Standard Jet DBµnb` آUé©gr@?œ~ںگے…ڑ1إy؛ي0¼كج‌bظها“Fûٹ¼N†ûى7]Dœْئ^(و¶ٹ`T”{6,{ك±wôCد¯±34ay[’µ|*ٌ|™ک‎OJ”l>`&_•ّذ‰$…gئ'DزîدeيےاF،x يé- ںqNےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jہ ًےےüےےےVCؤS èè èےèè è è2ےcےè èct è èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVCكOS  è è2ےèèObjectIdSIDACM FInheritableےےےےےےےےےےèےےےےےےbےےc ےےےےObjectIdےےè èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVC?S  èè èے èے èے èےèObjectId AttributeOrderName1Name2 ExpressionFlagےےiےےlےےnےےzےےjےےtےےz ےےےےObjectIdAttribute  ےےVCS èےèèè èے èے èے èےszRelationshipgrbitccolumnicolumnszObjectszColumnszReferencedObjectszReferencedColumnےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےszObjectszReferencedObjectszRelationshipےے {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{o{@@ @ €  @ @ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈa_VWڈbroڈo`jpڈofpڈofpdfw`jmڈov}v`bfvڈov}vordxmfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈviruwvڈviurriڈw_VWڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd o{ @€ @€ @€     €€€€€€€€ €"€$€&€(€,€ ٹڈڈڈگ {ِqىgâ]طSخIؤ? @€ @€ @€ @€ @€ @€ €@ (A @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$€&€&€&€(€(€(€,€,€,€ ٹ€ ٹ€ ٹ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ …ëQXڈسâ@…ëQXڈسâ@MSysAccessObjects22222222220 ےپp/پسâ@Uه/پسâ@IxG@///#######! ے@‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ے‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules2----------+ ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@DataAccessPages0000000000. ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@SysRel''''''''''% ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Modules((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Scripts((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Reports((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €y/پسâ@پp/پسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €y/پسâ@پp/پسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysRelationships22222222220 ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysACEs))))))))))' ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@¦GgXڈسâ@€MSysDb¥@ 333'''''''% ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€Relationships.........., ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Databases**********( ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Tables''''''''''% ے#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD…€ Orientation OrderByOn ColumnWidth ColumnOrder ColumnHiddenRequiredAllowZeroLengthDisplayControlUnicodeCompression  U wrd ےےےے     m K Pos ےےےے     KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db1 Hossam HomeذةڈQز™]س‹Uه­v6ù½ˆTم¬xCٹ –x@AKم@ثص@AKم@t901%%%%%%%%%%# ے,“_,AKم@“_,AKم@b901%%%%%%%%%%# ے('ü+AKم@'ü+AKم@com$$$$$$$$$$" ے&'ü+AKم@'ü+AKم@Shrooh''''''''''% ے$'ü+AKم@'ü+AKم@Shorts''''''''''% ے"»ک+AKم@'ü+AKم@MenDetail**********( ے »ک+AKم@»ک+AKم@Men$$$$$$$$$$" ے»ک+AKم@»ک+AKم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@ùôؤ«›مâ@€MSysDbV@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ے8.ٌâسؤµ¦—ˆyj[èuڈ€ ‏ï|mْëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     LVALببب­||ا&ےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےKKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 KKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 ¸ KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db2 Hossam Homey!چ~o`يقد\M>ث¼­:+©ڑ‹ ْ‡xiِçطeVGشإ !"#$%&'()*+,€ٹ ے‏ ٹ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ٹ ے‏ ,ے‏ ,ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ,ے‏ (ے‏ (ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o (ے‏ &ے‏ &ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o &ے‏ $ے‏ $ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o $ے‏ "ے‏ "ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o "ے‏  ے‏  ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VCeN èےےےèèè,è è è èNameTypeVersionReplicationVersionFlagsModuleFormTypeInfoےےےےےےےےےےےےےےےےےےIndex1ےے€ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏  ‏     ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV`ٍ@ov}vda€€ےے‏ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VCEN èے__A__ےے üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysDb2@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ےè{ِqىgâ]طSخIؤ?؛5 VC/Nè è$ èً¹ è$ èً¹ è$ èً¹èBkIdBkBetakaInfAuthAuthInf TafseerNam IslamShort     ےےüٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpfےظ@¢ }}}}} } } } }ââââââ  â  â  â â ââââââللللےل‏ل‎لüلû لْلùلّل÷لِلُلôلَلٍàٌàًàïàîàيàى àë àêàéàèàçàوàهàنàمàâلàكقفـغع ظ ط × ضصشسزرذدخح~ج~ث~ت~ة~ب~ا~ئ~إ ~ؤ ~أ ~آ~ء~ہ~؟~¾~½~¼~»}؛}¹}¸}·}¶ئز@@ @@€ ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈov}v`bfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd üےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےMSysDbK ### ?LVAL i_VBA_PROJECT™جa^ے è*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VBA\VBA332.DLL#Visual Basic For Applications*\G{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}#8.0#0#C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSACC8.OLB#Microsoft Access 8.0 Object Library¸*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB#OLE Automation*\G{00000201-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}#2.1#0#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\ADO\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 LibraryےےےےےےےےَJDےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے_Mےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےx€ے¸$AccessVBA÷âذWin16ڈذWin32صذMac³²ذdb1¥‚ذstdole“`ذADODBs²ذےے<ےےےے ےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے dir~z±€0*گ pH‚dè•LVAL،db1@ص= d  َJD( J< rstdole>2stdole f%\*\G{00020430-;C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB# Automa0tion^دADODB>‚ ADO€êBC™€ڈ€CDB1C10-8CAA006D2EA 4C1CPROGRAM FILES\COMMON„L€9\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Libra,ry€Hج"‚_M ”{ِqىgâ]طSخIؤ?؛VC¥N!! èےè è èArrNameidIsoNameDispname!!!!ےےZےZZ ZےZہ¶¬¢کژ„zpfd)@ح» „¼ „½ „¾„؟„ہ„ء„آ…أ…ؤ»ک+AKم@»ک+AKم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ مَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأَ وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ،( بَاب ثُبُوت أَجْر الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَة فِي يَد غَيْر أَهْلهَا ) فِيهِ حَدِيث الْمُتَصَدِّق عَلَى سَارِق وَزَانِيَة وَغَنِيّ ، وَفِيهِ : ثُبُوت الثَّوَاب فِي الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ الْآخِذ فَاسِقًا وَغَنِيًّا ؛ فَفِي كُلّ كَبِد حَرِيّ أَجْر ، وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع ، وَأَمَّا الزَّكَاة فَلَاVCھN##èèèè  èSpIdManIdBkIdTalween##ےےZےZ°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpfذ0@üi @j@k@l@m@n@o@p@q@r@s@t@u@v@w@x@y@z@{A|A}A~AA€AپA‚Aƒ A„ A… A† A‡ AˆA‰AٹA‹AŒAچAژAڈAگA‘A’A“A”A•A–A—AکA™Bڑ »ک+AKم@»ک+AKم@Men$$$$$$$$$$" ے»ک+AKم@»ک+AKم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ َعًا ، ثُمَّ قَرَأَ وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ،( بَاب ثُبُوت أَجْر الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَة فِي يَد غَيْر أَهْلهَا ) فِيهِ حَدِيث الْمُتَصَدِّق عَلَى سَارِق وَزَانِيَة وَغَنِيّ ، وَفِيهِ : ثُبُوت الثَّوَاب فِي الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ الْآخِذ فَاسِقًا وَغَنِيًّا ؛ فَفِي كُلّ كَبِد حَرِيّ أَجْر ، وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع ، وَأَمَّا الزَّكَاة فَلَا يُجْزِي دَفْعهَا إِلَى غَنِيٍّ .1696 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ : ( كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ وَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ ) هُمَا بِالنُّونِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ بِلَا شَكّ وَلَا خَوْف . قَوْله : (VCzN%%è è èBkramznass%%ےےZےZ°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf;@!  ! " # $ %&'()*+,-./0 1 2 3 4 56789:;<=>?@AB"»ک+AKم@'ü+AKم@MenDetail**********( ے »ک+AKم@»ک+AKم@Men$$$$$$$$$$" ے»ک+AKم@»ک+AKم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ خِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ،( بَاب ثُبُوت أَجْر الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَة فِي يَد غَيْر أَهْلهَا ) فِيهِ حَدِيث الْمُتَصَدِّق عَلَى سَارِق وَزَانِيَة وَغَنِيّ ، وَفِيهِ : ثُبُوت الثَّوَاب فِي الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ الْآخِذ فَاسِقًا وَغَنِيًّا ؛ فَفِي كُلّ كَبِد حَرِيّ أَجْر ، وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع ، وَأَمَّا الزَّكَاة فَلَا يُجْزِي دَفْعهَا إِلَى غَنِيٍّ .1696 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ : ( كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ وَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ ) هُمَا بِالنُّونِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ بِلَا شَكّ وَلَا خَوْف . قَوْله : (VCڈN'' è è è è MatnMatnIdSharhSharhIdےےZےZللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ الْعُلَمَاء : الْوَجَع هُنَا الْمَرَض ، وَالْعَرَب تُسَمِّي كُلّ مَرَض وَجَعًا .4660 - ( قِيلَ : يَا رَسُول اللَّه ، مَا خُرْفَة الْجَنَّة ؟ قَالَ : جَنَاهَا ) أَيْ يَئُولُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْجَنَّة وَاجْتِنَاء ثِمَارهَا .4631 - قَوْله : ( كَانَ لَهُ حِمَار يَتَرَوَّح عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوب الرَّاحِلَة ) مَعْنَاهُ كَانَ يَسْتَصْحِب حِمَارًا لِيَسْتَرِيحَ عَلَيْهِ إِذَا ضَجِرَ مِنْ رُكُوب الْبَعِير . وَاَللَّه أَع$'ü+AKم@'ü+AKم@Shorts''''''''''% ے"»ک+AKم@'ü+AKم@MenDetail**********( ے »ک+AKم@»ک+AKم@Men$$$$$$$$$$" ے»ک+AKم@»ک+AKم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ ِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ،( بَاب ثُبُوت أَجْر الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَة فِي يَد غَيْر أَهْلهَا ) فِيهِ حَدِيث الْمُتَصَدِّق عَلَى سَارِق وَزَانِيَة وَغَنِيّ ، وَفِيهِ : ثُبُوت الثَّوَاب فِي الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ الْآخِذ فَاسِقًا وَغَنِيًّا ؛ فَفِي كُلّ كَبِد حَرِيّ أَجْر ، وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع ، وَأَمَّا الزَّكَاة فَلَا يُجْزِي دَفْعهَا إِلَى غَنِيٍّ .1696 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ : ( كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ وَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ ) هُمَا بِالنُّونِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ بِلَا شَكّ وَلَا خَوْف . قَوْله : ( فَأَنَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبه ، فَلَوْ رَأَيْته يُوَسِّعهَا فَلَا تَوَسَّعُ ) فَقَوْله : ( رَأَيْته ) بِفَتْحِ التَّاء قَوْله : ( تَوَسَّعُ ) بِفَتْحِ التَّاء وَأَصْله تَتَوَسَّع ، وَفِي هَذَا دَلِيل عVCwN)) èèècombkid))ےےZےZب تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِو حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الطَّالَقَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُا لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَع&'ü+AKم@'ü+AKم@Shrooh''''''''''% ے$'ü+AKم@'ü+AKم@Shorts''''''''''% ے"»ک+AKم@'ü+AKم@MenDetail**********( ے »ک+AKم@»ک+AKم@Men$$$$$$$$$$" ے»ک+AKم@»ک+AKم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€  !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$€&€&ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ دَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ،( بَاب ثُبُوت أَجْر الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَة فِي يَد غَيْر أَهْلهَا ) فِيهِ حَدِيث الْمُتَصَدِّق عَلَى سَارِق وَزَانِيَة وَغَنِيّ ، وَفِيهِ : ثُبُوت الثَّوَاب فِي الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ الْآخِذ فَاسِقًا وَغَنِيًّا ؛ فَفِي كُلّ كَبِد حَرِيّ أَجْر ، وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع ، وَأَمَّا الزَّكَاة فَلَا يُجْزِي دَفْعهَا إِلَى غَنِيٍّ .1696 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ : ( كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ وَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ ) هُمَا بِالنُّونِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ بِلَا شَكّ وَلَا خَوْف . قَوْله : (%LVAL1NXXےےمَعُ بَيْنَ السَّبْعَيْنِ لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعَرِّي كُلَّ سَبْعٍ مِنْ أَنْ يَرْكَعَ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ سَبْعَيْنِ ، ثُمَّ يُؤَخِّرُ الرُّكُوعَ لَهُمَا فَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْ السَّبْعَيْنِ بَعْدَهُمَا وَلَكِنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْهِ الْمَشْرُوعَتَيْنِ لَهُ اللَّتَيْنِ هُمَا مِنْ تَمَامِهِ وَلَا يَجُوزُ إعْرَاؤُهُ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ فِي حَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَهُمَا وَاجِبَتَانِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا : إنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَرَأَ وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ،( بَاب ثُبُوت أَجْر الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَة فِي يَد غَيْر أَهْلهَا ) فِيهِ حَدِيث الْمُتَصَدِّق عَلَى سَارِق وَزَانِيَة وَغَنِيّ ، وَفِيهِ : ثُبُوت الثَّوَاب فِي الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ الْآخِذ فَاسِقًا وَغَنِيًّا ؛ فَفِي كُلّ كَبِد حَرِيّ أَجْر ، وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع ، وَأَمَّا الزَّكَاة فَلَا يُجْزِي دَفْعهَا إِلَى غَنِيٍّ .1696 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ : ( كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ وَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ ) هُمَا بِالنُّونِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ بِلَا شَكّ وَلَا خَوْف . قَوْله : ( فَأَنَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبه ، فَلَوْ رَأَيْته يُوَسِّعهَا فَلَا تَوَسَّعُ ) فَقَوْله : ( رَأَيْته ) بِفَتْحِ التَّاء قَوْله : ( تَوَسَّعُ ) بِفَتْحِ التَّاء وَأَصْله تَتَوَسَّع ، وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى لِبَاس الْقَمِيص ، وَكَذَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَار [ شرح النووي على صحيح مسلم ] الكتاب : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 1392 عدد الأجزاء : 18؛ئبببب}؛°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*ç ح¨w©·rپ]h¨·إç ح¨w©·sXپ]h¨·إ•إç ح¨w©·t¬پ]h¨·÷ ح¨w©·u‚]h¨·إ…إ÷ حً¨w0뻩·vT‚]h¨·U÷ ح¨w©·w¨‚]h¨·µ÷ ح¨w©·xü‚]h¨·µ…5÷ ح¨w©·yPƒ]h¨·5%إصإإ÷ ح¨w©·z¤ƒ]h¨·µإ÷ ح¨w©·{ّƒ]h¨·÷ ح¨w©·|L„]h¨·¥uu حp¨w  ©·} „]h¨·u… ح¨wt ©·~ô„]h¨· ح¨w ©·H…]h¨·…€شرح النووي على مسلمد@*11111%‡VC§ِN--è èèèè idnasspartpagehno--ےے !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$€&€&€&€(€(ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ،( بَاب ثُبُوت أَجْر الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَة فِي يَد غَيْر أَهْلهَا ) فِيهِ حَدِيث الْمُتَصَدِّق عَلَى سَارِق وَزَانِيَة وَغَنِيّ ، وَفِيهِ : ثُبُوت الثَّوَاب فِي الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ الْآخِذ فَاسِقًا وَغَنِيًّا ؛ فَفِي كُلّ كَبِد حَرِيّ أَجْر ، وَهَذَا فِي صَدَقَة التَّطَوُّع ، وَأَمَّا الزَّكَاة فَلَا يُجْزِي دَفْعهَا إِلَى غَنِيٍّ .1696 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ : ( كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ وَمَثَل رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ ) هُمَا بِالنُّونِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ بِلَا شَكّ وَلَا خَوْف . قَوْله : ( فَأَنَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبه ، فَلَوْ رَأَيْته يُوَسِّعهَا فَلَا تَوَسَّعُ ) فَقَوْله : ( رَأَيْته ) بِفَتْحِ التَّاء قَوْله : ( تَوَسَّعُ ) بِفَتْحِ التَّاء وَأَصْله تَتَوَسَّع ، وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى لِبَاس الْقَمِيص ، وَكَذَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيّ : بَاب جَيْب الْقَمِيص مِنْ عِنْد الصَّدْر . لِأَنَّهُ الْمَفْهُوم مِنْ # €bkord€cat = 220bok ڈسےأَأَ^§"ةpZےZذْهَبُ أَكْثَرُ الْمَنَافِعِ فَهَذَا يَكُونُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ مُخَيَّرًا عَلَى مَا ذُكِرَ ، وَأَمَّا إِذَا أَتْلَفَ أَكْثَرَ الْمَنَافِعِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ إِلَّا الْقِيمَةُ وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ فِي الثَّوْبِ وَالْعَبْدِ إِذَا كَانَ لَهُ تَضْمِينُهُ الْقِيمَةَ بِكَثْرَةِ الْفَسَادِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَأْخُذَ مَا نَقَصَهُ ، وَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُهُ بِحَالِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ جَمِيعِهِ . وَكَذَلِكَ ذَابِحُ الشَّاةِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْخُذَهَا لَحْمًا وَيَأْخُذَ مَا نَقَصَهَا قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ : وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ ؛ لِأَنّà ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~àٌےçٌ‎گ[‏ءçدِ}ق÷/§ٌِ{W‏ں‡ـ_,â؟ûuPX‡‏عüے?-نو÷ے©=ہ]ْïîة }‏a‎pد6َےے‌UXpے÷ےo îَےƒ¶ùّدû؟qwت <ے÷@ےقےƒï؟فدîJàےےَxàے؟mاحïî3ذكج‎ ¤ے÷‏لْمَ‎ے‎ىفo’âےےê‎bِدٌOغُAح إƒ ®طندا>ے}؟â}:~îب­9'‍·/دحâ{îے¯ے^÷›‎3_ïدënأ ہ\كKح·ہًك÷'²ù_]‎:€ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏ےےےےےےے‎ےےےےےے؟ےےےےےےûےےےےےïےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے  @€@ےےےےےےے,?ج®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´–xZ<âؤ¦ˆ??ـl>>n@k==2@j<<©@i;;ِ@h::)@h99“@g88’@f77@e66K@d55ؤ@c44@b33f@a22]@`11د@_00أ@^//§@]..¤@\--x@[,,ىZ++?@Y**¨@/))êX((ًW''نV&&‡U%%«T$$½S##«R""DQ!!—P  iO¯NاM½LًKœJfIمH~GةFلE¯DBمAâ@ƒ?؟>—=ک<  ج;  z:  ٹ9  ز8  غ7ٌ5؛4U3y2o1’0I@/€ صحيح مسلم شرح النووي 0LVAL· فى مواضع كثيرة فى أكثر الأصول كليهما بالياء وهو مما يستشكل من جهة العربية وحقه أن يقال كلاهما بالالف ولكن استعماله بالياء صحيح وله وجهان أحدهما أن يكون مرفوعا تأكيدا للمرفوع قبله ولكنه كتب بالياء لأجل الامالة ويقرأ بالالف كما كتبوا الربا والربى بالالف والياء ويقرأ بالالف لا غير والوجه الثانى أن يكون كليهما منصوبا ويقرأ بالياء ويكون تقديره ! أعز كليهما وهذا ما يسره الله تعالى من الفصول ونشرع الآن فى المقصود والله الموفق بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا الامام العالم الزاهد الورع محي الدين يحيى بن شرف بن مرى بن حسن بن حسين بن حزام النووي رحمه الله تعالى آمين الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الاحصاء والاعداد خالق اللطف والارشاد الهادى إلى سبيل الرشاد الموفق بكرمه لطرق السداد المان بالاعتناء بسنة حبيبه وخليله عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من لطف به من العباد المخصص هذه الامة زادها الله شرفا بعلم الاسناد الذي لم يشركها فيه أحد من الأمم على تكرر العصور والآباد الذي نصب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواص من الحفاظ النقاد وجعلهم ذابين عنها في جميع الازمان والبلاد باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد خوفا من الانتقاص منها والازدياد وحفظا لها على الأمة زادها الله شرفا إلى يوم التناد مستفرغين جهدهم في التفقه في معانيها واستخراج الاحكام واللطائف منها مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد مبالغين في بيانها وايضاح وجوهها بالجد والاجتهاد ولا يزال على القيام بذلك بحمد الله ولطفه جماعات في الاعصار كلها إلى انقضاء الدنيا واقبال المعاد وان قلو وخملت بلدان منهم وقربوا من النفاد أحمده أبلغ حمد على نعمه خصوصا على نعمة الاسلام وأن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله خاتم النبيين صاحب الشفاعة العظمى ولواء الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين المخصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين التي تحدى بها أفصح القرون وأفحم بها المنازعين وظهر بها خزي من لم ينقد لها من المعاندين المحفوظة من أن يتطرق اليها تغيير الملحدين أعنى بها القرآن العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على الألف والمئين وبجوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع اصر المتقدمين المكرم بتفضيل أمته زادها الله شرفا ^LVALjl‏أTdعزيز الحكيم . له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ، وهو على كل شيء قدير . هو الأ{ صِبْ على الأمم السابقين وبكون أصحابه رضي الله عنهم خير القرون الكائنين وبأنهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء المسلمين ويجعل اجماع أمته حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء المحققين المخصوص بتوفر دواعي أمته زادها الله شرفا على حفظ شريعته وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين وأخذها عن الحذاق المتقين والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين والدؤوب في تعليمها احتسابا لرضا رب العالمين والمبالغة في الذب عن منهاجه بواضح الأدلة وقمع الملحدين والمبتدعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وصحابتهم والتابعين وسائر عباد الله الصالحين ووفقنا للاقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله وسائر أحواله مخلصين مستمرين في ذلك دائبين وأشهد أن لا اله الاالله وحده لا شريك له اقرارا بوحدانيته واعترافا بما يجب على الخلق كافة من الاذعان لربوبيته واشهد ان محمد عبده ورسوله المصطفى من بريته والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل امته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله واصحابه وعترته اما بعد فإن الاشتغال بالعلم من افضل القرب واجل الطاعات واهم انواع الخير وآكد العبادات واولى ما انفقت فيه نفائس الأوقات وشمر في ادراكه والتمكن فيه اصحاب الانفاس الزكيات وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات وسابق إلى التحلى به مستبقو المكرمات وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والاحاديث الصحيحة المشهورات واقاويل السلف رضىالله عنهم النيرات ولاضرورة لذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات ومن اهم انواع العلوم تحقيق معرفة الاحاديث النبويات اعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلعا ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها متوارتها وآحادها وافرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من انواعها المعروفات ومعرفة علم الاسانيد اعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط اسمائهم وانسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والارسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات ومعرفة الصحابة والتابعين واتباعهم پLVALچِqىBµnb` آUé©gr@?œ~ںگے…ڑ1إy؛ي0¼كج‌bظها“Fûٹ¼N†ûى7]Dœْئ^(و¶ٹ`T”{6ُك±wôCد¯±34ay[’µ|*ٌ|™ک‎OJ”l>`&_•ّذ‰$…gئ'Dزîدeيے واتباع اتباعهم ومن بعدهم رضى الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير ما ذكرته من علومها المشهورات ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار اكثر الأحكام الفقهيات فإن اكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات وقد اتفق العلماء على ان من شرط المجتهد من القاضي والمفتي ان يكون عالما بالأحاديث الحكميات فتيت بما ذكرناه ان الانشغال بالحديث من اجل العلوم الراجحات وافضل انواع الخير وآكد القربات وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل مع ماذكرناه على بيان حال افضل المخلوقات عليه من الله الكريم افضل الصلوات والسلام والتبريكات ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الاعصار الخاليات حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين الوف متكاثرات فتناقص ذلك وضعفت الهمم فلم يبق الا آثار من آثارهم قليلات والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات وقد جاء في فضل احياء السنن المماتات احاديث كثيرة معروفات مشهورات فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات ولكونه ايضا من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه و سلم وللائمة والمسلمين والمسلمات وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلوات الله وسلامة عليه وعلى آله وصحبه وذريته وازواجه الطاهرات ولقد احسن القائل من جمع ادوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات وهو جدير بذلك فانه كلام افصح الخلق ومن اعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه و سلم صلوات متضاعفات واصح مصنف فى الحديث بل فى العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين ابى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى رضى الله عنهما فلم يوجد لهما نظير فى المؤلفات فينبغي ان يعتنى بشرحهما وتشاع فوائدهما ويتلطف فى استخراج دقائق المعلوم من متونهما واسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرات وانواع الادلة المتظاهرات فأما صحيح البخارى رحمه الله فقد جمعت فى شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من انواع العلوم بعبارات وجيزات وانا مشمر فى شرحه راج من الله الكريم فى اتمامه المعونات واما صحيح مسلم رحمه الله فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤف الرحيم فى جمع كتاب شرحه متوسط بين المختصرات wLVALƒِqىِهَا أَوْ أَنَّ الْخَوْف مِنْ اللَّه تَعَالَى شَغْله عَنْ لِذَاتِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتهَا . قَوْله صَلَّى اللَّه والمبسوطات لا من المختصرات المخلات ولا من المطولات المملات ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطه فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلات بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله عليه و سلم صلوات دائمات لكنى اقتصر على التوسط واحرص على ترك الاطالات وأوثر الاختصار فى كثير من الحالات فأذكر فيه ان شاء الله جملا من علومه الزاهرات من احكام الاصول والفروع والآداب والاشارات الزهديات وبيان نفائس من اصول القواعد الشرعيات وايضاح معانى الالفاظ اللغوية واسماء الرجال وضبط المشكلات وبيان اسماء ذوى الكنى واسماء آباء الابناء والمبهمات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين فى بعض الاوقات واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون والاسنانيد المستفادات وضبط جمل من الاسماء المؤتلفات والمختلفات والجمع بين الاحاديث التى تختلف ظاهرا ويظن البعض من لا يحقق صناعتى الحديث والفقه واصوله كونها متعارضات وانبه على ما يحضرني فى الحال فى الحديث من المسائل العمليات واشير إلى الادلة فى كل ذلك اشارات الا فى مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات واحرص فى جميع ذلك على الايجاز وايضاح العبارات وحيث انقل شيئا من اسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والاحكام والمعانى وغيرها من المنقولات فإن كان مشهورا لا اضيفه إلى قائليه لكثرتهم الا نادرا لبعض المقاصد الصالحات وان كان غريبا اضفته إلى قائليه الا ان اذهل عنه بعض المواطن لطول الكلام او كونه مما تقدم بيانه من الابواب الماضيات واذا تكرر الحديث او الاسم او اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه فى اول مواضعه واذا مررت على الموضع الآخر ذكرت انه تقدم شرحه وبيانه فى الباب الفلانى من الابواب السابقات وقد اقتصر على بيان تقدمه من غير اضافة او اعيد الكلام فيه لبعد الموضع الاول أو ارتباط كلام او نحوه او غير ذلك من المصالح المطلوبات واقدم فى اول الكتاب جملا من المقدمات مما يعظم النفع به ان شاء الله تعالى ويحتاج إليه طالبو التحقيقات وأرتب ذلك فى فصول متتابعات ليكون اسهل فى مطالعته وابعد من السآمات وانا مستمد المعونة والصيانة واللطف والرعاية من الله ›LVAL§ِqىNففè èèèidtitlvlsubففےےِهَةِ اللَّفْظِ أ الكريم رب الارضين والسموات مبتهلا إليه سبحانه وتعالى ان يوفقنى ووالدى ومشايخى وسائر اقاربى واحبابى ومن احسن الينا بحسن النيات وان ييسر لنا الطاعات وان يهدينا لها دائما فى ازدياد حتى الممات وان يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته والجمع بيننا فى دار كرامته وغير ذلك من انواع المسرات وان ينفعنا اجمعين ومن يقرأ فى هذا الكتاب به وان يجزل لنا المثوبات وان لا ينزع منا ما وهبه لنا ومن به علينا من الخيرات وان لا يجعل شيئا من ذلك فتنة لنا وان يعيذنا من كل شيء من المخالفات انه مجيب الدعوات جزيل العطيات اعتصمت بالله توكلت على الله ما شاء الله لا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله وحسبى الله ونعم الوكيل وله الحمد والفضل والمنة والنعمة وبه التوفيق واللطف والهداية والعصمة ( ( فصل ) في بيان اسناد الكتاب وحال رواته منا إلى الامام مسلم رضي الله عنه مختصرا ) أما اسنادي فيه فأخبرنا بجميع صحيح الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله الشيخ الأمين العدل الرضى أبو إسحاق ابراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطى رحمه الله بجامع دمشق حماها الله وصانها وسائر بلاد الاسلام وأهله قال أخبرنا الامام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبوالفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي قال أخبرنا الامام فقيه الحرمين أبو جدى أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر الفارسي قال أنا أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال أنا أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه انا الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله وهذا الاسناد الذي حصل لنا ولاهل زماننا ممن يشاركنا فيه في نهاية من العلو بحمد الله تعالى فبيننا وبين مسلم ستة وكذلك اتفقت لنا بهذا العدد رواية الكتب الأربعة التي هي تمام الكتب الخمسة التي هي أصول الاسلام أعنى صحيحي البخارى ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وكذلك رقع لنا بهذا العدد مسندا الامامين أبوي عبد الله أحمد بن حنبل ومحمد بن يزيد أعنى بن ماجه ووقع لنا أعلى من هذه الكتب وان كانت عالية موطأ الامام أبي عبد الله مالك بن أنس فبيننا وبينه رحمه الله سبعة وهو شيخ شيوخ المذكورين كلهم فتعلو روايتنا لاحاديثه برجل ولله الحمد والمنة وحصل في روايتنا لمسلم لطيفة وهو أنه اسناد 6LVALBِqىِمُفَارَقَةِ الْبَيْتِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَا مسلسل بالنيسابوريين وبالمعمرين فان رواته كلهم معمرون وكلهم نيسابوريون من شيخنا أبي إسحاق إلى مسلم وشيخنا وان كان واسطيا فقد أقام بنيسابور مدة طويلة والله اعلم اما بيان حال رواته فيطول الكلام في تقصي أخبارهم واستقصاء أحوالهم لكن نقتصر على ضبط أسمائهم وأحرف تتعلق بحال بعضهم أما شيخنا أبو إسحاق فكان من أهل الصلاح والمنسوبين إلى الخير والفلاح معروفا بكثرة الصدقات وانفاق المال في وجوه المكرمات ذا عفاف وعبادة ووقار وسكينة وصيانة بلا استكبار توفي رحمه الله بالاسكندرية اليوم السابع من رجب سنة أربع وستين وستمائة وأما شيخ شيخنا فهو الامام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس الصاعدي الفراوي ثم النيسابوري منسوب إلى فراوة بليدة من ثغر خراسان وهو بفتح الفاء وضمها فاما الفتح فهو المشهور المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم وكذا حكى الشيخ الامام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه سمع شيخه منصورا هذا رضي الله عنه يقول انه الفراوي بفتح الفاء وذكره أبو سعيد السمعاني في كتابه الانساب بضم الفاء وكذا ذكر الضم ايضا غير السمعانى وكان منصور هذا جليلا شيخا مكثرا ثقة صحيح السماع روى عن أبيه وجده وجد ابيه أبى عبد الله محمد بن الفضل وروى عن غيرهم مولده فى شهر رمضان سنة اثنين وعشرين وخمسمائة وتوفى بشازياخ نيسابور فى شعبان سنة ثمان وستمائة واما أبو عبد الله الفاروى فهو محمد بن الفضل جد ابى منصور النيسابورى وقد تقدم تمام نسبه فى نسب بن بن ابنه منصور كان أبو عبد الله هذا الفراوى رضى الله عنه اماما بارعا فى الفقه والاصول وغيرهما كثير الروايات بالاسانيد الصحيحة العاليات رحلت إليه الطلبة من الاقطار وانتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من الامصار حتى قالوا فيه للفراوى ألف راوى وكان يقال له فقيه الحرم لاشاعته ونشره العلم بمكة زادها الله فضلا وشرفا ذكره الامام الحافظ أبو القاسم الدمشقى المعروف بابن عساكر رضى الله عنهما فأطنب فى الثناء عليه بما هو أهله ثم روى عن ابى الحسين عبد الغافر أنه ذكره فقال هو فقيه الحرم البارع فى الفقه والاصول الحافظ للقواعد نشأ بين الصوفية فى حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم وسمع التصانيف والاصول من الامام زين الاسلام ودرس عليه الاصول والتفسير ثم اختلف إلى مجلس امام الحرمين LVAL 6 ولازم درسه ماعاش وتفقه عليه وعلق عنه الاصول وصار من جملة المذكورين من أصحابه وخرج حاجا إلى مكة وعقد المجلس ببغداد وسائر البلاد وأظهر العلم بالحرمين وكان منه بهما أثر وذكر ونشر للعلم وعاد إلى نيسابور وما تعدى قط حد العلماء ولا سيرة الصالحين من التواضع والتبذل فى الملابس والتعايش وتستر بكتابة الشروط لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة ليصون بها عرضه وعلمه عن توقع الارفاق ويتبلغ بما يكتسبه منها فى اسباب المعيشة من فنون الارزاق وقعد للتدريس فى المدرسة الناصحة وافادة الطلبة فيها وقد سمع المسانيد والصحاح وأكثر عن مشايخ عصره وله مجالس الوعظ والتذكير المشحونة بالفوائد والمبالغة فى النصح وحكايات المشايخ وذكر احوالهم قال الحافظ أبو القاسم والى الامام محمد الفراوى كانت رحلتى الثانية لأنه المقصود بالرحلة فى تلك الناحية لما اجتمع فيه من علو الاسناد ووفور العلم وصحة الاعتقاد وحسن الخلق ولين الجانب والاقبال بكليته على الطالب فأقمت فى صحبته سنة كاملة وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة وكان مكرما لموردى عليه عارفا بحق قصدى إليه ومرض مرضة فى مدة مقامى عنده ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها وعرفه ان ذلك ربما كان سببا لزيادة تألمه فقال لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة وربما أكون قد حسبت فى الدنيا لأجلهم وكنت أقرأ عليه فى حال مرضه وهو ملقى على فراشه ثم عوفى من تلك المرضة وفارقته متوجها إلى هراة فقال لى حين ودعته بعد أن اظهر الجزع لفراقى وربما لا نلتقى بعد هذا فكان كما قال فجاءنا نعيه إلى هراة وكانت وافته فى العشر الأواخر من شوال سنة ثلاثين وخمسمائة ودفن فى تربة أبى بكر بن خزيمة رضى الله عنهما وذكر الحافظ أيضا جملا اخرى من مناقبه حذفتها اختصارا وذكر أبو سعيد السمعانى أنه سأل أبا عبد الله الفراوى هذا عن مولده فقال مولدى تقديرا سنة احدى وأربعين وأربعمائة قال غيره وتوفى يوم الخميس الحادى أو الثانى والعشرين من شوال سنة ثلاثين وخمسمائة قال الحافظ الشيخ أبو عمرو رحمة الله له فى علم المذهب كتاب انتخبت منه فوائد استغربتها وسمع صحيح مسلم من عبد الغافر فى السنة التى توفى فيها عبد الغافر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بقراءة أبى سعيد البحيرى رحمه الله ورضى عنه واما شيخ الفراوى فهو أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسى الفسوى ثم النيسابورى التاجر وكان سماعه صحيح مسلم من الجلودى سنة خمس وستينïLVALûؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍عظم أسباب النجاح فيها ‘ ®Q¸@zگ ­P@yڈ ¬O'@yژ «N@xچ ھç@„Œ ©Mپ@w‹ ¨LX@wٹ §K @t‰ ¦Jم@uˆ ¥I•@v‡ ¤HU@v† £@@„… ¢Gس@u„ ،F¥@uƒ  E @t‚ ںD:@tپ ‍Ck@t€ ‌B4@t œAt@s~ ›@+@s} ڑ?&@s| ™>K@s{ ک=u@rz —<Q@ry –;@rx •f@„w ”:­@rv “9@ru ’8ٍ@qt ‘7؛@qs گ6®@or ڈ5“@oq ژ4@pp چ,@„o Œ3N@pn ‹2l@om ٹ1@nl ‰=@„k ˆ0A@nj ‡/آ@ni †.@mh …-'@mg „,@mf ƒ+@le ‚b@sd پ*ƒ@lc €)ب@lb (^@la ~']@k` }&k@k_ |%؛@j^ {$s@j] z# @j\ y"ڑ@i[ x!ص@iZ w U@iY v@gX u^@hW t@hV s]@rU rK@hT qج@hS p—@r LVAL!®گrT6ٍش¶ک وثلاثمائة ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسى الاديب الامام المحدث بن المحدث بن المحدث صاحب التصانيف كذيل تاريخ نيسابور وكتاب مجمع الغرائب والمفهم لشرح غريب صحيح مسلم وغيرها فقال كان شيخا ثقة صالحا صائنا محظوظا من الدين والدنيا محدودا فى الرواية على قلة سماعه مشهورا مقصودا من الآفاق سمع منه الائمة والصدور وقرأ الحافظ الحسن السمرقندى عليه صحيح مسلم نيفا وثلاثين مرة وقرأه عليه أبو سعيد البحيرى نيفا وعشرين مرة وممن قرأه عليه من مشاهير الائمة زين الاسلام أبو القاسم يعنى القشيرى والواحدى وغيرهما استكمل خمسا وتسعين سنة وألحق أحفاد الاحفاد بالاجداد وتوفى يوم الثلاثاء ودفن يوم الاربعاء السادس من شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة وقال غيره ولد ثلاث وخمسين وثلاثمائة وسمع منه أئمة الدنيا من الغرباء والطارئين والبلديين وبارك الله سبحانه وتعالى فى سماعه وروايته مع قلة سماعه وكان المشهور برواية صحيح مسلم وغريب الخطابى فى عصره وسمع الخطابى وغيره من أهل عصره رحمه الله ورضى عنه وأما شيخ الفارسى فهو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابورى الجلودى بضم الجيم بلا خلاف قال الأمام أبو سعيد السمعانى هو منسوب الجلود المعروفة جمع جلد قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عندى أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة وهذا الذى قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعانى عليه وانما قلت ان الجلودى هذا بضم الجيم بلا خلاف لان بن السكيت وصاحبه بن قتيبة قالا فى كتابيهما المشهورين أن الجلودى بفتح الجيم منسوب إلى جلود اسم قرية بافريقية وقال غيرهما انها بالشام واراد أن من نسب إلى هذه القرية فهو بفتح الجيم لكونها مفتوحة وأما أبو أحمد الجلودى فليس منسوبا إلى هذه القرية فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرناه والله أعلم قال الحاكم أبو عبد الله كان أبو أحمد هذا الجلودى شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية صحب أكابر المشايخ من أهل الحقائق وكان ينسخ الكتب ويأكل من كسب يده سمع أبا بكر بن خزيمة ومن كان قبله وكان ينتحل مذهب سفيان الثورى ويعرفه توفى رحمه الله يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ثمان وستين وثلاثمائة وهو بن ثمانين سنة قال الحاكم وختم لوفاته سماع صحيح مسلم وكل من حدث به بعده عن ابراهيم بن محمد بن سفيان وغيره فليس بثقة والله أعلم LVAL*®گrT6ٍْش¶کz\>  وأما الشيخ الجلودى فهو السيد الجليل أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان النيسابورى الفقيه الزاهد المجتهد العابد قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع سمعت محمد بن يزيد العدل يقول كان ابراهيم بن محمد بن سفيان مجاب الدعوة قال الحاكم وسمعت أبا عمرو بن نجيد يقول انه كان من الصالحين قال الحاكم كان ابراهيم بن سفيان من العباد المجتهدين ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج وكان من أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأى يعنى الفقيه الحنفى سمع ابراهيم بن سفيان بالحجاز ونيسابور والرى والعراق قال ابراهيم فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومائتين قال الحاكم مات ابراهيم فى رجب سنة ثمان وثلاثمائة رحمه الله ورضى عنه وأما شيخ ابراهيم بن محمد بن سفيان فهو الامام مسلم صاحب الكتاب وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى نسبا النيسابورى وطنا عربى صليبة وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والاتقان والرحالين فى طلبه إلى أئمة الاقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه فى كل الازمان سمع بخرسان يحيى بن يحيى واسحاق بن راهويه وغيرها وبالرى محمد بن مهران الجمال بالجيم وأبا غسان وغيرهما وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة القعنبى وغيرهما وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهما وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما وخلائق كثيرين روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه وفيهم جماعات فى درجته فمنهم أبو حاتم الرازى وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو عيسى الترمذى وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوانةالاسفراينى وآخرون لا يحصون وصنف مسلم رحمه الله فى علم الحديث كتبا كثيرة منها هذا الكتاب الصحيح الذى من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين ومنها كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال وكتاب الجامع الكبير على الأبواب وكتاب العلل وكتاب أوهام المحدثين وكتاب التميز وكتاب من ليس له الا راو واحد وكتاب طبقات التابعين وكتاب المخضرمين وغير ذلك قال الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو الفضل محمد بن ابراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج فى معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما وفى رواية فى معرفة الحديث قلت fLVALr®گrT6ْـ™{]?!ها©‹mO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ ومن حقق نظره فى صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أورده فى أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحرى فى الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والاعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه امام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأنا أقتصر من أخباره رضى الله عنه على هذا القدر فان أحواله رحمه الله ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى وقد دللت بما ذكرت من الاشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته والله الكريم أسأله أن يجزل فى مثوبته وأن يجمع بيننا وبينه مع احبائنا فى دار كرامته بفضله وجوده ولطفه ورحمته وقد قدمت أن أوثر الاختصار وأحاذر التطويل الممل والاكثار توفى مسلم رحمه الله بنيسابور سنة احدى وستين ومائتين قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع فى كتاب المزكين لرواة الاخبار سمعت أبا عبد الله بن الاخرم الحافظ رحمه الله يقول توفى مسلم بن الحجاج رحمه الله عشية الاحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة احدى وستين ومائتين وهو بن خمس وخمسين سنة رحمه الله ورضى عنه ( فصل ) صحيح مسلم رحمه الله فى نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث الجملة فالعلم القطعى حاصل بأنه تصنيف أبى الحسين مسلم بن الحجاج وأما من حيث الرواية المتصلة بالاسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقه عنده فى هذه البلدان والازمان فى رواية أبى إسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم ويروى فى بلاد المغرب مع ذلك عن أبى محمد أحمد بن على القلانسى عن مسلم ورواه عن بن سفيان جماعة منهم الجلودى وعن الجلودى جماعة منهم الفارسى وعنه جماعة منهم الفراوى وعنه خلائق منهم منصور وعنه خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق قال الشيخ الامام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وأما القلانسى فوقعت روايته عند أهل الغرب ولا رواية له عند غيرهم دخلت روايته إليه من جهة أبى عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء التميمى القرطبى وغيره سمعوها بمصر من أبى العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان البغدادى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى الاشقر الفقيه على مذهب الشافعى قال vLVAL‚®گrT6ْـ¾¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّ حدثنا أبو محمد القلانسى قال حدثنا مسلم الا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب أولها حديث الافك الطويل فان أبا العلاء بن ماهان كان يروى ذلك عن أبى أحمد الجلودى عن أبى سفيان عن مسلم رضى الله عنه ( فصل ) قال الشيخ الامام الحافظ أبو عمرو وعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله اختلف النسخ فى رواية الجلودى عن ابراهيم بن سفيان هل هي بحدثنا ابراهيم أو أخبرنا والتردد واقع فى أنه سمع لفظ ابراهيم أو قرأه عليه فالأحوط أن يقال أخبرنا ابراهيم حدثنا ابراهيم فليلفظ القارىء بهما على البدل قال وجائز لنا الاقتصار على أخبرنا فانه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوى من خط صاحبه عبد الرزاق الطبسى وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه سماع شيخنا المؤيد وهو كذلك بخط الحافظ أبى القاسم الدمشقى العساكرى عن الفراوى وفى غير ذلك وأيضا فحكم المتردد فى ذلك المصير إلى أخبرنا لأن كل تحديث من حديث الحقيقة اخبار وليس كل اخبار تحديثا فصل قال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رضى الله عنه اعلم أن ابراهيم بن سفيان فى الكتاب فائتا لم يسمعه من مسلم يقال فيه أخبرنا ابراهيم عن مسلم ولا يقال فيه أخبرنا مسلم ولا حدثنا مسلم وروايته لذلك عن مسلم اما بطريقة الاجازة واما بطريقة الوجادة وقد غفل أكثر الرواة عن تبين ذلك وتحقيقه فى فهاريسهم وتسميعاتهم واجازاتهم وغيرها بل يقولون فى جميع الكتاب أخبرنا ابراهيم قال أخبرنا مسلم وهذا الفوات فى ثلاثة مواضع محققة فى أصول معتمدة فأولها فى كتاب الحج فى باب الحلق والتقصير حديث بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رحم الله المحلقين برواية بن نمير فشاهدت عنده فى أصل الحافظ أبى القاسم الدمشقى بخطه ما صورته أخبرنا أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم قال حدثنا بن نمير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله بن عمر الحديث وكذلك فى أصل بخط الحافظ أبى عامر العبدرى الا أنه قال حدثنا أبو إسحاق وشاهدت عنده فى أصل قديم مأخوذ عن أبى أحمد الجلودى ما صورته من ها هنا قرأت على أبى أحمد حدثكم ابراهيم عن مسلم وكذا كان فى كتابه إلى العلامة وقال الشيخ رحمه الله وهذه العلامة هي بعد ثمان ورقات أو نحوها عند أول حديث بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا استوى على بعيره $LVAL0®گrT6ْـ¾ کz\> نئ خارجا إلى سفر كبر ثلاثا وعندها فى الاصل المأخوذ عن الجلودى ما صورته إلى هنا قرأت عليه يعنى على الجلودى عن مسلم ومن هنا قال حدثنا مسلم وفى أصل الحافظ أبى القاسم عندها بخطه من هنا يقول حدثنا مسلم والى هنا شك الفائت الثانى لابراهيم أوله فى أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لمحمد بن المثنى فى حديث بن عمر ما حق أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه إلى قوله فى آخر حديث رواه في قصة حويصة ومحيصة في القسامة حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمرو قال سمعت مالك بن أنس الحديث وهو مقدار عشر ورقات ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي والأصل الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث وعود قول ابراهيم حدثنا مسلم وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داخل في الفوات أو غير داخل فيه والاعتماد على الاول الفائت الثالث أوله قول مسلم في أحاديث الامارة والخلافة حدثنى زهير بن حرب حدثنا شبابة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انما الامام جثة ويمتد إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط حديث أبي ثعلبة الخشنى اذا رميت سهمك فمن أول هذا الحديث عاد قول ابراهيم حدثنا مسلم وهذا الفوات أكثرها وهو نحو ثماني عشرة ورقة وفي أوله بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدري النيسابوري وكان يروى الكتاب عن محمد بن يزيد العدل عن ابراهيم ما صورته من هنا يقول ابراهيم قال مسلم وهو في الاصل المأخوذ عن الجلودي وأصل أبي عامر العبدري وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة عن وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي وأصل أبي عامر العبدري وأصل أبي القاسم وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل الاجازة ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالاجازة والله اعلم هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله ( فصل ) قال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله اعلم أن الرواية بالاسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الاعصار قبله اثبات ما يروى اذ لا يخلو اسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لان يعتمد عليه في ثبوته وانما المقصود بها ابقاء سلسلة الاسناد التي خصت بها هذه الامة زادها الله كرامه واذا كان XLVALd®گrT6ْـ¾ ‚z\%éث­ڈqS5ùغ½ںپcE' ëح¯‘sU7ûف؟، كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة هذا كلام الشيخ وهذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار والا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات فان الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به والله اعلم ( فصل ) اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الاتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله بن البيع كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح الاول وقد قرر الامام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الاسماعيلي رحمه الله في كتابه المدخل ترجيح كتاب البخاري وروينا عن الامام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري قلت ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على ان البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب وبقي في تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة وجمعه من ألوف مؤلفة من الاحاديث الصحيحة وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري ومما ترجح به كتاب البخاري ان مسلما رحمه الله كان مذهبه بل نقل الاجماع في أول صحيحه أن الاسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وان لم يثبت اجتماعهما والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري وان كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه والله أعلم وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها YLVALe®گrT6ْـ¾ ‚d\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري فانه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم انه اولى به وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم والله اعلم ومما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان احد حفاظ نيسابور أنه قال سمعت مسلم بن الحجاج رضي الله عنه يقول لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعني صحيحه قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال أنه صحيح وليس له علة خرجته وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي باسناده عن مسلم رحمه الله قال صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة ( فصل ) قال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة قال وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه كما اذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الأغلب في ذلك كما اذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح فاذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى بن عباس واسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم قال 1LVAL=®گrT6ْـ¾ ‚dF> نئ¨ٹlN0ô الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة وخمسة وعشرون شيخا والله أعلم وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا يعنى في كتابه هذا الصحيح وانما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه قال الشيخ وجوابه من وجهين أحدهما أن مراده أنه لم يضع فيه الا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعض الاحاديث عند بعضهم والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو اسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم انما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر من كلامه فانه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة فاذا قرأ فأنصتوا هل هو صحيح فقال هو عندي صحيح فقيل لم لم تضعه ها هنا فأجاب بالكلام المذكور ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في اسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر وقد استدركت وعللت هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله ( فصل ) قال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف ويسمى هذا النوع تعليقا سماه به الامام أبو الحسن الدار قطني ويذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين وكذا غيره من المغاربة وهو في كتاب البخاري كثير جدا وفي كتاب مسلم قليل جدا قال فاذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلك أو رواه واتصل الاسناد منه على الشرط مثل أن يقولا روى الزهري عن فلان ويسوقا اسناده الصحيح فحال الكتابين يوجب أن ذلك من الصحيح عندهما وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم لم يعرف به وأورداه أصلا محتجين به وذلك مثل حدثني بعض أصحابنا ونحو ذلك قال وذكر الحافظ أبو على الغساني الجياني أن الانقطاع وقع فيما رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا أولها في التيمم قوله في حديث أبي الجهم وروى الليث بن سعد ثم قوله في كتاب mLVALy®گrT6ْـ¾ ‚dF( نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp الصلاة فى باب الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الاعمش وهذا فى رواية أبى العلاء بن ماهان وسلمت رواة أبى أحمد الجلودى من هذا فقال فيه مسلم حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا ثم فى باب السكوت بين التكبير والقراءة قوله وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب ثم قوله فى كتاب الجنائز فى حديث عائشة رضى الله عنها فى خروج النبى صلى الله عليه و سلم إلى البقيع ليلا وحدثنى من سمع حجاجا الاعور واللفظ له قال حدثنا بن جريج وقوله فى باب الحوائج فى حديث عائشة رضى الله عنها حدثنى غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبى أويس وقوله في هذا الباب وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة وذكر حديث كعب بن مالك في تقاضي بن أبي حدرد وقوله في باب احتكار الطعام في حديث معمر بن عبد الله العدوي حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون وقوله في صفة النبي صلى الله عليه و سلم وحدثت عن أبي اسامة وممن روى ذلك عنه ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو اسامة وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الارغيابي عن ابراهيم بن سعيد قال الشيخ وريناه من غير طريق أحمد عن محمد بن المسيب ورواه غير بن المسيب عن ابراهيم الجوهري وسنورد ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى وقوله في آخر الفضائل في حديث بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أرأيتكم ليلتكم هذه ) رواية مسلم اياه موصولا عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ثم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري باسناد معمر كمثل حديثه وقول مسلم في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ( لتركبن سنن من قبلكم ) حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم وهذا قد وصله ابراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد بن يحيى عن بن أبي أبي مريم قال الشيخ وانما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب في الصلاة الوسطى بعد أن رواه موصولا ورواه الاشجعي عن سفيان الثوري إلى آخره وقوله أيضا في الرجم في المتابعة لما رواه موصولا من حديث أبي هريرة في الذي اعترف على نفسه بالزنى ورواه LVAL®گrT6ْ الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب بهذا الاسناد وقوله في كتاب الامارة في المتابعة لما رواه متصلا من حديث عوف بن مالك ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ) ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال الشيخ وذكر أبو علي فيما رواه عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث بن عمر ( أرأيتكم ليلتكم هذه ) المذكور في الفضائل وقد ذكره مرة أخرى فيسقط هذا من العدد ويسقط الحديث الثاني لكون الجلودي رواه عن مسلم موصولا وروايته هي المعتمدة المشهورة فهي اذا اثنا عشر لا أربعة عشر قال الشيخ وأخذ هذا عن أبي على أبو عبد الله المازري صاحب المعلم فأطلق أن هذا في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعا وهذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك كذلك وليس شيء من هذا والحمد لله مخرجا لما وجد فيه من حيز الصحيح بل هي موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة في نفس الكتاب وصلها فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث كما انه روى عن جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات على ما سنرويه عنه فيما بعد ان شاء الله تعالى قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله وهكذا الأمر في تعليقات البخاري بألفاظ جازمة مثبتة على الصفة التي ذكرناها كمثل ما قال فيه قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو نحو ذلك ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة واستروح إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في اباحة الملاهي وزعمه انه لم يصح في تحريمها حديث مجيبا عن حديث أبي عامر أو أبى مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ) إلى آخر الحديث فزعم أنه وان أخرجه البخاري فهو غير صحيح لان البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وساقه باسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام وهذا خطأ من بن حزم من وجوه أحدها أنه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخارى لقى هشاما وسمع منه وقد قررنا فى كتابنا علوم الحديث أنه اذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأى لفظ كان كما يحمل قول الصحابى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم على سماعه منه اذا لم يظهر خلافه وكذا غير قال من الالفاظ الثانى أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخارى الثالث أنه إن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك فى الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف  LVAL®گrT6ْ من عادتهما وشرطهما وذكرهما ذلك فى كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيرا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو الارسال الصادر من غيرهما هذا كله فى المعلق بلفظ الجزم أما اذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذاكره عنه على الصفة التى تقدم ذكرها مثل أن يقولا روى عن فلان أو ذكر عن فلان أو في الباب عن فلان ونحو ذلك فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بإيرادهما له وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ننزل الناس منازلهم ) فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده ايراد الاصول لا ايراد الشواهد يقتضى حكمه بصحته ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته وأخرجه أبو داود في سننه باسناده منفردا به وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها قال الشيخ وفيما قاله أبو داود نظر فانه كوفى متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة وعند مسلم التعاصر مع امكان التلاقي كاف في ثبوت الادراك فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لابي داود الجزم بعدم ادراكه وهيهات ذلك هذا آخر كلام الشيخ قلت وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه و سلم الا من هذا الوجه وقد روى عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفا والله أعلم ( فصل ) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته فى هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظرى حاصل بصحته فى نفس الأمر وهكذا ما حكم البخارى بصحته فى كتابه وذلك لان الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه فى الاجماع قال الشيخ والذى نختاره أن تلقى الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى بصدقه خلافا لبعض محققى الاصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد فى حق كل منهم الا الظن وانما قبله لانه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطىء قال الشيخ وهذا مندفع لان ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء والامة في اجماعها معصومة من الخطأ وقد قال امام الحرمين لو حلف انسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه و سلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لاجماع علماء المسلمين LVAL C على صحتها قال الشيخ ولقائل أن يقول انه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتها للشك في الحنث فانه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث وان كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الاجماع فلا يضاف إلى الاجماع قال الشيخ والجواب أن المضاف إلى الاجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام امام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه فاذا علم هذا فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستنثى مما ذكرناه لعدم الاجماع على تلقيه بالقبول وما ذلك الا في مواضع قليلة سننبة على ما وقع في هذا الكتاب منها ان شاء الله تعالى وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله هنا وقال في جزء له ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقى الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في افادة العلم كالمتواتر الا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقى الامة بالقبول يفيد العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق قال الشيخ في علوم الحديث وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقنا عليه فهو مظنون وأحسبه مذهبا قويا وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك وان الصواب أنه يفيد العلم وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى الأمة بالقبول انما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها اذا صحت أسانيدها ولا تفيد الا الظن فكذا الصحيحان وانما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما اجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه و سلم وقد اشتد انكار بن برهان الامام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه وأما ما قاله الشيخ رحمه الله في تأويل كلام امام الحرمين في عدم الحنث فهو بناء على ما اختاره الشيخ وأما على مذهب الاكثرين فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنث حتى تستحب له الرجعة كما لو حلف بمثل ذلك في غير الصحيحينفLVALéِqى42 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا وَاَللَّه مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيّهَا النَّاس إِلَّا مَا يُخْرِج اللَّه لَكُمْ مِنْ زَهْرَة الدُّنْيَا ) فِيهِ التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِالدُّنْيَا وَالنَّظَر إِلَيْهَا ، وَالْمُفَاخَرَة بِهَا ، وَفِيهِ : اِسْتِحْبَاب الْحَلِف مِنْ غَيْر اِسْتِحْلَاف إِذَا كَانَ فِيهِ زِيَادَة فِي التَّوْكِيد وَالتَّفْخِيم لِيَكُونَ أَوْقَع فِي النُّفُوس . قَوْله : ( يَا رَسُول اللَّه أَيَأْتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْخَيْر لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ خَيْر هُوَ ، إِنَّ كُلّ مَا يُنْبِت الرَّبِيعُ يَقْتُل حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى اِمْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اِسْتَقْبَلَتْ الشَّمْس ثَلَطَتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اِجْتَرَّتْ فَعَادَتْ فَأَكَلَتْ ، فَمَنْ يَأْخُذ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَك فِيهِ ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقّه فَمَثَله كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُل وَلَا يَشْبَع ) أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوَخَيْر هُوَ ) فَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاو وَ ( الْحَبَط ) بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة التُّخَمَة . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْ يُلِمّ ) مَعْنَاهُ أَوْ يُقَارِب الْقَتْل . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا آكِلَة الْخَضِر ) هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة مِنْ ( إِلَّا ) وَتَشْدِيد اللَّام عَلَى الِاسْتِثْنَاء ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُور مِنْ أَهْل الْحَدِيث وَاللُّغَة وَغَيْرهمْ ، قَالَ الْقَاضِي : وَرَوَاهُ بَعْضهم€€ےے@@ فانا لا نحنثه لكن ALVALM®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°خْرِجُهُ الْبَعِير مِنْ بَطْن تستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنث وهو ظاهر وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف فلا تستحب له المراجعة لضعف احتمال موجبها والله أعلم ( فصل ) قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله روينا عن أبي قريش الحافظ قال كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا فلما قام قلت له هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح قال أبو زرعة فلمن ترك الباقي قال الشيخ أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث باسقاط المكرر وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا ثم ان مسلما رحمه الله رتب كتابه على أبواب فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الابواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك قلت وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة واما لركاكة لفظها واما لغير ذلك وانا ان شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تلييق بها في مواطنها والله أعلم فصل سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والاتقان والورع والمعرفة وذلك مصرح بكمال ورعة وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتقعدده في هذا الشأن وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في صناعته وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي اليها الا أفراد في الاعصار فرحمه الله ورضى عنه وأنا أذكره أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ماسواها اذ لا يعرف حقيقة حاله الا من أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتقر اليها صاحب هذه الصناعة كالفقه والأصولين والعربية وأسماء الرجال ودقائق علم الاسانيد والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم ومع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به وغير ذلك من الادوات التي يفتقر اليها فمن تحري مسلم رحمه الله اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا وتقييده ذلك على مشايخه وفي روايته وكان من مذهبه رحمه الله الفرق بينهما وأن حدثنا لا يجوز اطلاقه الا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرئ على الشيخ وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق قال محمد بن الحسن الجوهري المصري وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد وروى هذا المذهب أيضا عن بن جريج والاوزاعي وبن وهب والنسائي وصار هو الشائع الغالب على أهل LVAL®گrT6ْـ الحديث وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين وهو مذهب البخارى وجماعة من المحدثين وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز اطلاق حدثنا ولا أخبرنا فى القراءة وهو مذهب بن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائى والله أعلم ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان قال أو قالا حدثنا فلان وكما اذا كان بينهما اختلاف فى حرف من متن الحديث أو صفة الراوى أونسبه أونحو ذلك فانه يبينه وربما كان بعضه لا يتغير به معنى وربما كان فى بعضه اختلاف فى المعنى ولكن كان خفيا لا يتفطن له الا ماهر فى العلوم التى ذكرتها فى أول الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء وسترى فى هذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر به عينيك ان شاء الله تعالى وينبغى أن ندقق النظر فى فهم غرض مسلم من ذلك ومن ذلك تحريه فى رواية صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة كقوله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اذا توضأ أحدكم فليستنشق ) الحديث وذلك لان الصحائف والاجزاء والكتب المشتملة على أحاديث باسناد واحد اذا اقتصر عند سماعها على ذكر الاسناد فى أولها ولم يجدد عند كل حديث منها وأوراد انسان ممن سمع كذلك أن يفرد حديثنا منها غير الاول بالاسناد المذكور فى أولها فهل يجوز له ذلك قال وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر الاسماعيلى الشافعى الامام فى الحديث والفقه والأصول يجوز ذلك وهذا مذهب الاكثرين من العلماء لأن الجميع معطوف على الاول فالاسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفراينى الفقيه الشافعي الامام في علم الاصولين والفقه وغير ذلك لا يجوز ذلك فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم فمسلم رحمه الله سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا وتحريا واتقانا رضى الله عنه ومن ذلك تحريه في مثل قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعنى بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد فلم يستجز رضى الله عنه أن يقول سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد لكون لم يقع في روايته منسوبا فلو قاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه 'LVAL3®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’t ولم يخبره وسأذكره هذا بعد هذا في فصل مختص به ان شاء الله تعالى ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الاسانيد مع ايجاز العبارة وكمال حسنها ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد وخفيات علم الاسانيد ومراتب الرواة وغير ذلك ( فصل ) ذكر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام الاول ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان والثالث ما رواه الضعفاء والمتركون وأنه اذا فرع من القسم الاول أتبعه الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم فقال الامامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما الله أن المنية اخترمت مسلما رحمه الله قبل اخراج القسم الثاني وانه إنما ذكر القسم الاول قال القاضي عياض رحمه الله وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله وتابعوه عليه قال القاضي وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد فانك اذا نظرت تقسيم مسلم في كتابة الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم الاول حديث الحفاظ وأنه اذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والاتقان مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطى العلم ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الاكثر منهم على تهمته ونفى من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الاوليين وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للاولى والاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف أو اتهم ببدعة وكذلك فعل البخارى فعندى أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديها خاصة مفردة وليس ذلك مراده بل انما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب ويأتى بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالاولى ثم يأتى بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع حتى استوفى جميع الاقسام الثلاثة ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم والثالثة هي التي طرحها وكذلك علل الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من rLVAL~®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tVٍ ، ثُمَّ تَهْلِيلَ مَرَّةٍ ثُمَّ الدُّعَاءَ بَعْدُ ، وَكَيْفَمَا فَعَلَ الأبواب من اختلافهم في الاسانيد كالارسال والاسناد والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصحفين وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وادخاله في كتابه كلما وعد به قال القاضي رحمه الله وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيى فيه من يفهم هذا الباب فما رأيت منصفا الا صوبه وبان له ما ذكرت وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب ولا يعترض على هذا بما قاله بن سفيان صاحب مسلم أن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات أحدها هذا الذي قرأه على الناس والثاني يدخل فيه عكرمة وبن إسحاق صاحب المغازي وأمثالها والثالث يدخل فيه من الضعفاء فانك اذا تأملت ما ذكر بن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه فتأمله تجده كذلك ان شاء الله تعالى هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهذا الذي اختاره ظاهر جدا والله اعلم ( فصل ) ألزم الامام الحافظ أبوالحسن على بن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخارى ومسلما رضي الله عنهما اخراج احاديث تركا اخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحهما بها وذكر الدارقطنى وغيره أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لامطعن في ناقليها ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا فيلزمهما اخراجها على مذهبيهما وذكر البيهقى أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الاسناد واحد وصنف الدارقطنى وأبو ذر الهروى في هذا النوع الذي ألزموهما وهذا الالزام ليس بلازم في الحقيقة فانهما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه وانما قصدا جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله لكنهما اذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة اسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه فالظاهر من حالها أنهما اطلعا فيه على علة ان كانا روياه ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو ايثارا لترك الاطالة أو رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أولغير ذلك والله أعلم فصل عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك بل جوابه من أوجه  LVAL®گrT6ْ ذكرها الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لان ذلك فيما اذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب والا فلا يقبل الجرح اذا لم يكن كذا وقد قال الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره ما احتج البخارى ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب الثاني أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لافي الأصول وذلك بأن يذكر الحديث أولا باسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا ثم يتبعه باسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في اخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمرى والنعمان بن راشد وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذى احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبدالرازق وغيرهما ممن اختلط آخرا ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف اسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالى ولا يطول باضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفه أهل الشأن في ذلك وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعه بمن دونهم متابعة وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته روينا عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم وانكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن اسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصرى وأنه قال أيضا يطرق لاهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا اذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح قال سعيد بن عمرو فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم انكار أبي زرعة فقال لي مسلم انما قلت صحيح وانما أدخلت من حديث اسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم الا أنه ربما وقع إلى عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك ٹLVAL–®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8هإ¸ْ”$ش%›ˆ؛«œث²“\p¾üت²%(€¾صصإه%% وأصل الحديث معروف من رواة الثقات قال سعيد وقدم مسلم بعد ذلك الرى فبلغنى أنه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحوا مما قاله لى أبو زرعة ان هذا يطرق لاهل البدع فاعتذر مسلم وقال انما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح ولم أقل ان ما لم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب فهو ضعيف وانما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندى وعند من يكتبه عنى ولا يرتاب فى صحته فقبل عذره وحمده قال الشيخ وقد قدمنا عن مسلم أنه عرضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازى فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال انه صحيح وليس له علة فهو هذا الذى أخرجته قال الشيخ فهذا مقام وعر وقد مهدته بواضح من القول لم أره مجتمعا فى مؤلف ولله الحمد قال وفيما ذكرته دليل على أن حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه فى صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ بل يتوقف ذلك على النظر فى أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك والله أعلم ( فصل فى بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم ) فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتبا وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم وأدركواالاسانيد العالية وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم فخرجوا أحايث مسلم فى مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم تلك قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله فهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم فى أن لها سمة الصحيح وان لم تلتحق به فى خصائصه كلها ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد علو الاسناد وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة ثم انهم لم يلتزموا موافقته فى اللفظ لكونهم يروونها بأسانيد أخر فيقع فى بعضها تفاوت فمن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم كتاب العبد الصالح أبى جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان النيسابورى الزاهد العابد ومنها المسند الصحيح لابى بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابورى الحافظ وهو متقدم يشارك مسلما فى أكثر شيوخه ومنها مختصر المسند الصحيح المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبى عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراينى روى فيه عن يونس بن عبد الاعلى وغيره من شيوخ مسلم ومنها كتاب أبى حامد الشازكى الفقيه الشافعى الهروى يروى عن أبى يعلى الموصلى ومنها المسند الصحيح لأبى بكر محمد بن عبد الله الجوزقى النيسابورى الشافعى ومنها المسند المستخرج على كتاب TLVAL`®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8ü%›Tز®œث²ھ نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" انه مرفوع مرسل وأما اذا قيل عند ذكر الصحابى يرافعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية فكله مرفوع متصل بلا خلاف أما اذا قال التابعى كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة فلا حجة فيه الا أن يصرح بنقله عن أهل الاجماع فيكون نقلا للاجماع وفى ثبوته بخبر واحد خلاف ( فصل اذا قال الصحابى قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا وهل يحتج به فيه تفصيل واختلاف ) قال أصحابنا إن ينتشر فليس هو اجماعا وهل هو حجة فيه قولان للشافعى رحمه الله وهما مشهوران أصحهما الجديد أنه ليس بحجة والثانى وهو القديم أنه جحة فان قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعى وغيره العمل به ولم تجز مخالفته وهل يخص به العموم فيه وجهان واذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويجوز للتابعى مخالفته فأما اذا اختلف الصحابة رضى الله عنهم على قولين فان قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل وان قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد فان استوى العدد قدم بالائمة فيقدم ما عليه امام منهم على مالا امام عليه فان كان الذى على أحدهما أكثر عددا ومع الاقل امام فهما سواء فان استويا فى العدد والائمة الا أن فى أحد الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وفى الآخر غيرهما ففيه وجهان لاصحابنا أحدهما أنهما سواء والثانى يقدم ما فيه أحد الشيخين هذا كله اذا انتشر أما اذا لم ينتشر فان خولف فحكمه ما ذكرناه وان لم يخالف ففيه خمسة أوجه لاصحابنا العراقيين الأربعة الأولى منها وهى مشهورة فى كتبهم فى الأصول وفى أوائل كتب الفروع أحدهما أنه حجة واجماع وهذا الوجه هو الصحيح عندهم والثانى أنه حجة وليس باجماع والثالث ان كان فتوى فقيه فهو حجة وان كان حكم امام أو حاكم فليس بحجة وهو قول أبى على بن أبى هريرة والرابع ضده ان كان فتيا لم يكن حجة وان كان حاكما أواماما كان اجماعا والخامس أنه ليس باجماع ولا حجة وهذا الوجه هو المختار عند الغزالى فى المستصفى اما اذا قال التابعى قولا لم ينتشر فليس بحجة بلا خلاف وان انتشر وخولف فليس بحجة بلا خلاف وان انتشر ولم يخالف فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحابى المنتشر من غير مخالفة وحكى بعض لأصحابنا فيه وجهين أصحهما هذا والثانى ليس بحجة قال صاحب الشامل من أصحابنا الصحيح أنه يكون اجماعا وهذا هو الأفقه ولا فرق فى هذا ‡LVAL“ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$賕wY;ےلأ¥‡ € °ˆ بين الصحابى والتابعى وقد ذكرت هذا الفصل بدلائله وايضاحه ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها من شرح المهذب على وجه حسن مختصر وحذفت ذلك هنا اختصارا والله أعلم ( فصل فى الاسناد المعنعن ) وهو فلان عن فلان قال بعض العلماء هو مرسل والصحيح الذى عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول انه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس وبشرط امكان لقاء من أضيفت العنعنة اليهم بعضهم بعضا وفى اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف منهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم ادعى الاجماع عليه وسيأتى الكلام عليه حيث أذكره فى أواخر مقدمة الكتاب ان شاء الله تعالى ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب على بن المدينى والبخارى وأبى بكر الصيرفى الشافعى والمحققين وهو الصحيح ومنهم من شرط طول الصحبة وهو قول أبى المظفر السمعانى الفقيه الشافعى ومنهم من شرط ان يكون معروفا بالرواية عنه وبه قال أبو عمرو المقرئ وأما اذا قال حدثنا الزهري أن بن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو ذلك فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة لا يلتحق ذلك بعن بل يكون منقطعا حتى يبين السماع وقال الجماهير هو كعن محمول على السماع بالشرط المقدم وهذا هو الصحيح وفى هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها ان شاء الله تعالى فى معرفة هذا الكتاب وسترى ما يترتب عليه من الفوائد ان شاء الله تعالى حيث تمر بمواضيعها من الكتاب ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم رضى الله عنه وشدة تحريه واتقانه وانه ممن لا يساوى فى هذا بل لايدانى رضى الله عنه فصل زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول وقيل لا تقبل وقيل تقبل ان زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ان زادها هو وأما اذا روى العدل الضابط المتقن حديثا انفرد به فمقبول بلا خلاف نقل الخطيب البغدادى اتفاق العلماء عليه وأما اذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه فى وقت وأرسله أو وقفه فى وقت فالصحيح الذى قاله المحققون من الحديث وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادى أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة ثقة وهى مقبولة وقيل الحكم YLVALeِqى·ںàah¨·U%ه¥e5ُµل ح0¨wـ  لمن أرسله أو وقفه قال الخطيب وهو أكثر قول المحدثين وقيل الحكم للاكثر وقيل للاحفظ ( فصل ) التدليس قسمان أحدهما أن يروى عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا فلان أو عن فلان أو نحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره لكونه ضعيفا أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث وهذا القسم مكروه جدا ذمه أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذما له وظاهر كلامه أنه حرام وتحريمه ظاهر فانه يوهم الاحتجاج بما لا يجوز الاحتجاج به ويتسبب أيضا إلى اسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور ثم ان مفسدته دائمة وبعض هذا يكفى فى التحريم فكيف باجتماع هذه الأمور ثم قال فريق من العلماء من عرف منه هذا التدليس صار مجروحا لا يقبل له رواية فى شيء أبدا وان بين السماع والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فهو مرسل وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فهو صحيح مقبول يحتج به وفى الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصى كقتادة والاعمش والسفيانين وهشيم وغيرهم ودليل هذا أن التدليس ليس كذبا واذا لم يكن كذبا وقد قال الجماهير أنه ليس محرما والراوى عدل ضابط وقد بين سماعه وجب الحكم بصحته والله أعلم ثم هذا الحكم فى المدلس جاز فيمن دلس مرة واحدة ولا يشترط تكرره منه واعلم أن ما كان فى الصحيحين عند المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى وقد جاء كثير منه فى الصحيح بالطريقتين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذى ذكرته وسترى من ذلك ان شاء الله تعالى جملا مما ننبه عليه فى مواضعه ان شاء الله تعالى وربما مررنا بشيء منه على قلة من غير تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريبا منه والله أعلم وأما القسم الثانى من التدليس فانه يسمى شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف ويحمله على ذلك كونه ضعيفا أو صغيرا أو يستنكف أن يروى عنه لمعنى آخر أو يكون مكثرا من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدة أو لغير ذلك من الاسباب وكراهة هذا القسم أخف وسببها توحد طريقة معرفته والله أعلم فصل فى معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والافراد والشاذ والمنكر فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ص ¬LVAL¸ِqى61 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ؟ لَقَدْ خِبْت وَخَسِرْت ) رُوِيَ بِفَتْحِ التَّاء فِي ( خِبْت وَخَسِرْت ) ينظر هل رواة ثقة غير حماد عن أيوب أو عن بن سيرين غير أيوب أو عن أبى هريرة غير بن سيرين أو عن النبى صلى الله عليه و سلم غير أبى هريرة فأى ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارا وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد أو عن بن سيرين غير أيوب أو عن أبى هريرة غير بن سيرين أو عن النبى صلى الله عليه و سلم غير أبى هريرة فكل واحد من هذه الاقسام يسمى متابعة وأعلاها الأولى وهى متابعة حماد فى الرواية عن أيوب ثم ما بعدها على الترتيب وأما الشاهد فأن يروى حديث آخر بمعناه وتسمى المتابعة شاهدا ولا يسمى الشاهد متابعة واذا قالوا فى نحو هذا تفرد به أبو هريرة أو بن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات كلها واعلم أنه يدخل فى المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء ولا يصلح لذلك كل ضعيف وانما يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه وانما الاعتماد على من قبله واذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال حال يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذا ومنكرا وحال يكون مخالفا ويكون هذا الراوى حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيحا وحال يكون قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا وحال يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا ومنكرا مردودا فتحصل أن الفرد قسمان مقبول ومردود والمقبول ضربان فرد لايخالف وراويه كامل الاهلية وفرد هو قريب منه والمردود أيضا ضربان فرد مخالف للاحفظ وفرد ليس فى رواية من الحفظ والاتقان ما يجبر تفرده والله أعلم ( فصل فى حكم المختلط ) اذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف أو هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط أوشككنا فى وقت أخذه فمن المخلطين عطاء بن السائب وأبواسحاق السبيعى وسعيد الجريرى وسعيد بن أبى عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وربيعة أستاذ مالك وصالح مولى التؤمة وحصين بن عبد الوهاب الكوفى وسفيان بن عيينة قال يحيى القطان أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين وتوفى سنة تسع وتسعين وعبد الرزاق بن همام عمى فى آخر عمره فكان يتلقن وعارم اختلط آخرا واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به فى الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط ELVALQِqى62 - قَوْله : ( بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَهُوَ بِال ( فصل فى أحرف مختصرة فى بيان الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا ) أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر هذا هو المختار فى حده وقد قيل فيه غير ذلك وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين فى الحديث ما ليس منه بل هو من قسم التخصيص أو ليس منسوخا ولا مخصصا بل مؤولا أو غير ذلك ثم النسخ يعرف بأمور منها تصريح رسول الله صلى الله عليه و سلم به ( ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) ومنها قول الصحابى كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ومنها ما يعرف بالتاريخ ومنها مه يعرف بالاجماع كقتل شارب الخمر فى المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالاجماع والاجماع لا ينسخ ولاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم وأما اذا تعارض حديثان فى الظاهر فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما وانما يقوم بذلك غالبا الائمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصولين المتمكنون فى ذلك الغائصون على المعانى الدقيقة الرائضون أنفسهم فى ذلك فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك الا النادر فى بعض الاحيان ثم المختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه ولا يصار إلى النسخ مع امكان الجمع لان فى النسخ اخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به ومثال الجمع حديث ( لاعدوى ) مع حدبث ( لايورد ممرض على مصح ) وجه الجمع أن الأمراض لاتعدى بطبعها ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها سببا للاعداء فنفى فى الحديث الاول ما يعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها وأرشد فى الثانى إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله القسم الثانى أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه فان علمنا أحدهما ناسخا قدمناه والا علمنا بالراجح منهما كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم وسائر وجوه الترجيح وهى نحو خمسين وجها جمعها الحافظ أبو بكر الحازمى فى أول كتابه الناسخ والمنسوخ وقد جمعتها أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل والله أعلم فصل فى معرفة الصحابى والتابعى هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه فبه يعرف المتصل من المرسل فأما الصحابى فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو لحظة هذا هو الصحيح فى حده وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبى عبد الله البخارى فى صحيحه 3LVAL?ِqى23 - ( ش ) : قَوْلُهُ : مَنْبُوذًا فَجِئْت بِ والمحدثين كافة وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه من طالت صحبته له صلى الله عليه و سلم قال الامام القاضي أبو الطيب الباقلانى لاخلاف بين أهل اللغة أن الصحابى مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلا كان او كثيرا يقال صحبه شهرا ويوما وساعة قال وهذا يوجب فى حكم اللغة اجراء هذا على من صحب النبى صلى الله عليه و سلم ولو ساعة هذا هو الأصل قال ومع هذا فقد تقرر للامة عرف فى أنهم لايستعملونه الا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ولا يجرى ذلك على من لقى المرء ساعة ومشى معه خطوات وسمع منه حديثا فوجب أن لايجرى فى الاستعمال الا على من هذا حاله هذا كلام القاضي المجمع على امانته وجلالته وفيه تقرير للمذهبين ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين فان هذا الامام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال فى الشرع والعرف على وفق اللغة فوجب المصير والله أعلم وأما التابعى ويقال فيه التابع فهو من لقى الصحابى وقيل من صحبه كالخلاف فى الصحابى والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظرا إلى مقتضى اللفظين ( فصل ) جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الاسناد فى الخط وينبغى للقارىء أن يلفظ بها واذا كان فى الكتاب قرئ على فلان أخبرك فلان فليقل القارىء قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان واذا كان فيه قرئ على فلان أخبرنا فلان فليقل قرئ على فلان قيل له قلت أخبرنا فلان واذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح قال قال الشعبى فانهم يحذفون احداهما فى الخط فليلفظ بهما القارىء فلو ترك القارىء لفظ قال فى هذا كله فقد أخطأ والسماع صحيح للعلم بالمقصود ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه فصل اذا أراد رواية الحديث بالمعنى فان لم يكن خبيرا بالالفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ وان كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز مطلقا وجوزه بعضهم فى غير حديث النبى صلى الله عليه و سلم ولم يجوزه فيه وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة يجوز فى الجميع اذا جزم بأنه أدى المعنى وهذا هو الصواب الذى تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضى الله عنهم فى روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة ثم هذا فى الذى يسمعه فى غير المصنفات أما المصنفات فلا يجوز تغييرها بالمعنى اذا وقع فى الرواية ELVALQِqى6 - ( ش ) : تَمَارِيهِمْ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الل أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصواب الذى قاله الجماهير أنه يرويه على صواب ولا يغيره فى الكتاب بل ينبه عليه حال الرواية فى حاشية الكتاب فيقول كذا وقع والصواب كذا فصل اذا روى الشيخ الحديث باسناد ثم أتبعه اسنادا آخر وقال عند انتهاء الاسناد مثله او نحوه فأراد السامع أن يروى المتن بالاسناد الثانى مقتصرا عليه فالاظهر منعه وهو قول شعبة وقال سفيان الثورى يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الالفاظ وقال يحيى بن معين يجوز ذلك فى قوله مثله ولا يجوز فى نحوه قال الخطيب البغدادى الذى قاله بن معين بناء على منع الرواية بالمعنى فأما على جوازها فلا فرق وكان جماعة من العلماء يحتاطون فى مثل هذا فاذا أرادوا رواية مثل هذا أو أورد أحدهم الاسناد الثانى ثم يقول مثل حديث قبله متنه كذا ثم يسوقه واختار الخطيب هذا ولا شك فى حسنه أما اذا ذكر الاسناد وطرفا من المتن ثم قال وذكر الحديث أو قال واقتص الحديث أو قال الحديث أو ما أشبهه فأراد السامع أن يروى عنه الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا ويسوقه إلى آخره فان أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق فى مثله ونحوه وممن نص على منعه الاستاذ أبو إسحاق الاسفراينى الشافعى وأجازه أبو بكر الاسماعيلى بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعتنى بصحيح مسلم لكثرة تكرره فيه والله أعلم ( فصل ) اذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا فى جوازه على جواز الرواية بالمعنى فان جوزناها جاز والا فلا وينبغى أن يقطع بجوازه ان لم يكن المقدم مرتبطا بالمؤخر وأما اذا قدم المتن على الاسناد وذكر المتن وبعض الاسناد ثم ذكر باقى الاسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به فهو حديث متصل والسماع صحيح فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الاسناد فالصحيح الذى قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه وقيل فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض فصل اذا درس بعض الاسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه اذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هذا هو الصواب الذى قاله المحققون ولو بينه فى حال الرواية فهو أولى أما اذا وجد فى كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه فانه يجوز أن يسأل عنها العلماء بها من أهل العربية وغيرهم ويرويها على ما يخبرونه والله أعلم iLVALuِqىjL* د±“uW9‎كء£…gI+ ïر³•bD&ꯑsU7ûف؟،ƒeG) يد±“uW ( فصل ) اذا كان فى سماعه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأراد أن يرويه ويقول عن النبى صلى الله عليه و سلم أو عكسه فالصحيح الذى قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل وأبو بكر الخطيب أنه جائز لانه لايختلف به هنا معنى وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الظاهر أنه لا يجوز وان جازت الرواية بالمعنى لاختلافه والمختار ما قدمته لأنه وان كان أصل النبى والرسول مختلفا فلا اختلاف هنا ولا لبس ولا شك والله أعلم فصل جرت العادة بالاقتصار على الرمز فى حدثنا وأخبرنا واستمر الاصطلاح عليه من قديم الاعصار إلى زماننا واشتهر ذلك بحيث لا يخفى فيكتبون من حدثنا ( ثنا ) وهى الثاء والنون والالف وربما حذفوا الثاء ويكتبون من أخبرنا ( انا ) ولا يحسن زيادة الباء قبل نا واذا كان للحديث اسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الاسناد إلى اسناد وهى حاء مهملة مفردة والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من الاسناد إلى اسناد وأنه يقول القارىء اذا انتهى اليها ويستمر فى قراءة ما بعدها وقيل انها من حال بين الشيئين اذا حجز لكونها حالت بين الاسناد وأنه لا يلفظ عند الانتهاء اليها بشيء وليست من الرواية وقيل انها رمز إلى قوله الحديث وان أهل المغرب كلهم يقولون اذا وصلوا اليها الحديث وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فيشعر بأنها رمز صح وحسنت ها هنا كتابة صح لئلا يتوهم أنه سقط متن الاسناد الاول ثم هذه الحاء توجد فى كتب المتأخرين كثيرا وهى كثيرة فى صحيح مسلم قليلة فى صحيح البخارى فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتها وقد أرشدناه إلى ذلك ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة ( فصل ) ليس للراوى أن يزيد فى نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه فان أراد تعريفه وايضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقه أن يقول قال حدثنى فلان يعنى بن فلان أو الفلان أو هو بن فلان أو الفلانى أو نحوه ذلك فهذا جائز حسن قد استعمله الائمة وقد أكثر البخارى ومسلم منه فى الصحيحين غاية الاكثار حتى ان كثيرا من أسانيدهم يقع فى الاسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب كقوله فى أول كتاب البخارى فى باب من سلم المسلمون من لسانه ويده قال أبو معاوية حدثنا داود هو بن أبى هند عن عامر قال سمعت عبد الله هو بن عمرو وكقوله فى كتاب مسلم  LVALِqىjL. فى باب منع النساء من الخروج إلى المساجد حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعنى بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد ونظائره كثيرة وانما يقصدون بهذا الايضاح كما ذكرنا أولا فانه لو قال حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين فى هذا الاسم ولايعرف ذلك فى بعض المواطن الا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به فان من لا يعانى هذا الفن قد يتوهم أن قوله يعنى وقوله هو زيادة لا حاجة اليها وأن الأولى حذفها وهذا جهل قبيح والله أعلم ( فصل ) يستحب لكاتب الحديث اذا مر بذكر الله عز و جل أن يكتب ( عز و جل ) أو ( تعالى ) أو ( سبحانه وتعالى ) أو ( تبارك وتعالى ) أو ( جل ذكره ) أو ( تبارك اسمه ) أو ( جلت عظمته ) أو ما أشبه ذلك وكذلك يكتب عند ذكر النبى صلى الله عليه و سلم بكمالهما لا رامزا اليهما ولا مقتصرا على أحدهما وكذلك يقول فى الصحابى ( رضى الله عنه ) فان كان صحابيا بن صحابى قال ( رضى الله عنهما ) وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار ويكتب كل هذا وان لم يكن مكتوبا فى الاصل الذى ينقل منه فان هذا ليس رواية وانما هو دعاء وينبغى للقارىء أن يقرأ كل ما ذكرناه وان لم يكن مذكورا فى الاصل الذى يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك ومن أغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما فصل فى ضبط جملة من الأسماء المتكررة فى صحيحى البخارى ومسلم المشتبهة فمن ذلك أبى كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء الا آبى اللحم فانه بهمزة ممدودة مفتوحة ثم باء مكسورة ثم ياء مخففة لانه كان لايأكل اللحم وقيل لايأكل ما ذبح على الأصنام ومنه البراء كله مخفف الراء الا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء فبالتشديد وكله ممدود ومنه يزيد كله بالمثناة من تحت والزى الا ثلاثة أحدهم بزيد بن عبد الله بن أبى بردة بضم الموحدة وبالراء والثانى محمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين وقيل بفتحهما ثم نون والثالث على بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثناة من تحت ومنه يسار كله بالمثناة والسين المهملة الا محمد بن بشار شيخهما فانه بالوحدة ثم المعجمة وفيهما سيار بن سلامة وبن أبى سيار بتقديم السين ومنه بشر كله بكسر الموحدة وبالشين المعجمة الا أربعة فبالضم والمهملة عبد الله بن بسر الصحابى وبسر بن سعيد وبسر بن عبيد الله وبسر بن محجن وقيل هذا LVAL بالمعجمة ومنه بشير كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة الا اثنين فبالضم وفتح الشين وهما بشير بن كعب وبشير بن يسار والا ثالثا فبضم المثناة وفتح السين المهملة وهو يسير بن عمرو ويقال أسير ورابعا بضم النون وفتح المهملة وهو قطن بن نسير ومنه حارثة كله بالحاء والمثلثة الا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم والمثناة ومنه جرير كله بالجيم والراء المكررة الا حريز بن عثمان وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوى عن عكرمة فبالحاء والزى آخرا ويقاربه حدير بالحاء والدال والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد ومنه حازم كله بالحاء المهملة الا أبا معاوية محمد بن حازم فبالمعجمة ومنه حبيب كله بالحاء المهملة الا خبيب بن عدى وخبيب بن عبد الرحمن وخبيبا غير منسوب عن حفص بن عاصم وخبيبا كنية بن الزبير فبضم المعجمة ومنه حيان كله بفتح الحاء وبالمثناة الا خباب بن منقذ والد واسع بن خباب وجد محمد بن يحيى بن خباب وجد خباب بن واسع بن خباب والا خباب بن هلال منسوبا وغير منسوب عن شعبة ووهيب وهمام وغيرهم فبالموحدة وفتح الخاء والا حبان بن العرقة وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوبا وغير منسوب عن عبد الله هو بن المبارك فبالموحدة وكسر الحاء ومنه خراش كله بالخاء المعجمة الا والد ربعى فبالمهملة ومنه حزام فى قريش بالزى وفى الانصار بالراء ومنه حصين كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح والا أبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه ومنه حكيم كله بفتح الحاء وكسر الكاف الا حكيم بن عبد الله وزريق بن حكيم فبالضم وفتح الكاف ومنه رباح كله بالموحدة الا زياد بن رياح عن أبى هريرة فى أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين وقاله البخارى بالوجهين المثناة والموحدة ومنه زبيد بضم الزاى وفتح الموحدة ثم مثناة هو زبيد بن الحارث ليس فيهما غيره وأما زبيد بضم الزاى وكسرها وبمثناة مكررة فهو بن الصلت فى الموطأ وليس له ذكر فيهما ومنه الزبير كله بضم الزاى الا عبد الرحمن بن الزبير الذى تزوج امرأة رفاعة فبالفتح ومنه زياد كله بالياء الا أبا الزناد فبالنون ومنه سالم كله بالالف ويقاربه سلم بن زرير بفتح الزاى وسلم قتيبة وسلم بن أبى الذيال وسلم بن عبد الرحمن فبحذفها ومنه سريح بالمهملة والجيم بن يونس وبن النعمان وأحمد بن أبى سريج ومن عداهم فبالمعجمة والحاء ومنه سلمة كله بفتح اللام الا عمرو بن سلمة امام قومه وبنى سلمة القبيلة من الانصار فبكسرها LVALِqى وفى عبد الخالق بن سلمة الوجهان ومنه سليمان كله بالياء الا سلمان الفارسى وبن عامر والاغر وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها ومنه سلام كله بالتشديد الا عبد الله بن سلام الصحابى ومحمد بن سلام شيخ البخارى وشدد جماعة شيخ البخارى ونقله صاحب المطالع عن الأكثرين والمختار الذى قاله المحققون التخفيف ومنه سليم كله بضم السين الا سليم بن حيان فبفتحها ومنه شيبان كله بالشين المعجمة وبعدها ياء ثم باء ويقاربه سنان بن أبى سنان وسنان بن ربيعة وسنان بن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار وأم سنان وكلهم بالمهملة بعدها نون ومنه عباد كله بالفتح وبالتشديد الا قيس بن عباد فبالضم والتخفيف ومنه عبادة كله بالضم الا محمد بن عبادة شيخ البخارى فبالفتح ومنه عبدة كله باسكان الباء الا عامر بن عبدة وبجالة بن عبدة ففيهما الفتح والاسكان وافتح أشهر ومنه عبيد كله بضم العين ومنه عبيدة كله بالضم الا السلمانى وبن سفيان وبن حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح ومنه عقيل كله بفتح العين الا عقيل بن خالد ويأتى كثيرا عن الزهري غير منسوب والا يحيى بن عقيل وبنى عقيل فبالضم ومنه عمارة كله بضم العين ومنه واقد كله بالقاف وأما الانساب فمنها الأيلى كله بفتح الهمزة واسكان المثناة ولا يرد علينا شيبان بن فروخ الابلى بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلم فانه لم يقع فى صحيح مسلم منسوبا ومنها البصرى كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة الا مالك بن أوس بن الحدثان النصرى وعبد الواحد النصرى وسالما مولى النصريين فبالنون ومنها الثورى كله بالمثلثة الا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزى فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاى ومنها الجريرى كله بضم الجيم وفتح الراء الا يحيى بن بشر شيخهما فالبحاء المفتوحة ومنها الحارثى بالمهملة والمثلثة ويقاربه سعيد الجارى بالجيم وبعد الراء ياء مشددة ومنها الحزامى كله بالزاى وقوله فى صحيح مسلم فى حديث أبى اليسر كان لى على فلان الحازمى قيل بالزاى وقيل بالراء وقيل الجذامى بالجيم والذال المعجمة ومنها السلمى فى الانصار بفتح السين وفى بنى سليم بضمها ومنها الهمدانى كله باسكان الميم وبالدال المهملة فهذه ألفاظ نافعة فى المؤتلف والمختلف وأما المفردات فلا تنحصر وستأتى فى أبوابها ان شاء الله تعالى مبينة وكذلك نذكر هذا المؤتلف فى مواضعه ان شاء الله تعالى مختصرا احتياطا وتسهيلا ( فصل ) تكرر فى صحيح مسلم قوله حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان هكذا يقع «LVALءء؛؟ ٍ¼¥ژkT ّة¦ڈkT= لت¥ژwM! هأ¬•~I2كب™‚\Eـإ£ŒfO8‏ب±ڑƒْمِلَ/@ç "@ç 1@ç بظاهر الحديث قال الواحدى وعلى هذا القول اذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها وقال قتادة ومقاتل معناه تجرى إلى وقت لها وأجل لا تتعداه قال الواحدى وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وهذا اختيار الزجاج وقال الكلبى تسير فى وفيه محمد بن عبيد الغبرى بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة منسوب إلى بنى غبر وقد قدمنا وفى رواية الايمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة فى أهل الغنم والفخر والرياء فى الفدادين أهل الخيل والوبر وفى رواية أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الايمان يمان كذا هو فى الاصول أوقفت وهى لغة قليلة والفصيح المشهور وقفت بغير ألف قوله ( فى ذكر هشام لما أحب أن يرويها مرسلا ) ضبطناه لما بفتح اللام وتشديد الميم ومرسلا بفتح السين ويجوز تخفيف لما وكسر سين مرسلا قوله ( وينشط أحيانا ) هو بفتح الياء والشين أي يخف في أوقات بسم الله الرحمن الرحيم ( قال الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين ) انما بدأ بالحمد لله لحديث ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كل أمر ذى بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد فهو أقطع وفي رواية أجذم وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله وفي رواية ببسم الله الرحمن الرحيم روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبدالقادر الرهاوى سماعا من صاحبه الشيخ ابي محمد عبد الرحمن بن سالم الانبارى عنه وروينا فيه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابى رضى الله عنه والمشهور رواية أبي هريرة وهذا الحديث حسن رواه أبو داود وبن ماجه في سننهما ورواه النسائى في كتابه عمل اليوم والليلة روى موصولا ومرسلا ورواية الموصول اسنادها جيد ومعنى أقطع قليل البركة وكذلك أجذم بالجيم والذال المعجمة ويقال منه جذم بكسر الذال يجذم بفتحها والله أعلم والمختار عند الجماهير من أصحاب التفسير والأصول وغيرهم أن العالم اسم للمخلوقات كلها والله أعلم قال رحمه الله ( وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ) هذا الذى فعله من ذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد الحمدلة هو عادة العلماء رضي الله عنهم وروينا باسنادنا LVAL®گ الصحيح المشهور من رسالة الشافعى عن الشافعى عن بن عيينة عن بن أبى نجيح عن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر الا ذكرت أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وروينا هذا التفسير مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن جبريل عن رب العالمين ثم أنه ينكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم دون التسليم وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعا فقال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فكان ينبغى أن يقول وصلى الله وسلم على محمد فان قيل فقد جاءت الصلاة عليه صلى الله عليه و سلم غير مقرونة بالتسليم وذلك في آخر التشهد في الصلوات فالجواب أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد وهو قوله سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ولهذا قالت الصحابة رضى الله عنهم يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلى عليك الحديث وقد نص العلماء رضى الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه و سلم من غير تسليم والله اعلم وقد ينكر على مسلم رحمه الله في هذا الكلام شيء آخر وهو قوله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين فيقال اذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه لدخولهم في الأنبياء فان الرسول نبى وزيادة ولكن هذا الانكار ضعيف ويجاب عنه بجوابين أحدهما أن هذا سائغ وهو أن يذكر العام ثم الخاص بنويها ! بشأنه وتعظيما لأمره وتفخيما لحاله وقد جاء فى القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من هذا مثل قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وقوله تعالى واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وغير ذلك من الايات الكريمات وقد جاء أيضا عكس هذا وهو ذكر العام بعد الخاص قال الله تعالى حكاية عن نوح صلى الله عليه و سلم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فان ادعى متكلف أنه عنى بالمؤمنين غير من تقدم ذكره فلا يلتفت إليه الجواب الثاني أن قوله والمرسلين أعم من جهة أخرى وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين والملائكة قال الله تعالى الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ولا يسم الملك نبيا فحصل بقوله والمرسلين فائدة لم تكن حاصلة بقوله النبيين والله أعلم وسمى نبينا محمد صلى الله عليه و سلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة كذا قاله بن فارس وغيره من أهل اللغة قالوا ويقال لكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود والله أعلم {LVALˆ’êHڈ- ( ش ) : قَوْلُهُ إنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ فَدَعَاهُ يُرِيدُ أَنَّهُ دَعَاهُ عَلَى مَعْنَى فقال انما حرم أكلها وفي الرواية الاخرى ( هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها ) وفي الرواية الاخرى ( ألا أخذتم اهابها فاستمتعتم به ) وفي الرواية الاخرى ( ألا انتفعتم وأفلس وأما معناه فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين الدرك الاسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها قالوا ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا والله ( لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وانى اختبأت دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة فهي نائلة أن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا ) وفى الرواية الاخرى يقال قعرت الشئ إذا بلغت قعره ويكون سبعين ظرف زمان وفيه خبران التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفا والخريف السنة والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لكل نبى دعوة يدعوها فاريد أن اختبئ دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة ) وفى الرواية الأخرى قال رحمه الله ( ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في سنن الدين وأحكامه ) قال الليث وغيره من أهل اللغة الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء يقال فحصت عن الشيء وتفحصت وافتحصت بمعنى واحد وقوله المأثورة أى المنقولة المذكورة يقال أثرت الحديث اذا نقلته عن غيرك والله أعلم وقوله في سنن الدين وأحكامه هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص فان السنن من أحكام الدين والله أعلم قال رحمه الله ( فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتنى أن ألخصها لك في التأليف فان ذلك زعمت مما يشغلك ) قوله توقف ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف ولو قرئ باسكان الواو وتخفيف القاف لكان صحيحا وقوله مؤلفة أى مجموعة وقوله محصاة أى مجتمعة كلها وقوله ألخصها أى أبينها وقوله فان ذلك زعمت أى قلت وقد كثر الزعم بمعنى القول وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم زعم جبريل وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضى الله عنه زعم رسولك وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من قوله زعم الخليل كذا في أشياء يرتضيها سيبويه فمعنى زعم في كل هذا قال وقوله يشغلك هو بفتح الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وفيه لغة رديئة حكاها الجوهرى وهي أشغله يشغله بضم الياء wLVAL\¦W‰T6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْ ( ونكص ) أي رجع إلى ورائه قهقرى قوله ( حدثنا محمد بن المثنى وهرون قالا حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه ) هذا الإسناد كله بصريون قوله ( وضح لنا وجهه ) أي بان وظهر أي حزين وقيل سريع الحزن والبكاء ويقال فيه أيضا الأسوف قولها ( يهادى بين رجلين باهابها ) وفي الحديث الاخر ( اذا دبغ الاهاب فقد طهر ) وفي الرواية الاخرى ( عن بن وعلة قال سألت بن عباس قلت انا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالاسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت قال رحمه الله ( وللذي سألت أكرمك الله إلى قوله عاقبة محمودة ) فبقوله للذي هو بكسر اللام وهو خبر عاقبة وانما ضبطه وان كان ظاهرا لأنه مما يغلط فيه ويصحف وقد رأيت ذلك غير مرة قال رحمه الله ( وظننت حين سألتنى تجشم ذلك أن لو عزم لى عليه وقضى لى تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك اياى ) قوله تجشم ذلك أى تكلفه والتزام مشقته وقوله عزم هو بضم العين وهذا اللفظ مما أعتنى بشرحه من حيث أنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الافهام وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن فان هذا محال في حق الله تعالى واختلف في المراد به هنا فقيل معناه لو سهل لى سبيل العزم أو خلق في قدرة عليه وقيل العزم هنا بمعنى الارداة فان القصد والعزم والارادة والنية متقاربات فيقام بعضها مقام بعض فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي وقد نقل الازهرى وجماعة غيره أن العرب تقول نواك الله بحفظه قالوا وتفسيره قصدك الله بحفظه وقيل معناه لو ألزمت ذلك فان العزيمة بمعنى اللزوم ومنه قول ام عطية رضى الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أى لم نلزم الترك وفي الحديث الآخر يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة أى من غير الزام ومثله قول الفقهاء ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة أى واجب على المرأة لازم لها والله اعلم وقوله كان أول هو برفع أول على أنه اسم كان قال رحمه الله ( الا بأن يوقفه على التمييز غيره ) قوله يوقفه بتشديد القاف ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف بخلاف ما قدمناه في قوله توقف على جملتها لان اللغة الفصيحة المشهورة وقفت فلانا على كذا فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز والله أعلم قال رحمه الله ( جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشان واتقانه أيسر على المرء †LVALY’—کT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤َكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ ) حَاصِل هَذَا الْبَاب أَنَّ الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ) وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه ( كان يقرأ في كل ركعة من الأوليين قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في قوله صلى الله عليه و سلم ( رأيت الجنة والنار ) فيه أنهما مخلوقتان وقوله صلى الله عليه و سلم ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ) وفي رواية صورته في صورة حمار وفي رواية وجهه وجه حمار هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك والله أعلم وغير ذلك مما سبق بيانه في موضعه والله تعالى أعلم ( باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة ) قوله صلى الله عليه و سلم ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) تقدم شرحه في الباب قبله من معالجة الكثير ) ثم قال بعد هذا ( وانما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله فذلك هو ان شاء الله يهجم بما أوتى على الفائدة ) قوله يهجم هو بفتح الياء وكسر الجيم هكذا ضبطناه وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روى كذا وروى يهجم بنون بعد الياء قاله ومعنى يهجم يقع عليها ويبلغ اليها وينال بغيته منها قال بن دريد انهجم الخباء اذا وقع والله أعلم وحاصل هذا الكلام الذى ذكره مسلم رحمه الله أن المراد من علم الحديث تحقيق معانى المتون وتحقيق علم الاسناد والمعلل والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفى يقتضى ضعف الحديث مع أن ظاهرة السلامة منها وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الاسناد وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الاسماع ولا الكتابة بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفى معانى المتون والاسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه فانه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته فان بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب YLVAL==irT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤† قَ معناه منضود متراكب بعضه فوق بعض قال بن قتيبة هذا قبل أن ينشق فاذا انشق كمامه وتفرق فليس هو بعد ذلك بنضيد قوله ( عن أبى المنهال عن أبى برزة ) اسم أبى المنهال سيار بن سلامة الرياحى وأبو برزة نضله عن عبيدة الاسلمى كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة وفي الأخريين قدر نصف ذلك ) وفي حديث سعد ( أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين ) وفي حديث أبي سعيد الآخر قال ( لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه و سلم في الركعة كثرة المذاكرة ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما وليكن في مذاكراته متحريا الانصاف قاصدا الاستفادة أو الافادة غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته والله أعلم قال رحمه الله ( وقد عجزوا عن معرفة القليل ) يقال عجز بفتح الجيم يعجز بكسرها هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة وبها جاء القرآن العظيم في قوله تعالى يا ويلتى أعجزت ويقال عجز يعجز بكسرها في الماضى وفتحها في المضارع حكاها الاصمعى وغيره والعجز في كلام العرب أن لا تقدر على ما تريد وأنا عاجز وعجز قوله ( على شريطة ) يعنى شرطا قال أهل اللغة الشرط والشريطة لغتان بمعنى واحد وجمع الشرط شروط وجمع الشريطة شرائط وقد شرط عليه كذا يشرطه ويشرطه بكسرالراء وضمها لغتان وكذلك اشترط عليه والله أعلم قوله ( نعمد إلى جملة ما أسند من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فنقسمها على ثلاثة اقسام وثلاث طبقات ) قوله جملة ما أسند يعنى جملة غالبة ظاهرة وليس المراد جميع الاخبار المسندة فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا النصف وقد قال ليس كل حديث صحيح وضعته ها هنا وقوله على ثلاث طبقات الطبقة هم القوم المتشابهون من أهل العصر وقد قدمنا في الفصول الخلاف في مراده بثلاثة أقسام وهل ذكرها كلها أم لا وقوله على غير تكرار الا أن يأتى موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو اسناد يقع إلى جنب اسناد لعلة تكون هناك لان معنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من اعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره اذا أمكن قوله أو اسناد يقع هو مرفوع معطوف على قوله VLVAL1؛ehT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†h والرجلين واليدين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر ) وفي رواية ( أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين ) وفي رواية عن بن عباس ( أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يسجد على سبعة ونهى أن يكف شعره أو كلهم ذكر مسلم الاختلاف على ابراهيم بن حنين في ذكر بن عباس بين علي وعبد الله بن حنين ( باب القراءة في العشاء ) فيه حديث البراء بن عازب ( ان معاذا رضى الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم موضع وقوله المحتاج إليه وهو بنصب المحتاج صفة للمعنى وأما الاختصار فهو ايجاد اللفظ مع استيفاء المعنى وقيل رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير وسمى اختصارا لاجتماعه ومنه المخصرة وخصر الانسان واما قوله ( أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث ) فهذه مسألة اختلف العلماء فيها وهي رواية بعض الحديث فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى ومنعه بعضهم وان جازت الرواية بالمعنى اذا لم يكن رواه هو او غيره بتمامه قبل هذا وجوزه جماعة مطلقا ونسبة القاضي عياض إلى مسلم والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والاصول التفصيل وجواز ذلك من العارف اذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا وسواء رواه قبل تاما أم لا هذا ان ارتفعت منزلته عن التهمة فأما من رواه تاما ثم خاف ان رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء ان كان قد تعين عليه اداؤه وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الابواب فهو بالجواز أولى بل يبعد طرد الخلاف فيه وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء وهذا معنى قول مسلم رحمه الله أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره وقوله ( اذا أمكن ) يعنى اذا وجد الشرط الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل وقوله ( ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فاعادته بهيئة اذا ضاق ذلك أسلم ) معناه ما ذكرنا أنه لا يفصل الا ما ليس مرتبطا بالباقى وقد يعسر هذا بعض الأحاديث فيكون كله مرتبطا بالباقى او يشك في ارتباطه ففي هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل والله أعلم قال رحمه الله ˆLVAL£¯^ڑT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمَعَ وقد سبق بيانهما في كتاب الايمان في حديث أي الأعمال أفضل ( باب جواز الاقعاء على العقبين ) [ 536 ] فيه طاوس قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الاقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا له انا قوله عن الزبيدي هو بضم الزاي نسبة إلى بني زبيد [ 524 ] قوله فنزل في علو المدينة الجمهور وقال القاضي رحمه الله تعالى أما ما نبت من الأرض فلا كراهة فيه واما البسط واللبود وغيرها مما ليس من نبات الأرض فتصح الصلاة فيه بالإجماع لكن الأرض أفضل منه إلا لحاجة حر أو برد أو نحوهما لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع والله عز و جل أعلم ( فأما القسم الأول فانا نتوخى أن نقدم الأخبار التى هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث واتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم ) أما قوله نتوخى فمعناه نقصد يقال توخى وتأخى وتحرى وقصد بمعنى واحد وأما قوله وأنقى فهو بالنون والقاف وهو معطوف على قوله أسلم وهنا تم الكلام ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال من أن يكون ناقلوها أهل استقامة والظاهر أن لفظة من هنا للتعليل فقد قال الامام أبوالقاسم عبد الواحد بن على بن عمر الاسدى في كتابه شرح اللمع في باب المفعول له اعلم أن الباء تقوم مقام اللام قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وكذلك من قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل وقال أبو البقاء في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم يجوز أن يكون للتعليل والله أعلم وأما قوله لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش فتصريح منه بما قال الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول ان ضبط الراوى يعرف بأن تكون روايته غالبا كما روى الثقات لا تخالفهم الا نادرا فان كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه وان كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يحتج برواياته وكذلك التخليط في روايته واضطرابها ان ندر لم يضر وان كثر ردت روايته وقوله كما قد عثر هو بضم العين وكسر المثلثة أى اطلع من قول الله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا أثما والله أعلم قال رحمه الله ( فاذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع bLVALڑ;rrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,اضِي أ صلى الله عليه و سلم [ 593 ] ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد المشهور الذي عليه الجمهور أنه بفتح الجيم ومعناه لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه وضبطه جماعة بكسر الجيم وقد سبق بيانه مبسوطا في باب ما يقول ) التخفيف [ 590 ] قوله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فان اسم الستر والصدق وتعاطى الاخبار يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن ابى زياد وليث بن أبى سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار ) قوله تقصينا هو بالقاف ومعناه أتينا بها كلها يقال اقتص الحديث وقصه وقص الرؤيا أتى بذلك الشيء بكماله وأما قوله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها إلى آخره فقد قدمنا فى الفصول بيان الاختلاف فى معناه وانه هل وفى به فى هذا الكتاب أم اخترمته المنية دون تمامه والراجح أنه وفى به والله أعلم وقوله فان اسم الستر هو بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره سترا ويوجد فى أكثر الروايات والاصول مضبوطا بكسر السين ويمكن تصحيح هذا على أن الستر يكون بمعنى المستور كالذبح بمعنى المذبوح ونظائره وقوله يشملهم أى يعمهم وهو بفتح الميم على اللغة الفصيحة ويجوز ضمها فى لغة يقال شملهم الأمر بكسر الميم يشملهم بفتحها هذه اللغة المشهورة وحكى أبو عمر والزاهد عن بن الاعرابى أيضا شملهم بالفتح يشملهم بالضم والله أعلم أما عطاء بن السائب فيكنى أبا السائب ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد ويقال أبو زيد الثقفى الكوفى التابعى وهو ثقة لكنه اختلط فى آخر عمره قال أئمة هذا الفن اختلط فى آخر عمره فمن سمع منه قديما فهو صحيح السماع ومن سمع منه متأخرا فهو مضطرب الحديث فمن السامعين أولا سفيان الثورى وشعبة ومن السامعين آخرا جرير وخالد بن عبد الله واسماعيل وعلى بن عاصم هكذا قال أحمد بن حنبل وقال يحيى بن معين جميع ما روى عن عطاء روى عنه فى الاختلاط الا شعبة وسفيان وفى رواية عن يحيى قال وسمع أبو عوانة من عطاء فى الصحة والاختلاط جميعا فلا يحتج بحديثه قلت وقد تقدم حكم التخليط والمخلط فى الفصول وأما يزيد بن أبى زياد فيقال فيه أيضا يزيد بن زياد وهو قرشى دمشقى قال الحافظ هو ضعيف وقال بن نمير ويحيى بن معين ليس هو بشيء وقال أبو حاتم ضعيف وقال ‎LVALë÷ rT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,َ الْم1792 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَتَاكُمْ الْمُصَدِّق فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ ) : الْمُصَدِّق : السَّاعِي ، الحسن البصري رضي الله عنه وغلطوه أيضا [ 595 ] قوله ذهب أهل الدثور هو بالثاء المثلثة واحدها دثر وهو المال الكثير وفي هذا الحديث دليل لمن فضل الغنى الشاكر على الفقير الصابر وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف والله أعلم إذا رفع رأسه من الركوع قوله عن بن عون عن أبي سعيد عن وراد اختلفوا في أبي سعيد هذا فالصواب الذي قاله البخاري في تاريخه وغيره من الأئمة أنه عبد ربه بن سعيد وقال بن السكن هو بن أخي عائشة رضي الله عنهما من الرضاعة وغلطوه في ذلك وقال بن عبدالبر هو النسائى متروك الحديث وقال الترمذى ضعيف فى الحديث وأما ليث بن أبى سليم فضعفه الجماهير قالوا واختلط واضطربت أحاديثه قالوا وهو ممن يكتب حديثه قال أحمد بن حنبل هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه وقال الدارقطنى وبن عدى يكتب حديثه وقال كثيرون لا يكتب حديثه وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه واسم أبى سليم أيمن وقيل أنس والله أعلم وأما قوله وأضرابهم فمعناه أشباههم وهو جمع ضرب قال أهل اللغة الضريب على وزن الكريم والضرب بفتح الضاد واسكان الراء وهما عبارة عن الشكل والمثل وجمع الضرب أضراب وجمع الضريب ضربا ككريم وكرما وأما انكار القاضي عياض على مسلم قوله وأضرابهم وقوله ان صوابه ضربائهم فليس بصحيح فانه حمل قول مسلم وأضرابهم على أنه جمع ضريب بالياء وليس ذلك جمع ضريب بل جمع ضرب بحذفها كما ذكرته فاعرفه وقوله ونقال الاخبار هو باللام والله أعلم قال رحمه الله ( ألا ترى أنك اذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الاعمش واسمعيل بن أبى خالد إلى آخر كلامه ) فقوله وازنت هو بالنون ومعناه قابلت قال القاضي عياض ويروى وازيت بالياء أيضا وهو بمعنى وازنت ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه ويقال عادة أهل العلم اذا ذكروا جماعة فى مثل هذا السياق قدموا أجلهم مرتبة فيقدمون الصحابى على التابعى والتابعى على تابعه والفاضل على من دونه فاذا تقرر هذا فاسماعيل بن أبى خالد تابعى مشهور رأى أنس بن مالك وسلمة بن الاكوع وسمع عبد الله بن أبى أوفى وعمرو بن حريث وقيس بن عائد أبا كاهل وأبا ئLVAL< ضrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًمقصود عطف حال من آمن بالقرآن اوأشار الى كرم تلك الجنا{ وَإِنْ كُنبَاب فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام اذا دحضت هو بفتح الدال والحاء والضاد المعجمة أي زالت الشمس ( باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ) [ 607 ] قوله ص من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [ 608 ] وفي رواية من أدرك ركعة ( باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن اتيانها سعيا ) [ 602 ] قوله صلى الله عليه و سلم اذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم جحيفة وهؤلاء كلهم صحابة رضى الله عنهم واسم أبى خالد هرمز وقيل سعد وقيل كثير وأما الاعمش فرأى أنس بن مالك فحسب وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعى وانما هو من أتباع التابعين فكان ينبغى أن يقول اذا وازنتهم باسماعيل والاعمش ومنصور وجوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم فلا حجر فى عدم ترتيبهم ويحتمل أن مسلما قدم منصورا لرجحانه فى ديانته وعبادته فقد كان أرجحهم فى ذلك وان كان الثلاثة راجحين على غيرهم مع كمال حفظ لمنصور واتقان وتثبت قال على بن المديني اذا حدثك ثقة عن منصور فقد ملأت يديك لا تزيد غيره وقال عبد الرحمن بن المهدى منصور أثبت أهل الكوفة وقال سفيان كنت لا أحدث الاعمش عن أحد من أهل الكوفة الا رده فاذا قلت عن منصور سكت وقال أحمد بن حنبل منصور أثبت من إسماعيل بن أبى خالد وقال يحيى بن معين اذا اجتمع الاعمش ومنصور فقدم منصورا وقال أبو حاتم منصور أتقن من الاعمش لا يختلط ولا يدلس وقال الثورى ما خلفت بالكوفة آمن على الحديث من منصور وقال أبو زرعة سمعت ابراهيم بن موسى يقول أثبت أهل الكوفة منصور ثم مسعر وقال أحمد بن عبد الله منصور أثبت أهل الكوفة وكان مثل القدح لا يختلف فيه أحد وصام ستين سنة وقامها وأما عبادته وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر رحمه الله والله أعلم وهذا أول موضوع فى الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوى بلقبه وصفته ونسبه الذى يكرههه اذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه وجوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة مثال ذلك الاعمش والأعرج والأحول والأعمى والأصم والأشل والأثرم والزمن والمفلوح وبن علية وغير ذلك وقد صنفت فيه كتب معروفة 4LVALµ%x×GJْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* هو الجاري على اللغة والأول مؤول عليه وأنه أراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة قوله عطاء بن أبي الخوار هو بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو وقوله ختن زيد بن زبان هو بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة والختن زوج بنت الرجل أو أخته ونحوها قوله صلى الله عليه و سلم قوله عن أبي العالية البراء هو بتشديد الراء وبالمد كان يبرى النبل واسمه زياد بن فيروز البصري وقيل اسمه كلثوم توفي يوم الاثنين في شوال سنة تسعين ولا يقصر ولا يبطش هكذا هو في صحيح مسلم وفي بعض نسخ البخاري وفي بعضها ولا يعصر العين وكله صحيح قوله صلى الله عليه و سلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء [ 635 ] حدثني أبو جمرة هو بالجيم ( باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس ) [ 636 ] قوله كان نصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب اللفظان بمعنى وأحدهما تفسير ( باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ) قوله صلى الله عليه و سلم شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس [ 628 ] وفي رواية شغلونا قال رحمه الله ( كابن عون وأيوب السختيانى مع عوف بن أبى جميلة وأشعث الحمرانى ) أما بن عون فهو عبد الله بن عون بن ارطبان وأما السختيانى فبفتح السين وكسر التاء المثناة قال أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة فلهذا قيل له السختيانى وأما عوف بن أبى جميلة فيعرف بعوف الاعرابى ولم يكن اعرابيا واسم أبى جميلة بندويه ويقال زريبة قال أحمد بن حنبل عوف ثقة صالح الحديث وقال يحيى بن معين ومحمد بن سعد هو ثقة كنيته أبو سهل وأما أشعث فهو بن عبد الملك أبو هانئ البصرى قال أبو بكر البرقانى قلت للدارقطنى أشعث عن الحسن قال هم ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعا أحدهم الحمرانى منسوب إلى حمران مولى عثمان ثقة وأشعث بن عبد الله الحدانى بصرى يروى عن أنس بن مالك والحسن يعتبر به وأشعث بن سوار الكوفى يعتبر به وهو أضعفهم والله أعلم قوله ( الا أن البون بينهما بعيد ) البون بفتح الباء الموحدة معناه الفرق أى هما متباعدان كما قال وجدتهم متباينين وقوله ( ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبى عليه طريق أهل العلم ) أما السمة بكسر السين وتخفيف الميم فهي العلامة وقوله يصدر أى يرجع يقال صدر عن الماء والبلاد والحج اذا انصرف عنه بعد قضاء وطره فمعنى يصدر عن فهمها ينصرف عنها بعد فهمها وقضاء حاجته منها وقوله غبى أLVALâى•ت"ظْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´نْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) } عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مريم مِن وتقديره بين أوقات صلاته قال كذا وكذا وقد سبق ايضاحه قوله عن أبي مجلز هو ترك ذلك يعني الدعاء على هذه القبائل وأما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا كذا صح عن أنس رضي الله عنه قوله بينما هو يصلي قال أهل اللغة أصل بينما وبينا بين أثره الأجر أي في ممشاه [ 665 ] قوله ص بني سلمة دياركم تكتب آثاركم معناه الزموا دياركم فانكم اذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم الراء [ 663 ] قوله اني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال قوله لا تنهزه الا الصلاة هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاي أي لا تنهضه وتقيمه وهو بمعنى قوله بعده لا يريد الا الصلاة قوله حدثنا عبثر هو بالباء الموحدة ثم المثلثة المفتوحة قوله محمد بن بكر بن الريان هو بالراء والمثناه تحت المشددة قوله يضرط هو بكسر بفتح الغين وكسر الباء أى خفى قال رحمه الله ( وقد ذكر عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننزل الناس منازلهم ) هذا الحديث قد تقدم بيانه فى فصل التعليق من الفصول المتقدمة واضحا ومن فوائده تفاضل الناس فى الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم وهذا فى بعض الأحكام أو أكثرها وقد سوى الشرع بينهم فى الحدود وأشباهها مما هو معروف والله أعلم قال رحمه الله ( فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبى جعفر المداينى وعمرو بن خالد وعبد القدوس الشامى ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن ابراهيم وسليمان بن عمرو أبى داود النخعى وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار ) هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون لا يتشاغل بأحد منهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث ومسور بكسر الميم وعبد القدوس الشامى بالشين المعجمة نسبة إلى الشام هذا هو الصواب فيه وحكى القاضي عياض أن بعض الشيوخ من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة قال وهو خطأ وهو خطأ كما قال وهذا لاخلاف فيه وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعى الشامى أبو سعيد روى عن عكرمة وعطاء وغيرهما قال بن أبى حاتم قال عمرو بن âLVALnًگrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´– فَمَنْ لَمْ يَجِد هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَجّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْله ) أَمَّا قَوْله صَل بكسر الميم واسكان الجيم وفتح اللام [ 679 ] قوله عن خفاف بن ايماء الغفاري خفاف بضم الخاء المعجمة وإيماء بكسر الهمزة وهو مصروف على الفلاس أجمع أهل العلم على ترك حديثه فهذا هو عبد القدوس الذى عناه مسلم هنا ولهم آخر اسمه عبد القدوس ثقة وهو عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة الخولانى الشامى الحمصى سمع صفوان بن عمرو والأوزاعى وغيرهما روى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلى وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وآخرون من كبار الأئمة والحفاظ قال أحمد بن عبد الله العجلى والدارقطنى وغيرهما هو ثقة وقد روى له البخارى ومسلم فى صحيحهما وأما محمد بن سعيد المصلوب فهو الدمشقى كنيته أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله ويقال أبو قيس وفى نسبه واسمه اختلاف كثير جدا لانعلم أحدا اختلف فيه كمثله وقد حكى الحافظ عبد الغنى المقدسى عن بعض أصحاب الحديث أنه يغلب اسمه على نحو مائة قال أبو حاتم الرازى متروك الحديث قتل وصلب فى الزندقة وقال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر فى الزندقة حديثه موضوع وقال خالد بن يزيد سمعته يقول اذا كان كلام حسن لم أر بأسا أن أجعل له اسنادا وأما غياث بن ابراهيم فبالغين المعجمة وهو كوفى كنيته أبو عبد الرحمن قال البخارى فى تاريخه تركوه وأما قوله وسليمان بن عمرو أبى داود فهو عمرو بفتح العين وبواو فى الخط وأبى دواد كنية سليمان هذا والله سبحانه أعلم وأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع وربما أخذ الواضع كلاما لغيره فوضعه وجعله حديثا وربما وضع كلاما من عند نفسه وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام باجماع المسلمين الذين يعتد بهم فى الاجماع وشذت الكرامية الفرقة المبتدعة فجوزت وضعه فى الترغيب والترهيب والزهد وقد سلك مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد ترغيبا فى الخير فى زعمهم الباطل وهذه غباوة ظاهرة وجهالة متناهية ويكفى فى الرد عليهم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وسنزيد هذا قريبا شرحا فى موضعه ان شاء الله تعالى وأما قوله وتوليد الأخبار فمعناه انشاؤها وزيادتها قال رحمه الله ( وعلامة المنكر فى الحديث مLVALmBڑُT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´–x ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ ذَلِكَ بِالْخَرْصِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْحَاجَةِ قَبْضٌ وَالْخَرْصُ هُوَ الْكَيْلُ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ أَر ثلاث عشرة بركعتي الفجر وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة أربعا أربعا وثلاثا وعنها كان يصلي ثلاث عشرة ثمانيا ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم رواية ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة وفي حديث بن عمر قبل الظهر سجد سجدتين وكذا بعدها وبعد المغرب قوله عبد الله بن حنين هو بالنون بعد الحاء المحدث اذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها ) هذا الذى ذكر رحمه الله هو المعنى المنكر عند المحدثين يعنى به المنكر المردود فانهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود اذا كان الثقة ضابطا متقنا وقوله أو لم تكد توافقها معناه لا توافقها الا فى قليل قال أهل اللغة كاد موضوعة للمقاربة فان لم يتقدمها نفى كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل كقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم وان تقدمها نفى كانت للفعل بعد بطء وان شئت قلت لمقاربة عدم الفعل كقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون قال رحمه الله ( فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن ابى أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ) أما عبد الله بن محرر فهو بفتح الحاء المهملة وبرائين مهملتين الاولى مفتوحة مشددة هكذا هو وفى روايتنا وف أصول أهل بلادنا وهذا هو الصواب وكذا ذكره البخارى فى تاريخه وأبو نصر بن ماكولا وأبو على الغسانى الجيانى وآخرون من الحفاظ وذكر القاضي عياض أن جماعة شيوخهم رووه محرزا باسكان الحاء وكسر الراء وآخره زاى قال وهو غلط والصواب الاول وعبد الله بن محرر عامرى جزرى رقى ولاه أبو جعفر قضاء الرقة وهو من تابعى التابعين روى عن الحسن وقتادة والزهرى ونافع مولى بن عمر وآخرين من التابعين وروى عنه الثورى وجماعات واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه قال أحمد بن حنبل ترك الناس حديثه وقال الآخرون مثله ونحوه وأما أبو أنيسة والد يحيى فاسمه زيد وأما أبو العطوف فبفتح العين وضم الطاء المهملتين والجراح بن منهال هذا جزرى يروى عن التابعين صLVAL×لچçT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´–xZَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ) فَالصَّوَاب فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَرَادَ إِنْ صُدِدْت وَحُصِرْت تَحَلَّلْت كَمَا تَحَل وبه قال جمهور العلماء وقيل يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض [ 752 ] قوله صلى الله عليه و سلم الوتر ركعة من آخر الليل دليل على صحة الايتار بركعة وعلى استحبابه آخر الليل السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر وهو المشهور من مذهبنا والسبيل الطريق وهما يؤنثان ويذكران والتوفيق خلق قدرة الطاعة قال رحمه الله ( وسنزيد ان شاء الله تعالى شرحا وايضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة اذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والايضاح ان شاء الله تعالى ) هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه فقيل اخترمته المنية قبل جمعه وقيل بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود وقد تقدم بيان هذا واضحا في الفصول والله اعلم قوله ( مما يقذفون به إلى الاغبياء ) أي يلقونه اليهم والأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة هم الغفلة والجهال والذين لا فطنة لهم قوله ( سفيان بن عيينه ) هذا أول موضع جاء ذكره رضى الله عنه والمشهور فيه ضم السين والعين وذكر بن السكيت في سفيان ثلاث لغات للعرب ضم السين وفتحها وكسرها وذكر أبو حاتم السختياني وغيره ضم العين وكسرها وهما وجهان لأهل العربية معروفان قال رحمه الله سمع الحكم بن عتيبة والزهرى يروى عنه يزيد بن هارون قال البخارى وغيره هو منكر الحديث وأما صهبان فهو بضم الصاد المهملة واسكان الهاء وعمر بن صهبان هذا أسلمى مدنى ويقال فيه عمر بن محمد بن صهبان متفق على تركه قال رحمه الله كلاما مختصرا ان زيادة الثقة الضابط مقبولة ورواية الشاذ والمنكر مردودة وهذا الذى قاله الصحيح الذى عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول وقد تقدم ايضاح هذه المسألة وبيان الخلاف فيها وما يتعلق بها فى الفصول السابقة والله أعلم قوله ( قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق ) هو هكذا فى معظم الأصول الاتفاق بالفاء أولا والقاف آخرا وفى بعضها الاتقان بالقاف أولا والنون آخرا والأول أجود وهو الصواب قوله ( فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث ) العدد منصوب يروى قوله ( وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها ) معنى يتوجه به يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم yLVALWt‰rT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´–xZ<َحَرِّي ؛ قوله فبقيت كيف يصلي هو بفتح الباء الموحدة والقاف أي رقبت ونظرت يقال بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت قوله ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين يعني لم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك قواما قوله عن أبي رشدين مولى بن عباس هو بكسر الراء وهو كريب ومولى عليها القربة قوله ثم احتبى حتى اني لأسمع نفسه راقدا معناه أنه احتبى أولا ثم اضطجع كما سبق في الروايات الماضية فاحتبى ثم اضطجع حتى سمع نفخه ونفسه بفتح الفاء قوله فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه معنى أخلفني أدارني من خلفه ( اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروى منها الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقى منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع ) الستارة بكسر السين وهي ما يستتر به وكذلك السترة وهي هنا اشارة إلى الصيانة وقوله وأن يتقى منها ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد المثناة تحت وبالقاف من الاتقاء وهو الاجتناب وفي بعض الأصول وأن ينفى بالنون والفاء وهو صحيح أيضا وهو بمعنى الأول وقوله صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ليس هو من باب التكرار للتأكيد بل له معنى غير ذلك فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الاسناد وأما قوله انه يجب أن يتقى ما كان منها عن المعاندين من أهل البدع فهذا مذهبه قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته فمنهم من ردها مطلقا لفسقه ولا ينفعه التأويل ومنهم من قبلها مطلقا اذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية وهذا محكى عن امامنا الشافعى رحمه الله لقوله اقبل شهادة أهل الاهواء لا الخطابية من الرافضة لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ومنهم من قال تقبل اذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل اذا كان داعية وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء وهو الأعدل الصحيح وقال بعض أصحاب الشافعى رحمه الله اختلف أصحاب الشافعى في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول الداعية وقال أبو حاتم بن حيان بكسر الحاء لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة أLVALخ'{صT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´–xZ<Oؤج أ¨wP£ ©·mگکch¨·إههإ%5• من الشيطان وقيل من الآفات ويحتمل من الجميع ( باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ) [ 809 ] قوله صلى الله عليه و سلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وغيره ولهذا قال صلى ركعتين فأطال فيهما فدل على أنهما بعد الخفيفتين فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم الست المذكورات ثم ثلاث بعدها كما ذكر فصارت الجملة ثلاث عشرة كما في باقي بن عباس كنى بابنه رشدين قوله عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري هو بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة منسوب إلى حجر رعين وهي قبيلة معروفة قوله فتحدث النبي صلى الله عليه و سلم لا خلاف بينهم في ذلك وأما المذهب الأول فضعيف جدا ففى الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم واسماعهم من غير انكار منهم والله اعلم قال رحمه الله ( والخبر وان فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيهما ) هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف فيشتركان في اشتراط الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمرؤة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الاصل الذى هو شيخه ولا تقبل شهادتهم الا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به اليها نفعا ولولده ووالده واختلفوا في شهادة الأعمى فمنعها الشافعى وطائفة وأجازها مالك وطائفة واتفقوا على قبول خبره وانما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس أجمعين فتنتفى التهمة وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد بهم وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه الجملة فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ والاجماع يرد عليه وانما يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع وجوز بعض أصحاب الشافعى رواية الصبى وقبولها منه في حال الصبا ¬LVAL’ِںP® vئـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´–xZ<âَوْتِهِ تَأْثِيرًا فِي تَحْقِيقِ الدَّعَاوَى الْمُذَا982 - قَوْل أحاديثه [ 934 ] قوله صلى الله عليه و سلم والاستسقاء بالنجوم قد سبق بيانه في كتاب الإيمان في حديث مطرنا بنوء كذا قوله صلى الله عليه و سلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها إلى آخره احتجت بالآية والله أعلم [ 932 ] قولها وهل هو بفتح الواو وكسر الهاء وفتحها أي غلط ونسي وأما قولها في انكارها سماع الموتى فسيأتي بسط الكلام فيه في آخر الكتاب حيث ذكر مسلم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قوله عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس هذا قول له انفرد به والمشهور ما قدمناه في أول الباب الركعتين وفي رواية صل ركعتين وفي رواية أركعت ركعتين قال لا قال اركع وفي رواية أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ليصل على الأول معناها من أراد المجيء فليغتسل وفي الحديث الآخر بعده غسل الجمعة واجب أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل وفي رواية من جاء منكم الجمعة فليغتسل وهذه الثانية محمولة رأيتموني أصلي قوله وقام الصف المؤخر في نحر العدو أي في مقابلته ونحر كل شي أوله قوله في رواية أبي الزبير عن جابر ثم سجد وسجد معه الصف الأول هكذا وقع في بعض والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا ما قدمناه وشرط الجبائى المعتزلى وبعض القدرية العدد في الرواية فقال الجبائى لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة وقال القائل من القدرية لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله وأوضحوه أبلغ ايضاح وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات فى خبر الواحد ووجوب العمل به والله أعلم ثم ان قولنا تشترط العدالة والمروءة يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة فى كتب الفقه يطول الكلام بتفصيلها قال رحمه الله ( وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن سمرة بن جندب ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبى شبيب عن المغيرة LVAL ِqى6 - قَوْله صَل بن شعبة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ) أما قوله الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو جار على المذهب المختار الذى قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف وهو أن الأثر يطلق على المروى مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أو عن صحابى وقال الفقهاء الخراسانيون الأثر هو ما يضاف إلى الصحابى موقوفا عليه والله أعلم وأما المغيرة فبضم الميم على المشهور وذكر بن السكيت وبن قتيبة وغيرهما انه يقال بكسرها ايضا وكان المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أحد دهاة العرب كنيته أبوعيسى ويقال أبو عبد الله وأبو محمد مات سنة خمسين وقيل سنة أحدى وخمسين اسلم عام الخندق ومن طرف أخباره أنه حكى عنه أنه أحصن في الاسلام ثلاثمائة امرأة وقيل ألف امرأة وأما سمرة بن جندب فبضم الدال وفتحها وهو سمرة بن جندب بن هلال الفزارى كنيته أبو سعيد ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد ويقال أبو سليمان مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية رحمهم الله وأما سفيان المذكور هنا فهو الثورى أبو عبد الله وقد تقدم أن السين من سفيان مضمومة وتفتح وتكسر وأما الحكم فهو بن عتيبة بالمثناة من فوق وآخره باء موحدة ثم هاء وهو من أفقه التابعين وعبادهم رضى الله عنه وأما حبيب فهو بن أبى ثابت قيس التابعي الجليل قال أبو بكر بن عياش كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع حبيب بن أبي ثابت والحكم وحماد وكانوا اصحاب الفتيا ولم يكن أحد الا ذل لحبيب وفي هذين الاسنادين لطيفتان من علم الاسناد احداهما أنهما اسنادان رواتهما كلهم كوفيون الصحابيان وشيخا مسلم ومن بينهما الا شعبة فانه واسطى ثم بصرى وفي صحيح مسلم من هذا النوع كثير جدا ستراه في مواضعه حيث ننبه عليه ان شاء الله تعالى واللطيفة الثانية أن كل واحد من الاسنادين فيه تابعى روى عن تابعى وهذا كثير وقد يروى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وهو أيضا كثير لكنه دون الأول وسننبه على كثير من هذا في مواضعه وقد يروى أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهذا قليل جدا وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة رضى الله عنهم صحابى عن صحابى كثير وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض وأربعة بعضهم عن بعض وهو قليل جدا وقد جمعت أنا الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخارى بأسانيدها وجمل من طرقها وأما عبد الرحمن بن ابى ليلى فانه من أجل التابعين قال عبد الله بن الحارث ما شعرت ان النساء ولدت مثله وقال LVAL n عبد الملك بن عمير رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلى فى حلقة فيها نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يستمعون لحديثه وينصتون له فيهم البراء بن عازب مات سنة ثلاث وثمانين واسم أبى ليلى يسار وقيل بلال وقيل بليل بضم الموحدة وبين اللامين مثناة من تحت وقيل داود وقيل لا يحفظ اسمه وأبو ليلى صحابى قتل مع على رضى الله عنهما بصفين وأما بن أبى ليلى الفقيه المتكرر فى كتب الفقه والذى له مذهب معروف فاسمه محمد وهو بن عبد الرحمن هذا وهو ضعيف عند المحدثين والله أعلم وأما أبو بكر بن أبى شيبة فاسمه عبد الله وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخيه عثمان ولكن عن أبى بكر أكثر وهما أيضا شيخا البخارى وهما منسوبان إلى جدهما واسم أبيهما محمد بن ابراهيم بن عثمان بن خواستى بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ولأبى بكر وعثمان ابنى أبى شيبة أخ ثالث اسمه القاسم ولا رواية له فى الصحيح كان ضعيفا وأبو شيبة هو ابراهيم بن عثمان وكان قاضى واسط وهو ضعيف متفق على ضعفه وأما ابنه محمد والد بنى أبى شيبة فكان على قضاء فارس وكان ثقة قاله يحيى بن معين وغيره ويقال لأبى شيبة وابنه وبنى ابنه عبسيون بالموحدة والسين المهملة وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان واجتمع في مجلس أبي بكر نحو ثلاثين ألف رجل وكان أجل من عثمان وأحفظ وكان عثمان أكبر منه سنا وتأخرت وفاة عثمان فمات سنة تسع وثلاثين ومائتين ومات أبو بكر سنة خمس وثلاثين ومن طرف ما يتعلق بأبى بكر ما ذكره أبو بكر الخطيب البغدادى قال حدث عن أبى بكر محمد بن سعد كاتب الواقدى ويوسف بن يعقوب أبو عمرو والنيسابورى وبين وفاتيهما مائة وثمان أو سبع سنين والله أعلم وأما ذكر مسلم رحمه الله متن الحديث ثم قوله حدثنا أبو بكر وذكر اسناديه إلى الصحابيين ثم قال قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك فهو جائز بلا شك وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة وما يتعلق به والله أعلم فهذا مختصر ما يتعلق باسناد هذا الحديث ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض رواته وان كان ليس هو غرضنا لكنه أول موضع جرى ذكرهم فأشرنا إليه رمزا وأما متنه فقوله صلى الله عليه و سلم يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ضبطناه يرى بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع وهذا هو المشهور في اللفظتين قال القاضي عياض الرواية فيه عندنا الكاذبين على الجمع ورواه أبو نعيم الاصبهانى في كتابه المستخرج علéLVALُؤ¦ˆjLِط؛œ~H*ّع©‹mO1ُ×¹›}_A#ج®vX&êج®گrT6ْـ¾ ‚dF(ٍش¶کوالأناة والصبر على عباد اللهو  é$ه 7@ ¬ن  c@#م €بَاب قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ2â  w@#ل  ٍ!à r@¬ك  ہ@ ق  d@ ف  x@ ـ  ù@غ  @ع  |@ظ  Kط h@¬×  a@ض d@¬ص  ,@ش  آ@س  oز  @ر €بَاب غَزْوَةِ أُحُدٍ.ذ  &د €بَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ4خ  ڑ@ح €بَاب الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ5ج  پ@ث  أ@ت  P@ة  µ@ب  ;@ا  5@ئ  )@إ ے/@¬ؤ ‏ m@أ ‎4@¬آ ü f@ء û3@¬ہ ْ ن؟ ù d¾ ّ€بَاب فَتْحِ مَكَّةَ-½ ÷ ؤ@ ¼ ِ€بَاب غَزْوَةِ بَدْرٍ.» ُ @ ؛ ô€بَاب غَزْوَةِ الطَّائِفِ2¹ َ £@ ¸ ٍے X@ · ٌ‏ ´@ ¶ ً‎ H@µ ïü ¢ ´ î€بَاب فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ4³ يû ¸@² ىz@«± ëْ »° êe@«¯ éù '@ے® èّ }@ى صحيح ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ن أمره ، وعلى قراءة أب~~س§}}ڑ¦||ہ@¥{{8@¤zz @¤yy @£xx5@¢ww"@،vv€@ uu¾@ںttر@‍ssS@‌rr3@œqq‰@›pp½@ڑoo‹@™nn@کmmA@کll›@—kk*@–jj"@•iiق@”hhg@“gg@’ffع@’ee1@‘dd©@گcc@ڈbb@ژaa·@چ``)@Œ__½@‹^^•@‹]]P@ٹ\\€@‰[[b@ˆZZ†@‡YY/@†XX^@…WW…@„VVâ@ƒUU9@‚TT@پSS«@€RRd@QQ½@~PP@~OOى@}NN’@|MMب{LLµ@zKKف@zJJ©@yIIں@xHHص@wGG1@vFFSuEEâ@tDDôsCCr@rBB@qAAm@p@@÷mALVAL“BQZڑ انقضى الخبر عن هذه الأوصاف التي تستدعي غاية الشكر لما فيها م التوفيق [ 1061 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الأنصار شعار والناس دثار ) قال أهل اللغة الشعار الثوب الذي يلى الجسد والدثار فوقه ومعنى الحديث الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس وهذا من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة بعد الصلاة فحفظته قوله ( وحدثنى عبد الرحمن بن جبير ) القائل وحدثنى هو معاوية بن مسلم في حديث سمرة الكاذبين بفتح الباء وكسر النون على التثنية واحتج به على أن الراوى له يشارك البادئ بهذا الكذب ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة الكاذبين أو الكاذبين على الشك في التثنية والجمع وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن فأما من ضم الياء فمعناه يظن وأما من فتحها فظاهر ومعناه وهو يعلم ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا فقد حكى رأى بمعنى ظن وقيد بذلك لانه لا يأثم الا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذبا أما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا اثم عليه في روايته وان ظنه غيره كذبا أو علمه وأما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب والتعرض له وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم قريبا ان شاء الله تعالى فنقول ( باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ) [ 1 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار وفي رواية من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من كذب على متعمدا وفي رواية ان كذبا على ليس ككذب على أحد فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أما أسانيده ففيه غندر بضم الغين المعجمة واسكان النون وفتح الدال المهملة هذا هو المشهور فيه وذكر الجوهرى في صحاحه أنه يقال بفتح الدال وضمها واسمه محمد بن جعفر الهذلى مولاهم البصرى أبو عبد الله وقيل أبو بكر وغندر لقب لقبه به بن جريج روينا عن عبيد الله بن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمى قال قدم علينا بن جريج البصرة فاجتمع الناس عليه فحدث عن الحسن البصرى بحديث فأنكره الناس عليه فقال بن عائشة انما سماه غندرا بن جريج في ذلك اليوم كان يكثر الشغب عليه فقال اسكت يا غندر وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا ومن طرف أحوال غندر رحمه الله أنه بقى خمسين سنة يصوم يوما ويفطر يوما ومات في ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل سنة أربع وتسعين َLVALًF’84 - قَوْله : ( صَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْر بِذِي الْحُلَيْفَة ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَة سَنَامهَا الْأَيْمَن ، وَسَلَتَ الدَّم ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَته فَلَم بعذر أم بغيره كالجنب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكى عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا قوله ( أبو طوالة ) هو بضم الطاء المهملة قوله صلى الله عليه و سلم ( انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) قال العلماء أمية باقون على ما ولدتنا عليه الامهات لا نكتب ولا نحسب ومنه النبي الأمي وقيل هو نسبة في شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع في أكثر من أربعة وفي هذا الحديث جواز اعتماد الاشارة المفهمة في مثل هذا قوله ( حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ) هو بفتح الباء وتشديد الكاف وفيه ربعى بن حراش فربعى بكسر الراء واسكان الموحدة وحراش بكسر الحاء المهملة وبالراء وآخره شين معجمة وقد قدمنا في آخر الفصول أنه ليس في الصحيحين حراش بالحاء المهملة سواه ومن عداه بالمعجمة وهو ربعى بن حراش بن جحش العبسى بالموحده الكوفى أبو مريم أخو مسعود الذى تكلم بعد الموت وأخوهما ربيع وربعى تابعى كبير جليل لم يكذب قط وحلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين مصيره فما ضحك الا بعد موته وكذلك حلف أخوه ربيع أن لا يضحك حتى يعلم أفى الجنة هو أو في النار قال غاسله فلم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا توفى ربعى سنة احدى ومائة وقيل سنة أربع ومائة وقيل توفى في ولاية الحجاج ومات الحجاج سنة خمس وتسعين وأما قوله [ 2 ] ( حدثنا إسماعيل يعنى بن عليه ) فانما قال يعنى لأنه لم يقع في الرواية بن عليه فأتى بيعنى وقد تقدم بيان هذا في الفصول وأوضحت هناك مقصوده وعلية هي أم إسماعيل وأبوه ابراهيم بن سهم بن مقسم الاسدى أسد خزيمة مولاهم واسماعيل بصرى وأصله من الكوفة كنيته أبو بشر قال شعبة إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين وقال محمد بن سعد علية أم إسماعيل هي علية بنت حسان مولاه لبنى شيبان وكانت امرأة نبيلة عاقلة وكان صالح المرى وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها فتبرز فتحادثهم وتسائلهم ومن طرف ما يتعلق باسماعيل بن علية ما ذكره الخطيب البغدادى قال حدث عن إسماعيل بن علية بن جريج وموسى بن سهل الوشا وبين وفاتيهما مائة وتسع وعشرون سنة وقيل سبع وعشرون قال وحدث عن بن علية ابراهيم بن طهمان وبين کLVALژ¦2185 - قَوْله : ( مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( إِنَّ هَذَا الْأَمْر قَدْ لثمان عشرة خلت وفي رواية في ثنتى عشرة وفي رواية لسبع عشرة أو تسع عشرة والمشهور في كتب المغازى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان ودخلها لتسع عشرة خلت منه ووجه الجمع بين هذه الروايات أن وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين وقيل مائة وخمس وعشرون سنة قال وحدث عن بن علية شعبة وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وثمانى عشرة سنة وحدث عن بن علية عبد الله بن وهب وبين وفاته ووفاة الوشا احدى وثمانون سنة مات الوشا يوم الجمعة أول ذى القعدة سنة ثمان وتسعين ومائتين وقوله فى الاسناد الآخر [ 3 ] ( حدثنا محمد بن عبيد الله الغبرى حدثنا أبو عوانة عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة ) اما الغبرى فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة منسوب إلى غبر أبى قبيلة معروفة فى بكر بن وائل ومحمد هذا بصرى وأما أبو عوانة فبفتح العين وبالنون واسمه الوضاح بن عبد الله الواسطى وأما أبو حصين فبفتح الحاء المهملة وكسر الصاد وقد تقدم فى آخر الفصول أنه ليس فى الصحيحين له نظير وأن من سواه حصين بضم الحاء وفتح الصاد الا حضين بن المنذر فانه بالضاد المعجمة واسم أبى حصين عثمان بن عاصم الأسدى الكوفى التابعى وأما أبو صالح فهو السمان ويقال الزيات واسمه ذكوان كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة وهو مدنى توفى سنة احدى ومائة وفى درجته وقريب منه جماعة يقال لكل واحد منهم أبو صالح وأما أبو هريرة فهو أول من كنى بهذه الكنية واختلف فى اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا وأصحها عبد الرحمن بن صخر قال أبو عمرو بن عبد البر لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندى فيه شيء يعتمد عليه الا أن عبد الله وعبد الرحمن هو الذى يسكن إليه القلب فى اسمه فى الاسلام قال وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الرحمن بن صخر قال وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت فى الأسماء والكنى وكذا قال الحاكم أبو أحمد أصح شيء عندنا فى اسمه عبد الرحمن بن صخر وأما سبب تكنيته أبا هريرة فانه كانت له فى صغره هريرة صغيرة يلعب بها ولأبى هريرة رضى الله عنه منقبة عظيمة وهى أنه أكثر الصحابة رضى الله عنهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر الامام الحافظ بقى بن مخلد الأندلسى فى مسنده لأبى هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا üLVALِqىمَهُ اللَّهُ وَهَذَا عِنْدِي إِذَا لَمْ يُرِدْ الطَّالِبُ قَبُولَهُ إِلَّا بِتَسْلِيمِ الْحَمِيلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَ فَلِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ فَيَبْرَأَ الْحَمِيلُ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن وليس لأحد من الصحابة رضى الله عنهم هذا القدر ولا ما يقاربه قال الامام الشافعى رحمه الله أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره وكان أبو هريرة ينزل المدينه بذى الحليفة وله بها دار مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو بن ثمان وسبعين سنة ودفن بالبقيع وماتت عائشة رضى الله عنها قبله بقليل وصلى عليها وقيل انه مات سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان والصحيح سنة تسع وكان من ساكنى الصفة وملازميها قال أبو نعيم فى حلية الأولياء كان عريف أهل الصفة وأشهر من سكنها والله أعلم وأما متن الحديث فهو حديث عظيم فى نهاية من الصحة وقيل انه متواتر ذكر أبو بكر البزار فى مسنده أنه رواه عن النبى عليه السلام نحو من أربعين نفسا من الصحابة رضى الله عنهم وحكى الامام أبو بكر الصيرفى فى شرحه لرسالة الشافعى رحمهما الله أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعا وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه فبلغ بهم سبعة وثمانين ثم قال وغيرهم وذكر بعض الحفاظ أنه روى عن اثنين وستين صحابيا وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة قال ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة الا هذا ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا الا هذا وقال بعضهم رواه مائتان من الصحابة ثم لم يزل فى ازدياد وقد اتفق البخارى ومسلم على اخراجه فى صحيحيهما من حديث على والزبير وأنس وأبى هريرة وغيرهم وأما ايراد أبى عبد الله الحميدى صاحب الجمع بين الصحيحين حديث أنس فى أفراد مسلم فليس بصواب فقد اتفقا عليه والله أعلم وأما لفظ متنه فقوله صلى الله عليه و سلم فليتبوأ مقعده من النار قال العلماء معناه فلينزل وقيل فليتخذ منزله من النار وقال الخطابى أصله من مباءة الابل وهى أعطانها ثم قيل انه دعاء بلفظ الامر أى بوأه الله ذلك وكذا فليلج النار وقيل هو خبر بلفظ الامر أى معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه ويدل عليه الرواية الاخرى يلج النار وجاء في رواية بني له بيت في النار ثم معنى الحديث أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى فLVALë{ وان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها } { وما تنفقون إلاَّ ابتغاء وجه الله } أي : وما تنفقون النفقة المعتد لكم قبولها إلاَّ ما كان إنفاقه لابتغاء وجه الله ، فإذا عريت من هذا القصد فلا يعتد بها فهذا خبر شرط فيه محذو هو بضم الميم وكسر الواو وبالحاء المهملة واسمه سعد وقد يعفى عنه ثم ان جوزى وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته ولا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة وسيأتى دلائلها فى كتاب الايمان قريبا ان شاء الله والله أعلم وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا هذا مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة شرطه العمدية ودليل خطاب هذه الاحاديث لنا فانه قيده عليه السلام بالعمد لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا مع أن الاجماع والنصوص المشهورة فى الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا اثم على الناسى والغالط فلو أطلق عليه السلام الكذب لتوهم أنه يأثم الناسى أيضا فقيده وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد احداها تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول اخبار العامد والساهى عن الشيء بخلاف ما هو الثانية تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه و سلم وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب الا أن يستحله هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف وقال الشيخ أبو محمد الجوينى والد امام الحرمين أبى المعالى من أئمة أصحابنا يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه و سلم حكى امام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقول فى درسه كثيرا من كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم عمدا كفر وأريق دمه وضعف امام الحرمين هذا القول وقاله انه لم يره لأحد من الاصحاب وانه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله أعلم ثم ان من كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم عمدا فى حديث واحد فسق وردت رواياتة كلها وبطل الاحتجاج بجميعها فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدى شيخ البخارى وصاحب الشافعى وأبو بكر الصيرفى من فقهاء اصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم فى الاصول والفروع لا تؤثر توبته فى ذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائما وأطلق الصيرفى وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب ‌LVAL©ِqىُ السِّلْعَةَ ، أَوْ يُتْلِفُ ثَمَنَهَا أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ ؛ لِأَنَّ2201 - قَوْلهَا : ( لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِ وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه و سلم لعظم مفسدته فانه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فان مفسدتهما قاصرة ليست عامة قلت وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته فى هذا وقبول رواياته بعدها اذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهى الاقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لايعود اليها فهذا هو الجارى على قواعد الشرع وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية فى هذا والله أعلم الثالثة أنه لافرق فى تحريم الكذب عليه صلى الله عليه و سلم بين ما كان فى الاحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح باجماع المسلمين الذين يعتد بهم فى الاجماع خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة فى زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث فى الترغيب والترهيب وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم وشبهة زعمهم الباطل انه جاء فى رواية من كذب على متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار وزعم بعضهم ان هذا كذب له عليه الصلاة و السلام لا كذب عليه وهذا الذى انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع وقد جمعوا فيه جملا من الاغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة فخالفوا قول الله عز و جل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والاحاديث الصريحة المشهورة فى اعظام شهادة الزور وخالفوا اجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات فى تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحى واذا نظر فى قولهم وجد كذبا على الله تعالى قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ومن أعجب الاشياء قولهم هذا كذب له وهذا جهل ؤLVALدpشىبَبِ الْحَيْض . وَتُفْطِر أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض . وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا أَحْكَام الْحَدِيث فَفِيهِ جُمَل مِنْ الْعُلُوم مِنْهَا الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَة وَأَفْعَال ال قوله ( ونفهت النفس ) بفتح النون وكسر الفاء أى أعيت قوله ( حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عمرو بن أوس ) عمرو الاول هو بن دينار كما بينه في الرواية الثانية رسول الله صلى الله عليه و سلم بصيامه حتى فرض رمضان ) ضبطوا أمر هنا بوجهين أظهرهما بفتح الهمزة منهم بلسان العرب وخطاب الشرع فان كل ذلك عندهم كذب عليه وأما الحديث الذى تعلقوا به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها أن قوله ليضل الناس زيادة باطلة اتفق الحفاظ على ابطالها وأنها لا تعرف صحيحة بحال الثانى جواب أبى جعفر الطحاوى أنها لو صحت لكانت للتأكيد كقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس الثالث أن اللام في ليضل ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الاضلال به كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ونظائره فى القرآن وكلام العرب أكثر من أن يحصر وعلى هذا يكون معناه فقد يصير أمر كذبه اضلالا وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بايراده وأبعد من أن يهتم بابعاده وأفسد من أن يحتاج إلى افساده والله أعلم الرابعة يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل فى هذا الوعيد مندرج فى جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدل عليه أيضا الحديث السابق من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ولهذا قال العلماء ينبغى لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فان كان صحيحا أو حسنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وان كان ضعيفا فلا يقل قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول روى عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أوبلغنا وما أشبهه والله سبحانه أعلم قال العلماء وينبغى لقارىء الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل واذا صح فى الرواية ما يعلم أنه خطأ فالصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره فى الكتاب لكن يكتب فى الحاشية انه وقع فى الرواية كذا وأن الصواب خلافه وهو كذا ويقول عند جLVAL+{ـى الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة عَلَى مَا تَأَوَّلْنَاهَا . وَفِيهِ بَيَان زِيَادَة الْإِيمَان وَنُقْصَانه . وَفِيهِ وَعْظ الْإِمَامِ وَأَصْحَاب الْوِلَايَاتِ وَكُبَرَاء النَّاس رَعَايَاهُمْ وَتَحْذِيرهمْ وهذا متفق عليه قولها ( بذريرة ) هي بفتح الذال المعجمة وهي قناب قصب طيب يجاء به من الهند [ 1190 ] قولها ( وبيص الطيب في مفرقه ) الوبيص البريق واللمعان والمفرق قوله ( فألقيت له وسادة ) فيه اكرام الضيف والكبار وأهل الفضل قوله ( فجلس على الأرض وصارت الوسادة بينى وبينه ) فيه بيان ما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم من التواضع ومجانبة الرواية كذا وقع فى هذا الحديث أو فى روايتنا والصواب كذا فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله قال العلماء وينبغى للراوى وقارىء الحديث اذا اشتبه عليه لفظه فقرأها على الشك أن يقول عقيبه أو كما قال والله أعلم وقد قدمنا فى الفصول السابقة الخلاف فى جواز الرواية بالمعنى لمن هو كامل المعرفة قال العلماء ويستحب لمن روى بالمعنى أن يقول بعده أوكما قال أو نحو هذا كما فعلته الصحابة فمن بعدهم والله أعلم وأما توحد الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهم فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم والاكثار منها فلكونهم خافوا الغلط والنسيان والغالط والناسى وان كان لا اثم عليه فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحو ذلك وقد تعلق بالناسى بعض الاحكام الشرعية كغرامات المتلفات وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الاحكام المعروفات والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب النهى عن الحديث بكل ما سمع ) [ 5 ] فيه خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفى الطريق الآخر عن خبيب أيضا عن حفص عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم بمثل ذلك وعن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع وفيه غير ذلك من نحوه أما أسانيده فخبيب بضم الخاء المعجمة وقد تقدم فى آخر الفصل بيانه وأنه ليس فى الصحيحين خبيب بالمعجمة الا ثلاثة هذا وخبيب بن عدى وأبو خبيب كنية بن الزبير وفيه هشيم بضم الهاء وهو بن بشير السلمى الواسطى أبو معاوية اتفق أهل عصره فمن بعدهم على جلالته وكثرة حفظه واتقانه وصيانته وكان مدلسا وقد قال فى روايته هنا عن سليمان التيمي وقد قدمنا _LVALaoىjL.لَى وَجْه يَأْثَم بِهِ كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ الصَّوْم أَوْ غَيْرهمَا مِنْ الْعِ ستة مساكين أو أنسك نسيكة وفي رواية فأمرني بفدية من صيام او صدقة أو نسك ما تيسر وفي رواية صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر وفي رواية وأطعم فرقا بفتح الميم وكسر الراء [ 1192 ] قوله ( عن بن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا فى الفصول أن المدلس اذا قال عن لا يحتج به الا أن يثبت سماعه من جهة أخرى وان ما كان فى الصحيحين من ذلك فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى وهذا منه وفيه أبو عثمان النهدى بفتح النون واسكان الهاء منسوب إلى جد من أجداده وهو نهد بن زيد بن ليث وأبو عثمان من كبار التابعين وفضلائهم واسمه عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وضمها وكسرها واللام مشددة على الاحوال الثلاث ويقال ملء بكسر الميم واسكان اللام وبعدها همزة وأسلم أبو عثمان على عهد النبى صلى الله عليه و سلم ولم يلقه وسمع جماعات من الصحابة وروى عنه جماعات من التابعين وهو كوفى ثم بصرى كان بالكوفة مستوطنا فلما قتل الحسين رضى الله عنه تحول منها فنزل البصرة وقال لا أسكن بلدا قتل فيه بن بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وروينا عن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال لاأعلم فى التابعين مثل أبى عثمان النهدى وقيس بن أبى حازم ومن طرف أخباره ما رويناه عنه أنه قال بلغت نحوا من ثلاثين ومائة سنة وما من شيء الا وقد أنكرته الا أملى فانى أجده كما هو مات سنة خمس وتسعين وقيل سنة مائة والله أعلم وفى الاسناد الآخر عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبى إسحاق عن أبى الاحوص عن عبد الله أما عبد الرحمن فابن مهدى الامام المشهور أبو سعيد البصرى وأما سفيان فهو الثورى الامام المشهور أبو عبد الله الكوفى وأما أبو إسحاق فهو السبيعى بفتح السين واسمه عمرو بن عبد الله الهمدانى الكوفى التابعى الجليل قال أحمد بن عبد الله العجلى سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم وقال على بن المديني روى أبو إسحاق عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره وهو منسوب إلى جد من أجداده اسمه السبيع بن صعب بن معاوية وأما أبو الاحوص فاسمه عوف بن مالك الجشمى الكوفى التابعى المعروف لأبيه صحبة وأما عبد الله فابن مسعود الصحابى السيد الجليل أبو عبد الرحمن الكوفى وأما بن وهب فى الاسناد الآخر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشى الفهرى مولاهم البصرى الامام المتفق على حفظه واتقانه ¢LVALW°qىjL.قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . ( مَسْأَلَةٌ ) وَالْمَنْعُ يَتَعَلَّقُ بِالْأَسْمَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أوصم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة وفي رواية أو اذبح شاة وفي رواية أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وفي رواية قال صوم ثلاثة أيام أو وجلالته رضى الله عنه وفى الاسناد الآخر يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أما يونس فهو بن يزيد أبو يزيد القرشى الأموى مولاهم الايلى بالمثناة من تحت وفى يونس ست لغات ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه وكذلك فى يوسف اللغات الست والحركات الثلاث فى سينه ذكر بن السكيت معظم اللغات فيهما وذكر أبو البقاء باقيهن وأما بن شهاب فهو الامام المشهور التابعى الجليل وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحرث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى أبو بكر القرشى الزهري المدنى سكن الشام وأدرك جماعة من الصحابة نحو عشرة وأكثر من الروايات عن التابعين وأكثروا من الروايات عنه وأحواله فى العلم والحفظ والصيانة والاتقان والاجتهاد فى تحصيل العلم والصبر على المشقة فيه وبذل النفس فى تحصيله والعبادة والورع والكرم وهوان الدنيا عنده وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يشهر وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة الامام الجليل رضى الله عنهم أجمعين وأما فقه الاسناد فهكذا وقع فى الطريق الأول عن حفص عن النبى عليه السلام مرسلا فان حفصا تابعى وفى الطريق الثانى عن حفص عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم متصلا فالطريق الاول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدى وكلاهما عن شعبة وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله والطريق الثانى عن على بن حفص عن شعبة قال الدارقطنى الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وبن مهدى وغندر قلت وقد رواه أبو داود فى سننه أيضا مرسلا ومتصلا فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميرى عن شعبة ورواه متصلا من رواية على بن حفص واذا ثبت أنه روى متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذى قاله الفقهاء وأصحاب الاصول وجماعة من أهل الحديث ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلا فان الوصل زيادة من ثقة وهى مقبولة وقد تقدمت هذه المسألة موضحة فى الفصول السابقة والله اعلم وأما قوله فى الطريق الثانى ( بمثل ذلك ) فهي رواية صحيحة وقد تقدم فى الفصول `LVAL#nqىjL.ٍلغة المنع من الفساد ولا يكون ذلك إلا عن تمام العلم . فلما قالوا ذلك وأراد إشهادهم ومشقة وأما قوله ( اياك والشناعة فى الحديث ) فهي بفتح الشين وهى القبح قال أهل اللغة الشناعة القبح وقد شنع الشيء بضم النون أى قبح فهو أشنع وشنيع وشنعت بالشيء بكسر النون وشنعته أى أنكرته وشنعت على الرجل أى ذكرته بقبيح ومعنى كلامه أنه حذره أن يحدث بالاحاديث المنكرة التى يشنع على صاحبها وينكر ويقبح حال صاحبها فيكذب أو يستراب فى رواياته فتسقط منزلته ويذل فى نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها ) [ 6 ] فيه من الاسماء أبو هانئ هو بهمز آخره وفيه حرملة بن يحيى التجيبى هو بمثناة من فوق مضمومة على المشهور وقال صاحب المطالع بفتح أوله وضمه قال وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير من الادباء قال وبعضهم لا يجيز فيه الا الفتح ويزعم أن التاء أصلية وفى باب التاء ذكره صاحب العين يعنى فتكون أصلية الا أنه قال تجيب وتجوب قبيلة يعنى قبيلة من كندة قال وبالفتح قيدته على جماعة شيوخى وعلى بن سراج وغيره وكان بن السيد البطليوسى يذهب إلى صحة الوجهين هذا كلام صاحب المطالع وقد ذكر بن فارس فى المجمل أن تجوب قبيلة من كندة وتجيب بالضم بطن لهم شرف قال وليست التاء فيهما أصلا وهذا هو الصواب الذى لا يجوز غيره وأما حكم صاحب العين بأن التاء أصل فخطأ ظاهر والله أعلم وحرملة هذا كنيته أبو حفص وقيل أبو عبد الله وهو صاحب الامام الشافعى رحمه الله وهو الذى يروى عن الشافعى كتابه المعروف بيان هذا وكيفية الرواية به وقوله ( بحسب المرء من الكذب ) هو باسكان السين ومعناه يكفيه ذلك من الكذب فانه قد استكثر منه وأما معنى الحديث والآثار التى فى الباب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الانسان فانه يسمع فى العادة الصدق والكذب فاذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لاخباره بما لم يكن وقد تقدم ان مذهب أهل الحق أن الكذب الاخبار عن الشيء بخلاف ماهو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط فى كونه اثما والله أعلم وأما قوله ( ولا يكون اماما وهو يحدث بكل ما سمع ) فمعناه أنه حدث بكل ما سمع كثر الخطأ فى روايته فترك الاعتماد عليه والاخذ عنه وأما قوله ( أراك قد كلفت بعلم القرآن ) فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء ومعناه ولعت به ولازمته قال بن فارس وغيره من أهل اللغة الكلف الايلاع بالشيء وقال أبو القاسم الزمخشرى الكلف الايلاع بالشيء مع شغل قلب (LVAL4ؤ¦ˆjLقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ فى الفقه والله أعلم وأما أبو شريح الراوى عن شراحيل فاسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الاسكندرانى المصرى وكانت له عبادة وفضل وشراحيل بفتح الشين غير مصروف وأما قول مسلم وحدثنى أبو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله فهذا اسناد اجتمع فيه طرفتان من لطائف الاسناد احداهما ان اسناده كوفى كله والثانية أن فيه ثلاثة تابعيين يروى بعضهم عن بعض وهم الاعمش والمسيب وعامر وهذه فائدة نفيسة قل أن يجتمع فى اسناد هاتان اللطيفتان فأما عبد الله الذى يروي عنه عامر بن عبدة فهو بن مسعود الصحابى أبو عبد الرحمن الكوفى وأما أبو سعيد الاشج شيخ مسلم فاسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندى الكوفى قال أبو حاتم أبو سعيد الاشج امام أهل زمانه وأما المسيب بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف كذا قال القاضي عياض فى المشارق وصاحب المطالع أنه لاخلاف فى فتح يائه بخلاف سعيد بن المسيب فانهم اختلفوا فى فتح يائه وكسرها كما سيأتى فى موضعه ان شاء الله تعالى وأما عامر بن عبدة فآخره هاء وهو بفتح الباء واسكانها وجهان أشهرهما وأصحهما الفتح قال القاضي عياض روينا فتحها عن على بن المدينى ويحيى بن معين وأبى مسلم المستملى قال وهو الذى ذكره عبد الغنى فى كتابه وكذا رأيته فى تاريخ البخارى قال وروينا الاسكان عن أحمد بن حنبل وغيره وبالوجهين ذكره الدارقطنى وبن ماكولا والفتح أشهر قال القاضي وأكثر الرواة يقولون عبد بغير هاء والصواب اثباتها وهو قول الحفاظ أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى ويحيى بن معين والدارقطنى وعبد الغنى بن سعيد وغيرهم والله أعلم وفى الرواية الاخرى عن بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصى فأما بن طاوس فهو عبد الله الزاهد الصالح بن الزاهد الصالح وأما العاصى فأكثر ما يأتى فى كتب الحديث والفقه ونحوها بحذف الياء وهى لغة والفصيح الصحيح العاصى باثبات الياء وكذلك شداد بن الهادى وبن أبى الموالي فالفصيح الصحيح فى كل ذلك وما أشبهه اثبات الياء ولا اغترار بوجوده فى كتب الحديث أو أكثرها بحذفها والله أعلم ومن طرف أحوال عبد الله بن عمرو بن العاصى أنه ليس بينه وبين أبيه فى الولادة الا احدى عشرة سنة وقيل اثنتا عشرة وأما سعيد بن عمرو الاشعثى فبالثاء المثلثة منسوب إلى جده وهو سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الاشعث بن قيس الكندى أبو عمرو الكوفى وأما هشام بن جLVALn¨جقjL.ٍش¶ک-*حً¨wü2#©·à<بdh¨·5ُإ…Eص•-*حہن¨wP3#©·لگبdh¨·هههه%%هه=*ح بغيره قوله ( انهم سألوا بن عمر عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى في المسجد فقال بدعة ) هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن اظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة والله أعلم كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب ومنه احتقب فلان كذا [ 1239 ] قوله عن مسلم القرى هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة قال السمعاني هو منسوب إلى بني قرة حي من عبد القيس قال وقال بن ماكولا هذا ثم قال وقيل بل لأنه كان ينزل فنظره قرة بهن في الاراك [ 1222 ] وقوله ( معرسين ) هو باسكان العين وتخفيف الراء والضمير في بهن يعود إلى النساء للعلم بهن وان لم يذكرن ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضى التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات حجير فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وهشام هذا مكى وأما بشير بن كعب فبضم الموحدة وفتح المعجمة وأما أبو عامر العقدى فبفتح العين والقاف منسوب إلى العقد قبيلة معروفة من بجيلة وقيل من قيس وهم من الأزد وذكر أبو الشيخ الامام الحافظ عن هارون بن سليمان قال سموا العقد لأنهم كانوا أهل بيت لئاما فسموا عقدا واسم أبى عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس البصرى قيل انه مولى للعقديين أما رباح الذى يروى عنه العقدى فهو بفتح الراء وبالموحدة وهو رباح بن أبى معروف وقد قدمنا فى الفصول أن كل ما فى الصحيحين على هذه الصورة فرباح بالموحدة الا زياد بن رباح أبا قيس الراوى عن أبى هريرة فى أشراط الساعة فبالمثناة وقاله البخارى بالوجهين وأما نافع بن عمر الراوى عن بن أبى مليكة فهو القرشى الجمحى المكى وأما بن أبى مليكة فاسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة واسم أبى مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المكى أبو بكر تولى القضاء والاذان لابن الزبير رضى الله عنهم وأما قول مسلم حدثنا حسن بن على الحلوانى حدثنا يحيى بن آدم حدثنا بن ادريس عن الاعمش عن أبى إسحاق فهو اسناد كوفى كله الا الحلوانى فأما الاعمش سليمان بن مهران أبو محمد التابعى وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى التابعى فتقدم ذكرهما وأما بن ادريس الراوى عن الاعمش فهو عبد الله بن ادريس بن يزيد الاودى LVAL-ط$ - قَوْله : ( اِ وهي لغة قوله ( قال انها بدنه أو هدية فقال وان ) هكذا هو في جميع النسخ وإن فقط أي وإن كانت بدنة والله أعلم ( باب ما يفعل بالهدى اذا عطب في الطريق ) [ 1325 ] قوله ( عن أبي التياح الضبعى ) التياح بمثناة فوق ثم مثناة تحت وبحاء مهملة والضبعى بضاد الأمور الأربعة قوله ( أن النبي صلى الله عليه و سلم بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل ) وفي رواية وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل وفي رواية ( وما قال اهراق الماء ) هو بفتح الهاء قوله ( حتى أقام العشاء الآخرة ) فيه دليل لصحة قولها ( قد سن رسول الله صلى الله عليه و سلم الطواف بينهما ) يعنى شرعه وجعله ركنا والله أعلم ( باب بيان أن السعى لا يكرر ) [ 1279 ] قوله ( لم يطف النبي صلى الله عليه و سلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا ) طوافه الكوفى أبو محمد المتفق على امامته وجلالته واتقانه وفضيلته وورعه وعبادته روينا عنه أنه قال لبنته حين بكت عند حضور موته لا تبكى فقد ختمت القرآن فى هذا البيت أربعة آلاف ختمة قال أحمد بن حنبل كان بن ادريس نسيج وحده وأما على بن خشرم فبفتح الخاء واسكان الشين المعجمتين وفتح الراء وكنيته على أبو الحسن مروزى وهو بن أخت بشر بن الحارث الحافى رضى الله عنهما وأما أبو بكر بن عياش فهو الامام المجمع على فضله واختلف فى اسمه فقال المحققون الصحيح أن اسمه كنيته لا اسم له غيرها وقيل اسمه محمد وقيل عبد الله وقيل سالم وقيل شعبة وقيل رؤبة وقيل مسلم وقيل خداش وقيل مطرف وقيل حماد وقيل حبيب وروينا عن ابنه ابراهيم قال قال لى أبى ان أباك لم يأت فاحشة قط وانه يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مرة وروينا عنه أنه قال لابنه يا بنى اياك أن تعصى الله فى هذه الغرفة فانى ختمت فيها اثنى عشر ألف ختمة وروينا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بكت يا بنية لا تبكى أتخافين أن يعذبنى الله تعالى وقد ختمت فى هذه الزاوية أربعة وعشرين ألف ختمة هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب ولا ينبغى لمطالعه أن ينكر هذه الاحرف فى أحوال هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم مستطيلا لها فذلك من علامة عدم فلاحه ان دام عليه والله يوفقنا لطاعته بفضله ومنته أما لغات الباب فالدجالون جمع دجال قال ثعلب كل كذاب فهو دجال وقيل الدجال المموه يقال دجل فلان اذا موه ودجل الحق بباطله اذا غطاه وحكى بن فارس هذا الثانى عن ثعلب أيضا LVALم&¦ˆjL.ٍش¶کz\ وهيهات لك وهيهات انت قال الواحدي وفي معنى هيهات ثلاثة أقوال أحدها أنه بمنزلة بعد كما ذكرناه أولا وهو قول أبى علي الفارسي وغيره من حذاق النحويين والثانى بمنزلة بعيد وهو قول الفراء والثالث بمنزلة البعد وهو قول الزجاج وبن الأنبارى فالأول نجعله بمنزلة الفعل والثانى بمنزلة الصفة والثالث بمنزلة المصدر وفي هيهات ثلاث عشرة لغة ذكرهن الواحدى هيهات بفتح التاء وكسرها وضمها مع التنوين فيهن وبحذفه فهذه ست لغات وايهات بالألف بدل الهاء الأولى وفيها اللغات الست أيضا والثالثة عشرة أيها بحذف التاء من غير تنوين وزاد غير الواحدى أيئات بهمزتين بدل الهاءين والفصيح المستعمل من هذه اللغات استعمالا فاشيا هيهات بفتح التاء بلا تنوين قال الازهرى واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية واختلفوا في الوقف عليها فقال أبو عمرو والكسائى يوقف بالهاء وقال الفراء بالتاء وقد بسطت الكلام في هيهات وتحقيق ما قيل فيها في تهذيب الاسماء واللغات وأشرت هنا إلى مقاصده والله اعلم وأما قوله ( فجعل بن عباس لا يأذن لحديثه ) فبفتح الذال أى لا يستمع ولا يضغى ومنه سميت الأذن وقوله ( انا كنا قوله ( يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا ) معناه تقرأ شيأ ليس بقرآن وتقول انه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون وقوله يوشك هو بضم الياء وكسر الشين معناه يقرب ويستعمل أيضا ماضيا فيقال أوشك كذا أى قرب ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغة فقال لم يستعمل ماضيا فان هذا نفى يعارضه اثبات غيره والسماع وهما مقدمان على نفيه وأما قول بن عباس رضى الله عنهما ( فلما ركب الناس الصعب والذلول ) وفى الرواية الأخرى ركبتم كل صعب وذلول فهيهات فهو مثال حسن وأصل الصعب والذلول فى الابل فالصعب العسر المرغوب عنه والذلول السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم وقوله فهيهات أى بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحديثكم وهيهات موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه قال الامام أبو الحسن الواحدى هيهات اسم سمى به الفعل وهو بعد فى الخبر لا فى الأمر قال ومعنى هيهات بعد وليس له اشتقاق لأنه بمنزلة الأصوات قال وفيه زيادة معنى ليست فى بعد وهو أن المتكلم يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذى يخبر عن بعده فكأنه بمنزلة قوله بعد جدا وما أبعده لا على أن يعلم المخاطب مكان ذلك الشيء فى البعد ففى هيهات زيادة على بعد وان كنا نفسره به ويقال هيهات ما قلت وهيهات لما قلت دLVALœص0لjL.ٍش¶کz\> ، ويجمع في القلة على : أفعلة قالوا : أحمرة ، وفي الكثرة على : فُعُل ، قالوا : حمر ، وعلى : فعيل ، ق861 - ( ش ) : قَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ يُرِيدُ م أفضل من ألف صلاة وخير من ألف صلاة ونحوه قال العلماء وهذا فيما يرجع إلى الثواب الرجل اذا نقضت عهده وخفرته اذا أمنته [ 1372 ] قوله ( لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها ) معنى ترتع ترعى وقيل معناه تسعى وتبسط ومعنى ذعرتها أفزعتها وقيل نفرتها ( باب استحباب النزول بطحاء ذي الحليفة والصلاة بها ) ( اذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها ) [ 1257 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى وكان بن عمر يفعل ذلك ) وفي مرة ) أى وقتا ويعنى به قبل ظهور الكذب وأما قول بن أبى مليكة ( كتبت إلى بن عباس رضى الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفى عنى فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفى عنه قال فدعا بقضاء على رضى الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر بالشيء فيقول والله ما قضى بهذا على الا أن يكون ضل ) فهذا مما اختلف العلماء في ضبطه فقال القاضي عياض رحمه الله ضبطنا هذين الحرفين وهما ويخفى عنى وأخفى عنه بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا الا عن أبى محمد الخشنى فإنى قرأتهما عليه بالخاء المعجمة قال وكان أبو بحر يحكى لنا عن شيخه القاضي أبى الوليد الكنانى أن صوابه بالمعجمة قال القاضي عياض رحمه الله ويظهر لى ان رواية الجماعة هي الصواب وأن معنى أحفى أنقص من احفاء الشوارب وهو جزها أى امسك عنى من حديثك ولا تكثر على أو يكون الاحفاء الالحاح أو الاستقصاء ويكون عنى بمعنى على اي استقصى ما تحدثنى هذا كلام القاضي عياض رحمه الله وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر قال وعندى أنه بمعنى المبالغة في البر بة والنصيحة له من قوله تعالى وكان بى حفيا أى أبالغ له وأستقصى في النصيحة له والاختيار فيما ألقى إليه من صحيح الآثار وقال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هما بالخاء المعجمة أي يكتم عنى اشياء ولا يكتبها اذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن فانه اذا كتبها ظهرت واذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبى مليكه وان لزم فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة قال وقوله ولد ناصح مشعر بما ذكرته وقوله أنا أختار له وأخفى عنه اخبار منه ëLVALUھ.VےL.ٍش¶کz\> ن اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَاف الْأَوَّل خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ) قَوْله : ( خَبَّ ) هُوَ الرَّمَل بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمِيم ، فَالرَّمَل وَالْخَبَب خزاعة وقد استرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن وبهذا قال مالك والشافعي ( باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ) [ 1436 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية حتى ترجع هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعى وليس الحيض ان التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني والله أعلم يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده قوله ( فأمرت نفسها ساعة ) هو بهمزة ممدودة أي شاورت نفسها وأفكرت في ذلك ومنه قوله تعالى أن الملأ باجابته إلى ذلك ثم حكى الشيخ الرواية التي ذكرها القاضي عياض ورجحها وقال هذا تكلف ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله هذا كلام الشيخ أبو عمرو وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح وهو الموجود في معظم الاصول الموجودة بهذه البلاد والله اعلم وأما قوله والله ما قضى على بهذا الا أن يكون ضل فمعناه ما يقضى بهذا الا ضال ولا يقضي به على أن لا يعرف أنه ضل وقد علم أنه لم يضل فيعمل أنه لم يقض به والله اعلم وقوله في الرواية الأخرى ( فمحاه الاقدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه ) قدر منصور غير منون معناه محاه الاقدر ذراع والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلا والله اعلم وأما قوله ( قاتلهم الله أى علم أفسدوا ) فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم على رضى الله عنه وحديثه وتقولوه عليه من الاباطيل وأضافوه إليه من الروايات والاقاويل المفتعلة والمختلقة وخلطوه بالحق فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه وأما قوله قاتلهم الله فقال القاضي معناه لعنهم الله وقيل باعدهم وقيل قتلهم قال وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم والا فلعنة المسلم غير جائزة وأما قول المغيرة ( لم يكن بصدق على على الا من أصحاب عبد الله بن مسعود ) فهكذا هو في الاصول الا من أصحاب فيجوز في من وجهان أحدهما أنها لبيان الجنس والثانى أنها زائدة وقوله يصدق ضبط على وجهين أحدهما بفتح الياء واسكان الصاد وضم ثLVALلMھ]_ل.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت“uW9‎كء£صهُصق #ژ@لف "× @Œـ قوله ( فبينما أنا في أمر أئتمره ) معناه أشاور فيه نفسي وأفكر ومعنى بينما وبينا أي بين أوقات ائتمارى وكذا ما اشبهه وسبق بيانه مفتوحة ثم قاف مكسورة هذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر وهو جذع فيه درج قوله ( وإذا أفيق معلق ) هو بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق بفتحها كأديم وأدم لا يصح هذا عن مالك ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ولعل جابر وبيعه الجمل في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى قوله ( وأنا على ناضح ) هو البعير الذي يستقى عليه قوله ( إنما هو في أخريات ) هو بضم الهمزة وفتح الراء والله أعلم وقولها يدخل عليك الغلام الأيفع هو بالياء المثناة من تحت وبالفاء وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه أيفاع وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع والله أعلم الدال والثانى بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة والمغيرة هذا هو بن مقسم الضبى أبو هشام وقد تقدم أن المغيرة بضم الميم وكسرها والله اعلم أما أحكام الباب فحاصلها أنه لا يقبل رواية المجهول وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث فلا يقبل الا من أهله وأنه لا ينبغى أن يروى عن الضعفاء والله سبحانه وتعالى اعلم ( باب بيان أن الاسناد من الدين وأن الرواية لا تكون الا عن الثقات ) وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة قال رحمه الله ( حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن بن سيرين ) اما هشام أولا فمجرور معطوف على أيوب وهو هشام بن حسان القردوسى بضم القاف ومحمد هو بن سيرين والقائل وحدثنا فضيل وحدثنا مخلد هو حسن بن الربيع وأما فضيل فهو بن عياض أبو على الزاهد السيد الجليل رضى الله عنه وأما قوله ( وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ) فهذه مسألة قد قدمناها في أول الخطبة وبينا المذاهب فيها قوله ( حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظلى ) هوابن راهويه الامام المشهور حافظ أهل زمانه وأما الاوزاعى فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد LVALا)ˆjL.ٍش¶کz\> مفسرة للأولى ومعناه لاتخافين من رؤية رجل اليك قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تسبقينى بنفسك ) هو من التعريض بالخطبة وهو جائز في عدة الوفاة وكذا عدة البائن بالثلاث وفيه قول ضعيف في عدة البائن والصواب الأول لهذا الحديث قوله ( كتبت ذلك منفيها كتابا الصحيح قوله ( ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم ) قوله أن كانت بفتح الهمزة والمراد بالجارة هنا الضرة وأوسم أحسن وأجمل والوسامة الجمال قوله ( غسان تنعل الخيل هو بضم التاء بضم المثناة من تحت وكسر الميم الشامى الدمشقى امام أهل الشام في زمنه بلا مدافعة ولا مخالفة كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات بها وقد انعقد الاجماع على امامته وجلالته وعلو مرتبته وكمال فضيلته وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في ورعه وزهده وعيادته وقيامه بالحق وكثرة حديثه وفقهه وفصاحته وأتباعه السنة واجلال أعيان أئمة زمانه من جميع الاقطار له واعترافهم بمزيته وروينا من غير وجه أنه أفتى في سبعين ألف مسألة وروى عن كبار التابعين وروى عنه قتادة والزهرى ويحيى بن أبى كثير وهم من التابعين وليس هو من التابعين وهذا من رواية الأكابر عن الاصاغر واختلفوا في الأوزاع التي نسب اليها فقيل بطن من حمير وقيل قرية كانت عند باب الفراديس من دمشق وقيل من اوزاع القبائل أى فرقهم وبقايا مجتمعة من قبائل شتى وقال أبو زرعة الدمشقى كان اسم الأوزاعى عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن وكان ينزل الاوزاع فغلب ذلك عليه وقال محمد بن سعد الأوزاع بطن من همدان والأوزاعي من أنفسهم والله اعلم قوله ( لقيت طاوسا فقلت حدثنى فلان كيت وكيت فقال ان كان مليا فخذ عنه ) قوله كيت وكيت هما بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهرى في صحاحه عن أبى عبيدة وقوله ان كان مليا يعنى ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما يعتمد على معاملة الملى بالمال ثقة بذمته وأما قول مسلم ( وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ) فهذا الدارمى هو صاحب المسند المعروف كنيته أبو محمد السمرقندى منسوب إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم وكان أبو محمد الدارمى هذا أحد حفاظ المسلمين في زمانه قل من كان يدانيه في الفضيلة والحفظ قال رجاء بن مرجى ما أعلم أحدا هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم من الدارمى وقال أبو حاتم هو امام أهل زمانه وقال أبو حامد بن الشرقى انما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة rLVAL,‚ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژS5ùغ يجوز بيعها بالتمر قوله ( حدثنا حجين ) هو بضم الحاء وآخره نون قوله ( رخص في بيع العرية بخرصها من التمر ) هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ومعناه بقدر ما فيها اذا صار تمرا والهاء ضمير البطن والعقول الديات وأحدها عقل كفلس وفلوس ومهناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة وهم العصبات سواء الآباء والأبناء وان علوا أو سفلوا وأما حديث على رضى الله عنه في الصحيفة وأن المدينة حرم إلى آخره فسبق شرحه واضحا رجال محمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن ومسلم بن الحجاج وابراهيم بن أبى طالب وقال محمد بن عبد الله غلبنا الدارمى بالحفظ والورع ولد الدارمى سنة احدى وثمانين ومائة ومات سنة خمس وخمسين ومائتين رحمه الله قال مسلم رحمه الله ( حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا الأصمعى عن بن أبى الزناد عن أبيه ) أما الجهضمى فبفتح الجيم واسكان الهاء وفتح الضاد المعجمة قال الامام الحافظ أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعانى في كتابه الانساب هذه النسبة إلى الجهاضمة وهي محلة بالبصرة قال وكان نصر بن على هذا قاضى البصرة وكان من العلماء المتقنين وكان المستعين بالله بعث إليه ليشخصه للقضاء فدعاه أمير البصره لذلك فقال أرجع فأستخير الله تعالى فرجع إلى بيته نصف النهار فصلى ركعتين وقال اللهم ان كان لي عندك خير فاقبضنى اليك فنام فأنبهوه فاذا هو ميت وكان ذلك في شهر ربيع الآخر سنة خمسين ومائتين وأما الأصمعى فهو الامام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم واسمه عبد الملك بن قريب بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة بن عبد الملك بن أصمع البصرى أبو سعيد نسب إلى جده وكان الاصمعى من ثقات الرواة ومتقنيهم وكان جامعا للغة والغريب والنحو والأخبار والملح والنوادر قال الشافعى رحمه الله تعالى ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الاصمعى وقال الشافعي رحمه الله تعالى ايضا ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي وروينا عن الاصمعى قال احفظ ست عشرة ألف أرجوزة وأما أبو الزناد بكسر الزاى فاسمه عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب له كان يكرهه واشتهر به وهو قرشى مولاهم مدنى وكان الثورى يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث قال البخارى أصح أسانيد أبى هريرة ؟LVAL{'برjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl/َص·™{]?!ها©‹mO1ُ×¹›}_A#ج®گrT6ْـ¾ لا نكير في فضل الآخر على الأU – î@ےT •  [ 1550 ] قوله ( أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه ) روى فاسمع بوصل الهمزة مجزوما على الأمر وبقطعها مرفوعا على الخبر وكلاهما صحيح والأول أجود قوله صلى الله عليه و سلم ( يأخذ عليها خرجا ) أى أجرة والله أعلم الكسر والفتح والضم ورجح الكسر ثم الفتح وهو بمعنى المخابرة قوله ( أتاه بالبلاط ) هو بفتح الباء القاضي هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبرى بفتح القاف والراء مقصور وعن بن الخزاعى بضم أبو الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة وقال مصعب كان أبوالزناد فقيه أهل المدينة وأما بن أبى الزناد فهو عبد الرحمن ولأبى الزناد ثلاثة بنين يروون عنه عبد الرحمن وقاسم وأبو القاسم وأما مسعر فبكسر الميم وهو بن كدام الهلالى العامرى الكوفى أبو سلمة المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه قوله مسعر فبكسر الميم وهو بن كدام الهلالي العامري الكوفي أبو سلمة المتفق على جلالته وحفظه واتقانه وقوله ( لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الا الثقات ) معناه لايقبل الا من الثقات وأما قوله رحمه الله ( وحدثنى محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت بن المبارك يقول الاسناد من الدين ) ففيه لطيفة من لطائف الاسناد الغريبة وهو أنه اسناد خرسانى كله من شيخنا أبى إسحاق ابراهيم بن عمر بن مضر إلى آخره فانى قد قدمت ان الاسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوريون وهؤلاء الثلاثة المذكورون أعنى محمدا وعبدان وبن المبارك خراسانيون مروزيون وهذا قل أن يتفق مثله فى هذه الازمان أما قهزاذ فبقاف مضمومة ثم هاء ساكنة ثم زاى ثم ألف ثم ذال معجمة هذا هو الصحيح المشهور المعروف فى ضبطه وحكى صاحب مطالع الانوار عن بعضهم أنه قيده بضم الهاء وتشديد الزاى وهو أعجمى فلا ينصرف قال بن ماكولا مات محمد بن عبد الله بن قهزاد هذا يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة اثنتين وستين ومائتين فتحصل من هذا أن مسلما رحمه الله مات قبل شيخه هذا بخمسة أشهر ونصف كما قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم رحمه الله وأما عبدان فبفتح العين وهو لقب له واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكى مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي قال البخارى فى تاريخه LVAL¢*-ˆjL.ٍش¶کz\> ن بن عامر فيه رواية قال الدارقطني والوهم في هذا الاسناد من أبي خالد الأحمر قال وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري كذا رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق وتابعهم نعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم عن ربعي عن حذيفة فقالوا في آخر الحديث فقال كتاب المساقاة والمزارعة [ 1551 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع توفى عبدان سنة احدى أو اثنتين وعشرين ومائتين وأما بن المبارك فهو السيد الجليل جامع أنواع المحاسن أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى مولاهم سمع جماعات من التابعين وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه وأئمة عصره كسفيان الثورى وفضيل بن عياض وآخرين وقد أجمع العلماء على جلالته وامامته وكبر محله وعلو مرتبته روينا عن الحسن بن عيسى قال اجتمع جماعة من اصحاب بن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر فقالوا تعالوا حتى نعد خصال بن المبارك من أبواب الخير فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والانصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه وقال العباس بن مصعب جمع بن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق وقال محمد بن سعد صنف بن المبارك كتبا كثيرة في ابواب العلم وصنوفه واحواله مشهورة معروفة وأما مرو فغير مصروفة وهي مدينة عظيمة بخراسان وأمهات مدائن خراسان أربع نيسابور ومرو وبلخ وهراة والله اعلم قوله ( حدثنى العباس بن أبى رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعنى الاسناد ) أما رزمة فبراء مكسورة ثم زاى ساكنة ثم مم ثم هاء وأما عبد الله فهو بن المبارك ومعنى هذا الكلام ان جاء باسناد صحيح قبلنا حديثه والا تركناه فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير اسناد كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم ثم أنه وقع في بعض الاصول العباس بن رزمة وفي بعضها العباس بن أبى رزمة وكلاهما مشكل ولم يذكر البخارى في تاريخه وجماعه من أصحاب كتب أسماء الرجال العباس بن رزمة ولا العباس بن أبى رزمة وانما ذكروا عبد العزيز بن أبى رزمة أبا محمد المروزى سمع عبد الله بن المبارك ومات في المحرم سنة ست ومائتين واسم أبى رزمة غزوان والله اعلم قوله ( أبا إسحاق الطالقاني هو بفتح اللام قال قلت لابن éLVALرY™¬‎L.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 وَالْكَفَالَةُ مَعْرُوفٌ فَلَزِمَتْ لُزُومَ الدَّيْنِ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ بَايِعْ فُلَانًا وَأَنَا ضَامِنٌ لِمَا بِعْته بِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ مَا بَاعَهُ بِهِ قَال الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للنبي صلى الله عليه و سلم والجمهور على جوازه وقد سبق بيانه مرات ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء فلهذا لم يرد قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الورق بالذهب دينا ) يعني مؤجلا أما إذا باعه بعوض في الذمة حال فيجوز كما سبق قوله ( أمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ) [ 1590 ] يعني سواء ومتفاضلا وشرطه أن يكون حالا ويتقابضا في المجلس لما خالفه قوله ( أخبرنا سليمان الربعي ) هو بفتح الراء والباء الموحدة منسوب إلى بنى ربيعة [ 1588 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إلا ما اختلفت ألوانه ) يعنى أجناسه كما صرح به في الأحاديث الباقية مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم زاي معناه لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذرة وهو وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري وهو العود الهندي المبارك الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر أن تصلى لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال بن المبارك عمن هذا قلت من حديث شهاب بن خراش قال ثقة عمن قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقة عمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يا أبا إسحاق ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه و سلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطى ولكن ليس في الصدقة اختلاف ) معنى هذه الحكاية أنه لا يقبل الحديث الا باسناد صحيح وقوله مفاوز جمع مفازة وهي الارض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها قيل سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كما سموا اللديغ سليما وقيل لأن من قطعها فاز ونجا وقيل لأنها تهلك صاحبها يقال فوز الرجل اذا هلك ثم ان هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنة وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعى التابعين فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه و سلم اثنان التابعى والصحابى فلهذا قال بينهما مفاوز أي انقطاع كثير وأما قوله ليس في الصدقة اختلاف فمعناه ان هذا الحديث لا يحتج به ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما فان الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى البصرى الفقيه VLVALzfˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0فِي الْعَمَلِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ الْعَ صاحب مسلم ساوى مسلما في رواية هذا الحديث عن واحد عن سفيان بن عيينة فعلا هذا الحديث لأبي إسحاق برجل قوله ( من اختلافهم ولغطهم ) هو بفتح الغين المعجمة واسكانها والله أعلم قوله ( اختصموا إلى طارق مولى عثمان ) هو طارق بن عمرو ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد امارة بن الزبير الشافعى فى كتابه الحاوى عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة واجماع الامة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعى وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت الا اذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي فان فيه قولين للشافعى أشهرهما عنه أنه لا يصح وأصحهما عند محققى متأخرى أصحابه أنه يصح وستأتى المسألة فى كتاب الصيام ان شاء الله تعالى وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعى أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك وفى صحيح البخارى فى باب من مات وعليه نذر أن بن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها وحكى صاحب الحاوى عن عطاء بن أبى رباح واسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى عصرون من أصحابنا المتأخرين فى كتابه الانتصار إلى اختيار هذا وقال الامام أبو محمد البغوى من أصحابنا فى كتابه التهذيب لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام وكل هذه المذاهب ضعيفة ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فانها تصل بالاجماع ودليل الشافعى وموافقيه قول الله تعالى وأن ليس للانسان الا ما سعى وقول النبى صلى الله عليه و سلم اذا مات بن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له واختلف أصحاب الشافعى فى ركعتى الطواف فى حج الأجير هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر والله أعلم وأما خراش المذكور فبكسر الخاء المعجمة وقد تقدم فى الفصول أنه ليس فى الصحيحين حراش بالمهملة الا والد ربعى وأما قول مسلم ( حدثنى أبو بكر بن النضر بن أبى النضر قال حدثنى أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية ) فهكذا وقع فى الاصول أبو بكر بن النضر نLVAL‍²ôˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôَّيْنُ كَصَدَقَتِهِ وَتُفْسَخُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَعْرُوفِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ رَدُّ عِتْقِهِ كَانَ لَهُمْ رَدُّ كَفَالَتِهِ وَهِبَتِهِ كَالْمَضْرُوبِ وكسر اللام وهو ضريب بن نفير المذكور في الرواية الأولى قوله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على [ 1651 ] يمين ثم رأى أتقى لله فليأت التقوى ) هو بمعنى الروايات السابقة فرأى خيرا منها فليأت الذي المقرون أحدهما بصاحبه قوله ( عن زهدم الجرمي ) هو بزاي مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة قوله ( في لحم الدجاج رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل منه ) فيه إباحة لحم الدجاج وملاذ الأطعمة ويقع إسم الدجاج على الذكور والإناث وهو بن أبى النضر قال حدثنى أبو النضر وأبو النضر هذا هو جد أبى بكر هذا وأكثر ما يستعمل أبو بكر بن أبى النضر واسم أبى النضر هاشم بن القاسم ولقب أبى النضر قيصر وأبو بكر هذا الاسم له لا كنيته هذا هو المشهور وقال عبد الله بن أحمد الدورقى اسمه أحمد قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر قيل اسمه محمد وأما أبو عقيل فبفتح العين وبهية بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وتشديد الياء وهى امرأة تروى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قيل انها سمتها بهية ذكره أبو على الغسانى فى تقييد المهمل وروى عن بهية مولاها أبو عقيل المذكور واسمه يحيى بن المتوكل الضرير المدنى وقيل الكوفى وقد ضعفه يحيى بن معين وعلى بن المدنى وعمرو بن على وعثمان بن سعيد الدارمى وبن عمار والنسائى ذكر هذا كله الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد بأسانيده عن هؤلاء فان قيل فاذا كان هذا حاله فكيف روى له مسلم فجوابه من وجهين أحدهما أنه لم يثبت جرحه عنده مفسرا ولا يقبل الجرح الا مفسرا والثانى أنه لم يذكره أصلا ومقصودا بل ذكره استشهادا لما قبله وأما قوله فى الرواية الاولى للقاسم بن عبيد الله ( لأنك بن امامى هدى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وفى الرواية الثانية وأنت بن امامى الهدى يعنى عمر وبن عمر رضى الله عنهما ) فلا مخالفة بينهما فان القاسم هذا هو بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فهو ابنهما وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فابو بكر جده الأعلى لأمه وعمر جده الأعلى لأبيه وبن عمر جده الحقيقى لأبيه رضى الله عنهم أجمعين وأما قول سفيان فى الرواية الثانية ( أخبرونى عن أبى عقيل ) فقد يقال کLVAL€,sتخm°ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَح مِنْ الْبَيْت إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُ أنهم رأوا ذكره في فرجها فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر وإن كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنى قوله ( رجم رجلا من اليهود [ 1701 ] وامرأته ) أي صاحبته التي زنا بالبينة أم بالاقرار قلنا الظاهر أنه بالاقرار وقد جاء في سنن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة لأمر مطلوب كما في الحديث وقد كثرت نظائره في الحديث وسبق في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في الحلف باسم الله قوله ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة فكلموه ) الحديث قال العلماء المراد أنها ما يستجن به أي يستتر والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة وقوله حجفة أو ترس هما مجروران بدل من المجن وقوله وكلاهما ذو ثمن إشارة إلى أن القطع لا يكون عصبة القاتلة ) هذا دليل لما قاله الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه [ 1689 ] قوله ( استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في ملاص المرأة ) في فقال له أوف بنذرك فاعتكف عمر ليلة رواه الدارقطني وقال اسناده ثابت هذا مذهب الشافعي فيه هذه رواية عن مجهولين وجوابه ما تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهادا والمتابعة والاستشهاد يذكرون فيهما من لايحتج به على انفراده لأن الاعتماد على ما قبلهما لا عليهما وقد تقدم بيان هذا فى الفصول والله أعلم قوله ( سئل بن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال أن شهرا نزكوه قال يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه ) أما بن عون فهو الامام الجليل المجمع على جلالته وورعه عبد الله بن عون بن ارطبان أبو عون البصرى كان يسمى سيد القراء أى العلماء وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصر وقوله أسكفة الباب هي العتبة السفلى التى توطأ وهى بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء وقوله نزكوه هو بالنون والزاي المفتوحتين معناه طعنوا فيه وتكلموا بجرحه فكأنه يقول طعنوه بالنيزك بفتح النون واسكان المثناة من تحت وفتح الزاي وهو رمح قصير وهذا الذى ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب الهروى فى غريبه وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه تركوه بالتاء والراء وضعفه القاضي وقال ·LVAL°اˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€bD&êج®گrT6ْـ¾ أوجد لهم كل ما في الكون ، ز n@3ر  يحاذى به ) احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر كما في الرواية السابقة حمى الوطيس وفيه بيان شجاعته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعله لم يثبت عنه الصحيح بالنون والزاي قال وهو الأشبه بسياق الكلام وقال غير القاضي رواية التاء تصحيف وتفسير مسلم يردها ويدل عليه أيضا أن شهرا ليس متروكا بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم فممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون وقال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه ووثقه وقال أحمد بن عبد الله العجلى هو تابعى ثقة وقال بن أبى خيثمة عن يحيى بن معين هو ثقة ولم يذكر بن أبى خيثمة غير هذا وقال أبو زرعة لا بأس به وقال الترمذى قال محمد يعنى البخارى شهر حسن الحديث وقوى أمره وقال انما تكلم فيه بن عون ثم روى عن هلال بن أبى زينب عن شهر وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة وقال صالح بن محمد شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام ولم يوقف منه على كذب وكان رجلا ينسك أى يتعبد الا أنه روى أحاديث لم يشركه فيها أحد فهذا كلام هؤلاء الأئمة فى الثناء عليه وأما ما ذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من بيت المال فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح وقول أبى حاتم بن حيان أنه سرق من رفيقه فى الحج عيبة غير مقبول عند المحققين بل أنكروه والله أعلم وهو شهر بن حوشب بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة أبو سعيد ويقال أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو الجعد الاشعرى الشامى الحمصى وقيل الدمشقى وقوله أخذته ألسنة الناس جمع لسان على لغة من جعل اللسان مذكرا وأما من جعله مؤنثا فجمعه ألسن بضم السين قاله بن قتيبة والله أعلم وقوله رحمه الله ( حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا شبابة ) هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفى أبو محمد البغدادى كان أبوه يوسف شاعرا صحب أبا نواس وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى أبا محمد الوالى الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء فيوافقه فى اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته ويخالف فى جده وعصره وعدالته وحسن طريقته وأما شبابة فبفتح الشين المعجمة وبالبائين الموحدتين وهو شبابة بن سوار أبو عمرو الفزارى مولاهم المدانى قيل اسمه مروان  LVALk®¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€bD&êج®گنتفع بها هP ›ث*@[ لمحمد والله أعلم قوله ( فأخذه البول فقام فنظرت فى الكراسة فاذا فيها حدثنى أبان عن أنس ) أما قوله أخذه البول فمعناه ضغطه وأزعجه واحتاج إلى اخراجه وأما الكراسة بالهاء فى آخرها فمعروفة قال أبو جعفر النحاس فى كتابه صناعة الكتاب الكراسة معناها الكتبة المضموم بعضها إلى بعض والورق الذى قد ألصق بعضه إلى بعض مشتق من قولهم رسم مكرس اذا ألصقت الريح التراب به قال وقال الخليل الكراسة مأخوذة من أكراس الغنم وهو أن تبول فى الموضع شيئا بعد شيء فيتلبد وقال أقضى القضاة الماوردى أصل الكرسى العلم ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسه والله أعلم وأما أبان ففيه وجهان لأهل العربية الصرف وعدمه فمن لم يصرفه جعله فعلا ماضيا والهمزة زائدة فيكون أفعل ومن صرفه جعل الهمزة أصلا فيكون فعالا وصرفه هو الصحيح وهو الذى اختاره الامام محمد بن جعفر فى كتابه جامع اللغة والامام أبو محمد بن السيد البطليوسى قال رحمه الله ( وسمعت الحسن بن على الحلوانى يقول رأيت فى كتاب عفان حديث هشام أبى المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثنى رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قلت لعفان انهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال انما ابتلى من قبل هذا الحديث فكان يقول حدثنى يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد ) أما قوله حديث عمر فيجوز فى اعرابه النصب والرفع فالرفع على تقدير هو حديث عمر والنصب على وجهين أحدهما البدل من قوله حديث هشام وشبابة لقب وأما قوله ( عباد بن كثير من تعرف حاله ) فهو بالتاء المثناة فوق خطابا يعنى أنت عارف بضعفه وأما الحسين بن واقد فبالقاف وأما محمد بن أبى عتاب فبالعين المهملة وأما قول يحيى بن سعيد ( لم نر الصالحين فى شيء أكذب منهم فى الحديث ) وفى الرواية الأخرى لم تر ضبطناه فى الأول بالنون وفى الثانى بالتاء المثناة ومعناه ما قاله مسلم انه يجرى الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث فيقع الخطأ فى رواياتهم ولا يعرفونه ويرون الكذب ولا يعلمون أنه كذب وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمدا كان أو سهوا أو غلطا وقوله ( فلقيت أبا محمد بن يحيى بن سعيد القطان ) فالقطان مجرور صفة ليحيى وليس منصوبا على أنه صفة mLVAL×€شikƒ.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع عين ومعناه لا تسر عينه يقال نعمة عين ونعمة عين ونعامة عين ونعمى عين نعما ونعيم ونعيم عين ونعام عين بمعنى وأنعم الله عينك أي أقرها فلا يعرض لك نكد في شيء من الأمور قوله ( إذا حضروا البأس ) بالباء الموحدة وهو الشدة والمراد هنا الحرب أي يدخلون من خلالها أي بينها قوله ( ماء يقال له ذا قرد ) كذا هو في أكثر النسخ المعتمدة ذا بالف وفي بعضها ذو قرد بالواو وهو الوجه قوله ( فحليتهم عنه ) هو بحاء مهملة ولام مشددة غير مهموزة أي طردتهم عنه وقد فسره في الحديث بقوله يعني أجليتهم عنه بالجيم قال البر [ 1804 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا عيش إلا عيش الآخرة ) أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب والله أعلم النبي صلى الله عليه و سلم فعله مع قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت قوله ( دووى جرحه ) هو بواوين ويقع في بعض النسخ بواو واحدة وتكون الأخرى محذوفة كما حذفت من داود في حتى سكن أي مات ونامت الشاة وغيرها ماتت قال الفراء النائمة الميتة هكذا تأول هذه اللفظة والثانى على تقدير أعنى وقوله قال هشام حدثنى رجل إلى آخره هو بيان للحديث الذي رآه فى كتاب عفان وأما هشام هذا فهو بن زياد الأموى مولاهم البصرى ضعفه الأئمة ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد ان شاء الله تعالى وهى أن عفان رحمه الله قال انما ابتلى هشام يعنى انما ضعفوه من قبل هذا الحديث كان يقول حدثنى يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد وهذا القدر وحده لا يقتضى ضعفا لانه ليس فيه تصريح بكذب لاحتمال أنه سمعه من محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه من محمد فرواه عنه ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاق فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك وسيأتى بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة فى الجرح بنحو هذا وكلها يقال فيها ما قلنا هنا والله أعلم قال رحمه الله ( حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذى رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت فى يدك منه قال بن قهزاذ وسمعت وهب بن زمعة يذكر سفيان بن عبد الملك قال قال گLVALIç0¢jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@مإ§‰kM/َص·™{]?!ها©‹mO1ُ×¹›“ذر%›°P°<²M ” وعقوبته [ 1851 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من خلع يدا من طاعة لقى الله تعالى يوم القيامة ) لا حجة له ) أي لاحجة له في فعله ولا عذر له ينفعه للرواية المطلقة بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها قوله صلى الله عليه و سلم ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو وفي بعضها الحرية قوله [ 1840 ] ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال عبد الله يعنى بن مبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحيى من أصحابي أن يرونى جالسا معه كره حديثه ) أما قهزاذ فتقدم ضبطه وأما عبد الله بن عثمان بن جبلة فهو الملقب بعبدان وتقدم بيانه وجبلة بفتح الجيم الموحدة واما حديث يوم الفطر يوم الجوائز فهو ما روى اذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم فاذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز وهذا الحديث رويناه فى كتاب المستقصى فى فضائل المسجد الاقصى تصنيف الحافظ أبى محمد بن عساكر الدمشقى رحمه الله والجوائز جمع جائزة وهى العطاء وأما قوله انظر ما وضعت فى يدك فضبطناه بفتح التاء من وضعت ولا يمتنع ضمها وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج وأما زمعة فباسكان الميم وفتحها وأما غطيف فبغين معجمة مضمومة ثم طاء مهملة مفتوحة هذا هو الصواب وحكى القاضي عن أكثر شيوخه أنهم رووه غضيف بالضاد المعجمة قال وهو خطأ قال البخارى فى تاريخه هو منكر الحديث وقوله صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذى رواه روح هذا عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعنى من الدم وهذ الحديث ذكره البخارى فى تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث والله أعلم وقوله أستحي هو بياءين ويجوز حذف احداهما وسيأتى ان شاء الله تعالى تفسير حقيقة الحياء فى بابه من كتاب الايمان وقوله كره حديثه هو بضم الكاف ونصب الهاء أى كراهية له والله أعلم قوله ( ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر ) يعنى عن الثقات والضعفاء ذLVALï,ظâjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وله ممثلاً حاله في تسلطه على من يغويه بمغوار أوقع بقوم فصوت بهم { إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِي وفى بعضها فى رواية أبى بكر بن النضر أم حميد وفى بعضها حميدة وكله بضم الحاء مصغر قال القاضي وغيره والأصوب والأشهر أم حفيد بلا هاء واسمها هزيلة وكذا ذكرها بن عبد البر وغيره فى الصحابة والله أعلم قوله ( فقالت امرأة من النسوة الحضور ) كذا هو فى جميع ما حكى عن أصحاب أبى حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو الفرس مما يتشاءم به [ 1872 ] قوله ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلوى ناصية فرس باصبعه ) قال القاضي فيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد [ 1873 ] قوله ( عن عروة البارقى ) هو بالموحدة قوله ( عن الشعبى قال حدثنى الحارث الأعور الهمدانى أما الهمدانى فباسكان الميم وبالدال المهملة وأما الشعبى فبفتح الشين واسمه عامر بن شراحيل وقيل بن شرحبيل والاول هو المشهور منسوب إلى شعب بطن من همدان ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان الشعبى اماما عظيما جليلا جامعا للتفسير والحديث والفقه والمغازى والعبادة قال الحسن كان الشعبى والله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الاسلام بمكان وأما الحارث الأعور فهو الحارث بن عبد الله وقيل بن عبيد أبو زهير الكوفى متفق على ضعفه قال رحمه الله ( وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الاشعرى قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبى يقول حدثنى الحارث الاعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين ) هذا اسناد كله كوفيون فأما براد فبباء موحدة مفتوحة ثم راء مشددة ثم ألف ثم دال مهملة وهو عبد الله بن براد بن يوسف بن أبى بردة بن أبى موسى الاشعرى الكوفى وأما أبو أسامة فاسمه حماد بن أسامة بن يزيد القرشى مولاهم الكوفى الحافظ الضابط المتقن العابد وأما مفضل فهو بن مهلهل أبو عبد الرحمن السعدى الكوفى الحافظ الضابط المتقن العابد وأما مغيرة فهو بن مقسم أبو هشام الضبى الكوفى وتقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر وأما قوله أحد الكذابين فبفتح النون على الجمع والضمير فى قوله وهو يشهد يعود على الشعبى والقائل وهو يشهد هو المغيرة والله أعلم وأما قول الحارث ( تعلمت الوحى فى سنتين أو فى ثلاث سنين وفى الرواية الأخرى القرآن هين الوحى أشد ) فقد ذكره مسلم فى جملة ^LVALçMq ~-vٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" فِي الْعُتْبِيَّةِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ ا السنة أن يكون بعد لعقها وقوله صلى الله عليه و سلم ( ان الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه ) فيه التحذير منه والتنبيه على ملازمته للانسان فى تصرفاته فينبغى أن يتأهب ويحترز منه ولا هذا عن عمرو بن دينار قال وقد روى عن بن عيينة عن مسعر ولم يثبت ولم يخرجه البخارى قوله ( قلت يعنى لابن عباس وأى شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر ) هذا تصريح من بن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذى هو التراب صريح وقد ذكره مسلم بعد هذا فى باب الانتباذ للنبى صلى الله عليه و سلم على الصواب ورجحوا زهت بحذف الألف وقال بن الأعرابى زهت ظهرت وأزهت احمرت أو اصفرت والأكثرون على خلافة قوله ( وهو أبو كثير الغبرى ) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة [ 1990 ] قوله ( كتب إلى أهل جرش ) بضم الجيم وفتح الراء وهو بلد باليمن لصاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة فى النهى عنه فان لم يكن حراما كان مكروها واختلف أصحاب مالك فى أن النهى هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره والأصح ما أنكر على الحارث وجرح به وأخذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه فى التشيع وكذبه قال القاضي عياض رحمه الله وأرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله الصواب فقد فسره بعضهم بأن الوحى هنا الكتابة ومعرفة الخط قاله الخطابى يقال أوحى ووحى اذا كتب وعلى هذا ليس على الحارث فى هذا درك وعليه الدرك فى غيره قال القاضي ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه فى مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى على رضى الله عنه وسر النبى صلى الله عليه و سلم إليه من الوحى وعلم الغيب مالم يطلع غيره عليه بزعمهم سيء الظن بالحارث فى هذا وذهب به ذلك المذهب ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكرا فيما أراده والله أعلم قوله ( حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن ابراهيم ) فالمغيرة مجرور معطوف على منصور قوله ( وأحس الحارث بالشر ) هكذا ضبطناه من أصول محققة أحس ووقع فى كثير من الاصول أو أكثرها حس بغير ألف وهما لغتان حس وأحس ولكن أحس أفصح وأشهر وبها جاء القرآن العزيز قال الجوهرى وآخرون حس وأحس لغتان بمعنى علم وأيقن وأما قول الفقهاء وأصحاب الاصول الحاسة والحواس الخمس فانما يصح على اللغة القليلة حس بغير ألف والكثير فى حس بغير ألف أن يكون بمعنى قتل قوله ( اياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فانهما كذابان ّLVALWôقوله D : { النبى أولى بالمؤمنين مِنْ كما قال A في ضالة الإبل : « معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها » ولما أمر بالنظر إلى الطعام والشراب ، وبالنظر إلى الحمار ، وهذه الأشياء هي التي كانت صحبته ، وقال تعالى : { ولنجعلك آية كلها بمعنى واحد وهو حرام ويقال خال الرجل خالاواختال اختيالااذا تكبر وهو رجل خال أى متكبر وصاحب خال أى صاحب كبر ومعنى لاينظر الله إليه أى لا يرحمه ولاينظر إليه نظر رحمة وأما فقه الأحاديث فقد سبق فى كتاب الايمان واضحا بفروعه وذكرنا هناك قوله صلى الله عليه و سلم ( شققها خمرا بين نسائك ) هو بضم الميم ويجوز إسكانها جمع خمار وهو ما يوضع أما المغيرة بن سعيد فقال النسائى فى كتابه كتاب الضعفاء هو كوفى دجال أحرق بالنار زمن النخعى ادعى النبوة وأما أبو عبد الرحيم فقيل هو شقيق الضبى الكوفى القاص وقيل هو سلمة بن عبد الرحمن النخعى وكلاهما يكنى أبا عبد الرحيم وهما ضعيفان وسيأتى ذكرهما قريبا أيضا ان شاء الله تعالى قوله ( وحدثنى أبو كامل الجحدرى ) هو بجيم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مفتوحة مهملتين واسم أبى كامل فضيل بن حسين بالتصغير فيهما بن طلحة البصرى قال أبو سعيد السمعانى هو منسوب إلى جحدر اسم رجل قوله ( كنا نأتى أبا عبد الرحمن السلمى ونحن غلمة أيفاع وكان يقول لا تجالسوا القصاص غير أبى الاحوص واياكم وشقيقا قال وكان شقيق هذا يرى رأى الخوارج وليس بأبى وائل ) أما أبو عبد الرحمن السلمى فبضم السين واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة بضم الراء وفتح الموحدة وكسر المثناة المشددة وآخره هاء الكوفى التابعى الجليل وقوله غلمة جمع غلام واسم الغلام يقع على الصبى من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ وقوله أيفاع أى شببة قال القاضي عياض معناه بالغون يقال غلام يافع ويفع ويفعة بفتح الفاء فيهما اذا شب وبلغ أو كاد يبلغ قال الثعالبى اذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له يافع وقد أيفع وهو نادر وقال أبو عبيد أيفع الغلام اذا شارف الاحتلام ولم يحتلم هذا آخر نقل القاضي عياض وكأن اليافع مأخوذ من اليفاع بفتح الياء وهو ما ارتفع من الارض قال الجوهرى ويقال غلمان أيفاع ويفعة أيضا وأما القصاص بضم القاف فجمع قاص وهو الذى يقرأ القصص على الناس قال أهل اللغة القصة الامر والخبر وقد اقتصصت الحديث اذا رويته على وجهه وقص عليه الخبر قصصا بفتح القاف والاسم أيضا القصص بالفتح والقصص بكسر القاف اسم جمع للقصة وأما شقيق ©LVALد{+ڑDءٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب السَّعْي لَيْسَ بِوَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : { فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّف بِهِمَا } و مات من ساعته والله أعلم قوله ( يطارد حية ) أى يطلبها ويتتبعها ليقتلها قوله ( نهى عن قتل أى نحيفة والمراد أولاد جعفر رضى الله عنه لايغادر سقما أى لايترك والسقم بضم السين واسكان القاف وبفتحهما لغتان قولها ( كان رسول ( باب استحباب السلام على الصبيان ) قوله [ 2168 ] ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على غلمان فسلم عليهم ) وفى رواية مر بصبيان فسلم عليهم قوله ( فها وإلا فلأجعلنك عظة ) أى فهات البينة قوله ( يضحكون ) سبب ضحكهم التعجب شيء من الأمتعةوقال بن الأعرابى هي الكوة بين الدارين وقيل بيت صغير يشبه المخدع وقيل الذى نهى عن مجالسته فقال القاضي عياض هو شقيق الضبى الكوفى القاص ضعفه النسائى كنيته أبو عبد الرحيم قال بعضهم وهو أبو عبد الرحيم الذى حذر منه ابراهيم قبل هذا فى الكتاب وقيل ان أبا عبد الرحيم الذى حذر منه ابراهيم هو سلمة بن عبد الرحمن النخعى ذكر ذلك بن أبى حاتم الرازى فى كتابه عن بن المدينى وقول مسلم وليس بأبى وائل يعنى ليس هذا الذى نهى عن مجالسته بشقيق بن سلمة أبى وائل الاسدى المشهور معدود فى كبار التابعين هذا آخر كلام القاضي رحمه الله قوله ( وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازى ) هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة والمسموع فى كتب المحدثين ورواياتهم غسان غير مصروف وذكره بن فارس فى المجمل وغيره من أهل اللغة فى باب غسن وفى باب غسس وهذا تصريح بانه يجوز صرفه وترك صرفه فمن جعل النون أصلا صرفه ومن جعلها زائدة لم يصرفه وأبو غسان هذا هو الملقب بزنيج بضم الزاى وبالجيم قوله فى جابر الجعفى ( كان يؤمن بالرجعة ) هي بفتح الراء قال الازهرى وغيره لايجوز فيها الا الفتح وأما رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان الكسر والفتح قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وحكى فى هذه الرجعة التى كان يؤمن بها جابر الكسر أيضا ومعنى ايمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليا كرم الله وجهه فى السحاب فلا نخرج يعنى مع من يخرج من ولده حتى ينادى من السماء أن اخرجوا معه وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم الللائقة بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية قوله رحمه الله تعالى ( وحدثنى سلمة بن شبيب حدثنا الحميدى حدثنا سفيان ) هو سفيان DLVAL&TˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھ الجنان ) هو بجيم مكسورة ونون مفتوحة وهى الحيات جمع جان وهى الحية الصغيرة وقيل الدقيقة الخفيفة وقيل الدقيقة البيضاء قوله ( يفتح خوخة ) هي بفتح الخاء واسكان الواو وهى كوة بين دارين أو بيتين عنه فى السحاب فلا نخرج ) إلى آخره نخرج بالنون وسموا رافضة من الرفض وهو الترك قال الاصمعى وغيره سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن على فتركوه قال رحمه الله ( وحدثنى سلمة حدثنا الحميدى حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف حديث ) قال أبو على الغسانى الجيانى سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدى عند بن ماهان والصواب رواية الجلودى باثباته فان مسلما لم يلق الحميدى قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم سألت عبد الغنى بن سعد هل روى مسلم عن الحميدى فقال لم أره الا فى هذا الموضع وما أبعد ذلك أو يكون سقط قبل الحميدى رجل قال القاضي عياض وعبد الغنى انما رأى من مسلم نسخة بن ماهان فلذلك قال ما قال ولم تكن نسخة الجلودى دخلت مصر قال وقد ذكر مسلم قبل هذا حدثنا سلمة حدثنا الجلودى فى حديث آخر كذا هو عند جميعهم وهو الصواب هنا أيضا ان شاء الله تعالى قوله ( الحارث بن حصيرة ) هو بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وآخره هاء وهو أزدى كوفى سمع زيد بن وهب قاله البخارى قال رحمه الله ( حدثنى أحمد بن ابراهيم الدورقى ) هو بفتح الدال واسكان الواو وفتح الراء وبالقاف واختلف فى معنى هذه النسبة فقيل كان أبوه ناسكا أي عابدا وكانوا فى ذلك الزمان يسمون بن عيينة الامام المشهور واما الحميدى فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد أبو بكر القرشى الأسدى المكى وقوله ( حدثنا أبو يحيى الحمانى ) هو بكسر الحاء المهملة واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفى منسوب إلى حمان بطن من همدان وأما الجراح بن مليح فبفتح الميم وكسر اللام وهو والد وكيع وهذا الجراح ضعيف عند المحدثين ولكنه مذكور هنا فى المتابعات وقوله ( عندى سبعون ألف حديث عن أبى جعفر ) أبو جعفر هذا هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم المعروف بالباقر لأنه بقر العلم أى شقه وفتحه فعرف أصله وتمكن فيه وقوله ( سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبى مطيع ) اسم أبي الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسى وسلام بتشديد اللام واسم أبى مطيع سعد قوله ( ان الرافضة تقول ان عليا رضى الله ZLVAL™7فïگ6_tٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت فبفتح الهمزة ايضا وكسر الراء وإسكان الياء أي أجعل للنبل ريشا ( باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه و سلم ) قوله ( ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده ) وفي [ 2345 ] رواية بين كتفيه مثل زر الحجلة أم سيف وأم بردة قوله صلى الله عليه و سلم [ 2318 ] ( إنه من لا يرحم لا يرحم ) وفي رواية من لا يرحم الناس لا يرحمه الله قال العلماء هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم [ 2319 ] قوله ( عن أبي ظبيان ) بفتح الظاء وكسرها أولا للدنيا لا بقصد صحيح بقلبه ثم من بركة النبي صلى الله عليه و سلم ونور الاسلام لم يلبث واسم التبديل يشمل الصنفين قوله صلى الله عليه و سلم ( مابين لابتي حوضي ) أي ناحيتيه والله أعلم باق من النبوة والله أعلم قوله ( وأحب القيد وأكره الغل ) والقيد ثبات في الدين قال العلماء انما أحب القيد لأنه في الرجلين وهو كف عن المعاصي والشرور وانواع الباطل وأما الغل فموضعه العنق وهو صفة أهل النار قال الله تعالى انا جعلنا في اعناقهم هذا الحديث منقبة للبيد وهو صحابي وهو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه و سلم صلى الله عليه و سلم ( فأذنوا ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان ) قال العلماء الناسك دورقيا وهذا القول مروى عن أحمد الدورقى هذا وهو من أشهر الاقوال وقيل هي نسبة إلى القلانس الطوال التى تسمى الدورقية وقيل منسوب إلى دورق بلدة بفارس أو غيرها قوله ( ذكر أيوب رجلا فقال لم يكن بمستقيم اللسان وذكر آخر فقال هو يزيد فى الرقم ) أيوب هذا هو السختيانى تقدم ذكره أول الكتاب وهذان اللفظان كناية عن الكذب وقول أيوب فى عبد الكريم رحمه الله كان غير ثقة لقد سألنى عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة هذا القطع بكذبه وكونه غير ثقة بمثل هذه القضية قد يستشكل من حيث انه يجوز أن يكون سمعه من عكرمة ثم نسيه فسأل عنه ثم ذكره فرواه ولكن عرف كذبه بقرائن وقد قدمت ايضاح هذا فى أول هذا الباب وممن نص على ضعف عبد الكريم هذا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وبن عدى وكان عبد الكريم هذا من فضلاء فقهاء البصرة والله أعلم قوله ( قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم انما كان ‡LVAL"•¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍مة { به وبدار وليس معه علم بذلك ويرجح القاضي هذا القول قال والشاعر هو أبو قيس صرمة بن أبي أنس حيث يقول ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا إذ ذاك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف وفى الرواية الاخرى قبل الجارف ) أما أبو داود هذا فاسمه نفيع بن الحارث القاص الأعمى متفق على ضعفه قال عمرو بن على هو متروك وقال يحيى بن معين وأبو زرعة ليس هو بشيء وقال أبو حاتم منكر الحديث وضعفه آخرون وقوله ما سمع منهم يعنى البراء وزيدا وغيرهما ممن زعم أنه روى عنه فانه زعم أنه رأى ثمانية عشر بدريا كما صرح به فى الرواية الأخرى فى الكتاب وقوله يتكفف الناس معناه يسألهم فى كفه أو بكفه ووقع فى بعض النسخ يتطفف بالطاء وهو بمعنى يتكفف أى يسأل فى كفه الطفيف وهو القليل وذكر بن أبى حاتم فى كتابه الجرح والتعديل وغيره يتنطف ولعله مأخوذ من قولهم ما تنطفت به أى ماتلطخت وأما طاعون الجارف فسمى بذلك لكثرة من مات فيه من الناس وسمى الموت جارفا لاجترافه الناس وسمى السيل جارفا لاجترافه على وجه الارض والجرف الغرف من فوق الارض وكشح ما عليها وأما الطاعون فوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء وأما زمن طاعون الجارف فقد اختلف فيه أقوال العلماء رحمهم الله اختلافا شديدا متباينا تباينا بعيدا فمن ذلك ما قاله الامام الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى أول التمهيد قال مات أيوب السختيانى فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة فى طاعون الجارف ونقل بن قتيبة فى المعارف عن الاصمعى أن طاعون الجارف كان فى زمن بن الزبير سنة سبع وستين وكذا قال أبو الحسن على بن محمد بن أبى سيف المداينى فى كتاب التعازى أن طاعون الجارف كان فى زمن بن الزبير رضى الله عنهما سنة سبع وستين فى شوال وكذا ذكر الكلاباذى فى كتابه فى رجال البخارى معنى هذا فانه قال ولد أيوب السختيانى سنة ست وستين وفى قوله انه ولد قبل الجارف بسنة وقال القاضي عياض فى هذا الموضع كان الجارف سنة تسع عشرة ومائة وذكر الحافظ عبد الغنى المقدسى فى ترجمة عبد الله بن مطرف عن يحيى القطان قال مات مطرف بعد طاعون الجارف وكان الجارف سنة سبع وثمانين وذكر فى ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك وأنه ولد بعد الجارف ومات سنة سبع سLVALقل¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈراً ، قالE –¾@wD •.@€C ”±@w في تعظيمه سبحانه وتعالى قوله ( سمع معاوية يخطب فقال مات رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا بن ثلاث وستين هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وتقديره وأبو بكر وعمر كذلك ثم استأنف فقال وأنا بن ثلاث وستين أي وأنا متوقع موافقتهم وثلاثين ومائة فهذه أقوال متعارضة فيجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذه تسمى جارفا لأن معنى الجرف موجود فى جميعها وكانت الطواعين كثيرة ذكر بن قتيبة فى المعارف عن الاصمعى أن أول طاعون كان فى الاسلام طاعون عمواس بالشام فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيه توفى أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه رضى الله عنهم ثم الجارف فى زمن بن الزبير ثم طاعون الفتيات لأنه بدأ فى العذارى والجوازى بالبصرة وبواسط وبالشام والكوفة وكان الحجاج يومئذ بواسط فى ولاية عبد الملك بن مروان وكان يقال له طاعون الأشراف يعنى لما مات فيه من الأشراف ثم طاعون عدى بن أرطاة سنة مائة ثم طاعون غراب سنة سبع وعشرين ومائة وغراب رجل ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة احدى وثلاثين ومائة فى شعبان وشهر رمضان وأقلع فى شوال وفيه مات أيوب السختيانى قال ولم يقع بالمدينة ولا بمكة طاعون قط هذا ما حكاه بن قتيبة وقال أبو الحسن المداينى كانت الطواعين المشهورة العظام فى الاسلام خمسة طاعون شيرويه بالمدائن على عهد النبى صلى الله عليه و سلم فى سنة ست من الهجرة ثم طاعون عمواس فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وكان بالشام مات فيه خمسة وعشرون ألفا ثم طاعون الجارف فى زمن بن الزبير فى شوال سنة تسع وستين هلك فى ثلاثة أيام فى كل يوم سبعون ألفا مات فيه لانس بن مالك رضى الله عنه ثلاثة وثمانون ابنا ويقال ثلاثة وسبعون ابنا ومات لعبد الرحمن بن أبى بكرة أربعون ابنا ثم طاعون الفتيات فى شوال سنة سبع وثمانين ثم كان طاعون فى سنة احدى وثلاثين ومائة فى رجب واشتد فى شهر رمضان فكان يحصى فى سكة المريد فى كل يوم ألف جنازة أياما ثم خف فى شوال وكان بالكوفة طاعون وهو الذى مات فيه المغيرة بن شعبة سنة خمسين هذا ما ذكره المدائنى وكان طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة وقال أبو زرعة الدمشقى كان سنة سبع عشرة أو ثمانى عشرة ـLVALض‰=îjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2مَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الكاف وفتحها قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى روى الناس ) هوبكسر الواو والمخففة والضعف بضم الضاد وفتحها لغتان مشهورتان الضم افصح ومعنى استحالت صارت وتحولت وخصيصة ظاهرة لابي بكر رضي الله عنه وفيه ان المساجد تصان عن تطرق الناس اليها وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس نسب الطاعون اليها لكونه بدأ فيها وقيل لأنه عم الناس وتواسوا فيه ذكر القولين للحافظ عبد الغنى فى ترجمة أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه وعمواس بفتح العين والميم فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون فاذا علم ما قالوه فى طاعون الجارف فان قتادة ولد سنة احدى وستين ومات سنة سبع عشرة ومائة على المشهور وقيل سنة ثماني عشرة ويلزم من هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض رحمه الله طاعون الجارف هنا ويتعين أحد الطاعونين فاما سنة سبع وستين فان قتادة كان بن ست سنين فى ذلك الوقت ومثله يضبطه واما سنة سبع وثمانين وهو الا ظهر ان شاء الله تعالى والله أعلم وأما قوله ( لا يعرض لشيء من هذا ) فهو بفتح الياء وكسر الراء ومعناه لا يعتنى بالحديث وقوله ( ما حدثنا الحسن عن بدرى مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة الا عن سعد بن مالك ) المراد بهذا الكلام ابطال قول أبى داود الاعمى هذا وزعمه أنه لقى ثمانية عشر بدريا فقال قتادة الحسن البصرى وسعيد بن المسيب أكبر من أبى داود الاعمى وأجل وأقدم سنا وأكثر اعتناء بالحديث وملازمة أهله والاجتهاد فى الأخذ عن الصحابة ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدرى واحد فكيف يزعم أبو داود الاعمى أنه لقى ثمانية عشر بدريا هذا بهتان عظيم وقوله سعد بن مالك هو سعد بن أبى وقاص واسم أبى وقاص مالك بن أهيب ويقال وهيب وأما المسيب والد سعيد فصحابى مشهور رضى الله عنه وهو بفتح الياء هذا هو المشهور وحكى صاحب مطالع الانوار عن على بن المدينى أنه قال أهل العراق يفتحون الياء وأهل المدينة يكسرونها قال وحكى أن سعيدا كان يكره الفتح وسعيد امام التابعين وسيدهم ومقدمهم فى الحديث والفقه وتعبير الرؤيا والورع والزهد وغير ذلك وأحواله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر وهو مدنى كنيته أبو محمد والله أعلم قوله ( عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمى المدنى كان يضع àLVALe‍ًˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ ”TX؛¹ƒ\€f¸¹¹%إuu••چؤج„¨wô”TX؛¹„°€f¸¹¹¥…¥¥•¥ فاتفقت الروايتان قوله صلى الله عليه و سلم ( كتاب الله هو حبل الله ) قيل المراد بحبل الله عهده وقيل السبب الموصل إلى رضاه ورحمته وقيل هو نوره الذي يهدي به قوله ( المرأة تكون الحديث بيان فضيلة العلم والدعاء إلى الهدى وسن السنن الحسنة قوله [ 2408 ] ( ماء يدعى خما بين مكة والمدينة ) هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم وهو اسم لغيضة على ثلاثة اميال من الحسنة عندها غدير مشهور أحاديث كلام حق ) أما رقبة فعلى لفظ رقبة الانسان وهو رقبة بن مسقلة بفتح الميم واسكان السين المهملة وفتح القاف بن عبد الله العبدى الكوفى أبو عبد الله وكان عظيم القدر جليل الشأن رحمه الله وأما قوله كلام حق فبنصب كلام وهو بدل من أحاديث ومعناه كلام صحيح المعنى وحكمة من الحكم ولكنه كذب فنسبه إلى النبى صلى الله عليه و سلم وليس هو من كلامه صلى الله عليه و سلم وأما أبو جعفر هذا فهو عبد الله بن مسور المدائنى أبو جعفر الذى تقدم فى أول الكتاب في الضعفاء والواضعين قال البخارى فى تاريخه هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبى طالب أبو جعفر القرشى الهاشمى وذكر كلام رقبة وهو هذا الكلام الذى هنا ثم انه وقع فى الاصول هنا المدنى وفى بعضها المدينى بزيادة ياء ولم أر فى شيء منها هنا المدائنى ووقع فى أول الكتاب المدائنى فأما المدينى والمدنى فنسبة إلى مدينة النبى صلى الله عليه و سلم والقياس المدنى بحذف الياء ومن أثبتها فهو على الاصل وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى الامام الحافظ فى كتاب الانساب المتفقة فى الخط المتماثلة فى النقط والضبط باسناده عن الامام أبى عبد الله البخارى قال المدينى يعنى بالياء هو الذى أقام بالمدينة ولم يفارقها والمدنى الذى تحول عنها وكان منها قال رحمه الله ( حدثنا الحسن الحلوانى قال حدثنا نعيم قال أبو إسحاق ابراهيم بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسى ) هكذا وقع فى كثير من الاصول المحققة قول أبى إسحاق ولم يقع قوله فى بعضها وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم ورواية الكتاب عنه فيكون قد ساوى مسلما فى هذا الحديث وعلا فيه برجل وأما أبو داود الطيالسى فاسمه سليمان بن أبى داود تقدم بيانه “LVAL؟،¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط%©·²\گfh¨·ه5u…¥ عليهم بقواطع الأدلة فى كتاب الايمان ان شاء الله تعالى وقول أيوب السختيانى ( انما نفر أو نفرق من تلك الغرائب ) معناه انما نهرب أو نخاف من هذه الغرائب التى يأتى بها عمرو بن عبيد مخافة من كونها كذبا فنقع فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ان كانت أحاديث وان كانت من الآراء والمذاهب فحذرا من الوقوع فى البدع أو فى مخالفة الجمهور وقوله نفرق بفتح الراء وقوله نفر أو نفرق شك من الراوى فى احداهما قوله ( حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث ) هو بضم الياء واسكان الحاء وكسر الدال يعنى قبل أن يصير مبتدعا قدريا قوله ( كتبت إلى شعبة أساله عن أبى شيبة قاضى واسط فكتب إلى لاتكتب عنه شيئا ومزق كتابى ) وأبو شيبة هذا هو جد أولاد أبى شيبة وهم أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد بن ابراهيم أبى شيبة وأبو شيبة ضعيف وقد قدمنا بيانه وبيانهم فى أول الكتاب وواسط مصروف كذا سمع من العرب وهى من بناء الحجاج بن يوسف وقوله قوله ( قلت لعوف بن أبى جميلة ان عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث ) أما عوف فتقدم بيانه فى أول الكتاب وأما عمرو بن عبيد فهو القدرى المعتزلى الذى كان صاحب الحسن البصرى وقوله صلى الله عليه و سلم من حمل علينا السلاح فليس منا صحيح مروى من طرق وقد ذكرها مسلم رحمه الله بعد هذا ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرجل لولده اذا لم يرض فعله لست منى وهكذا القول فى كل الاحاديث الواردة بنحو هذا القول كقوله صلى الله عليه و سلم من غش فليس منا وأشباهه ومراد مسلم رحمه الله بادخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وقال كذب وانما كذبه مع أن الحديث صحيح لكونه نسبه إلى الحسن وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه فقال كذب فى نسبته إلى الحسن فلم يرو الحسن هذا أو لم يسمعه هذا من الحسن وقوله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الردىء وهو الاعتزال فانهم يزعمون أن ارتكاب المعاصى يخرج صاحبه عن الايمان ويخلده فى النار ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا فى النار وسيأتى الرد ‌LVALu Nّضo·ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œَعِيدِ الْمُتَفَاحِشِ . وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُرَاعَاةُ حَالِ الْحَمِيلِ ف كقاتله الله أي قتله قوله صلى الله عليه و سلم [ 2517 ] ( اللهم العن بني لحيان ورعلا ) لحيان بكسر اللام وفتحها وهم بطن من هذيل ورعل بكسر الراء واسكان العين المهملة وفيه جواز لعن الكفار البشارة واستحباب الازدحام فيما يتبرك به وطلبه ممن هو معه والمشاركة فيه قوله [ 2498 ] ( فنزا منه الماء 3 - مسلم والموطأ وغيرهما في غير هذا الموضع صلى الله عليه و سلم مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم أو أنه صلى الله عليه و سلم أراد الاعلام بما يكون بعد وفاته صلى الله عليه و سلم من تقدم هؤلاء الاربعة وتمكنهم وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم بالاتفاق لكن الجمهور يقولون أقل الجمع ثلاثة فجمع الإثنين مجاز وقالت طائفة أقله اثنان الله وبنت عدو الله قوله ( ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس ) هو أبو العاص بن الربيع ما ذكرناه وأن القائل فحملنا وتركك بن جعفر قوله [ 2428 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته ) هذه سنة مستحبة أن يتلقى الصبيان المسافر وأن يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم والله اعلم مزق كتابى هو بكسر الزاى أمره بتمزيقه مخافة من بلوغه إلى أبى شيبة ووقوفه على ذكره له بما يكره لئلا يناله منه أذى أو يترتب على ذلك مفسدة قوله فى صالح المرى ( كذب ) هو من نحو ما قدمناه فى قوله لم نر الصالحين فى شيء أكذب منهم فى الحديث معناه ما قاله مسلم يجرى الكذب على ألسنتهم من غير تعمد وذلك لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن فيخبرون بكل ما سمعوه وفيه الكذب فيكونون كاذبين فان الكذب الاخبار عن الشيء على خلاف ما هو سهوا كان الاخبار أو عمدا كما قدمناه وكان صالح هذا من كبار العباد الزهاد الصالحين وهو صالح بن بشير بفتح الباء وكسر الشين أبو بشير البصرى القاضي وقيل له المرى لأن امرأة من بنى مرة أعتقته وأبوه عربى وأمه معتقة للمرأة المرية وكان صالح رحمه الله حسن الصوت بالقرآن وقد مات بعض من سمع قراءته وكان شديد الخوف من الله تعالى كثير البكاء قال عفان بن مسلم كان صالح اذا أخذ فى قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلى والله أعلم قوله ( عن مقسم ) هو بكسر الميم وفتح السين قوله ( قلت للحكم ½LVALCو3â(س.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَصِحُّ مِلْكُهُمْ لِشَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَمَلَّكَ عَلَيْ أي غير الفرائض معناه ماأعددت لها كثير نافلة من صلاة ولاصيام ولا صدقة قوله ( عند سدة المرض والعرب تسمي كل مرض وجعا قوله [ 2571 ] ( انك لتوعك وعكا شديدا ) الوعك باسكان العين قيل هو الحمى وقيل ألمها ومغثها وقد وعك الرجل يوعك فهو موعوك قوله ( يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ضرة ثم قال بعد تمام الحديث وعن عبد الرحمن فالقائل وعن عبد الرحمن هو سليمان والد بالحلف أو مجازا لمقاربته فان تميما تجتمع هي وضبية قريبا قوله [ 2523 ] ( أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ووجوه أصحابه صدقة طئ ) أي سرتهم وأفرحتهم وطىء بالهمزة على اسم ابيهم قوله [ 2521 ] ( والحليفين أسد وغطفان ) بالحاء المهملة من الحلف أي المتحالفين قوله ما تقول فى أولاد الزنى قال يصلى عليهم قلت من حديث من يروى قال يروى عن الحسن البصرى فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن على ) معنى هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذب فروى هذا الحديث عن الحكم عن يحيى عن على وانما هو عن الحسن البصرى من قوله وقد قدمنا أن مثل هذا وان كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن على لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل هذا الفن فقولهم مقبول فى كل هذا والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه وعمارة بضم العين ويحيى بن الجزار بالجيم والزاى وبالراء آخره قال صاحب المطالع ليس فى الصحيحين والموطأ غيره ومن سواه خزار أو خراز بالخاء فيهما قال رحمه الله ( حدثنا الحسن الحلوانى قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروى عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج قال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثنى به عن بكر المزنى ثم عدت إليه فحدثنى به عن مورق ثم عدت إليه فحدثنى به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب ) أما محدوج فبميم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مضمومة مهملتين ثم واو ثم جيم وخالد هذا واسطى ضعيف ضعفه أيضا النسائى وكنيته أبو روح رأى أنس بن مالك رضى الله عنه وأما زياد بن ميمون فبصرى كنيته أبو عمار ضعيف قال البخارى فى تاريخه تركوه وأما بكر المزنى فهو بفتح الباء واسكان الكاف وهو بكر بن عبد الله المزنى بالزاى أبو عبد الله البصرى التابعى ہLVALw´KشL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`يعَ وَقُسِمَتْ الْأَثْمَانُ وَإِنْ كَانَ الْفَيْءُ قُسِمَ فَبِقِيمَتِهِ يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهِ فِي الْقِسْ أي يسعون والكدح هوالسعي في العمل سواء كان للآخرة أم للدنيا قوله 0لأحزر عقلك ) اي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك والله اعلم لعملهم كما قال فسنيسره لليسرى وللعسرى وكما صرحت به هذه الاحاديث قوله [ 2648 ] ( جفت به الاقلام ) أي مضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ وجف القلم الذي في المشيئة والله اعلم قوله [ 2644 ] ( عن حذيفة بن أسيد ) هو بفتح الهمزة قوله صلى الله عليه و سلم ( فيقول يارب أشقي او سعيد فيكتبان فيقول أي رب أذكر او أنثى فيكتبان ) يكتبان في المسجد ) هي الظلال المسقفة عند باب المسجد قوله ( حدثنا سليمان بن قرم ) هو بفتح القاف واسكان الراء وهو ضعيف لكن لم يحتج به مسلم بل ذكره متابعة وقد سبق أنه يذكر في المتابعة بعض الضعفاء والله اعلم الجليل الفقيه رحمه الله وأما مورق فبضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة وهو مورق بن المشمرج بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة وكسر الراء وبالجيم العجلى الكوفى أبو المعتمر التابعى الجليل العابد وأما قوله وكان ينسبهما إلى الكذب فالقائل هو الحلوانى والناسب يزيد بن هارون والمنسوبان خالد بن محدوج وزياد بن ميمون وأما قوله حلفت أن لا أروى عنهما ففعله نصيحة للمسلمين ومبالغة فى التنفير عنهما لئلا يغتر أحد بهما فيروى عنهما الكذب فيقع فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم وربما راج حديثهما فاحتج به وأما حكمه بكذب ميمون فلكونه حدثه بالحديث عن واحد ثم عن آخر ثم عن آخر فهو جار على ما قدمناه من انضمام القرائن والدلائل على الكذب والله أعلم قوله ( حديث العطارة ) قال القاضي عياض رحمه الله هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة فدخلت على عائشة رضى الله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبى صلى الله عليه و سلم ذكر لها فى فضل الزوج وهو حديث طويل غير صحيح ذكره بن وضاح بكماله ويقال ان هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت قوله ( فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدى ) فعبد الرحمن مرفوع معطوف على الضمير فى قوله لقيت قوله ( ان كان لا يعلم الناس فانتما لا تعلمان أنى لم الق أنسا ) هكذا وقع فى الأصول فأنتما لا تعلمان ×LVALحإéjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B الْغَرِيمِ لَهُ فَلَزِمَتْهُ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ ذَلِكَ وَلَا قَصَدَهُ . ( الْبَابُ السَّادِسُ فِي قَضَاءِ الْحَق إلا بمعونته وحكى هذا عن بن مسعود رضى الله عنه وكله متقارب قال أهل اللغة ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة وبالأول جزم الأزهرى والجمهور وبالثاني جزم الجوهرى ويقال أيضا لا حيل ولا قوة فى لغة غريبة حكاها الجوهرى وغيره وتشديد القاف اي يعطي والشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له وقد سبق الخلاف ( باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها ) لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر قوله [ 2663 ] ( قالت آم حبيبة اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه و سلم وبأبي ابي سفيان وبأخي ومعناه فأنتما تعلمان فيجوز أن تكون لا زائدة ويجوز أن يكون معناه أفأنتما لا تعلمان ويكون استفهام تقرير وحذف همزة الاستفهام قوله ( سمعت شبابة يقول كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتخذ الروح عرضا قال فقيل له أى شيء هذا فقال يعنى يتخذ كوة في حائطه ليدخل عليه الروح ) المراد بهذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه وحصول الوهم فى اسناده ومتنه فاما الاسناد فانه قال سويد بن عقلة بالعين المهملة والقاف وهو تصحيف ظاهر وخطأ بين وانما هو غفلة بالغين المعجمة والفاء المفتوحتين وأما المتن فقال الروح بفتح الراء وعرضا بالعين المهملة واسكان الراء وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح وصوابه الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين ومعناه نهى أن نتخذ الحيوان الذى فيه الروح غرضا أى هدفا للرمى فيرمى إليه بالنشاب وشبهه وسيأتى ايضاح هذا الحديث وبيان فقهه فى كتاب الصيد والذبائح ان شاء الله تعالى وأما شبابة فتقدم بيان اسمه وضبطه وأما الكوة فبفتح الكاف على اللغة المشهورة قال صاحب المطالع وحكى فيها الضم وقوله ليدخل عليه الروح أى النسيم قوله ( قال حماد بعد ما جلس مهدى بن هلال ما هذه العين المالحة التى نبعت قبلكم قال نعم يا أبا إسماعيل ) أما مهدى هذا فمتفق على ضعفه قال النسائى هو بصرى متروك يروى عن داود بن أبى هند ويونس بن عبيد وقوله العين المالحة كناية عن ضعفه وجرحه وقوله قال نعم يا أبا إسماعيل كأنه وافقه على جرحه وأبو إسماعيل كنيته حماد بن زيد ’LVAL­I¤jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$َدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْ كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنى وكف عنه على رضى الله عنه اعتمادا على أن القتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنى والله أعلم رحمة فى الدار الآخرة وهى دار القرار ودار الجزاء والله أعلم هكذا وقع فى نسخ بلادنا جميعا جعل الله الرحمة مائة جزء وذكر القاضي جعل الله الرحم بحذف الهاء وبضم الراء قال ورويناه بضم الراء ويسبقهم الفقراء بخمسمائة عام كما جاء فى الحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( إلاأصحاب النار فقد أمربهم إلى النار ) معناه من استحق من أهل الغنى النار بكفره أو معاصيه وفى هذا قوله ( سمعت أبا عوانة قال ما بلغنى عن الحسن حديث الا أتيت به أبان بن أبى عياش فقرأه على ) أما أبو عوانة فاسمه الوضاح بن عبد الله وأبان يصرف ولا يصرف والصرف أجود وقد تقدم ذكر أبى عوانة وأبان ومعنى هذا الكلام أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه وهو كاذب فى ذلك قوله ( ان حمزة الزيات رأى النبى صلى الله عليه و سلم فى المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان فما عرف منه الا شيئا يسيرا ) قال القاضي عياض رحمه الله هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت وهذا باجماع العلماء هذا كلام القاضي وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر فى الشرع وليس هذا الذى ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه و سلم من رآنى فى المنام فقد رآنى فان معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الاحلام وتلبيس الشيطان ولكن لا يجوز اثبات حكم شرعى به لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائى وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سىء الحفظ ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه هذا كله فى منام يتعلق باثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة أما اذا رأى النبى صلى الله عليه و سلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهى عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف فى استحباب العمل على وفقه لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم قوله ( حدثنا الدارمى تLVAL/4عˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ءَهُمْ بِالْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَيْلَ وَالسِّلَاحَ قُوَّتُهُمْ بِهَا مُتَرَقَّبَ للمؤمن وتعذيب للكافر [ 2867 ] قوله ( حادث به بغلته ) أى مالت عن الطريق ونفرت وقرع النعال ( وحدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبى عدى كلاهما عن شعبة باسناد بن معاذ ) هكذا هو فى عامة النسخ باسناد بن معاذ وفى بعضها باسنادى معاذ قال القاضي وغير هذا أشبه بالصحة لأنه ذكر لمعاذ إسنادين قبل هذا والأول أيضا صحيح لأن الاسنادين من رواية بن معاذ عن أبيه قد تقدم بيانه وأنه منسوب إلى دارم وأما أبو إسحاق الفزارى فبفتح الفاء واسمه ابراهيم بن محمد بن الحسن بن أسماء بن جارحة الكوفى الامام الجليل المجمع على جلالته وتقدمه فى العلم وفضيلته والله أعلم قوله ( قال أبو إسحاق الفزارى اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم ) هذا الذى قاله أبو إسحاق الفزارى فى إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة قال عباس سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب إلى أهل الشام من بقية وقال بن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول هو ثقة والعراقيون يكرهون حديثه وقال البخارى ما روى عن الشاميين أصح وقال عمرو بن على اذا حدث عن أهل بلاده فصحيح واذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبى صالح فليس بشيء وقال يعقوب بن سفيان كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم قال يعقوب وتكلم قوم فى إسماعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين وقال يحيى بن معين إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين وأما روايته عن أهل الحجاز فان كتابه ضاع فخلط فى حفظه عنهم وقال أبو حاتم هو لين يكتب حديثه ولا أعلم أحدا كف عنه الا أبا إسحاق الفزارى وقال الترمذى قال أحمد هو أصلح من بقية فان لبقية أحاديث مناكير وقال أحمد بن أبى الحوارى قال لى وكيع يروون عندكم عن إسماعيل بن عياش فقلت أما الوليد ومروان فيرويان عنه وأما الهيثم بن خارجة ومحمد بن اياس فلا فقال وأى شيء الهيثم وبن اياس انما أصحاب البلد الوليد ومروان والله أعلم قال رحمه الله ( وحدثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظلى قال سمعت بعض أصحاب عبد ئLVALBهه4عL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èء وما جرى هم مع قومهم من الخلاف وذلك تسلية للرسول A ، وليتأسى بمشرح الكلمات : { وما تعبدون } : أي من [ 2906 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة صلى الله عليه و سلم ( ترحل الناس ) هو بفتح التاء واسكان الراء وفتح الحاء المهملةالمخففة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقل القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم بعضهم زيادة ياء مشددة بعد النون وهى مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم [ 2897 ] قوله ( حدثنى موسى بن على عن أبيه ) هو بضم العين على المشهور وقيل بفتحها وقيل بالفتح اسم له وبالضم لقب وكان يكره الضم قوله حدثني أبو شريح أن عبدالكريم بن الحارث حدثه أن المستورد رضى الله عنه وذكر حديث الفتنة ) وقد سبق شرحه فى أواخر كتاب الايمان [ 2893 ] قوله ( قال جندب الله قال قال بن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكنى الاسامى ويسمى الكنى كان دهرا يحدثنا عن أبى سعيد الوحاظى فنظرنا فاذا هو عبد القدوس ) قوله سمعت بعض أصحاب عبد الله هذا مجهول ولا يصح الاحتجاج به ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلا وقد تقدم فى الكتاب نظير هذا وقد قدمنا وجه ادخاله هنا وأما قوله يكنى الاسامى ويسمى الكنى فمعناه انه اذا روى عن انسان معروف باسمه كناه ولم يسمه واذا روى عن معروف بكنيته سماه ولم يكنه وهذا نوع من التدليس وهو قبيح مذموم فانه يلبس أمره على الناس ويوهم أن ذلك الراوى ليس هو ذلك الضعيف فيخرجه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق عليه وعلى تركه إلى حالة الجهالة التى لا تؤثر عند جماعة من العلماء بل يحتجون بصاحبها وتفضى توقفا عن الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين وقد يعتضد المجهول فيحتج به أو يرجح به غيره أو يستأنس به وأقبح هذا النوع أن يكنى الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه لاشتراكهما فى ذلك وشهرة الثقة به فيوهم الاحتجاج به وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه فى الفصول المتقدمة والله أعلم واما الوحاظى فبضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة وحكى صاحب المطالع وغيره فتح الواو أيضا قال أبو على الغسانى وحاظة بطن من حمير وعبد القدوس هذا هو الشامى الذى تقدم تضعيفه وتصحيفه وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعى بفتح الكاف أبو سعيد الشامى فهو كلاعى وحاظى وقول الدارمى ( سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان 3LVAL€6>EjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| صادفنا البحر حين اغتلم ) أى هاج وجاوز حده المعتاد وقال الكسائى الاغتلام أن يتجاوز الانسان ما حد له من الخير والمباح قوله ( عين زغر ) بزاى معجمة مضمومة ثم غين معجمة مفتوحة ثم راء وهى بلدة معروفة فى الجانب القبلى من الشام وأما طيبة فهي المدينة ويقال ذمامة بذال معجمة مفتوحة ثم ميم مخففة أى حياء واشفاق من الذم واللوم قوله ( حتى كاد أن يأخذ فى قوله ) هوبتشديد فى وقوله مرفوع وهو فاعل يأخذ أى يؤثر فى وأصدقه فى دعواه قوله ( فجاء بعس ) هو بضم العين وهو القدح الكبير وجمعه عساس بكسر العين وأعساس قوله من بنى إسماعيل وهو الذى يدل عليه الحديث وسياقه لأنه انما أراد العرب وهذه فقال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا بن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت ) معنى هذا الكلام أن المعلى كذب على أبى وائل فى قوله هذا لأن بن مسعود رضى الله عنه توفى سنة اثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث وثلاثين والأول قول الأكثرين وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان رضى الله عنه بثلاث سنين وصفين كانت فى خلافة على رضى الله عنه بعد ذلك بسنتين فلا يكون بن مسعود رضى الله عنه خرج عليهم بصفين الا أن يكون بعث بعد الموت وقد علمتم أنه لم يبعث بعد الموت وأبو وائل مع جلالته وكمال فضيلته وعلو مرتبته والاتفاق على صيانته لا يقول خرج علينا من لم يخرج عليهم هذا مالا شك فيه فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عرفان مع ما عرف من ضعفه وقوله أتراه هو بضم التاء ومعناه أتظنه وأما صفين فبكسر الصاد والفاء المشددة وبعدها ياء فى الاحوال الثلاث الرفع والنصب والجر وهذه هي اللغة المشهورة وفيها لغة أخرى حكاها أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن الفراء وحكاها صاحب المطالع وغيره من المتأخرين صفون بالواو فى حال الرفع وهى موضع الوقعة بين أهل الشام والعراق مع على ومعاوية رضى الله عنهما واما عرفان والد المعلى فبضم العين المهملة واسكان الراء وبالفاء هذا هو المشهور وحكى فيه كسر العين وبالكسر ضبطه الحافظ أبو عامر العبدرى والمعلى هذا أسدى كوفى ضعيف قال البخارى رحمه الله فى تاريخه هو منكر الحديث وضعفه النسائى أيضا وغيره وأما أبو نعيم فهو الفضل بن دكين بضم المهملة ودكين لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير وأبو نعيم كوفي من أجل أهل زمانه ومن أتقنهم رحمه الله قال رحمه الله ( وحدثنى أبو جعفر الدارمى ) اسم أبى جعفر هذا أحمد بن سعيد بن صخر النيسابورى كان „LVALقB”jL.ظ»‌aC%ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھqS5ùغ½ںپcE' ëح¯‘bٹ!àا¾ ( فيضرب رواقه ) أى ينزل هناك ويضع ثقله ( باب فى بقية من أحاديث الدجال [ 2944 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يتبع الدجال من يهود اصبهان سبعون ألفا ) هكذا هو فى جميع النسخ ) أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعا وسلت بضم السين واسكان اللام وبتاء مثناة فوق وهو حب يشبه الحنطة ويشبه الشعير قوله ( تاهت به سفينته ) أى سلكت عن الطريق قوله ثقة عالما ثبتا متقنا أحد حفاظ الحديث وكان أكثر أيامه الرحلة فى طلب الحديث قوله ( صالح مولى التوأمة ) هو بتاء مثناة من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة قال القاضي عياض رحمه الله هذا صوابها قال وقد يسهل فتفتح الواو وينقل اليها حركة الهمزة قال القاضي ومن ضم التاء وهمز الواو فقد أخطأ وهى رواية أكثر المشايخ والرواة وكما قيدناه أولا قيده أصحاب المؤتلف والمختلف وكذلك أتقناه على أهل المعرفة من شيوخنا قال والتوأمة هذه هي بنت أمية بن خلف الجمحى قاله البخارى وغيره قال الواقدى وكانت مع أخت لها فى بطن واحد فلذلك قيل التوأمة وهى مولاة أبى صالح وأبو صالح هذا اسمه نبهان هذا آخر كلام القاضي ثم ان مالكا رحمه الله حكم بضعف صالح مولى التوأمة وقال ليس هو بثقة وقد خالفه غيره فقال يحيى بن معين صالح هذا ثقة حجة فقيل ان مالكا ترك السماع منه فقال انما أدركه مالك بعد ما كبر وخرف وكذلك الثورى انما أدركه بعد أن خرف فسمع منه أحاديث منكرات ولكن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت وقال أبو أحمد بن عدى لا بأس به اذا سمعوا منه قديما مثل بن أبى ذئب وبن جريج وزياد بن سعد وغيرهم وقال أبو زرعة صالح هذا ضعيف وقال أبو حاتم الرازى ليس بقوى وقال أبو حاتم بن حبان تغير صالح مولى التوأمة فى سنة خمس وعشرين ومائة واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك والله أعلم وأما أبو الحويرث الذى قال مالك انه ليس بثقة فهو بضم الحاء واسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الانصارى الزرقى المدنى قال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوى عندهم وأنكر أحمد بن حنبل قول مالك انه ليس بثقة وقال روى عنه شعبة وذكره البخارى فى تاريخه ولم يتكلم فيه قال وكان شعبة يقول فيه أبو الجويرية وحكى الحاكم أبو أحمد هذا القول ثم قال وهو وهم وأما شعبة الذى روى عنه بن أبى ذئب وقال مالك ليس هو بثقة فهو شعبة القرشى الهاشمى المدنى نLVALثٍ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژ6ْـ،إلا بلسان قومه ليبين لهم } [ إب: •€بَاب فِي الْأَلَدِّ الْخَصِمِ79 ”ش`@إ ( باب فضل العبادة فى الهرج [ 2948 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( العبادة فى الهرج كهجرة إلى ) المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولايتفرغ لها إلا ) أبو عبد الله وقيل أبو يحيى مولى بن عباس سمع بن عباس رضى الله عنهما ضعفه كثيرون مع مالك وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ليس به بأس قال بن عدى ولم أجد له حديثا منكرا وأما بن أبى ذئب فهو السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشى العامرى المدنى فهو منسوب إلى جد جده وأما حرام بن عثمان الذى قال مالك ليس هو بثقة فهو بفتح الحاء وبالراء قال البخارى هو أنصاري سلمى منكر الحديث قال الزبير كان يتشيع روى عن بن جابر بن عبد الله وقال النسائى هو مدنى ضعيف قوله ( وسألته يعنى مالكا عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته فى كتبى ) هذا تصريح من مالك رحمه الله بأن من أدخله فى كتابه فهو ثقة فمن وجدناه فى كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك وقد لايكون ثقة عند غيره وقد اختلف العلماء فى رواية العدل عن مجهول هل يكون تعديلا له فذهب بعضهم إلى أنه تعديل وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل وهذا هو الصواب فانه قد يروى عن غير الثقة لا للاحتجاج به بل للاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك أما اذا قال مثل قول مالك أو نحوه فمن أدخله فى كتابه فهو عنده عدل أما اذا قال أخبرنى الثقة فانه يكفى فى التعديل عند من يوافق القائل فى المذهب وأسباب الجرح على المختار فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفى فى التعديل فى حقه لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحا ونحن نراه جارحا فان أسباب الجرح تخفى ومختلف فيها وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح قوله ( عن شرحبيل بن سعد وكان متهما ) قد قدمنا أن شرحبيل اسم عجمى لا ينصرف وكان شرحبيل هذا من أئمة المغازى قال سفيان بن عيينة لم يكن أحد أعلم منه بالمغازى فاحتاج وكانوا يخافون اذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيئا فلم يعطه أن يقول لم يشهد أبوك بدرا قال غير سفيان كان شرحبيل مولى للانصار وهو مدنى كنيته أبو سعد قال محمد بن سعد كان شيخا §LVALُ7ˆزy½.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp<âؤ¦ˆ· 3@@ً¶ F@² ( أربعين خريفا ) أى أربعين سنة ( باب النهى عن الدخول على أهل الحجر إلامن يدخل باكيا [ 2980 ] قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحاب الحجر لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن ) ( ما تجد من الدقل ) هو بفتح الدال والقاف وهو تمر ردىء قوله صلى الله عليه و سلم [ 2977 ] هو بفتح العين وكسر الياء المشددة وفى بعض النسخ المعتمدة فما كان يقيتكم [ 2975 ] قولها ( حين شبع الناس من التمر والماء ) المراد حين شبعوا من التمر وإلا فما زالوا شباعا من الماء قوله وقيل هو سد الرمق [ 2972 ] قوله ( حدثنا عمر الناقد حدثنا عبدة بن سليمان ويحيى بن يمان حدثنا هشام ) معنى هذا الكلام أن عمرا الناقد يروى هذا الحديث عن عبدة ويحيى بن يمان كلاهما بعينين مهملتين مفتوحتين [ 2959 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أو أعطى فاقتنى ) هكذا هو فى معظم النسخ ولمعظم الرواة فاقتنى بالتاء ومعناها ادخره لآخرته أى ادخر ثوابه وفى بعضها فأقنى بحذف التاء قديما روى عن زيد بن ثابت وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وبقى إلى آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة وليس يحتج به قوله ( بن قهزاذ عن الطالقانى ) تقدم ضبطهما فى الباب الذى قبل هذا قوله ( لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة ) ومحرر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبالراء المكررة الاولى مفتوحة وقد تقدم فى أول الكتاب قوله ( قال زيد يعنى بن أبى أنيسة لا تأخذوا عن أخى ) أما أنيسة فبضم الهمزة وفتح النون واسم أبى أنيسة زيد وأما الاخ المذكور فاسمه يحيى وهو المذكور فى الرواية الاخرى وهو جزرى يروى عن الزهري وعمرو بن شعيب وهو ضعيف قال البخارى ليس هو بذاك وقال النسائى ضعيف متروك الحديث واما أخوه زيد فثقة جليل احتج به البخارى ومسلم قال محمد بن سعد كان ثقة كثير الحديث فقيها راوية للعلم قوله ( حدثنى أحمد بن ابراهيم الدورقى قال حدثنى عبد السلام الوابصى ) أما الدورقى فتقدم بيانه فى وسط هذا الباب وأما الوابصى فبكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة وهو عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الاسدى أبو الفضل الرقى بفتح الراء قاضى الرقة وحران وحلب وقضى ببغداد ¯LVALُ½¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRة«چُُه6 چ“ک@/ 5 Œ’a@ ولشعبة لم تركتما حديث حكيم قالا نخاف النار وأما عبد الأعلى فهو بن عامر الثعالبى بالمثلثة الكوفى وأما موسى بن دينار فمكى يروى عن سالم قاله النسائى وأما موسى بن الدهقان فبصرى يروى عن بن كعب بن مالك والدهقان بكسر الدال وأما عيسى بن أبى عيسى فهو عيسى بن ميسرة أبو موسى ويقال أبو محمد الغفارى المدنى أصله كوفى يقال له الخياط والحناط والخباط الاول إلى الخياطة والثانى إلى الحنطة والثالث إلى الخبط قال يحيى بن معين كان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط قوله ( لاتكتب حديث عبيدة بن معتب والسرى بن إسماعيل ومحمد بن سالم ) هؤلاء الثلاثة مشهورون بالضعف والترك فعبيدة بضم العين هذا هو الصحيح المشهور فى كتب المؤتلف والمختلف وغيرهما وحكى صاحب المطالع عن بعض رواة البخارى أنه ضبطه بضم العين وفتحها ومعتب بضم الميم وفتح المهملة وكسر المثناة فوق بعدها موحدة وعبيدة هذا ضبى كوفى كنيته أبو عبد الكريم وأما السرى فهمدانى قوله ( ذكر فرقد عند أيوب فقال ليس بصاحب حديث ) وفرقد بفتح الفاء واسكان الراء وفتح القاف وهو فرقد بن يعقوب السبخى بفتح السين المهملة والموحدة وبالخاء المعجمة منسوب إلى سبخة البصرة أبويعقوب التابعى العابد لا يحتج بحديثه عند أهل الحديث لكونه ليس صنعته كما قدمناه في قوله لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث وقال يحيى بن معين في رواية عنه ثقة قوله ( فضعفه جدا ) هو بكسر الجيم وهو مصدر جد يجد جدا ومعناه تضعيفا بليغا قوله ( سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الاعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار وقال حديثه ريح وضعف موسى بن الدهقان وعيسى بن أبى عيسى المدنى ) هكذا وقع في الاصول كلها وضعف يحيى بن موسى باثبات لفظة بن بين يحيى وموسى وهو غلط بلا شك والصواب حذفها كذا قاله الحفاظ منهم أبو على الغسانى الجيانى وجماعات آخرون والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم ويحيى هو بن سعيد القطان المذكور أولا فضعف يحيى بن سعيد حكيم بن جبير وعبد الاعلى وموسى بن دينار وموسى بن الدهقان وعيسى وكل هؤلاء متفق على ضعفهم وأقوال الأئمة في تضعيفهم مشهورة فأما حكيم فاسدى كوفى متشيع قال أبو حاتم الرازى هو غال في التشييع وقيل لعبد الرحمن بن مهدى ـLVAL@ꦈjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ْهُ وَقِصَّة وَفَاته ، وَفِيهِ حَدِيث اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فِي سَبَب نُزُول قَوْل اللَّه بالياء ثم بالنون وهو تصحيف قال مسلم رحمه الله ( فيقال لمخترع هذا القول قد أعطيت فى جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ) هذا الذى قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التى ينبنى عليها معظم أحكام الشرع وهو وجوب العمل بخبر الواحد فينبغى الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء رحمهم الله فى الاحتجاج لها وايضاحها باسكان الميم كوفى وأما محمد بن سالم فهمدانى كوفى أيضا فاستوى الثلاثة فى كونهم كوفيين متروكين والله أعلم قال رحمه الله فى الاحاديث الضعيفة ( ولعلها أو أكثرها أكاذيب لاأصل لها ) هكذا هو فى الاصول المحققة من رواية الفراوى عن الفارسى عن الجلودى وذكر القاضي عياض أنه هكذا هو فى رواية الفارسى عن الجلودى وأنها الصواب وأنه وقع فى روايات شيوخهم عن العذرى عن الرازى عن الجلودى وأقلها أو أكثرها قال القاضي وهذا مختل مصحف وهذا الذى قاله القاضي فيه نظر ولا ينبغى أن يحكم بكونه تصحيفا فان لهذه الرواية وجها فى الجملة لمن تدبرها قوله ( وأهل القناعة ) هي بفتح القاف أى الذين يقنع بحديثهم لكمال حفظهم واتقانهم وعدالتهم قوله ( ولا مقنع ) هو بفتح الميم والنون ( فرع فى جملة المسائل والقواعد التى تتعلق بهذا الباب ) احداها اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة وليس هو من الغيبة المحرمة بل من النصيحة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم والمسلمين ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك كما ذكر مسلم فى هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه فى أول شرح صحيح البخارى رحمه الله ثم على الجارح تقوى الله تعالى فى ذلك والتثبت فيه والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه فان مفسدة الجرح عظيمة فانها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه مسقطة لسنة عن النبى صلى الله عليه و سلم ورادة لحكم من أحكام الدين ثم انما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه أما اذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه فلا يجوز له الكلام فى أحد فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة كذا ذكره القاضي VLVALbِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط عياض رحمه الله وهو ظاهر قال وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرح ولو عابه قائل بما جرح به أدب وكان غيبة الثانية الجرح لا يقبل الا من عدل عارف بأسبابه وهل يشترط فى الجارح والمعدل العدد فيه خلاف للعلماء والصحيح أنه لا يشترط بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد لأنه من باب الخبر فيقبل فيه الواحد وهل يشترط ذكر سبب الجرح أم لا اختلفوا فيه فذهب الشافعى وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده مجروحا بما لا يجرح لخفاء الاسباب ولاختلاف العلماء فيها وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلانى فى آخرين إلى أنه لا يشترط وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف بأسبابه ويشترط من غيره وعلى مذهب من اشترط فى الجرح التفسير يقول فائدة الجرح فيمن جرح مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح ثم من وجد فى الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين يحمل ذلك على أنه لم يثبت جرحه مفسرا بما يجرح ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذى قاله المحققون والجماهير ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل وقيل اذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل والصحيح الاول لأن الجارح اطلع على أمر خفى جهله المعدل الثالثة قد ذكر مسلم رحمه الله فى هذا الباب أن الشعبى روى عن الحارث الاعور وشهد أنه كاذب وعن غيره حدثنى فلان وكان متهما وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين فقد يقال لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم ويجاب عنه بأجوبة أحدها أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس فى وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا فى صحتها الثانى أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد كما قدمناه فى فصل المتابعات ولا يحتج به على انفراده الثالث أن روايات الراوى الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والاتقان بعض ذلك من بعض وذلك سهل عليهم معروف عندهم وبهذا احتج سفيان الثورى رحمه الله حين نهى عن الرواية عن الكلبى فقيل له أنت تروى عنه فقال أنا أعلم صدقه من كذبه الرابع أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الاخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الاحكام وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به لأن أصول ذلك صحيحة مقررة LVAL)ِqىjL.ٍش¶کz\> فى الشرع معروفة عند أهله وعلى كل حال فان الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده فى الاحكام فإن هذا شيء لا يفعله امام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا وذلك لأنه ان كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به فانهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف فى الاحكام وان كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه ان كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به ان لم يكن عارفا والله أعلم المسألة الرابعة فى بيان أصناف الكاذبين فى الحديث وحكمهم وقد نقحها القاضي عياض رحمه الله تعالى فقال الكاذبون ضربان أحدهما ضرب عرفوا بالكذب فى حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم أنواع منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلا اما ترافعا واستخفافا كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرج للدين وقارا واما حسبه بزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث فى الفضائل والرغائب واما اغرابا وسمعة كفسقة المحدثين واما تعصبا واحتجاجا كدعاة المبتدعة ومتعصبى المذاهب واما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوه وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال ومنهم من لا يضع متن الحديث ولكن ربما وضع للمتن الضعيف اسنادا صحيحا مشهورا ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيها ويتعمد ذلك اما للاغراب على غيره واما لرفع الجهالة عن نفسه ومنهم من يكذب فيدعى سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلق ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها إلى النبى صلى الله عليه و سلم وهؤلاء كلهم كذابون متروكو الحديث وكذلك من تجاسر بالحديث بما لم يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ما حدثوا به ولو لم يقع منهم ما جاؤا به الا مرة واحدة كشاهد الزور اذا تعمد ذلك سقطت شهادته واختلف هل تقبل روايته فى المستقبل اذا ظهرت توبته قلت المختار الاظهر قبول توبته كغيرة من أنواع الفسق وحجة من ردها أبدا وان حسنت توبته التغليظ وتعظيم العقوبة فى هذا الكذب والمبالغة فى الزجر عنه كما قال صلى الله عليه و سلم ان كذبا على ليس ككذب على أحد قال القاضي والضرب الثانى من لا يستجيز شيئا من هذا كله فى الحديث ولكنه يكذب فى حديث الناس قد عرف بذلك فهذا أيضا لا تقبل JLVALَX¦ˆjL.ٍش¶کz\> وبھŒnP2ِط؛œz\> نئ¨ٹlN قال الازهرى يقال ضربت عن الأمر وأضربت عنه بمعنى كففت وأعرضت والمشهور الذى قاله الأكثرون أضربت بالألف وقوله ( لكان رأيا متينا ) أى قويا وقوله ( واخمال ذكر قائله ) أى اسقاطه والخامل الساقط وهو بالخاء المعجمة وقوله ( أجدى على الانام ) هو بالجيم والأنام بالنون ومعناه أنفع للناس هذا هو الصواب والصحيح ووقع فى كثير من الاصول أجدى عن الأثام بالثاء المثلثة وهذا وان كان له وجه فالوجه هو الأول ويقال فى الانام أيضا الانيم حكاه الزبيدى والواحدى وغيرهما قوله ( وسوء رويته ) بفتح الراء وكسر الواو وتشديد الياء أى فكره قوله ( حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا ) هكذا ضبطناه وكذا هو فى الاصول الصحيحة المعتمدة حتى بالتاء المثناة من فوق ثم المثناة من تحت ووقع فى بعض النسخ حين روايته ولا شهادته وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به فلا يقطع بجرحه بمثله لاحتمال الغلط عليه والوهم وان اعترف بتعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر به مسلما فلا يجرح بهذا وان كانت معصية لندورها ولأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض الهنات وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو فى القول اذ ليس بكذب فى الحقيقة وان كان فى صورة الكذب لأنه لا يدخل تحت حد الكذب ولا يريد المتكلم به الاخبار عن ظاهر لفظه وقد قال صلى الله عليه و سلم أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقة وقد قال ابراهيم الخليل صلى الله عليه و سلم هذه أختى هذا آخر كلام القاضي رحمه الله وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله ورضى عنه والله أعلم ( باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن اذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس حاصل هذا الباب أن مسلما رحمه الله ادعى اجماع العلماء قديما وحديثا على أن المعنعن وهو الذى فيه فلان عن فلان محمول على الاتصال والسماع اذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة اليهم بعضهم بعضا يعنى مع براءتهم من التدليس ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال لا تقوم الحجة بها ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا فى عمرهما مرة فأكثر ولا يكفى امكان تلاقيهما قال مسلم وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه وان القول به بدعة باطلة وأطنب مسلم رحمه الله فى الشناعة على قائله واحتج مسلم رحمه الله بكلام ) ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ و½½®@و¼¼ئ@ه»»n@ن؛؛‡@م¹¹ل¸¸ك··¬@ق¶¶فµµaـ´´ض@غ³³§@ع²²ط±±d@×°°"@ض¯¯U@ض®®ت@ص­­Œ@ص¬¬‌@ش««@سھھ>@ز©©±@ر¨¨­@ذ§§¤@د¦¦`@خ¥¥ @ح¤¤S@ح££¸@ج¢¢2@ث،،ü@ت  ]@ةںں£ب‍‍ث@ا‌‌؛@ئœœS@إ››2@ؤڑڑآ™™سءکک؟——!¾––ّ@½••»””±؛““ي¹’’ٍ·‘‘ز¶گگح@µڈڈ™@µژژس@´چچj@³ŒŒM@²‹‹،@±ٹٹï@°‰‰0@¯ˆˆM@¯‡‡Z@®††r@­……@Y„„@¬ƒƒ%@«‚‚V@¥پپ›@¨€€'ھ @¨ةLVALصِqىjL.لهوى به . . هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم - في وهمهم - عرض الحياة الدنيا . وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها . ويعلن غيرها . ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة مختصره ان المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال اذا ثبت التلاقى مع احتمال الارسال وكذا اذا امكن التلاقى وهذا الذى صار إليه مسلم قد أنكره المحققون وقالوا هذا الذى صار إليه ضعيف والذى رده هو المختار الصحيح الذى عليه أئمة هذا الفن على بن المدينى والبخارى وغيرهما وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا فاشترط القابسى أن يكون قد أدركه ادراكا بينا وزاد أبو المظفر السمعانى الفقيه الشافعى فاشترط طول الصحبة بينهما وزاد أبوعمرو الدانى المقرئ فاشترط معرفته بالرواية عنه ودليل هذا المذهب المختار الذى ذهب إليه بن المدينى والبخارى وموافقوهما ان المعنعن عند ثبوت التلاقى انما حمل على الاتصال لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك الا على السماع ثم الاستقراء يدل عليه فان عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك الا فيما سمعوه الا المدلس ولهذا رددنا رواية المدلس فاذا ثبت التلاقى غلب على الظن الاتصال والباب مبنى على غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجودا فيما اذا أمكن التلاقى ولم يثبت فانه لا يغلب على الظن الاتصال فلا يجوز الحمل على الاتصال ويصير كالمجهول فان روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك فى حاله والله أعلم هذا حكم المعنعن من غير المدلس وأما المدلس فتقدم بيان حكمه فى الفصول السابقة هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذى ذهب إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والاصول أن المعنعن محمول على الاتصال بشرطه الذى قدمناه على الاختلاف فيه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقا لاحتمال الانقطاع وهذا المذهب مردود باجماع السلف ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء والله أعلم هذا حكم المعنعن أما اذا قال حدثنى فلان أن فلانا قال كقوله حدثنى الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا أو حدث بكذا أو نحوه فالجمهور على أن لفظة أن كعن فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم وقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجى لا تحمل أن على الاتصال وان كانت عن للاتصال والصحيح الأول وكذا قال وحدث وذكر وشبهها فكله محمول على الاتصال والسماع قوله ( لو ضربنا عن حكايته ) كذا هو فى الاصول ضربنا وهو صحيح وان كانت لغة قليلة ِLVALغ‎1791 - قَوْله : ( كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْم بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ أَبِي أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ) هَذَا الدّ على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته وفيه فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه و سلم وظهور سرورهم به وفيه فضيلة صلة الأرحام سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت وأن الرجل الجليل اذا قدم بلدا له فيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلك والله أعلم ( باب فضل الانفاق على المساكين وبن السبيل [ 2984 ] قوله ( اسق حديقة فلان ) الحديقة القطعة من النخيل ويطلق على الأرض ذات الشجر قوله صلى الله عليه و سلم ( فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى حرة فاذا شرجة من تلك الشراج ) معنى ) وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه وأول من بلغنا تصنيفه فيها الامام الشافعى رحمه الله وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية فى كتب أصول الفقه ونذكر هنا طرفا فى بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصرا قال العلماء الخبر ضربان متواتر وآحاد فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوى طرفاه والوسط ويخبرون عن حسى لا مظنون ويحصل العلم بقولهم ثم المختار الذى عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط فى المخبرين الاسلام ولا العدالة وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة فى كتب الاصول وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوى له واحدا أو أكثر واختلف فى حكمه فالذى عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل ومنهم من يقول منع دليل الشرع وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل وقال الجبائى من المعتزلة لا يجب العمل الا بما رواه اثنان عن اثنين وقال غيره لا يجب العمل الا بما رواه أربعة عن أربعة وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التى فى صحيح البخارى أو صحيح مسلم ¶LVALçت|ت - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَاءَ رَمَضَان فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِين ) . وَفِي الرِّوَايَة الْأُ بحاء ثم ميم قال أبو على الغسانى الصواب الأول قال القاضي قد اختلفوا فى اسمه فذكره مالك فى الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسى وغيره فسماه عبد الحميد بالحاء ثم بالميم وكذا قاله ( فيعضلها ) أى يمنعها الزواج قولها ( شركته في ماله حتى فى العذق ) شركته بكسر مهورهن ومهور أمثالهن يقال ضره وأضر به فالثلاثى بحذف الباء والرباعى باثباتها قولها ( كتاب التفسير ) [ 3015 ] قوله تعالى ( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا حطة وهى أن يحط عنا خطايانا وقوله ( يزحفون على أساههم ) جمع أست وهى الدبر [ 3017 ] قوله فى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ( انها نزلت تفيد العلم دون غيرها من الآحاد وقد قدمنا هذا القول وابطاله فى الفصول وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة وابطال من قال لا حجة فيه ظاهر فلم تزل كتب النبى صلى الله عليه و سلم وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبى صلى الله عليه و سلم العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد اذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه فى القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده واحتجاجهم بذلك على من خالفهم وانقياد المخالف لذلك وهذا كله معروف لاشك فى شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه والله أعلم قال مسلم رحمه الله حكاية عن مخالفه ( والمرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة ) هذا الذى قاله هو المعروف من مذاهب المحدثين وهو قول الشافعى وجماعة من الفقهاء وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل وقد قدمنا فى الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة وبسطناها بسطا شافيا وان كان لفظه مختصرا وجيزا والله أعلم قوله ( فان عزب عنى معرفة ذلك أوقفت الخبر ) يقال عزب الشيء عنى بفتح الزاى يعزب ويعزب بكسر الزاى وضمها لغتان فصيحتان قرئ بهما فى السبع والضم أشهر وأكثر ومعناه ذهب وقوله أوقفت الخبر lLVALژ7à~j - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَال وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ) وَفِي رِوَايَة : ( فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ ) وَفِي رِوَايَة : ( إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَال فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ) وَفِي رِوَايَة ( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ) وَفِي رِوَايَة : ( فَإِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَد ) وَفِي رِوَايَة : ( فَإِنْ عَمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْر فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ) وَفِي رِوَايَة : ( فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّو دون الرواية ولا يرفعه فاذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه وليس فى هذا اضطراب والله أعلم [ 3032 ] ( وانها من خمسة أشياء وذكر الكلالة وغيرها ) هذا كله سبق بيانه فى أبوابه قوله أعلم قوله ( عن عبد الله بن معبد الزمانى ) بكسر الزاى وتشديد الميم قوله فى تحريم الخمر قوله ( عن عائشة رضى الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لحله ولحرمه ) يقال حرمه بضم الحاء وكسرها لغتان ومعناه لاحرامه قال القاضي عياض رحمه الله قيدناه عن شيوخنا بالوجهين قال وبالضم قيده الخطابى والهروى وخطأ الخطابى أصحاب الحديث فى كسره وقيده ثابت بالكسر وحكى عن المحدثين الضم وخطأهم فيه وقال صوابه الكسر كما قال لحله وفى هذا الحديث استحباب التطيب عند الاحرام وقد اختلف فيه السلف والخلف ومذهب الشافعى وكثيرين استحبابه ومذهب مالك فى آخرين كراهيته وسيأتى بسط المسألة فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى قوله فى الرواية الاخرى ( عن عائشة رضى الله عنها كان النبى صلى الله عليه و سلم اذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وأنا حائض ) فيه جمل من العلم منها أن أعضاء الحائض طاهرة وهذا مجمع عليه ولا يصح ما حكى عن أبى يوسف من نجاسة يدها وفيه جواز ترجيل المعتكف شعره ونظره إلى امرأته ولمسها شيئا منه بغير شهوة منه واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الحائض لا تدخل المسجد وأن الاعتكاف لا يكون الا فى المسجد ولا يظهر فيه دلالة لواحد منهما فانه لا شك فى كون هذا هو المحبوب وليس فى الحديث أكثر من هذا فأما الاشتراط والتحريم فى حقها فليس فيه لكن لذلك دلائل أخر مقررة فى كتب الفقه واحتج القاضي عياض رحمه الله به على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضوء ورد به ڑLVAL¦ؤ¦ˆjL.تعلق به بقوله { فاسال } وبقاء الباء غير مضمنة معنى عن . و { خبيراً } من صفات الله كما تقول : لقيت بزيد أسداً ولقيت بزيد البحر ، تريد أنه هو الأسد شجاعة ، والبحر كرماً . والمعنى1809 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ) الْمُرَاد رُؤْيَة بَعْض الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُشْتَرَط رُؤْيَة كُلّ إِنْسَان ، بَلْ يَكْفِي جَمِيع النَّاس رُؤْيَةُ عَدْلَيْنِ ، وَكَذَا عَدْل عَلَى الْأَصَحّ ، هَذَا فِي الصَّوْم ، وَأَمَّا الْفِطْر فَلَا يَجُوز بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَوَّال عِنْد جَمِيع الْعُلَمَاء إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ فَجَوَّزَهُ بِعَدْلٍ .1807 - قَوْله : ( سَمِعَ اِبْن عُمَر رَجُلًا يَقُول : ا على الشافعى وهذا الاستدلال منه عجب وأى دلالة فيه لهذا وأين فى هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه و سلم لمس بشرة عائشة رضى الله عنها وكان على طهارة ثم صلى بها فقد لا يكون كان متوضأ ولو كان فما فيه أنه ما جدد طهارة ولأن الملموس لا ينتقض وضوءه على أحد قولى الشافعى ولأن لمس الشعر لا ينقض عند الشافعى كذا نص فى كتبه وليس فى الحديث أكثر من مسها الشعر والله أعلم قوله ( وروى الزهري وصالح بن أبى حسان ) هكذا هو فى الاصول ببلادنا وكذا ذكره القاضي عياض عن معظم الاصول ببلادهم وذكر أبو على الغسانى انه وجد فى نسخة الرازى أحد رواتهم صالح بن كيسان قال أبو على وهو وهم والصواب صالح بن أبى حسان وقد ذكر هذا الحديث النسائى وغيره من طريق بن وهب عن بن أبى ذئب عن صالح بن أبى حسان عن أبى سلمة قلت قال الترمذى عن البخارى صالح بن أبى حسان ثقة وكذا وثقه غيره وانما ذكرت هذا لأنه ربما اشتبه بصالح بن حسان أبى الحرث البصرى المدينى ويقال الانصارى وهو فى طبقة صالح بن أبى حسان هذا فانهما يرويان جميعا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ويروى عنهما جميعا بن أبى ذئب ولكن صالح بن حسان متفق على ضعفه وأقوالهم فى ضعفه مشهورة وقال الخطيب البغدادى فى الكفاية أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان هذا لسوء حفظه وقلة ضبطه والله أعلم قوله ( فقال يحيى بن أبى كثير فى هذا الخبر فى القبلة أخبرنى أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضى الله عنها أخبرته ) هذه الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض أولهم يحيى بن أبى كثير وهذا من أطرف الطرف وأغرب لطائف الاسناد ولهذا uLVAL³ƒ¦ˆjL.هَذَا عَلَى مَا قَالَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا جُزَافًا ، وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا يَكُونُ الْجُزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدَدًا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا يُعَدُّ عَدَدًا يَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ تَخْتَلِفُ صِفَاتُهُ كَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ من تحت أى مقتضاه قوله ( اذا كان ممن عرف بالتدليس ) قد قدمنا بيان التدليس فى الفصول السابقة فلا حاجة إلى اعادته قوله ( فما ابتغى ذلك من غير مدلس ) هكذا وقع فى أكثر الاصول فما ابتغى بضم التاء وكسر الغين على ما لم يسم فاعله وفى بعضها ابتغى بفتح التاء والغين وفى بعض الاصول المحققة فمن ابتغى ولكل واحد وجه قوله ( فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الانصارى وقد رأى النبى صلى الله عليه و سلم قد روى عن حذيفة وعن أبى مسعود الانصارى وعن كل واحد منهما حديثا يسنده ) أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث نفقة الرجل على أهله وقد خرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما وأما حديثه عن حذيفة فقوله أخبرنى النبى صلى الله عليه و سلم بما هو كائن الحديث خرجه مسلم وأما أبو مسعود فاسمه عقبة بن عمرو الانصارى المعروف بالبدرى قال الجمهور سكن بدرا ولم يشهدها مع النبى صلى الله عليه و سلم وقال الزهري والحكم ومحمد بن إسحاق التابعيون والبخارى شهدها وأما قوله نظائر قليلة فى الكتاب وغيره سيمر بك ان شاء الله تعالى ما تيسر منها وقد جمعت جملة منها فى أول شرح صحيح البخارى رحمه الله وقد تقدم التنبيه على هذا وفى هذا الاسناد لطيفة أخرى وهو أنه من رواية الأكابر عن الاصاغر فان أبا سلمة من كبار التابعين وعمر بن عبد العزيز من أصاغرهم سنا وطبقة وان كان من كبارهم علما وقدرا ودينا وورعا وزهدا وغير ذلك واسم أبى سلمة هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف هذا هو المشهور وقيل اسمه إسماعيل وقال عمرو بن على لا يعرف اسمه وقال أحمد بن حنبل كنيته هي اسمه حكى هذه الاقوال فيه الحافظ أبو محمد عبد الغنى المقدسى رحمه الله وأبو سلمة هذا من أجل التابعين ومن أفقههم وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الاقوال فيهم وأما يحيى بن أبى كثير فتابعى صغير كنيته أبو نصر رأى أنس بن مالك وسمع السائب بن يزيد وكان جليل القدر واسم أبى كثير صالح وقيل سيار وقيل نشيط وقيل دينار قوله ( لزمه ترك الاحتجاج فى قياد قوله ) هو بقاف مكسورة ثم ياء مثناة LVALؤ¦ˆjL.ٍضِي أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ بَيْعُ الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ جَازَ لَهُ بَيْعُ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ مَنَافِعِهَا ، وَلَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ دَابَّةً مَوْصُو63 - قَالَ مُسْلِم : ( وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُثَنَّى وَابْن بَشَّار قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعْت قَتَادَةَ يُحَدِّث عَنْ أَنَس ) وَهَذَا الْإِسْنَاد رُوَاته بَصْرِيُّونَ كُلُّهُمْ .51 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الْأَذَى عَنْ الطَّرِيق ) أَيْ تَنْحِيَته وَإِبْعَاده . وَالْمُرَاد بِالْأَذَى كُلّ مَا يُؤْذِي مِنْ حَجَر أَوْ مَدَر أَوْ شَوْك أَوْ غَيْره .قَوْله : ( فَضَعَّفَهُ جِدًّا ) هُوَ بِكَسْرِ الْجِيم وَهُوَ مَصْدَرُ جَدَّ يَجِدُّ جِدًّا وَمَعْنَاهُ : تَضْعِيفًا بَلِيغًا .قَوْله : ( الْحَارِث بْن حَصِيرَة ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْرِ الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ وَآخِره هَاء وَهُوَ أَزْدِيّ كُوفِيّ سَمِعَ زَيْد بْن وَهْب قَالَهُ الْبُخَارِيّ .قَوْله : ( وَلَكِنَّهُ يَأْخُذ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ) يَعْنِي عَنْ الثِّقَات وَالضُّعَفَاءِ .قَوْله : ( أَرَاك قَدْ كَلِفْت بِعِلْمِ الْقُرْآن ) فَهُوَ بِفَتْحِ الْكَاف وَكَسْر اللَّام بِالْفَاءِ وَمَعْنَاهُ وَلِعْت بِهِ وَلَازَمْته . قَالَ اِبْن فَارِسٍ وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة : الْكَلَفُ الْإِيلَاعُ بِالشَّيْءِ . وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الزَّمَخْشَرِيّ : الْكَلَفُ : الْإِيلَاعُ بِالشَّيْءِ مَعَ شَغْلِ قَلْبٍ وَمَشَقَّةٍ . قَوْله : ( إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَة فِي الْحَدِيث ) فَهِيَ بِفَتْحِ الشِّينِ وَهِيَ الْقُبْحُ . قَالَ أَهْل اللُّغَة : الشَّنَاعَة وعن كل واحد فكذا هو فى الاصول وعن بالواو والوجه حذفها فانها تغير المعنى قوله ( وهى فى زعم من حكينا قوله واهية ) هو بفتح الزاى وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورة ولو قال ضعيفة بدل واهية لكان أحسن فان هذا القائل لا يدعى أنها واهية شديدة الضعف متناهية فيه كما هو معنى واهية بل يقتصر على أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة قوله ( وهذا أبو عثمان النهدى وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من البدريين هلم جرا ونقلا عنهما الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبى هريرة وبن عمر SLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶لَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ نَدَبَ إِلَى تَعْجِيلِ قَضَ153 - وَقَوْله فِي الْإِسْنَاد الْأَخِير ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة إِلَى آخِرَة ) كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ إِلَّا حُذَيْفَة بْن الْيَمَان فَإِنَّهُ اِسْتَوْطَنَ الْمَدَائِن .8 - ( حَرْمَلَة بْن يَحْيَى التُّجِيبِيّ ) هُوَ بِمُثَنَّ وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثا ) أما أبو عثمان النهدى فاسمه عبد الرحمن بن مل وتقدم بيانه وأما أبو رافع فاسمه نفيع المدنى قال ثابت لما أعتق أبو رافع بكى فقيل له ما يبكيك فقال كان لى أجران فذهب أحدهما وأما قوله أدرك الجاهلية فمعناه كانا رجلين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه و سلم والجاهلية ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه و سلم سموا بذلك لكثرة جهالاتهم وقوله من البدريين هلم جرا قال القاضي عياض ليس هذا موضع استعمال هلم جرا لانها انما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم بها وانما أراد مسلم فمن بعدهم من الصحابة وقوله جرا منون قال صاحب المطالع قال بن الانبارى معنى هلم جرا سيروا وتمهلوا فى سيركم وتثبتوا وهو من الجر وهو ترك النعم فى سيرها فيستعمل فيما دووم عليه من الأعمال قال بن الانبارى فانتصب جرا على المصدر أى جروا جرا أو على الحال أو على التمييز وقوله وذويهما فيه اضافة ذى إلى غير الأجناس والمعروف عند أهل العربية أنها لا تستعمل الا مضافة إلى الأجناس كذى مال وقد جاء فى الحديث وغيره من كلام العرب اضافة أحرف منها إلى المفردات كما فى الحديث وتصل ذا رحمك وكقولهم ذو يزن وذو نواس وأشباهها قالوا هذا كله مقدر فيه الانفصال فتقدير ذى رحمك الذى له معك رحم وأما حديث أبى عثمان عن أبى فقوله كان رجل لا أعلم أحدا أبعد بيتا من المسجد منه الحديث وفيه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعطاك الله ما احتسبت خرجه مسلم وأما حديث أبى رافع عنه فهو أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يعتكف فى العشر الآخر فسافر عاما فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوما رواه أبو داود والنسائى وبن ماجه فى سننهم ورواه جماعات من أصحاب المسانيد قوله ( وأسند أبو عمرو الشيبانى وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبى مسعود الانصارى عن النبى صلى الله عليه و سلم خبرين ) أما أبو عمرو الشيبانى فاسمه سعد بن اياس تقدم ذكره وأما سخبرة فبسين مهملة مفتوحة ثم خاء معجمة §LVAL³ؤ¦ˆjL.ٍش¶کُ كَانَ يَبْلُغُهُ غَيْرَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَقَدْ كَانَ فِيهِ مِنْ الْأَحْوَالِ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا إيمَانُهُ مَا سُمِّيَ الْفَارُوقُ وَإِنَّمَا كَانَ يُحَذِّرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَنْ عَل204 - ( عُبَيْد اللَّه بْن زِيَاد ) هُوَ زِيَاد بْن أَبِيهِ الَّذِي يُقَال لَهُ زِيَاد بْن أَبِي سُفْيَانَ .193 - فِيهِ ( عَبْد اللَّه بْن الرُّومِيّ ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد وَقِيلَ : اِبْن عُمَرَ بَغْدَادِيّ192 - ( يَعْقُوب الدَّوْرَقِيُّ ) تَقَدَّمَ بَيَانه فِي شَرْح الْمُقَدِّمَة .186 - فِيهِ ( أَبُو خَالِد الْأَحْمَر ) هُوَ سُلَيْمَان بْن حَيَّان بِالْمُثَنَّاةِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ .177 - قَوْله : ( أَعْتَقَ مِائَة رَقَبَة وَحَمَلَ ساكنة ثم موحدة مفتوحة وأما الحديثان اللذان رواهما الشيبانى فأحدهما حديث جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال انه أبدع بى والآخر جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه و سلم بناقة مخطومة فقال لك بها يوم القيامة سبعمائة أخرجهما مسلم وأسند أبو عمرو الشيبانى أيضا عن أبى مسعود حديث المستشار مؤتمن رواه بن ماجه وعبد بن حميد فى مسنده وأما حديثا أبى معمر فأحدهما كان النبى صلى الله عليه و سلم يمسح مناكبنا فى الصلاة أخرجه مسلم والآخر لا تجزى صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها فى الركوع رواه أبو داود والترمذى والنسائى وبن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن والمسانيد قال الترمذى هو حديث حسن صحيح والله أعلم قال مسلم رحمه الله ( وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه و سلم حديثا ) هو قولها لما مات أبو سلمة قلت غريب وفى أرض غربة لا بكينة بكاء يتحدث عنه أخرجه مسلم واسم أم سلمة هند بنت أبى أمية واسمه حذيفة وقيل سهيل بن المغيرة المخزومية تزوجها النبى صلى الله عليه و سلم سنة ثلاث وقيل اسمها رملة وليس بشيء قوله ( وأسند قيس بن أبى حازم عن أبى مسعود ثلاثة أخبار ) هي حديث ان الايمان ها هنا وان القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين وحديث ان الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد وحديث لاأكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان أخرجها كلها البخارى ومسلم فى صحيحيهما واسم أبى حازم عبد عوف وقيل عوف بن عبد الحارث البجلى صحابى قوله ( وأسند عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثا ) هو قوله أمر أبو طلحة أم سليم اصنعى طعاما للنبى صلى الله عليه و سلم ٹLVAL–ؤ¦ˆjL.ٍش¶کzه بعض ما يكون يوم القيامة ،4664 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بِمِنًى وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتْ مَا يُضْحِكُكُمْ قَالُوا فُلَانٌ خَرَّ عَلَى طُنُبِ فُسْطَاطٍ فَكَادَتْ عُنُقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ فَقَالَتْ لَا تَضْحَكُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ46 أخرجه مسلم وقد تقدم اسم أبى ليلى وبيان الاختلاف فيه وبيان ابنه وبن ابنه قوله ( وأسند ربعى بن حراش عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثين وعن أبى بكرة عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثا ) أما حديثاه عن عمران فأحدهما فى اسلام حصين والد عمران وفيه قوله كان عبد المطلب خيرا لقومك منك رواه عبد بن حميد فى مسنده والنسائى فى كتابه عمل اليوم والليلة بإسناديهما الصحيحين والحديث الآخر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله رواه النسائى فى سننه وأما حديثه عن أبى بكرة فهو اذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم أخرجه مسلم وأشار إليه البخارى واسم أبى بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفى كنى بأبى بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ببكرة وكان أبو بكرة ممن اعتزل يوم الجمل فلم يقاتل مع أحد من الفريقين وأما ربعى بكسر الراء وحراش بالحاء المهملة فتقدم بيانهما قوله ( وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبى شريح الخزاعى عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثا ) أما حديثه فهو حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره أخرجه مسلم فى كتاب الايمان هكذا من رواية نافع بن جبير وقد أخرجه البخارى ومسلم أيضا من رواية سعيد بن أبى سعيد المقبرى وأما أبو شريح فاسمه خويلد بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو بن خويلد وقيل هانئ بن عمرو وقيل كعب ويقال فيه أبو شريح الخزاعى والعدوى والكعبى قوله ( وأسند النعمان بن أبى عياش عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ثلاثة أحاديث عن النبى صلى الله عليه و سلم ) أما الحديث الاول فمن صام يوما فى سبيل الله !LVAL-ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\الْهَدْيِ هُوَ نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبَ الْأَسْلَمِيُّ وَقَالَ ابْنُ عَفِيرٍ اسْمُهُ ذَكْوَانُ وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاجِيَةً إذْ نَجَا مِنْ قُرَيْشٍ وَقَوْلُهُ كَيْفَ أَصْنَ( بَاب بَيَان أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّ باعد الله وجهه من النار سبعين خريفا والثانى ان فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها أخرجهما معا البخارى ومسلم والثالث ان أدنى أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه الحديث أخرجه مسلم وأما أبو سعيد الخدرى فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى خدرة بن عوف بن الحرث بن الخزرج توفى أبو سعيد بالمدينة سنة أربع وستين وقيل سنة أربع وسبعين وهو بن أربع وسبعين وأما أبو عياش والد النعمان فبالشين المعجمة واسمه زيد بن الصامت وقيل زيد بن النعمان وقيل عبيد بن معاوية بن الصامت وقيل عبد الرحمن قوله ( وأسند عطاء بن يزيد الليثى عن تميم الدارى عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثا ) هو حديث الدين النصيحة وأما تميم الدارى فكذا هو فى مسلم واختلف فيه رواة الموطأ ففى رواية يحيى وبن بكير وغيرهما الديرى بالياء وفى رواية القعنبى وبن القاسم وأكثرهم الدارى بالألف واختلف العلماء فى أنه إلى ما نسب فقال الجمهور إلى جد من أجداده وهو الدار بن هانئ فانه تميم بن أوس بن خارجة بن سور بضم السين بن جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة بن ذراع بن عدى بن الدار بن هانئ بن جبيب بن نمارة بن لخم وهو مالك بن عدى وأما من قال الديرى فهو نسبة إلى دير كان تميم فيه قبل الاسلام وكان نصرانيا هكذا رواه أبو الحسين الرازى فى كتابه مناقب الشافعى باسناده الصحيح عن الشافعى أنه قال فى النسبتين ما ذكرناه وعلى هذا أكثر العلماء ومنهم من قال الدارى بالألف إلى دارين وهو مكان عند البحرين وهو محط السفن كان يجلب إليه العطر من الهند ولذلك قيل للعطار دارى ومنهم من جعله بالياء نسبة إلى قبيلة أيضا وهو بعيد شاذ حكاه والذى قبله صاحب المطالع قال وصوب بعضهم الديرى قلت وكلاهما صواب فنسب إلى القبيلة بالألف والى الدير بالياء لاجتماع الوصفين فيه قال صاحب المطالع وليس فى الصحيحين والموطأ دارى ولا ديرى الا تميم وكنيته تميم أبو رقية أسلم سنة تسع وكان بالمدينة ثم انتقل إلى الشام فنزل ببيت المقدس وقد روى عنه النبى صلى الله عليه و سلم قصة الجساسة وهذه منقبة شريفة لتميم ويدخل فى رواية الاكابر عن الاصاغر والله أعلم قوله ŒLVALgڑ¦ˆjL.ٍش¶کz\>َدِيّ بْن حَاتِم لَمَّا نَزَلَتْ : { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِ غير هذا الحديث قوله ( كلاما خلفا ) باسكان اللام وهو الساقط الفاسد قوله ( وعليه التكلان ) هو بضم التاء واسكان الكاف أى الاتكال والله أعلم بالصواب ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة ( كتاب الايمان ( ) ( باب بيان الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الايمان باثبات قدر الله سبحانه وتعالى ) ( وبيان الدليل على التبرى ممن لا يؤمن بالقدر واغلاظ القول فى حقه ) أهم ما يذكر فى الباب اختلاف العلماء فى الايمان والاسلام وعمومهما وخصوصهما وأن الايمان يزيد وينقص أم لا وأن الأعمال من الايمان أم لا وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول فى كل ما ذكرناه وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة قال الامام أبو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم الخطابى البستى الفقيه الاديب الشافعى المحقق رحمه الله فى كتابه معالم السنن ما أكثر ما يغلط الناس فى هذه المسألة فأما الزهري فقال الاسلام الكلمة والايمان العمل واحتج بالآية يعنى قوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل ) ( وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثا ) هو حديث المحاقلة أخرجه مسلم قوله ( وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم أحاديث ) من هذه الأحاديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم منفردا به عن البخارى قال أبو عبد الله الحميدى رحمه الله فى آخر مسند أبى هريرة من الجمع بين الصحيحين ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة فى الصحيح غير هذا الحديث قال وليس له عند البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة شيء وهذا الذى قاله الحميدى صحيح وربما اشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميرى هذا بحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الراوى عن أبى هريرة أيضا وقد رويا له فى الصحيحين عن أبى هريرة أحاديث كثيرة فقد يقف من لا خبرة له على شيء منهما فينكر قول الحميدى توهما منه أن حميدا هذا هو ذاك وهو خطأ صريح وجهل قبيح وليس للحميرى عن أبى هريرة أيضا فى الكتب الثلاثة التى هي تمام أصول الاسلام الخمسة أعنى سنن أبى داود والترمذى والنسائى LVAL*ِqى²èًہüت²%( الايمان فى قلوبكم وذهب غيره إلى أن الاسلام والايمان شيء واحد واحتج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قال الخطابى وقد تكلم فى هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين قال الخطابى والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام فى هذا ولا يطلق وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا فى بعض الاحوال ولا يكون مؤمنا فى بعضها والمؤمن مسلم فى جميع الاحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا واذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها وأصل الايمان التصديق وأصل الاسلام الاستسلام والانقياد فقد يكون المرء مستسلما فى الظاهر غير منقاد فى الباطن وقد يكون صادقا فى الباطن غير منقاد فى الظاهر وقال الخطابى أيضا فى قول النبى صلى الله عليه و سلم الايمان بضع وسبعون شعبة فى هذا الحديث بيان أن الايمان الشرعى اسم لمعنى ذى شعب وأجزاء له أدنى وأعلى والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها والحقيقة تقتضى جميع شعبه وتستوفى جملة أجزائه كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضى جميع أجزائها وتستوفيها ويدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم الحياء شعبة من الايمان وفيه اثبات التفاضل فى الايمان وتباين المؤمنين فى درجاته هذا آخر كلام الخطابى وقال الامام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى الشافعى رحمه الله فى حديث سؤال جبريل صلى الله عليه و سلم عن الايمان والاسلام وجوابه قال جعل النبى صلى الله عليه و سلم الاسلام اسما لما ظهر من الاعمال وجعل الايمان اسما لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الايمان والتصديق بالقلب ليس من الاسلام بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين ولذلك قال صلى الله عليه و سلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم والتصديق والعمل يتناولهما اسم الايمان والاسلام جميعا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذى رضيه ويقبله من عباده هو الاسلام ولا يكون الدين فى محل القبول والرضا الا بانضمام التصديق إلى العمل هذا كلام البغوى وقال الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمى الاصبهانى الشافعى رحمه LVAL ¸ الله فى كتابه التحرير فى شرح صحيح مسلم الايمان فى اللغة هو التصديق فان عنى به ذلك فلا يزيد ولا ينقص لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى والايمان فى لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان واذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص وهو مذهب أهل السنة قال فالخلاف فى هذا على التحقيق انما هو أن المصدق بقلبه اذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الايمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا والمختار عندنا أنه لا يسمى به قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن لأنه لم يعمل بموجب الايمان فيستحق هذا الاطلاق هذا آخر كلام صاحب التحرير وقال الامام أبو الحسن على بن خلف بن بطال المالكى المغربى فى شرح صحيح البخارى مذهب جماعة أهل السنة من سلف الامة وخلفها أن الايمان قول وعمل يزيد وينقص والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخارى من الآيات يعنى قوله عز و جل ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وقوله تعالى وزدناهم هدى وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا ايمانا وقوله تعالى أيكم زادته هذه ايمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم ايمانا وقوله تعالى وما زادهم الا ايمانا وتسليما قال بن بطال فايمان من لم تحصل له الزيادة ناقص قال فان قيل الايمان فى اللغة التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان ايمانه أكمل وبهذه الجملة يزيد الايمان وبنقصانها ينقص فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الايمان ومتى زادت زاد الايمان كمالا هذا توسط القول فى الايمان وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم فلا ينقص ولذلك توقف مالك رحمه الله فى بعض الروايات عن القول بالنقصان اذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه اذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الايمان وقال بعضهم انما توقف مالك عن القول بنقصان الايمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصى من المؤمنين بالذنوب وقد قال مالك بنقصان الايمان مثل قول جماعة أهل السنة قال عبد الرزاق سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثورى ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والاوزاعى ومعمر بن راشد وبن جريح وسفيان بن عيينة يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص وهذا قول بن مسعود وحذيفة والنخعى والحسن البصرى وعطاء وطاوس ومجاهد وعبد الله بن المبارك فالمعنîLVALِْ4قوله تعالى : { كل نفس ذائقة الموت وإوَأَمَّا ( مُحَمَّدُ بْن أَبِي عَتَّابٍ ) فَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة . وَأَمَّا قَوْل يَحْيَى بْن سَعِيدٍ : ( لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيث ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( لَمْ تَرَ ) ضَبَطْنَاهُ فِي الْأَوَّل بِالنُّونِ وَفِي الثَّانِي بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة وَمَعْنَاهُ مَا قَالَهُ مُسْلِمٌ أَنَّهُ يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ لَا يُعَانُونَ صِنَاعَةَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، فَيَقَع الْخَطَأ فِي رِوَايَاتهمْ وَلَا يَعْرِفُونَهُ وَيَرْوُونَ الْكَذِب ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَذِبٌ . وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّ الْكَذِب هُوَ الْإِخْبَار عَنْ الشَّيْء بِخِلَافِ مَا هُوَ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا أَوْ غَلَطًا . وَقَوْله : ( فَلَقِيت أَنَا مُحَمَّدَ بْن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ) فَالْقَطَّان مَجْرُورٌ صِفَةٌ لِيَحْيَى وَلَيْسَ مَنْصُوبًا عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمُحَمَّدٍ وَاَللَّه أَعْلَمُ .وَأَمَّا ( مِسْعَرٌ ) فَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ اِبْن كِدَامٍ الْهِلَالِيُّ الْعَامِرِيُّ الْكُوفِيُّ أَبُو سَلَمَةَ الْمُتَّفَق عَلَى جَلَالَته وَحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ . قَوْله : ( مِسْعَرٌ ) فَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ اِبْن كِدَامٍ الْهِلَالِيّ الْعَامِرِيّ الْكُوفِيّ أَبُو سَلَمَة الْمُتَّفَق عَلَى جَلَالَتِهِ وَحِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ . وَقَوْله : ( لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثِّقَاتُ ) مَعْنَاة لَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ الثِّقَاتِ .قَالَ - رَحِمَهُ اللَّه - ( حَدَّثَنَا حَسَن بْن الرَّبِيع قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب وَهِشَام عَنْ مُحَمَّد وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَام وَحَدَّثَنَا مَخْلَد بْن حُسَيْن عَنْ هِشَام عَنْ اِبْن سِيرِينَ ) أَمَّا ( هِشَام ) أَوَّلًا فَمَجْرُور مَعْطُوف عَلَى أَيُّوب وَهُوَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےى LVALِq الذى يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو اتيانه بهذه الامور الثلاثة التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالجوارح وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن وكذلك اذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالاطلاق وان كان فى كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق فذلك غير مستحق فى كلام الله تعالى لقوله عز و جل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته وقال بن بطال فى باب من قال الايمان هو العمل فان قيل قد قدمتم أن الايمان هو التصديق قيل التصديق هو أول منازل الايمان ويوجب للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكمال منازله ولا يسمى مؤمنا مطلقا هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الايمان قول وعمل قال أبو عبيد وهو قول مالك والثورى والاوزاعى ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم قال بن بطال وهذا المعنى أراد البخارى رحمه الله اثباته فى كتاب الايمان وعليه بوب أبوابه كلها فقال باب أمور الايمان وباب الصلاة من الايمان وباب الزكاة من الايمان وباب الجهاد من الايمان وسائر أبوابه وانما أراد الرد على المرجئة فى قولهم ان الايمان قول بلا عمل وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة ثم قال بن بطال فى باب آخر قال المهلب الاسلام على الحقيقة هو الايمان الذى هو عقد القلب المصدق لاقرار اللسان الذى لا ينفع عند الله تعالى غيره وقالت الكرامية وبعض المرجئة الايمان هو الاقرار باللسان دون عقد القلب ومن أقوى ما يرد به عليهم اجماع الأمة على اكفار المنافقين وان كانوا قد أظهروا الشهادتين قال الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله إلى قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون هذا آخر كلام بن بطال وقال الشيخ الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قوله صلى الله عليه و سلم الاسلام أن تشهد أن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا ?LVALKِqىَ إيجَابَ1843 - قَوْله : ( كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّه والايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال هذا بيان لأصل الايمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الاسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الاسلام فى الظاهر ثبت بالشهادتين وانما أضاف اليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الاسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله ثم ان اسم الايمان يتناول ما فسر به الاسلام فى هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذى هو أصل الايمان ومقويات ومتممات وحافظات له ولهذا فسر صلى الله عليه و سلم الايمان فى حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان واعطاء الخمس من المغنم ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل فى الناقص ظاهرا الا بقيد ولذلك جاز اطلاق نفيه عنه فى قوله صلى الله عليه و سلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن واسم الاسلام يتناول أيضا ما هو أصل الايمان وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات فان ذلك كله استسلام قال فخرج مما ذكرناه وحققنا أن الايمان والاسلام يجتمعان ويفترقان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا قال وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة فى الايمان والاسلام التى طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح فاذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الايمان يزيد وينقص وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا قال المحققون من أصحابنا المتكلمين نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص والايمان الشرعى يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الاعمال ونقصانها قالوا وفى هذا توفيق بين ظواهر النصوص التى جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه فى اللغة وما عليه المتكلمون وهذا الذى قاله هؤلاء وان كان ظاهرا حسنا فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الادلة ولهذا يكون ايمان الصديقين أقوى من ايمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل ايمانهم بعارض بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وان اختلفت عليهم LVAL ¼ الاحوال وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك فهذا مما لا يمكن انكاره ولا يتشكك عاقل فى أن نفس تصديق أبى بكر الصديق رضى الله عنه لا يساويه تصديق آحاد الناس ولهذا قال البخارى فى صحيحه قال بن أبى مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل والله أعلم وأما اطلاق اسم الايمان على الاعمال فمتفق عليه عند أهل الحق ودلائله فى الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر قال الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم أجمعوا على أن المراد صلاتكم وأما الاحاديث فستمر بك فى هذا الكتاب منها جمل مستكثرات والله أعلم واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذى يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد فى النار لا يكون الا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين فان اقتصر على أحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا الا اذا عجز عن النطق لخلل فى لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فانه يكون مؤمنا أما اذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الاسلام الا اذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه و سلم إلى العرب فانه لا يحكم باسلامه الا بأن يتبرأ ومن أصحابنا أصحاب الشافعى رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس بشيء أما اذا اقتصر على قوله لا اله الا الله ولم يقل محمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لايكون مسلما ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الاخرى فان أبى جعل مرتدا ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين واستغنى بذكر احداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما والله أعلم أما اذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الاسلام وهو على خلاف ملته التى كان عليها فهل يجعل بذلك مسلما فيه وجهان لاصحابنا فمن جعله مسلما قال كل ما يكفر المسلم بانكاره يصير الكافر بالاقرار به مسلما أما اذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية فهل يجعل بذلك مسلما فيه وجهان لاصحابنا الصحيح منهما أنه يصير مسلما لوجود الاقرار وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر للآخر وجه وقد بينت ذلك مستقصى فى شرح المهعLVALوTنَا غَيْرُ طَرْدِهِ بِالْحِجَارَةِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ مَعْنَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَإِنَّمَا أَقَرَّ لَهُ عَبْدٌ بِالْأُخُوَّةِ وَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ أَخًا لِسَوْدَةَ وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ نَسَبٌ وَلَا ( بَاب بَيَان أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْم لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّك شَهْوَتَهُ ) قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَصْحَاب : الْقُبْلَة فِي الصَّوْم لَيْسَتْ مُحَرَّمَة عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّك شَهْوَتَهُ ، لَكِنْ الْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهَا ، وَلَا يُقَال : إِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالُوا : إِنَّهَا خِلَاف الْأَوْلَى فِي حَقّه ، مَعَ ثُبُوت أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلهَا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمَنُ فِي حَقّه مُجَاوَزَةُ حَدِّ الْقُبْلَة ، وَيُخَاف عَلَى غَيْره مُجَاوَزَتُهَا ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَة : ( كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ) وَأَمَّا مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ فَهِيَ حَرَام فِي حَقّه عَلَى الْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا ، وَقِيلَ : مَكْرُوهَة كَرَاهَة تَنْزِيه . قَالَ الْقَاضِي : قَدْ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا لِلصَّائِمِ مُطْلَقًا جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد ، وَكَرِهَهَا عَلَى الْإِطْلَاق مَالِك ، وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيّ : تُكْرَهُ لِلشَّابِّ دُون الشَّيْخ الْكَبِير ، وَهِيَ رِوَايَة عَنْ مَالِك ، وَرَوَى اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك - رَحِمَهُ اللَّه - إِبَاحَتهَا فِي صَوْم النَّفْل دُون الْفَرْض ، وَلَا خِلَاف أَنَّهَا لَا تُبْطِل الصَّوْم إِلَّا أَنْ يَنْزِل الْمَنِيّ بِالْقُبْلَةِ ، وَاحْتَجُّوا لَهُ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُور فِي السُّنَن ، وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت " وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّ الْمَضْمَضَة مُقَدِّمَة الشُّرْب ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا لَا تُفْطِر ، وَكَذَا الْقُبْلَة مُقَدِّمَة لِلْجِمَاعِ ، فَلَا تُفْطِر . وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره عَنْ اِبْن مَسْعُود وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب : أَنَّ مَنْ قَبَّلَ قَضَى يَوْمًاذب والله أعلم واختلفا üLVAL م6ق.ہUœ~²هه%هإصهإحs“ذى%›°¼<²/{ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) } وقاتلوا -أيها المسلمون- الكفار بَاب غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَبَاب غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌبَاب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِ العلماء من السلف وغيرهم فى اطلاق الانسان قوله أنا مؤمن فقالت طائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه بل يقول أنا مؤمن ان شاء الله وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين وذهب آخرون إلى جواز الاطلاق وأنه لايقول ان شاء الله وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق وذهب الأوزاعى وغيره إلى جواز الامرين والكل صحيح باعتبارات مختلفة فمن أطلق نظر إلى الحال وأحكام الايمان جارية عليه فى الحال ومن قال ان شاء الله فقالوا فيه هو اما للتبرك واما لاعتبار العاقبة وما قدر الله تعالى فلا يدرى أيثبت على الايمان أم يصرف عنه والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا إلى مأخذ القولين الاولين ورفعا لحقيقة الخلاف وأما الكافر ففيه خلاف غريب لاصحابنا منهم من قال يقال هو كافر ولا يقول ان شاء الله ومنهم من قال هو فى التقييد كالمسلم على ما تقدم فيقال على قول التقييد هو كافر ان شاء الله نظرا إلى الخاتمة وأنها مجهولة وهذا القول اختاره بعض المحققين والله أعلم واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الاهواء والبدع وأن من جحد ما يعلم من دين الاسلام ضرورة حكم بردته وكفره الا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فان استمر حكم بكفره وكذا حكم من استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التى يعلم تحريمها ضرورة فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالايمان قدمتها فى صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يكثر الاحتياج إليه ولكثرة تكررها وتردادها فى الاحاديث فقدمتها لأحيل عليها اذا مررت بما يحرج عليها والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة قال الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضى الله عنه [ 8 ] ( حدثنى أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن دLVALغِqىوله تعالى : { خلق الله السموات والأرض بالحق } إخبار بأنه تعالى هو الذي خلق السموات والأرض وهي مظاهر قدرته وعلمه وحكمته موجبة لعبادته بتعظيمه وطاعته ومحبته والإِنابة إليه والخوف منه . وخلقهما بالحق لا ب يعمر ح وثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى وهذا حديثه ثنا أبى ثنا كهمس عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى إلى آخر الحديث ) اعلم أن مسلما رحمه الله سلك فى هذا الكتاب طريقة في الاتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والايجاز التام فى نهاية من الحسن مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه وذلك يظهر فى الاسناد تارة وفى المتن تارة وفيهما تارة فينبغى للناظر فى كتابه أن يتنبه لما ذكرته فانه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما فى هذه النفائس التى يشير اليها من دقائق علم الاسناد وكتاب البخارى وان كان أصح وأجل وأكثر فوائد فى الاحكام والمعانى فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الاسناد وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به الكتاب ومصنفه فى قلبك جلالة ان شاء الله تعالى فاذا تقرر ما قلته ففى هذه الاحرف التى ذكرها من الاسناد أنواع مما ذكرته فمن ذلك أنه قال أولا حدثنى أبو خيثمة ثم قال فى الطريق الآخر وحدثنا عبيد الله بن معاذ ففرق بين حدثنى وحدثنا وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة وهى أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثنى وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ حدثنا وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرنى وفيما قرئ بحضرته فى جماعة على الشيخ أخبرنا وهذا اصطلاح معروف عندهم وهو مستحب عندهم ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى والله أعلم ومن ذلك أنه قال فى الطريق الاول حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ثم فى الطريق الثانى أعاد الرواية عن كهمس عن بن بريدة عن يحيى فقد يقال هذا تطويل لا يليق باتقان مسلم واختصاره فكان ينبغى أن يقف بالطريق الأول على وكيع ويجتمع معاذ ووكيع فى الرواية عن كهمس عن بن بريدة وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر الا من شديد الجهالة بهذا الفن فان مسلما رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود وهذا الموضع يحصل فى الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود وذلك لأن وكيعا قال عن كهمس ومعاذ قال حدثنا LVAL ہ كهمس وقد علم بما قدمناه فى باب المعنعن أن العلماء اختلفوا فى الاحتجاج بالمعنعن ولم يختلفوا فى المتصل بحدثنا فأتى مسلم بالروايتين كما سمعتا ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه وليكون راويا باللفظ الذى سمعه ولهذا نظائر فى مسلم ستراها مع التنبيه عليها ان شاء الله تعالى وان كان مثل هذا ظاهرا لمن له أدنى اعتناء بهذا الفن الا أنى أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم ممن قد يغفل ولكلهم من جهة أخرى وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود وهنا مقصود آخر وهو أن في رواية وكيع قال عن عبد الله بن بريدة وفى رواية معاذ قال عن بن بريدة فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل فانه ان قال بن بريدة لم ندر ما اسمه وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان بن بريدة وان قال عبد الله بن بريدة كان كاذبا على معاذ فانه ليس فى روايته عبد الله والله أعلم وأما قوله فى الرواية الاولى عن يحيى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة وعادة مسلم وغيره فى مثل هذا أن لا يذكروا يحيى بن يعمر لأن الطريقين اجتمعتا فى بن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة الا أنى رأيت فى بعض النسخ فى الطريق الاولى عن يحيى فحسب وليس فيها بن يعمر فان صح هذا فهو مزيل للانكار الذى ذكرناه فانه يكون فيه فائدة كما قررناه فى بن بريدة والله أعلم ومن ذلك قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه فهذه عادة لمسلم رحمه الله قد أكثر منها وقد استعملها غيره قليلا وهى مصرحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه ومقصوده أن الراويين اتفقا فى المعنى واختلفا فى بعض الالفاظ وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه والله أعلم وأما قوله بعد يحيى بن يعمر فى الرواية الاولى فهي حاء التحويل من اسناد إلى اسناد فيقول القارىء اذا انتهى اليها ح قال وحدثنا فلان هذا هو المختار وقد قدمت فى الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها والله أعلم فهذا ما حضرنى فى الحال فى التنبيه على دقائق هذا الاسناد وهو تنبيه على ما سواه وأرجو أن يتفطن به لما عداه ولا ينبغى للناظر فى هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا فانى انما أقصد بذلك ان شاء الله الكريم الايضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه واعانته واغنائه من مراجعة غيره فى بيانه وهذا مقصود الشروح فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الاتقان مباعد للفلاح فى هذا الشان فليعز نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله ولا ينبغى لطالب التحقيق والتنقيح والاتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوىأLVALد=½#¸- ( ش ) : قَوْلُهُ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي الصَّلَاةبَاب اِسْتِحْبَاب تَطْوِيل الْقِرَاءَة فِي صَلَاة اللَّيْل فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة وَحَدِيث اِبْن مَسْعُود .1284 - قَوْله فِي حَدِيث زَيْد بْن خَالِد : ( ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ) هَكَذَا هُوَ مُكَرَّر ثَلَاث مَرَّات .1278 - قَوْله : ( فَقُمْت عَنْ يَسَاره فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينه ) مَعْنَى أَخْلَفَنِي : أَدَارَنِي مِنْ خَلْفِهِ .بَاب الدُّعَاء فِي صَلَاة اللَّيْل وَقِيَامه فِيهِ : حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُمَل مِنْ الْفَوَائِد وَغَيْره .171 - قَالَ مُسْلِم : ( حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا جَرِير عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ : قَالَ أُنَاس : يَا رَسُول اللَّه أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّة ؟ قَالَ : أَمَّا مَنْ أَحْسَن مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَام فَلَا يُؤَاخَذ بِهَا ، وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام ) وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث فَالصَّحِيح فِيهِ مَا قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْإِحْسَانِ هُنَا الدُّخُول فِي الْإِسْلَام بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِن جَمِيعًا ، وَأَنْ يَكُون مُسْلِمًا حَقِيقِيًّا فَهَذَا يُغْفَر لَهُ مَا سَلَف فِي الْكُفْر بِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز وَالْحَدِيث الصَّحِيح : " الْإِسْلَام يَهْدِم مَا قَبْله " وَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَالْمُرَاد بِالْإِسَاءَةِ عَدَم الدُّخُول فِي الْإِسْلَام بِقَلْبِهِ بَلْ يَكُون مُنْقَادًا فِي الظَّاهِر لِلشَّهَادَتَيْنِ غَيْر مُعْتَقِد لِلْإِسْلَامِ بِقَلْبِهِ ؛ فَهَذَا مُنَافِق بَاقٍ عَلَى كُفْره بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُؤَاخَذ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّة قَبْل إِظْهَار صُورَة الْإِسْلَام وَبِمَا عَمِلَ بَعْد إِظْهَارهَا لِأَنَّهُ مُسْتَمِرّ عَلَى كُفْره ، وَهَذَا مَعْرُوف فِي اِسْتِعْمَال الشَّرْع ؛ يَقُولُونَ : حَسُنَ إِسْلَام فُلَان إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَقِيقَة بِإِخْلَاصٍ ، وَسَاءَ إِسْلَامه أَوْ لَمْ يَحْسُن إِسْلَامه البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة بل LVAL)ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا ويحمد الله الكريم على تيسيره ويدعو لجامعه الساعى فى تنقيحه وايضاحه وتقريره وفقنا الله الكريم لمعالى الامور وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور وجمع بيننا وبين أحبابنا فى دار الحبور والسرور والله أعلم وأما ضبط أسماء المذكورين فى هذا الاسناد فخيثمة بفتح المعجمة واسكان المثناة تحت وبعدها مثلثة وأما كهمس فبفتح الكاف واسكان الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن التميمى البصرى وأما يحيى بن يعمر فبفتح الميم ويقال بضمها وهو غير مصروف لوزن الفعل كنية يحيى بن يعمر أبو سليمان ويقال أبو سعيد ويقال أبو عدى البصرى ثم المروزى قاضيها من بنى عوف بن بكر بن أسد قال الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور يحيى بن يعمر فقيه أديب نحوى مبرر أخذ النحو عن أبى الاسود نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء خراسان وأما معبد الجهنى فقال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى التميمى المروزى فى كتابه الانساب الجهنى بضم الجيم نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة نزلت الكوفة وبها محلة تنسب اليهم وبقيتهم نزلت البصرة قال وممن نزل جهينة فنسب اليهم معبد بن خالد الجهنى كان يجالس الحسن البصرى وهو أول من تكلم فى البصرة بالقدر فسلك أهل البصرة بعده مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله قتله الحجاج بن يوسف صبرا وقيل انه معبد بن عبد الله بن عويمر هذا آخر كلام السمعانى وأما البصرة فبفتح الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الأزهرى والمشهور الفتح ويقال لها البصيرة بالتصغير قال صاحب المطالع ويقال لها تدمر ويقال لها المؤتفكة لأنها ائتفكت بأهلها فى أول الدهر والنسب اليها بصرى بفتح الباء وكسرها وجهان مشهوران قال السمعانى يقال البصرة قبة الاسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بناها سنة سبع عشرة من الهجرة وسكنها الناس سنة ثمانى عشرة ولم يعبد الصنم قط على أرضها هكذا كان يقول لى أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ بالبصرة قال أصحابنا والبصرة داخلة فى أرض سواد العراق وليس لها حكمه والله أعلم وأما قوله أول من قال فى القدر فمعناه أول من قال بنفى القدر فابتدع وخالف الصواب الذى عليه أهل الحق ويقال القدر والقدر بفتح الدال واسكانها LVAL أ لغتان مشهورتان وحكاهما بن قتيبة عن الكسائى وقالهما غيره واعلم أن مذهب أهل الحق اثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الاشياء فى القدم وعلم سبحانه أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنفة العلم أى انما يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا وسميت هذه الفرقة قدرية لانكارهم القدر قال أصحاب المقالات من المتكلمين وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه وصارت القدرية فى الأزمان المتأخرة تعتقد اثبات القدر ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم وقد حكى أبو محمد بن قتيبة فى كتابه غريب الحديث وأبو المعالى امام الحرمين فى كتابه الارشاد فى أصول الدين أن بعض القدرية قال لسنا بقدرية بل أنتم القدرية لاعتقادكم اثبات القدر قال بن قتيبة والامام هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح فان أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والافعال إلى الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم ومدعى الشيء لنفسه ومضيفه اليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه قال الامام وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم القدرية مجوس هذه الامة شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر فى حكم الارادة كما قسمت المجوس فصرفت الخير إلى يزدان والشر إلى أهرمن ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية هذا كلام الامام وبن قتيبة وحديث القدرية مجوس هذه الامة رواه أبو حازم عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرجه أبو داود فى سننه والحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط الشيخين ان صح سماع أبى حازم من بن عمر قال الخطابى انما جعلهم صلى الله عليه و سلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فى قولهم بالاصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا لا يكون شيء منهما الا بمشيئته فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وايجادا والى الفاعلين لهما من عبادة فعلا واكتسابا والله أعلم قال الخطابى وقد يحسبزLVALقِqىما كان التقدير : فإن لقيت ذلك وأعاذك الله من الشيطان فأنت أنت ، عطف عليه قوله معبراً بأداة الشك المفهمة لجواز وقوع ذ{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَبَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةًبَاب أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ186 - و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ185 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صْے׳ے÷ے‏ّ €ےےےےےےےےےےےےےے‎ےے@€ كثير من الناس أن معنى القضاء آLVALخِqىE5#ح¨w\ ©·è<بih¨·3ح@ ¨w° ©·éگبih¨·ص%%%إ%%إ3حV¨w!©·êنبih¨·%ص¥ص%%هإBحN¨wX!©·ë8ةih¨·صهإإ¥إص%Bح ب¨w¬!©·ىŒةih¨·eإ والقدر اجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس الامر كما يتوهمونه وانما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها قال والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر يقال قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحد والقضاء فى هذا معناه الخلق كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات فى يومين أى خلقهن قلت وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على اثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبى بكر البيهقى رضى الله عنه وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية والله أعلم قوله ( فوفق لنا عبد الله بن عمر ) هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة قال صاحب التحرير معناه جعل وفقا لنا وهو من الموافقة التى هي كالالتحام يقال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه أى حين أهل لا قبله ولا بعده وهى لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام وفى مسند أبى يعلى الموصلى فوافق لنا بزيادة ألف والموافقة المصادفة قوله ( فاكتنفته أنا وصاحبى ) يعنى صرنا فى ناحيتيه ثم فسره فقال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وكنفا الطائر جناحاه وفى هذا تنبيه على أدب الجماعة فى مشيهم مع فاضلهم وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به قوله ( فظننت أن صاحبى سيكل الكلام إلى ) معناه يسكت ويفوضه إلى لاقدامى وجرأتى وبسطة لسانى فقد جاء عنه فى رواية لأنى كنت أبسط لسانا قوله ( ظهر قبلنا ناس يقرؤن القرآن ويتقفرون العلم ) هو بتقديم القاف على الفاء ومعناه يطلبونه ويتتبعونه هذا هو المشهور وقيل معناه يجمعونه ورواه بعض شيوخ المغاربة من طريق بن ماهان يتفقرون بتقديم الفاء وهو صحيح أيضا معناه يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه وروى ،LVAL­ِqىَنْحَرَ فِي أَيَّامِ مِنًى كَهَدْيِ الْمُتْعَةِ . ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ نَحَرَهُ بِمِنًى أَوْ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ مَسَاكِينَ الْحِلِّ بِأَنْ يَنْقُلَ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ جَازَ ذَلِكَ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَنْ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَهُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا هَدْيُ فى غير مسلم يتفقون بتقديم القاف وحذف الراء وهو صحيح أيضا ومعناه أيضا يتتبعون قال القاضي عياض ورأيت بعضهم قال فيه يتقعرون بالعين وفسره بأنهم يطلبون قعره أى غامضه وخفيه ومنه تقعر فى كلامه اذا جاء بالغريب منه وفى رواية أبى يعلى الموصلى يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر قوله ( وذكر من شأنهم ) هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر والظاهر أنه من بن بريدة الراوى عن يحيى بن يعمر يعنى وذكر بن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة فى العلم والاجتهاد فى تحصيله والاعتناء به قوله ( يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف ) هو بضم الهمزة والنون أى مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وانما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية وكذب قائله وضل وافترى عافانا الله وسائر المسلمين قوله ( قال يعنى بن عمر رضى الله عنهما فاذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء منهم وأنهم برآء منى والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ) هذا الذى قاله بن عمر رضى الله عنهما ظاهر فى تكفيره القدرية قال القاضي عياض رحمه الله هذا فى القدرية الاول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات قال والقائل بهذا كافر بلا خلاف وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة فى الحقيقة قال غيره ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة فيكون من قبيل كفران النعم الا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر فى التكفير فان احباط الاعمال انما يكون بالكفر الا أنه يجوز أن يقال فى المسلم لا يقبل عمله لمعصيته وان كان صحيحا كما أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء بل باجماع السلف وهى غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا والله أعلم وقوله فأنفقه يعنى فى سبيل الله تعالى أى طاعته كما جاء فى رواية أخرى قال نفطويه :LVALFِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸طُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يُلْحِقُهُمْ بِهِمْ وَيَنْسُبُهُمْ إِلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا لِزِنْيَةٍ ، وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي جَمَاعَةٍ يُسْلِمُونَ فيستلحقون أَوْلَادًا مِنْ زِنًى فَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا وَلَمْ يَدَّعِهِمْ أَحَدٌ لِفِرَاشٍ فَهُمْ أَوْلَادُهُمْ وَقَدْ أَلَاطَ عُمَرُ 1879 - قَوْله : ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاس وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا لَهُ ؟ قَالُوا : رَجُلٌ صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَر ) مَعْنَاهُ : إِذَا شَقَّ عَلَيْكُمْ وَخِفْتُمْ الضَّرَر ، وَسِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي هَذَا التَّأْوِيل ، وَهَذِهِ الرِّوَايَة مُبَيِّنَةٌ لِلرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَة : ( لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ ) وَمَعْنَى الْجَمِيع فِيمَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ .1878 - قَوْله : ( فَقِيلَ لَهُ بَعْد ذَلِكَ : إِنَّ بَعْض النَّاس قَدْ صَامَ فَقَالَ : سمى الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى قوله ( لا يرى عليه أثر السفر ) ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة وكذلك ضبطناه فى الجمع بين الصحيحين وغيره وضبطه الحافظ أبو حازم العدوى هنا نرى بالنون المفتوحة وكذا هو فى مسند أبى يعلى الموصلى وكلاهما صحيح قوله ( ووضع كفيه على فخذيه ) معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذى نفسه وجلس على هيئة المتعلم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله والايمان أن تؤمن بالله إلى آخره ) هذا قد تقدم بيانه وايضاحه بما يغنى عن اعادته قوله ( فعجبنا له يسأله ويصدقه ) سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل انما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ولم يكن فى ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبى صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله عليه و سلم ( الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ) هذا من جوامع الكلم التى أوتيها صلى الله عليه و سلم لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام فى عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره )LVAL5ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْر مَعْصِيَة إِذَا كَانَ سَفَره مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَنَّ الْأَفْضَل لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَر أَنْ يَصُوم وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي صَوْم رَمَضَان فِي السَّفَر ، فَ وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها الا أتى به فقال صلى الله عليه و سلم اعبد الله فى جميع أحوالك كعبادتك فى حال العيان فان التتميم المذكور فى حال العيان انما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير فى هذا الحال للاطلاع عليه وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد فينبغى أن يعمل بمقتضاه فمقصود الكلام الحث على الاخلاص فى العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى فى اتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه فى سره وعلانيته قال القاضي عياض رحمه الله وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الايمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه قال وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذى سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الانسان اذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل ) فيه أنه ينبغى للعالم والمفتى وغيرهما اذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن ذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه وقد بسطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به فى مقدمة شرح المهذب المشتملة على أنواع من الخير لا بد لطالب العلم من معرفة مثلها وادامة النظر فيه والله أعلم قوله ( فأخبرنى عن أماراتها ) هو بفتح الهمزة والأمارة والأمار باثبات الهاء وحذفها هي العلامة قوله صلى الله عليه و سلم ( أن تلد الأمة ربتها ) وفى الرواية الأخرى ربها على التذكير وفى الأخرى بعلها وقال يعنى السراري ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها قال الأكثرون من العلماء هو اخبار عن كثرة السرارى وأولادهن فان ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الانسان صائر إلى ولده وقد يتصرف فيه فى الحال تصرف MLVALYؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضwح المالكين إما بتصريح أبيه له بالاذن واما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال وقيل معناه أن الاماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته وهذا قول ابراهيم الحربى وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد فى آخر الزمان فيكثر تردادها فى أيدى المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدرى ويحتمل على هذا القول أن لا يختص هذا بأمهات الاولاد فانه متصور فى غيرهن فان الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا ثم تباع الأمة فى الصورتين بيعا صحيحا وتدور فى الايدى حتى يشتريها ولدها وهذا أكثر وأعم من تقديره فى أمهات الاولاد وقيل فى معناه غير ما ذكرناه ولكنها أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة فتركتها وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد فيكون بمعنى ربها على ما ذكرناه قال أهل اللغة بعل الشيء ربه ومالكه وقال بن عباس رضى الله عنهما والمفسرون فى قوله سبحانه وتعالى أتدعون بعلا أى ربا وقيل المراد بالبعل فى الحديث الزوج ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع السرارى حتى يتزوج الانسان أمه وهو لا يدرى وهذا أيضا معنى صحيح الا أن الاول أظهر لانه اذا أمكن حمل الروايتين فى القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى والله أعلم واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على اباحة بيع أمهات الاولاد ولا منع بيعهن وقد استدل امامان من كبار العلماء به على ذلك فاستدل أحدهما على الاباحة والآخر على المنع وذلك عجب منهما وقد أنكر عليهما فانه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه و سلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما فان تطاول الرعاء فى البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلا شك وانما هذه علامات والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان ) أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أى افتقر والرعاء بكسر الراء وبالمد ويقال فيهم رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون فى البنيان والله أعلم قوله ( فلبث مليا ) هكذا ضبطناه لبث آخرة ثاء مثلثة من غير تاء وفى —LVAL£ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^َامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيد ثُمَّ أَفْطَرَ ) يَعْنِي بِالْفَتْحِ : فَتْح مَكَّة ، وَكَانَ سَنَة ثَمَان مِنْ الْهِجْرَة ، وَ ( الْكَدِيد ) بِفَتْحِ الْكَاف وَكَسْر الدَّال الْمُهْمَلَة ، وَهِيَ عَيْنٌ جَارِيَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَة سَبْع مَرَاحِل أَوْ نَحْوهَا ، وَبَيْنهَا وَبَيْن مَكَّة قَرِيب مِنْ مَرْحَلَتَيْنِ ، وَهِيَ أَقْرَب إِلَ كثير من الاصول المحققة لبثت بزيادة تاء المتكلم وكلاهما صحيح وأما مليا بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلا وفى رواية أبى داود والترمذى أنه قال ذلك بعد ثلاث وفى شرح السنة للبغوى بعد ثالثة وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال وفى ظاهر هذا مخالفة لقوله فى حديث أبى هريرة بعد هذا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ردوا على الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال النبى صلى الله عليه و سلم هذا جبريل فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضى الله عنه لم يحضر قول النبى صلى الله عليه و سلم لهم فى الحال بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبى صلى الله عليه و سلم الحاضرين فى الحال وأخبر عمر رضى الله عنه بعد ثلاث اذ لم يكن حاضرا وقت اخبار الباقين والله أعلم قوله ( صلى الله عليه و سلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) فيه أن الايمان والاسلام والاحسان تسمى كلها دينا واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف بل هو أصل الاسلام كما حكيناه عن القاضي عياض وقد تقدم فى ضمن الكلام فيه جمل من فوائده ومما لم نذكره من فوائده أن فيه أنه ينبغى لمن حضر مجلس العالم اذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع وفيه أنه ينبغى للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض وانه ينبغى للسائل أن يرفق فى سؤاله والله أعلم قوله ( حدثنى محمد بن عبيد الغبرى وأبو كامل الجحدرى وأحمد بن عبدة ) أما الغبرى فبضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وقد تقدم بيانه واضحا فى أول مقدمة الكتاب والجحدرى اسمه الفضيل بن حسين وهو بفتح الجيم وبعدها حاء ساكنة وتقدم أيضا بيانه فى المقدمة وعبدة باسكان الباء وقد تقدم فى الفصول بيان عبدة وعبيدة وفى هذا الاسناد مطر الوراق هو مطر بن طهمان أبو رجاء الخرسانى سكن البصرة كان يكتب المصاحف فقيل له الوراق قوله ( فحججنا حجة ) هي بكسر الحاء وفتحها لغتان فالكسر هو ّLVALِqىا ذكر حال منكري النبوة وكانت مفرعة على التوحيد ، ذكر دلائله السماوية ، وبدأ بها ثم أتبعها بالدلائل الأرضية . وقال ابن عطية : لما ذكر تعالى أنهم لو رأوا الآية المذكورة في السماء لعاندوا فيها ، عقب ذلك بهذه الآية كأنه قال : وإنّ في السماء لعبراً منصوبة عبر عن هذه المذكورة ، وكفرهم بها ، وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو انتهى . والظاهر أن جعلنا بمعنى خلقنا ، وفي السماء متعلق بجعلنا . ويحتمل أن يكون بمعنى صيرنا ، وفي السماء المفعول الثاني ، فيتعلق بمحذوف . والبروج جمع برج ، وتقدم شرحه لغة . قال الحسن وقتادة : هي النجوم . وقال أبو صالح : الكواكب السيارة . وقال علي بن عيسى : اثنا عشر برجاً : الحمل ، والثور ، والجوزاء ، والسرطان ، والأسد ، والسنبلة ، والميزان ، والعقرب ، والقوس ، والجدي ، والدلو ، والحوتُلَمَاء فِي فَهْم هَذَا الْحَدِيث ، فَتَوَهَّمَ أَنَّ الْكَدِيد وَكُرَاع الْغَمِيم قَرِيب مِنْ الْمَدِينَة ، وَأَنَّ قَوْله : ( فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيد وَكُرَاع الْغَمِيم ) كَانَ فِي الْيَوْم الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة ، فَزَعَمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَة صَائِمًا ، فَلَمَّا بَلَغَ كُرَاع الْغَمِيم فِي يَوْمه أَفْطَرَ فِي نَهَار ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ هَذَا الْقَائِل عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَافَرَ بَعْد طُلُوع الْفَجْر صَائِمًا لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي يَوْمه . وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : أَنَّهُ لَا يَجُوز الْفِطْر فِي ذَلِك المسموع من العرب والفتح هو القياس كالضربة وشبهها كذا قاله أهل اللغة قوله ( عثمان بن غياث ) هو بالغين المعجمة وحجاج بن الشاعر هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفى أبو محمد البغدادى وقد تقدم فى أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الوالى الظالم المعروف وافتراقه وفى الاسناد يونس وقدم تقدم فيه ست لغات ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه وفى الاسناد الآخر أبو بكر بن أبى شيبة واسمعيل بن علية وهو إسماعيل بن ابراهيم فى الطريق الاخرى وقد تقدم بيانه وبيان حال أبى بكر بن أبى شيبة وحال أخيه عثمان وأبيهما محمد وجدهما أبى شيبة ابراهيم وأخيهما القاسم وأن اسم أبى بكر عبد الله والله أعلم وفى هذا الاسناد أبو حيان عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلى فأبو حيان بالمثناة تحت واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب الكوفى وأما أبو زرعة فاسمه هرم وقيل آLVALخِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْسِيرُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَمَعْنَاهُ وَمُقْتَضَاهُ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَعُلِمَ ذَلِكَ بِالتَّوْفِيقِ أَوْ بِالدَّلِيلِ دُونَ أَنْ يَخْتَصَّ هَذَا الِاسْمُ بِالشَّاةِ فِي مُقْتَضَى اللُّغَةِ وَمُسْتَعْ عمرو بن عمرو وقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بارزا ) أى ظاهرا ومنه قول الله تعالى وترى الارض بارزة وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم ولما برزوا لجالوت قوله صلى الله عليه و سلم ( أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر ) هو بكسر الخاء واختلف فى المراد بالجمع بين الايمان بلقاء الله تعالى والبعث فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث بعده عند قيام الساعة وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب ثم ليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى فان أحدا لا يقطع لنفسه برؤية الله تعالى لأن الرؤية مختصة بالمؤمنين ولا يدرى الانسان بماذا يختم له وأما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغة فى البيان والايضاح وذلك لشدة الاهتمام به وقيل سببه أن خروج الانسان إلى الدنيا بعث من الارحام وخروجه من القبر للحشر بعث من الارض فقيد البعث بالآخر ليتميز والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( الاسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره ) أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والاقرار بوحدانيته فعلى هذا يكون عطف الصلاة والصوم والزكاة عليها لادخالها فى الاسلام فانها لم تكن دخلت فى العبادة وعلى هذا انما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الاسلام وأظهر شعائره والباقى ملحق بها ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا فيدخل جميع وظائف الاسلام فيها فعلى هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته كقوله تعالى واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونظائره وأما قوله صلى الله عليه و سلم لا تشرك به فانما ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى فى الصورة ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء فنفى هذا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وتقيم الصلاة <LVALHِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ود الَمَّا أَقَلُّ صِفَاتِ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا فَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : الْبَدَنَةُ دُونَ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةُ دُونَ الْبَقَرَةِ فَهَذَا عِنْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ الشَّاةِ وَلَا خِلَافَ نَعْلَمُهُ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا مَكَانُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْنَعُ الْوَاجِدَ لِلْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ أَنْ يُهْدِيَ الشَّاةَ إمَّا مَنْعُ تَحْرِيمٍ أَوْ مَنْعُ كَرَاهِيَةٍ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يُخَالِفُهُ يُطْل المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ) أما تقييد الصلاة بالمكتوبة فلقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد جاء فى أحاديث وصفها بالمكتوبة كقوله صلى الله عليه و سلم اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وخمس صلوات كتبهن الله وأما تقييد الزكاة بالمفروضة وهى المقدرة فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول فانها زكاة وليست مفروضة وقيل انما فرق بين الصلاة والزكاة فى التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد ويحتمل أن يكون تقييد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فانها زكاة لغوية وأما معنى اقامة الصلاة فقيل فيه قولان أحدهما أنه ادامتها والمحافظة عليها والثانى اتمامها على وجهها قال أبو على الفارسى والأول أشبه قلت وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اعتدلوا فى الصفوف فان تسوية الصف من اقامة الصلاة معناه والله أعلم من اقامتها المأمور بها فى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وهذا يرجح القول الثانى والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم وتصوم رمضان ففيه حجة لمذهب الجماهير وهو المختار الصواب أنه لا كراهة فى قول رمضان من غير تقييد بالشهر خلافا لمن كرهه وستأتى المسألة فى كتاب الصيام ان شاء الله تعالى موضحة بدلائلها وشواهدها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( سأحدثك عن أشراطها ) هي بفتح الهمزة واحدها شرط بفتح الشين والراء والاشراط العلامات وقيل مقدماتها وقيل صغار أمورها قبل تمامها وكله متقارب قوله صلى الله عليه و سلم ( واذا تطاول رعاء البهم ) هو بفتح الباء واسكان الهاء وهى الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعا وقيل أولاد الضأن خاصة واقتصر عليه الجوهرى فى صحاحه والواحدة بهمة قال ’LVAL­ qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وهُ مُوَافِق لِلْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى أَبَاحَ الْأَكْل وَالْمُبَاشَرَة إِلَى طُلُوع الْفَجْر ، قَالَ اللَّه تَعَالَى : { فَالْآن بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّه لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } وَالْمُرَاد بِالْمُبَاشَرَةِ : بيانه بحيث لا يزيد فى الرواية على ما سمع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( سلونى ) هذا ليس بمخالف للنهى عن سؤاله فان هذا المأمور به هو فيما يحتاج إليه وهو موافق لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر قوله صلى الله عليه و سلم ( واذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض فذاك من أشراطها ) المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي أى لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها هذا هو الصحيح فى معنى الحديث والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا ) ضبطناه على وجهين الجوهرى وهى تقع على المذكر والمؤنث والسخال أولاد المعزى قال فاذا جمعت بينهما قلت بهام وبهم أيضا وقيل ان البهم يختص بأولاد المعز واليه أشار القاضي عياض بقوله وقد يختص بالمعز وأصله كل ما استبهم عن الكلام ومنه البهيمة ووقع فى رواية البخارى رعاء الابل البهم بضم الباء وقال القاضي عياض رحمه الله ورواه بعضهم بفتحها ولا وجه له مع ذكر الابل قال ورويناه برفع الميم وجرها فمن رفع جعله صفة للرعاء أى انهم سود وقيل لاشىء لهم وقال الخطابى هو جمع بهيم وهو المجهول الذى لا يعرف ومنه أبهم الامر ومن جر الميم جعله صفة للابل أى السود لرداءتها والله أعلم قوله ( يعنى السرارى ) هو بتشديد الياء ويجوز تخفيفها لغتان معروفتان الواحدة سرية بالتشديد لا غير قال بن السكيت فى اصلاح المنطق كل ما كان واحده مشددا من هذا النوع جاز فى جمعه التشديد والتخفيف والسرية الجارية المتخذة للوطء مأخوذة من السر وهو النكاح قال الازهرى السرية فعلية من السر وهو النكاح قال وكان أبو الهيثم يقول السر السرور فقيل لها سرية لأنها سرور مالكها قال الازهرى وهذا القول أحسن والأول أكثر قوله [ 10 ] ( عن عمارة وهو بن القعقاع ) فعمارة بالضم والقعقاع بفتح القاف الاولى وقوله وهو بن قد قدمنا بيان فائدته فى الفصول وفى المقدمة وأنه لم يقع فى الرواية نسبه فأراد ”LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْهَدْيِ ( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ أَنَّ الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَقَعَ مِنْ عَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ عَلَى وَجْهِ النِّسْيَانِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَقَوْلُهُ الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ حَتَّى يَجِبُ بِذَلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَّ الْإِفْسَادَ وُجِدَ فِي أَحَدِهِمَا فَيَجِبُ بِذَلِكَ الْهَدْيُ وَالْقَضَاءُ فَاجْتَزَأَ بِذِكْرِ الْإِفْسَادِ عَنْ ذِكْرِ الْقَضَاءِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْر أحدهما تعلموا بفتح التاء والعين وتشديد اللام أى تتعلموا والثانى تعلموا باسكان العين وهما صحيحان والله أعلم [ 11 ] ( باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الاسلام فيه قتيبة بن سعيد الثقفى اختلف فيه فقيل قتيبة اسمه وقيل بل هو لقب واسمه علي قاله أبو عبد الله بن منده وقيل اسمه يحيى قاله بن عدى وأما قوله الثقفى فهو مولاهم قيل ان جده جميلا كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفى وفيه أبو سهيل عن أبيه اسم أبى سهيل نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى ونافع عم مالك بن أنس الامام وهو تابعى سمع أنس بن مالك قوله ( رجل من أهل نجد ثائر الرأس ) هو برفع ثائر صفة لرجل وقيل يجوز نصبه على الحال ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه وقوله ( نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول ) روى نسمع ونفقه بالنون المفتوحة فيهما وروى بالياء المثناة من تحت المضمومة فيهما والاول هو الاشهر الأكثر الاعرف وأما دوى صوته فهو بعده فى الهواء ومعناه شدة صوت لا يفهم وهو بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء هذا هو المشهور وحكى صاحب المطالع فيه ضم الدال أيضا قوله ( هل على غيرها قال لا الا أن تطوع ) المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على ادغام احدى التاءين فى الطاء وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف قال أصحابنا وغيرهم من العلماء ) PLVAL\ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnونهم يعيشون على الزراعة أو يعيشون على{ { وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقاً نحن نرزقك } [ طه : 132 ] قال الحرالي . ويصح أن يراد بها الدعاء ، فمن صبر{ لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) } لا تغتر -أيها الرسول- بما عليه أهل الكفر بالله من بسطة في العيش، وسَعَة في الرزق، وانتقالهم من مكان إلى مكان للتجارات وطلب الأرباح والأموال، فعمَّا قليل يزول هذا كلُّه عنهم، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة.{ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ قوله صلى الله عليه و سلم الا أن تطوع استثناء منقطع ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع وجعله بعض العلماء استثناء متصلا واستدلوا به على أن من شرع فى صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه اتمامه ومذهبنا أنه يستحب الاتمام ولا يجب والله أعلم قوله ( فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفلح ان صدق ) قيل هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة والا ظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه اذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه فهو مفلح وليس فى هذا أنه اذا أتى بزائد لا يكون مفلحا لأن هذا مما يعرف بالضرورة فانه اذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى فان قيل كيف قال لا أزيد على هذا وليس فى هذا الحديث جميع الواجبات ولا االمنهيات الشرعية ولا السنن المندوبات فالجواب أنه جاء فى رواية البخارى فى آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه و سلم بشرائع الاسلام فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله تعالى على شيئا فعلى عموم قوله بشرائع الاسلام وقوله مما فرض الله على يزول الاشكال فى الفرائض وأما النوافل فقيل يحتمل أن هذا كان قبل شرعها وقيل يحتمل أنه أراد لا أزيد فى الفرض بتغيير صفته كأنه يقول لا أصلى الظهر خمسا وهذا تأويل ضعيف ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلى النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك وان كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة الا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج والله أعلم واعلم انه لم يأت فى هذا الحديث ذكر الحج ولا جاء ذكره فى حديث جبريل من رواية أبى هريرة وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر فى بعضها GLVALSؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPيَعْقُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَسْوَسَةِ قَالَ تِلْكَ مَحْضُ الصوم ولم يذكر فى بعضها الزكاة وذكر فى بعضها صلة الرحم وفى بعضها أداء الخمس ولم يقع فى بعضها ذكر الايمان فتفاوتت هذه الاحاديث فى عدد خصال الايمان زيادة ونقصا واثباتا وحذفا وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله عنها بجواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى الله عليه و سلم بل هو من تفاوت الرواة فى الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفى ولا اثبات وان كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآتى قريبا اختلفت الروايات فى خصاله بالزيادة والنقصان مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة ثم ان ذلك لا يمنع من ايراد الجميع فى الصحيح لما عرف فى مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلها هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أفلح وأبيه ان صدق ) هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه و سلم من كان حالفا فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه و سلم ان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وجوابه أن قوله صلى الله عليه و سلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا انما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها فى كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف والنهى انما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من اعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضى وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم وفى هذا الحديث أن الصلاة التى هي ركن من أركان الاسلام التى أطلقت فى باقى الأحاديث هي الصلوات الخمس وأنها فى كل يوم وليلة على كل مكلف بها وقولنا بها احتراز من الحائض والنفساء فانها مكلفة بأحكام الشرع الا الصلاة وما ألحق بها مما هو مقرر فى كتب الفقه وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ فى حق الامة وهذا مجمع عليه واختلف قول CLVALOؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ يَقْتَضِي مَا بَعْدَهُ مِنْ ذِكْرِ فَوَاتِ الْحَجِّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَبَ فَوَاتِ الْحَجِّ إمَّا لِأَنَّهُ شُغِلَ بِطَلَبِهَا وَهُوَ يَقْدِرُ أَنْ يُدْرِكَ الْحَجَّ فَتَتَابَعَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا قُدِّرَ فِيهِ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْحَجَّ فِيهِ فَأَخْلَفَهُ تَقْدِيرُهُ وَلَمْ تُدْرِكْهُ وَأَمَّا لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْوُصُولِ إِلَى الْحَجِّ بِعَدَمِ رَوَاحِلِهِ الَّتِي كَانَ يَتَوَصَّلُ بِهَا فَلَمْ يُمْكِنْهُ الْوُصُولُ إِلَّ الشافعى رحمه الله فى نسخه فى حق رسول الله صلى الله عليه و سلم والأصح نسخه وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة وهذا مذهب الجماهير وذهب أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى وجوب الوتر وذهب أبو سعيد الاصطخرى من أصحاب الشافعى إلى أن صلاة العيد فرض كفاية وفيه أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان وهذا مجمع عليه واختلف العلماء هل كان صوم عاشوراء واجبا قبل ايجاب رمضان أم كان الأمر به ندبا وهما وجهان لأصحاب الشافعى أظهرهما لم يكن واجبا والثانى كان واجبا وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وفيه أنه ليس فى المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا وفيه غير ذلك والله أعلم [ 12 ] ( باب السؤال عن أركان الاسلام فيه حديث أنس رضى الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق إلى آخر الحديث قوله ( نهينا أن نسأل ) يعنى سؤال ما لا ضرورة إليه كما قدمنا بيانه قريبا فى الحديث الآخر سلونى أى عما تحتاجون إليه وقوله ( الرجل من أهل البادية ) يعنى من لم يكن بلغه النهى عن السؤال وقوله ( العاقل ) لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة فان هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب ولأن أهل البادية هم الاعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء ولهذا جاء فى الحديث من بدا جفا والبادية والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة والعمران والنسبة اليها بدوى والبداوة الاقامة بالبادية وهى بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة وقال أبو زيد هي بفتح الباء قال ثعلب لا أعرف البداوة بالفتح الا عن أبى زيد ) ¶LVALآèçè©·âpjh¨·ُُصصههصصXإجًر¨w<èè©·م\pjh¨·هصهه%ُُهXإجہَ¨wگèè©·ن°pjh¨·ُهه%ُ%ُُحذَ¨wنèè©·هqjh¨·ُصإُ%ُهُح ي¨w8éè©·وXqjh¨·ُصصهُهُهhإجہؤ¨wŒéè©·ç¬qjh¨·إه%ه%ُُُ® حً ¨wàéè©·èrjh¨·5إُُُُ%ُhإجہء¨w4êè©·éTrjh¨·%ُ%ُُهصُhإجàِ¨wˆêè©·ê¨rjh¨· قوله ( فقال يا محمد ) قال العلماء لعل هذا كان قبل النهى عن مخاطبته صلى الله عليه و سلم باسمه قبل نزول قول الله عز و جل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين أى لا تقولوا يا محمد بل يا رسول الله يا نبى الله ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل وقوله ( زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق ) فقوله زعم وتزعم مع تصديق رسول الله صلى الله عليه و سلم اياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه بل يكون أيضا فى القول المحقق والصدق الذى لاشك فيه وقد جاء من هذا كثير فى الاحاديث وعن النبى صلى الله عليه و سلم قال زعم جبريل كذا وقد أكثر سيبويه وهو امام العربية فى كتابه الذى هو امام كتب العربية من قوله زعم الخليل زعم أبو الخطاب يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم ونقله أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح عن شيخه أبى العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين والله أعلم ثم اعلم أن هذا الرجل الذى جاء من أهل البادية اسمه ضمام بن ثعلبة بكسر الضاد المعجمة كذا جاء مسمى فى رواية البخارى وغيره قوله ( قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الارض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذى خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال آلله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذى أرسلك آلله أمرك بهذا قال نعم ) هذه جملة تدل على أنواع من العلم قال صاحب التحرير هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة ٌLVAL‎ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِول الوعظ ، وكان مما رموه به - وحاشاه - الجنون وتعمد الكذب ، أمره بالإقبال عليهم به مخففاً له لئلا ينفروا من طوله فقال : { وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) } وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم رياءً وسمعةً، ولا يصدقون بالله اعتقادًا وعملا ولا بيوم القيامة. وهذه الأعمال السيئة مما يدعو إليها الشيطان. ومن يكن الشيطان له ملازمًا فبئس الملازم والقرين.{ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37) } الذا ©©±@ر¨¨­@ذ§§¤@د¦¦`@خ¥¥ @ح¤¤S@ح££¸@ج¢¢2@ث،،ü@ت سياقته وترتيبه فانه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو ثم أقسم عليه به أن يصدقه فى كونه رسولا للصانع ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين ثم ان هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره اليها كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة هذا كلام صاحب التحرير قال القاضي عياض والظاهر أن هذا الرجل لم يأت الا بعد اسلامه وانما جاء مستثبتا ومشافها للنبى صلى الله عليه و سلم والله أعلم وفى هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم منها أن الصلوات الخمس متكررة فى كل يوم وليلة وهو معنى قوله فى يومنا وليلتنا وأن صوم شهر رمضان يجب فى كل سنة قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة وذلك أنه صلى الله عليه و سلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه فى تعرف رسالته وصدقه ومجرد اخباره اياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر فى معجزاتى والاستدلال بالأدلة القطعية هذا كلام الشيخ وفى هذا الحديث العمل بخبر الواحد وفيه غير ذلك والله أعلم WLVALcؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطيحيى بن سلام : مكية إلا من أولها إلى { وليعلمن المنافقين } ، ونزل أوائلها في مسلمين بمكة كرهوا الجهاد حين فرض بالمدينة ، قاله السدي؛ أو في عمار ونظرائه ممن كان يعذب في الله ، قاله ابن عمر؛ أو في مسلمين كان كفار قريش يؤذونهم ، قاله مجاهد ، وهو قريب مما قبله؛ أو في مهجع مولى عمر ، قتل ببدر فجزع أبواه وامرأته عليه ، وقال فيه رسول الله A : « سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة » ؛ أو في عياش أخي أبي جهل ، غدر فارتد . و { الناس } : فسر بمن نزلت فيه الآية . وقال الحسن : الناس هنا المنافقون ، أي أن يتركو [ 13 ] ( باب بيان الايمان الذى يدخل به الجنة ( وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة ) فيه حديث أبى أيوب وأبى هريرة وجابر رضى الله عنهم أما حديثا أبى أيوب وأبى هريرة فرواهما أيضا البخارى وأما حديث جابر فانفرد به مسلم أما ألفاظ الباب فأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الانصارى وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولا وقد تقدم بيانه بزيادات فى مقدمة الكتاب قول مسلم رحمه الله تعالى ( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبى ثنا عمرو بن عثمان ثنا موسى بن طلحة حدثنى أبو أيوب وفى الطريق الآخر حدثنى محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا ثنا بهز قال ثنا شعبة قال ثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة ) هكذا هو فى جميع الاصول فى الطريق الأول عمرو بن عثمان وفى الثانى محمد بن عثمان واتفقوا على أن الثانى وهم وغلط من شعبة وأن صوابه عمرو بن عثمان كما فى الطريق الأول قال الكلاباذى وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشان هذا وهم من شعبة فانه كان يسميه محمدا وانما هو عمرو وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة فى كتاب الزكاة من البخارى والله أعلم وموهب بفتح الميم والهاء واسكان الواو بينهما قوله ( أن أعرابيا ) هو بفتح الهمزة وهو البدوى أى الذى يسكن البادية وقد تقدم قريبا بيانها قوله ( فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ) هما بكسر الخاء والزاى قال الهروى فى الغريبين قال الازهرى الخطام هو الذى يخطم به البعير وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل فى أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه فاذا ضفر من الأدم فهو جرير فاما الذى يجعل فى الأنف دقيقا فهو الزمام هذا ) œLVALtھ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛à&³•\°ة@&³صهإهصهصه¨چ! قد تقدم بيان اسميهما فى مقدمة الكتاب فأبو الاحوص سلام بالتشديد بن سليم وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى قوله صلى الله عليه و سلم ( ان تمسك بما أمر به دخل الجنة ) كذا هو فى معظم الاصول المحققة وكذا ضبطناه أمر بضم الهمزة وكسر الميم وبه بباء موحدة مكسورة مبنى لما لم يسم فاعله وضبطه الحافظ أبو عامر العبدرى أمرته بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق التى هي ضمير المتكلم وكلاهما صحيح والله أعلم وأما ذكره صلى الله عليه و سلم صلة الرحم في هذا الحديث وذكر الأوعية فى حديث وفد عبد القيس وغير ذلك فى غيرهما فقال القاضي عياض وغيره رحمهم الله ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنيه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم [ 14 ] ( من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ) فالظاهر منه أن النبى صلى الله عليه و سلم علم أنه يوفى بما التزم وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة [ 15 ] وأما قول مسلم فى حديث جابر ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر ) فهذا اسناد كلهم كوفيون الا جابرا وأبا سفيان فان جابرا مدنى وأبا سفيان واسطى ويقال كلام الهروى عن الأزهرى وقال صاحب المطالع الزمام للابل ما تشد به رؤسها من حبل وسير ونحوه لتقاد به والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لقد وفق هذا ) قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية قوله صلى الله عليه و سلم ( تعبد الله لا تشرك به شيئا ) قد تقدم بيان حكمة الجمع بين هذين اللفظين وتقدم بيان المراد باقامة الصلاة وسبب تسميتها مكتوبة وتسمية الزكاة مفروضة وبيان قوله لاأزيد ولا أنقص وبيان اسم أبى زرعة الراوى عن أبى هريرة وأنه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد الله قوله صلى الله عليه و سلم ( وتصل الرحم ) أى تحسن إلى أقاربك ذوى رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من انفاق أو سلام أو زيادة أو طاعتهم أو غير ذلك وفى الرواية الاخرى وتصل ذا رحمك وقد تقدم بيان جواز اضافة ذى إلى المفردات فى آخر المقدمة وقوله صلى الله عليه و سلم ( دع الناقة ) انما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة فلما حصل جوابه قال دعها قوله ( حدثنا أبو الاحوص عن أبى إسحاق {LVAL«‰¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ي بِسَبْعِ حَصَيَات يُكَبِّر مَعَ بفتح الهمزة وبالعين المهملة وآخره نون وهو الحسن بن محمد بن أعين القرشى مولاهم أبو على الحرانى والأعين من فى عينيه سعة وأما معقل فبفتح الميم واسكان العين المهملة وكسر القاف وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس بمثناة فوق مفتوحة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء مضمومة ثم سين مهملة وقوله وهو بن عبيد الله قد تقدم مرات بيان فائدته وهو أنه لم يقع فى الرواية لفظة بن عبيد الله فأراد ايضاحه بحيث لا يزيد فى الرواية [ 16 ] ( باب بيان أركان الاسلام ودعائمه العظام قال مسلم رحمه الله ( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانى ثنا أبو خالد يعنى سليمان بن حيان الاحمر عن أبى مالك الاشجعى عن سعد بن عبيدة عن بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم قال بنى الاسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان فقال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من ) مكى وقد تقدم أن اسم أبى بكر بن أبى شيبة عبد الله بن محمد بن ابراهيم وابراهيم هو أبو شيبة وأما أبو كريب فاسمه محمد بن العلاء الهمدانى باسكان الميم وبالدال المهملة وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والاعمش سليمان بن مهران أبو محمد وأبو سفيان طلحة بن نافع القرشى مولاهم وقد تقدم أن فى سين سفيان ثلاث لغات الضم والكسر والفتح وقول الاعمش عن أبى سفيان مع أن الاعمش مدلس والمدلس اذا قال عن لا يحتج به الا أن يثبت سماعه من جهة أخرى وقد قدمنا فى الفصول وفى شرح المقدمة أن ما كان فى الصحيحين عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت سماعهم من جهة أخرى والله أعلم قوله ( أتى النعمان بن قوقل النبى صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت اذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم ) أما قوقل فبقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام وأما قوله وحرمت الحرام فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى الظاهر أنه أراد به أمرين أن يعتقده حراما وأن لا يفعله بخلاف تحليل الحلال فانه يكفى فيه مجرد اعتقاده حلالا قوله ( عن الاعمش عن أبى صالح ) تقدم فى أوائل مقدمة الكتاب أن اسم أبى صالح ذكوان ( قول الحسن بن أعين ثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبى الزبير ) أما أعين فهو گLVALœؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bِ وَهُوَ يَمْنَعُ مِنْهُ مَنْ أَرَادَهُ وَلَا يَتْرُكُهُ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ نَفَّلَهُ سَلَبَهُ فَهَذَا لَا يَشْهَدُ لَهُ وَأَمَّا السَّلَبُ فَلَيْسَ كَوْنُهُ بِيَدِهِ شَاهِدًا لَهُ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ سَلَبٍ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ إِلَّا كَحَقِّهِ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ صَاحِبُ الرَّأْ2289 - قَوْله : ( رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمََم¯¯U@ض®®ت@ص­­Œ@ص¬¬‌@ش««@سھھ>@ز©©±@ر¨¨­@ذ§§¤@د¦¦`@خ¥¥ @ح¤¤S@ح££¸@ج¢¢2@ث،،ü@ت  ]@ةںں£ب‍‍ث@ا‌‌؛@ئœœS@إ› رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى الرواية الثانية بنى الاسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفى الرواية الثالثة بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفى الرواية الرابعة أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما ألا تغزو فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الاسلام بنى على خمس شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت ) أما الاسناد الأول المذكور هنا فكله كوفيون الا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فانه مكى مدنى وأما الهمدانى فباسكان الميم وبالدال المهملة وضبط هذا للاحتياط واكمال الايضاح والا فهو مشهور معروف وأيضا فقد قدمت فى آخر الفصول أن جميع ما فى الصحيحين فهو همدانى بالاسكان والمهملة وأما حيان فبالمثناة وتقدم أيضا فى الفصول بيان ضبط هذه الصورة وأما أبو مالك الاشجعى فهو سعد LVAL ظ بن طارق المسمى فى الرواية الثانية وأبوه صحابى وأما ضبط ألفاظ المتن فوقع فى الاصول بنى الاسلام على خمسة فى الطريق الاول والرابع بالهاء فيها وفى الثانى والثالث خمس بلا هاء وفى بعض الاصول المعتمدة فى الرابع بلا هاء وكلاهما صحيح والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك وبرواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك والله أعلم وأما تقديم الحج وتأخيره ففى الرواية الاولى والرابعة تقديم الصيام وفى الثانية والثالثة تقديم الحج ثم اختلف العلماء فى انكار بن عمر على الرجل الذى قدم الحج مع أن بن عمر رواه كذلك كما وقع فى الطريقين المذكورين والاظهر والله أعلم أنه يحتمل أن بن عمر سمعه من النبى صلى الله عليه و سلم مرتين مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم فرواه أيضا على الوجهين فى وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال بن عمر لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تتحققه بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس في هذا نفى لسماعه على الوجه الآخر ويحتمل أن بن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل نسى الوجه الذى رده فأنكره فهذان الاحتمالان هما المختاران فى هذا وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى محافظة بن عمر رضى الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضى الترتيب وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين ومن قال لا تقتضى الترتيب وهو المختار وقول الجمهور فله أن يقول لم يكن ذلك لكونها تقتضى الترتيب بل لأن فرض صوم رمضان نزل فى السنة الثانية من الهجرة ونزلت فريضة الحج سنة ست وقيل سنة تسع بالتاء المثناة فوق ومن حق الأول أن يقدم فى الذكر على الثانى فمحافظة بن عمر رضى الله عنهما لهذا وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى ويرى أن تأخير الأول أو الأهم فى الذكر شائع فى اللسان فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك مع كونه لم يسمع نهى بن عمر رضى الله عنهما عن ذلك فافهم ذلك فانه من المشكل الذى لم أرهم بينوه هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح وهذا الذى قاله ضعيف من وجهين احدهما ان الروايتين قد ثبتتا فى الصحيح وهما صحيحتان فى المعنى لا تنافى بينهما كما قدمنا ايضاحه فلا يجوز ابطال احداهما الثانى أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير فى مثل هذا قدح فى ؤLVALذ>ِمَامَته وَكِبَرِ مَحَلِّهِ وَعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ . رُوِّينَا عَنْ الْحَسَن بْن عِيسَى قَالَ : اِجْتَمَعَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب اِبْن الْمُبَارَك مِثْل الْفَضْل بْن مُوسَى ومَخْلَد بْن حُسَيْن وَمُحَمَّد بْن النَّضْر ، فَقَالُوا : تَعَالَوْا حَتَّى نَعُدَّ خِصَالَ اِبْن الْمُبَارَكِ مِنْ أَبْوَاب الْخَيْر فَقَالُوا : جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ وَالْأَدَبَ وَالنَّحْوَ وَاللُّغَة وَالزُّهْد وَالشِّعْر وَالْفَصَاحَة وَالْوَرَع وَالْإِنْصَاف وَقِيَام اللَّيْل وَالْعِبَادَة وَالشِّدَّة فِي رَأْيه وَقِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَعْنِيه وَقِلَّة الْخِلَاف عَلَى أَصْحَابه ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْن مُصْعَبٍ : جَمَعَ اِبْن الْمُبَارَك الْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْعَرَبِيَّة وَأَيَّام النَّاس وَالشَّجَاعَة وَالتِّجَارَة وَالسَّخَاء وَالْمَحَبَّة عِنْد الْفَرَقِ . وَقَالَ مُحَمَّد بْن سَعْد : صَنَّفَ اِبْن الْمُبَارَك كُتُبًا كَثِيرَة فِي أَبْوَاب الْعِلْم وَصُنُوفه ، وَأَحْوَاله مَشْهُورَة مَعْرُوفَة . وَأَمَّا ( مَرْو ) فَغَيْر مَصْرُوفَة وَهِيَ مَدِينَة عَظِيمَة بِخُرَاسَان وَأُمَّهَاتُ مَدَائِنِ خُرَاسَانَ أَرْبَعٌ : نَيْسَابُورُ ، وَمَرْو ، . وَاَللَّه أَعْلَمُ . قَوْله : ( حَدَّثَنِي الْعَبَّاس بْن أَبِي رِزْمَة قَالَ : سَمِعْت عَبْد اللَّه يَقُول : بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْإِسْنَادَ ) أَمَّا ( رِزْمَةُ ) فَبِرَاءٍ مَكْسُورَة ثُمَّ زَايٍ سَاكِنَة ثُمَّ مِيمٍ سَاكِنَة ثُمَّ مِيمٍ ثُمَّ هَاءٍ . وَأَمَّا ( عَبْدُ اللَّهِ ) فَهُوَ اِبْن الْمُبَارَك وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَام إِنْ جَاءَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَبِلْنَا حَدِيثه وَإِلَّا تَرَكْنَاهُ . فَجَعَلَ الْحَدِيث كَالْحَيَوَانِ لَا يَقُوم بِغَيْرِ إِسْنَادٍ كَمَا لَا يَقُوم الْحَيَوَانُ بِغَيْرِ قَوَائِمَ . ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول الْعَبَّاسُ بْن رِزْمَةَ ، وَفِي بَعْضهَا الْعَبَّاس بْن أَبِي رِزْمَة وَكِلَاهُمَا مُشْكِلٌ . وَلَمْ يَذْكُر الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَجَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب كُتُبِ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ الْعَبَّاسَ ابْن رِزْمَة وَلَا الْعَبَّاس بْن أَبِي رِزْمَة وَإِنَّمَا ذَكَرُوا عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رِزْمَة أَبَا مُحَمَّد الْمَرْوَزِيّ سَمِعَالرواة والروايات فانه لو فتح ذلك لم يبق لنا MLVALYن8#©·÷0kh¨·¥¥•………è*ح€¥¨wـ:#©·ّ\0kh¨·•ههصههè*حذج¨w0;#©·ù°0kh¨·هصهصص¥هه+حگ¨w„;#©·ْ1kh¨·%%هه5……'+ح—¨ وثيق بشيء من الروايات الا القليل ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن فى قلبه مرض والله أعلم ثم اعلم أنه وقع فى رواية أبى عوانة الاسفراينى فى كتابه المخرج على صحيح مسلم وشرطه عكس ما وقع فى مسلم من قول الرجل لابن عمر قدم الحج فوقع فيه أن بن عمر رضى الله عنهما قال للرجل اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله لايقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم قلت وهذا محتمل أيضا صحته ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين والله أعلم وأما اقتصاره فى الرواية الرابعة على احدى الشهادتين فهو اما تقصير من الراوى فى حذف الشهادة الأخرى التى أثبتها غيره من الحفاظ واما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم على أن يوحد الله هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح الحاء مبنى لما لم يسم فاعله أما اسم الرجل الذى رد عليه بن عمر رضى الله عنهما تقديم الحج فهو يزيد بن بشر السكسكى ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى فى كتابه الأسماء المبهمة وأما قوله ألا تغزو فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب ويجوز أن يكتب تغزوا بالألف وبحذفها فالأول قول الكتاب المتقدمين والثانى قول بعض المتأخرين وهو الأصح حكاهما بن قتيبة فى أدب الكاتب وأما جواب بن عمر له بحديث بنى الاسلام على خمس فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان فان الاسلام بنى على خمس ليس الغزو منها والله أعلم ثم ان هذا الحديث أصل عظيم فى معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه والله أعلم [ 17 ] ( باب الامر بالايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه هذا الباب فيه حديث بن عباس وحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم فأما حديث بن عباس ففى البخارى أيضا وأما حديث أبى سعيد ففى مسلم خاصة قوله فى الرواية الأولى ( حدثنا حماد ) LVAL*ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èكَانَتْ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ رَدُّهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُفْتِ بِمَا تَفُوتُ بِهِ الْهِبَاتُ وَيَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ لَهَا أَمْرُهُ بِاسْتِدْرَاكِ ذَلِكَ بِرَدِّهَا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ بن زيد عن أبى جمرة قال سمعت بن عباس رضى الله عنهما وقوله فى الرواية الثانية ( أخبرنا عباد بن عباد عن أبى جمرة عن بن عباس رضى الله عنهما ) قد يتوهم من لا يعانى هذا الفن أن هذا تطويل لا حاجة إليه وأنه خلاف عادته وعادة الحفاظ فان عادتهم فى مثل هذا أن يقولوا عن حماد وعباد عن أبى جمرة عن بن عباس وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته بشيء من هذا الفن فان ذلك انما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة وهنا اختلف لفظهم ففى رواية حماد عن أبى جمرة سمعت بن عباس وفى رواية عباد عن أبى جمرة عن بن عباس وهذا التنبيه الذى ذكرته ينبغى أن يتفطن لمثله وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة فى الحديث الأول من كتاب الايمان ونبهت عليه أيضا فى الفصول وسأنبه على مواضع منه أيضا مفرقة فى مواضع من الكتاب ان شاء الله تعالى والمقصود أن تعرف هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب لما جاء منها فيعرفه وان لم أنص عليه اتكالا على فهمه بما تكرر التنبيه به وليستدل أيضا بذلك على عظم اتقان مسلم رحمه الله وجلالته وورعه ودقة نظره وحذقه والله أعلم وأما أبو جمرة وهو بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران بن عصام وقيل بن عاصم الضبعى بضم الضاد المعجمة البصرى قال صاحب المطالع ليس فى الصحيحين والموطأ أبو جمرة ولا جمرة بالجيم الا هو قلت وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم أبى عبد الله فى كتاب الاسماء والكنى أبا جمرة نصر بن عمران هذا فى الافراد فليس عنده فى المحدثين من يكنى أبا جمرة بالجيم سواه ويروى عن بن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية بن أبى سفيان وارسال النبى صلى الله عليه و سلم إليه بن عباس وتأخره واعتذاره رواه مسلم فى الصحيح وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى كتابه علوم الحديث والقطعة التى شرحها فى أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال ان شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن بن عباس كلهم يقال له أبو حمزة بالحاء والزاى الاأبا جمرة نصر بن عمران فبالجيم والراء قال والفرق بينهم يدرك بان شعبة اذا أطلق وقال عن أبى جمرة عن بن عباس فهو بالجيم وهو نصر بن عمران واذا روى ڈLVAL›ِqىاب تَفْضِيل الْحَلْق عَلَى التَّقْصِير وَجَوَاز التَّقْصِير قَوْله : ( حَلَقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَا عن غيره ممن هو بالحاء والزاى فهو يذكر اسمه أو نسبه والله أعلم قوله ( قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قال صاحب التحرير الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم فى لقى العظماء والمصير اليهم فى المهمات واحدهم وافد قال ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانوا أربعة عشر راكبا الاشج العصرى رئيسهم ومزيدة بن مالك المحاربى وعبيدة بن همام المحاربى وصحار بن العباس المرى وعمرو بن مرحوم العصرى والحارث بن شعيب العصرى والحارث بن جندب من بنى عايش ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء قال وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حيان أحد بنى غنم بن وديعة كان متجره إلى يثرب فى الجاهلية فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبى صلى الله عليه و سلم فبينا منقذ بن حيان قاعد اذ مر به النبى صلى الله عليه و سلم فنهض منقذ إليه فقال النبى صلى الله عليه و سلم أمنقذ بن حيان كيف جميع هيئتك وقومك ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك ثم رحل قبل هجر فكتب النبى صلى الله عليه و سلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا فذهب به وكتمه أياما ثم اطلعت عليه امرأته وهى بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة بن الحارث والمنذر هو الاشج سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم به لأثر كان فى وجهه وكان منقذ رضى الله عنه يصلى ويقرأ فنكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها المنذر فقالت أنكرت بعلى منذ قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعنى القبلة فيحنى ظهره مرة ويضع جبينه مرة ذلك ديدنه منذ قدم فتلاقيا فتجاريا ذلك فوقع الاسلام فى قلبه ثم ثار الاشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأه عليهم فوقع الاسلام فى قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسار الوفد فلما دنوا من المدينة قال النبى صلى الله عليه و سلم لجلسائه أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الاشج العصرى غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين اذ لم يسلم قوم حتى وتروا قال وقولهم ( انا هذا الحى من ربيعة ) لانه عبد القيس بن أفصى يعنى بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهملة المفتوحة بن دعمى بن جديلة بن أسد زLVALقِqىامِ أَنْ يَزِيدَ مِنْ ذَلِكَ أَحَدًا لِغَنَائِهِ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ حَظِّهِ لِضَعْفِهِ لِرَأْيٍ يَرَاهُ وَلَا لِمَصْلَحَةٍ يَعْتَقِدُهَا وَأَمَّا النَّفْلُ فَلَهُ الزِّيَادَةُ فِيهِ وَالنَّقْصُ مِنْهُ فَ بن ربيعة بن نزار وكانوا ينزلون البحرين الخط وأعنابها وسرة القطيف والسفار والظهران إلى لرمل إلى الاجرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة ثم الجوف والعيون والاحساء إلى حد أطراف الدهنا وسائر بلادها هذا ما ذكره صاحب التحرير قولهم انا هذا الحى فالحى منصوب على التخصيص قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الذى نختاره نصب الحى على التخصيص ويكون الخبر فى قولهم من ربيعة ومعناه انا هذا الحى حى من ربيعة وقد جاء بعد هذا فى الرواية الاخرى انا حى من ربيعة وأما معنى الحى فقال صاحب المطالع الحى اسم لمنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيا ببعض قولهم ( وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ) سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة الا عليهم قولهم ( ولا نخلص اليك الا فى شهر الحرام ) معنى نخلص نصل ومعنى كلامهم انا لا نقدر على الوصول اليك خوفا من أعدائنا الكفار الا فى الشهر الحرام فانهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الاشهر الحرم وامتناعهم من القتال فيها وقولهم شهر الحرام كذا هو فى الاصول كلها باضافة شهر إلى الحرام وفى الرواية الاخرى أشهر الحرم والقول فيه كالقول فى نظائره من قولهم مسجد الجامع وصلاة الاولى ومنه قول الله تعالى بجانب الغربى ولدار الآخرة فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من اضافة الموصوف إلى صفته وهو جائز عندهم وعلى مذهب البصريين لا تجوز هذه الاضافة ولكن هذا كله عندهم على حذف فى الكلام للعلم به فتقديره شهر الوقت الحرام وأشهر الاوقات الحرم ومسجد المكان الجامع ودار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربى ونحو ذلك والله أعلم ثم ان قولهم شهر الحرام المراد به جنس الاشهر الحرم وهى أربعة أشهر حرم كما نص عليه القرآن العزيز وتدل عليه الرواية الاخرى بعد هذه الا فى اشهر الحرم والاشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب هذه الأربعة هي الأشهر الحرم باجماع العلماء من أصحاب الفنون ولكن اختلفوا فى الادب المستحسن فى كيفية عدها على قولين حكاهما الامام أبو جعفر النحاس فى كتابه صناعة الكتاب قال ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة قال والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا HLVALTِqىش ) : يُرِيدُ لِلْفَرَسِ سَهْمٌ يَخُصُّهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْفَرَسِ خَاصَّةً سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ الَّذِي يَرْكَبُهُ سَهْمٌ كَالرَّاجِلِ الْمُفْرَدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لِلْفَرَسِ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَلِفَارِسِهِ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْد بهن من سنة واحدة قال وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وقوم ينكرون هذا ويقولون جاؤوا بهن من سنتين قال أبو جعفر وهذا غلط بين وجهل باللغة لأنه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها فى كل سنة فكيف يتوهم أنها من سنتين قال والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كما قالوا من رواية بن عمر وأبى هريرة وأبى بكرة رضى الله عنهم قال وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل قال النحاس وأدخلت الألف واللام فى المحرم دون غيره من الشهور قال وجاء من الشهور ثلاثة مضافات شهر رمضان وشهرا ربيع يعنى والباقى غير مضافات وسمى الشهر شهرا لشهرته وظهوره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( آمركم بأربع وأنها كم عن أربع الايمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا اله الاالله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وفى رواية شهادة أن لا اله الاالله وعقد واحدة ) وفى الطريق الأخرى قال وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالايمان بالله وحده قال وهل تدرون ما الايمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم وفى الرواية الأخرى قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم هذه ألفاظه هنا وقد ذكر البخارى هذا الحديث فى مواضع كثيرة من صحيحه وقال فيه فى بعضها شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ذكره فى باب اجازة خبر الواحد وذكره فى باب بعد باب نسبة اليمن إلى إسماعيل صلى الله عليه و سلم فى آخر LVAL à ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقال فيه آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الايمان بالله وشهادة أن لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان بزيادة واو وكذلك قال فيه فى أول كتاب الزكاة الايمان بالله وشهادة أن لا اله الا الله بزيادة واو أيضا ولم يذكر فيها الصيام وذكر فى باب حديث وفد عبد القيس الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله فهذه ألفاظ هذه القطعة فى الصحيحين وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق والاشكال فى كونه صلى الله عليه و سلم قال آمركم بأربع والمذكور فى أكثر الروايات خمس واختلف العلماء فى الجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الامام بن بطال رحمه الله تعالى فى شرح صحيح البخارى قال أمرهم بالاربع التى وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعنى أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا فقال قوله أمرهم بالايمان بالله أعاده لذكر الاربع ووصفه لها بأنها ايمان ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم فهذا موافق لحديث بنى الاسلام على خمس ولتفسير الاسلام بخمس فى حديث جبريل صلى الله عليه و سلم وقد سبق أن ما يسمى اسلاما يسمى ايمانا وأن الاسلام والايمان يجتمعان ويفترقان وقد قيل انما لم يذكر الحج فى هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأن تؤدوا خمسا من المغنم فليس عطفا على قوله شهادة ان لا اله الاالله فانه يلزم منه أن يكون الاربع خمسا وانما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها وان كان واحدا من مطلق شعب الايمان قال وأما عدم ذكر الصوم فى الرواية الاولى فهو اغفال من الراوى وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه و سلم بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم فى الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه فافهم ذلك وتدبره تجده ان شاء الله تعالى مما هدانا الله سبحانه وتعالى لحله من العقد هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو وقيل فى معناه غير ما قالاه مما ليس بظاهر فتركناه والله أعلم وأما قول الشيخ ان ترك الصوم فى بعض الروايات اغفال من الراوى وكذا قاله القاضي عياض وغيره وهو ظاهر لا شك فيه قال القاضي عياض رحمه الله وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج النبى صلى الله عليه و سلم إلى مكة ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الاشهر والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأن تؤدوا خمسئLVALزِ( ش ) : قَوْلُهُ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنْ يُجْمَعَ نَبِيذَاهُمَا أَوْ يُجْمَعَا فِي الِانْتِبَاذِ فَتَنَاوَلَ ذَلِكَ مَا كَانَا مُخْتَلِطَيْنِ عِنْدَهُ لِلشُّرْبِ فَإِذَا نُبِذَا مُفْتَرِقَيْنِ ثُمَّ خُلِطَا عِنْدَ الشُّرْبِ فَقَدْ تَنَاوَلَهُمَا النَّهْيُ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَالَ : يُشْرَبُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ لِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُشْرَبَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِمَا وَهُوَ بَعْدَ الِانْتِبَاذِ كَمَا يُقَالُ : فُلَانٌ يَأْكُلُ الْحِنْطَةَ وَفُلَانٌ يَأْكُلُ الشَّعِيرَ وَمَعْنَاهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ بَعْدَ الطَّحْنِ وَالْعَجْنِ وَالْخَبْزِ وَفُلَانٌ يَأْكُلُ الْأَنْعَامَ وَمَعْنَى ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِيهَا مِنْ الذَّبْحِ وَالطَّبْخِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا جَمَعَ فِي ذَلِكَ فِي النَّهْيِ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَهُمَا جِنْسَانِ وَعَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فَثَبَتَ بِذَلِكَ الْمَنْعُ مِنْ انْتِبَاذِ شَيْئَيْنِ يُفْضِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا أُفْرِدَ بِالِانْتِبَاذِ إِلَى الْإِسْكَارِ وَجَمْعُهُمَا تَعْجِيلٌ لِذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَا إِذَا خُلِطَا لِلِانْتِبَاذِ أَوْ خُلِطَ النَّبِيذَانِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَا بَأْسَ بِالْمَرِيءِ الَّذِي يُعْمَلُ مِنْ الْعَصِيرِ وَلَا بَأْسَ بِمَا طُبِخَ مِنْ الْعَصِيرِ أَوْ رُبِّبَ بِهِ مِنْ سَفَرْجَلٍ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَمِلَ بِهِ ذَلِكَ حَلَالًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا لَمْ دَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ " وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي حَجّ الْأَجِير هَلْ تَقَعَانِ عَنْ الْأَجِير أَمْ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ؟ وَاَللَّه أَعْلَمُ . وَأَمَّا ( خِرَاشٌ ) الْمَذْكُور فَبِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْفُصُول أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حِر ما غنمتم ففيه ايجاب الخمس من الغنائم وان LVAL â لم يكن الامام فى السرية الغازية وفى هذا تفصيل وفروع سننبه عليها فى بابها أن وصلناه ان شاء الله تعالى ويقال خمس بضم الميم واسكانها وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر بضم ثانيها ويسكن والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأنها كم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وفى رواية المزفت بدل المقير فنضبطه ثم نتكلم على معناه ان شاء الله تعالى فالدباء بضم الدال وبالمد وهو القرع اليابس أى الوعاء منه وأما الحنتم فبحاء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم الواحدة حنتمة وأما النقير فبالنون المفتوحة والقاف وأما المقير فبفتح القاف والياء فاما الدباء فقد ذكرناه وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح الاقوال وأقواها أنها جرار خضر وهذا التفسير ثابت فى كتاب الاشربة من صحيح مسلم عن أبى هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابى رضى الله عنه وبه قال الاكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء والثانى أنها الجرار كلها قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الاجواف وروى ذلك عن أنس بن مالك رضى الله عنه ونحوه عن بن أبى ليلى وزاد أنها حمر والرابع عن عائشة رضى الله عنها جرار حمر أعناقها فى جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر والخامس عن بن أبى ليلى أيضا أفواهها فى جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر والسادس عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم وأما النقير فقد جاء فى تفسيره فى الرواية الاخيرة أنه جذع ينقر وسطه وأما المقير فهو المزفت وهو المطلى بالقار وهو الزفت وقيل الزفت نوع من القار والصحيح الاول فقد صح عن بن عمر رضى الله عنهما أنه قال المزفت هو المقير وأما معنى النهى عن هذه الاربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل فى الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وانما خصت هذه بالنهى لانه يسرع إليه الاسكار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته فنهى عنه لما فيه من اتلاف المال ولانه ربما شربه بعد اسكاره من لم يطلع عليه ولم ينه عن الانتباذ فى أسقية الادم بل أذن فيها لانها لرقتها لا يخفى فيها المسكر بل اذا صار مسكرا شقها غالبا ثم ان هذا النهى كان فى أول الامر ثم نسخ بحديث بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ الا فى الأسقية فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا ةLVALصِqى31 - ( ش ) : قَوْلُهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ الْبِتْعِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانُوا يَسْتَفْهِمُونَهُ وَيَسْأَلُونَهُ عَمَّا يَشُكُّونَ مِنْ تَحْرِيمِ حَرَامٍ أَوْ تَحْلِيلِ حَلَالٍ أَوْ وُجُوبِ وَاجِبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْبِتْعِ وَهُوَ شَرَابُ الْعَسَلِ وَذَلِكَ أَنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَعَلِمُوا تَحْرِيمَهَا بِنَصِّ الْكِتَابِ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا الِاسْمُ لِيَعْلَمُوا أَنَّ الَّذِي وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى عُمُومِهِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَ اسْمُ الْخَمْرِ يَقَعُ عَلَى الْبِتْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ لَمَا سَأَلَتْ الْعَرَبُ إِذَا سَمِعَتْ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ عَنْ الْبِتْعِ لِأَنَّ الْبِتْعَ هُوَ الْخَمْرُ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنْ بَلَغَهُ تَحْرِيمُ النَّبِيذِ أَوْ بَلَغَهُ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ بِاسْمٍ خَاصٍّ مِثْلُ أَنْ يَبْلُغَهُ تَحْرِيمُ خَمْرِ الْعِنَبِ أَوْ تَحْرِيمُ خَمْرِ التَّمْرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ نَوْعٌ مِنْ الْخَمْرِ غَاللَفَة بَيْنهمَا فَإِنَّ الْقَاسِم هَذَا هُوَ اِبْن عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر بْن الْخَطَّاب فَهُوَ اِبْنُهُمَا ، وَأُمُّ الْقَاسِمِ هِيَ أُمّ عَبْد اللَّه بِنْت الْقَاسِم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الصِّدِّيق - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - . فَأَبُو بَكْرٍ جَدُّهُ الْأَعْلَى لِأُمِّهِ وَعُمَرُ جَدُّهُ الْأَعْلَى لِأَبِْے׳ے÷ے‏ّ ً‏ںL€ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےے@€رواه مسلم فى الصحيح هذا الذى ذكرناه من mLVALyِqى - ( ش ) : قَوْلُهُ إنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي تُرِيدُ أَنَّهَا كَانَتْ تُطِيلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ لِيَسْتُرَ قَدَمَيْهَا فِي مَشْي زَيْنَب عَنْ شَهْر وَقَالَ يَعْقُوب بْن شَيْبَة : شَهْرٌ ثِقَةٌ ، وَقَالَ صَالِحُ بْن مُحَمَّدٍ : شَهْرٌ رَوَى عَنْهُ النَّاس مِنْ أَهْل الْكُوفَة وَأَهْل الْبَصْرَة وَأَهْل الشَّام وَلَمْ يُوقَف مِنْهُ عَلَى كونه منسوحا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء قال الخطابى القول بالنسخ هو أصح الاقاويل قال وقال قوم التحريم باق وكرهوا الانتباذ فى هذه الاوعية ذهب إليه مالك وأحمد واسحاق وهو مروى عن بن عمر وعباس رضى الله عنهم والله اعلم قوله ( قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة ) هذا من احتياط مسلم رضى الله عنه فان غندرا هو محمد بن جعفر ولكن أبو بكر ذكره بلقبه والآخران باسمه ونسبه وقال أبو بكر عنه عن شعبة وقال الآخران عنه حدثنا شعبة فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين فلهذا نبه عليه مسلم رحمه الله تعالى وقد تقدم في المقدمة أن دال غندر مفتوحة على المشهور وأن الجوهرى حكى ضمها أيضا وتقدم بيان سبب تلقيبه بغندر قوله ( كنت أترجم بين يدى بن عباس وبين الناس ) كذا هو فى الاصول وتقديره بين يدى بن عباس بينه وبين الناس فحذف لفظة بينه لدلالة الكلام عليها ويجوز أن يكون المراد بين بن عباس وبين الناس كما جاء في البخارى وغيره بحذف يدى فتكون يدى عبارة عن الجملة كما قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي قدم والله أعلم وأما معنى الترجمة فهو التعبير عن لغة بلغة ثم قيل انه كان يتكلم بالفارسية فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وعندى أنه كان يبلغ كلام بن عباس إلى من خفى عليه من الناس اما لزحام منع من سماعه فأسمعهم وأما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك قال واطلاقه لفظ الناس يشعر بهذا قال وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده هذا كلام الشيخ والظاهر أن معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم والله أعلم قوله ( فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر ) أما الجر فبفتح الجيم وهو اسم جمع الواحدة جرة ويجمع أيضا على جرار وهو هذا الفخار المعروف وفى هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الاجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة وفي قوله ان وفد †LVAL’ِqى32 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْغُبَيْرَاءِ قَالَ : لَا خَيْرَ فِيهَا وَنَهَى عَنْهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ حَالَهَا وَصِفَتَهَا وَهَذَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَ342 - قَوْله : ( مَوْلَى الْحُرَقَةِ ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الرَّاء تَقَدَّمَ بَيَانه أَوَّل الْكِتَاب .321 - وَقَوْله : ( حَدَّثَنَا حَاجِب بْن عُمَ عبد القيس الخ دليل على أن مذهب بن عباس رضى الله عنه أن النهى عن الانتباذ فى هذه الاوعية ليس بمنسوخ بل حكمه باق وقد قدمنا بيان الخلاف فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( مرحبا بالقوم ) منصوب على المصدر استعملته العرب وأكثرت منه تريد به البر وحسن اللقاء ومعناه صادفت رحبا وسعة قوله صلى الله عليه و سلم ( غير خزايا ولا الندامى ) هكذا هو فى الاصول الندامى بالالف واللام وخزايا بحذفهما وروى فى غير هذا الموضع بالالف واللام فيهما وروى باسقاطهما فيهما والرواية فيه غير بنصب الراء على الحال وأشار صاحب التحرير إلى أنه يروى أيضا بكسر الراء على الصفة للقوم والمعروف الاول ويدل عليه ما جاء فى رواية البخارى مرحبا بالقوم الذين جاؤا غير خزايا ولا ندامى والله أعلم أما الخزايا فجمع خزيان كحيران وحيارى وسكران وسكارى والخزيان المستحى وقيل الذليل المهان وأما الندامى فقيل أنه جمع ندمان بمعنى نادم وهى لغة فى نادم حكاها القزاز صاحب جامع اللغة والجوهرى فى صحاحه وعلى هذا هو على بابه وقيل هو جمع نادم اتباعا للخزايا وكان الأصل نادمين فأتبع لخزايا تحسينا للكلام وهذا الاتباع كثير فى كلام العرب وهو من فصيحه ومنه قول النبى صلى الله عليه و سلم ارجعن مأزورات غير مأجورات أتبع مأزورات لمأجورات ولو أفرد ولم يضم إليه مأجورات لقال موزورات كذا قاله الفراء وجماعات قالوا ومنه قول العرب انى لآتيه بالغدايا والعشايا جمعوا الغداة على غدايا اتباعا لعشايا ولو أفردت لم يجز الاغدوات وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخر عن الاسلام ولا عناد ولاأصابكم اسار ولا سباء ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون والله أعلم قوله ( فقالوا يا رسول الله انا نأتيك من شقة بعيدة ) الشقة بضم الشين وكسرها لغتان مشهورتان أشهرهما وأفصحهما الضم وهى التى جاء بها القرآن العزيز قال الامام ابو إسحاق الثعلبى وقرأ عبيد بن عمير بكسر الشين وهى لغة قيس والشقة السفر البعيد كذا قاله .LVAL:ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ت فِي كِتَاب عَفَّان حَدِيث هِشَام أَبِي الْمِقْدَام حَدِيث عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَام حَدَّثَنِي رَجُل يُقَال لَهُ يَحْيَى بْن فُلَاَا¹¹ل¸¸ك··¬@ق¶¶فµµaـ´´ض@غ³³§@ع²²ط±±d@×°°"@ض¯¯U@ض®®ت@ص­­Œ@ص¬¬‌@ش««@سھھ>@ز©©±@ر¨¨­@ذ§§¤@د¦¦`@خ¥¥ @ح¤¤S@ح££¸@ج¢¢2@ث،،ü@ت  ]@ةںں£ب‍‍ث@ا‌‌؛@ئœœS@إ››2@ؤڑڑآ™™سءکک؟——!¾–– بن السكيت وبن قتيبة وقطرب وغيرهم قيل سميت شقة لانها تشق على الانسان وقيل هي المسافة وقيل الغاية التى يخرج الانسان اليها فعلى القول الاول يكون قولهم بعيدة مبالغة فى بعدها والله أعلم قولهم ( فمرنا بأمر فصل ) هو بتنوين أمر قال الخطابى وغيره هو البين الواضح الذى ينفصل به المراد ولا يشكل قوله صلى الله عليه و سلم ( وأخبروا به من ورائكم وقال أبو بكر فى روايته من وراءكم ) هكذا ضبطناه وكذا هو فى الاصول الاول بكسر الميم والثانى بفتحها وهما يرجعان إلى معنى واحد قوله ( وحدثنا نصر بن على الجهضمى ) هو بفتح الجيم والضاد المعجمة واسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه فى شرح المقدمة قوله ( قالا جميعا ) فلفظة جميعا منصوبة على الحال ومعناه اتفقا واجتمعا على التعديت بما يذكره اما مجتمعين فى وقت واحد واما فى وقتين ومن اعتقد FLVALRِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َّمِيعِ أَنْوَاعِ الْعَصِيرِ مِنْ حِينِ 372 - قَوْله : ( إِذَا دَخَلَ بَيْته بَدَأَ بِالسِّوَاكِ ) فِيهِ بَيَان فَضِيلَ؛؛‡@م¹¹ل¸¸ك··¬@ق¶¶فµµaـ´´ض@غ³³§@ع²²ط±±d@×°°"@ض¯¯U أنه لابد أن يكون ذلك فى وقت واحد فقد غلط غلطا بينا قوله ( وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للاشج أشج عبد القيس ان فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة ) أما الاشج فاسمه المنذر بن عائذ بالذال المعجمة العصرى بفتح العين والصاد المهملتين هذا هو الصحيح المشهور الذى قاله بن عبد البر والاكثرون أو الكثيرون وقال بن الكلبى اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف وقيل اسمه المنذر بن عامر وقيل المنذر بن عبيد وقيل اسمه عائذ بن المنذر وقيل عبد الله بن عوف وأما الحلم فهو العقل وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة وهى مقصورة وسبب قول النبى صلى الله عليه و سلم ذلك له ما جاء فى حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبى صلى الله عليه و سلم وأقام الاشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقر به النبى صلى الله عليه و سلم وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبى صلى الله عليه و سلم تبايعون على أنفسكم وقومكم فقال القوم نعم فقال الاشج يا رسول الله انك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه قال صدقت ان فيك خصلتين الحديث قال القاضي عياض فالأناة تربصه حتى نظر فى مصالحه ولم يعجل والحلم هذا القول الذى قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب قلت ولا يخالف هذا ما جاء فى مسند أبى يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للاشج ان فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كانا في أم حدثا قال بل قديم قال قلت الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما قوله [ 18 ] ( حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقى الوفد الذين قدموا على رسول إLVALرِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع بِهَا أُسْهِمَ لَهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْمَقْصُودَ مِنْ الْخَيْلِ الْكَرنِ»»n@ن؛؛‡@م¹¹ل¸¸ك··¬@ق¶¶فµµaـ´´ض@غ³³§@ع²²ط±±d@×°°"@ض¯¯U@ض®®ت@ص­­Œ@ص¬¬‌@ش««@س الله صلى الله عليه و سلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبى سعيد الخدرى ) معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى كما جاء مبينا فى الرواية التى بعد هذا من رواية بن أبى عدى وأما أبو عروبة بفتح العين فاسمه مهران وهكذا يقوله أهل الحديث وغيرهم عروبة بغير ألف ولام وقال بن قتيبة فى كتابه أدب الكاتب فى باب ما تغير من أسماء الناس هو بن أبى العروبة بالالف واللام يعنى أن قولهم عروبة لحن وذكره بن قتيبة فى كتابه المعارف كما ذكره غيره فقال سعيد بن أبى عروبة يكنى أبا النضر لاعقب له يقال انه لم يمس امرأة قط واختلط فى آخر عمره وهذا الذى قاله من اختلاطه كذا قاله غيره واختلاطه مشهور قال يحيى بن معين وخلط سعيد بن أبى عروبة بعد هزيمة ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة ثنتين وأربعين يعنى ومائة ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء ويزيد بن هارون صحيح السماع منه بواسط وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان قلت وقد مات سعيد بن أبى عروبة سنة ست وخمسين ومائة وقيل سنة سبع وخمسين وقد تقرر من القاعدة التى قدمناها أن من علمنا أنه روى عن المختلط فى حال سلامته قبلنا روايته واحتججنا بها ومن روى فى حال الاختلاط أو شككنا فيه لم نحتج بروايته وقد قدمنا أيضا أن من كان من المختلطين محتجا به فى الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط والله أعلم وأما أبو نضرة بفتح النون واسكان الضاد المعجمة فاسمه المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف واسكان الطاء العوقى بفتح العين والواو وبالقاف هذا هو المشهور ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍، أَوْ يُسَاقِيَ أَوْ ü[@'ûث@&ْm@&ùِ%ّة$÷*@#ِآ@"ُُ½@!ôô‌@!ََغ@ ٍٍ @ٌٌاًًD@ïïA@îî5@يي،@ىى@ëë$@êêپ@ééچ@èèo@ççغ@وو×@ههH@نن مم®@ââ”@للC@ààY@ كك,@ قق»@ فف£@ ــخ غغعع±@ظظر@طط”@××t@ضضX@صصƒ@ششy@سس°@ےززŒ@ےرره@‏ذذ–‎دد‍@üخخِûحح&ùجج5÷ثث ُتت4@ôةة َبب@ٍااy@ٌئئm@ًإإ³@ïؤؤ¨@îأأFيآآl@ىءءٌ@ëہہR@ê؟؟ @é¾¾/@çشLVALàؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَ و½½®@و¼¼ئ@ه»»n@ن؛؛‡@م¹¹ل¸¸ك··¬@ق¶¶فµµaـ´´ض@غ³³§@ع²²ط±±d@×°°"@ض¯¯U@ض®®ت@ص­­Œ@ص¬¬‌@ش««@سھھ الذى قاله الجمهور وحكى صاحب المطالع أن بعضهم سكن الواو من العوقى والعوقة بطن من عبد القيس وهو بصرى والله أعلم وأما أبو سعيد الخدرى فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى بنى خدرة وكان أبوه مالك رضى الله عنه صحابيا أيضا قتل يوم أحد شهيدا قوله صلى الله عليه و سلم ( فتقذفون فيه من القطيعاء ) أما تقذفون فهو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم قاف ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة ثم فاء ثم واو ثم نون كذا وقع فى الاصول كلها فى هذا الموضع الأول ومعناه تلقون فيه وترمون وأما قوله فى الرواية الاخرى وهى رواية محمد بن المثنى وبن بشار عن بن أبى عدى وتذيفون به من القطيعاء فليست فيها قاف وروى بالذال المعجمة وبالمهملة وهما لغتان فصيحتان وكلاهما بفتح التاء وهو من ذاف يذيف بالمعجمة كباع يبيع وداف يدوف بالمهملة كقال يقول واهمال الدال أشهر فى اللغة وضبطه بعض رواة مسلم بضم التاء على رواية المهملة وعلى رواية المعجمة أيضا جعله من أذاف والمعروف فتحها من ذاف وأذاف ومعناه على الأوجه كلها خلط والله أعلم وأما القطيعاء فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد وهو نوع من التمر صغار يقال له الشهريز بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى أن أحدكم أوان أحدهم ليضرب بن عمه بالسيف ) معناه اذا شرب هذا الشراب سكر فلم يبق له عقل وهاج به الشر فيضرب بن عمه الذى هو عنده من أحب أحبابه وهذه مفسدة عظيمة ونبه بها على ما سواها من المفاسد وقوله أحدكم أو أحدهم شك من الراوى والله أعلم قوله ( وفى القوم رجل أصابته جراحة ) واسم هذا الرجل جهم ¢LVAL®‏2318 - قَوْله : ( وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا اِبْن نُمَيْر وَأَبُو أُسَامَة قَالَا حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه عَنْ نَافِع ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ بِبِلَادِنَا أَوْ كُلّهَا ، وَوَقَعَ فِي بَعْض نُسَخ الْمَغَارِبَة ( وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا زُهَيْر وَأَبُو أُسَامَة ) فَجَعَلَ زُهَيْرًا بَدَل اِبْن نُمَيْر ، قَالَ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ وَالْقَاضِي : وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن مَاهَان عَنْ اِبْن سُفْيَان عَنْ مُسْلِم ( قَالَ ) : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي أَحْمَد الْجُلُودِيّ عَنْ اِبْن سُفْيَان عَنْ زُهَيْر ( قَالَا ) ، وَهَذَا وَهْم ، وَالصَّوَاب ( اِبْن نُمَيْر قَالَا ) وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة فِي مُسْنَده ، هَذَا كَلَامهمَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ خَلَف الْوَاسِطِيُّ فِي كِتَابه ( الْأَطْرَاف ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا اِبْن نُمَيْر وَأَبُو أُسَامَة وَلَمْ يَذْكُر زُهَيْرًا . قَوْله : ( اِسْتَأْذ وكانت الجراحة فى ساقه قوله صلى الله عليه و سلم ( فى أسقية الأدم التى يلاث على أفواهها ) أما الأدم فبفتح الهمزة والدال جمع أديم وهو الجلد الذى تم دباغه وأما يلاث على أفواهها فبضم المثناة من تحت وتخفيف اللام وآخره ثاء مثلثة كذا ضبطناه وكذا هو فى أكثر الاصول وفى أصل الحافظ أبى عامر العبدرى ثلاث بالمثناة فوق وكلاهما صحيح فمعنى الاول يلف الخيط على أفواهها ويربط به ومعنى الثانى تلف الاسقية على أفواهها كما يقال ضربته على رأسه قوله ( ان أرضنا كثيرة الجرذان ) كذا ضبطناه كثيرة بالهاء فى آخره ووقع فى كثير من الاصول كثير بغير هاء قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح صح فى أصولنا كثير من غير تاء التأنيث والتقدير فيه على هذا أرضنا مكان كثير الجرذان ومن نظائره قول الله عز و جل ان رحمة الله قريب من المحسنين وأما الجرذان فبكسر الجيم واسكان الراء وبالذال المعجمة جمع جرذ بضم الجيم وفتح الراء كنغر ونغران وصرد وصردان والجرذ نوع من الفار كذا قاله الجوهرى وغيره وقال الزبيدى فى مختصر العين هو الذكر من الفار وأطاق جماعة من شراح الحديث أنه الفار قوله صلى الله عليه و سلم ( وان أكلتها الجرذان وان أكلتها الجرذان وان أكلتها الجرذان ) هكذا هو فى الأصول مكرر ثلاث مرات قوله ( قالا ثنا بن أبى عدي ) هو محمد بن ابراهيم وابراهيم هو LVALؤيَمْرَضُ فِيهَا وَيَمُوتُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الْحِيَازَةَ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ زَادَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ حِيَازَةِ الْمُعْطَى بِيَوْمٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِسُكْنَى فِي الْحَقِيقَةِ . ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهَا عَلَى وَجْهِ السُّكْنَى بِاكْتِرَاءٍ ، أَوْ إرْفَاقٍ فَإِنْ كَانَ رَجَعَ إلَيْهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الْقَرِيبَةِ مِمَّا يَرَى أَنَّهُ قَصَدَ إِلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهُ مِنْهَا فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى إبْطَال أبو عدي قوله ( حدثنا أبو عاصم عن بن جريج أما أبو عاصم فالضحاك بن مخلد النبيل وأما بن جريج فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قوله ( حدثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انا بن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره ) هذا الاسناد معدود فى المشكلات وقد اضطربت فيه أقوال الأئمة وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ والصواب فيه ما حققه وحرره وبسطه وأوضحه الامام الحافظ أبو موسى الاصبهانى فى الجزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وأجوده وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال هذا الاسناد أحد المعضلات ولاعضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة فمن ذلك رواية أبي نعيم الاصبهانى فى مستخرجه على كتاب مسلم باسناده أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره وهذا يلزم منه أن يكون أبو قزعة هو الذى أخبر أبا نضرة وحسنا عن أبى سعيد ويكون أبو قزعة هو الذى سمع من أبي سعيد وذلك منتف بلا شك ومن ذلك أن أبا على الغساني صاحب تقييد المهمل رد رواية مسلم هذه وقلده فى ذلك صاحب المعلم ومن شأنه تقليده فيما يذكره من علم الأسانيد وصوبهما فى ذلك القاضي عياض فقال أبو علي الصواب فى الاسناد عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد أخبره وذكر أنه انما قال أخبره ولم يقل أخبرهما لانه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده وأسقط الحسن لموضع الارسال فانه لم يسمع من أبي سعيد ولم يلقه وذكر أنه بهذا اللفظ الذى ذكره مسلم خرجه أبو علي بن السكن فى مصنفه باسناده قال وأظن أن هذا من اصلاح بن السكن وذكر الغساني أيضا أنه رواه كذلك أبو بكر البزار فى مسنده الكبير باسناده وحكى عنه وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنهما ذكرا أن حسنا هذا هو الحسن البصري وليس الأمر فى ذلك على ما ذكروه بل ˆLVAL”ؤ¦ûA توقع السامع إخبار المتكلم هل كانت الأعين موز{ وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) } ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله. إن الله -سبحانه- لابِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِبَاب الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِبَاب الِاعْتِرَاضِ بَ ما أورده مسلم فى هذا الاسناد هو الصواب وكما أورده رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن بن جريج وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الاصبهاني رحمه الله وألف فى ذلك كتابا لطيفا تبجح فيه باجادته واصابته مع وهم غير واحد فيه فذكر أن حسنا هذا هو الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه بن جريج غير هذا الحديث وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم كليهما ثم أكد ذلك بأن أعاد فقال أخبرهما أن أبا سعيد أخبره يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة وهذا كما تقول ان زيدا جاءنى وعمرا جاءنى فقالا كذا وكذا وهذا من فصيح الكلام واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره الحديث ورواه أبو الشيخ الحافظ فى كتابه المخرج على صحيح مسلم وقد أسقط أبو مسعود الدمشقى وغيره ذكر حسن من الاسناد لأنه مع اشكاله لا مدخل له فى الرواية وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو على الغساني وبين بطلانه وبطلان رواية من غير الضمير فى قوله أخبرهما وغير ذلك من التغييرات ولقد أجاد وأحسن رضى الله عنه هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله وفى هذا القدر الذى ذكره أبلغ كفاية وان كان الحافظ أبو موسى قد أطنب فى بسطه وايضاحه بأسانيده واستشهاداته ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر والله أعلم وأما أبو قزعة المذكور فاسمه سويد بن حجير بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة وآخره راء وهو باهلي بصري انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري وقزعة بفتح القاف وبفتح الزاي واسكانها ولم يذكر أبو علي الغساني فى تقييد المهمل سوى الفتح وحكى القاضي عياض فيه الفتح والاسكان ووجد بخط بن الأنباري بالاسكان وذكر بن مكي فى كتابه فيما يلحن فيه أن الاسكان هو الصواب والله أعلم قولهم ( جعلنا الله فداك ) هو بكسر الفاء وبالمد ومعناه يقيك المكاره قوله صلى الله عليه و سلم ھLVAL¶ِqىض،FحP! عن هذه الأوصاف التي تستدعي غاية { وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107 ( وعليكم بالموكى ) هو بضم الميم واسكان الواو مقصور غير مهموز ومعناه انبذوا فى السقاء الدقيق الذي يوكى أى يربط فوه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به والله أعلم هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته وأنا أشير اليها ملخصة مختصرة مرتبة ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة وفيه بيان مهمات الاسلام وأركانه ما سوى الحج وقد قدمنا أنه لم يكن فرض وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما فعله بن عباس رضى الله عنهما وقد يستدل به على أنه يكفي فى الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه والثناء عليهم ايناسا وبسطا وفيه جواز الثناء على الانسان فى وجهه اذا لم يخف عليه فتنة باعجاب ونحوه وأما استحبابه فيختلف بحسب الاحوال والاشخاص وأما النهي عن المدح فى الوجه فهو فى حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه وقد مدح النبى صلى الله عليه و سلم فى مواضع كثيرة فى الوجه فقال صلى الله عليه و سلم لأبى بكر رضى الله عنه لست منهم وقال صلى الله عليه و سلم يا أبا بكر لا تبك ان أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال له وأرجو أن تكون منهم أى من الذين يدعون من أبواب الجنة وقال صلى الله عليه و سلم ائذن له وبشره بالجنة وقال صلى الله عليه و سلم اثبت أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان وقال صلى الله عليه و سلم دخلت الجنة ورأيت قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فقال عمر رضى الله عنه بأبى أنت وأمى يا رسول الله أعليك أغار وقال له ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك وقال صلى الله عليه و سلم افتح لعثمان وبشره بالجنة وقال لعلى رضى الله عنه أنت منى وأنا منك وفى الحديث الآخر أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى وقال صلى الله عليه و سلم لبلال سمعت دق نعليك فى الجنة وقال صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن سلام أنت على الاسلام حتى تموت وقال للانصارى ضحك الله عز و جل أو عجب من فعالكما وقال للانصار أنتم من أحب الناس إلى LLVALXQتXè تعصى عقولهم وتكفر قلوبهم ولكنهم مع هذا محكومون بالناموس مأخوذون بال225 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُه ونظائر هذا كثيرة من مدحه صلى الله عليه و سلم في الوجه وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضى الله عنهم أجمعين فأكثر من أن يحصر والله أعلم وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتى اذا قال للعالم أوضح لى الجواب ونحو هذه العبارة وفيه أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه وفيه تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس وفيه جواز قول الانسان لمسلم جعلنى الله فداك فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث وهي وأن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالبى التحقيق والله أعلم وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة [ 19 ] ( باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام فيه بعث معاذ إلى اليمن وهو متفق عليه في الصحيحين قوله ( عن أبى معبد عن أبن عباس عن معاذ قال ابو بكر وربما قال وكيع عن بن عباس ان معاذا قال ) هذا الذى فعله مسلم رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق فإن الرواية الاولى قال فيها عن معاذ والثانية أن معاذا وبين أن وعن فرق فإن الجماهير قالوا أن كعن فيحمل على الاتصال وقال جماعة لا تلتحق ان بعن بل تحمل ان على الانقطاع ويكون مرسلا ولكنه هنا يكون مرسل صحابى له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء وفيه قول الاستاذ أبى إسحاق الاسفراينى الذي قدمناه في الفصول أنه لا يحتج به فاحتاط مسلم رحمه الله وبين اللفظين والله أعلم وأما أبو معبد فاسمه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة وهو مولى بن عباس قال عمرو بن دينار كان من أصدق موالى بن عباس رضى الله عنهما قوله صلى الله عليه و سلم ( انك تأتى قوما من أهل الكتاب ) ALVALMؤ¦ˆjLكلمات : { واذكر عبدنا } : أي اذكر صبرهم على ما أصابهم فإِن لك يهم أسوة . { أولى الأيدي } : أي أصحاب القوى في العبادة . { والأبصار } : أي البصائر في الدين بمعرفة السرار والحكم . { بخالصة } : أي هي ذكر الدار الآخرة والعمل لها . { لمن المصطفين الأخيار } : أي من المختارين الأخيار جمع خيّر . { هذا ذكر } : أي لهم بالثناء الحسن الجميل هنا في الدنيا . { وان للمتقين } : أي هم وغيرهم من سائر المؤمنين واِمَّا اُشْتُهِرَ مِنْ عَمَل السَّلَف ، قَالَ : وَمِمَّنْ رَآهُ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَإِسْحَاق . قَالُوا : وَيَكُون بَعْد الْإِشْعَار لِئَلَّا يَتَلَطَّ فادعهم إلى شهادة أن لا إله الا الله وانى رسول الله فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) أما الكرائم فجمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم او صوف وهكذا الرواية فإياك وكرائم بالواو في قوله وكرائم قال بن قتيبة ولا يجوز اياك كرائم أموالهم بحذفها ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب أي انها مسموعة لا ترد وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به وفيه أن الوتر ليس بواجب لان بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبى صلى الله عليه و سلم بقليل بعد الامر بالوتر والعمل به وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال وفيه أنه لا يحكم باسلامه الا بالنطق بالشهادتين وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في اول كتاب الايمان وفيه ان الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة وفيه بيان عظم تحريم الظلم وأن الامام ينبغى أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبته وفيه أنه يحرم على الساعى أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط ويحرم على رب المال اخراج شر المال وفيه ان الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غنى من نصيب الفقراء واستدل به الخطابى وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله صلى الله عليه و سلم فترد في فقرائهم وهذا الاستدلال ليس بظاهر لان الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية وهذا الاحتمال ‡LVAL“ؤ¦ˆjL.َوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ الْعَيْبَ الْمُفْسِدَ لَمَّا حَدَثَ أَثْبَتَ لَهُ الْخِيَارَ كَالصَّنْعَةِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّدْلِيس يَسْقُطُ عَنْهُ قِيمَةُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ ، و2326 - قَوْله : ( فَأَمَرَنَا إِذَا حَلَلْنَا أَنْ نُهْدِي وَيَجْتَمِع النَّفَر مِنَّا فِي الْهَدِيَّة وَذَلِكَ حِين أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجّهمْ ) . فِي هَذَا فَوَائِد م أظهر واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنى ونحوها لكونه صلى الله عليه و سلم قال فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان عليهم فدل على أنهم اذا لم يطيعوا لا يجب عليهم وهذا الاستدلال ضعيف فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا والمطالبة في الدنيا لا تكون الا بعد الاسلام وليس يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها يزاد في عذابهم بسببها في الآخرة ولانه صلى الله عليه و سلم رتب ذلك في الدعاء إلى الاسلام وبدأ بالاهم فالأهم ألا تراه بدأ صلى الله عليه و سلم بالصلاة قبل الزكاة ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة والله أعلم ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهى عنه هذا قول المحققين والاكثرين وقيل ليسوا مخاطبين بها وقيل مخاطبون بالمنهى دون المأمور والله أعلم قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا الذى وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الاسلام دون بعض هو من تقصير الراوى كما بيناه فيما سبق من نظائره والله أعلم قوله ( فى الرواية الثانية حدثنا بن أبى عمر ) هو محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى أبو عبد الله سكن مكة وفيها عبد بن حميد هو الامام المعروف صاحب المسند يكنى أبا محمد قيل اسمه عبد الحميد وفيها أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد قوله ( عن بن عباس ان النبى صلى الله عليه و سلم بعث معاذا ) هذا اللفظ يقتضى أن الحديث من مسند بن عباس وكذلك الرواية التي بعده وأما الاولى فمن مسند معاذ ووجه الجمع بينهما أن يكون بن عباس سمع الحديث من معاذ فرواه تارة عنه متصلا وتارة أرسله فلم يذكر معاذا وكلاهما صحيح كما قدمناه أن مرسل الصحابى اذا لم يعرف المحذوف يكون حجة فكيف وقد عرفناه في هذا الحديث أنه معاذ ويحتمل ان بن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية فتارة رواها بلا واسطة لحضوره اياها وتارة رواها عن معاذ اما لنسيانه الحضور واما لمعنى آخر والله اعلم {LVAL‡ؤ¦ˆjL.َةً يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ اعْتِصَارُهَا فَلَمَّا كَانَتْ مَكْرُوهَةً غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ وَكَانَتْ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ رَدُّهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُفْتِ بِمَا تَفُوتُ بِهِ الْهِبَاتُ وَيَمْنَعُ الِاعْتِصَارَ لَهَا أَمْرُهُ بِاسْتِدْرَاكِ ذَلِكَ بِرَدِّهَا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا تَمْنَعُهُ الشَّرِيعَةُ يُرَدُّ مَا لَمْ يَفُتْ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مُزَيْنٍ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ بَشِيرٌ عَلَى ابْنِهِ كَانَ جَمِيعَ مَالِهِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَرَو2342 - قَوْله : ( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللّ قوله ( حدثنا امية بن بسطام العيشى ) أما بسطام فبكسر الباء الموحدة هذا هو المشهور وحكى صاحب المطالع أيضا فتحها واختلف في صرفه فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بسطام عجمى لا ينصرف قال بن دريد ليس من كلام العرب قال ووجدته في كتاب بن الجواليقى في المعرب مصروفا وهو بعيد هذا كلام الشيخ أبى عمرو وقال الجوهرى في الصحاح بسطام ليس من أسماء العرب وانما سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس كما سموا قابوس فعربوه بكسر الباء والله اعلم واما العيشي فبالشين المعجمة وهو منسوب إلى بنى عايش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة وكان أصله العايشى ولكنهم خففوه قال الحاكم أبو عبد الله والخطيب ابو بكر البغدادى العيشيون بالشين المعجمة بصريون والعبسيون بالباء الموحدة والسين المهملة كوفيون والعنسيون بالنون والسين المهملة شاميون وهذا الذى قالاه هو الغالب والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم إلى آخره ) قال القاضي عياض رحمه الله هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله تعالى وان كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا وان كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا قال القاضي عياض رحمه الله ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود أو اجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى أو وصفه مما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس يLVALùؤ¦ˆjL.ٍ عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِث الْأَعْوَر الْهَمْدَانِيُّ ) أَمَّا الْهَمْدَانِيُّ فَبِإِسْكَانِ الْمِيم وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَة . وَأَمَّا ( الشَّعْبِيُّ ) فَبِفَتْحِ الشِّينِ وَاسْمه عَامِرُ بْن شَرَاحِيل ، وَقِيلَ : اِبْن شُرَحْبِيل . وَالْأَوَّل هُوَ الْمَشْهُور مَنْسُوب إِلَى شَعْبِ بَطْنٍ مِنْ هَمْدَانَ وُلِدَ لِسِتِّ سِنِينَ خَلَتْ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَكَانَ الشَّعْبِيّ إِمَامًا عَظِيمًا جَلِيلًا جَامِعًا لِلتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْمَغَازِي وَالْعِبَادَة ، قَالَ الْحَسَن : كَانَ الشَّعْبِيّ وَاَللَّهِ كَثِيرَ الْعِلْمِ عَظِيمَ الْحِلْمِ قَدِيم السِّلْمِ مِنْ الْإِسْلَامِ بِمَكَانٍ . وَأَمَّا ( الْحَارِث الْأَعْوَر ) فَهُوَ الْحَارِث بْن عَبْ والثنوية فمعبودهم الذى عبدوه ليس هو الله وان سموه به اذ ليس موصوفا بصفات الاله الواجبة له فاذن ما عرفوا الله سبحانه فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها وقد رأيت معناها لمتقدمى أشياخنا وبها قطع الكلام ابوعمران الفارسى بين عامة اهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الاخيرة ( فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم ) قد يستدل بلفظه من أموالهم على أنه اذا امتنع من الزكاة أخذت من ماله بغير اختياره وهذا الحكم لاخلاف فيه ولكن هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك في الباطن فيه وجهان لأصحابنا والله أعلم [ 20 ] ( باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبى صلى الله عليه و سلم ) ( وان من فعل ذلك عصم نفسه وماله الا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى ) ( وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الاسلام واهتمام الامام بشعائر الاسلام ) أما أسماء الرواة ففيه عقيل عن الزهري هو بضم العين وتقدم في الفصول بيانه وفيه يونس وقد تقدم بيانه وأن فيه ستة أوجه ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه وفيه سعيد بن المسيب وقد قدمنا أن المسيب بفتح الياء على المشهور وقيل بكسرها وفيه أحمد بن عبدة باسكان الباء وفيه أمية بن بسطام تقدم بيانه في الباب قبله وفيه حفص بن غياث عن الاعمش عن أبى سفيان عن جابر وعن أبى صالح عن أبى هريرة فقوله وعن أبى صالح يعنى رواه الاعمش ) çLVALَِqى28 - ( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَطَبَ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ إلْقَاءِ : ( تَعَلَّمْت الْوَحْي فِي سَنَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاث سِنِينَ ) وَفِي ا أيضا عن أبى صالح وقد تقدم أن اسم ابى هريرة عبد الرحمن بن صخر على الاصح من نحو ثلاثين قولا وان اسم أبى صالح ذكوان السمان وأن اسم ابى سفيان طلحة بن نافع وأن اسم الاعمش سليمان بن مهران وأما غياث فبالغين المعجمة وآخره مثلثة وفيه أبو الزبير وقد تقدم في كتاب الايمان أن اسمه محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة فوق وفيه أبوغسان المسمعى مالك بن عبد الواحد هو بكسر الميم الاولى وفتح الثانية واسكان المهملة بينهما منسوب إلى مسمع بن ربيعة وتقدم بيان صرف غسان وعدمه وأنه يجوز الوجهان فيه وفيه واقد بن محمد وهو بالقاف وقد قدمنا في الفصول أنه ليس في الصحيحين وافد بالفاء بل كله بالقاف وفيه أبو خالد الاحمر وأبومالك عن ابيه فابو مالك اسمه سعد بن طارق وطارق الصحابى وقد تقدم ذكرهما في باب أركان الاسلام وتقدم فيه ايضا أن أبا خالد اسمه سليمان بن حيان بالمثناة وفيه عبد العزيز الدراوردى وهو بفتح الدال المهملة وبعدها راء ثم ألف ثم واو مفتوحة ثم راء أخرى ساكنة ثم دال اخرى ثم ياء النسب واختلف في وجه نسبته فالاصح الذى قاله المحققون انه نسبة إلى داربجرد بفتح الدال الاولى وبعدها راء ثم الف ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم راء ساكنة ثم دال فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة منهم الاصمعى وابو حاتم السجستانى وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخارى الامام وأبو حاتم بن حبان البستى وأبو نصر الكلاباذى وغيرهم قالوا وهو من شواذ النسب قال أبو حاتم وأصله درابى أو جردى ودرابى أجود قالوا ودرابجرد مدينة بفارس قال البخارى والكلاباذى كان جد عبد العزيز هذا منها وقال البستى كان أبوه منها وقال بن قتيبة وجماعة من أهل الحديث هو منسوب إلى دارورد ثم قيل دراورد هي درابحرد وقيل بل هي قرية بخراسان وقال السمعانى في كتاب الانساب قيل انه من أندرابه يعنى بفتح الهمزة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء ثم ألف ثم باء موحدة ثم هاء وهي مدينة من عمل بلخ وهذا الذى قاله السمعانى لائق بقول من يقول فيه الاندراوردى وأما فقهه ومعانيه قوله [ 20 ] ( لما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر رضى الله عنه بعده وكفر من كفر ہLVALجNقَوْله : ( وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّان مُحَمَّد بْن عَمْرو الرَّازِيّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيد السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَسْمُوعُ فِي كُتُب الْمُحَدِّثِينَ وَرِوَايَاتهمْ غَسَّانُ غَيْرَ مَصْرُوفٍ ، وَذَكَرَهُ اِبْن فَارِس فِي الْمُجْمَل وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْل اللُّغَة فِي بَاب غَسَنَ وَفِي بَاب وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ يَجُوز صَرْفُهُ وَتَرْكُ صَرْفِهِ فَمَنْ جَعَلَ النُّون أَصْلًا صَرَفَهُ ، وَمَنْ جَعَلَهَا ز من العرب ) قال الخطابى رحمه الله في شرح هذا الكلام كلاما حسنا لا بد من ذكره لما فيه من الفوائد قال رحمه الله مما يجب تقديمه في هذا ان يعلم ان أهل الردة كانوا صنفين صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب وهذه الفرقة طائفتان احداهما أصحاب مسيلمة من بنى حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة وأصحاب الاسود العنسي ومن كان من مستجيبية من أهل اليمن وغيرهم وهذه الفرقة باسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم مدعية النبوة لغيره فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسى بصنعاء وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم والطائفة الاخرى ارتدوا عن الدين وانكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية فلم يكن يسجد لله تعالى في بسيط الارض الا في ثلاثة مساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبدالقيس في البحرين في قرية يقال لها جواثا ففي ذلك يقول الاعور الشنى يفتخر بذلك ... والمسجد الثالث الشرقى كان لنا ... والمنبران وفصل القول في الخطب ... أيام لامنبر للناس نعرفه ... الا بطيبة والمحجوب ذى الحجب ... ( وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الازد محصورين بجواثا إلى ان فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة فقال بعضهم وهو رجل من بنى أبى بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر الصديق رضى الله عنه ... الا أبلغ ابا بكر رسولا ... وفتيان المدينة أجمعينا ... فهل لكم إلى قوم كرام ... قعود في جواثا محصرينا ... كأن دماءهم في كل فج ... دماء البدن تغشى الناظرينا ... توكلنا على الرحمن إنا ... وجدنا النصر للمتوكلينا ) والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الامام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغى وانما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك LVAL ِ الزمان خصوصا لدخولهم في غمار اهل الردة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة اذ كانت أعظم الامرين وأهمهما وأرخ قتال أهل البغى في زمن على بن أبي طالب رضى الله عنه اذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأى وقبضوا على أيديهم في ذلك كبنى يربوع فانهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر رضى الله عنه فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم وفي امر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضى الله عنه فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النبى صلى الله عليه و سلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم نفسه وماله وكان هذا من عمر رضى الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل ان ينظر في آخره ويتأمل شرائطه فقال له ابو بكر رضى الله عنه ان الزكاة حق المال يريد ان القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بايفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا يحصل باحدهما والآخر معدوم ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة اليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان اجماعا من الصحابة وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر رضى الله عنه بالعموم ومن أبى بكر رضى الله عنه بالقياس ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس وان جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به فلما استقر عند عمر صحة رأى ابى بكر رضى الله عنهما وبان له صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله فلما رأيت الله قد شرح صدر ابى بكر للقتال عرفت انه الحق يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي ادلى بها والبرهان الذى اقامه نصا ودلالة وقد زعم زاعمون من الرافضة ان ابا بكر رضى الله عنه اول من سبى المسلمون وان القوم كانوا متأولين في منع الصدقة وكانوا يزعمون ان الخطاب فى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم خطاب خاص في مواجهة النبى صلى الله عليه و سلم دون غيره وانه مقيد بشرائط لا توجد فيمن سواه وذلك انه ليس لاحد من التطهير والتزكية والصلاة علىالمتصدق ما للنبى صلى الله عليه و سلم ومثل هذه الشبهة اذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم وزعموا ان قتالهم كان عسفا قال الخطابى رحمه الله وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناضLVALâلْحَةَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَبْلَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَكِنَّهُ خَصَّ هَذَا الْحُكْمَ بِمَنْ شَاهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَادَهُ إِلَى أَنْ قُتِلَ وَيَكُونُ عَلَى هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَى وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي لَمْ يُرِدْ بِهِ الْحَدَثَ الْمُضَادَّ لِلشَّرِيعَةِ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الْمُوَافِقَةِ لِلشَّرِيعَةِ وَالْمُخَالِفَةِ لَهَا فَيَكُونُ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَا تَعْلَمُونَهُ بَعْدِي لَا أُشَاهِدُهُ فَلَا أَشْهَدُ لَكُمْ بِهِ وَإِنْ عَلِمْت أَنَّ مِنْكُمْ مَنْ يَمُوتُ عَلَى مَا يُرْضِي اللَّهَ مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُعَيَّنْ لِي فَيُقَالُ لِي : إنَّهُ يُجَاهَدُ فِي مَوْطِنِ كَذَا وَأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْكُمْ يَقْتُلُ زَيْدًا أَوْ يَقْتُلُهُ عُمَرُ وَكَمَا شَاهَدْت مِنْ حَالِ هَؤُلَاءِ فَلِذَلِكَ لَا أَكُونُ شَهِيدًا لَكُمْ بِنَفْسِ الْأَعْمَالِ وَتَفْصِيلِهَا كَمَا أَشْهَدُ عَلَى تَفْصِيلِ عَمَلِ هَ2359 - قَوْله : ( قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفَتْح فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَة ) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَذْكُور فِي أَحَادِيث الْبَاب مِنْ دُخُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَة وَصَلَاته فِيهَا كَانَ يَوْم الْفَتْح ، وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْم حَجَّة الْوَدَاع . وَ ( فِنَاء الْكَعْبَة ) بِكَسْرِ الْفَاء وَبِالْمَدِّ جَانِبهَا وَحَرِيمهَا . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله : ( فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( الْمِفْتَاح ) وَهُمَا لُغَتَانِ . قَوْله : ( فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ) أَيْ طَوِيلًا . قَوْله : ( وَنَسِيت أَنْ أَسْأَلهُ كَمْ صَلَّى ؟ ) هَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر ، وَجَاءَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْف عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن صَفْوَان ، قَالَ : قُلْت لِعُمَر بْن الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : كَيْف صَنَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين دَخَلَ الْكَعْبَةه قوم لاخلاق لهم في الدين LVAL ّ وانما راس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف وقد بينا أن اهل الردة كانوا اصنافا منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وانكر الشرائع كلها وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارا ولذلك رأى ابو بكر رضى الله عنه سبى ذراريهم وساعده على ذلك أكثر الصحابة واستولد على بن أبى طالب رضى الله عنه جارية من سبى بنى حنيفة فولدت له محمد الذى يدعى بن الحنفية ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسبى فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على اصل الدين فإنهم اهل بغى ولم يسموا على الانفراد منهم كفارا وان كانت الردة قد اضيفت اليهم لمشاركتهم المرتدين فى منع بعض ما منعوه من حقوق الدين وذلك أن الردة اسم لغوى وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ادعوه من كون الخطاب خاصا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه خطاب عام كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة الآية وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وخطاب خاص للنبى صلى الله عليه و سلم لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وكقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وخطاب مواجهة للنبى صلى الله عليه و سلم وهو وجميع أمته فى المراد به سواء كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكقوله تعالى واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ونحو ذلك من خطاب المواجهة فكل ذلك غير مختص برسول الله صلى الله عليه و سلم بل تشاركه فيه الأمة فكذا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فعلى القائم بعده صلى الله عليه و سلم بأمر الأمة أن يحتذي حذوه فى أخذها منهم وانما الفائدة فى مواجهة النبى صلى الله عليه و سلم بالخطاب أنه هو الداعى إلى الله تعالى والمبين عنه معنى ما أراد فقدم اسمه فى الخطاب ليكون سلوك الأمر فى شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم وعلى هذا المعنى قوله تعالى يا أيها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما وربما كان الخ«LVAL·ِqىx´b÷ؤ¦ˆjL.ٍ؟،ƒeG) يد±“uW9‎كء£…gI+ ïر³• 8148 - أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا حبيب بن أبي أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين الا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خطأ ظاهر فان المراد التصديق الجازم وقد حصل ولأن النبى صلى الله عليه و سلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه و سلم ولم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث فى الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعى وقد تقدم ذكر هذه القاعدة فى أول الايمان والله أعلم قوله ( ثم قرأ انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ) قال المفسرون معناه انما أنت واعظ ولم يكن صلى الله عليه و سلم أمر اذ ذاك الا بالتذكير ثم أمر بعد بالقتال والمسيطر المسلط وقيل الجبار وقيل الرب والله أعلم واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة ففيه أدل دليل على شجاعة أبى بكر رضى الله عنه وتقدمه فى الشجاعة والعلم على غيره فانه ثبت للقتال فى هذا الموطن العظيم الذى هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم واستنبط رضى الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره فعرفت أنه الحق ) معنى رأيت علمت وأيقنت ومعنى شرح فتح ووسع ولين ومعناه علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى فى قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك ومعنى قوله عرفت أنه الحق أى بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق لا أن عمر قلد أبا بكر رضى الله عنهما فإن المجتهد لا يقلد المجتهد وقد زعمت الرافضة أن عمر رضى الله عنه انما وافق أبا بكر تقليدا وبنوه على مذهبهم الفاسد فى وجوب عصمة الأئمة وهذه جهالة ظاهرة منهم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فى الرواية الأخرى ( أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به ) فيه بيان ما اختصر فى الروايات الأخر من الاقتصار على قول لا اله الےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےطاب له مواجهة والمراد غيره كقوله تعالى فإن كنت فى شك مما أنزلنا اليك LVAL ْ فاسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك إلى قوله فلا تكونن من الممترين ولا يجوز أن يكون صلى الله عليه و سلم قد شك قط فى شيء مما أنزل إليه فأما التطهير والتزكية والدعاء من الامام لصاحب الصدقة فان الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم فيها وكل ثواب موعود على عمل بر كان فى زمنه صلى الله عليه و سلم فإنه باق غير منقطع ويستحب للامام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء والبركة فى ماله ويرجى أن يستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألته فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التى منعت الزكاة على الوجه الذى ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغى وهل اذا أنكرت طائفة من المسلمين فى زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغى قلنا لا فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه الأزمان كان كافرا باجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها فى هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعة الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالاسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا فأما اليوم وقد شاع دين الاسلام واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فى انكارها وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين اذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنى والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام الا أن يكون رجلا حديث عهد بالاسلام ولا يعرف حدوده فإنه اذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم فى بقاء اسم الدين عليه فأما ما كان الاجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل عمدا لا يرث وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها فى العامة قال الخطابى رحمه الله وانما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذى حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف فى رواية أبى هريرة وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة فى كيفية الردة منهم وانما قصد به حكاية ما جرى بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وما تنازعاه فى استباحة قتالهم ويشبه أن يكون أبو هريرة انما لم يعن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها اذ كانوا قد علموا كيف؛LVALئِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹL.ٍش¶ک‚lV@*‏èز¼¦گzdN8" ِàت´‍ˆr\F0îطآ¬–€jT> 10529 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن شعبة عن أبي قيس قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y يغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة قالوا ومن يطيق ذلك قال قل هو الله أحد وقد روى هذا الحديث م فان الزكاة حق المال وفيه وجوب قتال أهل البغى وفيه وجوب الزكاة فى السخال تبعا لأمهاتها وفيه اجتهاد الأئمة فى النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم بعضا وفيه أن الاجماع لا ينعقد اذا خالف من أهل الحل والعقد واحد وهذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه أصحاب الأصول وفيه قبول توبة الزنديق وقد قدمت الخلاف فيه واضحا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة [ 24 ] ( باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت ( ما لم يشرع فى النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن ) ( من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل ) فيه حديث وفاة أبى طالب وهو حديث اتفق البخارى ومسلم على اخراجه فى صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يروه عن المسيب الا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ وفى هذا رد على الحاكم أبى عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله فى قوله لم يخرج البخارى ولا مسلم رحمهما الله عن أحد ممن لم يرو عنه الا راو واحد ولعله أراد من غير الصحابة والله أعلم أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة التجيبى وقد تقدم بيانه فى المقدمة وأن الأشهر فيْے׳ے÷ے‏ّ ً‏ںLّق€ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏@€ية القصة ويبين لك أن حديث أبى هريرة مختصر أن عبد الله ْLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍+-8 ج@%*-7ےƒ@%)-7‏ـ@#(-7ْ- بن عمر وأنسا رضى الله عنهم روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة ففى حديث بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله وفى رواية أنس رضى الله عنه أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والله أعلم هذا آخر كلام الخطابى رحمه الله قلت وقد ثبت فى الطريق الثالث المذكور فى الكتاب من رواية أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وفى استدلال أبى بكر واعتراض عمر رضى الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رواه بن عمر وأنس وأبو هريرة وكأن هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التى فى رواياتهم فى مجلس آخر فإن عمر رضى الله عنه لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث فإنه بهذه الزيادة حجة عليه ولو سمع أبو بكر رضى الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم والله أعلم قوله ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله ) قال الخطابى رحمه الله معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لانهم يقولون لا اله الا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف قال ومعنى وحسابه على الله أى فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به فى الظاهر من الأحكام الواجبة قال ففيه أن من أظهر الاسلام وأسر الكفر قبل اسلامه فى الظاهر وهذا قول أكثر العلماء وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لاتقبل ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل رضى الله عنهما هذا كلام الخطابى وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فقال اختصاص عصمة VLVALbِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0`¨w¨bب7½ٹ نئ¨ٹlNQضؤ¨wذ-پب7 أم لا هذا هو الصحيح المشهور وقال أبو القاسم الانماطى من أصحابنا لا يزكى الأولاد بحول الأمات الا أن يبقى من الأمات نصاب وقال بعض أصحابنا الا أن يبقى من الأمهات شيء ويتصور ذلك فيما اذا مات معظم الكبار وحدثت صغار فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار والله أعلم وأما رواية عقالا فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف فى اللغة بذلك وهذا قول النسائى والنضر بن شميل وأبى عبيدة والمبرد وغيرهم من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العداء سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين ... ( أراد مدة عقال فنصبه على الظرف وعمرو هذا الساعى هو عمرو بن عتبة بن أبى سفيان ولاه عمه معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما صدقات كلب فقال فيه قائلهم ذلك قالوا ولأن العقال الذى هو الحبل الذى يعقل به البعير لا يجب دفعه فى الزكاة فلا يجوز القتال عليه فلا يصح حمل الحديث عليه وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذى يعقل به البعير وهذا القول يحكى عن مالك وبن أبى ذئب وغيرهما وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين قال صاحب التحرير قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فتقتضى قلة ما علق به القتال وحقارته واذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى قال ولست أشبه هذا الا بتعسف من قال فى قوله صلى الله عليه و سلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ان المراد بالبيضة بيضة الحديد التى يغطى بها الرأس فى الحرب وبالحبل الواحد من حبال السفينة وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة قال بعض المحققين ان هذا القول لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه فيصرف إليه بيضة تساوى دنانير وحبل لا يقدر السارق على حمله وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب فى عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول فى جراب مسك وانما العادة فى مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد فى حبل رث أو فى كبة شعر وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذى يعقل به البعير ولم يرد ) LVALؤqىx´b÷ؤ¦ˆjL.ٍ؟،ƒeG) يد±“uW9‎كء£…gI+ ïر³• 8148 - أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا حبيب بن أبي أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين الا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة عينه وانما أراد قدر قيمته والدليل على هذا أن المراد به المبالغة ولهذا قال فى الرواية الأخرى عناقا وفى بعضها لو منعونى جديا أذوط والأذوط صغير الفك والذقن هذا آخر كلام صاحب التحرير وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذى لا ينبغى غيره وعلى هذا اختلفوا فى المراد بمنعونى عقالا فقيل قدر قيمته وهو ظاهر متصور فى زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعدن والزكاة وزكاة الفطر وفى المواشى أيضا فى بعض أحوالها كما اذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها واختار أن يرد عشرين درهما فمنع من العشرين قيمة عقال وكما اذا كانت غنمه سخالا وفيها سخلة فمنعها وهى تساوى عقالا ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة فى كتب الفقه وانما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها وعلى أنه متصور ليس بصعب فانى رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه يستصعب تصوره حتى حمله بعضهم وربما وافقه بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصورا وهذا غلط قبيح وجهل صريح وحكى الخطابى عن بعض العلماء أن معناه منعونى زكاة لعقال اذا كان من عروض التجارة وهذا تأويل صحيح أيضا ويجوز أن يراد منعونى عقالا أى منعونى الحبل نفسه على مذهب من يجوز القيمة ويتصور على مذهب الشافعى رحمه الله على أحد أقواله فإن للشافعى فى الواجب فى عروض التجارة ثلاثة أقوال أحدها يتعين أن يأخذ منها عرضا حبلا أو غيره كما يأخذ من الماشية من جنسها والثانى أنه لا يأخذ الا دراهم أو دنانير ربع عشر قيمته كالذهب والفضة والثالث يتخير بين العرض والنقد والله أعلم وحكى الخطابى عن بعض أهل العلم أن العقال يؤخذ مع الفريضة لأن على صاحبها تسليمها وانما يقع قبضها التام برباطها قال الخطابى قال بن عائشة كان من عادة المصدق اذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو بفتح القاف والراء وهو حبل فيقرن به بين بعيرين أى يشده فى أعناقهما لئلا تشرد الابل وقال أبو عبيد وقد بعث النبى صلى الله عليه و سلم محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما وكان عمر رضى الله عنه أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا والله أعلم قوله ( فما هو الا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبى بكر للقتال ¶LVALtؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹL.ٍش¶ک‚lV@*‏èز¼¦گzdN8" ِàت´‍ˆr\F0îطآ¬–€jT> 10529 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن شعب أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين الا به وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين وهو خطأ ظاهر فان المراد التصديق الجازم وقد حصل ولأن النبى صلى الله عليه و سلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه و سلم ولم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث فى الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعى وقد تقدم ذكر هذه القاعدة فى أول الايمان والله أعلم قوله ( ثم قرأ انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ) قال المفسرون معناه انما أنت واعظ ولم يكن صلى الله عليه و سلم أمر اذ ذاك الا بالتذكير ثم أمر بعد بالقتال والمسيطر المسلط وقيل الجبار وقيل الرب والله أعلم واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة ففيه أدل دليل على شجاعة أبى بكر رضى الله عنه وتقدمه فى الشجاعة والعلم على غيره فانه ثبت للقتال فى هذا الموطن العظيم الذى هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم واستنبط رضى الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره فعرفت أنه الحق ) معنى رأيت علمت وأيقنت ومعنى شرح فتح ووسع ولين ومعناه علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى فى قلبه من الطمأنينة لذلك واستصوابه ذلك ومعنى قوله عرفت أنه الحق أى بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه هو الحق لا أن عمر قلد أبا بكر رضى الله عنهما فإن المجتهد لا يقلد المجتهد وقد زعمت الرافضة أن عمر رضى الله عنه انما وافق أبا بكر تقليدا وبنوه على مذهبهم الفاسد فى وجوب عصمة الأئمة وهذه جهالة ظاهرة منهم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فى الرواية الأخرى ( أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به ) فيه بيان ما اختصر فى الروايات الأخر من الاقتصار على قول لا اله الا الله وقد تقدم بيان هذا وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الانسان اذا اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك وهو مؤمن من الموحدين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا فى كونه من {LVAL‡ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNQضؤ¨wذ-پب7½v\`گ(7½طڈطڈQضؤ¨wD&پب7½c°`گ(7½%(گ(گzQضؤàا¨w$.پب7½waگ(7½ّڈّڈهإإ%هQضؤذا¨wx.پب7½xXaگ(7½0گ0گإصصههQضؤàه¨wج.پب7½y¬aگ(7½ˆگˆگه%هص%Qضؤ ¨wt/پب7½zbگ(7½°گ°گإصإهإQضؤہث¨wbب7½{Tbگ(7½0‘0‘إ%إص لك ) فهكذا ضبطناه أم من غير ألف بعد الميم وفى كثير من الأصول أو أكثرها أما والله بألف بعد الميم وكلاهما صحيح قال الامام أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد العلوى الحسنى المعروف بابن الشجرى فى كتابة الامالى ما المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين أحدهما أن يراد به معنى حقا فى قولهم أما والله لأفعلن والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ألا كقولك أما ان زيدا منطلق وأكثر ما تحذف ألفها اذا وقع بعدها القسم ليدلوا على شدة اتصال الثانى بالاول لان الكلمة اذا بقيت على حرف واحد ما لم يشاركه فى الابتداء به غيره فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد صنف العلماء رضى الله عنهم فى معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة فى الأصول وغيرها ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم للامام أبى المظفر منصور بن محمد السمعانى الشافعى وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لاظهار الحق وفيه أن الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد جمع ذلك صلى الله عليه و سلم بقوله أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به وفيه وجوب الجهاد وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف وفيه أن الأحكام تجرى على الظاهر والله تعالى يتولى السراء وفيه جواز القياس والعمل به وفيه وجوب قتال ما نعى الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان أو كثيرا لقوله رضى الله عنه لو منعونى عقالا أو عناقا وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله qLVAL}ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0& 12 - وأنا أبو محمد ثنا بن الأعرابي ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو عاصم أنا نا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y قال والخرع الدهش قال ومنه قول أبى طالب والله أعلم وأما قوله لأقررت بها عينك ف فان الزكاة حق المال وفيه وجوب قتال أهل البغى وفيه وجوب الزكاة فى السخال تبعا لأمهاتها وفيه اجتهاد الأئمة فى النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم بعضا وفيه أن الاجماع لا ينعقد اذا خالف من أهل الحل والعقد واحد وهذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه أصحاب الأصول وفيه قبول توبة الزنديق وقد قدمت الخلاف فيه واضحا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة [ 24 ] ( باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت ( ما لم يشرع فى النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن ) ( من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل ) فيه حديث وفاة أبى طالب وهو حديث اتفق البخارى ومسلم على اخراجه فى صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يروه عن المسيب الا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ وفى هذا رد على الحاكم أبى عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله فى قوله لم يخرج البخارى ولا مسلم رحمهما الله عن أحد ممن لم يرو عنه الا راو واحد ولعله أراد من غير الصحابة والله أعلم أما أسماء رواة الباب ففيه حرملة التجيبى وقد تقدم بيانه فى المقدمة وأن الأشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها واختاره بعضهم وتقدمت اللغات الست فى يونس فيها وتقدم فيها الخلاف فى فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة وكسرها وأن الأشهر الفتح واسم أبى طالب عبد مناف واسم أبى جهل عمرو بن هشام وفيه صالح عن الزهري عن بن المسيب هو صالح بن كيسان وكان أكبر سنا من الزهري وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح تسعون سنة مات بعد الأربعين ومائة واجتمع فى الاسناد طرفتان احداهما رواية الأكابر عن الأصاغر والأخرى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وفيه أبو حازم عن سهل عن أبى هريرة وقد تقدم أن أبا حازم الراوى عن أبى هريرة اسمه سلمان مولى عزة ) œLVAL¨ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْت فِي عُمْرَته ؟ قَالَ : لَا ) هَذَا مِمَّا اِتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْمُرَاد بِهِ عُمْرَة الْقَضَاء الَّتِي كَانَتْ سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة قَبْل فَتْح مَكَّة ، قَالَ الْعُلَمَاء : وَسَبَب عَدَم دُخُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ فِي الْبَيْت مِنْ الْأَصْنَام وَالصُّوَر . وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ يَتْرُكُونَهُ لِتَغْيِيرِهَا ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ مَكَّة دَخَلَ الْبَيْت وَصَلَّى فِيهِ ، وَأَزَالَ الصُّوَر قَبْل دُخُوله . وَاَللَّه أَعْلَم .2364 - قَوْلُهُ : ( فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ ) قَوْله : ( قُبُل الْبَيْت ) هُوَ بِضَمِّ الْقَاف وَالْبَاء ، وَيَجُوز إِسْكَان الْبَاء كَمَا فِي نَظَائِره ، قِيلَ : مَعْنَاهُ مَا اِسْتَقْبَلَك مِنْهَا ، وَقِيلَ : مُقَابِلهَا . وَفِي رِوَايَة فِي الصَّحِيح ( فَصَلَّى رَكْعَتَي وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه سلمة بن دينار وأما قوله ( لما حضرت أبا طالب الوفاة ) فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والنزع ولو كان فى حال المعاينة والنزع لما نفعه الايمان ولقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبى صلى الله عليه و سلم ومع كفار قريش قال القاضي عياض رحمه الله وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار وأن النبى صلى الله عليه و سلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه و سلم قال القاضي رحمه الله وليس هذا بصحيح لما قدمناه وأما قوله ( فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة ) فهكذا وقع فى جميع الاصول ويعيد له يعنى أبا طالب وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الأصول والشيوخ قال وفى نسخة ويعيدان له على التثنية لأبى جهل وبن أبى أمية قال القاضي وهذا أشبه وقوله يعرضها بفتح الياء وكسر الراء وأما قوله ( قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب ) فهذا من أحسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( أم والله لأستغفرن €LVALŒؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0حْدُودَةً وَفِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَيَشْهَدُ بِتَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ وَأَتَمُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقِفَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى حُدُودِهَا وَيُشْهِدُ مَعَ ، وَلَهُ خَمْس وَثَلَاثُونَ سَنَة ، وَقِيلَ : خَمْس وَعِشْرُونَ ، وَفِيهِ سَقَطَ عَلَى الْأَرْض حِين وَقَعَ إِزَاره ، ثُمَّ بَنَاهُ اِبْن الزُّبَيْر ، ثُمَّ الْحَجَّاج بْن يُوسُف ، وَاسْتَمَرَّ إِلَى الْآن عَلَى بِنَاء الْحَجَّاج ، وَقِيلَ : بُنِيَ مَرَّتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَقَدْ أَوْضَحْته فِي كِتَاب إِيضَاح الْمَنَاسِك الْكَبِير . قَالَ الْعُلَمَاء : وَلَا يُغَيَّر عَنْ هَذَا الْبِنَاء ، وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ هَارُون لك ) فهكذا ضبطناه أم من غير ألف بعد الميم وفى كثير من الأصول أو أكثرها أما والله بألف بعد الميم وكلاهما صحيح قال الامام أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد العلوى الحسنى المعروف بابن الشجرى فى كتابة الامالى ما المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين أحدهما أن يراد به معنى حقا فى قولهم أما والله لأفعلن والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ألا كقولك أما ان زيدا منطلق وأكثر ما تحذف ألفها اذا وقع بعدها القسم ليدلوا على شدة اتصال الثانى بالاول لان الكلمة اذا بقيت على حرف واحد لم تقم بنفسها فعلم بحذف ألف ما افتقارها إلى الاتصال بالهمزة والله تعالى أعلم وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطييبا لنفس أبى طالب وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة بقليل قال بن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه و سلم تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها بعد موت أبى طالب بثلاثة أيام وأما قول الله تعالى ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فقال المفسرون وأهل المعانى معناه ما ينبغى لهم قالوا وهو نهى والواو فى قوله تعالى ولو كانوا أولى قربى واو الحال والله أعلم وأما قوله عز و جل انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت فى أبى طالب وكذا نقل اجماعهم على هذا الزجاج وغيره وهى عامة فانه لا يهدى ولا يضل الا الله تعالى قال الفراء وغيره قوله تعالى من أحببت يكون على وجهين أحدهما معناه من أحببته لقرابته والثانى من أحببت أن يهتدى `LVALlؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ان ، وأثبت جميع{ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَبَاب كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِبَاب كَرَاهَةِ الْاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِبَاب جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ235 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي ثُمَّ غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ233 - و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ } فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأْ فَقَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ قَالَ { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ } فَقُلْتُ أَوْ اقْرَأْ قَالَ جَابِرٌ أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاْنضضX@صصƒ@ششy@ قال بن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم وهو أعلم بالمهتدين أى بمن قدر له الهدى والله أعلم أما قوله ( يقولون انما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك ) فهكذا هو فى جميع الاصول وجميع روايات المحدثين فى مسلم وغيره الجزع بالجيم والزاى وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الاخبار أى التواريخ والسير وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه الخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضا وممن نص عليه كذلك الهروى فى الغريبين ونقله الخطابى عن ثعلب مختارا له وقاله أيضا شمر ومن المتأخرين أبو القاسم الزمخشرى قال القاضي عياض رحمه الله ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب قالوا والخرع هو الضعف والخور قال الازهرى وقيل الخرع الدهش قال شمر كل رخو ضعيف خريع وخرع #LVAL/ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô غَيْرِ ذَلِكَ ف240 - قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرَرْت لَيْلَة أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْن عِمْرَان ) هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول وَسَقَطَتْ لَفْظَة ( مَرَرْت ) قال والخرع الدهش قال ومنه قول أبى طالب والله أعلم وأما قوله لأقررت بها عينك فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العباس ثعلب قال معنى أقر الله عينه أى بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء وقال الاصمعى معناه أبرد الله دمعته لأن دمعة الفرح باردة وقيل معناه أراه الله ما يسره والله أعلم [ 26 ] ( باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهى إلى حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال فان كان سالما من المعاصى كالصغير والمجنون والذى اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصى اذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذى لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف فى الورود والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو فى مشيئة الله تعالى فان شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الاول وان شاء عذبه القدر الذى يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة فلا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق فى هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعى فاذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره فاذا ورد حديث فى ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به تأويل الباقى ان شاء الله تعالى والله أعلم وأما شرح أحاديث الباب فنتكلم عليها مرتبة لفظا ومعنى اسنادا ومتنا فقوله فى الاسناد الاول ( عن إسماعيل بن ابراهيم وفى رواية أبى بكر ) CLVALOؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضية والوليد كانا بمكة ، وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما حضر معهما ، وماتا كافرين ، أحدهما قبل الهجرة والآخر في بدر ، ولم يقصد قط أمية المدينة ، ولا حضر معه مفرداً ولا مع أحد . انتهى . والغلط من القرطبي ، كيف ينفي حضور ابن أم مكتوم معهما؟ وهو وهم منه ، وكلهم من قريش ، وكان ا بن أبى شيبة حدثنا بن علية عن خالد قال حدثنى الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة ) أما إسماعيل بن ابراهيم فهو بن علية وهذا من احتياط مسلم رحمه الله فان أحد الراويين قال بن علية والآخر قال إسماعيل بن ابراهيم فبينهما ولم يقتصر على أحدهما وعلية أم إسماعيل وكان يكره أن يقال له بن علية وقد تقدم بيانه وأما خالد فهو بن مهران الحذاء كما بينه فى الرواية الثانية وهو ممدود وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاى واللام قال أهل العلم لم يكن خالد حذاء قط ولكنه كان يجلس اليهم فقيل له الحذاء لذلك هذا هو المشهور وقال فهد بن حيان بالفاء انما كان يقول احذوا على هذا النحو فلقب بالحذاء وخالد يعد فى التابعين وأما الوليد بن مسلم بن شهاب العنبرى البصرى أبو بشر فروى عن جماعة من التابعين وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الاسماء بالوليد بن مسلم الاموى مولاهم الدمشقى أبى العباس صاحب الاوزاعى ولا يشتبه ذلك على العلماء به فانهما مفترقان فى النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية كما ذكرنا وفى الطبقة فان الاول أقدم طبقة وهو فى طبقة كبار شيوخ الثانى ويفترقان أيضا فى الشهرة والعلم والجلالة فان الثانى متميز بذلك كله قال العلماء انتهى علم الشام إليه والى إسماعيل بن عياش وكان أجل من بن عياش رحمهم الله أجمعين والله أعلم وأما حمران فبضم الحاء المهملة واسكان الميم وهو حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه كنية حمران أبو يزيد كان من سبى عين التمر وأما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرنى من زيادة قال القاضي عياض رحمه الله اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة لا تضره المعصية مع الايمان وقالت الخوارج تضره ويكفر بها وقالت المعتزلة يخلد فى النار اذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه LVAL  فاسق وقالت الاشعرية بل هو مؤمن وان لم يغفر له وعذب فلا بد من اخراجه من النار وادخاله الجنة قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة وأما المرجئة فان احتجت بظاهره قلنا محملة على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معنى قوله صلى الله عليه و سلم دخل الجنة أى دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لا بد من تأويله لما جاء فى ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة وفى قوله صلى الله عليه و سلم وهو يعلم اشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة ان مظهر الشهادتين يدخل الجنة وان لم يعتقد ذلك بقلبه وقد قيد ذلك فى حديث آخر بقوله صلى الله عليه و سلم غير شاك فيهما وهذا يؤكد ما قلناه قال القاضي وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع احداهما ولا تنجى من النار دون الاخرى الا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ اذ قد ورد مفسرا فى الحديث الآخر من قال لا اله الا الله ومن شهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة فى ألفاظها اختلاف ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف فجاء هذا اللفظ فى هذا الحديث وفى رواية معاذ عنه صلى الله عليه و سلم من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وفى رواية عنه صلى الله عليه و سلم من لقى الله لايشرك به شيئا دخل الجنة وعنه صلى الله عليه و سلم ما من عبد يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله الا حرمه الله على النار ونحوه فى حديث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك وزاد فى حديث عبادة على ما كان من عمل وفى حديث أبى هريرة لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنة وان زنى وان سرق وفى حديث أنس حرم الله على النار من قال لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله تعالى وهذه الاحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله فى كتابه فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم بن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهى وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها وهذا قول الحسن البصرى وقيل ان ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك وهذا قول البخارى وهذه التأويلات انما هي اذا حملت الاحاديث على ظاهرها وأما اذا نزلت مجLVALط[قَالَ - رَحِمَهُ اللَّه - : ( حَدَّثَنَا الْحَسَن الْحَلْوَانِيّ قَالَ : سَمِعْت يَزِيد بْن هَارُون وَذَكَرَ زِيَاد بْن مَيْمُون فَقَالَ : حَلَفْت أَنْ لَا أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَا عَنْ خَالِد بْن مَحْدُوج قَالَ : لَقِيت زِيَاد بْن مَيْمُون فَسَأَلْته عَنْ حَدِيث فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْر الْمُزَنِيِّ ، ثُمَّ عُدْت إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُوَرِّق ثُمَّ عُدْت إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ الْحَسَن . وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِب ) أَمَّا ( مَحْدُوجٌ ) فَبِمِيمٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ حَاء سَاكِنَة ثُمَّ دَالٍ مَضْمُومَة مُهْمَلَتَيْنِ ثُمَّ وَاوٍ ثُمَّ جِيمٍ ، وَ ( خَالِدٌ ) هَذَا وَاسِطِيّ ضَعِيف ، ضَعَّفَهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَكُنْيَته أَبُو رَوْحٍ رَأَى أَنَسُ بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَأَمَّا ( زِيَادُ بْنُ مَيْمُونٍ ) فَبَصْرِيٌّ كُنْيَتُهُ أَبُو عَمَّارٍ ضَعِيفٌ ، قَالَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه : تَرَكُوهُ . وَأَمَّا ( بَكْرٌ الْمُزَنِيُّ ) فَهُوَ بِفَتْحِ الْبَاء وَإِسْكَانِ الْكَاف وَهُوَ بَكْرُ بْن عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ بِالزَّايِ أَبُو عَبْد اللَّه الْبَصْرِيّ التَّابِعِيّ الْجَلِيل الْفَقِيه رَحِمَهُ اللَّه . وَأَمَّا ( مُوَرِّق ) فَبِضَمِّ الْمِيم وَفَتْحِ الْوَاو وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَهُوَ مُوَرِّق بْن الْمُشَمْرَج بِضَمِّ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْجِيمِ الْعِجْلِيُّ الْكُوفِيّ أَبُو الْمُعْتَمِرِ التَّابِعِيّ الْجَلِيل الْعَابِد . وَأَمَّا قَوْله : ( وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ ) فَالْقَائِل هُوَ الْحَلْوَانِيّ ، وَالنَّاسِب يَزِيد بْن هَارُون ، وَالْمَنْسُوبَانِ خَالِدُ بْن مَحْدُوجٍ وَزِيَادُ بْنُ مَيْمُونٍ . وَأَمَّا قَوْله : ( حَلَفْت أَنْ لَا أَرْوِيَ عَنْهُمَا ) فَفِعْلُهُ نَصِيحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَمُبَالَغَة فِي التَّنْفِير عَنْهُمَا لِئَلَّا يَغْتَرَّ أَحَدٌ بِهِمَا فَيَرْوِيَ عَنْهُمَا الْكَذِبَ ؛ فَيَقَعَ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُبَّمَا رَاجَ حَدِيثُهُمَا فَاحْتُجَّ بِهِ ، وَأَمَّا حُكْمُهُ بِكَذِبِ مَيْمُون لِكَوْنِهِ حَدَّثَهُ بِالْحَدِيثِ عَنْ وَاحِد ثُمَّ عَنْ آخَرَ ثُمَّنازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه "LVAL.ِqى35 - ( ش ) : قَوْلُهُ كُنْت المحققون فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الاشعريين أن أهل الذنوب فى مشيئة الله تعالى وأن كل من مات على الايمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فانه يدخل الجنة فان كان تائبا أو سليما من المعاصى دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة فان حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بينا وهذا معنى تأويلى الحسن والبخارى وان كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو فى المشيئة لا يقطع فى أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لاول وهلة بل يقطع بأنه لابد من دخوله الجنة آخرا وحاله قبل ذلك فى خطر المشيئة ان شاء الله تعالى عذبه بذنبه وان شاء عفا عنه بفضله ويمكن أن تستقل الاحاديث بنفسها ويجمع بينها فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من اجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد أما معجلا معافى وأما مؤخرا بعد عقابه والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة فى المسئلتين ويجوز فى حديث من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه وان كان قبل مخلطا فيكون سببا لرحمة الله تعالى اياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين المخلطين وكذلك ما ورد فى حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أى أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم وقرن بالشهادتين حقيقة الايمان والتوحيد الذى ورد فى حديثه فيكون له من الاجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لاول وهلة ان شاء الله تعالى والله أعلم هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن وأما ما حكاه عن بن المسيب وغيره فضعيف باطل وذلك لان راوى أحد هذه الاحاديث أبو هريرة رضى الله عنه وهو متأخر الاسلام أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق وكانت أحكام الشريعة مستقرة وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الاحكام قد تقرر فرضها وكذا الحج على قول من قال فرض سنة خمس أو ست وهما أرجح من قول من قال سنة تسع والله أعلم وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا آخر فى الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من QLVAL]کَصِيرَ دُونَ أَنْ يُسْكِرَ أَوْ يَتَغَيَّرَ فَإِنَّهُ إنَّمَا مَنَعَهُمْ مِنْهُ لَمَّا عَلِمَ فِيهِ مِنْ التَّغَيُّرِ وَتَعَذَّرَ عِنْدَهُ مِنْ بَقَائِهِ دُونَ أَنْ يَفْسُدَ فَلَمَّا ادَّعَى هَذَا بِحَضْرَتِهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضَعَ مِنْهُ مَا يَسْلَمُ مِنْ الْفَسَادِ أَجَابَهُ إِلَى أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ لِيَخْتَبِرَ قَوْلَهُ وَيُعَايِنَ مَا أَخْبَرَهُ بِهِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَطَبَخَهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُثُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ ذَهَبَتْ مِنْهُ الْمَائِيَّةُ الَّتِي تُحْدِثُ إفْسَادَهُ وَيَسْرُعُ بِهَا تَغَيُّرُهُ وَبَقِيَتْ عَسَلِيَّت تقصيره فى الحفظ والضبط لا من رسول الله صلى الله عليه و سلم بدلالة مجيئه تاما فى رواية غيره وقد تقدم نحو هذا التأويل قال ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما خاطب به الكفار عبدة الاوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الاسلام ومستلزما له والكافر اذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثنى والثنوى فقال لا اله الا الله وحاله الحال التى حكيناها حكم باسلامه ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا اله الا الله يحكم باسلامه ثم يجبر على قبول سائر الاحكام فان حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على اتمام الاسلام ويجعل حكمه حكم المرتد ان لم يفعل من غير أن يحكم باسلامه بذلك فى نفس الأمر وفى أحكام الآخرة ومن وصفناه مسلم فى نفس الأمر وفى أحكام الآخرة والله أعلم قوله [ 27 ] ( حدثنا عبيد الله الاشجعى عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الحديث وفى الرواية الاخرى عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أوعن أبى سعيد شك الاعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك الحديث ) هذان الاسنادان مما استدركه الدارقطنى وعلله فأما الأول فعلله من جهة أن أبا أسامة وغيره خالفوا عبيد الله الاشجعى فرووه عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبى صالح مرسلا وأما الثانى فعلله لكونه اختلف فيه عن الاعمش فقيل فيه أيضا عنه عن أبى صالح عن جابر وكان الاعمش يشك فيه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذان الاستدراكان من الدارقطنى مع أكثر استدراكاته على البخارى ومسلم قدح فى أسانيدهما غير مخرج لمتون الاحاديث من حيز الصحة وقد ذكر فى هذا الحديث أبو مسعود ابراهيم بن محمد 9LVALEؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^لا يستوي من يعلم الحق ومن لا فهو بمنزلة الأعمى { إنما يتذكر( ش ) : يُرِيدُ مَالِكٌ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي رَكْعَةً تَشْفَعُ لَهُ وِتْرَهُ وَلْيَعْتَدَّ بِوِتْرِهِ عَلَى مَ1819 - قَوْله : ( وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ ) هُوَ بِضَمِّ التَّاء مِنْ اِسْتَه الدمشقى الحافظ فيما أجاب الدارقطنى عن استدراكاته على مسلم رحمه الله أن الاشجعى ثقة مجود فاذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به ومع ذلك فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم برواية الاعمش له مسندا وبرواية يزيد بن أبى عبيد واياس بن سلمة بن الاكوع عن سلمة قال الشيخ رواه البخارى عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأما شك الاعمش فهو غير قادح فى متن الحديث فانه شك فى عين الصحابى الراوى له وذلك غير قادح لأن الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله قلت وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما أما الأول فلأنا قدمنا فى الفصول السابقة أن الحديث الذى رواه بعض الثقات موصولا وبعضهم مرسلا فالصحيح الذى قاله الفقهاء وأصحاب الاصول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصل سواء كان راويها أقل عددا من رواية الارسال أو مساويا لأنها زيادة ثقة فهذا موجود هنا وهو كما قال الحافظ أبو مسعود الدمشقى جود وحفظ ماقصر فيه غيره وأما الثانى فلانهم قالوا اذا قال الراوى حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف لأن المقصود الرواية عن ثقة مسمى وقد حصل وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادى في الكفاية وذكرها غيره وهذا في غير الصحابة ففى الصحابة أولى فانهم كلهم عدول فلا غرض فى تعيين الراوي منهم والله أعلم وأما ضبط لفظ الاسناد فمغول بكسر الميم واسكان الغين المعجمة وفتح الواو وأما مصرف فبضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين وأصحاب المؤتلف وأصحاب اسماء الرجال وغيرهم وحكى الامام أبو عبد الله القلعى الفقيه الشافعى فى كتابه ألفاظ المهذب أنه يروى بكسر الراء وفتحها وهذا الذى حكاه من رواية الفتح غريب منكر ولا أظنه يصح وأخاف أن يكون قلد فيه بعض الفقهاء أو بعض النسخ أو نحو ذلك وهذا كثير يوجد مثله فى كتب الفقه وفى الكتب المصنفة فى شرح ألفاظها فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبة لا تعرف وأكثر هذه الغريبة أغاليط لكون الناقلين لها لم يتحروا فيها والله أعلم قوله ( حتى بLVALشؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"نْ الْقَوْم ؟ فَقَالُوا : الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : رَسُول اللَّه ) صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الرَّكْب أَصْحَاب الْإِبِل خَاصَّة ، وَأَصْله أَنْ يُسْتَعْمَل فِي عَشَرَة فَمَا دُونهَا ، وَسَبَقَ فِي مُسْلِم فِي الْأَذَان أَنَّ ( الرَّوْحَاء ) مَكَان عَلَى سِتَّة وَثَلَاثِينَ مِيلًا مِنْ الْمَدِينَة ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : يُحْتَمَل أَنَّ هَذَا اللِّقَاء كَانَ لَيْلًا فَلَمْ يَعْرِفُوهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُحْتَمَل كَوْنه نَهَارًا ، لَكِنْهُمْ لَمْ يَرَوْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل ذَلِكَ لِعَدَمِ هِجْرَتهمْ ، فَأَسْلَمُوا فِي بُل المشهورة ويقال مصصت الرمانة والتمرة وشبههما بكسر الصاد أمصها بفتح الميم وحكى الازهرى عن بعض العرب ضم الميم وحكى أبو عمر الزاهد فى شرح الفصيح عن ثعلب عن بن الاعرابى هاتين اللغتين مصصت بكسر الصاد أمص بفتح الميم ومصصت بفتح الصاد أمص بضم الميم مصافيهما فأنا ماص وهى ممصوصة واذا أمرت منهما قلت مص الرمانة ومصها ومصها ومصها ومصها فهذه خمس لغات فى الامر فتح الميم مع الصاد ومع كسرها وضم الميم مع فتح الصاد ومع كسرها وضمها هذا كلام ثعلب والفصيح المعروف فى مصها ونحوه مما يتصل به هاء التأنيث لمؤنث أنه يتعين فتح ما يلى الهاء ولا يكسر ولا يضم قوله ( حتى ملأ القوم أزودتهم ) هكذا الرواية فيه في جميع الاصول وكذا نقله عن الاصول جميعها القاضي عياض وغيره قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الازودة جمع زاد وهى لا تملأ انما تملأ بها أوعيتها قال ووجهه عندى أن يكون المراد حتى ملأ القوم أوعية أزودتهم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه قال القاضي عياض ويحتمل أنه سمى الاوعية أزوادا باسم ما فيها كما فى نظائره والله اعلم وفى هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم القطعى وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة والله اعلم قوله ( لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ) هكذا ضبطناه يوم غزوة تبوك والمراد باليوم هنا الوقت والزمان لا اليوم الذى هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وليس فى كثير من الاصول أو أكثرها ذكر اليوم هنا وأما الغزوة فيقال فيها أيضا الغزاة وأما تبوك فهي من أدنى أرض الشام والمجاعة بفتح الميم وهو الجوع الشديد ±LVAL½ِqىح الكلمات : { يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم } : أي أفرطوا في الجناية عليها بالإِسراف في المعاصي . { لا تقنطوا من رحمة الله } : أي لا تيأسوا من المغفرة لكم ودخول الجنة . { إن الله يغفر الذنوب جميعا } : أي ذنوب من اشرك وفسق إن هو تاب توبة نصوحا . { وأنيبوا إلى ربكم } : أي ارجعوا إليه بالإِيمان والطاعة . { وأسلموا له } : أي أخلصوا له أعمالكم . { واتبعوا أحسن من أنزل إليكم من : أي القرآن الكريم فأحلوا884 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ اهْتِبَالٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ وَبَحْثِهِ عَنْ مَنْ فُقِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ لِيَعْلَمَ مَا خَبَرُهُ وَمَا الَّذِي غَيَّبَهُ وَإِنْ قوله ( فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا ) النواضح من الابل التى يستقى عليها قال أبو عبيد الذكر منها ناضح والانثى ناضحة قال صاحب التحرير قوله وادهنا ليس مقصوده ما هو المعروف من الادهان وانما معناه اتخذنا دهنا من شحومها وقولهم لو أذنت لنا هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم فيقال لو فعلت كذا أو أمرت بكذا لو أذنت فى كذا وأشرت بكذا ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابا ورأيا متينا أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا فهذا أجمل من قولهم للكبير أفعل كذا بصيغة الأمر وفيه انه لا ينبغى لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التى يستعينون بها فى القتال بغير اذن الامام ولا يأذن لهم الا اذا راى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة والله اعلم قوله ( فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهر ) فيه جواز الاشارة على الأئمة والرؤساء وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه اذا ظهرت مصلحته عنده وأن يشير عليهم بابطال ما أمروا بفعله والمراد بالظهر هنا الدواب سميت ظهرا لكونها يركب على ظهرها أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر قوله ( ثم ادع الله تعالى لهم عليها بالبركة لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك ) هكذا وقع فى الاصول التى رأينا وفيه محذوف تقديره يجعل فى ذلك بركة أو خيرا أو نحو ذلك فحذف المفعول به لأنه فضلة وأصل البركة كثرة الخير وثبوته وتبارك الله ثبت الخير عنده وقيل غير ذلك قوله ( فدعا بنطع ) فيه أربع لغات مشهورة أشهرها كسر النون مع فتح الطاء والثانية بفتحهما والثالثة بفتح النون مع اسكان الطاء والرابعة بكسر النون مع اسكان الطاء قوله `LVALlِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"مَ رَغَّبَ فِي الْجِهَادِ تَنْبِيهًا مِنْهُ فِي تَجْدِيدِ ذَلِكَ عِنْدَ ح2392 - قَوْله : ( كَانَ إِذَا اِسْتَوَى عَلَى بَعِيره خَارِجًا إِلَى سَفَر كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : سُبْحَان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . . . إِلَى آخِره ) مَعْنَى ( مُقْرِنِينَ ) مُطِيقِينَ أَيْ مَا كُنَّا نُطِيق قَهْرَهُ وَاسْتِعْمَاله لَوْلَا تَسْخِير اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُ لَنَا ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث : اِسْتِحْبَاب هَذَا الذِّكْر عِنْد اِبْتِدَاء الْأَسْفَار كُلّهَا ، وَقَدْ جَاءَتْ فِيهِ أَذْكَار كَثِيرَة جَمَعْتهَا فِي كِتَاب الْأَذْكَار . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك مِنْ وَعْثَاء السَّفَر وَكَآبَة الْمَنْظَر وَسُوء الْمُنْقَلَب فِي الْمَال وَالْأَهْل ) الْوَعْثَاء بِفَتْحِ الْوَاو وَإِسْكَان الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَبِالثَّاء ( وفضلت فضلة ) يقال فضل وفضل بكسر الضاد وفتحها لغتان مشهورتان قوله ( حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعنى بن مسلم عن بن جابر قال حدثنى عمير بن هانئ قال حدثنى جنادة بن أبى أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت ) اما رشيد فبضم الراء وفتح الشين وأما الوليد بن مسلم فهو الدمشقى صاحب الأوزاعى وقد قدمنا فى أول هذا الباب بيانه وقوله يعنى بن مسلم قد قدمنا مرات فائدته وانه لم يقع نسبه فى الرواية فأراد ايضاحه من غير زيادة فى الرواية وأما بن جابر فهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقى الجليل وأما هانئ فهو بهمز اخره وأما جنادة بضم الجيم فهو جنادة بن أبى أمية واسم أبى أمية كبير بالباء الموحدة وهو دوسى أزدى نزل فيهم شامى وجنادة وأبوه صحابيان هذا هو الصحيح الذى قاله الاكثرون وقد روى له النسائى حديثا فى صوم يوم الجمعة أنه دخل على النبى صلى الله عليه و سلم فى ثمانية أنفس وهم صيام وله غير ذلك من الحديث الذى فيه التصريح بصحبته قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر كان من الصحابة وشهد فتح مصر وكذا قال غيره ولكن أكثر رواياته عن الصحابة وقال محمد بن سعد كاتب الواقدى قال بن عبد الله العجلى هو تابعى من كبار التابعين وكنية جنادة أبو عبد الله كان صاحب غزو رضى الله عنه والله أعلم وهذا الاسناد كله شاميون الا داود بن رشيد فانه خوارزمى سكن بغداد [ 28 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من قال أشهد أن FLVALRِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُل أَكُلّ عَام يَا رَسُول اللَّه ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اِسْتَطَعْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالهمْ وَاخْتِلَافهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَدَعُوهُ ) هَذَا الرَّجُل السَّائِل هُوَ ( الْأَقْرَع بْن حَابِس ) كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة ، وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْأَمْر هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَار ؟ وَالصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا لَا يَقْتَضِيه . وَالثَّانِي يَقْتَضِيه . وَالثَّالِث : يَتَوَقَّف لا اله الا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وبن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية شاء ) هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الاحاديث المشتملة على العقائد فانه صلى الله عليه و سلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم فاختصر صلى الله عليه و سلم فى هذه الاحرف على ما يباين به جميعهم وسمى عيسى عليه السلام كلمة لانه كان بكلمة كن فحسب من غير أب بخلاف غيره من بنى آدم قال الهروى سمى كلمة لانه كان عن الكلمة فسمى بها كما يقال للمطر رحمة قال الهروى وقوله تعالى وروح منه أى رحمة قال وقال بن عرفة أى ليس من أب انما نفخ فى أمه الروح وقال غيره وروح منه أى مخلوقة من عنده وعلى هذا يكون اضافتها إليه اضافة تشريف كناقة الله وبيت الله والا فالعالم له سبحانه وتعالى ومن عنده والله أعلم قوله ( حدثنا ابراهيم الدورقى ) هو بفتح الدال وقد تقدم بيانه فى المقدمة وتقدم أن اسم الاوزاعى عبد الرحمن بن عمرو مع بيان الاختلاف في الاوزاع التي نسب اليها قوله صلى الله عليه و سلم ( أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ) هذا محمول على ادخاله الجنة فى الجملة فان كانت له معاص من الكبائر فهو فى المشيئة فان عذب ختم له بالجنة وقد تقدم هذا فى كلام القاضي وغيره مبسوطا مع بيان الاختلاف فيه والله أعلم [ 29 ] قوله ( عن بن ذLVALـِqىح الكلمات : { إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق } : أي أنزلنا عليك يا رسولنا القرآن بالحق أي ملتبساً به . { وما أنت عليهم بوكيل } : أي ليس عليك أمر هدايتهم فتجبرهم على الإِيمان . { الله يتوفى الأنفس حين موته عجلان عن محمد بن يحيى بن حيان عن بن محيريز عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو فى الموت فبكيت فقال مهلا ) أما بن عجلان بفتح العين فهو الامام أبو عبد الله محمد بن عجلان المدنى مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة كان عابدا فقيها وكان له حلقة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان يفتى وهو تابعى أدرك أنسا وأبا الطفيل قاله أبو نعيم روى عن أنس والتابعين ومن طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من ثلاث سنين وقد قال الحاكم أبو أحمد فى كتاب الكنى محمد بن عجلان يعد فى التابعين ليس هو بالحافظ عنده ووثقه غيره وقد ذكره مسلم هنا متابعة قيل انه لم يذكر له فى الاصول شيئا والله أعلم وأما حبان فبفتح الحاء وبالموحدة ومحمد بن يحيى هذا تابعى سمع أنس بن مالك رضى الله عنه وأما بن محيريز فهو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب القرشى الجمحى من أنفسهم المكى أبو عبد الله التابعى الجليل سمع جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وأبو محذورة وأبو سعيد الخدرى وغيرهم رضى الله عنهم سكن بيت المقدس قال الاوزاعى من كان مقتديا فليقتد بمثل بن محيريز فان الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل بن محيريز وقال رجاء بن حيوة بعد موت بن محيريز والله ان كنت لأعد بقاء بن محيريز أمانا لاهل الارض وأما الصنابحى بضم الصاد المهملة فهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة بضم العين وفتح السين المهملتين المرادى والصنابح بطن من مراد وهو تابعى جليل رحل إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقبض النبى صلى الله عليه و سلم وهو فى الطريق وهو بالجحفة قبل أن يصل بخمس ليال أوست فسمع أبا بكر الصديق وخلائق من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وقد يشتبه على غير المشتغل بالحديث الصنابحى هذا بالصنابح بن الاعسر الصحابى رضى الله عنه والله أعلم واعلم أن هذا الاسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الاسناد وهى أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض بن عجلان وبن حبان وبن محيريز والصنابحى والله أعلم وأما قوله ( عن الصنابحى عن عبادة أنه قال دخلت عليه ) فهذا كثير يقع مثله وفيه صنعة حسنة وتقديره عن الصنابحى أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه ومثله ¬LVAL¸ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھأَيْ شَرْطُ بَقَاءِ الْيَمِينِ مُنْعَقِدَةً ، وَهَذَا فِي الْيَمِينِ الْمُقَيَّدَةِ فَقَطْ فَإِذَا قَالَ : وَاَللَّهِ لَأُوَفِّيَوبإجمال فالجاهل بهم مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء عفة . فمن ، لبيان الجن889 - ( ش ) : قَوْلُهُ لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ يُرِيدُ الْمُسَابَقَةَ وَقَوْلُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ سَمَّاهُ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ بِدُونِهِ لَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَهَا عَلَى شَيْءٍ يُخْرِجُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا سَبَقًا وَكَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ أَخَذَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهَذَا أَجَازَهُ ابْنُ الْمُسَ ما سيأتى قريبا فى كتاب الايمان فى حديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أنا هشيم عن صالح بن صالح عن الشعبى قال رأيت رجلا سأل الشعبى فقال يا أبا عمرو ان من قبلنا من أهل خراسان ناس يقولون كذا فقال الشعبى حدثنى أبو بردة عن أبيه فهذا الحديث من النوع الذى نحن فيه فتقديره قال هشيم حدثنى صالح عن الشعبى بحديث قال فيه صالح رأيت رجلا سأل الشعبى ونظائر هذا كثيرة سننبه على كثير منها في مواضعها ان شاء الله تعالى والله أعلم وقوله ( مهلا ) هو باسكان الهاء ومعناه أنظرنى قال الجوهرى يقال مهلا يا رجل بالسكون وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث وهى موحدة بمعنى أمهل فاذا قيل لك مهلا قلت لا مهل والله ولا تقل لا مهلا وتقول ما مهل والله بمغنية عنك شيئا والله أعلم قوله ( ما من حديث لكم فيه خير الا وقد حدثتكموه ) قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أنه كتم ما خشى الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة قال ومثل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والامارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم والله أعلم قوله ( وقد أحيط بنفسى ) معناه قربت من الموت وأيست من النجاة والحياة قال صاحب التحرير أصل الكلمة فى الرجل يجتمع عليه أعداؤه فيقصدونه فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبقى له فى الخلاص مطمع فيقال أحاطوا به أى أطافوا به من LVAL)ِqى81 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ) وَفِي رِوَايَة : ( فَوْق ثَلَاث ) وَفِي رِوَايَة : ( ثَلَاثَة ) وَفِي رِوَايَة ( لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة ثَلَاث لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ) وَفِي رِوَايَة ( لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْر إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم مِنْهَا أَوْ زَوْجهَا ) وَفِي رِوَايَة ( نَهَى أَنْ تُسَافِر الْمَرْأَة مَسِيرَة يَوْمَيْنِ ) وَفِي رِوَايَة ( لَا يَحِلّ جوانبه ومقصوده رب موتى والله أعلم قوله ( هداب بن خالد ) هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة ويقال هدبة بضم الهاء واسكان الدال وقد ذكره مسلم رحمه الله فى مواضع من الكتاب يقول فى بعضها هدبة وفى بعضها هداب واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر لقب ثم اختلفوا فى الاسم منهما فقال أبو على الغسانى وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسى وصاحب المطالع والحافظ عبد الغنى المقدسى المتأخر هدبة هو الاسم وهداب لقب وقال غيرهم هداب اسم وهدبة لقب واختار الشيح أبو عمرو هذا وأنكر الأول وقال أبو الفضل الفلكى الحافظ أنه كان يغضب اذا قيل له هدبة وذكره البخارى فى تاريخه فقال هدبة بن خالد ولم يذكره هدابا فظاهره أنه أختار أن هدبة هو الاسم والبخارى أعرف من غيره فانه شيخ البخارى ومسلم رحمهم الله أجمعين والله أعلم قوله ( كنت ردف رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس بينى وبينه الا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك إلى آخر الحديث ) أما قوله ردف فهو بكسر الراء واسكان الدال هذه الرواية المشهورة التى ضبطها معظم الرواة وحكى القاضي عياض رحمه الله أن أبا على الطبرى الفقيه الشافعى أحد رواة الكتاب ضبطه بفتح الراء وكسر الدال والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب يقال منه ردفته أردفه بكسر الدال فى الماضى وفتحها فى المضارع اذا ركبت خلفه وأردفته أنا وأصله من ركوبه على الردف وهو العجز قال القاضي ولا وجه لرواية الطبرى الا أن يكون فعل هنا اسم فاعل مثل عجل وزمن ان صحت رواية الطبرى والله تعالى أعلم قوله ليس بينى وبينه الا مؤخرة الرحل أراد المبالغة فى شدة قربه ليكون LVAL%ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn مَنْسُوبٌ إِلَى دَارِمَ . وَأَمَّا ( أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ) فَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَاسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن الْحَسَنِ بْن أَسْمَاءَ بْن جَارِحَةَ الْكُوفِيُّ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ ا أوقع فى نفس سامعه لكونه أضبط وأما مؤخرة الرحل فبضم الميم بعده همزة ساكنة ثم خاء مكسورة هذا هو الصحيح وفيه لغة أخرى مؤخرة بفتح الهمزة والخاء المشددة قال القاضي عياض رحمه الله أنكر بن قتيبة فتح الخاء وقال ثابت مؤخرة الرحل ومقدمته بفتحهما ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وهذه أفصح وأشهر وقد جمع الجوهرى فى صحاحه فيها ست لغات فقال فى قادمتى الرحل ست لغات مقدم ومقدمة بكسر الدال مخففة ومقدم ومقدمة بفتح الدال مشددة وقادم وقادمة قال وكذلك هذه اللغات كلها فى آخرة الرحل وهى العود الذى يكون خلف الراكب ويجوز فى يا معاذ بن جبل وجهان لأهل العربية أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ والثانى ضمه ولا خلاف فى نصب بن وقوله لبيك وسعديك فى معنى لبيك أقوال نشير هنا إلى بعضها وسيأتى ايضاحها فى كتاب الحج ان شاء الله تعالى والأظهر أن معناها اجابة لك بعد اجابة للتأكيد وقيل معناه قربا منك وطاعة لك وقيل أنا مقيم على طاعتك وقيل محبتى لك وقيل غير ذلك ومعنى سعديك أى ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وأما تكريره صلى الله عليه و سلم نداء معاذ رضى الله عنه فلتأكيد الاهتمام بما يخبره وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه وقد ثبت فى الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم كان اذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( هل تدرى ما حق الله على العباد وهل تدرى ما حق العباد على الله تعالى ) قال صاحب التحرير اعلم أن الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة والله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلى الباقى الأبدى والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة واذا قيل للكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لاتردد فيه وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة هذا كلام صاحب التحرير وقال غيره انما قال حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقه عليهم ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب على أى متأكد قيامى …LVAL‘ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ عُقُودٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَالْمُوَاصَلَةِ دُونَ الْمُغَابَنَةِ وَالْمُكَايَسَةِ الَّتِي لِمُضَارَعَتِهَا مُنِعَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ مُنِعَ لِمُشَابَهَتِهِ الْعِينَةَ فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْعُقُودُ عَلَى وَجْهِ الرِّفْقِ وَعَرِيَتْ مِنْ الْمُغَابَنَةِ وَالْمُكَايَسَةِ كَانَتْ مُبَاحَةً كَالْقَرْضِ وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ فَأَمَّا التَّفْصِيلُ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الطَّعَامِ عَيْنًا أَوْ غَيْرَ عَيْنٍ فَأَمَّا الْعَيْنُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مِثْلَهُ فِي قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ فَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ الْإِقَالَةِ بِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ أَوْ قَدْرُهُ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِقَالَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اههH@نن مم®@ââ”@للC@ààY@ كك,@ قق»@ فف£@ ــخ غغ به ومنه قول النبى صلى الله عليه و سلم حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ) فقد تقدم فى أواخر الباب الأول من كتاب الايمان بيانه ووجه الجمع بين هذين اللفظين والله أعلم قوله ( كنت ردف رسول الله صلى الله عليه و سلم على حمار يقال له عفير ) بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة هذا هو الصواب فى الرواية وفى الأصول المعتمدة وفى كتب أهل المعرفة بذلك قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقول القاضي عياض رحمه الله انه بغين معجمة متروك قال الشيخ وهو الحمار الذى كان له صلى الله عليه و سلم قيل انه مات فى حجة الوداع قال وهذا الحديث يقتضى أن يكون هذا فى مرة أخرى غير المرة المتقدمة فى الحديث السابق فان مؤخرة الرحل تختص بالابل ولا تكون على حمار قلت ويحتمل ان يكونا قضية واحدة وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل والله أعلم قوله ( عن أبى حصين ) هو بفتح الحاء وكسر الصاد واسمه عاصم وقد تقدم بيانه فى أول مقدمة الكتاب gLVALsؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ يَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ لِلشُّرْبِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشَابَ لِلْبَيْعِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغِشِّ وَالْجَهْلِ بِحَالِ الْمَبِيعِ وَقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ نَزَلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ يَنْزِلُ الْأَعْرَابِيُّ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ ، ثُمَّ يَأْتِي أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُقِمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ççغ@وو×@ههH@ن قوله صلى الله عليه و سلم فى حديث محمد بن مثنى وبن بشار ( أن يعبد الله ولا يشرك به شيء ) هكذا ضبطناه يعبد بضم المثناة تحت وشيء بالرفع وهذا ظاهر وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ووقع فى الاصول شيئا بالنصب وهو صحيح على التردد فى قوله يعبد الله ولا يشرك به شيئا بين وجوه ثلاثة أحدها يعبد الله بفتح الياء التى هي للمذكر الغائب أى يعبد العبد الله ولا يشرك به شيئا قال وهذا الوجه أوجه الوجوه والثانى تعبد بفتح المثناة فوق للمخاطب على التخصيص لمعاذ لكونه المخاطب والتنبيه على غيره والثالث يعبد بضم أوله ويكون شيئا كناية عن المصدر لا عن المفعول به أى لا يشرك به اشراكا ويكون الجار والمجرور هو القائم مقام الفاعل قال واذا لم تعين الرواية شيئا من هذه الوجوه فحق على من يروى هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد ليكون آتيا بما هو المقول منها فى نفس الأمر جزما والله أعلم هذا آخر كلام الشيخ وما ذكرناه أولا صحيح فى الرواية والمعنى والله أعلم قوله ( نحو حديثهم ) يعنى أن القاسم بن زكريا شيخ مسلم فى الرواية الرابعة رواه نحو رواية شيوخ مسلم الأربعة المذكورين فى الروايات الثلاث المتقدمة وهم هداب وأبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن مثنى وبن بشار والله أعلم وقوله فى رواية القاسم هذه ( حدثنا القاسم حدثنا حسين عن زائدة ) هكذا هو فى الأصول كلها حسين بالسين وهو الصواب وقال القاضي sLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِْمٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا لَقَدْ سَمِعْت صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عليهم السلام قَدْ تُبْتَلَى بِالْجُوعِ وَالْآلَامِ لِيَعْظُمَ ثَوَابُهُمْ وَتُرْفَعَ دَرَجَاتُهُمْ بِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ عياض وقع فى بعض الأصول حصين بالصاد وهو غلط وهو حسين بن على الجعفى وقد تكررت روايته عن زائدة فى الكتاب ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدة والله أعلم قوله ( حدثنى أبو كثير ) هو بالمثلثة واسمه يزيد بالزاى بن عبد الرحمن بن أذينة ويقال بن غفيلة بضم الغين المعجمة وبالفاء ويقال بن عبد الله بن أذينة قال أبو عوانة الاسفراينى فى مسنده غفيلة أصح من أذينة قوله ( كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه و سلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فى نفر ) قال أهل اللغة يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه وحواله بفتح الحاء واللام فى جميعهما أى على جوانبه قالوا ولا يقال حواليه بكسر اللام وأما قوله ومعنا أبو بكر وعمر فهو من فصيح الكلام وحسن الاخبار فانهم اذا أرادوا الاخبار عن جماعة فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قالوا وغيرهم وأما قوله معنا بفتح العين هذه اللغة المشهورة ويجوز تسكينها فى لغة حكاها صاحب المحكم والجوهرى وغيرهما وهى للمصاحبة قال صاحب المحكم مع اسم معناه الصحبة وكذلك مع باسكان العين غير أن المحركة تكون اسما وحرفا والساكنة لا تكون الا حرفا قال اللحيانى قال الكسائى ربيعة وغنم يسكنون فيقولون معكم ومعنا فاذا جاءت الالف واللام أو ألف الوصل اختلفوا فبعضهم يفتح العين وبعضهم يكسرها فيقولون مع القوم ومع ابنك وبعضهم يقول مع القوم ومع ابنك أما من فتح فبناه على قولك كنا معا ونحن معا فلما جعلها حرفا وأخرجها عن الاسم حذف الالف وترك العين على فتحتها وهذه لغة عامة العرب وأما من سكن ثم كسر عند ألف الوصل فأخرجه مخرج الأدوات مثل هل وبل فقال مع القوم كقولك هل القوم وبل القوم وهذه الاحرف التى ذكرتها فى مع وان لم يكن هذا موضعها فلا ضرر فى التنبيه عليها لكثرة تردادها والله أعلم قوله ( فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم من بين أظهرنا ) وقال بعده كنت بين أظهرنا هكذا هو فى الموضعين أظهرنا وقال القاضي عياض رحمه الله ووقع الثانى فى بعض الاصول ظهرينا ذLVALـِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطْحُوَيْرِث ) الَّذِي قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ فَهُوَ بِضَمِّ الْحَاء وَاسْمه عَبْد الرَّحْمَن بْن مُعَاوِيَة بْن الْحُوَيْرِث الْأَنْصَارِيّ الزُّرَقِيّ الْمَدَنِيّ ، قَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمَدَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدهمْ ، وَأَنْكَرَ أَحْمَد بْن حَنْبَل قَوْل مَالِك : إِنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَقَالَ : رَوَى عَنْهُ شُعْبَة . وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي وكلاهما صحيح قال أهل اللغة يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهرانيكم بفتح النون أى بينكم قوله ( وخشينا أن يقتطع دوننا ) أى يصاب بمكروه من عدو اما بأسر واما بغيره قوله ( وفزعنا وقمنا فكنت أول من فزع ) قال القاضي عياض رحمه الله الفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشىء والاهتمام به وبمعنى الاغاثة قال فتصح هذه المعانى الثلاثة أى ذعرنا لاحتباس النبى صلى الله عليه و سلم عنا ألا تراه كيف قال وخشينا أن يقتطع دوننا ويدل على الوجهين الآخرين قوله فكنت أول من فزع قوله ( حتى أتيت حائطا للانصار ) أى بستانا وسمى بذلك لأنه حائط لا سقف له قوله ( فاذا ربيع يدخل فى جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول ) أما الربيع فبفتح الراء على لفظ الربيع الفصل المعروف والجدول بفتح الجيم وهو النهر الصغير وجمع الربيع أربعاء كنبى وأنبياء وقوله بئر خارجة هكذا ضبطناه بالتنوين فى بئر وفى خارجة على أن خارجة صفة لبئر وكذا نقله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن الأصل الذى هو بخط الحافظ أبى عامر العبدرى والأصل المأخوذ عن الجلودى وذكر الحافظ أبو موسى الاصبهانى وغيره أنه روى على ثلاثة أوجه أحدها هذا والثانى من بئر خارجه بتنوين بئر وبهاء فى آخر خارجة مضمومة وهى هاء ضمير الحائط أى البئر فى موضع خارج عن الحائط والثالث من بئر خارجة باضافة بئر إلى خارجة آخره تاء التأنيث وهو اسم رجل والوجه الأول هو المشهور الظاهر وخالف هذا صاحب التحرير فقال الصحيح هو الوجه الثالث قال والأول تصحيف قال والبئر يعنون بها البستان قال وكثيرا ما يفعلون هذا فيسمون البساتين بالآبار التى فيها يقولون بئر أريس وبئر بضاعة وبئر حاء وكلها بساتين هذا كلام صاحب التحرير وأكثره أو كله لا يوافق عليه والله أعلم والبئر مؤنثة مهموزة يجوز تخفيف همزتها وهى مشتقة من بأرت أى حفرت وجمعها فى القلة أبؤر وأبآر بهمزة بعد الباء فيهما ومن العرب من يقلب âLVALîؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أ الهمزة فى آبار وينقل فيقول آبار وجمعها فى الكثرة بئار بكسر الباء بعدها همزة والله أعلم قوله ( فاحتفزت كما يحتفز الثعلب ) هذا قد روى على وجهين روى بالزاى وروى بالراء قال القاضي عياض رواه عامة شيوخنا بالراء عن العبدرى وغيره قال وسمعنا عن الاسدى عن أبى الليث الشاشى عن عبد الغافر الفارسى عن الجلودى بالزاى وهو الصواب ومعناه نضاممت ليسعنى المدخل وكذا قال الشيخ أبو عمرو انه بالزاى فى الأصل الذى بخط أبى عامر العبدرى وفى الأصل المأخوذ عن الجلودى وانها رواية الاكثرين وان رواية الزاى أقرب من حيث المعنى ويدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه فى المضايق وأما صاحب التحرير فأنكر الزاى وخطأ رواتها واختار الراء وليس اختياره بمختار والله أعلم قوله ( فدخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو هريرة فقلت نعم ) معناه أنت أبو هريرة قوله ( فقال يا أبا هريرة وأعطانى نعليه وقال اذهب بنعلى هاتين ) فى هذا الكلام فائدة لطيفة فانه أعاد لفظه قال وإنما أعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا أبا هريرة وأعطانى نعليه وهذا حسن وهو موجود فى كلام العرب بل جاء أيضا فى كلام الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به قال الامام أبو الحسن الواحدى قال محمد بن يزيد قوله تعالى فلما جاءهم تكرير للأول لطول الكلام قال ومثله قوله تعالى أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أعاد أنكم لطول الكلام والله أعلم وأما اعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقى النبى صلى الله عليه و سلم ويكون أوقع فى نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه و سلم ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وان كان خبره مقبولا من غير هذا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم SLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ تَقَارَبَ الوطئان أَوْ تَبَاعَدَا وَالْوَلَدُ حَيٌّ فَهُوَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ ، وَقَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْوَاضِحَةِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَنَعَ مِنْهُ الْكُوفِيُّونَ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالُوا : إِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ وَلَدًا فَهُوَ لَهُمَا وَ ( فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ) معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة والا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم وفى هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد بل لا بد من الجمع بينهما وقد تقدم ايضاحه فى أول الباب وذكر القلب هنا للتأكيد ونفى توهم المجاز وإلا فالاستيقان لا يكون الا بالقلب قوله ( فقال ماهاتان النعلان يا أبا هريرة فقلت هاتين نعلا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثنى بهما ) هكذا هو فى جميع الاصول فقلت هاتين نعلا بنصب هاتين ورفع نعلا وهو صحيح معناه فقلت يعنى هاتين هما نعلا رسول الله صلى الله عليه و سلم فنصب هاتين باضمار يعنى وحذف هما التى هي المبتدا للعلم به وأما قوله بعثنى بهما فهكذا ضبطناه بهما على التثنية وهو ظاهر ووقع فى كثير من الأصول أو أكثرها بها من غير ميم وهو صحيح أيضا ويكون الضمير عائدا إلى العلامة فان النعلين كانتا علامة والله أعلم قوله ( فضرب عمر رضى الله عنه بين ثديى فخررت لاستى فقال ارجع يا أبا هريرة ) أما قوله ثديى فتثنية ثدى بفتح الثاء وهو مذكر وقد يؤنث فى لغة قليلة واختلفوا فى اختصاصه بالمرأة فمنهم من قال يكون للرجل والمرأة ومنهم من قال هو للمرأة خاصة فيكون اطلاقه فى الرجل مجازا واستعارة وقد كثر اطلاقه فى الاحاديث للرجل وسأزيده ايضاحا ان شاء الله تعالى فى باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وأما قوله لاستى فهو اسم من أسماء الدبر والمستحب فى مثل هذا الكناية عن قبيح الاسماء واستعمال المجاز والالفاظ التى تحصل الغرض ولا يكون فى صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه وبهذا الادب جاء القرآن ؟LVALثؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~َالَ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الْقَتْلِ لَا يُغَيِّرُ جِنْسَهُ كَاشْتِرَاكِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قال مالك في فدية الأذى إن الأمر فيه أن أحدا لا يفتدي فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم و قال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة العزيز والسنن كقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو جاء أحد منكم من الغائط فاعتزلوا النساء فى المحيض وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهى ازالة اللبس أو الاشتراك أو نفى المجاز أو نحو ذلك كقوله تعالى الزانية والزانى وكقوله صلى الله عليه و سلم أنكتها وكقوله صلى الله عليه و سلم أدبر الشيطان وله ضراط وكقول أبى هريرة رضى الله عنه الحدث فساء أو ضراط ونظائر ذلك كثيرة واستعمال أبى هريرة هنا لفظ الاست من هذا القبيل والله أعلم وأما دفع عمر رضى الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وايذاءه بل قصد رده عما هو عليه وضرب بيده فى صدره ليكون أبلغ فى زجره قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمهم الله وليس فعل عمر رضى الله عنه ومراجعته النبى صلى الله عليه و سلم اعتراضا عليه وردا لامره اذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الامة وبشراهم فرأى عمر رضى الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلوا وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى فلما عرضه على النبى صلى الله عليه و سلم صوبه فيه والله تعالى أعلم وفى هذا الحديث أن الامام والكبير مطلقا اذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغى للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه فان ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه والا بين للتابع جواب الشبهة التى عرضت له والله أعلم قوله ( فأجهشت بكاء وركبنى عمر رضى الله عنه واذا هو على أثرى ) أما قوله أجهشت فهو بالجيم والشين المعجمة والهمزة والهاء مفتوحتان هكذا وقع فى الاصول التى رأيناها ورأيت فى كتاب القاضي عياض رحمه الله فجهشت بحذف الالف وهما صحيحان قال أهل اللغة يقال جهشت جهشا وجهرشا وأجهشت اجهاشا قال القاضي عياض رحمه الله وهو أن يفزع الانسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهىء للبكاء ولما يبك بعد قال الطبرى هو الفزع ³LVAL؟ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`ُه%–حجàّ¨w4ع½©·]گ8oh¨·ُ%هُه¥حجًو¨wˆع½©·^ن8oh¨·إُهُص¥حجًل¨wـع½©·_89oh¨·إإإهصههه¥حجً ¨w0غ½©·`Œ9oh¨·ههههه% والاستغاثة وقال أبو زيد جهشت للبكاء والحزن والشوق والله أعلم وأما قوله بكاء فهو منصوب على المفعول له وقد جاء فى رواية للبكاء والبكا يمد ويقصر لغتان وأما قوله وركبنى عمر فمعناه تبعنى ومشى خلفى فى الحال بلا مهلة وأما قوله على اثرى ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر الهمزة واسكان الثاء وبفتحهما والله أعلم قوله ( بأبى أنت وأمى ) معناه أنت مفدى أو أفديك بأبى وأمى واعلم أن حديث أبى هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم فى أثناء الكلام منه جمل ففيه جلوس العالم لاصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم وفيه ما قدمناه أنه اذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم ثم قال وغيرهم وفيه بيان ما كانت الصحابة رضى الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه و سلم واكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه و سلم وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه وفيه جواز دخول الانسان ملك غيره بغير اذنه اذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك فان أبا هريرة رضى الله عنه دخل الحائط وأقره النبى صلى الله عليه و سلم على ذلك ولم ينقل أنه أنكر عليه وهذا غير مختص بدخول الارض بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذى يعلم أنه لا يشق على صاحبه هذا هو المذهب الصحيح الذى عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم وصرح به أصحابنا قال أبو عمر بن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما وفى ثبوت الاجماع فى حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر ولعل هذا يكون فى الدراهم الكثيرة التى يشك أو قد يشك فى رضاه بها فانهم اتفقوا على أنه اذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك فى رضاه به ثم دليل الجواز فى الباب °LVAL¼ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مََةîî5@يي،@ىى@ëë$@ê الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة فالكتاب قوله تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى أو صديقكم والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه وأفعال السلف وأقوالهم فى هذا أكثر من أن تحصى والله تعالى أعلم وفيه ارسال الامام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الايمان المنجى من الخلود فى النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق وفيه جواز امساك بعض العلوم التى لا حاجة اليها للمصلحة أوخوف المفسدة وفيه اشارة بعض الاتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة المتبوع له اذا رآه مصلحة ورجوعه عما أمر به بسببه وفيه جواز قول الرجل للآخر بأبى أنت وأمى قال القاضي عياض رحمه الله وقد كرهه بعض السلف وقال لا يفدى بمسلم والاحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا حيا كان أو ميتا وفيه غير ذلك والله أعلم قول مسلم رحمه الله ( حدثنى إسحاق بن منصور أخبرنى معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضى الله عنه ) هذا الاسناد كله بصريون الا إسحاق فانه نيسابورى فيكون الاسناد بينى وبين معاذ بن هشام نيسابوريين وباقيه بصريون قوله ( فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ) هو بفتح الهمزة وضم المثلثة المشددة قال أهل اللغة تأثم الرجل اذا فعل فعلا يخرج به من الأثم وتحرج أزال عنه الحرج وتحنث أزال عنه الحنث ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته فخشى أن يكون ممن كتم علما وممن لم )LVAL5ِqى7 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فى تبليغ سنته فيكون إثما فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الاثم وعلم أن النبى صلى الله عليه و سلم ولم لم ينهه عن الاخبار بها نهى تحريم قال القاضي عياض رحمه الله لعل معاذا لم يفهم من النبى صلى الله عليه و سلم النهى لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم بدليل حديث أبى هريرة رضى الله عنه من لقيت يشهد ان لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة قال أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبى صلى الله عليه و سلم لأبى هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم أو يكون حمل النهى على اذاعته وهذا الوجه ظاهر وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل وأخبر به صلى الله عليه و سلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة فانه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك فاخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك قال وأما أمره صلى الله عليه و سلم فى حديث أبى هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه و سلم عند المحققين وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ فى اجتهاده ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له صلى الله عليه و سلم القول فى الامور الدينية الا عن وحى فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه و سلم عند مخاطبته عمر رضى الله عنه وحى بما أجابه به ناسخ لوحى سبق بما قاله أولا صلى الله عليه و سلم هذا كلام الشيخ وهذه المسألة وهى اجتهاده صلى الله عليه و سلم فيها تفصيل معروف فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضى الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه و سلم فيها ووقوعه منه وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الإجتهاد له صلى الله عليه و سلم لأنه اذا جاز لغيره فله صلى الله عليه و سلم أولى وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين وقال بعضهم كان يجوز فى الحروب دون غيرها وتوقف فى كل ذلك آخرون ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا فى وقوعه فقال الأكثرون منهم وجد ذلك وقال آخرون لم يوجد وتوقف آخرون ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه و سلم فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه صلى الله عليه و سلم وذهب كثيرون إلى جوازه ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره وليس هذا موضع استقصاء هذا والله اعلم شLVALàM¢ولما كانت الغيران - وهي النقوب في الجبال - واسعة والوصول إليها سهلاً ، قال : { أو مدخلاً } أي مكاناً يدخلونه يغاية العسر والصعوبة لضيقه أو لمانع ف{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) } يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبيِّن لكم كثيرًا مما كنتم تُخْفونه عن الناس مما في التوراة والإنجيل، ويترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين: وهو القرآن الكريم.{ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُحَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللّ قوله ( حدثنا شيبان بن فروخ ) هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف للعجمة والعلمية قال صاحب كتاب العين فروخ اسم بن لابراهيم الخليل صلى الله عليه و سلم هو أبو العجم وكذا نقل صاحب المطالع وغيره أن فروخ بن لابراهيم صلى الله عليه و سلم وأنه أبو العجم وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينصرف لما ذكرناه والله أعلم قوله ( حدثنى ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغنى عنك ) هذا اللفظ شبيه بما تقدم فى هذا الباب من قوله عن بن محيريز عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه وقد قدمنا بيانه واضحا وتقرير هذا الذى نحن فيه حدثنى محمود بن الربيع عن عتبان بحديث قال فيه محمود قدمت المدينة فلقيت عتبان وفى هذا الاسناد لطيفتان من لطائفه احداهما أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن بعض وهم انس ومحمود وعتبان والثانية أنه من رواية الاكابر عن الاصاغر فان أنسا أكبر من محمود سنا وعلما ومرتبة رضى الله عنهم أجمعين وقد قال فى الرواية الثانية عن ثابت عن أنس قال حدثنى عتبان بن مالك وهذا لا يخالف الاول فان انسا سمعه أولا من محمود عن عتبان ثم اجتمع أنس بعتبان فسمعه منه والله اعلم وعتبان بكسر العين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ساكنة ثم باء موحدة وهذا الذى ذكرناه من كسر العين هو الصحيح المشهور الذى لم يذكر الجمهور سواه وقال صاحب المطالع وقد ضبطناه من طريق بن سهل بالضم أيضا والله اعلم قوله ( أصابنى فى بصرى بعض الشيء ) وقال فى LVAL%ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èأَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى الرواية الاخرى عمى يحتمل أنه أراد ببعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعه ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه وسماه عمى فى الرواية الاخرى لقربه منه ومشاركته أياه فى فوات بعض ما كان حاصلا فى حال السلامة والله اعلم قوله ( ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم ) أما عظم فهو بضم العين واسكان الظاء أى معظمه وأما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان وذكرهما فى هذا الحديث القاضي عياض وغيره لكنهم رجحوا الضم وقرىء قول الله سبحانه وتعالى والذى تولى كبره بكسر الكاف وضمها الكسر قراءة القراء السبعة والضم فى الشواذ قال الامام أبو إسحاق الثعلبى المفسر رحمه الله قراءة العامة بالكسر وقراءة حميد الاعرج ويعقوب الحضرمى بالضم قال أبوعمرو بن العلاء هو خطأ وقال الكسائى هما لغتان والله اعلم ومعنى قوله أسندوا عظم ذلك وكبره أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم ونسبوا معظم ذلك إلى مالك وأما قوله بن دخشم فهو بضم الدال المهملة واسكان الخاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها ميم هكذا ضبطناه فى الرواية الأولى وضبطناه فى الثانية بزيادة ياء بعد الخاء على التصغير وهكذا هو فى معظم الاصول وفى بعضها فى الثانية مكبر أيضا ثم أنه فى الأولى بغير ألف ولام وفى الثانية بالألف واللام قال القاضي عياض رحمه الله رويناه دخشم مكبرا ودخشيم مصغرا قال ورويناه فى غير مسلم بالنون بدل الميم مكبرا ومصغرا قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح ويقال أيضا بن الدخشن بكسر الدال والشين والله اعلم واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الانصار ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء فى شهوده العقبة قال ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد قال ولا يصح عنه النفاق فقد ظهر من حسن اسلامه ما يمنع من اتهامه هذا كلام أبى عمر رحمه الله قلت وقد نص النبى صلى الله عليه و سلم على ايمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه و سلم فى رواية البخارى رحمه الله ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله تعالى فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه و سلم له بأنه کLVALc¦¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَ اتكاله على الكتاب وتفريطه فى الحفظ مع تمكنه منه والاذن لمن لا يتمكن من الحفظ وقيل كان النهى أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن والاذن بعده لما أمن من ذلك وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف فى جواز كتابة الحديث ثم أجمعت الامة على جوازها واستحبابها والله اعلم وفيه البداءة بالأهم فالأهم فانه صلى الله عليه و سلم فى حديث عتبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل وفى حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى لأن المهم فى حديث عتبان هو الصلاة فانه دعاه لها وفى حديث أم سليم دعته للطعام ففى كل واحد من الحديثين بدأ بما دعى إليه والله اعلم وفيه جواز استتباع الامام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة او نحوها وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة قالها مصدقا بها معتقدا صدقها متقربا بها إلى الله تعالى وشهد له فى شهادته لاهل بدر بما هو معروف فلا ينبغى أن يشك فى صدق ايمانه رضى الله عنه وفى هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفى فى الايمان النطق من غير اعتقاد فانهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمغهم والله اعلم قوله ( ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر ) هكذا هو فى بعض الاصول شر وفى بعضها بشر بزيادة الباء الجارة وفى بعضها شيء وكله صحيح وفى هذا دليل على جواز تمنى هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم قوله ( فخط لى مسجدا ) أى أعلم لى على موضع لأتخذه مسجدا أى موضعا أجعل صلاتى فيه متبركا بآثارك والله أعلم وفى هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها ففيه التبرك بآثار الصالحين وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم أياهم وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض وفيه جواز الجماعة فى صلاة النافلة وفيه أن السنة فى نوافل النهار ركعتان كالليل وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين مالم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا فى صلاتهم أو نحوه وفيه جواز أمامة الزائر المزور برضاه وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه اكتبه بل هي مستحبة وجاء فى الحديث النهى عن كتب الحديث وجاء الاذن فيه فقيل كان النهى لمن خيف 2LVAL>ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَهَذَا يَقْتَضِي بُلُوغَهُ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىَدôô‌@!ََغ@ ٍٍ @ٌٌاًًD@ïïA@îî5@يي،@ىى@ëë$@êêپ@ééچ@èèo@ççغ@وو×@ههH@نن مم®@ââ”@للC@ààY@ كك,@ قق»@  [ 34 ] ( باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا [ 34 ] ( وبمحمد صلى الله عليه و سلم رسولا فهو مؤمن وان ارتكب المعاصى الكبائر ) قوله صلى الله عليه و سلم ( ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و سلم رسولا ) قال صاحب التحرير رحمه الله معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الاسلام ولم يسلك الا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه و سلم ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الايمان إلى قلبه وذاق طعمه وقال القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث صح ايمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه لان رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه لأن من رضى أمرا سهل عليه فكذا المؤمن اذا دخل قلبه الايمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له والله أعلم وفي الاسناد الدراوردى وقد تقدم بيانه في المقدمة وفيه يزيد بن عبد الله بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد هكذا يقوله المحدثون الهاد من غير ياء والمختار عند أهل العربية فيه وفى ) تLVALضؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpطُوف بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَام يَوْم الْجُمُعَة ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ) وَفِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة : ( قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ُُ½@!ôô‌@!ََغ@ ٍٍ @ٌٌاًًD@ïïA@îî5@يي،@ىى@ëë$@êêپ@ نظائره بالياء كالعاصى وبن أبى الموالى والله أعلم وهذا الحديث من أفراد مسلم رحمه الله لم يروه البخارى رحمه الله في صحيحه ( باب بيان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء ( وكونه من الايمان ) [ 35 ] قوله ( أبو عامر العقدى ) هو بفتح العين والقاف واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس وقد تقدم بيانه واضحا في أول المقدمة في باب النهى عن الرواية عن الضعفاء قوله صلى الله عليه و سلم ( الايمان بضع وسبعون شعبة ) هكذا رواه عن أبى عامر العقدى عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي رواية زهير عن جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن ابى صالح عن أبى هريرة بضع وسبعون أو بضع وستون كذا وقع في مسلم من رواية سهيل بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك ورواه البخارى في أول الكتاب من رواية العقدى بضع وستون بلا شك ورواه أبوداود والترمذى وغيرهما من رواية سهيل بضع وسبعون بلا شك ورواه الترمذى من طريق آخر وقال فيه أربعة وستون بابا واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين فقال القاضي عياض الصواب ما وقع في سائر الاحاديث ولسائر الرواة بضع وستون وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقى رحمه الله وقد روى عن سهيل بضع وسبعون من غير شك وأما سليمان بن بلال فانه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك وهي الرواية الصحيحة أخرجاها في الصحيحين غير أنها فيما عندنا من كتاب مسلم بضع وسبعون وفيما عندنا من كتاب ) 'LVAL3ِqىنْ الْغُسْل وَالتَّبْكِير إِلَى ا البخارى بضع وستون وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين ولا أشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث واختلفوا في الترجيح قال والأشبه بالاتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل قال ومنهم من رجح رواية الاكثر واياها اختار أبو عبد الله الحليمى فان الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها قال الشيخ ثم ان الكلام في تعيين هذه الشعب يطول وقد صنفت في ذلك مصنفات ومن أغزرها فوائد كتاب المنهاج لأبى عبد الله الحليمى امام الشافعيين ببخارى وكان من رفعاء أئمة المسلمين وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقى رحمه الله في كتابه الجليل الحفيل كتاب شعب الايمان هذا كلام الشيخ قال القاضي عياض رحمه الله البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد فاما بضعة اللحم فبالفتح لاغير والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيل من ثلاث إلى تسع وقال الخليل البضع سبع وقيل ما بين اثنين إلى عشرة وما بين اثنى عشر إلى عشرين ولا يقال في اثنى عشر قلت وهذا القول هو الأشهر الأظهر وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء فمعنى الحديث بضع وسبعون خصلة قال القاضي عياض رحمه الله وقد تقدم أن أصل الايمان في اللغة التصديق وفي الشرع تصديق القلب واللسان وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا أفضلها لا اله الا الله وآخرها اماطة الاذى عن الطريق وقد قدمنا أن كمال الايمان بالأعمال وتمامه بالطاعات وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه وأنها خلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الايمان الشرعى ولا اللغوى وقد نبه صلى الله عليه و سلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد والذى لا يصح شيء من الشعب الا بعد صحته وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من اماطة الاذى عن طريقهم وبقى بين هذين الطرفين اعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لامكنه وقد فعل ذلك بعض من تقدم وفي الحكم بأن ذلك مراد النبى صلى الله عليه و سلم صعوبة ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها ولا يقدح جهل ذلك في الايمان اذ أصول الايمان وفروعه معلومة محققة والايمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة هذا كلام القاضي رحمه الله وقال الامام الحافظ أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فاذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه و سلم من الايمان فاذا هي تنقص ْLVALِqىبَاب بَيَان نَسْخ قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } بِقَوْلِهِ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } قَوْله : ( عَنْ سَلَمَةَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ عن البضع والسبعين فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الايمان فاذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فاذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه و سلم من الإيمان تسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه و سلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الايمان وشعبه وذكر أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضا صحيحة فان العرب قد تذكر للشىء عددا ولا تريد نفى ما سواه وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث الايمان والاسلام والله تعالى أعلم قوله ( والحياء شعبة من الايمان ) وفي الرواية الاخرى الحياء من الايمان وفي الاخرى الحياء لا يأتى الا بخير وفي الاخرى الحياء خير كله أو قال كله خير الحياء ممدود وهو الاستحياء قال الامام الواحدى رحمه الله تعالى قال أهل اللغة الاستحياء من الحياة واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب قال فالحياء من قوة الحس ولطفه وقرة الحياة وروينا في رسالة الامام الاستاذ أبى القاسم القشيرى عن السيد الجليل أبى القاسم الجنيد رضى الله عنه قال الحياء رؤية الآلاء أى النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء وقال القاضي عياض وغيره من الشراح انما جعل الحياء من الايمان وان كان غريزة لانه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر وقد يكون غريزة ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم فهو من الايمان بهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصى وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتى الا بخير فقد يشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحى أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقد يحمله الحياء على الاخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الائمة منهم الشيخ أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله أن هذا المانع الذى ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة وإنما تسميته حياء من اطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء ؛LVAL“ب{ وإن جاهداك } : أي وقلنا : إن جاهداك { ما ليس لك به علم } : أي بإلهيته ، فالمراد بنفي العلم نفي المعلوم ، أي { لتشرك } به شيئاً ، لا يصح أن يكون إلهاً ولا يستقيم ، { فلا تطعهما } فيما متلاصقين جميعهم بصريون وشعبة وان كان واسطيا فهو بصرى أيضا فكان واسطيا بصريا فانه انتقل من واسط إلى البصرة واستوطنها وأما أبو السوار فهو بفتح السين المهملة وتشديد الواو وآخره راء واسمه حسان بن حريث العدوى وأما أبو قتادة هذا فاسمه تميم بن نذير بضم النون وفتح الذال المعجمة العدوى ويقال تميم بن الزبير ويقال بن يزيد بالزاى ذكره الحاكم أبو أحمد وأما الرهط فهو مادون العشرة من الرجال خاصة لا يكون فيهم امرأة وليس له واحد من اللفظ والجمع أرهط وأرهاط وأراهط وأراهيط قوله ( فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتعارض فيه إلى قوله فمازلنا نقول انه منا يا أبا نجيد انه لا بأس به ) أما بشير فبضم الباء وفتح الشين وقد تقدم بيانه وبيان أمثاله في آخر الفصول وقد تقدم هو أيضا في أول المقدمة وأما نجيد فبضم النون وفتح الجيم وآخره دال مهملة وأبو نجيد هو عمران بن الحصين كنى بابنه نجيد وأما الضعف فبفتح الضاد وضمها لغتان مشهورتان وقوله حتى احمرتا عيناه كذا هو الحقيقى وانما حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذى الحق ونحو هذا ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد رضى الله عنه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وأدناها اماطة الاذى عن الطريق ) أى تنحيته وابعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره قوله ( يعظ أخاه في الحياء ) أى ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته فنهاه النبى صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال دعه فان الحياء من الايمان أى دعه على فعل الحياء وكف عن نهيه ووقعت لفظة دعه فى البخارى ولم تقع في مسلم قول مسلم رحمه الله ( حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن الحصين ) وقال مسلم في الطريق الثانى حدثنا يحيى بن حبيب الحارثى حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو بن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن الحصين في رهط فحدثنا إلى آخره هذان الاسنادان كلهم بصريون وهذا من النفائس اجتماع الاسنادين في الكتاب ™LVAL¥ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعَجُوز عِنْده الْإِطْعَام ، فَثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ الْمُتَعَيِّنَ تَجْوِيزُ الصِّيمَْm@&ùِ%ّة$÷*@#ِآ@"ُُ½@!ôô‌@!ََغ@ ٍٍ @ٌٌاًًD@ïïA@îî5@يي،@ىى@ëë$@êêپ@ééچ@èèo@ççغ@وو×@ههH@نن مم®@ في الاصول وهو صحيح جار على لغة أكلونى البراغيث ومثله وأسروا النجوى الذين ظلموا على أحد المذاهب فيها ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة وأشباهه كثيرة معروفة ورويناه في سنن أبى داود واحمرت عيناه من غير ألف وهذا ظاهر وأما انكار عمران رضى الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه و سلم أنه خير كله ومعنى تعارض تأتى بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه وقولهم أنه منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أوغيرها مما يخالف به أهل الاستقامة والله أعلم قول مسلم رحمه الله ( أنبأنا إسحاق بن ابراهيم أنبأنا النضر حدثنا أبو نعامة العدوى قال سمعت حجير بن الربيع العدوى يقول عن عمران بن الحصين ) هذا الاسناد أيضا كله بصريون الا إسحاق فانه مروزى فأما النضر فهو أبن شميل الامام الجليل وأما أبو نعامة فبفتح النون واسمه عمرو بن عيسى بن سويد وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم وقد قدمنا في الفصول وبعدها أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط وأما حجير فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة ( باب جامع أوصاف الاسلام [ 38 ] قوله ( قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم ) کLVAL¤ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼سموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي هو العدل . { وأûث@&ْm@&ùِ%ّة$÷*@#ِآ@"ُُ½@!ôô‌@!ََغ@ ٍٍ @ٌٌاًًD@ïïA@îî5@يي،@ىى@ëë قال القاضي عياض رحمه الله هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم وهو مطابق لقوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أى وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو معنى الحديث ان شاء الله تعالى هذا آخر كلام القاضي رحمه الله وقال بن عباس رضى الله عنهما في قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية ولذلك قال صلى الله عليه و سلم لأصحابه حين قالوا قد أسرع اليك الشيب فقال شيبتنى هود وأخواتها قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى في رسالته الاستقامة درجة بها كمال الامور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده قال وقيل الاستقامة لا يطيقها الا الاكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدى الله تعالى على حقيقة الصدق ولذلك قال صلى الله عليه و سلم استقيموا ولن تحصوا وقال الواسطى الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن والله أعلم ولم يرو مسلم رحمه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله الثقفي راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم شيئا وروى الترمذى هذا الحديث وزاد فيه قلت يا رسول الله ما أخوف ما أخاف على فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا والله أعلم ( باب بيان تفاضل الاسلام وأى أموره أفضل [ 39 ] فيه ( عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أى الاسلام ) ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ;G²@d:F@c9Er@b8Dˆ@a7Cس@`6B¬@_5A@^4@ڑ@]3?D@]2>=@\1=°@[0<i@Z/;@Y.:ُ@X-9‍@W,8X@V+7@U*6W@T)57@S(42@R'3چ@Q&2لP%1X@O$0K@O#/@N".–@M!-«@M ,I@L+‌@L*G@K)@J(دI'ک@H& F%¥@E$¼@D#[@C"وB! @ œ@?¬@YX@;°@<ٍ= @<@; ‏: ê9 7 }@6 إ@5­@4 3?@2N@1Z@0ê@/´@. à@- 7@,ے à+‏ ¬@*‎ \@(HLVALTؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ُولُ كُنْت فَعَلْته ْ ü[@'ûث@&ْm@&ùِ%ّة$÷*@#ِآ@"ُُ½@!ôô‌@!ََغ@ ٍٍ @ٌٌاًًD@ïïA@îî5@ خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ) وفي رواية أى المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية جابر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال العلماء رحمهم الله قوله أى الاسلام خير معناه أى خصاله وأموره وأحواله قالوا وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى افشاء السلام واطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من اهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك وفي الموضع الآخر إلى الكف عن ايذاء المسلمين [ 40 ] وقوله صلى الله عليه و سلم ( من سلم المسلمون من لسانه ويده ) معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل وخص اليد بالذكر لأن معظم الافعال بها وقد جاء القرآن العزيز باضافة الاكتساب والافعال اليها لما ذكرناه والله تعالى أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا معناه المسلم الكامل وليس المراد نفى أصل الاسلام عن من لم يكن بهذه الصفة بل هذا كما يقال العلم ما نفع أوالعالم زيد أى الكامل أو المحبوب وكما يقال الناس العرب والمال الابل فكله على التفضيل لا للحصر ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله أى المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم أن كمال الاسلام والمسلم متعلق بخصال أخر كثيرة وانما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة والله أعلم ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أى تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس ثم ان هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر وفى هذه الاحاديث جمل من العلم ففيها الحث على اطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم بقول LVALِqىْلُ قَوْله أو فعل مباشرة أو سبب والامساك عن احتقارهم وفيها الحث على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل ذلك قال القاضي رحمه الله والالفة احدى فرائط الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الاسلام قال وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف واخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وافشاء شعار هذه الامة والله تعالى أعلم وأما أسماء رجال الباب فقال مسلم رحمه الله في الاسناد الاول وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عبد الله بن عمرو يعنى بن العاصى قال مسلم رحمه الله وحدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصرى أخبرنا بن وهب عن عمرو بن الحرث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما وهذان الاسنادان كلهم مصريون أئمة جلة وهذا من عزيز الاسانيد في مسلم بل في غيره فإن اتفاق جميع الرواة في كونهم مصريين في غاية القلة ويزداد قلة باعتبار الجلالة فأما عبد الله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنهما فجلالته وفقهة وكثرة حديثه وشدة ورعة وزهادته واكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع الخير فمعروفة مشهورة لا يمكن استقصاؤها فرضى الله عنه وأما أبو الخير بالخاء المعجمة واسمه مرثد بالمثلثة بن عبد الله اليزنى بفتح المثناة تحت والزاى منسوب إلى يزن بطن من حمير قال أبو سعيد بن يونس كان أبو الخير مفتى أهل مصر في زمانه مات سنة سبعين من الهجرة وأما يزيد بن أبى حبيب فكنيته أبو رجاء وهو تابعى قال بن يونس وكان مفتى أهل مصر في زمانه وكان حليما عاقلا وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحمم والترغيب في الخير وقال الليث بن سعد يزيد سيدنا وعالمنا واسم أبى حبيب سويد وأما الليث بن سعد رضى الله عنه فامامته وجلالته وصيانته وبراعته وشهادة أهل عصره سخائه وسيادته وغير ذلك من جميل حالاته أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر ويكفى في جلالته شهادة الامامين الجليلين الشافعى وبن بكير رحمهما الله تعالى أن الليث أفقه من مالك رضى الله عنهم أجمعين فهذان صاحبا مالك رحمه الله وقد شهدا بما شهدا وهم بالمنزلة المعروفة من الاتقان والورع واجلال مالك ومعرفتها باحواله هذا كله مع ما قد علم من جلالة مالك وعظم فقهه رضى الله عنه قال محمد بن رمح كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما أوجب ½LVALةoذِب . وَعَنْ غَيْره : حَدَّثَنِي فُلَان وَكَانَ مُتَّهَمًا ، وَعَنْ غَيْره الرِّوَايَة عَنْ الْمُغَفَّلِينَ وَالضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوكِينَ . فَقَدْ يُقَال لِمَ حَدَّثَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ عَنْ هَؤُلَاءِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُحْتَجُّ بِهِمْ ؟ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُمْ رَوَوْهَا لِيَعْرِفُوهَا ، وَلِيُبَيِّنُوا ضَعْفَهَا ؛ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ فِي وَقْتٍ عَلَيْهِمْ ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، أَوْ يَتَشَكَّكُوا فِي صِحَّتِهَا . الثَّانِي : أَنَّ الضَّعِيف يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِيُعْتَبَرَ بِهِ أَوْ يُسْتَشْهَدَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي فَصْل الْمُتَابَعَات ، وَلَا يُحْتَجّ بِهِ عَلَى اِنْفِرَاده . الثَّالِث : أَنَّ رِوَايَات الرَّاوِي الضَّعِيف يَكُون فِيهَا الصَّحِيح وَالضَّعِيف وَالْبَاطِل ؛ فَيَكْتُبُونَهَا ثُمَّ يُمَيِّزُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالْإِتْقَان بَعْضَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضٍ ، وَذَلِكَ سَهْلٌ عَلَيْهِمْ مَعْرُوف عِنْدهمْ . وَبِهَذَا اِحْتَجَّ سُفْيَان الثَّوْرِيّ رَحِمَهُ اللَّه حِين نَهَى عَنْ ا الله تعالى عليه زكاة قط وقال قتيبة لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة فبعث إليه الليث ألف دينار وكان الليث مفتى أهل مصر في زمانه وأما محمد بن رمح فقال بن يونس هو ثقة ثبت في الحديث وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه وكان اذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الاصل وذكره النسائى فقال ما أخطأ في حديث ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الاولى من أصحاب مالك وأثنى عليه غيرهما والله أعلم وأما عبد الله بن وهب فعلمه وورعه وزهده وحفظه واتقانه وكثرة حديثه واعتماد أهل مصر عليه وأخبارهم بأن حديث أهل مصر وما والاها يدور عليه فكله أمر معروف مشهور في كتب أئمة هذا الفن وقد بلغنا عن مالك بن أنس رضى الله عنه أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقه الا إلى بن وهب رحمه الله وأما عمرو بن الحرث فهو مفتى اهل مصر في زمنه وقاريهم قال أبو زرعة رحمه الله لم يكن له نظير في الحفظ في زمنه وقال أبو حاتم كان أحفظ الناس في زمانه وقال مالك بن أنس عمرو بن الحرث درة الغواص وقال هو مرتفع الشان وقال بن وهب سمعت من ثلاثمائة وسبعين شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحرث رحمه الله والله أعلم قوله في الاسناد الآخر [ 41 ] ( أبو عاصم عن بن جريج عن أبىالزبير ) أما أبو عاصم فهو الضحاك بن مخلد وأما بن جريج LVAL ؤ¦X؛¹çPp¸¹¹U%ه¥e5ُµنحجً¨wX؛¹ق\Pp¸¹¹ههص%…إإحج¨wX؛¹ك°Pp¸¹¹هصهإ%هإهإحجذا¨wX؛¹èQp¸¹¹euإنحجà ¨wX؛¹éXQp¸¹¹ه%هإه%Eôحجذب¨wX؛¹ê¬Qp¸¹¹هه%%%ص%Eخج¨wX؛¹ëRp¸¹¹إصهصE……خج€¨wX؛¹ىTRp¸¹¹…هôحج -¨wX؛¹ي¨Rp¸¹¹5%%خج¨wX؛¹îüRp¸¹¹u فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وأما أبو الزبير فهو محمد بن مسلم بن تدرس وقد تقدم بيانهم وفي الاسناد الآخر أبوبردة عن أبى بردة عن أبى موسى فأبو بردة الاول اسمه بريد بضم الموحدة وقد سماه في الرواية الاخرى وأبو بردة الثانى اختلف في اسمه فقال الجمهور اسمه عامر وقال يحيى بن معين في احدى الروايتين عنه عامر كما قال الجمهور وفي الاخرى الحارث وأما أبو موسى فهو الاشعرى واسمه عبد الله بن قيس وانما نقصد بذكر مثل هذا وان كان عند أهل هذا الفن من الواضحات المشهورات التي لا حاجة إلى ذكرها لكون هذا الكتاب ليس مختصا بالفضلاء بل هو موضوع لافادة من لم يتمكن في هذا الفن والله تعالى أعلم بالصواب ( باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان [ 43 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لايحبه الا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ) وفي رواية من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا هذا حديث عظيم أصل من أصول الاسلام قال العلماء رحمهم الله معنى حلاوة الايمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضى الله عز و جل ورسوله صلى الله عليه و سلم وايثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال القاضي رحمه الله هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ) @LVALLؤ¦ˆ5 - ( ش ) : قَوْلُهُ كَانَ يُقَدِّمُ أَهْلَهُ وَصِبْيَانَهُ مِنْ 1985 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ ) أَيْ : تَوَافَقَتْ ، وَهَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ بِطَاءٍ ثُمَّ تَاء ، وَهُوَ مَهْمُوز وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَب بِأَلِفٍ بَيْن الطَّاء وَالتَّاء صُورَة لِلْهَمْزَةِ ، وَلَا بُدّ مِنْ قِرَاءَته مَهْمُوزًا ، قَالَ اللَّه تَعَالَى : { لِيُوَاطِئُوا عِدَّة مَا حَرَّمَ اللَّه } .1943 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الصِّيَام جُنَّةٌ ) هُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ ، وَمَعْنَاهُ : سُتْرَةٌ وَمَانِعٌ مِنْ الرَّفَثِ وَالْآثَام ، وَمَانِعٌ أَيْضًا مِنْ النَّار ، وَمِنْهُ ( الْمِجَنّ ) وَهُوَ التُّرْس ، وَمِنْهُ ( الْجِنّ ) لِاسْتِتَارِهِمْ .1941 - الْحَدِيث فِيهِ نَهْيُ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث ، وَهُوَ السُّخْف وَفَاحِش الْكَلَام ، يُقَال : ( رَفَث ) بِفَتْحِ الْف ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و سلم رسولا وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه و سلم حقيقة وحب الآدمى في الله ورسوله صلى الله عليه و سلم وكراهة الرجوع إلى الكفر الا لمن قوى بالايمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه وهذا هو الذى وجد حلاوته قال والحب في الله من ثمرات حب الله قال بعضهم المحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه فيحب ما أحب ويكره ما كره واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف الا فى اللفظ وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب ثم الميل قد يكون لما يستلذه الانسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها وقد يستلذه بعقله للمعانى الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلقا وقد يكون لاحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه وهذه المعانى كلها موجودة في النبى صلى الله عليه و سلم لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل واحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته اياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والابعاد من الجحيم وقد أشار بعضهم إلى ان هذا متصور في حق الله تعالى فان الخير كله منه سبحانه وتعالى قال مالك وغيره المحبة فى الله من واجبات الاسلام هذا كلام القاضي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه و سلم يعود أو يرجع فمعناه يصير وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة وأما أبوقلابة المذكور في الاسناد  LVALؤ¦ˆjحِيحَة بِضَمِّ الْخَاء ، قَالَ : وَكَثِير مِنْ الشُّيُوخ يَرْوِيهِ بِفَتْحِهَا ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهُوَ خَطَأٌ . قَالَ الْقَاضِي : وَحُكِيَ عَنْ الْفَارِسِيّ فِيهِ الْفَتْح وَالضَّمّ ، وَقَالَ : أَهْل الْمَشْرِق يَقُولُونَهُ بِالْوَجْهَيْنِ ، وَالصَّوَاب : الضَّمّ ، وَيُقَال : ( خَلَفَ فُوهُ ) بِفَتْحِ الْخَاء وَاللَّام ، ( يَخْلُفُ ) بِضَمِّ اللَّام ، وَ ( أَخْلَفَ يَخْلُف ) إِذَا تَغَيَّرَ ، وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث : فَقَالَ الْقَاضِي : قَالَ الْمَازِرِيّ : هَذَا مَجَاز وَاسْتِعَارَة ؛ لِأَنَّ اِسْتِطَابَة بَعْض الرَّوَائِح مِنْ صِفَات الْحَيَوَان الَّذِي لَهُ طَبَائِع تَمِيل إِلَى شَيْء فَتَسْتَطِيبُهُ ، وَتَنْفِرُ مِنْ شَيْءٍ فَتَسْتَقْذِرُهُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى مُتَقَدِّسٌ عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنْ جَرَتْ عَادَتُنَا بِتَقْرِيبِ الرَّوَائِح الطَّيِّبَة مِنَّا ، فَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ فِي الصَّوْم ، لِتَقْرِيبِهِ مِنْ اللَّه تَعَالَى . قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : يُجَازِيهِ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي الْآخِرَة ، فَتَكُون نَكْهَتُهُ أَطْيَبَ مِنْ رِيح الْمِسْك ، كَمَا أَنَّ دَم الشَّهِيد يَكُون رِيحه رِيح فهو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة واسمه عبد الله بن زيد وأما قول مسلم حدثنا بن مثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضى الله عنه فهذا اسناد كله بصريون وقد قدمنا أن شعبة واسطى بصرى والله تعالى أعلم بالصواب ( باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر من الأهل ( والوالد والوالد والناس أجمعين واطلاق عدم الايمان على من لم يحبه هذه المحبة ) [ 44 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين ) وفي الرواية الاخرى من ولده ووالده والناس أجمعين قال الامام أبو سليمان الخطابى لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار لان حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه قال فمعناه لا تصدق في حبى حتى تفنى في طاعتى نفسك وتؤثر رضاى على هواك وان كان فيه هلاكك هذا كلام الخطابى وقال بن بطال والقاضى عياض وغيرهما رحمة الله عليهم المحبة ثلاثة أقسام محبة اجلال واعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع صلى الله عليه و سلم أصناف المحبة في محبته قال بن بطال رحمه الله ومعنى ) ڑLVAL¦ؤ¦ˆjL%%%ثْ”$ج%›¨µœث² <¸ؤüت²إبPئإ%صههصحْ”ن %›üµœث² گ¸ؤüت²Xئهه1947 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا خَالِد بْن مَخْلَد الْقَطْوَانِيُّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَالطَّاء ، قَالَ الْبُخَارِيّ وَالْكَلَابَاذِيّ : مَعْنَاهُ الْبَقَّال ، كَأَنَّهُمْ نَسَبُوهُ إِلَى بَيْع الْقُطْنِيَّة ، قَالَ الْقَاضِي وَقَالَ الْبَاجِيّ : هِيَ قَرْيَة عَلَى بَاب الْكُوفَة ، قَالَ : وَقَالَهُ أَبُو ذَرّ أَيْضًا ، وَفِي تَارِيخ الْبُخَارِيّ أَنَّ قَطَوَان مَوْضِعٌ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ فِي الْجَنَّة بَابًا يُقَال لَهُ : الرَّيَّان ، يَدْخُل مِنْهُ الص الحديث أن من استكمل الايمان علم ان حق النبى صلى الله عليه و سلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين لان به صلى الله عليه و سلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلال قال القاضي عياض رحمه الله ومن محبته صلى الله عليه و سلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمنى حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه قال واذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الايمان لا يتم الابذلك ولا يصح الايمان الا بتحقيق اعلاء قدر النبى صلى الله عليه و سلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم وأما اسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله ( وحدثنا شيبان بن أبى شيبة حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال مسلم ( وحدثنا محمد بن مثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ) وهذان الاسنادان رواتهما بصريون كلهم وشيبان بن أبى شيبة هذا هو شيبان بن فروج الذى روى عنه مسلم فى مواضع كثيرة والله أعلم بالصواب ( باب الدليل على أن من خصال الايمان ( أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير ) [ 45 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه ) هكذا هو فى مسلم لأخيه أو لجاره على الشك وكذا هو فى مسند عبد بن حميد على الشك وهو في البخارى وغيره لأخيه من غير شك قال العلماء رحمهم الله معناه لا يؤمن الايمان التام والا فأصل الايمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائى في هذا الحديث حتى يحب لأخيه من الخير ) ¦LVAL²ؤ¦ˆjL.َوَاز صَوْم النَّافِلَة بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَار قَبْل الزَّوَالِ وَجَوَاز فِطْر الصَّائِم نَفْلًا مِنْ غَيْر عُذْر ) فِيهِ حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ( قَالَتْ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم : يَا عَائِشَة هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : فَقُلْت : يَا رَسُول اللَّه مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ : فَإِنِّي صَائِم ، قَالَتْ : فَخَرَجَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت : يَا رَسُول اللَّه أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ ، أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّأْت لَك شَيْئًا ، قَالَ : مَا هُوَ . قُلْت : حَيْس ، قَالَ : هَاتِيهِ ؛ فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ كُنْت أَصْبَحْت صَائِمًا ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى قَالَتْ : ( دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْنَا : لَا . ما يحب لنفسه قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك اذ معناه لا يكمل ايمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الاسلام مثل ما يحب لنفسه والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وانما يعسر على القلب الدغل عافانا الله واخواننا أجمعين والله أعلم وأما اسناده فقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس وهؤلاء كلهم بصريون والله اعلم ( باب بيان تحريم ايذاء الجار [ 46 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتك وفى معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا احدهما أنه محمول على من يستحل الايذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا والثانى معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين اذا فتحت أبوابها لهم بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا وانما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى ان شاء عفا عنه فادخله الجنة أولا وان شاء عاقبه ثم أدخله الجنة والله اعلم ) µLVALءؤ¦ˆjL. لَكِنْ لِذَلِكَ دَلَائِلُ أُخَر مُقَرَّرَة فِي كُتُبِ الْفِقْه . وَاحْتَجَّ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه - بِهِ عَلَى أَنَّ قَلِيل الْمُلَامَسَة لَا تَنْقُضُ الْوُضُوء وَرُدَّ بِهِ عَلَى الشَّافِعِيّ . وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ مِنْهُ عَجَبٌ وَأَيُّ دَلَالَةٍ فِيهِ لِهَذَا وَأَيْنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَسَ بَشَرَةَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّه عَنْهَا - وَكَانَ عَلَى طَهَارَة ، ثُمَّ صَلَّى بِهَا ؟ فَقَدْ لَا يَكُون مُتَوَضِّئًا . وَلَوْ كَانَ فَمَا فِيهِ أَنَّهُ : مَا جَدَّدَ طَهَارَةً ، وَلِأَنَّ الْمَلْمُوس لَا يَنْتَقِض وُضُوءُهُ عَلَى أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ ، وَلِأَنَّ لَمْسَ الشَّعْر لَا يَنْقُضُ عِنْد الشّ ( باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت ( الا عن الخير وكون ذلك كله من الايمان ) [ 47 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) وفى الرواية الأخرى فلا يؤذى جاره قال أهل اللغة يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصمات أى سكت قال الجوهرى ويقال أصمت بمعنى صمت والتصميت السكوت والتصميت أيضا التسكيت قال القاضي عياض رحمه الله معنى الحديث ان من التزم شرائع الاسلام لزمه اكرام جاره وضيفه وبرهما وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه وقد أوصى الله تعالى بالاحسان إليه في كتابه العزيز وقال صلى الله عليه و سلم ما زال جبريل عليه السلام يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والضيافة من آداب الاسلام وخلق النبيين والصالحين وقد أوجبها الليث ليلة واحدة واحتج بالحديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم وبحديث عقبة ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الاخلاق وحجتهم قوله صلى الله عليه و سلم جائزته يوم وليلة والجائزة العطية والمنحة والصلة وذلك لا يكون الا مع الاختيار وقوله صلى الله عليه و سلم فليكرم وليحسن يدل على هذا أيضا اذ ليس يستعمل مثله فى الواجب مع أنه مضموم إلى الاكرام للجار والاحسان إليه وذلك غير واجب وتأولوا الأحاديث أنها كانت في أول الاسلام اذ كانت المواساة واجبة واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادى أم على البادى خاصة فذهب ) هLVALٌِqىش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّهُ لَا يَنْبَغِي الْقِرَاضُ إِلَّا بِالْعَيْنِ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَارَضَهُ بِعَرْضِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُم الشافعى رضى الله عنه ومحمد بن الحكم إلى انها عليهما وقال مالك وسحنون انما ذلك على أهل البوادى لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من المأكل في الاسواق وقد جاء في حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه وعلى أهل الذمة اذا اشترطت عليهم هذا كلام القاضي وأما قوله صلى الله عليه و سلم فليقل خيرا أو ليصمت فمعناه أنه اذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا اومندوبا فليتكلم وان لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا وقد قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وان كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية أم لا يكتب الا مافيه جزاء من ثواب أو عقاب والي الثاني ذهب بن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء وعلى هذا تكون الآية مخصوصة أى ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء وقد ندب الشرع إلى الامساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات وقد أخذ الامام الشافعى رضى الله عنه معنى الحديث فقال اذا أراد أن يتكلم فليفكر فان ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم وان ظهر له فيه ضرر أوشك فيه أمسك وقد قال الامام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبى زيد امام المالكية بالمغرب في زمنه جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث قول النبى صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله صلى الله عليه و سلم من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه وقوله صلى الله عليه و سلم للذى اختصر له الوصية لا تغضب وقوله صلى الله عليه و سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم وروينا عن الاستاذ أبى القاسم القشيرى رحمه الله قال الصمت بسلامة وهو الأصل والسكوت فى وقته صفة الرجال كما GLVALSًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه . وَأَمَّا حَدِيثه عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَهُوَ " إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا عَلَى جُرْف جَهَنَّم " أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيّ وَاسْم أَبِي بَكْرَة : نُفَيْع بْن الْحَارِث بْن كَلَدَة بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّام الثَّقَفِيّ . كُنِيَ بِأَبِي بَكْرَةَ لِأَنَّهُ تَدَلَّى مِنْ حِصْن الطَّائِف إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَكْرَةَ . وَكَانَ أَبُو بَكْرَة مِمَّنْ اِعْتَزَلَ يَوْم الْجَمَلِ فَلَمْ يُقَاتِل مَعَ أَحَدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ . وَأَمَّا ( رِبْعِيّ ) بِكَسْرِ الرَّاء ( وَحِرَاش ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة فَتَقَدَّمَ بَيَانهمَا . قَوْله : ( وَأَسْنَدَ نَافِع بْن جُبَيْر بْن مُطْعِم عَنْ أَبِي شُرَيْح الْخُزَاعِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا ) أَمَّا حَدِيثه فَهُوَ حَدِيث " مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَاره " أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي كِتَاب الْإِيمَان هَكَذَا مِنْ رِوَايَة نَافِع بْن جُبَيْر ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَيْضًا مِنْ رِوَ ان النطق في موضعه من أشرف الخصال قال وسمعت أبا على الدقاق يقول من سكت عن الحق فهو شيطان اخرس قال فأما ايثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما فى الكلام من الآفات ثم ما فيه من حظ النفس واظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم فى حكم المنازلة وتهذيب الخلق وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه وعن ذى النون رحمه الله أصون الناس لنفسه أمسكهم للسانه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا يؤذى جاره ) فكذا وقع فى الأصول يؤذى بالياء فى آخره وروينا فى غير مسلم فلا يؤذ بحذفها وهما صحيحان فحذفها للنهى واثباتها على أنه خبر يراد به النهى فيكون أبلغ ومنه قوله تعالى لاتضار والدة بولدها على قراءة من رفع ومنه قوله صلى الله عليه و سلم لايبيع أحدكم على بيع أخيه ونظائره كثيرة والله أعلم وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو الاحوص عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة وهذا الاسناد /LVAL;ؤ¦ˆjL.ٍش¶¥إ%إحج¨wآي©·t\àph¨·إإحج ي¨wTآي©·u°àph¨·ص%ص%ص¥ص%إحجàش¨wّم©·vلph¨·•إ%صصصإحج"¨wHإي©·wXلph¨·ص%هص%إحجà ¨w¨آي©·x¬لph¨·ُ%%ُُُإُإحجہئ¨wüآي©·yâph¨·هُُه5إإ كله كوفيون مكيون الا أبا هريرة فإنه مدنى وقد تقدم بيان أسمائهم كلهم في مواضع وحصين بفتح الحاء وقوله في الاسناد الآخر عن أبى شريح الخزاعى قد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه وأنه قيل اسمه خويلد بن عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو بن خويلد وقيل هانئ بن عمرو وقيل كعب وأنه يقال الخزاعى والعدوى والكعبى والله أعلم ( باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان ( وأن الايمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان ) [ 49 ] قوله ( أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان قال القاضي عياض رحمه الله اختلف في هذا فوقع هنا ما نراه وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضى الله عنه وقيل عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة وقيل بل ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله وقيل أول من فعله معاوية وقيل فعله بن الزبير رضى الله عنه والذى ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم تقديم الصلاة وعليه جماعة فقهاء الامصار وقد عده بعضهم اجماعا يعنى والله أعلم بعد الخلاف أولم يلتفت إلى خلاف بنى أمية بعد اجماع الخلفاء والصدر الاول وفي قوله بعد هذا أما هذا فقد قضى ما عليه بمحضر من ذلك الجمع العظيم دليل على استقرار السنة عندهم على خلاف ما فعله مروان وبينه أيضا احتجاجه بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره ولا يسمى منكرا لو اعتقده ومن حضر أوسبق به عمل أو مضت به سنة وفي هذا دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل مروان وأن ما حكى عن عمر وعثمان ومعاوية لا يصح والله أعلم قوله ( فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا ) wLVALƒؤ¦ˆjL.ٍش¶کe¥%55ههلح€¨w<(©·\ًph¨·إصص%صآح¨wگ(©·°ًph¨·هإإه%%%إآح )¨wن(©·ٌph¨·إصهه%صرح@¨w8)©·Xٌph¨·%هإإ فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث ) قد يقال كيف تأخر أبو سعيد رضى الله عنه عن انكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا الرجل وجوابه أنه يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأنكر عليه الرجل ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا من الأول ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب انكاره فسقط عنه الانكار ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب ويحتمل أن أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد والله أعلم ثم أنه جاء في الحديث الآخر الذى اتفق البخارى ومسلم رضى الله عنهما على اخراجه في باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر وكانا جاءا معا فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل فيحتمل أنهما قضيتان أحداهما لأبى سعيد والاخرى للرجل بحضرة أبى سعيد والله أعلم وأما قوله فقد قضى ما عليه ففيه تصريح بالانكار أيضا من أبى سعيد وأما قوله صلى الله عليه و سلم فليغيره فهو أمر ايجاب باجماع الامة وقد تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة واجماع الامة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك الا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الامام أبو المعالى امام الحرمين لا يكترث بخلافهم فى هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة وأما قول الله عز و جل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فليس مخالفا لما ذكرناه لان المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية انكم اذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى واذا كان كذلك فمما كلف به الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما LVAL 8 عليه الأمر والنهى لا القبول والله أعلم ثم ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية اذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين واذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ثم أنه قد يتعين كما اذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أولا يتمكن من ازالته الا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف قال العلماء رضى الله عنهم ولا يسقط عن المكلف الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا أن الذى عليه الامر والنهى لا القبول وكما قال الله عز و جل ما على الرسول الا البلاغ ومثل العلماء هذا بمن يرى انسانا في الحمام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك والله أعلم قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهى أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الامر وان كان مخلا بما يأمر به والنهى وان كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الاخلال بالآخر قال العلماء ولا يختص الامر بالمعروف والنهى عن المنكر باصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين قال امام الحرمين والدليل عليه اجماع المسلمين فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذى يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين اياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من غير ولاية والله أعلم ثم أنه انما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها وان كان من دقائق الافعال والاقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم انكاره بل ذلك للعلماء ثم العلماء انما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا انكار فيه لان على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطىء غير متعين لنا والاثم مرفوع عنه لكن ان ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق فان العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف اذا لم يلزم منه اخلال بسنة أو وقوع فى خلاف آخر وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى البصرى الشافعى فى كتابه الاحكام السلطانيخLVALعِوَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا وَلَا يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَكَذَلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلَا يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ وَيَتْرُكَ الْإِرْسَالَ وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےة خلافا بين العلماء في أن من قلده LVALِqى السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء اذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضى الله عنهم أجمعين ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره وكذلك قالوا ليس للمفتى ولا للقاضى أن يعترض على من خالفه اذا لم يخالف نصا أو اجماعا أوقياسا جليا والله أعلم واعلم أن هذا الباب أعنى باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه فى هذه الازمان الا رسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه واذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح واذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فينبغي لطالب الآخرة والساعى في تحصيل رضا الله عز و جل أن يعتنى بهذا الباب فان نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فان الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين واعلم أن الاجر على قدر النصب ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه فان صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها وصديق الانسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته وأن أدى ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وان حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه وانما كان ابليس عدوا لنا لهذا وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم فى مصالح آخرتهم وهدايتهم اليها ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن يعمنا بجوده ورحمته والله أعلم وينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الامام الشافعى رضى الله عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه ومما يتساهل اكثر الناس فيه من هذا الباب ما اذا رأى انسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشترى بعيبه وهذا خطأ ظاهر وقد ٍLVAL‏ِqىهَذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ وَهُمَا مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا وَنَقَلَا عَنْهُمْ الْأَخْبَار نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشترى به والله أعلم وأما صفة النهى ومراتبه فقد قال النبى صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث الصحيح فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فقوله صلى الله عليه و سلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه وليس ذلك بازالة وتغيير منه للمنكر ولكنه هو الذى فى وسعه وقوله صلى الله عليه و سلم ( وذلك أضعف الايمان ) معناه والله أعلم أقله ثمرة قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث أصل فى صفة التغيير فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره اذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذى العزة الظالم المخوف شره اذ ذلك أدعى إلى قبول قوله كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى ويغلظ على المتمادى في غيه والمسرف في بطالته اذا أمن أن يؤثر اغلاظه منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم فان غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فان خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث ان شاء الله تعالى وان وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى اظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر ان كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خلافا لمن رأى الانكار بالتصريح بكل حال وان قتل ونيل منه كل أذى هذا آخر كلام القاضي رحمه الله قال امام الحرمين رحمه الله ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة ان لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الامر إلى نصب قتال وشهر سلاح فان انتهى الامر إلى ذلك ربط الامر بالسلطان قال واذا جار والى الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلاهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الاسلحة ونصب الحروب هذا كلام امام الحرمين وهذا الذى ذكره من خلعه غريب ومع هذا فهو محمول ‹LVALٌ™1976 - قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيّ ) هُوَ بِزَايٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ مِيمٍ مُشَدَّدَةٍ . قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَعْبَد الزِّمَّانِيّ عَنْ أَبِي قَتَادَة رَجُل أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَيْف تَصُوم ) ؟ هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ ( عَنْ أَبِي قَتَادَة رَجُل أَتَى ) وَعَلَى هَذَا يُقْرَأُ رَجُل بِالرَّفْعِ عَلَى أَن وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذناب الابل حيث يطلع قرنا الشيطان فى ربيعة ومضر وفى رواية جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الايمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية وفى رواية أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية وفى رواية رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء فى أهل الخيل والابل الفدادين أهل الوبر والسكينة فى أهل الغنم على ما اذا لم يخف منه اثارة مفسدة أعظم منه قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل ان عثر على منكر غيره جهده هذا كلام امام الحرمين وقال أقضى القضاة الماوردى ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فان غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزنى بها فيجوز له فى مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك وكذا لوعرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جازلهم الاقدام على الكشف والانكار الضرب الثانى ما قصر عن هذه الرتبه فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الاستار عنه فان سمع أصوات الملاهى المنكرة من دار أنكرها خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن الباطن وقد ذكر الماوردى في آخر الاحكام السلطانية بابا حسنا فى الحسبة مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد أشرنا هنا إلى مقاصدها وبسطت الكلام فى هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه وكونه من أعظم قواعد الاسلام والله أعلم قوله ( وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبى سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى سعيد ) فقوله وعن قيس معطوف على إسماعيل معناه رواه الأعمش عن إسماعيل عن قيس والله أعلم [ 50 ] قوله ( عن صالح بن كيسان عن الحرث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن ¢LVAL`°¦ˆjL.ٍش¶کz\>  ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ سَمِعْت رَسُو1977 - قَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة شُعْبَة : ( قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ هكذا هو في بعض الاصول المحققة بقناة بالقاف المفتوحة وآخره تاء التأنيث وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث وهكذا ذكره أبو عبد الله الحميدى في الجمع بين الصحيحين ووقع في أكثر الاصول ولمعظم رواة كتاب مسلم بفنائه بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة والفناء ما بين أيدى المنازل والدور وكذا رواه أبو عوانة الاسفراينى قال القاضي عياض رحمه الله فى رواية السمرقندى بقناة وهو الصواب وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها قال ورواية الجمهور بفنائه وهو خطأ وتصحيف قوله صلى الله عليه و سلم ( يهتدون بهديه ) هو بفتح الهاء واسكان الدال أى بطريقته وسمته قول مسلم رحمه الله ( ولم يذكر قدوم بن مسعود واجتماع بن عمر معه ) هذا مما أنكره الحريرى في كتابه درة الغواص فقال لا يقال اجتمع فلان مع فلان وانما يقال اجتمع فلان وفلان وقد خالفه الجوهرى فقال فى صحاحه جامعه على كذا أى اجتمع معه ( باب تفاضل أهل الايمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه [ 51 ] في هذا الباب ( أشار النبى صلى الله عليه و سلم بيده نحو اليمن فقال الا أن الإيمان ها هنا وان القسوة ) عبد الرحمن بن المسور عن أبى رافع عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل قال أبورافع فحدثت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فانكره علي فقدم بن مسعود رضي الله عنه فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت بن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته بن عمر قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبى رافع ) أما الحرث فهو بن فضيل الانصارى الخطمى أبو عبد الله المدنى روى عن عبد الرحمن بن أبى قراد الصحابى قال يحيى بن معين هو ثقة وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم والأصح أن اسمه أسلم وقيل ابراهيم وقيل هرمز وقيل ثابت وقيل يزيد وهو غريب حكاه بن الجوزى فى كتابه جامع المسانيد LVAL > وفى هذاالاسناد طريفة وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض صالح والحرث وجعفر وعبد الرحمن وقد تقدم نظير هذا وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى جزءا مشتملا على أحاديث رباعيات منها أربعة صحابيون بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض وأما قوله قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبى رافع فهو بضم التاء والحاء قال القاضي عياض رحمه الله معنى هذا أن صالح بن كيسان قال ان هذا الحديث روى عن أبى رافع عن النبى صلى الله عليه و سلم من غير ذكر بن مسعود فيه وقد ذكره البخارى كذلك في تاريخه مختصرا عن ابى رافع عن النبى صلى الله عليه و سلم وقد قال أبوعلى الجيانى عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال هذا الحديث غير محفوظ قال وهذا الكلام لا يشبه كلام بن مسعود وبن مسعود يقول اصبروا حتى تلقونى هذا كلام القاضي رحمه الله وقال الشيخ أبو عمرو وهذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل رحمه الله وقد روى عن الحرث هذا جماعة من الثقات ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء وفى كتاب بن أبى حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة ثم أن الحرث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور وذكر الامام الدارقطنى رحمه الله في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روى من وجوه أخر منها عن أبى واقد الليثى عن بن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم وأما قوله اصبروا حتى تلقونى فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو اثارة الفتن أو نحو ذلك وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه اثارة فتنة على أن هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الامم وليس فى لفظه ذكر لهذه الامة هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو وهو ظاهر كما قال وقدح الامام أحمد رحمه الله في هذا بهذا عجب والله أعلم وأما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم فقال الأزهري وغيره هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم والخلصان الذين نقوا من كل عيب وقال غيرهم أنصارهم وقيل المجاهدون وقيل الذين يصلحون للخلافة بعدهم قوله صلى الله عليه و سلم ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف الضمير في انها هو الذى يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وهو بضم اللام وأما الخلوف فبضم الخاء وهو جمع خلف باسكان اللام وهوالخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الاشهر وقال جماعة وجماعات من أهل اللغة منهم أبو زيد يقال كل واحد منهما بالفتح والاسكان ومنهم من جوز الفتح في الشر ولم يجوز الاسكان في الخير والله أعلم قوله فنزل بقناîLVALْsّxV4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گبت معنى التمني ، ولذ( ش ) : قَوْلُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ نِهَايَةُ س326 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِك ، وَهُوَ بْن مِغْوَل عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون عَنْ عَبْد اللَّه ) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّه كُوفِيُّونَ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَدْخُل الْجَنَّة إِلَّا نَفْس مُسْلِمَة ) هَذَا نَصّ صَرِيح فِي أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْر لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا ، وَهَذَا النَّصّ عَلَى عُمُومه بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْت اللَّهُمَّ اِشْهَدْ ) مَعْنَاهُ : أَنَّ التَّبْلِيغ وَاجِب عَلَيَّ وَقَدْ بَلَّغْت فَاشْهَدْ لِي بِهِ .322 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّة مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا مُتَمَاسِكُونَ آخِذ بَعْضهمْ بَعْضًا لَا يَدْخُل أَوَّلهمْ حَتَّى يَدْخُل آخِرهمْ ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم الْأُصُول ( مُتَمَاسِكُونَ ) بِالْوَاوِ ، وَ ( آخِذ ) بِالرَّفْعِ وَوَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول ( مُتَمَاسِكِينَ ) ، وَ ( آخِذًا ) بِالْيَاءِ وَالْأَلِف وَكِلَاهُمَا صَحِيح ، وَمَعْنَى ( مُتَمَاسِكِينَ ) مُمْسِك بَعْضهمْ بِيَدِ بَعْض ، وَيَدْخُلُونَ مُعْتَرِضِينَ صَفًّا وَاحِدًا بَعْضهمْ بِجَنْبِ بَعْض ، وَهَذَا تَصْرِيح بِعِظَمِ سِعَة بَاب الْجَنَّة . نَسْأَل اللَّه الْكَرِيم رِضَاهُ وَالْجَنَّة لَنَا وَلِأَحْبَابِنَا وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ .319 - قَوْله : ( حَدَّثَنِي أَبُو يُونُس عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ) وَاسْم أَبِي يُونُس هَذَا ( سُلَيْم بْن جُبَيْر ) بِضَمِّ السِّين وَالْجِيم الْمِصْرِيّ الدَّوْسِيّ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيَدْخُل الْجَنَّة مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا زُمْرَة وَاحِدَة مِنْهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَر ) رُوِيَ ( زُمْرَة وَاحِدَة ) بِالنَّصْبِ وَالرَّفْع ، وَالزُّمْرَة الْجَمَاعَة فِي تَفْرِقَةِ بَعْضهَا فِي إِثْر بَة XLVALdؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِر مِنْهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَم ، وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ إِقَامَتهَا فِي دَار الْكُفْر حَرَام إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْهَار الدِّين ، وَتَخْشَى عَلَى دِينهَا وَنَفْسهَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّأَخُّر عَنْ الْحَجّ ، فَإِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي الْحَجّ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْر أَمْ عَلَى التَّرَاخِي ؟ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : قَالَ الْبَاجِيّ : هَذَا عِنْدِي فِي الشَّابَّة ، وَأَمَّا الْكَبِيرَة غَيْر الْمُشْتَهَاة فَتُسَافِر كَيْف شَاءَتْ فِي كُلّ الْأَسْفَار بِلَا زَوْج وَلَا مَحْرَم ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْبَاجِيّ لَا يُوَافَق عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَة مَظِنَّة الطَّمَع فِيهَا ، وَمَظِنَّة الشَّهْوَة وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَة ، وَقَدْ قَالُوا : لِكُلِّ سَاقِطَة لَاقِطَة . وَيَجْتَمِع فِي الْأَسْفَار مِنْ سُفَهَاء والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق وفي رواية غلظ القلوب والجفاء في المشرق والايمان في أهل الحجاز ) قد اختلف فى مواضع من هذا الحديث وقد جمعها القاضي عياض رحمه الله ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وأنا أحكى ما ذكره قال أما ما ذكر من نسبة الايمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الايمان من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تعالى فحكى أبو عبيد امام الغرب ثم من بعده فى ذلك أقوالا أحدها أنه أراد بذلك مكة فانه يقال أن مكة من تهامة وتهامة من أرض اليمن والثانى أن المراد مكة والمدينة فانه يروى فى الحديث أن النبى صلى الله عليه و سلم قال هذا الكلام وهو بتبوك ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن فاشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة فقال الايمان يمان ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن كما قالوا الركن اليمانى وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبى عبيد أن المراد بذلك الانصار لانهم يمانون فى الاصل فنسب الايمان اليهم لكونهم أنصاره قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من اطلاق ذلك اذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن والانصار LVAL A من جملة المخاطبين بذلك فهم اذن غيرهم وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم جاء أهل اليمن وانما جاء حينئذ غير الانصار ثم أنه صلى الله عليه و سلم وصفهم بما يقضى بكمال ايمانهم ورتب عليه الايمان يمان فكان ذلك أشارة للايمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة ولا مانع من اجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة لان من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه اشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ فى الايمان وحال الوافدين منه فى حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى أعقاب موته كأويس القرنى وأبي مسلم الخولانى رضى الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوى ايمانه فكانت نسبة الايمان اليهم لذلك اشعارا بكمال ايمانهم من غير أن يكون فى ذلك نفى له عن غيرهم فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه و سلم الايمان فى أهل الحجاز ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن فى كل زمان فان اللفظ لا يقتضيه هذا هو الحق فى ذلك ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله اعلم قال وأما ما ذكر من الفقه والحكمة فالفقه هنا عبارة عن الفهم فى الدين واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بادراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة وقد صفا لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك وقال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك وزجرتك أودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم ومنه قول النبى صلى الله عليه و سلم ان من الشعر حكمة وفى بعض الروايات حكما والله أعلم قال الشيخ وقوله صلى الله عليه و سلم يمان ويمانية هو بتخفيف الياء عند جماهير اهل العربية لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة فلا يجمع بينهما وقال بن السيد فى كتابه الاقتضاب حكى المبرد وغيره أن التشديد لغة قال الشيخ وهذا غريب قلت وقد حكى الجوهرى وصاحب المطالع وغيرهما من العلماء عن سيبويه أنه حكى عن بعض العرب أنهم يقولون اليمانى بالياء المشددة وأنشد لأمية بن خلف ... يمانيا يظل يشب كيرا ... وينفخ دائما لهب الشواظ ... ( والله أعلم قال الشيخ وقوله صلى الله عليه و سلم ألين قلوبضLVALâِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ : أي وساق الملائكة بعنف الذين كفروا . { إلى جهنم زمراً } : أي جماعات ، جماعة المشركين ، وجماعة المجرمين وجماعة الظالمين . { وقال لهم خزنتها } : أي الموكلون بالنار من الملائكة الواحد خازن . { الم يأتكم رسل } : هذا الاستفهام للتقرير والت( ش ) : قَوْلُهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْفَنَ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُفْعَلُ إِلَّا مِنْ ضِرْوَةٍ وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ لَا يُكَفَّنَانِ فِي كَفَنٍ وَاحِدٍ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَلِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ حَظُّهُ مِنْ الْإِسَاءَةِ (ة فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَكَذَا يَجُوز لِكُلِّ هَؤُلَاءِ الْخَلْوَة بِهَا وَالنَّظَر إِلَيْهَا مِنْ غَيْر حَاجَة ، وَلَكِنْ لَا يَحِلّ النَّظَر بِشَهْوَةِ لِأَحَدِ مِنْهُمْ ، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور ، وَوَافَقَ مَالِك عَلَى ذَلِكَ كُلّه إِلَّا اِبْن زَوْجهَا ، فَكَرِهَ سَفَرهَا مَعَهُ لِفَسَادِ النَّاس بَعْد الْعَصْر الْأَوَّل ، وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاس لَا يَنْفِرُونَ مِنْ زَوْجَة الْأَب نَفْرَتهمْ مِنْ مَحَارِم النَّسَب ، قَالَ : وَالْمَرْأَة فِتْنَة إِلَّا فِيمَا جَبَلَ اللَّه تَعَالَى النُّفُوس عَلَيْهِ مِنْ النَّفْرَة عَنْ مَحَارِم النَّسَب ، وَعُمُوم هَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَى مَالِك ، وَاَللَّه أَعْلَم . وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَة الْمَحْرَم مِنْ النِّسَاء الَّتِي يَجُوز النَّظَر إِلَيْهَا وَالْخَلْوَة بِهَا وَالْمُسَافَرَة بِهَا كُلّ مَنْ حَرُمَ نِكَاحهَا عَلَى التَّأْبِيد بِسَبَبٍ مُبَاح لِحٍ= @<ْے׳ے÷ے‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُw€ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏ےےےےےےے‎ے@€ا وأرق أفئدة المشهور أن )  LVALؤ¦ˆjL الفؤاد هو القلب فعلى هذا يكون كرر لفظ القلوب بلفظين وهو أولى من تكريره بلفظ واحد وقيل الفؤاد غير القلب وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء القلب وأما وصفها باللين والرفة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التى وصف بها قلوب الآخرين قال وقوله صلى الله عليه و سلم فى الفدادين فزعم أبو عمرو الشيبانى انه بتخفيف الدال وهو جمع فداد بتشديد الدال وهو عبارة عن البقر التى يحرث عليها حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه وعلى هذا المراد بذلك أصحابها فحذف المضاف والصواب فى الفدادين بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاهما مشددة وهذا قول أهل الحديث والاصمعى وجمهور أهل اللغة وهو من الفديد وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلو أصواتهم في ابلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هم المكثرون من الابل الذين يملك أحدهم المائتين منها إلى الالف وقوله ان القسو فى الفدادين عند أصول أذناب الابل معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها وقوله صلى الله عليه و سلم حيث يطلع فرنا الشيطان فى ربيعة ومضر قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما باضلال الناس وقيل شيعتاه من الكفار والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما قال فى الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق وكان ذلك فى عهده صلى الله عليه و سلم حين قال ذلك ويكون حين يخرج الدجال من المشرق وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس وأما قوله صلى الله عليه و سلم الفخر والخيلاء فالفخر هو الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما والخيلاء الكبر واحتقار الناس وأما قوله فى أهل الخيل والابل الفدادين أهل الوبر فالوبر وان كان من الابل دون الخيل فلا يمتنع أن يكون قد وصفهم بكونهم جامعين بين الخيل والابل والوبر وأما قوله صلى الله عليه و سلم والسكينة فى أهل الغنم فالسكينة الطمأنينة والسكون على خلاف ما ذكره من صفة الفدادين هذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله وفيه كفاية فلا نطول بزيادة عليه والله أعلم وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا بن نمير حدثنا أبى قال وحدثنا أبو كريب حدثنا بن ادريس كلهم عن إسماعيل بن أبى خالد قال وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا ™LVAL¥ِqى88 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَحْيَى قَالَ : قَرَأْت عَلَى مَالِك عَنْ سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُسَافِر مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم مِنْهَا ) ، هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيث فِي نُسَخ بِلَادنَا عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخ عَنْ الْجُلُودِيّ وَأَبِي الْعَلَاء وَالْكِسَائِيّ ، وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِم فِي الْإِسْنَاد السَّابِق قَبْل هَذَا عَنْ قُتَيْبَة عَنْ اللَّيْث عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ ، وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَاسْتَدْرَكَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجهمَا هَذَا عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب ، وَعَلَى مُسْلِم إِخْرَاجه إِيَّاهُ عَنْ اللَّيْث معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروى عن أبى مسعود هؤلاء الرجال كلهم كوفيون الا يحيى بن حبيب ومعتمرا فانهما بصريان وقد تقدم أن اسم بن أبى شيبة عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن أبى شيبة وأن أبا أسامة حماد بن اسامة وبن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء وبن ادريس عبد الله وأبو خالد هرمز وقيل سعد وقيل كثير وأبو مسعود عقبة بن عمرو الانصارى البدرى رضى الله عنهم وفى الاسناد الآخر الدارمى وقد تقدم في مقدمة الكتاب أنه منسوب إلى جد للقبيلة اسمة دارم وفيه أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع وبعده أبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والاعمش سليمان بن مهران وابو صالح ذكوان وبن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وكل هذا وان كان ظاهرا وقد تقدم فانما أقصد بتكريره وذكره الايضاح لمن لا يكون من أهل هذا الشأن فربما وقف على هذا الباب وأراد معرفة اسم بعض هؤلاء ليتوصل به إلى مطالعة ترجمته ومعرفة حاله أوغير ذلك من الاغراض فسهلت عليه الطريق بعبارة مختصرة والله أعلم بالصواب ( باب بيان أنه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ( وأن محبة المؤمنين من الايمان وأن افشاء السلام سبب لحصولها ) [ 54 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم ) 8LVALDِqى احْتِيَازِهَا لِابْنِهِ ثُمَّ بَاعَهَا بِاسْمِ الِاسْتِرْجَاعِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي بَاعَ بَعْدَ أَنْ أَخْلَاهَا مِنْ سُكْنَاهُ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِيمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِحَوَانِيتَ وَمَسَاكِنَ لَهَا غَلَّاتٌ فَلَمْ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِيهَا لِلِابْنِ بِاسْمِهِ ، أَوْ بِاسْمِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ لِلِابْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَاهَا وَلَمْ يَقُلْ أَكْرَيْتُ لِابْنِي ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ ذَلِكَ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ يَحُوزُهُ لِابْنِهِ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ لَا على شيء اذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وفى الرواية الاخرى والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ) هكذا هو فى جميع الاصول والروايات ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره وهى لغة معروفة صحيحة وأما معنى الحديث فقوله صلى الله عليه و سلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا معناه لا يكمل ايمانكم ولا يصلح حالكم فى الايمان الا بالتحاب وأما قوله صلى الله عليه و سلم لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا فهو على ظاهره واطلاقه فلا يدخل الجنة الا من مات مؤمنا وان لم يكن كامل الايمان فهذا هو الظاهر من الحديث وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله معنى الحديث لا يكمل ايمانكم الا بالتحاب ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها اذا لم تكونوا كذلك وهذا الذى قاله محتمل والله أعلم وأما قوله أفشوا السلام بينكم فهو بقط الهمزة المفتوحة وفيه الحث العظيم على افشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم فى الحديث الآخر والسلام أول أسباب التألف ومفتاح استجلاب المودة وفى افشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض واظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع واعظام حرمات المسلمين وقد ذكر البخارى رحمه الله فى صحيحه عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار وروى غير البخارى هذا الكلام مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه و سلم وبذل السلام للعالم والسلام على من عرفت ومن لم تعرف وافشاء السلام كلها بمعنى واحد وفيها لطيفة أخرى وهى أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التى هي الحالقة وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه به والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب OLVAL[ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُل بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ) هَذَا اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع ؛ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ مَعَهَا مَحْرَم لَمْ تَبْقَ خَلْوَة ، فَتَقْدِير الْحَدِيث : لَا يَقْعُدَنَّ رَجُل مَعَ اِمْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَم . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ) يَحْتَمِل أَنْ يُرِيد مَحْرَمًا لَهَا ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد مَحْرَمًا لَهَا أَوْ لَهُ ، وَهَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِد الْفُقَهَاء ، فَإِنَّهُ لَا فَرْق بَيْن أَنْ يَكُون مَعَهَا مَحْرَم لَهَا كَابْنِهَا وَأَخِيهَا وَأُمّهَا وَأُخْتهَا ، أَوْ يَكُون مَحْرَمًا لَهُ كَأُخْتِهِ وَبِنْته وَعَمَّته وَخَالَته ، فَيَجُوز الْقُعُود مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَال ، ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيث مَخْصُوص أَيْضًا بِالزَّوْجِ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهَا زَوْ ( باب بيان أن الدين النصيحة [ 55 ] فيه ( عن تميم الدارى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم ) هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الاسلام كما سنذكره من شرحه وأما ما قاله جماعات من العلماء أن أحد أرباع الاسلام أى أحد الاحاديث الاربعة التى تجمع أمور الاسلام فليس كما قالوه بل المدار على هذا وحده وهذا الحديث من أفراد مسلم وليس لتميم الدارى فى صحيح البخارى عن النبى صلى الله عليه و سلم شيء ولا له فى مسلم عنه غير هذا الحديث وقد تقدم فى آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف فى نسبة تميم وأنه دارى أوديرى وأما شرح هذا الحديث فقال الامام أبو سليمان الخطابى رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له قال ويقال هو من وجيز الاسماء ومختصر الكلام وليس فى كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن المعنى هذه الكلمة كما قالوا فى الفلاح ليس فى كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه قال وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه اذا خاطه فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب قال وقيل انها مأخوذة من نصحت العسل اذا صفيته من الشمع شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط قال ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصحية كقوله الحج عرفة أى عماده ومعظمه عرفة وأما تفسير النصيحة ) LVAL G وأنواعها فقد ذكر الخطابى وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الايمان به ونفى الشريك عنه وترك الالحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعادة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والاخلاص في جميع الامور والدعاء إلى جميع الاوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس او من أمكن منهم عليها قال الخطابى رحمه الله وحقيقة هذه الاضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله تعالى غني عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأن كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها واقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه والى ما ذكرناه من نصيحته وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتصديقه على الرسالة والايمان بجميع ما جاء به وطاعته فى امره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة عن عاداه وموالاة من والاه واعظام حقه وتوقيره واحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفى التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء اليها والتلطف في تعلمها وتعليمها واعظامها واجلالها والتأدب عند قراءتها والامساك عن الكلام فيها بغير علم واجلال أهلها لانتسابها اليها والتخلق باخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع فى سنته أوتعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم قال الخطابى رحمه الله ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات اليهم وترك الخروج بالسيف عليهم اذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا كله على ان المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسملسLVALكDلَى وَتَبْطُلُ الصَّدَقَةُ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ اضْطَرَبَ فِيهَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَرَوَى عَنْهُ أَبُو زَيْدٍ يَرُدُّ الْبَيْعَ وَيَأْخُذُ الْمُعْطَى صَدَقَتَهُ ، وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ إِذَا عَلِمَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى بَاعَهَا الْمُتَصَدِّقُ نَفَذَ الْبَيْعُ وَالثَّمَنُ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ مَا دَامَ الْمُتَصَدِّقُ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ الْمُتَصَدِّقُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَالْبَيْعُ مَاضٍ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْمَوَّازِ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ أَقْوَى ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ حِيَازَةٌ يَضْمَنُ بِهِ الْمَبِيعَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ، وَوَجْهُ ال2396 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَة فَصَلَّى وَكَانَ اِبْن عُمَر يَفْعَل ذَلِكَ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مُعَرَّسه بِذِي الْحُلَيْفَة فَقِيلَ لَهُ : إِنَّك بِبَطْحَاء مُبَارَكَة ) . قَالَ الْقَاضِي : الْمُعَرَّس : مَوْضِع النُّزُول ، قَالَ أَبُو زَيْد : عَرَّسَ الْقَوْم فِي الْمَنْزِل إِذَا نَزَلُوا بِهِ أَيّ وَقْت كَانَ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَار ، وَقَالَ الْخَلِيل وَالْأَصْمَعِيّ : التَّعْرِيس : النُّزُول فِي آخِر اللَّيْل ، قَالَ الْقَاضِي : وَالنُّزُول بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَة فِي رُجُوع الْحَاجّ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة تَبْرُكَا بِآثَارِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَنَّهَا بَطْحَاء مُبَارَكَة . قَالَ : وَاسْتَحَبَّ مَالِك النُّزُول وَالصَّلَاة فِيهِ ، وَأَلَّا يُجَاوِز حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْر وَقْت صَلَاة مَكَثَ حَتَّى يَدْخُل وَقْت الصَّلَاة فَيُصَلِّي ، قَالَ : وَقِيلَ : إِنَّمَا نَزَلَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُجُوعه حَتَّى يُصْبِح ، لِئَلَّا يَفْجَأ النَّاس أَهَالِيهمْ لَيْلًا كَمَا نَهَى عَنْهُ صَرِيحًا فِي الْأَحَادِيث الين من اصحاب الولايات وهذا هو \LVALhِqىلَيْهِ الْعِتْقُ مِنْ التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ الْهِبَةَ تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ فَلَا يَصِحُّ فِيهَا عِتْقُ الْمُمَلَّكِ كَالْبَيْعِ وَعَلَيْهِ فِي الْأَمَةِ الْقِيمَةُ لِشُبْهَةِ عَدَمِ الْقَبْضِ . ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَاتَبَ الْوَاهِبُ الْعَبْدَ ، أَوْ دَبَّرَهُ ، أَوْ أَعْتَقَهُ إِلَى أَجَلٍ فَقَدْ قَالَ أَصْبَغُ لَا يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ لِلْمُعْطَى فِي خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ وَلَا كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ وَلَا رَقَبَتَهُ ، وَإِنْ عَجَزَ قَالَ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَلَوْ قَتَلَهَا رَجُلٌ فَالْقِيمَةُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ قَتْلَ الْقَاتِلِ لَهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ، وَأَمَّا الْعِتْقُ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ رُجُوعٌ فِي الْهِبَةِ وَمُبْطِلٌ لَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ . ( مَس المشهور وحكاه ايضا الخطابى ثم قال وقد يتأول ذلك على الائمة الذين هم علماء الدين وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الظن بهم وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الامر فارشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق واخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يجب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات وقد كان في السلف رضى الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الاضرار بدنياه والله اعلم هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة قال بن بطال رحمه الله فى هذا الحديث ان النصيحة تسمى دينا واسلاما وان الدين يقع على العمل كما يقع على القول قال والنصيحة فرض يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقين قال والنصيحة لازمة على قدر الطاقة اذا علم الناصح انه يقبل نصحه ويطاع امره وامن على نفسه المكروه فان خشى على نفسه أذى فهو فى سعة والله اعلم [ 56 ] وأما حديث جرير رضى الله عنه ( قال بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم !LVAL-ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن على اقام الصلاة وايتاء الزكاة لكل مسلم وفى الرواية الاخرى على السمع والطاعة فلقننى فيما استطعت ) وانما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين وهما أهم أركان الاسلام بعد الشهادتين وأظهرها ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها فى السمع والطاعة وقوله صلى الله عليه و سلم فيما استطعت موافق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والرواية استطعت بفتح التاء وتلقينه من كمال شفقته صلى الله عليه و سلم اذ قد يعجز فى بعض الاحال فلو لم يقيده بما استطاع لأخل التزم فى بعض الاحال والله أعلم ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير رضى الله عنه رواها الحافظ أبو القاسم الطبرانى باسناده اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشترى له فرسا فاشترى بثلثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من ثلاثمائة درهم أتبيعه بأربعمائة درهم قال ذلك اليك يا أبا عبد الله فقال فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم ثم لم يزل يزيده مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها فقيل له فى ذلك فقال انى بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم النصح لكل مسلم والله أعلم واما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه أمية بن بسطام وقد قدمنا في المقدمة الخلاف فى انه هل يصرف اولا يصرف وفى ان الباء مكسورة على المشهور وأن صاحب المطالع حكى أيضا فتحتها وفيه زياد بن علاقة بكسر العين وبالقاف وفيه سريج بن يونس بالسين المهملة وبالجيم وفيه الدور فى بفتح الدال وقد تقدم فى المقدمة بيان هذه النسبة والله اعلم وأما قول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو اسامة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس عن جرير فهذا اسناد كله كوفيون وأما قوله حدثنا سريج ويعقوب قالا حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبى عن جرير ثم قال مسلم في آخره قال يعقوب في روايته حدثنا سيار ففيه تنبيه على لطيفة وهى أن هشيما مدلس وقد قال عن سيار والمدلس اذا قال عن لا يحتج به الا أن ثبت سماعه من جهة أخرى فروى مسلم رحمه الله حديثه هذا عن شيخين وهما سريج ويعقوب فاما سريج فقال حدثنا هشيم عن سيار وأما يعقوب فقال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار فبين مسلم رحمه الله اختلاف عبارة الروايتين في نقلهما عبارته وحصل منها اتصال حديثه لم يقتصر مسلم رحمه الله على احدى الروايتين وهذا من عظيم اتقانه ودقيق نظره وحسن احتياطه رضى الله عنه وسيار بتقديم àLVALىِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|لْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُن السين على الياء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ( باب بيان نقصان الايمان بالمعاصى ( ونفيه عن المتلبس بالمعصية على ارادة نفى كماله ) [ 57 ] في الباب قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث ) وفي رواية ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن وفى رواية والتوبة معروضة بعد هذا الحديث مما اختلف العلماء فى معناه فالقول الصحيح الذى قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الايمان وهذا من الالفاظ التى تطلق على نفى الشيء ويراد نفى كماله ومختاره كما يقال لا علم الا ما نفع ولا مال الا الابل ولا عيش الا عيش الآخرة وانما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبى ذر وغيره من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه و سلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره ثم قال لهم صلى الله عليه و سلم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب فى الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه فهذان الحديثان مع نظائرهما فى الصحيح مع قوله الله عز و جل ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع اجماع أهل الحق على أن الزانى والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو الايمان ان تابوا سقطت عقوبتهم وان ماتوا مصرين على الكبائر كانوا فى المشيئة فان ) ­LVAL¹ِqىb ثبت بهذا البيان عما للكافرين بقسميهم من الشقاوة مع تمام القدرة شمول العلم الم{ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) } أولئك الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة. والله سريع الحساب، مُحْصٍ أعمال عباده، ومجازيهم بها.{ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) } وقاتلوا -أيها المؤمنون- لنصرة دين الله الذين يقاتلونكم، ولا ترتكبوا المناهي من المُثْلة، والغُلول، وقَتْلِ من لا يحل قتله من النساء والصبيان والشيوخ، ومن في حكمهم. إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده، فيستحلون ما حرَّم الله ورسوله.{ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولا وان شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه ثم ان هذا التأويل ظاهر سائغ فى اللغة مستعمل فيها كثير واذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما وقد وردا هنا فيجب الجمع وقد جمعنا وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبرى معناه ينزع منه اسم المدح الذى يسمى به أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الذم فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق وحكى عن بن عباس رضى الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الايمان وفيه حديث مرفوع وقال المهلب ينزع منه بصيرته فى طاعة الله تعالى وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت ولا يخاض فى معناها وأنا لا نعلم معناها وقال أمروها كما أمرها من قبلكم وقيل فى معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر بل بعضها غلط فتركهتا وهذه الاقوال التى ذكرتها فى تأويله كلها محتملة والصحيح فى معنى الحديث ما قدمناه أولا والله أعلم وأما قول بن وهب أخبرنى يونس عن بن شهاب قال سمعت أبا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن إلى آخره ( قال بن شهاب فأخبرنى عبد الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبى هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ) فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبى ص  LVALcqىjL. غير هاء الضمير فاما أن يقال حذفها مع ارادتها واما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسم فاعله على أنه حال أى اقتص الحديث مذكورا مع ذكر النهبة هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله والله أعلم وأما قوله ( ذات شرف ) فهو فى الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الرواة لمسلم ومعناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين اليها رافعين أبصارهم قال القاضي عياض وغيره رحمهم الله ورواه ابراهيم الحربى بالسين المهملة قال الشيخ أبو عمرو وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم وقال معناه أيضا ذات قدر عظيم والله بل هو من كلام أبى هريرة رضى الله عنه موقوف عليه ولكن جاء فى رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبى صلى الله عليه و سلم وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فى ذلك كلاما حسنا فقال روى أبو نعيم فى مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث همام بن منبه هذا الحديث وفيه والذى نفسى بيده لا ينتهب أحدكم وهذا مصرح برفعه إلى النبى صلى الله عليه و سلم قال ولم يستغن عن ذكر هذا بأن البخارى رواه من حديث الليث باسناده هذا الذى ذكره مسلم عنه معطرفا فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نسقا من غير فصل بقوله وكان أبو هريرة يلحق معهن ذلك وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف وانما لم يكتف بهذا فى الاستدلال على كون النبهة من كلام النبى صلى الله عليه و سلم لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج فى الحديث من كلام بعض رواته استدلالا بقول من فصل فقال وكان أبو هريرة يلحق معهن وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال وظهر بذلك أن قول أبى بكر بن عبد الرحمن وكان أبو هريرة يلحق معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا من عند نفسه وكأن أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن بن شهاب عن أبى سلمة وبن المسيب عن أبى هريرة من غير ذكر النهبة ثم ان فى رواية عقيل أن بن شهاب روى ذكر النهبة عن أبى بكر بن عبد الرحمن نفسه وفى رواية يونس عن عبد الملك بن أبى بكر عنه فكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه وأما قول مسلم رحمه الله ( واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ) فكذا وقع يذكر من ±LVALU؟qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ( باب بيان خصال المنافق [ 58 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا وعد أخلف واذا خاصم فجر وفى رواية آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان ) هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث ان هذه الخصال توجد فى المسلم المصدق الذى ليس فيه شك وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد فى النار فان اخوة يوسف صلى الله عليه و سلم جمعوا هذه الخصال وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله وهذا ) أعلم والنهبة بضم النون وهى ما ينهبه وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يغل ) فهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام ورفعها وهو من الغلول وهو الخيانة وأما قوله ( فإياكم اياكم ) فهكذا هو فى الروايات اياكم اياكم مرتين ومعناه احذروا احذروا يقال اياك وفلانا أى احذره ويقال اياك أى احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( والتوبة معروضة بعد ) فظاهر وقد أجمع العلماء رضى الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء فى الحديث وللتوبة ثلاثة أركان أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم أن لا يعود اليها فان تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته وان تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته هذا مذهب أهل الحق وخالفت المعتزلة فى المسئلتين والله أعلم قال القاضي عياض رحمه الله أشار بعض العلماء إلى أن ما فى هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصى والتحذير منها فنبه بالزنى على جميع الشهوات وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على الحرام وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها والله أعلم وأما ما يتعلق بالاسناد ففيه حرملة التجيبى وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها وفيه عقيل عن بن شهاب وتقدم أنه بضم العين وفيه الدراؤردى بفتح الدال والواو وقد تقدم بيانه فى باب uLVALپِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وم { قَدْ أَصَبْتُمْ مّثْلَيْهَا } يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين . و { لَّمّا } نصب بقلتم . و { أصابتكم } في محل الجرّ بإضبَاب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ11 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى اشكال ولكن اختلف العلماء فى معناه فالذى قاله المحققون والاكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه ان هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين فى هذه الخصال ومتخلق باخلاقهم فان النفاق هو اظهار ما يبطن خلافه وهذا المعنى موجود فى صاحب هذه الخصال ويكون نفاقه فى حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق فى الاسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ولم يرد النبى صلى الله عليه و سلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين فى الدرك الاسفل من النار وقوله صلى الله عليه و سلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال قال بعض العلماء وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه فهذا هو المختار فى معنى الحديث وقد نقل الامام أبو عيسى الترمذى رضى الله عنه معناه عن العلماء مطلقا فقال انما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم فحدثوا بايمانهم وكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا فى أمر الدين ونصره فأخلفوا وفجروا فى خصوماتهم وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح ورجع إليه الحسن البصرى رحمه الله بعد ان كان على خلافه وهو مروى عن بن عباس وبن عمر رضى الله عنهم وروياه أيضا عن النبى صلى الله عليه و سلم قال القاضي عياض رحمه الله واليه مال كثير من أئمتنا وحكى الخطابى رحمه الله قولا آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التى يخاف عليه أن تفضى به إلى حقيقة النفاق وحكى الخطابى رحمه الله أيضا عن بعضهم ان الحديث ورد فى رجل بعينه منافق وكان OLVALµ]qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھبْنُ أَبِ ( باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر [ 60 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وفى الرواية الاخرى أيما رجل قال لاخيه كافر فقد باء بها أحدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه وفى الرواية الاخرى ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه ) هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل والزنا وكذا قوله لأخيه كافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام واذا عرف ما ذكرناه فقيل ) النبى صلى الله عليه و سلم لا يواجههم بصريح القول فيقول فلان منافق وانما كان يشير اشارة كقوله صلى الله عليه و سلم ما بال أقوام يفعلون كذا والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فى الرواية الاولى أربع من كن فيه كان منافقا وفى الرواية الاخرى آية المنافق ثلاث فلا منافاة بينهما فان الشيء الواحد قد تكون له علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم واذا عاهد غدر هو داخل فى قوله واذا اؤتمن خان وقوله صلى الله عليه و سلم وان خاصم فجر أى مال عن الحق وقال الباطل والكذب قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن القصد وقوله صلى الله عليه و سلم آية المنافق أى علامته ودلالته وقوله صلى الله عليه و سلم خلة وخصلة هو بفتح الخاء فيهما واحداهما بمعنى الاخرى وأما أسانيده ففيها العلاء بن عبد الرحمن مولى الجرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وهو بطن من جهينة وفيه عقبة بن مكرم العمى أما مكرم فبضم الميم واسكان الكاف وفتح الراء وأما العمى فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة منسوب إلى بنى العم بطن من تميم وفيه يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير بضم الزاى وفتح الكاف واسكان الياء وبعدها راء قال أبو الفضل الفلكى الحافظ أبو زكير لقب وكنيته أبو محمد وفيه أبو نصر التمار هو بالصاد المهملة واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن الحرث وهو بن أخى بشر بن الحرث الحافى الزاهد رضى الله عنهما قال محمد بن سعد هو من أبناء خراسان من أهل نسا نزل بغداد وتجر بها فى التمر وغيره وكان فاضلا خيرا ورعا والله أعلم بالصواب LVALؤ¦ˆjL.ٍ فى تأويل الحديث أوجه أحدها أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معنى باء بها أى بكلمة الكفر وكذا حار عليه وهو معنى رجعت عليه أى رجع عليه الكفر فباء وحار ورجع بمعنى واحد والوجه الثانى معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره والثالث أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الامام مالك بن أنس وهو ضعيف لان المذهب الصحيح المختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع والوجه الرابع معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصى كما قالوا بريد الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ويؤيد هذا الوجه ما جاء فى رواية لأبى عوانة الاسفراينى فى كتابه المخرج على صحيح مسلم فان كان كما قال والا فقد باء بالكفر وفى رواية اذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما والوجه الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه اما لانه كفر من هو مثله واما لانه كفر من لا يكفره الا كافر يعتقد بطلان دين الاسلام والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر فقيل فيه تأويلان أحدهما أنه فى حق المستحل والثانى أنه كفر النعمة والاحسان وحق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذى يخرجه من ملة الاسلام وهذا كما قال صلى الله عليه و سلم بكفرن ثم فسره بكفرانهن الاحسان وكفران العشير ومعنى ادعى لغير أبيه أى انتسب إليه واتخذه أبا وقوله صلى الله عليه و سلم وهو يعلم تقييد لابد منه فان الاثم انما يكون فى حق العالم بالشيء وأما قوله صلى الله عليه و سلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا فقال العلماء معناه ليس على هدينا وجميل طريقتنا كما يقول الرجل لابنه لست منى وقوله صلى الله عليه و سلم فليتبوأ مقعده من النار قد قدمنا فى أول المقدمة بيانه وأن معناه فلينزل منزله منها أو فليتخذ منزلا بها وأنه دعاء أوخبر بلفظ الأمر وهو أظهر القولين ومعناه هذا جزاؤه فقد يجازى وقد يعفى عنه وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك وفى هذا الحديث تحريم دعوى ماليس له فى كل شيء سواء تعلق به حق لغيره أم لا وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم اذا كان لا يستحقه والله تعالى أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك الا حار gLVALsِqىله تعالى : {اءِ الْوُضُوءِ فَجَعَلَهُ يَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ فِي مَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ لِأَن1455 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يُقَالُ فِي الْمَاضِي لَهَثَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ يَلْهَثُ بِالْفَتْحِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ ، أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ وَاللَّهَثُ شِدَّةُ تَوَاتُرِ النَّفَسِ مِنْ التَّعَبِ ، أَوْ غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلْبُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ هُوَ الْكَلْبُ الْمُخْتَصُّ بِهَذَا الِاسْمِ وَهُوَ عليه فهذا الاستثناء قيل انه واقع على المعنى وتقريره ما يدعوه أحد الا حار عليه ويحتمل أن يكون معطوفا على الأول وهو قوله صلى الله عليه و سلم ليس من رجل فيكون الاستثناء جاريا على اللفظ وضبطنا عدو الله على وجهين الرفع والنصب والنصب أرجح على النداء أى يا عدو الله والرفع على أنه خبر مبتدأ أى هو عدو الله كما تقدم فى الرواية الأخرى قال لأخيه كافر فانا ضبطناه كافر بالرفع والتنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف والله اعلم وأما أسانيد الباب ففيه بن بريده عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود عن أبى ذر فأما بن بريدة فهو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاسلمى وليس هو سليمان بن بريدة أخاه وهو وأخوه سليمان ثقتان سيدان تابعيان جليلان ولدا فى بطن واحد فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأما يعمر فبفتح الياء وفتح الميم وضمها وقد تقدم ذكر بن بريدة ويحيى بن يعمر فى أول اسناد فى كتاب الايمان وأما أبو الأسود فهو الدؤلى واسمه ظالم بن عمرو وهذا هو المشهور وقيل اسمه عمرو بن ظالم وقيل عثمان بن عمرو وقيل عمرو بن سفيان وقال الواقدى اسمه عويمر بن ظويلم وهو بصرى قاضيها وكان من عقلاء الرجال وهو الذى وضع النحو تابعى جليل وقد اجتمع فى هذا الاسناد ثلاثة تابعيون جلة بعضهم عن بعض بن بريدة ويحيى وأبو الأسود وأما أبو ذر رضى الله عنه فالمشهور فى اسمه جندب بن جنادة وقيل اسمه برير بضم الباء الموحدة وبالزاء المكررة واسم أمه رملة بنت الوقيعة كان رابع أربعة فى الاسلام وقيل خامس خمسة ومناقبه مشهورة رضى الله عنه والله أعلم ( باب بيان حال ايمان من رغب عن أبيه وهو يعلم [ 62 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر وفى الرواية ) آLVALخِqىهَمُّ مَا يُذْكَرُ فِي الْبَاب اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء فِي الْإِيمَان وَالْإِسْلَام ، وَعُمُومهمَا ، وَخُصُوصهمَا ، وَأَنَّ الْإِيمَان يَزِيد وَيَنْقُص أَمْ لَا ؟ وَأَنَّ الْأَعْمَال مِنْ الْإِيمَان أَمْ لَا ؟ وَقَدْ أَكْثَرَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ الْقَوْل فِي كُلّ مَا ذَكَرْنَاهُ . وَأَنَا أَقْتَصِرُ عَلَى نَقْلِ أَطْرَافٍ مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ كَلَامِهِمْ يَحْصُل مِنْهَا مَقْصُود مَ الأخرى من ادعى أبا فى الاسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) أما الرواية الأولى فقد تقدم شرحها فى الباب الذى قبل هذا وأما قوله صلى الله عليه و سلم فالجنة عليه حرام ففيه التأويلان اللذان قدمناهما فى نظائره أحدهما أنه محمول على من فعله مستحلا له والثانى أن جزاءه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة ثم انه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ومعنى حرام ممنوعة ويقال رغب عن أبيه أى ترك الانتساب إليه وجحده يقال رغبت عن الشيء تركته وكرهته ورغبت فيه اخترته وطلبته وأما قول أبى عثمان لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذى صنعتم انى سمعت سعد بن أبى وقاص يقول سمع أذناى من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يقول من ادعى أبا فى الاسلام غير أبيه فالجنة عليه حرام فقال أبو بكرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فمعنى هذا الكلام الانكار على أبى بكرة وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبى سفيان ويقال فيه زياد بن أبيه ويقال زياد بن أمه وهو أخو أبى بكرة لأمه وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفى ثم ادعاه معاوية بن أبى سفيان وألحقه بأبيه أبى سفيان وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب على بن أبى طالب رضى الله عنه فلهذا قال أبو عثمان لأبى بكرة ما هذا الذى صنعتم وكان أبو بكرة رضى الله عنه ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيادا وحلف أن لا يكلمه أبدا ولعل أبا عثمان لم يبلغه انكار أبى بكرة حين قال له هذا الكلام أو يكون مراده بقوله ما هذا الذى صنعتم أى ما هذا الذى جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته فان النبى صلى الله عليه و سلم حرم على فاعله الجنة وقوله ادعى ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبنى لما لم يسم فاعله أى ادعاه معاوية ووجد بخط الحافظ أبى عامر العبدرى ادعى بفتح الدال والعين على أن زيادا ½LVALةِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ْبَاطِن ، وَقَدْ يَكُون صَادِقًا فِي الْبَاطِن غَيْرَ مُنْقَادٍ فِي الظَّاهِر . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَيْضًا فِي قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْإِيمَان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً " فِي هَذَا الْحَدِيث بَيَانُ أَنَّ الْإِيمَان الشَّرْعِيّ اِسْم لِمَعْنًى ذِي شُعَب وَأَجْزَاء لَهُ أَدْنَى وَأَعْلَى ، وَالِاسْم يَتَعَلَّق بِبَعْضِهَا ، هو الفاعل وهذا له وجه من حيث ان معاوية ادعاه وصدقه زياد فصار زياد مدعيا أنه بن أبى سفيان والله اعلم وأما قول سعد سمع أذناى فهكذا ضبطناه سمع بكسر الميم وفتح العين وأذناى بالتثنية وكذا نقل الشيخ أبو عمرو كونه أذناى بالألف على التثنية عن رواية أبى الفتح السمرقندى عن عبد الغافر قال وهو فيما يعتمد من أصل أبى القاسم العساكرى وغيره أذنى بغير ألف وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبطه باسكان الميم وفتح العين على المصدر وأذنى بلفظ الافراد قال وضبطناه من طريق الجيانى بضم العين مع اسكان الميم وهو الوجه قال سيبويه العرب تقول سمع أذنى زيدا يقول كذا وحكى عن القاضي الحافظ أبى على بن سكرة أنه ضبطه بكسر الميم كما ذكرناه أولا وأنكره القاضي وليس انكاره بشيء بل الأوجه المذكورة كلها صحيحة ظاهرة ويؤيد كسر الميم قوله فى الرواية الاخرى سمعته أذناى ووعاه قلبى والله أعلم وأما قوله فى الرواية الاخرى سمعته أذناى ووعاه قلبى محمدا صلى الله عليه و سلم فنصب محمدا على البدل من الضمير فى سمعته أذناى ومعنى وعاه حفظه والله أعلم وأما ما يتعلق بالاسناد ففيه هارون الايلى بالمثناة وعراك بكسر العين المهملة وتخفيف الراء وبالكاف وفيه أبو عثمان وهو النهدى بفتح النون واسمه عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وكسرها وضمها مع تشديد اللام ويقال ملء بالكسر مع اسكان اللام وبعدها همزة وقد تقدم بيانه فى شرح آخر المقدمة وأما أبو بكرة فاسمه نفيع بن الحرث بن كلدة بفتح الكاف واللام وأمه وأم أخيه زياد سمية أمة الحرث بن كلدة وقيل له أبو بكرة لأنه تدلى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من حصن الطائف ببكرة مات بالبصرة سنة احدى وقيل اثنتين وخمسين رضى الله عنه والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب بيان قول النبى صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر السب فى اللغة الشتم والتكلم فى عرض الانسان بما يعيبه والفسق فى اللغة الخروج والمراد ) ‌LVAL©ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِذَا كَلَام الْبَغَوِيِّ . وَقَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل بْن مُحَمَّد بْن الْفَضْل التَّمِيمِيّ الْأَصْبَهَانِي الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه - فِي كِتَابه التَّحْرِير فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم : الْإِيمَان فِي اللُّغَة هُوَ التَّصْدِيق فَإِنْ عَنَى بِهِ ذَلِكَ فَلَا يَزِيد وَلَا يَنْقُص ؛ لِأَنَّ التَّصْدِيق لَيْسَ شَيْئًا يَتَجَزَّأ حَتَّى يُتَصَوَّرَ كَمَالُهُ مَرَّة وَنَقْصُهُ أُخْرَى . وَالْإِيمَان فِي لِسَان الشَّرْع هُوَ التَّصْدِيق بِالْقَلْبِ وَالْعَمَل بِالْأَرْكَانِ . وَإِذَا فُسِّرَ بِهَذَا تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ . وَهُوَ مَذْهَب أَهْل السُّنَّة ، قَالَ : فَالْخِلَاف فِي هَذَا عَلَى التَّحِن'3چ@Q&2لP%1X@O$0K@O#/@N".–@M به فى الشرع الخروج عن الطاعة وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام باجماع الامة وفاعله فاسق كما أخبر به النبى صلى الله عليه و سلم وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة كما قدمناه فى مواضع كثيرة إلا اذا استحله فاذا تقرر هذا فقيل فى تأويل الحديث أقوال أحدها أنه فى المستحل والثانى أن المراد كفر الاحسان والنعمة وأخوة الاسلام لاكفر الجحود والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه والرابع أنه كفعل الكفار والله أعلم ثم ان الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة قال القاضي ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة والله أعلم وأما ما يتعلق بالاسناد ففيه محمد بن بكار بن الريان بالراء المفتوحة وتشديد المثناة تحت وفيه زبيد بضم الزاى وبالموحدة ثم المثناة وهو زبيد بن الحرث اليامى ويقال الايامى وليس فى الصحيحين غيره وفى الموطأ زبيد بن الصلت بتكرير المثناة وبضم الزاى وكسرها وقد تقدم بيانه فى آخر الفصول وفيه أبو وائل شقيق بن سلمة وأما قول مسلم فى أول الاسناد [ 64 ] ( حدثنا محمد بن بكار وعون قالا حدثنا محمد بن طلحة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد ) فهكذا ضبطناه وكذا وقع فى أصلنا وبعض الاصول ووقع فى الاصول ôLVALِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطَادَةُ نَاقِصٌ ، قَالَ : فَإِنْ قِيلَ : الْإِيمَان فِي اللُّغَة التَّصْدِيق ، فَالْجَوَاب : أَنَّ التَّصْدِيق يَكْمُلُ بِالطَّاعَاتِ كُلِّهَا ، فَمَا اِزْدَادَ الْمُؤْمِن مِنْ أَعْمَال الْبِرّ كَانَ إِيمَانُهُ أَكْمَلَ ، وَبِهَذِهِ الْجُمْلَة يَزِيد الْإِيمَان وَبِنُقْصَانِهَا يَنْقُص ، فَمَتَى نَقَصَتْ أَعْمَال الْبِرّ نَقَصَ كَمَالُ الْإِيمَان ، وَمَتَى زَادَتْ زَادَ الْإِيمَان كَمَالًا . هَذَا تَوَسُّطُ الْقَوْلِ فِي الْإِيمَان . وَأَمَّا التَّصْدِيق بِاَللَّهِ تَعَالَى وَرَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَا يَنْقُص وَلِذَلِكَ تَوَقَّفَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّه - فِي بَعْض الرِّوَايَات عَنْ الْقَوْل بِالنُّ(42@R'3 التى اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بطريقى محمد بن طلحة وشعبة ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى عن بن مهدى عن سفيان وأنكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما اثنان محمد بن طلحة وشعبة وانكاره صحيح على ما فى أصوله وأما على ما عندنا فلا انكار فان سفيان ثالثهما والله أعلم ( باب بيان معنى [ 65 ] قول النبى صلى الله عليه و سلم ( لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) قوله صلى الله عليه و سلم ( لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) قيل فى معناه سبعة أقوال أحدها أن ذلك كفر فى حق المستحل بغير حق والثانى المراد كفر النعمة وحق الاسلام والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدى إليه والرابع أنه فعل كفعل الكفار والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين والسادس حكاه الخطابى وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه قال الأزهرى فى كتابه تهذيب اللغة يقال للابس السلاح كافر والسابع قاله الخطابى معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا وأظهر الاقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله ثم ان الرواية يضرب برفع الباء هكذا هو الصواب وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا ونقل القاضي عياض رحمه الله أن بعض العلماء ضبطه باسكان الباء قال القاضي وهو احالة للمعنى والصواب الضم قلت وكذا قال أبو البقاء العكبرى أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر أى ان ترجعوا يضرب والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم لا ترجعوا ) œLVAL¨ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œْكَرَّامِيَّة وَبَعْض الْمُرْجِئَة : الْإِيمَان هُوَ الْإِقْرَار بِاللِّسَانِ دُون عَقْد الْقَلْب ، وَمِنْ أَقْوَى مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَيْهِمْ إِجْمَاع الْأُمَّة عَلَى إِكْفَار الْمُنَافِقِينَ وَإِنْ كَانُوا قَدْ أَظْهَرُوا الشَّهَادَتَيْنِ ، قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاَللَّهِ وَرَسُوله ... إِلَى قَوْله تَعَالَى وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ } هَذَا آخِر كَلَام اِبْن بَطَّال . وَقَالَ الشَّيْخ الْإِمَام أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح - رَحِمَهُ اللَّه - :*6W@T)57@S(42@R'3چ@Q&2لP%1X@O$0K@O#/@N".–@M بعدى كفارا فقال القاضي قال الصبرى معناه بعد فراقى من موقفى هذا وكان هذا يوم النحر بمنى فى حجة الوداع أو يكون بعدى أى خلافى أى لا تخلفونى فى أنفسكم بغير الذى أمرتكم به أو يكون تحقق صلى الله عليه و سلم أن هذا لا يكون فى حياته فنهاهم عنه بعد مماته وقوله صلى الله عليه و سلم ( استنصت الناس ) معناه مرهم بالانصات ليسمعوا هذه الامور المهمة والقواعد التى سأقررها لكم وأحملكموها وقوله فى حجة الوداع سميت بذلك لأن النبى صلى الله عليه و سلم ودع الناس فيها وعلمهم فى خطبته فيها أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها فقال صلى الله عليه و سلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب والمعروف فى الرواية حجة الوداع بفتح الحاء وقال الهروى وغيره من أهل اللغة المسموع من العرب فى واحدة الحجج حجة بكسر الحاء قالوا والقياس فتحها لكونها اسما للمرة الواحدة وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسر قالوا فيجوز الكسر بالسماع والفتح بالقياس وقوله صلى الله عليه و سلم ( ويحكم أو قال ويلكم ) قال القاضي هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع قال سيبويه ويل كلمة لمن وقع فى هلكة وويح ترحم وحكى عنه ويح زجر لمن أشرف على الهلكة قال غيره ولا يراد بهما الدعاء بايقاع الهلكة ولكن الترحم والتعجب وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ويح كلمة VLVALbؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ هذا القول الثقيل خطوب طوال وزلازل وأهوال ، قال : { واصبر } وأشار إلى عظمة الصبر بتعديته بحرف الاستعلاء فقال : { على ما } وخفف الأمر بالإشارة{ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ (61) } والله تعالى هو القاهر فوق عباده، فوقية مطلقة من كل وجه، تليق بجلاله سبحانه وتعالى. كل شيء خاضع لجلاله وعظمته، ويرسل على عباده ملائكة، يحفظون أعمالهم ويُحْصونها، حتى إذا نزل الموت بأحدهم قبض روحَه مَلكُ الموت وأعوانه، وهم لا يضيعون ك+7@U*6W@T)57@S(42@R'3چ@Q&2لP%1X@O$0K@O#/@N".–@M!-«@M ,I@L+‌@L*G@K)@J(دI رحمة وقال الهروى ويح لمن وقع فى هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له وويل للذى يستحقها ولا يترحم عليه والله أعلم وأما أسانيد الباب ففيه على بن مدرك بضم الميم واسكان الدال وكسر الراء وفيه أبو زرعة بن عمرو بن جرير وفى اسمه خلاف مشهور قد قدمناه فى أول الكتاب وهو كتاب الايمان قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل عبد الرحمن وقيل عبيد وفيه واقد بن محمد بالقاف وقد قدمنا أنه ليس فى الصحيحين وافد والله أعلم بالصواب ( باب اطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة [ 67 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اثنتان فى الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت ) وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية والثانى أنه يؤدى إلى الكفر والثالث أنه كفر النعمة والاحسان والرابع أن ذلك فى المستحل وفى هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن فى النسب والنياحة وقد جاء فى كل واحد منهما نصوص معروفة والله أعلم ) باب تسمية العبد الآبق كافرا [ 68 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم ) وفى الرواية ےLVAL ِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`ِدْيَة عَلَيْهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة : عَلَيْهِ الْفِدْيَة ، وَاخْتَلَفَا فِيهَا ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيّ : فِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة بَقَرَة ، وَفِي الصَّغِيرَة شَاة ، وَكَذَا جَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَابْن الزُّبَيْر ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْوَاجِب فِي الْجَمِيع الْقِيمَة ، قَالَ الشَّافِعِيّ : وَيَضْمَن الْخَلَا بِالْقِيمَةِ ، وَيَجُوز عِنْد الشَّافِعِيّ وَمَنْ وَا الاخرى فقد برئت منه الذمة وفى الاخرى اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة أما تسميته كافرا ففيه الاوجه التى فى الباب قبله وأما [ 69 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فقد برئت منه الذمة ) فمعناه لا ذمة له قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهى الحرمة ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء فى قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه و سلم أى ضمانه وأمانته ورعايته ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك باباقه والله اعلم [ 70 ] وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) فقد أوله الامام المازرى وتابعه القاضي عياض رحمهما الله على أن ذلك محمول على المستحل للاباق فيكفر ولا تقبل له صلاة لا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها وأنكر الشيخ أبوعمرو هذا وقال بل ذلك جار فى غير المستحل ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض فى ذلك ويظهر أثر عدم القبول فى سقوط الثواب وأثر الصحة فى سقوط القضاء وفى أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله وهو ظاهر لاشك فى حسنه وقد قال جماهير أصحابنا ان الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيها ورأيت فى فتاوى أبى نصر بن الصباغ من أصحابنا التى نقلها عنه بن أخيه القاضي أبومنصور قال المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها قال أبو منصور ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا فمنهم من قال لا تصح الصلاة قال وذكر شيخنا فى الكامل أنه ينبغى أن تصح ويحصل الثواب على الفعل فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام فى المغصوب فاذا لم نمنع هLVALٌؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B وَرَأَيْته صَوَابًا ( فَصْلٌ ) وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُنْقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُ بِهَا كَانَ الْإِنْفَاقُ وَاعَطَاءُ الْأَرْزَاقِ فَكَانَ يُنْقَلُ ذَلِكَ إِلَى مَنْ يُرْزَقُ مِنْهُ بَعْدَ سَدِّ الثُّغُورِ الَّتِي كَانَ يُجْبَى مِنْهَا هَذَا الْمَالُ وَالتَّفْرِيقِ عَلَى أَهْلِهَا بِقَدْرِ مَا يُغْنِيهِمْ أَوْ يَسُدَّ حَاجَتَهُمْ فَيُفَرِّقُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِ الْأُعْطِيَةِ وَعَلَى مَنْ اعْتَزَّ الْخَلِيفَةُ بِهَا وَلَزِمَهُ مِنْ حُقُوقِ المُ-9‍@W,8X@V+7@U*6W@T)57@S(42@R من صحتها لم نمنع من حصول الثواب قال ابو منصور وهذا هو القياس على طريق من صححها والله اعلم ويقال أبق العبد وابق بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان الفتح أفصح وبه جاء القرآن إذ أبق إلى الفلك المشحون وأما قوله عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبى عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع اليهم قال منصور قد والله روى عن النبى صلى الله عليه و سلم ولكنى أكره أن يروى عنى ها هنا بالبصرة فمعناه أن منصورا روى هذا الحديث عن الشعبى عن جرير موقوفا عليه ثم قال منصور بعد روايته اياه موقوفا والله انه مرفوع إلى النبى صلى الله عليه و سلم فاعلموه أيها الخواص الحاضرون فانى اكره أن اصرح برفعه فى لفظ روايتى فيشيع عنى فى البصرة التى هي مملؤة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصى فى النار والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره ولهم شبهة فى التعلق بظاهر هذا الحديث وقد قدمنا تأويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التى ذكرناها فى مواضع من هذا الكتاب والله أعلم واما منصور بن عبد الرحمن هذا فهو الأشل الغدانى البصرى وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ووضعفه أبو حاتم الرازى وفى الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن هذا أحدهم والله اعلم ( باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء [ 71 ] قوله ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال اصبح من عبادي ) ‹LVAL—ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$َلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَأَلَهُ سُؤَالَ الْمُلْتَزِمِ لِحُكْمِهِ الرَّاجِعِ إِلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ يُسَمَّى مُسْتَفْتِيًا وَقَوْلُ الْمُفْتِي لَهُ يُسَمَّى فَتْوَى وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِلْعَامِّيِّ مَعَ الْعَالِمِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِبَارِ لَهُ وَالْمُذَاكَرَةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِفْتَاءِ فَأَمَّا الْعَالِمَانِ اللَّذَانِ يَسُوغُ لِكُلِّ وَاحِد.:ُ@X-9‍@W,8X@V+7@U*6W@T)57@S(42@R'3چ@Q&2لP%1X@O$0K@O#/@N".–@M!-«@M ,I@L+‌@L*G@K)@J(دI'ک@H& F مؤمن بى وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن بالكوكب ) أما الحديبية ففيها لغتان تخفيف الياء وتشديدها والتخفيف هو الصحيح المشهور المختار وهو قول الشافعى وأهل اللغة وبعض المحدثين والتشديد قول الكسائى وبن وهب وجماهير المحدثين واختلافهم فى الجعرانة كذلك فى تشديد الراء وتخفيفها والمختار فيها أيضا التخفيف وقوله على اثر سماء هو بكسر الهمزة واسكان الثاء وبفتحهما جميعا لغتان مشهورتان والسماء المطر وأما معنى الحديث فاختلف العلماء فى كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الايمان مخرج من ملة الاسلام قالوا وهذا فيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشىء للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم ومن أعتقد هذا فلا شك فى كفره وهذا القول هو الذى ذهب إليه جماهير العلماء والشافعى منهم وهو ظاهر الحديث قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى DLVALPؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$وْله : ( لَا يَحِلّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِل السِّلَاح بِمَكَّة ) هَذَا النَّهْي إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ ، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هَذَا مَحْمُول عِنْد أَهْل الْعِلْم عَلَى حَمْل السِّلَاح لِغَيْرِ ضَرُورَة وَلَا حَاجَة ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ ، قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَعَطَاء ، قَالَ : وَكَرِهَهُ الْحََى/;@Y.:ُ@X-9 وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال مطرنا فى وقت كذا فهذا لا يكفر واختلفوا فى كراهته والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه لا اثم فيها وسبب الكراهة انها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بصاحبها ولأنها شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم والقول الثانى فى أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على اضافة الغيث إلى الكوكب وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب ويؤيد هذا التأويل الرواية الاخيرة فى الباب أصبح من الناس شاكر وكافر وفى الرواية الأخرى ما أنعمت على عبادى من نعمة الا اصبح فريق منهم بها كافرين وفى الرواية الاخرى ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة الا اصبح فريق من الناس بها كافرين فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة والله اعلم وأما النوء ففيه كلام طويل قد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال النوء فى أصله ليس هو نفس الكوكب فانه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أى سقط وغاب وقيل أى نهض وطلع وبيان ذلك أن ثمانية وعشرين نجما معروفة المطالع فى أزمنة السنة كلها وهى المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط فى كل ثلاثة عشرة ليلة منها نجم فى المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله فى المشرق من ساعته وكان أهل الجاهلية اذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منهما وقال الاصمعى إلى الطالع منهما قال ابو عبيد ولم أسمع احدا ينسب النوء للسقوط الا فى هذا الموضع ثم ان النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل بالمصدر قال أبو إسحاق الزجاج فى بعض أماليه الساقطة فى الغرب هي الانواء والطالعة فى المشرق هي البوارح والله اعلم [ 73 ] وأما قوله فى رواية بن عباس رضى الله عنهما ( مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ·LVALأؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èِ رَحِمهُ اللَّهُ وَهَذَا عِنْدِي غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْوَظَائِفَ لَيْسَتْ بِحَقٍّ ثَابِتٍ وَإِنَّمَا هِيَ مَظَالِمُ لَا تَثْبُتُ بِوَجْهِ حَقٍّ وَلَا تَجِبُ ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ أَمْكَنَهُ دَفْعُهَا عَنْ نَفْسِهِ بِفِرَارٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَأْثَمْ بِذَلِكَ وَخَرَاجُ أَرْضِ الصُّلْحِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ ل فقال النبى صلى الله عليه و سلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) فقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس مراده أن جميع هذا نزل فى قولهم فى الأنواء فان الامر فى ذلك وتفسيره يأبى ذلك وانما النازل فى ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون والباقى نزل فى غير ذلك ولكن اجتمعا فى وقت النزول فذكر الجميع من أجل ذلك قال الشيخ أبوعمرو رحمه الله ومما يدل على هذا أن فى بعض الروايات عن بن عباس رضى الله عنهما فى ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله وأما تفسير الآية فقيل تجعلون زرقكم أى شكركم كذا قاله بن عباس والأكثرون وقيل تجعلون شكر رزقكم قاله الازهرى وأبو على الفارسى وقال الحسن أى تجعلون حظكم وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقعها مغاربها وقيل مطالعها وقيل انكدارها وقيل انتثارها يوم القيامة وقيل النجوم نجوم القرآن وهى أوقات نزوله وقال مجاهد مواقع النجوم محكم القرآن والله أعلم وأما ما يتعلق بالأسانيد ففيه عمرو بن سواد بتشديد الواو آخره دال وفيه أبو يونس مولى أبى هريرة واسمه سليم بن جبير بضم أولهما وفيه عباس بن عبد العظيم العنبرى هو بالسين المهملة والعنبرى بالعين المهملة والنون بعدها موحدة قال القاضي وضبطه العذرى الغبرى بالغين المعجمة وهو تصحيف بلا شك وفيه أبو زميل بضم الزاى وفتح الميم واسمه سماك بن الوليد الحنفى اليمامى قال بن عبدالبر اجمعوا على أنه ثقة والله اعلم وأما قول مسلم رحمه الله حدثنى محمد بن سلمة المرادى حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال مسلم رحمه الله وحدثنى عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبى هريرة حدثه عن أبى هريرة فهذا الاسناد كله بصريون الا أبا LVAL¼"¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النِ1=°@[0<i@Z/;@Y لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الأخر وفى حديث على رضى الله عنه والذى فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعهد النبى صلى الله عليه و سلم إلى أن لا يحبنى الا مؤمن ولا يبغضنى الا منافق ) قد تقدم أن الآية هي العلامة ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الانصار وما كان منهم فى نصرة دين الاسلام والسعى فى اظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم فى مهمات دين الاسلام حق القيام وحبهم النبى صلى الله عليه و سلم وحبه اياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للاسلام وعرف من على بن ابى طالب رضى الله عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وحب النبى صلى الله عليه و سلم له وما كان منه في نصرة الاسلام وسوابقه فيه ثم أحب الانصار وعليا لهذا كان ذلك من دلائل صحة ايمانه وصدقه فى اسلامه لسروره بظهور الاسلام والقيام بما يرضى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته والله اعلم وأما قوله فلق الحبة فمعناه شقها بالنبات وقوله وبرأ النسمة هو بالهمزة أى خلق هريرة فمدنى وأنما أتى مسلم بعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث أولا ثم أعادهما ولم يقتصر على قوله حدثنا محمد وعمرو بن سواد لاختلاف لفظ الروايات كما ترى وقد نبهنا على مثل هذا التدقيق والاحتياط لمسلم رحمه الله فى مواضع والله اعلم بالصواب ( باب الدليل على أن حب الانصار وعلى رضى الله عنهم ( من الايمان وعلاماته وبعضهم من علامات النفاق ) [ 74 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( آية المنافق بغض الانصار وآية المؤمن حب الانصار وفى الرواية الأخرى حب الانصار آية الايمان وبغضهم آية النفاق وفى الأخرى لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من أحبهم أحبه الله ومن ابغضهم أبغضه الله وفى الأخرى ) ïLVALûؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬صُههصه%ُl‏”ًه%›<²S°عœ~²هه%ُهصصه2405 - قَوْله : ( يَا رَسُول اللَّه أَتَنْزِلُ فِي دَارك بِمَكَّة ؟ قَالَ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيل مِنْ رِبَاع أَوْ دُور . وَكَانَ عَقِيل وَرِثَ أَبَا طَالِب هُوَ وَطَالِب ، و2>=@\1=°@[0<i@Z/;@Y.:ُ@X-9‍@W,8X@V+7@U*6W@T)57@S(42@R' النسمة وهى بفتح النون والسين وهى الانسان وقيل النفس وحكى الأزهرى أن النسمة هي النفس وأن كل دابة فى جوفها روح فهي نسمة والله أعلم وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه عبد الله بن عبد الله بن جبر فعبد مكبر فى اسمه واسم ابيه وجبر بفتح الجيم واسكان الباء ويقال فيه ايضا جابر وفيه البراء بن عازب وهو معروف بالمد هذا هو المشهور عند أهل العلم من المحدثين وأهل اللغة والأخبار وأصحاب الفنون كلها قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله وحفظت فيه عن بعض اهل اللغة القصر والمد وفيه يعقوب بن عبد الرحمن القارىء بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيله معروفة وفيه زر بكسر الزاى وتشديد الراء وهو زر بن حبيش وهو من المعمرين أدرك الجاهلية ومات سنة اثنتين وثمانين وهو بن مائة وعشرين سنة وقيل بن مائة واثنتين وعشرين سنة وقيل مائة وسبعة وعشرين وهو أسدى كوفى وأما قول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثى حدثنا خالد يعنى بن الحرث حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس فهذان الاسنادان رجالهما كلهم بصريون الا بن جبر فانه انصارى مدنى وقد قدمنا ان شعبة وان كان واسطيا فقد استوطن البصرة والله اعلم ( باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات وبيان اطلاق لفظ ( الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق ) قوله صلى الله عليه و سلم ( يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فانى رأيتكن أكثر أهل ) HLVALTؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp. ما كان أعرفه بالدون ¹ؤ|‏+‌إ@ï¸أ|‏+œ'@ï·آ|‏+›@بَاب جَوَازِ الِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ عَنْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِبَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ353 - حَدَّ4@ڑ@]3?D@]2>=@\1=°@[0<i@Z/;@Y.:ُ@X-9‍@ النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد فهذا نقصان العقل وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان فهذا نقصان الدين ) قال أهل اللغة المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أى مشتركون وهو اسم يتناولهم كالانس معشر والجن معشر والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك وجمعه معاشر وقوله صلى الله عليه و سلم رأيتكن أكثر اهل النار هو بنصب أكثر اما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين وأما على الحال على مذهب بن السراج وأبى على الفارسى وغيرهما ممن قال ان أفعل لا يتعرف بالاضافة وقيل هو بدل من الكاف فى رأيتكن وأما قولها ومالنا أكثر أهل النار فمنصوب أما على الحكاية وأما على الحال وقوله جزلة بفتح الجيم واسكان الزاي أي ذات عقل ورأي قال بن دريد الجزالة العقل والوقار وأما العشير فبفتح العين وكسرالشين وهو فى الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج وأما اللب فهو العقل والمراد كمال العقل وقوله صلى الله عليه و سلم فهذا نقصان العقل أى علامة نقصانه وقوله صلى الله عليه و سلم وتمكث الليالى ما تصلى أي تمكث ليالى وأياما لا تصلى بسبب الحيض وتفطر أياما من رمضان بسبب الحيض والله أعلم وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم منها الحث على الصدقة وأفعال البر والاكثار من الاستغفار وسائر الطاعات وفيه ان الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عزوجل وفيه ان كفران العشير والاحسان من الكبائر فان التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى وفيه ان اللعن أيضا من المعاصى !LVAL-ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRè عههُ%ُهl‏” ي%›0 ¼œث²I°عüت²%((عُُُهُهl‏”ً %›„ ¼œث²Jعüت²%(0عُ%ُ%ُهl‏” ب5A@^4@ڑ@]3?D@]2>=@\1=°@[0<i@Z/;@Y.: الشديدة القبح وليس فيه أنه كبيرة فانه صلى الله عليه و سلم قال تكثرن اللعن والصغيرة اذا أكثرت صارت كبيرة وقد قال صلى الله عليه و سلم لعن المؤمن كقتله واتفق العلماء على تحريم اللعن فانه فى اللغة الابعاد والطرد وفى الشرع الابعاد من رحمة الله تعالى فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمةأمره معرفة قطعية فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أوكافرا أو دابة الا من علمنا بنص شرعى أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبى جهل وابليس وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث فى الاسلام حدثا أو آوى محدثا وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية باطلاقه على الأوصاف لاعلى الأعيان والله اعلم وفيه اطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العشير والاحسان والنعمة والحق ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر فى الاحاديث المتقدمة على ما تأولناها وفيه بيان زيادة الايمان ونقصانه وفيه وعظ الامام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله اذا لم يظهر له معناه كمراجعة هذه الجزلة رضى الله عنها وفيه جواز اطلاق رمضان من غير اضافة إلى الشهر وان كان الاختيار اضافته والله اعلم قال الامام أبو عبد الله المازرى رحمه الله قوله صلى الله عليه و سلم أما نقصان العقل فشهادة أمرأتين تعدل شهادة رجل تنبيه منه صلى الله عليه و سلم على ما وراءه وهو ما نبه الله تعالى عليه فى كتابه بقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أى إنهن قليلات الضبط قال وقد lLVALxؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْ6B¬@_5A@^4@ اختلف الناس فى العقل ما هو فقيل هو العلم وقيل بعض العلوم الضرورية وقيل قوة يميز بها بين حقائق المعلومات هذا كلامه قلت والاختلاف فى حقيقة العقل وأقسامه كثير معروف لا حاجة هنا إلى الاطالة به واختلفوا فى محله فقال أصحابنا المتكلمون هو فى القلب وقال بعض العلماء هو فى الرأس والله اعلم وأما وصفه صلى الله عليه و سلم النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم فى زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر فان الدين والايمان والاسلام مشتركة فى معنى واحد كما قدمناه فى مواضع وقد قدمنا أيضا فى مواضع أن الطاعات تسمى أيمانا ودينا واذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه ومن نقصت عبادته نقص دينه ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر وقد يكون على وجه لا اثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذر وقد يكون على وجه هو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم فان قيل فان كانت معذورة فهل تثاب على الصلاة فى زمن الحيض وان كانت لا تقضيها كما يثاب المريض والمسافر ويكتب له فى مرضه وسفره مثل نوافل الصلوات التى كان يفعلها في صحته وحضره فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب والفرق ان المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها والحائض ليست كذلك بل نيتها ترك الصلاة فى زمن الحيض بل يحرم عليها نية الصلاة فى زمن الحيض فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلى النافلة فى وقت ويترك فى وقت غير ناو الدوام عليها فهذا لا يكتب له فى سفره ومرضه فى الزمن الذى لم يكن يتنفل فيه والله اعلم وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه بن الهاد واسمه يزيد بن عبد الله بن اسامة وأسامة هو الهاد لانه كان يوقد نارا ليهتدى اليها الاضياف ومن سلك الطريق وهكذا يقوله المحدثون الهاد وهو صحيح على لغة والمختار فى العربية الهادى بالياء وقد قدمنا ذكر هذا فى مقدمة الكتاب وغيرها والله اعلم وفيه أبو بكر بن إسحاق واسمه ‚LVALژؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4وَالْأَرْض ، ثُمَّ خَفِيَ تَحْرِيمهَا وَاسْتَمَرَّ خَفَاؤُهُ إِلَى زَمَن إِبْرَاهِيم فَأَظْهَرهُ وَأَشَاعَهُ ، لَا أَنَّهُ اِبْتَدَأَهُ ، وَمَنْ قَا ح7Cس@`6B¬@_5A@^4@ڑ@]3?D@]2>=@\1=°@[0<i@Z/;@Y.:ُ@X-9‍@W,8X@V+7 محمد وفيه بن أبى مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبى مريم الجمحى أبو محمد المصرى الفقيه الجليل وفيه عمرو بن أبى عمرو عن المقبرى وقد اختلف فى المراد بالمقبرى هنا هل هو أبو سعيد المقبرى أو ابنه سعيد فان كل واحد منهما يقال له المقبرى وان كان المقبرى فى الاصل هو أبو سعيد فقال الحافظ أبو على الغسانى الجيانى عن أبى مسعود الدمشقى هو أبو سعيد قال أبو على وهذا انما هو فى رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبى عمرو وقال الدارقطنى خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المقبرى قال الدارقطنى وقول سليمان بن بلال أصح قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله رواه أبو نعيم الاصفهانى فى كتابه المخرج على صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبى عمرو عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى هكذا مبينا لكن رويناه فى مسند ابى عوانة المخرج على صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبى سعيد ومن طريق سليمان بن بلال عن سعيد كما سبق عن الدارقطنى فالاعتماد عليه اذا هذا كلام الشيخ ويقال المقبرى بضم الباء وفتحها وجهان مشهوران فيه وهى نسبة إلى المقبرة وفيها ثلاث لغات ضم الباء وفتحها وكسرها والثالثة غريبة قال ابراهيم الحربى وغيره كان ابو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبرى وقيل كان منزله عند المقابر وقيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله على حفر القبور فقيل له المقبري وجعل نعيما على اجمار المسجد فقيل له نعيم المجمر واسم ابى سعيد كيسان الليثى المدنى والله اعلم ( باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاه [ 81 ] فى الباب حديثان أحدهما ( اذا قرأ بن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول ياويله ) مLVALïؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّك وَالشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِمَا فِي جَوَاز إِقَامَة الْحُدُود وَالْقِصَاص فِي حَرَم مَكَّة ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة8Dˆ@a7Cس@`6B¬@_5A@^4@ڑ@]3?D@]2>=@\1=°@[0<i@Z/;@Y.:ُ@X-9‍@W,8X@V+7@U*6W@T)57@S(42@R وفى رواية يا ويلى أمر بن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فابيت فلى النار ) [ 82 ] والحديث الثانى ( ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من الافعال ما تركه يوجب الكفر اما حقيقة واما تسمية فأما كفر ابليس بسبب السجود فمأخوذ من قول الله تعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قال الجمهور معناه وكان فى علم الله تعالى من الكافرين وقال بعضهم وصار من الكافرين كقوله تعالى وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وأما تارك الصلاة فان كان منكرا لوجوبها فهو كافر باجماع المسلمين خارج من ملة الاسلام الا ان يكون قريب عهد بالاسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه وان كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فان تاب والا قتلناه حدا كالزانى المحصن ولكنه يقتل بالسيف وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو احدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله وبه قال عبد الله بن المبارك واسحاق بن راهوية وهو وجه لبعض اصحاب الشافعى رضوان الله عليه وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحمهما الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثانى المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد BLVALNZكَانَ قَدْ فَاتَ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْهِبَةِ وَلَا الْعِوَضَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُفْتِ فَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ لَا عِوَضَ لَهُ وَلَا لَهُ أَخْذُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفُتْ رَوَى الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَرَى لَهُ أَخْذَهُ إِنْ لَمْ يَف واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وليس فيه الصلاة واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبقوله صلى الله عليه و سلم من قال لا إله الا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أن لا إله الا الله دخل الجنة ولا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة حرم الله على النار من قال لا إله الا الله وغير ذلك واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقام الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم وتأولوا قوله صلى الله عليه و سلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل أو أنه محمول على المستحل أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار والله اعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم اذا قرأ بن آدم السجدة فمعناه آية السجدة وقوله ياويله هو من آداب الكلام وهو أنه اذا عرض فى الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكى الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة اضافة السوء إلى نفسه وقوله فى الرواية الاخرى يا ويلى يجوز فيه فتح اللام وكسرها وقوله صلى الله عليه و سلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هكذا هو فى جميع الاصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو وفى مخرج أبى عوانة الاسفراينى وأبى نعيم الاصبهانى أوالكفر بأو ولكل واحد منهما وجه ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذى يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فاذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه ثم ان الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبدة الاوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم وقد احتج أصحاب أبى حنيفة رحمه الله واياهم بقوله أمر بن آدم بالسجود على أن ¦LVAL£]¶ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْم الْقِيَامَة ) قَال أى قال الجهاد فى سبيل الله فما تركت أستزيده الا ارعاء عليه وفى رواية لو استزدته لزادنى وفى رواية أى الأعمال أقرب إلى الجنة قال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا قال بر الوالدين قلت وماذا قال الجهاد فى سبيل الله وفى رواية أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين هذه الفاظ المتون وأما اسماء الرجال ففى الباب أبو هريرة وأبو ذر ومنصور بن أبى مزاحم وبن شهاب وسعيد بن المسيب وأبو الربيع الزهرانى وأبو مراوح والشيبانى عن الوليد بن العيزار عن سعد بن اياس أبى عمرو الشيبانى وأبو يعفور أما الفاظ الأحاديث فالحج المبرور قال القاضي عياض رحمه الله قال شمر هو الذى لا يخالطه شيء من المأثم ومنه برت يمينه اذا سلم من الحنث وبربيعه اذا سلم من الخداع وقيل المبرور المتقبل وقال الحربى برحجك بضم الباء الايمان بالله والجهاد فى سبيله قلت أى الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فان لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت أرأيت أن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك ) وفى رواية الزهري تعين الصانع أو تصنع لأخرق وفى رواية أى العمل أفضل قال الصلاة لوقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين قلت ثم سجود التلاوة واجب ومذهب مالك والشافعى والكبيرين أنه سنة وأجابوا عن هذا بأجوبة أحدها أن تسمية هذا أمرا إنما هو من كلام ابليس فلا حجة فيها فان قالوا حكاها النبى صلى الله عليه و سلم ولم ينكرها قلنا قد حكى غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة الوجه الثانى أن المراد أمر ندب لا إيجاب الثالث المراد المشاركة فى السجود لا فى الوجوب والله أعلم وأما ما يتعلق باسانيده ففيه أبو غسان وقد تقدم أنه يصرف ولا يصرف واسمه مالك بن عبد الواحد وفيه أبو سفيان عن جابر وقد تقدم ان اسمه طلحة بن نافع وفيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس تقدم أيضا والله اعلم ( باب بيان كون الايمان بالله تعالى أفضل الاعمال [ 83 ] أما أحاديث الباب ( فعن أبى هريرة وأبى ذر وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أى الاعمال أفضل قال الايمان بالله قيل ثم ماذا قال الجهاد فى سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وفى رواية ايمان بالله ورسوله وفى رواية ) ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ إِلَّا اللَّه ، وَلَمz†‰@کy…@کx„)@—wƒَ@–v‚ذ@•uپr@”t€ي@“s @’r~/گq}ُ@ڈp|ڈ@ژo{؟@چnz•@چmy،@Œlxp@‹kw7@ٹjv×@ٹiu@‰htچ@ˆgs‌@†frµ@‡eqb@‡dp¹@†co¦@…bn @…amِ@„`lخ@„_ka@ƒ^jپ]i¢€\h¥[gµ~Zf®}Ye£@uXd@vWc$@yVb،@yUa-|T`ظ{S_ثzR^¹@yQ]¢@xP\²@xO[éwNZ•@vMY@uLXٍtKW§sJVگrIUâqHTؤpGST@oFR‏@oEQ‍@nDP@mCO @lBNëkAMئj@Lh?K‘g>J§@e=IF@e<H]@e_LVALkِqىَوْ بَدَّلَ فَرِيضَة ، لِأَنَّ اِسْم الشَّيْء مُطْلَقًا يَقَع عَلَى الْكَامِل مِنْهُ ، وَ وبر الله حجك بفتحها اذا رجع مبرورا مأجورا وفى الحديث بر الحج اطعام الطعام وطيب الكلام فعلى هذا يكون من البر الذى هو فعل الجميل ومنه بر الوالدين والمؤمنين قال ويجوز أن يكون المبرور الصادق الخالص لله تعالى هذا كلام القاضي وقال الجوهرى فى صحاحه بر حجه وبر حجه بفتح الباء وضمها وبر الله حجه وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل من حيث انه لا اطلاع على القبول وجوابه أنه قد قيل من علامات القبول ان يزداد بعده خيرا وأما قوله صلى الله عليه و سلم أنفسها عند أهلها فمعناه أرفعها وأجودها قال الاصمعى مال نفيس أى مرغوب فيه وقوله صلى الله عليه و سلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق الاخرق هو الذى ليس بصانع يقال رجل أخرق وأمراة خرقاء لمن لا صنعة له فان كان صانعا حاذقا قيل رجل صنع بفتح النون وامراة صناع بفتح الصاد وأما قوله صانعا وفى الرواية الاخرى الصانع فروى بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنعة وروى بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون تكتب ياء من الضياع والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة والاكثر فى الرواية بالمعجمة قال القاضي عياض رحمه الله روايتنا في هذا من طريق هشام اولا بالمعجمة فتعين ضائعا وكذلك فى الرواية الاخرى فتعين الضائع من جميع طرقنا عن مسلم فى حديث هشام والزهرى الا من رواية أبى الفتح الشاشى عن عبد الغافر الفارسى فان شيخنا أبا بحر حدثنا عنه فيهما بالمهملة وهو صواب الكلام لمقابلته بالاخرق وان كان المعنى من جهة معونة الضائع ايضا صحيحا لكن صحت الرواية عن هشام هنا بالصاد المهملة وكذلك رويناه فى صحيح البخارى قال بن المدينى الزهري يقول الصانع بالمهملة ويرون ان هشاما صحف فى قوله ضائعا بالمعجمة وقال الدارقطنى عن معمر كان الزهري يقول صحف هشام قال الدار قطنى وكذلك رواه اصحاب هشام عنه بالمعجمة وهو تصحيف والصواب ما قاله الزهري هذا كلام القاضي وقال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح قوله فى رواية هشام تعين صانعا هو بالمهملة والنون فى أصل الحافظ أبى عامر العبدرى وأبى القاسم بن عساكر قال وهذا هو الصحيح فى نفس الامر ولكنه ليس رواية هشام بن عروة انما روايته بالمعجمة وكذا جاء مقيدا من غير هذا الوجه فى كتاب مسلم فى رواية هشام وأما الرواية الاخرى عن الزهري فتعين الصانع فهي بالمهملة وهى محفوظة عن الزهري كذلك وكان ينسب هشاما إلى التصحيف قال الشيخ LVAL i وذكر القاضي عياض انه بالمعجمة فى رواية الزهري لرواة كتاب مسلم الا رواية أبى الفتح السمرقندي قال الشيخ وليس الامر على ما حكاه فى رواية أصولنا لكتاب مسلم فكلها مقيدة فى رواية الزهري بالمهملة والله أعلم وأما بر الوالدين فهو الاحسان اليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما ويدخل فيه الاحسان إلى صديقهما كما جاء فى الصحيح ان من أبر البر أن يصل الرجل اهل ود أبيه وضد البر العقوق وسيأتى ان شاء الله تعالى قريبا تفسيره قال أهل اللغة يقال بررت والدى بكسر الراء أبره بضمها مع فتح الباء برا وأنا بر به بفتح الباء وبار وجمع البر الابرار وجمع البار البررة قوله فما تركت استزيده الا ارعاء عليه كذا هو فى الاصول تركت استزيده من غير لفظ أن بينهما وهو صحيح وهي مرادة وقوله ارعاء هو بكسر الهمزة واسكان الراء وبالعين المهملة ممدود ومعناه ابقاء عليه ورفقا به والله اعلم وأما اسماء الرجال فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح تقدم بيانه وأبو ذر اختلف فى اسمه فالاشهر جندب بضم الدال وفتحها بن جنادة بضم الجيم وقيل اسمه برير بضم الباء الموحدة وبراءين مهملتين وأما منصور بن ابى مزاحم فبالزاى والحاء وجميع ما فى الصحيحين مما هذه صورته فهو مزاحم بالزاى والحاء ولهم فى الاسماء مراجم بالراء والجيم ومنه العوام بن مراجم واسم أبى مزاحم والد منصور هذا بشير بفتح الباء وأما بن شهاب فتقدم مرات وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وأما بن المسيب فتقدم أيضا مرات انه بفتح الياء على المشهور وقيل بكسرها وأما أبو الربيع الزهراني فتقدم أيضا ان اسمه سليمان بن داود وأما أبو مراوح فبضم الميم وبالراء والحاء المهملة والواو مكسورة قال بن عبدالبر أجمعوا على أنه ثقة وليس يوقف له على اسم واسمه كنيته قال الا أن مسلم بن الحجاج ذكره فى الطبقات فقال اسمه سعد وذكره فى الكنى ولم يذكر اسمه ويقال فى نسبه الغفارى ويقال الليثى قال أبو على الغسانى هوالغفارى ثم الليثى وأما الشيبانى الراوى عن الوليد بن العيزار فهو أبواسحاق سليمان بن فيروز الكوفى وأما أبو يعفور فبالعين المهملة والفاء والراء واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر النون وبالسين المهملة المكررة الثعلبى بالمثلثة العامرى البكاى ويقال البكالى ويقال البكارى الكوفي ونسطاس غير مصروف وأبو يعفور هذا هو الاصغر وقد ذكره مسلم أيضا فى باب التطبيق فى الركوع ولهم أبو يعفور الاكبر العبدى الكوفى التابعى واسمه واقذLVALـإ…4.ح¨w\€]©·pذْكُور فِي حَال الْعِيَان إِنَّمَا كَانَ لِعِلْمِ الْعَبْد بِاطِّلَاعِ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى عَلَيْهِ فَلَا يُقْدِم الْعَبْد عَلَى تَقْصِير فِي هَذَا الْحَال لِلِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُود مَعَ عَدَم تأويله وفى تأويله ثلاثة أوجه أحدها أنه محمول على الكفر فان الكافر شاهد بالزور وعامل به والثانى أنه محمول على المستحيل فيصير بذلك كافرا والثالث أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه فى نظائره وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب فأما حمله على الكفر فضعيف لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور فى الحقوق وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم ولا يتشكك أحد من أهل القبلة فى ذلك فحمله عليه يخرجه عن الفائدة ثم الظاهر الذى يقتضيه عموم الحديث واطلاقه والقواعد أنه لا فرق فى كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو حقير وقد يحتمل على بعد أن يقال فيه الاحتمال الذى قدمته عن الشيخ أبى محمد بن عبد السلام فى أكل تمرة من مال اليتيم والله أعلم وأما عده صلى الله عليه و سلم التولى يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة فى كونه كبيرة الا ما حكى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال ليس هو من الكبائر قال والآية الكريمة فى ذلك انما وردت فى أهل بدر خاصة والصواب ما قاله الجماهير أنه باق والله أعلم وأما قوله فكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فجلوسه صلى الله عليه و سلم لاهتمامه بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه وأما قولهم ليته سكت فانما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه و سلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه وأما عده صلى الله عليه و سلم السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه وقال بعض أصحابنا أن تعلمه ليس بحرام بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه ويميز عن الكرامة للاولياء وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم من الكبائر شتم الرجل والديه إلى آخره ففيه دليل على أن من تسبب فى شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء وانما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين كما تقدم فى حد العقوق والله أعلم وفيه قطع الذرائع فيؤخذ منه النهى عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك والله أعلم 9LVALêGqى33 - قَوْله : ( خَطَبَنَا عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب - رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَاب اللَّه وَهَذِهِ الصَّحِيفَة فَقَدْ كَذَبَ ) هَذَا تَصْرِيح مِنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ - بِإِبْطَالِ مَا تَزْعُمهُ الرَّافِضَة وَالشِّيعَة ، وَيَخْتَرِعُونَهُ مِنْ قَوْلهمْ : إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ - أَوْصَى إِلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمُورٍ كَثِيرَة مِنْ أَسْرَار الْعِلْم ، وَقَوَاعِد الدِّين ، وَكُنُوز الشَّرِيعَة ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ) وفى الطريق الاخرى ( أن النبى صلى الله عليه و سلم دعا أسامة فسأله لم قتلته إلى أن قال فكيف تصنع بلا إله الا الله اذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لى قال فكيف بلا إله الا الله اذا جاءت يوم القيامة فجعل لا يزيد على أن يقول فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة ) أما ألفاظ أسماء الباب ففيه المقداد بن الاسود وفى الرواية الأخرى حدثنى عطاء أن عبيد الله بن عدى بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندى وكان حليفا لبنى زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال يا رسول الله فالمقداد هذا هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة هذا نسبه الحقيقى وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن ( باب تحريم الكبر وبيانه [ 91 ] فيه أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمى عن ابراهيم النخعى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس قال مسلم رحمه الله ( حدثنا منجاب وسويد بن سعيد عن على بن مسهر عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء ) قد تقدم أن أبانا يجوز صرفه وترك صرفه وأن الصرف أفصح وتغلب بالغين المعجمة وكسر اللام وأما الفقيمى فبضم الفاء وفتح القاف ومنجاب بكسر الميم واسكان النون وبالجيم وآخره باء موحدة ومسهر بضم الميم وكسر الهاء وفى هذا الاسناد الثانى لطيفتان ) JLVALkX¦ˆjL.ٍش¶کz\> أَنْ أَنْقُل عِيَالِي إِلَى بَعْض الرِّيف ) وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ) وفى الطريق الآخر ( فطعنته برمحى حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبى صلى الله عليه و سلم فقال لى يا أسامة قتلته بعد ما قال لا اله الا الله قلت يا رسول الله انما كان متعوذا فقال أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله فما زال يكررها على حتى من لطائف الاسناد احداهما أن فيه ثلاثة تابعيين يروى بعضهم عن بعض وهم الاعمش وابراهيم وعلقمة والثانية أنه اسناد كوفى كله فمنجاب وعبد الله بن مسعود ومن بينهما كوفيون الاسويد بن سعيد رفيق منجاب فيغني عنه منجاب وقوله صلى الله عليه و سلم وغمط الناس هو بفتح الغين المعجمة واسكان الميم وبالطاء المهملة هكذا هو فى نسخ صحيح مسلم رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفى البخارى الا بطاء قال وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه وذكره أبو عيسى الترمذى وغيره غمص بالصاد وهما بمعنى واحد ومعناه احتقارهم يقال فى الفعل منه غمطه بفتح الميم يغمطه بكسرها وغمطه بكسر الميم يغمطه بفتحها أما بطر الحق فهو دفعه وانكاره ترفعا وتجبرا وقوله صلى الله عليه و سلم من كبرياء هي غير مصروفة وقوله صلى الله عليه و سلم ان الله جميل يحب الجمال اختلفوا فى معناه فقيل ان معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع وقال الامام أبو القاسم القشيرى رحمه الله معناه جليل وحكى الامام أبو سليمان الخطابى أنه بمعنى ذى النور والبهجة أى مالكهما وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر اليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه واعلم أن هذا الاسم ورد فى هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وورد أيضا فى حديث الأسماء الحسنى وفى اسناده مقال والمختار جواز اطلاقه على الله تعالى ومن العلماء من منعه قال الامام أبو المعالى امام الحرمين رحمه الله تعالى ما ورد الشرع باطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من اطلاقه منعناه وما لم يرد فيه اذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فان الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع قال ثم لا يشترط فى جواز الاطلاق ورود ما يقطع به الشرع ولكن ما يقتضى للعمل وان لم يوجب العلم فانه LVALِqى كاف الا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك بهن فى تسميه الله تعالى ووصفه هذا كلام امام الحرمين ومحله من الاتقان والتحقق بالعلم مطلقا وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا وأما قوله لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم لانه ذلك لا يكون الا بالشرع فهذا مبنى على المذهب المختار فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع فان المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا اباحة ولا غير ذلك لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون الا بالشرع وقال بعض أصحابنا أنها على الاباحة وقال بعضهم على التحريم وقال بعضهم على الوقف لا يعلم ما يقال فيها والمختار الأول والله أعلم وقد اختلف أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون الا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو اجماع على اطلاقه فان ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال القاضي والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقوله الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقد اختلف فى تأويله فذكر الخطابى فيه وجهين أحدهما أن المراد التكبر عن الايمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا اذا مات عليه والثانى أنه لا يكون فى قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال الله تعالى ونزعنا ما فى صدورهم من غل وهذان التأويلان فيهما بعد فان هذا الحديث ورد فى سياق النهى عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغى أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة ان جازاه وقيل هذا جزاؤه لو جازاه وقد يتكرم بأنه لا يجازيه بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة اما أولا واما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة وأما قوله صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود وقوله صلى الله عليه و سلم مثقال حبة هو على ما تقدم وتقرر من زيادة الايمان ونقصه ‍LVALN¬ َ عَلَى الْإِمْسَاكِ عَوْدَةٌ أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْعَوْدَةِ يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ وَيُسْقِطُ التَّمَادِيَ مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وعن أبى سفيان عن جابر رضى الله عنه قال أتى النبى صلى الله عليه و سلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ) قال مسلم رحمه الله ( وحدثنا أبو أيوب الغيلانى سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا عبد الملك حدثنا قرة عن أبى الزبير حدثنا جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من لقى الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر وعن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال أتانى جبريل عليه السلام فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأما قوله قال رجل ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا فهذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوى قاله القاضي عياض وأشار إليه أبو عمر بن عبد البر رحمهما الله وقد جمع أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الحافظ فى اسمه أقوالا من جهات فقال هو أبو ريحانة واسمه شمعون ذكره بن الاعرابى وقال على بن المدينى فى الطبقات اسمه ربيعة بن عامر وقيل سواد بالتخفيف بن عمر وذكره بن السكن وقيل معاذ بن جبل ذكره بن أبى الدنيا فى كتاب الخمول والتواضع وقيل مالك بن مرارة الرهاوى ذكره أبو عبيد فى غريب الحديث وقيل عبد الله بن عمرو بن العاصى ذكره معمر فى جامعه وقيل خريم بن فاتك هذا ما ذكره بن بشكوال وقولهم بن مرارة الرهاوى هو مرارة بضم الميم وبراء مكررة وآخره هاء والرهاوى هنا نسبة إلى قبيلة ذكره الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى بفتح الراء ولم يذكره بن ما كولا وذكر الجوهرى فى صحاحه أن الرهاوى نسبة إلى رها بضم الراء حى من مذحج وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجمة والشين معجمة فيهما والله أعلم ( باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ( وان مات مشركا دخل النار ) [ 92 ] قال مسلم ( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضى الله عنه قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال بن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار قلت أنا ومن ) rLVALG¦‚ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹَمَ أَنَّهُ يَكْثُر بَيْع السَّرَارِيّ حَتَّى يَتَزَوَّج الْإِنْسَان أُمَّهُ و ( قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا اله الا الله فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته للنبى صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقال لا اله الا الله وقتلته قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعنى أسامة قال قال رجل ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت ( باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله [ 95 ] فيه حديث المقداد بن الأسود رضى الله عنه أنه قال ( يا رسول الله أرأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب احدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله إلى أن قال فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال ) وفيه أسامة بن زيد رضى الله عنهما ) قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق وعن بن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلى حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبى صلى الله عليه و سلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فاذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق ثلاثا ثم قال فى الرابعة على رغم أنف أبى ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وان رغم أنف أبى ذر ) أما الاسناد الأول فكله كوفيون محمد بن نمير وعبد الله بن مسعود ومن بينهما وقوله قال وكيع قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال بن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا وما أشبه من الدقائق التى ينبه عليها مسلم رضى الله عنه دلائل قاطعة على شدة تحريه واتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته فى الغوص على المعانى ودقائق علم الاسناد وغير ذلك فرضى الله عنه والدقيقة فى هذا أن بن نمير قال رواية عن بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا متصل لا شك فيه وقال وكيع رواية عنه قال %LVAL1ِqىنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْد ثَلَاث رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا مما اختلف العلماء فيه هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال الا بدليل عليه فاذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابى وفى الاحتجاج به خلاف فالجماهير قالوا يحتج به وان لم يحتج بمرسل غيرهم وذهب الأستاذ أبو إسحاق الاسفراينى الشافعى رحمه الله إلى أنه لا يحتج به فعلى هذا يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلا وفى الاحتجاج بما روى مرسلا ومتصلا خلاف معروف قيل الحكم للمرسل وقيل للاحفظ رواية وقيل للاكثر والصحيح أنه تقدم رواية الوصل فاحتاط مسلم رحمه الله وذكر اللفظين لهذه الفائدة ولئلا يكون روايا بالمعنى فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى والله أعلم وأما أبو سفيان الراوى عن جابر فاسمه طلحة بن نافع وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس تقدم بيانه وأما قوله قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر فمراده أن أبا أيوب وحجاجا اختلفا فى عبارة أبى الزبير عن جابر فقال أبو أيوب عن جابر وقال حجاج حدثنا جابر فأما حدثنا فصريحة فى الاتصال وأما عن فمختلف فيها فالجمهور على أنها للاتصال كحدثنا ومن العلماء من قال هي للانقطاع ويجىء فيها ما قدمناه الا أن هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعى وأما قرة فهو بن خالد وأما المعرور فهو بفتح الميم واسكان العين المهملة وبراء مهملة مكررة ومن طرف أحواله أن الاعمش قال رأيت المعرور وهو بن عشرين ومائة سنة أسود الرأس واللحية وأما أبو ذر فتقدم أن اسمه جندب بن جنادة على المشهور وقيل غيره وفى الاسناد أحمد بن خراش بالخاء المعجمة تقدم وأما بن بريدة فاسمه عبد الله ولبريدة ابنان سليمان وعبد الله وهما ثقتان ولدا فى بطن وتقدم ذكرهما أول كتاب الايمان وبن بريدة هذا ويحيى بن يعمر وأبو الاسود ثلاثة تابعيون يروى بعضهم عن بعض ويعمر بفتح الميم وضمها تقدم أيضا وأبو الاسود اسمه ظالم بن عمرو هذا هو المشهور وقيل اسمه عمرو بن ظالم وقيل عثمان بن عمرو وقيل عمرو بن سفيان وقيل عويمر بن ظويلم وهو أول من تكلم فى النحو وولى قضاء البصرة لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه وأما الديلى فكذا وقع هنا بكسر الدال واسكان الياء وقد اختلف فيه فذكر القاضي عياض أن أكثر أهل السنة يقولون فيه وفى كل من ينسب إلى هذا البطن الذى فى كنانة ديلي بكسر الدال واسكان الياء كما ذكرنا وأن أهل العربية يقولون فيه الدؤلى بضم الدال LVAL#ِqى - قَوْله فِي الْ وبعدها همزة مفتوحة وبعضهم يكسرها وأنكرها النحاة هذا كلام القاضي وقد ضبط الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا وما يتعلق به ضبطا حسنا وهو معنى ما قاله الأمام أبو على الغسانى قال الشيخ هو الديلى ومنهم من يقول الدؤلى على مثال الجهنى وهو نسبه إلى الدئل بدال مضمومة بعدها همزة مكسورة حى من كنانة وفتحوا الهمزة فى النسب كما قالوا فى النسب إلى نمر نمرى بفتح الميم قال وهذا قد حكاه السيرافى عن أهل البصرة قال ووجدت عن أبى على القالى وهو بالقاف فى كتاب البارع أنه حكى ذلك عن الأصمعى وسيبويه وبن السكيت والأخفش وأبى حاتم وغيرهم وأنه حكى عن الأصمعى عن عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه أبو الاسود الدئلى بضم الدال وكسر الهمزة على الأصل وحكاه أيضا عن يونس وغيره عن العرب يدعونه فى النسب على الأصل وهو شاذ فى القياس وذكر السيرافى عن أهل الكوفة أنهم يقولون أبو الأسود الديلى بكسر الدال وياء ساكنة وهو محكى عن الكسائى وأبى عبيد القاسم بن سلام وعن صاحب كتاب العين ومحمد بن حبيب بفتح الباء غير مصروف لأنها أمه كانوا يقولون فى هذا الحى من كنانة الديل باسكان الياء وكسر الدال ويجعلونه مثل الديل الذى هو فى عبد القيس وأما الدول بضم الدال واسكان الواو فحى من بنى حنيفة والله أعلم هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو رحمه الله وأما قوله ما الموجبتان فمعناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار وأما قوله صلى الله عليه و سلم على رغم أنف أبى ذر فهو بفتح الراء وضمها وكسرها وقوله وان رغم أنف أبى ذر هو بفتح الغين وكسرها ذكر هذا كله الجوهرى وغيره وهو مأخوذ من الرغام بفتح الراء وهو التراب فمعنى أرغم الله أنفه أى ألصقه بالرغام وأذله فمعنى قوله صلى الله عليه و سلم على رغم أنف أبى ذر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد وقيل معناه على كراهة منه وانما قاله له صلى الله عليه و سلم ذلك لاستبعاده العفو عن الزانى السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك وتصور أبى ذر بصورة الكاره الممانع وان لم يكن ممانعا وكان ذلك من أبى ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها والله أعلم وأما قوله فى رواية بن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة هكذا وقع فى أصولنا من صحيح مسلم وكذا هو فى صحيح البخارى وكذا ذكره القاضي عياض رحمه الله فى روايته لصحيح مسلم ووجد فى بعض أLVALدِqىة بِالْمَفْرُوضَةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ صَدَقَة التَّطَوُّع فَإِنَّهَا زَكَاة لُغَوِيَّة . وَأَمَّا مَعْنَى إِقَامَة الصَّلَاة فَقِيلَ فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدهمَا : أَنَّهُ إِدَامَتهَا وَالْ الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وهكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم رحمه الله وهكذا رواه أبو عوانة فى كتابه المخرج على صحيحه مسلم وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حديث جابر المذكور فأما اقتصار بن مسعود رضى الله عنه على رفع احدى اللفظتين وضمه الأخرى اليها من كلام نفسه فقال القاضي عياض وغيره سببه أنه لم يسمع من النبى صلى الله عليه و سلم الا احداهما وضم اليها الاخرى لما علمه من كتاب الله تعالى ووحيه أو أخذه من مقتضى ما سمعه من النبى صلى الله عليه و سلم وهذا الذى قاله هؤلاء فيه نقص من حيث ان اللفظتين قد صح رفعهما من حديث بن مسعود كما ذكرناه فالجيد أن يقال سمع بن مسعود اللفظتين من النبى صلى الله عليه و سلم ولكنه فى وقت حفظ احداهما وتيقنها عن النبى صلى الله عليه و سلم ولم يحفظ الاخرى فرفع المحفوظة وضم الاخرى اليها وفى وقت آخر حفظ الاخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الاخرى اليها فهذا جمع ظاهر بين روايتى بن مسعود وفيه موافقة لرواية غيره فى رفع اللفظتين والله أعلم وأما حكمه صلى الله عليه و سلم على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخوله الجنة فقد فقد أجمع عليه المسلمون فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابى اليهودى والنصرانى وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب اليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن ان لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا وان كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة فان عفى عنه دخل أولا والا عذب ثم أخرج من النار وخلد فى الجنة والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم وان زنى وان سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأنهم ان دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود فى الجنة وقد تقدم هذا كله مبسوطا والله أعلم BLVALNؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ الْحَوَال زهرة قد تبناه فى الجاهلية فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف فقوله ثانيا ان المقداد بن عمرو بن الأسود قد يغلط فى ضبطه وقراءته والصواب فيه أن يقرأ عمرو مجرورا منونا وبن الأسود بنصب النون ويكتب بالألف لأنه صفة للمقداد وهو منصوب فينصب وليس بن ها هنا واقعا بين علمين متناسلين فلهذا قلنا تتعين كتابته بالألف ولو قرئ بن الأسود بجر بن لفسد المعنى وصار عمرو بن الأسود وذلك غلط صريح ولهذا الاسم نظائر منها عبد الله بن عمرو بن ام مكتوم كذا رواه مسلم رحمه الله آخر الكتاب فى حديث الجساسة وعبد الله بن ابى بن سلول وعبد الله بن مالك بن بحينة ومحمد بن على بن الحنفية واسماعيل بن ابراهيم بن علية واسحاق بن ابراهيم بن راهويه ومحمد بن يزيد بن ماجه فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابنا لمن بعده فيتعين أن يكتب بن بالألف وأن يعرب باعراب الابن المذكور أولا فأم مكتوم زوجة عمرو وسلول زوجة أبى وقيل غير ذلك مما سنذكره فى موضعه ان شاء الله تعالى وبحينة زوجة مالك وأم عبد الله وكذلك الحنفية زوجة على رضى الله عنه وعليه زوجة ابراهيم وراهوية هو ابراهيم والد إسحاق وكذلك ماجه هو يزيد فهما لقبان والله أعلم ومرادهم فى هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل تعريفه فقد يكون الانسان عارفا باحد وصفيه دون الآخر فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل أحد وقدم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الاسود لكون عمرو هو الاصل وهذا من المستحسنات النفيسة والله أعلم وكان المقداد رضى الله عنه من اول من اسلم قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد وهاجر إلى الحبشة يكنى أبا الاسود وقيل أبا عمرو وقيل أبا معبد والله أعلم وأما قوله وكان حليفا لبنى زهرة فذلك لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري فقد ذكر بن عبدالبر وغيره أن الاسود حالفه أيضا مع تبنيه اياه وأما قولهم فى نسبة الكندى ففيه اشكال من حيث ان أهل النسب قالوا انه بهرانى صلبية من بهراء بن الحاف بالحاء المهملة وبالفاء بن قضاعة لاخلاف بينهم فى هذا وممن نقل الاجماع عليه القاضي عياض وغيره رحمهم الله وجوابه أن أحمد بن صالح الامام الحافظ المصرى كاتب الليث بن سعد رحمه الله تعالى قال ان والد المقداد حالف كندة فنسب اليها وروينا عن بن شماسة عن سفيان عن صهابة بضم الصاد المهملة وتخفيف الهاء وبالباء الموحدة المهرى قال كنت صاحب المقداد بن الاسود في ;LVALGِqى0 - ( ش ) : قَوْلُهُ رَأَى أَنَّ رَجُلًا قَائِمًا فِي الجاهلية وكان رجلا من بهراء فاصاب فيهم دما فهرب إلى كندة فحالفهم ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء لكونه الأصل وكذلك إلى قضاعة وتصح نسبته إلى كندة لحلفه أو لحلف أبيه وتصح إلى زهرة لحلفه مع الأسود والله أعلم وأما قولهم أن المقداد بن عمرو بن الأسود إلى قوله أنه قال يا رسول الله فأعاد أنه لطول الكلام ولو لم يذكرها لكان صحيحا بل هو الأصل ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرها ونظيره فى كلام العرب كثير وقد جاء مثله فى القرآن العزيز والأحاديث الشريفة ومما جاء فى القرآن قوله جل وعز حكاية عن الكفار أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فاعاد أنكم للطول ومثله قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فأعاد فلما جاءهم وقد قدمنا نظير هذه المسألة والله أعلم وأما عدى بن الخيار فبكسر الخاء المعجمة وأما عطاء بن يزيد الليثى ثم الجندعى فبضم الجيم واسكان النون وبعدها دال ثم عين مهملتان وتفتح الدال وتضم لغتان وجندع بطن من ليث فلهذا قال الليثى ثم الجندعى فبدأ بالعام وهو ليث ثم الخاص وهو جندع ولو عكس هذا فقيل الجندعى الليثى لكان خطأ من حيث أنه لا فائدة فى قوله الليثى بعد الجندعى ولأنه أيضا يقتضى أن ليثا بطن من جندع وهو خطأ والله أعلم وفى هذا الاسناد لطيفة تقدم نظائرها وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروى بعضهم عن بعض بن شهاب وعطاء وعبيد الله بن عدى بن الخيار وأما قوله عن أبى ظبيان فهو بفتح الظاء المعجمة وكسرها فاهل اللغة يفتحونها ويلحنون من يكسرها وأهل الحديث يكسرونها وكذلك قيده بن ماكولا وغيره واسم أبى ظبيان حصين بن جندب بن عمرو كوفى توفى سنة تسعين وأما الحرقات فبضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف وأما الدورقى فتقدم مرات وكذلك أحمد بن خراش بكسر الخاء المعجمة وأما خالد الاثبج فبفتح الهمزة وبعدها ثاء مثلثة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم جيم قال أهل اللغة الاثبج هو عريض الثبج بفتح الثاء والباء وقيل ناتىء الثبج والثبج ما بين الكاهل والظهر وأما صفوان بن محرز فباسكان الحاء المهملة وبراء ثم زاى وأما جندب فبضم الدال وفتحها وأما عسعس بن سلامة فبعينين وسينين مهملات والعينان مفتوحتان والسين بينهما ساكنة قال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب KLVALWِqىح الكلمات : { ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله } : أي لا أحد أحسن قولا هو بصرى روى عن النبى صلى الله عليه و سلم يقولون ان حديثه مرسل وأنه لم يسمع النبى صلى الله عليه و سلم وكذا قال البخارى فى تاريخه حديثه مرسل وكذا ذكره بن أبى حاتم وغيره فى التابعين قال البخارى وغيره كنية عسعس أبو صفرة وهو تميمى بصرى وهو من الأسماء المفردة لا يعرف له نظير والله أعلم وأما لغات الباب وما يشبهها فقوله فى أول الباب يا رسول الله أرأيت أن لقيت رجلا من الكفار هكذا هو فى اكثر الأصول المعتبرة وفى بعضها أرأيت لقيت بحذف أن والأول هو الصواب وقوله لاذ منى بشجرة أى اعتصم منى وهو معنى قوله قالها متعوذا أي معتصما وهو بكسر الواو قوله أما الأوزاعى وبن جريج فى حديثهما هكذا هو فى اكثر الاصول فى حديثهما بفاء واحدة وفى كثير من الاصول ففى حديثهما بفاءين وهذا هو الأصل والجيد والأول أيضا جائز فان الفاء فى جواب أما يلزم اثباتها الا اذا كان الجواب بالقول فانه يجوز حذفها اذا حذف القول وهذا من ذاك فتقدير الكلام أما الاوزاعى وبن جريج فقالا فى حديثهما كذا ومثل هذا فى القرآن العزيز وكلام العرب كثير فمنه فى القرآن قوله عزوجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أى فيقال لهم أكفرتم وقوله عزوجل وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم والله اعلم وقوله فلما أهويت لاقتله أى ملت يقال هويت وأهويت وقوله صلى الله عليه و سلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا الفاعل فى قوله أقالها هو القلب ومعناه أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فانكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسب يعنى وأنت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب يعنى ولا تطلب غيره وقوله حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ معناه لم يكن تقدم اسلامى بل ابتدأت الآن الاسلام ليمحو عنى ما تقدم وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه وقوله فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعنى اسامة أما سعد فهو بن أبى وقاص رضى الله عنه وأما ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن قال القاضي عياض رحمه الله قيل لاسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم وقوله حسر البرنس عن رأسه فقال أنى أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث بعثا فقوله NLVALZِqىلِ الشَّارِدِ وَالْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُه حسر أى كشف والبرنس بضم الباء والنون قال أهل اللغة هو كل ثوب راسه ملتصق به دراعة كانت أوجبة أو غيرهما وأما قوله أتيتكم ولا أريد أن أخبركم فكذا وقع فى جميع الاصول وفيه اشكال من حيث انه قال فى أول الحديث بعث إلى عسعس فقال أجمع لى نفرا من اخوانك حتى أحدثهم ثم يقول بعده أتيتكم ولا أريد أن اخبركم فيحتمل هذا الكلام وجهين أحدهما أن تكون لا زائدة كما فى قول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب وقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد والثانى أن يكون على ظاهره أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه و سلم بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسى لكنى الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث بعثا وذكر الحديث والله أعلم وقوله ( وكنا نحدث أنه أسامة ) هو بضم النون من نحدث وفتح الدال وقوله ( فلما رجع عليه السيف ) كذا فى بعض الاصول المعتمدة رجع بالجيم وفى بعضها رفع بالفاء وكلاهما صحيح والسيف منصوب على الروايتين فرفع لتعديه ورجع بمعناه فان رجع يستعمل لازما ومتعديا والمراد هنا المتعدى ومنه قول الله عزوجل فإن رجعك الله إلى طائفة وقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار والله أعلم واعلم ان فى اسناد بعض روايات هذا الحديث ما انكره الدارقطنى وغيره وهو قول مسلم حدثنا إسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر ح وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعى ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج جميعا عن الزهري بهذا الاسناد فهكذا وقع هذا الاسناد فى رواية الجلودى قال القاضي عياض ولم يقع هذا الاسناد عند بن ماهان يعنى رفيق الجلودى قال القاضي قال ابومسعود الدمشقى هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الاسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله قال وفيه خلاف على الوليد وعلى الاوزاعى وقد بين الدارقطنى فى كتاب العلل الخلاف فيه وذكر ان الاوزاعى يرويه عن ابراهيم بن مرة واختلف عنه فرواه ابو إسحاق الفزارى ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد والوليد بن مزيد عن الاوزاعى عن ابراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكروا فيه عطاء بن يزيد واختلف عن الوليد بن مسلم فرواه الوليد القرشى عن الوليد عن الاوزاعى والليث بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه عطاء واسقط ابراهيم بن مرة وخالفه LVAL ‚ عيسى بن مساور فرواه عن الوليد عن الاوزاعى عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد لم يذكر فيه ابراهيم بن مرة وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن ورواه الفريابى عن الأوزاعى عن ابراهيم بن مرة عن الزهري مرسلا عن المقداد قال ابو على الجيانى الصحيح فى اسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا من رواية الليث ومعمر ويونس وبن جريج وتابعهم صالح بن كيسان هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله قلت وحاصل هذا الخلاف والاضطراب انما هو فى رواية الوليد بن مسلم عن الاوزاعى وأما رواية الليث ومعمر ويونس وبن جريج فلا شك فى صحتها وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد واما رواية الاوزاعى فذكرها متابعة وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها الاعتماد عليها وانما هي لمجرد الاستئناس فالحاصل ان هذا الاضطراب الذى فى رواية الوليد عن الاوزاعى لا يقدح فى صحة أصل هذا الحديث فلا خلاف فى صحته وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطنى من هذا النحو ولا يؤثر ذلك فى صحة المتون وقدمنا أيضا فى الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا بانه ليس الاعتماد عليه والله اعلم وأما معانى الاحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه و سلم فى الذى قال لا إله الا الله لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال اختلف فى معناه فاحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الامام الشافعى وبن القصار المالكى وغيرهما أن معناه فانه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله الا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله وانك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله الا الله قال بن القصار يعنى لولا عذرك بالتاويل المسقط للقصاص عنك قال القاضي وقيل معناه انك مثله فى مخالفة الحق وارتكاب الاثم وان اختلف انواع المخالفة والاثم فيسمى إثمه كفرا واثمك معصية وفسقا واما كونه صلى الله عليه و سلم لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لاسقاط الجميع ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة فانه ظنه كافرا وظن أن اظهاره كلمة التوحيد فى هذا الحال لا يجعله مسلما وفى وجوب الدية قولان للشافعى وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخى وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الاصول وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن اسامة إLVALرL24 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ قَالَ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنْ الْمَغْنَمِ وَنَهَاهُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ و قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرِ و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَقَالَ أَنْهَاكان فى ذلك الوقت معسرا بها فأخرت إلى يساره “LVALں ئ~6ë„9ذصوه } [ المزمل : 20 ] الآيات ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة . ولما أمر بالقيام وقدر وقته وعينه ، أمر بهيئة التلاوة على وجه عام للنهار معلم بأن القيام بالصلاة التي روحها القرآبَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّابَاب تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُبَاب مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَبَاب تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِبَاب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَابَاب كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُبَاب بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِبَاب بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَبَاب الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ وأما ما فعله جندب بن عبد الله رضى الله عنه من جمع النفر ووعظهم ففيه أنه ينبغى للعالم والرجل العظيم المطاع وذى الشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل وقوله صلى الله عليه و سلم أفلا شققت عن قلبه فيه دليل للقاعدة المعروفة فى الفقه والاصول أن الاحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر وأما قول أسامة فى الرواية الاولى فطعنته فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته للنبى صلى الله عليه و سلم وفى الرواية الاخرى فلما قدمنا بلغ ذلك النبى صلى الله عليه و سلم فقال لي يا أسامة أقتلته وفي الرواية الأخرى فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره خبر الرجل فدعاه يعنى أسامة فسأله فيحتمل أن يجمع بينها بأن اسامة وقع فى نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه فجاء البشير فاخبر به قبل مقدم أسامة وبلغ النبى صلى الله عليه و سلم أيضا بعد قدومهم فسأل أسامة فذكره وليس فى قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبى صلى الله عليه و سلم به والله اعلم ( باب قول النبى صلى الله عليه و سلم من حمل علينا السلاح فليس منا [ 98 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) رواه بن عمر [ 99 ] وسلمة وأبو موسى وفى رواية سلمة ( من سل علينا السيف ) وفى اسناد أبى موسى لطيفة وهى ان اسناده كلهم ) .LVAL2<¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ولَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) } لا شريك له ف376 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ { إِنَّ فِي خ أبى حازم هذا سلمة بن دينار وقوله ( صبرة من طعام ) هي بضم الصاد واسكان الباء قال الازهرى الصبرة الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لافراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير وقوله فى الحديث ( أصابته السماء ) أى المطر وقوله صلى الله عليه و سلم ( من غش فليس منى ) كذا فى الاصول منى وهو صحيح وقد تقدم بيانه فى الباب قبله والله اعلم ( باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية [ 103 ] قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ) إلى آخره كلهم كوفيون وقوله ( على بن خشرم ) هو بفتح الخاء ) كوفيون وهم أبوبكر بن أبى شيبة وعبد الله بن براد وأبو كريب قالوا حدثنا أبوأسامة عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى فأما براد فبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وآخره دال وأبو كريب محمد بن العلاء وأبو اسامة حماد بن أسامة وبريد بضم الموحدة وأبو بردة اسمه عامر وقيل الحرث وأبو موسى عبد الله بن قيس وأما معنى الحديث فتقدم أول الكتاب وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء وهى أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فان استحله كفر فاما تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول بئس هذا القول يعنى بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى الزجر والله أعلم ( باب قول النبى صلى الله عليه و سلم من غشنا فليس منا فيه يعقوب بن عبد الرحمن القارىء هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة وأبو الاحوص محمد بن حيان بالياء المثناة وقوله ( حدثنا بن ابى حازم ) هو عبد العزيز بن ابى حازم واسم ) @LVALôN¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" هو عميس بضم العين المهملة وفتح الميم واسكان الياء وبالسين المهملة واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وذكره الحاكم فى أفراد الكنى يعنى أنه لا يشاركه فى كنيته أحد وأما أبو صخرة فبالهاء فى آخره كذا وقع هنا وهو المشهور فى كنيته ويقال فيها أيضا أبو صخر بحذف الهاء واسمه جامع بن شداد وقوله ( تصيح برنة ) هو بفتح الراء وتشديد النون قال صاحب المطالع الرنة صوت مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة يقال أرنت فهي مرنة ولا يقال رنت وقال ثابت فى الحديث لعنت الرانة ولعله من نقلة الحديث هذا كلام صاحب المطالع قال أهل اللغة الرنة والرنين والارنان بمعنى واحد ويقال رنت وأرنت لغتان حكاهما الجوهرى وفيه رد لما قاله ثابت وغيره قال القاضي عياض رحمه الله قوله أنا بريء ممن حلق أى من فعلهن أو ما يستوجبن من العقوبة أو من عهدة ما لزمنى من بيانه وأصل البراءة الانفصال هذا كلام القاضي ويجوز أن يراد به ظاهره وهو البراءة من فاعل هذه الامور ولا يقدر فيه حذف وأما قوله ( حدثنى الحسن بن على الحلوانى حدثنا عبد الصمد أنبأنا شعبة ) فذكره مرفوعا واسكان الشين المعجمتين وفتح الراء وقوله ( القنطرى ) هو بفتح القاف والطاء منسوب إلى قنطرة بردان بفتح الباء والراء جسر ببغداد [ 104 ] وقوله ( القاسم بن مخيمرة ) هو بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية وقوله ( وجع أبو موسى ) هو بفتح الواو وكسر الجيم وقوله ( فى حجر امرأته ) هو بفتح الحاء وكسرها لغتان قوله ( فلما أفاق قال أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه و سلم ) كذا ضبطناه وكذا هو فى الاصول مما وهو صحيح أى من الشيء الذى بريء منه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقوله ( الصالقة والحالقة والشاقة ) وفى الرواية الاخرى أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق فالصالقة وقعت فى الاصول بالصاد وسلق بالسين وهما صحيحان وهما لغتان السلق والصلق وسلق وصلق وهى صالقة وسالقة وهى التى ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة هي التى تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التى تشق ثوبها عند المصيبة هذا هو المشهور الظاهر المعروف وحكى القاضي عياض عن بن الاعرابى أنه قال الصلق ضرب الوجه وأما دعوى الجاهلية فقال القاضي عياض هي النياحة وندبه الميت والدعاء بالويل وشبهه والمراد بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الاسلام وقوله فى الاسناد الآخر ( أبو عميس عن أبى صخرة œLVALGھqىما تقرر بما سبق في التي قبلها من اتصافه تعالى{ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) } ووزن أ [ 107 ] رواية ( شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر ) وفى رواية [ 108 ] ( رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من بن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان أعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يف ) أما الفاظ أسماء الباب ففيه على بن مدرك بضم الميم واسكان الدال المهملة وكسر الراء وفيه خرشة بخاء معجمة ثم راء مفتوحتين ثم شين معجمة وفيه أبو زرعة وهو بن عمرو بن جرير وتقدم مرات الخلاف فى اسمه وأن الاشهر فيه هرم وفيه أبو حازم عن أبى هريرة هو أبو حازم سلمان الاغر مولى عزة وفيه أبو صالح وهو ذكوان تقدم وفيه سعيد بن عمرو الاشعثى هو بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة منسوب إلى جده الاشعث بن قيس الكندى فانه سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الاشعت بن قيس الكندى وفيه عبثر هو بفتح العين وبعدها باء موحدة ساكنة ثم ثاء مثلثة واما الفاظ اللغة ونحوها فقوله صلى الله عليه و سلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم هو على لفظ الآية فقال القاضي عياض يروونه عن شعبة موقوفا ولم يرفعه عنه غير عبد الصمد قلت ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار وهو اذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فان الحكم للرفع والوصل وقيل للوقف والارسال وقيل يعتبر الاحفظ وقيل الاكثر والصحيح الاول ومع هذا فمسلم رحمه الله لم يذكر هذا الاسناد معتمدا عليه انما ذكره متابعة وقد تكلمنا قريبا على نحو هذا والله أعلم ( باب بيان غلظ تحريم النميمة [ 105 ] فى رواية لا يدخل الجنة نمام وفى أخرى قتات وهو مثل الاول فالقتات هو النمام وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق قال الجوهرى وغيره يقال نم الحديث ينمه وينمه بكسر النون وضمها نما والرجل نمام ونم وقته يقته بضم القاف قتا قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد بينهم قال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله فى الاحياء اعلم أن النميمة انما تطلق فى الاكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا قال وليست النميمة مخصوصة بهذا بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول ) غLVAL‍éqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnةِ فَإِنَّمَا يُمْلَكُ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْمِلْكِ لَهُ إمَّا بِمِلْكِ الرِّقَابِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، أَوْ الْعُمُومِ ، أَوْ مِلْ باب بيان غلط تحريم اسبال الازار والمن بالعطية ( وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لايكلمهم الله يوم القيامة ) ( ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) [ 106 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث مرات المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) وفى رواية ( المنان الذى لا يعطى شيئا الا منه والمسبل ازاره ) وفى عنه أو المنقول إليه أو ثالث وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو بالايماء فحقيقة النميمة افشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه فلو رآه يخفى مالا لنفسه فذكره فهو نميمة قال وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاسق الثانى أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله الثالث أن يبغضه فى الله تعالى فانه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء الخامس أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكى نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه هذا آخر كلام الغزالى رحمه الله وكل هذا المذكور فى النميمة اذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فان دعت حاجة اليها فلا منع منها وذلك كما اذا أخبره بأن انسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الامام أومن له ولاية بأن انسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وازالته فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن والله أعلم وفى الاسناد فروخ وهو غير مصروف تقدم مرات وفيه الضبعى بضم الضاد المعجمة وفتح الوحدة وقوله فى الاسناد الاخير ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة إلى آخره ) كلهم كوفيون الا حذيفة بن اليمان فانه استوطن المداين وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( لايدخل الجنة نمام ) ففيه التأويلان المتقدمان فى نظائره أحدهما يحمل على المستحل بغير تأويل مع العلم بالتحريم والثانى لا يدخلها دخول الفائزين والله أعلم gLVALsِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP{\7ْـ½ں€bرَوَى سَحْنُونٌ عَنْ مَالِكٍ لَا يُحْيِيهِ أَحَدٌ إِلَّا بِقَطِيعَةٍ مِنْ الْإِمَامِ فَيَحْتَمِلُ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ هَذَا الْمَعْنَى مَنْ يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّه1993 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَ الكريمة قيل معنى لا يكلمهم أى لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وباظهار الرضى بل بكلام أهل السخط والغضب وقيل المراد الاعراض عنهم وقال جمهور المفسرين لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم وقيل لا يرسل اليهم الملائكة بالتحية ومعنى لا ينظر اليهم أى يعرض عنهم ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم ومعنى لا يزكيهم لا يطهرهم من دنس ذنوبهم وقال الزجاج وغيره معناه لا يثنى عليهم ومعنى عذاب أليم مؤلم قال الواحدى هو العذاب الذى يخلص إلى قلوبهم وجعه قال والعذاب كل ما يعيي الانسان ويشق عليه قال وأصل العذاب فى كلام العرب من العذب وهو المنع يقال عذبته عذبا اذا منعته وعذب عذوبا أى امتنع وسمى الماء عذبا لانه يمنع العطش فسمى العذاب عذابا لانه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم المسبل ازاره فمعناه المرخى له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسرا فى الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء والخيلاء الكبر وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء وقد رخص النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لابى بكر الصديق رضى الله عنه وقال لست منهم اذ كان جره لغير الخيلاء وقال الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى وغيره وذكر اسبال الازار وحده لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره حكمه قلت وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه و سلم قال الاسبال فى الازار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة رواه أبو داود والنسائى وبن ماجه باسناد حسن والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم المنفق سلعته بالحلف الفاجر فهو بمعنى الرواية الاخرى بالحلف الكاذب ويقال الحلف بكسر اللام واسكانها وممن ذكر الاسكان بن السكيت فى أول اصلاح المنطق وأما الفلاة بفتح الفاء فهي المفازة والقفر صLVALلِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِآخرتك من النصر وعلو المنزلة والرفعة في الجنة . ولما أخبر أنه يقرئه وييسره ، أمره بالتذكير ، 1997 - قَوْله : ( وَكَانَ عَبْد اللَّه بْن أُنَيْس يَقُول : ثَلَاث وَعِشْرِينَ ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ وَفِي بَعْضهَا : ( ثَلَاث وَعِشْرُونَ ) وَهَذَا ظَاهِر ، وَالْأَوَّل جَارٍ عَلَى لُغَة شَاذَّة : أَنَّهُ يَجُوز حَذْف الْمُضَاف وَيَبْقَى الْمُضَاف إِلَيْهِ مَجْرُورًا ، أَيْ : ل التى لا أنيس بها وأما تخصيصه صلى الله عليه و سلم فى الرواية الاخرى الشيخ الزانى والملك الكذاب والعائل المستكبر بالوعيد المذكور فقال القاضي عياض سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته اليها وضعف دواعيها عنده وان كان لا يعذر أحد بذنب لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصى ضرورة مزعجة ولا دواعى متعادة أشبه اقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها فان الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعى الحلال فى هذا ويخلى سره منه فكيف بالزنى الحرام وانما دواعى ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن وكذلك الامام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته فان الانسان انما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزله أو منفعه وهو غنى عن الكذب مطلقا وكذلك العائل الفقير قد عدم المال وانما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء الثروة فى الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه فاذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزانى والامام الكاذب الا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى والله أعلم وأما الثلاثة فى الرواية الاخيرة فمنهم رجل منع فضل الماء من بن السبيل المحتاج ولا شك فى غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا فكيف بمن يمنعه الآدمى المحترم فان الكلام فيه فلو كان بن السبيل غير محترم كالحربى والمرتد لم يجب بذل الماء له وأما الحالف كاذبا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد وخص ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك وأما مبايع الامام على الوجه المذكور نLVAL)ٍqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيّكُمْ يَذْكُر حِين طَلَعَ الْقَمَر وَهُوَ مِثْل شِقّ جَفْنَة ) بِكَسْرِ الشِّين ، وَهُوَ النِّصْف ، وَ ( الْجَفْ [ 110 ] الحديث الآخر ( من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فى شيء لا يملكه ) وفى رواية ( من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ) وفى الحديث الآخر ( ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء فى الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله تعالى الا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة ) وفى الباب الأحاديث الباقية وستمر على الفاظها ومعانيها ان شاء الله تعالى أما الأسماء وما يتعلق بعلم الاسناد ففيه أشياء كثيرة تقدمت من الكنى والدقائق كقوله حدثنا خالد يعنى بن الحرث فقد قدمنا بيان فائدة قوله هو بن الحرث وكقوله عن الاعمش عن أبى صالح والاعمش مدلس والمدلس اذا قال عن لا يحتج به الا اذا ثبت السماع من جهة اخرى وقدمنا ان ما كان في الصحيحين عن المدلس بعن فمحمول على انه ثبت السماع من جهة اخرى وقد جاء هنا مبينا فى الطريق الآخر من رواية شعبة وقوله فى أول الباب حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج ألخ أسناده كله كوفيون الا أبا هريرة فانه مدنى واسم الاشج عبد الله بن سعيد بن حصين توفى سنة سبع وخمسين ومائتين قبل مسلم بأربع سنين وقوله كلهم بهذا الاسناد مثله فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وامامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته لا سيما ان كان ممن يقتدى به والله أعلم ووقع فى معظم الأصول فى الرواية الثانية عن أبى هريرة ثلاث لا يكلمهم الله بحذف الهاء وكذا وقع فى بعض الأصول فى الرواية الثانية عن أبى ذر وهو صحيح على معنى ثلاث أنفس وجاء الضمير فى يكلمهم مذكرا على المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه [ 109 ] ( وأن من قتل نفسه بشيء عذب به فى النار وأنه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) وفى ) „LVALگِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛بْس وَالْمُكْث وَاللُّزُوم ، وَفِي الشَّرْع : الْمُكْث فِي الْمَسْجِد مِنْ شَخْص مَخْصُوص بِصِفَةٍ مَخْصُوصَة ، وَيُسَمَّى الِاعْتِكَاف جَوَازًا ، وَمِنْهُ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مِنْهَا حَدِيث عَائِشَة فِي أَوَائِل الِاعْتِكَاف مِنْ صَحِيح الْبُخَارِيّ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسه وَهُوَ مُجَاوِر فِي الْمَسْجِد فَأُرَجِّلهُ وَأَنَا حَائِض وَذَكَرَ مُسْلِم الْأَحَادِيث فِي اِعْتِكَاف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان ، وَالْعَشْر الْأُوَل مِنْ شَوَّال ، فَفِيهَا اِسْتِحْبَاب الِاعْتِكَاف وَتَذِhtچ@ˆgs‌@†frµ@‡eqb@‡dp¹@†co¦@…bn @…a وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يعنى بقوله هذا الاسناد ان هؤلاء الجماعة المذكورين وهم جرير وعبثر وشعبة رووه عن الاعمش كما رواه وكيع فى الطريق الاولى الا أن شعبة زاد هنا فائدة حسنة فقال عن سليمان وهو الاعمش قال سمعت ذكوان وهو أبو صالح فصرح بالسماع وفى الروايات الباقية يقول عن والاعمش مدلس لا يحتج بعنعنته الا اذا صح سماعه الذى عنعنه من جهة اخرى فبين مسلم ان ذلك قد صح من رواية شعبة والله تعالى أعلم وقوله أبو قلابة هو بكسر القاف واسمه عبد الله بن زيد وقوله عن خالد الحذاء قالوا انما قيل له الحذاء لانه كان يجلس فى الحذائين ولم يحذ نعلا قط هذا هو المشهور وروينا عن فهد بن حيان بالمثناة قال لم يحذ خالد قط وانما كان يقول احذوا على هذا النحو فلقب الحذاء وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالزاى واللام وقوله ( عن شعبة عن ايوب عن أبى قلابة عن ثابت بن الضحاك الانصارى ) ثم تحول الاسناد فقال ( عن الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن ثابت بن الضحاك ) قد يقال هذا تطويل للكلام على خلاف عادة مسلم وغيره وكان حقه ومقتضى عادته ان يقتصر أولا على ابى قلابة ثم يسوق الطريق الآخر إليه فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه اولا وجوابه ان فى الرواية الأولى رواية شعبة عن أيوب نسب ثابت بن الضحاك فقال الانصارى وفى رواية الثورى عن خالد ولم ينسبه SLVAL_ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~وَسَلَّمَ فِي الْعَشْر الْأُوَل مِنْ شَوَّال ، رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم ، وَبِحَدِيثِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنِّي نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِف لَيْلَة فِي الْجَاهِلِيَّة ، فَقَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِك ، وَرَوَاهُ الْب فلم يكن له بد من فعل ما فعل ليصح ذكر نسبه قوله يعقوب القارىء هو بتشديد الياء تقدم قريبا وأبو حازم الراوى عن سهل بن ساعد الساعدى اسمه سلمة بن دينار والراوى عن أبى هريرة اسمه سلمان مولى عزة والله اعلم وأما لغات الباب وشبهها فقوله صلى الله عليه و سلم فحديدته في يده يتوجأ بها فى بطنه هو بالجيم وهمز آخره ويجوز تسهيله بقلب الهمزة ألفا ومعناه يطعن وقوله صلى الله عليه و سلم يتردى ينزل وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل بلاء قال يونس وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد قعرها قال رؤبة يقال بئر جهنام أى بعيدة القعر وقيل هي مشتقة من الجهومة وهى الغلظ يقال جهم الوجه أى غليظة فسميت جهنم لغلظ أمرها والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم من شرب سما فهو يتحساه هو بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات الفتح أفصحهن الثالثة فى المطالع وجمعه سمام ومعنى يتحساه يشربه فى تمهل ويتجرعه وقوله صلى الله عليه و سلم ومن ادعى دعوى كاذبة هذه هي اللغة الفصيحة يقال دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة حكاهما صاحب المحكم والتأنيث أفصح وأما قوله صلى الله عليه و سلم ليتكثر بها فضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف وكذا هو فى معظم الأصول وهو الظاهر وضبطه بعض الأئمة المعتمدين فى نسخته بالباء الموحدة وله وجه وهو بمعنى الأول أى يصير ماله كبيرا عظيما وقوله صلى الله عليه و سلم ومن حلف على يمين صبر فاجرة كذا وقع فى الاصول هذا القدر فحسب وفيه محذوف قال القاضي عياض رحمه الله لم يأت فى الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف الا أن يعطفه على قوله قبله ومن أدعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها الا قلة أى وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله قال وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا فى حديث آخر من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال أمرىء مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان ويمين الصبر هي التى ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه وأصل الصبر الحبس والامساك ‍LVALk¬qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`ِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَقُول : يَبْدَأ بِالِاعْتِكَافِ مِنْ أَوَّل ال [ 112 ] وقوله ( لا يدع لهم شاذة الا اتبعها ) الشاذ والشاذة الخارج والخارجة عن الجماعة قال القاضي عياض رحمه الله أنث الكلمة على معنى النسمة أو تشبيه الخارج بشاذة الغنم ومعناه أنه لا يدع أحدا على طريق المبالغة قال بن الاعرابى يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة اذا كان شجاعا لا يلقاه أحد الا قتله وهذا الرجل الذى كان لا يدع شاذة ولا فاذة اسمه قزمان قاله الخطيب البغدادى قال وكان من المنافقين وقوله ( ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان ) مهموز معناه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته قوله ( فقال رجل من القوم أنا صاحبه ) كذا فى الاصول ومعناه أنا أصحبه فى خفية والازمه لأنظر السبب الذى به يصير من أهل النار فان فعله فى الظاهر جميل وقد أخبر النبى صلى الله عليه و سلم أنه من أهل النار فلا بد له من سبب عجيب قوله ( ووضع ذباب السيف بين ثدييه ) هو بضم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة وهو طرفه الاسفل وأما طرفه الأعلى فمقبضه وقوله بين ثدييه هو تثنية ثدى بفتح الثاء وهو يذكر على اللغة الفصيحة التى اقتصر عليها الفراء وثعلب وغيرهما وحكى بن فارس والجوهرى وغيرهما فيه التذكير [ 111 ] وقوله فى حديث أبى هريرة ( شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا ) كذا وقع فى الاصول قال القاضي عياض رحمه الله صوابه خيبر بالخاء المعجمة وقوله ( يا رسول الله الرجل الذى قلت له آنفا انه من أهل النار ) أى قلت فى شأنه وفى سببه قال الفراء وبن الشجرى وغيرهما من أهل العربية اللام قد تأتى بمعنى فى ومنه قول الله عز و جل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أى فيه وقوله آنفا أى قريبا وفيه لغتان المد وهو أفصح والقصر وقوله ( فكاد بعض المسلمين أن يرتاب ) كذا هو فى الاصول أن يرتاب فأثبت أن مع كاد وهو جائز لكنه قليل وكاد لمقاربة الفعل ولم يفعل اذا لم يتقدمها نفى فان تقدمها كقولك ما كاد يقوم كانت دالة على القيام لكن بعد بطء كذا نقله الواحدى وغيره عن العرب واللغة وقوله ( ثم أمر بلالا فنادى فى الناس انه لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة وان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ) يجوز فى انه وان كسر الهمزة وفتحها وقد قرئ فى السبع قول الله عز و جل فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب ان الله يبشرك بفتح الهمزة وكسرها eLVALqؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْم292 - و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الُوnz•@چmy،@Œlxp@‹kw7@ٹjv×@ٹiu@‰htچ@ˆgs‌@†frµ@‡eqb@‡dp¹@†co¦@…bn @…amِ@„`lخ@„_ka@ƒ^jپ]i¢€\h¥[gµ~Zf®}Ye£@uXd@vWc$@yVb،@yUa-|T`ظ{S_ثzR^¹@yQ والتأنيث قال بن فارس الثدى للمرأة ويقال لذلك الموضع من الرجل ثندوه وثندؤه بالفتح بلا همزة وبالضم مع الهمزة وقال الجوهرى والثدى للمرأة وللرجل فعلى قول بن فارس يكون فى هذا الحديث قد استعار الثدى للرجل وجمع الثدى أثد وثدي وثدى بضم الثاء وكسرها [ 113 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( خرجت برجل قرحة فآذته فانتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات ) وفى الرواية الأخرى خرج به خراج القرحة بفتح القاف واسكان الراء وهى واحدة القروح وهى حبات تخرج فى بدن الانسان والكنانة بكسر الكاف وهى جعبة النشاب مفتوحة الجيم سميت كنانة لأنها تكن السهام أى تسترها ومعنى نكأها قشرها وخرقها وفتحها وهو مهموز ومعنى لم يرقأ الدم أى لم ينقطع وهو مهموز يقال رقأ الدم والدمع يرقأ ےLVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èهل الكتاب على إنكارها ، نوعاً من الإنكار ، وكان من المشهور أي اشتهار ، أن النبي A لم يعرفها ولا سواها من غير الو{ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) } تأمل -أيها الرسول- كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم وهم في الآخرة قد تبرؤوا من الشرك؟ وذهب وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آلهتهم.{ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمo{؟@چn رقوءا مثل ركع يركع ركوعا اذا سكن وانقطع والخراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء وهو القرحة قوله ( فما نسينا وما نخشى ان يكون كذب ) هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته فى النفس أو الاعلام بتحقيقه ونفى تطرق الخلل إليه والله اعلم أما احكام الحديث ومعانيها ففيها بيان غلظ تحريم قتل نفسه واليمين الفاجرة التى يقتطع بها مال غيره والحلف بملة غير الاسلام كقوله هو يهودى أو نصرانى ان كان كذا أو واللات والعزى وشبه ذلك وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك ولا يلزم بهذا النذر شيء وفيها تغليظ تحريم لعن المسلم وهذا لا خلاف فيه قال الامام أبو حامد الغزالى وغيره لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب ولا فرق بين الفاسق وغيره ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا الا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبى لهب وأبي جهل وشبههما ويجوز لعن طائفتهم كقولك لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى وأما قوله صلى الله عليه و سلم لعن المؤمن كقتله فالظاهر أن المراد أنهما سواء فى أصل التحريم وان كان القتل أغلظ وهذا هو الذى اختاره الامام أبو عبد الله المازرى وقيل غير هذا مما ليس بظاهر وأما قوله صلى الله عليه و سلم فهو فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا فقيل فيه أقوال أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته والثانى أن المراد بالخلود طول المدة والاقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام كما يقال خلد الله ملك السلطان والثالث أن هذا جزاؤه ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد فى النار من مات مسلما قال القاضي عياض رحمه الله فى قوله صلى الله عليه و سلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره اقتداء لعقاب الله تعالى لقاتل نفسه والاستدلال LVAL ‘ بهذا لهذا ضعيف وأما قوله صلى الله عليه و سلم من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال وفى الرواية الأخرى كاذبا متعمدا ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف وقوله صلى الله عليه و سلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا لانه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به فان كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب فى ذلك وان كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب فى الصورة لكونه عظمه بالحلف به واذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بكاذبا على انه بيان لصورة الحالف ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم ويكون من باب قول الله تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من املاق وقوله تعالى وربائبكم اللاتى فى حجوركم وقوله تعالى فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا ونظائره كثيرة ثم ان كان الحالف به معظما لما حلف به مجلاله كان كافرا وان لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به ومعاملته اياه معاملة ما يحلف به ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الاسلام ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الاحسان وكفر نعمة الله تعالى فانها تقتضى ان لا يحلف هذا الحلف القبيح وقد قال الامام ابو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضى الله عنه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصى ان ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه وهذا معنى مليح ولكن ينبغى أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم وأما قوله صلى الله عليه و سلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة فقال القاضي عياض هو عام فى كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعط من مال يختال فى التجمل به من غيره أو نسب ينتمى إليه أو علم يتحلى به وليس هو من حملته أو دين يظهره وليس هو من أهله فقد أعلم صلى الله عليه و سلم أنه غير مبارك له فى دعواه ولا زاك ما اكتسبه بها ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب وأما قوله صلى الله عليه و سلم أن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وأن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة ففيه التحذير من الاغترار بالاعمال وأنه ينبغى للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن اليها مخافة من±LVAL½َا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ لِلصَّلَاةِ وَإِنَّمَا هِيَ تَعْلِيمٌ لِلْحَ؛ لِأَنَّ الْإِضَاعَة إِنَّمَا تَكُون فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ الشَّرْع بِهِ فَلَيْسَ بِإِضَاعَةٍ ، بَلْ حَقّ يَجِب الْإِذْعَان لَهُ . وَاَللَّه أَعْلَم . ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي لَابِس الْخُفَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ ، هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَة أَمْ لَا ؟ فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا : لَا شَيْء عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِدْيَة لَبَيَّنَهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : عَلَيْهِ الْفِدْيَة كَمَا إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى حَلْق الرَّأْس يَحْلِقهُ وَيَفْدِي . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَاب شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَان وَلَا الْوَرْس ) أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم لِبَاسهمَا لِكَوْنِهِمَا طِيبًا ، وَأَلْحَقُوا بِهِمَا جَمِيع أَنْوَاع مَا يُقْصَد بِهِ الطِّيب ، وَسَبَب تَحْرِيم الطِّيب أَنَّهُ دَاعِيَة إِلَى الْجِمَاع ؛ وَلِأَنَّهُ يُنَافِي تَذَلُّل الْحَاجّ ، فَإِنَّ الْحَاجّ أَشْعَث أَغْبَر ، وَسَوَاء فِي تَحْرِيم الطِّيب الرَّجُل وَالْمَرْأَة ، وَكَذَا جَمِيع مُحَرَّمَات الْإِحْرَام سِوَى اللِّبَاس كَمَا سَبَقَ بَيَانه . وَمُحَرَّمَات الْإِحْرَام سَبْعَة : اللِّبَاس بِتَفْصِيلِهِ السَّابِق ، وَالطِّيب ، وَإِزَالَة الشَّعْر وَالظُّفْر ، وَدَهْن الرَّأْس وَاللِّحْيَة ، وَعَقْد النِّكَاح وَالْجِمَاع ، وَسَائِر الِاسْتِمْتَاع حَتَّى الِاسْتِمْنَاء ، وَالسَّابِع : إِتْلَاف الصَّيْد . وَاَللَّه أَعْلَم . وَإِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ مَا نُهِيَ عَنْهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَة إِنْ كَانَ عَامِدًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا فِدْيَة عِنْد الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق ، وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك ، وَلَا يَحْرُم الْمُعَصْفَر عِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيّ ، وَحَرَّمَهُ الثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَعَلَاهُ طِيبًا ، وَأَوْجَبَا فِيهِ الْفِدْيَة ، وَيُكْرَه لِلْمُحْرِمِ لُبْس الثَّ انقلاب الحال للقدر السابق وكذا ينبغى للعاصى أن لا يقنط ولغيره èLVALô©17 - قَوْل مُسْلِم فِي حَدِيث جَابِر : ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْب قَالَا ثنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر ) فَهَذَا إِسْنَاد كُلّهمْ كُوفِيُّونَ إِلَّا جَابِرًا وَأَبَا سُفْيَان فَإِنَّ جَابِرًا مَدَنِيّ وَأَبَا سُفْيَان وَاسِطِيّ ، وَيُقَال : مَكِّيّ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اِسْم أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم . وَإِبْرَاهِيم هُوَ أَبُو شَيْبَة . وَأَمَّا ( أَبُو كُرَيْب ) فَاسْمه مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ بِإِسْكَانِ الْمِيم وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَة ، وَ ( أَبُو مُعَاوِيَة ) مُحَمَّد بْن حَازِم بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة . وَ ( الْأَعْمَش ) سُلَيْمَان بْن مِهْرَان أَبُو مُحَمَّد . و ( أَبُو سُفْيَان ) طَلْحَة بْن نَافِع الْقُرَشِيّ مَوْلَاهُمْ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي سِين سُفْيَان ثَلَاثَ لُغَاتٍ الضَّمّ وَالْكَسْر وَالْفَتْح . وَقَوْل الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان مَعَ أَنَّ الْأَعْمَش مُدَلِّسٌ وَالْمُدَلِّس إِذَا قَالَ ( عَنْ ) لَا يُحْتَجّ بِهِ إِل أن لا يقنطه من رحمه الله تعالى ومعنى قوله صلى الله عليه و سلم ان الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وانه من أهل النار وكذا عكسه ان هذا قد يقع وأما قوله صلى الله عليه و سلم ان رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة فقال القاضي رحمه الله فيه يحتمل انه كان مستحلا أو يحرمها حين يدخلها السابقون والابرار أو يطيل حسابه أو يحبس فى الاعراف هذا كلام القاضي قلت ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الكبائر ثم ان هذا محمول على أنه نكأها استعجالا للموت أو لغير مصلحة فانه لو كان على طريق المداواة التى يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما والله اعلم ( باب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة الإ المؤمنون [ 114 ] فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ( لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبى صلى الله عليه و سلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كلا إنى رأيته فى النار فى بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا بن الخطاب اذهب فناد فى الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون قال فخرجت فناديت ) LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژاً } يحتمل عشر ليال أو عشرة أيام ، لأن المذكر 46 - ( ش ) : ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ34 - قَوْله : ( وَأَبُو مَالِك عَنْ أَبِيهِ ) فَأَبُو مَالِك اِسْمه سَعْد بْن طَارِق . وَطَارِق صَحَابِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرهمَا فِي بَاب أَرْكا r~/گq}ُ@ڈp|ڈ@ژo{؟@چnz ألا انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون ) وفيه حديث أبى هريرة من نحو معناه فى الاسناد أبو زميل بضم الزاى وتخفيف الميم المفتوحة وتقدم وقوله لما كان يوم خيبر هو بالخاء المعجمة وآخره راء فهكذا وقع فى مسلم وهو الصواب وذكر القاضي عياض رحمه الله أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأنه الصواب قال ورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة والنون والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم كلا زجر ورد لقولهم فى هذا الرجل انه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة بل هو فى النار بسبب غلوله [ 115 ] وقوله ( ثور بن زيد الديلى ) هو هنا بكسر الدال واسكان الياء هكذا هو فى أكثر الاصول الموجودة ببلادنا وفى بعضها الدؤلى بضم الدال وبالهمزة بعدها التى تكتب صورتها واوا وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبطه هنا عن أبى بحر دولى بضم الدال وبواو ساكنة قال وضبطناه عن غيره بكسر الدال واسكان الياء قال وكذا ذكره مالك فى الموطأ والبخارى فى التاريخ وغيرهما قلت وقد ذكر أبو على الغسانى أن ثورا هذا من رهط أبى الأسود فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذى قدمناه قريبا فى أبى الاسود وقوله ( عن سالم أبى الغيث مولى بن مطيع ) هذا صحيح وفيه التصريح بأن أبا الغيث هذا يسمى سالما وأما قول أبى عمر بن عبد البر فى أول كتابه التمهيد لا يوقف على اسمه صحيحا فليس بمعارض لهذا الاثبات الصحيح واسم بن مطيع عبد الله بن مطيع بن الاسود القرشى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم انى رأيته فى النار فى بردة غلها أو عباءة أما البردة بضم الباء فكساء مخطط وهى الشملة والنمرة وقال أبو عبيد هو كساء أسود فيه صور وجمعها برد بفتح الراء وأما العباءة فمعروفة وهى ممدودة ويقال فيها أيضا عباية بالياء قاله بن السكيت وغيره وقوله صلى الله عليه و سلم فى بردة أى من أجلها وبسببها وأما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة ‚LVALژؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpُوهُ صَحَابِيٌّ . وَأَمَّا ضَبْط أَلْفَاظ الْمَتْن فَوَقَعَ فِي الْأُصُول ( بُنِيَ الْإِسْلَام عَلَى خَمْسَة ) فِي الطَّرِيق الْأَوَّل وَالرَّابِع بِالْهَاءِ فِيهَا ، وَفِي الثَّانِي وَالثَّالِث ( خَمْس ) بِلَا هَاءٍ ، وَفِي بَعْض الْأُصُول الْمُs @’r~/گq}ُ@ڈp|ڈ@ژo{؟@چnz•@چmy،@Œlxp@‹kw7@ٹjv×@ٹiu@‰htچ@ˆgs‌@†frµ@‡eqb@‡dp¹@†co¦@…bn @…a فى الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة فى كل شيء ويقال منه غل يغل بضم الغين وقوله ( رجل من بنى الضبيب ) هو بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة قوله ( يحل رحله ) هو بالحاء المهملة وهو مركب الرجل على البعير وقوله ( فكان فيه حتفه ) هو بفتح الحاء المهملة واسكان المثناة فوق أى موته وجمعه حتوف ومات حتف أنفه أى من غير قتل ولا ضرب قوله ( فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر ) كذا هو فى الاصول وهو صحيح وفيه حذف المفعول أى أصبت هذا والشراك بكسر الشين المعجمة وهو السير المعروف الذى يكون في النعل على ظهر القدم قال القاضي عياض رحمه الله قوله النبى صلى الله عليه و سلم ( ان الشملة لتلتهب عليه نارا ) وقوله صلى الله عليه و سلم ( شراك أو شراكان من نار ) تنبيه على المعاقبة عليهما وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار والله أعلم وأما قوله ( ومع النبى صلى الله عليه و سلم عبد له ) فاسمه مدعم بكسر الميم واسكان الدال وفتح العين المهملتين كذا جاء مصرحا به فى الموطأ فى هذا الحديث بعينه قال القاضي عياض رحمه الله وقيل انه غير مدعم قال وورد فى حديث مثل هذا اسمه كركرة ذكره البخارى هذا كلام القاضي وكركرة بفتح الكاف الاولى وكسرها وأما $LVAL0ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR ترك الوالدان والأقربون } الآية نزلت في الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث والصغار ، وقيل : 43 - ( ش ) : لَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ حَنَّطَ مَيِّتًا لَا وُضُوءَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخ أَبُو َبt€ي@“s @’r~/گq}ُ@ڈp|ڈ@ژo{؟@چnz•@چmy،@Œlxp@‹kw7@ٹjv×@ٹiu@‰htچ@ˆgs‌@†frµ@‡eqb@‡dp¹@†co¦@…bn @…amِ@„`lخ@„_ka@ƒ^jپ]i¢€\h الثانية فمكسورة فيهما والله أعلم وأما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك ومنها أن الغلول يمنع من اطلاق اسم الشهادة على من غل اذا قتل وسيأتى بسط هذا ان شاء الله تعالى ومنها انه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر وهذا باجماع المسلمين ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه و سلم والذى نفس محمد بيده ومنها ان من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده وأنه اذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أو لم يرده فانه صلى الله عليه و سلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك ولو كان واجبا لفعله ولو فعله لنقل وأما الحديث من غل فأحرقوا متاعه واضربوه وفى رواية واضربوا عنقه فضعيف بين بن عبدالبر وغيره ضعفه قال الطحاوى رحمه الله ولو كان صحيحا لكان منسوخا ويكون هذا حين كانت العقوبات فى الأموال والله اعلم ( باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر [ 116 ] فيه حديث جابر رضى الله عنه ( أن الطفيل بن عمرو الدوسى هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص ) LVAL ِqى - قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُولَى : ( حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَبِي جَمْرَة قَالَ : سَمِعْت اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ) وَقَوْله فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة ( أَخْبَرَنَا عَبَّاد بْن عَبَّاد عَنْ أَبِي جَمْرَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ) قَدْ يَتَوَهَّم مَنْ لَا يُعَانِي هَذَا الْفَنّ أَنَّ هَذَا تَطْوِيل لَا حَاجَة إِلَيْهِ ، وَأَنَّهُ خِلَاف عَادَته وَعَادَة الْحُفَّاظ ؛ فَإِنَّ عَادَتَهُمْ فِي مِثْل هَذَا أَنْ يَقُولُوا عَنْ حَمَّاد وَعَبَّاد عَنْ أَبِي جَمْرَة عَنْ اِبْن عَبَّاس . وَهَذَا التَّوَهُّم يَدُلّ عَلَى شِدَّة غَبَاوَة صَاحِبه . وَعَدَمِ مُؤَانَسَته بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفَنّ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُونَهُ فِيمَا اِسْتَوَى فِيهِ لَفْظ الرُّوَاة ، وَهُنَا اِخْتَلَفَ لَفْظهمْ ؛ فَفِي رِوَايَ فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل فى منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لى بهجرتى إلى نبيه صلى الله عليه و سلم فقال مالى آراك مغطيا يديك قال قيل لى لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم وليديه فاغفر ) قوله فاجتووا المدينة هو بضم الواو الثانية ضمير جمع وهو ضمير يعود على الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهما ومعناه كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم قال أبو عبيد والجوهرى وغيرهما اجتويت البلد اذا كرهت المقام به وان كنت فى نعمة قال الخطابى وأصله من الجوى وهو داء يصيب الجوف وقوله فأخذ مشاقص هي بفتح الميم وبالشين المعجمة وبالقاف والصاد المهملة وهى جمع مشقص بكسر الميم وفتح القاف قال الخليل وبن فارس وغيرهما هو سهم فيه نصل عريض وقال آخرون سهم طويل ليس بالعريض وقال الجوهرى المشقص ما طال وعرض وهذا هو الظاهر هنا لقوله قطع بها براجمه ولا يحصل ذلك الا بالعريض وأما البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم فهي مفاصل الأصابع واحدتها برجمة وقوله فشخبت يداه هو بفتح الشين والخاء المعجمتين أى سال دمهما وقيل سال بقوة وقوله هل لك فى حصن حصين ومنعة هي بفتح الميم وبفتح النون واسكانها لغتان ذكرهما بن السكيت والجوهرى وغيرهما الفتح أفصح وهى العز والامتناع ممن يريده وقيل المنعة جمع مانع كظالم وظلمة أى جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة ثLVAL×ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َرْوِي عَنْ اِبْن عَبَّاس حَدِيثًا وَاحِدًا ذَكَرَ فِيهِ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان وَإِرْسَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اِبْن عَبَّاس وَتَأَخُّره وَاعْتuپr@”t€ي@“s @’r~/گq}ُ@ڈp|ڈ@ژo{؟@چnz•@چmy،@Œlxp@‹kw7@ٹjv×@ٹiu@‰htچ@ˆ لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو فى حكم المشيئة وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها وهذا الحديث شرح للاحاديث التى قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر فى النار وفيه اثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصى فان هذا عوقب فى يديه ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصى لا تضر والله أعلم ( باب فى الريح التى تكون قرب القيامة تقبض ( من فى قلبه شيء من الايمان ) [ 117 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله تعالى يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا فى قلبه مثقال حبة من ايمان الا قبضته ) أما اسناده ففيه أحمد بن عبدة باسكان الباء وأبو علقمة الفروى بفتح الفاء واسكان الراء واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى فروة المدنى مولى آل عثمان بن عفان رضى الله عنه وأما معنى الحديث فقد جاءت فى هذا النوع أحاديث منها لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض الله الله ومنها لا تقوم على أحد يقول الله الله ومنها لا تقوم الا على شرار الخلق وهذه كلها وما فى معناها على ظاهرها وأما الحديث الآخر لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة فليس مخالفا لهذه الأحاديث لان معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها فأطلق فى هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهى فى القرب والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم مثقال حبة أو مثقال ذرة من ايمان ففيه بيان للمذهب الصحيح ) TLVALëbqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4مَ فَنَهَضَ مُنْقِذ إِلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمُنْقِذ بْن حَيَّان كَيْف جَمِيعُ هَيْئَتِك وَقَوْمِك ؟ " ثُمّ. v‚ذ@•uپr@”t€ي صوت النبى الآية وكان ثابت رضى الله عنه جهير الصوت وكان يرفع صوته وكان خطيب الانصار ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره وفى هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضى الله عنه وهى أن النبى صلى الله عليه و سلم أخبر أنه من أهل الجنة وفيه أنه ينبغى للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم وقول مسلم رحمه الله ( حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس ) فيه لطيفة وهو أنه اسناد كله بصريون وقطن بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون ونسير بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم راء وقد قدمنا أنه ليس فى الصحيحين نسير غيره وقد قدمنا فى الفصول المذكورة فى مقدمة هذا الشرح انكار من أنكر على مسلم روايته عنه وجوابه وفى أن الايمان يزيد وينقص وأما قوله صلى الله عليه و سلم ريحا ألين من الحرير ففيه والله أعلم اشارة إلى الرفق بهم والا كرام لهم والله أعلم وجاء فى هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحا من اليمن وفى حديث آخر ذكره مسلم فى آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال ريحا من قبل الشام ويجاب عن هذا بوجهين أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية ويحتمل أن مبدأها من أحد الاقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده والله أعلم ( باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن [ 118 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ) معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الاعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر ووصف صلى الله عليه و سلم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسى مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه شك الراوى وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان فى اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم ) باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله [ 119 ] فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس رضى الله عنه وخوفه حين نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق gLVALُu¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ عبد الله بن نمير قال حدثنا أبى ووكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله رضى الله عنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية فذكره ) قال مسلم ( حدثنا منجاب أخبرنا بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد ) هذه الاسانيد الثلاثة كلهم كوفيون وهذا من أطرف النفائس لكونها أسانيد متلاصقة مسلسلة بالكوفيين وعبد الله هو بن مسعود ومنجاب بكسر الميم وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالاحسان هنا الدخول فى الاسلام بالظاهر والباطن جميعا وأن يكون مسلما حقيقيا فهذا يغفر له ما سلف فى الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح الاسلام يهدم ما قبله وباجماع المسلمين والمراد بالاساءة عدم الدخول فى الاسلام بقلبه بل يكون منقادا فى الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للاسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره باجماع المسلمين فيؤاخذ بما عمل فى الجاهلية قبل اظهار صورة الاسلام وبما عمل بعد اظهارها لأنه مستمر على كفره وهذا معروف فى استعمال الشرع يقولون حسن اسلام فلان اذا دخل فيه حقيقة باخلاص وساء اسلامه أو لم يحسن اسلامه اذا لم يكن كذلك والله أعلم ( باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة [ 121 ] فيه حديث عمرو بن العاصى رضى الله عنه وقصة وفاته وفيه حديث بن عباس رضى الله عنهما ) الاسناد الآخر حبان هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وهو بن هلال وكل هذا الاسناد أيضا بصريون الا أحمد بن سعيد الدارمى فى أوله فانه نيسابورى وقول مسلم ( حدثنا هريم بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبى يذكر عن ثابت عن أنس ) هذا الاسناد أيضا كله بصريون حقيقة وهريم بضم الهاء وفتح الراء واسكان الياء وقوله ( فكنا نراه يمشى بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة ) هكذا هو فى بعض الاصول رجلا وفى بعضها رجل وهو الاكثر وكلاهما صحيح الأول على البدل من الهاء فى نراه والثانى على الاستئناف ( باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية [ 120 ] قال مسلم ( حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله قال قال أناس يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية قال أما من أحسن منكم فى الاسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله فى الجاهلية والاسلام ) قال مسلم ( حدثنا محمد بن ) ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَ¹إ@ت¸ؤû@Y·أ§@ة¶آ\@ةµء @ب´ہœ@ب³؟H@ئ²¾bا±½’@ئ°¼nإ¯»÷@ؤ®؛¨@أ­¹¹آ¬¸`@ء«·@ہھ¶r@؟©µ؟@¾¨´ @½§³â@¼¦²&@»¥±â@؛¤°=@¹£¯@¸¢®²@·،­\@¶ ¬;@µں«q@´‍ھ @³‌©I@²œ¨ٌ@±›§¬@°ڑ¦س@¯™¥,@¯ک¤C@®—£@­–¢\@¬•،‘@«” ع@ھ“ں]@©’‍f@©‘‌ٌ@©گœH@¨ڈ›Y@¨ژڑE@§چ™ @§Œک¬@¦‹—ط¥ٹ–s@¤‰•ة@£ˆ”X@¢‡“X@¢†’[@Y…‘x@¢„گ±@،ƒڈn@ ‚ژ³@ںپچغ@‍€Œ‏@‌‹¹@œ~ٹ£@›}‰@›|ˆ€@™{‡ @™3LVALنA¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ ( تشترط بماذا ) هكذا ضبطناه بما باثبات الباء فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما فى نظائرها ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط أى تحتاط بماذا وقوله صلى الله عليه و سلم ( الاسلام يهدم ما كان قبله ) أى يسقطه ويمحو أثره قوله ( وما كنت أطيق أن أملأ عينى ) هو بتشديد الياء من عينى على التثنية قوله ( فاذا دفنتمونى فسنوا على التراب سنا ) ضبطناه بالسين المهملة وبالمعجمة وكذا قال القاضي انه بالمعجمة والمهملة قال وهو الصب وقيل بالمهملة الصب فى سهولة وبالمعجمة التفريق وقوله ( قدر ما ينحر جزور ) هي بفتح الجيم وهى من الابل أما أحكامه ففيه عظم موقع الاسلام والهجرة والحج وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصى وفيه استحباب تنبيه المحتضر على احسان ظنه بالله سبحانه وتعالى وذكر آيات الرجاء وأحاديث العفو عنده وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وموضع الدلالة له من هذا الحديث قول بن عمرو لأبيه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه و سلم بكذا وفيه ما كانت الصحابة رضى الله عنهم عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه و سلم واجلاله وفى قوله فلا تصحبنى نائحة ولا نار امتثال لنهى النبى صلى الله عليه و سلم عن ذلك وقد كره العلماء ذلك فأما النياحة فحرام وأما اتباع الميت بالنار فمكروه للحديث ثم قيل سبب الكراهة كونه فى سبب نزول قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر وقوله تعالى يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم فأما حديث عمرو فنتكلم فى اسناده ومتنه ثم نعود إلى حديث بن عباس رضى الله عنهما أما اسناده ففيه محمد بن مثنى العنزى بفتح العين والنون وأبو معن الرقاشى بفتح الراء وتخفيف القاف اسمه زيد بن يزيد وأبو عاصم هو النبيل واسمه الضحاك بن مخلد وبن شماسة المهرى وشماسة بالشين المعجمة فى أوله بفتحها وضمها ذكرهما صاحب المطالع والميم مخففة وآخره سين مهملة ثم هاء واسمه عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب أبو عمرو وقيل أبو عبد الله والمهرى بفتح الميم واسكان الهاء وبالراء وأما ألفاظ متنه فقوله ( فى سياقة الموت ) هو بكسر السين أى حال حضور الموت وقوله ( أفضل ما نعد ) هو بضم النون وقوله ( كنت على أطباق ثلاث ) أى على أحوال قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق فلهذا أنث ثلاثا ارادة لمعنى أطباق قوله صلى الله عليه و سلم ;LVALGؤ¦ أَنَّهَا الْجِرَار كُلّهَا قَالَهُ عَبْد اللَّه بْن عُمَر ، وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأَبُو سَلَمَة . وَالثَّالِث : أَنَّهَا جِرَار يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْر مُقَيَّرَات الْأَجْوَاف ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَنَحْوه عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى وَزَادَ أَنَّهَا حُمْرٌ . وَالرَّابِع : عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جِرَارٌ حُمْرٌ أَعْنَاقُهَا فِي جُنُوبِهَا يُجْلَب فِيهَا الْخَمْرُ مِنْ مِصْر . وَالْخَامِس : عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى أَيْضًا أَفْوَاهُهَا فِي جُنُوبِهَا يُجْلَب فِيهَا الْخَمْر مِنْ الطَّائِف . وَكَانَ نَاس يَنْتَبِذُونَ فِيهَا يُضَاهُونَ بِهِ الْخَمْرَ . وَالسَّادِس عَنْ عَطَاء : جِرَارٌ كَانَتْ تَعْمَل مِنْ طِين وَشَعْر وَدَم . وَأَمَّا ( النَّقِير ) : فَقَدْ جَاءَ فِي تَفْسِيره فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة أَنَّهُ : جِذْع يُنْقَر وَسَطه . وَأَمَّا ( الْمُقَيَّر من شعار الجاهلية وقال بن حبيب المالكى كره تفاؤلا بالنار وفى قوله فشنوا على التراب استحباب صب التراب فى القبر وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل فى بعض البلاد وقوله ثم أقيموا حول قبرى قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى فيه فوائد منها اثبات فتنة القبر وسؤال الملكين وهو مذهب أهل الحق ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب وفى هذا خلاف لأصحابنا معروف قالوا ان قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليست ببيع جاز وان قلنا بيع فوجهان أصحهما لا يجوز للجهل بتماثله فى حال الكمال فيؤدى إلى الربا والثانى يجوز لتساويهما فى الحال فاذا قلنا لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذى له عليه فيحصل لكل واحد منهما قسم بكماله ولها طرق غير هذا لا حاجة إلى الاطالة بها هنا والله أعلم [ 122 ] وأما حديث بن عباس رضى الله عنهما فمراد مسلم رحمه الله منه أن القرآن العزيز جاء بما جاءت به السنة من كون الاسلام يهدم ما قبله وقوله فيه ( ولو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله الها آخر الآية ) فيه محذوف وهو جواب لو أى لو تخبرنا ِLVALؤ¦ˆبَاب مَوَاقِيت الْحَجّ وَالْعُمْرَة ) ذَكَرَ مُسْلِم فِي الْبَاب ثَلَاثَة أَحَادِيث ، حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَكْمَلُهَا ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِنَقْلِهِ الْمَوَاقِيت الْأَرْبَعَة مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلِهَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي أَوَّل الْبَاب ، ثُمَّ حَدِيث اِبْن عُمَر ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظ مِيقَات أَهْل الْيَمَن ، بَلْ بَلَغَهُ بَلَاغًا ، ثُمَّ حَدِيث جَابِر ؛ لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْر قَالَ : أَحْسَب جَابِرًا رَفَعَهُ ، وَهَذَا لَا يَقْتَضِي ثُبُوته مَرْفُوعًا . فَوَقَّتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة ذَا الْحُلَيْفَة ، بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِالْفَاءِ ، وَهِيَ أَبْعَد الْمَوَاقِيت مِنْ مَكَّة ، بَيْنهمَا نَحْو عَشْر مَرَاحِل أَوْ تِسْع ، وَهِيَ قَرِيبَة لأسلمنا وحذفها كثير فى القرآن العزيز وكلام العرب كقوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون وأشباهه وأما قوله تعالى يلق أثاما فقيل معناه عقوبة وقيل هو واد في جهنم وقيل بئر فيها وقيل جزاء اثمه ( باب بيان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده [ 123 ] فيه حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم ( أرأيت أمورا كنت أتحنث بها فى الجاهلية هل لى فيها من شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت على ما أسلفت من خير ) أما التحنث فهو التعبد كما فسره فى الحديث وفسره فى الرواية الأخرى بالتبرر وهو فعل البر وهو الطاعة قال أهل اللغة أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الاثم وكذا تأثم وتحرج وتهجد أى فعل فعلا يخرج به عن الاثم والحرج والهجود وأما قوله صلى الله عليه و سلم أسلمت على ما أسلفت من خير فاختلف فى معناه فقال الامام أبو عبد الله المازرى رحمه الله ظاهره خلاف ما تقتضيه الاصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره فى الايمان فانه مطيع فيه من حيث كان موافقا للامر والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه لا يكون متقربا لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه وهو فى حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد فاذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول وهو يحتمل وجوها أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع فى الاسلام وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير والثانى معناه اكتسبت بذلك ) LVAL%ؤ¦ˆj- ( ش ) قَوْلُهُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ دَفْعَهُ كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَدْ قَالَ اِبْنُ حَبِيبٍ : وَإِذَا دَفَعَ الْإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ فَارْفَعْ يَدَيْك إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَادْفَعْ وَعَلَيْك السَّكِينَةِيّ دِمَشْق ، وَكُلّ هَذِهِ الْأَحَادِيث فِي الصَّحِيح ، وَفِي الصَّحِيح مِنْ هَذَا الْقَبِيل مَا يَطُول ذِكْره . وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيت مَشْرُوعَة ، ثُمَّ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور : هِيَ وَاجِبَة لَوْ تَرَكَهَا وَأَحْرَمَ بَعْد مُجَاوَزَتهَا أَثِمَ ، وَلَزِمَهُ دَم ، وَصَحَّ حَجّه ، وَقَالَ عَطَاء وَالنَّخَعِيّ : لَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر : لَا يَصِحّ حَجّه . وَفَائِدَة الْمَوَاقِيت : أَنَّ مَنْ أَرَادَ حَجًّا أَوْ عُمْرَة حَرُمَ عَلَيْهِ مُجَاوَزَتهَا بِغَيْرِ إِحْرَام ، وَلَزِمَهُ الدَّم كَمَا ذَكَرْنَا ، قَالَ أَصْحَابنَا : فَإِنْ عَادَ إِلَى الْمِيقَات قَبْل التَّلَبُّس بِنُسُكٍ ، سَقَطَ عَنْهُ الدَّم ثناء جميلا فهو باق عليك فى الاسلام والثالث أنه لا يبعد أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الاسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة وقد قالوا فى الكافر اذا كان يفعل الخير فانه يخفف عنه به فلا يبعد أن يزاد هذا فى الاجور هذا آخر كلام المازرى رحمه الله قال القاضي عياض رحمه الله وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الاسلام وأن من ظهر منه خير فى أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته هذا كلام القاضي وذهب بن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه اذا أسلم الكافر ومات على الاسلام يثاب على ما فعله من الخير فى حال الكفر واستدلوا بحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا أسلم الكافر فحسن اسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحا عنه كل سيئة زلفها وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها الا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك ورواه عنه من تسع طرق وثبت فيها كلها أن الكافر اذا حسن اسلامه يكتب له فى الاسلام كل حسنة عملها فى الشرك قال بن بطال رحمه الله تعالى ALVALMؤ¦ˆjLمِيقَاتِ لَا يُرِيد حَجًّا وَلَا عُمْرَة أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ الْإِحْرَام لِدُخُولِ مَكَّة ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة وَاضِحَة ، قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْحَجّ عَلَى التَّرَاخِي لَا عَلَى الْفَوْر ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة وَاضِحَة فِي أَوَّل كِتَاب الْحَجّ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ كَانَ دُونهنَّ فَمِنْ أَهْله ) هَذَا صَرِيح فِي أَنَّ مَنْ كَانَ مَسْكَنه بَيْن مَكَّة وَالْمِيقَات فَمِيقَاته مَسْكَنه ، وَلَا يَلْزَمهُ الذَّهَاب إِلَى الْمِيقَات ، وَلَا يَجُوز لَهُ مُجَاوَزَة مَسْكَنه بِغَيْرِ إِحْرَام . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : مِيقَاته مَكَّة بِنَفْسِهَا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ كَانَ دُونهنَّ فَمِنْ أَهْله وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْل مَكَّة يُهِلُّونَ مِنْهَا بعد ذكره الحديث ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد عليه قال وهو كقوله صلى الله عليه و سلم لحكيم بن حزام رضى الله عنه أسلمت على ما أسلفت من خير والله أعلم وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم أنه لا يعتد له بها فى أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة فان أقدم قائل على التصريح بأنه اذا أسلم لا يثاب عليها فى الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة وقد يعتد ببعض أفعال الكفار فى أحكام الدنيا فقد قال الفقهاء اذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر فى حال كفره أجزأه ذلك واذا أسلم لم تجب عليه اعادتها واختلف أصحاب الشافعى رحمه الله فيما اذا أجنب واغتسل فى حال كفره ثم أسلم هل تجب عليه اعادة الغسل أم لا وبالغ بعض أصحابنا فقال يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم واذا أسلم صلى بها والله أعلم وأما ما يتعلق بلفظ الباب فقوله ( أعتق مائة رقبة وحمل على مائة بعير ) معناه تصدق بها وفيه صالح عن بن شهاب عن عروة وهؤلاء ثلاثة تابعيون روى بعضهم عن بعض وقد قدمنا أمثال ذلك وفيه حكيم بن حزام الصحابى رضى الله عنه ومن مناقبه أنه ولد فى الكعبة قال بعض العلماء ولا يعرف أحد شاركه فى هذا قال العلماء ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة فى الجاهلية وستين فى الاسلام وأسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنة أربع وخمسين فيكون المراد بالاسلام من حين ظهوره وانتشاره والله أعلم †LVAL’ؤ¦ˆjL.َوْله : ( أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر أَنَّهُ سَمِعَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه يَسْأَل عَنْ الْمُهَلّ ، فَقَالَ : سَمِعْته ثُمَّ اِنْتَهَى فَقَالَ : أَرَاهُ يَعْنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَعْنَى هَذَا الْكَلَام : أَنَّ أَبَا الزُّبَيْر قَالَ سَمِعْت جَابِرًا ، ثُمَّ اِنْتَهَى ، أَيْ : وَقَفَ عَنْ رَفْع الْحَدِيث إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : ( أُرَاهُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَة أَيْ : أَظُنّهُ رَفَعَ الْحَدِيث ، فَقَالَ : ( أُرَاهُ ) يَعْنِي : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( أَحْسَبهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَ ( باب صدق الايمان واخلاصه [ 124 ] فيه قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ( لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه يا بنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ) هكذا وقع الحديث هنا فى صحيح مسلم ووقع فى صحيح البخارى لما نزلت الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أينا لم يظلم نفسه فأنزل الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم فهاتان الروايتان احداهما تبين الاخرى فيكون لما شق عليهم أنزل الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم وأعلم النبى صلى الله عليه و سلم أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك فقال لهم النبى صلى الله عليه و سلم بعد ذلك ليس الظلم على اطلاقه وعمومه كما ظننتم انما هو الشرك كما قال لقمان لابنه فالصحابة رضى الله عنهم حملوا الظلم على عمومه والمتبادر إلى الافهام منه وهو وضع الشيء فى غير موضعه وهو مخالفة الشرع فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبى صلى الله عليه و سلم بالمراد بهذا الظلم قال الخطابى انما شق عليهم لان ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصى فظنوا أن المراد معناه الظاهر وأصل الظلم وضع الشيء فى غير موضعه ومن جعل العبادة لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين وفى هذا الحديث جمل من العلم منها أن المعاصى لا تكون كفرا والله أعلم وأما ما يتعلق بالاسناد فقول مسلم رحمه الله ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن ادريس وأبو معاوية ووكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ) CLVALOؤ¦ˆjL.ِ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّ2607 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا عَبْد اللَّه وَرَسُوله ) مَعْنَاهُ هُنَا أَنَّ مَا أَقُول لَكُمْ حَقّ فَاعْتَمِدُوهُ وَاسْتَيْقِنُوهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي مِثْل فَلَق الصُّبْح .2596 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَبَاتَ غَضْبَان عَلَيْهَا ) وَفِي بَعْض النُّسَخ ( غَضْبَانًا ) .2504 - قَوْله : ( فَآمَرَتْ نَفْسهَا سَاعَة ) هُوَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَة ، أَيْ : شَاوَرَتْ نَفْسهَا وَأَفْكَرَتْ فِي ذَلِكَ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { إِنَّ الْمَلَأ يَأْتَمِرُونَ بِك } .2498 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا حَامِد بْن عُمَر الْبَكْرَاوِيُّ ) ذَكَرْنَا مَرَّات أَنَّهُ مَنْسُوب إِلَى جَدّه الْأَعْلَى أَبِي بَكْر الصَّحَابِيّ .2458 - قَوْله : ( غَيْر أَنَّهُ قَالَ بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ ) هُوَ بِفَتْحِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان ال هذا اسناد رجاله كوفيون كلهم وحفاظ متقنون فى نهاية الجلالة وفيهم ثلاثة أئمة جلة فقهاء تابعيون بعضهم عن بعض سليمان الاعمش وابراهيم النخعى وعلقمة بن قيس وقل اجتماع مثل هذا الذى اجتمع فى هذا الاسناد والله اعلم وفيه على بن خشرم بفتح الخاء واسكان الشين المعجمتين وفتح الراء وقد تقدم بيانه فى المقدمة وفيه منجاب بكسر الميم واسكان النون وبالجيم وآخره باء موحدة وفيه ( قال بن ادريس حدثنيه اولا أبى عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه ) هذا تنبيه منه على علو اسناده هنا فانه نقص عنه رجلان وسمعه من الاعمش وقد تقدم مثل هذا فى باب الدين النصيحة وتقدم الخلاف فى صرف ابان فى مقدمة الكتاب وأن المختار عند المحققين صرفه وتغلب بكسر اللام غير مصروف وفيه لقمان الحكيم واختلف العلماء فى نبوته قال الامام أبو إسحاق الثعلبى اتفق العلماء على أنه كان حكيما ولم يكن نبيا الا عكرمة فانه قال كان نبيا وتفرد بهذا القول وأما بن لقمان الذى قال له لا تشرك بالله فقيل اسمه أنعم ويقال مشكم والله اعلم ( باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس ( والخواطر بالقلب اذا لم تستقر وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف الا ما يطاق ) ( وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة ) [ 127 ] أما أسانيد الباب ولغاته ففيه أمية بن بسطام العيشى فبسطام بكسر الباء على المشهور وحكى صاحب المطالع أيضا فتحها والعيشى بالشين المعجمة وقد قدمت ضبط هذا كله مع بيان ) بLVALˆ0طˆjL.ٍَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَوَجَدَ بَعْضَ السِّلْعَةِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِمَّا قَبَضَ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ مِنْ الثَّمَنِ لِمَا وَجَدَ مِنْ السِّلْعَةِ ، وَيُمْسِكُ ال قد تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين فى الكتاب وقوله سبحانه وتعالى ( انما تركها من جراى ) هو بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر لغتان معناه من أجلى وقوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أحسن أحدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها ) معنى أحسن اسلامه اسلم اسلاما حقيقيا وليس كاسلام المنافقين وقد تقدم بيان هذا وفيه بيانه فى المقدمة وفيه أبوعوانة واسمه الوضاح بن عبد الله [ 127 ] وفيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله تجاوز لأمتى ماحدثت به أنفسها ) ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما ظاهران الا ان النصب أظهر وأشهر قال القاضي عياض أنفسها بالنصب ويدل عليه قوله أن أحدنا يحدث نفسه قال قال الطحاوى وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع يريدون بغير اختيارها كما قال الله تعالى ونعلم ماتوسوس به نفسه والله اعلم وفيه أبو الزناد عن الأعرج أما أبو الزناد فاسمه عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن وأما أبو الزناد فلقب غلب عليه وكان يغضب منه وأما الأعرج فعبد الرحمن بن هرمز وهذان وان كانا مشهورين وقد تقدم بيانهما الا أنه الخلاف فى صرف بسطام وفيه قوله ( عن أبى هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم لله ما فى السماوات وما فى الأرض وأن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك ) أنما أعاد لفظة قال لطول الكلام فان أصل الكلام لما نزلت اشتد فلما طال حسن اعادة لفظة قال وقد تقدم مثل هذا فى موضعين من هذا الكتاب وذكرت ذلك مبينا وأنه جاء مثله فى القرآن العزيز فى قوله تعالى أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فاعاد أنكم وقوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم إلى قوله فلما جاءهم والله اعلم وفيه قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بينهم فى الايمان فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعله أهل الكتابين بل نؤمن بجميعهم واحد فى هذا الموضع بمعنى الجمع ولهذا دخلت فيه بين ومثله قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين وفيه قوله ( فأنزل الله تعالى فى اثرها ) هو بفتح الهمزة والثاء وبكسر الهمزة مع اسكان الثاء لغتان +LVAL7ؤ¦ˆjL.ٍش¶کzD|“àه%›°0S<²/ ن السماء إلى الأرض } : أي أمر المخلوقات طوال الحياة . { ثم يعرج إليه( بَاب الْإِهْلَال مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِث الرَّاحِلَة ) قَوْله فِي هَذَا الْبَاب عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : ( فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلّ حَتَّى تَنْبَعِث بِهِ رَاحِلَته ) ، وَقَالَ فِي الْحَدِيث السَّابِق : ( ثُمَّ إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَة قَائِمَة عِنْد مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَة أَهَلَّ ) ، وَفِي الْحَدِيث الَّذِي قَبْله ( كَانَ إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة عِنْد مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفَة أَهَلَّ ) ، وَفِي رِوَايَة : ( حِين قَامَ بِهِ بَعِيره ) ، وَفِي رِوَايَة : ( يُهِلّ حَتَّى تَسْتَوِي بِهِ رَاحِلَته قَائِمَ الرواية الاخرى ( فليقل آمنت بالله ورسله ) وفى الرواية الاخرى ( يأتى الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته ) أما معانى الأحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه و سلم ذلك صريح الايمان ومحض الايمان معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الايمان فان استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده انما يكون لمن استكمل الايمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك واعلم أن الرواية الثانية وان لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد وهى مختصرة من الرواية الاولى ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الاولى وقيل معناه أن الشيطان انما يوسوس لمن أيس من اغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن اغوائه وأما الكافر فانه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر فى حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الايمان أو الوسوسة علامة محض الايمان وهذا القول اختيار القاضي عياض وأما قوله من قيام تلك الليلة وقيل كفتاه المكروه فيها والله أعلم ( باب بيان الوسوسة فى الايمان وما يقوله من وجدها [ 132 ] فيه أبو هريرة رضى الله عنه ( قال جاء ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم فسألوه انا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الايمان ) وفى الرواية الاخرى [ 133 ] ( سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن الوسوسة فقال تلك محض الايمان ) [ 134 ] وفى الحديث الآخر ( لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ) وفى ) QLVAL§_¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن ، وكل ما خالف كتابنا فهو على مجرد الهوى ، قال : { ولا تتبع } أي تعمداً { أهواءهم } في شيبَاب اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ وَكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِبَاب مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ404 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْ عن الاصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها والله أعلم وأما أسانيد الباب ففيه محمد بن عمرو بن جبلة هو محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة وفيه أبو الجواب عن عمار بن رزيق أما أبو الجواب فبفتح الجيم وتشديد الواو وآخره باء موحدة واسمه الاحوص بن جواب وأما رزيق فبتقدم الراء على الزاى وفيه قال مسلم حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنى على بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله هو بن مسعود رضى الله عنه وهذا الاسناد كله كوفيون وعثام بالثاء المثلثة وسعير هو بضم السين المهملة وآخره راء والخمس بكسر الخاء المعجمة واسكان الميم وبالسين المهملة وسعير وأبوه لا يعرف لهما نظير ومغيرة وابراهيم وعلقمة تابعيون وقد اعترض على هذا الاسناد وفيه أبو النضر عن أبى سعيد المؤدب هو أبو النضر هاشم بن القاسم واسم أبى سعيد المؤدب محمد بن مسلم بن أبى الوضاح واسم أبى الوضاح المثنى وكان يؤدب المهدى وغيره من الخلفاء وفيه بن أخى بن شهاب ص فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله وفى الرواية الاخرى فليستعذ بالله ولينته فمعناه الاعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى فى اذهابه قال الامام المازرى رحمه الله ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه و سلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالاعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر فى ابطالها قال والذى يقال فى هذا المعنى أن الخواطر على قسمين فأما التى ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التى تدفع بالاعراض عنها وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر فى دليل اذلا أصل له ينظر فيه وأما الخواطر المستقرة التى أوجبتها الشبهة فانها لا تدفع الا بالاستدلال والنظر فى ابطالها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فليستعذ بالله ولينته فمعناه اذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى فى دفع شره عنه وليعرض عن الفكر فى ذلك وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو انما يسعى بالفساد والاغواء فليعرض <LVAL©LˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨لم الله فيصير مؤمناً ، ع{ مسلم هو فيها فاجر لقى الله تعالى وهو عليه غضبان ) [ 139 ] وفى الرواية الأخرى ( جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمى يا رسول الله ان هذا غلبنى على أرض لى كانت لأبى فقال الكندى هي أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال النبى صلى الله عليه و سلم للحضرمى ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه الا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض ) أما أسماء الباب ولغاته ففيه مولى الحرقة بضم الحاء وفتح الراء وهى بطن من جهينة تقدم بيانه مرات وفيه معبد بن كعب السلمى بفتح السين واللام منسوب إلى بنى سلمة بكسر اللام من الأنصار وفى النسب بفتح اللام على المشهور عند اهل العربية وغيرهم وقيل يجوز كسر اللام فى النسب أيضا وفيه عبد الله بن كعب بن أبى أمامة الحارثى وفى الرواية [ 138 ] وفى الرواية الأخرى ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله تعالى وهو عليه غضبان ) وفى الرواية الأخرى ( عن الأشعث بن قيس كانت بينى وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت اذن يحلف فقال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ وهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله وفيه يعقوب الدورقى تقدم بيانه فى شرح المقدمة وفيه عبد الله بن الرومى هو عبد الله بن محمد وقيل بن عمر بغدادى وفيه جعفر بن برقان بضم الموحدة وبالقاف تقدم بيانه فى المقدمة والله أعلم وفى ألفاظ المتن حتى يقولوا الله خلق كل شيء هكذا هو فى بعض الاصول يقولوا بغير نون وفى بعضها يقولون بالنون وكلاهما صحيح واثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محققى النحويين وجاءت متكررة فى الاحاديث الصحيحة كما ستراها فى مواضعها ان شاء الله تعالى والله أعلم ( باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار [ 137 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان قضيب من أراك ) ) LVAL&ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0p¨w\©·H نئ¨ٹlN0 وَرِوَايَتُهُمْ عَنْ مَالِكٍ قَالَ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ : لَا تَقَعُ فِي بِئْرِ الْمَاشِيَةِ الْمَوَارِيثُ بِمَعْنَى الْمِلْكِ وَلَا حَظَّ فِيهِ لِزَوْجِهِ وَلَا زَوْجٍ مِنْ بَطْنٍ عَلَى بَطْنٍ ، قَالَ : وَمَنْ اسْتَغْنَى مِنْهُمْ عَنْ حَظِّهِ مِنْ الشُّرْبِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ حَظَّهُ أَحَدًا وَسَائِرُ أَهْلِ الْبِئْرِ أَوْلَى مِنْهُ ، وَمَنْ غَابَ وَأَوْصَى بِثُلُثِ بِئْرِ مَاشِيَتِهِ لِإِنْسَانٍ فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ : إِنَّ الْبِئْرَ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَنْفُذُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ وَجْهٌ مِنْ بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن أبى الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك ) هشام هو أبو الوليد وفيه قوله ( انتزى على أرضى فى الجاهلية ) معناه غلب عليها واستولى والجاهلية ما قبل النبوة لكثرة جهلهم وفيه ( امرؤ القيس بن عابس وربيعة بن عيدان ) وأما عابس فبالموحدة والسين المهملة وأما عيدان فقد ذكر مسلم أن زهيرا واسحاق اختلفا فى ضبطه وذكر القاضي عياض الأقوال فيه واختلاف الرواة فقال هو بفتح العين وبياء مثناة من تحت هذا صوابه وكذا هو فى رواية إسحاق وأما رواية زهير فعبدان بكسر العين وبباء موحدة قال القاضي كذا ضبطناه فى الحرفين عن شيوخنا قال ووقع عند بن الحذاء عكس ما ضبطناه فقال فى رواية زهير بالفتح والمثناة وفى رواية إسحاق بالكسر والموحدة قال الجيانى وكذا هو فى الأصل عن الجلودى قال القاضي والذى صوبناه أولا هو قول الدارقطنى وعبد الغنى بن سعيد وأبى نصر بن ماكولا وكذا قاله بن يونس فى التاريخ هذا كلام القاضي وضبطه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي عبدان بكسر العين والموحدة وتشديد الدال والله أعلم وأما أحكام الباب فقوله صلى الله عليه و سلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلى آخره فيه لطيفة وهى أن قوله صلى الله عليه و سلم حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغير ذلك من النجاسات التى ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التى ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة فى القسم وغير ذلك وأما قوله صلى الله عليه و سلم فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران فى نظائره أحدهما أنه محمول على المستحل لذلك اذا مات على ذلك فانه يكفر ويخلد فى النار والثانى معناه فقد کLVAL¤ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôَاقِيَانِ عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِخِلَافِ الشَّامِيَّيْنِ ، فَلِهَذَا لَمْ يُسْتَلَمَا وَاسْتُلِمَ الْيَمَانِيَانِ لِبَقَائِهِمَا عَلَى قَوَاعِد إِبْرَاهِيم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ الْعِرَاقِيّ مِنْ الْيَمَانِيَيْنِ اُخْتُصَّ بِفَضِيلَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ الْحَجَر الْأَسْوَد ، فَاخْتُصَّ لِذَلِك استحق النار ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين وأما تقييده صلى الله عليه و سلم بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمى بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو انه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم وأما الذمى فاقتطاع حقه حرام لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل وقال القاضي عياض رحمه الله تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين وعامة المتعاملين فى الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه حكمه فى ذلك والله أعلم ثم ان هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعود فقد سقط عنه الاثم والله أعلم وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعى وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للانسان ما لم يكن له خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله صلى الله عليه و سلم وان قضيب من أراك وأما قوله صلى الله عليه و سلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع فالتقييد بكونه فاجرا لا بد منه ومعناه هو آثم ولا يكون آثما الا اذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق وأما قوله صلى الله عليه و سلم لقى الله تعالى وهو عليه غضبان وفى الرواية الاخرى وهو عنه معرض فقال العلماء الاعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو ارادته ابعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وانكار فعله وذمه والله أعلم وأما حديث الحضرمى والكندى ففيه أنواع من العلوم ففيه أن صاحب اليد أولى من أجنبى يدعى عليه وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين اذا لم يقر وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين وفيه أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة بها وفيه ان أحد الخصمين اذا قال لصاحبه انه ظالم أو فاجر أو نحوه فى حال قLVALêؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ يُرِيدُ لَيَالِيَ مِنًى لِأَنَّ الْمَبِيتَ بِمِنًى لَيَالِيَ مِنًى مَشْرُوعٌ كَالْمُقَامِ بِهَا وَكُ لِحْيَته بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي حَدِيث آخَر اِحْتِجَاجه بِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْبُغ بِهَا ثِيَابه حَتَّى عِمَامَته . قَوْله : ( وَرَأَيْتُك إِذَا كُنْت بِمَكَّة أَهَلَّ النَّاس إِذَا رَأَوْا الْهِلَال وَلَمْ تُهِلّ أَنْتَ حَتَّى يَكُون يَوْم التَّرْوِيَة ) ، وَقَالَ اِبْن عُمَر فِي جَوَابه : ( وَأَمَّا الْإِهْلَال فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلّ حَتَّى تَنْبَعِث بِهِ رَاحِلَته ) أَمَّا ( يَوْم التَّرْوِيَة ) فَبِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوْق ، وَهُوَ الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاس كَانُوا يَتَرَوَّوْنَ فِيهِ مِنْ الْمَاء أَيْ يَحْمِلُونَهُ مَعَهُمْ مِنْ مَكَّة إِلَى عَرَفَات لِيَسْتَعْمِلُوهُ فِي الشُّرْب وَغَيْره . وَأَمَّ الخصومة يحتمل ذلك منه وفيه أن الوارث اذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعى جاز له الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك وموضع الدلالة أنه قال غلبنى على أرض لى كانت لأبى فقد أقر بأنها كانت لأبيه فلولا علم النبى صلى الله عليه و سلم بأنه ورثها وحده لطالبه بينة على كونه وارثا ثم ببينة أخرى على كونه محقا فى دعواه على خصمه فان قال قائل قوله صلى الله عليه و سلم شاهداك معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها وانما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه وارثا وحده وأنه ورث الدار فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا والله أعلم ( باب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق ( كان القاصد مهدر الدم حقه وان قتل كان فى النار ) ( وأن من قتل دون ماله فهو شهيد ) [ 140 ] فيه ( أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالى فلا تعطه مالك قال أرأيت ان قاتلنى قال قاتله قال أرأيت ان قتلنى قال فأنت شهيد قال أرأيت ان قتلته قال هو فى النار ) أما ألفاظ الباب فالشهيد قال النضر بن شميل سمى بذلك لأنه حى لأن أرواحهم شهدت دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها الا يوم القيامة وقال ) ±LVAL½ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِين أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْل أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ ) ضَبَطُوا ( لِحُرْمِهِ ) بِضَمِّ الْحَاء وَكَسْرهَا ، وَقَدْ سَبَقَ فِي شَرْح مُقَدِّمَة مُسْلِم ، وَالضَّمّ أَكْثَر ، وَلَمْ يَذْكُر الْهَرَوِيُّ وَآخَرُونَ غَيْره ، وَأَنْكَرَ ثَابِت الضَّمّ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ ، وَقَالَ : الصَّوَاب الْكَسْر ، وَالْمُرَاد بِحُرْمِهِ : الْإِحْرَام بِالْحَجِّ . وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب الطِّيب عِنْد إِرَادَة الْإِحْرَام ، وَأَنَّهُ لَا بَأْس بِاسْتِدَامَتِهِ بَعْد الْإِحْرَام ، وَإِنَّمَا يَحْرُم اِبْتِدَاؤُهُ فِي الْإِحْرَام ، وَهَذَا مَذْهَبنَا ، وَبِهِ قَالَ خَلَائِق مِنْ الصَّحَابَة وَ بن الانبارى لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدوم له بالجنة فمعنى شهيد مشهود له وقيل سمى شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ماله من الثواب والكرامة وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدون فيأخذون روحه وقيل لأنه شهد له بالايمان وخاتمة الخير بظاهر حاله وقيل لأن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه فانه يبعث وجرحه يثعب دما وحكى الازهرى وغيره قولا آخر أنه سمى شهيدا لكونه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام أحدها المقتول فى حرب الكفار بسبب من أسباب القتال فهذا له حكم الشهداء فى ثواب الآخرة وفى أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه والثانى شهيد فى الثواب دون أحكام الدنيا وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله وغيرهم ممن جاءت الاحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا فهذا يغسل ويصلى عليه وله فى الآخرة ثواب الشهداء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول والثالث من غل فى الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفى تسميته شهيدا اذا قتل فى حرب الكفار فهذا له حكم الشهداء فى الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثوابهم الكامل فى الآخرة والله أعلم وفى الباب فى [ 141 ] الحديث الثانى ( تيسروا للقتال فركب خالد بن العاصى ) معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهيؤا وقوله فركب كذا ضبطناه وفى بعض الأصول وركب بالواو وفى بعضها ركب من غير فاء ولا واو وكله صحيح وقد تقدم أن الفصيح فى العاصى اثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذى يستعمله معظم المحدثين أو كلهم وقوله بعد هذا ( أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ) هو َLVALش¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑَر عَنْ شُعْبَة وَقَالَ الْآخَرُونَ ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة ) هَذَا مِنْ اِحْتِيَاط مُسْلِم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَإِنَّ غُنْدَرًا هُوَ مُحَمَّد بْن جَعْفَر وَلَكِ الا حرم الله عليه الجنة ) وفى الرواية الاخرى ( ما من أمير يلى أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنة ) أما فقه الحديث فقوله صلى الله عليه و سلم حرم الله عليه الجنة فيه التأويلان المتقدمان فى نظائره أحدهما أنه محمول على المستحل والثانى حرم عليه دخولها مع الفائزين السابقين ومعنى التحريم هنا المنع قال القاضي عياض رحمه الله معناه بين فى التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم فى دينهم أو دنياهم فاذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلده اما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به واما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لا دخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو اهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم قال القاضي وقد نبه صلى الله عليه و سلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة والله أعلم وأما قول معقل رضى الله عنه لعبيد الله بن زياد ( لو علمت أن لى حياة ما حدثتك ) وفى الرواية الاخرى ( لولا أنى فى الموت لم أحدثك فقال بفتح التاء من علمت والله أعلم وأما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله اذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفى المدافعة عن النفس بالقتل خلاف فى مذهبنا ومذهب غيرنا والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فلا تعطه فمعناه لا يلزمك أن تعطيه وليس المراد تحريم الاعطاء وأما قوله صلى الله عليه و سلم فى الصائل اذا قتل هو فى النار فمعناه أنه يستحق ذلك وقد يجازى وقد يعفى عنه الا أن يكون مستحيلا لذلك بغير تأويل فانه يكفر ولا يعفى عنه والله أعلم ( باب استحقاق الواى الغاش لرعيته النار [ 142 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ) HLVALTؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ِ وَسَلَّمَ : " اِرْجِعْنَ مَأْزُورَات غَيْر مَأْجُورَات " ، أَتْبَعَ مَأْزُورَات لِمَأْجُورَاتٍ وَلَوْ أَفْرَدَ وَلَمْ يَضُمَّ إِلَيْهِ مَأْجُورَات لَقَالَ مَوْزُورَات . كَذَا قَالَهُ الْفَرَّاء وَجَمَاعَات . قَالُوا : وَمِنْهُ قَوْل الْعَرَب ) إِنَى لَآتِيه بِالْغَدَايَا وَالْعَشَايَا جَمَعُوا الْغَدَاة عَلَى غَدَايَا إِتْبَاعًا لِعَشَايَا وَلَوْ أُفْرِدَتْ لَمْ يَجُزْ إِلَّا غَدَوَاتٌ . وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ تَأَخُّر عَنْ الْإِسْلَام وَلَا عِنَاد وَلَا أَصَابَكُمْ إِسَار وَلَا القاضي عياض رحمه الله انما فعل هذا لأنه علم قبل هذا انه ممن لا ينفعه الوعظ كما ظهر منه مع غيره ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى تبليغه أو فعله لأنه خافه لو ذكره فى حياته لما يهيج عليه هذا الحديث ويثبته فى قلوب الناس من سوء حاله هذا كلام القاضي والاحتمال الثانى هو الظاهر والأول ضعيف فان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله والله اعلم وأما ألفاظ الباب ففيه شيبان عن أبى الاشهب عن الحسن عن معقل بن يسار رضى الله عنه وهذا الاسناد كله بصريون وفروخ غير مصروف لكونه عجميا تقدم مرات وأبو الاشهب اسمه جعفر بن حيان بالمثناة العطاردى السعدى البصرى وفيه عبيد الله بن زياد هو زياد بن ابيه الذى يقال له زياد بن أبى سفيان وفيه أبو غسان المسمعى وقد تقدم بيانه فى المقدمة وأن غسان يصرف ولا يصرف والمسمعى بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع بن ربيعة واسم أبى غسان مالك بن عبد الواحد وفيه أبو المليح بفتح الميم واسمه عامر وقيل زيد بن أسامة الهذلى البصرى والله اعلم ( باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب ( وعرض الفتن على القلوب ) [ 143 ] فيه قول حذيفة رضى الله عنه ( حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر إلى آخره ) وفيه حديث حذيفة الآخر فى عرض الفتن وأنا أذكر شرح لفظهما ومعناهما على ترتيبهما ان شاء تعالى فأما الحديث الأول فقال مسلم ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضى الله عنه ) هذا الاسناد كله كوفيون وحذيفة مداينى كوفى وقوله عن الأعمش عن زيد والأعمش مدلس وقد قدمنا أن المدلس لا يحتج بروايته اذا قال ) LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ُسْلِم خَرَّجَهُ أَبُو عَلِيّ بْن السَّكَن فِي مُصَنَّفه بِإِسْنَادِهِ قَالَ : وَأَظُنّ أَنَّ هَذَا مِنْ إِصْلَاح اِبْن السَّكَن . وَذَكَرَ الْغَسَّانِيّ أَيْضًا أَنَّهُ رَوَاهُ كَذَلِكَ أَبُو بَكْر الْبَزَّار فِي مُسْنَده الْكَبِير بِإِسْنَادِهِ وَحُكِيَ عَنْهُ وَعَنْ عَبْد الْغَنِيّ بْن سَعِيد الْحَافِظ أَنَّهُمَا ذَكَرَا أَنَّ حَسَنًا هَذَا هُوَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَلَيْسَ الْأَمْر فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ بَلْ مَا أَوْرَدَهُ مُسْلِم فِي عن وجوابه ما قدمناه مرات فى الفصول وغيرها أنه ثبت سماع الاعمش هذا الحديث من زيد من جهة أخرى فلم يضره بعد هذا قوله فيه عن وأما قول حذيفة رضى الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثين فمعناه حدثنا حديثين فى الأمانة والا فروايات حذيفة كثيرة فى الصحيحين وغيرهما قال صاحب التحرير وعنى بأحد الحديثين قوله حدثنا أن الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال وبالثانى قوله ثم حدثنا عن رفع الامانة إلى آخره قوله ( أن الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ) أما الجذر فهو بفتح الجيم وكسرها لغتان وبالذال المعجمة فيهما وهو الأصل قال القاضي عياض رحمه الله مذهب الأصمعى فى هذا الحديث فتح الجيم وأبو عمرو يكسرها وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذى كلف الله تعالى به عباده والعهد الذى أخذه عليهم قال الامام أبو الحسن الواحدى رحمه الله فى قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قال بن عباس رضى الله عنهما هي الفرائض التى افترضها الله تعالى على العباد وقال الحسن هو الدين والدين كله أمانة وقال أبو العالية الامانة ما أمروا به وما نهوا عنه وقال مقاتل الأمانة الطاعة قال الواحدى وهذا قول أكثر المفسرين قال فالأمانة فى قول جميعهم الطاعة والفرائض التى يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب والله اعلم وقال صاحب التحرير الأمانة فى الحديث هي الأمانة المذكورة فى قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة وهي عين الايمان فاذا استمكنت الامانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في اقامتها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فيظل أثرها مثل الوكت فهو بفتح الواو واسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق وهو الأثر اليسير كذا قاله الهروى وقال غيره هو سواد يسير وقيل هو لون يحدث مخالف للون الذى كان قبله «LVAL·ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"َيْنِ هُمَا اللَّتَانِ يَلِيَانِ مَسْجِدَ الْخَيْفِ وَإِنَّمَا سُمِّيَّتَا الْأُولَتَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَبْدَأُ بِالرَّمْيِ مِنْ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَهِيَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ بِالْوُسْطَى وَهِيَ الَّتِي تَلِيهَا ثُمَّ بِالْقُصْوَى وَهِيَ الَّتِي تَلِي الْعَقَبَةَ فَشُرِعَ الْوُقُوفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالْوُسْطَى وَلَمْ يُشْرَعْ عِنْدَ الْآخِرَةِ وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ وَمَوْضِعُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَهَا ثُمَّ يَِ ؛ بَلْ الصَّوَاب مَا قَالَهُ الْجُمْهُور أَنَّ الطِّيب مُسْتَحَبّ لِلْإِحْرَامِ ؛ لِقَوْلِهَا : ( طَيَّبْته لِحُرْمِهِ ) ، وَهَ وأما ( المجل ) فبفتح الميم واسكان الجيم وفتحها لغتان حكاهما صاحب التحرير والمشهور الاسكان يقال منه مجلت يده بكسر الجيم تمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضا ومجلت بفتح الجيم تمجل بضمها مجلا باسكانها لغتان مشهورتان وأمجلها غيرها قال أهل اللغة والغريب المجل هو التنفط الذى يصير فى اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل وأما قوله ( كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ) فالجمر والدحرجة معروفان ونفط بفتح النون وكسر الفاء ويقال تنفط بمعناه ومنتبرا مرتفعا وأصل هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه وقوله نفط ولم يقل نفطت مع أن الرجل مؤنثة أما أن يكون ذكر نفط اتباعا للفظ الرجل وأما ان يكون اتباعا لمعنى الرجل وهو العضو وأما قوله ( ثم أخذ حصى فدحرجه ) فهكذا ضبطناه وهو ظاهر ووقع فى أكثر الاصول ثم أخذ حصاة فدحرجه بافراد لفظ الحصاة وهو صحيح أيضا ويكون معناه دحرج ذلك المأخوذ أو الشيء وهو الحصاة والله اعلم قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الامانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا فاذا زال أول جزء منها زل نورها وخلفته ظلمة كالوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذى قبله فاذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول الا بعد مدة وهذه الظلمة فوق التى قبلها ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه فى القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة اياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط وأخذه الحصاة ودحرجته أياها أراد بها زيادة البيان وايضاح المذكور والله اعلم وأما قول حذيفة رضى الله عنه ( ولقد أتى TLVAL`ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"َفْتُوحَة ، ثُمَّ ثَاء مُثَلَّثَة مُشَدَّدَة . قَوْله : ( وَهُوَ : بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّان ) أَمَّا ( الْأَبْوَاء ) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الْمُوَحَّدَة وَبِالْمَدِّ ، وَ ( وَدَّان ) بِفَتْحِ الْوَاو وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَة ، وَهُمَا مَكَانَانِ بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّا لَمْ نَرُدّهُ عَلَيْك إِلَّا أَنَّا حُرُم ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة مِنْ ( أَنَّا حُرُم ) وَ ( حُرُم ) بِضَمِّ الْحَاء وَالرَّاء أَيْ مُحْرِمُونَ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - : رِوَايَة الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيث ( لَمْ نَرُدّهُ ) بِفَتْحِ الدَّال ، قَالَ : وَأَنْكَرَهُ مُحَقِّقُو شُيُوخنَا مِنْ أَهْل الْعَرَبِيَّة ، وَقَالُوا : هَذَا غَلَط مِنْ الرُّوَاة ، وَصَوَابه : ضَمّ الدَّال ، قَالَ : وَوَجَد على زمان وما أبالى أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع الا فلانا وفلانا ) فمعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان ومراده انى كنت أعلم أن الامانة لم ترتفع وأن فى الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم فانه ان كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة وان كان كافرا فساعيه وهو الوالى عليه كان ايضا يقوم بالأمانة فى ولايته فيستخرج حقى منه وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقى لى وثوق بمن أبايعه ولا بالساعى فى أدائهما الأمانة فما أبايع الا فلانا وفلانا يعنى أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم قال صاحب التحرير والقاضى عياض رحمهما الله وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف فى أمور الدين قالا وهذا خطأ من قائله وفى هذا الحديث مواضع تبطل قوله منها قوله ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ومعلوم أن النصرانى واليهودى لا يعاقد على شيء من أمور الدين والله اعلم وأما الحديث الثانى فى عرض الفتن ففى اسناده سليمان بن حيان بالمثناة وربعى بكسر الراء وهو بن حراش بكسر الحاء المهملة [ 144 ] وقوله ( فتنة الرجل فى أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ) قال اهل اللغة أصل الفتنة فى كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار ƒLVALڈؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وأَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُرِيدُ يَوْمَ يَنْفِرُ الْمُتَعَجِّلُ وَهُوَ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ جَلَسَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَعَجَّلَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ التَّعْجِيلُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ تَغِيبَ لَهُ الشَّمْهُوَ حَلَال فَكُلُوا ) وَفِي الرِّوَايَ قال القاضي ثم صارت فى عرف الكلام لكل امر كشفه الاختبار عن سوء قال أبو زيد فتن الرجل يفتن فتونا اذا وقع فى الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة وفتنة الرجل فى أهله وماله وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير كما قال تعالى انما اموالكم وأولادكم فتنة أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم فانه راع لهم ومسئول عن رعيته وكذلك فتنة الرجل فى جاره من هذا فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات كما قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات وقوله ( التى تموج كما يموج البحر ) أى تضطرب ويدفع بعضها بعضا وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها وقوله ( فأسكت القوم ) هو بقطع الهمزة المفتوحة قال جمهور أهل اللغة سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقال الأصمعى سكت صمت وأسكت أطرق وانما سكت القوم لانهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة وانما حفظوا النوع الأول وقوله ( لله أبوك ) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها فان الاضافة إلى العظيم تشريف ولهذا يقال بيت الله وناقة الله قال صاحب التحرير فاذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوك حيث أتى بمثلك وقوله صلى الله عليه و سلم ( تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ) هذان الحرفان مما اختلف فى ضبطه على ثلاثة أوجه أظهرها وأشهرها عودا عودا بضم العين وبالدال المهملة والثانى بفتح العين وبالدال المهملة أيضا والثالث بفتح العين وبالذال المعجمة ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول ايضا قال واختار شيخنا أبوالحسين بن سراج فتح العين والدال المهملة قال ومعنى تعرض أنها تلصق بعرض القلوب أى جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به قال ومعنى عودا عودا أى تعاد وتكرر شيئا بعد شيء قال بن سراج ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه سؤال الاستعاذة منها كما يقال غفرا غفرا وغفرانك أى نسألك أن تعيذنا من ¹LVALإؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبلَيْهِ ، وَكُلّ سَبَب ، وَفِيهِ دَلِيل لِلْجُمْهُورِ عَلَى أَبِي حَنِيفَة فِي قَوْله : لَا تَحِلّ الْإِعَانَة مِنْ الْمُحْرِم إِلَّا إِذَا لَمْ يُمْكِن اِصْطِيَاده بِدُونِهَا . قَوْله : ( فَقَالَ بَعْضهمْ : كُلُوهُ وَقَالَ بَعْضهمْ : لَا تَأْكُلُوهُ ) ثُمَّ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هُوَ حَلَال فَكُلُوهُ ) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي مَسَائِل الْفُرُوع وَالِاخْتِلَاف فِيهَا . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هُوَ حَلَال فَكُلُوهُ ) صَرِيح فِي أَنَّ الْحَلَال إِذَا صَادَ صَيْدًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُحْرِم إِعَانَة وَلَا إِشَارَة وَلَا دَلَالَة عَ ذلك وأن تغفر لنا وقال الاستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب أى تظهر لها فتنة بعد أخرى وقوله كالحصير أى كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى قال القاضي وعلى هذا يترجح رواية ضم العين وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عودا أخذ آخر ونسجه فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد قال القاضي وهذا معنى الحديث عندى وهو الذى يدل عليه سياق لفظه وصحة تشبيهه والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء واى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ) معنى أشربها دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب ومنه قوله تعالى وأشربوا فى قلوبهم العجل أى حب العجل ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أى خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها ومعنى نكت نكتة نقط نقطة وهى بالتاء المثناة فى آخره قال بن دريد وغيره كل نقطة فى شيء بخلاف لونه فهو نكت ومعنى أنكرها ردها والله اعلم وقوله صلى الله عليه و سلم ( حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ) قال القاضي عياض رحمه الله ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه لكن صفة أخرى لشدته على عقد الايمان وسلامته من الخلل وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الحجر الاملس الذى لا يعلق به شيء وأما قوله مربادا فكذا هو فى روايتنا وأصول بلادنا وهو منصوب على الحال وذكر القاضي عياض رحمه الله خلافا فى ضبطه وأن منهم من ضبطه كما کLVAL¤ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھ عينها في قوله جواباً لمن يقول : من الرسول المنوه باسمه : { محمد رسول الله }1257 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِبَاب أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُ ذكرناه ومنهم من رواه مربئد بهمزة مكسورة بعد الباء قال القاضي وهذه رواية أكثر شيوخنا وأصله أن لا يهمز ويكون مربد مثل مسود ومحمر وكذا ذكره أبو عبيد والهروى وصححه بعض شيوخنا عن أبى مروان بن سراج لانه من اربد الا على لغة من قال احمأر بهمزة بعد الميم لالتقاء الساكنين فيقال اربأد ومربئد والدال مشددة على القولين وسيأتى تفسيره وأما قوله مجخيا فهو بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة معناه مائلا كذا قاله الهروى وغيره وفسره الراوى فى الكتاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنى المائل قال القاضي عياض قال لى بن سراج ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة ومثله بالكوز المجخى وبينه بقوله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قال القاضي رحمه الله شبه القلب الذى لا يعى خيرا بالكوز المنحرف الذى لا يثبت الماء فيه وقال صاحب التحرير معنى الحديث ان الرجل اذا تبع هواه وارتكب المعاصى دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة واذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الاسلام والقلب مثل الكوز فاذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك وأما قوله فى الكتاب ( قلت لسعد ما أسود مربادا فقال شدة البياض فى سواد ) فقال القاضي عياض رحمه الله كان بعض شيوخنا يقول انه تصحيف وهو قول القاضي أبى الوليد الكنانى قال أرى ان صوابه شبه البياض فى سواد وذلك أن شدة البياض فى سواد لا يسمى ربدة وانما يقال لها بلق اذا كان فى الجسم وحورا اذا كان فى العين والربدة انما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام ومنه قيل للنعامة ربداء فصوابه شبه البياض لا شدة البياض قال أبو عبيد عن ابى عمرو وغيره الربدة لون بين السواد والغبرة وقال بن دريد الربدة لون أكدر وقال غيره هي ان يختلط السواد بكدرة وقال الحربى لون النعام بعضه أسود وبعضه أبيض ومنه اربد لونه اذا تغير ودخله سواد وقال نفطويه المربد الملمع بسواد BLVALNؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒ المناعم التي تشبع الحس والحواس .{ فاصفح الصفح الجميل } [ الحجر : 85 ] لتنزل الخطاب على مراتبه ومستحق مواقعه . وحثهم على أن يكون { وَالَّذِينَ كَذَّبُوا ب1297 - و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًابَاب اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ وَجَوَازِهَا فِي الْمَسْجِدِبَاب مَا رُوِيَ فِيمَنْ نَامَ اللَّيْلَ أَجَمْعَ حَتَّى أَصَبْحَبَاب اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِبَاب الدُّعَاءِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِبَاب التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيحُبَاب التَّرْغِيبِ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَالْإِجَابَةِ فِيهِ416 - و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي ¬;@µں«q@´‍ھ @³‌©I@²œ¨ٌ@±›§¬@°ڑ¦ وبياض ومنه تربد لونه أى تلون والله اعلم قوله حدثته ان بينك وبينها بابا مغلقا يوشك ان يكسر قال عمر رضى الله عنه أكسرا لا أبا لك فلو أنه فتح لعله كان يعاد أما قوله ان بينك وبينها بابا مغلقا فمعناه ان تلك الفتن لا يخرج شيء منها فى حياتك وأما قوله يوشك فبضم الياء وكسر الشين ومعناه يقرب وقوله أكسرا أى أيكسر كسرا فان المكسور لا يمكن اعادته بخلاف المفتوح ولأن الكسر لا يكون غالبا الا عن اكراه وغلبة وخلاف عادة وقوله لا أبا لك قال صاحب التحرير هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء ومعناها أن الانسان اذا كان له أب وحزبه أمر ووقع فى شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون فاذا قيل لا أبا لك فمعناه جد فى هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون والله اعلم قوله وحدثته ان ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط أما الرجل الذى يقتل فقد جاء مبينا فى الصحيح أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقوله يقتل أو يموت يحتمل أن يكون حذيفة رضى الله عنه سمعه من النبى صلى الله عليه و سلم ïLVALûِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnہ ¨wX؛¹\`y¸¹¹%%%إإإE%!ضجہف¨wD–TX؛¹ °`y¸¹¹هه%هص%1ضج أ¨wک–TX؛¹!ay¸¹¹إهإ%صإإهAضج ا¨wى–TX؛¹"Xay¸¹¹هُُُ%ُ%ُPضج و¨w@—TX؛¹#¬ay¸¹¹ُإهإُإإإں‎ج هكذا على الشك والمراد به الابهام على حذيفة وغيره ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضى الله عنه بالقتل فان عمر رضى الله عنه كان يعلم أنه هو الباب كما جاء مبينا فى الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم ان قبل غد الليلة فاتى حذيفة رضى الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس اخبارا لعمر بأنه يقتل وأما قوله حديثا ليس بالأغاليط فهي جمع أغلوطة وهى التي يغالط بها فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذى رأى بل من حديث النبى صلى الله عليه و سلم والحاصل أن الحائل بين الفتن والاسلام عمر رضى الله عنه وهو الباب فما دام حيا لا تدخل الفتن فاذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله اعلم وأما قوله فى الرواية الأخرى عن ربعى قال لما قدم حذيفة من عند عمر رضى الله عنهما جلس فحدثنا فقال ان أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الفتن إلى آخره فالمراد بقوله أمس الزمان الماضى لا أمس يومه وهو اليوم الذى يلى يوم تحديثه لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة فى انصرافه من المدينة من عند عمر رضى الله عنهما وفى أمس ثلاث لغات قال الجوهرى أمس اسم حرك آخره لالتقاء الساكنين واختلف العرب فيه فأكثرهم يبنيه على الكسر معرفة ومنهم من يعربه معرفة وكلهم يعربه اذا دخلت عليه الألف واللام أو صيره نكرة أو أضافة تقول مضى الأمس المبارك ومضى أمسنا وكل غد صائر أمسا وقال سيبويه جاء فى الشعر مذ أمس بالفتح هذا كلام الجوهرى وقال الأزهرى قال الفراء ومن العرب من يخفض الأمس وأن ادخل عليه الألف واللام والله أعلم ( باب بيان ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ( وأنه يأرز بين المسجدين ) [ 145 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء ) ·LVALأؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPذَا أَفْضَل مِنْ أَلْف صَلَاة فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِهَذَا الِاسْتِثْنَاء عَلَى حَسَب اِخْتِلَافهمْ فِي مَكَّة وَالْمَدِينَة أَيَّتهمَا أَفْضَل ؟ وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء : أَنَّ مَكَّة أَفْضَل مِنْ الْمَدِينَة ، وَأَنَّ مَسْجِد مَكَّة أَفْضَل مِنْ مَسْجِد الْمَدِينَة ، وَعَكَسَهُ مَالِك وَطَائِفَة ، فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور مَعْنَاهُ : إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام فَإِنَّ الصَّلَاة فِيهِ أَفْضَل مِنْ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِي . وَعِنْد مَالِك وَمُوَافِقِيهِ : إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام فَإِنَّ الصَّلَاة فِي مَسْجِدِي تَفْضُلهُ ، بِدُونِ الْأَلْف ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَوْضِع قَبْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَل بِقَاعِ ¢®²@·،­\@¶ ¬;@µں«q@´‍ھ @³‌©I@²œ¨ٌ@±›§¬@°ڑ¦س@¯™¥,@¯ک¤C@®—£@­–¢ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية فى جحرها ) [ 147 ] وفى الرواية الاخرى ( ان الايمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ) أما ألفاظ الباب ففيه أبو حازم عن أبى هريرة واسم أبى حازم هذا سلمان الاشجعى مولى عزة الاشجعية وتقدم ان اسم ابى هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلاثين قولا وقوله صلى الله عليه و سلم بدأ الاسلام غريبا كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء وطوبى فعلى من الطيب قاله الفراء قال وانما جاءت الواو لضمة الطاء قال وفيها لغتان تقول العرب طوباك وطوبى لك وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن بن عباس رضى الله عنهما أن معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم ما لهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم وعن قتادة ايضا معناه أصابوا خيرا وقال ابراهيم خير لهم وكرامة وقال بن عجلان دوام الخير وقيل الجنة وقيل شجرة فى الجنة وكل هذه الأقوال محتملة فى الحديث والله اعلم وفى LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِيعًا عَنْ اللَّيْث بْن سَعْد قَالَ قُتَيْبَة : حَدَّثَنَا لَيْث عَنْ نَافِع عَنْ إِبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن مَعْبَد عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اِمْرَأَة اِشْتَكَتْ شَكْوَى ف الاسناد شبابة بن سوار فشبابة بالشين المعجمة المفتوحة وبالباء الموحدة المكررة وسوار بتشديد الواو وشبابة لقب واسمه مروان وقد تقدم بيانه وفيه عاصم بن محمد العمرى بضم العين وهو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم وقوله صلى الله عليه و سلم وهو يأرز بياء مثناة من تحت بعدها همزة ثم راء مكسورة ثم زاى معجمة هذا هو المشهور وحكاه صاحب المطالع مطالع الأنوار عن أكثر الرواة قال وقال أبو الحسين بن سراج ليأرز بضم الراء وحكى القابسى فتح الراء ومعناه ينضم ويجتمع هذا هو المشهور عند أهل اللغة والغريب وقيل فى معناه غير هذا مما لا يظهر وقوله صلى الله عليه و سلم بين المسجدين أى مسجدى مكة والمدينة وفى الاسناد الآخر خبيب بن عبد الرحمن وهو بضم الخاء المعجمة وتقدم بيانه والله أعلم وأما معنى الحديث فقال القاضي عياض رحمه الله فى قوله غريبا روى بن أبى أويس عن مالك رحمه الله أن معناه فى المدينة وأن الاسلام بدأ بها غريبا وسيعود اليها قال القاضي وظاهر الحديث العموم وأن الاسلام بدأ فى آحاد من الناس وقلة ثم انتشر وظهر ثم سيلحقه النقص والاخلال حتى لا يبقى الا فى آحاد وقلة أيضا كما بدأ وجاء فى الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل قال الهروى أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى قال القاضي وقوله صلى الله عليه و سلم وهو يأرز إلى المدينة معناه أن الايمان أولا وآخرا بهذه الصفة لأنه فى أول الاسلام كان كل من خلص ايمانه وصح اسلامه أتى المدينة اما مهاجرا مستوطنا واما متشوقا إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه و سلم ومتعلما منه ومتقربا ثم بعده هكذا فى زمن الخلفاء كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم فكان كل ثابت الايمان منشرح الصدر به يرحل اليها ثم بعد ذلك فى كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبى صلى الله عليه و سلم والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام فلا يأتيها الا مؤمن هذا كلام القاضي والله أعلم بالصواب خLVALعؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2بالقلب وذلك أنه رأى كوكباً قد طلع { فَقَالَ إِنّى سَقِيمٌ } أي : سأسقم . ويقال : مطعوناً . وهو قول سعيد بن جبير ، والضحاك . وقال القتبي : نظر في الحساب لأنه لو نظر إلى الكواكب لقال : نظر نظرة إلى النجوم . وإنما يقال : نظر فيه إذا نظر في الحساب . { فَقَالَ إِنّى سَقِيمٌ } أي : سأمرض غداً ، وكانوا يتطيرون من المريض . فلما سمعوا ذلك منه هربوا ، فذلك قوله تعالى : { فَتَوَلَّوْاْشرح الكلمات : { إليه يرد علم الساعة } : أي إلى الله يرد علم الساعة أى متى تقوم إذ لا يعلمها إلا هو . { وما تخرج من ثمرات من أكمامها } : اي من أوعيت2475 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُشَدّ الرِّحَال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد مَسْجِدِي هَذَا ، وَمَسْجِد الْحَرَام ، وَمَسْجِد الْأَقْصَى ) وَفِ¤°=@¹£¯@¸¢®²@·،­\@¶ ¬;@µں«q@´‍ھ @ ( باب ذهاب الايمان آخر الزمان فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله ) وفى الرواية الأخرى ( لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله ) أما معنى الحديث فهو أن القيامة انما تقوم على شرار الخلق كما جاء فى الرواية الاخرى ( وتأتى الريح من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين عند قرب الساعة ) وقد تقدم قريبا فى باب الريح التى تقبض أرواح المؤمنين بيان هذا والجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة ) وأما ألفاظ الباب ففيه عبد بن حميد قيل اسمه عبد الحميد وقد تقدم بيانه وفيه قوله صلى الله عليه و سلم على أحد يقول الله الله هو برفع اسم الله تعالى وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه واعلم أن الروايات كلها متفقة على تكرير اسم الله تعالى فى الروايتين وهكذا هو فى جميع الاصول قال القاضي عياض رحمه الله وفى رواية بن أبى جعفر يقول لا إله الا الله والله سبحانه وتعالى أعلم ) باب جواز الاستسرار بالايمان للخائف [ 149 ] قال مسلم رحمه الله ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لابى كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنا مع رسول الله LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ، وَيُطْلَق عَلَى الْعَقْد وَعَلَى الْوَطْء ، قَالَ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن عَلِيّ بْن أَحْمَد الْوَاحِدِيّ النَّيْسَابُورِيّ : قَالَ الْأَزْهَرِيّ : أَصْل النِّكَاح فِي كَلَام الْعَرَب الْ صلى الله عليه و سلم ( فقال أحصوا لى كم يلفظ الاسلام فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة قال انكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلى الا سرا ) هذا الاسناد كله كوفيون وأما متنه فقوله صلى الله عليه و سلم ( أحصوا ) معناه عدوا وقد جاء فى رواية البخارى اكتبوا وقوله صلى الله عليه و سلم ( كم يلفظ الاسلام ) هو بفتح الياء المثناة من تحت والاسلام منصوب مفعول يلفظ باسقاط حرف الجر أى يلفظ بالاسلام ومعناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الاسلام وكم هنا استفهامية ومفسرها محذوف وتقديره كم شخصا يلفظ بالاسلام وفى بعض الاصول تلفظ بتاء مثناة من فوق وفتح اللام والفاء المشددة وفى بعض الروايات للبخارى وغيره اكتبوا من يلفظ بالاسلام فكتبنا وفى رواية النسائى وغيره أحصوا لى من كان يلفظ بالاسلام وفى رواية أبى يعلى الموصلى أحصوا كل من تلفظ بالاسلام وأما قوله ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة فكذا وقع فى مسلم وهو مشكل من جهة العربية وله وجه وهو ان يكون مائة فى الموضعين منصوبا على التمييز على قول بعض أهل العربية وقيل أن مائة فى الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعتداد بدخولهما ووقع فى رواية غير مسلم ستمائة إلى سبعمائة وهذا ظاهر لا اشكال فيه من جهة العربية ووقع فى رواية البخارى فكتبنا له ألفا وخمسمائة فقلنا تخاف ونحن ألف وخمسمائة وفى رواية للبخارى أيضا فوجدناهم خمسمائة وقد يقال وجه الجمع بين هذه الالفاظ أن يكون قولهم ألف وخمسمائة المراد به النساء والصبيان والرجال ويكون قولهم ستمائة إلى سبعمائة الرجال خاصة ويكون خمسمائة المراد به المقاتلون ولكن هذا الجواب باطل برواية البخارى فى أواخر كتاب السير فى باب كتابة الامام الناس قال فيها فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل والجواب الصحيح ان شاء الله تعالى أن يقال لعلهم أرادوا بقولهم ما بين الستمائة إلى السبعمائة رجال المدينة خاصة وبقولهم فكتبنا له ألفا وخمسمائة هم مع المسلمين حولهم وأما قوله ابتلينا فجعل الرجل لا يصلى الا سرا فلعله كان فى بعض الفتن التى جرت ) êLVALِؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطإإنزلت في مؤمني أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة{ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِبَاب اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنْ الْمَقْرُوءِ عَلَيْهِبَاب فَضْلِ الْمَاهِرِ فِي الْقُرْآنِ وَالَّذِي يَتَتَعْتَعُ فِيهِبَاب فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ425 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس¦²&@»¥±â@؛¤°=@¹£¯@¸¢®²@·،­\@¶ ¬;@µں«q@´‍ھ @³‌©I@²œ¨ٌ@±›§¬@°ڑ¦س@¯™¥,@¯ک¤C@®—£@­–¢\@¬•،‘@«” بعد النبى صلى الله عليه و سلم فكان بعضهم يخفى نفسه ويصلى سرا مخافة من الظهور والمشاركة فى الدخول فى الفتنة والحروب والله أعلم ( باب تألف قلب من يخاف على ايمانه لضعفه ( والنهى عن القطع بالايمان من غير دليل قاطع ) [ 150 ] فيه حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أما ألفاظه فقوله ( قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم قسما ) هو بفتح القاف وقوله صلى الله عليه و سلم ( أو مسلم ) هو باسكان الواو وقوله صلى الله عليه و سلم ( مخافة أن يكبه الله فى النار ) يكبه بفتح الياء يقال أكب الرجل وكبه الله وهذا بناء غريب فان العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة وهنا عكسه والضمير فى يكبه يعود على المعطى أى أتألف قلبه بالاعطاء مخافة من كفره اذا لم يعط وقوله ( أعطى رهطا ) أى جماعة وأصله الجماعة دون العشرة وقوله ( وهو أعجبهم إلى ) أى أفضلهم وأصلحهم فى اعتقادى وقوله ( انى لأراه ) 5LVALAؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛طَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَن لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمَعْشَر هُمْ الطَّائِفَة الَّذِينَ يَشْمَلهُمْ وَصْف ، فَالشَّبَاب مَعْشَر ، وَالشُّيُوخ مَعْشَر ، وَالْأَنْبِيَاء مَعْشَر ، وَالنِّسَاء مَعْشَر ، فَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ . وَالشَّبَاب : جَمْع شَابّ ، وَيُجْمَع عَلَى شُبَّان وَشَبَبَة ، وَالشَّابّ عِنْد أَصْحَابنَا هُوَ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُ مؤمنا ) هو بفتح الهمزة من لأراه أى لأعلمه ولا يجوز ضمها فانه قال غلبنى ما أعلم منه ولأنه راجع النبى صلى الله عليه و سلم ثلاث مرات ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة وقوله عن صالح عن بن شهاب قال حدثنى عامر بن سعد هؤلاء ثلاثة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهو من رواية الاكابر عن الأصاغر فان صالحا أكبر من الزهري وأما فقهه ومعانية ففيه الفرق بين الاسلام والايمان وفى هذه المسألة خلاف وكلام طويل وقد تقدم بيان هذه المسألة وايضاح شرحها فى أول كتاب الايمان وفيه دلالة لمذهب أهل الحق فى قولهم ان الاقرار باللسان لا ينفع الا اذا اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافا للكرامية وغلاة المرجئة فى قولهم يكفى الاقرار وهذا خطأ ظاهر يراه اجماع المسلمين والنصوص فى اكفار المنافقين وهذه صفتهم وفيه الشفاعة إلى ولاة الامور فيما ليس بمحرم وفيه مراجعة المسئول فى الأمر الواحد وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة وفيه ان الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله فان لم تظهر مصلحته لم يعمل به وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه وفيه أن الامام يصرف المال فى مصالح المسلمين الأهم فالأهم وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين الا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم وهذا مجمع عليه عند أهل السنة وأما قوله صلى الله عليه و سلم أو مسلما فليس فيه انكار كونه مؤمنا بل معناه النهى عن القطع بالايمان وان لفظة الاسلام أولى به فان الاسلام معلوم بحكم الظاهر وأما الايمان فباطن لا يعلمه الا الله تعالى وقد زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث اشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا وليس كما زعم بل فيه اشارة إلى ايمانه فان النبى صلى الله عليه و سلم قال فى جواب سعد ( انى لاعطى الرجل وغيره ‚LVALژؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) فَمَعْنَاهُ : مَنْ رَغِبَ عَنْهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْر مُعْتَقِد لَهَا عَلَى مَا هِيَ وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا الْأَفْضَل مِنْ النِّكَاح وَتَرْكه ، فَقَالَ أَصْحَابنَا : النَّاس فِيهِ أَرْبَعَة أَقْسَام : قِسْم تَتُوق إِلَيْهِ نَفْسه وَيَجِد الْمُؤَن ، فَيُسْتَحَبّ لَهُ النِّكَاح ، وَقِسْم لَا تَتُوق وَلَا يَجِد الْمُؤَن ، فَيُكْرَه لَهُ . وَقِسْم تَتُوق وَلَا يَجِد الْمُؤَن ، فَيُكْرَه لَهُ ، وَهَذَا مَأْمُور بِالصَّوْمِ ؛ لِدَفْع التَّوَقَان . وَقِسْم يَجِد ال¨´ @½§³â@¼¦²&@»¥±â@؛¤°=@¹£¯@¸¢®²@·،­\@¶ ¬;@µں«q@´‍ھ @³‌©I@²œ¨ٌ@±›§¬@°ڑ¦س@¯™¥,@¯ک¤C@ احب إلى منه ) معناه أعطى من اخاف عليه لضعف ايمانه ان يكفر وأدع غيره ممن هو أحب إلى منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة أيمانه وأما قول مسلم رحمه الله فى أول الباب ( حدثنا أبن أبى عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر ) فقال أبوعلى الغسانى قال الحافظ أبو مسعود الدمشقى هذا الحديث انما يرويه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري باسناده وهذا هو المحفوظ عن سفيان وكذلك قال أبو الحسن الدار قطنى فى كتابه الاستدراكات قلت وهذا الذى قاله هؤلاء فى هذا الاسناد قد يقال لا ينبغى أن يوافقوا عليه لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة وسمعه من معمر عن الزهري مرة فرواه على الوجهين فلا يقدح أحدهما فى الآخر ولكن انضمت أمور اقتضت ما ذكروه منها أن سفيان مدلس وقد قال عن ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن معمر وقد يجاب عن هذا بما قدمناه من أن مسلما رحمه الله لا يروى عن مدلس قال عن الا أن يثبت انه سمعه ممن عنعن عنه وكيف كان فهذا الكلام فى الاسناد لا يؤثر فى المتن فانه صحيح على كل تقدير متصل والله اعلم يLVALùؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~َتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ " يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْلَاةَ غَيْرُ الْأَمَةِ ، وَأَنَّهَا لَا تُوصَفُ بِمَوْلَاةٍ حِينَ كَوْنِهَا أَمَةً وَلِذَلِكَ أَخْبَرَ عَنْ مَوْلَاةٍ لِبَنِي عَدِيٍّ وَذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَةً يَوْمَ كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ، وَلَوْ كَانَتْ 2487 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) سَبَقَ تَأْوِيله ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ : مَنْ تَرَكَهَا إِعْرَاضًا عَنْهَا غَيْر مُعْتَقِد لَهَا مَا هِيَ عَلَيْهِ ، أَمَّا مَنْ تَرَكَ النِّكَاح عَلِذ©µ؟@¾¨´ @½§³â@¼¦²&@»¥ ( باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( نحن أحق بالشك من ابراهيم صلى الله عليه و سلم اذ قال رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد ولو لبثت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى ) اختلف العلماء فى معنى نحن أحق بالشك من ابراهيم على أقوال كثيرة أحسنها وأصحها ما قاله الامام أبو ابراهيم المزنى صاحب الشافعى وجماعات من العلماء معناه ان الشك مستحيل فى حق ابراهيم فان الشك فى احياء الموتى لو كان متطرقا إلى الانبياء لكنت أنا أحق به من ابراهيم وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا ان ابراهيم عليه السلام لم يشك وانما خص ابراهيم صلى الله عليه و سلم لكون الآية قد يسبق إلى بعض الاذهان الفاسدة منها احتمال الشك وانما رجح ابراهيم على نفسه صلى الله عليه و سلم تواضعا وأدبا او قبل أن يعلم صلى الله عليه و سلم أنه خير ولد آدم قال صاحب التحرير قال جماعة من العلماء لما نزل قول الله تعالى أولم تؤمن قالت طائفة شك ابراهيم ولم يشك نبينا فقال النبى صلى الله عليه و سلم نحن أحق بالشك منه فذكر نحو ما قدمته ثم قال ويقع لى فيه معنيان أحدهما أنه خرج مخرج العادة فى الخطاب فان من أراد المدافعة عن انسان قال للمتكلم فيه ما كنت قائلا لفلان أو فاعلا معه من مكروه فقله لى وافعله معى ومقصودة لا تقل ذلك فيه والثانى أن معناه أن هذا الذى تظنونه شكا أنا أولى به فانه ليس بشك وانما هو طلب لمزيد اليقين وقيل غير هذا من الاقوال ) ”LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`ْطَان وَتُدْبِر فِي صُورَة شَيْطَان فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدكُمْ اِمْرَأَة فَلْيَأْتِ أَهْله فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدّ مَا فِي نَفْسه ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( إِذَا أَحَدكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَة فَوَقَعَتْ فِي قَلْبه فَلْيَعْمِدْ إِلَى اِمْرَأَته فَلْيُوَاقِعهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدّ مَا فِي نَفْسه ) . هَذِهِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة مُبَيِّنَة لِلْأُولَى . وَمَعْنَى الْحَدِيث : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ رَأَى اِمْرَأَة فَتَحَرَّكَتْ شَهْوَته أَنْ يَأْتِي اِمْرَأَته أَوْ جَارِيَته إِنْ كَانھ¶r@؟©µ؟@¾¨ فنقتصر على هذه لكونها أصحها وأوضحها والله أعلم وأما سؤال ابراهيم صلى الله عليه و سلم فذكر العلماء فى سببه أوجها أظهرها أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الاحياء مشاهدة بعد العلم بها استدلالا فان علم الاستدلال قد تتطرق إليه الشكوك فى الجملة بخلاف علم المعاينة فانه ضرورى وهذا مذهب الامام أبى منصور الازهرى وغيره والثانى أراد اختبار منزلته عند ربه فى اجابة دعائه وعلى هذا قالوا معنى قوله تعالى أولم تؤمن أي تصدق بعظم منزلتك عندى واصطفائك وخلتك والثالث سأل زيادة يقين وان لم يكن الاول شكا فسأل الترقى من علم اليقين إلى عين اليقين فان بين العلمين تفاوتا قال سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا الرابع انه لما احتج على المشركين بأن ربه سبحانه وتعالى يحيي ويميت طلب ذلك منه سبحانه وتعالى ليظهر دليله عيانا وقيل أقوال أخر كثيرة ليست بظاهرة قال الامام أبو الحسن الواحدى رحمه الله اختلفوا فى سبب سؤاله فالاكثرون على أنه رأى جيفة بساحل البحر يتناولها السباع والطير ودواب البحر فتفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه ولم يكن شاكا فى إحياء الموتى ولكن أحب رؤية ذلك كما أن المؤمنين يحبون أن يروا النبى صلى الله عليه و سلم والجنة ويحبون رؤية الله تعالى مع الايمان بكل ذلك وزوال الشكوك عنه قال العلماء والهمزة فى قوله تعالى أولم تؤمن همزة اثبات كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا والله اعلم وأما قول النبى صلى الله عليه و سلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد فالمراد بالركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى 7LVALCِqىْلُ مَالِكٍ فَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهَا عُمْ فانه أشد الأركان واقواها وأمنعها ومعنى الحديث والله اعلم أن لوطا صلى الله عليه و سلم لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك عليه فقال فى ذلك الحال لو أن لى بكم قوة فى الدفع بنفسى أو آوى إلى عشيرة تمنع لمنعتكم وقصد لوط صلى الله عليه و سلم اظهار العذر عند أضيافه وانه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله وأنه بذل وسعه فى اكرامهم والمدافعة عنهم ولم يكن ذلك اعراضا منه صلى الله عليه و سلم عن الاعتماد على الله تعالى وانما كان لما ذكرناه من تطيب قلوب الاضياف ويجوز ان يكون نسى الالتجاء إلى الله تعالى فى حمايتهم ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ولو لبثت فى السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعى ) فهو ثناء على يوسف عليه السلام وبيان لصبره وتأنيه والمراد بالداعى رسول الملك الذى أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال ائتونى به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن فلم يخرج يوسف صلى الله عليه و سلم مبادرا إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل بل تثبت وتوقر وراسل الملك فى كشف أمره الذى سجن بسببه ولتظهر براءته عند الملك وغيره ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب إليه ولا خجل من يوسف ولا غيره فبين نبينا صلى الله عليه و سلم فضيلة يوسف فى هذا وقوة نفسه فىالخير وكمال صبره وحسن نظره وقال النبى صلى الله عليه و سلم عن نفسه ما قاله تواضعا وايثارا للابلاغ فى بيان كمال فضيلة يوسف صلى الله عليه و سلم والله اعلم وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه مما تقدم بيانه المسيب والد سعيد وهو بفتح الياء على المشهور الذى قاله الجمهور ومنهم من يكسرها وهو قول أهل المدينة وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف واسمه عبد الله على المشهور وقيل اسمه إسماعيل وقيل لا يعرف اسمه وفيه قول مسلم رحمه الله وحدثنى به ان شاء الله تعالى عبد الله بن اسماء هذا مما قد ينكره على مسلم من لا علم عنده ولا خبرة لديه لكون مسلم رحمه الله قال وحدثنى به ان شاء الله تعالى فيقول كيف يحتج بشيء يشك فيه وهذا خيال باطل من قائله فان مسلما رحمه الله لم يحتج بهذا الاسناد وانما ذكره متابعة واستشهادا وقد قدمنا أنهم يحتملون فى المتابعات والشواهد مالا يحتملون فى الأصول والله LLVALXBگGآ‍gpالتهديد في ص أنه سبحانه قادر على ما يريد ، ثم ختمها بأن القرآن ذكر للعالمين ، وأن كل1369 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَابَاب الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَابَاب مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِبَاب تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍبَاب بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَبَيَانِ مَعْنَاهُبَاب فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ وَفَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَابَاب فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِبَاب فَضْلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ435 - و حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ تعالى أعلم وفيه أبو عبيد عن أبى هريرة واسم أبى عبيد هذا سعد بن عبيد المدنى مولى عبد الرحمن بن أزهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف وفيه أبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الاصبحى المدنى ومن ألفاظ الباب قوله قرأ الآية حتى جازها وفى الرواية الأخرى أنجزها معنى جازها فرغ منها ومعنى أنجزها أتمها وفيه يوسف وفيه ست لغات ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه والله أعلم ( باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ) [ 152 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من نبى من الانبياء الا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذى أوتيته وحيا أوحى الله إلي فارجو أن أكون اكثرهم تابعا يوم القيامة ) [ 153 ] وفى الرواية الأخرى ( والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به الا كان من اصحاب النار ) وفيه حديث ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) أما ألفاظ الباب فقوله صلى الله عليه و سلم ما مثله آمن عليه البشر ) ‎LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$لَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) } فبَاب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ439 - حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًَذ­¹¹آ¬¸`@ء«·@ہھ¶r@؟©µ؟@¾¨´ @½§³â@¼¦²&@»¥±â@ آمن بالمد وفتح الميم ومثله مرفوع وفيه قول مسلم حدثنى يونس قال حدثنا بن وهب قال وأخبرنى عمرو أن أبا يونس حدثه فقوله وأخبرنى عمرو هو بالواو فى أول وأخبرنى وهى واو حسنة فيها دقيقة نفيسة وفائدة لطيفة وذلك أن يونس سمع من بن وهب أحاديث من جملتها هذا الحديث وليس هو أولها فقال بن وهب فى روايته الحديث الاول أخبرنى عمرو بكذا ثم قال وأخبرنى عمرو بكذا وأخبرنى عمرو بكذا إلى آخر تلك الأحاديث فاذا روى يونس عن بن وهب غير الحديث الأول فينبغى أن يقول قال بن وهب وأخبرنى عمرو فيأتى بالواو لانه سمعه هكذا ولو حذفها لجاز ولكن الأولى الاتيان بها ليكون راويا كما سمع والله أعلم وأما أبو يونس فاسمه سليم بن جبير [ 154 ] وفيه ( هشيم عن صالح بن صالح الهمدانى عن الشعبى قال رأيت رجلا من أهل خراسان سألى الشعبى فقال يا أبا عمرو ) أما هشيم فبضم الهاء وهو مدلس وقد قال عن صالح وقد قدمنا أن مثل هذا اذا كان الصحيح محمول على أن هشيما ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح وأما صالح فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان ولقب حيان حى قاله أبو على الغسانى وغيره وأما الهمدانى فباسكان الميم وبالدال المهملة وأما الشعبى بفتح الشين فاسمه عامر وفى هذا الاسناد لطيفة يتكرر مثلها وقد تقدم بيانها وهو أنه قال عن صالح عن الشعبى قال رأيت رجلا سأل الشعبى وهذا الكلام ليس منتظما في الظاهر ولكن تقديره حدثنا صالح عن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي بحديث وقصة طويلة قال فيها صالح رأيت رجلا سأل الشعبى والله أعلم وفيه أبو بردة ‚LVALژِqىC  cüت²{ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ عن أبى موسى اسم ابى بردة عامر وقيل الحرث واسم أبى موسى عبد الله بن قيس وفيه قوله صلى الله عليه و سلم ( فغذاها فأحسن غذاءها ) أما الأول فبتخفيف الذال وأما الثانى فبالمد أما معانى الحديث فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال احدها أن كل نبى أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر وأما معجزتى العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذى لم يعط أحد مثله فلهذا قال أنا أكثرهم تابعا والثانى معناه أن الذى أوتيته لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهة بخلاف معجزة غيرى فانه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورتها كما خيلت السحرة فى صورة عصا موسى صلى الله عليه و سلم والخيال قد يروج على بعض العوام والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر وقد يخطىء الناظر فيعتقدهما سواء والثالث معناه ان معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها الا من حضرها بحضرتهم ومعجزة نبينا صلى الله عليه و سلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة فى اسلوبه وبلاغته واخباره بالمغيبات وعجز الجن والانس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أومتفرقين فى جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه اعجازه المعروفة والله اعلم وقوله صلى الله عليه و سلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا علم من أعلام النبوة فانه أخبر عليه السلام بهذا فى زمن قلة المسلمين ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الامر واتسع الاسلام فى المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التى لا تحصى والله أعلم وأما الحديث الثانى ففيه نسخ المللم كلها برسالة نبينا صلى الله عليه و سلم وفى مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم لا يسمع بى أحد من هذه الامة أي من هو موجود فى زمنى وبعدى إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليهم الدخول فى طاعته وانما ذكر اليهودى والنصرانى تنبيها على من سواهما وذلك لأن اليهود النصارى لهم كتاب فاذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلم وأما الحديث الثالث ففيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب LVALn&َّانِي فِيمَنْ يَصِحُّ وعدم التظالم وتقىء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء فى الحديث الآخر وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة فان عيسى صلى الله عليه و سلم علم من أعلام الساعة والله اعلم وأما قوله فى الرواية الأخرى ( حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ) فمعناه والله اعلم أن الناس تكثر رغبتهم فى الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم فى الدنيا لعدم الحاجة اليها وهذا هو الظاهر من معنى الحديث وقال القاضي عياض رحمه الله معناه أن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ وهوانه وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة فى الجهاد قال والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة والله اعلم واما قوله ( ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ) ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبى هريرة فى الآية أن الضمير فى موته يعود على عيسى عليه السلام ومعناها وما من أهل الكتاب يكون فى زمن عيسى عليه السلام الا من آمن به وعلم أنه عبد الله وبن أمته وهذا مذهب جماعة من المفسرين وذهب كثيرون او الاكثرون إلى ان الضمير يعود على الكتابى ومعناها وما من أهل الكتاب احد يحضره الموت الا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى صلى الله عليه و سلم وانه عبد بنبينا صلى الله عليه و سلم وأن له أجرين لايمانه بنبيه قبل النسخ والثانى لا يمانه بنبينا صلى الله عليه و سلم وفيه فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى وحقوق سيدة وفضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها وليس هذا من الرجوع فى الصدقة فى شيء بل هو احسان اليها بعد احسان وقول الشعبى ( خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة ) ففيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضا للسامع على حفظ ما قاله وفيه بيان ما كان السلف رحمهم الله عليه من الرحلة إلى البلدان البعيدة فى حديث واحد أو مسألة واحدة والله أعلم ( باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما ( بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ) ( واكرام الله تعالى هذه الامة زادها الله شرفا وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ ) ( وانه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة ) [ 155 ] فيه الاحاديث المشهورة فنذكر ألفاظها ومعانيها وأحكامها على ترتيبها فقوله صلى الله عليه و سلم ( ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم صلى الله عليه و سلم حكما مقسطا فيكسر ) ژLVALڑِqىْبَةِ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى وَصِيَّةٍ وَلَا حُكْمِ حَاكِمٍ كَالْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ . ( مَسْأ2495 - قَوْله : ( وَحَدَّثَنِي أُمَي الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ) أما ليوشكن فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه ليقربن وقوله فيكم أى فى هذه الأمة وان كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله وقوله صلى الله عليه و سلم ( حكما ) أى ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الامة والمقسط العادل يقال أقسط يقسط اقساطا فهو مقسط اذا عدل والقسط بكسر القاف العدل وقسط يقسط قسطا بفتح القاف فهو قاسط اذا جار وقوله صلى الله عليه و سلم ( فيكسر الصليب ) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه وفيه دليل على تغيير المنكرات والآت الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنا اذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أوغيرها وتمكنا من قتله قتلناه وابطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك اذا لم يكن فيه ضراوة وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ويضع الجزية ) فالصواب فى معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار الا الاسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل الا الاسلام أو القتل هكذا قاله الامام أبو سليمان الخطابى وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فانه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها وانقياد جميع الناس له اما بالاسلام واما بالقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها وهذا كلام القاضي وليس بمقبول والصواب ما قدمناه وهو أنه لا يقبل منه الا الاسلام فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فان الكتابى اذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا اكراهه على الاسلام وجوابه ان هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل عيسى عليه السلام وقد أخبرنا النبى صلى الله عليه و سلم فى هذه الأحاديث الصحيحة بنسخة وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل نبينا صلى الله عليه و سلم هو المبين للنسخ فان عيسى يحكم بشرعنا فدل على أن الامتناع من قبول الجزية فى ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه و سلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ويفيض المال ) فهو بفتح الياء ومعناه يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل LLVALdZ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpشَّيْخ أَبِي عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه . وَفِي هَذَا الْقَدْر الَّذِي ذَكَرَهُ أَبْلَغ كِفَايَة . وَإِنْ كَانَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى قَدْ أَطْنَبَ فِي بَسْطِهِ وَإِيضَاحه بِأَسَانِيدِهِ وَاسْتِشْهَادَاته وَلَا ضَرُورَة إِلَى ز وفتح الواو وتشديد النون وانما لا يقبله أحد لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر الآمال وعدم الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة [ 156 ] وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ) فقد قدمنا بيانه والجمع بينه وبين حديث الله وبن امته ولكن لا ينفعه هذا الايمان لأنه فى حضرة الموت وحالة النزع وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيها فلا يصح فيها اسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك من الأقوال لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن وهذا المذهب أظهر فان الأول يخص الكتابى وظاهر القرآن عمومه لكل كتابى فى زمن عيسى وقبل نزله ويؤيد هذا قراءه من قرأ قبل موتهم وقيل ان الهاء فى به يعود على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم والهاء فى موته تعود على الكتابى والله أعلم قوله فى الاسناد ( عن عطاء بن ميناء ) هو بكسر الميم بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم نون ثم ألف ممدودة هذا هو المشهور وقال صاحب المطالع يمد ويقصر والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ) فالقلاص بكسر القاف جمع قلوص بفتحها وهى من الابل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد فيها ولا يرغب فى اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة وانما ذكرت القلاص لكونها أشرف الابل التى هي أنفس الأموال عند العرب وهو شبيه بمعنى قول الله عز و جل واذا العشار عطلت ومعنى لا يسعى عليها لا يعتنى بها أى يتساهل أهلها فيها ولا يعتنون بها هذا هو الظاهر وقال القاضي عياض وصاحب المطالع رحمهما الله معنى لا يسعى عليها أى لا تطلب زكاتها اذ لا يوجد من يقبلها وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره بل الصواب ما قدمناه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ولتذهبن الشحناء ) فالمراد به العداوة وقوله صلى الله عليه و سلم ( وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد ) هو بضم العين ïLVAL¤‎¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRيْهِ وَسَلَّم مِنْ الذَّبْحَةِ وَهُوَ لِمَكَانِهِ وَحَالِهِ لَا يَشُكُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ عَلِمَ بِهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ . وَقَدْ رَوَى أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍْب³؟H@ئ²¾bا±½’@ئ°¼nإ¯»÷@ؤ®؛¨@أ­¹¹آ¬¸`@ء«·@ہھ¶r@؟©µ؟@¾¨´ @½§³â@¼¦²&@»¥±â@؛¤°=@¹£¯@¸¢®²@·،­\@¶ ¬;@µں«q@´‍ھ @³‌©I@²œ¨ٌ@±›§¬@°ڑ¦س@¯™¥,@¯ک¤C@®—£@­–¢\@¬•،‘@«”  فى ايمانها خيرا ) [ 158 ] وفى الرواية الاخرى ( ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض ) قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل السنة خلافا لما تأولته الباطنية وأما قوله صلى الله عليه و سلم [ 159 ] فى الحديث الآخر فى الشمس ( مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ) فهذا مما اختلف المفسرون فيه فقال جماعة لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله وقوله ( تكرمة الله هذه الامة ) هو بنصب تكرمة على المصدر أو على أنه مفعول له والله أعلم ( باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الايمان [ 157 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ) عLVALوؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعَبَيْن اللَّه حِجَاب ) أَيْ أَنَّهَا مَسْمُوعَة لَا تُرَدّ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث ق: ·أ§@ة¶آ\@ةµء @ب´ہœ@ب³؟H@ئ²¾bا±½’@ئ°¼nإ¯»÷@ؤ®؛¨@أ­¹¹آ¬¸`@ء«·@ہھ¶r@؟©µ؟@¾¨´ @½§³â@¼¦² منازلها حتى تنتهى إلى آخر مستقرها الذى لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلها واختار بن قتيبة هذا القول والله أعلم وأما سجود الشمس فهو بتمييز وادراك بخلق الله تعالى فيها وفى الاسناد عبد الحميد بن بيان الواسطى هو بباء موحدة ثم ياء مثناة من تحت وفى هذا الحديث بقايا تأتى فى آخر الكتاب ان شاء الله تعالى حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ( باب بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم [ 160 ] فيه الاحاديث المشهورة فنذكرها ان شاء الله تعالى على ترتيب ألفاظها ومعانيها فقوله فى الاسناد ( أبو الطاهر بن السرح ) هو بالسين والحاء المهملتين والسين مفتوحة وقوله ( ان عائشة رضى الله عنها قالت كان أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه و سلم من الوحى الرؤيا الصادقة ) هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضى الله عنهم فان عائشة رضى الله عنها لم تدرك هذه القضية فتكون قد سمعتها من النبى صلى الله عليه و سلم أو من الصحابى وقد قدمنا فى الفصول أن مرسل الصحابى حجة عند جميع العلماء الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفراينى والله اعلم وقولها رضى الله عنها ( الرؤيا الصادقة ) وفى رواية البخارى رحمه الله الرؤيا الصالحة وهما بمعنى واحد وفى من هنا قولان أحدهما أنها لبيان الجنس والثانى للتبعيض ذكرهما القاضي وقولها ( فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ) قال أهل اللغة فلق الصبح وفرق الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو ضياؤه وانما يقال هذا فى الشيء الواضح البين قال القاضي رحمه الله وغيره من ) hLVALtؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼قَوْلُهُ إِنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْم¸ؤû@Y·أ§@ة¶آ\@ةµء @ب´ہœ@ب³؟H@ئ² العلماء انما ابتدىء صلى الله عليه و سلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية فبدىء بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا وما جاء فى الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة قولها ( ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالى أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود ثم يرجع إلى خديجة رضى الله عنها فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق ) أما الخلاء فممدود وهو الخلوة وهى شأن الصالحين وعباد الله العارفين قال أبو سليمان الخطابى رحمه الله حببت العزلة إليه صلى الله عليه و سلم لأن معها فراغ القلب وهى معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه والله أعلم وأما الغار فهو الكهف والنقب فى الجبل وجمعه غيران والمغار والمغارة بمعنى الغار وتصغير الغار غوير وأما حراء فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وهو مصروف ومذكر هذا هو الصحيح وقال القاضي فيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير أكثر فمن ذكره صرفه ومن أنثه لم يصرفه أراد البقعة أو الجهة التى فيها الجبل قال القاضي وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء والقصر وهذا ليس بشيء قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وأبو سليمان الخطابى وغيرهما أصحاب الحديث والعوام يخطئون فى حراء فى ثلاثة مواضع يفتحون الحاء وهى مكسورة ويكسرون الراء وهى مفتوحة ويقصرون الألف وهى ممدودة وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى والله أعلم وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والثاء المثلثة فقد فسره بالتعبد وهو تفسير صحيح وأصل الحنث الاثم فمعنى يتحنث يتجنب الحنث فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث ومثل يتحنث يتحرح ويتأثم أى يتجنب الحرج والاثم وأما قولها الليالى أولات العدد فمتعلق يتحنث لا بالتعبد ومعناه يتحنث الليالى ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى فان التحنث لا يشترط فيه الليالى بل يطلق على القليل والكثير وهذا التفسير اعترض بين كلام ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍¨w°àa©·،ّx@÷@ِ@ُô@َ,@ےٍJ@‏ٌ-@‎ً1@üï?@ûî @ْي t@ùى س@ّë 1@÷ê ÷@ِém@ُèc@ُçَْو+ٌه؟@ًن+@ïمâ@îâîU@îلي+@êàى·@ëكë4يقê¬ىفé_@ëـè|@êغçx@éعوx@èظهi@çطنV@و×مN@هضân@نصلة@مشàآ@âسكY@لزق™@لرفàذـŒ@كدغ£@قخعr@فحظ+@ـجط‍@غث×]@عتض“@عةص®@ظبشD@ظاسk@طئزش@×إرc@ضؤذ³@صأد€@شآخB@سءحç@سہج§@ز؟ث5@ر¾تB@ذ½ة‌@د¼بw@خ»ا@ح؛ئŒ@ثuLVALپؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍لَ¹إ@ت¸ؤû@Y·أ§@ة¶آ\@ةµء @ب´ہœ@ب³؟H@ئ²¾bا±½’@ئ°¼nإ¯»÷@ؤ®؛¨@أ­¹¹آ¬¸`@ء«·@ہھ¶r@؟© عائشة رضى الله عنها وأما كلامها فيتحنث فيه الليالى أولات العدد والله أعلم وقولها فجئه الحق أى جاءه الوحى بغتة فانه صلى الله عليه و سلم لم يكن متوقعا للوحى ويقال فجئه بكسر الجيم وبعدها همزة مفتوحة ويقال فجأه بفتح الجيم والهمزة لغتان مشهورتان حكاهما الجوهرى وغيره قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أنا بقارىء ) معناه لا أحسن القراءة فما نافية هذا هو الصواب وحكى القاضي عياض رحمه الله فيها خلافا بين العلماء منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية وضعفوه بادخال الباء فى الخبر قال القاضي ويصحح قول من قال استفهامية رواية من روى ما أقرأ ويصح أن تكون ما فى هذه الرواية أيضا نافية والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى ) أما غطنى فبالغين المعجمة والطاء المهملة ومعناه عصرنى وضمنى يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله بمعنى واحد وأما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتان وهو الغاية والمشقة ويجوز نصب الدال ورفعها فعلى النصب بلغ جبريل منى الجهد وعلى الرفع بلغ الجهد منى مبلغه وغايته وممن ذكر الوجهين فى نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره وأما أرسلنى فمعناه أطلقنى قال العلماء والحكمة فى الغط شغله من الالتفات والمبالغة فى أمره باحضار قلبه لما يقوله له وكرره ثلاثا مبالغة فى التنبيه ففيه أنه ينبغى للمعلم أن يحتاط فى تنبيه المتعلم وأمره باحضار قلبه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم أرسلنى فقال اقرأ باسم ربك الذى خلق ) هذا دليل صريح فى أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذى عليه الجماهير من السلف والخلف وقيل أوله يا أيها المدثر وليس بشيء وسنذكره بعد هذا فى }LVAL‰DA‡ المالك المطلق لا يجب عليه شيء ولا استحقاق لمملوكه عليه بوجه قال : { من فضله } أي بلا عمل منا فإن حسناتنا إنما كانت { فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) } فأخذَتْ قومَ شعيب الزلزلةُ الشديدة، فأصبحوا في دارهم صرعى ميتي451 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ45 موضعه من هذا الباب ان شاء الله تعالى واستدل بهذا الحديث بعض من يقول ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن فى أوائل السور لكونها لم تذكر هنا وجواب المثبتين لها أنها لم تنزل أولا بل نزلت البسملة فى وقت آخر كما نزل باقى السورة فى وقت آخر قولها ( ترجف بوادره ) بفتح الباء الموحدة ومعنى ترجف ترعد وتضطرب وأصله شدة الحركة قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب وهى اللحمة التى بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الانسان قوله صلى الله عليه و سلم ( زملونى زملونى ) هكذا هو فى الروايات مكرر مرتين ومعنى زملونى غطوني بالثياب ولفونى بها وقولها فزملوه حتى ذهب عنه الروع هو بفتح الراء وهو الفزع قوله صلى الله عليه و سلم ( لقد خشيت على نفسى ) قال القاضي عياض رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى لكنه ربما خشى أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحى فتزهق نفسه أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير فى النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا فى حديث البعث هذا كلام القاضي رحمه الله فى شرح صحيح مسلم وذكر أيضا فى كتابه الشفاء هذين الاحتمالين فى كلام مبسوط وهذا الاحتمال الثانى ضعيف لانه خلاف تصريح الحديث لان هذا كان بعد غط الملك واتيانه باقرأ باسم ربك الذي خلق والله اعلم قولها ( قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم WLVALcؤ( بَاب تَحْرِيم الْجَمْع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا أَوْ خَالَتهَا فِي النِّكَاح ) قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُجْمَع بَيْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَلَا بَيْن الْمَرْأَة وَخَالَتهَا ) ، وَفِي رِوَايَة : ( لَا تُنْكَح الْعَمَّة عَلَى بِنْت الْأَخ وَلَا اِبْنَة الْأُخْت عَلَى الْخَالَة ) هَذَا دَلِيل لِمَذَاهِب الْعُ وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ) أما قولها كلا فهي هنا كلمة نفى وابعاد وهذا أحد معانيها وقد تأتى كلا بمعنى حقا وبمعنى ألا التى للتنبيه يستفتح بها الكلام وقد جاءت فى القرآن العزيز على أقسام وقد جمع الامام أبو بكر بن الانبارى أقسامها ومواضعها فى باب من كتابه الوقف والابتداء وأما قولها لا يخزيك فهو بضم الياء وبالخاء المعجمة كذا هو فى رواية يونس وعقيل وقال معمر فى روايته يحزنك بالحاء المهملة والنون ويجوز فتح الياء فى أوله وضمها وكلاهما صحيح والخزى الفضيحة والهوان وأما صلة الرحم فهي الاحسان إلى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك وأما الكل فهو بفتح الكاف وأصله الثقل ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه ويدخل فى حمل الكل الانفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال وهو الاعياء وأما قولها وتكسب المعدوم فهو بفتح التاء هذا هو الصحيح المشهور ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين قال ورواه بعضهم بضمها قال ابو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابى وجماعات من أهل اللغة يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا لغتان أفصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف وأما معنى تكسب المعدوم فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم أى تعطيه أياه تبرعا فحذف أحد المفعولين وقيل معناه تعطى الناس مالايجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق وأما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش وكان النبى صلى الله عليه و سلم محظوظا فى تجارته وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلط وأى معنى لهذا القول فى هذا الموطن الا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون معناه تكسب المال العظيم الذى يعجز عنه غيرك ثم تجود به فى وجوه الخير وأبواب المكارم كما ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم وقرى الضيف والاعانة على نوائب الحق فهذا هو ²LVAL¾ؤ¦شرح الكلمات : { ولو بسط الله الرزق لعباده } : أي لو وسع الرزق لجميع عباده . { لبغوا في الأرض } : أي لطغوا في الأرض جميعا . { ولكن ينزل بقدر ما يشاء } : أي ينزل من الأرزاق ما يشاء فيبسط ويضيق . { إنه بعباده خبير بصير } : أي إنه بأحوال عباده خبير إذ منهم من يفسده الغنى ومنهم من يصلحه ومنهم من يصلحه الفقر ومنهم من يفسده . { وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا } : أي المطر من بعد يأسهم من نزوله . { وينشر رحمته } : أي بركات المطر و الصواب فى هذا الحرف وأما صاحب التحرير فجعل المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز عن الكسب وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف فى المعيشة كتصرف غيره قال وذكر الخطابى أن صوابه المعدم بحذف الواو قال وليس كما قال الخطابى بل ما رواه الرواة صواب قال وقيل معنى تكسب المعدوم أى تسعى فى طلب عاجز تنعشه والكسب هو الاستفادة وهذا الذى قاله صاحب التحرير وان كان له بعض الاتجاه كما حررت لفظه فالصحيح المختار ما قدمته والله اعلم وأما قولها وتقرى الضيف فهو بفتح التاء قال أهل اللغة يقال قريت الضيف أقريه قرى بكسر القاف مقصور وقراء بفتح القاف والمد ويقال للطعام الذى يضيفه به قرى بكسر القاف مقصور ويقال لفاعله قار مثل قضى فهو قاض وأما قولها وتعين على نوائب الحق فالنوائب جمع نائبة وهى الحادثة وانما قالت نوائب الحق لان النائبة قد تكون فى الخير وقد تكون فى الشر قال لبيد ... نوائب من خير وشر كلاهما ... فلا الخير ممدود ولا الشر لازب ... ( قال العلماء رضى الله عنهم معنى كلام خديجة رضى الله عنها انك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل وذكرت ضروبا من ذلك وفى هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء وفيه مدح الانسان فى وجهه فى بعض الأحوال لمصلحة نظر أو فيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضى الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها والله أعلم قولها ( وكان امرأ تنصر فى الجاهلية ) معناه صار نصرانيا والجاهلية ما قبل رسالته صلى الله عليه و سلم سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة والله اعلم قولها ( وكان يكتب الكتاب العربى ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب ) هكذا هو فى مسلم الكتاب العربى ويكتب بالعربية ووقع فى أول صحيح البخارى يكتب ) ؟LVALثؤ¦ˆج اِمْرَأَة بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَة . قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَبه أَنَّهُ لَمَّا مُنِعَ فِي مُدَّة الْإِحْرَام مِنْ الْعَقْد لِنَفْسِهِ صَارَ كَالْمَرْأَةِ فَلَا يَعْقِد لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ . وَظَاهِر هَذَا الْعُمُوم أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن أَنْ يُزَوِّج بِوِلَايَةِ خَاصَّة كَالْأَبِ وَالْأَخ وَالْعَمّ وَنَحْوهمْ ، أَوْ بِوِلَايَةٍ عَامَّة وَهُوَ السُّلْطَان وَالْقَاضِي وَنَائِبه ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْدنَا ، وَبِهِ قَالَ الكتاب العبرانى فيكتب من الانجيل بالعبرانية وكلاهما صحيح وحاصلهما أنه تمكن من معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف فى الانجيل فيكتب أى موضع شاء منه بالعبرانية ان شاء وبالعربية ان شاء والله اعلم قولها ( فقالت له خديجة رضى الله عنها أى عم اسمع من بن أخيك ) وفى الرواية الأخرى ( قالت خديجة أى بن عم ) هكذا هو فى الأصول فى الأول عم وفى الثانى بن عم وكلاهما صحيح أما الثانى فلأنه بن عمها حقيقة كما ذكره أولا فى الحديث فانه ورقة بن نوفل بن أسد وهى خديجة بنت خويلد بن أسد وأما الاول فسمته عما مجازا للاحترام وهذه عادة العرب فى آداب خطابهم يخاطب الصغير الكبير بياعم احتراما له ورفعا لمرتبته ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا بن عم والله اعلم قوله ( هذا الناموس الذى أنزل على موسى صلى الله عليه و سلم ) الناموس بالنون والسين المهملة وهو جبريل صلى الله عليه و سلم قال أهل اللغة وغريب الحديث الناموس فى اللغة صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر ويقال نمست السر بفتح النون والميم أنمسه بكسر الميم نمسا أى كتمته ونمست الرجل ونامسته ساررته واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس واتفقوا على أنه المراد هنا قال الهروى سمى بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحى وأما قوله الذى أنزل على موسى صلى الله عليه و سلم فكذا هو فى الصحيحين وغيرهما وهو المشهور ورويناه فى غير الصحيح نزل على عيسى صلى الله عليه و سلم وكلاهما صحيح قوله ( ياليتنى فيها جذعا ) الضمير فيها يعود إلى أيام النبوة ومدتها وقوله جذعا يعنى شابا قويا حتى أبالغ فى نصرتك والأصل فى الجذع للدواب وهو هنا استعارة وأما قوله جذعا فهكذا هو الرواية المشهورة فى الصحيحين وغيرهما بالنصب قال القاضي ووقع فى رواية بن ماهان جذع بالرفع وكذلك هو فى رواية الأصيلى فى البخارى وهذه الرواية ظاهرة وأما النصب فاختلف العلماء فى وجهه فقال الخطابى والمازرى وغيرهما MLVALYؤ¦ˆjصِرُ الْأُمُّ مِنْ الْيَتِيمِ فَوَهَبَتْ ابْنَهَا الصَّغِيرَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَعْتَصِرَ ، وَإِنْ كَبِرَ ، وَلَوْ كَبِرَ الِابْنُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ كَانَ لَهَا أَنْ تَعْتَصِرَ ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ انْقَطَعَ عَنْهُ الِاعْتِصَارُ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَتَعْتَصِرُ الْأُمُّ مَا وَهَبَتْ لِابْنِهَا الْكَبِيرِ لَا أَبَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْيُتْمِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَتِيمًا حِينَ الْهِبَةِ وَلَا بَعْدَهَا إِلَى وَقْتِ الِاعْتِصَارِ ، وَذَلِكَ أَنَّ مَا يُنَافِي الِاعْتِصَارَ وَقْتَ الْهِبَةِ مِنْ الْيَتِيمِ إِنْ وُجِدَ قَبْلَ الِاعْتِصَارِ مَنَعَ الِاعْتِصَارَ ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الْهِبَةِ وَيُخْرِجُهَا عَنْ حُكْمِ الْهِبَةِ إِلَى حُكْمِ الصَّدَقَةِ. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَلَهُ أَنْ يُعْتَصَرَ مَ نصب على أنه خبر كان المحذوفة تقديره ليتنى أكون فيها جذعا وهذا يجيء على مذهب النحويين الكوفيين وقال القاضي الظاهر عندى أنه منصوب على الحال وخبر ليت قوله فيها وهذا الذى اختاره القاضي هو الصحيح الذى اختاره أهل التحقيق والمعرفة من شيوخنا وغيرهم ممن يعتمد عليه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أو مخرجى هم ) هو بفتح الواو وتشديد الياء هكذا الرواية ويجوز تخفيف الياء على وجه والصحيح المشهور تشديدها وهو مثل قوله تعالى بمصرخى وهو جمع مخرج فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين قوله ( وان يدركنى يومك ) أى وقت خروجك قوله ( أنصرك نصرا مؤزرا ) هو بفتح الزاى وبهمزة قبلها أى قويا بالغا قوله فى الرواية الأخرى ( أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرنى عروه ) هكذا هو فى الاصول واخبرنى عروه بالواو وهو الصحيح والقائل وأخبرنى هو الزهري وفى هذه الواو فائدة لطيفة قدمناها فى مواضع وهى أن معمرا سمع من الزهري أحاديث قال الزهري فيها أخبرنى عروة بكذا وأخبرنى عروة بكذا إلى آخرها فاذا أراد معمر رواية غير الأول قال قال الزهري وأخبرنى عروة فأتى بالواو ليكون راويا كما سمع وهذا من الاحتياط والتحقيق والمحافظة على الالفاظ والتحرى فيها والله اعلم قوله فى هذه الرواية أعنى رواية معمر ( فوالله لا يحزنك الله ) هو بالحاء المهملة والنون وقد قدمنا بيانه قوله ةLVALצˆjLَسْمَاء الرُّوَاة فِي الْحَدِيث : عُقَيْل عَنْ الزُّهْرِيّ هُوَ بِضَمِّ الْعَيْن وَتَقَدَّمَ فِي الْفُصُول بَيَانه . وَفِيهِ يُونُس وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه وَأَنَّ فِيهِ سِتَّة أَوْجُه ضَمّ ال وعدم تتابعه وتواليه فى النزول قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا الملك الذى جاءنى بحراء ) جالسا هكذا هو فى الاصول جالسا منصوب على الحال قوله صلى الله عليه و سلم ( فجئثت منه ) رواه مسلم من رواية يونس وعقيل ومعمر ثم كلهم عن بن شهاب وقال فى رواية يونس فجئثت بجيم مضمومة ثم همزة مكسورة ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم تاء الضمير وقال فى رواية عقيل ومعمر فجثثت بعد الجيم ثاءان مثلثتان هكذا هو الصواب فى ضبط رواية الثلاثة وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه ضبط على ثلاثة أوجه منهم من ضبطه بالهمزة فىالمواضع الثلاثة ومنهم من ضبطه بالثاء فى المواضع الثلاثة قال القاضي وأكثر الرواة للكتاب على أنه بالهمز فى الموضعين الأولين وهما رواية يونس وعقيل وبالثاء فى الموضع الثالث وهى رواية معمر وهذه الأقوال التى نقلها القاضي كلها خطأ ظاهر فان مسلما رحمه الله قال فى رواية عقيل ( ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقا ) ثم قال مسلم فى رواية معمر أنها فى رواية عقيل وهو بضم العين ( يرجف فؤاده ) قد قدمنا فى حديث أهل اليمن أرق قلوبا بيان الاختلاف فى القلب والفؤاد وأما علم خديجة رضى الله عنها برجفان فؤاده صلى الله عليه و سلم فالظاهر أنها رأته حقيقة ويجوز أنها لم تره وعلمته بقرائن وصورة الحال والله أعلم [ 161 ] قوله ( أن جابر بن عبد الله الانصارى وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم ) هذا نوع مما يتكرر فى الحديث ينبغى التنبيه عليه وهو أنه قال عن جابر وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم ومعلوم أن جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنهما من مشهورى الصحابة أشد شهرة بل هو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وجوابه ان بعض الرواة خاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابيا فبينه ازالة للوهم واستمرت الرواية به فان قيل فهؤلاء الرواة فى هذا الاسناد أئمة جلة فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر فى حقهم فالجواب أن بيان هذا لبعضهم كان فى حالة صغره قبل تمكنه ومعرفته ثم رواه عند كماله كما سمعه وهذا الذى ذكرته فى جابر يتكرر مثله فى كثيرين من الصحابة وجوابه كله ما ذكرته والله اعلم قوله ( يحدث عن فترة الوحى ) يعنى احتباسه tLVAL€ؤ¦ˆjL.أَنْ يَنْظُر فِي آخِره وَيَتَأَمَّل شَرَائِطه . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : إِنَّ الزَّكَاة حَقّ الْمَال ، يُرِيد أَنَّ الْقَضِيَّة قَدْ تَضَمَّنَتْ عِصْمَة دَم وَمَال مُعَلَّقَة بِإِيفَاءِ شَرَائِطهَا . وَالْحُكْم الْمُعَلَّق بِشَرْطَيْنِ لَا يَحْصُل بِأَحَدِهِمَا وَالْآخَر مَعْدُوم . ثُمَّ قَايَسَهُ بِالصَّلَاةِ وَرَدّ الزَّكَاة إِلَيْهَا وَكَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْله دَلِيل عَلَى أَنَّ قِتَال الْمُمْتَنِع مِنْ الصَّلَاة كَانَ إِجْمَاعًا مِنْ الصَّحَابَة وَكَذَلِكَ رَدّ الْمُخْتَلَف فِيهِ إِلَى الْمُتَّفَق عَلَيْهِ فَاجْتَمَعَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّة الِاحْتِجَاج مِنْ عُمَر رَضِيَ اللّ نحو حديث يونس الا انه قال فحثثت منه كما قال عقيل فهذا تصريح من مسلم بأن رواية معمر وعقيل متفقتان فى هذه اللفظة وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيها فبطل بذلك قول من قال الثلاثة بالثاء أو بالهمزة وبطل أيضا قول من قال ان رواية يونس وعقيل متفقة ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل وهذا ظاهر لاخفاء به ولا شك فيه والله أعلم وقد ذكر صاحب المطالع أيضا روايات اخر باطلة مصحفة تركت حكايتها لظهور بطلانها والله أعلم وأما معنى هذه اللفظة فالروايتان بمعنى واحد أعنى رواية الهمز ورواية الثاء ومعناها فزعت ورعبت وقد جاء فى رواية البخارى فرعبت قال أهل اللغة جئث الرجل اذا فزع فهو مجؤوث قال الخليل والكسائى جئث وجث فهو مجؤوث ومجثوث أى مذعور فزع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( هويت إلى الارض ) هكذا فى الرواية هويت وهو صحيح يقال هوى إلى الأرض وأهوى اليها لغتان أى سقط وقد غلط وجهل من أنكر هوى وزعم أنه لا يقال الا أهوى والله أعلم قوله ( ثم حمى الوحى وتتابع ) هما بمعنى فأكد أحدهما بالآخر ومعنى حمى كثر نزوله وازداد من قولهم حميت النار والشمس أى قويت حرارتها قوله ( أن أول ما انزل قوله تعالى يا أيها المدثر ) ضعيف بل باطل والصواب أن أول ما أنزل على الاطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به فى حديث عائشة رضى الله عنها واما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحى كما صرح به فى رواية الزهري عن أبى سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه فى مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحى إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر ومنها قوله صلى الله عليه و سلم فاذا الملك الذى جاءنى بحراء ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر ومنها قوله ثم تتابع ALVALMؤ¦ˆjL.ٍيْره وَهُوَ مَا أُبِينَ بِهِ عَنْ غَيْره بِسِمَةِ التَّخْصِيص وَقَطْعِ التَّشْرِيك كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمِنْ اللَّيْل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَة لَك } وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : { خَالِصَة لَك مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ } وَخِطَاب مُوَاجَهَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَجَمِيع أُمَّته فِي الْمُرَاد بِهِ سَوَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَقِمْ الصَّلَاة لِدُلُوك الشَّمْس } . وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِذَا قَرَأْت الْقُرْآن فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَان الرَّجِيم ) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِذَا كُنْت فِيهِمْ فَأَقَمْت لَهُمْ الصَّلَاة } وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ خِطَاب الْمُوَاجَهَة . فَكُلّ ذَلِكَ غَيْر مُخْتَصّ بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ تُشَارِكهُ فِيهِ الْأُمَّة فَكَذَا قَوْله تَعَالَى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالهمْ صَدَقَة } فَعَلَى الْقَائِم بَعْده الوحى يعنى بعد فترته فالصواب أن أول ما نزل اقرأ وأن اول ما نزل بعد فترة الوحى يا أيها المدثر وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فاستبطنت الوادى ) أى صرت فى باطنه وقوله صلى الله عليه و سلم فى جبريل عليه الصلاة و السلام ( فاذا هو على العرش فى الهواء ) المراد بالعرش الكرسى كما تقدم فى الرواية الاخرى على كرسى بين السماء والأرض قال أهل اللغة العرش هو السرير وقيل سرير الملك قال الله تعالى ولها عرش عظيم والهواء هنا ممدود يكتب بالالف وهو الجو بين السماء والارض كما فى الرواية الاخرى والهواء الخالى قال الله تعالى وأفئدتهم هواء قوله صلى الله عليه و سلم ( فاخذتنى رجفة شديدة ) هكذا هو فى الروايات المشهورة رجفة بالراء قال القاضي ورواه السمرقندى وجفة بالواو وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة وقال تعالى يوم ترجف الراجفة ويوم ترجف الارض والجبال قوله صلى الله عليه و سلم ( فصبوا على ماء ) فيه أنه ينبغى أن يصب على الفزع الماء ليسكن فزعه والله اعلم وأما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر فقال العلماء المدثر والمزمل والمتلفف والمشتمل بمعنى واحد ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه وحكى الماوردى قولا عن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها وقوله تعالى قم فأنذر معناه حذر العذاب من لم يؤمن وربك فكبر ‘LVAL‌ؤ¦ˆjL.ٍشَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لَا يَكْفُر ، بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَة لِمَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى الْوَجْه الَّذِي حَكَيْنَاهُ عَنْهُ لِكَثْرَةِ مَا دَخَلَهُ مِنْ الْحَذْف فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَصْد بِهِ لَمْ يَكُنْ سِيَاق الْحَدِيث عَلَى وَجْهه وَذَكَرَ الْقِصَّة فِي كَيْفِيَّة الرِّدَّة مِنْهُمْ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهِ حِكَايَة مَا جَرَى بَيْن أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وَمَا تَنَازَعَاهُ فِي اِسْتِبَاحَة قِتَالهمْ وَ أى عظمه ونزهه عما لا يليق به وثيابك فطهر قيل معناه طهرها من النجاسة وقيل قصرها وقيل المراد بالثياب النفس أى طهرها من الذنب وسائر النقائص والرجز بكسر الراء فى قراءة الاكثرين وقرأ حفص بضمها وفسره فى الكتاب بالاوثان وكذا قاله جماعات من المفسرين والرجز فى اللغة العذاب وسمى الشرك وعبادة الأوثان رجزا لانه سبب العذاب وقيل المراد بالرجز فى الآية الشرك وقيل الذنب وقيل الظلم والله اعلم ( باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه و سلم ( إلى السماوات وفرض الصلوات ) هذا باب طويل وأنا أذكر ان شاء الله تعالى مقاصده مختصرة من الالفاظ والمعانى على ترتيبها وقد لخص القاضي عياض رحمه الله فى الاسراء جملا حسنة نفيسة فقال اختلف الناس فى الاسراء برسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل انما كان جميع ذلك فى المنام والحق الذى عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بجسده صلى الله عليه و سلم والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها الا بدليل ولا استحالة فى حملها عليه فيحتاج إلى تأويل وقد جاء فى رواية شريك فى هذا الحديث فى الكتاب اوهام أنكرها عليه العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله فقدم وأخر وزاد ونقص منها قوله وذلك قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه فان الاسراء أقل ما قيل فيه انه كان بعد مبعثه صلى الله عليه و سلم بخمسة عشر شهرا وقال الحربى كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة وقال الزهري كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه و سلم بخمس سنين وقال بن إسحاق أسرى به صلى الله عليه و سلم وقد فشا الاسلام بمكة والقبائل )  LVAL,ؤ¦ˆjL.ٍش¶ شيئاً كان أعلم به ،457 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَل وأشبه هذه الأقوال قول الزهري وبن إسحاق اذ لم يختلفوا أن خديجة رضى الله عنها صلت معه صلى الله عليه و سلم بعد فرض الصلاة عليه ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة قيل بثلاث سنين وقيل بخمس ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه وأما قوله فى رواية شريك وهو نائم وفى الرواية الاخرى بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه اذ قد يكون ذلك حالة أول وصول الملك إليه وليس فى الحديث ما يدل على كونه نائما فى القصة كلها هذا كلام القاضي رحمه الله وهذا الذى قاله فى رواية شريك وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره وقد ذكر البخارى رحمه الله رواية شريك هذه عن أنس فى كتاب التوحيد من صحيحه وأتى بالحديث مطولا قال الحافظ عبد الحق رحمه الله فى كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكر هذه الرواية هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبى نمر عن أنس وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بالفاظ غير معروفة وقد روى حديث الاسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البنانى وقتادة يعنى عن أنس فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث قال والأحاديث التى تقدمت قبل هذا هي المعول عليها هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله قول مسلم [ 162 ] ( حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البنانى عن أنس رضى الله عنه ) هذا الاسناد كله بصريون وفروخ عجمى لا ينصرف تقدم بيانه مرات والبنانى بضم الباء منسوب إلى بنانة قبيلة معروفة قوله صلى الله عليه و سلم ( أتيت بالبراق ) هو بضم الباء الموحدة قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التى ركبها رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الاسراء قال الزبيدى فى مختصر العين وصاحب التحرير هي دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها وهذا الذى قالاه من اشتراك جميع الانبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح قال بن دريد اشتقاق البراق من البرق ان شاء الله تعالى يعنى لسرعته وقيل سمى بذلك لشدة صفائه وتلألئه وبريقه وقيل ‰LVAL•ِ¦ˆjL.ٍش¶کلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَهَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَتَكَرَّرُ وَذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ وَالتَّكْفِيرِ وَالْ لكونه أبيض وقال القاضي يحتمل أنه سمى بذلك لكونه ذا لونين يقال شاة برقاء اذا كان فى خلال صوفها الأبيض طاقات سود قال ووصف فى الحديث بأنه أبيض وقد يكون من نوع الشاة البرقاء وهى معدودة فى البيض والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التى تربط به الأنبياء صلوات الله عليهم ) أما بيت المقدس ففيه لغتان مشهورتان غاية الشهرة احداهما بفتح الميم واسكان القاف وكسر الدال المخففة والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة قال الواحدى أما من شدده فمعناه المطهر وأما من خففه فقال أبو على الفارسى لا يخلو أما أن يكون مصدرا أو مكانا فان كان مصدرا كان كقوله تعالى إليه مرجعكم ونحوه من المصادر وان كان مكانا فمعناه بيت المكان الذى جعل فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة وتطهيره اخلاؤه من الأصنام وابعاده منها وقال الزجاج البيت المقدس المطهر وبيت المقدس أى المكان الذى يطهر فيه من الذنوب ويقال فيه أيضا ايلياء والله اعلم وأما الحلقة فباسكان اللام على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى الجوهرى وغيره فتح اللام أيضا قال الجوهرى حكى يونس عن ابى عمرو بن العلاء حلقة بالفتح وجمعها حلق وحلقات وأما على لغة الاسكان فجمعها حلق وحلق بفتح الحاء وكسرها وأما قوله صلى الله عليه و سلم الحلقة التى يربط به فكذا هو فى الأصول به بضمير المذكر أعاده على معنى الحلقة وهو الشيء قال صاحب التحرير المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس والله اعلم وفى ربط البراق الأخذ بالاحتياط فى الأمور وتعاطى الأسباب وأن ذلك لا يقدح فى التوكل اذا كان الاعتماد على الله تعالى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فجاءنى جبريل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ) هذا اللفظ وقع مختصرا هنا والمراد أنه صلى الله عليه و سلم قيل له اختر أى الاناءين شئت كما جاء مبينا بعد هذا فى هذا الباب من رواية أبى هريرة فألهم صلى الله عليه و سلم اختيار اللبن LVAL¼¦ˆjL.ٍش¶کzى2549 - قَوْله ( وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ اِبْنَة تِسْع سِنِينَ ، وَلُعَبهَا مَعَهَا ) الْمُرَاد هَذِهِ اللُّعَب الْمُسَمَّاة بِالْبَنَاتِ الَّتِي تَلْعَب بِهَا الْجَوَارِي الصِّغَار ، وَمَعْنَاهُ التَّنْبِيه عَلَى صِغَر سِنّهَا . قَ لهم وان كانو أفضل من الداعى وفيه جواز مدح الانسان فى وجهه اذا أمن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة وقوله صلى الله عليه و سلم فاذ أنا بابنى الخالة قال الأزهرى قال بن السكيت يقال هما ابنا عم ولا يقال ابنا خال ويقال هما ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة وقوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا أنا بابراهيم صلى الله عليه و سلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور ) قال القاضي رحمه الله يستدل به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر اليها قوله ص وقوله ( اخترت الفطرة ) فسروا الفطرة هنا بالاسلام والاستقامة ومعناه والله أعلم اخترت علامة الاسلام والاستقامة وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة وأما الخمر فانها أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر فى الحال والمآل والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل له من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ) أما قوله عرج فبتح العين والراء أى صعد وقوله جبريل فيه بيان الأدب فيمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له من أنت فينبغى أن يقول زيد مثلا اذا كان اسمه زيدا ولا يقول أنا فقد جاء الحديث بالنهى عنه ولآنه لا فائدة فيه وأما قول بواب السماء وقد بعث إليه فمراده وقد بعث إليه للاسراء وصعود السماوات وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فان ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة فهذا هو الصحيح والله أعلم فى معناه ولم يذكر الخطابى فى شرح البخارى وجماعة من العلماء غيره وان كان القاضي قد ذكر خلافا أو أشار إلى خلاف فى أنه استفهم عن أصل البعثة أو عما ذكرته قال القاضي وفى هذا أن للسماء أبوابا حقيقية وحفظة موكلين بها وفيه اثبات الاستئذان والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا أنا بآدم صلى الله عليه و سلم فرحب بى ودعا لى بخير ) ثم قال صلى الله عليه و سلم فى السماء الثانية ( فاذا أنا بابنى الخالة فرحبا بى ودعوا ) وذكر صلى الله عليه و سلم فى باقى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم نحوه فيه استحباب لقاء اهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء LVALm¦ˆjL.ٍش¶کz\>َة الْوَلِيّ . قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَحَقّ مِنْ وَلِيّهَا ) هَلْ هِيَ أَحَقّ بِالْإِذْنِ فَقَطْ ، أَوْ بِالْإِذْنِ وَالْعَقْد عَلَى نَفْسهَا ؟ فَعِنْد الْجُمْهُور بِال معناه بين موضع مناجاة ربى والله أعلم قوله عقب هذا الحديث ( قال الشيخ أبو أحمد حدثنا أبو العباس الماسرجسى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث ) أبو أحمد هذا هو الجلودى راوى الكتاب عن بن سفيان عن مسلم وقد علا له هذا الحديث برجل فانه رواه أولا عن سفيان عن مسلم عن شيبان بن فروخ ثم رواه عن الماسرجسى عن شيبان واسم الماسرجسى أحمد بن محمد بن الحسين النيسابورى وهو بفتح السين المهملة واسكان الراء وكسر الجيم وهو منسوب إلى جده ماسرجس وهذه الفائدة وهى قوله قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره تقع فى بعض الأصول فى الحاشية وفى أكثرها فى نفس الكتاب وكلاهما له وجه فمن جعلها فى الحاشية فهو الظاهر المختار لكونها ليست من كلام مسلم ولا من كتابه فلا يدخل فى نفسه انما هي فائدة فشأنها أن تكتب فى الحاشية ومن أدخلها فى الكتاب فلكون الكتاب منقولا عن عبدالغافر الفارسى عن شيخه الجلودى وهذه الزيادة من كلام الشيخ الجلودى فنقلها عبد الغافر فى نفس الكتاب لكونها من جملة المأخوذ عن الجلودى مع أنه ليس فيه لبس ولا ايهام أنها من أصل مسلم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فشرح عن صدرى ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت ) معنى شرح شق كما قال فى الرواية التى بعد هذه وقوله صلى الله عليه و سلم ثم أنزلت هو باسكان اللام وضم التاء هكذا ضبطناه ( ثم ذهب بى إلى السدرة المنتهى ) هكذا وقع فى الأصول السدرة بالألف واللام وفى الروايات بعد هذا سدرة المنتهى قال بن عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى لان علم الملائكة ينتهى اليها ولم يجاوزها أحد الا رسول صلى الله عليه و سلم وحكى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنها سميت بذلك لكونها ينتهى اليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( واذا ثمرها كالقلال ) هو بكسر القاف جمع قلة والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر قوله صلى الله عليه و سلم ( فرجعت إلى ربى ) معناه رجعت إلى الموضع الذى ناجيته منه أولا فناجيته فيه ثانيا وقوله صلى الله عليه و سلم ( فلم أزل أرجع بين ربى تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه و سلم ) VLVALbؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ا أَفْرَدَ غَيْرَ مُعَيَّنِينَ وَأَضَافَهُمْ إِلَى مُعَيَّنِينَ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيعَابَ وَلَا الْمُسَاوَاةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِمْ فَكَانَ ذَلِكَ مُقْتَضَى حَبْسِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ، وَجْهُ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمُحْبِسَ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مِنْهُمْ الْغَنِيَّ وَالْمُحْتَاجَ . ( فَرْعٌ ) إِذَا ثَبَتَ إيثَارُ ذَوِي الْحَاجَةِ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ حَبَسَ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْ وكذا هو فى جميع الأصول والنسخ وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الروايات وفى معناه خفاء واختلاف قال القاضي قال الوقشى هذا وهم من الرواة وصوابه تركت فتصحف قال القاضي فسألت عنه بن سراج فقال أنزلت فى اللغة بمعنى تركت صحيح وليس فيه تصحيف قال القاضي وظهر لى أنه صحيح بالمعنى المعروف فى أنزلت فهو ضد رفعت لانه قال انطلقوا بى إلى زمزم ثم أنزلت أى ثم صرفت إلى موضعى الذى حملت منه قال ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبى بكر البرقانى وانه طرف حديث وتمامه ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة وايمانا هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله ومقتضى رواية البرقانى أن يضبط أنزلت بفتح اللام واسكان التاء وكذلك ضبطناه فى الجمع بين الصحيحين للحميدى وحكى الحميدى هذه الزيادة المذكورة عن رواية البرقانى وزاد عليها وقال أخرجها البرقانى باسناد مسلم وأشار الحميدى إلى أن رواية مسلم ناقصة وأن تمامها ما زاده البرقانى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ) أما الطست فبفتح الطاء واسكان السين المهملتين وهى أناء معروف وهى مؤنثة قال وحكى القاضي عياض كسر الطاء لغة والمشهور الفتح كما ذكرنا ويقال فيها طس بتشديد السين وحذف التاء وطسة أيضا وجمعها طساس وطسوس وطسات وأما لأمه فبفتح اللام وبعدها همزة على وزن ضربه وفيه لغة أخرى لاءمه بالمد على وزن آذنه ومعناه جمعه وضم بعضه إلى بعض وليس فى هذا ما يوهم جواز استعمال اناء الذهب لنا فان هذا فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا ولأنه كان أول الأمر قبل تحريم النبى صلى الله عليه و سلم أوانى الذهب والفضة قوله ( يعنى ظئره ) هي بكسر الظاء ةLVALصؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نوصى به جميع النبيين فبانت أصوله ، واتضحت فروعه وفصوله ، وظهرت غرائبه وأشرقت فرائده وآياته ، وختم بالقانون الأعظم في أمر الدارين مما هو مشاهد ولا يقدر عليه غيره ، فكان التقدير من غير خفاء : هذا شرع { قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُبَاب فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْخُطْبَةِبَاب الطِّيبِ وَالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِبَاب وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنْ الرِّجَالِ وَبَيَانِ مَا أُمِرُوا بِهِ467 - و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ466 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَا المعجمة بعدها همزة ساكنة وهي المرضعة ويقال ايضا لزوج المرضعة ظئر قوله ( فاستقبلوه وهو منتقع اللون ) هو بالقاف المفتوحة اي متغير اللون قال اهل اللغة امتقع لونه فهو ممتقع وانتقع فهو منتقع وابتقع بالباء فهو مبتقع فيه ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيهن قال الجوهري وغيره والميم افصحهن ونقل الجوهري اللغات الثلاث عن الكسائي قال ومعناه تغير من حزن او فزع وقال الهروي في الغريبين في تفسير هذا الحديث يقال انتقع لونه وابتقع وامتقع واستقع والتمى وانتسف وانتشف بالسين والشين والتمع والتمغ بالعين والغين وابتسر والتهم قوله ( كنت ارى أثر المخيط فى صدره ) هو بكسر الميم واسكان الخاء وفتح الياء وهى الابرة وفى هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل ولا خلاف فى جوازه وكذا يجوز ان ينظر إلى ما فوق سرته وتحت ركبته الا أن ينظر بشهوة فانه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمى الا الزوج لزوجته ومملوكته وكذا هما إليه والا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة فانه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان بشهوة أو بغيرها الا أن يكون لحاجة البيع والشراء والتطبيب والتعليم ونحوها والله أعلم قوله ( حدثنا هارون الأيلى [ 163 ] وحدثنى حرملة التجيبى ) قد تقدم ضبطهما مرات فالأيلى بالمثناة والتجيبى ‚LVALژؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8{ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) } ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدب، ونَقْص ثمارهم وغَلاتهم; ليتذبَاب هِدَايَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ475 - و حَدَّثَنَاه عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ471 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ا بضم التاء وفتحها وأوضحنا أصله وضبطه فى المقدمة قوله ( جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وايمانا فأفرغها فى صدرى ) قد قدمنا لغات الطست وأنها مؤنثة فجاء ممتلىء على معناها وهو الاناء وأفرغها على لفظها وقد تقدم بيان الايمان فى اول كتاب الايمان وبيان الحكمة فى حديث الحكمة يمانية والضمير فى أفرغها يعود على الطست كما ذكرناه وحكى صاحب التحرير قولا أنه يعود على الحكمة وهذا القول وان كان له وجه فالأظهر ما قدمناه لأن عوده على الطست يكون تصريحا بافراغ الايمان والحكمة وعلى قوله يكون افراغ الايمان مسكوتا عنه والله اعلم وأما جعل الايمان والحكمة فى اناء وافراغهما مع أنهما معنيان وهذه صفة الاجسام فمعناه والله أعلم أن الطست كان فيها شيء يحصل به كمال الايمان والحكمة وزيادتهما فسمى ايمانا وحكمة لكونه سببا لهما وهذا من أحسن المجاز والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا رجل عن يمينه أسودة ) فسر الاسودة فى الحديث بأنها نسم بنيه أما الأسودة فجمع سواد كقذال وأقذلة وسنام وأسنمة وزمان وأزمنة وتجمع الأسودة على أساود وقال أهل اللغة السواد الشخص وقيل السواد الجماعات وأما النسم فبفتح النون والسين والواحدة نسمة قال الخطابى وغيره هي نفس الانسان والمراد أرواح بنى آدم قال القاضي عياض رحمه الله فى هذا الحديث أنه صلى الله عليه و سلم وجد آدم ونسم بنيه من أهل QLVAL]ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨لِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي فَقَالَ الْيَهُودِيُّ جِئْتُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَ الجنة والنار وقد جاء أن أرواح الكفار فى سجين قيل فى الأرض السابعة وقيل تحتها وقيل فى سجن وأن أرواح المؤمنين منعمة فى الجنة فيحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا فوافق وقت عرضها مرور النبى صلى الله عليه و سلم ويحتمل أن كونهم فى النار والجنة أنما هو فى أوقات دون أوقات بدليل قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبقوله صلى الله عليه و سلم فى المؤمن عرض منزله من الجنة عليه وقيل له هذا منزلك حتى يبعثك الله إليه ويحتمل أن الجنة كانت في جهة يمين آدم عليه السلام والنار فى جهة شماله وكلاهما حيث شاء الله والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا نظر قبل يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى ) فيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه وبكاؤه لسوء حاله قوله فى هذه الرواية ( وجد ابراهيم صلى الله عليه و سلم فى السماء السادسة ) وتقدم فى الرواية الأخرى أنه فى السابعة فان كان الاسراء مرتين فلا اشكال فيه ويكون فى كل مرة وجده فى سماء واحداهما موضع استقراره ووطنه والاخرى كان فيها غير مستوطن وان كان الاسراء مرة واحدة فلعله وجده فى السادسة hLVALtؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ : أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْت فِيهَا الذَّنْبَ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْإِقْلَاعِ عَنْ الذَّنْبِ وَتَرْكِ كُلِّ مَا كَانَ سَبَبًا إِلَيْهِ فَقَدْ يَكُونُ مَقَامُهُ بِبَلَدِهِ أَوْ مَالُهُ بِهَا مِنْ مَالِ الْمَسَاكِينِ وَالْمَالُ سَبَبُ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَقَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ بُعْدَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ لَمْ يُجَاوِرْهُ فَيَعِظُهُ وَيَنْهَاهُ وَيُعَلِّمُهُ وَلِذَلِكَ قَالَ وَأُجَاوِرُك ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ( وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) يُرِيدُ التَّقَرُّبَ بِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالشُّكْرَ لَهُ تَعَالَى عَلَى تَوْبَتِهِ بَعْدَ تَوَرُّطِهِ فِي الذَّنْبِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ يُجْزِيك مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ الْتَزَمَ الصَّدَ ثم ارتقى ابراهيم أيضا إلى السابعة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فى ادريس صلى الله عليه و سلم قال ( مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح ) قال القاضي عياض رحمه الله هذا مخالف لما يقوله أهل النسب والتاريخ من أن ادريس أب من آباء النبى صلى الله عليه و سلم وانه جد أعلى لنوح صلى الله عليه و سلم وأن نوحا هو بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ وهو عندهم ادريس بن يرد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم ! عليه السلام ولا خلاف عندهم فى عدد هذه الأسماء وسردها على ماذكرناه وانما يختلفون فى ضبط بعضها وصورة لفظه وجاء جواب الآباء هنا ابراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح وقال ادريس مرحبا بالاخ الصالح كما قال موسى وعيسى وهارون ويوسف ويحيى وليسوا بابآء صلوات الله وسلامه عليهم وقد قيل عن ادريس انه الياس وانه ليس بجد لنوح فان الياس من ذرية ابراهيم وانه من المرسلين وان أول المرسلين نوح عليه السلام كما جاء فى حديث الشفاعة هذا كلام القاضي عياض رحمه الله وليس فى هذا الحديث ما يمنع كون ادريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه و سلم فان قوله الاخ الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا وهو أخ وان كان ابنا فالانبياء اخوة والمؤمنون اخوة والله اعلم قوله ( ان بن عباس وأبا حبة الانصارى يقولان ) أبو حبة بالحاء المهملة والباء الموحدة هكذا ضبطناه هنا وفى ضبطه واسمه اختلاف فالاصح àLVALىfيسٌ فَأَرَدْت أَنْ أَتَصَدَّق بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَكِنْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ الذى عليه الاكثرون حبة بالباء الموحدة كما ذكرنا وقيل حية بالياء المثناة تحت وقيل حنة بالنون وهذا قول الواقدى وروى عن بن شهاب والزهرى وقد اختلف فى اسم أبى حبة فقيل عامر وقيل مالك وقيل ثابت وهو بدرى باتفاقهم واستشهد يوم أحد وقد جمع الامام أبو الحسن بن الاثير الجزرى رحمه الله الاقوال الثلاثة فى ضبطه والاختلاف فى اسمه فى كتابه معرفة الصحابة رضى الله عنهم وبينها بيانا شافيا رحمه الله قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاقلام ) معنى ظهرت علوت والمستوى بفتح الواو قال الخطابى المراد به المصعد وقيل المكان المستوى وصريف الاقلام بالصاد المهملة تصويتها حال الكتابة قال الخطابى هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره قال القاضي فى هذا حجة لمذهب أهل السنة فى الايمان بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ وما شاء بالاقلام التى هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى والاحاديث الصحيحة وأن ما جاء من ذلك على ظاهره لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه ممالا يعلمه الا الله تعالى أو من أطلعه على شيء من ذلك من ملائكته ورسله وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره الا ضعيف النظر والايمان اذ جاءت به الشريعة المطهرة ودلائل العقول لا تحيله والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من الله تعالى واظهارا لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه والا فهو غنى عن الكتب والاستذكار سبحانه وتعالى قال القاضي رحمه الله وفى علو منزلة نبينا صلى الله عليه و سلم وارتفاعه فوق منازل سائر الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السماوات دليل على علو درجته وابانة فضله وقد ذكر البزار خبرا فى الاسراء عن على كرم الله وجهه وذكر مسير جبريل عليه السلام على البراق حتى أتى الحجاب وذكر كلمة وقال خرج ملك من وراء الحجاب فقال جبريل والذى بعثك بالحق ان هذا الملك ما رأيته منذ خلقت وانى أقرب الخلق مكانا وفى حديث آخر فارقنى جبريل وانقطعت عنى الاصوات LVALg2554 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَعْقُوب ) يَعْنِي اِبْن عَبْد الرَّحْمَن الْقَارِيّ ، هُوَ الْقَارِيّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء مَنْسُوب إِلَى الْقَارَة قَبِيلَة مَعْرُوفَة ، وَسَبَقَ بَيَانه . قَوْلهَا : ( جِئْت أَهَبُ لَك نَفْسِي ) مَعَ سُكُوته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فِيهِ : دَلِيل لِجَوَازِ هِبَة الْمَرْأَة نِكَاحهَا لَهُ كَمَا قَالَ اللَّه { وَامْرَأَة مُؤْمِنَة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيّ أَنْ يَسْتَنْكِحهَا خَالِصَة لَك مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ } قَالَ أَصْحَابنَا : ووقع فى كتاب الانبياء من صحيح البخارى كذلك ووقع فى أول كتاب الصلاة منه حبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة وآخره لام قال الخطابى وغيره هو تصحيف والله اعلم واما اللؤلؤ فمعروف وفيه أربعة أوجه بهمزتين وبحذفهما وباثبات الاولى دون الثانية وعكسه والله أعلم وفى هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأن الجنة فى السماء والله أعلم [ 164 ] قوله ( حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة ) قال أبو على الغسانى هكذا هو هذا الحديث فى رواية بن ماهان وأبى العباس الرازى عن أبى أحمد الجلودى وعند غيره عن أبى أحمد عن قتادة عن هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله تعالى أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ففرض الله تعالى على أمتى خمسين صلاة إلى قوله صلى الله عليه و سلم فراجعت ربى فوضع شطرها وبعده فراجعت ربى فقال هي خمس وهى خمسون ) وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة انه صلى الله عليه و سلم قال حط عنى خمسا إلى آخره فالمراد بحط الشطر هنا أنه حط فى مرات بمراجعات وهذا هو الظاهر وقال القاضي عياض رحمه الله المراد بالشطر هنا الجزء وهو الخمس وليس المراد به النصف وهذا الذى قاله محتمل ولكن لا ضرورة إليه فان هذا الحديث الثانى مختصر لم يذكر فيه كرات المراجعة والله اعلم واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نسخ الشيء قبل فعله والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم انطلق بى حتى نأتى سدرة المنتهى ) هكذا هو فى الأصول حتى نأتى بالنون فى أوله وفى بعض الاصول حتى أتى وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم أدخلت الجنة فاذا فيها جنابذ اللؤلؤ ) أما الجنابذ فبالجيم المفتوحة وبعدها نون مفتوحة ثم ألف ثم باء موحدة ثم ذال معجمة وهى القباب واحدتها جنبذة 2LVAL>ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َ جَمَاعَة مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْعِقَالِ زَكَاة عَام وَهُوَ مَعْرُوف فِي اللُّغَة بِذَلِكَ . وَهَذَا قَوْل النَّسَائِيِّ وَالنَّضْر بْن شُمَيْلٍ وَأَبِي عُبَيْدَة وَالْمُبَرِّد وَغَيْرهمْ مِنْ أَهْل اللُّغَة ، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ الْفُقَهَاء ، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ الْعِقَال يُطْلَق عَلَى زَكَاة الْعَام بِقَوْلِ عَمْرو بْن الْعَدَّاء . سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُك لَنَا سَبْدًا فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرو عِقَالَيْنِ أَرَادَ مُدَّة عِقَال فَنَصَبَهُ عَلَى الظَّرْف وَعَمْرو هَذَا السَّاعِي هُوَ عَمْرو بْن عُتْبَةَ بْن أَبِي سُفْيَان وَلَّاهُ عَمّه مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا صَدَقَات كَلْب فَقَالَ فِيهِ قَائِلهمْ ذَلِكَ . قَالُوا : وَلِأَنَّ الْعِقَال الَّذِي هُوَ الْحَبْل الَّذِي يُعْقَل بِهِ الْبَعِ أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة بغير شك قال أبو الحسن الدارقطنى لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فى موسى عليه السلام ( فلما جاوزته بكى فنودى ما يبكيك قال رب هذا غلام بعثته بعدى يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتى ) معنى هذا والله أعلم أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم فكان بكاؤه حزنا عليهم وغبطة لنبينا صلى الله عليه و سلم على كثرة أتباعه والغبطة فى الخير محبوبة ومعنى الغبطة أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الأمة لا أنه ود أن يكونوا أتباعا له وليس لنبينا صلى الله عليه و سلم مثلهم والمقصود أنه انما بكى حزنا على قومه وعلى فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعة فان من دعا إلى خير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم كما جاءت به الأحاديث الصحيحة ومثل هذا يبكى عليه ويحزن على فواته والله أعلم قوله ( وحدث نبى الله صلى الله عليه و سلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران فى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ) هكذا هو فى أصول صحيح مسلم يخرج من أصلها والمراد من اصل سدرة المنتهى كما جاء مبينا فى صحيح البخارى وغيره قال مقاتل الباطنان هما السلسبيل والكوثر قال القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى فى الأرض +LVAL7ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôَجُوز أَنْ يُرَاد مَنَعُونِي عِقَالًا أَيْ مَنَعُونِي الْحَبْل نَفْسه عَلَى مَذْهَب مَنْ يُجَوِّز الْقِيمَة وَيَتَصَوَّر عَلَى مَذْهَب الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه عَلَى أَحَد أَقْوَاله . فَإِنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْوَاجِب فِي عُرُوض التِّجَارَة ثَلَاثَة أَقْوَال أَحَدهَا : يَتَعَيَّن أَنْ يَأْخُذ مِنْهَا عَرَضًا حَبْلًا أَوْ غَيْره كَمَا يَأْخُذ مِنْ الْمَاشِيَة مِنْ جِنْسهَا . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَأْخُذ إِلَّا دَرَاهِم أَوْ دَنَانِير رُبْع عُشْر قِيمَته كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّة . وَالثَّالِث : يَتَخَيَّر بَيْن الْعَرَضِ وَالنَّقْد . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّ الْعِقَال يُؤْخَذ مَعَ الْفَرِيضَة لِأَنَّ عَلَى صَاحِبهَا تَسْلِيمهَا وَإِنَّمَا يَقَع قَبْضهَا التَّامّ بِرِبَاطِهَا . قَالَ الْخَطَّاب لخروج النيل والفرات من أصلها قلت هذا الذى قاله ليس بلازم بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من الارض وتسير فيها وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه والله اعلم واعلم أن الفرات بالتاء الممدودة فى الخط فى حالتى الوصل والوقف وهذا وان كان معلوما مشهورا فنبهت عليه لكون كثير من الناس يقولونه بالهاء وهو خطأ والله أعلم قوله ( هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ) قال صاحب مطالع الأنوار رويناه آخر ما عليهم برفع الراء ونصبها فالنصب على الظرف والرفع على تقدير ذلك آخر ما عليهم من دخوله قال والرفع أوجه وفى هذا أعظم دليل على كثرة الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أتيت باناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرضا على فاخترت اللبن فقيل أصبت أصاب الله بك امتك على الفطرة ) قد تقدم فى أول الباب الكلام فى هذا الفصل والذى يزاد هنا معنى أصبت أى اصبت الفطرة كما جاء فى الرواية المتقدمة وتقدم بيان الفطرة ومعنى اصاب الله بك أى أراد بك الفطرة والخير والفضل وقد جاء أصاب بمعنى أراد قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب أى حيث أراد اتفق عليه المفسرون وأهل اللغة كذا نقل الواحدى اتفاق أهل اللغة عليه وأما قوله أمتك على الفطرة فمعناه أنهم أتباع لك وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها والله †LVAL’ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضْنَا أَنَّ الْمُسَيَّب بِفَتْحِ الْيَاء عَلَى الْمَشْهُور وَقِيلَ : بِكَسْرِهَا . وَفِيهِ أَحْمَد اِبْن عَبْدَة بِإِسْكَانِ الْبَاء . قَوْله : ( أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَمَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَاله وَنَفْسه إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابه عَلَى اللَّه ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : مَعْلُوم أَنَّ الْمُرَاد بِهَذَا أَهْل الْأَوْثَان دُون أَهْل الْكِتَاب لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ثُمَّ يُقَاتِلُونَ ، وَلَا يُرْفَع عَنْهُمْ السَّيْف . قَالَ : وَمَعْنَى وَحِسَابه عَلَى اللَّه أَيْ فِيم أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فشق من النخر إلى مراق البطن ) هو بفتح الميم وتشديد القاف وهو ما سفل من البطن ورق من جلده قال الجوهرى لا واحد لها وقال صاحب المطالع واحدها مرق قول مسلم رحمه الله [ 165 ] ( حدثنى محمد بن مثنى وبن بشار قال بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا العالية يقول حدثنى بن عم نبيكم صلى الله عليه و سلم يعنى بن عباس رضى الله عنهما ) هذا الاسناد كله بصريون وشعبة وان كان واسطيا فقد انتقل إلى البصرة واستوطنها وبن عباس ايضا سكنها واسم أبى العالية رفيع بضم الراء وفتح الفاء بن مهران الرياحى بكسر الراء وبالمثناة من تحت والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مربوع ) أما طوال فبضم الطاء وتخفيف الواو ومعناه طويل وهما لغتان وأما شنوءة فبشين معجمة مفتوحة ثم نون ثم واو ثم همزة ثم هاء وهى قبيلة معروفة قال بن قتيبة فى أدب الكاتب سموا بذلك من قولك رجل فيه شنوءة أى تقزز قال ويقال سموا بذلك لأنهم تشانؤا وتباعدوا وقال الجوهرى الشنوءة التقزز وهو التباعد من الأدناس ومنه أزدشنوءه وهم حى من اليمن ينسب اليهم شنئي قال قال بن السكيت ربما قالوا أزدشنوة بالتشديد غير مهموز وينسب إليها شنوى وأما قوله صلى الله عليه و سلم مربوع فقال أهل اللغة هو الرجل بين الرجلين فى القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير وفيه لغات ذكرهن صاحب المحكم وغيره مربوع ومرتبع ومرتبع بفتح الباء وكسرها وربع وربعة وربعة الأخيرة بفتح الباء والمرأة ربعة وربعة وأما قوله صلى الله عليه و سلم فى عيسى صلى الله عليه و سلم أنه جعد ووقع فى أكثر ¦LVAL²ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ه فِي الْبَاب قَبْله . ( عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيّ ) وَهُوَ بِفَتْحِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا رَاء ثُمَّ أَلِف ثُمَّ وَاو مَفْتُوحَة ثُمَّ رَاء أُخْرَى سَاكِنَة ثُمَّ دَال أُخْرَى ثُمَّ يَاء النَّسَب وَاخْتُلِفَ فِي وَجْه نِسْبَته . فَالْأَصَحّ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ نِسْبَة إِلَى دَرَابَجِرْد بِفَتْحِ الدَّال الْأُولَى وَبَعْدهَا رَاء ثُمَّ أَلِف ثُمَّ بَاء مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة ثُمَّ جِيم مَكْسُورَة ثُمَّ رَاء سَاكِنَة ثُمَّ دَال . فَهَذَا قَوْل جَمَاعَات مِنْ أَهْل الْعَرَبِيَّة وَاللُّغَة مِنْهُمْ الْأَصْمَعِيّ وَأَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيّ . وَقَالَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ أَبُو ع الروايات فى صفته سبط الرأس فقال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه وليس المراد جعودة الشعر وأما الجعد فى صفة موسى عليه السلام فقال صاحب التحرير فيه معنيان أحدهما ما ذكرناه فى عيسى عليه السلام وهو اكتناز الجسم والثانى جعودة الشعر قال والأول أصح لأنه قد جاء فى رواية أبى هريرة فى الصحيح أنه رجل الشعر هذا كلام صاحب التحرير والمعنيان فيه جائزان وتكون جعودة الشعر على المعنى الثانى ليست جعودة القطط بل معناها أنه بين القطط والسبط والله أعلم والسبط بفتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان ويجوز اسكان الباء مع كسر السين وفتحها على التخفيف كما في كتف وبابه قال أهل اللغة الشعر السبط هو المسترسل ليس فيه تكسر ويقال فى الفعل منه سبط شعره بكسر الباء يسبط بفتحها سبطا بفتحها أيضا والله أعلم قوله فى الرواية الأخرى ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مررت ليلة أسرى بى على موسى بن عمران ) هكذا وقع فى بعض الأصول وسقطت لفظة مررت فى معظمها ولا بد منها فان حذفت كانت مرادة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وأرى مالكا خازن النار ) هو بضم الهمزة وكسر الراء ومالكا بالنصب ومعناه أرى النبى صلى الله عليه و سلم مالكا وقد ثبت فى صحيح البخارى فى هذا الحديث ورأيت مالكا ووقع فى أكثر الأصول مالك بالرفع وهذا قد ينكر ويقال هذا لحن لا يجوز فى العربية ولكن عنه جواب حسن وهو أن لفظة مالك منصوبة ولكن أسقطت الألف في الكتابة وهذا يفعله المحدثون كثيرا فيكتبون سمعت أنس بغير ألف ويقرؤنه بالنصب وكذلك مالك كتبوه بغير ألف ويقرؤنه بالنصب فهذا ان شاء الله تعالى من أحسن ‍LVALھؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑماوات و478 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ477 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ ما يقال فيه وفيه فوائد يتنبه بها على غيره والله أعلم قوله ( وأرى مالكا خازن النار والدجال فى آيات أراهن الله اياه فلا تكن فى مرية من لقائه قال كان قتادة يفسرها أن نبى الله صلى الله عليه و سلم قد لقى موسى عليه السلام ) هذا الاستشهاد بقوله تعالى فلا تكن فى مرية هو من استدلال بعض الرواة وأما تفسير قتادة فقد وافقه عليه جماعة منهم مجاهد والكلبى والسدى وعلى مذهبهم معناه فلا تكن فى شك من لقائك موسى وذهب كثيرون من المحققين من المفسرين وأصحاب المعانى إلى أن معناها فلا تكن فى شك من لقاء موسى الكتاب وهذا مذهب بن عباس ومقاتل والزجاج وغيرهم والله أعلم قوله [ 166 ] ( حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس ) هو بالسين المهملة والجيم قوله صلى الله عليه و سلم ( كأنى انظر إلى موسى صلى الله عليه و سلم هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله تعالى بالتلبية ) ثم قال صلى الله عليه و سلم فى يونس بن متى صلى الله عليه و سلم ( رأيته وهو يلبى ) قال القاضي عياض رحمه الله أكثر الروايات فى وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه و سلم رأى ذلك ليلة أسرى به وقد وقع ذلك مبينا فى رواية أبى العالية عن بن عباس وفى رواية بن المسيب عن أبى هريرة وليس فيها ذكر التلبية قال فان قيل كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهم فى الدار الآخرة وليست دار عمل فاعلم أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة أحدها أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم والشهداء أحياء عند ربهم فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد فى الحديث الآخر وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا لانهم وان كانوا قد توفوا فهم فى هذه الدنيا التى هي دار العمل حتى اذا فنيت ‹LVAL—ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|َحّهمَا بِالدُّخُولِ ، وَهُوَ ظَاهِر هَذِهِ الْآيَة . وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَكُون الصَّدَاق قَلِيلًا وَكَثِيرًا مِمَّا يُتَمَوَّل إِذَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ ، لِأَنَّ خَاتَم الْحَدِيد فِي نِهَايَة مِنْ الْقِلَّة . وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ ، وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَأَبُو الزِّنَاد وَابْن أَبِي ذِئْب وَيَحْيَى بْن سَعِيد وَاللَّيْث بْن سَعْد وَالثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُسْلِم بْن خَالِد الزِّنْجِيّ وَابْن أَبِي لَيْلَى وَدَاوُد وَفُقَهَاء أَهْل الْحَدِيث وَابْن وَهْب مِنْ أَصْحَاب مَالِك مدتها وتعقبتها الآخرة التى هي دار الجزاء انقطع العمل الوجه الثاني أن عمل الآخرة ذكر ودعاء قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام الوجه الثالث أن تكون هذه رؤية منام فى غير ليلة الاسراء أو فى بعض ليلة الاسراء كما قال فى رواية بن عمر رضى الله عنهما بينا أنا نائم رأيتنى أطوف بالكعبة وذكر الحديث فى قصة عيسى صلى الله عليه و سلم الوجه الرابع أنه صلى الله عليه و سلم أرى أحوالهم التى كانت فى حياتهم ومثلوا له فى حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم كما قال صلى الله عليه و سلم كأنى أنظر إلى موسى وكأنى أنظر إلى عيسى وكأنى أنظر إلى يونس عليهم السلام الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحى إليه صلى الله عليه و سلم من أمرهم وما كان منهم وان لم يرهم رؤية عين هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم له جؤار بضم الجيم وبالهمز وهو رفع الصوت قوله ( ثنية هرشى ) هي بفتح الهاء واسكان الراء وبالشين المعجمة مقصورة الالف وهو جبل على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة قوله صلى الله عليه و سلم على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبه قال هشيم يعني ليفا أما الجعدة فهي مكتنزة اللحم كما تقدم قريبا وأما الخطام بكسر الخاء فهو الحبل الذي يقاد به البعير يجعل على خطمه وقد تقدم بيانه واضحا في أول كتاب الإيمان وأما الخلبة فبضم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينهما لام فيها لغتان مشهورتان الضم والإسكان حكاهما بن السكيت والجوهري وآخرون وكذلك الخلب والخلب وهو الليف كما فسره هشيم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم كأني أنظر إلى موسى واضعا اصبعيه |LVALˆؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^رُهُمْ ، أَوْ عَلَى نَاسٍ مُجْتَمَعِينَ حَيَاتَهُمْ فَإِنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَنَصِيبُهُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى رَجُلَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ هَذَا عَلَى حِدَةٍ ، وَهَذَا عَلَى حِدَةٍ فَنَصِيبُ مَنْ مَاتَ لِلْمُحْبِسِ ، وَفِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهَذَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ وَلَوْ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، أَوْ الْمُجْتَمَعِينَ وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مَعْرُوفٌ فَلَا يَرْجِعُ نَصِيبُ الْمَيِّتِ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَلَوْ حَبَسَهُ عَلَى الْمُفْتَرِقِينَ وَجَعَلَ ذَلِكَ مُشَاعًا كَانَ نَصِيبُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لِأَصْحَابِهِ قَالَ سَحْنُونٌ ف2563 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْتِق جَارِيَته ثُمَّ يَتَزَوَّجهَا ( لَهُ أَجْرَانِ ) هَذَا الْحَدِيث سَبَقَ بَيَانه وَشَرْحه وَاضِحًا فِي كِتَاب الْأَيْمَان حَ فى أذنيه ) أما الأصبع ففيها عشر لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها والعاشرة أصبوع على مثال عصفور وفي هذا دليل على استحباب وضع الاصبع فى الاذن عند رفع الصوت بالاذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت وهذا الاستنباط والاستحباب يجيء على مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم أن شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم قوله ( فقال أى ثنية هذه قالوا هرشى أو لفت ) هكذا ضبطناها لفت بكسر اللام واسكان الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق وذكر القاضي وصاحب المطالع فيها ثلاثة أوجه أحدها ما ذكرته والثانى فتح اللام مع اسكان الفاء والثالث فتح اللام والفاء جميعا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( خطام ناقته ليف خلبة ) روى بتنوين ليف وروى باضافته إلى خلبة فمن نون جعل خلبة بدلا أو عطف بيان قوله ( عن مجاهد قال كنا عند بن عباس رضى الله عنهما فذكروا الدجال فقال انه مكتوب بين عينيه كافر قال فقال بن عباس لم اسمعه قال ذلك ولكنه قال أما ابراهيم فانظروا إلى صاحبكم ) كذا هو فى الاصول وهو صحيح وقوله فقال انه مكتوب أى قال قائل من الحاضرين ووقع فى الجمع بين الصحيحين لعبد الحق فى هذا الحديث من رواية مسلم فذكروا الدجال فقالوا انه مكتوب بين عينيه هكذا رواه فقالوا وفى رواية الحميدى عن الصحيحين وذكروا الدجال بين عينيه كافر فحذف لفظة قال وقالوا وهذا كله يصحح ما تقدم |LVALˆؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ا اسْتِحْقَاقُهُ لِلثَّمَرَةِ لَمُنِعَ الِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهَا عَطِيَّةٌ فَوَجَبَتْ بِالْإِبَارِ ! كَالصَّدَقَةِ الْمُبَتَّلَةِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَسْتَحِقُّ فِيهَا بِالْإِبَارِ فَكَذَلِكَ هَذَا . ( مَسْأَلَةٌ ) ، وَأَمَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ فَاَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَنَصِيبُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ وُلِدَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ تِلْكَ الثَّمَرَةِ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِيمَنْ حُبِسَ عَلَى وَلَدِ فُلَانٍ فَإِنَّ الْغَلَّةَ تُقَسَّمُ عَلَى مَنْ كَانَ حَيًّا ، أَوْ مَوْلُودًا يَوْمَ تُقَسَّمُ الثَّمَرَةَ وَفِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ فِيمَنْ حَبَسَ عَلَى قَبِيلَةٍ أَنَّهُ إِنْ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْد وقوله فقال بن عباس لم أسمعه يعنى النبى صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله عليه و سلم ( كأنى أنظر إليه اذا انحدر ) هكذا هو فى الاصول كلها اذا بالالف بعد الذال وهو صحيح وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه أنكر اثبات الالف وغلط راويه وغلطه القاضي وقال هذا جهل من هذا القائل وتعسف وجسارة على التوهم لغير ضرورة وعدم فهم بمعانى الكلام اذ لا فرق بين اذا واذ هنا لانه وصف حاله حين انحداره فيما مضى [ 167 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال ) هو باسكان الراء قال القاضي عياض هو الرجل بين الرجلين فى كثرة اللحم وقلته قال القاضي لكن ذكر البخارى فيه من بعض الروايات مضطرب وهو الطويل غير الشديد وهو ضد جعد اللحم مكتنزه ولكن يحتمل أن الرواية الاولى أصح يعنى رواية ضرب لقوله فى الرواية الاخرى حسبته قال مضطرب فقد ضعفت هذه الرواية للشك ومخالفة الاخرى التى لا شك فيها وفى الرواية الأخرى جسيم سبط وهذا يرجع إلى الطويل ولا يتأول جسيم بمعنى سمين لأنه ضد ضرب وهذا انما جاء فى صفة الدجال هذا كلام القاضي وهذا الذى قاله من تضعيف رواية مضطرب وأنها مخالفة لرواية ضرب لا يوافق عليه فإنه لا مخالفة بينهما فقد قال أهل اللغة الضرب هو الرجل الخفيف اللحم كذا قاله بن السكيت فى الاصلاح وصاحب المجمل والزبيدى والجوهرى وآخرون لا يحصون والله أعلم KLVAL„Y¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ِلَيْهِ . ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فَقَدْ قَالَ فِيمَنْ قَالَ صَدَقَتِي هَذِهِ عَلَى وَلَدِي وَلَا وَلَدَ لَهُ فَهِيَ حَبْسٌ تَخْرُجُ عَنْ يَدِهِ إِلَى يَدٍ ثِقَةٍ وَثَمَرَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَبْسٌ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ ر رأيت بضم التاء وفتحها وهما ظاهران وقطن هذا بفتح القاف والطاء [ 170 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فجلا الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته ) روى فجلا بتشديد اللام وتخفيفها وهما ظاهران ومعناه كشف وأظهر وتقدم بيان لغات بيت المقدس واشتقاقه فى أول هذا الباب وآياته علاماته [ 171 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ينطف رأسه ماء أو يهراق ) أما ينطف فمعناه يقطر ويسيل يقال نطف بفتح الطاء ينطف بضمها وكسرها وأما يهراق فبضم الياء وفتح الهاء ومعناه ينصب [ 172 ] قوله ( حدثنا حجين بن المثنى ) هو بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم ياء ثم نون قوله صلى الله عليه و سلم قوله ( دحية بن خليفة ) هو بفتح الدال وكسرها لغتان مشهورتان [ 168 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( رجل الرأس ) هو بكسر الجيم أى رجل الشعر وسيأتى قريبا ان شاء الله تعالى بيان ترجيل الشعر قوله صلى الله عليه و سلم فى صفة عيسى صلى الله عليه و سلم ( فاذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعنى حماما ) أما الربعة فباسكان الباء ويجوز فتحها وقد تقدم قريبا بيان اللغات فيه وبيان معناه وأما الديماس فبكسر الدال واسكان الياء والسين فى آخره مهملة وفسره الراوى بالحمام والمعروف عند أهل اللغة أن الديماس هوالسرب وهو أيضا الكن قال الهروى فى هذا الحديث قال بعضهم الديماس هنا هو الكن أى كأنه مخدر لم ير شمسا قال وقال بعضهم المراد به السرب ومنه دمسته اذا دفتنه وقال الجوهرى فى صحاحه فى هذا الحديث قوله خرج من ديماس يعنى فى نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن لانه قال فى وصفه كأن رأسه يقطر ماء وذكر صاحب المطالع الأقوال الثلاثة فيه فقال الديماس قيل هو السرب وقيل الكن وقيل الحمام هذا ما يتعلق الديماس وأما الحمام فمعروف وهو مذكر باتفاق اهل اللغة وقد نقل الازهرى فى تهذيب اللغة تذكيره عن العرب والله أعلم وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلامه فى هذه الرواية وهي رواية أبى هريرة رضى الله عنه بانه أحمر ووصفه فى رواية بن عمر رضى الله عنهما بعدها بأنه آدم والآدم الاسمر وقد روى ـLVAL،ꦈjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ن عَنْ جَابِر وَعَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . فَقَوْله عَنْ أَبِي صَالِح يَعْنِي رَوَاهُ الْأَعْمَش أَيْضًا عَنْ أَبِي صَالِح . وَقَدْ تَقَدَّمَ بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب بن أبى السائب أبو عبد الله المخزومى قوله ( بين ظهرانى الناس ) هو بفتح الظاء واسكان الهاء وفتح النون أى بينهم وتقدم بيانه أيضا قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا ان المسيح الدجال أعور عين اليمنى ) معناه أن الله تعالى منزه عن سمات الحدث وعن جميع النقائص وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة فينبغى لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس لئلا يغتر بالدجال من يرى تخييلاته وما معه من الفتنة وأما أعور عين اليمنى فهو عند النحويين من الكوفيين على ظاهره من الاضافة وعند البصريين يقدر فيه محذوف كما يقدر فى نظائره فالتقدير أعور عين صفحة وجهه اليمنى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( كأشبه من رأيت بابن قطن ) ضبطناه البخارى عن بن عمر رضى الله عنهما انه أنكر رواية أحمر وحلف ان النبى صلى الله عليه و سلم لم يقله يعنى وأنه اشتبه على الراوى فيجوز أن يتأول الاحمر على الآدم ولا يكون المراد حقيقة الادمة والحمرة بل ما قاربها والله اعلم [ 169 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أرانى ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح بن مريم ثم اذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال ) أما قوله صلى الله عليه و سلم أرانى فهو بفتح الهمزة وأما الكعبة فسميت كعبة لارتفاعها وتربعها وكل بيت مربع عند العرب فهو كعبة وقيل سميت كعبة لاستدارتها وعلوها ومنه كعب الرجل ومنه كعب ثدى المرأة اذا علا واستدار وأما اللمة فهي بكسر اللام وتشديد الميم وجمعها لمم كقربة وقرب قال الجوهرى ويجمع على لمام يعنى بكسر اللام وهو الشعر المتدلى الذى جاوز شحمة الاذنين فاذا بلغ المنكبين فهو جمة وأما رجلها فهو بتشديد الجيم ومعناه سرحها بمشط مع ماء أو غيره واما قوله صلى الله عليه و سلم يقطر ماء فقد قال القاضي عياض يحتمل ان يكون على ظاهره أي يقطر بالماء الذى رجلها به لقرب ترجيله DLVALPِqىمَعْنَى لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَّا أَن والى هذا نحا القاضي الباجى قال القاضي عياض ومعناه عندى أن يكون ذلك عبارة عن نضارته وحسنه واستعارة لجماله وأما العواتق فجمع عاتق قال أهل اللغة هو ما بين المنكب والعنق وفيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير أفصح وأشهر قال صاحب المحكم ويجمع العاتق على عواتق كما ذكرنا وعلى عتق وعتق باسكان التاء وضمها وأما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي عياض رحمه الله ان كانت هذه رؤيا عين فعيسى حى لم يمت يعنى فلا امتناع فى طوافه حقيقة وان كان مناما كما نبه عليه بن عمر رضى الله عنهما فى روايته فهو محتمل لما تقدم ولتأويل الرؤيا قال القاضي وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف الدجال بالبيت وأن ذلك رؤيا اذ قد ورد فى الصحيح أنه لا يدخل مكة ولا المدينة مع أنه لم يذكر فى رواية مالك طواف الدجال وقد يقال ان تحريم دخول المدينة عليه انما هو فى زمن فتنته والله أعلم وأما المسيح فهو صفة لعيسى صلى الله عليه و سلم وصفة للدجال فأما عيسى فاختلف العلماء فى سبب تسميته مسيحا قال الواحدى ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيحا فعربته العرب وغيرت لفظه كما قالوا موسى واصله موشى أو ميشا بالعبرانية فلما عربوه غيروه فعلى هذا لا اشتقاق له قال وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق وكذا قال غيره انه مشتق على قول الجمهور ثم اختلف هؤلاء فحكى عن بن عباس رضى الله عنهما أنه قال لأنه لم يمسح ذا عاهة الا بريء وقال ابراهيم وبن الأعرابى المسيح الصديق وقيل لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له وقيل لمسح زكريا اياه وقيل لمسحه الأرض أى قطعها وقيل لأنه خرج من بطن امه ممسوحا بالدهن وقيل لأنه مسح بالبركة حين ولد وقيل لان الله تعالى مسحه أى خلقه خلقا حسنا وقيل غير ذلك والله أعلم وأما الدجال فقيل سمى بذلك لأنه ممسوح العين وقيل لانه أعور والأعور يسمى مسيحا وقيل لمسحه الارض حين خروجه وقيل غير ذلك قال القاضي ولا خلاف عند أحد من الرواة فى اسم عيسى انه بفتح الميم وكسر السين مخففة واختلف فى الدجال فأكثرهم يقوله مثله ولا فرق بينهما فى اللفظ ولكن عيسى صلى الله عليه و سلم مسيح هدى والدجال مسيح ضلالة ورواه بعض الرواة مسيح بكسر الميم والسين المشددة وقاله غير واحد كذلك الا أنه بالخاء المعجمة وقاله بعضهم بكسر الميم وتخفيف السين والله اعلم وأما تسمية الدجال فقد تقدم بيانها فى شرح المقدمة وأما قوله صلى الله عليه و سلم ¼LVALبِqىتُبْت الْآن } . وَيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ قَبْل الْمُعَايَنَة مُحَاوَرَته لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ كُفَّار قُرَيْش . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه : فى صفة الدجال جعد قطط فهو بفتح القاف والطاء هذا هوالمشهور قال القاضي عياض رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرها قال وهو شديد الجعودة وقال الهروى الجعد فى صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان ذما فله معنيان أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل يقال رجل جعد اليدين وجعد الاصابع أى بخيل واذا كان مدحا فله أيضا معنيان أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق والآخر يكون شعره جعدا غير سبط فيكون مدحا لأن السبوطة أكثرها فى شعور العجم قال القاضي قال غير الهروى الجعد فى صفة الدجال ذم وفى صفة عيسى عليه السلام مدح والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فروي بالهمز وبغير همز فمن همز معناه ذهب ضوؤها ومن لم يهمز معناه ناتئة بارزة ثم انه جاء هنا أعور العين اليمنى وجاء فى رواية أخرى أعور العين اليسرى وقد ذكرهما جميعا مسلم فى آخر الكتاب وكلاهما صحيح قال القاضي عياض رحمه الله روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز وهو الذى صححه أكثرهم قال وهو الذى ذهب إليه الاخفش ومعناه ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها قال وضبطه بعض شيوخنا بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لانكاره وقد وصف فى الحديث بأنه ممسوح العين وأنها ليست جحراء ولا ناتئة بل مطموسة وهذه صفة حبة العنب اذا سال ماؤها وهذا يصحح رواية الهمز وأما ما جاء فى الاحاديث الاخر جاحظ العين وكأنها كوكب وفى رواية لها حدقة جاحظة كأنها نخاعة فى حائط فتصحح رواية ترك الهمزة ولكن يجمع بين الاحاديث وتصحح الروايات جميعا بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز وهى العين اليمنى كما جاء هنا وتكون الجاحظة والتى كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز وهى العين اليسرى كما جاء فى الرواية الاخرى وهذا جمع بين الاحاديث والروايات فى الطافية بالهمز وبتركه وأعور العين اليمنى واليسرى لان كل واحدة منهما عوراء فان الاعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين وكلا عينى الدجال معيبة عوراء احداهما بذهابها والاخرى بعيبها هذا آخر كلام القاضي وهو فى نهاية من الحسن والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى ) هو بفتح الياء منسوب إلى جد له وهو محمد »LVAL«ة¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒَّاس بْن عَبْد الْمُطَّلِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : ( ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَان مَنْ رَضِيَ بِاَللَّهِ رَبًّا ) . وَاعْ [ 173 ] قوله ( عن مالك بن مغول عن الزبير بن عدى عن طلحة عن مرة ) أما مغول فبكسر الميم واسكان الغين المعجمة وفتح الواو وطلحة هو بن مصرف وهؤلاء الثلاثة أعنى الزبير وطلحة ومرة تابعيون كوفيون قوله ( انتهى به إلى سدرة المنتهى وهى في السماء السادسة ) كذا هو في جميع الأصول السادسة وقد تقدم في الروايات الأخر من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة قال القاضي كونها في السابعة هو الأصح وقول الأكثرين وهو الذي يقتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى قلت ويمكن أن يجمع بينهما فيكون أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة فقد علم أنها في نهاية من العظم وقد قال الخليل رحمه الله هي سدرة في السماء السابعة قد أظلت السماوات والجنة وقد تقدم ما حكيناه عن القاضي عياض رحمه الله في قوله ان مقتضى خروج النهرين الظاهرين النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى أن يكون أصلها في ( فكربت كربة ما كربت مثله قط ) هو بضم الكافين والضمير فى مثله يعود على معنى الكربة وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشيء قال الجوهرى الكربة بالضم الغم الذى يأخذ بالنفس وكذلك الكرب وكربه الغم اذا اشتد عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء صلوات الله عليهم فاذا موسى صلى الله عليه و سلم قائم يصلى واذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلى واذا ابراهيم عليه السلام قائم يصلي فحانت الصلاة فأممتهم قال القاضي عياض رحمه الله قد تقدم الجواب في صلاتهم عند ذكر طواف موسى وعيسى عليهما السلام قال وقد تكون الصلاة هنا بمعنى الذكر والدعاء وهى من أعمال الآخرة قال القاضي فان قيل كيف رأى موسى عليه السلام يصلى في قبره وصلى النبى صلى الله عليه و سلم بالانبياء ببيت المقدس ووجدهم على مراتبهم فى السماوات وسلموا عليه ورحبوا به فالجواب أنه يحتمل أن تكون رؤيته موسى فى قبره عند الكثيب الاحمر كانت قبل صعود النبى صلى الله عليه و سلم إلى السماء وفى طريقه إلى بيت المقدس ثم وجد موسى قد سبقه إلى السماء ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم رأى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصلى بهم على تلك الحال لأول ما رآهم ثم سألوه ورحبوا به أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنتهى والله أعلم ةLVALصؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2: ( مُحَمَّد وَالْخَمِيس ) هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَبِرَفْعِ السِّين الْمُهْمَلَة ، وَهُوَ الْجَيْش . قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَغَيْره ، سُمِّيَ خَمِيسًا لِأَنَّهُ خَمْسَة أَقْسَام : مُقَدِّمَة وَسَاقَة وَمَيْمَنَة وَمَيْسَرَة وَقَلْب ، وَقِيلَ لِتَخْمِيسِ الْغَنَائِم ، وَأَبْطَلُوا هَذَا الْقَوْل لِأَنَّ هَذَا الِاسْم كَانَ مَعْرُوفًا فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَخْمِيس . قَوْله : ( وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَة ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن أَيْ قَهْرًا لَا صُلْحًا " ، وَبَعْض حُصُون خَيْبَر أُصِيب صُلْحًا ، وَسَنُوَضِّحُهُ فِي بَابه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . قَوْله : ( فَجَاءَهُ دِحْيَة إِلَى قَوْله : فَأَخَذَ صَفِيَّة بِنْت حُيَيّ ) أَمَّا ( دِحْيَة ) فَبِفَتْحِ الدَّال وَكَسْرهَا وَأَمَّا ( صَفِيَّة ) ¨wâîU@îلي+@êàى·@ëكë4يقê¬ىفé_@ëـè|@êغçx@éعوx@èظهi@çطنV@و×مN@هضân@نصلة@م الأرض فان سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرناه والله أعلم قوله ( وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات ) هو بضم الميم واسكان القاف وكسر الحاء ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم اياها والتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين وليس المراد أنه لا يعذب أصلا فقد تقررت نصوص الشرع واجماع أهل السنة على اثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أى يغفر لبعض الأمة المقحمات وهذا يظهر على مذهب من يقول ان لفظة من لا تقتضى العموم مطلقا وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الاخبار وان اقتضته في الأمر والنهى ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا لانه قد قام دليل على ارادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والاجماع والله أعلم 5LVALAؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2َض وَلَا شَرْط ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا بِلَا صَدَاق ، وَهَذَا مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَجُوز نِكَاحه بِلَا مَهْر لَا فِي الْحَال ، وَلَا فِيمَا بَعْد بِخِلَافِ غَيْره . وَقَالَ بَعْض أَصْ ( باب معنى قول الله عز و جل ولقد رآه نزلة أخرى ) وهل رأى النبى صلى الله عليه و سلم ربه ليلة الاسراء قال القاضي عياض رحمه الله اختلف السلف والخلف هل رأى نبينا صلى الله عليه و سلم ربه ليلة الاسراء فأنكرته عائشة رضى الله عنها كما وقع هنا في صحيح مسلم وجاء مثله عن أبى هريرة وجماعة وهو المشهور عن بن مسعود واليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين وروى عن بن عباس رضى الله عنهما انه رآه بعينه ومثله عن أبي ذر وكعب رضى الله عنهما والحسن رحمه الله وكان يحلف على ذلك وحكى مثله عن بن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الأشعرى وجماعة من أصحابه أنه رآه ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز ورؤية الله تعالى في الدنيا جائزة وسؤال موسى اياها دليل على جوازها اذ لا يجهل نبى ما يجوز أو يمتنع على ربه وقد اختلفوا في رؤية موسى صلى الله عليه و سلم ربه وفي مقتضى الآية ورؤية الجبل ففى جواب القاضي أبي بكر ما يقتضى أنهما رأياه وكذلك اختلفوا في أن نبينا محمدا صلى الله عليه و سلم هل كلم ربه سبحانه وتعالى ليلة الاسراء بغير واسطة أم لا فحكى عن الأشعرى وقوم من المتكلمين أنه كلمة وعزا بعضهم هذا إلى جعفر بن محمد وبن مسعود وبن عباس رضى الله عنهما وكذلك اختلفوا في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فالأكثرون على أن هذا الدنو والتدلى منقسم ما بين جبريل والنبى صلى الله عليه و سلم أو مختص باحدهما من الأخر ومن السدرة المنتهى وذكر عن بن عباس والحسن ومحمد بن كعب وجعفر بن محمد وغيرهم أنه دنو من النبى صلى الله عليه و سلم إلى ربه سبحانه وتعالى أو من الله تعالى وعلى هذا القول يكون الدنو والتدلى متأولا ليس على وجهه بل كما قال جعفر بن محمد الدنو من الله تعالى لا حد له ومن العباد بالحدود فيكون معنى دنو النبي صلى الله عليه و سلم من ربه سبحانه وتعالى وقربه منه ظهور عظيم منزلته لديه واشراق أنوار معرفته عليه واطلاعه من غيبه وأسرار ملكوته على ما لم يطلع سواه عليه والدنو من الله سبحانه له اظهار ذلك له وعظيم بره LVAL ٍ وفضله العظيم لديه ويكون قوله تعالى قاب قوسين أو أدنى على هذا عبارة عن لطف المحل وايضاح المعرفة والاشراف على الحقيقة من نبينا صلى الله عليه و سلم ومن الله اجابة الرغبة وابانه المنزلة ويتأول في ذلك ما يتأول في قوله صلى الله عليه و سلم عن ربه عز و جل من تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا الحديث هذا آخر كلام القاضي وأما صاحب التحرير فانه اختار اثبات الرؤية قال والحجج في هذه المسألة وان كانت كثيرة ولكنا لا نتمسك الا بالأقوى منها وهو حديث بن عباس رضى الله عنهما أتعجبون أن تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه و سلم وعن عكرمة سئل بن عباس رضى الله عنهما هل رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه قال نعم وقد روى باسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه والأصل في الباب حديث بن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات وقد راجعه بن عمر رضى الله عنهم في هذه المسألة وراسله هل رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه فأخبره انه رآه ولا يقدح في هذا حديث عائشة رضى الله عنها لان عائشة لم تخبر أنها سمعت النبى صلى الله عليه و سلم يقول لم أر ربى وانما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ولقول الله تعالى لا تدركه الأبصار والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة واذا صحت الروايات عن بن عباس في اثبات الرؤية وجب المصير إلى اثباتها فانها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يتلقى بالسماع ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وبن عباس ما عائشة عندنا بأعلم من بن عباس ثم ان بن عباس أثبت شيئا نفاه غيره والمثبت مقدم على النافى هذا كلام صاحب التحرير فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ربه بعينى رأسه ليلة الاسراء لحديث بن عباس وغيره مما تقدم واثبات هذا لا ياخذونه الا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه ثم ان عائشة رضى الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو كان معها فيه حديث لذكرته وانما اعتمدت الاستنباط من الآيات وسنوضح الجواب عنها فأما احتجاج عائشة بقول الله تعالى لµLVALءے¢œث²¦لüت²إببàإإهههµ ü”àه%›ن¸ؤœث²§\لüت²إب لإ5هصصإ ü”àم%›ـخœث²¨°لüت²هè(لهه%صه% ü”àذ%›0خœث²©لüت²هè0لههههإ% ü”ً %›„خœث²ھXلüت²هè8ل%ص%هص% üبَاب الْأَمْر بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَة دَعْوَة الطَّعَام بِفَتْحِ الدَّال وَدَعْوَة النَّسَب بِكَسْرِهَا هَذَا قَوْل جُمْهُور الْعَرَب ، وَعَكَسَهُ تَيْم الرِّبَاب بِكَسْرِ الرَّاء ، فَقَالُوا : الطَّعَام بِالْكَسْرِ ، وَالنَّسَب بِالْفَتْحِ . وَأَمَّا قَوْل قُطْرُب فِي الْمُثَلَّث إِنَّ دَعْوَة الطَّعَام بِالضَّمِّ فَغَلَّطُوهُ فِيهِ .2570 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان الْجِيم وَفَتْح اللَّام وَبَعْدهَا زَاي ، وَحُكِيَ بِفَتْحِ الْمِيم ، وَالْمَشْهُور الْأَوَّل ، وَاسْمه ( لَاحِق بْن حُمَيْدٍ ) قِيلَ : وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَنْ أَوَّل اِسْمه لَام أَلِف غَيْره .2565 - قَوْله : ( فَجَعَلَ يَمُرّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّم عَلَى كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ سَلَام عَلَيْكُمْ كَيْف أَنْتُمْ يَا أَهْل الْبَيْت ؟ فَيَقُولُونَ : بِخَيْرٍ يَا رَسُول اللَّه كَيْف وَجَدْت أَهْلك ؟ فَيَقُول : بِخَيْرٍ ) فِي هَذِهِ الْقِطْعَة فَوَائِد مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا أَتَى مَنْزِله أَنْ يُسَلِّم عَلَى اِمْرَأَته وَأَهْله ، وَهَذَا مِمَّا يَتَكَبَّر عَنْهُ كَثِير مِنْ الْجَاهِلِينَ الْمُتَرَفِّعِينَ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ عَلَى وَاحِد قَالَ : سَلَام عَلَيْكُمْ ، أَوْ السَّلَام عَلَيْكُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْع . قَالُوا : لِيَتَنَاوَلهُ وَمَلِكَيْهِ . وَمِنْهَا سُؤَال الرَّجُل أَهْله عَنْ حَالهمْ ، فَرُبَّمَا كَانَتْ فِي نَفْس الْمَرْأَة حَاجَة فَتَسْتَحْيِي أَنْ تَبْتَدِئ بِهَا ، فَإِذَا سَأَلَهَا اِنْبَسَطَتْ لِذِكْرِ حَاجَتهَا . وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يُقَال لِلرَّجُلِ عَقِب دُخُوله كَيْف حَالك ؟ وَنَحْو هَذَا . قَوْله : ( فَلَمَّا وَضَعَ رِجْله فِي أُسْكُفَّة الْا تدركه الأبصار فجوابه ظاهر فان الادراك هو الاحاطة والله ) LVAL ô تعالى لا يحاط به واذا ورد النص بنفى الاحاطة لا يلزم منه نفى الرؤية بغير احاطة وأجيب عن الآية بأجوبة أخرى لا حاجة اليها مع ما ذكرناه فانه في نهاية من الحسن مع اختصاره وأما احتجاجها رضى الله عنها بقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا الآية فالجواب عنه من أوجه أحدها أنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من غير كلام الثانى أنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة الثالث ما قاله بعض العلماء ان المراد بالوحى الكلام من غير واسطة وهذا الذى قاله هذا القائل وان كان محتملا ولكن الجمهور على أن المراد بالوحى هنا الالهام والرؤية في المنام وكلاهما يسمى وحيا وأما قوله تعالى أو من وراء حجاب فقال الواحدي وغيره معناه غير مجاهر لهم بالكلام بل يسمعون كلامه سبحانه وتعالى من حيث لا يرونه وليس المراد أن هناك حجابا يفصل موضعا من موضع ويدل على تحديد المحجوب فهو بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب حيث لم ير المتكلم والله أعلم [ 174 ] قوله ( وحدثنى أبو الربيع الزهرانى ) هو بفتح الزاى واسكان الهاء واسمه سليمان بن داود قول مسلم رحمه الله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله ) هذا الاسناد كله كوفيون وغياث بالغين المعجمة والشيبانى هو أبو إسحاق واسمه سليمان بن فيروز وقيل بن خاقان وقيل بن عمرو وهو تابعى وأما زر فبكسر الزاى وحبيش بضم الحاء وفتح الموحدة وآخره الشين المعجمة وهو من المعمرين زاد على مائة وعشرين سنة وهو من كبار التابعين قوله ( عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل له ستمائة جناح ) هذا الذى قاله عبد الله رضى الله عنه هو مذهبه في هذه الآية وذهب الجمهور من المفسرين إلى أن المراد انه رأى ربه سبحانه وتعالى ثم اختلف هؤلاء فذهب جماعة إلى أنه صلى الله عليه و سلم رأى ربه بفؤاده دون عينيه وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينيه قال الامام أبو الحسن الواحدى قال المفسرون هذا اخبار عن رؤية النبى صلى الله عليه و سلم ربه عز و جل ليلة المعراج قال بن عباس وأبو ذر وابراهيم التيمي رآه بقلبه قال وعلى هذا رأى بقلبه ربه رؤية صحيحة وهو أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرا حتى رأى ربه رؤية صحيحة كما يرى بالعين قال وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى انه رآه بعينه وهو قول أنس وعكرمة والحسن والربيع قال المبرد ومعنى الآية أن الفؤاد رأى شيئاوLVALٍ­2572 - قَوْله : ( عَنْ أَنَس قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْر فَقَالَتْ : يَا أَنَس اِذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ : بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْك أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئك السَّلَام وَتَقُول : إِنَّ هَذَا لَك مِنَّا قَلِيل يَا رَسُول اللَّه ) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِأَصْدِقَاءِ الْمُتَزَوِّج أَنْ يَبْعَثُوا إِلَيْهِ بِطَعَامٍ يُسَاعِدُونَهُ بِهِ عَلَى وَلِيمَته ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا فِي الْبَاب قَبْله ، وَسَبَقَ هُنَاكَ بَيَان الْحَيْس ، وَفِيهِ الِاعْتِذَار إِلَى الْمَبْعُوث إِلَيْهِ وَقَوْل الْإِنْسَان نَحْو قَوْل أُمّ سُلَيْمٍ ( هَذَا لَك مِنَّا قَلِيل ) ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب بَعْث السَّلَام إِلَى الصَّاحِب وَإِنْ كَانَ أَفْضَل مِنْ الْبَاعِث ، لَكِنَّ هَذَا يَحْسُن إِذَا كَانَ بَعِيدًا مِنْ مَوْضِعه ، أَوْ لَهُ عُذْر فِي عَدَم الْحُضُور بِنَفْسِهِ لِلسَّلَامِ . ( وَالتَّوْر ) بِتَاءٍ مُثَنَّاة فَوْق مَفْتُوحَة ثُمَّ وَاو سَاكِنَة إِنَاء مِثْل الْقَدَح سَبَقَ بَيَانه فِي بَاب الْوُضُوء . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيت وَسَمَّى رِجَالًا . قَالَ : فَدَعَوْت مَنْ سَمَّى ، وَمَنْ لَقِيت . قَالَ : قُلْت لِأَنَسٍ عَدَدَ كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : زُهَاء ثَلَاثمِائَةٍ ) قَوْله ( زُهَاء ) بِضَمِّ الزَّاي وَفَتْح الْهَاء وَبِالْمَدِّ ، وَمَعْنَاهُ نَحْو ثَلَاثمِائَةٍ . وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوز فِي الدَّعْوَة أَنْ يَأْذَن الْمُرْسِل فِي نَاسٍ مُعَيَّنِينَ ، وَفِي مُبْهَمِين كَقَوْلِهِ : ( مَنْ لَقِيت ) ، ( مَنْ أَرَدْت ) . وَفِي هَذَا الْحَدِيث مُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَكْثِيرِ الطَّعَام كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْكِتَاب . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( يَا أَنَس هَاتِ التَّوْر ) هُوَ بِكَسْرِ التَّاء مِنْ ( هَاتِ ) كُسِرْت لِلْأَمْرِ كَمَا تُكْسَر الطَّاء مِنْ أَعْطِ . قَوْله : ( وَزَوْجَته مُوَلِّيَة وَجْههَا ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ ( وَزَوْجَته ) بِالتَّاءِ ، وَهِيَ لُغَة قَلِيلَة تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِي فصدق فيه "LVAL‌0\ادِمًا عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ لَمْ عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين وفي هذا الاسناد ثلاثة تابعيون الاعمش وزياد وأبو العالية بعضهم عن بعض واسم الاعمش سليمان بن مهران تقدم بيانه مرات وجهمة بفتح الجيم واسكان الهاء واسم أبى العالية رفيع بضم الراء وفتح الفاء والله أعلم قوله ( أعظم الفرية ) هي بكسر الفاء واسكان الراء وهى الكذب يقال فرى الشيء يفريه فريا وافتراه يفتريه افتراء اذا اختلقه وجمع الفرية فرى قوله ( أنظرينى ) أى أمهلينى قوله ( عن مسروق ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالافق المبين وقول عائشة رضى الله عنها ( أو لم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الابصار أو لم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا ثم قالت عائشة أيضا ( والله تعالى وما رأى في موضع نصب أى ما كذب الفؤاد مرئيه وقرأ بن عامر ما كذب بالتشديد قال المبرد معناه أنه رأى شيئا فقبله وهذا الذى قاله المبرد على أن الرؤية للفؤاد فان جعلتها للبصر فظاهر أى ما كذب الفؤاد ما رآه البصر هذا آخر كلام الواحدى قوله ( عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في قول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح ) هذا الذى قاله عبد الله رضى الله عنه هو قول كثيرين من السلف وهو مروى عن بن عباس رضى الله عنهما وبن زيد ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان وقال الضحاك المراد أنه رأى سدرة المنتهى وقيل رأى رفرفا أخضر وفي الكبرى قولان للسلف منهم من يقول هو نعت للآيات ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحدة كقوله تعالى مآرب أخرى وقيل هو صفة لمحذوف تقديره رأى من آيات ربه الآية الكبرى [ 175 ] قوله ( عن أبى هريرة رضى الله عنه في قول الله تعالى ولقد رآه نزله أخرى قال رأى جبريل ) وهكذا قاله أيضا أكثر العلماء قال الواحدى قال أكثر العلماء المراد رأى جبريل في صورته التى خلقه الله تعالى عليها وقال بن عباس رأى ربه سبحانه وتعالى وعلى هذا معنى نزلة أخرى يعود إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقد كانت له عرجات فى تلك الليلة لاستحطاط عدد الصلوات فكل عرجة نزلة والله أعلم قوله ( عن الأعمش عن زياد بن الحصين أبى جهمة عن أبي العالية عن بن عباس رضى الله عنهما ما كذب الفؤاد ما رآى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين ) هذا الذى قاله بن عباس معناه رأى النبى صلى الله عليه و سلم ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الإيتين وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالأيتين وأن الرؤية ‎LVAL ِqىم{ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) } فغيَّر الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول،بَاب فَضْلِ التَّهْجِيرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ482 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل يقول يا أيها الرسول بلغ ثم قالت والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هذا كله تصريح من عائشة ومسروق رضى الله عنهما بجواز قول المستدل بآية من القرآن ان الله عز و جل يقول وقد كره ذلك مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعى المشهور فروى بن أبى داود باسناده عنه أنه قال لا تقولوا ان الله يقول ولكن قولوا ان الله قال وهذا الذى أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما فعلته الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين فالصحيح المختار جواز الامرين كما استعملته عائشة رضى الله عنها ومن في عصرها وبعدها من السلف والخلف وليس لمن أنكره حجة ومما يدل على جوازه من النصوص قول الله عز و جل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه و سلم يقول الله عز و جل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله أعلم وأما قولها ( أو لم تسمع أن الله تعالى يقول ما كان لبشر فهكذا هو في معظم الاصول ما كان بحذف الواو والتلاوة وما كان باثبات الواو ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال لأن المستدل ليس مقصوده التلاوة على وجهها وانما مقصوده بيان موضع الدلالة ولا يؤثر حذف الواو في ذلك وقد جاء لهذا نظائر كثيرة في الحديث منها قوله فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفى النهار وقوله تعالى أقم الصلاة لذكرى هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين والتلاوة بالواو فيهما والله أعلم وأما مسروق فقال أبو سعيد السمعاني في الانساب سمى مسروقا لانه سرقه انسان فى صغره ثم وجد قوله صلى الله عليه و سلم ( رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الارض ) هكذا هو في الاصول ما بين السماء إلى الارض وهو صحيح وأما عظم خلقه فضبط على وجهين أحدهما بضم العين واسكان الظاء والثاني بكسر العين وفتح الظاء أLVALدِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ية ، ومن للتبعيض أو للبيان . وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير . { يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَحْكُمَ { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ ي487 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى`9èc@ُçَْو+ٌه؟@ًن+@ïمâ@îâîU@îلي+@êàى·@ëكë4يقê¬ىفé وكلاهما صحيح قوله ( سألت عائشة رضى الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه سبحانه وتعالى فقالت سبحان الله لقد قف شعرى لما قلت ) أما قولها سبحان الله فمعناه التعجب من جهل مثل هذا وكأنها تقول كيف يخفى عليك مثل هذا ولفظة سبحان الله لارادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام العرب كقوله صلى الله عليه و سلم سبحان الله تطهرى بها وسبحان الله المسلم لا ينجس وقول الصحابة سبحان الله يارسول الله وممن ذكر من النحويين أنها من ألفاظ التعجب أبو بكر بن السراج وغيره وكذلك يقولون في التعجب لا اله الا الله والله أعلم وأما قولها رضى الله عنها قف شعرى فمعناه قام شعرى من الفزع لكونى سمعت مالا ينبغى أن يقال قال بن الاعرابي تقول العرب عند انكار الشيء قف شعرى واقشعر جلدى واشمأزت نفسى قال النضر بن شميل القفة كهيئة القشعريرة وأصله التقبض والاجتماع لان الجلد ينقبض عند الفزع والاستهوال فيقوم الشعر لذلك وبذلك سميت القفة التى هي الزنبيل لاجتماعها ولما يجتمع فيها والله أعلم قول مسلم رحمه الله ( حدثنا بن نمير حدثنا أبو أسامة حدثنا زكريا عن بن أشوع عن عامر عن مسروق ) هؤلاء كلهم كوفيون وبن نمير اسمه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو أسامة اسمه حماد بن أسامة وزكريا هو بن أبى زائدة واسم أبى زائدة !LVAL-ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~` إنزاله وعملوا انه لا يقدر على إنزاله غيره ، ولا يقصد فيه سواه ، ليكون { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَى وَيَبَاب فَضْلِ مَنْ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ فِي الْخُطْبَةِ492 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ح و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع خالد بن ميمون وقيل هبيرة وبن أشوع هو سعيد بن عمرو بن أشوع بفتح الهمزة واسكان الشين المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة قوله ( قلت لعائشة رضى الله عنها فأين قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فقالت انما ذاك جبريل عليه السلام ) قال الامام أبو الحسن الواحدى معنى التدلى الامتداد إلى جهة السفل هكذا هو الاصل ثم استعمل في القرب من العلو هذا قول الفراء وقال صاحب النظم هذا على التقديم والتأخير لان المعنى ثم تدلى فدنا لان التدلى سبب الدنو قال بن الاعرابي تدلى اذا قرب بعد علو قال الكلبي المعنى دنا جبريل من محمد صلى الله عليه و سلم فقرب منه وقال الحسن وقتادة ثم دنا جبريل بعد استوائه في الافق الاعلى من الأرض فنزل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأما قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فالقاب ما بين القبضة والسية ولكل قوس قابان والقاب في اللغة أيضا القدر وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين والمراد القوس التى يرمي عنها وهى القوس العرببة وخصت بالذكر على عادتهم وذهب جماعةالى أن المراد بالقوس الذراع هذا قول عبد الله بن مسعود وشقيق بن سلمة وسعيد بن جبير وأبى إسحاق السبيعى وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشئ أى يذرع قالت عائشة رضى الله عنها وبن عباس والحسن وقتادة وغيرهم هذه المسافة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه و سلم وقول الله تعالى أو أدنى معناه أو أقرب قال مقاتل بل أقرب وقال الزجاج خاطب الله تعالى العباد على لغتهم ومقدار فهمهم والمعنى أو أدنى فيما تقدرون أنتم والله تعالى عالم بحقائق الاشياء من غير شك ولكنه خاطبنا على ما جرت به عادتنا ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مع عظم خلقه وكثرة أجزائه دنا من النبى صلى الله عليه و سلم هذا الدنو والله أعلم €LVALŒِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) } ق496 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا¦ê ÷@ِém@ُèc@ُçَْو+ٌه؟@ًن+@ïمâ@îâîU@îلي+@êàى·@ë [ 178 ] قوله ( عن أبى ذر رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم هل رأيت ربك فقال نور أنى أراه ) وفي الرواية الأخرى ( رأيت نورا ) أما قوله صلى الله عليه و سلم نور أنى أراه فهو بتنوين نور وبفتح الهمزة في أنى وتشديد النون وفتحها وأراه بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع الاصول والروايات ومعناه حجابه نور فكيف أراه قال الامام أبو عبد الله المازرى رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعنى من الرؤية كما جرت العادة باغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من ادراك ما حالت بين الرائى وبينه وقوله صلى الله عليه و سلم ( رأيت نورا ) معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره قال وروى نورانى أراه بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه أى خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الافعال قال القاضي عياض رحمه الله هذه الرواية لم تقع الينا ولا رأيتها في شئ من الاصول ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا اذ النور من جملة الأجسام والله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك هذا مذهب جميع أئمة المسلمين ومعنى قوله تعالى الله نور السماوات والارض وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نورهما وخالقه وقيل هادى أهل السماوات والأرض وقيل منور قلوب عباده المومنين وقيل معناه صLVALلِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$، وَهِيَ بِتَاءٍ مُثَنَّاة فَوْق مَكْسُورَة وَمَفْتُوحَة ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَة سَاكِنَة ثُمَّ هَاء مَكْسُورَة ثُمَّ نُون ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هِيَ بِكَسْرِ التَّاء وَفَتْحهَا ، قَالَ : وَرِوَايَتنَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ بِالْكَسْرِ ، قَالَ : وَكَذَا قَيَّدَهَا الْبَكْرِيّ فِي مُعْجَمه ، قَالَ الْقَاضِي : وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي ذَرّ الْهَرَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَم ذو البهجة والضياء والجمال والله أعلم [ 179 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقة ) أما قوله صلى الله عليه و سلم لا ينام ولا ينبغى له أن ينام فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم فان النوم انغمار وغلبة على العقل يسقط به الاحساس والله تعالى منزه عن ذلك وهو مستحيل في حقه جل وعلا وأما قوله صلى الله عليه و سلم يخفض القسط ويرفعه فقال القاضي عياض قال الهروى قال بن قتيبة القسط الميزان وسمى قسطا لان القسط العدل وبالميزان يقع العدل قال والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله فشبه بوزن الميزان وقيل المراد بالقسط الرزق الذى هو قسط كل مخلوق يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ) وفي الرواية الثانية ( عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار ) فمعنى الاول والله أعلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذى بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذى بعده ومعنى الرواية الثانية يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذى بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذى بعده فان الملائكة الحفظة يصعدون باعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) فالسبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره وهي جمع سبحة قال صاحب العين والهروى وجميع الشارحين للحديث µLVALءِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$سْتِنَابَةِ وَهَذَا كَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مَنْ يَئِسَ مِنْ إدْرَاكِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ تَيَمَّمَ وَلَمْ يُؤَخِّرْ التَّيَمُّمَ إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ . ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا يَظُنُّ بِنَفْسِهِ وَحَالِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : وَهُوَ كَالْعَادِمِ لِلْمَاءِ إنَّمَا يَرْجِعُ فِي عَدَمِهِ وَوُجُودِى س@ّë 1@÷ê ÷@ِém@ُèc@ُçَْو من اللغويين والمحدثين معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر وحقيقة الحجاب انما تكون للاجسام المحدودة والله تعالى منزه عن الجسم والحد والمراد هنا المانع من رؤيته وسمى ذلك المانع نورا أو نارا لانهما يمنعان من الادراك في العادة لشعاعهما والمراد بالوجه الذات والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات لان بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات ولفظة من لبيان الجنس لا للتبعيض والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته والله أعلم قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن أبي موسى ثم قال وفي رواية أبى بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا ) هذا الاسناد كله كوفيون وابو موسى الاشعرى بصرى كوفي واسم أبى بكر بن أبى شيبة عبد الله بن محمد بن ابراهيم وهو أبو شيبة واسم أبى كريب محمد بن العلاء وأبو معاوية محمد بن خارم بالخاء المعجمة والاعمش سليمان بن مهران وأبو موسى عبد الله بن قيس وكل هؤلاء تقدم بيانهم ولكن طال العهد بهم فأردت تجديده لمن لا يحفظهم وأما أبو عبيدة فهو بن عبد الله بن مسعود واسمه عبد الرحمن وفي هذا الاسناد لطيفتان من لطائف علم الاسناد احداهما أنهم كلهم كوفيون كما ذكرته والثانية أن فيه ثلاثة تابعيون يروى بعضهم عن بعض الاعمش وعمرو وأبو عبيدة وأما قوله وفي رواية أبى بكر عن الاعمش ولم يقل حدثنا فهو من احتياط مسلم رحمه الله وورعه واتقانه وهو أنه رواه عن أبى كريب وأبى أLVALدِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èنَقْصٌ عَنْ الْمُبْدَلِ مِنْهُ يُجْبَرُ بِالدَّمِ فَإِذَا أَدْرَكَ الرَّمْيَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَبَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ فَقَدْ جَبَرَ نَقْصَ الرَّمْيِ فَسَقَطَ عَنْهُ . ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا يَرْمِي عَنْ الصَّبِيِّ وَالْمَرِيضِ إِلَّا مَنْ قَدْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَمَى أَوَّلًا عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ ي بكر فقال أبو كريب في روايته حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الاعمش وقال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الاعمش فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبى معاوية بينها مسلم رحمه الله فحصل فيه فائدتان احداهما أن حدثنا للاتصال باجماع العلماء وفي عن خلاف كما قدمناه في الفصول وغيرها والصحيح الذى عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها أيضا للاتصال الا أن يكون قائلها مدلسا فبين مسلم ذلك والثانية أنه لو اقتصر على احدى العبارتين كان فيه خلل فإنه إن اقتصر على عن كان مفوتا لقوة حدثنا وراويا بالمعنى وان اقتصر على حدثنا كان زائدا في رواية أحدهما راويا بالمعنى وكل هذا مما يجتنب والله أعلم بالصواب ( باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى ) اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا وهذا الذى قالوه خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدله الكتاب والسنة واجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الامة على اثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وآيات القرآن فيها مشهورة واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة وكذلك باقى شبههم وهى مستقصاة في كتب الكلام وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنه ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا وحكم الامام أبو القاسم القشيرى في رسالته المعروفة عن الامام أبى بكر بن فورك انه حكى فيها قولين للامام أبى الحسن الاشعرى أحدهما وقوعها والثانى لا تقع ثم مذهب أهل الحق ان الرؤية اLVALسِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَمْس فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم : الْحَيَّة وَالْغُرَاب الْأَبْقَع وَالْفَأْرَة وَالْكَلْب الْعَقُور وَالْحُدَيَّا ) . وَفِي رِوَايَة ( الْحِدَأَة ) . وَفِي رِوَايَة : ( الْعَقْرَب ) بَدَل ( الْحَيَّة ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُولَى : ( أَرْبَع ) بِحَذْفِ الْحَيَّة وَالْعَقْرَب ، فَالْمَنْî @ْي t@ùى س@ّë 1@÷ê ÷@ِém@ُèc@ُçَْو+ٌ قوة يجعلها الله تعالى في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الاشعة ولا مقابلة المرئى ولا غير ذلك لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية ولا يلزم من رؤية الله تعالى اثبات جهة تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة والله أعلم قوله في الاسناد ( الجهضمى وأبو غسان المسمعى ) أما الجهضمى فبفتح الجيم والضاد المعجمة واسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه في أول شرح المقدمة وكذلك تقدم بيان أبى غسان وانه يجوز صرفه وترك صرفه وأن اسمه مالك بن عبد الواحد وأن المسمعى بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع بن ربيعة جد القبيلة وهذا كله وان كان ظاهرا وقد تقدم الا أنى أعيده لطول العهد بموضعه والله أعلم قوله ( عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس ) هو أبو بكر بن أبى موسى الاشعرى واسم أبى بكر عمرو وقيل عامر قوله صلى الله عليه و سلم ( وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم الا رداء الكبر في جنة عدن ) قال العلماء كان النبى صلى الله عليه و سلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها فعبر صلى الله عليه و سلم عن زوال المانع ورفعه عن الابصار بازاله الرداء قوله صلى الله عليه و سلم ( في جنة عدن ) أى الناظرون في جنة عدن فهي ظرف للناظر [ 181 ] قوله ( حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة حدثنى عبد الرحمن بن مهدى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن صهيب عن ھLVAL¶ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژقال نجم النبت إذا طلع . الإنشاء الإيجاد لا يفيد الابتداء بل على وجه النمو كما يقال في النبات أنشأه بمعنى النمو والزيادة إلى وقت الانتهاء . مستوأَنْتُمْ حُرُم } . قَالَ : وَالْمُرَاد بِهِ الْمَوَاضِع الْمُحَرَّمَة ، وَالْفَتْح أَظْهَر . وَاَللَّه أَعْلَم . وَفِي هَذِهِ الْ¨wً1@üï?@ûî @ْي t@ùى س@ّë 1@÷ê ÷@ِém@ُèc@ُçَْو+ٌه؟@ًن+@ïمâ@îâîU@îلي+@êàى·@ëكë4يقê¬ىفé_@ëـè|@êغçx@éعوx@èظهi@çطنV@و×مN@هضân@ن النبى صلى الله عليه و سلم قال اذا دخل أهل الجنة الجنة الحديث ) هذا الحديث هكذا رواه الترمذى والنسائى وبن ماجه وغيرهم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن بن أبى ليلى عن صهيب عن النبى صلى الله عليه و سلم قال أبو عيسى الترمذى وأبو مسعود الدمشقى وغيرهما لم يروه هكذا مرفوعا عن ثابت غير حماد بن سلمة ورواه سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن بن أبى ليلى من قوله ليس فيه ذكر النبى صلى الله عليه و سلم ولا ذكر صهيب وهذا الذى قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث فقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذى ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الاصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادى أن الحديث اذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لانهما زيادة ثقة وهى مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف والله أعلم [ 182 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( هل تضارون في القمر ليلة البدر ) وفى الرواية بLVALشؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpجمع صيصيَّة وهي كل ما يمتنَيِّرُ عَنْ وَقْتِهِ وَلَا إضَافَةَ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يَرْمُونَ جْزِي إِلَّا لِعَادِمِ الْهَدْي ، بَلْ هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ النُّسُك ، فَإِنْ وَجَدَهُ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مُخَيَّر بَيْنه وٌَ-@‎ً1@üï?@ûî الأخرى هل تضامون وروى تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر وروى أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب قال القاضي عياض رحمه الله وقال فيه بعض أهل اللغة تضارون أو تضامون بفتح التاء وتشديد الراء والميم وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء سواء شدد أو خفف وكل هذا صحيح ظاهر المعنى وفي رواية للبخارى لا تضامون أو لا تضارون على الشك ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فانكم ترونه كذلك ) معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف قوله ( الطواغيت ) هو جمع طاغوت قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ماعبد من دون الله تعالى وقال بن عباس ومقاتل والكلبى وغيرهم الطاغوت الشيطان وقيل هو الأصنام قال الواحدى الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد وقال تعالى في الجمع الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم وقال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال الواحدى ومثله من الاسماء الفلك يكون واحدا وجمعا ومذكرا أو مؤنثا قال النحويون وزنه فعلوت والتاء زائدة وهو مشتق من طغى وتقديره طغووت ثم قلبت الواو ألفا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ) قال العلماء انما بقوا في زمرة المؤمنين لانهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فيتسترون بهم أيضا في طLVALنؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللٍJ@‏ٌ-@‎ً1@üï?@ûî @ْ الآخرة وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وذهب عنهم نور المؤمنين قال بعض العلماء هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذين يقال لهم سحقا سحقا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيأتيهم الله في صورة غير صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ) اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على مايليق بها على حسب مواقعها وانما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الاصول والفروع ذا رياضة في العلم فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه و سلم فيأتيهم الله أن الاتيان عبارة عن رؤيتهم اياه لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته الا بالاتيان فعبر بالاتيان والمجئ هنا عن الرؤية مجازا وقيل الاتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه اتيانا وقيل المراد بيأتيهم الله أى يأتيهم بعض ملائكة الله قال القاضي عياض رحمه الله هذا الوجه أشبه عندى بالحديث قال ويكون هذا الملك الذى جاءهم في الصورة التى أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق قال أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة أى يأتيهم بصورة ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التى لا تشبه îLVALِْqىتسامع الناس وتروح أخت موسى بإيحاء من أمها تقول لهم : هل أدلكم على من يكفله؟ وتجيء لهم بأمه فيلقم ثديها . وهكذا يتم تدبير الله { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهبَاب تَأَلُّفِ صفات الاله ليختبرهم وهذا آخر امتحان المؤمنين فاذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم ويستعيذون بالله منه وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فيأتيهم الله في صورته التى يعرفون ) فالمراد بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التى يعلمونها ويعرفونه بها وانما عرفوه بصفته وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لانهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا وانما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها اياها ولمجانسة الكلام فانه تقدم ذكر الصورة وأما قولهم ( نعوذ بالله منك ) فقال الخطابي يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصة وأنكر القاضي عياض هذا وقال لا يصح أن تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به وهذا الذى قاله القاضي هو الصواب ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه وانما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فيتبعونه ) فمعناه يتبعون أمره اياهم بذهابهم إلى الجنة أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم ) هو بفتح الظاء وسكون الهاء ومعناه يمد الصراط عليها وفي هذا اثبات الصراط ومذهب أهل الحق اثباته وقد أجمع السلف على إثباته وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أى منازلهم والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منها وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون ان الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف كما ذكره أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه هنا في روايته الاخرى المذكورة في الكتاب والله تعالى أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فأكون أنا وأمتى أول من يجيز ) هو بضم الياء وكسر الجيم والزاى آخره ومعناه يكون أول من يمضى عليه ويقطعه يقال أجزت الوادى وجزته لغتان بمعنى واحد وقال الأصمعى أجزته قطعته وجزته مشيت فيه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ) معناه لشدة الاهوال قLVALê!گقال الحرالي : وإذا تعرف حال العامل من وصف جزائه علم أن أعمالهم كانت مبنية على الإخلاص الذي هو حظ العاملين من التوليد{ الشَّيْطَابَاب وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِبَاب زِيَادَةِ طُمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ48 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك والمراد لا يتكلم في حال الإجازة والا ففى يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها وتجادل كل نفس عن نفسها ويسأل بعضهم بعضا ويتلاومون ويخاصم التابعون المتبوعين والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ) هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن فيدعى في كل موطن بما يليق به والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ) أما الكلاليب فجمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور قال صاحب المطالع هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال لها ايضا كلاب وأما السعدان فبفتح السين واسكان العين المهملة وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب قوله صلى الله عليه و سلم ( تخطف الناس بأعمالهم ) هو بفتح الطاء ويجوز كسرها يقال خطف وخطف بكسر الطاء وفتحها والكسر أفصح ويجوز أن يكون معناه تخطفهم بسبب أعمالهم ويجوز أن يكون معناه تخطفهم بسبب أعمالهم ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على قدر أعمالهم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فمنهم المؤمن بقى بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى ) أما الاول فذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روى على ثلاثة أوجه أحدها المؤمن يقى بعمله بالميم والنون وبقي بالياء والقاف والثاني الموثق بالمثلثة والقاف والثالث الموبق يعنى بعمله فالموبق بالباء الموحدة والقاف ويعنى بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون قال القاضي هذا أصحها وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قال وفي يقى على الوجه الاول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء المثناة من تحت من الوقاية قلت والموجود في معظم الاصول ببلادنا هو الوجه الاول وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ومنهم المجازى ) فضبطناه بالجيم والزاى من المجازاة وهكذا هو عLVALوؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّإِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيبَاب بَيُô@َ,@ےٍJ@‏ٌ-@‎ً1@üï?@ûî @ْي t@ùى س@ّë 1@÷ê ÷@ِém@ُèc@ُçَْو+ٌه في أصول بلادنا في هذا الموضع وذكر القاضي عياض رحمه الله في ضبطه خلافا فقال رواه العذرى وغيره المجازى كما ذكرناه ورواه بعضهم المخردل بالخاء المعجمة والدال واللام ورواه بعضهم في البخارى المجردل بالجيم فأما الذى بالخاء فمعناه المقطع أى بالكلاليب يقال خردلت اللحم أى قطعته وقيل خردلت بمعنى صرعت ويقال بالذال المعجمة أيضا والجردلة بالجيم الاشراف على الهلاك والسقوط قوله صلى الله عليه و سلم ( تأكل النار من بن آدم الا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التى يسجد الانسان عليها وهى الجبهة واليدان والركبتان والقدمان وهكذا قاله بعض العلماء وأنكره القاضي عياض رحمه الله وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة والمختار الاول فان قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها الا دارات الوجوه فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار الا دارات الوجوه وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث فهذا الحديث عام وذلك خاص فيعمل بالعام الا ما خص والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيخرجون من النار قد امتحشوا ) هو بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن متقنى شيوخهم قال وهو وجه الكلام وبه ضبطه الخطابى والهروى وقالوا في معناه احترقوا قال القاضي ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء والله أعلم قوله صلى LVALˆ¦ˆ وقرئ بهما في السبع قرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح وهو الافصح الاشهر في اللغة قال بن السكيت ولا ينطق في عسيت بمستقبل قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير ) أما الخير فبالخاء المعجمة والياء المثناة تحت هذا هو الصحيح المعروف في الروايات والاصول وحكى القاضي عياض رحمه الله أن بعض الرواة في مسلم رواه الحبر بفتح الحاء المهملة واسكان الباء الموحدة ومعناه السرور قال صاحب المطالع كلاهما صحيح قال والثاني أظهر ورواه البخارى الحبرة والسرور والحبرة المسرة وأما انفهقت فبفتح الفاء والهاء والقاف ومعناه انفتحت واتسعت قوله فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله تعالى منه قال العلماء ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده ومحبته اياه واظهار نعمته عليه وايجابها عليه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيسأل ربه ويتمنى حتى ان الله تعالى ليذكره من كذا وكذا ) معناه يقول له تمن من الشئ الفلانى ومن الشئ الآخر يسمى له أجناس ما يتمنى وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى قوله في رواية أبى هريرة ( لك ذلك ومثله معه ) وفي رواية أبى سعيد وعشرة أمثاله قال العلماء وجه الجمع بينهما أن النبى صلى الله عليه و سلم أعلم أولا بما في حديث أبى هريرة ثم تكرم الله تعالى فزاد [ 183 ] ما في رواية أبى سعيد فأخبر به النبى صلى الله عليه وسلم ( فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل ) هكذا هو في الاصول فينبتون منه بالميم والنون وهو صحيح ومعناه ينبتون بسببه وأما الحبة فبكسر الحاء وهى بزر البقول والعشب تنبت في البرارى وجوانب السيول وجمعها حبب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء وأما حميل السيل فبفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته قوله ( قشبنى ريحها وأحرقنى ذكاؤها ) أما قشبنى فبقاف مفتوحة ثم شين معجمة مخففة مفتوحة ومعناه سمنى وآذانى وأهلكنى كذا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب وقال الداودى معناه غير جلدى وصورتى وأما ذكاؤها فكذا وقع في جميع روايات الحديث ذكاؤها بالمد وهو بفتح الذال المعجمة ومعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر في اللغة ذكاها مقصور وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان يقال ذكت النار تذكو ذكا اذا اشتعلت وأذكيتها أنا والله أعلم قوله عز و جل ( هل عسبت ) هو بفتح التاء على الخطاب ويقال بفتح السين وكسرها لغتان ’LVAL‍ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َر اِخْتَلَفَا ، فَق،ّx@÷@ِ@ُô@َ,@ےٍJ@‏ٌ-@‎ً1@üï?@ûî @ْي t@ùى س@ّë 1@÷ê ÷@ِém@ُèc@ُçَْو+ٌه؟@ًن+@ïمâ@îâîU@îلي+@êàى·@ëكë4يقê¬ىفé_@ëـè|@êغçx@éعوx@èظهi@çطنV@و×مN@هض الله عليه وسلم ولم يسمعه أبو هريرة قوله صلى الله عليه و سلم ( ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة الا كما تضارون في رؤية أحدهما ) معناه لا تضارون أصلا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلا قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب ) أما البر فهو المطيع وأما غبر فبضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة ومعناه بقاياهم جمع غابر قوله صلى الله عليه و سلم ( فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا ) أما السراب فهو الذى يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوى وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فالكفار يأتون جهنم أعاذنا الله الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه وهم عطاش فيحسبونها ماء فيتساقطون فيها وأما يحطم بعضها بعضا فمعناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها والحطم الكسر والاهلاك والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها قوله صلى ؤLVALذGَدَّثَنَا أَبُو بِشْر حَدَّثَنَا سَعِيد بْن جُبَيْر ) أَبُو بِشْر هَذَا هُوَ الْغُبَرِيّ ، وَاسْمه : الْوَلِيد بْن مُسْلِم بْن شِهَاب الْبَصْرِيّ ، وَهُوَ تَابِعِيّ ، رَوَى عَنْ جُنْدَب بْن عَبْد اللَّه الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَانْفَرَدَ مُسْلِم بِالرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي بِشْر هَذَا ، وَاتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقه . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهه وَلَا رَأْسه ) أَمَّا تَخْمِير الرَّأْس فِي حَقّ الْمُحْرِم الْحَيّ فَجُمِعَ عَلَى تَحْرِيمه ، وَأَمَّا وَجْهه فَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة : هُوَ كَرَأْسِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور : لَا إِحْرَام فِي وَجْهه ، بَلْ لَهُ تَغْطِيَته ، وَإِنَّمَا يَجِب كَشْف الْوَجْه فِي حَقّ الْمَرْأَة ، الله عليه وسلم ( أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التى رأوه فيها ) معنى رأوه فيها علموها له وهى صفته المعلومة للمؤمنين وهى أنه لا يشبهه شيء وقد تقدم معنى الاتيان والصورة والله أعلم قوله ( قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا اليهم ولم نصاحبهم ) معنى قولهم التضرع إلى الله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم وأنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم وهذا كما جرى للصحابة المهاجرين وغيرهم ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الازمان فانهم يقاطعون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه و سلم مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق بهم والاعتضاد بمخالطتهم فآثروا رضى الله تعالى على ذلك وهذا معنى ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه وقد أنكر القاضي عياض رحمه الله هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم وادعى أنه مغير وليس كما قال بل الصواب ما ذكرناه قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى ان بعضهم ليكاد أن ينقلب ) هكذا هو في الاصول ليكاد أن ينقلب باثبات أن واثباتها مع كاد لغة كما أن حذفها مع عسى لغة وينقلب بياء مثناة من تحت ثم نون ثم قاف ثم لام ثم باء موحدة ومعناه والله أعلم ينقلب عن الصواب ويرجع عنه للامتحان الشديد الذى جرى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيكشف عن ساق ) ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان وفسر بن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة أى يكشف عن شدة وأمر مهول وهذا مثل تضربه العرب لشدة uLVALپؤَا يَسْتَقِيم وَاحِد مِنْهُمَا . أَمَّا الْأَوَّل : فَلِأَنَّا قَدَّمْنَا فِي الْفُصُول السَّابِقَة أَنَّ الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ بَعْض الثِّقَات مَوْصُولًا وَبَعْضهمْ مُرْسَلًا فَالصَّحِيح الَّذِي قَالَهُ الْفُقَهَاء وَأَصْحَاب الْأُصُول وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ الْحُكْم لِرِوَايَةِ الْوَصْل سَوَاء كَانَ رَاوِيهَا أَقَلّ عَدَدًا مِنْ رِوَايَة ا الأمر ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق وأصله أن الانسان اذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به قال القاضي عياض رحمه الله وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بن فورك ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والالطاف قال القاضي عياض وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة لانه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من جراد وقيل قد يكون ساق مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة وقيل معناه كشف الخوف وازالة الرعب عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الاهوال فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخرون سجدا قال الخطابي رحمه الله وهذه الرؤية التى في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التى في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى وانما هذه للامتحان والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ولا يبقى من كان يسجد لله تعالى من تلقاء نفسه الا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة هذا السجود امتحان من الله تعالى لعباده وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون على جواز تكليف ما لا يطاق وهذا استدلال باطل فان الآخرة ليست دار تكليف بالسجود وانما المراد امتحانهم وأما قوله صلى الله عليه و سلم طبقة فبفتح الطاء والباء قال الهروى وغيره الطبق فقار الظهر أى صار فقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على السجود والله أعلم ثم اعلم أن هذا الحديث قد يتوهم منه أن المنافقين يرون الله تعالى مع المؤمنين وقد ذهب إلى ذلك طائفة حكاه بن فورك لقوله صلى الله عليه و سلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تعالى وهذا الذى قالوه باطل بل لا يراه المنافقون باجماع من يعتد به من علماء المسلمين وليس في هذا الحديث تصريح برؤيتهم الله تعالى وانما فيه أن الجمع الذى فيه المؤمنون والمنافقون يرون ïLVALûؤ¦ثُمَّ إِنَّ الْقَائِل قَالَ : مُجَاهِد هُوَ طَلْحَة بْن مُصَرِّف . قَالَهُ الْحَافِظ عَبْد الْغَنِيِّ بْن سَعِيد الْمِصْرِيُّ . وَاَللَّه أَعْلَم . وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْط الْمُسَافِرِينَ أَزْوَادهمْ وَأَكْلهمْ مِنْهَا مُجْتَمِعِينَ وَإِنْ كَانَ بَعْضهمْ يَأْكُل أَكْثَر مِنْ بَعْض . وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ سُنَّة وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله : ( كَانُوا يَمَصُّونَهَا ) هُوَ بِفَتْحِ الْمِيم هَذِهِ اللُّغَة الْفَصِيحَة الْمَشْهُورَة وَيُقَال : مَصِصْت الرُّمَّانَة وَالتَّمْرَة وَشِبْههمَا بِكَسْرِ الصَّاد أَمَصّهَا بِفَتْحِ الْمِيم . وَحَكَى الزُّهْرِيُّ عَنْ بَعْض الْعَرَب ضَمّ الْمِيم . وَحَكَى أَبُو عُمَر الزَّاهِد فِي شَرْح الْفَصِيح عَنْ ثَعْلَب عَنْ اِبْن الْأَعْرَابِيِّ هَاتَيْنِ اللُّغَتَيْنِ ( مَصِصْت الصورة ثم بعد ذلك يرون الله تعالى وهذا لا يقتضى أن يراه جميعهم وقد قامت دلائل الكتاب والسنة على أن المنافق لا يراه سبحانه وتعالى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( يرفعون رؤسهم وقد تحول في صورته ) هكذا ضبطناه صورته بالهاء في آخرها ووقع في أكثر الاصول أو كثير منها في صورة بغير هاء وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي والاول أظهر وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق ومعناه وقد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ) الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط ومعنى تحل الشفاعة بكسر الحاء وقيل بضمها أى تقع ويؤذن فيها قوله ( قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة ) هو بتنوين دحض وداله مفتوحة والحاء ساكنة ومزلة بفتح الميم وفي الزاى لغتان مشهورتان الفتح والكسر والدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الاقدام ولا تستقر ومنه دحضت الشمس أى مالت وحجة داحضة لاثبات لها قوله صلى الله عليه و سلم ( فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ) أما الخطاطيف فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد والكلاليب بمعناه وقد تقدم بيانهما واما الحسك فبفتح الحاء والسين المهملتين وهو شوك صلب من حديد قوله صلى الله عليه و سلم ( فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم ) معناه أنهم ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شئ أصلا وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم وأما مكدوس فهو بالسين المهملة هكذا هو في الاصول وكذا نقله lLVALxؤ¦ˆ - قَوْله : ( لَمَّا كَانَ يَوْم غَزْوَة تَبُوك أَصَابَ النَّاس مَجَاعَة ) هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ ( يَوْم غَزْوَة تَبُوك ) وَالْمُرَاد بِالْيَوْمِ هُنَا الْوَقْت وَالزَّمَان لَا الْيَوْم الَّذِي هُوَ مَا بَيْن طُلُوع الْفَجْر وَغُرُوب الشَّمْس . وَلَيْسَ فِي كَثِير مِنْ الْأُصُول أَوْ أَكْثَرهَا ذِكْر الْيَوْم هُنَا . وَأَمَّا الْغَزْوَة فَيُقَال فِيهَا أَيْضًا الْغُزَاة . وَأَمَّا ( تَبُوك ) فَهِيَ مِنْ أَدْنَى أَرْض الشَّام . وَالْمَجَاعَة بِفَتْحِ الْمِيم وَهُوَ الْجُوع الشَّدِيد . قَوْله : ( فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه لَوْ أَذِنْت لَنَا فَنَحْرنَا نَوَاضِحنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا ) النَّوَاضِح مِنْ ال القاضي عياض رحمه الله عن أكثر الرواة قال ورواه العذري بالشين المعجمة ومعناه بالمعجمة السوق وبالمهملة كون الاشياء بعضها على بعض ومنه تكدست الدواب في سيرها اذا ركب بعضها بعضا قوله صلى الله عليه و سلم ( فوالذي نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار ) اعلم أن هذه اللفظة ضبطت على أوجه أحدها استيضاء بتاء مثناة من فوق ثم ياء مثناة من تحت ثم ضاد معجمة والثاني استضاء بحذف المثناة من تحت والثالث استيفاء باثبات المثناة من تحت وبالفاء بدل الضاد والرابع استقصاء بمثناة من فوق ثم قاف ثم صاد مهملة فالاول موجود في كثير من الاصول ببلادنا والثاني هو الموجود في أكثرها وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين للحميدى والثالث في بعضها وهو الموجود في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الحافظ والرابع في بعضها ولم يذكر القاضي عياض غيره وادعى اتفاق الرواة وجميع النسخ عليه وادعى أنه تصحيف ووهم وفيه تغيير وأن صوابه ما وقع في كتاب البخاري من رواية بن بكير بأشد مناشدة في استقصاء الحق يعنى في الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم وبه يتم الكلام ويتوجه هذا آخر كلام القاضي رحمه الله وليس الامر على ما قاله بل جميع الروايات التى ذكرناها صحيحة لكل منها معنى حسن وقد جاء في رواية يحيى بن بكير عن الليث فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار تعالى وتقدس اذا رأوا أنهم قد نجوا في اخوانهم وهذه الرواية التى ذكرها الليث توضح المعنى فمعنى الرواية الاولى والثانية انكم اذا عرض لكم في الدنيا أمر مهم والتبس الحال فيه وسألتم الله تعالى بيانه وناشدتموه ،LVAL­ؤ¦ˆj قَوْله : ( حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْن رُشَيْد حَدَّثَنَا الْوَلِيد يَعْنِي اِبْن مُسْلِم عَنْ اِبْن جَابِر قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَيْر بْن هَانِئ قَالَ : حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْن أَبِي أُمَيَّة قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْن الصَّامِت ) أَمَّا ( رُشَيْد ) فَبِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الشِّين . وَأَمَّا ( الْوَلِيد بْن مُسْلِم ) فَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ صَاحِب الْأَوْزَاعِيِّ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّل هَذَا الْبَاب بَيَانه . وَقَوْله ( يَعْنِي اِبْن مُسْلِم ) قَدْ قَدَّمْنَا مَرَّات فَائِدَته ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقَع نَسَبه فِي الرِّوَايَة فَأَرَادَ إِيضَاحه مِنْ غَيْر زِيَادَة فِي الرِّوَايَة . وَأَمَّا ( اِبْن جَابِر ) فَهُوَ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد بْن جَابِ في استيضائه وبالغتم فيها لا تكون مناشدة أحدكم مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لاخوانهم وأما الرواية الثالثة والرابعة فمعناهما أيضا ما منكم من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدى عليه بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لاخوانهم يوم القيامة والله أعلم قوله سبحانه وتعالى ( من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير ونصف مثقال من خير ومثقال ذرة ) قال القاضي عياض رحمه الله قيل معنى الخير هنا اليقين قال والصحيح أن معناه شئ زائد على مجرد الايمان لأن مجرد الايمان الذي هو التصديق لا يتجزأ وانما يكون هذا التجزؤ لشئ زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة ويدل عليه قوله في الرواية الاخرى في الكتاب يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا ومثله الرواية الأخرى يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط وفي الحديث الآخر لأخرجن من قال لا اله الا الله قال القاضي رحمه الله فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الايمان وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم وانما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شئ زائد على مجرد الايمان وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلا عليه وتفرد الله عز و جل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده الا مجرد الايمان وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل الخير فانها أقل المقادير قال !LVALZ/¦ˆjLان من المعلوم أن هذا المؤ إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض ) أما يكون في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خبر معناها ما يقع وأصيفر وأخيضر مرفوعان وأما يكون أبيض فيكون فيه ناقصة وأبيض منصوب وهو خبرها قوله صلى الله عليه و سلم ( فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم ) أما اللؤلؤ فمعروف وفيه أربع قراءات في السبع بهمزتين في أوله وآخره وبحذفهما وباثبات الهمزة في أوله دون آخره وعكسه وأما الخواتم فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها ويقال أيضا خيتام وخاتام قال صاحب التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها قال معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله ) أى يقولون هؤلاء عتقاء الله قوله ( قرأت على عيسى بن حماد زغبة ) هو بضم الزاى واسكان الغين المعجمة وبعدها باء موحدة وهو لقب لحماد والد عيسى ذكره أبو على الغسانى الجياني القاضي وقوله تعالى من كان في قلبه ذرة وكذا دليل على أنه لا ينفع من العمل الا ما حضر له القلب وصحبته نية وفيه دليل على زيادة الايمان ونقصانه وهو مذهب أهل السنة هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا ) هكذا هو خيرا باسكان الياء أى صاحب خير قوله سبحانه وتعالى ( شفعت الملائكة ) هو بفتح الفاء وانما ذكرته وان كان ظاهرا لأنى رأيت من يصحفه ولا خلاف فيه يقال شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع والمشفع بكسر الفاء الذى يقبل الشفاعة والمشفع بفتحها الذى تقبل شفاعته قوله صلى الله عليه و سلم ( فيقبض قبضة من النار ) معناه يجمع جماعة قوله صلى الله عليه و سلم ( فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما ) معنى عادوا صاروا وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان عليه قبل ذلك بل معناه صار وأما الحمم فبضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة وهو الفحم الواحدة حممة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة ) أما النهر ففيه لغتان معروفتان فتح الهاء وإسكانها والفتح أجود وبه جاء القرآن العزيز وأما الأفواه فجمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة وهو جمع سمع من العرب على غير قياس وأفواه الأزقة والانهار أوائلها قال صاحب المطالع كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها قوله صلى الله عليه و سلم ( ما يكون gLVALsؤ¦ˆjL.ا هو محسوس التخالف من المعاني والأجرام ، أتبعه ما هو معقول التباين من الأعراض فقال { وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُن519 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ518 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُو قوله ( وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه ) هذا مما قد يسأل عنه فيقال لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره القدم وانما تقدم ولا خير قدموه واذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول زاد بعد قوله ولا قدم اذ لم يجر للقدم ذكر وجوابه أن هذه الرواية التى فيها الزيادة وقع فيها ولا قدم بدل قوله في الأولى خير ووقع فيها الزيادة فأراد مسلم رحمه الله بيان الزيادة ولم يمكنه أن يقول زاد بعد قوله ولا خير قدموه اذ لم يجر له ذكر في هذه الرواية فقال زاد بعد قوله ولا قدم قدموه أى زاد بعد قوله في روايته ولا قدم قدموه واعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته وأن زيادته بعد هذا والله أعلم والقدم هنا بفتح القاف والدال ومعناه الخير كما في الرواية الأخرى والله أعلم قوله ( وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين وما بعده فاقربه عيسى بن حماد أما قوله وما بعده فمعطوف على فيقولون ربنا أي ليس فيه فيقولون ربنا ولا ما بعده وأما قوله فأقربه عيسى فمعناه أقر بقول له أولا أخبركم الليث بن سعد إلى آخره والله أعلم قوله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم باسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة ) فقوله باسنادهما يعنى باسناد حفص بن ميسرة واسناد سعيد بن أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي aLVALmؤ¦ˆjL.ٍبَ رَأْسَهُ بِحِنَّاءٍ ) ؛ لِأَنَّهُ طِيبٌ{ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَا525 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ سعيد الخدرى رضى الله عنه ومراد مسلم رحمه الله أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء عن أبي سعيد الخدرى ورواه عن زيد بهذا الاسناد ثلاثة من أصحابه حفص بن ميسرة وسعيد بن أبي هلال وهشام بن سعد فأما روايتا حفص وسعيد فتقدمتا مبينتين في الكتاب وأما رواية هشام فهي من حيث الاسناد باسنادهما ومن حديث المتن نحو حديث حفص والله عز و جل أعلم ( باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار ) قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا بصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولا وقوله ولا يشفعون الا لمن ارتضى وأمثالهما وبخبر الصادق صلى الله عليه و سلم وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار واحتجوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وهذه الآيات في الكفار وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم واخراج من استوجب النار لكن الشفاعة خمسة أقسام أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه سلم وهي الاراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب كما سيأتي بيانها الثانية في ادخال قوم الجنة بغير حساب وهذه وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه و سلم وقد ذكرها مسلم رحمه الله الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه و سلم ومن شاء الله تعالى وسننبه على موضعها قريبا ان شاء الله تعالى الرابعة فيمن دخل النار ذLVALـؤ¦ˆjL.ٍشُ فِي دُورِهِمْ وَيَضُرُّ بِهِمْ وَهُوَ مِنْ الضَّرَرِ الْكَثِيرِ الْمُسْتَدَامِ وَمَا 2101 - حَدِيث ضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي ) فَفِيهِ دَلَالَة لِمَنْ قَالَ : يَجُوز أَنْ يَشْتَرِط الْحَاجّ وَالْمُعْتَمِر فِي إِحْرَامه أَنَّهُ إِنْ مَرِضَ تَحَلَّلَ ، وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَآخَرِينَ مِنْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر ، وَهُوَ الصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ ، وَحُجَّتهمْ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك من المذنبين فقد جاءت هذه الاحاديث باخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه و سلم والملائكة واخوانهم من المؤمنين ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا اله الا الله كما جاء في الحديث لا يبقى فيها الا الكافرون الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لاهلها وهذه لا ينكرها المعتزلة ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر الاول قال القاضي عياض وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضى الله عنهم شفاعة نبينا صلى الله عليه و سلم ورغبتهم فيها وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال انه يكره أن يسأل الانسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد صلى الله عليه و سلم لكونها لا تكون الا للمذنبين فانها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله مشفق من أن يكون من الهالكين ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لاصحاب الذنوب وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله أعلم [ 184 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينبتون فيه كما تنبت الحبة ) أما الحمم فتقدم بيانه في الباب السابق وهو بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو الفحم وقد تقدم فيه بيان الحبة والنهر وبيان امتحشوا وأنه بفتح التاء على المختار وقيل بضمها ومعناه احترقوا وقوله الحياة أو الحيا هكذا وقع هنا وفي البخارى من رواية مالك وقد صرح البخارى في أول صحيحه بأن هذا الشك من مالك وروايات غيره الحياة بالتاء من غير شك ثم ان الحيا هنا مقصور PLVAL\Mَرَ عَلَى مَنْ رَجَّحَ قَوْل أَنَس عَلَى قَوْله ، وَقَالَ : كَانَ أَنَس يَدْخُل عَلَى النِّسَاء وَهُنَّ مُكْشِفَات الرُّءُوس ، وَإِنِّي كُنْت تَحْت نَاقَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسّنِي لُعَابهَا ، أَسْمَعهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ ، وَأَمَّا عَائِشَة فَقُرْبهَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْرُوف ، وَكَذَلِكَ اِطِّلَاعهَا عَلَى بَاطِن أَمْره وَظَاهِره وَفِعْله فِي خَلْوَته وَعَلَانِيَته مَعَ كَثْرَة فِقْههَا وَعِظَم فِطْنَتهَا ، وَأَمَّا اِبْن عَبَّاس فَمَحَلّه مِنْ الْعِلْم وَالْفِقْه فِي الدِّين وَالْفَهْم الثَّاقِب مَعْرُوف مَعَ كَثْرَة بَحْثه وَتَحَفُّظه أَحْوَال رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَمْ يَحْفَظهَا غَيْره ، وَأَخْذه إِيَّاهَا مِنْ كِبَار الصَّحَابَة . وَمِنْ دَلَائِل تَرْجِيح الْإِفْرَاد أَنَّ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ بَعْد الن وهو المطر سمى حيا لانه تحيا به الارض ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الارض والله أعلم قوله ( كما تنبت الغثاء ) هو بضم الغين المعجمة وبالثاء المثلثة المخففة وبالمد وآخره هاء وهو كل ما جاء به السيل وقيل المراد ما احتمله السيل من البذور وجاء في غير مسلم كما تنبت الحبة في غثاء السيل بحذف الهاء من آخره وهو ما احتمله السيل من الزبد والعيدان ونحوهما من الاقذاء والله أعلم قوله ( وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل ) أما الاول فهو حمئة بفتح الحاء وكسر الميم وبعدها همزة وهي الطين الاسود الذى يكون في أطراف النهر وأما الثاني فهو حميلة وهي واحدة الحميل المذكور في الروايات الأخر بمعنى المحمول وهو الغثاء الذى يحتمله السيل والله أعلم [ 185 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم اماتة حتى اذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجئ بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ) هكذا وقع في معظم النسخ أهل النار وفي بعضها أما أهل النار بزيادة أما وهذا أوضح والأول صحيح وتكون الفاء في فإنهم زائدة وهو جائز وقوله ( فأماتهم ) أى أماتهم اماتة وحذف للعلم به وفي بعض النسخ فأماتتهم 8LVALDؤ¦ˆjL.ٍش¶کْرَامهمْ قَارِنِينَ ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مُوَاسَاة لِأَصْحَابِهِ ، وَتَأْنِيسًا لَهُمْ فِي فِعْلهَا فِي أَشْهُر الْحَجّ ، لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُنْكَرَة عِنْدهمْ فِي أَشْهُر الْحَجّ ، وَلَمْ يُمْكِنهُ التَّحَلُّل مَعَهُمْ بِسَبَبِ الْهَ بتاءين أى أماتتهم النار وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم من معنى هذا الحديث أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وكما قال تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولكن ناس أصابتهم النار إلى آخره فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى اماتة بعد أن يعذبوا المدة التى أرادها الله تعالى وهذه الاماتة اماتة حقيقية يذهب معها الاحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير احساس المدة التى قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه وحكى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين أحدهما أنها اماتة حقيقية والثاني ليس بموت حقيقي ولكن تغيب عنهم احساسهم بالآلام قال ويجوز أن تكون آلامهم أخف فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ضبائر ضبائر فكذا هو في الروايات والأصول ضبائر ضبائر مكرر مرتين وهو منصوب على الحال وهو بفتح الضاد المعجمة وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغتان حكاهما القاضي عياض وصاحب المطالع وغيرهما أشهرهما الكسر ولم يذكر الهروى وغيره الا الكسر ويقال فيها أيضا اضبارة بكسر الهمزة قال أهل اللغة الضبائر جماعات في تفرقة وروى ضبارات ضبارات وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فبثوا ) فهو بالباء الموحدة المضمومة بعدها ثاء مثلثة ومعناه فرقوا والله أعلم قوله ( عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبى سعيد الخدرى ) أما أبو سعيد فاسمعه سعد بن مالك بن ’LVAL‍ؤ¦ˆjL.ٍش¶کzإإ¥إإص%صL|“532 - و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَرْقًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً531 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ530 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و سنان وأما أبو نضرة فاسمه المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وأما أبو مسلمة فبفتح الميم واسكان السين واسمه سعيد بن يزيد الازدى البصرى والله أعلم [ 186 ] قوله ( حدثنا عثمان بن أبي شيبة واسحاق بن ابراهيم الحنظلى كليهما ) هكذا وقع في معظم الأصول كليهما بالياء ووقع في بعضها كلاهما بالألف مصلحا وقد قدمت في الفصول التى في أول الكتاب بيان جوازه بالياء قوله ( عن عبيدة ) هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني قوله صلى الله عليه و سلم ( رجل يخرج من النار حبوا ) وفي الرواية الاخرى زحفا قال أهل اللغة الحبو المشى على اليدين والرجلين وربما قالوا على اليدين والركبتين وربما قالوا على يديه ومقعدته وأما الزحف فقال بن دريد وغيره هو المشى على الاست مع افراشه بصدره فحصل من هذا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه في حال يزحف وفي حال يحبو والله أعلم قوله ( أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك ) هذا شك من الراوى هل قال أتسخر بي أو قال أتضحك بي فان كان الواقع LVAL+ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\تغرق زمان 542 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ في نفس الأمر أتضحك بي فمعناه أتسخر بي لان الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به فوضع الضحك موضع السخرية مجازا وأما معنى أتسخر بي هنا ففيه أقوال أحدها قاله المازرى أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه لانه عاهد الله مرارا ألا يسأله غير ما سأل ثم غدر فحل غدره محل الاستهزاء والسخرية فقدر الرجل أن قول الله تعالى له ادخل الجنة وتردده اليها وتخييل كونها مملوءة ضرب من الاطماع له والسخرية به جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له فسمى الجزاء على السخرية سخرية فقال أتسخر بي أي تعاقبني بالأطماع والقول الثاني قاله أبو بكر الصوفي ان معناه نفي السخرية التى لا تجوز على الله تعالى كأنه قال أعلم أنك لا تهزأ بي لانك رب العالمين وما أعطيتنى من جزيل العطاء وأضعاف مثل الدنيا حق ولكن العجب أنك أعطيتنى هذا وأنا غير أهل له قال والهمزة في أتسخر بي همزة نفي قال وهذا كلام منبسط متدلل والقول الثالث قاله القاضي عياض أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ مالم يخطر بباله فلم يضبط لسانه دهشا وفرحا فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق وهذا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم في الرجل الآخر أنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال أنت عبدى وأنا ربك والله أعلم واعلم أنه وقع في الروايات أتسخر بي وهو صحيح يقال سخرت منه وسخرت به والاول هو الأفصح الأشهر وبه جاء القرآن والثاني فصيح أيضا وقد قال بعض العلماء أنه انما جاء بالباء لارادة معناه كأنه قال أتهزأ بي والله أعلم قوله ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحك حتى بدت نواجذه ) هو بالجيم والذال المعجمة قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم المراد بالنواجذ هنا الانياب وقيل المراد هنا الضواحك وقيل المراد بها الاضراس وهذا هو الاشهر في اطلاق النواجذ في اللغة ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه وفي هذا جواز الضحك وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط للمروءة اذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل âLVALeً¦ˆjL.ٍش¶کz\>الأرض } بالكفر والمعاصي . { بَعْدَ إصلاحها } ببعث الأنبياء وشرع الأحكام . { وادعوه خَوْفًا وَطَمَعًا } ذوي خوف من الرد لقصور أَعمال546 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا قدر الدنيا كلها ثم يقال له لك عشرة أمثال هذا فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة ولله الحمد وهو أعلم [ 187 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة ) أما يكبو فمعناه يسقط على وجهه وأما تسفعه فهو بفتح التاء واسكان السين المهملة وفتح الفاء ومعناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا قوله صلى الله عليه و سلم ( لانه يرى مالا صبر له عليه ) كذا هو في الاصول في المرتين الاولتين وأما الثالثة فوقع في أكثر الاصول مالا صبر له عليها وفي بعضها عليه وكلاهما صحيح ومعنى عليها أى نعمة لا صبر له عليها أى عنها قوله عز و جل يا بن آدم مايصرينى منك هو بفتح الياء واسكان الصاد المهملة ومعناه يقطع مسئلتك منى قال أهل اللغة الصرى بفتح الصاد واسكان الراء هو القطع وروى في غير مسلم ما يصريك منى قال ابراهيم الحربي هو الصواب وأنكر الرواية التى في صحيح مسلم وغيره ما يصرينى منك وليس هو كما قال بل كلاهما صحيح فان السائل متى انقطع من المسؤل انقطع تلك الحال والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيقول الله تعالى له اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ) وفي الرواية الاخرى ( لك الذى تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا ) هاتان الروايتان بمعنى واحد واحداهما تفسير الاخرى فالمراد بالاضعاف الامثال فان المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل وأما قوله صلى الله عليه و سلم في الاخرى في الكتاب ( فيقول الله تعالى أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ) وفي الرواية الاخرى ( أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ) فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين فان المراد بالاولى من هاتين أن يقال له أولا لك الدنيا ومثلها ثم يزاد إلى تمام عشرة أمثالها كما بينه في الرواية الاخيرة وأما الاخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهى ملكه إلى جميع الأرض بل يملك بعضا منها ثم منهم من يكثر البعض الذى يملكه ومنهم من يقل بعضه فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات وذلك كله وLVALLô¦ˆjL.ٍش¶کz\> µeُ•E°حً¨w<©·`\`h¨·5e؟ح0¨wگ©·a°`h¨·55%إص؟ح¨wن©·bah¨·إإ5؟حàب¨w8 ©·cXah¨·5%إصإإ؟ح¨wŒ ©·d¬ah¨·%5% ( فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك ) هكذا ثبت في الروايات والاصول زوجتاه بالتاء تثنية زوجة بالهاء وهي لغة صحيحة معروفة وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب وذكرها بن السكيت وجماعات من أهل اللغة وقوله صلى الله عليه و سلم ( فتقولان ) هو بالتاء المثناه من فوق وانما ضبطت هذا وان كان ظاهرا لكونه مما يغلط فيه بعض من لا يميز فيقوله بالمثناه من تحت وذلك لحن لا شك فيه قال الله تعالى اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا وقال تعالى و وجد من دونهم امرأتين تذودان وقال الله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض أن تزولا وقال تعالى فيهما عينان تجريان وأما قولهما الحمد لله الذى أحياك لنا وأحيانا لك فمعناه الذى خلقك لنا وخلقنا لك وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور والله أعلم [ 189 ] قوله ( حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثى ) هو بالثاء المثلثة بعد العين المهملة منسوب إلى جده الاشعث وقد تقدم بيانه قوله ( عن بن أبجر ) هو بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة وفتح الجيم واسمه عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر وهو تابعى سمع أبا الطفيل عامر بن واثلة وقد سماه مسلم في الطريق الثاني فقال عبد الملك بن سعيد قوله ( عن مطرف وبن أبجر عن الشعبى قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية ان شاء الله تعالى ) وفي الرواية المسؤل منه والمعنى أى شئ يرضيك ويقطع السؤال بينى وبينك والله أعلم قوله ( قالوا مم تضحك يارسول الله قال من ضحك رب العالمين ) قد قدمنا معنى الضحك من الله تعالى وهو الرضى والرحمة وارادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده والله أعلم [ 188 ] قوله ( عن النعمان بن أبي عياش ) هو بالشين المعجمة وهو أبو عياش الزرقى الأنصاري الصحابي المعروف في اسمه خلاف مشهور قيل زيد بن الصامت وقيل زيد بن النعمان وقيل عبيد وقيل عبد الرحمن قوله صلى الله عليه و سلم /LVAL;ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ1591 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ550 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ الاخرى ( سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) وفي الرواية الاخرى ( عن سفيان عن مطرف وبن أبجر عن الشعبى عن المغيرة قال سفيان رفعه أحدهما أراه بن أبجر قال سأل موسى صلى الله عليه و سلم ربه سبحانه وتعالى ما أدنى أهل الجنة منزلة ) اعلم أنه قد تقدم في الفصول التى في أول الكتاب أن قولهم رواية أو يرفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لاضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لا خلاف في ذلك بين أهل العلم فقوله رواية معناه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد بينه هنا في الرواية الثانية وأما قوله رواية ان شاء الله فلا يضره هذا الشك والاستثناء لانه جزم به في الروايات الباقية وأما قوله في الرواية الاخيرة رفعه أحدهما فمعناه أن أحدهما رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم والآخر وقفه على المغيرة فقال عن المغيرة قال سأل موسى صلى الله عليه و سلم والضمير في أحدهما يعود على مطرف وبن أبجر شيخى سفيان فقال أحدهما عن الشعبى عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سأل موسى صلى الله عليه و سلم وقال الآخر عن الشعبي عن المغيرة قال سأل موسى ثم انه يحصل من هذا أن الحديث روى مرفوعا وموقوفا وقد قدمنا في الفصول المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذى عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث اذا روى متصلا وروى مرسلا وروى مرفوعا وروى موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لانها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم فلا يقدح اختلافهم ها هنا في رفع الحديث ووقفه لاسيما وقد رواه الاكثرون مرفوعا والله أعلم وأما قول موسى صلى الله عليه و سلم ( ما أدنى أهل الجنة ) كذا هو في الأصول ما أدنى بLVAL،ض¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨لَم . قَوْله : ( عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام حَجَّة الْوَدَاع فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَة ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاع ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، قَالَتْ : وَلَمْ أُهِلَّ إِلَّا بِعُمْرَةٍ ) ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَات عَنْ عَائِشَة فِيمَا أَحْرَمَتْ بِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَذَكَ السين المشددة وهكذا رواه جميع الرواة ومعناه أدناهم كما تقدم في الرواية الاخرى [ 190 ] قوله ( عن المعرور بن سويد ) هو بالعين المهملة والراء المكررة [ 191 ] قوله ( عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن الورود فقال نجئ نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أى ذلك فوق الناس قال فتدعى الامم بأوثانها إلى آخره ) هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الاصول من صحيح مسلم واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ عبد الحق وهو صحيح ومعناه ما صفة أو ما علامة أدنى أهل الجنة وقد تقدم أن المغيرة يقال بضم الميم وكسرها لغتان والضم أشهر والله أعلم قوله ( كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ) هو بفتح الهمزة والخاء قال القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه أو يكون معناه قصدوا منازلهم قال وذكره ثعلب بكسر الهمزة قوله صلى الله عليه و سلم ( فاعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله تعالى ) أما أردت فبضم التاء ومعناه اخترت واصطفيت وأما غرست كرامتهم بيدي إلى آخره فمعناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير وفي آخر الكلام حذف اختصر للعلم به تقديره ولم يخطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم وقوله ومصداقه هو بكسر الميم ومعناه دليله وما يصدقه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ان موسى صلى الله عليه و سلم سأل الله تعالى عن أخس أهل الجنة ) هكذا ضبطناه بالخاء المعجمة وبعدها vLVAL‚ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹُ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَطُوفَ مِنْ أَجْلِ حَيْضَتِهَا أَنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ الْفَوَاتَ يُرِيدُ فَوَاتَ الْحَجِّ وَذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ الْحَجَّ فَإِذَا جَاءَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرَأَتْ حَيْضَهَا تَدُومُ إمَّا لِأَنَّهَا فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَقْتٍ مِنْهُ تَعْلَمُ مِنْ عَادَتِهَا تَمَادِي حَيْضَتِهَا الَّتِي تَخَافُ فَوَاتَ الْحَجِّ إِنْ تَمَادَتْ عَلَى أَفْرَادِ عُمْرَتِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَتَمَادَى حَيْضُهَا حَتَّى يَفُوتَهَا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ تُحْرِمْ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهَا فَاتَهَا الْ في كتابه الجمع بين الصحيحين هذا الذى وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث في جميع النسخ وفيه تغيير كثير وتصحيف قال وصوابه نجئ يوم القيامة على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب بن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث بن عمر فيرقى هو يعنى محمدا صلى الله عليه و سلم وأمته على كوم فوق الناس وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتى على تل قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من الحديث وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوى أو امحى فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله أى فوق الناس وكتب عليه انظر تنبيها فجمع النقلة الكل ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه هذا كلام القاضي وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين والله أعلم قال القاضي ثم ان هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفا عليه وليس هذا من شرط مسلم اذ ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه و سلم وانما ذكره مسلم وأدخله في المسند لأنه روى مسندا من غير هذا الطريق فذكر بن أبي خيثمة عن بن جريج يرفعه بعد قوله يضحك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فينطلق بهم وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث بن أبي شيبة وغيره في الشفاعة واخراج من يخرج من النار وذكر اسناده وسماعه من النبي صلى الله عليه و سلم بمعنى بعض ما في هذا الحديث والله أعلم وأما قوله ( فيتجلى لهم يضحك فينطلق بهم ويتبعونه ) فتقدم بيانهما في أوائل الكتاب وكذلك تقدم قريبا معنى الضحك وأما التجلى فهو الظهور وازالة المانع من الرؤية ومعنى يتجلى يضحك أى يظهر وهو راض عنهم ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ ي7Wڑ@<6Vچ@;5U¢@[4Th@:3S/@:2R@91Q @80P’@8/O€@7.N½@6-M‍@5,L:@4+K—@3*J¨@[)Iِ@[(H\@2'GV@1&F‌@0%El@/$D‍@/#CU@/"B~@.!Aـ@- @E@,?T@+>d@*=@*<g@);K@(:آ@(9­@'8&7)@%6آ@$5ٹ@#4پ@"3@!2²@ 1@ 0~@/ث@._@ -إ@ ,X@ +´@ *u@ )›@(ص@'b@&¼@%¤@$$@#“@ "چ@ !+@  ¦@ ےS@ ‏ˆ@ ‎@ü@û0@ْb@ùw@,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ وَمُصَغَّرًا . قَالَ v—]nu–îmt•ىls”¢@kr“،@jq’پ@hp‘َ@ioگء@inڈƒ@hmژ[@glچح@fkŒ[@fj‹ب@eiٹب@dh‰‍@cgˆe@bf‡@ae†ْ@ad…¶@`c„œ@_bƒ¹@_a‚و@^`پز]_غ@\^~ذ@\]}j@[\|\@Z[{x@YZz·@XYy@WXxw@VWw=@UVvک@TUuہ@TTt°@SSsھ@SRr،@RQq\@QPp»@QOo³@PNn-@OMmُ@NLl @MKkµLJj@KIiُ@JHhن@IGgïHFfذ@GEeéFDd@ECcج@DBb3@CAaé@@@`8@B?_@B>^ّ@A=]K@A<\@@;[أ?:Zھ@>9Y‘@=8X™@=,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ودة600 - حَدَّثَنَا عَµض¹@¤´صC@£³ش¤@£²س)@¢±ز‍@¢°ر´@،¯ذ;@،®د4@ ­خد@‌¬ح®ں«جأ‍ھثM@‌©ت‎@œ¨ةp@›§ب¸@ڑ¦ا®@™¥ئëک¤إm@“£ؤ@–¢أ —،آظ@– ءف@–ںہ¹•‍؟S@”‌¾‚@”œ½g@“›¼ظ@’ڑ»P@‘™؛ه@گک¹ژ—¸¬چ–·¯@Œ•¶5@Œ”µ´@‹“´؟@ٹ’³¼@‰‘²•@ˆگ±–@‡ڈ°چ@†ژ¯ل@…چ®£@…Œ­ح@„‹¬‹@ƒٹ«Y@‚‰ھp@پˆ©¦@€‡¨3@€†§f@…¦}„¥j@|ƒ¤§@{‚£zپ¢@y€،µ@y ں@x~ں“@p}‍نw|‌وv{œ×uz› syڑ6qx™Q@pwکإ@p,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍وَ جَانِبه بَلْ أَضْرِô-‏@سَ,G@سٍ+;@زٌ*!@رً)ژ@ذï( @دî'ج@دي&ï@خى%d@خë$€@حê#@جé"S@ثè!أ@ثç ¼@تو'بهŒ@ان{@ئم)@ئâ+@إل†@ؤà"@آك$أق7@آفg@ءـˆ@ہغy@؟ع²¾ظأ½ط6@¼×â@»ض¥@»صô@؛ش ة@¹س „@¸ز •@¶ر @·ذ @·دG@¶خٹ@µحK@µج'@´ثf@´ت}@³ة£@²بér@±اèض@±ئçà@°إو»@¬ؤهâ¯أنi@®آم1@®ءâ؟@­ہل„@­؟àؤ@¬¾ك™@«½ق@ھ¼ف@©»ـ†@¨؛غy@§¹عظک@¥·ط@¥¶×@¥,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍وَسَلَّمَ قَالَ : اِجْ3l  2k¹@1j؟@0iu@/hU@.gW-f?@,e@+d`@*c¢@)b—@(a­@÷'`ے&_-‏%^@û$]=@ü#\B‎"[T@ü!ZA@û Y0@ûX¾ْW ّV†@÷Uس@ِTخ@ِSï@ُR”@ôQع@َP^@ٍOF@ٌNDًMَ@ïL™@îKى@يJر@ىI„@ëH­@êGà@é Fآ@è E²@è Dô@ç CK@و B¶@هAô@ن@œ@م?„@â>¶@ل=G@ل<¬@à;ù@ك:¶@ق9÷ـے8Œ@غ‏7كع‎6Oظü5¶@\û4¹@[ْ3ك@طù2س×ّ1\@ض÷0@صِ/گ@صُ.y@ش,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ْ سَبَقَ الْكِتَابُ بِr«—@/qھh@/p©O@.o¨ @-n§¬@,m¦²@+l¥خ@+k¤°@*j£ک@*i¢›@*h،U@(g ؟@)fںK@)e‍n@(d‌ہ@'cœ±@'b›y@&aڑH@%`™ہ@%_کك@$^—û@]]–ل@$\•„@#[”ا@]Z“D@#Y’T@#X‘”@"Wگ‍@"Vڈخ@\Uژ8@ TچO@\SŒ @!R‹°@!Qٹ¤@!P‰@ Oˆv@N‡ص@M†ز@L…»@K„n@Jƒ6@I‚د@Hپw@G€\@Fe@E~t@D}ه@C|ظ@B{غ@Az‌@@yœ@?xه@>w@=v@@<u¸@;t2@:sگ@9rث@8q،@7p،@ 6oj@ 5n÷@ 4mG@ ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ±1@W°êô@`¯é®@W®è@W­çُ@V¬وT@V«ه6@Uھن~@U©م’@T¨âٌ@T§ل¾@R¦à¯@S¥كb@S¤قF@R£فb@Q¢ـ‚@Q،غ~@P ع@OںظS@O‍ط@N‌×÷LœضJ›صؤ@Iڑشت@I™سؤ@Hکز@H—رO@G–ذp@F•د‎@_”خخ@E“ح!@E’ج%@D‘ث–@CگتX@BڈةW@Bژبط@AچاU@_Œئ^@>‹إ?ٹؤE@>‰أ@=ˆآ°@=‡ء^@<†ہ;@;…؟ٹ@:„¾X@:ƒ¼h@9‚»ƒ@8پ؛v@7€¹E@7¸M@7~·ù@6}¶ہ@6|µآ@5{´w@_z³ش@^y²چ@5x±`@5w°G@4v¯ّ2u®10t­@^s¬ے@],?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ه : لَمَّا نَزَلَتْ { ًA¦@ƒï@=@‚î?±@پي>¤@€ى=ڑ@ë<@@~ê;@}é:چ@|è9t@zç8{و7z@zه6'@yن5¢@yم4:@xâ3³@wل2ئ@và1O@vك0I@uق/U@uف.j@tـ-X@sغ,°@sع+y@rظ*6@qط)·@q×(¦@pض'—@pص&ه@pش%`@nس$f@oز#‹@oر"G@nذ!ف@mد F@lخi@kحپ@kج^@jث@iت­@iة(@hبٍ@gاV@fئ–@eإ|@dؤHcأ•@bآ¤@aءؤ@`ہ=@`؟|@`¾+@_½ @^¼ [@^» ؛@\؛ (@\¹ ¬@]¸ ف@]·¦@\¶"@[µQ@`´<@Z³ب@Y²ê@X*LVALê8¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN ثم يسأل ومعنى حراقه أثر النار والله أعلم قوله ( حدثنى يزيد الفقير ) هو يزيد بن صهيب الكوفي ثم المكي أبو عثمان قيل له الفقير لانه أصيب في فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحنى له قوله صلى الله عليه و سلم ( ان قوما يخرجون من النار يحترقون فيها الا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة ) هكذا هو في الأصول حتى يدخلون بالنون وهو صحيح وهي لغة سبق بيانها وأما دارات الوجوه فهي جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه ومعناه أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود ووقع هنا الا دارات الوجوه وسبق في الحديث الآخر الا مواضع السجود وسبق هناك الجمع بينهما والله أعلم قوله ( كنت قد شغفنى رأى من رأى الخوارج ) هكذا هو في الأصول والروايات شغفنى بالغين المعجمة وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه روى بالعين المهملة وهما متقاربان ومعناه لصق بشغاف قلبي وهو غلافه وأما رأى الخوارج فهو ما قدمناه مرات أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخلها قوله ( فخرجنا في عصابة ذوى عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس ) معناه خرجنا من بلادنا ونحن جماعة كثيرة قوله ( ثم يطفأ نور المنافقين ) روى بفتح الياء وضمها وهما صحيحان معناهما ظاهر قوله ( ثم ينجو المؤمنون ) هكذا هو في كثير من الاصول وفي أكثرها المؤمنين بالياء قوله ( أول زمرة ) أى جماعة قوله ( حتى ينبتوا نبات الشئ في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها ) هكذا هو في جميع الاصول ببلادنا نبات الشئ وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين وعن بعض رواة مسلم نبات الدمن يعنى بكسر الدال واسكان الميم وهذه الرواية هي الموجودة في الجمع بين الصحيحين لعبد الحق وكلاهما صحيح لكن الاول هو المشهور الظاهر وهو بمعنى الروايات السابقة نبات الحبة في حميل السيل وأما نبات الدمن فمعناها أيضا كذلك فان الدمن البعر والتقدير نبات ذى الدمن في السيل أى كما ينبت الشئ الحاصل في البعر والغثاء الموجود في أطراف النهر والمراد التشبيه به في السرعة والنضارة وقد أشار صاحب المطالع إلى تصحيح هذه الرواية ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقها بل قال عندى انها رواية صحيحة ومعناه سرعة نبات الدمن مع ضعف ما ينبت فيه وحسن منظره والله أعلم وأما قوله ( ويذهب حراقه ) فهو بضم الحاء المهملة وتخفيف الراء والضمير في حراقه يعود على المخرج من النار وعليه يعود الضمير في قوله فLVALéؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ُرِّ : اجْعَلْهُ فِي الدَّلْوِ فَجَعَلَهُ فِيهِ ، فَذَهَبَ مِنْ النَّقْبِ إلَى الْمَاءِ ، وَكَانٍ مَعَ الْعِشْرِينَ أَوْ فِي خَمْ2109 - قَوْلهَا : ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام حَجَّة الْوَدَاع فَمِنَّا مَنْ أَهْل بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهْل بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّة فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَتَحَلَّلْ ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلّ حَتَّى يَنْحَر هَدْيه ، وَمَنْ أَهْل بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجّه ) هَذَا الْحَدِيث ظَاهِر فِي الدَّلَالَة لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَمُوَافِقهمَا فِي أَنَّ الْمُعْتَمِر الْمُتَمَتِّع إِذَا كَانَ مَعَهُ هَدْي لَا يَتَحَلَّل مِنْ عُمْرَته حَتَّى يَنْحَر هَدْيه يَوْم النَّحْر ، وَمَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِمَا أَنَّهُ إِذَا طَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ حَلَّ مِنْ عُمْرَته ، وَحَلَّ لَهُ كُلّ شَيْء فِي الْحَال ، سَوَاء كَانَ سَاقَ لنحج ثم نخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج وندعوا إليه ونحث عليه قوله ( غير انه قد زعم أن قوما يخرجون من النار ) زعم هنا بمعنى قال وقد تقدم في أول الكتاب ايضاحها ونقل كلام الأئمة فيها والله أعلم قوله ( فيخرجون كأنهم عيدان السماسم ) هو بالسينين المهملتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو جمع سمسم وهو هذا السمسم المعروف الذى يستخرج منه الشيرج قال الامام أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزرى المعروف بابن الأثير رحمه الله تعالى معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسم وعيدانه تراها اذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقا سودا كانها محترقة فشبه بها هؤلاء قال وطالما طلبت هذه اللفظة وسألت عنها فلم أجد فيها شافيا قال وما أشبه أن تكون اللفظة محرفة وربما كانت عيدان الساسم وهو خشب أسود كالابنوس هذا كلام أبى السعادات والساسم الذى ذكره هو بحذف الميم وفتح السين الثانية كذا قاله الجوهري وغيره وأما القاضي عياض فقال لا يعرف معنى السماسم هنا قال ولعله صوابه عيدان الساسم وهو أشبه وهو عود أسود وقيل هو الابنوس وأما صاحب المطالع فقال قال بعضهم السماسم كل نبت ضعيف كالسمسم والكزبرة وقال آخرون لعله السأسم مهموز وهو الابنوس شبههم به في سواده فهذا sLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôَه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّة الْوَدَاع مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّة ) أَيْ مُقَارِنِينَ لِاسْتِهْلَالِهِ ، وَكَانَ خُرُوجهمْ قَبْله لِخَمْسٍ فِي ذِي الْقَعْدَة ، كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ فِي رِوَايَة عَمْرَة الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِم بَعْد هَذَا مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن سَلَمَة عَنْ سُلَيْمَان بْن بِلَال عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَة . قَوْلهَا : ( فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَة الْحَصْبَة ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاء وَإِسْكَان الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَهِيَ الَّتِي بَعْد أَيَّام التَّشْرِيق ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ نَفَرُوا مِنْ مِنًى فَنَزَلُوا مختصر ما قالوه فيه والمختار أنه السمسم كما قدمناه على ما بينه أبو السعادات والله أعلم واعلم أنه وقع في كثير من الأصول والكتب كأنها عيدان السماسم بألف بعد الهاء والصحيح الموجود في معظم الأصول والكتب كأنهم بميم بعد الهاء وللأول أيضا وجه وهو أن يكون الضمير في كأنها عائد على الصور أي كأن صورهم عيدان السماسم والله أعلم قوله ( فيخرجون كأنهم القراطيس ) القراطيس جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان وهو الصحيفة التى يكتب فيها شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد والله أعلم قوله ( فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ) يعني بالشيخ جابر بن عبد الله رضى الله عنه وهو استفهام انكار وجحد أي لا يظن به الكذب بلا شك قوله ( فرجعنا فلا والله ماخرج منا غير رجل واحد ) معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأى الخوارج بل كففنا عنه وتبنا منه الا رجلا منا فانه لم يوافقنا في الانكفاف عنه قوله ( أو كما قال أبو نعيم ) المراد بأبى نعيم الفضل بن دكين بضم الدال المهملة المذكور في أول الاسناد وهو شيخ شيخ مسلم وهذا الذى فعله أدب معروف من آداب الرواة وهو أنه ينبغى للراوى إذا روى بالمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال احتياطا وخوفا من تغيير حصل [ 192 ] قوله ( حدثنا هداب بن خالد الازدى حدثنا حماد بن سلمة عن أبى عمران وثابت عن انس رضى الله عنه ) هذا الاسناد كله بصريون أما هداب فهو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخره باء موحدة ويقال فيه أيضا هدبة بضم الهاء واسكان الدال فأحدهما اسم والآخر لقب واختلف فيهما وقد قدمنا بيانه وأما أبو عمران فهو الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب وأما jLVALvؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض) هُوَ بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاء ، وَهُوَ مَا بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة بِقُرْبِ مَكَّة عَلَى أَمْيَال مِنْهَا ، قِيلَ : سِتَّة ، وَقِيلَ : سَبْعَة ، وَقِيلَ : تِسْعَة ، وَقِيلَ عَشَرَة ، وَقِيلَ : اِثْنَا عَشَر مِيلًا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَفِسْت ) مَعْنَاهُ : أَحِضْت ؟ وَهُوَ بِفَتْحِ النُّون وَضَمّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ، الْفَتْح أَفْصَح ، وَالْفَاء مَكْسُورَة فِيهِمَا ، وَأَمَّا النِّفَاس الَّذِي هُوَ الْوِلَادَة فَيُقَال فِيهِ : ( نُفِسَتْ ) بِالضَّمِّ لَا غَيْر . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّ ثابت فهو البنانى [ 193 ] قوله فى الاسناد ( الجحدرى ) هو بفتح الجيم وبعدها حاء مهملة ساكنه ثم دال مهملة مفتوحة منسوب إلى جد له اسمه جحدر وقد تقدم بيانه في أول الكتاب قوله ( محمد بن عبيد الغبرى ) هو بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة منسوب إلى غبر جد القبيلة تقدم أيضا بيانه قوله صلى الله عليه و سلم ( يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وفى رواية فيلهمون معنى اللفظتين متقارب فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذى هم فيه ومعنى الثانية أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك والالهام أن يلقى الله تعالى فى النفس أمرا يحمل على فعل الشئ أو تركه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فى الناس أنهم يأتون آدم ونوحا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيطلبون شفاعتهم فيقولون لسنا هناكم ويذكرون خطاياهم إلى آخره اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم اختلفوا فى جواز المعاصى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد لخص القاضي رحمه الله تعالى مقاصد المسألة فقال لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه واختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه لا يجوز وأما المعاصى فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة واختلف العلماء هل ذلك بطريق العقل أو الشرع فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل المعجزة وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه ذلك من طريق الاجماع وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طريق العقل وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الابلاغ فى القول فهم معصومون فيه على كل حال وأما ما كان طريقه الابلاغ فى الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه وتأولوا 2LVAL>ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸له صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْر نَصَبك أَوْ قَالَ : نَفَقَتك ) هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّ الثَّوَاب وَالْفَضْل فِي الْعِبَادَة يَكْثُر بِكَثْرَةِ النَّصَب وَالنَّفَقَة ، وَالْمُرَاد النَّصَب الَّذِي لَا يَذُمّهُ الشَّرْع ، أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بما سنذكره فى مواضعه وهذا مذهب الاستاذ أبى المظفر الاسفراينى من أئمتنا الخراسانيين المتكلمين وغيره من المشايخ المتصوفة وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم وهذا هو الحق ثم لا بد من تنبيههم عليه وذكرهم اياه اما في الحين على قول جمهور المتكلمين واما قبل وفاتهم على قول بعضهم ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انخرام مدتهم وليصح تبليغهم ما أنزل اليهم وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التى تزرى بفاعلها وتحط منزلته وتسقط مروأته واختلفوا فى وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم وحجتهم ظواهر القرآن والاخبار وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر وأن منصب النبوة يجل عن مواقعها وعن مخالفة الله تعالى عمدا وتكلموا على الآيات والأحاديث الواردة فى ذلك وتأولوها وأن ما ذكر عنهم من ذلك انما هو فيما كان منهم على تأويل أو سهو أو من اذن من الله تعالى فى أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها وأشياء منهم قبل النبوة وهذا المذهب هو الحق لما قدمناه ولانه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم واقرارهم وكثير من أقوالهم ولا خلاف فى الاقتداء بذلك وانما اختلاف العلماء هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الاباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها قال القاضي وقد بسطنا القول فى هذا الباب فى كتابنا الشفاء وبلغنا فيه المبلغ الذى لا يوجد فى غيره وتكلمنا على الظواهر فى ذلك بما فيه كفاية ولا يهولك أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من المبتدعة اذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصغائر ونحن نتبرأ إلى الله تعالى من هذا المذهب وانظر هذه الخطايا التى ذكرت للانبياء من أكل آدم عليه الصلاة و السلام من الشجرة ناسيا ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم كفار وقتل موسى صلى الله عليه و سلم لكافر لم يؤمر بقتله ومدافعة ابراهيم صلى الله عليه و سلم الكفار بقوله ثLVAL×ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑهَا مُتْعَة وَقَدْ سَمَّيْنَا بِالْحَجِّ ؟ قَالَ : اِفْعَلُوا مَا آمُركُمْ بِهِ ) . هَذِهِ الرِّوَايَات صَحِيحَة فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِفَسْخِ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة أَمْر عَزِيمَة وَتَحَتُّم بِخِلَافِ الرِّوَايَة الْأُولَى وَهِيَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلهَا عُمْرَة فَلْيَفْعَلْ ) قَالَ الْعُلَمَاء : خَيَّرَهُمْ أَوَّلًا بَيْن الْفَسْخ وَعَدَمه مُلَاطَفَة لَهُمْ وَإِينَاسًا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُر الْحَجّ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهَا مِنْ أَفْجَر الْفُجُور ، ثُمَّ حَتَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْد ذَلِكَ الْفَسْخ وَأَمَرَهُمْ بِهِ أَمْر عَزِيمَة وَ عرض به هو فيه من وجه صادق وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب لكنهم أشفقوا منها اذ لم تكن عن أمر الله تعالى وعتب على بعضهم فيها لقدر منزلتهم من معرفة الله تعالى هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى والله أعلم قوله ( في آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ) هو من باب اضافة التشريف قوله صلى الله عليه و سلم ( لست هناكم ) معناه لست أهلا لذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله تعالى ) قال الامام أبو عبد الله المازرى قد ذكر المؤرخون أن ادريس جد نوح عليهما السلام فان قام دليل أن ادريس أرسل أيضا لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح لاخبار النبي صلى الله عليه و سلم عن آدم أن نوحا أول رسول بعث وان لم يقم دليل جاز ما قالوه وصح أن يحمل أن ادريس كان نبيا غير مرسل قال القاضي عياض وقد قيل أن ادريس هو الياس وأنه كان نبيا في بنى اسرائيل كما جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نون فان كان هكذا سقط الاعتراض قال القاضي وبمثل هذا يسقط الاعتراض بآدم وشيث ورسالتهما إلى من معهما وان كانا رسولين فإن آدم انما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفارا بل أمر بتعليمهم الايمان وطاعة الله تعالى وكذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض قال القاضي وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتراض وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وادريس رسولان هذا آخر كلام القاضي والله أعلم قوله ( ائتوا ابراهيم الذى اتخذه الله خليلا ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء وقيل عLVALوِqىح الكلمات : { يا أيها ال( ش ) : قَوْلُهُ كُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا فِي كِبَارِهِ تَقْرِيرٌ لِهَذَا الْحُكْمِ وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِنَّ كُلَّ مَا يَفْدِيهِ الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي ص أصلها الانقطاع إلى من خاللت مأخوذ من الخلة وهي الحاجة فسمى ابراهيم صلى الله عليه و سلم بذلك لأنه قصر حاجته على ربه سبحانه وتعالى وقيل الخلة صفاء المودة التى توجب تخلل الاسرار وقيل معناها المحبة والالطاف هذا كلام القاضي وقال بن الانبارى الخليل معناه المحب الكامل المحبة والمحبوب الموفي بحقيقة المحبة اللذان ليس في حبهما نقص ولا خلل قال الواحدي هذا القول هو الاختيار لان الله عز و جل خليل ابراهيم وابراهيم خليل الله ولا يجوز أن يقال الله تعالى خليل ابراهيم من الخلة التى هي الحاجة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أن كل واحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول لست هناكم أو لست لها ) قال القاضي عياض هذا يقولونه تواضعا واكبارا لما يسئلونه قال وقد تكون اشارة من كل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى الأمر إلى صاحبه قال ويحتمل انهم علموا أن صاحبها محمد صلى الله عليه و سلم معينا وتكون احالة كل واحد منهم على الآخر على تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه و سلم قال وفيه تقديم ذوى الأسنان والآباء على الأبناء في الامور التى لها بال قال وأما مبادرة النبي صلى الله عليه و سلم لذلك واجابته لدعوتهم فلتحققه صلى الله عليه و سلم أن هذه الكرامة والمقام له صلى الله عليه و سلم خاصة هذا كلام القاضي والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله وسلامه عليهم في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا محمد صلى الله عليه و سلم هي والله أعلم اظهار فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم فانهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصله وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الادلال والانس وفيه تفضيله صلى الله عليه و سلم على جميع المخلوقين من الرسل والآدميين والملائكة فان هذا الامر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الاقدام عليه غيره صلى الله عليه و سلم وعليهم أجمعين والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم في موسى صلى الله عليه و سلم GLVALSشرح الكلم الْغِلْمَانِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ نَاحِيَةِ الْقَزَعِ وَقَالَ : مَالِكٌ وَلْيَحْلِقُوا جَمِيعَهُ ، أَوْ يَتْرُكُوا جَمِيعَهُ وَسُئِلَ عَنْ الْقُصَّةِ وَحْدَهَا فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ وَوَجْهُهُ مَا تَقَدَّمَ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْوَشْمُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَالْوَشْمُ النَّقْشُ فِي الْيَدِ وَالذِّرَاعِ ، أَوْ الصَّدْرِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ والمستوصلة وَالْوَاشِمَةَ والمستوشمة وَقَالَ : ابْنُ نَافِعٍ ا ( الذى كلمه الله تكليما ) هذا باجماع أهل السنة على ظاهره وأن الله تعالى كلم موسى حقيقة كلاما سمعه بغير واسطة ولهذا أكد بالمصدر والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره قوله في عيسى ( روح الله وكلمته ) تقدم الكلام في معناه في أوائل كتاب الايمان قوله صلى الله عليه و سلم ( ائتوا محمدا صلى الله عليه و سلم عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) هذا مما اختلف العلماء في معناه قال القاضي قيل المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها وقيل المراد به ذنوب أمته صلى الله عليه و سلم قلت فعلى هذا يكون المراد الغفران لبعضهم أو سلامتهم من الخلود في النار وقيل المراد ما وقع منه صلى الله عليه و سلم عن سهو وتأويل حكاه الطبرى واختاره القشيرى وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك وقيل المراد أنه مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كان وقيل هو تنزيه له من الذنوب صلى الله عليه و سلم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيأتوني فأستأذن على ربى فيؤذن لى ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى معناه والله أعلم فيؤذن لى في الشفاعة الموعود بها والمقام المحمود الذى ادخره الله تعالى له وأعلمه أنه يبعثه فيه قال القاضي وجاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة ابتداء النبي صلى الله عليه و سلم بعد سجوده وحمده والاذن له في الشفاعة بقوله أمتي أمتي وقد جاء في حديث حذيفة بعد هذا في هذا الحديث نفسه قال فيأتون محمدا صلى الله عليه و سلم فيقوم ويؤذن له وترسل الامانة والرحم فيقومان جنبتى الصراط يمينا وشمالا فيمر أولهم كالبرق وساق الحديث وبهذا يتصل الحديث لأن هذه هي الشفاعة التى لجأ الناس إليه فيها وهي الاراحة من الموقف والفصل بين العباد ثم بعد ذلك حلت الشفاعة في أمته هLVAL>َ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ُز قَالَ الْقَاضِي : وَلَا وَجْه لِرِوَايَةِ الطَّبَرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُون فَعِلَ هُنَا اِسْم فَاعِل مِثْل عَجِل وَزَمِنَ إِنْ صَحَّت رِوَايَة الطَّبَرِيِّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . قَوْله : ( لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنه إِلَّا مُؤْخِرَة الرَّحْل ) أَرَادَ الْمُبَالَغَة فِي شِدَّة قُرْبه لِيَكُونَ أَوْقَع فِي نَفْس سَامِعه لِكَوْنِهِ أَضْبَط . وَأَمَّا ( مُؤْخِرَة الرَّحْل ) فَبِضَمِّ الْمِيم بَعْده هَمْزَة سَاكِنَة ثُمّ لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم آتيه فأقول يارب ) معنى آتيه أى أعود إلى المقام الذى قمت فيه أولا وسألت وهو مقام الشفاعة قوله ( حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا بن أبي عدى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال مسلم وحدثنا محمد بن مثني حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس ) قال مسلم ( وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس قال مسلم وحدثنى أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثنى أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك ) قال مسلم صلى الله عليه و سلم ( وفي المذنبين وحلت الشفاعة للأنبياء والملائكة وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم كما جاء في الأحاديث الأخر وجاء في الأحاديث المتقدمة في الرؤية وحشر الناس اتباع كل أمة ما كانت تعبد ثم تمييز المؤمنين من المنافقين ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط فيحتمل أن الأمر باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والاراحة من هول الموقف وهو أول المقام المحمود وأن الشفاعة التي ذكر حلولها هي الشفاعة في المذنبين على الصراط وهو ظاهر الأحاديث وأنها لنبينا محمد صلى الله عليه و سلم ولغيره كما نص عليه في الأحاديث ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل النار وبهذا تجتمع متون الحديث وتترتب معانيها أن شاء الله تعالى هذا آخر كلام القاضي والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ما بقي في النار الا من حبسه القرآن ) أى وجب عليه الخلود وبين مسلم رحمه الله تعالى أن قوله أى وجب عليه الخلود هو تفسير قتادة الراوي وهذا التفسير صحيح ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه ) چLVAL™ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"دهم التور( ش ) قَوْلُهُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَخَصَّ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ بِاللَّذَّةِ فِي الْأَغْلَبِ فَأَمَّا تَقْبِيلُ الطّ745 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّه دِقّه وَجِلّه ) هُوَ بِكَسْرِ أَوَّلهمَا أَيْ قَلِيله وَكَثِيره ، وَفِيهِ تَوْكِيد الدُّعَاء وَتَكْثِير أَلْفَاظه ، وَإِنْ أَغْنَى بَعْضهَا عَنْ بَعْض .742 - قَوْله : ( نَهَانِي حِبِّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاء وَالْبَاء أَيْ مَحْبُوبِي .702 - قَوْله : ( عَنْ أَبِي ال ( حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي ) يعنى عن أنس هذه الأسانيد رجالها كلهم بصريون وهذا الاتفاق في غاية من الحسن ونهاية من الندور أعنى اتفاق خمسة أسانيد في صحيح مسلم متوالية جميعهم بصريون والحمد لله على ما هدانا له فأما بن أبي عدى فاسمه محمد بن ابراهيم بن أبي عدى وأما سعيد بن أبي عروبة فقد قدمنا أنه هكذا يروى في كتب الحديث وغيرها وأن بن قتيبة قال في كتابه أدب الكتاب الصواب بن أبي العروبة بالالف واللام واسم أبي عروبة مهران وقد قدمنا أيضا أن سعيد بن أبي عروبة ممن اختلط في آخر عمره وأن المختلط لا يحتج بما رواه في حال الاختلاط وشككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة وقد قدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المختلطين محمول على أنه عرف أنه رواه قبل الاختلاط والله أعلم وأما هشام صاحب الدستوائي فهو بفتح الدال واسكان السين المهملتين وبعدهما مثناة من فوق مفتوحة وبعد الألف ياء من غير نون هكذا ضبطناه وهكذا هو المشهور في كتب الحديث قال صاحب المطالع ومنهم من يزيد فيه نونا بين الألف والياء وهو منسوب إلى دستواء وهي كورة من كور الاهواز كان يبيع الثياب التى تجلب منها فنسب اليها فيقال هشام الدستوائي وهشام صاحب الدستوائي أى صاحب البر الدستوائي وقد ذكره مسلم في أول كتاب الصلاة بعبارة أخرى أوهمت لبسا فقال في باب صفة الأذان حدثنى أبو غسان واسحاق بن ابراهيم قال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي فتوهم صاحب المطالع أن قوله صاحب الدستوائي مرفوع وأنه صفة لمعاذ فقال يقال صاحب الدستوائي وانما هو ابنه وهذا الذى قاله صاحب المطالع ليس بشئ وانما صاحب هنا مجرور ‰LVALû—¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وسلافهم ومرقوا من دينهم وتعبدوا بخلافهم وكان من المعلوم قطعاً أن الجواب وسلم ( فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن ) هكذا هو في الأصول لا أقدر عليه وهو صحيح ويعود الضمير في عليه إلى الحمد قوله صلى الله عليه و سلم ( فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من ايمان فاخرجوه منها فأنطلق فأفعل ) ثم قال صلى الله عليه و سلم بعده ( فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجه ) ثم قال صلى الله عليه و سلم صفة لهشام كما جاء مصرحا به في هذا الموضع الذى نحن الآن فيه والله أعلم وأما أبو غسان المسمعى فتقدم بيانه مرات وأنه يجوز صرفه وتركه وأن المسمعى بكسر الميم الأولى وفتح الثانية منسوب إلى مسمع جد القبيلة وأما قوله حدثنا معاذ وهو بن هشام فتقدم بيانه في الفصول وفي مواضع كثيرة وأن فائدته أنه لم يقع قوله بن هشام في الرواية فأراد أن يبينه ولم يستجز أن يقول معاذ بن هشام لكونه لم يقع في الرواية فقال وهو بن هشام وهذا وأشباهه مما كرر ذكره أقصد به المبالغة في الايضاح والتسهيل فانه إذا طال العهد به قد ينسى وقد يقف على هذا الموضع من لا خبرة له بالموضع المتقدم والله أعلم وأما قوله قوله أبو الربيع العتكى فهو بفتح العين والتاء وهو أبو الربيع الزهراني الذي يكرره مسلم في مواضع كثيرة واسمه سليمان بن داود قال القاضي عياض نسبه مسلم مرة زهرانيا ومرة عتكيا ومرة جمع له النسبين ولا يجتمعان بوجه وكلاهما يرجع إلى الازد الا أن يكون للجمع سبب من جواز أو خلف والله أعلم وأما معبد العنزى فهو بالعين المهملة وبفتح النون وبالزاي والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ) المراد بالذرة واحدة الذر وهو الحيوان المعروف الصغير من النمل وهي بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ومعنى يزن أي يعدل وأما قوله أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة فمعناه أنه رواه بضم الذال وتخفيف الراء واتفقوا على انه تصحيف منه وهذا معنى قوله في الكتاب قال يزيد صحف فيها أبو بسطام يعنى شعبة قوله ( فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره ) فيه انه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يكرم فضلاء الداخلين عليه ويميزهم بمزيد اكرام في المجلس وغيره قوله ( اخوانك من أهل البصرة ) قد قدمنا في أوائل الكتاب أن في البصرة ثلاث لغات فتح الباء وضمها وكسرها والفتح هو المشهور قوله صلى الله عليه  LVAL¬ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھ¨wX؛¹P\`€¸¹¹هصإ%%إإإطجàو¨wX؛¹Q°`€¸¹¹eطجà ¨wX؛¹Ra€¸¹¹%إإطجذب¨wX؛¹SXa€¸¹¹E%%إ%ه حàو¨wX؛¹T¬a€¸¹¹E…هإ%طجàي¨wX؛¹Ub€¸¹¹ص%ههإهصETطج¨wX؛¹VTb€¸¹¹صإصهصهإ¥5طج ،¨wX؛¹W¨b€¸¹¹إه%Dطجہن¨wX؛¹Xüb€¸¹¹%إإإهإTطج€ ¨wX؛¹YPc€¸¹¹%ه%إ%إههcطج¨wال ( فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجه ) أما الثاني والثالث فاتفقت الأصول على أنه فاخرجه بضميره صلى الله عليه و سلم وحده وأما الأول ففي بعض الأصول فأخرجوه كما ذكرنا على لفظ الجمع وفي بعضها فأخرجه وفي أكثرها فأخرجوا بغير هاء وكله صحيح فمن رواه فأخرجوه يكون خطابا للنبي صلى الله عليه و سلم ومن معه من الملائكة ومن حذف الهاء فلأنها ضمير المفعول وهو فضلة يكثر حذفه والله اعلم وقوله صلى الله عليه و سلم أدنى أدنى أدنى هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مرات وفي هذا الحديث دلالة لمذهب السلف واهل السنة ومن وافقهم من المتكلمين في أن الايمان يزيد وينقص ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة وقد قدمنا تقرير هذه القاعدة في أول كتاب الايمان وأوضحنا المذاهب فيها والجمع بينها والله أعلم وقوله ( هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه وقلنا يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هيه فحدثناه الحديث قال هيه قلنا ما زادنا قال حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك منه شيئا ما أدري أنسى الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له ¯LVAL»ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒأ،];÷ص³‘oM+ çإ£پانة . و  |‏+ .z@[ï|‏+ -K@[ï|‏+ ,k@[بَاب الْأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ556 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِي حدثنا فضحك وقال خلق الانسان من عجل ما ذكرت لكم هذا الا وانا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لى يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يارب ائذن لي فيمن قال لا اله الا الله قال ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك اليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا اله الا الله قال فاشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع ) هذا الكلام فيه فوائد كثيرة فلهذا نقلت المتن بلفظه مطولا ليعرف مطالعه مقاصده أما قوله بظهر الجبان فالجبان بفتح الجيم وتشديد الباء قال أهل اللغة الجبان والجبانة هما الصحراء ويسمى بهما المقابر لانها تكون في الصحراء وهو من تسمية الشئ باسم موضعه وقوله بظهر الجبان أى بظاهرها وأعلاها المرتفع منها وقوله ملنا إلى الحسن يعنى عدلنا وهو الحسن البصري وقوله وهو مستخف يعنى متغيبا خوفا من الحجاج بن يوسف وقوله قال هيه هو بكسر الهاء واسكان الياء وكسر الهاء الثانية قال أهل اللغة يقال في استزادة الحديث إيه ويقال هيه بالهاء بدل الهمزة قال الجوهرى إيه اسم سمى به الفعل لان معناه الأمر تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل إيه بكسر الهمزة قال بن السكيت فان وصلت نونت فقلت ايه حديثا قال بن السري إذا قلت ايه فانما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت هات الحديث وان قلت إيه بالتنوين كأنك قلت هات حديثا ما لان التنوين تنكير فأما إذا أسكنته وكففته فانك تقول ايها عنه وأما قوله وهو يومئذ جميع فهو بفتح الجيم وكسر الميم LVAL$ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn. قَالَ : عَقْرَى حَلْقَى أَوْ مَا كُنْت طُفْت يَوْم النَّحْر قَالَتْ : بَلَى قَالَ : لَا بَأْس اِنْفِرِي ) مَعْنَاهُ أَنَّ صَفِيَّة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حَاضَتْ قَبْل طَوَاف الْوَدَاع ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّجُوع إِلَى الْمَدِينَة قَالَتْ : مَا أَظُنّنِي إِلَّا حَابِسَتكُمْ لِانْتِظَارِ طُهْرِي وَطَوَافِي لِلْوَدَاعِ فَإِنِّي لَمْ أَطُفْ لِلْوَدَاعِ ، وَقَدْ حِضْت وَلَا يُمْكِننِي الطَّوَاف ا ومعناه مجتمع القوة والحفظ وقوله فضحك فيه أنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا للمرؤة وقوله فضحك وقال خلق الانسان من عجل فيه جواز الاستشهاد بالقرآن في مثل هذا الموطن وقد ثبت في الصحيح مثله من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم لما طرق فاطمة وعليا رضي الله عنهما ثم انصرف وهو يقول وكان الانسان أكثر شئ جدلا ونظائر هذا كثيرة وقوله ما ذكرت لكم هذا الا وأنا أريد أن أحدثكموه ثم أرجع إلى ربي هكذا هو في الروايات وهو الظاهر وتم الكلام على قوله أحدثكموه ثم ابتدأ تمام الحديث فقال ثم أرجع ومعناه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أرجع إلى ربي وقوله صلى الله عليه و سلم ائذن لى فيمن قال لا اله الا الله قال ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتى وجبريائي لأخرجن من قال لا اله الا الله معناه لأتفضلن عليهم باخراجهم من غير شفاعة كما تقدم في الحديث السابق شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم الراحمين وأما قوله عز و جل وجبريائي فهو بكسر الجيم أى عظمتى وسلطاني أو قهرى وأما قوله فأشهد على الحسن أنه حدثنا به إلى آخره فانما ذكره تأكيدا ومبالغة في تحقيقه وتقريره في نفس المخاطب والا فقد سبق هذا في أول الكلام والله أعلم قوله ( عن أبي حيان عن أبي زرعة ) أما حيان فبالمثناة وتقدم بيان أبي حيان وأبي زرعة في أولكتاب الايمان وأن اسم أبي زرعة هرم وقيل عمرو وقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن واسم أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان قوله ( فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى محبته صلى الله عليه و سلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى هذا آخر كلام القاضي وقد روى الترمذي vLVAL‚ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP ركعوالمقصود نفي الشركة والإستواء والخوف ، وليس النفي منسحباً على الجواب وما بعده فقط ، كأحد وجهي ما تأتينا فتحدثنا ، أي ما تأتينا فتحدثنا ، إنما تأتي ولا تحدث ، بل هو على الوجه الآخر ، أي ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أي ليس منك إتيان فلا يكون حديث . وكذلك هذا ليس لهم شريك ، فلا استواء ولا خوف . و بإسناده عن عائشة رضى الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن كان لا يجد اللحم الا غبا فكان يعجل اليها لأنها أعجلها نضجا قوله فنهس منها نهسة هو بالسين المهملة قال القاضي عياض أكثر الرواة رووه بالمهملة ووقع لابن ماهان بالمعجمة وكلاهما صحيح بمعنى أخذ بأطراف اسنانه قال الهروى قال أبو العباس النهس بالمهملة بأطراف الأسنان وبالمعجمة الأضراس قوله صلى الله عليه و سلم أنا سيد الناس يوم القيامة إنما قال هذا صلى الله عليه و سلم تحدثا بنعمة الله تعالى وقد أمره الله تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه صلى الله عليه و سلم قال القاضي عياض قيل السيد الذي يفوق قومه والذي يفزع إليه في الشدائد والنبي صلى الله عليه و سلم سيدهم في الدنيا والآخرة وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السودد فيها وتسليم جميعهم له ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه صلى الله عليه و سلم كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أي انقطعت دعاوى الملك في ذلك اليوم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر أما الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية وأما ينفذهم البصر فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة وذكر الهروى وصاحب المطالع وغيرهما أنه روي بضم الياء وبفتحها قال صاحب المطالع رواه الأكثرون بالفتح وبعضهم بالضم قال الهروي قال الكسائى يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني قال ويقال أنفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم فإن جزتهم حتى تخلفتهم قلت نفذتهم بغير ألف وأما معناه فقال الهروى قال أبو عبيد معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتى عليهم كلهم وقال غير أبي عبيد اراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد والله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخرا هذا كلام الهروى وقال صاحب المطالع معناه أنه يحيط بهم الناظر لايخفى عليه منهم شيء لاستواء الارض أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين قال ‘LVAL« ،<²v0جœ~²ه%إإ%ههإeٌ”à %›œ•©<²w\0جœ~²هه%إإص%ه لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضاء والله أعلم قوله ( ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى ) المصراعان بكسر الميم جانبا الباب وهجر بفتح الهاء والجيم وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين قال الجوهري في صحاحه هجر اسم بلد مذكر مصروف قال والنسبة إليه هاجري وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل هجر يذكر ويؤنث قلت وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث اذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها وهي غير مصروفة وقد أوضحتها في أول شرح المهذب وأما بصرى فبضم الباء وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل وهي مدينة حوران وبينها وبين مكة شهر بلغتم قوله ( فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ) المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يرونه من أليم عذابه وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله فهذا معنى غضب الله تعالى كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة وهذا أولى من قول أبي عبيد يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوي وغيره هذا قول صاحب المطالع قال الامام أبو السعادات الجزري بعد أن ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر الناظر من الخلق قال أبو حاتم أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة وانما هو بالمهملة أي يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم من نفذ الشيء وأنفذته قال وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن هذا كلام أبي السعادات فحصل خلاف في فتح الياء وضمها وفي الذال والدال وفي الضمير في ينفذهم والأصح فتح الياء وبالذال المعجمة وأنه بصر المخلوق والله أعلم قوله ( ألا ترى إلى ما قد بلغنا ) هو بفتح الغين هذا هو الصحيح المعروف وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والاسكان وهذا له وجه ولكن المختار ما قدمناه ويدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا ألا ترون ما قد بلغكم ولو كان باسكان الغين لقال WLVALcؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطوَلَوْ امْتَنَعَ ذَلِكَ فِي اللَّمْسِ لَامْتَنَعَ فِي الْجِمَاعِ لِأَنَّ الْفِعْلَ لِوَاحِدٍ وَجَوَابٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ الْمُلَامَسَةَ قَدْ تَكُونُ مِنْ الْوَاحِدِ وَلِذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ مَلْمُوسًا وَلَيْسَ بِلَامِسٍ وَجَوَابٌ ثَالِثٌ وَهُوَ إِذَا قُرِئَ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ وَبِهَا قَرَأَ الْكِسَائِيُّ وَحَمْزَةُ ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْتِقَاءَ الْبَشَرَتَيْنِ يَكُونُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُفْعَلَ عَلَى وَجْهِ اللَّذَّةِ فَهَذَا الْقَدْرُ يَجِبُ بِهِ الْوُضُوءُ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ لِغَي$D‍@/#CU@/"B~@.!Aـ@- @E@,?T@+>d@*=@*<g@);K@(:آ@(9­@'8&7)@%6آ@$5ٹ@#4پ@"3@!2²@ 1@ 0~@/ث@ قوله صلى الله عليه و سلم ( ألا تقولون كيفه قالوا كيفه يارسول الله ) هذه الهاء هي هاء السكت تلحق في الوقف واما قول الصحابه كيفه يارسول الله فأثبتوا الهاء في حالة الدرج ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره أحدهما أن من العرب من يجرى الدرج مجرى الوقف والثاني أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي صلى الله عليه و سلم الذي حثهم عليه فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( إلى عضادتى الباب ) هو بكسر العين قال الجوهري عضادتا الباب هما خشبتاه من جانبيه [ 195 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة ) هو بضم التاء واسكان الزاي ومعناه تقرب كما قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أى قربت قوله صلى الله ‍LVALھؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ا فِي ( مَعَ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مَوْضِعهَا فَلَا ضَرَر فِي التَّنْبِيه عَلَيْهَا لِكَثْرَةِ تَرْدَادِهَا . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله : ( فَقَامَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْن أَظْهُرِنَا ) وَقَالَ بَعْده : ( كُنْت بَيْن أَظْهُرنَا ) ، هَكَذَا هُوَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَظْهُرنَا . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه : وَوَقَعَ الثَّانِي فِي بَعْض الْأُصُول ظَهْرَيْنَا وَكِلَاهُمَا صَحِيح . قَالَ أَهْل اللُّغَة يُقَال : نَحْنُ بَيْن أَظْهُرِكُمْ وَظَهْرَيْكُمْ وَظَهْرَانَيْكُمْ بِفَتْحِ النُّون أَيْ بَيْنكُمْ . قَوْله : ( وَخَشِينَا أَن عليه وسلم عن ابراهيم صلى الله عليه و سلم ( انما كنت خليلا من وراء وراء ) قال صاحب التحرير هذه كلمه تذكر على سبيل التواضع أى لست بتلك الدرجة الرفيعة قال وقد وقع لى معنى مليح فيه وهو أن معناه أن المكارم التى أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل صلى الله عليه و سلم ولكن ائتوا موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة قال وإنما كرر وراء وراء لكون نبينا محمد صلى الله عليه و سلم حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية فقال ابراهيم صلى الله عليه و سلم أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليه و سلم أجمعين وسلم هذا كلام صاحب التحرير وأما ضبط وراء وراء فالمشهور فيه الفتح فيهما بلا تنوين ويجوز عند أهل العربية بناؤها على الضم وقد جرى في هذا كلام بين الحافظ أبي الخطاب بن دحية والامام الأديب أبي اليمن الكندي فرواهما بن دحية بالفتح وادعى أنه الصواب فأنكره الكندي وادعى أن الضم هو الصواب وكذا قال أبو البقاء الصواب الضم لأن تقديره من وراء ذلك أو من وراء شئ آخر قال فإن صح الفتح قبل وقد أفادني هذا الحرف الشيخ الامام أبو عبد الله محمد بن أمية أدام الله نعمه عليه وقال الفتح صحيح وتكون الكلمة مؤكده كشذر مذر وشغر بغر وسقطوا بين بين فركبهما وبناهما على الفتح قال وإن ورد منصوبا منونا جاز جوازا جيدا قلت ونقل الجوهري في صحاحه عن الأخفش أنه يقال لقيته من وراء مرفوع على الغاية كقولك من قبل ومن بعد قال وأنشد الأخفش شعرا ... اذا أنا لم أومن عليك ولم يكن ... لقاؤك الا من وراء وراء بضمهما ... ( والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتى الصراط ) کLVAL¤ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَبُو هُرَيْرَة فَقُلْت : نَعَمْ ) مَعْنَاهُ أَنْتَ أَبُو هُرَيْرَة . قَوْله : ( فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَة وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ ، وَقَالَ : اِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ) فِي هَذَا الْكَلَام فَائِدَة لَطِيفَة فَإِنَّهُ أَعَادَ لَفْظَة قَالَ ، وَإِنَّمَا أَعَادَهَا لِطُولِ الْكَلَام وَحُصُول الْفَصْل بِقَوْلِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَة وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ وَهَذَا حَسَن وَهُوَ مَوْجُود فِي كَلَام الْعَرَب بَلْ جَاءَ أَيْضًا فِي كَلَام اللَّه تَعَالَى . قَالَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَلَمَّا جَاءَهُمْ&F أما تقومان فبالتاء المثناة من فوق وقد قدمنا بيان ذلك وأن المؤنثتين الغائبتين تكونان بالمثناة من فوق وأما جنبتا الصراط فبفتح الجيم والنون ومعناهما جانباه وأما ارسال الأمانة والرحم فهو لعظم أمرهما وكبر موقعهما فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى قال صاحب التحرير في الكلام اختصار والسامع فهم أنهما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما قوله صلى الله عليه و سلم ( فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجرى بهم أعمالهم ) أما شد الرجال فهو بالجيم جمع رجل هذا هو الصحيح المعروف المشهور ونقل القاضي أنه في رواية بن ماهان بالحاء قال القاضي وهما متقاربان في المعنى وشدها عدوها البالغ وجريها وأما قوله صلى الله عليه و سلم تجري بهم أعمالهم فهو كالتفسير لقوله صلى الله عليه و سلم فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح إلى آخره معناه أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم قوله صلى الله عليه و سلم ( وفي حافتي الصراط ) هو بتخفيف الفاء وهما جانباه وأما الكلاليب فتقدم بيانها قوله صلى الله عليه و سلم ( فمخدوش ناج ومكدوس ) هو بالدال وقد تقدم بيانه في هذا الباب ووقع في أكثر الأصول هنا مكردس بالراء ثم الدال وهو قريب من معنى المكدوس قوله ( والذي نفس أبي هريرة بيده أن قعر جهنم لسبعون خريفا ) هكذا هو في بعض الأصول لسبعون بالواو وهذا ظاهر وفيه حذف تقديره أن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة ووقع في معظم الاصول والروايات لسبعين بالياء وهو صحيح أيضا أما على مذهب من يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره فيكون التقدير سير سبعين واما على أن قعر جهنم مصدر ]LVALiؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~نْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } وَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَ صَرِيح الِاسْم لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَة وَهِيَ إِزَالَة اللَّبْس أَوْ الِاشْتِرَاك أَوْ نَفْيِ الْمَجَاز أَوْ نَحْو ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنِكْتَهَا " وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَدْبَرَ الشَّيْطَان وَلَهُ ضُرَاط " وَكَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : " الْحَدَث فُسَاء ف'GV@1&F‌@0%El@/$D‍@/#CU@/"B~@.!Aـ@- @E@,?T@+>d@*=@*<g@);K@(:آ@(9­@'8&7 ( لكل نبى دعوة دعا بها فى أمته فاستجيب له وانى أريد أن شاء الله أن أؤخر دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة ) وفى الرواية الاخرى ( لكل نبى دعوة دعاها لأمته وانى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة ) هذه الاحاديث تفسر بعضها بعضا ومعناها أن كل نبى له دعوة متيقنة الاجابة وهو على يقين من اجابتها وأما باقى دعواتهم فهم على طمع من اجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبى دعوة لأمته كما فى الروايتين الأخيرتين والله أعلم وفى هذا الحديث بيان كمال شفقة النبى صلى الله عليه و سلم على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر فى مصالحهم المهمة فأخر النبى صلى الله عليه و سلم دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فهي نائلة أن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد فى النار وان كان مصرا على الكبائر وقد تقدمت دلائله وبيانه فى مواضع كثيرة وقوله صلى الله عليه و سلم أن شاء الله تعالى هو على جهة ؛LVALئؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$fô¾²گfصإإإهإP|“ ،%›„{S”؟²S°pfô¾² fإهه%ه%P|“بَاب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِبَاب تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ564 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ح و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ التبرك والامتثال لقول الله تعالى ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله والله أعلم قوله ( أسيد بن جارية ) هو بفتح الهمزة وكسر السين وجارية بالجيم قوله ( كعب الأحبار ) هو كعب بن ماتع بالميم والمثناة من فوق بعدها عين والاحبار العلماء واحدهم حبر بفتح الحاء وكسرها الغتان أى كعب العلماء كذا قاله بن قتيبة وغيره وقال أبو عبيد سمى كعب الاحبار لكونه صاحب كتب الاحبار جمع حبر وهو ما يكتب به وهو مكسور الحاء وكان كعب من علماء أهل الكتاب ثم أسلم في خلافة أبي بكر وقيل بل في خلافة عمر رضى الله عنهما توفي بحمص في سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه وهو من فضلاء التابعين وقد روى عنه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم قوله ( وحدثنى أبو غسان المسمعى ومحمد بن المثنى وبن بشار حدثانا واللفظ لابي غسان قالوا حدثنا معاذ يعنون بن هشام ) هذا اللفظ قد يستدركه من لا معرفة له بتحقيق مسلم واتقانه وكمال ورعه وحذقه وعرفانه فيتوهم أن في الكلام طولا فيقول كان ينبغي أن يحذف قوله حدثانا وهذه غفلة ممن يصير اليها بل في كلام مسلم فائدة لطيفة فانه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان ولم يكن مع مسلم غيره وسمعه من محمد بن مثنى وبن بشار وكان معه غيره وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند أهل الحديث أن من سمع وحده قال حدثنى ومن سمع مع غيره قال حدثنا فاحتاط مسلم وعمل بهذا المستحب فقال حدثنى أبو غسان أي سمعت منه وحدى ثم ابتدأ فقال ومحمد بن مثنى وبن بشار حدثانا أى سمعت منهما مع غيرى فمحمد بن المثنى مبتدأ وحدثانا الخبر وليس هو معطوفا على أبي غسان والله أعلم وقوله ( قالوا حدثنا معاذ ) يعنى بقالوا محمد بن المثنى وبن بشار وأبا غسان والله أعلم وقوله ( عن قتادة قال حدثنا أنس أن نبى الله صلى الله عليه و سلم قال لكل نبى دعوة ) ثم ذكر مسلم طريقا آخر عن وكيع وأبي أسامة عن مسعر عن قتادة ثم قال غير أن في حديث VLVALbؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) } وبَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ إِلَيْهِبَاب فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَبَاب الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ ثُمَّ أَهْلِهِ ثُمَّ الْقَرَابَةِ +K—@3*J¨@[)Iِ@[(H\@2'GV@1&F‌@0%El@/$D‍@/#CU@/"B~@.!Aـ@- @E@,?T@+>d@*=@*<g@);K@(:آ@(9­@'8& وكيع قال قال أعطى وحديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا من احتياط مسلم رضى الله عنه ومعناه أن رواياتهم اختلفت في كيفية لفظ أنس ففي الرواية الاولى عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لكل نبي دعوة وفي رواية وكيع عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم أعطى كل نبي دعوة وفي رواية أبي أسامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لكل نبي دعوة والله أعلم قوله ( وحدثنى محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس ) هذا الاسناد كله بصريون والله أعلم ( باب دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لأمته وبكائه شفقة عليهم ) قوله ( حدثنى يونس بن عبد الاعلى الصدفي حدثنا بن وهيب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاصي ) هذا الاسناد كله بصريون وقدمنا أن في يونس ست لغات ضم النون وفتحها وكسرها مع الهمز فيهن وتركه وأما الصدفي فبفتح الصاد والدال المهملتين وبالفاء منسوب إلى الصدف بفتح الصاد وكسر الدال قبيلة معروفة قال أبو سعيد بن يونس دعوتهم في الصدف وليس من 7LVALCؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$è·هههإإصهه:حذد¨wگèa©·¹° پh¨·•……¥ :ح‰¨wنèa©·؛!پh¨·••¥•هص :حہل¨w8éa©·»X!پh¨·%%%%ه%صه :ح‰¨wŒéa©·¼¬!پh¨·……¥¥…•,L:@4+K—@3*J¨@[)Iِ@[(H\@2'GV@1&F‌@0%El@/$D‍@/#CU@/"B~@.!Aـ أنفسهم ولا من مواليهم توفي يونس بن عبد الأعلى هذا في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين وكان مولده في ذي الحجة سنة سبعين ومائة ففي هذا الاسناد رواية مسلم عن شيخ عاش بعده فان مسلما توفي سنة احدى وستين ومائتين كما تقدم وأما بكر بن سوادة فبفتح السين وتخفيف الواو والله أعلم قوله ( عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن النبي صلى الله عليه و سلم ) تلا قول الله تعالى في ابراهيم صلى الله عليه و سلم رب انهن أضللن كثيرا من الناس الآية وقال عيسى صلى الله عليه و سلم إن تعذبهم فانهم عبادك ) هكذا هو في الأصول وقال عيسى قال القاضي عياض قال بعضهم قوله قال هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولا وقالا وقيلا كأنه قال وتلا قول عيسى هذا كلام القاضي عياض قوله عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ( رفع يديه وقال اللهم أمتى أمتى وبكى فقال الله عز و جل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبى صلى الله عليه و سلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل انا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ) هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه و سلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله سنرضيك في أمتك ولا نسوءك وهذا من أرجى tLVAL€ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتُفِّيَ اسْتَحَقَّ مَا كَانَ لَهُ صَاحِبُ الْمَرْجِعِ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَه2583 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ إِلَى طَعَام فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ) اِخْتَلَفُوا ف :-M‍@5,L:@4+K—@3*J¨@[)Iِ@[(H\@2'GV@1&F‌@0%El@/$D‍@/#CU@/"B~@.!Aـ@- @E@,?T@ الأحاديث لهذه الامة أو أرجاها ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه و سلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه و سلم والحكمة في ارسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه و سلم اظهار شرف النبي صلى الله عليه و سلم وأنه بالمحل الأعلى فيسترضي ويكرم بما يرضيه والله أعلم وهذا الحديث موافق لقول الله عز و جل ولسوف يعطيك ربك فترضى وأما قوله تعالى ولا نسوءك فقال صاحب التحرير هو تأكيد للمعنى أى لا نحزنك لان الارضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار فقال تعالى نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع والله أعلم ( باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ) ( ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين ) قوله ( أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار ) فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فان هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة ابراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم وقوله صلى الله عليه و سلم أن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة ومعنى قفي ولى قفاه منصرفا قوله صلى الله عليه و سلم ( يا بنى كعب بن لؤي ہLVALnخ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬بِلَا خِلَاف وَهُوَ الزَّبِير بْن بَاطَّاء وَيُقَال بَاطَيَاء وَكَانَ عَبْد الرَّحْمَن صَحَابِيًّا وَالزَّبِير قَتَلَ يَهُودِيًّا فِي غَزْوَة بَنِي قُرَيْظَة . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن الزَّبِير بْن بَاطَّاء الْقُرَظِيّ هُوَ الَّذِي تَزَوَّجَ اِمْرَأَة رِفَاعَة الْقُرَظِيّ ، ه.N½@6-M‍@5,L:@4+K—@3*J¨@[)Iِ@[(H\@2'GV@1&F‌@0%El@/ معروفا فلا بأس بالتنبيه عليه لمن لا يحفظه وأفرد صلى الله عليه و سلم هؤلاء لشدة قرابتهم قوله ( عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله عنهما قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه و سلم إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها حجرا ثم نادى يابني عبد منافاه اني نذير انما مثلى ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشى أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه ) أما قوله أولا قال انطلق فمعناه قالا لان قال صاحب المطالع لؤي يهمز ولا يهمز والهمز أكثر قوله صلى الله عليه و سلم ( يا فاطمة أنقذي نفسك ) هكذا وقع في بعض الاصول فاطمة وفي بعضها أو أكثرها يافاطم بحذف الهاء على الترخيم وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائره قوله صلى الله عليه و سلم ( فاني لا أملك لكم من الله شيئا ) معناه لا تتكلوا على قرابتي فاني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم قوله صلى الله عليه و سلم ( غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ) ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء قال القاضي عياض رويناه بالكسر قال ورأيت للخطابي أنه بالفتح وقال صاحب المطالع رويناه بكسر الباء وفتحها من بله يبله والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها باطفاء الحرارة ببرودة ومنه بلوا أرحامكم أى صلوها قوله صلى الله عليه و سلم ( يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا عباس بن عبد المطلب ) يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم والنصب افصح وأشهر وأما بنت وبن فمنصوب لا غير وهذا وان كان ظاهرا ôLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژةُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَاحْتَاجَ الْمَسْجِدُ إِلَى سَعَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ دُورَ الْحَبْسِ لِيُوَسِّعَ بِهَا الْمَسْجِدَ وَالطَّرِيقَ ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ عَامٌّ أَعَمُّ مِنْ نَفْعِ الدَّارِ الْمُحْبَسَةِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ َو/O€@7.N½@6-M‍@5,L:@4+K—@3*J¨@[)Iِ@[(H\@2'GV@1&F‌@0%El@/$D‍@/#C المراد أن قبيصة وزهيرا قالا ولكن لما كانا متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهما ولو حذف لفظة قال كان الكلام واضحا منتظما ولكن لما حصل في الكلام بعض الطول حسن اعادة قال للتأكيد ومثله في القرآن العزيز أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فاعاد أنكم وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث وقد تقدم بيانه في مواضع من هذا الكتاب والله أعلم وأما المخارق والد قبيصة فبضم الميم والخاء المعجمة وأما الرضمة فبفتح الراء واسكان الضاد المعجمة وبفتحها لغتان حكاهما صاحب المطالع وغيره واقتصر صاحب العين والجوهري والهروي وغيرهم على الاسكان وبن فارس وبعضهم على الفتح قالوا والرضمة واحدة الرضم والرضام وهي صخور عظام بعضها فوق بعض وقيل هي دون الهضاب وقال صاحب العين الرضمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الارض كأنها منثورة وأما يربأ فهو بفتح الياء واسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم همزة على وزن يقرأ ومعناه يحفظهم ويتطلع لهم ويقال لفاعل ذلك ربئة وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو ولا يكون في الغالب الا على جبل أو شرف أو شئ مرتفع لينظر إلى بعد وأما يهتف فبفتح الياء وكسر التاء ومعناه يصيح ويصرخ وقولهم ياصباحاه كلمة يعتادونها عند وقوع امر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له والله أعلم قوله ( عن بن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين ) هو بفتح اللام فظاهر هذه العبارة أن قوله ورهطك منهم المخلصين كان قرآنا أنزل ثم نسخت [LVALرi¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~` لمجانسة الكلام والله أعلم ( باب شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم لابي طالب ) ( والتخفيف عنه بسببه ) قوله ( كان يحوطك ) هو بفتح الياء وضم الحاء قال أهل اللغة يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه قوله صلى الله عليه و سلم ( وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح ) أما الضحضاح فهو بضادين معجمتين مفتوحتين والضحضاح ما رق من الماء على وجه الارض إلى نحو الكعبين واستعير في النار وأما الغمرات فبفتح الغين والميم واحدتها غمرة باسكان الميم وهي المعظم من الشئ قوله صلى الله عليه و سلم ( ولولا أنا لكان في الدرك الاسفل من النار ) قال أهل اللغة في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان فتح الراء واسكانها وقرئ بهما في القراءات السبع قال الفراء هما لغتان جمعهما أدراك وقال الزجاج اللغتان جميعا حكاهما أهل اللغة الا أن الاختيار فتح الراء لانه أكثر في الاستعمال وقال أبو حاتم جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس وجمع الدرك بالاسكان أدرك كفلس تلاوته ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري قوله صلى الله عليه و سلم ( أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ) أما سفح الجبل فبفتح السين وهو أسفله وقيل عرضه وأما مصدقي فبتشديد الدال والياء قوله ( فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى أخر السورة ) معناه أن الاعمش زاد لفظة قد بخلاف القراءة المشهورة وقوله إلى آخر السورة يعنى أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرؤها الناس وفي السورة لغتان الهمز وتركه حكاهما بن قتيبة والمشهور بغير همز كسور البلد لارتفاعها ومن همزه قال هي قطعة من القرآن كسؤر الطعام والشراب وهي البقية منه وفي أبي لهب لغتان قرئ بهما فتح الهاء واسكانها واسمه عبد العزى ومعنى تب خسر قال القاضي عياض وقد استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر وقد اختلف العلماء في ذلك واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة وقال بعضهم انما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف والا فلا اذ في التكنية تعظيم وتكبير وأما تكنية الله تعالى لأبي لهب فليست من هذا ولا حجة فيه إذا كان اسمه عبد العزى وهذه تسمية باطلة فلهذا كنى عنه وقيل لأنه انما كان يعرف بها وقيل أن أبا لهب لقب وليس بكنية وكنيته أبو عتبة وقيل جاء ذكر أبي لهب gLVALsؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4لَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ . وَهَذَا غَيْر مُخْتَصٍّ بِدُخُولِ الْأَرْض بَلْ يَجُوز لَهُضْ3S/@:2R@91Q @80P’@8/O€@7.N½@6-M‍@5,L:@4+K—@3*J¨@[)Iِ@[(H\@2'GV@1&F‌@0%El@/$D‍@/#CU@/"B~@.!Aـ@- @E@,?T@+>d@*=@*<g@);K@(:آ@(9­@'8&7)@% أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( يوضع في أخمص قدميه ) هو بفتح الهمزة وهو المتجافي من الرجل عن الارض قوله صلى الله عليه و سلم ( أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ) أما الشراك فبكسر الشين وهو أحد سيور النعل وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم والغليان معروف وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها يقال غلت القدر تغلى غليا وغليانا وأغليتها أنا وأما المرجل فبكسر الميم وفتح الجيم وهو قدر معروف سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف هذا هو الاصح وقال صاحب المطالع وقيل هو القدر من النحاس يعنى خاصة والاول أعرف والميم فيه زائدة وفي هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت والله أعلم ( باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ) فيه حديث عائشة رضي الله عنها ( قالت قلت يارسول الله بن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه قال لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ZLVALfؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ) هَذَا الْإِسْنَوَ5U¢@[4Th@:3S/@:2R@91Q @80P’@8/O€@7.N½@6-M‍@5,L:@4+K—@3*J¨@[)Iِ@[( معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والاطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا وهو معنى قوله صلى الله عليه و سلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أى لم يكن مصدقا بالبعث ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد انعقد الاجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم هذا آخر كلام القاضي وذكر الامام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر قال البيهقي وقد يجوز أن يكون حديث بن جدعان وما ورد من الآيات والاخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر ورد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وادخال الجنة ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات هذا كلام البيهقي قال العلماء وكان بن جدعان كثير الاطعام وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى اليها بسلم وكان من بني تميم بن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها وكان من رؤساء قريش واسمه عبد الله وجدعان بضم الجيم واسكان الدال المهملة وبالعين المهملة وأما صلة الرحم فهي الاحسان إلى الاقارب وقد تقدم بيانها وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة سموا بذلك لكثرة جهالاتهم والله تعالى أعلم ( باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ) قوله ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم جهارا غير سر يقول ألا أن آل أبي يعنى فلانا ليسوا لي بأولياء انما وليي الله وصالح المؤمنين ) هذه الكناية بقوله يعنى فلانا هي من بعض الرواة خشى أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة اما في حق نفسه واما في حقه وحق غيره فكنى عنه بLVALgض¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ضُهُ أَفْضَلَ مِنْ الْمُنْفَرِدِ ، وَبَعْضُهُ أَدَوْنَ6Vچ@; سبعون ألفا مع كل واحد منهم سبعون ألفا قوله ( عكاشة بن محصن ) هو بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما جماعات منهم ثعلب والجوهري وآخرون قال الجوهري قال ثعلب هو مشدد وقد يخفف وقال صاحب المطالع التشديد أكثر ولم يذكر القاضي عياض هنا غير التشديد وأما محصن فبكسر الميم وفتح الصاد وأما قوله صلى الله عليه و سلم للرجل الثاني سبقك بها عكاشة فقال القاضي عياض قيل إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة وقيل بل كان منافقا فأجابه النبي صلى الله عليه و سلم بكلام محتمل ولم ير صلى الله عليه و سلم التصريح له بأنك لست منهم لما كان صلى الله عليه و سلم عليه من حسن العشرة وقيل قد يكون سبق عكاشة بوحى أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر قلت وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه في الأسماء المبهمة أنه يقال أن هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضى الله عنه فان صح هذا بطل قول من زعم أنه منافق والأظهر المختار هو القول الأخير والله أعلم قوله ( يرفع نمرة ) النمرة كساء فيه خطوط بيض وسود وحمر كأنها أخذت من جلد النمر لاشتراكهما في التلون وهي من مآزر العرب قوله ( حدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه ) واسم أبي يونس هذا سليم بن جبير بضم السين والجيم المصري الدوسي مولى ابي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه و سلم ( يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا والغرض انما هو قوله صلى الله عليه و سلم انما وليي الله وصالح المؤمنين ومعناه انما وليي من كان صالحا وان بعد نسبه منى وليس وليي من كان غير صالح وان كان نسبه قريبا قال القاضي عياض رضى الله عنه قيل أن المكنى عنه ها هنا هو الحكم بن أبي العاص والله أعلم وأما قوله جهارا فمعناه علانية لم يخفه بل باح به وأظهره وأشاعه ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والاعلان بذلك مالم يخف ترتب فتنة عليه والله أعلم ( باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة ) ( بغير حساب ولا عذاب ) قوله صلى الله عليه و سلم ( يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب ) فيه عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه و سلم وأمته زادها الله فضلا وشرفا وقد جاء في صحيح مسلم JLVALVؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َعْض الشَّيْء ) وَقَ ي7Wڑ@<6Vچ@;5U¢@[4Th@:3S/@:2R@91Q @80P’@8/O€@7.N½@6-M‍@5,L:@4+K—@3*J¨@[)Iِ@[ زمرة واحدة منهم على صورة القمر ) روى زمرة واحدة بالنصب والرفع والزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في اثر بعض قوله صلى الله عليه و سلم ( هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال الامام أبو عبد الله المازرى احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه ومعظم العلماء على خلاف ذلك واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره صلى الله عليه و سلم لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك وبأنه صلى الله عليه و سلم تداوى وبأخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاه وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا فاذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى قال القاضي عياض قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على الحديث ولا يستقيم هذا التأويل وانما أخبر صلى الله عليه و سلم أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب وبان وجوههم تضئ اضاءة القمر ليلة البدر ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين ومن اعتقد خلاف ذلك كفر وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذا فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره إلى أن المراد من تركها توكلا على الله تعالى ورضاء بقضائه وبلائه قال الخطابي وهذه من أرفع درجات المحققين بالايمان قال والى هذا ذهب جماعة سماهم قال القاضي وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب وقال الداودي المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة فانه يكره لمن ليست به عله أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى وأما من يستعمل ذلك ممن -LVAL9ِqى ؛ لِأَنَّهَا مَنَافِعُ لَا تُوَرَّثُ ع به مرض فهو جائز وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعنى وأن الطب غير قادح في التوكل اذ تطبب رسول الله صلى الله عليه و سلم والفضلاء من السلف وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لا يقدح في التوكل عند المتكلمين في هذا الباب ولهذا لم ينف عنهم التطبب ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحا في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله تعالى والكلام في الفرق بين الطب والكي يطول وقد أباحهما النبي صلى الله عليه و سلم وأثنى عليهما لكنى أذكر منه نكتة تكفي وهو أنه صلى الله عليه و سلم تطبب في نفسه وطبب غيره ولم يكتو وكوى غيره ونهى في الصحيح أمته عن الكي وقال ما أحب أن أكتوي هذا آخر كلام القاضي والله أعلم والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز و جل فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها وأما تطبب النبي صلى الله عليه و سلم ففعله ليبين لنا الجواز والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم وعلى ربهم يتوكلون اختلفت عبارات العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل فحكى الامام أبو جعفر الطبري وغيره عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يستحق اسم التوكل الا من لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه واحتجوا بما جاء في ذلك من الآثار وقالت طائفة حده الثقة بالله تعالى والايقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه صلى الله عليه و سلم في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين قال القاضي عياض وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب والاشارات وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الاسباب بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة بأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا والكل من الله تعالى وحده هذا كلام القاضي عياض قال الامام الاستاذ أبو القاسم القشيرى رحمه الله تعالى اعلم أن التوكل محله القلب وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى فان تعسر شئ فبتقديره وان تيسر فبتيسيره وقال سهل بن ُLVALى2612 - قَوْله : ( عَنْ جُدَامَة بِنْت وَهْب ) ذَكَرَ مُسْلِم اِخْتِلَاف الرُّوَاة فِيهَا هَلْ هِيَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة أَمْ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة قَالَ : وَالصَّحِيح أَنَّهَا بِالدَّالِ . يَعْنِي الْمُهْمَلَة ، وَكَذَا قَالَ جُمْهُور الْ أن التبليغ واجب على وقد بلغت فاشهد لي به قوله ( حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي ) هو بالباء الموحدة والسين المهملة قوله صلى الله عليه و سلم ( لبيك وسعديك والخير في يديك ) معنى في يديك عندك وقد تقدم بيان لبيك وسعديك في حديث معاذ رضي الله عنه قوله سبحانه وتعالى لآدم صلى الله عليه و سلم ( أخرج بعث النار ) البعث هنا بمعنى المبعوث الموجه اليها ومعناه ميز أهل النار من غيرهم قوله صلى الله عليه و سلم ( فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ) معناه موافقة الآية في قوله تعالى إن زلزلة الساعة شئ عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخرها وقوله تعالى فكيف تتقون أن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من المذكور فقيل عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا وقيل هو في القيامة فعلى الأول هو على ظاهره وعلى الثاني يكون مجازا لأن القيامة ليس فيها حمل ولا ولادة وتقديره ينتهى به الأهوال والشدائد إلى أنه لو تصورت الحوامل هناك لوضعن أحمالهن كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريدون شدته والله أعلم عبد الله التستري رضي الله عنه التوكل الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد وقال أبو عثمان الجبري التوكل الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه وقيل التوكل أن يستوي الاكثار والتقلل والله أعلم قوله ( حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة ) هو بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين بعدهما مثناة من تحت ثم نون ثم هاء وحاجب هذا هو أخو عيسي بن عمر النحوي الامام المشهور قوله صلى الله عليه و سلم ( ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفا متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ) هكذا هو في معظم الاصول متماسكون بالواو وآخذ بالرفع ووقع في بعض الاصول متماسكين وآخذا بالياء والالف وكلاهما صحيح ومعنى متماسكين ممسك بعضهم بيد بعض ويدخلون معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة نسأل الله الكريم رضاه والجنة لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين قوله ( أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ) هو بالقاف ¯LVALµ½¦ˆوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْرهَا وَالرَّضَاعَة بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْرهَا ، وَقَدْ رَضِعَ الصَّبِيّ أُمّه بِكَسْرِ الضَّاد يُرْضَعهَا بِفَتْحِهَا رِضَاعًا قَالَ الْجَوْهَرِ الراء تصغير الرهط وهي الجماعة دون العشرة قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا سواد عظيم فقيل لى هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ) معناه ومع هؤلاء سبعون ألفا من أمتك فكونهم من أمته صلى الله عليه و سلم لا شك فيه وأما تقديره فيحتمل أن يكون معناه وسبعون ألفا من أمتك غير هؤلاء وليسوا مع هؤلاء ويحتمل أن يكون معناه في جملتهم سبعون ألفا ويؤيد هذا رواية البخاري في صحيحه هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا والله أعلم قوله ( فخاض الناس ) هو بالخاء والضاد المعجمتين أى تكلموا وتناظروا والضاد المعجمة ومعناه سقط وأما البارحة فهي أقرب ليلة مضت قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة وهكذا قاله غير ثعلب قالوا وهي مشتقة من برح إذا زال وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الرؤيا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا قوله ( أما اني لم أكن في صلاة ولكني لدغت ) أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة والسهر في الصلاة مع أنه لم يكن فيها وقوله لدغت هو بالدال المهملة والغين المعجمة قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها وذلك بأن تأبره بشوكتها قوله ( لا رقية الا من عين أو حمة ) أما الحمة فهي بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم وهي سم العقرب وشبهها وقيل فوعة السم وهي حدته وحرارته والمراد أو ذي حمة كالعقرب وشبهها أى لا رقية الا من لدغ ذي حمة وأما العين فهي اصابة العائن غيره بعينه والعين حق قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقيه أشفي وأولى من رقية العين وذي الحمة وقد رقي النبي صلى الله عليه و سلم وأمر بها فاذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة وانما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان العرب فانه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك قال ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية في العوذ التي كانوا يتعاطونها ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى والله أعلم قوله ( بريدة بن حصيب ) هو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين قوله صلى الله عليه و سلم ( فرأيت النبى ومعه الرهيط ) هو بضم ¦LVALى´¦ˆjL قَوْله : ( عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْس جَاءَ يَسْتَأْذِن عَلَيْهَا وَهُوَ عَمّهَا مِنْ الرَّضَاعَة ) إِلَى آخِر على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة فيكون النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أولا بحديث الشطر ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة كحديث الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وبخمس وعشرين درجة على احدى التأويلات فيه وسيأتي تقريره في موضعه أن وصلناه أن شاء الله تعالى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة ) هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا وهذا النص على عمومه باجماع المسلمين قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم هل بلغت اللهم اشهد ) معناه وفي هذا اباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة واظهار الحق والله أعلم ( باب بيان كون هذه الامة نصف أهل الجنة ) قال مسلم ( حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الاحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله ) هذا الإسناد كله كوفيون واسم أبي الاحوص سلام بن سليم وأبو إسحاق هو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله وعبد الله هو بن مسعود قوله ( كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض ) هذا شك من الراوي قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو بن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله ) هذا الاسناد كله كوفيون قوله ( قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال اني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ) أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة وأما قوله صلى الله عليه و سلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر ولم يقل أولا شطر أهل الجنة فلفائدة حسنة وفي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في اكرامهم فان اعطاء الانسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد أخرى وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه والله أعلم ثم انه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة عشرون ومائة صف هذه الأمة منها ثمانون صفا فهذا دليل ءLVALحؤ¦ˆjL.ٍْلٌ ) وَقَوْلُهُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكْرَهُهَا وَيَضْرِبُ مَنْ وَجَدَ مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِهَا وَأَمَّا كَسْرُهَا فَعَلَى وَجْهِ الْمَنْعِ مِنْ اتِّخَاذِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهَا وَإِبْقَاؤُهَا دَاعٍ إِلَى مُعَاوَدَتِهَا ، وَأَمَّا مَنْ ضَرَبَ مَنْ كَانَ يَلْعَبُ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ فَعَلَى سَبِيلِ التَّأْدِيبِ وَالزَّجْرِ لَهُمْ عَنْهَا وَيَخُصُّ أَهْلَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ هُمْ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ التَّبَسُّطُ مِنْ التَّأْدِيبِ كَمَا يُؤَدِّبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ وَيَمْنَعُهُ لِذَلِكَ مِنْ مَسَاوِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغًا يَجِبُ فِيهَا حَدٌّ وَلَا تَعْزِيرٌ يَسْتَوْفِيهِ حَاكِمٌ . ( ش ) : وَأَمَّا كَرَاهِيَةُ اللَّعِبِ بِهَا جُمْلَةً فَلَا خِلَافَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِقِمَارٍ كَانَ أَوْ لِغَيْرِ قِمَارٍ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ اللَّعِبَ بِهَا يُؤَدِّي إِلَى الْقِمَارِ أَوْ الْحَلِفِ كَاذِبًا وَتَرْكِ الصَّلَاةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِكْثَارَ مِنْهَا يُؤَدِّي إِلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهَا يُؤَدِّي غَالِبًا إِلَى كَثِيرِهَا فَيَجِبُ حَسْمُ الْبَابِ . ( فَرْعٌ ) فَإِنْ لَعِبَ بِهَا قِمَارًا مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ قوله صلى الله عليه و سلم ( فان من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم رجل ) هكذا هو في الأصول والروايات ألف ورجل بالرفع فيهما وهو صحيح وتقديره أنه بالهاء التي هي ضمير الشأن وحذفت الهاء وهو جائز معروف وأما ياجوج وماجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة وقرأ عاصم بالهمز فيهما وأصله من أجيج النار وهو صوتها وشررها شبهوا به لكثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض قال وهب بن منبه ومقاتل بن سليمان هم من ولد يافث بن نوح وقال الضحاك هم جيل من الترك وقال كعب هم بادرة من ولد آدم من غير حواء قال وذلك أن آدم صلى الله عليه و سلم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج وماجوج والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( كالرقمة في ذراع الحمار ) هي بفتح الراء واسكان القاف قال أهل اللغة الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه وقيل هي الدائرة في ذراعيه وقيل هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل والله أعلم بالصواب (LVAL4ؤ¦ˆjL.ٍش( أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَالْقَاف . وَاسْمه عَبْد الْمَلِك بْن عَمْرو بْن قَيْس . وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه وَاضِحًا فِي أَوَّل الْمُقَدِّمَة فِي بَاب النَّهْي عَنْ الرِّوَايَة عَنْ الضُّعَفَاء . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْإِيمَان بِضْع وَسَبْعُونَ شُعْبَة ) هَكَذَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَامِر الْعَقَدِيّ عَنْ سُلَيْمَان بْن بِلَال عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي رِوَايَة زُهَيْر عَنْ جَرِير عَنْ سُهَيْل عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِضْع وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْع وَسِتُّونَ كَذَا وَقَعَ فِي مُسْلِم مِنْ رِوَايَة سُهَيْل بِضْع وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْع وَسِتُّونَ عَلَى الشَّكِّ . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَ ( كتاب الطهارة ) قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به هكذا نقله بن الانباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة وذهب الخليل والاصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما قال صاحب المطالع وحكى الضم فيهما جميعا وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة وسمى وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه وأما الغسل فاذا أريد به الماء فهو مضموم الغين واذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان وبعضهم يقول أن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا وان كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون وكذلك الغسل من الجنابة وأجب وما أشبهه وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمى وغيره والله أعلم ( باب فضل الوضوء ) قال مسلم رحمه الله ( حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا ابان حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الاشعري ) هذا الاسناد مما تكلم فيه الدارقطني وغيره فقالوا سقط فيه رجل بين ابي سلام وأبي مالك والساقط عبد الرحمن بن غنم قالوا والدليل على ×LVALمؤ¦ˆjL.ٍش¶ . وَأَدْنَاهَا مَا يُتَوَقَّع ضَرَره بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ إِمَاطَة الْأَذَى عَنْ طَرِيقهمْ . وَبَقِيَ بَيْن هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ أَعْدَاد لَوْ تَكَلَّفَ الْمُجْتَهِد تَحْصِيلهَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ ، وَشِدَّة التَّتَبُّع لَأَمْكَنَهُ . وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْض مَنْ تَقَدَّمَ . وَفِي الْحُكْم بِأَنَّ ذَلِكَ مُرَاد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُعُوبَة ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا يَلْزَم مَعْرِفَة أَعْيَانهَا ، وَلَا يَقْدَح جَهْل ذَلِكَ سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده ابي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري وهكذا أخرجه النسائي وبن ماجه وغيرهما ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن وكيف كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله أعلم وأما حبان بن هلال فبفتح الحاء وبالباء الموحدة وأما ابان فقد تقدم ذكره في أول الكتاب وأنه يجوز صرفه وترك صرفه وأن المختار صرفه وأما أبو سلام فاسمه ممطور الأعرج الحبشي الدمشقي نسب إلى حي من حمير من اليمن لا إلى الحبشة وأما أبو مالك فاختلف في اسمه فقيل الحارث وقيل عبيد وقيل كعب بن عاصم وقيل عمرو وهو معدود في الشاميين قوله صلى الله عليه و سلم ( الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ) هذا حديث عظيم أصل من أصول الاسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الاسلام فأما الطهور فالمراد به الفعل فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين ويجوز فتحها كما تقدم وأصل الشطر النصف واختلف في معنى قوله صلى الله عليه و سلم الطهور شطر الايمان فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهى تضعيفه إلى نصف أجر الايمان وقيل معناه أن الايمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح الا مع الايمان فصار لتوقفه على الايمان في معنى الشطر وقيل المراد بالايمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا وهذا القول أقرب الأقوال ويحتمل أن يكون LVAL^ة ع معناه أن الايمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شطران للايمان والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم والحمد لله تملأ الميزان فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها وأما قوله صلى الله عليه و سلم وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماوات والأرض فضبطناه بالتاء المثناة من فوق فى تملآن وتملأ وهو صحيح فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام وقال صاحب التحرير يجوز تملآن بالتأنيث والتذكير جميعا فالتأنيث على ما ذكرناه والتذكير على ارادة النوعين من الكلام أو الذكرين قال وأما تملأ فمذكر على ارادة الذكر وأما معناه فيحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم والصلاة نور فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب لاشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها واقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم والصدقة برهان فقال صاحب التحرير معناه يفزع اليها كما يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على ايمان فاعلها فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق ايمانه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم والصبر ضياء فمعناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب قال ابراهيم الخواص الصبر هو الثبات على $LVAL0ؤ2626 - قَوْلهَا : ( لَسْت لَك بِمُخْلِيَةٍ ) . هُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الْخَاء الْمُعْجَمَة أَيْ لَسْت أُخَلَّى لَك بِغَيْرِ ضَرَّة قَوْلهَا : ( وَأَحَبّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْر أُخْتِي ) . هُوَ بِفَتْحِ الشِّين وَكَسْر الرَّاء أَيْ أَحَبّ مَنْ شَارَكَنِي فِيك وَفِي صُحْبَتك وَالِانْتِفَاع مِنْك بِخَيْرَاتِ الْآخِرَة وَالدُّنْيَا قَوْلهَا : ( تَخْطُب دُرَّة بِنْت أَبِي سَلَمَة ) ، هِيَ بِضَمِّ الدَّال وَتَشْدِيد الرَّاء وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ ، وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ بَعْض رُوَاة كِتَاب مُسْلِم أَنَّهُ ضَبَطَهُ ( ذَرَّة ) بِفَتْحِ الذَّال الْمُعْجَمَة فَتَصْحِيف لَا شَكّ فِيهِ . قَوْلهَا : ( قَالَتْ : اِبْنَة أُمّ سَلَمَة قُلْت : نَعَمْ ) ، هَذَا سُؤَال اِسْتِثْبَات وَنَفْي اِحْتِمَال إِرَادَة غَيْرهَا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ أَن الكتاب والسنة وقال بن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقال الاستاذ أبو على الدقاق رحمه الله تعالى حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور فأما اظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تعالى في أيوب عليه السلام انا وجدناه صابرا نعم العبد مع أنه قال اني مسنى الضر والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم والقرآن حجة لك أو عليك فمعناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به والا فهو حجة عليك وأما قوله صلى الله عليه و سلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها فمعناه كل انسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أى يهلكها والله أعلم ( باب وجوب الطهارة للصلاة ) في اسناده ( أبو كامل الجحدري ) بفتح الجيم واسكان الحاء المهملة وفتح الدال واسمه الفضيل بن حسين منسوب إلى جد له اسمه جحدر وتقدم بيانه مرات وفيه ( أبو عوانة ) واسمه الوضاح بن عبد الله قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ) هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة وقد أجمعت الامة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة قال القاضي عياض واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب بن الجهم إلى أن الوضوء في أول الاسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم قال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة LVAL ِ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ وقيل الأمر به لكل صلاة على الندب وقيل بل لم يشرع الا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا والثاني لا يجب الا عند القيام إلى الصلاة والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا وأجمعت الامة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة الا ما حكى عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبرى من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير وحكى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا المصلى اعتقاده صحيح وهذا كله إذا لم يكن للمصلى محدثا عذر أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى وهي مذاهب للعلماء قال بكل واحد منها قائلون أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة والثاني يحرم عليه أن يصلي ويحب القضاء والثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الاقوال دليلا فاما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه و سلم واذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم وأما الاعادة فانما تجب بامر مجدد والاصل عدمه وكذا يقول المزني كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الثاني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فمعناه حتى يتطهر بماء أو تراب وانما اقتصر صلى الله عليه و سلم على الوضوء لكونه الاصل والغالب والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولا صدقة من غلول فهو بضم الغين والغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة وأما قول بن عامر ادع لى فقال بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة فمعناه أنك لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على LVALچعِ ؛ لِأَنَّهَا مَنَافِعُ لَا تُوَرَّثُ عَنْهُ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الْحَبْسِ فَلْيَأْخُذْهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بَعْدَ انْقِرَاضِ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ الْمُسَمَّيْنَ فِي الْحَبْسِ كَمَا لَوْ جَعَلَ لَهَا مَرْجِعًا بَعْدَ الْحَبْسِ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا مِنْ أَهْلِ الْمَرْجِعِ إِلَّا مَنْ كَانَ بَاقِيًا يَوْمَ الْمَرْجِعِ دُونَ مَنْ انْقَرَضَ ، أَوْ مَنْ يَأْتِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَرْعٌ ) وَمِنْ الْقَرَابَةِ الَّذِينَ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ الْحَبْسُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا انْقَرَضَ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِمْ رَجَعَ إِلَى ْ . وَاعْتَرَضَ أَصْحَاب مَالِك عَلَى الشَّافِعِيَّة بِأَنَّ حَدِيث عَائِشَة هَذَا لَا يُحْتَجّ بِهِ عِنْدكُمْ وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ لِأَنَّ الْقُرْآن لَا يَثْبُت بِخَبَرِ الْوَاحِد ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا لَمْ يَثْبُت بِخَبَرِ الْوَاحِد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ خَبَر الْوَاحِد إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ قَادِح وُقِفَ عَنْ الْعَمَل بِهِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَجِئ إِلَّا بِآحَادٍ مَعَ أَنَّ الْع البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته كما لا تقبل الصلاة والصدقة الا من متصون والظاهر والله أعلم أن بن عمر قصد زجر بن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الاقلاع عن المخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع فلم يزل النبي صلى الله عليه و سلم والسلف والخلف يدعو للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن مثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع حدثنا عن اسرائيل كلهم عن سماك بن حرب ) أما قوله كلهم فيعنى به شعبة وزائدة واسرائيل فأما قوله قال أبو بكر ووكيع حدثنا فمعناه أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة ورواه أبو بكر أيضا عن وكيع عن اسرائيل فقال أبو بكر ووكيع حدثنا وهو بمعنى قوله حدثنا وكيع وسقط في بعض الأصول لفظة حدثنا وبقي قوله أبو بكر ووكيع عن اسرائيل وهو صحيح أيضا ويكون معطوفا على قول أبي بكر أولا حدثنا حسين أى وحدثنا وكيع عن اسرائيل ووقع في بعض الاصول هكذا قال أبو بكر وحدثنا وكيع وكله صحيح والله أعلم ےLVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> على ال{ 61 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ( باب صفة الوضوء وكماله ) فيه حرملة التجيبى هو بضم التاء وفتحها وقد تقدم بيانه فى أول الكتاب فى مواضع والله أعلم قوله ( عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره ) هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وحمران أن بضم الحاء قوله ( فغسل كفيه ثلاث مرات ) هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة وهو كذلك باتفاق العلماء وقوله ( ثم تمضمض واستنثر ) قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون الاستنثار هو اخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق وقال بن الاعرابي وبن قتيبة الاستنثار الاستنشاق والصواب الاول ويدل عليه الرواية الاخرى استنشق واستنثر فجمع بينهما قال أهل اللغة هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف وقال الخطابي وغيره هي الانف والمشهور الاول قال الازهري روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة والله أعلم وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه ولا يشترط ادارته على المشهور الذي قاله الجمهور وقال جماعة من أصحابنا يشترط وهو مثل الخلاف في مسح الرأس أنه لو وضع يده المبتله على رأسه ولم يمرها هل يحصل المسح والاصح الحصول كما يكفي ايصال الماء إلى باقي الاعضاء من غير دلك وأما الاستنشاق فهو ايصال الماء إلى داخل الانف وجذبه بالنفس إلى أقصاه ويستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا أن يكون صائما فيكره ذلك لحديث لقيط أن النبي صلى الله عليه و سلم قال وبالغ في الاستنشاق الا أن تكون صائما وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح قال أصحابنا وعلى أى صفة وصل الماء إلى الفم والانف حصلت المضمضة والاستنشاق وفي الافضل خمسة أوجه الاول يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل َLVALےؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> م ، وأسلموهم إلى اليأس مع السخرية والاستهتار : { قالوا : فادعوا } . . إن كان الدعاء ي{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوابَاب ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ69 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ نَا واحدة ثم يستنشق منها والوجه الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا والوجه الثالث يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق والرابع يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من احداهما ثلاثا ثم يستنشق من الاخرى ثلاثا والخامس يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات والصحيح الوجه الاول وبه جاءت الاحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما وأما حديث الفصل فضعيف فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا لحديث عبد الله بن زيد المذكور فى الكتاب واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة وهل هو تقديم استحباب واشتراط فيه وجهان أظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين والثانى استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى والله أعلم قوله ( ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ) هذا الحديث أصل عظيم فى صفة الوضوء وقد أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة قال العلماء فاختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسى فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر في قبول زيادة الثقة الضابط واختلف العلماء فى مسح الرأس فذهب الشافعى فى طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقى الاعضاء وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والاكثرون إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها ;LVALGِqىV4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&â والاحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة وفى بعضها الاقتصار على قوله مسح واحتج الشافعى بحديث عثمان رضى الله عنه الآتى فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا وبما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه و سلم مسح رأسه ثلاثا وبالقياس على باقي الاعضاء وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة بان ذلك لبيان الجواز وواظب صلى الله عليه و سلم على الأفضل والله أعلم وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح وهذا خطأ منهم فقد تظاهرت النصوص بايجاب غسلهما وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم على أنه غسلهما وأجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب فيه فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الواجب ربعه واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحي بن سعيد الانصاري والاوزاعي والليث بن سعد وهو رواية عن عطاء وأحمد والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان الا بهما وهو المشهور عن أحمد بن حنبل وهو مذهب بن أبي ليلي وحماد واسحاق بن راهويه ورواية عن عطاء والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيهما وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد والله أعلم واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الاعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الاعضاء ولا يشترط الدلك وانفرد مالك والمزني باشتراطه والله أعلم واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين وانفرد زفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب والله أعلم واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان وشذت الرافضة فقالت في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم وحكى هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح عنه وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق وهذا الحديث الصحيح الذي نحن TLVAL`ق\ما ثبت بعجز{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا 79 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَ فيه وهو قوله فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك فأثبت في كل رجل كعبين والادلة في المسألة كثيرة وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع في شرح المهذب وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيها وأطنبت فيها غاية الاطناب وليس مرادي هنا الا الاشارة إلى ما يتعلق بالحديث والله أعلم قال أصحابنا ولو خلق للانسان وجهان وجب غسلهما ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع وان كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة في محل الفرض وجب غسلها مع الاصلية وان كانت نابتة فوق المرفق ولم تحاذ محل الفرض لم يجب غسلها وان حاذته وجب غسل المحاذي خاصة على المذهب الصحيح المختار وقال بعض أصحابنا لا يجب ولو قطعت يده من فوق المرفق فلا فرض عليه فيها ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لئلا يخلو العضو من طهارة فلو قطع بعض الذراع وجب غسل باقيه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) انما قال صلى الله عليه و سلم نحو وضوئي ولم يقل مثل لان حقيقة مماثلته صلى الله عليه و سلم لا يقدر عليها غيره والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر وفيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة قال جماعة من أصحابنا ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببا واستدلوا بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري أنه كان متى توضأ صلى وقال أنه أرجى عمل له ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم لا يحدث فيهما نفسه فالمراد لا يحدث بشئ من أمور الدنيا ومالا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة أن شاء الله تعالى لان هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الامة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الايمان ےLVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ِيد بْن زُرَيْع حَدَّثَنَا سَعِيد بْن عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي عَلْقَمَة الْهَاشِمِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ) ، وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي ( عَنْ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي عَلْقَمَة عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ) ، وَفِي الطَّرِيق الْآخَر عَنْ شُعْبَة عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي الْخَلِيل عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ) مِنْ غَيْر ذِكْر أَبِي عَلْقَمَة ، هَكَذَا هُوَ فِي جَمِي والله تعالى أعلم وقد قال معنى ما ذكرته الامام أبو عبد الله المازري وتابعه عليه القاضي عياض فقال يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب وأما ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد قال وقوله يحدث نفسه فيه اشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لاضافته إليه قال القاضي عياض وقال بعضهم هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشئ لان النبي صلى الله عليه و سلم انما ضمن الغفران لمراعي ذلك لانه قل من تسلم صلاته من حديث النفس وانما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته والله أعلم قوله ( قال بن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة ) معناه هذا أتم الوضوء وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو وأما إذا لم تستوعب العضو الا بغرفتين فهي غسلة واحدة ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتي بثالثة هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا وقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أصحابنا يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة والاول هو الجاري على القواعد وانما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة والله أعلم وقد يستدل بقول بن شهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين وليس ذلك بمكروه عندنا بل هو سنة محبوبة وسيأتي بيانها في بابها أن شاء الله تعالى ولا دلالة في قول بن شهاب على كراهته فان مراده العدد كما قدمناه ولو صرح بن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت سنة النبي صلى الله عليه و سلم الصحيحة مقدمة عليه والله أعلم قوله ( أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا باناء فأفرغ على اLVALسؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ وَسَلَّمَ : ( الْوَلَد لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر ) قَالَ الْعُلَمَاء : الْعَاهِر الزَّانِي وَعَهَرَ زَنَى وَعَهَرَتْ زَنَتْ وَالْعَهْر الزِّنَا ، وَمَعْنَى الْحَجَر أَيْ لَهُ الْخَيْبَة وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد وَعَادَة الْعَرَب أَنَّ الْعَرَب تَقُول : لَهُ الْحَجَر وَبِفِيهِ الْأَثْلَب ، وَهُوَ التُّرَاب . وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة وَقِيلَ : الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنْ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ ، وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَلَد لِلْفِرَاشِ ) ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة ، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا . وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتَّة أَشْهُر مِنْ حِين اِجْتِمَاعهمَا . أَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه وقد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة وهو أحد الاوجه الخمسة التي قدمتها ووجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه وأطلق أخذ الماء للمضمضة والله أعلم ويستدل به على استحباب غسل الكفين قبل ادخالهما الإناء وان لم يكن قد قام من النوم إذا شك في نجاسة يده وهو مذهبنا والدلالة منه ظاهرة وسيأتي بيان هذه المسألة في بابها قريبا أن شاء الله تعالى والله أعلم ( باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ) قوله ( وهو بفناء المسجد ) هو بكسر الفاء وبالمد أي بين يدي المسجد وفي جواره والله أعلم قوله ( والله لأحدثنكم حديثا ) فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف قوله ( لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم ثم قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات ALVALMؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlَ عَاقِلًا بَالِغًا . وَهَذِهِ الشُّرُوط كُلّهَا مَوْجُودَة فِي هَذَا الْوَلَد الَّذِي أَلْحَقَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَمْعَةَ حِين اِسْتَلْحَقَهُ عَبْد بْن زَمْعَة . وَيَتَأَوَّل أَصْحَابنَا هَذَا تَأْوِيلَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّ سَوْدَة بِنْت زَمْعَة عَبْد اِسْتَلْحَقَتْهُ مَعَهُ وَوَافَقَتْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى تَكُون كُلّ الْوَرَثَة مُسْتَلْحَقِينَ ، وَالتَّأْوِيل الثَّانِي أَنَّ زَمْعَة مَاتَ كَافِرًا فَلَمْ تَرِثهُ سَوْدَة لِكَوْنِهَا مُسْلِمَة وَوَرِثَهُ عَبْد بْن زَمْعَة . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى الل الآية ) معناه لولا أن الله تعالى أوجب على من علم علما ابلاغه لما كنت حريصا على تحديثكم ولست متكثرا بتحديثكم وهذا كله على ما وقع في الاصول التي ببلادنا ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الالف قال القاضي عياض وقع للرواة في الحديثين لولا آية بالياء الا الباجي فانه رواه في الحديث الاول لولا أنه بالنون قال واختلف رواة مالك في هذين اللفظين قال واختلف العلماء في تأويل ذلك ففي مسلم قول عروة أن الآية هي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وعلى هذا لا تصح رواية النون وفي الموطأ قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية وعلى هذا تصح الروايتان ويكون معنى رواية النون لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم به لئلا تتكلوا قال القاضي والآية التي رآها عروة وان كانت نزلت في أهل الكتاب ففيه تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم مع أن النبي صلى الله عليه و سلم قد عم في الحديث المشهور من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار هذا كلام القاضي والصحيح تأويل عروة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيحسن الوضوء ) أي يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه وفي هذا الحديث الحث على الإعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص بالاختلاف فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الاذنين ودلك الاعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالاجماع والله سبحانه وتعالى أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ) أى التي بعدها فقد جاء في غLVALE馈jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN قَالَتْ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُق أَسَارِير وَجْهه فَقَالَ : أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْ وقوله صلى الله عليه و سلم وذلك الدهر كله أي ذلك مستمر في جميع الازمان ثم انه وقع في هذا الحديث ( ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة ) وفي الرواية المتقدمة من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية الأخرى الاغفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها وفي الحديث الآخر ( من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ) وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس كفارة لما بينهن وفي الحديث الآخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فهذه الالفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة واذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين ويوم عاشوراء كفارة سنة واذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير فان وجد ما يكفره من الصغائر كفره وان لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات وان صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر والله أعلم وقوله ( عن أبي النضر عن أبي أنس الموطأ التي تليها حتى يصليها قوله ( عن صالح قال قال بن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال توضأ عثمان ) هذا اسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون يروي بعضهم عن بعض وفيه لطيفة أخرى وهو من رواية الاكابر عن الاصاغر فان صالح بن كيسان أكبر سنا من الزهري وقوله ( ولكن هو متعلق بحدث قبله ) قوله صلى الله عليه و سلم ( كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله ) معناه أن الذنوب كلها تغفر الا الكبائر فإنها لا تغفر وليس المراد أن الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة فان كانت لا يغفر شئ من الصغائر فان هذا وان كان محتملا فسياق الاحاديث يأباه قال القاضي عياض هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر انما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله والله أعلم SLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0شَرَة مِنْ الرِّجَال خَاصَّة لَا يَكُون فِيهِمْ اِمْرَأَة وَلَيْسَ لَهُ وَاحِد مِنْ اللَّفْظ وَالْجَمْع أَرْهُط وَأَرْهَاط وَأَرَاهِط وَأَرَاهِيط . قَوْله : ( فَقَالَ بُشَيْر بْن كَعْب إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْض الْكُتُب أَوْ الْحِكْمَة أَنَّ مِنْهُ سَكِينَة وَوَقَارًا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَم أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ) وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو النضر فاسمه سالم بن أمية المدني القرشي التيمي مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه وأما أبو أنس فاسمه مالك بن أبي عامر الاصبحي المدني وهو جد مالك بن أنس الامام ووالد أبي سهيل عم مالك وأما المقاعد فبفتح الميم وبالقاف قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان وقيل درج وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك وأما قوله توضأ ثلاثا ثلاثا فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء ثلاثا ثلاثا وقد قدمنا أنه مجمع على أنه سنة وأن الواجب مرة واحدة وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في الرأس أن يمسح ثلاثا كباقي الاعضاء وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث وقد جمعتها مبينة في شرح المهذب ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع الدلالة منها وأما قوله وعنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فمعناه أن عثمان قال ما قاله والرجال عنده فلم يخالفوه وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل هذا قالوا نعم والله أعلم قوله ( حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ ) هذا الاسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره قال أبو على الغساني الجياني مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في اسناد هذا الحديث في قوله عن أبي أنس وانما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان روينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره قال وهكذا قال الدارقطني هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي عبد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثوري عن أبي النضر عن کLVALV¦¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôِي فِي الْإِسْلَام قَوْلًا لَا أَسْأَل عَنْهُ غَيْرك قَالَ : قُلْ آمَنْت بِاَللَّهِ ثُمَّ اِسْتَقِمْ ) ق الخمس الا كانت كفارة لما بينهن ) هذه الرواية فيها فائدة نفيسة وهي قوله صلى الله عليه و سلم الطهور الذي كتبه الله عليه فانه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الاعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة له وان كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكفيرا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا ينهزه الا الصلاة ) هو بفتح الياء والهاء واسكان النون بينهما ومعناه لا يدفعه وينهضه ويحركه الا الصلاة قال أهل اللغة نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته ونهز رأسه أى حركه قال صاحب المطالع وضبطه بعضهم ينهزه بضم الياء وهو خطأ ثم قال وقيل هي لغة والله أعلم وفي هذا الحديث الحث على الاخلاص في الطاعات وأن تكون متمحضة لله تعالى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( غفر له ما خلا من ذنبه ) أى مضى بسر بن سعيد أن عثمان وهو الصواب هذا آخر كلام أبي على وقوله ( عن جامع بن شداد أبي صخرة ) هو بفتح الصاد المهملة ثم خاء معجمة ساكنة ثم راء ثم هاء وقد تقدم ضبطه قوله ( فما أتى عليه يوم الا وهو يفيض عليه نطفة ) النطفة بضم النون وهي الماء القليل ومراده لم يكن يمر عليه يوم الا اغتسل فيه وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أدري أحدثكم بشئ أو أسكت قال فقلنا يارسول الله إن كان خيرا فحدثنا وان كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم ) أما قوله صلى الله عليه و سلم ما أدري أحدثكم أو أسكت فيحتمل أن يكون معناه ما أدري هل ذكرى لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده صلى الله عليه و سلم فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات وسبب توقفه أولا أنه خاف مفسدة اتكالهم ثم رأى المصلحة في التحديث به وأما قولهم إن كان خيرا فحدثنا فيحتمل أن يكون معناه أن كان بشارة لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الاعمال أو تحذيرا وتنفيرا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والاعراض عن الشر وان كان حديثا لا يتعلق بالاعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم ومعناه فر فيه رأيك والله أعلم قوله ( ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه فيصلى هذه الصلوات ڑLVAL@¨¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَام خَيْرٌ ؟ قَالَ : " تُطْعِم الطَّعَام وَتَقْرَأ السَّلَام عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِف ) وَفِي رِوَايَة ( أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ ؟ قَالَ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَده ) ، وَفِي رِوَايَة جَابِر ( الْمُسْلِم مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَده ) قَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه : قَوْله : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْر ؟ مَعْنَاهُ أَيُّ خِصَاله وَأُمُوره وَأَحْوَاله . قَالُوا : وَإِنَّمَا وَقَعَ اِخْتِلَاف الْجَوَاب فِي خَيْر الْمُسْلِمِينَ لِاخْتِلَافِ حَال السَّائِل وَالْحَاضِرِينَ ؛ فَكَانَ فِي أَحَد الْمَوْضِعَيْنِ الْحَاجَة إِلَى إِفْشَاء السَّلَام وَإِطْعَام الطَّعَام أَكْثَر وَأَهَمُّ لِمَا حَصَلَ مِنْ إِهْمَالهمَا وَالتَّسَاهُل فِي أُمُورهمَا ، وَنَحْو ذَلِكَ . وَفِي الْمَوْضِع الْآخَر إِلَى الْكَفّ عَنْ إِيذَ قوله صلى الله عليه و سلم ( ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ) فيه جواز قول رمضان من غير اضافة شهر إليه وهذا هو الصواب ولا وجه لانكار من أنكره وستأتي المسألة في كتاب الصيام أن شاء الله تعالى واضحة مبسوطة بشواهدها قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا اجتنب الكبائر ) هكذا هو في أكثر الأصول اجتنب آخره باء موحدة والكبائر منصوب أى أذا اجتنب فاعلها الكبائر وفي بعض الأصول اجتنبت بزيادة تاء مثناة في أخره على مالم يسم فاعله ورفع الكبائر وكلاهما صحيح ظاهر والله أعلم ( باب الذكر المستحب عقب الوضوء ) قال مسلم ( حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ربيعة يعنى بن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة قوله ( أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران ) هذا الاسناد اجتمع فيه الحكيم بضم الحاء وفتح الكاف ونافع بن جبير ومعاذ وحمران قوله ( مولى الحرقة ) هو بضم الحاء المهملة وفتح الراء تقدم بيانه أول الكتاب قوله ( حدثنا بن وهب عن أبي صخر ) هو أبو صخر من غير هاء في آخره واسمه حميد بن زياد وقيل حميد بن صخر وقيل حماد بن زياد ويقال له أبو الصخر الخراط صاحب العباء المدني سكن مصر ·LVALأؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَجَرَى الِاخ1507 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَحْتَمِلُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمُبَشِّرَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الصَّادِقَةَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحُلْمُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا يُحْزِنُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْكَاذِبَةَ مِنْ الشَّيْطَانِ مَعْنَاهُ أَنّ بن عامر ) ثم قال مسلم ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح بن ميمون عن ربيعة بين يزيد عن أبي ادريس وأبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة ) اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول وحدثنى أبو عثمان من هو فقيل هو معاوية بن صالح وقيل ربيعة بن يزيد قال أبو على الغساني الجياني في تقييد المهمل الصواب أن القائل ذلك هو معاوية بن صالح قال وكتب أبو عبد الله بن الحذاء في نسخته قال ربيعة بن يزيد وحدثنى أبو عثمان عن جبير عن عقبة قال أبو على والذي أتي في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولا يعنى ما قدمته أنا هنا قال وهو الصواب قال وما أتى به بن الحذاء وهم منه وهذا بين من رواية الائمة الثقاة الحفاظ وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح باسنادين أحدهما عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس عن عقبة والثاني عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة قال أبو على وعلى ما ذكرنا من الصواب خرجه أبو مسعود الدمشقي فصرح وقال قال معاوية بن صالح وحدثنى أبو عثمان عن جبير عن عقبة ثم ذكر أبو على طرقا كثيرة فيها التصريح بأنه معاوية بن صالح وأطنب أبو على في ايضاح ما صوبه وكذلك جاء التصريح بكون القائل هو معاوية بن صالح في سنن أبي داود فقال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد عن بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان وأظنه سعيد بن هانئ عن جبير بن نفير عن عقبة قال معاوية وحدثنى ربيعة عن يزيد عن أبي ادريس عن عقبة هذا لفظ أبي داود وهو صريح فيما قدمناه وأما قوله في الرواية الأخرى من طريق بن أبي شيبة ( حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس وأبي عثمان عن جبير ) فهو محمول على ما تقدم فقوله وأبي عثمان معطوف على ربيعة وتقديره حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي ادريس عن جبير وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير والدليل على هذا التأويل والتقدير ما رواه أبو على الغساني باسناده عن عبد الله بن محمد }LVAL‰ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^زوع النفس للشيء المستحق نزوعها له - قاله الحرالي . { أحدهم } أي أحد من تقدم من اليهود{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ و579 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ ح و حَدَّثَ البغوي قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن عقبة قال معاوية وأبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة قال أبو على فهذا الاسناد يبين ما أشكل من رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة قال أبو على وقد روي عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضا فبين الاسنادين معا ومن أين مخرجهما فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سعيد عن بن وهب قال أبو على وقد خرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب عن شيخ له لم يقم اسناده عن زيد وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب وزيد بريء من هذه العهدة والوهم في ذلك من أبي عيسى أو من شيخه الذي حدثه به لانا قدمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف ما ذكره أبو عيسى والحمد لله وذكره أبو عيسى أيضا في كتاب العلل وسؤالاته محمد بن إسماعيل البخاري فلم يجوده وأتى فيه عنه بقول يخالف ما ذكرنا عن الأئمة ولعله لم يحفظه عنه وهذا حديث مختلف في اسناده وأحسن طرقه ما خرجه مسلم بن الحجاج من حديث بن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال أبو على وقد رواه عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر عن زيد بن الحباب فزاد في اسناده رجلا وهو جبير بن نفير ذكره أبو داود في سننه في باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر فذكر الحديث هذا آخر كلام أبي على الغساني وقد أتقن رحمه الله تعالى هذا الاسناد غاية الاتقان والله أعلم واسم أبي ادريس عائذ الله بالذال المعجمة بن عبد الله وأما زيد بن الحباب فبضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة والله أعلم قوله كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتى فروحتها بعشى معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعى ابلهم فيجتمع الجماعة ويضمون ابلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل ىLVALّؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَ يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم والرعاية بكسر الراء وهي الرعى وقوله روحتها بعشى أى رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه ) هكذا هو في الاصول مقبل أى وهو مقبل وقد جمع صلى الله عليه و سلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع لان الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء قوله ما أجود هذه يعنى هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة وجودتها من جهات منها أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة ومنها أن أجرها عظيم والله أعلم قوله جئت آنفا أى قريبا وهو بالمد على اللغة المشهورة وبالقصر على لغة صحيحة قرئ بها في السبع قوله صلى الله عليه و سلم ( فيبلغ أو يسبغ الوضوء ) هما بمعنى واحد أى يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون والله أعلم أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضيء أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا متفق عليه وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويستحب أن يضم إليه مارواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب اليك قال أصحابنا وتستحب هذه الاذكار للمغتسل أيضا والله أعلم ( باب آخر في صفته الوضوء ) فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الاذان كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين وغلطوا سفيان بن عيينة في قوله هو هو وممن نص على غلطه في ذلك البخاري في كتاب الاستسقاء من صحيحه وقد قيل أن صاحب الاذان لا يعرف له غير =LVALIؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ْقُرَى وَحَيْثُ إِنْ تَرَكَهَا أَكَلَهَا السَّبُعُ وَهِيَ مَعْنَى قَوْلِهِ هِيَ لَك ، أَوْ لِأَخِيك ، أَوْ لِلذِّئْبِ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يُرْجَى رُجُوعُهُ إلَيْهَا إِنْ أَخَذْتهَا أَنْتَ وَإِلَّا أَخَذَهَا أَخُوك مِنْ الْمُ حديث الاذان والله أعلم قوله ( فدعا باناء فأكفأ منها على يديه ) هكذا هو في الاصول منها وهو صحيح أى من المطهرة أو الاداوة وقوله أكفأ هو بالهمز أى أمال وصب وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الاناء قوله ( فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ) وفي الرواية التي بعدها فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها وقد قدمنا ايضاح هذه المسألة والخلاف فيها في الباب الاول والله أعلم وقوله في الرواية الثانية فمضمض واستنشق واستنثر فيه حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاق خلافا لما قاله بن الاعرابي وبن قتيبه أنهما بمعنى واحد وقد تقدم في الباب الاول ايضاحه والله أعلم قوله ( ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ) هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الافراد وكذا في أكثر روايات البخاري ووقع في رواية للبخاري في حديث عبد الله بن زيد هذا ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا وفي صحيح البخاري أيضا من رواية بن عباس ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافتها إلى يده الاخرى فغسل بها وجهه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية على رضى الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أدخل يديه في الاناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه فهذه أحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه وفي بعضها يده وضم اليها الاخرى فهي دالة على جواز الامور الثلاثة وأن الجميع سنة ويجمع بين الاحاديث بأنه صلى الله عليه و سلم فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضى الله عنه في البويطي والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الاسباغ والله أعلم قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف ولأنه أقرب |LVALˆؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وَبَيْن سَبْع وَيَقْضِي لِبَاقِي نِسَائِهِ لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مَزِيَّة بِعَدَمِ الْقَضَاء ، وَفِي السَّبْع مَزِيَّة لَهَا بِتَوَالِيهَا وَكَمَال الْأُنْس فِيهَا ، فَاخْتَارَتْ الثَّلَاث لِكَوْنِهَا لَا تُقْضَى وَلِيَقْرَب عَوْده إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَطُوف عَلَيْهِنَّ لَيْلَة لَيْلَة ثُمَّ يَأْتِيهَا ، وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْد ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا فَطَالَتْ غَيْبَته عَنْهَا . قَالَ الْقَاضِي : الْمُرَاد بِأَهْلِك هُنَا نَفْسه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ لَا أَفْعَل فِعْلًا بِهِ هَوَانك عَلَيَّ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب مُلَاطَفَة الْأَهْل وَالْعِيَال وَغَيْرهمْ وَتَقْرِيب الْحَقّ مِنْ فَهْم الْمُخَاطَب لِيَرْجِع إِلَيْهِ ، وَفِيهِ الْعَدْل بَيْن الزَّوْجَات . وَفِيهِ أَنَّ حَقّ الزِّفَاف ثَابِت لِلْمَزْفُوفَةِ وَتَقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْر كَانَ لَهَا سَبْع لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا بِلَا قَضَاء ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا كَانَ لَهَا الْخِيَار إِنْ شَاءَتْ سَبْعًا ، وَيYy@WXxw@VWw=@UVvک@TUu إلى الاستيعاب والله أعلم قوله ( فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ) فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة وهذا جائز والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك ولكن المستحب تطهير الاعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمناه وانما كانت مخالفتها من النبي صلى الله عليه و سلم في بعض الأوقات بيانا للجواز كما توضأ صلى الله عليه و سلم مرة مرة في بعض الاوقات بيانا للجواز وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه و سلم لان البيان واجب عليه صلى الله عليه و سلم فان قيل البيان يحصل بالقول فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم قوله ( فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ) هذا مستحب باتفاق العلماء فانه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره قال أصحابنا وهذا الرد انما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مضفورا فلا يستحب له الرد اذ لا فائدة فيه ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية لأن الماء کLVAL¤ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و فِي مَوْضِعٍ تَتَعَجَّلُ بِهِ الذَّكَاةُ وَيَسْهُلُ عَلَى الذَّبِيحَةِ فَصَحَّتْ فِيهِ الذَّكَاةُ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الْجَوْزَةُ فِي حَيِّزِ الرَّأْسِ . ( فَرْعٌ ) إِذَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةِ الْمَنْعِ فَإِنْ صَارَ بَعْضُ الْجَوْزَةِ وَهِيَ الْغَلْصَمَةُ فِي الْجَسَدِ وَبَعْضُهَا فِي الرَّأْسِ فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : إِنَّ قِيَاسَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنْ بَقِيَ فِي الرَّأْسِ مِنْهَا قَدْرُ حَلْقَةِ الْخَاتَمِ أَنَّهَا تُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يَبْقَى فِي الرَّأْسِ مِنْهَا مَا لَا يَسْتَدِيرُ فَلَا تُؤْكَلُ . ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة والله أعلم وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح لان الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه والله أعلم قوله ( فمسح برأسه فأقبل به ) أى بالمسح قوله ( حدثنا هارون بن معرف وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه فذكر الحديث ثم قال في آخره قال أبو الطاهر حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث ) هذا من احتياط مسلم رحمه الله تعالى ووفور علمه وورعه ففرق بين روايته عن شيخيه الهارونين فقال في الاول حدثنا وفي الثاني حدثني فان روايته عن الاول كانت سماعا من لفظ الشيخ له ولغيره وروايته عن الثاني كانت له خاصة من غير شريك له وقد قدمنا أن المستحب في مثل الاول أن يقول حدثنا وفي الثاني وحدثني وهذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب فاستعمله مسلم رحمه الله تعالى وقد أكثر من التحري في مثل هذا وقد قدمت له نظائر وسيأتي أن شاء الله تعالى التنبيه على نظائره كثيرة والله أعلم وأما قوله قال أبو الطاهر حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث فهو أيضا من احتياط مسلم وورعه فانه روى الحديث أولا عن شيوخه الثلاثة الهارونين وأبي الطاهر عن بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ولم يكن في رواية أبي الطاهر أخبرني انما كان فيها عن عمرو بن الحارث وقد تقرر أن لفظة عن مختلف في حملها على الاتصال والقائلون أنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون أخبرنا فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى وبين ذلك وكم في كتابه من الدرر والنفائس المشابهة لهذا رحمه الله تعالى وجمع بيننا وبينه في دار كرامته والله أعلم ٹLVAL–ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب”àي%›ˆzرœث²×\0نüت²%(@ن%ه%ص%ه%ü”ہة%›ـzرœث²ط°0نüت²%(Hنإإ%هإص%ü” ل%›0{رœث²ظ1نüت²%(Pنهههههه%ü”ہذ%›„{رœث²عX1نüت²صطXن%إهههإ%ü” زَيْنَب ) فَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَمْدًا بَلْ ظَنَّهَا عَائِشَة صَاحِبَة النَّوْبَة لِأَنَّهُ كَانَ فِي اللَّيْل وَلَيْسَ فِي الْبُيُوت مَصَابِيح . وَقِيلَ : كَانَ مِثْل هَذَا بِرِضَاهُنَّ . وَأَمَّا قَوْله : ( حَتَّى اِسْتَخْبَتَا ) فَهُوَ بِخَاءٍ مُعْجَمَة ، ثُمَّ بَاء مُوَحَّدَة مَفْتُوحَتَيْنِ ، ثُمَّ تَاء مُثَنَّاة فَوْق . مِنْ السَّخَب وَهُوَ اِخْتِلَاط الْأَصْوَات وَارْتِفَاعهَا ، وَيُقَال أَيْضًا : صَخَب بِالصَّادِ هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم الْأُصُول ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْ وحبان بفتح الحاء المهملة وبالموحدة والأيلي بفتح الهمزة واسكان المثناة والله أعلم قوله ( ومسح برأسه بماء غير فضل يده ) وفي بعض النسخ يديه معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا اخبار عن الاتيان بماء جديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه والله أعلم ( باب الايتار في الاستنثار والاستجمار ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا واذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ) أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي الاحجار الصغار قال العلماء يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالاحجار وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالاحجار هذا الذي ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث فقيل هذا وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخري قال والاول أظهر والله أعلم والصحيح المعروف ما قدمناه والمراد بالايتار أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق GLVAL0U¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھْ ( فليستنثر فان الشيطان يبيت على خياشيمه ) قال العلماء الخيشوم أعلى الانف وقيل هو الانف كله وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الانف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه و سلم فان الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقتة فان الانف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها لا سيما وليس من منافذ الجسم ماليس عليه غلق سواه وسوى الاذنين وفي الحديث أن الشيطان لا يفتح غلقا وجاء في التثاؤب الامر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم قال ويحتمل أن يكون على الاستعارة فان ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان والله أعلم ( باب وجوب غسل الرجلين بكمالها ) في الباب قوله صلى الله عليه و سلم ( ويل للاعقاب من النار أسبغوا الوضوء ) ومراد مسلم ذلك من الأوتار ومذهبنا أن الايتار فيما زاد على الثلاث مستحب وحاصل المذهب أن الانقاء واجب واستيفاء ثلاث مسحات واجب فان حصل الانقاء بثلاث فلا زيادة وان لم يحصل وجب الزيادة ثم أن حصل بوتر فلا زيادة وان حصل بشفع كأربع أو ست استحب الايتار وقال بعض أصحابنا يجب الايتار مطلقا لظاهر هذا الحديث وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ويحملون حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق وأن الانتثار هو اخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الانف من مخاط وشبهه وقد تقدم ذكر هذا وفيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الامر ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس بواجب بالاتفاق فان قالوا ففي الرواية الاخرى إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب ولكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الادلة الدالة على الاستحباب والله أعلم قوله في حديث همام ( فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قد قدمنا مرات بيان الفائدة في هذه العبارة وانما ننبه على تقدمها ليتعاهد قوله ( بمنخريه ) هما بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعا لغتان معروفتان قوله صلى الله عليه و سلم LVAL*ِqى”@³طٍش¶کz\>  رحمة الله تعالى بايراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الاعصار والامصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الاجماع وقالت الشيعة الواجب مسحهما وقال محمد بن جرير والجبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين المسح والغسل وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا الا وضح جوابها من غير وجه والمقصود هنا شرح متون الاحاديث وألفاظها دون بسط الادلة وأجوبة المخالفين ومن أخصر ما نذكره أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين وقوله صلى الله عليه و سلم ويل للاعقاب من النار فتواعدها بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال يارسول الله كيف الطهور فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة والله أعلم قوله ( عن سالم مولى شداد وفي الرواية الاخرى أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد وفي الثالثة سالم مولى المهرى ) هذه كلها صفات له وهو شخص واحد يقال له سالم مولى شداد بن الهاد وسالم مولى المهرى وسالم بادوس وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى بالنون والصاد المهملة وسالم سبنان بفتح السين المهملة والباء الموحدة وسالم البراد وسالم مولى البصريين وسالم أبو عبد الله المدينى وسالم بن عبد الله وأبو عبيد الله مولى شداد بن الهاد فهذه كلها تقال فيه قال أبو حاتم كان سالم من خيار المسلمين وقال عطاء بن السائب حدثنى سالم البراد وكان أوثق عندي من نفسي وأما قوله ( حدثنى سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا فليح حدثنى نعيم بن عبد الله عن سالم مولى بن شداد ) فكذا وقع في الاصول مولى بن شداد قيل أنه خطأ والصواب حذف لفظة بن كما تقدم والظاهر أنه صحيح فان مولى شداد مولى لابنه واذا أمكن LVAL62 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُؤْمِن عَبْد حَتَّى أَكُون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْله وَمَاله وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( مِنْ وَلَده وَوَالِده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ) ، قَالَ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ : لَمْ يُرِدْ بِهِ حُبّ الطَّبْع ، بَلْ أَرَادَ بِهِ حُبّ الِاخْتِيَار ، لِأَنَّ حُبّ الْإِنْسَان نَفْسه طَبْعٌ وَلَا سَبِيل إِلَى قَلْبه . قَالَ : فَمَعْنَاهُ لَا تَصْدُق فِي حُبِّي حَتَّى تُفْنِي فِي طَاعَتِي نَفْسك ، وَتُؤْثِر رِضَايَ عَلَى هَوَاك ، و تأويل ما صحت به الرواية لم يجز ابطالها لا سيما في هذا الذي قد قيل فيه هذه الاقوال والله أعلم قوله ( حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يحي بن أبي كثير قال حدثنى أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا سالم مولى المهرى ) هذا اسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض فسالم وأبو سلمة ويحي تابعيون معروفون وعكرمة بن عمار أيضا تابعى سمع الهرماس بن زياد الباهلي الصحابي رضي الله عنه وفي سنن أبي داود التصريح بسماعه منه والله أعلم وقوله حدثنى أو حدثنا فيه أحسن احتياط وقد تقدم التنبيه على مثل هذا قريبا وسابقا والله أعلم قوله ( حدثنى محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي ) اسم أبي معن زيد بن يزيد وقد تقدم بيانه في اوائل كتاب الايمان قوله ( كنت أنا مع عائشة ) هكذا هو في الاصول المحققة التي ضبطها المتقنون أنا مع بالنون والميم بينهما ألف ووقع في كثير من الاصول ولكثير من الرواة المشارقة والمغاربة أبايع عائشة بالباء الموحدة والياء المثناة من المبايعة قال القاضي الصواب هو الاول قلت وللثاني أيضا وجه قوله ( عن هلال بن يساف عن أبي يحيى ) أما يساف ففيه ثلاث لغات فتح الياء وكسرها واساف بكسر الهمزة قال صاحب المطالع يقوله المحدثون بكسر الياء قال وقال بعضهم هو بفتح الياء لانه لم يأت في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسور الا يسار لليد قلت والاشهر عند أهل اللغة اساف بالهمزة وقد ذكره بن السكيت وبن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه فقال هو هلال بن اساف وأما أبو يحيى فالاكثرون على أن اسمه مصدع بكسر الميم واسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات وقال يحيى بن معين اسمه زياد الاعرج المعرقب الانصاري والله اعلم قوله ( فتوضؤا وهم عجال ) هو بكسر العين جمع عجلان وهو المستعجل كغضبان وغضاب قوله ( حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ‌LVALG«ڑxV4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گبني إسرائيل : كم آتيناAX|‏+ fش@g ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) فى هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه واختلفوا فى المتيمم يترك بعض وجهه فمذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يصح كما لا يصح وضوءه وعن أبى حنيفة ثلاث روايات احداها إذا ترك أقل من النصف أجزأه والثانية إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزأه وللجمهور أن يحتجوا بالقياس والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته وفيه تعليم الجاهل والرفق به وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه و سلم أحسن وضوءك ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل فان قوله صلى الله عليه و سلم أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر والله أعلم وفي الظفر لغتان أجودهما ظفر بضم الظاء والفاء وبه جاء القرآن العزيز ويجوز اسكان الفاء على هذا ويقال ظفر بكسر الظاء واسكان الفاء وظفر بكسرهما وقرئ بهما في الشواذ وجمعه أظفار وجمع الجمع أظافير ويقال في الواحد أيضا أظفور والله أعلم ( باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل بن ماهك ) أما أبو عوانة فتقدم أن اسمه الوضاح بن عبد الله وأما أبو بشر فهو جعفر بن أبي وحشية وأما ماهك فبفتح الهاء وهو غيره مصروف لانه اسم عجمي علم قوله ( وقد حضرت صلاة العصر ) أى جاء وقت فعلها ويقال حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان الفتح أشهر قوله ( يتوضؤن من المطهرة ) قال العلماء المطهرة كل اناء يتطهر به وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان وذكرهما بن السكيت من كسر جعلها آلة ومن فتحها جعلها موضعا يفعل فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ويل للعراقيب من النار ) العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع وهوالعصبة التي فوق العقب ومعنى ويل لهم هلكة وخيبة ( باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ) فيه ( أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فابصره النبي صلى الله عليه و سلم فقال >LVALJِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ¥¥…ے;حذر¨w°ًp©· گèƒh¨·¥ه%ه%إإهے;حà ¨wٌp©· نèƒh¨·¥•¥………ے;ح€‰¨wXٌp©· 8éƒh¨·•هإإ%%هے;حہه¨w¬ٌp©· Œéƒh¨·ههإههe¥ے;حˆ¨wٍp©· àéƒh¨·¥¥…¥…•ے;ح³¨wTٍp©· 4êƒh¨·هصههص%%%ے;ح  ¨w¨ٍp©· ˆêƒh¨·…u…•¥¥><ح ˆ¨wüٍp©· ـêƒh¨·ا bƒ¹@_a‚و@^`پز]_غ@\^~ذ@\]}j@[\|\@Z[{x@YZz·@XYy@WXxw@VWw خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ) أما قوله المسلم أو المؤمن فهو شك من الرواي وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شك أيضا والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه وكما في الحديث الآخر مالم تغش الكبائر قال القاضي والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لانها ليست بأجسام فتخرج حقيقة والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وابطال لقولهم الواجب مسح الرجلين وقوله صلى الله عليه و سلم بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها قوله ( حدثنا محمد بن معمر بن ربعى القيسي حدثنا أبو هشام المخزومي ) هكذا هو في جميع الاصول التي ببلادنا أبو هشام وهو الصواب وكذا حكاه القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض رواتهم قال ووقع لاكثر الرواة أبو هاشم قال والصواب الاول واسمه المغيرة بن سلمة وكان من الأخبار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى عنه ظLVAL禈jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطلْمُنَافِي لِلْإِبَاحَةِ قَالَ مَالِكٌ : سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا . ( فَرْعٌ ) قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَرِهَ مَالِكٌ مَا قوله صلى الله عليه و سلم ( أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء ) قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليها قال العلماء سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون على غرا محجلين من أثر الوضوء ) أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة لغتان ويقال السيميا بياء بعد الميم مع المد وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا وقال آخرون ليس الوضوء ( باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ) اعلم أن هذه الاحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل أما تطويل الغرة فقال أصحابنا هو غسل شئ من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لا ستيقان كمال الوجه وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا واختلفوا في قدر المستحب على أوجه أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين وأحاديث الباب تقتضي هذا كله وأما دعوى الامام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي هريرة رضي الله عنه وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه و سلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فلا يصح لان المراد من زاد في عدد المرات والله أعلم قوله ( عن نعيم بن عبد الله المجمر ) هو بضم الميم الاولى واسكان الجيم وكسر الميم الثانية ويقال المجمر بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة وقيل له المجمر الأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم أى يبخره والمجمر صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازا والله أعلم قوله ( أشرع في العضد واشرع في الساق ) معناه أدخل الغسل فيهما ڈLVAL›ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œَ دُونَهُ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَفُضَلَائِهِمْ وَمِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ وَالزُّهْدِ فَنَدَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَى التَّوْقِيفِ عَنْهَا أَعْوَامًا ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً لَهُ بَعْدَ أَوَّلِ عَامٍّ لَكِنَّ مِثْلَ أُبَيٍّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْوَرَعِ لَا يُسْرِعُ إِلَى أَكْلِ مَا هُوَ مُبَاحٌ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَنْهُ وَيَسْتَظْهِرُ فِيهِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الْحَوْلَ قَدْ جُعِلَ فِي الشَّرِيعَةِ مُدَّةً لِلِاخْتِبَارِ كَاخْتِبَارِ الْعَيْنِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ ، وَهَذَا فِي الْأَغe†ْ@ad…¶@`c„œ@_bƒ¹@_a‚و@^`پز]_غ@\^~ذ@\]}j مختصا وانما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلى وأجاب الأولون عن هذا بجوابين أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم الا هذه الأمة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( واني لأصد الناس عنه ) وفي الرواية الأخرى ( وأنا أذود الناس عنه ) هما بمعنى أطرد وأمنع قوله صلى الله عليه و سلم ( فيجيبنى ملك ) هكذا هو في جميع الأصول فيجيبنى بالباء الموحدة من الجواب وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة الا بن أبي جعفر من رواتهم فانه عنده فيجيئنى بالهمز من المجيء والأول أظهر والثاني وجه والله أعلم قوله ( وهل تدرى ما أحدثوا بعدك ) وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه و سلم للسيما التي عليهم فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم أن هؤلاء بدلوا بعدك أى لم يموتوا على ما ظهر من اسلامهم والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ارتد بعده فيناديهم النبي صلى الله عليه و سلم وان لم يكن عليهم سيما الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه و سلم في حياته من اسلامهم فيقال VLVALbؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ْحَرَام فَفِي ثَلَاث صُوَر أَحَدهَا فِي الْحَيْض بِلَا عِوَض مِنْهَا وَلَا سُؤَالهَا ؛ وَالثَّانِي فِي طُهْر جَامَعَهَا فِيهِ قَبْل بَيَان الْحَمْل ؛ وَالثَّالِث إِذَا كَانَ عِنْده زَوْجَات يَقْسِم لَهُنَّ وَطَلَّقَ وَاحِدَة قَبْل أَنْ يُوفِيهَا قَسْمهَا . وَأَمَّا الْمَنْدُوب فَهُوَ أَلَّا تَكُون الْمَرْأَة عَفِيفَة أَوْ يَخَافَا أَوْ أَحَدهمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُود اللَّه أَوْ نَحْو ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا جَمْع الطَّلْقَات الثَّلَاثَة دَفْعَة فَلَيْسَ الثَّلَاث بِحَرَامٍ عِنْدنَا ، لَكِنْ الْأَوْلَى تَفْرِيقهَا أf‡@ae†ْ@ad…¶@`c„œ@_bƒ¹@_a‚و@^`پز]_غ@ ارتدوا بعدك والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الاسلام وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب قال أصحاب هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وبعده لكن عرفهم بالسيما وقال الامام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( والذي نفسي بيده ) فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة ودلائله كثيرة قوله ( سريج بن يونس ) هو بالسين المهملة وبالجيم وتقدم أن يونس بضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن وتركه والله أعلم قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم لا حقون ) أما المقبرة فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات الكسر قليل وأما دار قوم فهو بنصب دار قال صاحب المطالع هو منصوب على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال ويصح الخفض على البدل من الكاف والميم ,LVAL8ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`ي وَصَفَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ وَالْأَوَّلُ وَاصِفٌ فَصَاحِبُ الْبَيِّنَةِ أَحَقُّ بِهَا وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ صَارَتْ لَهُ يَدٌ فَإِذَا تَسَاوَيَا كَانَ أَحَقُّ ب في عليكم والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو أهل الدار وعلى الأول مثله أو المنزل وأما قوله صلى الله عليه و سلم وانا أن شاء الله بكم لاحقون فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك ولكنه صلى الله عليه و سلم قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله والثاني حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن به كلامه والثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان وقيل معناه اذ شاء الله وقيل أقوال أخر ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة اليها منها قول من قال الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الايمان وقول من قال كان معه صلى الله عليه و سلم مؤمنون حقيقة وآخرون يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء اليهم وهذان القولان وان كانا مشهورين فيهما خطأ ظاهر والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وددت أنا قد رأينا اخواننا قالوا أو لسنا اخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي واخواننا الذين لم يأتوا بعد ) قال العلماء في هذا الحديث جواز التمنى لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح والمراد بقوله صلى الله عليه و سلم وددت أنا قد رأينا اخواننا أى رأيناهم في الحياة الدنيا قال القاضي عياض وقيل المراد تمنى لقائهم بعد الموت قال الإمام الباجي قوله صلى الله عليه و سلم بل أنتم أصحابي ليس نفيا لاخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة فهؤلاء اخوة صحابة والذين لم يأتوا اخوة ليسوا بصحابة كما قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة قال القاضي عياض ذهب أبو عمرو بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة وأن قوله صلى الله عليه و سلم خيركم قرني على الخصوص معناه خير الناس قرني أى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن سلك مسلكهم فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه و سلم وان رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقد ,LVAL8ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bَ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى الْمِثْلِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ النَّ68 - وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا يُؤْذِي جَاره ) فَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُول ( يُؤْذِي ) بِالْيَاءِ فِي آخِره وَرَوَيْنَا فِي غَيْر مُسْلِم ( فَلَا يُؤْذِ ) بِحَذْفِهَا . وَهُمَا صَحِيحَانِ . فَحَذْفُهَا لِلنَّهْيِ وَإِثْبَاتهَا عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ يُرَاد بِهِ النَّهْي فَيَكُون أَبْلَغَ . وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت عليه الآثار قال القاضي وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني قال وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا وأن من صحب النبي صلى الله عليه و سلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي بعد فان فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل قالوا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه هذا كلام القاضي والله أعلم قوله ( لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ) أما بين ظهري فمعناه بينهما وهو بفتح الظاء واسكان الهاء وأما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود والدهمة السواد وأما البهم فقيل السود أيضا وقيل البهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصا وهذا قول بن السكيت وأبي حاتم السختياني وغيرهما قوله صلى الله عليه و سلم ( وأنا فرطهم على الحوض ) قال الهروي وغيره معناه أنا أتقدمهم على الحوض يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء ويهيء لهم الدلاء والرشا وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرطه قوله صلى الله عليه و سلم ( أناديهم ألا هلم ) معناه تعالوا قال أهل اللغة في هلم لغتان أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين بصيغة واحدة وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى هلم شهداءكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا واللغة الثانية هلم يارجل وهلما يارجلان وهلموا يارجال وللمرأة هلمي وللمرأتان هلمتا وللنسوة هلمن قال بن السكيت وغيره الأولى أفصح كما قدمناه قوله صلى الله عليه و سلم ( فأقول سحقا سحقا ) هكذا هو في الروايات سحقا سحقا تLVAL¥ط¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ الْحَكَم إِلَى أَنَّهَا عَلَيْهِمَا . وَقَالَ مَالِك وَسُحْنُونٌ : إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى أَهْل الْبَوَادِ ما تشدد فيه هو الفرض اللازم هذا كلام القاضي والله أعلم ( باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ) قال القاضي عياض محو الخطايا كناية عن غفرانها قال ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها ورفع الدرجات اعلاء المنازل في الجنة واسباغ الوضوء تمامه والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك وكثرة الخطا تكون ببعد الدار وكثرة التكرار وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال القاضي أبو الوليد الباجي هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس وقوله فذلكم الرباط أى الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشئ كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة قيل ويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن أى أنه من أنواع الرباط هذا آخر كلام القاضي وكله حسن الا قول الباجي في انتظار الصلاة فان فيه نظرا والله أعلم قوله ( وفي مرتين ومعناه بعدا بعدا والمكان السحيق البعيد وفى سحقا سحقا لغتان قرئ بهما فى السبع اسكان الحاء وضمها قرأ الكسائى بالضم والباقون بالاسكان ونصب على تقدير ألزمهم الله سحقا أو سحقهم سحقا قوله ( فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بنى فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلى صلى الله عليه و سلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) أما فروخ فبفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة قال صاحب العين فروخ بلغنا أنه كان من ولد ابراهيم صلى الله عليه و سلم من ولد كان بعد إسماعيل واسحاق كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم فى وسط البلاد قال القاضي عياض أراد أبو هريرة هنا الموالى وكان خطابه لأبى حازم قال القاضي وانما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغى لمن يقتدى به إذا ترخص فى أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده فى ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ™LVAL¥ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه اُخْتُلِفَ فِي هَذَا ، فَوَقَعَ هُنَا مَا نَرَاهُ . وَقِيلَ : أَوَّل مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْل الصَّلَاة عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَقِيلَ : عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، لَمَّا رَأَى النَّاس يَذْهَبُونَ عِنْد تَمَام الصَّلَاة ، وَلَا يَنْتَظِرُونَ ا حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط هكذا هو في الأصول ثنتين وهو صحيح ونصبه بتقدير فعل أى ذكر ثنتين أو كرر ثنتين ثم أنه كذا وقع في رواية مسلم تكراره مرتين وفي الموطأ ثلاث مرات فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وأما حكمة تكراره فقيل للاهتمام به وتعظيم شأنه وقيل كرره صلى الله عليه و سلم على عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه والأول أظهر والله أعلم ( باب السواك ) قال أهل اللغة السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر قال الليث وتؤنثه العرب أيضا قال الأزهري هذا من عدد الليث أى من أغاليطه القبيحة وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر والسواك فعلك بالسواك ويقال ساك فمه يسوكه سوكا فان قلت استاك لم يذكر الفم وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضا سؤك بالهمز ثم قيل أن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك وقيل من جاءت الابل تساوك أى تتمايل هزالا وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الاسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله أعلم ثم أن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الاجماع وقد حكى الشيخ أبو حامد الاسفراينى امام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة وحكاه الماوردي عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال هو واجب فان تركه عمدا بطلت صلاته وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة ولو صح ايجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الاجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم ثم أن السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا الثاني عند الوضوء الثالث îLVAL}ü¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتِهِ فَلَا يَضُرُّكُمْ تَقْصِير غَيْركُمْ مِثْل قَوْله تَعَالَى : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِمّ تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب خصال الفطرة ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة ) هذا شك من الراوي هل قال الأول أو الثاني وقد جزم في الرواية الثانية فقال الفطرة خمس ثم فسر صلى الله عليه و سلم الخمس فقال ( الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الابط وقص الشارب ) وفي الحديث الآخر عند قراءة القرآن الرابع عند الاستيقاظ من النوم الخامس عند تغير الفم وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأى شئ استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والاشنان وأما الاصبع فان كانت لينة لم يحصل بها السواك وان كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا المشهور لا تجزي والثاني تجزي والثالث تجزي إن لم يجد غيرها ولا تجزي إن وجد والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه فان خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسى أضراسه وسقف حلقه أمرارا لطيفا ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره باذنه ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده قوله صلى الله عليه و سلم ( لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) فيه دليل على أن السواك ليس بواجب قال الشافعي رحمه الله تعالى لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق قال جماعات من العلماء من الطوائف فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو مذهب أكثر الفقهاء وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق فدل على أن المتروك ايجابه وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالة قوله صلى الله عليه و سلم لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم وقال جماعة أيضا فيه دليل على أن المندوب >LVAL?L¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" بن الأعرابي وابراهيم الحربي وأبو سليمان الخطابي وآخرون وقيل هو الغسل قاله الهروي وغيره وقيل التنقية قاله أبو عبيد والداودي وقيل هو الحك قاله أبو عمرو بن عبد البر تأوله بعضهم أنه بأصبعه فهذه أقوال الأئمة فيه وأكثرها متقاربة وأظهرها الأول وما في معناه والله أعلم قوله ( حدثنا أبو المتوكل أن بن عباس حدثه ) إلى آخر هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ويستنبط منه أحكام نفيسة وقد ذكره مسلم رحمه الله تعالى هنا مختصرا وقد بسط طرقه في كتاب الصلاة وهناك نبسط شرحه وفوائده أن شاء الله تعالى ونذكر هنا أحرفا تتعلق بهذا القدر منه هنا فاسم أبي المتوكل على بن داود ويقال بن داود البصري وقوله ( فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض الآيات ) فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر واذا ليس مأمورا به وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب والله أعلم وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه و سلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من الرفق بأمته صلى الله عليه و سلم وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة وقد تقدم بيان وقت استحبابه قوله ( حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو بن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه ) هذا الاسناد كله بصريون الا أبا بردة فانه كوفي وأما أبو موسى الأشعري فكوفي بصرى واسم أبي بردة عامر وقيل الحارث والمعولي بفتح الميم واسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب إلى المعاول بطن من الأزهد وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم بهذا الفن وكلهم مصرحون به والله أعلم قوله ( إذا دخل بيته بدأ بالسواك ) فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره والله أعلم قوله ( إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك ) أما التهجد فهو الصلاة في الليل ويقال هجد الرجل إذا نام وتهجد إذا خرج من الهجود وهو النوم بالصلاة كما يقال تحنث وتأثم وتحرج إذا اجتنب الحنث والاثم والحرج وأما قوله يشوص فاه بالسواك فهو بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة والشوص دلك الاسنان بالسواك عرضا قاله SLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يُكْسَرُ ثَانِيَةً ، وَلَكِنْ يُعْقَلُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ أَصَابَ أُنْمُلَةً عَمْدًا فَأَذْهَبَتْ أُصْبُعًا أَوْ أارp‘َ@ioگء@inڈƒ@hmژ[@glچح@fkŒ[@fj‹ب@eiٹب@dh‰‍@cgˆe@bf‡@ae†ْ@ad…¶@`c„œ@_bƒ¹@_a‚و@^`پز]_غ@\^~ذ@\]}j@[\|\@Z[{x@YZz·@XYy@WXxw@VWw=@UVvک@TUuہ@TTt°@SSsھ@SRr،@RQq\@QPp»@QOo³@PNn-@OMmُ@NLl @MKkµLJj@KIiُ@JHhن@IGgïHFfذ@GE ( عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة ) أما قوله صلى الله عليه و سلم الفطرة خمس فمعناه خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى عشر من الفطرة وليست منحصرة في العشر وقد أشار صلى الله عليه و سلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله من الفطرة والله أعلم وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا فقال أبو RLVAL^ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4( تَتَايَعَ النَّاس فِي الطَّلَاق ) هُوَ بِيَاءٍ مُثَنَّاة مِنْ تَحْت بَيْن الْأَلِف وَالْعَيْن هَذِهِ رِوَايَة الْجُمْهُور وَضَبَطَهُ بَعْضهمْ بِالْمُوَحَّدَةِ . وَهُمَا بِمَعْنًى ،q’پ@hp‘ سليمان الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقيل هي الدين ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والايتاء واجب والأكل ليس بواجب والله أعلم أما تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء وسنة عند مالك وأكثر العلماء وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطى الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين واذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته وهل يحسب يوم الولادة من السبع أم تكون سبعة سواه فيه وجهان أظهرهما يحسب واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر وأما من له ذكران فان كانا عاملين وجب ختانهما وان كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن العامل وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما بالبول والآخر بالجماع ولو مات انسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا والثاني يختن الكبير دون الصغير والله أعلم وأما الاستحداد فهو حلق العانة سمى استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة والمراد به نظافة ذلك الموضع والأفضل فيه الحلق ويجوز بالقص والنتف والنورة والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما وأما وقت حلقه فالمختار LVALِq أنه يضبط بالحاجة وطوله فاذا طال حلق وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الابط وتقليم الأظفار وأما حديث أنس المذكور في الكتاب ( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة ) فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين والله أعلم وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب وهو تفعيل من القلم وهو القطع ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الابهام ثم يعود إلى اليسري فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى والله أعلم أما نتف الابط فسنة بالاتفاق والأفضل فيه النتف لمن قوى عليه ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق ابطه فقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدأ بالابط الأيمن وأما قص الشارب فسنة أيضا ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولى ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مرؤة ولا حرمة بخلاف الابط والعانة وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله وأما روايات احفوا الشوارب فمعناها احفوا ما طال على الشفتين والله أعلم وأما اعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض احداها خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد الثانية خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا لاتباع السنة الثالثة تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وايهام أنه من المشايخ الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها ايثارا للمرودة وحسن الصورة الخامسة نتف الشيب السادسة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس التاسعة تركها شعثة ملبدة اظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها اعجابا وخيلاء وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب الحادية عشر عقدها وضفرها الثانية عشر حلقها الا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها LVALِ حلقها والله أعلم وأما الاستنشاق فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع وكذلك ما يجتمع في داخل الانف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أى موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما والله أعلم واما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه الاستنجاء وقال أبو عبيدة معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره وقيل هو الانتضاح وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقيل هو الاستنجاء بالماء وذكر بن الأثير أنه روى انتقاص الماء بالفاء والصاد المهملة وقال في فصل الفاء قيل الصواب أنه بالفاء قال والمراد نضحه على الذكر من قولهم لنضح الدم القليل نفصه وجمعها نفص وهذا الذي نقله شاذ والصواب ما سبق والله أعلم وأما قوله ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة فهذا شك منه فيها قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى والله أعلم فهذا مختصر ما يتعلق بالفطرة وقد أشبعت القول فيها بدلائلها وفروعها في شرح المهذب والله أعلم قوله عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة قد تقدم بيانه وأن معناه أن لا نترك تركا يتجاوز الاربعين وقوله وقت لنا هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول هذا الكتاب وقد جاء في غير صحيح مسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم والله أعلم قال القاضي عياض قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر قال وقال أبو عمر يعنى بن عبد البر لم يروه الا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه قلت وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره قوله صلى الله عليه و سلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي الرواية الاخرى وأوفوا اللحى هو بقطع الهمزة في أحفوا وأعفوا وأوفوا وقال بن دريد يقال أيضا حفا الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا تكون همزة LVAL o احفوا همزة وصل وقال غيره عفوت الشعر وعفيته لغتان وقد تقدم بيان معنى إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها قال بن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وبضمها لغتان الكسر أفصح قوله صلى الله عليه و سلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وفي الرواية الأخرى وأوفوا اللحى هو بقطع الهمزة في أحفوا وأعفوا وأوفوا وقال بن دريد يقال أيضا حفا الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا تكون همزة احفوا همزة وصل وقال غيره عفوت الشعر وأعفيته لغتان وقد تقدم بيان معنى احفاء الشوارب واعفاء اللحى وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا أى اتركوها وافية كاملة لا تقصوها قال بن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وبضمها لغتان الكسر أفصح وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأرخوا فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة ومعناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الاكثرين كما ذكرنا وأنه وقع عند بن ماهان ارجوا بالجيم قيل هو بمعنى الأول وأصله أرجئوا بالهمزة فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها اتركوها وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الاخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا أنه لا يتركها لحد الشهرة وياخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة قال وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه و سلم احفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين هذا آخر كلام القاضي والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم ( بƒLVALڈ3فِي هَذَا الْبَاب ( أَشَارَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْو الْيَمَنِ فَقَالَ : أَلَّا إِنَّ الْإِيمَان هَاهُنَا ، وَإِنَّ الْقَسْوَة وَغِلَظ الْقُلُوب فِي الْفَدَّادِينَ عِنْد أُصُول أَذْنَاب الْإِبِل حَيْثُ يَطْلُع قَرْنَا الشَّيْطَان فِي رَبِيعَة وَمُضَر ) وَفِي رِوَايَة ( جَاءَ أَهْل الْيَمَنِ هُمْ أَرَقّ أَفْئِدَة الْإِيمَان يَمَانٍ ، وَالْفِقْه يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَة يَمَانِيَة ) وَفِي رِوَايَة ( أَتَاكُمْ أَهْل الْيُمْن هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقّ أَفْئِدَة الْفِقْه يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَة يَمَانِيَة ) وَفِي رِوَايَة ( رَأْس الْكُفْر نَحْو الْمَشْرِق ، وَالْفَخْر وَالْخُيَلَاء فِي أَهْل الْخَيْل وَالْإِبِل الْفَدَّادِينَ أَهْل الْوَبَر ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْل الْغَنَم ) وَفِي رِوَايَةٍ ( الْإِيمَان يَمَانٍ ، وَالْكُفْر قِبَل الْمَشْرِق وَالسَّكِينَة فِي أَهْل الْغَنَم ، وَالْفَخْر وَالرِّيَاء فِي الْفَدَّادِينَ أَهْل الْخَيْل وَالْوَبَر ) وَفِي رِوَايَةٍ ( أَتَاكُمْ أَهْل الْيَمَن هُمْ أَلْيَن قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَة الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْحِكْمَة يَمَانِيَة ، وَرَأْس الْكُفْر قِبَل الْمَشْرِق ) وَفِي رِوَايَة ( غِلَظ الْقُلُوب وَالْجَفَاء فِي الْمَشْرِق ، وَالْإِيمَان فِي أَهْل الْحِجَاز ) . قَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَوَاضِع هَذَا الْحَدِيث ، وَقَدْ جَمَعَهَا الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه ، وَنَقَّحَهَا مُخْتَصَرَة بَعْده الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه ، وَأَنَا أَحْكِي مَا ذَكَرَهُ . قَالَ : أَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نِسْبَة الْإِيمَان إِلَى أَهْل الْيَمَن فَقَدْ صَرَفُوهُ عَنْ ظَاهِره مِنْ حَيْثُ إِنَّ مَبْدَأ الْإِيمَان مِنْ مَكَّة ثُمَّ مِنْ الْمَدِينَة حَرَسَهُمَا اللَّه تَعَالَى فَحَكَى أَبُو عُبَيْد إِمَامُ الْغَرْب ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ أَقْوَالًا أَحَدُهَا : أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ مَكَّة فَإِنَّهُ يُقَال : إِنَّ مَكَّة مِنْ تِهَامَة ، وَتِهَامَة مِنْ أَرْض الْيَمَن . وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُرَاد مَكَّة وَالْمَدِينَة ، فَإِنَّهُ يُرْوَى فِي الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالاب الاستطابة ) وهو مشتمل على النهى عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول وعن الاستنجاء باليمين وعن مس GLVAL;êWله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فِي الْفَدَّادِينَ ) فَزَعَمَ أَب قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن همام عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه ) قال مسلم رحمه الله تعالى ( وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا وكيع عن هشام الدستوائى عن يحيى بن أبي كثير عن بن أبى كثير عن بن أبى قتادة عن أبيه ) هكذا هو فى الاصول التى رأيناها فى الأول همام بالميم عن يحيى بن أبى كثير وفى الثانى هشام بالشين وأظن الأول تصحيفا من بعض الناقلين عن مسلم فان البخاري والنسائى وغيرهما من الأئمة رووه عن هشام الدستوائى كما رواه مسلم فى الطريق الثانى وقد أوضح ما قلته الامام الحافظ أبو محمد خلف الواسطى فقال رواه مسلم عن يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدى عن هشام وعن يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام عن يحيى بن أبى كثير فصرح الامام خلف بان مسلما رواه فى الطريقين عن هشام الدستوائى فدل هذا على أن هماما بالميم تصحيف وقع فى نسخنا ممن بعد مسلم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) أما امساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم فى الاستنجاء وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين فى شئ من ذلك من الاستنجاء وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الفصل وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول بل هما سواء والخلاء بالمد هو الغائط ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) وفيه حديث أبي هريرة ( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها ) وفيه حديث بن عمر ( قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ) وفي رواية ( مستقبل الشام مستدبر القبلة ) وفيه غير ذلك من الاحاديث أما الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهي الذكر باليمين وعن التخلى في الطريق والظل وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم وعلى جواز الاستنجاء بالماء في الباب حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه ( قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه و سلم كل شئ حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) وفيه حديث أبي أيوب ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول LVAL r اسم لهيئة الحدث وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها قوله أجل معناه نعم وهى بتخفيف اللام ومراد سلمان رضى الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه فى ديننا حتى الخراءة التى ذكرت أيها القائل فانه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا والله أعلم قوله نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول كذا ضبطناه فى مسلم لغائط باللام وروى فى غيره بغائط وروى للغائط باللام والباء وهما بمعنى وأصل الغائط المطمئن من الأرض ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمى وأما النهى عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعى رحمهما الله تعالى انه يحرم استقبال القبلة فى الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك فى البنيان وهذا مروى عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما والشعبى واسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل فى احدى الروايتين رحمهم الله والمذهب الثانى أنه لايجوز ذلك لا فى البنيان ولا فى الصحراء وهو قول أبى أيوب الأنصارى الصحابى رضى الله عنه ومجاهد وابراهيم النخعى وسفيان الثورى وأبى ثور وأحمد فى رواية والمذهب الثالث جواز ذلك فى البنيان والصحراء جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري والمذهب الرابع لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي احدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث سلمان المذكور وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا ولأنه انما منع لحرمة القبلة وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء ولأنه لو كان الحائل كافيا لجاز في الصحراء لان بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل واحتج من أباح مطلقا بحديث بن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم مستقبلا بيت المقدس مستدبر القبلة وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أو قد فعلوها حولوا بمقعدي أى إلى القبلة رواه أحمد بن حنبل في مسنده وبن ماجه واسناده حسن واحتج من اباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث سلمان واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وأباحهما ھLVAL¶\ذ`ِّش|ë»ٹQîح‡ٍأَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) } ولا تعجبك -أيها الرسول- أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم،بَاب بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُبَاب بَيَانِ أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِبَاب فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِبَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنْ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِبَاب الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِبَاب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّبَاب مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُبَاب أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أَوْ الْعُرْفِيِّبَاب ثُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَقَعَتْ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرِ أَهْلِهَابَاب مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ1693 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وَتَرُوحُ بِعُسٍّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌبَاب الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلٍبَاب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ مِنْ النَّارِبَاب قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَتَرْبِيَتِهَابَاب التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يَقْبَلُهَابَاب فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ601 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأفي البنيان بحديث بن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب وبحديث عائشة LVAL t الذي ذكرناه وفي حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه ابو داود والترمذي وغيرهما واسناده حسن وبحديث مروان الأصغر قال رأيت بن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا فقال بلى انما نهى عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس رواه أبو داود وغيره فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى بأنه يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء وأما من أباح الاستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة بالنهى عن الاستقبال والاستدبار جميعا كحديث أبي أيوب وغيره والله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب الشافعي رضي الله عنه احداها المختار عند أصحابنا أنه انما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريبا من ساتر من جدران ونحوها من حيث يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فما دونها وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعا بحيث يستر أسافل الانسان وقدروه باخرة الرحل وهي نحو ثلثى ذراع فان زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع أو قصر الحائل عن اخرة الرحل فهو حرام كالصحراء الا اذا كان في بيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف كان قالوا ولو كان في الصحراء وتستر بشئ على الشرط المذكور زال التحريم فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا ولم يعتبر الحائل فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال والصحيح الأول وفرعوا عليه فقالوا لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدار أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلا ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر لحصول الحائل والله أعلم المسألة الثانية حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار قال جماعة من أصحابنا هو مكروه ولم يذكر الجمهور الكراهة والمختار أنه لو كان عليه مسLVALكmْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ إمَاطَةِ الْأَذَى وَلَوْ جَهِلَ فَنَقَّى رَأْسَهُ أَوْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ لَكَانَ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَأَمَّا إِذَا قَتَلَ قَمْلَةً أَوْ قَمَلَاتٍ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ حَفْنَةً أَوْ حَفَنَاتٍ مِنْ طَعَامٍ وَمَا أَطْعَمَ أَجْزَأَهُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَزَالَ عَنْ نَفْسِهِ الْقَمْلَ الْكَثِيرَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِإِزَالَتِهِ وَيُنَقِّي جِسْمَهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ كَعْبِ بْنِ عُجْ2129 - قَوْله : ( أَمَرَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِم إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى قَالَ : فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَح ) الْأَبْطَح هُوَ بَطْحَاء مَكَّة ، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ . وَقَوْله ( إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى ) يَعْنِي يَوْم التَّرْوِيَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة . وَفِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْأَفْضَل لِلْمُتَمَتِّعِ وَكُلّ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّة أَنْ لَا يُحْرِم بِهِ إِلَّا يَوْم التَّرْوِيَة . وَقَالَ مَالِك وَآخَرُونَ : يُحْرِم مِنْ أَوَّل ذِي الْحِجَّة . وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَة بِأَدِلَّتِهَا . أَمَّا قَوْله : ( فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَح فَقَدْ يَسْتَدِلّ بِهِ مَنْ يُجَوِّز لِلْمَكِّيِّ وَالْمُقِيم بِهَا الْإِحْرَام بِالْحَجِّ مِنْ الْحَرَم ، وَفِي الْمَسْأَلَة وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحّهمَا لَا يَجُوز أَنْ يُحْرِم بِالْحَجِّ إِلَّا مِنْ دَاخِل مَكَّة ، وَأَفْضَله مِنْ بَاب دَاره . وَقِيلَ : مِنْ الْمَسْجِد الْحَرَام . وَالثَّانِي يَجُوز مِنْ مَكَّة وَمِنْ سَائِر الْحَرَم ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْمَوَاقِيت . فَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي اِحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِر هَذَا لِأَنَّهُمْ أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح ، وَهُوَ خَارِج مَكَّة ، لَكِنَّهُ مِنْ الْحَرَم ، وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْأَصَحّ ، قَالَ : إِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود فَمِيقَاته مَنْزِله كَمَا سَبَقَ فِي بَاب اشقة في تكلف التحرف عن القبلة LVAL%ِqى31 - قَوْله : ( صُب فلا كراهة وان لم تكن مشقة فالأولى تجنبه للخروج من خلاف العلماء ولا تطلق عليه الكراهة للأحاديث الصحيحة فيه المسألة الثالثة يجوز الجماع مستقبل القبلة فى الصحراء والبنيان هذا مذهبنا ومذهب أبى حنيفة وأحمد وداود الظاهرى واختلف فيه أصحاب مالك فجوزه بن القاسم وكرهه بن حبيب والصواب الجواز فان التحريم انما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهى والله أعلم المسألة الرابعة لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط لكن يكره المسألة الخامسة إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز والله أعلم قوله ( وأن لايستنجى باليمين ) هو من أدب الاستنجاء وقد أجمع العلماء على أنه منهى عن الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهى تنزيه وأدب لا نهى تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على اشارتهم قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى فى شئ من امور الاستنجاء الا لعذر فاذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى واذا استنجى بحجر فان كان فى الدبر مسح بيساره وان كان فى القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر فان لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب وقال بعض أصحابنا ياخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح بها ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لانه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهى عنه والله أعلم ثم إن فى النهى عن الاستنجاء باليمين تنبيها على اكرامها وصيانتها عن الاقذار ونحوها وسنوضح هذه القاعدة قريبا فى أواخر الباب أن شاء الله تعالى والله أعلم قوله ( أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ) هذا نص صريح صحيح فى أن الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لابد منه وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمذهبنا أنه لابد فى الاستنجاء بالحجر من ازالة عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين النجاسة وجب مسحه ثالثة وبهذا قال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الانقاء فان حصل بحجر أجزأه وهو وجه لبعض اصحابنا والمعروف من مذهبنا ما قدمناه قال أصحابنا ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه لأن المراد المسحات والآحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف  LVALؤ¦ˆش ) ولو استنجى فى القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات والأفضل أن يكون بستة أحجار فان اقتصر على حجر واحد له ستة أحرف أجزأه وكذلك الخرقه الصفيقة التى إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر يجوز أن يمسح بجانبها والله أعلم قال أصحابنا واذا حصل الانقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها فان لم يحصل بثلاثة وجب رابع فان حصل الانقاء به لم تجب الزيادة ولكن يستحب الايتار بخامس فان لم يحصل بالأربعة وجب خامس فان حصل به فلا زيادة وهكذا فيما زاد متى حصل الانقاء بوتر فلا زيادة والا وجب الانقاء واستحب الايتار والله أعلم وأما نصه صلى الله عليه و سلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا الحجر متعين لا يجزئ غيره وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه وأن المعنى فيه كونه مزيلا وهذا يحصل بغير الحجر وانما قال صلى الله عليه و سلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم كما فى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من املاق ونظائره ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه و سلم عن العظام والبعر والرجيع ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا قال أصحابنا والذى يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان قالوا ولا يشترط اتحاد جنسه فيجوز فى القبل أحجار وفى الدبر خرق ويجوز فى أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة ونحو ذلك والله أعلم قوله ( أو أن نستنجى برجيع أو عظم ) فيه النهى عن الاستنجاء بالنجاسة ونبه صلى الله عليه و سلم بالرجيع على جنس النجس فان الرجيع هو الروث وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه على جميع المطعومات وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك ولا فرق فى النجس بين المائع والجامد فان استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك أن لم يكن نقل النجاسة من موضعها وقيل أن استنجاؤه الاول يجزئه مع المعصية والله أعلم قوله ( عن سلمان رضى الله عنه قال قال لنا المشركون انى أرى صاحبكم ) هكذا هو فى الاصول وهو صحيح تقديره قال لنا قائل المشركين أو أنه أراد واحدا من المشركين وجمعه لكون باقيهم يوافقونه قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكن  LVALؤ¦ˆj - ق شرقوا أو غربوا ) قال العلماء هذا خطاب لأهل المدينة ومن فى معناهم بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها قوله ( فوجدنا مراحيض ) هو بفتح الميم والحاء المهملة والضاد المعجمة جمع مرحاض بكسر الميم وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الانسان أى للتغوط قوله ( فننحرف عنها ) بالنونين معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا قوله ( قال نعم ) هو جواب لقوله أو لا قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكره عن عطاء قوله ( وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعنى بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه ) قال الدارقطني هذا غير محفوظ عن سهيل وانما هو حديث بن عجلان حدث به عن روح وغيره وقال أبو الفضل حفيد أبى سعيد الهروى الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع وليس لسهيل فى هذا الاسناد ذكر رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن بن عجلان عن القعقاع عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم بطوله وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر قلت ومثل هذا لا يظهر قدحه فانه محمول على أن سهيلا وبن عجلان سمعاه جميعا واشتهرت روايته عن بن عجلان وقلت عن سهيل ولم يذكره أبو داود والنسائى وبن ماجه الا من جهة بن عجلان فرواه ابو داود عن بن المبارك عن بن عجلان عن القعقاع والنسائى عن يحيى بن عجلان وبن ماجه عن سفيان بن عيينة والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكى ثلاثتهم عن بن عجلان والله أعلم وأحمد بن خراش المذكور بالخاء المعجمة قوله ( عن حبان ) هو بفتح الحاء وبالباء الموحدة قوله ( لقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا على لبنتين يستقبل بيت المقدس ) أما رقيت فبكسر القاف ومعناه صعدت هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى صاحب المطالع لغتين أخرتين احداهما بفتح القاف بغير همزة والثانية بفتحها مع الهمزة والله تعالى أعلم وأما رؤيته فوقعت اتفاقا بغير قصد لذلك وأما اللبنة فمعروفة وهي بفتح اللام وكسر الباء ويجوز اسكان الباء مع فتح اللام ومع كسرها وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعنى مفتوح الاول مكسور الثانى يجوز فيه الاوجه الثلاثة ككتف فان كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه وجه رابع وهو كسر الأول والثانى كفخذ وأما بيت المقدس فتقدم بيان لغاته واشتقاقه في أول باب الاسراء والله اعلم ULVALaِqىتُمْ وَاَللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ قَاتِلُهُ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ قَتْلُهُ عِنْدَهُ بِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْيَهُودِ ، ثُمَّ يُعَيَّنُ لَهُ الْقَاتِلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ قَاتِلٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْقَسَامَةِ دَمَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالْقَسَامَةِ مِثْلَ الْقَاتِلِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْقَسَامَةِ الْقِصَاصَ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ ا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يتنفس فى الاناء ) معناه لا يتنفس فى نفس الاناء وأما التنفس ثلاثا خارج الاناء فسنة معروفة قال العلماء والنهى عن التنفس فى الاناء هو من طريق الادب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شئ من الفم والانف فيه ونحو ذلك والله أعلم قولها ( كان صلى الله عليه و سلم يحب التيمن فى طهوره إذا تطهر وفى ترجله إذا ترجل وفى انتعاله إذا انتعل ) هذه قاعدة مستمرة فى الشرع وهى انما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الابط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو فى معناه يستحب التيامن فيه وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها والله أعلم وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين فى الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة واعلم أن الابتداء باليسار وان كان مجزيا فهو مكروه نص عليه الشافعى وهو ظاهر وقد ثبت فى سنن أبى داود والترمذى وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا لبستم أو توضأتم فابدؤا بأيامنكم فهذا نص فى الأمر بتقديم اليمين ومخالفته مكروهة أو محرمة وقد انعقد اجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الاذنان والكفان ,LVALK:qىjL.َوْلهَا : ( فَتَوَاطَيْت أَنَا وَح اللعانين أى صاحبى اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس فى العادة والله أعلم قال الخطابى وغيره من العلماء المراد بالظل هنا مستظل الناس الذى اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه وليس كل ظل يحرم القعود تحته فقد قعد النبى صلى الله عليه و سلم تحت حايش النخل لحاجته وله ظل بلا شك والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم الذى يتخلى فى طريق الناس فمعناه يتغوط فى موضع يمر به الناس وما نهى عنه فى الظل والطريق لما فيه من ايذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره والله أعلم قوله ( دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء ) وفى الرواية الاخرى ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ) وفى رواية أخرى ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبرز لحاجته والخدان بل يطهران دفعة واحدة فان تعذر ذلك كما فى حق الأقطع ونحوه قدم اليمين والله أعلم قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب التيمن فى شأنه كله فى نعله وترجله ) هكذا وقع فى بعض الاصول فى نعله على افراد النعل وفى بعضها نعليه بزيادة ياء التثنية وهما صحيحان أى فى لبس نعليه أو فى لبس نعله أى جنس النعل ولم ير فى شئ من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق فى كتابهما الجمع بين الصحيحين فى تنعله بتاء مثناة فوق ثم نون وتشديد العين وكذا هو فى روايات البخارى وغيره وكله صحيح ووقع فى روايات البخارى يحب التيمن ما استطاع فى شأنه كله وذكر الحديث الخ وفى قوله ما استطاع اشارة إلى شدة المحافظة على التيمن والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يارسول الله قال الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم ) أما اللعانان فكذا وقع فى مسلم ووقع فى رواية أبى داود اتقوا اللاعنين والروايتان صحيحتان قال الامام أبو سليمان الخطابى المراد باللاعنين الامرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه وذلك أن من فعلهما شتم ولعن يعنى عادة الناس لعنه فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن اليهما قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون والملاعن مواضع اللعن قلت فعلى هذا يكون التقدير اتقوا الامرين الملعون فاعلهما وهذا على رواية أبى داود وأما رواية مسلم فمعناها والله أعلم اتقوا فعل لLVALيꦈjLَوْ يَمِينًا فَهُوَ مَا نَوَى وَإِلَّا فَلَغْو قَالَهُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ . وَالثَّامِن : مِثْل السَّابِع إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَة يَمِين قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْر . فآتيه بالماء فيتغسل به ) الميضأة بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة وهي الاناء الذي يتوضأ به كالركوة والابريق وشبههما وأما الحائط فهو البستان وأما العنزة فبتح العين والزاى وهي عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رمح قصير وانما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه و سلم لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلى إليه وأما قوله يتبرز فمعناه يأتي البراز بفتح الباء وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين وأما قوله فيغتسل به فمعناه يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء والله أعلم وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الامصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فان أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه فان اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره وانما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وبعض السلف ذهبوا إلى أن الافضل هو الحجر وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزى وقال بن حبيب المالكي لا يجزى الحجر الا لمن عدم الماء وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة والله أعلم وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك ونحوها اذ لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا الذي قاله غير مقبول ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم قال القاضي عياض هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه و سلم وجدها فعدل عنها إلى الأواني والله أعلم MLVALYِqىjL.ٍشعَ بِهِ مُطْلَقًا ) لَا بِاسْتِخْدَامٍ ، وَلَا سُكْنَى وَلَا لُبْسٍ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا إعَارَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ رَاهِنٍ ( إلَّا بِإِذْنِ ) كُلٍّ لِلْآخَرِ ، وَقِيلَ لَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ رِبًا ، وَقِيلَ إنْ شَرَطَهُ كَانَ رِبًا وَإِلَّا لَا. وَفِي الْأَشْبَاهِ وَالْجَوَاهِرِ : أَبَاحَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَكْلَ الثِّمَارِ أَوْ سُكْنَى الدَّارِ أَوْ لَبَنِ الشَّاةِ الْمَرْهُونَةِ فَأَكَلَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَهُ مَنْعُهُ ، ثُمَّ أَفَادَ فِي الْأَشْبَاهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِذَلِكَ ، وَسَيَجِيءُ آخِرَ الرَّهْنِ. ( مَاتَتْ الشَّاةُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ قُسِّمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الشَّاةِ وَلَبَنِهَا الَّذِي شَرِبَهُ ، فَحَظُّ الشَّاةِ يَسْقُطُ وَحَظُّ اللَّبَنِ يَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنِ ، فَلَوْ فَعَلَ ) الِانْتِفَاعَ قَبْلَ إذْنِهِ ( صَارَ مُ ( باب المسح على الخفين ) أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشى وانما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم وقد روى عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمسح على الخفين وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل وذهب إليه جماعات من الصحابه منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الانصاري رضي الله عنهم وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد وعن احمد روايتان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سواء واختاره بن المنذر والله أعلم قوله ( كان يعجبهم هذا الحديث لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة ) معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم فلو كان اسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف ٹLVAL–ِqىش ) : قَوْلُهُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَاَلَّذِي سَمِعْت مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ وَيَسْتَحِقُّوا مَا يُوجِبُ أَيْمَانَهُمْ يُرِيدُ أَنَّ وُلَاةَ الدَّمِ إِذَا أَتَوْا بِلَوْثٍ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَسْتَحِقُّوا مَا يُوجِبُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَبْرَءُوا إِلَّا أَنْ يَنْكُلَ وُلَاةُ الدَّمِ عَنْ الْأَيْمَانِ فَحِينَئِذٍ تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَالْقَسَامَةُ لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَقُولَ الْ2695 - قَوْلهَا : ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبّ الْحَلْوَاء وَالْعَسَل ) قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُرَاد بِالْحَلْوَاءِ هُنَا كُلّ شَيْء حُلْو وَذَكَرَ الْعَسَل بَعْدهَا تَنْبِيهًا عَلَى شُرَافَته وَمَزِيَّته ، وَه منسوخا بآية المائدة فلما كان اسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم وروينا في سنن البيهقي عن ابراهيم بن أدهم قال ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير والله أعلم قوله ( كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه ) أما السباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهي ملقي القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا منثا لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل وأما سبب بوله صلى الله عليه و سلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها قالا وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما قال فترى أنه كان به صلى الله عليه و سلم وجع الصلب اذ ذاك والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه صلى الله عليه و سلم بال قائما لعلة بمأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة والثالث أنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا وذكر الامام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهما الله LVAL ~ تعالى وجها رابعا وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر فى الغالب بخلاف حالة القعود ولذلك قال عمر البول قائما أحصن للدبر ويجوز وجه خامس انه صلى الله عليه و سلم فعله للجواز فى هذه المرة وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا ويدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها قالت من حدثكم أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا رواه أحمد بن حنبل والترمذى والنسائى وآخرون واسناده جيد والله أعلم وقد روى في النهى عن البول قائما أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت فلهذا قال العلماء يكره البول قائما الا لعذر وهى كراهة تنزيه لا تحريم قال بن المنذر فى الاشراق اختلفوا فى البول قائما فثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وزيد بن ثابت وبن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما قال وروى ذلك عن أنس وعلى وأبى هريرة رضى الله عنهم وفعل ذلك بن سيرين وعروة بن الزبير وكرهه بن مسعود والشعبى وابراهيم بن سعد وكان ابراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما وفيه قول ثالث أنه كان فى مكان يتطاير إليه من البول شئ فهو مكروه فان كان لا يتطاير فلا بأس به وهذا قول مالك قال بن المنذر البول جالسا أحب إلى وقائما مباح وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا كلام بن المنذر والله أعلم وأما بوله صلى الله عليه و سلم فى سباطة قوم فيحتمل أوجها أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول فى أرضه والأكل من طعامه ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى وقد أشرنا إلى هذه القاعدة فى كتاب الايمان فى حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال احتفزت كما يحتفز الثعلب والوجه الثانى أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت اليهم لقربها منهم والثالث أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة اما بصريح الاذن واما بما فى معناه والله أعلم وأما بوله صلى الله عليه و سلم فى السباطة التى بقرب الدور مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه و سلم التباعد فى المذهب فقد ذكر القاضي عياض رضى الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه و سلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر فى مصالحهم بالمحل المعروف فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر وارتاد السباطة لدمثها وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس وهذا الذى قاله القاضي حسن ظاهر والله أعلم وأما قوله فتنحيت فقال ادنه فدنوـLVALèِqىjL.ٍش¶کَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ يُرِيدُ بِعَرْضِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ وَقِيذٌ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ إِلَى قوله تعالى وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ هِيَ الْمَضْرُوبَةُ بِمَا لَ2697 - قَوْلهَا : ( إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِر عَلَى نَفْسِي أَحَدًا ) هَذِهِ الْمُنَافِسَة فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِمْتَاع وَلِمُطْلَقِ الْعِشْرَة وَشَهَوَات النُّفُوس وَحُظُوظهَا الَّتِي تَكُون مِنْ بَعْض النَّاس ، بَلْ هِيَ مُنَافَسَة فِي أُمُور الْآخِرَة وَالْقُرْب مِنْ سَيِّد الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالرَّغْبَة فِيهِ وَفِي خِدْمَته وَمُعَاشَرَته وَالِاسْتِفَادَة مِنْهُ وَفِي قَضَاء حُقُوقه وَحَوَائِجه وَتَوَقُّع نُزُول الرَّحْمَة وَالْوَحْي عَلَيْهِ عِنْدهَا وَنَحْو ذَلِكَ . وَمِثْل هَذَا حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَقَوْله فِي الْقَدَح ( لَا أُوثِر بِنَصِيبِي مِنْك أَحَدًا ) وَنَظَائِر ذَلِكَ كَثِيرَة .2696 - قَوْله لَهَا : ( لَمَّا أُمِرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجه بَدَأَ بِي ، فَقَالَ : إِنِّي ذَاكِر لَك أَمْرًا فَلَا عَلَيْك أَلَّا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك قَالَتْ : قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ) إِنَّمَا بَدَأَ بِهَا لِفَضِيلَتِهَا . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا عَلَيْك أَنْ لَا تَعْجَلِي ) مَعْنَاهُ مَا يَضُرّك أَلَّا تَعْجَلِي ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهَا هَذَا شَفَقَة عَلَيْهَا وَعَلَى أَبَوَيْهَا ، وَنَصِيحَة لَهُمْ فِي بَّے׳ے÷ے‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ €ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏ےےےےےےے‎ےےےےےے؟ےےےےےےûےےےےےïےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے@€@ت حتى قمت عند عقبيه ژLVALڑِqىحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ التَّشْمِيتُ . وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّهُ كَرَدِّ السَّلَامِ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ مُزَيْنٍ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ السَّلَامَ إظْهَارُ شَعِيرَةِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا أَظْهَرَهُ أَحَدُهُمْ وَأَقَرَّهُ الْبَاقُونَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ إظْهَارٌ مِنْ جَمِيعِهِمْ لَهُ وَتَأْنِيسٌ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَالتَّشْمِيتُ إنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ لِلْمُشَمِّتِ قال العلماء انما استدناه صلى الله عليه و سلم ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من الناظرين لكونها حالة يستخفى بها ويستحي منها فى العادة وكانت الحاجة التى يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة فلهذا استدناه وجاء فى الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة قال تنح لكونه كان يقضيها قاعدا ويحتاج إلى الحديثين جميعا فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها ولهذا قال بعض العلماء فى هذا الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائما فاذا كان قاعدا فالسنة الابعاد عنه والله تعالى أعلم واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه ونشير اليها ها هنا مختصرة ففيه اثبات المسح على الخفين وفيه جواز المسح فى الحضر وفيه جواز البول قائما وجواز قرب الانسان من البائل وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذى يدل عليه القرب منه ليستره وفيه استحباب الستر وفيه جواز البول بقرب الديار وفيه غير ذلك والله أعلم قوله ( فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتنى أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال ) الخ مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة فان النبى صلى الله عليه و سلم بال قائما ولا شك فى كون القائم معرضا للرشيش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه و سلم إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول فى قارورة كما فعل أبو موسى رضى الله عنه والله أعلم قوله ( أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة ) هذا الاسناد فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهم يحيى بن LVALح'qى7 - ( ش ) : قَوْلُهَا كَانَ 795 - قَوْلهَا : ( فَأَكْرَه أَنْ أَسْنَحه ) هُوَ بِقَطْعِ الْهَمْزَة الْمَفْتُوحَة وَإِسْكَان السِّين الْمُهْمَلَة وَفَتْح النُّون أَيْ أَظْهَر لَهُ وَأَعْتَرِض ، يُقَال : سَنَحَ لِي كَذَا أَيْ عَرَضَ ، وَمِنْهُ السَّانِح مِنْ الطَّيْر .793 - قَوْله : ( إِنَّ الْمَرْأَة لَدَابَّة سُوء ) تُرِيد بِهِ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ فِي قَوْلهمْ : إِنَّ الْمَرْأَة تَقْطَع الصَّلَاة .83 - وَأَمَّا قَوْل مُسْلِم : ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر وَأَبُو أُسَامَة عَنْ ولا نقص والثانى أن يستعين به فى غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه الا لحاجة والثالث أن يصب عليه فهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروها فيه وجهان قال أصحابنا وغيرهم واذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ والله أعلم قوله ( فأخرجهما من تحت الجبة ) فيه جواز مثل هذا للحاجة وفى الخلوة وأما بين الناس فينبغى ألا يفعل لغير حاجة لان فيه اخلالا بالمرؤة قوله ( حدثنى محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى حدثنا زكريا سعيد وهو الانصارى وسعد ونافع وعروة وقد تقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر والله أعلم قوله ( عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين ) وفى رواية حتى مكان حين أما قوله فاتبعه المغيرة فهو من كلام عروة عن أبيه وهذا كثير يقع مثله فى الحديث فنقل الراوى عن المروى عنه لفظه عن نفسه بلفظ الغيبة وأما الاداوة فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو اناء الوضوء وأما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه فى وضوئه وأما رواية حتى فرغ فلعل معناها فصب عليه فى وضوئه حتى فرغ من الوضوء فيكون المراد بالحاجة الوضوء وقد جاء فى الرواية الأخرى مبينا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة والله أعلم وفى هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة فى الوضوء وقد ثبت أيضا فى حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فى وضوئه حين انصرف من عرفة وقد جاء فى أحاديث ليست بثابتة النهى عن الاستعانة قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام أحدها أن يستعين بغيره فى احضار الماء فلا كراهة فيه „LVALگؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> َعْلَمْ النَّاسِ بِهَذَا الشَّأْنِ وَقَدْ شَاعَ ذ1523 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ823 - قَوْلهَا : ( غَيْر أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذ مَسْجِدًا ) ضَبَطْنَاهُ ( خُشِيَ ) بِضَمِّ الْخَاء وَفَتْحهَا وَهُمَا صَحِيحَانِ .أَحَادِيث الْبَاب ظَاهِرَة الدَّلَالَة فِيمَا تَرْجَمْنَا لَهُ .85 - وَأَمَّا قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُرَيْج وَيَعْقُوب قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْم عَنْ سَيَّار عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ ) ، ثُمَّ قَالَ مُسْلِم فِي آخِره : ( قَالَ يَعْقُوب فِي رِوَايَته : حَدَّثَنَا سَيَّار ) فَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى لَطِيفَةٍ وَهِيَ أَنَّ هُشَيْمًا مُدَلِّس وَقَدْ قَالَ ( عَنْ ) سَيَّار وَالْم عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه ) هذا الاسناد كله كوفيون قوله صلى الله عليه و سلم ( فاني أدخلتهما طاهرتين ) فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز الا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما لأن حقيقة ادخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت وهي طاهرة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى فلا بد من نزعها واعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضا وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد واسحاق وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته والله أعلم قوله ( وحدثنى محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه ) قال الحافظ أبو على النيسابوري هكذا روى لنا عن مسلم اسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من جميع الطرق ليس بينه وبين الشعبي أحد وذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج خرجه عن بن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي وهكذا قال أبو بكر الجورقي في كتابه الكبير وذكر البخاري في تاريخه أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبي وأنه كان يبعث بن أبي السفر وزكريا إلى الشعبي يسألانه هذا آخر كلام أبي على قلت وقد ذكر الحافظ أبو محمد خلف الواسطى في أطرافه أن مسلما رواه عن بن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي كما ›LVAL§ِqىjL.ٍش¶کz\> ان{ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (15) } من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومُتَعها نعطهم ما قُسِم لهم من ثواب أعمالهبَاب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنْ الْمَيِّتِبَاب قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ712 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ688 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ هو في الأصول ولم يذكر بن أبي السفر والله أعلم قوله ( وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعنى بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزنى عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال الحافظ أبو على الغساني قال أبو مسعود الدمشقي ) هكذا يقول مسلم في حديث بن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن المغيرة وخالفه الناس فقالوا فيه حمزة بن المغيرة بدل عروة وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بزيع لا إلى مسلم هذا آخر كلام الغساني قال القاضي عياض حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث وانما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخر وحمزة وعروة ابنان للمغيرة والحديث مروى عنهما جميعا لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزنى انما هي عن حمزة بن المغيرة وعن بن المغيرة غير مسمى ولا يقول بكر عروة ومن قال عروة عنه فقد وهم وكذلك اختلف عن بكر فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه عن بكر عن الحسن عن بن المغيرة وكذا رواه يحيى بن سعيد عن التيمي وقد ذكر هذا مسلم وقال غيرهم عن بكر عن المغيرة قال الدارقطني وهو وهم هذا آخر كلام القاضي عياض والله أعلم قوله ( فاتيته بمطهرة ) قد تقدم قريبا أن فيها لغتين فتح الميم وكسرها وأنها الاناء الذي يتطهر منه قوله ( ثم ذهب يحسر عن ذراعيه ) هو بفتح الياء iLVALuِqىjL.ٍش¶کz\> نفة ، كالصدّيق والفاروق ، وأصله مشيحاً بالعبرانية ، ومعناه المبارك ، كقوله : { وَجَعَلَنِى مُبَارَكاً أَيْنَمَا كُنتُ } [ مريم : 31 ] وكذلك { عِ{ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا 691 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ وكسر السين أى يكشف والله أعلم قوله ( مسح بناصيته وعلى العمامة ) هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي فان الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من السلف والله أعلم والناصية هي مقدم الرأس قوله ( فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع ركعة بهم فلما أحس بالنبي صلى الله عليه و سلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه و سلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا ) اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول وجواز صلاة النبي صلى الله عليه و سلم خلف بعض أمته ومنها أن الافضل تقديم الصلاة في أول الوقت فانهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه و سلم ومنها أن الامام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلى بهم إذا وثقوا بحسن خلق الامام وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة فاما إذا لم يأمنوا أذاه فانهم يصلون في أول الوقت فرادى ثم أن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب 'LVAL3ِqىjL.ٍش¶کz\> نئمُ حِينَئِذٍ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ أَنَّ قَوْلَ الْمَقْتُولِ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ مَعْنًى يُؤَثِّرُ فِي الْقَسَامَةِ فَثَبَتَ حُكْمُهُ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ لِقَتْلِ الْقَتِيلِ . ( فَرْعٌ ) وَيَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فُلَانٌ قَتَلَنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرُ جُرْحٍ وَلَا ضَرْبٍ وَلَا وَصْفُ ضَرْبٍ وَلَا غَيْرُهُ وَيَجِبُ بِذَلِكَ الْقَسَامَةُ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ سَقَانِي سُمًّا وَالسُّمُّ أَشَدُّ وَأَوْجَأَ قَتْلًا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَبْلَغِ ذَلِكَ وَأَثْبَتُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِمَبْلَغِ الْجُرْحِ مِنْهُ فَيَكُونُ فِيهِ الْقَسَامَةُ وَلَا يُبَالِي تَقَيَّأَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَتَقَيَّأْ قَالَ وَقَدْ قَتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْيَهُ لهم اعادتها معهم ومنها أن من سبقه الامام ببعض الصلاة أتى بما أدرك فاذا سلم الامام أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه بخلاف قراءة الفاتحة فانها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الامام راكعا ومنها اتباع المسبوق للامام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وان لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم ومنها أن المسبوق انما يفارق الامام بعد سلام الامام والله أعلم وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه و سلم فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي صلى الله عليه و سلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم بخلاف قضية أبي بكر رضي الله عنهما والله أعلم وأما قوله فركعنا الركعة التي سبقتنا فكذا ضبطناه وكذا هو في الاصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها مثناة من فوق ساكنة أى وجدت قبل حضورنا والله أعلم قوله ( حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن بن المغيرة عن أبيه ) هذا الاسناد فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهم أبو المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصرى وبن المغيرة واسمه حمزة كما تقدم وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون الا بن المغيرة فانه كوفي قوله ( قال بكر وقد سمعت من بن المغيرة ) هكذا ضبطناه وكذا هو في الأصول ببلادنا سمعت بالتاء في أخره وليس بعدها هاء وقال القاضي هو عند جميع شيوخنا سمعته يعنى بالهاء في آخره بعد التاء قال وكذا ذكره بن أبي خيثمة والدارقطني nLVAL]|qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ قَيْس ( أَنَّ أَبَا عَمْرو بْن حَفْص طَلَّقَهَا ) هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْ وأن بلالا سقط منه عند بعض الرواة واقتصر على كعب بن عجرة وأن بعضهم عكسه فأسقط كعبا واقتصر على بلال وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وبن أبي ليلى وأكثر من رواه رووه كما هو في مسلم وقد رواه بعضهم عن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن بلال والله أعلم ( باب التوقيت في المسح على الخفين ) فيه ( عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ) وفي الرواية الأخرى ( عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح عن عائشة ) أما أسانيده فالملائى بضم الميم وبالمد كان يبيع الملاء وهو نوع وغيرهما قال ووقع عند بعضهم ولم أروه وقد سمعت من بن المغيرة يعنى بحذف الهاء وقد تقدم سماعه الحديث منه هذا كلام القاضي قوله في حديث بلال ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين والخمار ) يعنى بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أى تغطيه قوله ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين والخمار وفي حديث عيسى حدثنى الحكم حدثنى بلال ) وهذا الذي قاله في الأخير من دقيق علم الاسناد أعنى قوله وفي حديث الخ ومعنى هذا أن الأعمش يروى عنه هنا اثنان أبو معاوية وعيسى بن يونس فقال أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم وقال عيسى بن أبي ليلى في روايته عن الأعمش قال حدثنى الحكم فأتى بحدثنى بدل عن ولا شك أن حدثنا أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس وقال أيضا أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم عن بن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة وقال عيسى في روايته عن الأعمش حدثنى الحكم عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال حدثنى بلال فأتى بحدثنى بلال موضع عن بلال ثم أعلم أن هذا الاسناد الذي ذكره مسلم رحمه الله تعالى مما تكلم عليه الدارقطنى في كتاب العلل وذكر الخلاف في طريقه والخلاف عن الأعمش فيه gLVALsِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ : تُحْجَب لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة لَهَا . وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } فَهَذَا أَمْر السُّكْنَى . وَأَمَّا النَّفَقَة فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَة عَلَيْهِ . وَقَدْ قَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَا نَدَع كِتَاب رَبّنَا و من الثياب معروف الواحدة ملاءة بالمد وكان من الأخيار وعتيبة بضم العين وبعدها مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم موحدة ومخيمرة بضم الميم وبالخاء المعجمة وشريح بالشين المعجمة وبالحاء وهانئ بهمزة آخره والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعيون كوفيون وأما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم وقال مالك في المشهور عنه يمسح بلا توقيت وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي واحتجوا بحديث بن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة وعلى مذهب من لا يقول به يقال الأصل منع المسح فيما زاد ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح ثم أن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن غسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن الا من جنابة قال أصحابنا فاذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه فان له المسح على الخف بعد ذلك والله أعلم وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتى إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد إليه وان لم يعرفه قال اسأل عنه فلانا قال أبو عمر بن عبد البر واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على على قال ومن رفعه أحفظ وأضبط والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد ) فيه ( بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه ^LVALjِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNَسَخِطَتْهُ ) فِيهِ أَنَّ الطَّلَاق يَقَع فِي غِيبَة الْمَرْأَة وَجَوَاز الْوَكَالَة فِي أَدَاء الْحُقُوق وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ وَقَوْله ( وَكِيله ) مَرْفُوع هُوَ الْمُرْسَل . قَوْله : ( فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدّ فِي بَيْت أُمّ شَرِيك ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ اِمْرَأَة يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ) قَالَ الْعُلَمَاء : أُمّ شَرِيك هَذِهِ قُرَشِيَّة عَامِرِيَّة وَقِيلَ : إِنَّهَا أَنْصَارِيَّة ذَكَرَ مُسْلِم فِي آخِر الْكِتَاب فِي حَدِيث الْجَسَّاسَة أَنَّهَا أَنْصَارِيَّة وَاسْمهَا غَزِيَّة ، وَقِيلَ غُزَيْلَة بِغَيْنٍ مُعْجَمَة مَض فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر ) في هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز المسح على الخف وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا جائز باجماع من يعتد به وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وان كان متطهرا واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الاسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا قمتم محدثين وقيل انها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه و سلم وهذا القول ضعيف والله أعلم قال أصحابنا ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث وفي شرط استحباب التجديد أوجه أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة والثاني لا يستحب الا لمن صلى فريضة والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز الا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع يستحب وان لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب _LVALkِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َيَدُلّ عَلَيْهِ مِنْ السُّنَّة حَدِيث نَبْهَان مَوْلَى أُمّ سَلَمَة عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ وَمَيْمُونَة عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اِحْتَجِبَا مِنْهُ " فَقَالَتَا : إِنَّهُ أَعْمَى لَا يُبْصِر فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا فَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ ؟ " وَهَذَا الْحَدِيث حَدِيث حَسَن رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حَدِيث حَسَن وَلَا يُلْتَفَت إِ الصحيح المشهور وحكى امام الحرمين وجها أنه يستحب وفي استحباب تجديد التيمم وجهان أشهرهما لا يستحب وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه والله أعلم وأما قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما قال صلى الله عليه و سلم عمدا صنعته يا عمر وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده والله أعلم وأما اسناد الباب ففيه بن نمير قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد وفي الطريق الآخر يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى علقمة بن مرثد انما فعل مسلم رحمه الله تعالى هذا وأعاد ذكر سفيان وعلقمة لفوائد منها أن سفيان رحمه الله تعالى من المدلسين وقال في الرواية الأولى عن علقمة والمدلس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق الا ان ثبت سماعه من طريق آخر فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة فقال حدثنى علقمة والفائدة الأخرى أن بن نمير قال حدثنا سفيان ويحيى بن سعيد قال عن سفيان فلم يستجز مسلم رحمه الله تعالى الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهما فان حدثنا متفق على حمله على الاتصال وعن مختلف فيه كما قدمناه في شرح المقدمة ( باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الاناء ) ( قبل غسلها ثلاثا ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا 8LVALDِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ِنَّ ذَاكَ بِضَمِّ الْجِيم مُصَغَّر وَقَدْ أَوْضَحَتْهُمَا بِاسْمَيْهِمَا وَنَسَبَيْهِمَا وَوَصْفَيْهِمَا فِي بَاب التَّيَمُّم ثُمَّ فِي بَاب الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي ، وَذَكَرْنَا أَنَّ أَبَا الْجَهْم هَذَا هُوَ اِبْن حُذَيْفَة الْقُرَشِيّ الْعَدَوِيُّ . قَالَ الْقَاضِي وَذَكَرَهُ النَّاس كُلّهمْ وَلَمْ يَنْسَوْهُ فِي الرِّوَايَة إِلَّا يَحْيَى بْن يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيّ أَحَد رُوَاة الْمُوَطَّأ فَقَالَ أَبُو جَهْم بْن هِشَام قَالَ وَهُوَ غَلَط وَلَا يُعْرَف فِي الصَّحَابَة أَحَد يُقَال لَهُ أَبُو جَهْم بْن هِشَام قَالَ وَلَمْ يُوَافِق يَحْيَى عَلَى ذَلِكَ أَحَد مِنْ رُوَاة الْمُوَطَّأ وَلَا غَيْرهمْ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا يَضَع الْعَصَا عَنْ عَاتِقه ) الْعَاتِق هُوَ مَا بَيْن الْعُنُق وَالْمَنْكِب وَفِي هَذَا اِسْتِعْمَال ال فانه لا يدري أين باتت يده ) قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه و سلم لا يدري أين باتت يده أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالاحجار وبلادهم حارة فاذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر غير ذلك وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسه نجسته وان قلت ولم تغيره فانها تنجسه لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا وكانت عادتهم استعمال الاواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما ومنها الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجسته واذا ورد عليها أزالها ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات وانما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقي نجسا معفوا عنه في حق الصلاة ومنها استحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى ومنها استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش فانه صلى الله عليه و سلم قال حتى يغسلها ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب ومنها استحباب 5LVALAِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôص1ü”àن%›ˆڑشœث² \Pçüت²هè`ç¥هه5%1ü” إ%›ـڑشœث² °Pçüت²هèhç%%إإهه1ü” ع%›0›شœث² Qçüت²صطpçصإهه%إ1ü”àه%›„›شœث² XQçüت²%(xçصإصهu%1ü”àف%›ط›شœث² ¬Qçüت²إب€ç%صه%هإ4ü”ذو%›,œشœث² Rçüت²صطˆçإصهإإ%1ü”ہن%›€œشœث² TRçüت²هèگçهإ%ه%إ1ü”ہب%›x‏فœث²¢¨Rçüت²%(کç%إ%ص%صA`ü”ذس%›شœشœث²سْمَاء وَاللُّغَات فِي تَرْجَمَة مُعَاوِيَة وَاَللَّه استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فانه صلى الله عليه و سلم قال لا يدري أين باتت يده ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك وان كان هذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود فان لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به والله أعلم هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا وهي النهي عن غمس اليد في الاناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهى تنزيه لا تحريم فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جدا فان الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك وقواعد الشرع متظاهرة على هذا ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة وأما الحديث فمحمول على التنزية ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الاناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم وهذا مذهب جمهور العلماء وحكى عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه إن قام @LVALLِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضTrלث²  نئ¨ٹlN0ôض¸َلَّمَ ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن ، وَلَا يَسْرِق السَّارِق حِين يَسْرِق وَهُوَ مُؤْمِن ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْر حِين يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن ) الْحَدِيث وَفِي رِوَايَة : ( وَلَا يَغُلُّ أَحَدكُمْ حِين يَغُلّ وَهُوَ مُؤْمِن ) وَفِي رِوَايَة ( وَالتَّوْبَة مَعْرُوضَة بَعْد ) ، هَذَا الْحَدِيث مِمَّا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَاهُ . فَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَا يَفْعَل هَذِهِ الْمَعَاصِي وَ الرواية الأخرى ( طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وفى الرواية الأخرى ( طهور اناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) وفى الرواية الأخرى ( أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب فى الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة فى التراب ) وفى رواية ( ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع ) أما أسانيد الباب ولغاته عمر البكراوى بفتح الباء الموحدة واسكان الكاف وهو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبى بكرة نفيع بن الحارث الصحابى فنسب حامد إلى جده وفيه أبو رزين اسمه مسعود بن مالك الكوفى كان عالما فيها وهو مولى أبى وائل شقيق بن سلمة وفيه قول مسلم رحمه الله تعالى فى حديث أبى معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى حديث وكيع يرفعه وهذا الذى فعله مسلم رحمه الله تعالى من احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبوت فهمه فان أبا معاوية ووكيعا اختلفت روايتهما فقال أحدهما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال الآخر عن أبى هريرة يرفعه وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم كما قدمناه فى الفصول ولكن أراد مسلم رحمه الله تعالى ألا يروى بالمعنى فان الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء وجائزة عند الأكثرين الا أن الأولى اجتنابها والله أعلم وفيه معقل عن أبى الزبير هو معقل بفتح الميم وكسر القاف وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس تقدم بيانه فى مواضع وفيه المغيرة الحزامى بالزاى والمغيرة بضم الميم على المشهور ويقال بكسرها تقدم ذكرهما فى المقدمة والله أعلم ( باب حكم ولوغ الكلب ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا ولغ الكلب فى اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ) وفى DLVALP'¦ˆjL.ٍش¶کz\، وَالدُّعَاء إِلَيْهَا ، وَالتَّلَطُّف فِ ففيه أبو رزين تقدم ذكره فى الباب قبله وفيه ولغ الكلب قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب فى الاناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا إذا شرب بطرف لسانه قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وفى شرابنا ومن شرابنا وفيه طهور اناء أحدكم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها لغتان تقدمتا فى أول كتاب الوضوء وفيه قوله فى صحيفة همام فذكر أحاديث منها وقد تقدم فى الفصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة وفيه قوله فى آخر الباب وليس ذكر الزرع فى الرواية غير يحيى هكذا هو فى الأصول وهو صحيح وذكر بفتح الذال والكاف والزرع منصوب وغير مرفوع معناه لم يذكر هذه الرواية الا يحيى وفيه أبوالتياح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعى البصرى العبد الصالح قال شعبة كنا نكنيه بأبى حماد قال وبلغنى أنه كان يكنى بأبى التياح وهو غلام وفيه بن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وهو عبد الله بن المغفل المزنى وقول مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبى حدثنا شعبة عن أبى التياح سمع مطرف بن عبد الله عن أبى المغفل قال مسلم وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثى قال حدثنا خالد يعنى بن الحارث ح وحدثنى محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة فى هذا الاسناد بمثله هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق رجالها بصريون وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطى ثم بصرى ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان والله أعلم أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى وغيره رضى الله عنه ممن يقول بنجاسة الكلب لان الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس فان قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية وفيه أيضا نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاما مائعا حرم أكله لان اراقته اضاعة له فلو كان طاهرا لم يأمرنا باراقته بل قد نهينا عن اضاعة المال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه ولا فرق بين الكلب المأذون فى اقتنائه وغيره ولا بين كلب البدوى والحضرى لعموم اللفظ وفى مذهب مالك أربعة أقوال طهارته ونجاسته وطهارة سؤر المأذون فى اتخاذه دون غيره وهذه الثلاثة عن مالك والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوى والحضرى وفيه الأمر باراقته وهذا متفق عليه عندنا ولكن هل الاراقة واجبة LVAL ڈ لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الاناء أراقه فيه خلاف ذكر أكثر أصحابنا الاراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة فان أراد استعمال الاناء أراقه وذهب بعض اصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله حكاه الماوردى من أصحابنا فى كتابه الحاوى ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضى الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء ويحتج للاول بالقياس على باقى المياه النجسة فانه لا تجب اراقتها بلا خلاف ويمكن أن يجاب عنها بأن المراد فى مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والمبالغة فى التنفير عن الكلاب والله أعلم وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير وقال أبو حنيفة يكفى غسله ثلاث مرات والله أعلم وأما الجمع بين الروايات فقد جاء فى رواية سبع مرات وفى رواية سبع مرات أولاهن بالتراب وفى رواية أخراهن أو أولاهن وفى رواية سبع مرات السابعة بالتراب وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب وقد روى البيهقى وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد احداهن وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا والله أعلم واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه فاذا أصاب بوله أو روثة أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات احداهن بالتراب ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في اناء ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات والثاني يجب لكل ولغة سبع والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد سبع ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت نجاسة أخرى في الاناء الذي ولغ فيه الكلب كفي عن الجميع سبع ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا غمس الاناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح وقيل يقوم ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصح ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسله واحدة أم لا يحسب من السبع أصلا فيه ثلاثة أوجة أصحها واحدة وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله هذا مذهبنا وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعقLVALê 2730 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر تُحِدّ عَلَى مَيِّت فَوْق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب الْإِحْدَاد عَلَى الْمُعْتَدَّة مِنْ وَفَاة زَوْجهَا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي تَفْصِيله ، فَيَجِب عَلَى كُلّ مُعْتَدَّة عَنْ وَفَاة سَوَاء الْمَدْخُول بِهَا وَغَيْرهَا وَالصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة وَالْبِكْر وَالثَّيِّب وَالْحُرَّة وَالْأَمَة وَالْمُسْلِمَة وَالْكَافِرَة هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَأَبُو ثَوْر وَبَعْض الْمَالِكِيَّة : لَا يَجِب عَلَى الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة بَلْ تَخْتَصّ بِالْمُسْلِمَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِن بِاَللَّهِ ) فَخَصَّهُ بِالْمُؤْمِنَةِ . وَدَلِيل الْجُمْهُور أَنَّ الْمُؤْمِن هُوَ الَّذِي يَشْمَل خِطَاب الشَّارِع وَيَنْتَفِع بِهِ وَيَنْقَاد لَهُ ، فَلِهَذَا قَيَّدَ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة أَيْضًا : لَا إِحْدَاد عَلَى الصَّغِيرَة وَلَا عَلَى الزَّوْجَة الْأَمَة . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا إِحْدَاد عَلَى أُمّ الْوَلَد وَلَا عَلَى الْأَمَة إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُمَا سَيِّدهمَا وَلَا عَلَى الزَّوْجَة الرَّجْعِيَّة . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا ، فَقَالَ عَطَاء وَرَبِيعَة وَمَالِك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُنْذِر . لَا إِحْدَاد عَلَيْهَا ، وَقَالَ الْحَكَم وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد : عَلَيْهَا الْإِحْدَاد وَهُوَ قَوْل ضَعِيف لِلشَّافِعِيِّ وَحَكَى الْقَاضِي قَوْلًا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ أَنَّهُ لَا يَجِب الْإِحْدَاد عَلَى الْمُطَلَّقَة وَلَا عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَهَذَا شَاذّ غَرِيب . وَدَلِيل مَنْ قَالَ : لَا إِحْدَاد عَلَى الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا عَلَى الْمَيِّت ) فَخَصَّ الْإِحْدَاد بِالْمَيِّتِ بَعْد تَحْرِيمه فِي غَيْره . قَالَ الْقَاضِي : وَاسْتُفِيدَ وُجُوب الْإِحْدَاد فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى حَمْل الْحَدا وهو قول الشافعي LVAL/fييَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا تَجُوزُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ عَلَى شَرْطٍ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الشَّرْطِ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ لَا ت878 - قَوْله : ( مَرَّ عَلَى زَرَّاعَة بَصَل ) وهو قوى في الدليل قال أصحابنا ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزى ولا يجب ادخال اليد في الاناء بل يكفي أن يلقيه في الاناء ويحركه ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما ينظفه والأفضل أن يكون في الأولى ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو اناء آخر وجب غسله سبعا احداهن بالتراب ولو ولغ في اناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن الجامد والله أعلم وأما قوله أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع فهذا نهى عن اقتنائها وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتنى كلبا اعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد وهذا جائز بلا خلاف واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم فمنهم من حرمه لأن الرخصة انما وردت في الثلاثة المتقدمة ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها واختلفوا أيضا فيمن اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد والله أعلم وأما الأمر بقتل الكلاب فقال أصحابنا إن كان الكلب عقورا قتل وان لم يكن عقورا لم يجز قتله سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن قال الامام أبو المعالى امام الحرمين والأمر بقتل الكلاب منسوخ قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها قال واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه قال وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ هذا كلام امام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه والله أعلم ¤LVAL°ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"كُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ يُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَقْرَبَ ذَلِكَ وَوَصَفَهُ بِالْإِسْلَامِ لَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُخْتَصِّينَ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ يُرِيدُ أَعَالِيَهَا وَمَوَاقِعَ الْقَطْرَ يُرِيدُ حَيْثُ الْكَلَأُ وَالْمَاءُ لِمَاشِيَتِهِ قَالَهُ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ يُرِيدُ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا غَيْرُهُ وَخَصَّ الْغَنَمَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي صَاحِبِ غَنَمٍ وَأَمَّا صَاحِبُ الْإِبِلِ أَوْ الْخَيْلِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْأَمْوَالِ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ( باب النهي عن البول في الماء الراكد ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ) وفي الرواية الأخرى ( لا يبل في الماء الدائم الذي لايجرى ثم يغتسل منه ) وفي الرواية الأخرى ( نهى أن يبال في الماء الراكد ) الرواية يغتسل مرفوع أى لا تبل ثم أنت تغتسل منه وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك رضي الله عنه أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ونصبه باضمار أن واعطاء ثم حكم واو الجمع فأما الجزم فظاهر وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضى أن المنهى عنه الجمع بيهما دون افراد أحدهنا وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهى عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا والله أعلم وأما الدائم فهو الراكد وقوله صلى الله عليه و سلم الذي لا يجرى تفسير للدائم وايضاح لمعناه ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجرى بعضه كالبرك ونحوها وهذا النهى في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة فان كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه وان كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره والمختار أنه يحرم لانه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعى وغيره ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس وان كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم ولو قيل يحرم LVAL'ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وَا يَحْاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُل ) فَيَكُون الِاسْتِثْنَاء جَارِيًا عَلَى اللَّفْظ . وَضَبَطْنَا ( عَدُوّ اللَّه ) عَلَى وَجْهَيْنِ : الرَّفْع وَالنَّصْب . وَالنَّصْب أَرْجَحُ عَلَى النِّدَاء أَيْ يَا عَدُوّ اللَّه وَالرَّفْع عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ أَيْ هُوَ عَدُوّ اللَّه كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى قَالَ لِأَخِيهِ : ( كَافِر ) فَإِنَّا ضَبَطْنَاهُ ( كَافِرٌ ) بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِين عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَ لم يكن بعيدا فان النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحقيقين والاكثرين من أهل الاصول وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالاجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لانه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله والله أعلم قال أصحابنا وغيرهم من العلماء والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح وكذلك إذا بال في اناء ثم صبه في الماء وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجرى إليه البول فكله مذموم قبيح منهى عنه على التفصيل المذكور ولم يخالف في هذا أحد من العلماء الا ما حكي عن داود بن على الظاهري أن النهى مختص ببول الانسان بنفسه وأن الغائط ليس كالبول وكذا إذا بال في اناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء وهذا الذي ذهب إليه خلاف اجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر والله أعلم قال العلماء ويكره البول والتغوط بقرب الماء وان لم يصل إليه لعموم نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن البراز في الموارد ولما فيه من ايذاء المارين بالماء ولما يخاف من وصوله إلى الماء والله أعلم وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فان كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء وان كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه فان كان جاريا فلا بأس به وان كان راكدا فليس بحرام ولا تظهر كراهته لانه ليس في معنى البول ولا يقاربه ولو اجتنب الانسان هذا كان أحسن والله أعلم ( باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ) فيه ( أبو السائب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغتسل أحدكم في LVAL™,¦ˆjL.ٍش¶کz\>  الأخرى ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب ) وفى الرواية الأخرى ( أن عائشة قالت للذى احتلم في ثوبيه وغسلهما هل رأيت فيهما شيئا قال لا قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتنى وانى لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفرى ) اختلف العلماء فى طهارة منى الآدمى فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته الاان أبا حنيفة قال الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا ) أما أبو السائب فلا يعرف اسمه وأما أحكام المسألة فقال العماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية قال الشافعي رحمه الله تعالى في البويطى أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وفي الماء الراكد الذي لا يجرى قال الشافعي وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه هذا نصه وكذا صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم واذا اغتسل فيه من الجنابة فهل يصير الماء مستعملا فيه تفصيل معروف عند أصحابنا وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات وأما إذا كان الماء دون القلتين فان انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا وان نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص المشهور لأن الماء انما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه وقال أبو عبد الله الخضرى من أصحابنا وهو بكسر الخاء واسكان الضاد المعجمتين لا يرتفع عن باقيه والصواب الأول وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك بلا خلاف ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين أن تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا فان نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوى وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه فلا ترتفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ أنها ترتفع وان نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر وصار مستعملا فلا ترتفع عن باقيهما الا على الوجه الشاذ والله أعلم LVAL~+¦ˆjL.ٍش¶کz\>  وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا تطهر الا بحفرها وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه أحدها أنها طاهرة والثاني نجسة والثالث إن انفصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة وان انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة وهذا الثالث هو الصحيح وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة أما اذا انفصلت متغيرة فهي نجسة باجماع المسلمين سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحها وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا والله أعلم وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا ايذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه و سلم دعوه قال العلماء كان قوله صلى الله عليه و سلم دعوه لمصلحتين احداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من ايقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع ( باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ) ( وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها ) فيه حديث أنس رضي الله عنه ( أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه ) وفي الرواية الأخرى ( فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بذنوب فصب على بوله ) الاعرابي هو الذي يسكن البادية وقوله صلى الله عليه و سلم لا تزرموه هو بضم التاء واسكان الزاي وبعدها راء أى لا تقطعوا والازرام القطع وأما الدلو ففيها لغتان التذكير والتأنيث والذنوب بفتح الذال وضم النون وهي الدلو المملوءة ماء أما أحكام الباب ففيه اثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير باجماع من يعتد به لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما سنوضحه في الباب الآتي أن شاء الله تعالى وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها 7LVALCِqى·  ‡h¨· الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافا منها مختصرة أحدها أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث فان كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا وان لم يكن لشئ من ذلك كان مباحا وقال بعض أصحابنا أنه مكروه وهو ضعيف الثانية يجوز النوم عندنا في المسجد نص عليه الشافعى رحمه الله تعالى في الأم قال بن المنذر في الاشراق رخص في النوم في المسجد بن المسيب والحسن وعطاء والشافعي وقال بن عباس لاتتخذوه مرقدا وروى عنه أنه قال إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس وقال الاوزاعي يكره النوم في المسجد وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر وقال أحمد إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس وان اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا وهذا قول إسحاق هذا ما حكاه بن المنذر واحتج من جوزه بنوم على بن أبي طالب رضي الله عنه وبن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح والغريبين وثمامة بن اثال وصفوان بن أمية وغيرهم وأحاديثهم في الصحيح مشهورة والله أعلم ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد باذن المسلمين ويمنع من دخوله بغير اذن الثالثة قال بن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد الا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى الناس به فانه مكروه ونقل الامام والحسن بن بطال المالكي هذا عن بن عمر وبن عباس وعطاء وطاوس والحنفي وبن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم وعن بن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد والله أعلم الرابعة قال جماعة من أصحابنا يكره ادخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد ولا يحرم لأن النبي صلى الله عليه و سلم طاف على البعير ولا ينفي هذا الكراهة لأنه صلى الله عليه و سلم فعل ذلك بيانا للجواز أو ليظهر ليقتدى به صلى الله عليه و سلم والله أعلم الخامسة يحرم ادخال النجاسة إلى المسجد وأما من على بدنه نجاسة فان خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول فان أمن ذلك جاز وأما إذا افتصد في المسجد فان كان في غير اناء فحرام وان قطر دمه في اناء فمكروه وان بال في المسجد في اناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام والثاني مكروه السادسة يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله LVAL#J,ىح : اسم أعجمي مصروف عند ال ( باب حكم المنى ) فيه ( أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه فان لم تر نضحت حوله لقد رأيتنى افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم فركا فيصلى فيه ) وفى الرواية الأخرى ( كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) وفى الرواية ( أنها أتت النبى صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته فى حجره فبال فلم يزد على أن نضح بالماء ) وفى رواية ( فدعا بماء فرشه ) وفى رواية ( فنضحه عليه ولم يغسله غسلا ) الصبيان بكسر الصاد هذه اللغة المشهورة وحكى بن دريد ضمها قوله فيبرك عليهم أى يدعو لهم ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته وقولها فيحنكهم قال أهل اللغة التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد والرواية هنا فيحنكهم بالتشديد وهى أشهر اللغتين وقولها فبال فى حجره يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان وقولها بصبى يرضع هو بفتح الياء أى رضيع وهو الذى لم يفطم أما أحكام الباب ففيه استحباب تحنيك المولود وفيه التبرك بأهل الصلاح والفضل وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم وسواء عليه وسلم السابعة يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه والله أعلم قوله ( فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مه مه ) هي كلمة زجر ويقال به به بالباء أيضا قال العلماء هو اسم مبنى على السكون معناه اسكت قال صاحب المطالع هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا قال وتقال مكررة مه مه وتقال فردة مه ومثله به به وقال يعقوب هي لتعظيم الأمر كبخ بخ وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثانى بغير تنوين هذا كلام صاحب المطالع وذكره أيضا غيره والله أعلم قوله فجاء بدلو فشنه عليه يروى بالشين المعجمة وبالمهملة وهو فى أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب فى سهولة وبالمعجمة التفريق فى صبه والله أعلم ( باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ) فيه ( عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبى فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ) وفى الرواية الأخرى ( أتى النبى صلى الله عليه و سلم بصبى يرضع فبال فى حجره فدعا بماء فصبه عليه ) وفى رواية أم قيس ذLVALـؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPù<ح¨w°`x©·1 گ¨‡h¨·58=ح فى هذا الاستحباب المولود فى حال ولادته وبعدها وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم وفيه مقصود الباب وهو أن بول الصبى يكفى فيه النضح وقد اختلف العلماء فى كيفية طهارة بول الصبى والجارية على ثلاثة مذاهب وهى ثلاثة أوجه لاصحابنا الصحيح المشهور المختار أنه يكفى النضح فى بول الصبى ولا يكفى فى بول الجارية بل لابد من غسله كسائر النجاسات والثانى أنه يكفى النضح فيهما والثالث لا يكفى النضح فيهما وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره وهما شاذان ضعيفان وممن قال بالفرق علي بن أبى طالب وعطاء بن أبى رباح والحسن البصرى واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث وبن وهب من أصحاب مالك رضى الله عنهم وروى عن أبى حنيفة وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك فى المشهور عنهما وأهل الكوفة واعلم أن هذا الخلاف انما هو فى كيفية تطهير الشئ الذى بال عليه الصبى ولا خلاف فى نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا اجماع العلماء على نجاسة بول الصبى وأنه لم يخالف فيه الا داود الظاهرى قال الخطابى وغيره وليس تجويز من جوز النضح فى الصبى من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف فى ازالته فهذا هو الصواب وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعى وغيره أنهم قالوا بول الصبى طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو محمد الجوينى والقاضى حسين والبغوى إلى أن معناه أن الشئ الذى أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصر قالوا وأنما يخالف هذا غيره فى أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين وهذا لا يشترط بالاتفاق وذهب امام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة فى غيره فانه يشترط فيها أن يكون بحيث يجرى بعض الماء ويتقاطر من المحل وان لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله وقوله فرشه أى نضحه والله أعلم ثم أن النضح انما يجزى ما دام الصبى يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فانه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم LVALJ¦ˆ يكفى فى تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسا وقال الليث هو نجس ولا تعاد الصلاة منه وقال الحسن لا تعاد الصلاة من المنى فى الثوب وان كان كثيرا وتعاد منه فى الجسد وان قل وذهب كثيرون إلى أن المنى طاهر روى ذلك عن على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وبن عمر وعائشة وداود وأحمد فى أصح الروايتين وهو مذهب الشافعى وأصحاب الحديث وقد غلط من أوهم أن الشافعى رحمه الله تعالى منفرد بطهارته ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك فلو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وغيره قالوا ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزيه واختيار النظافة والله أعلم هذا حكم منى الآدمى ولنا قول شاذ ضعيف أن منى المرأة نجس دون منى الرجل وقول أشذ منه أن منى المرأة والرجل نجس والصواب أنهما طاهران وهل يحل أكل المنى الطاهر فيه وجهان أظهرهما لا يحل لأنه مستقذر فهو داخل فى جملة الخبائث المحرمة علينا وأما منى باقى الحيوانات غير الآدمى فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر ومنيها نجس بلا خلاف وما عداها من الحيوانات فى منيه ثلاثة أوجه الأصح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره والثانى أنها نجسة والثالث منى مأكول اللحم طاهر ومنى غيره نجس والله أعلم وأما ألفاظ الباب ففيه خالد بن عبد الله عن خالد عن أبى معشر واسمه زياد بن كليب التميمى الحنظلى الكوفى وأما خالد الأول فهو الواسطى الطحان وأما خالد الثانى فهو الحذاء وهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم البصرى وفيه قولها كان يجزئك هو بضم الياء وبالهمز وفيه أحمد بن جواس هو بجيم مفتوحة ثم واو مشددة ثم ألف ثم سين مهملة وفيه شبيب بن غرقدة هو بفتح الغين المعجمة واسكان الراء وفتح القاف وفيه قولها فلو رأيت شيئا غسلته هو استفهام انكار حذفت منه الهمزة تقديره أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله وكيف تفعل هذا وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفرى ولو كان نجسا لم يتركه النبى صلى الله عليه و سلم ولم يكتف بحكه والله أعلم وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا والأظهر طهارتها وتعلق المحتجون بهذا الحديث بأن قالوا الاحتلام مستحيل فى حق النبى صلى الله عليه و سلم لانه من تلاعب الشيطان بالنائم فلا يكون المنى الذى على ثوبه صلى الله عليه و سلم الا من الجماع ويلزم FLVALRِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛اتِهِ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ . ( فَرْعٌ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ وَهَذَا فِي الْعَصَبَةِ وَأَمَّا الْبَنُونَ وَالْإِخْوَةُ فَرِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ مَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رُدَّتْ 2739 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب ) الْعَصْب بِعَيْنٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ صَاد سَاكِنَة مُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ بُرُود الْيَمَن يُعْصَب عَزْلهَا ثُمَّ يُصْبَغ مَعْصُوبًا ثُمَّ تُنْسَج ، وَمَعْنَى الْحَدِيث النَّهْي عَنْ جَمِيع الثِّيَاب الْمَصْبُوغَة لِلزِّينَةِ إِلَّا ثَوْب الْعَصْب . قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنُّم£ؤ@–¢أ —،آظ@– ءف@–ںہ¹•‍؟S@”‌¾‚@”œ½g@“›¼ظ@’ڑ»P@‘™؛ه@گک¹ژ—¸¬چ–·¯@ من ذلك مرور المنى على موضع أصاب رطوبة الفرج فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس بها المنى ولما تركه فى ثوبه ولما اكتفى بالفرك وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين أحدهما جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه صلى الله عليه و سلم وكونها من تلاعب الشيطان بل الاحتلام منه جائز صلى الله عليه و سلم وليس هو من تلاعب الشيطان بل هو فيض زيادة المنى يخرج فى وقت والثانى أنه يجوز أن يكون ذلك المنى حصل بمقدمات جماع فسقط منه شئ على الثوب وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب والله أعلم ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله ) فيه ( أسماء رضى الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه ) الحيضة بفتح الحاء أي الحيض ومعنى تحته تقشره وتحكه وتنحته ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل وروى تقرضه بفتح التاء واسكان القاف وضم الراء وروى بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة قال القاضي عياض رويناه بهما جميعا ومعنى تنضحه تغسله وهو <LVALHِqىلِّعَان وَالْمُلَاعَنَة وَالتَّلَاعُن مُلَاعَنَة الرَّجُل اِمْرَأَته يُقَال تَلَاعَنَا وَالْتَعْنَا وَلَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنهمَا ، وَسُمِّيَ لَعَّانًا لِقَوْلِ الزَّوْج : عَلَيَّ لَعْنَة اللَّه إِنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ . قَالَ الْعُلَمَاء مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ : وَاخْتِيرَ لَفْظ اللَّعْن عَلَى لَفْظ الْغَضَب وَإِنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ فِي الْآيَة الْكَرِيمَة وَفِي صُورَة اللِّعَان ، لِأَنَّ لَفْظ اللَّعْنَة مُتَقَدِّم فِي الْآيَة الْكَرِيمَة وَفِي صُورَة اللِّعَان ، وَلِأَنَّ جَانِب الرَّجُل فِيهِ أَقْوَى مِنْ جَانِبهَا لِأَنَّهُ قَادِر عَلَى الِابْتِدَاء بِاللِّعَانِ دُونهَا ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَكّ لِعَانه عَنْ لِعَانهَا وَلَا يَنْعَكِس وَقِيلَ : سُمِّيَ لَعَّانًا مِنْ اللَّعْن وَهُوَ الطَّرْد وَالْإِبْعَاد لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَبْعُد عَنْ صَاحِبه وَيُحَرِّم النِّكَاح بَيْنهمَا عَلَى التّ بكسر الضاد كذا قاله الجوهرى وغيره وفى هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لانه ترك المأمور به وفيه أن الدم نجس وهو باجماع المسلمين وفيه أن ازالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفى فيها الانقاء وفيه غير ذلك من الفوائد واعلم أن الواجب فى ازالة النجاسة الانقاء فان كانت النجاسة حكمية وهى التى لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها ثلاثا وقد تقدم بيانه وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من ازالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله فيه وجهان الأصح أنه لا يشترط واذا غسل النجاسة العينية فبقى لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة وان بقى طعمها فالثوب نجس فلا بد من ازالة الطعم وان بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعى أفصحهما يطهر والثانى لا يطهر والله أعلم ( باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ) فيه حديث بن عباس رضى الله عنه قال ( مر النبى صلى الله عليه و سلم على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف „LVALگِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~خَمْسِينَ فَإِنَّ عَدَدَهَا فِيهِمَا سَوَاءٌ كَأَيْمَانِ اللِّعَانِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلًا رُدَّتْ عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ مَنْ يَبْلُغُ خَمْسِينَ رَجُلً عنهما مالم ييبسا ) وفى الرواية الأخرى ( كان لا يستنزه عن البول أو من البول ) أما العسيب فبفتح العين وكسر السين المهملتين وهو الجريد والغصن من النخل ويقال له العثكال وقوله باثنين هذه الباء زائدة للتوكيد واثنين منصوب على الحال وزيادة الباء فى الحال صحيحة معروفة وييبسا مفتوح الباء الموحدة قبل السين ويجوز كسرها لغتان وأما النميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد وقد تقدم فى باب غلظ تحريم النميمة من كتاب الايمان بيانها واضحا مستقصى وأما قول النبى صلى الله عليه و سلم لا يستتر من بوله فروى ثلاث روايات يستتر بتائين مثناتين ويستنزه بالزاى والهاء ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة وهذه الثالثة فى البخارى وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه والله اعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم وما يعذبان فى كبير فقد جاء فى رواية البخارى وما يعذبان فى كبير وانه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول الحديث ذكره فى كتاب الأدب فى باب النميمة من الكبائر وفى كتاب الوضوء من البخارى أيضا وما يعذبان فى كبير بل انه كبير فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير فيجب تأويل قوله صلى الله عليه و سلم وما يعذبان فى كبير وقد ذكر العلماء فيه تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير فى زعمهما والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلا ثالثا أى ليس بأكبر الكبائر قلت فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما أى لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون الا فى أكبر الكبائر الموبقات فانه يكون في غيرها والله أعلم وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة فتركه كبيرة بلا شك والمشى بالنميمة والسعى بالفساد من أقبح القبائح لا سيما مع قوله صلى الله عليه و سلم كان يمشى بلفظ كان التى للحالة المستمرة غالبا والله اعلم وأما وضعه صلى الله عليه و سلم الجريدتين على القبر فقال العلماء محمول على أنه صلى الله عليه و سلم ÷LVALِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`ابَهَا ) الْمُرَاد كَرَاهَة الْمَسَائِل الَّتِي لَا يُحْتَاج إِلَيْهَا لَا سِيَّمَا مَا كَانَ فِيهِ هَتْك سِتْر مُسْلِم أَوْ مُسْلِمَة أَوْ إِشَاعَة فَاحِشَة أَوْ شَنَاعَة عَلَى مُسْلِم أَوْ مُسْلِمَة قَالَ الْعُلَمَاء : أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَسَائِل مِمَّا يُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أُمُور الدِّين وَقَدْ وَقَعَ فَلَا كَرَاهَة فِيهَا وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث . وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْأَل سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته صلى الله عليه و سلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين فأجيبت شفاعتى أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه و سلم كان يدعو لهما تلك المدة وقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح وهذا مذهب كثيرين أو الاكثرين من المفسرين في قوله تعالى وإن من شئ الا يسبح بحمده قالوا معناه وان من شئ حي ثم قالوا حياة كل شئ بحسبه فحياة الخشب مالم ييبس والحجر مالم يقطع وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة حاله والمحققون على أنه يسبح حقيقة وقد أخبر الله تعالى وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب المصير إليه والله أعلم واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمى الصحابي رضى الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه و سلم وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال لا أصل له ولا وجه له والله أعلم وأما فقه الباب ففيه اثبات عذاب القبر وهو مذهب اهل الحق خلافا للمعتزلة وفيه نجاسة الأبوال للرواية الثانية لا يستنزه من البول وفيه غلظ تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم والله أعلم ( كتاب الحيض ) ( باب مباشرة الحائض فوق الازار ) فيه ( عائشة رضي الله عنها قالت كان احدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم ضLVAL³نqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B صَادِقًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : يَجِب عَلَى كُلّ مَنْ قُتِلَ زَانِيًا مُحْصَنًا الْقِصَاص مَا لَمْ يَأْمُر السُّلْطَان بِقَتْلِهِ ، وَالصَّوَاب الْأَوَّل . وَجَاءَ عَنْ بَعْض السَّلَف تَصْدِيقه فِي أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ وَقَتَلَهُ بِذَلِكَ . قَوْله : ( قَالَ سَهْل : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْ والخلف وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال واحتج الجمهور بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله والله أعلم ( باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ) فيه حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب ) وفيه أم سلمة قالت ( بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخميلة اذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ) الخميلة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم قال أهل اللغة الخميلة والخميل بحذف الهاء هي القطيفة وكل ثوب له خمل من أى شئ كان وقيل هي الأسود من الثياب وقولها انسللت أى ذهبت في خفية ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول شئ أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يملك اربه ) وفيه ( ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يباشر نساءه فوق الازار وهن حيض ) هكذا وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة كان احدانا من غير تاء في كان وهو صحيح فقد حكى سيبويه في كتابه في باب ما جرى من الأسماء التي هي من الافعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل قال وقال بعض العرب قال امرأة فهذا نقل الامام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله فرج من غير فصل وقد نقله أيضا الامام أبو الحسين بن خروف في شرح الجمل وذكره آخرون ويجوز أن تكون كان هنا التي للشأن والقصة أى كان الأمر أو الحال ثم ابتدأت فقالت احدانا إذا كانت حائضا أمرها والله أعلم وقولها في فور حيضتها هو بفتح الفاء واسكان الراء معناه معظمها ووقت كثرتها والحيضة بفتح الحاء أي الحيض وقولها أن تأتزر معناه تشد ازار تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما -LVAL9ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 تحتها وقولها وأيكم يملك اربه أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع اسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أى الفرج ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين والله أعلم وأما الحيض فأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا سال قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه قالوا ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يسيل من العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاء ويقال حاضت وتحيضت ودرست وطمثت وعركت وضحكت ونفست كله بمعنى واحد وزاد بعضهم أكبرت وأعصرت بمعنى حاضت وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله انسان غير معتقد حله فان كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في احدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه وممن ذهب إليه من السلف عطاء وبن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين والقول الثاني وهو القديم الضعيف انه يجب عليه الكفارة وهو مروى عن بن عباس والحسن البصرى وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعى واسحاق وأحمد فى الرواية الثانية عنه واختلف هؤلاء فى الكفارة فقال الحسن وسعيد عتق رقبة وقال الباقون دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم فى الحال الذى يجب فيه الدينار ونصف الدينار هل الدينار فى أول الدم ونصفه فى آخره أو الدينار فى زمن الدم BLVALNِqى~ُ انْتِقَالِ الْمُنْفَرِدِ إمَامًا فِي النَّوَافِلِ 1059 - ونصفه بعد انقطاعه وتعلقوا بحديث بن عباس المرفوع من أتى امرأته وهى حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ فالصواب ألا كفارة والله أعلم القسم الثانى المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك وهو حلال باتفاق العلماء وقد نقل الشيخ أبو حامد الاسفراينى وجماعة كثيرة الاجماع على هذا وأما ما حكى عن عبيدة السلمانى وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشئ منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول ولو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة فى الصحيحين وغيرهما فى مباشرة النبى صلى الله عليه و سلم فوق الازار واذنه فى ذلك باجماع المسلمين قبل المخالف وبعده ثم انه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذى يستمتع به شئ من الدم أو لا يكون هذا هو الصواب المشهور الذى قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للاحاديث المطلقة وحكى المحاملى من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شئ من دم الحيض وهذا الوجه باطل لا شك فى بطلانه والله أعلم القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها عند جماهيرهم وأشهرها فى المذهب أنها حرام والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار والوجه الثالث أن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه اما لضعف شهوته واما لشدة ورعه جاز والا فلا وهذا الوجه حسن قاله أبوالعباس البصرى من أصحابنا وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن واصبغ واسحاق بن راهويه وأبو ثور وبن المنذر وداود وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شئ الا النكاح قالوا وأما اقتصار النبي صلى الله عليه و سلم في مباشرته على ما فوق الازار فمحمول على الاستحباب والله أعلم واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم أن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف ہLVALجِ:ëLطَكَأَنَّهُمْ قَالُوا : أَسْلَمْنَا أَسْلَمْنَا ، وَالصَّابِئُ فِي الْأَصْلِ : الْخَارِجُ مِنْ دِينٍ إلَى دِينٍ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : صَبَأَ كَمَنَعَ وَكَرُمَ ، وَصَبَأَ صُبُوءًا : أُخْرِجَ م{ وَمَكَرُوا وَمَكَبَاب مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْبَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌبَاب أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا114 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ من الدم إليه صلى الله عليه و سلم أو تقذرت نفسها ولم ترتربصها لمضاجعته صلى الله عليه و سلم أو خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع والله أعلم وقولها فأخذت ثياب حيضتي هي بكسر الحاء وهي حالة الحيض أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض هذا هو الصحيح المشهور المعروف في ضبط حيضتي في هذا الموضع قال القاضي عياض ويحتمل فتح الحاء هنا أيضا أى الثياب التي ألبسها في حال حيضتي فان الحيضة بالفتح هي الحيض قوله صلى الله عليه و سلم ( أنفست ) هو بفتح النون وكسر الفاء وهذا هو المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست بفتح النون وكسر الفاء معناه حاضت وأما في الولادة فيقال نفست بضم النون وكسر الفاء أيضا وقال الهروي في الولادة نفست بضم النون وفتحها وفي الحيض بالفتح لا غير وقال القاضي عياض روايتنا فيه في مسلم بضم النون هنا قال وهي رواية أهل الحديث وذلك صحيح وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة وذكر ذلك غير واحد وأصل ذلك كله خروج الدم والدم يسمى نفسا والله أعلم وأما أحكام الباب ففيه جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم الا الفرج قال العلماء لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة ولا يكره وضع يدها في شئ من المائعات ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع وسؤرها وعرقها طاهران وكل هذا متفق عليه وقد نقل الامام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء وإجماع المسلمين على هذا كله ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة وأما قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فالمراد اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن والله أعلم LVALإ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژ أنه مما يهتم غاي{ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّبَاب كَوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِبَاب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ120 - حَدَّثَنَا أَبَُّ­خد@‌¬ح®ں«جأ‍ھثM@‌©ت بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم وقولها ( قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ناولينى الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال أن حيضتك ليست في يدك ) أما الخمرة فبضم الخاء واسكان الميم قال الهروى وغيره هي هذه السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص هكذا قاله الهروى والاكثرون وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون الا هذا القدر وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلى وقد جاء في سنن أبي داود عن بن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأره فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على مازاد على قدر الوجه وسمت ( باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة القرآن فيه ) فيه حديث عائشه رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان ) وفي رواية فأغسله وفيه حديث مناولة الخمرة وغيره قد تقدم مقصود فقه هذا الباب في الذي قبله وترجيل الشعر تسريحه وهو نحو قولها فأغسله وأصل الاعتكاف في اللغة الحبس وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية وقولها وهو مجاور أى معتكف وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف وسيأتي في بابه أن شاء الله تعالى ومما تقدمه أن فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه وأن من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث والله أعلم وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف واجماع الأمة وأما +LVALb9¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp ! وَقَالَ مُحَمَّد بْن أَبِي صُفْرَة الْمَالِكِيّ : لَا تَحْصُل الْفُرْقَة بِنَفْسِ اللِّعَان . وَاحْتَجَّ بِطَلَاقِ عُوَيْمِر وَبِقَوْلِهِ ( إِنْ أَمْسَكْتهَا ) وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُور كَ الحيض ليست في يدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي فان الصواب فيه الكسر هذا كلام القاضي عياض وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا ولما قاله الخطابي وجه والله أعلم وقولها وتعرق العرق هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الاشهر في معناه وقال أبو عبيد هو القدر من اللحم وقال الخليل هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته واعترقته إذا أخذت عنه اللحم باسنانك والله أعلم قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتكئ في حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن ) فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب موضع النجاسة والله أعلم قوله ( ولم يجامعوهن في البيوت ) أى لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أما المحيض الاول فالمراد به الدم وأما الثاني فاختلف فيه فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم خمرة لانها تخمر الوجه أى تغطيه وأصل التخمير التغطية ومنه خمار المرأة والخمر لانها تغطى العقل وقولها من المسجد قال القاضي عياض رضي الله عنه معناه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها ذلك من المسجد أى وهو في المسجد لتناوله اياها من خارج المسجد لا أن النبي صلى الله عليه و سلم آمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه صلى الله عليه و سلم كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه و سلم أن حيضتك ليست في يدك فانما خافت من ادخال يدها المسجد ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم إن حيضتك ليست في يدك فهو بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح وقال الامام أبو سليمان الخطابي المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ وصوابها بالكسر أى الحالة والهيئة وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح لان المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه و سلم ليست في يدك معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم  LVAL\¦ˆjL. ( توضأ وانضح فرجك ) في المذي لغات مذي بفتح الميم واسكان الذال ومذى بكسر الذال وتشديد الياء ومذى بكسر الذال وتخفيف الياء فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصحهما واشهرهما والثالثة حكاها أبو عمرو الزاهد عن بن الاعرابي ويقال مذي وأمذي ومدي الثالثة بالتشديد والمذي ماء أبيض دقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( وانضح فرجك ) فمعناه اغسله فان النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فيتعين حمل النضح عليه وانضح بكسر الضاد وقد تقدم بيانه قوله كنت رجلا مذاء أى كثير المذي وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث وفي الحديث من الفوائد أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء وأنه نجس ولهذا أوجب صلى الله عليه و سلم غسل الذكر والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر وحكى عن مالك وأحمد في رواية عنهما ايجاب غسل جميع الذكر وفيه أن الاستنجاء بالحجر انما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لكون على اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه و سلم الا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت السؤال وانما وقال بعض العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحيض والله أعلم قوله ( فجاء اسيد بن حضير ) هما بضم أولهما وحضير بالحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة قوله ( وجد عليهما ) أى غضب ( باب المذي ) فيه ( محمد بن الحنفية عن على رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فكنت ستحيي أن سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ ) وفي الرواية الاخرى ( منه الوضوء ) وفي الرواية الاخرى ;LVALGؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع كَالنُّكُولِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَى أَنَّ يَمِينَ رٍ³ش¤@£²س)@¢±ز‍@¢°ر´@ استحيا أن يكون السؤال منه بنفسه وفيه استحباب حسن العشرة مع الاصهار وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها ولهذا قال على رضي الله عنه فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم لمكان ابنته معناه أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع والله أعلم قوله في الاسناد الأخير من الباب ( وحدثنى هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب قال أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال على بن أبي طالب أرسلنا المقداد ) هذا الاسناد مما استدركه الدارقطنى وقال قال حماد بن خالد سألت مخرمة هل سمعت من أبيك فقال لا وقد خالفه الليث عن بكير فلم يذكر فيه بن عباس وتابعه مالك عن أبي النضر هذا كلام الدارقطني وقد قال النسائي أيضا في سننه مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا وروى النسائي هذا الحديث من طرق وبعضها طريق مسلم هذه المذكورة وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير عن سليمان بن يسار قال أرسل على المقداد هكذا أتي به مرسلا وقد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه فقال مالك رضي الله عنه قلت لمخرمة ما حدثت به عن أبيك سمعته منه فحلف بالله لقد سمعته قال مالك وكان مخرمة رجلا صالحا وكذا قال معن بن عيسى أن مخرمة سمع من أبيه وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه قال أحمد بن حنبل لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا انما يروى من كتاب أبيه وقال يحيىبن معين وبن أبي خيثمة يقال وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمع منه وقال موسى بن سلمة قلت لمخرمة حدثك أبوك فقال لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه وقال أبو حاتم مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه وقال على بن المدينى ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار ولعله سمع الشئ اليسير ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شئ من حديثه سمعت أبي والله أعلم فهذا كلام أئمة هذا الفن وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قيل هذه الطريق ومن الطريق التي ذكرها غيره والله أعلم 'LVALهد7ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ِينَ مِنْ الْعَصَبَةِ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يَحْلِفَ إِلّ´صC@£³ش¤@£²س)@¢±ز‍@¢° ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا كان جنبا ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ) وفى رواية ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ) وفى رواية ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وغرقه طاهران وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الامور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فانه يتأكد استحباب غسل ذكره وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء وهذه الأحاديث تدل عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور وذهب بن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام ) وفى رواية ( إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ) وفى رواية عمر رضى الله عنه ( يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ ) وفى رواية ( نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ) وفى رواية ( توضأ واغسل ذكرك ثم نم ) وفى رواية ( باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم ) فيه ( بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ) الظاهر والله أعلم أن المراد بقضاء الحاجة الحدث وكذا قاله القاضي عياض والحكمة في غسل الوجه اذهاب النعاس وآثار النوم وأما غسل اليد فقال القاضي لعله كان لشئ نالهما وفي هذا الحديث أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه وقد جاء عن بعض زهاد السلف كراهة ذلك ولعلهم ولعلهم أرادوا من لم يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته ولا يكون مخالفا لما فعله النبى صلى الله عليه و سلم فانه صلى الله عليه و سلم كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته والله أعلم ( باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ) ( وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ) فيه حديث عائشة رضى الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب LVALؤ وهو مذهب داود الظاهرى والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل وأما حديث بن عباس المتقدم فى الباب قبله فى الاقتصار على الوجه واليدين فقد قدمنا أن ذلك لم يكن فى الجنابة بل فى الحدث الأصغر وأما حديث أبى إسحاق السبيعى عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء رواه أبو داود والترمذى والنسائى وبن ماجه وغيرهم فقال أبو داود عن يزيد بن هارون وهم أبو إسحاق فى هذا يعنى فى قوله لا يمس ماء وقال الترمذى يرون أن هذا غلط من أبى إسحاق وقال البيهقى طعن الحفاظ فى هذه اللفظة فبان بما ذكرناه ضعف الحديث واذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه ولوصح لم يكن أيضا مخالفا بل كان له جوابان أحدهما جواب الامامين الجليلين أبى العباس بن شريح وأبى بكر البيهقى أن المراد لا يمس ماء للغسل والثانى وهو عندى حسن أن المراد انه كان فى بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز اذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه والله أعلم وأما طوافه صلى الله عليه و سلم على نسائه بغسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بينهما أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء وقد جاء فى سنن أبى داود أنه صلى الله عليه و سلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر قال أبو داود والحديث الأول أصح قلت وعلى تقدير صحته يكون هذا فى وقت وذاك فى وقت والله أعلم واختلف العلماء فى حكمة هذا الوضوء فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث فانه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء وقال أبو عبد الله المازرى رضى الله عنه اختلف فى تعليله فقيل ليبيت على احدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه وقيل بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه قال المازرى ويجرى هذا الخلاف فى وضوء الحائض قبل أن تنام فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها هذا كلام المازرى وأما أصحابنا فانهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء لأن الوضوء لا يؤثر فى حدثهما فان كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب والله أعلم وأما طواف النبى صلى الله عليه و سلم على نسائه بغسل واحد فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الدوام كما يجب علينا وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل فان له أن يفعل ما يشاء {LVAL‡ہ بُو حَنِيفَةَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ جِنْسٌ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَطْعُومُ جِنْسٍ فَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ فَاخْتَارَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ مُقْتَاتُ جِنْسٍ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ الْعِلَّةَ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ لِلْأَكْلِ غَالِبًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ نَافِعٍ وَإِنْ خ2756 - قَوْله : ( إِنَّ اِمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَد فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لَك مِنْ إِبِل ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَمَا أَلْوَانهَا ؟ قَالَ : حُمْر . قَالَ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ : إِنَّ فِيه وهذا الخلاف فى وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا والله اعلم وفى هذه الأحاديث المذكورة فى الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور وانما يتضيق على الانسان عند القيام إلى الصلاة وهذا باجماع المسلمين وقد اختلف أصحابنا فى الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو انزال المنى أم هو القيام إلى الصلاة أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا ومن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب موسع وكذا اختلفوا فى موجب الوضوء هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم المجموع وكذا اختلفوا فى الموجب لغسل الحيض هل هو خروج الدم أم انقطاعه والله أعلم وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله قال بن المثنى فى حديثه حدثنا الحكم سمعت ابراهيم يحدث معناه قال بن المثنى فى روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة قال شعبة حدثنا الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث وفى الرواية المتقدمة شعبة عن الحكم عن ابراهيم والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى فان الأولى بعن عن والثانية بحدثنا وسمعت وقد علم أن حدثنا وسمعت أقوى من عن وقد قالت جماعة من العلماء أن عن لا تقتضى الاتصال ولو كانت من غير مدلس وقد قدمنا ايضاح هذا فى الفصول وفى مواضع كثيرة بعدها والله أعلم وفيه محمد بن أبى بكر المقدمى هو بفتح الدال المشددة منسوب إلى جده مقدم وقد تقدم بيانه مرات وفيه أبو المتوكل عن أبى سعيد هو أبو المتوكل الناجى واسمه على بن داود وقيل بن داود بضم الدال منسوب إلى بنى ناجية قبيلة معروفة والله أعلم ( باب وجوب الغسل على المراة بخروج المنى منها ) فيه ( أن أم سليم رضى الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم وعنده عائشة رضى الله عنها nLVALzؤ¦ˆ : وبنينا السماء ، فهو من باب الاشتغال ، 2762 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( شَرْط اللَّه أَحَقّ ) قِيلَ : الْمُرَاد بِهِ قَوْله تَعَالَى : { فَإِخْوَانكُمْ فِي الدِّين وَمَوَالِيكُمْ } وَقَوْله تَعَالَى : { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ } الْآيَة : قَالَ الْقَاضِي : وَعِنْدِي أَنَّهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا ا يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل فى المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة رضى الله عنها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك قولها تربت يمينك خير فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك ) وفى الباب المذكور الروايات الباقية وستمر عليها أن شاء الله تعالى اعلم أن المرأة إذا خرج منها المنى وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المنى أو ايلاج الذكر فى الفرج وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس واختلفوا فى وجوبه على من ولدت ولم تر دما أصلا والاصح عند أصحابنا وجوب الغسل وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة والاصح وجوب الغسل ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء والله أعلم ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المنى سواء كان بشهوة ودفق أم بنظر أم فى النوم أو فى اليقظة وسواء أحس بخروجه أم لا وسواء خرج من العاقل أم من المجنون ثم أن المراد بخروج المنى أن يخرج إلى الظاهر أما ما لم يخرج فلا يجب الغسل وذلك بأن يرى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم يستيقظ فلا يرى شيئا فلا غسل عليه باجماع المسلمين وكذا لو اضطرب بدنه لمبادى خروج المنى فلم يخرج وكذا لو نزل المنى إلى أصل الذكر ثم لم يخرج فلا غسل وكذا لو صار المنى فى وسط الذكر وهو فى صلاة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل فلم يخرج المنى حتى سلم من صلاته صحت صلاته فانه مازال متطهرا حتى خرج والمرأة كالرجل فى هذا الا أنها إذا كانت ثيبا فنزل المنى إلى فرجها ووصل الموضع الذى يجب عليها غسله فى الجنابة والاستنجاء وهو الذى يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة وجب عليها الغسل بوصول المنى إلى ذلك موضع لأنه فى حكم الظاهر وان كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها لأن داخل فرجها كداخل احليل الرجل والله أعلم وأما ألفاظ الباب ومعانيه ففيه أم سليم وهى أم أنس بن مالك واختلفوا فى اسمها فقيل اسمها سهلة وقيل مليكة وقيل رميثة وقيل أنيفة ويقال الرميضا ضLVALâؤ¦ˆjَ عَلَيْهِ بَاقِيه إِذَا كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ عَدْل سَوَاء كَانَ الْعَبْد مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، وَسَوَاء كَانَ الشَّرِيك مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، وَسَوَاء كَانَ الْعَتِيق عَبْدًا أَوْ أَمَة . وَلَا خِيَار لِلشَّرِيكِ فِي هَذَا وَلَا لِلْعَبْدِ وَلَا لِلْمُعْتَقِ ، بَلْ يَنْفُذ هَذَا الْحُكْم وَإِنْ كَرِهَهُ كُلّهمْ مُرَاعَاة لِحَقِّ اللَّه تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّة . وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ نَصِيب الْمُعْتَق يُعْتَق بِنَفْسِ الْإِعْتَاق ، والغميصا وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن وهى أخت أم حرام بنت ملحان رضى الله عنهما والله أعلم وأما قول عائشة رضى الله عنها فضحت النساء فمعناه حكيت عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه وذلك أن نزول المنى منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال وأما قولها تربت يمينك ففيه خلاف كثير منتشر جدا للسلف والخلف من الطوائف كلها ولأصح الأقوى الذى عليه المحققون فى معناه أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعماله غير قاصدة حقيقة معناها الأصلى فيذكرون تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه ولا أم له ولا أب لك وثكلته أمه وويل أمه وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولنها عند انكار الشئ أو الزجر عنه أزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الاعجاب به والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم لعائشة بل أنت فتربت يمينك فمعناه أنت أحق أن يقال لك هذا فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها فلم تستحق الانكار واستحققت أنت الانكار لانكارك ما لا انكار فيه وأما قوله قولها تربت يمينك خير فكذا وقع فى أكثر الأصول وهو تفسير ولم يقع هذا التفسير فى كثير من الأصول وكذلك ذكر الاختلاف فى اثباته وحذفه القاضي عياض ثم اختلف المثبتون فى ضبطه فنقل صاحب المطالع وغيره عن الأكثرين أنه خير باسكان الياء المثناة من تحت ضد الشر وعن بعضهم أنه خبر بفتح الباء الموحدة قال القاضي عياض وهذا الثانى ليس بشئ قلت كلاهما صحيح فالأول معناه لم ترد بهذا شتما ولكنها كلمة تجرى على اللسان ومعنى الثانى أن هذا ليس بدعاء بل هو خبر لا يراد حقيقته والله أعلم قوله ( حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع ) هو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة وصحفه بعض الرواة لكتاب مسلم فقال عياش بالياء المثناة والشين المعجمة وهو غلط صريح فان عياشا بالمعجمة هو عياش بن الوليد الرقام البصرى ولم يرو عنه مسلم شيئا وروى عنه البخارى غLVALçؤ¦ˆjL ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انْزِعُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ س883 - قَوْله : ( جَاءَهُ الشَّيْطَان فَلَبَسَ ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الْبَاء أَيْ خَلَّطَ عَلَيْهِ صَلَاته وَهَوَّشَهَا عَلَيْهِ ، وَشَكَّكَهُ فِيهَا .99 - وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَيْحكُمْ أَوْ قَالَ وَيْلكُمْ " قَالَ الْقَاضِي : هُمَا كَلِمَتَانِ اِسْتَعْمَلَتْهُمَا الْعَرَبُ بِمَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّوَجُّعِ . قَالَ سِيبَوَيْهِ وأما عباس بالمهملة فهو بن الوليد البصرى الترسى وروى عنه البخارى ومسلم جميعا وهذا مما لا خلاف فيه وكان غلط هذا القائل وقع له من حيث انهما مشتركان فى الأب والنسب والعصر والله أعلم قوله ( فقالت أم سليم واستحييت من ذلك ) هكذا هو في الأصول وذكر الحافظ أبو على الغسانى أنه هكذا في أكثر النسخ وأنه غير في بعض النسخ فجعل فقالت أم سلمة والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة قال القاضي عياض وهذا هو الصواب لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا عليها وان كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لعائشة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أين يكون الشبه ) معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له واذا كان للمرأة منى فانزاله وخروجه منها ممكن ويقال شبه وشبه لغتان مشهورتان احداهما بكسر الشين واسكان الباء والثانية بفتحهما والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر ) هذا أصل عظيم في بيان صفة المنى وهذه صفته في حال السلامة وفي الغالب قال العلماء منى الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه واذا خرج استعقب خروجه فتورا ورائحة كرائحة طلع النخل ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيل وقيل إذا يبس كان رائحته كرائحة البول فهذه صفاته وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيا وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفر أو يسترخي وعاء المنى فيسيل من غير التذاذ وشهوة أو يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم وربما خرج دما غبيطا واذا خرج المنى أحمر فهو طاهر موجب للغسل كما لو كان أبيض ثم أن خواص المنى التى عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث أحدها الخروج بشهوة مع [LVALgؤ¦ˆjL. هَذَا حَقُّ الْآدَمِيِّ لَا يَتَعَلَّقُ بِتَفْوِيتِ نَفْسٍ وَلَا مِلْكِ مَنَافِعِهَا فَأَثْبَتَتْ الشَّهَادَةَ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ . ( فَرْعٌ ) وَإِذَا قُلْنَا تَجُوزُ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ فَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْوَاضِحَةِ يَجُوزُ فِيمَا صَغُرَ مِنْهَا كَالْمُوضِحَةِ وَالْأُصْبُعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْمَنُ عَلَى النَّفْسِ وَلَا يَجُوزُ فِيمَا يُخَافُ مِنْهُ تَلَفُ النَّفْسِ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَكِتَابِ ابْنِهِ اخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ . قَالَ وَاَلَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا يُعْجِبُنِي وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ أَنَّ الشَّهَادَةَ مُعْتَبَرَةٌ بِمَا يَثْبُتُ بِهَا وَوَجَدْنَا التَّغْلِيظَ فِي الشَّهَادَةِ مِنْ جِهَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْعَدَدِ وَلَهُ أَقَل الفتور عقبه والثانية الرائحة التي شبه الطلع كما سبق الثالث الخروج بزريق ودفق ودفعات وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في اثبات كونه منيا ولا يشترط اجتماعها فيه واذا لم يوجد شئ منها لم يحكم بكونه منيا وغلب على الظن كونه ليس منيا هذا كله في منى الرجل وأما منى المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما احداهما أن رائحته كرائحة منى الرجل والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه قالوا ويجب الغسل بخروج المنى بأى صفة وحال كان والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه ) وفي الرواية الأخرى ( إذا علا ماؤها ماء الرجل واذا علا ماء الرجل ماءها ) قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة وقوله صلى الله عليه و سلم فمن أيهما علا هكذا هو في الأصول فمن أيهما بكسر الميم وبعدها نون ساكنه وهي الحرف المعروف وانما ضبطته لئلا يصحف بمنى والله أعلم قوله ( حدثنا داود بن رشيد ) هو بضم الراء وفتح الشين قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل ) معناه إذا خرج منها المنى فلتغتسل كما أن الرجل إذا خرج منه المنى اغتسل وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة والله أعلم قولها ( إن الله لا يستحي من الحق sLVAL<پ¦ˆjL.ُجِنَ لِيَحْلِفَ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ السِّجْنِ إِلَّا بِمَا حُبِسَ لِأَجْلِهِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ السِّجْنَ إنَّمَا هُوَ عُقُوبَةٌ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْيَمِينِ وَلِاخْتِبَارِ حَالِهِ وَالسَّنَةُ مُدَّةٌ فِي الشَّرْعِ لَمَعَانٍ مِنْ الِاخْتِبَارِ كَالْعُنَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ يُسْجَنُ وَيُضْرَبُ لَ الصلاة فان ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه و سلم وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لازالة الطين لا لاجل الجنابة فتكون الرجل مغسولة مرتين وهذا هو الاكمل الافضل فكان صلى الله عليه و سلم يواظب عليه وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة فكان الثلاث في معظم الاوقات لكونه الافضل والمرة في نادر من الاوقات لبيان الجواز ونظائر هذا كثيرة والله أعلم وأما نية هذا الوضوء فينوى به رفع الحدث الاصغر الا أن يكون جنبا غير محدث فانه ينوي به سنة الغسل والله أعلم قوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر انما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه قوله ( حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على قال العلماء معناه لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما قال سبحانه وتعالى أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه وقيل معناه أن الله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه وانما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها فان ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله والحياء لا يأتي الا بخير والامساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير بل هو شر فكيف يكون حياء وقد تقدم ايضاح هذه المسألة في أوائل كتاب الايمان وقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والله اعلم قال أهل العربية يقال استحيا بياء قبل الألف يستحي بياءين ويقال أيضا يستحي بياء واحدة في المضارع والله أعلم قوله ( قالت عائشة فقلت لها أف لك ) معناه استحقارا لها ولما تكلمت به وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والانكار قال الباجي والمراد بها ¯LVAL|½¦ˆjL.ٍى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِمُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ حِينَ قَالَ لَهُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا الألة فيكون جمعا بين دعاءين والله أعلم ( باب بيان صفة منى الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائها ) فيه حديث ثوبان رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان صفة المنى وأما الحبر فهو بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان وهو العالم قوله ( حدثنى أبو أسماء الرحبي ) هو بفتح الراء والحاء واسمه عمرو بن مرثد الشامي الدمشقي قال أبو سليمان بن زيد كان ابو أسماء الرحبي من رحبة دمشق قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل رأيتها عامرة والله اعلم قوله ( فنكت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعود ) هو بفتح النون والكاف وبالتاء المثناة من فوق ومعناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها وهذا يفعله المفكر وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا وأنه ليس مخلا بالمروءة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم هنا الانكار وأصل الأف وسخ الأظفار وفي أف عشر لغات أف وأف وأف بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين وبالتنوين فهذه الستة والسابعة إف بكسر الهمزة وفتح الفاء والثامنة أف بضم الهمزة واسكان الفاء والتاسعة أفي بضم الهمزة وبالياء وأفه بالهاء وهذه اللغات مشهورات ذكرهن كلهن بن الانباري وجماعات من العلماء ودلائلها مشهورة ومن أخصرها ما ذكره الزجاج وبن الانباري واختصره أبو البقاء فقال من كسر بناه على الأصل ومن فتح طلب التخفيف ومن ضم اتبع ومن نون أراد التنكير ومن لم ينون أراد التعريف ومن خفف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفا وقال الأخفش وبن الانباري في اللغة التاسعة بالياء كأنه اضافة إلى نفسه والله أعلم قوله ( عن مسافع بن عبد الله ) هو بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر الفاء قولها ( تربت يداك وألت ) هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة واسكان التاء هكذا الرواية فيه ومعناه أصابتها الألة بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي الحربة وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظ وزعم أن صوابه أللت بلامين الأولى مكسورة والثانية ساكنة وبكسر التاء وهذا الانكار فاسد بل ما صحت به الرواية صحيح وأصله أللت بكسر اللام الأولى وفتح الثانية واسكان التاء كردت أصله رددت ولا يجوز فك هذا الادغام الا مع المخاطب وانما وحد ألت مع تثنية يداك لوجهين أحدهما أنه أراد الجنس والثاني صاحبة اليدين أى وأصابتك XLVALدf¦ˆjL.ٍش¶َقْتِ الْعَصْرِ وَآخِرِهِ{ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ كان الولد ذكرا ومعنى الثاني كان أنثى وقوله آنثا بالمد في أوله وتخفيف النون وقد روى بالقصر وتشديد النون والله أعلم ( باب صفة غسل الجنابة ) قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالابطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك فيوصل الماء إلى جميع ذلك ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه وان كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالى بدنه وأن يكون مستقبل القبلة وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا اله ( هم في الظلمة دون الجسر ) هو بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان والمراد به هنا الصراط قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أول الناس اجازة ) هو بكسر الهمزة وبالزاي ومعناه جوازا وعبورا قوله ( فما تحفتهم ) هي باسكان الحاء وفتحها لغتان وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف وقال ابراهيم الحلبي هي طرف الفاكهة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( زيادة كبد النون ) هو النون بنونين الأولى مضمومة وهو الحوت وجمعه نينان وفي الرواية الأخرى ( زائدة كبد النون ) والزيادة والزائدة شئ واحد وهو طرف الكبد وهو أطيبها قوله ( فما غذاؤهم ) روى على وجهين أحدهما بكسر الغين وبالذال المعجمة والثاني بفتح الغين وبالدال المهملة قال القاضي عياض هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين قال والأول ليس بشئ قلت وله وجه وتقديره ما غذاؤهم في ذلك الوقت وليس المراد والسؤال عن غذائهم دائما والله اعلم قوله ( على اثرها ) بكسر الهمزة مع اسكان الثاء وبفتحهما جميعا لغتان مشهورتان قوله صلى الله عليه و سلم ( من عين فيها تسمى سلسبيلا ) قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين السلسبيل اسم للعين وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجرى وقيل هي السلسة اللينة قوله صلى الله عليه و سلم ( اذكرا باذن الله وآنثا باذن الله ) معنى الأول LVALِqىCص% الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله فهذا كمال الغسل والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء وتعميم البدن شعره وبشره بالماء ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة وينبغي لمن اغتسل من اناء كالابريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي انه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة لانه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك وان ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده والله أعلم هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء الا مالك والمزني ومن سواهما يقول هو سنة لو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة الا داود الظاهري ومن سواه يقولون هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده واذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان والله أعلم فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه وما بقي فله دلائل مشهورة والله أعلم واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه و سلم توضأ وضوءه للصلاة قبل افاضة الماء عليه فظاهر هذا أنه صلى الله عليه و سلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين وقد جاء في أكثر روايات ميمونة توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه وفي رواية من حديثها رواها البخارى توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم نحى قدميه فغسلهما وهذا تصريح بتأخير القدمين وللشافعي رضي الله عنه قولان أصحهما وأشهرهما والمختار منهما أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين والثاني أنه يؤخر غسل القدمين فعلى القول الضعيف يتأول روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري فهذه الرواية صريحة وتلك الرواية محتملة للتأويل فيجمع بينهما بما ذكرناه وأما على المشهور الصحيح فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة جميعا في تقديم وضوء LVAL Kوقال الحسن : الحرج هنا الضيق أي لا يضيق صدرك من تبليهذا ما دلت عليه الآية الأولى ( 1 ) أما الآية الثانية ( 949 - ( ش ) : قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ وَلَوْ بِعُصْفُورٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَيْسَ يُرِيدُ أَنْ يُجْزِيَ الْعُصْفُورُ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَحْقِيقَ اسْتِحْبَابِ الْعَقِيقَةِ وَأَنْ لَا تُتْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَعْظُمْ فِيهَا النَّفَقَةُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ لَا يَعُقُّ بِشَيْءٍ مِنْ الطَّيْرِ وَلَا الْوَحْشِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ نُسُكٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ فَلَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ كَالْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ . . ( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يُعَقُّ إِلَّا بِالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ قَالَهُ مَالِكٌ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَالضَّأْنُ أَفْضَلُهَا . قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَبْسُوط رأسه ثلاث حفنات ) معنى استبرأ أى أوصل البلل إلى جميعه ومعنى حفن أخذ الماء بيديه جميعا قولها ( أدنيت لرسول الله صلى الله عليه و سلم غسله من الجنابة ) هو بضم الغين وهو الماء الذي يغتسل به قولها ( ثم ضرب بيده الارض فدلكها دلكا شديدا ) فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو اشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها قولها ( ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ) هكذا هو في الأصول التي ببلادنا كفه بلفظ الافراد وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين وفي رواية الطبري كفيه بالتثنية وهي مفسرة لرواية الأكثرين والحفنة ملء الكفين جميعا قولها ( ثم أتيته بالمنديل فرده ) فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة اوجه أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال فعله مكروه والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الذي نختاره فان المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ والخامس يكره في الصيف دون الشتاء هذا ما ذكره أصحابنا وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب أحدها أنه لا بأس به في الوضوء والغسل وهو قول أنس بن مالك والثوري والثاني مكروه فيهما وهو قول بن عمر وبن أبي ليلى والثالث يكره في الوضوء دون الغسل وهو قول بن عباس رضي الله عنهما وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث والحديث الآخر في الصحيح أنه ھLVAL*¸¦ˆjL.ٍش¶کz\> َّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ الِاشْتِرَاط ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَهُ صَاحِب هَذَا التَّأْوِيل لَمْ يُنْكِرهُ وَقَدْ يُجَاب عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا أَرَادُوا اِشْتِرَاطه فِي أَوَّل الْأَمْر ، وَقِيلَ : مَعْنَى ( اِشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاء ) أَظْهَرِي لَهُمْ حُكْم الْوَلَاء ، وَقِيلَ : الْمُرَاد الزَّجْر وَالتَّوْبِيخ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيَّنَ لَهُمْ حُكْم الْوَلَاء ، وَأَنَّ هَذَا الشَّرْط لَا يَحِلّ فَلَمَّا أَلَحُّوا فِي اِشْتِرَاطه وَمُخَالَفَة الْأَمْر ، قَالَ لِعَائِشَة هَذَا بِمَعْنَى لَا تُبَالِي سَوَاء شَرَطْتِهِ أَمْ لَا فَإِنَّهُ قولها ( دعا بشئ نحو الحلاب ) هو بكسر الحاء وتخفيف اللام وآخره باء موحدة وهو اناء يحلب فيه ويقال له المحلب أيضا بكسر الميم قال الخطابي هو اناء يسع قدر حلبة ناقة وهذا هو المشهور الصحيح المعروف في الرواية وذكر الهروى عن الأزهري أنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام قال الأزهري وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب وأنكر الهروى هذا وقال أراه الحلاب وذكر نحو ما قدمناه والله أعلم صلى الله عليه و سلم ( اغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من أوجه لكن أسانيدها ضعيفة قال الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم شئ وقد احتج بعض العلماء على اباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث وجعل يقول بالماء هكذا يعنى ينفضه قال فاذا كان النفض مباحا كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في ازالة الماء والله أعلم وأما المنديل فبكسر الميم وهو معروف وقال بن فارس لعله مأخوذ من الندل وهو النقل وقال غيره هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لانه يندل به ويقال تندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت به وأنكرها الكسائي والله أعلم قولها ( وجعل يقول بالماء هكذا يعنى ينفضه ) فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به وقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه أشهرها أن المستحب تركه ولا يقال أنه مكروه والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو الأظهر المختار فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الاباحة ولم يثبت في النهي شئ أصلا والله أعلم قوله ( وحدثنا محمد بن المثنى العنزي ) هو بفتح العين والنون وبالزاي ) QLVAL]ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>  الثِّقَات . وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا قَوْل عَائِشَة قَالَتْ : ( كَانَ عَبْدًا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي هَذَا الْكَلَام دَلِيلَانِ : أَحَدهمَا إِخْبَارهَا أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَهِيَ صَاحِبَة الْقَضِيَّة ؛ وَالثَّانِي قَوْلهَا ( لَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا ) . وَمِثْل هَذَا لَا يَكَاد أَحَد يَقُولهُ إِلَّا تَوْقِيفًا وَلِأَنَّ الْأَصْل فِي النِّكَاح اللُّزُوم وَلَا طَرِيق إِلَى فَسْخه إِلَّا بِالشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِي الْعَبْد فَبَقِيَ الْحُرّ عَلَى الْأَصْل وَلِأَنَّهُ لَا ضَرَر وَلَا عَار عَلَيْهَا وَهِيَ حُرَّة فِي الْمُقَام تَحْت حُرّ ، وَإِنَّمَا يَكُون ذَلِكَ إِذَا قَامَتْ تَحْت عَبْد فَأَثْبَتَ لَهَا الشَّرْع الْخِيَار فِي الْعَبْد لِإِزَالَةِ الضَّرَر بِخِلَافِ الْحُرّ . قَالُوا : وَلِأَنَّ رِوَايَة هَذَا الْحَدِيث تَدُور عَلَى عَائِشَة وَابْن عَب ( باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ) ( وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد وغسل احدهما بفضل الاخر ) اجمع المسلمون على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير اذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الاعضاء قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي قال العلماء والمستحب ان لاينقص في الغسل عن صاع ولافي الوضوء عن مد والصاع خمسة ارطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لاعلى التحديد وهذا هو الصواب المشهور وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية ارطال والمد رطلان واجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطيء البحر والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه وقال بعض أصحابنا الاسراف حرام والله أعلم وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الاحاديث التي في الباب وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع أيضا وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروى هذاعن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروى عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا وروى عن الحسن wLVALƒؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئود وَشُرَيْح مِثْل هَذَا إِذَا أَدَّى الثُّلُث ، وَعَنْ عَطَاء مِثْله إِذَا أَدَّى ثَلَاثَة أَرْبَاع الْمَال . التَّاسِعَة أَنَّ الْكِتَابَة تَكُون عَلَى نُجُوم لِقَوْلِهِ فِي بَعْض رِوَايَات مُسْلِم هَذِهِ : إِنَّ بَرِيرَة قَالَتْ إِنَّ أَهْلهَا كَاتَبُوهَا عَلَى تِسْع أَوَاقٍ فِي تِسْع سِنِينَ كُلّ سَنَة أُوقِيَّة . وَمَذْهَب الشَّافِع وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحه في تطهيره صلى الله عليه و سلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه و سلم اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف ضعفه إئمة الحديث منهم البخاري وغيره الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل الثالث ان النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم قوله ( الفرق ) قال سفيان هو ثلاثة آصع أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير وهو بفتح الفاء وفتح الراء واسكانها لغتان حكاهما بن دريد وجماعة غيره والفتح أفصح وأشهر وزعم الباجي أنه الصواب وليس كما قال بل هما لغتان وأما قوله ثلاثة آصع فصحيح فصيح وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة فإنه يجوز أصوع وآصع فالأول هو الأصل والثاني على القلب فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفا وهذا كما قالوا آدر وشبهه وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث ويقال صاع وصوع بفتح الصاد والواو وصواع ثلاث لغات وأما قولها كان يغتسل من الفرق فلفظه من هنا المراد بها بيان الجنس والاناء الذي يستعمل الماء منه وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من قدح يقال له الفرق وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل في القدح هكذا هو في الأصول في القدح وهو صحيح ومعناه من القدح قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه و سلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها ثلاثا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر الحديث eLVALڑs¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨عتقد في نفسه النقص ، قالوا على سبيل الذلة والمسكنة والتواضع : { و ما على الأذنين من الشعر قال القاضي عياض رحمه الله تعالى المعروف أن نساء العرب انما كن يتخذن القرون والذوائب ولعل أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه و سلم لافي حياته كذا قاله أيضا غيره وهو متعين ولايظن بهن فعله في حياته صلى الله عليه و سلم وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء والله أعلم قولها ( ونحن جنبان ) هذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع فيقال جنب وجنبان وجنبون وأجناب واللغة الأخرى رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا وقال تعالى ولا جنبا الآية وهذه اللغة أفصح وأشهر ويقال في الفعل أجنب الرجل وجنب بضم الجيم وكسر النون والاولى أفصح وأشهر وأصل الجنابة في اللغة البعد وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها والله أعلم قوله ( عن عراك ) هو بكسر العين وتخفيف الراء قوله ( أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه و سلم في اناء واحد يسع ثلاثة أمداد ) وفي الرواية الأخرى أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر قيل إسمه عبد الله بن يزيد وكان أبوسلمة بن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر قال القاضي ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتها بحضرتهما معنى إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثا ورجع الحال إلى وصفها له وانما فعلت الستر ليستتر أسافل البدن وما لا يحل للمحرم نظره والله أعلم والرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما لغتان الفتح أفصح وفي هذا الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلاله على استحباب التعليم بالوصف بالفعل فانه أوقع في النفس من القول ويثبت في الحفظ ما لايثبت بالقول والله أعلم قوله ( وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة ) الوفرة أشبع وأكثر من اللمة واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر قاله الأصمعي وقال غيره الوفرة أقل من اللمة وهي ما لا يجاوز الاذنين وقال أبو حاتم الوفرة LVALµ+¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl ولا يكون ذلك ساتر عظمة الذي به746 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل بالي ان أبا الشعثاء اخبرني يقال يخطر بضم الطاء وكسرها لغتان الكسر أشهر معناه يمر ويجري والبال القلب والذهن قال الازهري يقال خطر ببالي وعلى بالي كذا يخطر خطورا اذا وقع ذلك في بالك وهمك قال غيره الخاطر الهاجس وجمعه خواطر وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى متابعة لاانه قصد الاعتماد عليه والله أعلم قوله عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ) وفي الرواية الاخرى ( عن بن جبر ) هذا كله صحيح وقد أنكره عليه بعض الائمة وقال صوابه بن جابر وهذا غلط من هذا المعترض بل يقال فيه جابر وجبر وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك وممن ذكر الوجهين فيه الامام أبو عبد الله البخاري وأن مسعرا وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه جبر والله أعلم قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك ) وفي رواية بخمس مكاكي بتشديد الياء والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الاولى وتشديدها وجمعه مكاكيك ومكاكي ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الاخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ( من اناء واحد تختلف أيدينا فيه ) قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى وجهين أحدهما أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد والثاني أن يكون المراد بالمد هنا الصاع ويكون موافقا لحديث الفرق ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الاحوال وأغتسلا من أناء يسع ثلاثة امداد وزاده لما فرغ والله أعلم ثم أنه وقع في هذا الحديث ( ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ) وفي الرواية الأخرى كان يغتسل من أناء واحد هو الفرق وفي الرواية الاخرى فدعت باناء قدر الصاع فاغتسلت به وفي الاخرى ( كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك ) وفي الرواية الاخرى ( يغسله الصاع ويوضئه المد ) وفي الاخرى ( يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) قال الامام الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على انه لاحد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه والله أعلم قوله عن أبي الشعثاء اسمه جابر بن زيد قوله علمي والذي يخطر على LVAL¹$¦ˆjL.ٍش¶کz أفانقضه لغسل الجنابه قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) وفي رواية فأنقضه للحيض والجنابة وفيه حديث عائشة بنحو معناه قولها أشد ضفر رأسي هو بفتح الضاد واسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم فتل شعري وقال الامام بن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء من ذلك قولهم في حديث أم سلمه أشد ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد واسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينه وسفن وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه بل الصواب جواز ألامرين ولكل منهما معنى صحيح ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصله والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) هي بمعنى الحفنات في الرواية الاخرى والحفنة ملء الكفين من أي شيء كان ويقال حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان والله أعلم واسم أم سلمة هند وقيل رمكة وليس بشيء قولها في الرواية الأخرى ( فأنقضه للحيضة ) هي بفتح الحاء قوله ( حدثنا ابو ريحانه عن سفينه ) اسم ابي ريحانه عبد الله بن مطر ويقال زياد بن مطر وأما سفينه فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومولاه يقال اسمه مهران بن فروخ وقيل اسمه بحران وقيل رومان وقيل قيس وقيل عمير وقيل شنبه باسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحده كنيته المشهوره أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري قيل سبب تسميته سفينه أنه حمل متاعا كثيرا لرفقه في الغزو فقال له النبي صلى الله عليه و سلم انت سفينة قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبه حدثنا بن علية ح وحدثنى علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن ابي ريحانه عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث بن حجر أو قال ويطهره المد قال وكان كبر وما كنت أثق بحديثه ) قوله صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم هو بخفض صاحب صفة لسفينه وأبو بكر القائل هو بن ابي شيبه يعني مسلم أن ابا بكر بن ابي شيبه وصفه وعلى بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله عن سفينه وأما قوله وقد كان كبر فهو بكسر الباء وما كنت أثق بحديثه هكذا هو في أكثر الاصول أثق بكسر الثاء المثلثه من الوثوق الذي هو الاعتماد ورواه جماعة وما كنت أينق بياء مثناة تحت ثم نون أي أعجب به وأرتضيه والقائل وقد كان كبر هو أبو لLVALَ麗jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0وَالثَّمَرَةِ الَّتِي تَسْتَجِدُّ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ يُجِيزُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ يَدْخُلُهُ فَسْخُ والله أعلم قوله ( وحدثنا يحيى بن يحيى واسماعيل بن سالم قالا اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن أبي سفيان عن جابر ) ثم قال مسلم بعد هذا قال بن سالم في روايته حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر هذا فيه فائدة عظيمة من دقائق هذا العلم ولطائفه وهي مصرحة بغزارة علم مسلم رحمه الله تعالى ودقيق نظره وهي أن هشيما رحمه الله تعالى مدلس وقد قال في الرواية المتقدمه عن ابي بشر والمدلس اذا قال عن لايحتج به الا اذا أثبت سماعه ذلك الحديث من ذلك الشخص الذي عنعن عنه فبين مسلم انه ثبت سماعه من جهة اخرى وهي رواية بن سالم فانه قال فيها اخبرنا ابوبشر وقد قدمنا مرات بيان مثل هذه الدقيقه واسم ابي بشر جعفر بن اياس وهو جعفر بن أبي وحشية واسم ابي سفيان هذا طلحه بن نافع وقد تقدم بيانه والله اعلم ( باب حكم ضفائر المغتسله ) فيه حديث أم سلمه رضي الله عنها قالت ( قلت يا رسول الله أني امرأة اشد ضفر رأسي ريحانة والذي كبر هو سفينه ولم يذكر مسلم رحمه الله تعالى حديثه هذا معتمدا عليه وحده بل ذكره متابعة لغيره من الاحاديث التي ذكرها والله أعلم ( باب استحباب افاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا ) فيه ( سليمان بن صرد ) هو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات وهو مصروف وهو صحابي مشهور وقوله ( تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أي تنازعوا فيه فقال بعضهم صفته كذا وقال آخرون كذا وفيه جواز المناظره والمباحثة في العلم وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل ومناظرة الاصحاب بحضرة امامهم وكبيرهم قوله صلى الله عليه و سلم ( أما أنا فاني افيض على رأسي ثلاث أكف ) المراد ثلاث حفنات كل واحده منهن ملء الكفين جميعا وفي هذا الحديث استحباب افاضة الماء على الرأس ثلاثا وهو متفق عليه وألحق به اصحابنا سائر البدن قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو اولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر فاذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل اولى ولا نعلم في هذا خلافا الا ما انفرد به الامام اقضى القضاة ابو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من اصحابنا فانه قال لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ متروك وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل pLVAL|ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ عِنْدَ الْبَائِعِ الْمُدَّةَ الْيَسِيرَةَ الَّتِي لَا يَتَغَيَّرُ مِثْلُهُ إلَيْهَا غَالِبًا وَذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لِوَجْهِ مَنْفَعَةٍ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الثَّوْبُ أَوْ إمْسَاكِهِ عَلَى وَجْهِ التَّزَيُّنِ بِالْإِشْهَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ إذْ الْغَالِبُ مِنْ الْبَائِعِ بَقَاءُ صِفَتِهِ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ فَإِذَا اشْتَرَطَ بَقَاءَهُ لِغَيْرِ عِوَضٍ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَإِنْ وَقَعَ لَمْ يُفْسَخْ الْبَيْعُ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَالْمُدَّةُ الَّتِي يَجُوزُ بَقَاءُ الْأَرْضِ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ اشْتِرَاطُ السَّنَةِ فِي الدَّارِ لَيْسَ بِبَعِيدٍ وَكُرِهَ مَا يَبْعُدُ عَنْ ذَلِكَ . ( مَسْأَلَةٌ ) ، وَأَمَّا رُكُوبُ الدَّابَّةِ فَ والله أعلم أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة اذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها وان لم يصل الا بنقضها وجب نقضها وحديث ام سلمه محمول على انه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن إيصال الماء واجب وحكى عن النخعي وجوب نقضها بكل حال عن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابه ودليلنا حديث أم سلمه واذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم وأعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الاغسال المشروعة سواء في كل شيء الا ما سيأتي في المغتسله من الحيض والنفاس انه يستحب لها ان تستعمل فرصة من مسك وقد تقدم بيان صفة الغسل بكمالها في الباب السابق فان كانت المرأة بكرا لم يجب ايصال الماء إلى داخل فرجها وان كانت ثيبا وجب ايصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لانه صار في حكم الظاهر هكذا نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا وقال بعض أصحابنا لايجب على الثيب غسل داخل الفرج وقال بعضهم يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابه والصحيح الاول والله أعلم وأما أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن اذا اغتسلن فيحمل على انه اراد ايجاب ذلك عليهن ويكون ذلك في شعور لايصل اليها الماء او يكون مذهبا له انه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي ولا يكون +LVAL7ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑَلَى أَرْبَعٍ مَعَ أَرْبَعٍ لَمْ يَرُدَّ عَلَى ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنِ الْبِنْتِ وَلَا عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا عَلَى وَلَدِ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَلَا عَلَى الْجَدَّةِ مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنْ انْفَرَدَ عَنْ الْأَرْبَعَةِ رُدَّ عَلَيْهِنَّ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا بلغه حديث أم سلمة وعائشة ويحتمل أنه كان يأمرهن على الإستحباب والإحتياط لا للايجاب والله تعالى أعلم ( باب استحباب استعمال المغتسله من الحيض فرصة من مسك ) ( في موضع الدم ) قد قدمنا في الباب الذي قبله أن صفة غسل المرأه والرجل سواء وتقدم بيان ذلك مستوفي والمراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسله من الحيض أن تأخذ شيأ من مسك فتجعله في قطنه او خرقه او نحوها وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ويستحب هذا للنفساء ايضا لانها في معنى الحائض وذكر المحاملى من اصحابنا في كتابه المقنع أنه يستحب للمغتسله من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه واختلف العلماء في الحكمه في استعمال المسك فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحه الكريهه وحكى أقضى القضاه الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا احدهما هذا والثاني أن المراد كونه أسرع إلى علوق الولد قال فان قلنا بالاول ففقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الرائحه وأن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والاظفار وشبههما قال واختلفوا في وقت استعماله فمن قال بالاول قال تستعمله بعد الغسل ومن قال بالثاني قال قبله هذا أخر كلام الماوردى وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء ويكفي في ابطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله صلى الله عليه و سلم تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل وأما قول من قال ان المراد الاسراع في العلوق فضعيف أوباطل فانه LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|6ü”à %›ˆzלث²6 \pêüت²هè€êهصه5هإ6ü”àل%›ـzלث²7 °pêüت²صطˆêصصصإإإ6ü”à %›0{לث²8 qêüت²%(گê%صصصهإ6ü”ہت%›„{לث²9 Xqêüت²هèکêصإه%%%6ü”ذج%›ط{לث²: ¬qêüت²صط êإإهصإه6ü” إ%›,|לث² على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال وهذا شيء لم يصر إليه احد نعلمه واطلاق الاحاديث يرد على من التزمه بل الصواب ان المراد تطيب المحل وازالة الرائحة الكريهة وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض اوالنفاس سواء ذات الزوج وغيرها وتستعمله بعد الغسل فان لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت فان لم تجد طيبا استحب لها استعمال طين او نحوه مما يزيل الكراهة نص عليه اصحابنا فان لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها لكن ان تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وان لم تتمكن فلا كراهة في حقها والله اعلم واما الفرصة فهي بكسر الفاء واسكان الراء وبالصاد المهمله وهي القطعة والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم وقيل مسك بفتح الميم وهو الجلد أي قطعة جلد فيه شعر ذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الاكثرين وقال أبوعبيد وبن قتيبة انما هو قرضة من مسك بقاف مضمومه وضاد معجمة ومسك بفتح الميم أي قطعة من جلد وهذا كله ضعيف والصواب ما قدمناه ويدل عليه الرواية الاخرى المذكورة في الكتاب فرصة ممسكة وهي بضم الميم الاولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( تطهري بها وسبحان الله ) قد قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب وكذا لااله الا الله ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لايحتاج الانسان في فهمه إلى فكر وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر به وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات وقد تقدم بيان هذه القاعدة مرات والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم kLVAL[y¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^n|“ذ %›$^V<²§\àkœ~²%%إهص%%هn|“ذا%›0;755 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى و قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ و تسمعه المخاطبة لايسمعه الحاضرون والله أعلم قولها ( دخلت اسماء بنت شكل ) هو شكل بالشين المعجمه والكاف المفتوحتين هذا هو الصحيح المشهور وحكى صاحب المطالع فيه اسكان الكاف وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه الاسماء المبهمه وغيره من العلماء ان اسم هذه السائله اسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها خطيبة النساء وروى الخطيب حديثا فيه تسميتها بذلك والله أعلم ( باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ) فيه ( ان فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت يارسول الله اني امرأة استحاض ( تتبعي بها أثار الدم ) قال جمهور العلماء يعني به الفرج وقد قدمنا عن المحاملى انه قال تطيب كل موضع اصابه الدم من بدنها وفي ظاهر الحديث حجة له قوله ( حدثنا حبان حدثنا وهيب ) هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة وهو حبان بن هلال قوله ( غسل المحيض ) هو الحيض وقد تقدم بيانه واضحا قوله صلى الله عليه و سلم ( تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدلكه دلكا شديدا ثم تصب عليها الماء ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى التطهر الاول تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض هكذا قال القاضي والاظهر والله أعلم أن المراد بالتطهر الاول الوضوء كما جاء في صفة غسله صلى الله عليه و سلم وقد قدمنا في اول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو اتمامه بهيأته فهذا المراد بالحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى تبلغ شؤن رأسها ) هو بضم الشين المعجمه وبعدها همزه ومعناه أصول شعر رأسها وأصول الشؤن الخطوط التي في عظم الجمجمة وهو مجتمع شعب عظامها الواحد منها شأن قوله قالت عائشه كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم معناه قالت لها كلاما خفيا ¾LVALتؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَل فلا اطهر أفأدع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) وفيه غيره من الاحاديث قد قدمنا ان الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير اوانه وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط في كتب الفقه أحسن بسط وأنا أشير إلى أطراف من مسائلها فاعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الاحكام فيجوز لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عندنا وعند جمهور العلماء حكاه بن المنذر في الاشراق عن بن عباس وبن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والاوزاعي والثوري ومالك واسحاق وابي ثور قال بن المنذر وبه أقول قال وروينا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا يأتيها زوجها وبه قال النخعي والحكم وكرهه إبن سيرين وقال أحمد لايأتيها الاأن يطول ذلك بها وفي رواية عنه رحمه الله تعالى أنه لايجوز وطؤها الا ان يخاف زوجها العنت والمختار ما قدمناه عن الجمهور والدليل عليه ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بهذا اللفظ باسناد حسن قال البخاري في صحيحه قال بن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم ولان المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم انما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقرآة القرأن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه واذا أرادت المستحاضة الصلاة فإنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث وطهارة النجس فتغسل فرجها قبل الوضوء والتيمم إن كانت تتيمم وتحشو فرجها بقطنة أوخرقة رفعا للنجاسة -LVAL9ِqىفgAغلب عناصره التراب وإن كان من ال أو تقليلا لها فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره وان لم يندفع شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها واليتيها وتشد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند صرتها والاخر خلفها وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنه التي على الفرج الصاقا جيدا وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا قال أصحابنا وهذا الشد والتلجم واجب الا في موضعين أحدهما أن يتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر والثاني أن تكون صائمه فتترك الحشو في النهار وتقتصر على الشد قال اصحابنا ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ عقيب الشد من غير امهال فان شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الاصح أنه لايصح واذا استوثقت بالشد علىالصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ولها أن تصلي بعد فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك أما اذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أوزالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها فإن كان ذلك في أثناء صلاة بطلت وان كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضه فينظر فيه ان زالت العصابه عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم ففيه وجهان لاصحابنا أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء ثم أعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضه واحدة مؤداة كانت أو مقضية وتستبيح معها ما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلا لعدم ضرورتها اليها النافلة والصواب الاول وحكى مثل مذهبنا عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وابي ثور وقال أبوحنيفه طهارتها مقدره بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائته وقال ربيعة ومالك وداود دم الاستحاضة لاينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ماشاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة والله أعلم قال اصحابنا ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها وقال ابوحنيفه يجوز ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة >LVALJِqىش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَا قال أصحابنا واذا توضأت بادرت إلى الصلاة عقب طهارتها فان اخرت بأن توضأت في اول الوقت وصلت في وسطه نظر ان كان التأخير للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والاذان والاقامة والاجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الاعظم والمواضع الشريفة والسعي في تحصيل سترة تصلى اليها وانتظار الجمعة والجماعة وما أشبه ذلك جاز على المذهب الصحيح المشهور ولنا وجه أنه لايجوز وليس بشيء وأما اذا أخرت بغير سبب من هذه الاسباب وما في معناها ففيه ثلاثة أوجه أصحها لايجوز وتبطل طهارتها والثاني يجوز ولاتبطل طهارتها ولها أن تصلي بها ولو بعد خروج الوقت والثالث لها التأخير ما لم يخرج وقت الفريضة فان خرج الوقت فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة فاذا قلنا بالاصح وانها إذا أخرت لاتستبيح الفريضة فبادرت فصلت الفريضه فلها أن تصلي النوافل ما دام وقت الفريضة باقيا فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجهين والله أعلم قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة في وضوئها أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث ولنا وجه أنه يجزئها الاقتصار على نية رفع الحدث ووجه ثالث أنه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث والصحيح الاول فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصلاة وهل يقال ارتفع حدثها فيه أوجه لاصحابنا الاصح أنه لايرتفع شيء من حدثها بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم فانه محدث عندنا والثاني يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل والثالث يرتفع الماضي وحده واعلم أنه لايجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الاوقات الا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مروي عن علي وبن مسعود وبن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول عروة بن الزبير وابي سلمه بن عبد الرحمن ومالك وابي حنيفة وأحمد وروي عن بن عمر وبن الزبير وعطاء بن ابي رباح انهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة وروى هذا أيضا عن علي وبن عباس وروي عن عائشة انها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن المسيب والحسن قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما والله أعلم ودليل الجمهور أن الاصل عدم الوجوب فلايجب الا ما ورد الشرع بايجابه ولم يصح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمرها بالغسل الا مرة واحدة عند انقطاع حيضها وهو قوله {LVAL‡? 2790 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِل ) هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَفَتْح الصَّاد وَنَصْب الْإِبِل مِنْ التَّصْرِيَة وَهِيَ الْجَمْع ، يُقَال : صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة وَصَرَّاهَا يُصَرِّيهَا تَصْرِيَة فَهِيَ مُصَرَّاة كَغَشَّاهَا يُغَشِّيهَا تَغْشِيَة فَهِيَ مُغَشَّاة وَزَكَّاهَا يُزَكِّيهَا تَزْكِيَة فَهِيَ مُزَكَّاة ، قَالَ الْقَاضِي : صلى الله عليه و سلم ( اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا أدبرت فاغتسلي وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل وأما الاحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها وانما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن أم حبيبه بنت جحش رضي الله عنها أستحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم انما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلى فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الشافعي رحمه الله تعالى انما أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه انه امرها ان تغتسل لكل صلاة قال ولا شك أن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها هذا كلام الشافعي بلفظه وكذا قال شيخه سفيان بن عيينه والليث بن سعد وغيرهما وعباراتهم متقاربة والله أعلم وأعلم أن المستحاضة على ضربين احدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض كما اذا رأت دون يوم وليلة والضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض بأن كانت ترى دما متصلا دائما أومجاوزا لاكثر الحيض وهذه لها ثلاثة أحوال أحدها أن تكون مبتدأة وهي التي لم تر الدم قبل ذلك وفي هذا قولان للشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة والثاني إلى ست أو سبع والحال الثاني أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها والثالث ان تكون مميزة ترى بعض الايام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الاسود والاحمر فيكون حيضها أيام ألاسود بشرط أن لاينقص الاسود عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر يوما ولاينقص الاحمر عن خمسة عشر ولهذا كله تفاصيل معروفة لانرى الاطناب فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لهذا فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت اليها وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب والله أعلم قوله ( فاطمة بنت أبي حبيش ) هو بحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناه من تحت ساكنة ثم ) lLVALxِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھرِ سَمْنٍ فِي زِقَاقٍ ثُمَّ وَجَدَ فِي جَرَّةٍ مِنْهَا فَأْرَةً يَابِسَةً وَلَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ الزِّقَاقِ فَرَّغَهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ جَمِيعِ الزِّقَاقِ وَبَيْعُهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ آخَرُ يَمْنَعُ غَسْلَهُ فَأَمَّا اعْتِبَارُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ مَوْتَهَا فِي الْمَا شين معجمة واسم ابي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي واما قوله في الرواية الاخرى ( فاطمه بنت ابي حبيش بن عبد المطلب بن أسد ) فكذا وقع في الاصول بن عبد المطلب واتفق العلماء على انه وهم والصواب فاطمه بنت ابي حبيش بن المطلب بحذف لفظة عبد والله أعلم وأما قوله ( امرأة منا ) فمعناه من بني أسد والقائل هو هشام بن عروة أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى والله أعلم قولها فقلت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا أطهر أفادع الصلاة فقال لا فيه ان المستحاضة تصلى أبدا الافي الزمن المحكوم بأنه حيض وهذا مجمع عليه كما قدمناه وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة واحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة قوله صلى الله عليه و سلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة أما عرق فهو بكسر العين واسكان الراء وقد تقدم أن هذا العرق يقال له العاذل بكسر الذال المعجمة واما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات احدهما مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم كما قدمناه عنه وهو في هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين فإن المعني يقتضيه لانه صلى الله عليه و سلم أراد اثبات الاستحاضة ونفي الحيض والله أعلم وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه انما ذلك عرق انقطع وانفجر فهي زيادة لاتعرف في الحديث وان كان لها معنى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة يجوز في الحيضة هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا باجماع المسلمين وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وكل هذا متفق عليه وقد أجمع العلماء على انها ليست مكلفة بالصلاة وعلى چLVAL™ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒمُتَرَدِّدَةٌ بَيْن الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ ، فَيُسَاءُ الظَّنُّ بِصَاحِبِهَا ، وَلِأَنَّهَا شِعَار الْجَاهِلِيَّة ، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ . وَالْقَوْل الثَّانِي فِي أَصْل تَأْوِيل الْحَدِيث : أَنَّ الْمُرَاد كُفْرُ نِعْمَةِ اللَّه تَعَالَى لِاقْتِصَارِهِ عَلَى إِضَافَة الْغَيْث إِلَى الْكَوْكَب ، وَهَذَا فِيمَنْ لَا يَ أنه لاقضاء عليها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فاذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي المراد بالادبار إنقطاع الحيض ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض وقل من اوضحه وقد أعتنى به جماعة من اصحابنا وحاصله ان علامه انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلا قال البيهقي وبن الصباغ وغيرهما من اصحابنا الترية رطوبة خفيفة لاصفرة فيها ولاكدره تكون على القطنه أثر لالون قالوا وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض قلت هي الترية بفتح التاء المثناه من فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثناه من تحت مشددة وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما ذكره البخاري في صحيحه عنها أنها قالت للنساء لاتعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجص قال اصحابنا اذا مضى زمن حيضتها وجب عليها ان تغتسل في الحال لاول صلاة تدركها ولايجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما ولا يمتنع زوجها من وطئها ولاتمتنع من شيء يفعله الطاهر ولا تستظهر بشيء أصلا وعن مالك رضي الله عنه رواية انها تستظهر بالامساك عن هذه الاشياء ثلاثة ايام بعد عادتها والله أعلم وفي هذا الحديث الامر بازالة النجاسة وأن الدم نجس وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض والله أعلم قوله ( وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره ) قال القاضي عياض رضي الله عنه الحرف الذي تركه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضئي ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره وأسقطها مسلم لانها مما انفرد به حماد قال النسائي لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد يعني والله أعلم في حديث هشام وقد روي أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن ابي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن ابي مكين قال أبو داود وكلها ضعيفة والله أعلم قوله ( استفتت أم حبيبه بنت جحش رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي رواية ( بنت جحش ) ولم ™LVALة§¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَصْبَحَ مِنْ النَّاس شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ ، قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّه ، وَقَالَ بَعْضهمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْء كَذَا وَكَذَا " . قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : { فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ال فانه جعل عروة مكان عمرة والله أعلم قوله ص ( ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي ) وفي الرواية الاخرى ( امكثي قدرما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) في هذين اللفظين دليل على وجوب الغسل على المستحاضة اذا انقضى زمن الحيض وان كان الدم جاريا وهذا مجمع عليه وقد قدمنا بيناه قوله ( فكانت تغتسل في مركن ) هو بكسر الميم وفتح الكاف وهو الاجانة التي تغسل فيها الثياب قوله ( حتى تعلوا حمرة الدم الماء ) معناه انها كانت تغتسل في المركن فتجلس فيه وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم فيحمر الماء ثم انه لابد انها كانت تنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة يذكر أم حبيبه وفي رواية ( أم حبيبه بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ) وذكر الحديث وفيه ( قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة اختها زينب بنت جحش ) وفي الرواية الاخرى ( أن ابنة جحش كانت تستحاض ) هذه الالفاظ هكذا هي ثابتة في الاصول وحكى القاضي عياض في الرواية الاخيرة أنه وقع في نسخه ابي العباس الرازي أن زينب بنت جحش قال القاضي اختلف اصحاب الموطأ في هذا عن مالك وأكثرهم يقولون زينب بنت جحش وكثير من الرواة يقولون عن ابنة جحش وهذا هوالصواب وبين الوهم فيه قوله وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وزينب هي ام المؤمنين ولم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف قط انما تزوجها أولا زيد بن حارثة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبه اختها وقد جاء مفسرا على الصواب في قوله ختنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحت عبد الرحمن بن عوف وفي قوله كانت تغتسل في بيت اختها زينب قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى قيل أن بنات جحش الثلاث زينب وأم حبيبه وحمنه زوج طلحة بن عبيد الله كن يستحضن كلهن وقيل أنه لم يستحض منهن الا أم حبيبه وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب في شرح الموطأ مثل هذا وذكر أن كل واحدة منهن أسمها جLVALطِqى65 - ( ش ) : هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَقَدْ أُسْنِدَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَب زينب ولقبت احداهن حمنة وكنيت الاخرى ام حبيبة واذا كان هذا هكذا فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية ام حبيبة زينب وقد ذكر البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة من ازواجه صلى الله عليه و سلم وفي رواية ان بعض امهات المؤمنين وفي اخرى ان النبي صلى الله عليه و سلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة هذا اخر كلام القاضي واما قوله ام حبيبة فقد قال الدارقطنى قال ابراهيم الحربي الصحيح انها ام حبيب بلا هاء واسمها حبيبة قال الدارقطني قول الحربي صحيح وكان من اعلم الناس بهذا الشأن قال غيره وقد روي عن عمرة عن عائشة ان ام حبيب وقال ابو على الغساني الصحيح ان اسمها حبيبة قال وكذلك قاله الحميدي عن سفيان وقال بن الاثير يقال لها ام حبيبة وقيل ام حبيب قال والاول أكثر وكانت مستحاضة قال واهل السير يقولون المستحاضة اختها حمنة بنت جحش قال بن عبد البر الصحيح انهما كانتا تستحاضان قوله ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت اما قوله ختنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق ومعناه قريبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قال اهل اللغة الاختان جمع ختن وهم أقارب زوجة الرجل والاحماء أقارب زوج المرأة والاصهار يعم الجميع وأما قوله وتحت عبد الرحمن بن عوف فمعناه انها زوجته فعرفها بشيئين أحدهما كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه و سلم والثاني كونها زوجة عبد الرحمن وأما والدها جحش فهو بفتح الجيم واسكان الحاء المهملة وبالشين المعجمة قوله في رواية محمد بن سلمة المرادي ( عن بن وهب عن عمرو بن الحرث عن بن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ) هكذا وقع في هذه الرواية عن عروة بن الزبير وعمرة وهو الصواب وكذلك رواه بن ابي ذئب الزهري عن عروة وعمرة وكذلك رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن عروة وعمرة كما رواه الزهري وخالفهما الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عروة عن عمرة بعن جعل عروة راويا عن عمر وأما قول مسلم بعد هذا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة هكذا هو في الاصول وكذا نقله القاضي عياض عن جميع رواة مسلم الا السمرقندي nLVALz=Bë ذكر سبحانه هذين الجنسين اللذين أحدهما ظاهر والآخر مستتر ، إرشاداً إلى التأمل فيما فيهما من الدلالة على كمال قدرته ، فكانا محتاجين إلى ما هما فيه من المحل ، وكان صلاحه مما دبر سبحانه فيه من منازل الشروق الذي هو سبب { يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَاببَاب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ766 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ يَعْنِي جَنَّحَ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى765 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَد قوله ( رأيت مركنها ملان ) هكذا هو في الاصول ببلادنا وذكر القاضي عياض انه روي أيضا ملأى وكلاهما صحيح الاول على لفظ المركن وهو مذكر والثاني على معناه وهو الاجانة والله أعلم ( باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ) قولها ( فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) هذا الحكم متفق عليه اجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لاتجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال واجمعوا على أنه لايجب عليهما قضاء الصلاة واجمعوا على انه يجب عليهما قضاء الصوم قال العلماء والفرق بينهما ان الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فانه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما او يومين قال أصحابنا كل صلاة تفوت في زمن الحيض لاتقضي الا ركعتي الطواف قال الجمهور من اصحابنا وغيرهم وليست الحائض مخاطبه بالصيام في زمن الحيض وانما يجب عليها القضاء بأمر جديد وذكر بعض اصحابنا وجها انها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة وان كانت لاتصح منه في زمن الحدث وهذا الوجه ليس بشيء فكيف يكون ةLVALصؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِلليهود الآمرين بذلك - دال من قصة موسى ع{ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) } وأراد يوسف أن ينفع العباد، ويقيم العدلبَاب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِبَاب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ773 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إ الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على ازالته بخلاف المحدث فانه قادر على ازالة الحدث قوله ( عن ابي قلابه ) هو بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحده واسمه عبد الله بن زيد وقد تقدم بيانه قوله ( عن يزيد الرشك ) هو بكسر الراء واسكان الشين المعجمة وهو يزيد بن ابي يزيد الضبعي مولاهم البصري أبو الازهري واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك فقيل معناه بالفارسية القاسم وقيل الغيور وقيل كثير اللحية وقيل الرشك بالفارسية اسم للعقرب فقيل ليزيد الرشك لان العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها ثلاثة ايام وهو لايدري بها لان لحيته كانت طويله عظيمه جدا حكى هذه الاقوال صاحب المطالع وغيره وحكاها أبو علي الغساني وذكر هذا القول الاخير باسناده والله أعلم قولها ( حروريه انت ) هو بفتح الحاء المهمله وضم الراء الاولى وهي نسبة إلى حروراء وهي قرية بقرب الكوفة قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان اول اجتماع الخوارج به قال الهروى تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا اليها فمعنى قول عائشة رضي الله عنها ان طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائته في زمن الحيض وهو خلاف اجماع المسلمين وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام انكار أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة قولها ( كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لاتؤمر بقضاء ) معناه لايأمرها النبي صلى الله عليه و سلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه ولو كان القضاء واجبا لامرها به قولها أفأمرهن أن يجزين ) هو بفتح الياء وكسر الزاي NLVAL×\¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَص الانسان بحضرة أمرأة من محارمه اذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره قولها ( ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى ) هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي ان صلاة الضحى ثمان ركعات وموضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى بخلاف الرواية الاخرى صلى ثمان ركعات وذلك ضحى فان من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على ان الضحى ثمان ركعات ويزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لايتأتى له في قولها سبحة الضحى ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على أثبات الضحى ثمان ركعات والله أعلم والسبحة بضم السين واسكان الباء هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها قوله ( فصلى ثمان سجدات ) المراد ثمان ركعات وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه قوله ( اخبرنا موسى القارئ ) هو بهمز آخره منسوب إلى القراءة والله أعلم غير مهموز وقد فسره محمد بن جعفر في الكتاب أن معناه يقضين وهو تفسير صحيح يقال جزى يجزئ أي قضى وبه فسروا قوله تعالى لا تجزى نفس عن نفس شيئا ويقال هذا الشيء يجزى عن كذا أي يقوم مقامه قال القاضي عياض وقد حكى بعضهم فيه الهمز والله أعلم ( باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ) قوله ( عن ابي النضر ان ابا مرة مولى ام هانئ ) وفي الرواية الاخرى ( أن أبا مرة مولى عقيل ) أما ابوالنضر فاسمه سالم بن ابي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي وأما أبو مرة فإسمه يزيد وهو مولى أم هانئ وكان يلزم أخاها عقيلا فلهذا نسبه في الرواية الاخرى إلى ولائه وأما أم هانئ فأسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند كنيت بابنها هانئ بن هبيرة بن عمرو وهانئ بهمز آخره أسلمت أم هانئ في يوم الفتح رضي الله عنها قولها ( ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ) هذا فيه دليل على جواز اغتسال hLVALtؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛©·P \°ٹh¨·إ…ه2>ح¨w0kx©·Q °°ٹh¨·%صگ>ح ش¨w„kx©·R ±ٹh¨·5%إصإ€>ح@¨wطkx©·S X±ٹh¨·ص¥ں>حذ ¨w,lx©·T ¬±ٹh¨·ص•ں>ح¨w€lx©·U ²ٹh¨·5%¯>ح¨wشlx©·V T²ٹh¨·%هه5؟>حذح¨w(mx©·W ْهâ+@إل†@ؤà"@آك$أق7@آفg@ءـ ( باب تحريم النظر إلى العورات ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولاتفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ) وفي الرواية الاخرى ( عرية الرجل وعرية المرأة ) ضبطنا هذه اللفظة الاخيرة على ثلاثة أوجه عرية بكسر العين وإسكان الراء وعرية بضم العين وإسكان الراء وعرية بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء وكلها صحيحة قال أهل اللغة عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجردة والثالثة على التصغير وفي الباب زيد بن الحباب وهو بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة المخففة والله أعلم وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لاخلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالاجماع ونبة صلى الله عليه و سلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى وهذا التحريم في حق غيرألازواج والسادة أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها الا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام والثاني أنه حرام عليهما والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما وأما السيد مع أمته فإن كان يملك LVAL ة وطأها فهما كالزوجين وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهي كما اذا كانت حرة وإن كانت الامه مجوسية أو مرتده أو وثنية أو معتده أو مكاتبة فهي كالامة الاجنبيه وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة وقيل لا يحل الا مايظهر في حال الخدمة والتصرف والله أعلم وأما ضبط العورة في حق الاجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لآصحابنا أصحها ليستا بعورة والثاني هما عورة والثالث السرة عورة دون الركبه وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها وقال بعض اصحابنا لايحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة وليس هذا القول بشيء ولا فرق أيضا بين ألامة والحرة اذا كانتا اجنبيتين وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الامرد اذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا سواء أمن الفتنة أم خافها هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى وصورته في الجمال كصورة المرأة بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء بل هم في التحريم اولى لمعنى آخر وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر مالا يتمكن من مثله في حق المرأة والله أعلم وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما اذا لم تكن حاجة أما اذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه وأما الشهوة فلا حاجة اليها قال أصحابنا ألنظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الانسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم اذا لم يكن بينهما حائل وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ويجب عليه إذا رأى من يخل بشي¹LVALإP قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه ) قَالَ اِبْن عَبَّاس : وَأَحْسَب كُلّ شَيْء مِثْله . وَفِي رِوَايَة ( حَتَّى يَقْبِضهُ ) وَفِي رِوَايَة ( مَنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالهُ ) فَقُلْت لِابْنِ عَبَّاس : لِمَ ؟ قَالَ : أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَام مُرْجَأ ) ؟ . وَفِي رِوَايَة اِبْن عُمَر قَالَ : ( كُنَّا فِي زَمَان رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاع الطَّعَام ، فَيَبْعَث عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرنَا بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَان الَّذِي اِبْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَان سِوَاهُ قَبْل أَنْ نَبِيعهُ ) وَفِي رِوَايَة ( كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَام مِنْ الرُّكْبَان جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعهُ حَتَّى نَنْقُلهُ مِنْ مَكَانه ) وَفِي رِوَايَة عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُمْ كَانُوا يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانه حَتَّى يُحَوِّلُوهُ ) وَفِي رِوَايَة ( رَأَيْت النَّاس فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِبْتَاعُوا الطَّعَام جِزَافًا يَضْرِبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانهمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالهمْ ) . فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْي عَنْ بَيْع الْمَبِيع حَتَّى يَقْبِضهُ الْبَائِع ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَا يَصِحّ بَيْع الْمَبِيع قَبْل قَبْضه سَوَاء كَانَ طَعَامًا أَوْ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْره . وَقَالَ عُثْمَان الْبَتِّيّ : يَجُوز فِي كُلّ مَبِيع . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز فِي كُلّ شَيْء إِلَّا الْعَقَار . وَقَالَ مَالِك : لَا يَجُوز فِي الطَّعَام وَيَجُوز فِيمَا سِوَاهُ ، وَوَافَقَهُ كَثِيرُونَ . وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يَجُوز فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُون وَيَجُوز فِيمَا سِوَاهُمَا . أَمَّا مَذْهَب عُثْمَان الْبَتِّيّ فَحَكَاهُ الْمَازِرِيّ وَالْقَاضِي وَلَمْ يَحْكِهِ الْأَكْثَرُونَ بَلْ نَقَلُوا الْإِجْمَاع عَلَى بُطْلَان بَيْع الطَّعَام الْمَبِيع قَبْلء من هذا أن ينكر عليه قال العلماء ولا يسقط عنه الانكار 8LVALD1539 - ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ الْمَرْأَةِ دَارٌ سَكَنَّاهَا هَنَّم عَافَانَا اللَّه الْكَرِيم وَأَحْبَابنَا مِنْهَا . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْ تُزَانِي حَلِيلَة جَارك ) هِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَهِيَ زَوْجَته ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا تَحِلّ لَهُ ، وَقِيلَ : لِكَوْنِهَا تَحِلُّ مَعَهُ . وَمَعْنَى تُزَانِي أَيْ تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الزِّنَا وَإِفْسَادهَا عَلَى زَوْجهَا وَاسْتِمَالَة قَلْبهَا إِلَى الزَّانِي ، وَذَلِكَ أَفْحَشُ وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَار أَشَدُّ قُبْحًا ، وَأَعْظَمُ جُرْمًا لِأَنَّ الْجَار يَتَوَقَّع مِنْ جَاره الذَّبّ عَنْهُ ، وَعَنْ حَرِيمه ، وَيَأْمَن بَوَائِقه ، وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلّه بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِ بكونه يظن أن لا يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة والله أعلم وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي فإن كان لحاجة جاز وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه والأصح عندنا أنه حرام ولهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقه وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلك والله أعلم ( باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة ) فيه قصة موسى عليه السلام وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك قال العلماء والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الاصح كما قدمنا في الباب السابق أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر الحاجة والله أعلم وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة و السلام أغتسل في الخلوة عريانا وهذا يتم على قول من يقول من أهل ألاصول أن شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( كانت بنواسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ) يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعهم وكان موسى عليه السلام يتركه تنزها واستحبابا وحياء ومروءة ويحتمل ـLVAL=ꦈjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bعَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : كُلّ شَيْء نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرَة . وَبِهَذَا قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِيّ الْإِمَام فِي عِلْم الْأُصُول وَالْفِقْه ، وَغَيْره . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه هَذَا الْمَذْهَب عَنْ الْمُحَقِّقِينَ . وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِهَذَا بِأَنَّ كُلّ مُخَالَفَة فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هذا الحديث مرسل صحابي وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على ألاحتجاج بمرسل الصحابي الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني من انه لا يحتج به وقد تقدم دليل الجمهور في الفصول المذكورة في أول الكتاب وسميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها وقيل لاستدارتها وعلوها والله أعلم قوله ( أجعل ازارك على عاتقك من الحجارة ) معناه ليقيك الحجارة أو من أجل الحجارة وقد قدمنا في كتاب الايمان أن العاتق ما بين المنكب والعنق وجمعه عواتق وعتق وعتق وهو مذكر وقد يؤنث قوله ( فخر إلى الارض وطمحت عيناه إلى السماء ) معنى خر سقط وطمحت بفتح الطاء والميم أي ارتفعت وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى أنه كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا والسوءة هي العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها والله أعلم قوله ( أنه آدر ) هو بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء مخففتين قال أهل اللغة هو عظيم الخصيتين قوله صلى الله عليه و سلم فجمح موسى عليه السلام باثره ) جمع مخفف الميم معناه جرى أشد الجري ويقال بأثره بكسر الهمزة مع اسكان الثاء ويقال أثره بفتحهما لغتان مشهورتان تقدمتا قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى نظر إليه ) هو بضم النون وكسر الظاء مبني لما لم يسم فاعله قوله صلى الله عليه و سلم ( فطفق بالحجر ضربا ) هو بكسر الفاء وفتحها لغتان معناه جعل وأقبل وصار ملتزما لذلك ويجوز أن يكون اراد موسى صلى الله عليه و سلم بضرب الحجر اظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر ويحتمل أنه أوحى إليه أن يضربه لاظهار المعجزة والله أعلم قوله ( انه بالحجر ندب ) هوبفتح النون والدال وهو ألاثر والله أعلم ( باب الاعتناء بحفظ العورة ) قوله ( عن جابر رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه و سلم ) إلى اخره îLVALْؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$هِيَ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر . وَلَمْ يُصَرِّح الشَّرْع بِأَنَّهُ كَبِيرَة . وَكَذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَ اِمْرَأَة مُحْصَنَة لِمَنْ يَزْنِي بِهَا ، أَوْ أَمْسَكَ مُسْلِمًا لِمَنْ يَقْتُلهُ ، فَلَا شَكّ أَنَّ مَفْسَدَة ذَلِكَ أَعْظَم عَنْ مَفْسَدَة أَكْل مَال الْيَتِيم ، مَعَ كَوْنه مِنْ الْكَبَائِر . وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ الْكُفَّار عَلَى عَوْرَات الْمُسْلِمِينَ مَعَ عِلْمه أَنَّهُمْ يَسْتَأْصِلُونَ بِدَلَالَتِهِ ، وَيَسْبُونَ حَرَمَهُمç ¼@تو'بهŒ@ان{@ئم)@ئâ+@إل†@ؤà"@آك$أق7@آفg@ءـˆ@ہغy@؟ع²¾ظأ½ط6@¼ به رسوله صلى الله عليه و سلم وأنه صلى الله عليه و سلم كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية وقد تقدم بيان عصمة الانبياء صلوات الله عليهم في كتاب الايمان وجاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه و سلم ازاره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ولا تمشوا عراة ) هو نهي تحريم كما تقدم في الباب السابق والله أعلم ( باب التستر عند البول قوله ) ( شيبان بن فروخ ) هو بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومه وبالخاء المعجمة غير مصروف لكونه أعجميا وقد تقدم بيانه مرات قوله ( عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ) هو بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة قوله ( وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه و سلم لحاجته هدف أو حائش نخل ) يعني حائط نخل أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الارض واما حائش النخل فبالحاء المهملة والشين المعجمة وقد فسره في الكتاب بحائط النخل وهو البستان وهو تفسير صحيح ويقال فيه أيضا حش وحش بفتح الحاء وضمها وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك بحيث يغيب جميع شخص الانسان عن أعين الناظرين وهذه سنة متأكده والله أعلم tLVAL€ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èسُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَالِ بِالسَّوِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَا عَمٍّ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ الْخَالَ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ ، وَالْأَخَ لِلْأُمِّ يَرِثُ بِالْفَرْضِ السُّدُسَ وَإِذَا اجْتَمَعَ لِأَحَدِ الْوَارِثِينَ سَبَبَانِ وَانْفَرَدَ الْآخَرُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ السَّبَبَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَابْنَيْ é"S@ثè!أ@ثç ¼@تو'بهŒ@ان{@ئم)@ئâ+@إل†@ؤà"@آك$أق7@آفg@ءـˆ@ ( باب بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني ) ( وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع ) أعلم أن ألامة مجتمعه الآن على وجوب الغسل بالجماع وان لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالانزال وكان جماعة من الصحابة على أنه لايجب الا بالأنزال ثم رجع بعضهم وانتقد الاجماع بعد الاخرين وفي الباب حديث انما الماء من الماء مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرجل يأتي أهله ثم لاينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ وفيه الحديث ألآخر اذا جلس أحدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وأن لم ينزل قال العلماء العمل على هذا الحديث وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا انه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير انزال كان ساقطا ثم صار واجبا وذهب بن عباس رضي الله عنه وغيره إلى انه ليس منسوخا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم اذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك وأما حديث ابي بن كعب ففيه جوابان أحدهما أنه منسوخ والثاني أنه محمول على ما اذا باشرها فيما سوى الفرج والله أعلم قوله ( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قباء ) هو بضم القاف ممدود مذكر مصروف هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والاكثرون وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف وأخرى أنه مقصور قوله ( عتبان بن مالك ) هو بكسر العين على ںLVALœ­qى3 - ( ش ) : وَقَوْلُهُ جَاءَتْ الْجَدَّةُ [ ] إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ تَسْأَلُهُ الْحُكْمَ لَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ تَسْأَلُهُ بِمَعْنَى تَسْتَفْتِيهِ فِي مَسْأَلَتِهَا وَقَوْلُهُ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إخْبَارٌ مِنْهُ بِعَدَ الارض وهو عدم اخراجها النبات والله أعلم قوله ( ثم يكسل ) ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها يقال أكسل الرجل في جماعه اذا ضعف عن الانزال وكسل أيضا بفتح الكاف وكسر السين والاول أفصح قوله صلى الله عليه و سلم ( يغسل ماأصابه من المرأة ) فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف معروف والاصح عند بعض أصحابنا نجاستها ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب وهذا هو الاصح عند أكثر أصحابنا والله أعلم قوله ( حدثني ابي عن الملى عن الملى يعني بقوله الملى عن الملى ابو أيوب ) هكذا هو في الاصول أبو أيوب المشهور وقيل بضمها وقد قدمناه في كتاب الايمان قوله ( حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا ) هذا الاسناد كله بصريون الا أبا العلاء فإنه كوفي وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء المشددة وأبوالعلاء تابعي ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن ابي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ وقول أبي العلاء أن السنة تنسخ السنة هذا صحيح قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة والثاني نسخ خبر الواحد بمثله والثالث نسخ ألاحاد بالمتواترة والرابع نسخ المتواتر بالآحاد فأما الثلاثة الاول فهي جائزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير وقال بعض أهل الظاهر يجوز والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك ) وفي رواية بن بشار ( أعجلت أو أقحطت ) أما أعجلت فهو في الموضعين بضم الهمزة واسكان العين وكسر الجيم أما أقحطت فهو في الاولى بفتح الهمزة والحاء وفي رواية بن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء مثل أعجلت والروايتان صحيحتان ومعنى الاقحاط هنا عدم إنزال المني وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه وقحوط †LVAL4”¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژِ وَلَا 2818 - قَوْله : ( قَالَ أَبُو هُرَيْرَة لِمَرْوَان : أَحْلَلْت بَيْع الصِّكَاكَ وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الطَّعَام حَتَّى يُسْتَوْفَى . فَخَطَبَ مَرْوَان النَّاس فَنَهَى عَنْ بَيْعهَا ) الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْ) ى%d@خë$€@حê#@جé"S@ثè!أ@ثç ¼@تو'بهŒ@ان{@ئ اختلف العلماء في المراد بالشعب ألاربع فقيل هي اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض ان المراد شعب الفرج الاربع والشعب النواحي واحدتها شعبة وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب ومعنى جهدها حفرها كذا قاله الخطابي وقال غيره بلغ مشقتها يقال جهدته وأجهدته بلغت مشقته قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الاولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها والجهد الطاقة وهو اشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وهو نحو قول من قال حفرها أي كدها بحركته والافأي مشقة بلغ بها في ذلك والله أعلم ومعنى الحديث أن ايجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا لا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة بالواو وهو صحيح والملى المعتمد عليه المركون إليه والله أعلم قوله ( اذا جامع ولم يمن ) هوبضم الياء واسكان الميم هذه اللغة الفصيحة وبها جاءت الرواية وفيه لغة ثانية بفتح الياء والثالثه بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون يقال أمنى ومنى ومنى ثلاث لغات حكاها أبو عمرو الزاهد والاولى أفصح وأشهر وبها جاء القرآن قال الله تعالى أفرأيتم ما تمنون قوله ( أبو غسان المسمعي ) هو بفتح الغين المعجمه وتشديد السين المهملة ويجوز صرفه وترك صرفه والمسمعي بكسر الميم ألاولى وفتح الثانيه واسمه مالك بن عبد الواحد وقد تقدم بيانه مرات لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به كما شرطته في الخطبة قوله ( أبورافع عن ابي هريرة ) اسم ابي رافع نفيع وقد تقدم أيضا قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا قعد بين شعبها الاربع ثم جهدها ) وفي رواية ( اشعبها fLVALrؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRاحِبه مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْع الْخِيَار ) هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِثُبُوتِ خِيَار الْمَجْلِس لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْد اِنْعِقَاد الْبَيْع حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِس اî'ج@دي ومن بعدهم ثم انعقد الاجماع على ماذكرناه وقد تقدم بيان هذا قال اصحابنا ولو غيب الحشفة في دبر إمرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا او ميتا صغيرا أو كبيرا وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان وسواء كان مختارا أو مكرها أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم وسواء انتشر الذكر أم لا وسواء كان مختونا أم أغلف فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به الا اذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لايقال وجب عليه لانه ليس مكلفا ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل وأن اغتسل في الصبي ثم بلغ لم يلزمه اعادة الغسل قال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فاذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الاحكام ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الاحكام بالاتفاق الا وجها شاذا ذكره بعض اصحابنا أن حكمه حكم جميعها وهذا الوجه غلط منكر متروك وأما اذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الاحكام وان كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الاحكام بتغييبه بكماله وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا اصحهما أن الاحكام تتعلق بقدر الحشفة منه والثاني لايتعلق شيء من الاحكام الابتغييب جميع الباقي والله أعلم ولو لف على ذكره خرقة واولجه في فرج إمرأة ففيه ثلاثه اوجه لاصحابنا الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل والثاني لايجب لانه اولج في خرقة والثالث ان كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل والاوجب والله أعلم ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان اصحهما يجب عليها الغسل قولها ( على الخبير سقطت ) معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفية وجلية حاذقا فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ومس سLVALكِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpُ وَأُمُّ أَبِي الْأُمِّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَنْعِ تَوْرِيثِ أُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلْجَدَّةِ الْأُخْرَى وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضي&ï@خى%d@خë$€@حê#@جé"S@ثè!أ@ثç ¼@تو'بهŒ@ان{@ئم)@ئâ+@إل†@ؤà"@آك$أق7@آفg@ءـˆ@ہغy@؟ع²¾ظأ½ الختان الختان فقد وجب الغسل ) قال العلماء معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولايمسه الذكر في الجماع وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكرناه والمراد بالمماسة المحاذاة وكذلك الرواية الاخرى اذا التقى الختانان أي تحاذيا قوله ( عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن عائشه ) أم كلثوم هذه تابعية وهي بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر فإن جابرا رضي الله عنه صحابي وهو أكبر من أم كلثوم سنا ومرتبة وفضلا رضي الله عنهم أجمعين قوله صلى الله عليه و سلم اني لافعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة اذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به اذى وانما قال النبي صلى الله عليه و سلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه وفيه أن فعله صلى الله عليه و سلم للوجوب ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل ( باب الوضوء مما مست النار ) ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الاحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار ثم عقبها بالاحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار فكأنه يشير إلى ان الوضوء منسوخ وهذه عادة مسلم وغيره من ¹LVALإِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالاحقاف } يعني : خوف قومه بموضع . يقال له : الأحقاف . روى منصور ، عن مجاهد قال : الأحقاف الأرض . ويقال : جبل بالشام ، ويسمى الأحقاف . وقال القتبي : الأحقاف جمع حقï( @دî'ج@دي&ï@خى%d@خë$€@حê#@جé"S@ثè!أ@ثç ¼@تو'بهŒ@ان{@ئم)@ئâ أئمة الحديث يذكرون الاحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه و سلم توضؤوا مما مست النار فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى انه لاينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وبن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وابي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وابي خيثمة رحمهم الله وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وابي قلابة 2وأبي مجلر واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مسته النار واحتج الجمهور بالاحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن باسانيدهم الصحيحة والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ثم أن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الاول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لايجب الوضوء بأكل ما مسته ­LVAL¹»qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَايَعْت فَقُلْ : لَا خِلَابَة وَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُول لَا خِيَابَة ) . أَمَّا قة ً)ژ@ذï( @دî'ج@دي&ï@خى%d@خë$€ أحدا قوله ( أكل عرقا ) هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم عليه قليل من اللحم وقد تقدم بيانه في أخر كتاب الايمان مبسوطا قوله ( يحتز من كتف شاة ) فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة قالوا ويكره من غير حاجة قوله ( فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ) في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الائمة إلى الصلاة اذا حضر وقتها وفيه أن الشهادة على النفي تقبل اذا كان المنفي محصورا مثل هذا وفيه ان الوضوء مما مست النار ليس بواجب وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث النار والله أعلم قوله في أول الباب ( قال قال بن شهاب أخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) كذا هو في جميع الاصول عبد الملك بن ابي بكر وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواه الكتاب قال أبو علي وفي نسخه بن الحذاء مما أصلح بيده فافسده قال بن شهاب فأخبرني عبد الله بن أبي بكر جعل عبد الله موضع عبد الملك قال أبو علي والصواب عبد الملك وكذا رواه الجلودي وكذلك هو في نسخه أبي زكريا عن بن ماهان وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن ابي بكر وهو أخو عبد الله بن ابي بكر والله أعلم قوله ( أن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ ) هكذا هو في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية بن جريج ابراهيم بن عبد الله بن قارظ وكلاهما قد قيل وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة وقارظ بالقاف وكسر الراء وبالظاء المعجمة قوله ( أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال انما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها ) قال الهروى وغيره الاثوار جمع ثور وهو القطعة من الاقط وهو بالثاء المثلثة والاقط معروف وهو مما مسته النار قوله ( يتوضأ على المسجد ) دليل على جواز الوضوء في المسجد وقد نقل بن المنذر اجماع العلماء على جوازه مالم يؤذ به {LVAL‡ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼نَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ الْوَعْكُ إزْعَاجُ الْحُمَّى َ,G@سٍ+;@زٌ*!@رً)ژ@ذï( @دî'ج@دي&ï@خى%d@خë$€@حê#@جé"S@ثè!أ@ثç ¼@تو'بهŒ@ان{@ئم)@ئâ+@إل†@ؤà"@آك$أق7@آفg@ءـˆ@ہ يقال سكين جيد وجيدة سميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح والله أعلم قوله ( عن ابي غطفان عن ابي رافع رضي الله عنه قال اشهد لكنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه و سلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ ) أما أبو غطفان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة فهو بن طريف المري المدني قال الحاكم ابو أحمد لايعرف إسمه قال ويقال في كنيته أيضا أبو مالك وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم واسمه أسلم وقيل ابراهيم وقيل هرمز وقيل ثابت وقوله بطن الشاه يعني الكبد وما معه من حشوها وفي الكلام حذف تقديره أشوي بطن الشاه فيأكل منه ثم يصلي ولايتوضأ والله أعلم قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما ) فيه استحباب المضمضه من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضه ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده والاظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة والوسخ واستحبابه بعد الفراغ الا أن لايبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها وقال مالك رحمه الله تعالى لا يستحب غسل اليدللطعام الا ان يكون على اليد أولا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة والله أعلم قوله ( وحدثني أحمد بن عيسى قال GLVALpUqى،قَدَهُ دَنَانِيرَ ، وَأَخَذَ دَرَاهِمَ أَوْ أَخَذَ دَنَانِيرَ أَكْثَرَ مِنْ دَنَانِيرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَقَالَ ا1025 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُعَاذ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ سَيَّار بْن سَلَامَة قَالَ : سَمِعْت أَبَا بَرْزَة ) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِي مسلم رحمه الله تعالى على ما يزيل هذا كله فقال شهد بن عباس ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب الوضوء من لحوم الابل ) في اسناده ( موهب ) هو بفتح الهاء والميم وفيه اشعث بن ابي الشعثاء هما بالثاء المثلثه وإسم أبي الشعثاء سليم بن أسود أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور وذهب الاكثرون إلى أنه لاينقض الوضوء ممن ذهب إليه الخلفاء الاربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وابي بن كعب وبن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو امامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وبن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكى عن اصحاب الحديث مطلقا وحكى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واحتج هؤلاء بحديث الباب وقوله صلى الله عليه و سلم نعم فتوضأ من لحوم الابل حدثنا احمد بن وهب واخبرني عمرو ) هكذا هو في الاصول وأخبرني عمرو بالواو في واخبرني وهي واو العطف والقائل واخبرني عمرو هو بن وهب وانما أتى بالواو أولا لأنه سمع من عمرو أحاديث فرواها وعطف بعضها على بعض فقال إبن وهب أخبرني عمروبكذا واخبرني عمرو بكذا وعدد تلك الاحاديث فسمع احمد بن عيسى لفظ بن وهب هكذا بالواو فأداه أحمد بن عيسى كما سمعه فقال حدثنا بن وهب قال يعني أبن وهب واخبرني عمرو والله أعلم قوله حدثنا محمد بن عمرو بن حلحله هو بالحائين المهملتين المفتوحتين بينهما اللام الساكنه قوله ( وفيه أن بن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم ) هذا فيه فائده لطيفة وذلك أن الرواية الاولى فيها عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع ثيابه وليس فيها أن إبن عباس رأى هذه القضية فيحتمل أنه رآها ويحتمل أنه سمعها من غيره وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي وقد منع الاحتجاج به الاستاذ أبو إسحاق ألاسفرايني والصواب قول الجمهور الاحتجاج به فلما كانت هذه الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه نبه کLVAL¤‚1540 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِلَّذِي أَرَادَ حَلْبَ النَّاقَةِ مَا اسْمُك يَحْتَمِلُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَعْرِفَ اسْمَهُ لِيَدْعُوَهُ بِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَوْ يَنْهَاهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّفَاؤُلَ فَلَمَّا قَالَ لَهُ حَرْبٌ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هَذَا الِاسْمَ وَكَانَ يَكْرَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ مَا قَبُحَ مِنْهَا ، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غَيَّرَ اسْمَ ابْنَةٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ اسْمُهَا عَاصِيَةً فَسَمَّاهَا جَمِيلَةً وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ وعن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الوضوء من لحوم الابل فأمر به قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى واسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وان كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الابل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم وأما أباحته صلى الله عليه و سلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الابل فهو متفق عليه والنهي عن مبارك الابل وهي أعطانها نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم ( باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ) ( فله يصلي بطهارته تلك ) فيه قوله ( شكى إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ( قوله يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه وقوله صلى الله عليه و سلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود احدهما ولا يشترط السماع والشم باجماع المسلمين وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكى عن مالك LVAL)ِqى1 - فِيهِ ( أَبَانُ بْن رحمة الله تعالى روايتان إحداهما أنه يلزمه الوضوء ان كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه ان كان في الصلاة والثانية يلزمه بكل حال وحكيت الرواية ألاولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكى عن بعض اصحابنا وليس بشيء قال اصحابنا ولافرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال قال أصحابنا ويستحب له أن يتوضأ احتياطا فلوتوضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة وان علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك فيه وجهان لاصحابنا اصحهما عندهم أنه لاتجزيه لأنه كان مترددا في نيته والله أعلم وأما اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يلزمه الوضوء باجماع المسلمين وأما اذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما فإن كان لايعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء وان عرف حاله ففيه أوجه لاصحابنا أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس فإن كان قبلها محدثا فهو ألان متطهر وان كان قبلها متطهرا فهو الان محدث والثاني وهو الاصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال والثالث يبني على غالب ظنه والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس ولا تأثير للامرين الواقعين بعد طلوعها هذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه وانما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها والله أعلم ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا أو أنه ركع وسجد أم لا أوأنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهوفي اثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الامثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والاصل عدم هذا الحادث وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لايتسع هذا الكتاب لبسطها فانها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ومنها مختلف فيه فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب وجمعت فيها متفرق كلام الاصحاب وما تمس إليه الحاجة منها والله أعلم قوله ( عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكى إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ) ثم قال مسلم في أخر الحديث LVAL!Z 2828 - قَوْله : ( يَزْهُو ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء كَذَا ضَبَطُوهُ وَهُوَ صَحِيح كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ : يُقَال : زَهَا النَّخْل يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَته وَأَزْهَى يُزْهَى إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : لَا يُقَال فِي النَّخْل : أَزْهَى ، إِنَّمَا يُقَال : زَهَا . وَحَكَاهُمَا أَبُو زَيْد لُغَتَيْنِ . وَقَالَ الْخَلِيل : أَزْهَى النَّخْل بَدَا صَلَاحه . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : هَكَذَا يُرْوَى حَتَّى يَزْهُو ، قَالَ : وَالصَّوَاب فِي الْعَرَبِيَّة حَتَّى يُزْهَى ، وَالْإِزْهَاء فِي الثَّمَر أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ ، وَذَلِكَ عَلَامَة الصَّلَاح فِيهَا وَدَلِيل خَلَاصهَا مِنْ الْآفَة . قَالَ اِبْن الْأَثِير : مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهَى ، كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يَزْهُو . وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الزَّهْو بِفَتْحِ الزَّاي ، وَأَهْل الْحِجَاز يَقُولُونَ بِضَمِّهَا وَهُوَ الْبُسْر الْمُلَوَّن ، يُقَال إِذَا ظَهَرَتْ الْحُمْرَة أَوْ الصُّفْرَة فِي النَّخْل فَقَدْ ظَهَرَ فِيهِ الزَّهْو ، وَقَدْ زَهَا النَّخْل زَهْوًا وَأَزْهَى لُغَة . فَهَذِهِ أَقْوَال أَهْل الْعِلْم فِيهِ وَيَحْصُل مِنْ مَجْمُوعهَا جَوَاز ذَلِكَ كُلّه فَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة ، وَمَنْ نَقَلَ شَيْئًا لَمْ يَعْرِفهُ غَيْره قَبِلْنَاهُ إِذَا كَانَ ثِقَة . قَوْله : ( وَعَنْ السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضّ ) مَع قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد ) معنى هذا أن في رواية ابي بكر وزهير سميا عم عباد بن تميم فانه رواه أولا عن سعيد هو بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه ولم يسمه فسماه في هذه الرواية فقال هذا العم هو عبد الله بن زيد وهو بن زيد بن عاصم وهو راوي حديث صفة الوضوء وحديث صلاة الاستسقاء وغيرهما وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان وقوله شكى هوبضم الشين وكسر الكاف والرجل مرفوع ولم يسم هنا الشاكي وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي وينبغي أن لايتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فان هذا الوهم غلط والله أعلم ( باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم في الشاة الميتة ( هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة ،LVAL­ؤ¦ˆjL.وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ الْكَلَالَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَحَدُهُمَا مَنْ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا وَا أرأي تراه فقال بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول دباغه طهوره ) اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب احدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من احدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الاشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروى هذا المذهب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والمذهب الثاني لايطهر شيء من الجلود بالدباغ وروى هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد واحدى الروايتين عن مالك والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد ماكول اللحم ولا يطهر غيره وهومذهب الاوزاعي وبن المبارك وأبى ثور واسحاق بن راهويه والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات الا الخنزير وهو مذهب ابي حنيفة والمذهب الخامس يطهر الجميع الا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لافيه وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية اصحابه عنه والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكى عن ابي يوسف والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ ويجوزاستعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض اصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه واحتجت كل طائفة من اصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض وقد أوضحت دلائلهم في اوراق من شرح المهذب والغرض هنا بيان الاحكام والاستنباط من الحديث وفي حديث بن وعلة عن بن عباس دلالة لمذهب الاكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه فيجوز استعماله في المائعات فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك وقد يحتج الزهري بقوله صلى الله عليه و سلم ألا انتفعتم باهابها ولم يذكر دباغها ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وإن دباغه طهوره والله أعلم واختلف أهل اللغة في الاهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى أهابا وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان ويقال طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان والفتح أفصح والله أعلم LVALِqى833 - قَوْل ( فصل ) يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الادوية الطاهرة ولا يحصل بالتشميس عندنا وقال اصحاب ابي حنيفة يحصل ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الاصح في الجميع وهل يحصل بالادوية النجسه كذرق الحمام والشب المتنجس فيه وجهان اصحهما عند الاصحاب حصوله ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ فيه وجهان وهل يحتاج إلى استعمال الماء في اول الدباغ فيه وجهان قال اصحابنا ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل فلو أطارت الريح جلد ميته فوقع في مدبغه طهر والله أعلم واذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف وهل يجوز بيعه فيه قولان للشافعي أصحهما يجوز وهل يجوز أكله فيه ثلاثة أوجه أو أقوال أصحها لا يجوز بحال والثاني يجوز والثالث يجوز أكل جلد مأكول اللحم ولا يجوز غيره والله أعلم واذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد اذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميته نجس فيه قولان للشافعي أصحهما واشهرهما لايطهر لأن الدباغ لايؤثر فيه بخلاف الجلد قال أصحابنا لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الاشياء الرطبه ويجوز في اليابسات مع كراهته والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أنما حرم أكلها ) رويناه على وجهين حرم بفتح الحاء وضم الراء وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم اكل جلد الميتة وهو الصحيح كما قدمته وللقائل الاخر ان يقول المراد تحريم لحمها والله أعلم قوله ( قال ابو بكر وبن أبي عمر في حديثهما عن ميمونه ) يعني انهما ذكرا في روايتهما ان بن عباس رواه عن ميمونه قوله ( أن داجنة كانت ) هي بالدال المهملة والجيم والنون قال اهل اللغة وداجن البيوت ما الفها من الطير والشاه وغيرهما وقد دجن في بيته اذا ألزمه والمراد بالداجنة هنا الشاة قوله ( عبد الرحمن بن وعلة السبئي ) هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة والسبئي بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة ثم الهمزة ثم ياء النسب قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى هكذا هو في الاصول يعني بالياء المثناة من تحت ولعله من كلام الراوي عن مسلم ولو روي بالنون في اوله على انه من كلام مسلم لكان حسنا ولكن لم يرو قوله ( أن أبا الخير ) هو بالخاء المعجمه واسمه مرثد بن عبد الله اليزني بفتح الياء والزاي وقوله hLVALt` 2842 - قَوْله : ( عَنْ بَشِير بْن يَسَار عَنْ بَعْض أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل دَارهمْ مِنْهُمْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة ) أَمَّا ( بُشَيْر ) فَبِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَفَتْح الشِّين ، وَأَمَّا ( يَسَار ) فَبِالْمُثَنَّاةِ تَحْت وَالسِّين مُهْمَلَة وَهُوَ بَشِير بْن يَسَار الْمَدَنِيّ الْأَنْصَارِيّ الْحَارِثِيّ مَوْلَاهُ ( يأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك ) هكذا هو في الأصول ببلادنا يجعلون بالعين بعد الجيم وكذا نقله القاضي عياض عن اكثر الرواة قال ورواه بعضهم يجملون بالميم ومعناه يذيبون يقال بفتح الياء وضمها لغتان يقال جملت الشحم واجملته أذبته والله أعلم قوله ( رأيت على بن وعلة السبئي فروا ) هكذا هو في النسخ فروا وهوالصحيح المشهور في اللغة وجمع الفرو فراء ككعب وكعاب وفيه لغة قليلة أنه يقال فروة بالهاء كما يقولها العامة حكاها بن فارس في المجمل والزبيدي في مختصر العين قوله ( فمسسته ) هو بكسر السين الاولى على الاخيرة المشهورة وفي لغة قليلة بفتحها فعلى الأول المضارع يمسه بفتح الميم وعلى الثانية بضمها والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب التيمم ) التيمم في اللغة هو القصد قال الامام أبو منصور الازهري التيمم في كلام العرب القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته والله أعلم وأعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الامة زادها الله تعالى شرفا وأجمعت ألامة على أن التيمم لا يكون الا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أوأكبر وسواء تيمم عن الأعضاء كلها او بعضها والله أعلم واختلف العلماء في كيفية التيمم فمذهبنا ومذهب الاكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وممن قال بهذا من العلماء على بن ابي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون رضي الله عنهم أجمعين وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد واسحاق وبن المنذر وعامة اصحاب الحديث وحكى عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الابطين هكذا حكاه عنه اصحابنا في كتب المذهب وقد قال الامام ابو سليمان الخطابي لم يختلف أحد من العلماء في انه لايلزم مسح ماوراء المرفقين وحكى أصحابنا ايضا عن بن سيرين أنه قال لا يجزيه أقل من ثلاث ضربات ضربة LVAL ف للوجه وضربة ثانية لكفيه وثالثه لذراعيه واجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الاصغر وكذلك أجمع أهل هذه الاعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف الا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وحكى مثله عن ابراهيم النخعي الامام التابعي وقيل أن عمر وعبد الله رجعا عنه وقد جاءت بجوازه للجنب الاحاديث الصحيحة المشهورة والله أعلم واذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال باجماع العلماء الا ما حكى عن ابي سلمه بن عبد الرحمن الامام التابعي أنه قال لا يلزمه وهو مذهب متروك باجماع من قبله ومن بعده وبالاحاديث الصحيحة المشهورة في أمره صلى الله عليه و سلم للجنب بغسل بدنه اذا وجد الماء والله أعلم ويجوز للمسافر والمعزب في الابل وغيرهما أن يجامع زوجته وان كانا عادمين للماء ويغسلان فرجيهما ويتيممان ويصليان ويجزيهما التيمم ولا أعادة عليهما اذا غسلا فرجيهما فإن لم يغسل الرجل ذكره وما أصابه من المرأة وصلى بالتيمم على حاله فإن قلنا أن رطوبة فرج المرأة نجسة لزمه أعادة الصلاة والا فلا يلزمه الاعادة والله أعلم وأما اذا كان على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلا عنها فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجوز أن يتيمم اذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجز اذا كانت على ثوبه واختلف أصحابه في وجوب أعادة هذه الصلاة وقال بن المنذر كان الثوري والاوزاعي وأبو ثور يقولون يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلى والله أعلم وأما أعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لايعيد اذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فان كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الاعادة وان كان في موضع لا يعدم فيه الماء الا نادرا وجبت الاعادة على المذهب الصحيح والله أعلم وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه فذهب الشافعي وأحمد وبن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لايجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو وقال ابو حنيفة ومالك يجوز التيمم بجميع أنواع الارض حتى بالصخرة المغسولة وزاد بعض اصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالارض من الخشب وغيره وعن مالك في الثلج روايتان وذهب الاوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الارض والله أعلم وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الاكثرين أنه لايرفع الحدث بل يبيح éLVALُIآOههإه:}|“ہد%›X1]”؟²ب<¸l801 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ796 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ795 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي794 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِالصلاة >LVALJِqىما807 - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ806 - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ805 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّد فيستبيح به فريضة وماشاء من النوافل ولايجمع بين فريضتين بتيمم واحد وان نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة وان نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز ولا يتيمم قبل دخول وقتها واذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته بل له ان يتمها الا اذا كان ممن تلزمه الاعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء والله أعلم قوله ( عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض اسفاره ) فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة قولها ( حتى اذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء وليسوا على ماء ) وفي الرواية ألاخرى ûLVALِqىhث2سه الآية أدل دليل - كما مضى - على البعث ، وكان يوماً يظهر فيه عز الأولياء وذل الأعداء ، أتبعها قوله تعجيباً منهم عطفاً على « يقولون أفتراه » ونحوها : { ويقولون } أي مع هذا البيان الذي بَاب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِبَاب وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدَمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِبَاب فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ وَالْأَمْرِ ب ( عن عائشة أنها أستعارت من أسماء قلاده فهلكت ) أما البيداء فبفتح الباء الموحده في أولها وبالمد وأما ذات الجيش فبفتح الجيم وأسكان الياء وبالشين المعجمة والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر وأما العقد فهو بكسر العين وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق فيسمى عقدا أو قلاده وأما قولها عقد لي وفي الرواية الاخرى استعارت من أسماء قلاده فلا مخالفة بينهما فهو في الحقيقة ملك لاسماء واضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدها وقولها فهلكت معناه ضاعت وفي هذا الفصل من الحديث فوائد منها جواز العارية وجواز عارية الحلي وجواز المسافرة بالعارية اذا كان باذن المعير وجواز اتخاذ النساء القلائد وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وان قلت ولهذا أقام النبي صلى الله عليه و سلم على التماسه وجواز الاقامة في موضع لا ماء فيه وان احتاج إلى التيمم وفيه غير ذلك والله أعلم قولها ( فعاتبني ابو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ) فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه وفيه تأديب الرجل ابنته وأن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته وقولها يطعن هو بضم العين وحكى فتحها وفي الطعن في المعاني عكسه قوله ( فقال اسيد بن حضير ) هو بضم الهمزة وفتح السين وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وهذا وان كان ظاهرا فلا يضر بيانه لمن لا يعرفه قولها ( فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ) كذا وقع هنا وفي رواية البخاري فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا فوجدها وفي رواية رجلين وفي رواية ناسا وهي قضية واحده قال العلماء المبعوث هو اسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيئا ثم وجدها اسيد بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم قوله ( فصلوابغير وضوء ) فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله وهذه HLVALTِqىjL.ٍش¶کلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْحِسَابِ فَقَالَ : بَعْضُهُمْ مَنْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنًا خُنْثَى وَابْنًا صَحِيحًا فَإِنَّ فَرِيضَتَهُمَا مِنْ سَبْعَةٍ لِلصَّحِيحِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ خَمْسَةٍ لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ وَلِلصَّحِيحِ ثَلَاثَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلصَّحِيحِ خَمْسَةٌ وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةٌ وَذَلِكَ كُلُّهُ غَلَطٌ فِي الْحِسَابِ وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَعْمَلَ فَرِيضَتَيْنِ : فَرِيضَةٌ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ وَفَرِيضَةٌ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى فَفَرِيضَتُهُمَا عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ أَنَّهُ مِنْ اثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ وَفَرِيضَتُهُمَا عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا أُنْثَى مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلذَّكَرِ اثْنَانِ وَلِلْأُنْثَى وَاحِدٌ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ فَذوْ المسألة فيها خلاف للسلف والخلف وهي أربعة أقوال للشافعي أصحها عند اصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة أما الصلاة فلقوله صلى الله عليه و سلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما ألاعادة فلأنه عذر نادر فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته وصلى فإنه يجب عليه الاعادة والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الاعادة والرابع يجب الصلاة ولا يجب الاعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الاقوال دليلا ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم ايجاب اعادة مثل هذه الصلاة والمختار أن القضاء انما يجب بأمر جديد ولم يثبت الامر فلا يجب وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب اعادتها وللقائلين بوجوب الاعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الاعادة ليست على الفور ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار والله أعلم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا اختلف في الصعيد على ما قدمناه في اول الباب فالاكثرون على أنه هنا التراب وقال الاخرون هو جميع ما صعد على وجه الارض وأما الطيب فالاكثرون على أنه الطاهر وقيل الحلال والله أعلم واحتج أصحابنا بهذه الاية على أن القصد إلى الصعيد واجب قالوا فلو ألقت الريح عليه ترابا فمسح به وجهه لم يجزئه بل لابد من نقله من الارض أو غيرها ُLVAL¹qىjL.ٍش¶کz يَرِثُ مَعَ الِابْنِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَحْجُبْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَنْ التَّعْصِيبِ ، وَأَمَّا ابْنُ الْأَخِ فَلَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَلِذَلِكَ حَجَبَهُ الْجَدُّ لِقُوَّةِ أَسْبَابِهِ الَّتِي يَرِثُ بِهَا وَهَذَا حُكْمُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، فَأَمَّا أَبُو أَبِي الْأَبِ فَإِنَّهُ أَيْضًا أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِي الْأَعْمَامِ ؛ لِأَنَّهُ جَدٌّ كَالْأَدْنَى وَأَمَّا الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ فَإِنَّهُ يَحْجُبُ أَبَاهُ كَمَا يَحْجُبُ الْأَبُ الْجَدَّ وقوله فنفض يده قد احتج به من جوز التيمم بالحجارة وما لاغبار عليه قالوا اذا لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد وأجاب الاخرون بأن المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير فانه يستحب اذا حصل على اليد غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو والله أعلم قوله ( عبد الرحمن بن أبزى ) هو بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة وبعدها زاي ثم باء وعبد الرحمن صحابي قوله ( فقال عمر اتق الله تعالى يا عمار قال ان شئت لم أحدث به ) معناه قال عمر لعمار اتق الله تعالى فيما ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الامر وأما قول عمار ان شئت لم أحدث به فمعناه والله أعلم ان رايت المصلحه في امساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت فإن طاعتك واجبه على في غير المعصية وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل فإذا وفي المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه والله أعلم قوله ( لأوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا ) معنى اوشك قرب وأسرع وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال أوشك وانما يستعمل مضارعا فيقال يوشك كذا وليس كما زعم هذا القائل بل يقال أوشك أيضا ومما يدل عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله وقوله برد هو بفتح الباء والراء وقال الجوهري برد بضم الراء والمشهور الفتح والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم إنما كان يكفيك أن تقول كذا ) وضرب بيديه إلى الارض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه فيه دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحده للوجه والكفين جميعا وللاخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قال تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الاية فلا يترك هذا الظاهر الا بصريح والله أعلم pLVAL|ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ِي سُفْيَان مَوْلَى اِبْن أَبِي أَحْمَد ) قَالَ الْحَاكِم : أَبُو أَحْمَد أَبُو سُفْيَان هَذَا مِمَّنْ لَا يُعْرَف اِسْمه ، قَالَ : وَيُقَال : مَوْلَى أَبِي أَحْمَد . وَابْن أَبِي أَحْمَد هُوَ مَوْلًى لِبَنِي عَبْد الْأَشْهَل ، يُقَال : كَانَ لَهُ اِنْقِطَاع إِلَى اِبْن أَبِي أَحْمَد بْن جَحْش فَنُسِبَ إِلَى وَلَائِهِمْ ، وَهُوَ مَدَنِيّ ثِقَة . قَوْله : ( خَمْسَة أَوْسُق ) هِيَ جَمْع وَسْق بِفَتْحِ الْوَاو وَيُقَال : بِكَسْرِهَا . وَالْفَتْح أَفْصَح وَيُقَال فِي الْجَمْع أَيْضًا : أَوْسَاق وَوُسُوق . قَالَ الْهَرَوِيُّ : كُلّ شَيْء حَمَلْته فَقَدْ وَسَقْته . وَقَالَ غَيْره : الْوَسْق ضَ أمسك بعد هذا لايكون داخلا فيمن كتم العلم ويحتمل انه اراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس بل لا احدث به الا نادرا والله أعلم وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فإن عمارا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم وقد اختلف اصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة اوجه اصحها يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه و سلم بحضرته وفي غير حضرته والثاني لايجوز بحال والثالث لايجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته والله أعلم قوله ( وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة ) هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين مسلم والليث وهذا النوع يسمى معلقا وقد تقدم بيانه وايضاح هذا الحديث وغيره مما في معناه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب وذكرنا أن في صحيح مسلم أربعة عشر أواثني عشر حديثا منقطعة هكذا وبيناها والله أعلم قوله في حديث الليث هذا ( اقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونه ) هكذا هو في أصول صحيح مسلم قال ابو علي الغساني وجميع المتكلمين على اسانيد مسلم قوله عبد الرحمن خطأ صريح وصوابه عبد الله بن يسار وهكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي وغيرهم على الصواب فقالوا عبد الله بن يسار قال القاضي عياض ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودى عن عبد الله بن يسار على الصواب وهم اربعة أخوة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونه والله أعلم قوله ( دخلنا على ابي الجهم بن الحارث بن الصمة ) أما الصمة فبكسر الصاد المهملة وتشديد الميم وأما أبو الجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنه هكذا هو في مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره XLVALdِqىjL.ٍش¶کz\>ِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ عَالَتْ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ. ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا تَرَكَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ و أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء هذا هو المشهور في كتب ألاسماء وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم وكل من ذكره من المصنفين في الاسماء والكنى وغيرهما واسم ابي الجهيم عبد الله كذا سماه مسلم في كتاب الكنى وكذا سماه أيضا غيره والله أعلم وأعلم ان أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضا في حديث المرور بين يدي المصلى واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمه الانصاري البخاري وهو غير ابي الجهم المذكور في حديث الخميصة والانبجانية ذلك بفتح الجيم بغير ياء واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوى من بني عدى بن كعب وسنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالى قوله ( أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحو بئر جمل ) هو بفتح الجيم والميم ورواية النسائي بئر الجمل بالالف واللام وهو موضع بقرب المدينة والله أعلم قوله ( اقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحو بئر جمل ) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه و سلم كان عادما للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد اذا خاف فوتهما وحكى البغوى من أصحابنا عن بعض اصحابنا أنه اذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها والمعروف الاول والله أعلم وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدارإذا كان عليه غبار وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف واحتج به من جوز التيمم بغير التراب وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة الا وجها شاذا منكرا لبعض LVAL ِqىjL.ٍش¶کz\> عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَط الْمُبْتَاع ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : أَبَرْت النَّخْل أَبَرْته أَبْرًا بِالتَّخْفِيفِ كَأَكَلْته أَكْلًا ، وَأَبَّرْته بِالتَّشْدِيدِ أُأَبِّره تَأْبِيرًا كَعَلَّمْته أُعَلِّمهُ تَعْلِيمًا ، وَهُوَ أَنْ يَشُقّ طَلْع النَّخْلَة لِيَدُرْ فِيهِ شَيْء مِنْ طَلْع ذَكَر النَّخْل ، وَالْإِبَار هُوَ شِقّه سَوَاء حَطَّ فِيهِ شَيْء أَوْ لَا . وَلَوْ تَأَبَّرَتْ بِنَفْسِهَا أ أصحابنا أنه لايجوز التيمم الا للفريضة وليس هذا الوجه بشيء فان قيل كيف تيمم بالجدار بغير اذن مالكه فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أومملوكا لانسان يعرفه فأدل عليه النبي صلى الله عليه و سلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك ويجوز مثل هذا والحالة هذه لآحاد الناس فالنبي صلى الله عليه و سلم أولى والله أعلم قوله ( أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه و سلم ( يبول فسلم فلم يرد عليه ) فيه أن المسلم في هذا الحال لايستحق جوابا وهذا متفق عليه قال اصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فان سلم عليه كره له رد السلام قالوا ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الاذكار قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى اذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن قالوا وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع واذا عطس في هذه الاحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا اثم على فاعله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد ان يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد انسانا أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الاكثرين وحكاه بن المنذر عن بن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم وحكى عن ابراهيم النخعي وبن سيرين انهما قالا لا بأس به والله أعلم ) ( باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( سبحان الله أن المؤمن لاينجس ) وفي الرواية الاخرى ( إن المسلم لاينجس >LVALJِqىjL.ٍش¶کz\> نةٌ ) فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَعْدَادٌ مُخْتَلِفَةٌ لَا تَنْقَسِمُ سِهَامُهَا فَاضْرِبْ الْأَعْدَادَ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَمَا اجْتَمَعَ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَأَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ أَخًا لِأُمٍّ وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ أُخْتًا لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ بِثَلَاثَةٍ لَا تَصِحُّ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ بِأَرْبَعَةِ سِهَامٍ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقُ وَلِل هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا فأما الحي فطاهر باجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته امه وعليه رطوبة فرجها قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين قال ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة ولا الخلاف المذكور في كتب اصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج هذا حكم المسلم الحي وأما الميت ففيه خلاف للعلماء وللشافعي فيه قولان الصحيح منهما أنه طاهر ولهذا غسل ولقوله صلى الله عليه و سلم ان المسلم لا ينجس وذكر البخاري في صحيحه عن بن عباس تعليقا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا هذا حكم المسلم وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف وأما قول الله عز و جل انما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد أن أعضاءهم نجسه كنجاسة البول والغائط ونحوهما فاذا ثبتت طهارة الادمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء وهذا كله باجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة فتجوزالصلاة في ثيابهم والاكل معهم من المائع اذا غمسوا أيديهم فيه ودلائل هذا كله من السنة والاجماع مشهورة والله أعلم وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بازالة الشعور المأمور بأزالتها وقص الأظفار وازالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك فإن ذلك من اجلال العلم والعلماء والله أعلم وفي هذا الحديث أيضا من ©LVALµؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨وْ ثُلُثَهُ ، أَوْ رُبُعَهُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْزَاءِ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ يُجْزِئُ عَنْ الْأَقَلِّ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَنْقَسِمَ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ قِسْمَةً صَحِيحَةً ، أَوْ يَنْقُصُ الْأَقَلُّ وَالْأَكْثَرُ فَيُفْنِيهِ ، أَوْ يَزِيدُ عَلَى الْأَقَلِّ مِثْلَهُ حَتَّى يُسَاوِيَ الْآخَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا مِنْهُ وَلَا دَاخِلًا من الآداب أن العالم اذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه والله أعلم وأما ألفاظ الباب ففيه قوله صلى الله عليه و سلم ( المؤمن لاينجس ) يقال بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية الا أحرفا مستثناه من المكسور والله أعلم وفيه قوله فانسل أي ذهب في خفية ) وفيه قوله صلى الله عليه و سلم ( سبحان الله أن المؤمن لا ينجس ) وقد قدمنا في مواضع أن سبحان الله في هذا الموضع وشبهه يراد بها التعجب وبسطنا الكلام فيه في باب وجوب الغسل على المرأة اذا انزلت المني وفيه قوله ( فحاد عنه ) أي مال وعدل وفيه أبو رافع عن ابي هريره واسم ابي رافع نفيع وفيه أبو وائل واسمه شقيق بن سلمه وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه قول مسلم في الاسناد الثاني ( وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة ) هذا الاسناد كله كوفيون الا أن حذيفة كان معظم مقامه بالمدائن وأما قوله في الاسناد الأول ( حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد قال حميد حدثنا ح وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن ابي رافع عن ابي هريرة ) فقد يلتبس على بعض الناس قوله قال حميد حدثنا وليس فيه ما يوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فان اكثر ما فيه أنه قدم حميدا على حدثنا والغالب أنهم يقولون حدثنا حميد فقال هو حميد حدثنا ولا فرق بين تقديمه وتأخيره في المعنى والله أعلم وأما قوله عن حميد عن ابي رافع فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ قال القاضي عياض قال الامام أبو عبد الله المازري هذا الاسناد منقطع انما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع هكذا أخرجه البخاري وأبوبكر بن ابي شيبه LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹلعدو ذمهم بمتابعته مع أنه عدو من غير حجة ب{ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) } يستوي في علمه تعالى مَن815 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ في مسنده وهذا كلام القاضي عن المازري وكما اخرجه البخاري عن حميد عن بكر عن ابي رافع كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجة وغيرهم من الائمة ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث فان المتن ثابت على كل حال من رواية ابي هريرة ومن رواية حذيفة والله أعلم ( باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ) قول عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يذكر الله تعالى على كل احيانه ) هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الاذكار وهذا جائز باجماع المسلمين وانما اختلف العلماء في جواز قراءة القرأن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فان الجميع يحرم ولو قال الجنب بسم الله أو الحمدلله ونحو ذلك ان قصد به القرآن حرم عليه وان قصد به الذكر أو لم يقصد شيئا لم يحرم ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما وأن ينظرا في المصحف ويستحب لهما اذاأرادا الاغتسال أن يقولا بسم الله على قصد الذكر واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع وقد قدمنا بيان هذا قريبا في اخر باب التيمم وبينا الحالة التي تستثنى منه وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته فعلى قول الجمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الاحوال ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه و سلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا والله أعلم قوله في اسناد حديث الباب ( حدثنا البهي عن عروة ) هو بفتح الباء الموحده وكسرالهاء وتشديد الياء وهو لقب له واسمه عبد الله بن بشار قال يحيى بن معين وأبو على الغساني وغيرهما قالا وهو معدود في الطبقة الاولى من الكوفيين وكنيته أبو محمد وهو مولى مصعب بن الزبير والله أعلم ~LVALNŒ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl@¨wX؛¹ط<طŒ¸¹¹%ه%ه®مجہن¨wX؛¹ظگطŒ¸¹¹هههإهU؛*حà ¨wX؛¹عنطŒ¸¹¹هإ%%ه%%'+حذم¨wـڑSX؛¹غ8ظŒ¸¹¹%هإهص%هصe+ح (¨wX؛¹ـŒظŒ¸¹¹صإهههإ%%¾مجہ ¨wˆڑSX؛¹فàظŒ¸¹¹ص%%إهص%صحمج)¨wX؛¹ق4عŒ¸¹¹إهصهصإ,حàف¨wX؛¹كˆعŒ¸¹¹إصهه%هههفمج0 ¨wX؛¹زـعŒ¸¹¹ه%%إإهمج س¨wX؛¹س0غŒ¸¹¹ه%ُ%ُُڈمجًم¨w الشرعي وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي وجعل المراد غسل الكفين وحكى اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمهما الله تعالى والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي والله سبحانه وتعالى اعلم ( باب ما يقال اذا أراد دخول الخلاء ) قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) وفي رواية إذا دخل الكنيف وفي رواية ( أعوذ بالله من الخبث والخبائث ( باب جواز اكل المحدث الطعام وانه لا كراهة في ذلك ) ( وأن الوضوء ليس على الفور ) أعلم ان العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرأن ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الامة وقد قدمنا أن اصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة أم يجب بالخروج والقيام فيه ثلاثة اوجه أصحها عندهم الثالث والله أعلم قوله ( وأتى بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لم أصلي فأتوضأ ) أما لم فبكسر اللام وفتح الميم وأصلي باثبات الياء في اخره وهو استفهام انكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الان والمراد بالوضوء الوضوء LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNَنْهَا لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ الْوَعْكُ إزْعَاجُ الْحُمَّى الْمَرِيضَ وَتَحْرِيكُهَا إِيَّاهُ ، يُقَالُ وَعَكَتْهُ وَعْكًا وَدُخُولُ عَائِشَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَلَى أَبِيهَا وَبِلَالٍ عَلَى وَجْهِ الْعِيَادَةِ لَهُمَا وَهِيَ مِنْ الْقُرَبِ ، وَقَدْ رَوَى الْبَر2857 - قَوْله : ( نَهَى أَنْ تُشْتَرَى النَّخْل حَتَّى تُشْقِهِ وَالْأشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ ) وَفِي رِوَايَة ( حَتَّى تُشْقِح ) بِالْح أما الخلاء فبفتح الخاء والمد والكنيف بفتح الكاف وكسر النون والخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة وقوله اذا دخل معناه إذا أراد الدخول وكذا جاء مصرحا به في رواية البخاري قال كان اذا اراد أن يدخل وأما الخبث فبضم الباء واسكانها وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى أن اكثر روايات الشيوخ الاسكان وقد قال الامام أبو سليمان الخطابي رحمة الله تعالى الخبث بضم الباء جماعة الخبيث والخبائث جمع الخبيثه قال يريد ذكران الشياطين واناثهم قال وعامة المحدثين يقولون الخبث باسكان الباء وهو غلط والصواب الضم هذا كلام الخطابي وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط ولا يصح انكاره جواز الاسكان فإن الاسكان جائز على سبيل التخفيف كما يقال كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية وهو باب معروف من أبواب التصريف لايمكن أنكاره ولعل الخطابي أراد الانكار على من يقول أصله الاسكان فإن كان اراد هذا فعبارته موهمة وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنه منهم الامام أبوعبيد امام هذا الفن والعمدة فيه واختلفوا في معناه فقيل هو الشر وقيل الكفر وقيل الخبث الشياطين والخبائث المعاصي قال بن الاعرابي الخبث في كلام العرب ألمكروه فان كان من الكلام فهو الشتم وان كان من الملل فهو الكفر وان كان من الطعام فهو الحرام وان كان من الشراب فهو الضار والله أعلم وهذا الادب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء والله اعلم ( باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ) فيه قول مسلم ( وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يناجي الرجل ) وفي رواية ( نجى لرجل فما قام إلى الصلاة GLVALSؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاء الْأَرْض ) ، وَفِي رِوَايَة ( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِم وَلَا يُؤَاجِرهَا إِيَّاهُ ) ، وَفِي رِوَايَة ( مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعهَا أَخَاهُ وَلَا يُكِرْهَا ) ، وَفِي رِوَايَة ( نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَة ) ، وَفِي رِوَايَة ( فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا ) وَفَسَّرَهُ الرَّاوِي بِالْكِرَاءِ ، وَفِي رِوَايَة ( فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيَحْرُثْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا ) ، وَفِي رِوَايَة ( كُنَّا نَأْخُذ الْأَرْض بِالثُّلُثِ وَالرُّبْع بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي ذَلِكَ فَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْض ف حتى نام القوم ) قال مسلم ( حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك رضي الله عنه اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه و سلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام اصحابه ثم جاء فصلى بهم ) قال مسلم ( وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انسا يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من أنس قال إي والله ) هذه الاسانيد الثلاثة رجالها بصريون كلهم وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطى بصرى وقد قدمنا بيان كون فروخ والد شيبان لا ينصرف للعجمة وقد قدمنا بيان الفائدة في قوله وهو بن الحارث وأوضحنا ذلك في الفصول المتقدمه وفي مواضع بعدها وأما قوله قلت سمعته من أنس قال إي والله مع أنه قال أولا سمعت أنسا فاراد به الاستثبات فان قتادة رضي الله عنه كان من المدلسين وكان شعبة رحمه الله تعالى من أشد الناس ذما للتدليس وكان يقول الزنى أهون من التدليس وقد تقرر أن المدلس اذا قال عن لا يحتج به واذا قال سمعت احتج به على المذهب الصحيح المختار فأراد شعبة رحمة الله تعالى الاستثبات من قتادة في لفظ السماع والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة ولهذا حلف بالله تعالى والله أعلم وأما قوله نجى لرجل فمعناه مسار له والمناجاة التحديث سرا ويقال رجل نجى رجلان ونجى ورجال نجى بلفظ واحد قال الله تعالى pLVAL|ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôُس وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ : لَا يَجُوز بِكُلِّ حَال سَوَاء أَكْرَاهَا بِطَعَامٍ أَوْ ذَهَب أَوْ فِضَّة أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ زَرْعهَا لِإِطْلَاقِ حَدِيث النَّهْي عَنْ كِرَاء الْأَرْض . وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَكَثِيرُونَ : تَجُوز إِجَارَتهَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة وَبِالطَّعَامِ وَالثِّيَاب وَسَائِر الْأ وقربناه نجيا وقال تعالى خلصوا نجيا والله أعلم وأما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة وانما نهى عن ذلك بحضرة الواحد وفيه جواز الكلام بعد اقامة الصلاة لاسيما في الامور المهمة ولكنه مكروه في غير المهم وفيه تقديم الاهم فالأهم من الامور عند ازدحامها فإنه صلى الله عليه و سلم انما ناجاه بعد الاقامة في امر مهم من امور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب احدها أن النوم لا ينقض الوضوء على اي حال كان وهذا محكي عن ابي موسى الاشعري وسعيد بن المسيب وابي مجلز وحميد الاعرج وشعبة والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزني وابي عبيد القاسم بن سلام واسحاق بن راهويه وهو قول غريب للشافعي قال بن المنذر وبه أقول قال وروي معناه عن بن عباس وأنس وابي هريرة رضي الله عنهم والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك واحمد في أحدى الروايتين عنه والمذهب الرابع أنه اذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لاينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن وان نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض وهذا مذهب ابي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب والمذهب الخامس أنه لا ينقض الا نوم الراكع والساجد روى هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والمذهب السادس أنه لا ينقض الانوم الساجد وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه والمذهب السابع أنه لاينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي رحمه الله تعالى والمذهب الثامن أنه اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الارض لم ينتقض والا انتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها وهذا مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وانما هو دليل على خروج الريح فاذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل #LVAL/ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضا غابت بعد طلوعها . { ما ضل صاحبكم } : اي ما ضل محمد A عن طريق الهدى . { وما غوى } : أي وما لابس الغى وهو جهل من اع2899 - قَوْله : ( فَأَجَلَاهُمْ عُمَر إِلَى تَيْمَاء وَأَرِيحَاء ) هُمَا مَمْدُودَتَانِ ، وَهُمَا قَرْيَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ ، وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ مُرَاد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب إِخْرَاجهمْ مِنْ بَعْضهَا ، وَهُوَ الْحِجَاز خَاصَّة ، لِأَنَّ تَيْمَاء مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب ، لَكِنَّهَا لَيْس الشرع هذا الغالب كالمحقق وأما اذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج والاصل بقاء الطهارة وقد وردت احاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب وليس مقصودي هنا الاطناب بل الاشارة إلى المقاصد والله أعلم واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والاغماء والسكر بالخمر أو النبيذ او البنج او الدواء ينقض الوضوء سواء قل أو كثر سواء كان ممكن المقعدة أوغير ممكنها قال اصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لاينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا للحديث الصحيح عن بن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ والله أعلم ( فرع ) قال الشافعي والأصحاب لاينقض الوضوء بالنعاس وهوالسنة قالوا وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس وأما النعاس فلا يغلب على العقل وانما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها ولو شك هل نام أم نعس فلا وضوء عليه ويستحب أن يتوضأ ولو تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعدة من الارض أم لا لم ينقض وضوؤه ويستحب أن يتوضأ ولو نام جالسا ثم زالت اليتاه أو إحداهما عن الارض فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوؤه لانه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة وان زالت بعد الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوؤه ولو نام ممكنا مقعدته من الارض مستندا إلى حائط أوغيره لم ينتقض وضوؤه سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن ولونام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه لاصحابنا أحدها لاينتقض كالمتربع والثاني ينتقض كالمضطجع والثالث أن كان نحيف البدن بحيث لاتنطبق اليتاه على الارض انتقض وان كان الحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸َاة . هَذَا كَلَام الْقَاضِي . وَقَدْ ضَبَطَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه هَذَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ ضَبْطًا حَسَنًا وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَهُ الْإِمَام أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ ، قَالَ الشَّيْخ : هُوَ الدِّيْلِيُّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول : ( الدُّؤَلِيّ ) عَلَى مِثَال الْجُهَنِيّ وَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى ( الدُّئِل ) بِدَالِ مَضْمُومَة بَعْدهَا هَمْزَة مَكْسُورَة حَيٌّ مِنْ كِنَانَة وَفَتَحُوا الْهَمْزَة فِي النَّسَب كَمَا قَالُوا فِي النَّسَب إِلَى نَمِر : نَمَرِيّ بِفَتْحِ الْمِيم . قَالَ : وَهَذَا قَدْ حَكَاهُ السِّيرَافِيّ عَنْ أَهْل الْبَصْرَة قَالَ : وَجَدْت عَنْ أَبِي عَلِيّ الْقَالِيّ وَهُوَ بِالْقَافِ فِي كِتَاب ( الْبَارِع ) أَنَّهُ حَكَى ذَلِكَ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ ، وَسِيبَوَيْهِ ، وَابْن السِّكِّيت ، وَالْأَخْفَش ، وَأَبِي حَاتِم ، وَغَيْرهمْ ، وَأَنَّهُ حَكَى عَنْ الْأَصْمَعِيِّ عَنْ عِيسَى بْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِيهِ : ( أَبُو الْأَسْوَد الدُّئِلِيّ ) بِضَمِّ الدَّال وَكَسْر الْهَمْزَة عَلَى الْأَصْل . وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ يُونُس وَغَيْره عَنْ الْعَرَب يَدَعُونَهُ فِي النَّسَب عَلَى الْأَصْل وَهُوَ شَاذٌّ فِي الْقِيَاس . وَذَكَر السِّيرَافِيّ عَنْ أَهْل الْكُوفَة أَنَّهُمْI„@ëH­@êGà@é ( كتاب الصلاة ) اختلف العلماء في أصل الصلاة فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة وقيل هي من الصلوين وهما عرقان مع الردف وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود قالوا ولهذا كتبت الصلوة بالواو في المصحف وقيل هي من الرحمة وقيل أصلها الاقبال على الشيء وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم ( باب بدء الاذان ) قال أهل اللغة الاذان الاعلام قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله وقال تعالى فأذن مؤذن ويقال الاذان والتأذين والاذين قوله ( كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى معنى يتحينون يقدرون حينها ليأتوا اليها فيه والحين الوقت من الزمان قوله ( فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا ) قال أهل اللغة هو الذي يضرب به النصارى لأوقات [LVALgؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ اللَّه عَنْهُ قَالَ : ( يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ لَقِيت رَجُلًا مِنْ الْكُفَّار فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : أَسْلَمْت لِلَّهِ . أَفَأَقْتُلهُ يَا رَسُول اللَّه بَعْد أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى صلواتهم وجمعه نواقيس والنقس ضرب الناقوس قوله ( كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم أتخذوا ناقوسا وقال بعضهم قرنا فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قم يا بلال فناد بالصلاة ) في هذا الحديث فوائد منها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إصابته الصواب وفيه التشاور في الامور لاسيما المهمة وذلك مستحب في حق الأمة باجماع العلماء وأختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه و سلم أم كانت سنة في حقه صلى الله عليه و سلم كما في حقنا والصحيح عندهم وجوبها وهو المختار قال الله تعالى وشاورهم في الامر والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الاصول أن الأمر للوجوب وفيه أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الامر يفعل ما ظهرت له مصلحة والله أعلم وأما قوله ( أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ) فقال القاضي عياض رحمه الله ظاهرة أنه اعلام ليس على صفة الأذان الشرعي بل اخبار بحضور وقتها وهذا الذي قاله محتمل أو متعين فقد صح في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سنن ابي داود والترمذي وغيرهما أنه رأى ألاذان في المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يخبره به فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى وذكر الحديث فهذا ظاهرة أنه كان في مجلس آخر فيكون الواقع الاعلام أولا ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان فشرعه النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك أما بوحي واما باجتهاده صلى الله عليه و سلم على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له صلى الله عليه و سلم وليس هو عملا بمجرد المنام هذا ما لايشك فيه بلا خلاف والله أعلم قال الترمذي ولايصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء غير حديث الاذان وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ذاك له أحاديث كثيرة في الصحيحين وهو عم عباد LVAL ˆَّزَّاق أَنْبَأَ مَعْمَر ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاق اِبْن مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْن مُسْلِم عَنْ الْأَوْزَاعِيّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رَافِع حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَهَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْإِسْنَاد فِي رِوَايَة الْجُلُودِيّ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَلَمْ يَقَع هَذَا الْإِسْنَاد عِنْد اِبْن مَاهَان يَعْنِي رَفِيق الْجُلُودِيّ . قَالَ الْقَاضِي : قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيُّ : هَذَا لَيْسَ بِمَعْرُوفِ عَنْ الْ بن تميم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( يابلال قم فناد بالصلاة ) فقال القاضي عياض رحمه الله فيه حجة لشرع الاذان من قيام وأنه لايجوز الأذان قاعدا قال وهو مذهب العلماء كافة الا أبا ثور فانه جوزه ووافقه أبو الفرج المالكي وهذا الذي قاله ضعيف لوجهين أحدهما أنا قدمنا عنه أن المراد بهذا النداء الاعلام بالصلاة لا الاذان المعروف والثاني أن المراد قم فاذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس من البعد وليس فيه تعرض للقيام في حال الاذان لكن يحتج للقيام في الأذان باحاديث معروفة غير هذا وأما قوله مذهب العلماء كافة أن القيام واجب فليس كما قال بل مذهبنا المشهور أنه سنة فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة وكذا لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الاصح لان المراد ألاعلام وقد حصل ولم يثبت في اشتراط القيام شيء والله أعلم وأما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والاعلام فقد جاء مبينا في سنن ابي داود والترمذي وغيرهما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له القه على بلال فانه اندى صوتا منك قيل معناه أرفع صوتا وقيل أطيب فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه وهذا متفق عليه قال اصحابنا فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على اذانه رزقا وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت فأيهما يؤخذ فيه وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت وهو قول بن شريح والله أعلم وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة اشياء اظهار شعار الاسلام وكلمة التوحيد والاعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها والدعاء إلى الجماعة والله أعلم ( باب الأمر بشقع الأذن وايتار الاقامة الا كلمة الاقامة فانها مثنى ) فيه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر ¬LVAL¸ِqىوأمهاتكم الْلاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم مّنَ الرضاعة } نَزَّلَ الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماً والمفالكافرون في كونهم لا يرجعون عن غيهم لما يسمع الاقامة الا الاقامة ) أما خالد الحذاء فهو خالد بن مهران أبو المنازل بضم الميم وبالنون وكسر الزاي ولم يكن حذاء وانما كان يجلس في الحذائين وقيل في سببه غير هذا وقد سبق بيانه وأما أبو قلابه فبكسر القاف وبالباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي تقدم بيانه أيضا وقوله يشفع الاذان هو بفتح الياء والفاء وقوله أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الاصول وجميع المحدثين وشذ بعضهم فقال هذا اللفظ وشبهه موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا خطأ والصواب أنه مرفوع لان اطلاق ذلك انما ينصرف إلى صاحب الامر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه و سلم ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أوأمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم أم بعد وفاته والله أعلم وأما قوله أمر بلال أن يشفع الأذان فمعناه يأتي به مثنى وهذا مجمع عليه اليوم وحكى في افراده خلاف عن بعض السلف واختلف العلماء في اثبات الترجيع كما سأذكره في الباب الاتي ان شاء الله تعالى وأما قوله ويوتر الاقامة فمعناه يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الاذان وقوله الا الاقامة معناه الا لفظ الاقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فانه لايوترها بل يثنيها واختلف العلماء رضي الله عنهم في لفظ الاقامة فالمشهور من مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه وبه قال احمد وجمهور العلماء أن ألاقامة احدى عشرة كلمه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وقال مالك رحمه الله في المشهور عنه هي عشر كلمات فلم يثن لفظ الإقامة وهو قول قديم للشافعي ولنا قول شاذ أنه يقول في الاول الله اكبر مرة وفي الاخر الله أكبر ويقول قد قامت الصلاة مرة فتكون ثمان كلمات والصواب الأول وقال أبو حنيفة الاقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها وهذا المذهب شاذ قال الخطابي مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب ®LVAL؛q3…- بين سبحانه وتعالى كفر أه{ وَيَ824 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَتْ822 - و حَدَّثَنِي ز إلى اقصى بلاد الاسلام أن الاقامة فرادى قال الامام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله قد قامت الصلاة الا مالكا فان المشهور عنه انه لا يكررها والله أعلم والحكمة في افراد الاقامة وتثنية الاذان أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون ابلغ في اعلامهم والاقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ولهذا قال العلماء يكون رفع الصوت في الاقامة دونه في الاذان وانما كرر لفظ الاقامة خاصة لانه مقصود الاقامة والله أعلم فان قيل قد قلتم أن المختار الذي عليه الجمهور أن ألاقامة احدى عشرة كلمة منها الله أكبر الله أكبر أولا وآخرا وهذا تثنية فالجواب ان هذا وان كان صورة تثنية فهو بالنسبة إلى الاذان افراد ولهذا قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد فيقول في اول الاذان الله أكبر الله اكبر بنفس واحد ثم يقول الله أكبر الله اكبر بنفس آخر والله أعلم قوله ( ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة ) هو بضم الياء واسكان العين أي يجعلوا له علامة يعرف بها قوله ( فذكروا أن ينوروا نارا ) وفي الرواية الاخرى يوروا نارا بضم الياء واسكان الواو ومعناهما متقارب فمعنى ينوروا أي يظهروا نورها ومعنى أي يوقدوا ويشعلوا يقال أوريت النار أي اشعلتها قال الله تعالى افرأيتم النار التي تورون والله أعلم –LVAL¢ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْل خَيْبَر بِشَطْرِ مَا يَخْرُج مِنْهَا مِنْ ثَمَر أَوْ زَرْع ) وَفِي رِوَايَة : ( عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالهمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْر ثَمَرهَا ) فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث جَوَاز الْمُسَاقَاة ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد ، وَجَمِيع فُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ ، وَأَهْل الظَّاهِر ، وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز ، وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى أَنَّ خَيْبَر فُتِحَتْ عَنْوَة ، وَكَانَ أَهْلهَا عَبِيدًا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا تَرَكَهُ فَهُوَ لَهُ . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِظَوَاهِر هَذِهِ الْأَحَادِيث ، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أُقِرّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّه " وَهَذَا حَدِيث صَرِيح فِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا ( باب صفة الاذان ) قوله ( أبو غسان المسمعي ) قد قدمنا مرات أن غسان مختلف في صرفه والمسمعي بكسر الميم الاولى وفتح الثانيه منسوب إلى مسمع جد قبيلة قوله ( أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي ) قوله صاحب هو مجرور صفة لهشام ولايقال أنه مرفوع صفة لمعاذ وقد صرح مسلم رحمه الله بأنه صفة لهشام ذكره في أواخر كتاب الايمان في حديث الشفاعة وقد بينته هناك وأوضحت القول فيه وذكرت أنه يقال فيه الدستواني بالنون وأنه منسوب إلى دستوا كورةمن كور الأهواز قوله ( عن عامر الاحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز ) هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد البصري قوله ( عن ابي محذورة ) اسمه سمرة وقيل اوس وقيل جابر وقال بن قتيبة في المعارف اسمه سليمان بن سمرة وهو غريب وأبو محذورة قرشي جمحي أسلم بعد حنين وكان من أحسن الناس صوتا توفي بمكة رضي الله عنه سنة تسع وخمسين وقيل سبع وسبعين ولم يزل مقيما بمكة وتوارثت ذريته الاذان رضي الله تعالى عنهم قوله ( عن ابي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه و سلم علمه هذا الاذان الله أكبر الله أكبر أشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين LVAL&ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"نا كنا عن هذا غافلين } . أي قال الله شهدنا عليكم أو قال الله والملائكة قاله السدّي ، أو قالت الملائكة أو شهد بعضهم على بعض أقوال ومعنى عن هذا عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبيّة . { أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل و حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله ) هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الاصول في أوله الله أكبر مرتين فقط ووقع في غير مسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أربع مرات قال القاضي عياض رحمه الله ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم اربع مرات وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربيع والمشهور فيه التربيع وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد وجمهور العلماء وبالتثنية قال مالك واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن واحتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة مقبولة وبالتربيع عمل اهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها ولم ينكر ذلك احد من الصحابة وغيرهم والله أعلم وفي هذا الحديث حجة بينه ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء ان الترجيع في الاذان ثابت مشروع وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت وقال ابو حنيفة والكوفيون لا يشرع الترجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد فانه ليس فيه ترجيع وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح والزيادة مقدمة مع ان حديث ابي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد فإن حديث أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين وحديث بن زيد في أول الامر وانضم إلى هذا كله عمل اهل مكة والمدينة وسائر الامصار وبالله التوفيق واختلف اصحابنا في الترجيع هل هو ركن لايصح الاذان إلا به ام هو سنة ليس ركنا حتى لو تركه صح الاذان مع فوات كمال الفضيلة على وجهين والاصح عندهم أنه سنة وقد ذهب جماعة من المحدثين وغيرهم إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه والصواب اثباته والله أعلم قوله حي على الصلاة معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا اليها قالوا وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة المدغمة ومعنى حي على الفلاح هلم إلى الفوز والنجاة وقيل إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة والفلح بفتح الفاء واللام لغة في الفلاح حكاهما الجوهري وغيره ويقال لحي على كذا الحيعلة قال الامام أبو منصور الازهري قال الخليل بن أحمد رحمهما الله تعالى `LVALlؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وأن يدخل فيه . { أعطى قليلاً وأكدى } : أي أعطى من زعم أنه يتحمل عنه عذاب الآخرة أعطاه ما وعده من المال ثم منع . { أعنده علم الغيب فهو يرى } : أي يعلم أن غيره يتحمل عنه العذاب والجواب لا . { أم لم ينبأ بما فى صحف : أي أم بل لم يخبر بما ورد فى الصحف المذكورة وهي موسى وابراهيم الذي وفى } التوراة وعشر صحف كانت لابراهيم عليه السلام . { ألا تزر وازرة وزر أخرى } : أي أنه لا تحمل نفس مذنبة ذنب غيرها . { وأنَّ ليس للانسان الا ما سعى } : أي من خير وشر ، وليس له ولا عليه من سَعي غيره شيء . { وأن سعيه سوف يرى } : أي يُبصَر يوم القيامة ويراه بنفسِه الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما الا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل حي على فيقال منه حيعل والله أعلم ( باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ) فيه حديث بن عمر رضي الله عنهما ( كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم مؤذنان بلال وبن أم مكتوم الاعمى رضي الله عنهما ) في هذا الحديث فوائد منها جواز وصف الانسان بعيب فيه للتعريف أو مصلحة تترتب عليه لا على قصد التنقيص وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الانسان بعيبه ونقصه وما يكرهه وقد بينتها بدلائلها واضحة في آخر كتاب الاذكار الذي لا يستغنى متدين عن مثله وسأذكرها ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قول النبي صلى الله عليه و سلم أما معاوية فصعلوك وفي حديث أن أبا سفيان رجل شحيح وفي حديث بئس أخو العشيرة وأنبه على نظائرها في مواضعها ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق واسم بن أم مكتوم عمرو بن قيس بن زائدة بن الاصم بن هرم بن رواحة هذا قول الاكثرين وقيل أسمه عبد الله بن زائدة واسم أم مكتوم عاتكه توفي بن ام مكتوم يوم القادسية شهيدا والله أعلم وقوله كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم مؤذنان يعني بالمدينة وفي وقت واحد وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه و سلم بمكة وسعد القرظ أذن لرسول الله صلى الله عليه و سلم بقباء مرات وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والاخر عند طلوعه كما كان بلال وبن أم مكتوم يفعلان قال اصحابنا فاذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرةالناس قال اصحابنا ويستحب أن لايزاد على اربعة LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب”àل%›<²† \pîœ~²ههُهصُصصDü”à %›<²‡ °pîœ~²%صإ%صهه%Dü”ہل%›<²َدَّ وَلَا يَدْعُ2903 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن سَعِيد بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا رَوْح بْن عُبَادَة حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْن إِسْحَاق أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن دِينَار أَنَّهُ سَمِعَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه ) قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيّ هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسَخ مُسْلِم فِي هَذَا الْحَدِيث : عَمْرو بْن دِينَار ، وَالْمَعْرُوف فِيهِ أَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابِر . قَوْله : ( عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر زَادَ عَمْرو فِي رِوَايَته عَنْ عَمَّار ، وَأَبُو بَكْر فِي رِوَايَته إلا لحاجة ظاهرة قال اصحابنا واذا ترتب للاذان اثنان فصاعدا فالمستحب ان يؤذنوا دفعة واحدة بل ان اتسع الوقت ترتبوا فيه فان تنازعوا في الابتداء به اقرع بينهم وان ضاق الوقت فان كان المسجد كبيرا اذنوا متفرقين في اقطاره وان كان ضيقا وقفوا معا واذنوا وهذا اذا لم يؤد اختلاف الاصوات إلى تهويش فان ادى إلى ذلك لم يؤذن الا واحد فان تنازعوا أقرع بينهم وأما الاقامة فان اذنوا على الترتيب فالاول أحق بها ان كان هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فان كان الاول غير المؤذن الراتب فايهما أولى بالاقامة فيه وجهان لاصحابنا اصحهما أن الراتب اولى لانه منصبه ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الاقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور اصحابنا وقال بعض أصحابنا لا يعتد به كما لو خطب بهم واحد وأم بهم غيره فلا يجوز على قول وأما اذا أذنوا معا فإن اتفقوا على اقامة واحد والا فيقرع قال اصحابنا رحمهم الله ولا يقيم في المسجد الواحد الا واحد إلا اذا لم تحصل الكفاية بواحد وقال بعض اصحابنا لا بأس أن يقيموا معا اذا لم يؤد إلى التهويش ( باب جواز اذان الاعمى اذا كان معه بصير ) فيه حديث عائشة رضي الله عنها ( كان بن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أعمى ) وقد تقدم معظم فقه الحديث في الباب قبله ومقصود الباب أن اذان الاعمى صحيح وهو جائز بلا كراهة اذا كان معه بصير كما كان بلال وبن ام مكتوم قال اصحابنا ويكره أن يكون الاعمى مؤذنا وحده والله أعلم QLVAL2_¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھقال : الله على ما نقول وكيل } . . زيادة في التوكيد والتذكي{ إ{ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) } يمحو الله ما يشاء من الأحكام وغيرها،831 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) وفي الحديث الاخر ( اذا قال المؤذن الله أكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله أكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي علىالصلاة قال لاحول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لاحول ولا قوة الا بالله ( باب الامساك عن الاغارة على قوم في دار الكفر اذا سمع فيهم الاذان ) فيه ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا أمسك والا اغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبرفقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الاالله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خرجت من النار فنظروا فإذا راعي معزى ) قوله صلى الله عليه و سلم على الفطرة أي على الاسلام وقوله صلى الله عليه و سلم خرجت من النار أي بالتوحيد وقوله فاذا هو راعي معزى احتج به في أن الاذان مشروع للمنفرد وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا وفي الحديث دليل على أن الاذان يمنع الاغارة على أهل ذلك الموضع فانه دليل على اسلامهم وفيه أن النطق بالشهادتين يكون اسلاما وان لم يكن باستدعاء ذلك منه وهذا هو الصواب وفيه خلاف سبق في اول كتاب الايمان ( باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ) ( ثم يصلى على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يسأل له الوسيلة ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي ؟LVALzح¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒما رقاه به قبل ذلك 835 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ح من السلف والخلف والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحها بالتنزيه والتعظيم لله تعالى ونعته بصفات الكمال والله أعلم ( باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة ) ( الا رفعة من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده ) فيه ( أن ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله أني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم ) وفي رواية عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله أكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة ) وفي الحديث الاخر ( من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه ) أما أسماء الرجال ففيه خبيب بن عبد الرحمن بن اساف فخبيب بضم الخاء المعجمة واساف بكسر الهمزة وفيه الحكيم بن عبد الله هو بضم الحاء وفتح الكاف وقد سبق في الفصول التي في مقدمة الكتاب أن كل ما في الصحيحين من هذه الصورة فهو حكيم بفتح الحاء الا اثنين بالضم حكيم هذا وزريق بن حكيم وأما قول مسلم ( حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية ) إلى آخره فقال الدار قطني في كتاب الاستدراك هذا الحديث رواه الدراوردي وغيره مرسلا وقال الدارقطني أيضا في كتاب العلل هو حديث متصل وصله إسماعيل بن جعفر وهو ثقة حافظ وزيادته مقبوله وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب العلل هو الصواب فالحديث صحيح وزيادة الثقة مقبوله وقد سبق مثال هذا في الشرح والله أعلم وأما لغاته ففيه والوسيلة وقد فسرها صلى الله عليه و سلم بانها منزلة في الجنة قال أهل اللغة ألوسيلة المنزله عند الملك وقوله صلى الله عليه و سلم حلت له الشفاعه LVAL ù أي وجبت وقيل نالته قوله ص اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة إلى اخره معناه قال كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع فاختصر صلى الله عليه و سلم من كل نوع شطره تنبيها على باقية ومعنى حي على كذا أي تعالوا إليه والفلاح الفوز والنجاة واصابة الخير قالوا وليس في كلام العرب كلمة اجمع للخير من لفظة الفلاح ويقرب منها النصيحة وقد سبق بيان هذا في حديث الدين النصيحة فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم والفلاح والفلح تطلقهما العرب ايضا على البقاء وقوله لاحول ولا قوة الا بالله يجوز فيه خمسة اوجه لاهل العربية مشهورة احدهما لاحول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين والثاني فتح الاول ونصب الثاني منونا والثالث رفعهما منونين والرابع فتح الاول ورفع الثاني منونا والخامس عكسه قال الهروي قال ابو الهيثم الحول الحركة أي لا حركة ولا استطاعه الا بمشيئة الله وكذا قال ثعلب وآخرون وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير الا بالله وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعتة الا بمعونته وحكى هذا عن بن مسعود رضي الله عنه وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال لاحيل ولا قوة الا بالله بالياء قال والحيل والحول بمعنى ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة الا بالله الحوقلة هكذا قاله الازهري والاكثرون وقال الجوهري الحولقة فعلى الاول وهو المشهور الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى وعلى الثاني الحاء واللام من الحول والقاف من القوة والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف ومثل الحولقة الحيعله في حي على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا والبسملة في بسم الله والحمد له في الحمد لله والهيللة في لا اله الا الله والسبحله في سبحان الله أما أحكام الباب ففيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول الا في الحيعلتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله وقوله صلى الله عليه و سلم في حديث ابي سعيد اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن عام مخصوص لحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين لاحول ولا قوة الا بالله وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد فراغه من متابعة المؤذن واستحباب سؤال الوسيلة له وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان وفيه أنه يستحب أن يضLVALâظ"انتهى . وقال ابن عباس : { عالم الغيب } ، قال الحسن : ما غاب عن خلقه ، وقيل : الساعة . وقال ابن عباس : إلا بمعنى لكن ، فجعله استثناء منقطعاً . وقيل : إلا بمعنى ولا أي ، ولا من ارتضى من رسول وعالم خبر مب( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ و2913 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن يُونُس حَدَّثَنَا زُهَيْر حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيد أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم أَنَّ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُول ) هَذَا الْإِسْنَاد فِيهِ أَرْبَعَة مِنْ التَّابِعِينَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض ، وَهُمْ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ . وَأَبُو بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو ، وَعُمَر ، وَأَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن ، وَلِهَذَا نَظَائِر سَبَقَتْ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ أَدْرَكَ مَاله بِعَيْنِهِ عِنْد رَجُل قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْره ) وَفِي رِوَايَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُل الَّذِي يُعْدَم إِذَا وُجِدَ عِنْده الْمَتَاع وَلَمْ يُفَرِّقهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ . اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ اِشْتَرَى سِلْعَة فَأَفْلَسَ ، أَوْ مَاتَ قَبْل أَنْ يُؤَدِّي ثَمَنهَا ، وَلَا وَفَاء عِنْده ، وَكَانَتْ السِّلْعَة بَاقِيَة بِحَالِهَا ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة : بَائِعهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاء بِثَمَنِهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا بِعَيْنِهَا فِي صُورَة الْإِفْلَاس وَالْمَوْت . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز لَهُ الرُّجُوع فِيهِ ، بَلْ تَتَعَيَّن الْمُضَارَبَة . وَقَالَ مَالِك : يَرْجِع فِي صُورَة الْإِفْلَاس ، وَيُضَارِب فِي الْمَوْت . وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث مَعَ حَدِيثه فِي الْمَوْت فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره ، وَتَأَوَّلَهَا أَبُو حَنِيفَة تَأْوِيلَات ضَعِيفَة مَرْدُودَة ، وَتَعَلَّقَ بِشَيْءٍ يُرْوَى عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ، قول بعد قوله وأنا أشهد أن 2LVAL>ِqىإِنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَة الْوَلِيد بْن مُس محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله لينشطه لقوله صلى الله عليه و سلم فانه من صلى علي مرة صلىالله عليه بها عشرا ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة وفيه أن ألاعمال يشترط لها القصد والاخلاص لقوله صلى الله عليه و سلم من قلبه واعلم أنه يستحب اجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الاجابة فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما ومنها أن يكون في صلاة فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة فاذا سلم أتى بمثله فلو فعله في الصلاة فهل يكره فيه قولان للشافعي رضي الله عنه أظهرهما أنه يكره لأنه اعراض عن الصلاة لكن لاتبطل صلاته ان قال ماذكرناه لانها أذكار فلو قال حي على الصلاة او الصلاة خير من النوم بطلت صلاته ان كان عالما بتحريمه لأنه كلام آدمي ولو سمع الاذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن ويتابعه في الاقامة كالاذان الا انه يقول في لفظ الاقامة اقامها الله وأدامها واذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم قال سامعة صدقت وبررت هذا تفصيل مذهبنا وقال القاضي عياض رحمه الله اختلف اصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافله أم لا يحكيه فيهما أم يحكيه في النافلة دون الفريضة على ثلاثة أقوال ومنعه أبو حنيفة فيهما وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب فيه خلاف حكاه الطحاوي الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب قال واختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لاول مؤذن فقط قال واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين لانه ذكر وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار لما سبق والله أعلم ( فصل ) قال القاضي عياض رحمه الله قوله صلى الله عليه و سلم اذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال احدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره ثم قال في آخره من قلبه دخل الجنة انما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه لقوله لا حول ولا قوة الا بالله فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الايمان وكمال الاسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى وهذا معنى قوله في الرواية الاخرى رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا gLVALذڈwشرح الكلمات : { يزعمون } : يقولون كاذبين . { بما أنزل إليك } : القرآن ، وما أنزل من قبلك : التوراة . { ( ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ) وفي رواية ( اذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر ) وفي رواية مالك بن الحويرث ( اذا صلى كبر ثم رفع يديه ) وفي رواية له ( اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه ) وفي رواية ( يحاذي بهما ( ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء قال الراوي هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا ) وفي رواية ( أن الشيطان اذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لايسمع صوته فاذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الاقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فاذا سكت رجع فوسوس ) وفي رواية ( إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص ) وفي رواية وبالاسلام دينا قال واعلم أن الاذان كلمة جامعه لعقيدة الايمان مشتمله على نوعية من العقليات والسمعيات فأوله اثبات الذات وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن اضدادها وذلك بقوله الله أكبر وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه ثم صرح باثبات الوحدانيه ونفى ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى وهذه عمده الايمان والتوحيد المقدمه على كل وظائف الدين ثم صرح باثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه و سلم وهي قاعده عظيمة بعد الشهادة بالوحدانيه وموضعها بعد التوحيد لانها من باب الافعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد اثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه و سلم لا من جهة العقل ثم دعا إلى الفلاح وهوالفوز والبقاء في النعيم المقيم وفيه اشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهي آخر تراجم عقائد الاسلام ثم كرر ذلك باقامة الصلاة للاعلام بالشروع فيها وهومتضمن لتأكيد الايمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان وليدخل المصلى فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه هذا آخر كلام القاضي وهو من النفائس الجليلة وبالله التوفيق ( باب فضل الاذان وهروب الشيطان عند سماعه ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه ) وقوله صلى الله عليه و سلم aLVAL¬o¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِْ عَنْ نَبِيِّك الاولى هذا هوالمشهور في قوله ان يدري أنه بكسر همزة ان قال القاضي عياض وروي بفتحها قال وهي رواية بن عبد البر وادعى انها رواية أكثرهم وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري والصحيح الكسر أما فقه الباب ففيه فضيله الاذان والمؤذن وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحه بعظم فضله واختلف اصحابنا هل الافضل للانسان أن يرصد نفسه للاذان أم للامامة على اوجه اصحها الاذان أفضل وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الام وقول اكثر اصحابنا والثاني الامامه افضل وهونص الشافعي أيضا والثالث هما سواء والرابع ان علم من نفسه القيام بحقوق الامامة وجميع خصالها فهي افضل والا فالاذان قاله أبو علي الطبري وأبو القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين من اصحابنا وأما جمع الرجل بين الامامة والاذان فان جماعة من اصحابنا يستحب ان لا يفعله وقال بعضهم يكره وقال محققوهم وأكثرهم انه لابأس به بل يستحب وهذا اصح والله أعلم ( باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الاحرام ) ( والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لايفعله اذا رفع من السجود ) فيه 0 بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع واذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين ) وفي رواية ( اذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قضي التأذين أقبل حتى اذا ثوب بالصلاة أدبر حتى اذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى ) أما أسماء الرجال ففيه طلحة بن يحيى عن عمه هذا العم هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله كما بينه في الرواية الاخرى وقوله ( الاعمش عن ابي سفيان ) اسم أبي سفيان طلحة بن نافع سبق بيانه مرات وقوله ( قال سليمان فسألته عن الروحاء ) سليمان هو الاعمش سليمان بن مهران والمسئول أبو سفيان طلحة بن نافع وفيه أمية بن بسطام بكسر الباء وفتحها مصروف وغير مصروف وسبق بيانه في اول الكتاب مرات قوله ( أرسلني أبي إلى بني حارثه ) هو بالحاء قوله ( الحزامي ) هو بالحاء المهملة والزاي وأما لغاته وألفاظه فقوله صلى الله عليه و سلم المؤذنون أطول الناس أعناقا هو بفتح همزة أعناقا جمع عنق واختلف السلف والخلف في معناه فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى ®LVAL؛ِqى7 - ( ش ) : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ رُومَانٍ كَانَ يُصَلِّي بِصَلَاةِ نَافِعٍ وَيَأْتَمُّ بِهِ فِي نَفْلٍ أَوْ فَرْضٍ وَقَوْلُ يَزِيدَ فَيَغْمِزُنِي فَأَفْتَحُ عَ رحمة الله تعالى لآن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب وقال النضر بن شميل اذا ألجم الناس العرق يوم القيامه طالت اعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق وقيل معناه أكثر اتباعا وقال بن الاعرابي معناه اكثر الناس أعمالا قال القاضي عياض وغيره ورواه بعضهم أعناقا بكسر الهمزة أي اسراعا إلى الجنة وهو من سير العنق قوله مكان الروحاء هي بفتح الراء وبالحاء المهملة وبالمد قوله اذا سمع الشيطان الاذان أحال هو بالحاء المهملة أي ذهب هاربا قوله وله حصاص هو بحاء مهملة مضمومه وصادين مهملتين أي ضراط كما في الرواية الاخرى وقيل الحصاص شدة العدو قالهما ابو عبيد والائمة من بعده قال العلماء وانما أدبر الشيطان عند الاذان لئلا يسمعه فيضطر إلى ان يشهد له بذلك يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه و سلم لايسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه قال القاضي عياض وقيل انما يشهد له المؤمنون من الجن والانس فأما الكافر فلا شهادة له قال ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الاثار من خلافه قال وقيل ان هذا فيمن يصح منه الشهادة ممن يسمع وقيل بل هو عام في الحيوان والجماد وان الله تعالى يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان ادراكا للاذان وعقلا ومعرفة وقيل انما يدبر الشيطان لعظم امر الاذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد واظهار شعائر الاسلام واعلانه وقيل ليأسه من وسوسة الانسان عند الاعلان بالتوحيد وقوله صلى الله عليه و سلم حتى اذا ثوب بالصلاة المراد بالتثويب الاقامة وأصله من ثاب اذا رجع ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء اليها فان الاذان دعاء إلى الصلاة والاقامة دعاء اليها قوله حتى يخطر بين المرء ونفسه هو بضم الطاء وكسرها حكاهما القاضي عياض في المشارق قال ضبطناه عن المتقنين بالكسر وسمعناه من اكثر الرواة بالضم قال والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس وهو من قولهم خطر الفحل بذنبه اذا حركه فضرب به فخذيه وأما بالضم فمن السلوك والمرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه وبهذا فسره الشارحون للموطأ وبالاول فسره الخليل قوله ( حتى يظل الرجل أن يدري كيف صلى ) ان بمعنى ما كما في الرواية أLVALدڈ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œلِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ ، وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ . ( 146 - فِيهِ ( يَعْقُوبُ بْن عَبْد الرَّحْمَن ا فروع اذنيه ) اجمعت الامة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام واختلفوا فيما سواها فقال الشافعي واحمد وجمهور العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم يستحب رفعهما ايضا عند الركوع وعند الرفع منه وهو رواية عن مالك وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع وهو اذا قام من التشهد الاول وهذا القول هو الصواب فقد صح فيه حديث بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يفعله رواه البخاري وصح ايضا من حديث ابي حميد الساعدي رواه ابو داود والترمذي باسانيد صحيحة وقال ابو بكر بن المنذر وابو على الطبري من اصحابنا وبعض اهل الحديث يستحب ايضا في السجود وقال ابو حنيفة واصحابه وجماعة من اهل الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الاحرام وهو اشهر الروايات عن مالك واجمعوا على انه لايجب شيء من الرفع وحكى عن داود ايجابه عند تكبيرة الاحرام وبهذا قال الامام ابو الحسن احمد بن سيأر السيارى من اصحابنا اصحاب الوجوه وقد حكيته عنه في شرح المهذب وفي تهذيب اللغات وأما صفة الرفع فالمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي اطراف أصابعه فروع اذنيه أي اعلى اذنيه وابهاماه شحمتى اذنيه وراحتاه منكبيه فهذا معنى قولهم حذو منكبيه وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه وأما وقت الرفع ففي الرواية الاولى رفع يديه ثم كبر وفي الثانيه كبر ثم رفع يديه وفي الثالثه اذا كبر رفع يديه ولاصحابنا فيه اوجه أحدها يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ارسال اليدين وينهيه مع انتهائه والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما والثالث يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا والرابع يبتدئ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الارسال والخامس وهو الاصح يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تمم الباقي وان فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع ولو كان اقطع اليدين من المعصم او احداهما رفع الساعد وان قطع من الساعد رفع العضد على الاصح وقيل لا يرفعه لو لم يقدر على الرفع الا بزيادة على المشروع اونقص منه فعل الممكن فان أمكن فعل الزائد ويستحب LVAL  أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع وأن يكشفهما وأن يفرق بين أصابعهما تفريقا وسطا ولو ترك الرفع حتى اتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي فلو تركه حتى اتمه لم يرفعهما بعده ولا يقصر التكبير بحيث لا يفهم ولا يبالغ في مده بالتمطيط بل يأتي به مبينا وهل يمده أو يخففه فيه وجهان اصحهما يخففه واذا وضع يديه حطهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهب الشافعي والاكثرين وقال ابو حنيفة وبعض اصحاب الشافعي تحت سرته والاصح انه اذا ارسلهما أرسلهما ارسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط ثم يضع اليمين على اليسار وقيل يرسلهما إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهماالى تحت صدره والله أعلم واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين فقال الشافعي رضي الله عنه فعلته اعظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقال غيره هو استكانة واستسلام وانقياد وكان الاسير اذا غلب مد يديه علامة للاستسلام وقيل هو اشارة إلى استعظام ما دخل فيه وقيل اشارة إلى طرح أمور الدنيا والاقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى كما تضمن ذلك قوله الله اكبر فيطابق فعله قوله وقيل اشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا الاخير مختص بالرفع لتكبيرة الاحرام وقيل غير ذلك وفي اكثرها نظر والله اعلم وقوله اذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر فيه اثبات تكبيرة الاحرام وقد قال صلى الله عليه و سلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وقال صلى الله عليه و سلم للذي علمه الصلاة اذا قمت إلى الصلاة فكبر وتكبيرة الاحرام واجبه عند مالك والثوري والشافعي وابي حنيفة واحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم الا ما حكاه القاضي عياض رحمه الله وجماعة عن بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والاوزاعي انه سنة ليس بواجب وان الدخول في الصلاة يكفي فيه النية ولا اظن هذا يصح عن هؤلاء الاعلام مع هذه الاحاديث الصحيحه مع حديث على رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولفظة التكبير الله اكبر فهذا يجزئ بالاجماع قال الشافعي ويجزي الله الاكبر لايجزي غيرهما وقال مالك لا يجزئ الا الله اكبر وهو الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقوله وهذا قول منقول عن الشافعي في القديم واجاز ابو يوسف الله الكبير وأجاز أبو حنيفة الاقتصار فيه على كل لفظ فيه تعظيم الله تعالى كقوله الرحمن أكبر أو الله أجل أو أعظم غLVALçِ†%—رِ كَانَ حَرَامًا ، وَإِنْ فَسَخْت أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ كَانَ غَرَرًا قَالَ عِيسَى فَالْأَوَّلُ أَنْ يَبِيعَهُ سِلْعَةً بِدِينَ1095 - قَوْله : ( عَنْ خُفَاف بْن إِيمَاء الْغِفَارِيِّ ) خُفَاف بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَإِيمَاء بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَهُوَ مَصْرُوفٌ .1087 - قَوْله : ( عَنْ أَبِي مِجْلَز ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان الْجِيم وَفَتْح اللَّام .1083 - قَوْله : ( بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : أَصْل ( بَيْنَمَا ، وَبَيْنَا ) بَيْن وَتَقْدِيره : بَيْن أَوْقَات صَلَاته ، قَالَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ سَبَقَ إِيضَاحُهُ .1079 - قَوْله : ( عَنْ أَوْس بْن ضَمْعَج ) هُوَ بِفَتْحِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْمِيم وَفَتْحِ الْعَيْن .149 - قَوْله : ( الْقَنْطَرِيُّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَالطَّاء مَنْسُوبٌ إِلَى قَنْطَرَة ( بَرَدَان ) بِفَتْحِ الْبَاء وَالرَّاء جِسْرٌ بِبَغْدَاد . قَوْله : ( الْقَاسِم بْن مُخَيْمِرَة ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ . وَقَوْله : ( وَجِعَ أَبُو مُوسَى ) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الْجِيمِ . وَقَوْله : ( فِي حِجْر اِمْرَأَته ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْرهَا لُغَتَانِ . قَوْله : ( فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) كَذَا ضَبَطْنَاهُ ، وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول ( مِمَّا ) ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، أَيْ : مِنْ الشَّيْءِ الَّذِي بَرِيءَ مِنْهُ رَسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَوْله : ( الصَّالِقَة وَالْحَالِقَة وَالشَّاقَّة ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ ) ؛ فَالصَّالِقَة وَقَعَتْ فِي الْأُصُول بِالصَّادِ وَسَلَقَ بِالسِّينِ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَهُمَا لُغَتَانِ السَّلْق وَالصَّلْق وَسَلَقَ وَصَلَق . وَهِيَ صَالِقَة وَسَالِقَة : وَهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتهَا عِنْد الْمُصِيبَة . وَےےےےےےےوخالفه جمهور العلماء ¹LVALiاqىْكَرَ هَذَا أَصْبَغُ ، وَقَالَ إنَّمَا يُكْرَهُ لِصُعُوبَةِ أَخْذِهَا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَجَازَ ، وَلَكَانَ بَيْعُ الْغَائِبِ وَغَيْرِهِ بِالْبَرَاءَةِ مِمَّا لَا يُعْلَمُ جَائِزًا تكبيرة الاحرام ولم يذكر ما زاد وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز التأخير عنه وقوله يكبرحين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الارض ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمدالى اخره ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الاول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك انه لايكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما ودليل الجمهور ظاهر الحديث وفي هذا الحديث دلاله لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من أمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فيقول سمع الله لمن حمده بعد الجلوس ) فيه اثبات التكبير في كل خفض ورفع الا في رفعه من الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمد وهذا مجمع عليه اليوم ومن الاعصار المتقدمه وقد كان فيه خلاف في زمن ابي هريرة وكان بعضهم لايرى التكبير الا للاحرام وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة وكان هؤلاء لم يبلغهم فعل الرسول صلى الله عليه و سلم ولهذا كان ابو هريرة يقول اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم واستقر العمل على ما في حديث ابي هريره هذا ففي كل صلاة ثنائية احدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة الاحرام وخمس في كل ركعة وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرةالإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الاول وخمس ركعة وفي الرباعية اثنتان وعشرون ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيره واعلم ان تكبيرة الاحرام واجبة وما عدا سنة لو تركه صحت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة هذا مذهب العلماء كافة إلا واحمد بن حنبل رضي الله عنه في احدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة ودليل الجمهور ان النبي صلى الله عليه و سلم علم الاعرابي الصلاة فعلمه واجباتها فذكر منها 2LVAL پBىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ قوله ( أن ابا السائب أخبره ) أبو السائب هذا لا يعرفون له اسما وهو ثقة قوله ( حدثني أحمد بن جعفر المعقري ) هو بفتح الميم وإسكان العين وكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن وأما الأحكام ففيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزى غيرها إلا لعاجز عنها وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة لا تجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقوله صلى الله عليه و سلم اقرأ ما تيسر ودليل الجمهور قوله لا صلاة إلا بأم القرآن فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ ومما يؤيده حديث أبي هريرة رضي ( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قال الله عز و جل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله إلى آخره ) وفيه حديث الأعرابي المسيء صلاته أما ألفاظ الباب فالخداج بكسر الخاء المعجمة قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدية مخدج اليد أي ناقصها قالوا فقوله صلى الله عليه و سلم خداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام وأم القرآن اسم الفاتحة وسميت أم القرآن لأنها فاتحته كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها قوله عز و جل ( مجدني عبدي ) أي عظمني في حال ارتفاعه وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال لانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلهما جميعا وقال صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني اصلي وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح الفاظها ومعانيها حيث ذكره مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا ان شاء الله تعالى قوله لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه و سلم ) فيه اشارة إلى ما قدمناه أنه كان هجر استعمال التكبير في الانتقالات والله أعلم ( باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وانه اذا لم يحسن ) ( الفاتحه ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وفي رواية LVAL  الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح وكذا رواه أبو حاتم بن حبان وأما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على الفاتحة فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة وقوله صلى الله عليه و سلم لا صلاة لم لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركةاللسان بحيث يسمع نفسه ولهنا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا يجب قراءة أصلا وهي رواية شاذة عن مالك وقال الثوري والأوزعاني وأبو حنيفة رضي الله عنهم لا يجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار ان شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه و سلم للأعرابي ثم افعل ذلك في يصلاتك كلها قوله سبحانه وتعالى ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) الحديث قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلى الله عليه و سلم الحج عرفة ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة قال العلماء والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث وهو من اوضح ما احتجوا به قالوا لأنها سبع آيات بالإجماع فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين قالوا ولأنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة ولو كانت منها لذكرها وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول أن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ والثاني أن التنصيف عائد إلى‰LVAL•ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژَابْنُ وَهْبٍ وَأَصْبَغُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ قَالَ أَصْبُغُ فَأَمَّا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي ذِرَاعَيْهِ ، أَوْ بَاطِنِ جَسَدِهِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ لِمَا فِي الْوَجْهِ مِنْ التَّشْوِيهِ الْبَيِّنِ وَأَمَّا فِي الذِّرَاعِ ، أَوْ بَاطِنِ الْجَسَدِ فَهم +d`@*c¢@)b—@(a­@÷'`ے&_-‏%^@û$]=@ü#\B‎"[T@ü!ZA@û Y0@ûX¾ْW ّV†@÷Uس@ِTخ@ِSï@ُR”@ôQع@َP^@ٍOF@ٌNDًMَ@ïL™@îKى@يJر@ىI„@ëH­@êGà@é Fآ@è E²@è Dô@ç CK@و B¶@هAô@ن@œ@م?ًے׳ے÷ے‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~€ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏ےےےےےےے‎ےےےےےے؟ےےےےےےûےےےےےïےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے@€ ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين ںLVAL«ِqى'‎ الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل ، وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات ، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً ، وإذا عمل سيئة قال ص{ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ (49) } وتُبْصِبَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكَرَّرُبَاب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِبَاب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِبَاب اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ841 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَال قال العلماء وقوله تعالى حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال ويقال أثنى عليه في ذلك كله ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية وقوله وربما قال فوض إلى عبدي وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم والدين الحساب وقيل الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم ولا مجاز وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوى باطلة وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم هذا معناه وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهما وكل من سواه مربوب له عبد مسخر ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لايخفى وقوله تعالى فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا لعبدي هكذا هو في صحيح مسلم وفي غيره فهؤلاء لعبدي وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة وأنها آية واهدنا وما بعده آيتان ومذهب مالك وغيره ممن يقول إنها ليست من الفاتحة يقول اهدنا وما بعده ثلاث آيات وللأكثرين أن يقولوا قوله هؤلاء المراد به الكلمات لا الآيات بدليل رواية مسلم فهذا لعبدي وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين لأن هذا مجاز عند الأكثرين فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز والله أعلم وقول أبي هريرة رضي الله عنه ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم LVAL‹ِqىV4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گ%ُُههù(Uن@851 - و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً850 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَاحِدَةً و حَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِس قال لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم ) معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به وما أسر أسررنا به وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء وعلى الاسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء واختلفوا في العيد والاستسقاء ومذهبنا الجهر فيهما وفي نوافل الليل قيل يجهر فيها وقيل بين الجهر والاسرار ونوافل النهار يسر بها والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا والجنازة يسر بها ليلا ونهارا وقيل يجهر ليلا ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر وإن قضاها نهارا فوجهان الأصح يسر والثاني يجهر وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر وإن قضاها ليلا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا قوله ( ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل ) فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزى غيرها وفيه استحباب السورة بعدها وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأولين من كل الصلوات وهو سنة عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى 5LVALAِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ ذَكَرَ.gW-f?@,e@+d`@*c¢@)b—@(a­@÷'`ے&_-‏ واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم والقديم هنا أصح وقال آخرون هو مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح وهذا ضعيف وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على الأصح لأنها مبنية على التخفيف ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل وفي العصر والعشاء من أوساطه وفي المغرب من قصاره واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوى بينهما والأصح أنه يطول الأولى للحديث الصحيح وكان يطول في الأولى ما لايطول في الثانية ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول هي أخف من الأوليين واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة والله أعلم وحيث شرعت السورة فتركها فاتته الفضيلة ولا يسجد للسهو وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاة ويجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالشواذ وإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك بطلت صلاته وإن لم يخل المعنى كفتح الباء من المغضوب عليهم ونحوه كره ولم تبطل صلاته ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاتها ويجب قراءتها بالعربية ويحرم بالعجمية ولا تصح الصلاة بها سواء عرف العربية أم لا ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه والأخرس ومن في معناه يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه والله أعلم حديث أبي هريرة قوله ( دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسلم عليه فقال رسول الله ;LVALGِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ِلَيْهِ الْأَخْبَار ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَدِرْك الْأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا وَتْ/hU@.gW-f?@,e@+d`@*c¢@)b—@(a­@÷'`ے&_-‏%^@û$]=@ü#\B‎"[T@ü!ZA@û Y0@ûX¾ْW ّV†@÷Uس@ِTخ@ِSï@ُR”@ôQع@َP^@ٍOF@ٌNDًM صلى الله عليه و سلم ( وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) وفي رواية ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة ومن المختلف فيه التشهد الإخير والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فيه والسلام وهذه الثلاثة واجبه عند الشافعي رحمه الله تعالى وقال بوجوب السلام الجمهور وأوجب التشهد كثيرون وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم مع الشافعي الشعبي وأحمد بن حنبل وأصحابهما وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة واوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد ) LVAL  الأول وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده وفي هذا الحديث دليل على ان إقامة الصلاة ليست واجبة وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة وفيه أن التعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه من المجمع عليه والمختلف فيه وفيه دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ولم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة يسيرة وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه كما يجب في الجلوس بين السجدتين وتوقف في إيجابها بعض أصحابنا واحتج هذا القائل بقوله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين وفي الركوع والسجود وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره له ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء وليسا من الصلاة لكنهما شرطان لها وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد والاقتصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها وفيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده وأنه يستحب تكراره إذا تكرر اللقاء وإن قرب العهد وأنه يجب رده في كل مرة وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو وعليك بالواو وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء بل الصواب أنها سنة قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا بل يقال لم تصل فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة فالجواب أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة ولا علم من حاله أنه يأتى بها في المرة الثانية والصLVALلِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّانِعَةُ مِنْ الرِّضَا بِالدَّنِيَّاتِ وَتَرْكُ الْمُبَالَغَةِ فِي النُّصْحِ ( فَرْعٌ ) وَإِنْ عَقَدَ الْأَبْعَدُ مَعَ 0iu@/hU@.gW-f?@,e@+d`@*c¢@)b—@(a­@÷'`ے&_-‏%^@û$]=@ü#\B‎"[T@ü!ZA@û Y0@ûX¾ْW ّV†@÷Uس@ِTخ@ِSï@ُR”@ôQع@َP^@ٍOF@ٌNDًMَ@ïL™@îKى@يJر@ىI„@ëH­@êGà@é Fآ@è E²@è Dô@ç CK@و B¶@هAô@ن@œ@م?ًے׳ے÷ے‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~à€ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏ےےےےےےے‎ےےےےےے؟ےےےےےےûےےےےےïےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے@€@ثالثة فاسدة بل هو محتمل أن ´LVAL¹آqى¹ژهعلى أن التيمم لا يرفع الحدث . ومن فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيها ، وجوز الجنب عبور المسجد . وبه قال الشافعي Bه . وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته فالأصح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه والله أعلم قوله ( عن قتادة عن زرارة ) وفي الرواية الثانية ( عن قتادة قال سمعت زرارة ) فيه فائدة وهي أن قتادة رحمه الله تعالى مدلس وقد قال في الرواية الأولى عن والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث ممن عنعن عنه في طريق آخر وقد سبق التنبيه على هذا في مواطن كثيرة والله أعلم ( باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ) وفيه قول أنس ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يأتي بها صحيحة وانما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة كما أمرهم بالاحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عندهم والله أعلم واعلم أنه وقع في اسناد هذا الحديث في مسلم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال الدارقطني في استدراكاته خالف يحيى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله فكلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة لم يذكروا أباه قال الدارقطني ويحيى حافظ فيعتمد ما رواه فحصل أن الحديث صحيح لا علة فيه ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة المتن وقد سبق بيان مثل هذا مرات في أول الكتاب ومقصودي بذكر هذا أن لا يغتر بذكر الدارقطني أو غيره له في الاستدراكات والله عز و جل اعلم ( باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه ) يه قول ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها ) وفي الروايتين الأخيرتين أنه كان في صلاة الظهر بلا شك خالجنيها أي نازعنيها ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث اسمع غيره لا عن أصل القراءة بل فيه أنهم كانوا يقرؤن بالسورة في الصلاة السرية وفيه اثبات قراءة السورة في الظهر للأمام وللمأموم وهذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرؤها في الجهرية وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير استماع ولو ٹLVAL–ِqىلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَدِهِ 2940 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ اِقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْب مَاشِيَة أَوْ ضَارِي ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ ( ضَارِي بِالْيَاءِ ) ، وَفِي بَعْضهَا ( ضَارِيًا ) بِالْأَلِفِ بَعْد الْيَاء مَنْصُوبًا ، وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة ( مَنْ اِقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْب ضَارِيَة ) وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْأَوَّل رُوِيَ ( ضَارِي ) بِالْيَاءِ ، ( وَضَارٍ ) بِحَذْفِهَا ، ( وَضَارِيًا ) فَأَمَّا ( ضَارِيًا ) فَهُوَ ظَاهِر الْإِعْرَاب ، وَأَمَّا ( ضَارِي وَضَارٍ ) فَهُمَا مَجْرُورَانِ عَلَى الْعَطْف عَلَى مَاشِيَة وَيَكُون مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صِفَته كَمَاءِ الْبَارِد ، وَمَسْجِد الْجَامِع ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { بِجَانِبِ الْ أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) وفي رواية ( وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ) في إسناده قتادة عن أنس وفي الطريق الثاني قيل لقتادة أسمعته من أنس قال نعم وهذا تصريح بسماعه فينتفى ما يخاف من إرساله لتدليسه وقد سبق مثله في آخر الباب قبله وقوله يستفتحون بالحمد لله هو برفع الدال على الحكاية استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة ومن يراها منها ويقول لا يجهر ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن واجمع بعدهم المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومنا واجمعوا انها ليست في أول براءة وانها لا تكتب فيها وهذا يؤكد ما قلناه قوله ( حدثنا محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وعن قتادة أنه كتب يخبره عن أنس أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو على الغساني هكذا وقع عن عبدة أن عمر وهو مرسل SLVAL_ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ِيُدْخِلَهُمْ النَّاجْ3l  2k¹@1j؟@0iu@/hU@.gW-f?@,e@+d`@*c¢@)b—@(a­@÷'`ے&_-‏%^@û$]=@ü#\B‎"[T@ü!ZA@û Y0@ûX¾ْW ّV†@÷Uس@ِTخ@ِSï@ُR”@ôQع@َP^@ٍOF@ٌNDًMَ@ï يعني أن عبدة وهو بن أبي لبابة لم يسمع من عمر قال وقوله بعده عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن انس هذا هو المقصود من الباب وهو حديث متصل هذا كلام الغساني والمقصود أنه عطف قوله وعن قتادة على قوله عن عبدة وانما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره ولا إنكار في هذا كله وقوله سبحانك اللهم وبحمدك قال الخطابي أخبرني بن خلاد قال سألت الزجاج عن الواو في قوله وبحمدك فقال معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك قال والجد هنا العظمة والله تعالى أعلم ( باب حجة من قال البسملة آية من اول كل سورة سوى براءة ) فيه انس رضي الله عنه قال ( بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز و جل عليه خير كثير هو حوض يرد عليه SLVAL_ِqىتِمَاسَ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَنَفَاهُ لَمَا جَازَ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْتَمِسْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ لِأَنَّهُ قَدْ نَفَى أَنْ يَجِدَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ فَلَمَّا أَمَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَلْتَمِسَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ عُلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَى بِالشَّيْءِ فِي قَوْلِهِ الْتَمِسْ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَهَذَا إنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي أَقَلِّ مَا يَكُونُ مِنْ الْمَطْلُوبِ . ( فَصْلٌ ) وَمُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ فِي الْحِينِ تَقْتَضِي أَنَّ مِنْ حُكْمِهِ تَعْجِيلَهُ أَوْ تَعْجِيلَ مَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا مِنْهُ وَلَوْ شُرِعَ تَأْخِيرُ جَمِيعِهِ لَسَأَلَهُ هَلْ يَر2959 - قَوْلهَا : ( لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَات مِنْ آخِر سُورَة الْبَقَرَة فِي الرِّبَا ، خَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى ا أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقال ما تدري ما أحدثوا بعدك ) وفي رواية ما أحدث وفيها بين أظهرنا في المسجد قوله بينا قال الجوهري بينا فعل أشبعت الفتحة فصارت ألفا واصلة ومن قال وبينما بمعناه زيدت فيه ما بقول بينا نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا اياه ثم حذف المضاف الذي هو أوقات قال وكان الأصمعي يخفض ما بعد بينا إذا صلح في موضعه بين وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما على الابتداء والخبر قوله بين أظهرنا أي بيننا قوله اغفى إغفاءة أي نام وقوله آنفا أي قريبا وهو بالمد ويجوز القصر في لغة قليلة وقد قرئ به في السبع والشانئ المبغض والأبتر هو المنقطع العقب وقيل المنقطع عن كل خير قالوا أنزلت في العاص بن وائل والكوثر هنا نهر في الجنة كما فسره النبي صلى الله عليه و سلم وهو في موضع آخر عبارة عن الخير الكثير وقوله يختلج أي ينتزع ويقتطع في هذا الحديث فوائد منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا وفيه جواز النوم في المسجد وجواز نوم الانسان بحضرة أصحابه وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضى حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه وفيه إثبات الحوض والايمان به واجب وسياتي بسطه حيث ذكر مسلم أحاديثه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى وقوله لا تدري ما أحدثوا بعدك تقدم شرحه في أول كتاب الطهارة والله أعلم )LVAL5ِqى56 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّه يَعْرِض بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّه سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْده مِنْهَا شَيْء فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ ) قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّه حَرَّمَ الْخَمْر ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَة وَعِنْده مِنْهَا شَيْء فَلَا يَشْرَب وَلَا يَبِعْ ، قَالَ : فَاسْتَقْبَلَ النَّاس بِمَا كَانَ عِنْدهمْ مِنْهَا فِي طَرِيق الْمَدِينَة فَسَفَكُوهَا ) وَيَعْنِي رَاقُوهَا . وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاء قَبْل وُرُود الشَّرْع لَا تَكْلِيف فِيهَا بِتَحْرِيمٍ وَلَا غَيْره ، وَفِي الْمَسْأَلَة خِلَاف مَشْهُور لِلْأُصُولِيِّينَ ، الْأَصَحّ أَنَّهُ لَا حُكْم وَلَا تَكْلِيف قَبْل وُرُود الشَّرْع ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { ( باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره ) فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه فيه ( وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه ) فيه محمد بن جحادة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة ثم ألف ثم دال مهملة ثم هاء قوله حيال أذنيه بكسر الحاء أي قبالتهما وقد سبق بيان كيفية رفعهما ففيه فوائد منها أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لقوله كبر ثم التحف وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق سرته هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري واسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجعلهما تحت سرته وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين وعن احمد روايتان كالمذهبين ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح وبهذا قال الأوزاعي وبن المنذر وعن مالك رحمه الله روايتان أحداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم dLVALpِqىَرْشِيدِهَا وَتَجْوِيزِ أَمْرِهَا كَمَا إِنْ قَبَضَهُ مِنْهَا دَلِيلٌ عَلَى الْحَجْرِ عَلَيْهَا وَالْمَنْعِ لَهَا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ( ش ) : قَوْلُهُمْ فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا أَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَمْلِكُ إجْبَارَهَا عَلَى النِّكَاحِ مِمَّنْ شَاءَ وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَلَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ الضَّرِيرِ وَالْقَبِيحِ وَمِمّشَيْء مِنْ ذَلِكَ . وَأَمَّا الْحَدِيث الْمَشْهُور فِي كِتَاب السُّنَن عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي مذهب الليث بن سعد وعن مالك رحمه الله أيضا استحباب الوضع في النفل والارسال في الفرض وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه وحجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة قال أبو حازم ولا اعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم رواه البخاري وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق في مقدمة الكتاب وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي المسألة أحاديث كثيرة ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه بن خزيمة في صحيحه وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف متفق على تضعيفه رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق قال العلماء والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث والله أعلم ( باب التشهد في الصلاة ) فيه تشهد بن مسعود وتشهد بن عباس وتشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم واتفق العلماء على جوازها كلها واختلفوا في الأفضل منها فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أصحاب مالك أن تشهد بن عباس أفضل لزيادة لفظة المباركات فيه وهي موافقة لقول الله عز و جل تحية من عند الله مباركة طيبة ولأنه أكده بقوله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وقال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء واهل الحديث آLVALخِqىj - قَوْله : ( عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن وَعْلَة السَّبَئِيّ ) هُوَ بِسِينٍ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُمَّ بَاء مُوَحَّدَة ثُمَّ هَمْزَة مَنْسُوب إِلَى سَبَأ ، وَأَمَّا ( وَعْلَة ) فَبِفَتْحِ الْوَاو وَإِسْكَان الْعَيْن الْمُهْمَلَة ، وَسَبَقَ بَيَانه فِي آخِر كِتَاب الطَّهَارَة فِي حَدِيث الدِّبَاغ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ الْخَمْر : ( هَلْ عَلِمْت أَنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لَا ) لَعَلَّ تشهد بن مسعود أفضل لأنه عند المحدثين أشد صحة وإن كان الجميع صحيحا وقال مالك رحمه الله تعالى تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه أفضل لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد فدل على تفضيله وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم سنة فقال الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة التشهد الأول سنة والأخير واجب وقال جمهور المحدثين هما واجبان وقال أحمد رضي الله عنه الأول واجب والثاني فرض وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء هما سنتان وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة وأما ألفاظ الباب ففيه لفظة التشهد سميت بذلك للنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( إن الله هو السلام ) فمعناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى ومعناه السالم من النقائص وسمات الحدوث ومن الشريك والند وقيل المسلم أولياءه وقيل المسلم عليهم وقيل غير ذلك وأما التحيات فجمع تحية وهي الملك وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل الحياة وإنما قيل التحيات بالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة فقيل جميع تحياتهم لله تعالى وهو المستحق لذلك حقيقة والمباركات والزاكيات في حديث عمر رضي الله عنه بمعنى واحد والبركة كثرة الخير وقيل النماء وكذا الزكاة أصلها النماء والصلوات هي الصلوات المعروفة وقيل الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي الله المتفضل بها والطيبات أي الكلمات الطيبات وقوله في حديث بن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات تقديره والمباركات والصلوات والطيبات كما في حديث بن مسعود وغيره ولكن حذفت الواو اختصارا وهو جائز معروف في اللغة ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره وقوله ( السلام عليك <LVALHِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍هو مسيلمة الكذاب أو كذِ½§‘ ‘ُ¼¦ہ@گô»¥ڈَ؛¤ںŒٍ¹£Rٹٌ¸¢@ˆ أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) وقوله في آخر الصلاة ( السلام عليكم ) فقيل معناه التعويذ بالله والتحصين به سبحانه وتعالى فإن السلام اسم له سبحانه وتعالى تقديره الله عليكم حفيظ وكفيل كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف وقيل معناه السلامة والنجاة لكم ويكون مصدرا كاللذاذة واللذاذ كما قال الله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين واعلم أن السلام الذي في قوله السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يجوز فيه حذف الألف واللام فيقال سلام عليك أيها النبي وسلام علينا ولا خلاف في جواز الأمرين هنا ولكن الألف واللام أفضل وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم وأما الذي في آخر الصلاة وهو سلام التحليل فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذا ويقول الألف واللام أفضل ومنهم من أوجب الألف واللام لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام ولأنه تقدم ذكره في التشهد فينبغي أن يعيده بالألف واللام ليعود التعريف إلى سابق كلامه كما يقول جاءني رجل فأكرمت الرجل قوله وعلى عباد الله الصالحين قال الزجاج وصاحب المطالع وغيرهما العبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد قوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء ) فيه دليل على أن الألف واللام داخلتين على الجنس تقتضى الاستغراق والعموم قوله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله قال أهل اللغة يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة قال بن فارس وبذلك سمى نبينا صلى الله عليه و سلم محمدا يعني لعلم الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة ألهم أهله التسمية بذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم يتخير من المسألة ما شاء ) فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثما وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة واستدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد  LVALہ®qىjL.%إإ |“àب%›<²—<8Yœ~²صإإ¥إإصص |“ہل%›<²کگ8Yœ~²إه%إ%صإه |“ ع%›<²™ن8Yœ~²صصصإإإهإ |“à %›<²ڑ89Yœ~²هصصإصههه |“ ب%›<²›Œ9Yœ~²%إإ%ههإه |“ذك%›<²œà9Yœ~²إ%%%صه¥ص |“ ع%›<²‌4:Yœ~²صص%إإهإإ |“ہذ%›<²‍ˆ:Yœ~²%%إ¥إص%إ |“ہد%›<²ںـ:Yœ~²%هإصإهإص |“ذا%›<²¨0;Yœ~²إه%إه%%إ |“ :%›<²©„;Yœ~²صإصُإإ%ه |“àع%›<²ھط;Yœ~²هإهإإصص%|“àى%›<²«, - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا884 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ في غير الصلاة ويحتمل أن يكون في الصلاة قال وهو الأظهر قلت وهذا ظاهر اختيار مسلم ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع قوله ( فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ) معناه كرهنا سؤاله مخافة من أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم كره سؤاله وشق عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( والسلام كما قد علمتم ) معناه قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام علي فأما الصلاة فهذه صفتها وأما السلام فكما علمتم في التشهد وهو قولهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وقوله علمتم هو بفتح العين وكسر اللام المخففة ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام أي علمتكموه وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم قال العلماء معنى البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة وقيل هو بمعنى التطهير والتزكية واختلف العلماء في الحكمة في قوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم مع أن محمدا صلى الله عليه و سلم أفضل من ابراهيم صلى الله عليه و سلم قال القاضي عياض رضي الله عنه أظهر الأقوال أن نبينا صلى الله عليه و سلم سأل ذلك لنفسه ولأهل بيته ليتم النعمة عليهم كما أتمها على ابراهيم وعلى آله وقيل بل سأل ذلك لأمته وقيل بل ليبقى ذلك له دائما إلى يوم القيامة ويجعل له به لسان صدق في الآخرين كابراهيم صلى الله عليه و سلم وقيل كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من ابراهيم صلى الله عليه و سلم وقيل سأل صلاة يتخذه بها خليلا كما اتخذ ابراهيم هذا كلام القاضي والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال أحدها حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله تعالى أن معناه صل على محمد وتم الكلام هنا ثم استأنف وعلى آل محمد أي وصل على آل محمد كما صليت LVALŒ¦ˆjL.ٍش¶کz\>  : 117 ] وذلك أغرب مما كان سبب ضلال النصارى الذين يجادل عن معتقدهم وفد نجران ، قال سبحانه وتعا{ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) } هم جميعًا جمادات لا حياة فيها ولا تشعر بابَاب اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِبَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْبَاب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي رواية ( إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي رواية ( إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه ) وسبق في حديث أبي موسى في باب التشهد إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين في هذه على ابراهيم وآل ابراهيم فالمسئول له مثل ابراهيم وآله هم آل محمد صلى الله عليه و سلم لا نفسه القول الثاني معناه اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله فالمسئول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها القول الثالث أنه على ظاهره والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإبراهيم وآله والمسئول مقابلة الجملة فإن المختار في الآل كما قدمناه أنهم جميع الإتباع ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء ولا يدخل في آل محمد صلى الله عليه و سلم نبي فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء والله أعلم قال القاضي عياض ولم يجئ في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي صلى الله عليه و سلم وقد وقع في بعض الأحاديث الغريبة قال واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبي صلى الله عليه و سلم بالرحمة فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى أنه يقال وأجازه غيره وهو مذهب أبي محمد بن أبي زيد وحجة الأكثرين تعليم النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة والمختار أنه لا يذكر الرحمة وقوله وبارك على محمد وعلى آل محمد قيل البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة وقيل الثبات على ذلك من قولهم بركت الابل أي ثبتت على الأرض ومنه بركة الماء وقيل التزكية والتطهير من العيوب كلها وقوله اللهم صل على محمد 1LVAL›?¦ˆjL.ٍش¶کz\> ر أَنَّهُ سَمِعَ ال يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالا واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء هل يقال هو مكروه أو هو مجرد ترك أدب والصحيح المشهور أنه مكروه كراهة تنزيه قال الشيخ أبو محمد الجويني والسلام في معنى الصلاة فإن الله تعالى قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء فلا يقال أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام وإنما يقال ذلك خطابا للأحياء والأموات فيقال السلام عليكم ورحمة الله والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا ) قال القاضي معناه رحمته وتضعيف أجره كقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشرة امثالها قال وقد يكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا له بين الملائكة كما في الحديث وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ( باب التسميع والتحميد والتأمين ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي رواية ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وعلى آل محمد احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء وهذا مما اختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والأكثرون لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا فلا يقال اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم ولكن يصلى عليهم تبعا فيقال اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وازواجه وذريته كما جاءت به الأحاديث وقال أحمد وجماعة يصلى على كل واحد من المؤمنين مستقلا واحتجوا بأحاديث الباب وبقوله صلى الله عليه و سلم اللهم صل على آل أبي اوفي وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم قالوا وهو موافق لقول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف ولم ينقل استعمالهم ذلك بل خصوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح فيقال قال الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وقال عز و جل وقال جلت عظمته وتقدست أسماؤه وتبارك وتعالى ونحو ذلك ولا يقال قال النبي عز و جل وإن كان عزيزا جليلا ولا نحو ذلك وأجابوا عن قول الله عز و جل هو الذي يصلي عليكم وملائكته وعن الأحاديث بأن ما كان من الله عز و جل ورسوله فهو دعاء وترحم وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الاستقلال وقد بينا أنه يقال تبعا لأن التابع يLVAL1û¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئإِنْ كَانَتْ لَفْظَةُ شَيْءٍ تَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُمْهَرَ إِلَّا أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ تَصْدُقُ عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ) وفي رواية ( فإذا صلى قائما فصلوا قياما ) وفي رواية عائشة رضي الله عنها الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله صلى الله عليه و سلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وأما رواية إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين وقد قدمنا بيان هذا قريبا في حديث أبي موسى في باب التشهد ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين وكذا للمأموم على المذهب الصحيح هذا تفصيل مذهبنا وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية وكذلك قال الجمهور في الجهرية وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يؤمن الإمام في الجهرية وقال ابو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون ومالك في رواية لا يجهر بالتأمين وقال الأكثرون يجهر وقوله صلى الله عليه و سلم من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو الصحيح والصواب وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه و سلم فوافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء وقول بن شهاب ( وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول آمين ) معناه أن هذه صيغة تأمين النبي صلى الله عليه و سلم وهو تفسير لقوله صلى الله عليه و سلم إذا أمن الإمام فأمنوا ورد لقول من زعم أن معناه إذا دعا الإمام بقوله اهدنا الصراط إلى آخرها وفي هذا الحديث دليل على قراءة الفاتحة لأن التأمين لا يكون إلا عقبها والله أعلم ( باب ائتمام المأموم بالإمام ) فيه أنس رضي الله عنه قال ( سقط النبي صلى الله عليه و سلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا ةLVAL’צˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlْعُوم ، وَأَمَّا مَالِك فَقَالَ فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة كَقَوْلِ الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ، وَقَالَ فِي الْأَرْبَعَة : الْعِلَّة فِيهَا كَوْنهَا تُدَّخَر لِلْقُوتِ وَتَصْلُح لَهُ ، فَعَدَّاهُ إِلَى الزَّبِيب لِأَنَّهُ كَالتَّمْرِ ، وَإِلَى الْقُطْنِيَّة لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْبُرّ وَالشَّعِير . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَة فَقَالَ : الْعِلَّة فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة الْوَزْن ، وَفِي الْأَرْبَعَة الْكَ وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فاختلف العلماء فيه فقالت طائفة بظاهرة وممن قال به أحمد بن حنبل والأوزاعي رحمهما الله تعالى وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله تعالى لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه و سلم في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه و سلم مقتد به لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه و سلم كان هو الإمام وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح فقال في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت ( صلى جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا ) وذكر أحاديث آخر بمعناه قوله جحش هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة أي خدش وقوله فحضرت الصلاة ظاهرة أنه صلى الله عليه و سلم صلى بهم صلاة مكتوبة وفيه جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة وفيه متابعة الإمام في الأفعال والتكبير وقوله ربنا ولك الحمد كذا وقع هنا ولك الحمد بالواو وفي روايات بحذفها وقد سبق أنه يجوز الأمران وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود وأنه يفعلها بعد المأموم فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولكن لا تبطل صلاته وكذا السجود ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشهور وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء ولا تبطل صلاته على الصحيح وقيل تبطل وأما قوله صلى الله عليه و سلم KLVAL.Y¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNْهُ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا يُرِيدُ أَنَّ مَا بِهَا مِنْ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ لَا يُوجِبُ اسْتِبَاحَةَ بُضْعِهَا دُونَ عِوَضٍ وَلَا بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ عِوَضٍ وَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ لمن خلفه ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور أي كالجنة وهي الترس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه قوله صلى الله عليه و سلم ( إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهو قعود فلا تفعلوا ) فيه النهي عن قيام الغلمان والتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا بل هو جائز قد جاءت به احاديث وأطبق عليه السلف والخلف وقد جمعت دلائله وما يرد عليه في جزء وبالله التوفيق والعصمة ( باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ) من يصلى بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام فيه حديث استخلاف النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر رضي الله عنه وقد قدمنا في آخر الباب فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جلس عن يسار أبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ويقتدى الناس بصلاة أبي بكر وأما قوله صلى الله عليه و سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فمعناه عند الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة وإلا فيجوز أن يصلى الفرض خلف النفل وعكسه والظهر خلف العصر وعكسه وقال مالك وابو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون لا يجوز ذلك وقالوا معنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنيات ودليل الشافعي رضي الله عنه وموافقيه أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة فصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا وأيضا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم يأتي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة ولهم مما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة قوله صلى الله عليه و سلم في رواية جابر رضي الله عنه ( ائتموا بأئمتكم أن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ) والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم ( إنما الإمام جنة ) أي ساتر ~LVALٹ، 2968 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَرِق بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاء وَهَاء ) فِيهِ لُغَتَانِ الْمَدّ وَالْقَصْر ، وَالْمَدّ أَفْصَح وَأَشْهَر ، وَأَصْله ( هَاكِ ) فَأُبْدِلَتْ الْمَدَّة مِنْ الْكَاف ، وَمَعْنَاهُ : خُذْ هَذَا ، وَيَقُول صَاحِبه مِثْله ، وَالْمُدَّة مَفْتُوحَة ، وَيُقَال بِالْكَسْرِ أَيْضًا ، وَمَنْ قَصَرَهُ قَالَ : وَزْنه وَزْن خُفّ يُقَال لِلْوَاحِدِ : ( هَا ) كَخَفْ ، وَالِاثْنَيْنِ ( هَاءَا ) كَخَافَا ، وَلِلْجَمْعِ ( هَاءُوا ) كَخَافُوا ، وَالْمُؤَنَّثَة ( هَاك ) وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع عَلَى هَذِهِ اللُّغَة وَلَا يُغَيِّرهَا فِي التَّأْنِيث ، بَلْ يَقُول فِي الْجَمِيع : ( هَا ) قَالَ السِّيرَافِيّ : كَأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا صَوْتًا كَصَهٍ ، وَمَنْ ثَنَّى وَجَمَعَ قَالَ لِلْمُؤَنَّثَةِ : ( هَاك وَهَا ) لُغَتَانِ . وَيُقَال فِي لُغَة : ( هَاء ) بِالْمَدِّ وَكَسْر الْهَمْزَة لِلذَّكَرِ ، وَلِلْأُنْثَى ( هَاتِي ) بِزِيَا السابق دليل ما ذكرته في الترجمة قولها ( المخضب ) هو بكسر الميم وبخاء وضاد معجمتين وهو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه قوله ( ذهب لينوء ) أي يقوم وينهض وقوله ( فاغمي عليه ) دليل على جواز الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا شك في جوازه فإنه مرض والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات والله أعلم قوله ( فقال أصلى الناس فقيل لا وهم ينتظرونك يا رسول الله ) دليل على أنه إذا تأخر الإمام عن اول الوقت ورجى مجيئه على قرب ينتظر ولا يتقدم غيره وسنبسط المسألة في الباب بعده إن شاء الله تعالى قولها ( قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ) دليل الاستحباب بالغسل من الإغماء وإذا تكرر الإغماء استحب تكرر الغسل لكل مرة فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد وقد حمل القاضي عياض الغسل هنا على الوضوء من حيث أن الإغماء ينقض الوضوء ولكن الصواب أن المراد غسل جميع البدن فإنه ظاهر اللفظ ولا مانع يمنع منه فإن الغسل مستحب من الإغماء بل قال بعض أصحابنا أنه واجب وهذا شاذ ضعيف قوله ( والناس عكوف ) أي مجتمعون منتظرون لخروج النبي صلى الله عليه و سلم وأصل الاعتكاف اللزوم والحبس ;LVALپI¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَة ) أَيْ : حَصَلَتْ لَنَا مِنْ الْغَنِيمَة . قَوْله : ( وَاجْعَلْ ذَهَبَك فِي كِفَّة ) هِيَ بِكَسْرِ الْكَاف ، قَالَ أَهْل اللُّغَة : كِفَّة الْمِيزَان وَكُلّ مُسْتَدِير بِكَسْرِ الْكَاف ، وَكِفَّة الثَّوْب وَالصَّائِد بِضَمِّهَا ، وَكَ أي يمشي بينهما متكئا عليهما يتمايل إليهما قوله ( كأن وجهه ورقة مصحف ) عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها قوله ( ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ضاحكا ) سبب تبسمه صلى الله عليه و سلم فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة وأتباعهم لإمامهم وإقامتهم شريعته واتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم ولهذا استنار وجهه صلى الله عليه و سلم على عادته إذا رأى أو سمع ما يسره يستنير وجهه وفيه معنى آخر وهو تانيسهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه و سلم خرج ليصلى بهم فرأى من نفسه ضعفا فرجع قوله قولها ( لصلاة العشاء الآخرة ) دليل على صحة قول الإنسان العشاء الآخرة وقد أنكره الأصمعي والصواب جوازه فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم وعائشة وأنس والبراء وجماعة آخرين اطلاق العشاء الآخرة وقد بسطت القول فيه في تهذيب الأسماء واللغات قولها ( فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك ) فيه فوائد منها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتفضيله وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه و سلم من غيره ومنها أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يعدل إلى غيره ومنها ان المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع ومنها جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة لقوله أنت أحق بذلك وأما قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما صل بالناس فقاله للعذر المذكور وهو أنه رجل رقيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يملك عينيه وقد تاوله بعضهم على أنه قاله تواضعا والمختار ما ذكرناه قولها ( فخرج بين رجلين أحدهما العباس ) وفسر بن عباس ‘LVAL\¬،ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸#ے”àص%›<²،\€ٌœ~²هص%إإ%هص لا يستطيع ان يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما قوله صلى الله عليه و سلم ( إنكن لأنتن صواحب يوسف ) أي في التظاهر على ما تردن وكثرة الحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه وفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة والأشارة بما يظهر أنه مصلحة وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة ومثل هذه المراجعة مراجعة عمر رضي الله عنه في قوله لا تبشرهم فيتكلوا وأشباهه كثيرة مشهورة قولها ( لما ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة ) فيه دليل لما قاله أصحابنا أنه لا بأس باستدعاء الإئمة للصلاة قولها ( رجل أسيف واجبا على النبي صلى الله عليه و سلم بين أزواجه في الدوام كما يجب في حقنا ولأصحابنا وجهان أحدهما هذا والثاني سنة ويحملون هذا وقوله صلى الله عليه و سلم اللهم هذا قسمي فيما أملك على الاستحباب ومكارم الأخلاق وجميل العشرة وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها ورجحانها على جميع ازواجه الموجودات ذلك الوقت وكن تسعا إحداهن عائشة رضي الله عنها وهذا لا خلاف فيه بين العلماء وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة رضي الله عنهما قوله يخط برجليه في الأرض أي الآخر بعلي بن أبي طالب وفي الطريق الآخر ( فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويدله على رجل آخر ) وجاء في غير مسلم بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد وطريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة صلى الله عليه و سلم تارة هذا وتارة ذاك وذاك ويتنافسون في ذلك وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبار وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة صلى الله عليه و سلم أو أنه أدام الأخذ بيده وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى وأكرموا العباس باختصاصه بيد واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهما ولهذا ذكرته عائشة رضي الله عنها مسمى وأبهمت الرجل الآخر إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازما في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه ) فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة كإسماع المأموضنين وضيق المكان ونحو ذلك قوله ( هات ) هو بكسر التاء قوله ( استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها ) يعني بيت عائشة وهذا يستدل به من يقول كان القسم ہLVALbخ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"َّهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَبَدًا 2983 - قَوْله : ( قَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيب فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه : أَكْل تَمْر خَيْبَر هَكَذَا غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام وفيه ان المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله صفق الناس وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة واستحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة ورفع اليدين بالدعاء وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة وإن كان في صلاة وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة وفيه أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجة وفيه جواز استخلاف المصلى بالقوم من يتم الصلاة لهم وهذا هو الصحيح في مذهبنا وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل يكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد وفيه ملازمة الأدب مع الكبار وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله وأن تصفق وهو التصفيح ان كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى ) هذا الإسناد كله كوقيون قولها ( وأبو بكر يسمع الناس التكبير ) فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه وأنه يجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ونقلوا فيه الإجماع وما أراه يصح الإجماع فيه فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدى ومنهم من لم يبطلها ومنهم من قال إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلا ومنهم من أبطل صلاة المسمع ومنهم من صححها ومنهم من شرط إذن الإمام ومنهم من قال أن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته وكل هذا ضعيف والصحيح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام والله أعلم ( باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ) ولم يخافوا مفسدة بالتقديم فيه حديث تقديم أبي بكر رضي الله عنه وحديث تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيه فضل الإصلاح بين الناس ومشى الإمام وغيره في ذلك وأن الامام إذا تأخر عن الصلاة تقدم شLVAL¬hنˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبعما أمره بها فيها معبراً بأداة التحقق لأن الخطاب على تقدير الحياة ، معلبَاب الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْل ( باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها ) قوله صلى الله عليه و سلم ( يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه أنى والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي ) وفي رواية ( هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم أني لأراكم وراء ظهري ) وفي رواية ( أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدتم ) قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه و سلم إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه و سلم بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به قال القاضي قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء هذه لشيء يكون رجوعه إلى وراء ولا يستدبر القبلة ولا يتحرفها وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة ومما فيه حمل الأداوة مع الرجل الجليل وجواز الاستعانة بصب الماء في الوضوء وغسل الكفين في أوله ثلاثا وجواز لبس الجباب وجواز إخراج اليد من أسفل الثوب إذا لم يتبين شيء من العورة وجواز المسح على الخفين ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتقديم الجماعة له واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة لقوله أتصلي فأقيم وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فهذا هو السنة ولو أقام غيره كان خلاف السنة ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء وفيه جواز خرق الامام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر وكذا له خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصرون بتركها واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلى بمن يحرم بالصلاة بعده فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه و سلم حين أحرم بعده هذا هو الصحيح في مذهبنا وقوله ( ورجع القهقري ) فيه أن من رجع في صلاته 2LVAL@¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPنصب على التقديرين . والإرادة نقيض الكراهة ، وهي مصدر أردت الشيء إذ{ بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) } إنهم لن ينصروكم، بل الله ناصركم، وهو خير ناصر، فلا يحتاج مبَاب الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَابَاب اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فِي مَوْضِعِ الدَّمِبَاب حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِبَاب اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا159 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْ ( باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ) قوله صلى الله عليه و سلم ( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ) أو لا ترجع إليهم وفي رواية أو لتخطفن أبصارهم فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك قال القاضي عياض واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة فكرهه شريح وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون ( باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ) ( ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع ) قوله صلى الله عليه و سلم ( مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ) هو باسكان الميم وضمها الرؤية رؤية بالعين حقيقة وفيه الأمر بإحسان الصلاة والخشوع وإتمام الركوع والسجود وجواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لكن المستحب تركه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخيمه والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف وقوله صلى الله عليه و سلم إني لأراكم من بعدي أي من ورائي كما في الروايات الباقية قال القاضي عياض وحمله بعضهم على بعد الوفاة وهو بعيد عن سياق الحديث وقوله ( حدثنا أبو غسان حدثنا معاذ حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن انس هذان الطريقان من أبي غسان إلى أنس كلهم بصريون ( باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ) قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تسبقوني بالركوع ولا بالقيام ولا بالانصراف ) فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها والمراد بالانصراف السلام êLVAL@ّ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2فخذها بقوة { يا يحيى خذ الكتاب بقوة } [ مريم : 13 ] { فاستقم كما أمرت ومن تاب معك } [ هود : 112 ] فشرط منال قراءته اهتمام القلب بتفهمه وإقبال الحس على استماعه وتدب{بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِبَاب جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِبَاب ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَابَاب الدَّلِيلِ ع وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقوله صلى الله عليه و سلم ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله المراد بالأخ الجنس أي إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليها وأن الملائكة يصلون وأن صفوفهم على هذه الصفة والله أعلم ( باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها ) ( والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام ) قوله صلى الله عليه و سلم ( ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) ليلني هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل النون ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الثانية قوله ( فرآنا حلقا ) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام وحكى الجوهري وغيره فتحها في لغة ضعيفة قوله صلى الله عليه و سلم ( ما لي أراكم عزين ) أي متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاي الواحدة عزة معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع وفيه الأمر بإتمام الصفوف الأول والتراص في الصفوف ومعنى اتمام الصفوف الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى يتم الثاني ولا في الرابع حتى يتم الثالث وهكذا إلى آخرها وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن شماله ولا يسن زيادة وبركاته وأن كان قد جاء فيها حديث ضعيف وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث بل صح هذا الحديث وغيره في تركها والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة ولو قال السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته وفيه دليل على استحباب تسليمتين {LVAL‡ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَاب165 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُو التوكيد وأولو الأحلام هم العقلاء وقيل البالغون والنهي بضم النون العقول فعلى قول من يقول أولو الأحلام العقلاء يكون اللفظان بمعنى فلما اختلف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدا وعلى الثاني معناه البالغون العقلاء قال أهل اللغة واحدة النهي نهية بضم النون وهي العقل ورجل نه ونهي من قوم نهين وسمى العقل نهية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز وقيل لأنه ينهى عن القبائح قال أبو علي الفارسي يجوز أن يكون النهي مصدرا كالهدى وأن يكون جمعا كالظلم قال والنهي في اللغة معناه الثبات والحبس ومنه النهى والنهى بكسر النون وفتحها والنهية للمكان الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع قال الواحدي فرجع القولان في اشتقاق النهية إلى قول واحد وهو الحبس فالنهية هي التي تنهى وتحبس عن القبائح والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم الذين يلونهم ) معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف قوله ( يمسح مناكبنا ) أي يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام لأنه أولى بالإكرام ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي بأفعالهم من وراءهم ولا يختص هذا التقديم بالصلاة بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الأمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك وفيه تسوية الصفوف پLVALOڈ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ¹ً\‘¸¹¹ُ%%إ%هصهظîجًا¨wX؛¹ٌ°‘¸¹¹ُُهإُُُُïج ب¨wX؛¹ٍ‘¸¹¹ُُُُصإُصïج ي¨wX؛¹َX‘¸¹¹ُصههإُه صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) قيل معناه يمسخها ويحولها عن صورها لقوله صلى الله عليه و سلم يجعل الله تعالى صورته صورة حمار وقيل يغير صفاتها والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما يقال تغير وجه فلان على أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن قوله ( يسوى صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح ) القداح بكسر القاف هي خشب السهام حين تنحت وتبرى واحدها قدح بكسر القاف معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها قوله فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال لتسون عباد الله صفوفكم فيه الحث على تسويتها وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ومنعه بعض العلماء والصواب الجواز وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أولا لمصلحة قوله صلى الله عليه و سلم ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) النداء هو الأذان والاستهام واعتناء الإمام بها والحث عليها قوله صلى الله عليه و سلم ( وإياكم وهيشات الأسواق ) هي بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها قوله ( حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر ) اسم أبي معشر زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي قوله ( حدثنا محمد بن مثنى وبن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه ) هذان الإسنادان بصريون وقوله صلى الله عليه و سلم ( فإني أراكم خلف ظهري ) تقدم شرحه في الباب قبله قوله صلى الله عليه و سلم ( أقيموا الصف في الصلاة ) أي سووه وعدلوه وتراصوا فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( لتسون /LVAL’=¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~° \‘h¨·ه%ص%هإصقKحذز¨w0»Z©·± °‘h¨·%إقKح¨w„»Z©·² ‘h¨·µ… ( باب خروج النساء إلى المساجد ) ( إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة ) قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ) هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة الاقتراع ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه وفيه اثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها قوله ( ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ) التهجير التبكير إلى الصلاة أي صلاة كانت قال الهروي وغيره وخصه الخليل بالجمعة والصواب المشهور الأول قوله صلى الله عليه و سلم ( ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ) فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهين أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم والثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب فلو قال لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما قوله صلى الله عليه و سلم ولو حبوا هو بإسكان الباء وإنما ضبطته لأني رأيت من الكبار من صحفه قوله ( تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ) معنى وليأتم بكم من بعدكم أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم èLVALµِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bَمْ قَالَ : لَا بَأْس بِهِ ) وَفِي رِوَايَة : ( سَأَلْت اِبْن عُمَر وَابْن عَبَّاس عَنْ الصَّرْف فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا قَالَ : فَسَأ كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم وأعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون وقال طائفة من العلماء الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول بل الأول مالا يتخلله شيء وإن تأخر وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف متأخر وهذان القولان غلط صريح وإنما أذكره ومثله لانبه على بطلانه لئلا يغتر به والله أعلم ( باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ) ( أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال ) قوله ( رأيت الرجال عاقدي أزرهم ) معناه عقدوها لضيقها لئلا يكشف شيء من العورة ففيه الاحتياط في ستر العورة والتوثق بحفظ السترة وقوله ( يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال ) معناه لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف وشبه ذلك والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أوصف قدامه يراه متابعا للإمام وقوله صلى الله عليه و سلم لا يزال قوم يتأخرون أي عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك قوله ( قتادة عن خلاس ) هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين المهملة قوله صلى الله عليه و سلم ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبدأ وشرها آخرها ابدأ أما صفوف النساء فالمراد بالحديث أما صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها آخرها والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكسه وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع  LVALeحˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$َا مُشْتَبِهَات لَا يَعْلَمهُنَّ كَثِير مِنْ النَّاس .... إِلَى آخِره ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى عِظَم وَقْع هَذَا الْحَدِيث ، وَكَثْرَة فَوَائِده ، وَأَنَّهُ أَحَد الْأَح هذا والبخور بتخفيف الخاء وفتح الباء والله أعلم قولها ( لو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ) يعنى من الزينة والطيب وحسن الثياب والله أعلم ( باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية ) ( بين الجهر والأسرار إذا خاف من الجهر مفسدة ) ذكر في الباب حديث بن عباس رضي الله عنهما وهو ظاهر فيما ترجمنا له وهو مراد مسلم بإدخال هذا الحديث هنا وذكر تفسير عائشة رضي الله عنها أن الآية نزلت في الدعاء واختاره الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة ) معناه إذا أرادت شهودها أما من شهدها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك وكذا قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا ) معناه إذا أرادت شهوده قوله صلى الله عليه و سلم ( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ) فيه دليل على جواز قول الإنسان العشاء الآخرة وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال من المحال قول العامة العشاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا عشاء واحدة فلا توصف بالآخرة فهذا القول غلط لهذا الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة وألفاظهم بهذا مشهورة في هذه الأبواب التي بعد ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط قوله ( فيتخذنه دغلا ) هو بفتح الدال والغين المعجمة وهو الفساد والخداع والريبة قوله ( فزبره ) أي نهره قوله ( فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ) وفي رواية فزبره وفي رواية فضرب في صدره فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه وفيه تعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم ) هكذا وقع في أكثر الأصول استأذنوكم وفي بعضها استأذنكم وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وعوملن معاملة rLVAL2€¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتالْمَال بِالْبَاطِلِ ، وَأَشْبَاه ذَلِكَ ، فَكُلّ هَذَا حِمَى اللَّه تَعَالَى مَنْ دَخَلَهُ بِارْتِكَابِهِ شَيْئًا مِنْ الْمَعَاصِي اِسْتَحَقَّ الْعُقُوبَة ، وَمَنْ قَارَبَهُ يُوشِك أَنْ يَقَع فِيهِ ، فَمَنْ اِحْتَاطَ لِنَفْسِهِ لَمْ يُقَارِبهُ ، وَلَا يَتَعَلَّق بِشَيْءٍ يُقَرِّبهُ مِنْ الْمَعْصِيَة ، فَلَا يَدْخُل فِي شَيْء مِنْ الشُّبَُةh،U@(g ؟@)fںK@)e‍n@(d‌ہ@'cœ±@'b›y@&aڑH@%`™ہ@%_کك@$^—û@]]–ل@$\•„@#[”ا@]Z“D@ ولما جاءهم كتاب من عند الله إلى قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطا في أوائل كتاب الإيمان وقوله كان مما يحرك به لسانه وشفتيه معناه كان كثيرا ما يفعل ذلك وقيل معناه هذا شانه ودأبه قوله عز و جل فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليه السلام ففيه اضافة ما يكون عن أمر الله تعالى إليه قوله فيشتد عليه وفي الرواية الأخرى يعالج من التنزيل شدة سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به وثقل الوحى قال الله تعالى انا سنلقى عليك قولا ثقيلا والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله قوله فكان ذلك يعرف منه يعنى يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره كما قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا قوله فاستمع له وأنصت الاستماع الطبري وغيره لكن المختار الأظهر ما قاله بن عباس رضي الله عنهما والله أعلم ( باب الاستماع للقراءة ) فيه حديث بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز و جل ( لا تحرك به لسانك ) إلى آخرها قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي كان مما يحرك به لسانه ) إنما كرر لفظة كان لطول الكلام وقد قال العلماء إذا طال الكلام جازت إعادة اللفظ ونحوها كقوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فأعاد أنكم لطول الكلام وقوله تعالى HLVALTؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpَاهُنَا فِي حُكْمِ الْأَعْيَانِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَعْيَانَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ كَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَضَرْبٌ لَا ي2999 - قَوْله : ( فَبِعْته مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ ) هَكَذَا هُوَ فِيk¤°@*j£ک@*i¢›@*h،U@(g ؟@)fںK@)e‍n@(d‌ہ@'cœ±@'b›y@&aڑH@%`™ہ@%_کك@$^—û@]]–ل@$\•„@#[ الاصغاء له والانصات السكوت فقد يستمع ولا ينصت فلهذا جمع بينهما كما قال الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا قال الازهري يقال أنصت ونصت وانتصت ثلاث لغات أفصحهن أنصت وبها جاء القرآن العزيز ( باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ) قوله سوق عكاظ هو بضم العين وبالظاء المعجمة يصرف ولا يصرف والسوق تؤنث وتذكر لغتان قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم قوله عن بن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم على الجن وما رآهم وذكر بعده حديث بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال أتاني داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال العلماء هما قضيتان فحديث بن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا قراءة قل أوحى واختلف المفسرون هل علم النبي صلى الله عليه و سلم استماعهم حال استماعهم بوحى أوحى إليه أم لم يعلم بهم الا بعد ذلك واما حديث بن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك بزمان الله اعلم بقدره وكان بعد اشتهار الاسلام قوله وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت الشهب عليهم ظاهر هذا الكلام أن هذا حدث بعد نبوة نبينا صلى الله عليه و سلم ولم يكن قبلها ولهذا أنكرته الشياطين وارتاعت له وضربوا مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا خبره ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب حتى قطع بين الشياطين وبين صعود السماء واستراق السمع كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا وأنا TLVAL`ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ُ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ هَذَا حَدٌّ وَلَوْ كَانَ يَخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكَ لَمَا حَدَّ بِهِ مَنْ يُرَ1121 - قَوْله : ( خُبَيْب بْن عَبْد الرَّحْمَن ) هُوَ بِالْخَاءِ m¦²@+l¥خ@+k¤°@*j£ک@*i¢›@*h،U@(g ؟@)fںK@)e‍n@(d‌ہ@'cœ±@'b›y@&aڑH@%`™ہ@%_کك@$^—û@]]–ل@$\•„@#[”ا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وقد جاءت أشعار العرب باستغرابهم رميها لكونهم لم يعهدوه قبل النبوة وكان رميها من دلائل النبوة وقال جماعة من العلماء مازالت الشهب منذ كانت الدنيا وهو قول بن عباس والزهرى وغيرهما وقد جاء ذلك في أشعار العرب وروى فيه بن عباس رضى الله عنهما حديثا قيل للزهرى فقد قال الله تعالى فمن يستمع الآن يجدله شهابا رصدا فقال كانت الشهب قليلة فغلظ أمرها وكثرت حين بعث نبينا صلى الله عليه و سلم وقال المفسرون نحو هذا وذكروا أن الرمى بها وحراسة السماء كانت موجودة قبل النبوة ومعلومة ولكن انما كانت تقع عند حدوث أمر عظيم من عذاب ينزل بأهل الأرض أو ارسال رسول إليهم وعليه تأولوا قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وقيل كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة لكن رجم الشياطين واحراقهم لم يكن الابعد نبوة نبينا صلى الله عليه و سلم واختلفوا في إعراب قوله تعالى رجوما وفي معناه فقيل هو مصدر فتكون الكواكب هي الراجمة المحرقة بشهبها لا بأنفسها وقيل هو اسم فتكون هي بأنفسها التي يرجم بها ويكون رجوم جمع رجم بفتح الراء والله اعلم قوله فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها معناه سيروا فيها كلها ومنه قوله صلى الله عليه و سلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فان الله ¥LVAL±ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ن يصرفه إليه من مصالح المسلمين ، وسهم ذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم عليهم للذكر مثل حظ الانثيين ، والباقي للفرق الثلاث ، وعن علي ( عليه السلاِ n§¬@,m¦²@+l¥خ@+k¤°@*j£ک@*i تعالى يمقت على ذلك قوله فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل هكذا وقع في مسلم بنخل بالخاء المعجمة وصوابه بنخلة بالهاء وهو موضع معروف هناك كذا جاء صوابه في صحيح البخارى ويحتمل انه يقال فيه نخل ونخلة وأما تهامة فبكسر التاء وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة قال بن فارس في المجمل سميت تهامة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود الريح وقال صاحب المطالع سميت بذلك لتغير هوائها يقال تهم الدهن اذا تغير وذكر الحازمى انه يقال في أرض تهامة تهائم قوله وهو يصلى بأصحابه صلاة الصبح فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين السماء فيه الجهر بالقراءة في الصبح وفيه اثبات صلاة الجماعة وانها مشروعة في السفر وانها كانت مشروعة من أول النبوة قال الامام أبو عبد الله المازرى ظاهر الحديث أنهم آمنوا عند سماع القرآن ولا بد لمن آمن عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة وبعد ذلك يقع له العلم بصدق الرسول فيكون الجن علموا ذلك من كتب الرسل المتقدمين قبلهم على أنه هو النبي الصادق المبشر به واتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصى قال الله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين واختلفوا في أن مؤمنهم ومطيعهم هل يدخل الجنة وينعم بها ثوابا ومجازاة له على طاعته أم لا يدخلون بل يكون ثوابهم أن ينجوا من النار ثم يقال كونوا ترابا كالبهائم وهذا مذهب بن أبي سليم وجماعة والصحيح أنهم يدخلونها وينعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهما وهذا قول الحسن البصري والضحاك ومالك بن أنس وبن أبي ليلى وغيرهم وقوله ( سألت بن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن قال لا ) هذا صريح في ابطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور بن مسعود معه صلى الله عليه و سلم ليلة الجن فان هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين ومداره على زيد َLVALک¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّوَجَّأ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَار جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسهo¨ @-n§¬@,m¦²@+l¥خ@+k¤°@*j£ک@*i¢›@*h،U@(g ؟@)fںK@)e‍n@(d‌ہ@'cœ±@'b›y@&aڑH@%`™ہ@%_کك@$^— عليه قوله ( وددت اني كنت معه ) فيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماتهم ومشاهدهم ومجالسهم مطلقا والتأسف على فوات ذلك قوله ( آذنت بهم شجرة ) هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزا ونظيره قول الله تعالى وان منها لما يهبط من خشية الله وقوله تعالى وان من شئ الايسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقوله صلى الله عليه و سلم اني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على وحديث الشجرتين اللتين أتتاه صلى الله عليه و سلم وقد ذكره مسلم في آخر الكتاب وحديث حنين الجذع وتسبيح الطعام وفرار حجر موسى بثوبه ورجعان حراء وأحد والله أعلم ( باب القراءة في الظهر والعصر ) قوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه ( ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الركعتين مولى عمرو بن حريث وهو مجهول قوله ( استطير أو اغتيل ) معنى استطير طارت به الجن ومعنى اغتيل قتل سرا والغيلة بكسر الغين هي القتل في خفية قال الدارقطنى انتهى حديث بن مسعود عند قوله فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وما بعده من قول الشعبي كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي وبن علية وبن زريع وبن أبي زائدة وبن ادريس وغيرهم هكذا قاله الدارقطني وغيره ومعنى قوله أنه من كلام الشعبي أنه ليس مرويا عن بن مسعود بهذا الحديث والا فالشعبي لا يقول هذا الكلام الا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه و سلم والله أعلم قوله ( لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ) قال بعض العلماء هذا لمؤمنيهم وأما غيرهم فجاء في حديث آخر أن طعامهم مالم يذكر اسم الله LVAL 1 الأولى مما يطولها ) وفي أحاديث أخر في غير الباب وهي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أخف الناس صلاة في تمام وأنه صلى الله عليه و سلم قال اني لأدخل في الصلاة أريد اطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه قال العلماء كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم تختلف في الاطالة والتخفيف باختلاف الأحوال فاذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول واذا لم يكن كذلك خفف وقد يريد الاطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف وقيل انما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها فالاطالة لبيان جوازها والتخفيف لانه الافضل وقد امر صلى الله عليه و سلم بالتخفيف وقال ان منكم منفرين فايكم صلى بالناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين ان القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها وكثيرها وانما المشترط الفاتحة ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد وعلى الجملة السنة التخفيف كما امر به النبي صلى الله عليه و سلم للعلة التي بينها وانما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة فان تحقق أحد إنتفاء العلة طول قوله وكان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين فيه دليل لما قاله أصحابنا وغيرهم ان قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من طويلة لان المستحب للقارئ ان يبتدىء من اول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس او كثير فندب منهم إلى اكمال السورة ليحترز عن الوقوف دون الارتباط واما اختلاف الرواية في السورة في الأخريين فلعل سببه ما ذكرناه من اختلاف اطالة الصلاة وتخفيفها بحسب الأحوال وقد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب فقيل بالاستحباب وبعدمه وهما قولان للشافعى رحمه الله تعالى قال الشافعى ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه لئلا تخلو صلاته من سورة وأما اختلاف قدر القراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره قالوا فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وتكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساطه وفي المغرب بقصاره قالوا والحكمة في اطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست كذل¯LVAL»£{ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم } روي انه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « لم تحل الغنائم لمن كان قبلنا » وروي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، ولم يكن لنبي أن يصلي حتى يبلغ محرابه ، وأعطيت الرعب لمسيرة شهر يكون بيني وبين المشركين فيقذف الله الرعب في قلوبهم - وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يبعث الى قومه - وبعثت الى الجن والإِنس - وكانوا يعزلون الخمس فتجيء النار فتأكله - وأمرت أن أقسمه في فقراء أمتي وأخرت شفاعتي لأمتي » { يأيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم } « الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب لما قال له النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : » افد ابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث « فقال له : يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيتُ ، فقال له : » فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها : ما أدري ما يصيبني هذا لك ولعبد الله والفضل؟ « فقال : وما يدريك؟ فقال : » أخبرني ربي « فقال العباس : وأنا اشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » ، وقال العباس : قد أبدلني الله خيراً من ذلك لي عشرون عبداً إن أدناهم لبتصرف في عشرين ألفاً وأرجو المغفرة من ربي { وإن يريدوا } يعني الأسرى { خيانتك } أي نكث ما بايعوك عليه من الإِسلام والردة واستحباب دين آبائهم { فقد خانوا لله مننَ عَبْدِي أَنَّ بَعْضَ الْآيَةِ تَعْظِيمٌ لِلْبَارِئِ تَعَالَى وَبَعْضَهَا اسْتِعَانَةٌ مِنْ الْعَبْدِ لَهُ عَلَى أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَيَقُولُ مَعَ ذَلِكَ عَزَّ وَجَلَّ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ وَظَاهِرُ اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ مَا سَأَلَ مِنْ الْعَوْنِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِ الْعَبْدِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَهَؤُلَاءِ َهُوَ مِثْله . قَالَ : وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث تَامًّا مُبَيَّنًا فِي حَدِيثٍ آخَر : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِع بِهَا مَال اِمْرِئِ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان " وَيَمِين الصَّبْر هِيَ الَّتِي أَلْزَم بِهَا الْحَالِف عك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت LVAL 3 فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فاشبهت العصر والله اعلم وقوله وكان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية هذا مما اختلف العلماء في العمل بظاهره وهما وجهان لأصحابنا أشهرهما عندهم لا يطول والحديث متأول على أنه طول بدعاء الافتتاح والتعوذ أو لسماع دخول داخل في الصلاة ونحوه لافي القراءة والثاني انه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا وهذا هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة ومن قال بقراءة السورة في الأخريين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين واختلف اصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة اذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية وفي هذه الأحاديث كلها دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في جميع الركعات ولم يوجب أبو حنيفة رضى الله عنه في الأخريين القراءة بل خيره بين القراءة والتسبيح والسكوت والجمهور على وجوب القراءة وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة وقوله ( وكان يسمعنا الآية ) أحيانا هذا محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الأسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة ويحتمل ان الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر والله اعلم قوله ( أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد ) أما منصور فهو بن المعتمر وأما الوليد بن مسلم فليس هو الوليد بن مسلم الدمشقى أبا العباس الأموي مولاهم الأمام الجليل المشهور المتأخر صاحب الاوزاعى بل هو الوليد بن مسلم العنبرى البصرى أبو بشر التابعى وأن اسم ابى الصديق بكر بن عمرو وقيل بن قيس الناجى منسوب إلى ناجية قبيلة قوله ( كنا نحزر قيامه ) هو بضم الزاى وكسرها لغتان قوله ( والآوليين والآخريين ) هو بيائين مثناتين تحت قوله ( فحزرنا قيامه قدر الم تنزيل السجدة ) يجوز جر السجدة على البدل ونصبها بأعنى ورفعها خبر مبتدأ محذوف قوله ( على قدر قيامه من الأخريين ) كذا هو في معظم الاصول من الاخريين وفي بعضها في الاخريين وهو معنى رواية من قوله ( ان اهل الكوفة شكوا سعدا ) هو سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه والكوفة هي البلدة المعروفة ودار الفضل ومحل الفضلاء بناها عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعنى أمر نوابه ببنائها هي والبصرة قيل سميت كوفة لاستدارتها تقول العرب رأيت كوفا وكوفانا للرمل المستدير وقيل لاجتماع الناس فيها تقول العرب تكوف الرمل اذا استدار وركب بعضه بعضا وقيل لأن ترابهèLVALô¦َهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُ مَالِكٍ C فِي تَرْكِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي حَالِ الْجَهْرِ لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّقَ حُكْمَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَهْرِ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْجَهْرَ عِلَّةُ ذَلِكَ الْحُكْمِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَأْمُومِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ قوله تعالى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا وَهَذَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْقِرَاءَةِ جُمْلَةً وَجَمِيعِ الْكَلَامِ وَوُجُوبَ الْإِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ كُلِّ قَارِئٍ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ A إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَهَذَا أَمْرٌ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا حَالُ ائْتِمَامٍ فَوَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ مَعَهَا الْقِرَاءَةُ عَنْ الْمَأْمُومِ أَصْلُهُ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا . ( فَصْلٌ ) فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ يَسْكُتُ بَعْدَ التَّكْبُ : وَالثَّدْي لِلْمَرْأَةِ وَلِلرَّجُلِ . فَعَلَى قَوْل اِبْن فَارِس يَكُونُ فِي هَذَا الْحَدِيث قَدْ اِسْتَعَارَ الثَّدْي لِلرَّجُلِ ، وَجَمْع الثَّدْي أَثْدٍ وَثُدِيٌّ وَثِدِيٌّ بِضَمِّ الثَّاء وَكَسْرهَا . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الرَّجُل لِيَعْمَل عَمَل أَهْل الْجَنَّة فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْل النَّار ، وَإِنَّ الرَّجُل لِيَعْمَل عَمَل أَهْل النَّار وَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة ) فَفِيهِ التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِالْأَعْمَالِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَتَّكِل عَلَيْهَا ، وَلَا يَرْكَن إِلَيْهَا مَخَافَةً مِنْ اِنْقِلَاب الْحَال لِلْقَدَرِ السَّابِق . وَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَاصِي أَنْ لَا يَقْنَط وَلِغَيْرِهِ أَنْ لَا يُقَنِّطهُ مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى . وَمَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُل لِيَعْمَل عَمَل أَهْل الْجَنَّة وَإِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار وَكَذَا عَكْسه أَنَّ هَذَا ا خالطه ­LVAL¹تuV(اصُ ابْ939 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيِّ قَالَ مُسْلِم أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِ حصى وكل ما كان كذلك سمى كوفة قال الحافظ أبو بكر الحازمى وغيره ويقال للكوفة أيضا كوفان بضم الكاف قوله ( فذكروا من صلاته ) أي أنه لا يحسن الصلاة قوله ( فأرسل إليه عمر رضى الله عنه ) فيه أن الامام اذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك وأنه اذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله فلهذا عزله عمر رضى الله عنه مع أنه لم يكن فيه خلل ولم يثبت ما يقدح في ولايته وأهليته وقد ثبت في صحيح البخارى في حديث مقتل عمر والشورى أن عمر رضى الله عنه قال ان أصابت الامارة سعدا فذاك والا فليستعن به أيكم ما أمر فإنى لم أعزله من عجز ولا خيانة قوله ( لا أخرم عنها ) هو بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أنقص قوله ( أنى لأركد بهم في الأوليين ) يعنى أطولهما وأديمهما وأمدهما كما قاله في الرواية الاخرى من قولهم ركدت السفن والريح والماء اذا سكن ومكث وقوله وأحذف في الأخريين يعني أقصرهما عن الأوليين لا أنه يخله بالقراءة ويحذفها كلها قوله ( ذاك الظن بك أبا إسحاق ) فيه مدح الرجل الجليل في وجهه اذا لم يخف عليه فتنة باعجاب ونحوه والنهى عن ذلك انما هو لمن خيف عليه الفتنة وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بالامرين وجمع العلماء بينهما بما ذكرته وقد أوضحتهما في كتاب الاذكار وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته دون اسمه قوله ( وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) آلو بالمد في أوله وضم اللام أي لا أقصر في ذلك ومنه قوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في افسادكم قوله ( حدثنا الوليد ) يعنى بن مسلم هو صاحب الاوزاعى قوله ( عن قزعة ) هو بفتح الزاى واسكانها قوله ( وهو مكثور عليه ) أى عنده ناس كثيرون للاستفادة منه قوله ( أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مالك في ذلك من خير ) معناه انك لا تستطيع الاتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها وان تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علمت السنة وتركتها ALVAL Qˆوإلى ثمود } أي وأرسلنا إلى ثمود ، قال في الثعلبي : هو ثمود بن ع يأتى فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا أنافقت إلى آخره ) في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن معاذا كان يصلى الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيسقط فرضه ثم يصلى مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم تنفلا ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه و سلم ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ وكل هذه التأويلات دعاوي لا أصل لها فلا يترك ظاهر الحديث بها لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا ولكنه خلاف الأولى هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه والمشهور عنه كراهته قوله ( حدثنى الوليد بن سريع ) هو بفتح السين وكسر الراء قوله ( سمع النبى صلى الله عليه و سلم يقرأ في الفجر والليل اذا عسعس أي يقرأ بالسورة التي فيها والليل اذا عسعس قال جمهور أهل اللغة معنى عسعس الليل أدبر كذا نقله صاحب المحكم عن الاكثرين ونقل الفراء اجماع المفسرين عليه قال وقال آخرون معناه أقبل وقال آخرون هو من الاضداد يقال اذا أقبل واذا ادبر قوله زياد بن علاقة هو بكسر العين وقطبة بن مالك بضم القاف وبالباء الموحدة وهو عم زياد وقوله عزوجل والنخل باسقات أى طويلات قوله تعالى لها طلع نضيد قال أهل اللغة والمفسرون ( باب القراءة في الصبح ) قوله ( أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدى ) قال الحفاظ قوله بن العاص غلط والصواب حذفه وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابى بل هو عبد الله بن عمرو الحجازى كذا ذكره البخارى في تاريخه وبن أبى حاتم وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين وأما أبو سلمة هذا فهو ابو سلمة بن سفيان بن عبدالاشهل المخزومى ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه واما العابدى فبالباء الموحدة قوله ( آخذ النبي صلى الله عليه و سلم سعله ) هي بفتح السين وفي هذا الحديث جواز قطع القراءة والقراءة ببعض السورة وهذا جائز بلا خلاف ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر وان 9LVAL@GqىjL. ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون قوله ( عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم عشاء الآخرة ) فيه جواز قول عشاء الآخرة وقد سبق قريبا بيانه وقول الأصمعي بإنكاره وإبطال قوله والله أعلم قوله ( حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه ) قال أبو مسعود الدمشقي قتيبة يقول في حديثه عن حماد عن عمرو ولم يذكر فيه أيوب وكان ينبغي لمسلم أن يبينه وكأنه أهمله لكونه جعل الرواية مسوقة عن أبي الربيع وحده والله أعلم ( باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر والثاني لا يجوز مطلقا والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التخلف عنها بسببه وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ رضي الله عنه وهذا الاستدلال ضعيف لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة وإنما يدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر والله أعلم قوله ( فافتتح بسورة البقرة ) فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ومنعه بعض السلف وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا وهذا خطأ صريح والصواب جوازه فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم ويقال سورة بلا همز وبالهمز لغتان ذكرهما بن قتيبة وغيره وترك الهمزة هنا هو المشهور الذي جاء به القرآن العزيز ويقال قرأت السورة وقرأت بالسورة وافتتحتها وافتتحت بها قوله ( إنا أصحاب نواضح ) هي الإبل التي يستقى عليها جمع ناضح وأراد إنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة قوله صلى الله عليه و سلم ( أفتان أنت يا معاذ ) أي منفر عن الدين وصاد عنه ففيه èLVAL³nّىjL.ٍذ3010 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْر فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْل مَعْلُوم وَوَزْن مَعْلُوم إِلَى أَجَل مَعْلُوم ) فِيهِ : جَوَاز السَّلَم ، وَأَنَّهُ يُشْتَرَط أَنْ يَكُون قَدْره مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْن أَوْ غَيْرهمَا مِمَّا يُضْبَط بِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ ، اُشْتُرِطَ ذِكْر ذُرْعَان مَعْلُومَة ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ ، اُشْتُرِطَ ذِكْر عَدَد مَعْلُوم . وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّهُ إِنْ أَسْلَم الله صلى الله عليه و سلم ودعائه ويحتمل انه أراد الوسوسة في الصلاة فإنه كان موسوسا ولا يصلح للإمامة الموسوس فقد ذكر مسلم في الصحيح بعد هذا عن عثمان بن أبي العاص هذا قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها على فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني فيه الغضب لما ينكر من أمور الدين والغضب في الموعظة قوله ( عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أم قومك قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا فقال ادنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك ) قوله ثديي وكتفي بتشديد الياء على التثنية وفيه إطلاق اسم الثدي على حلمة الرجل وهذا هو الصحيح ومنهم من منعه وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان وقوله جلسني هو بتشديد اللام وقوله أجد في نفسي شيئا قيل يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول والمريض وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ) وفي رواية وذا الحاجة معنى احاديث الباب ظاهر وهو الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين والله أعلم قوله ( إنى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا ) فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستفتاء قوله ( فما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين ) الحديث qLVAL}ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\ْوَى قَالَ شُيُوخُنَا فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يُرِيدُ النِّسَاءَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ فِي الْبِكْرِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقهِيَ جَمْع فَرِيضَة مِنْ الْفَرْض وَهُوَ التَّقْدِير لِأَنَّ سُهْمَان الْفُرُوض مُقَدَّرَة ، وَيُقَال لِلْعَالِمِ بِالْفَرَائِضِ : فَرْضِيّ وَفَارِض وَفَرِيض ، كَعَالِمٍ وَعَلِيم ، حَكَاهُ الْمُبَرِّد . وَأَمَّا الْإِرْث فِي الْمِيرَاث ، فَقَالَ الْمُبَرِّد : أَصْله الْعَاقِبَة ، وَمَعْنَاهُ : الِانْتِقَال مِنْ وَاحِد إِلَى آخَر .3012 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئ ) ، فِي رِوَايَة : ( لَا يَحْتَكِر إِلَّا خَاطِئ ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْخَاطِئ بِالْهَمْزِ هُوَ الْعَاصِي الْآثِم . وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي تَحْرِيم الِاحْتِكَار . قَالَ أَصْحَابنَا : الِاحْتِكَار الْمُحَرَّم هُوَ الِاحْتِكَار فِي الْأَقْوَات خَاصَّة ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِي الطَّعَام فِي وَقْت الْغَلَاء لِلتِّجَارَةِ ، وَلَا يَبِيعهُ فِي الْحَال ، بَلْ يَدَّخِرهُ لِيَغْلُوَ ثَمَنه ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَته ، أَوْ اِشْتَرَاهُ فِي وَقْت الرُّخْص وَادَّخَرَه قوله ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة ) وفي رواية ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به ) الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا وكلاهما سائغ هنا والحزن اظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الاتباع ومراعاة مصلحتهم وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث قوله ( حدثنا محمد بن منهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن انس ) هذا الاسناد كله بصريون والله أعلم ( باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام ) قوله ( حدثنا حامد بن عمر البكراوي ) هو بفتح الباء منسوب إلى جده الاعلى أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه وقد سبق بيانه مرارا قوله ( رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه و سلم فوجدت ŒLVALکِqىjL.ٍش¶کعَلَى التَّكْرَارِ . وَجَوَابٌ رَابِعٌ وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ فَأَخْبَرَ عَنْ الزَّوْجَاتِ ثُمَّ قَالَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَأَخْبَرَ عَنْ الْأَوْلِي3025 - وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ ظُلِمَ قِيدَ شِبْر مِنْ الْأَرْض ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَاف وَإِسْكَان الْيَاء أَيْ : قَدْر شِبْر مِنْ الْأَرْض ، يُقَال : قِيدَ وَقَادَ وَقِيسَ وَقَاسَ بِمَعْنًى وَاحِد . وَفِي الْبَاب : حَبَّان بْن هِلَال بِفَتْحِ الْحَاء وَفِي حَدِيث سَعِيد بْن زَيْد - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا - مَنْقَبَة لَهُ وَقَبُول دُعَائِهِ ، وَجَوَاز الدُّعَاء عَلَى الظَّالِمِ وَمُسْتَذِلّ قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء ) فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود ونحو هذا قول أنس في الحديث الثاني بعده ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في تمام وقوله قريبا من السواء يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض وذلك في القيام ولعله أيضا في التشهد واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام وأنه صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة وفي الظهر بالم تنزيل السجدة وانه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليه و سلم وأنه قرأ في المغرب بالطور وبالمرسلات وفي البخاري بالأعراف وأشباه هذا وكله يدل على أنه صلى الله عليه و سلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام وكذا ذكره البخاري وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود وهذا تفسير الرواية الأخرى وقوله ( فجلسته ما بين التسليم والانصراف ) دليل على أنه صلى الله عليه و سلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه قوله ( غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس ) وهذا الرجل هو مطر بن ناجية كما سماه في الرواية الثانية وأبو عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما LVAL¨qىjL.ٍش كثيرة فمعنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم عنه قالوا وقول بن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا الكلام لا وجه له لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا معدود في الصحابة وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده قال أصحابنا رحمهم الله تعالى في هذا الحديث وغيره ما يقتضى مجموعة أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه والله أعلم قوله ( حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ) هذا مما تكلم فيه الدارقطني وقال الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء ولم يقل أحد عن بن أبي ليلى غير ابان بن تغلب عن الحكم وقد خالفه بن عرعرة فقال عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء وغيرابان أحفظ منه هذا كلام الدارقطني وهذا الاعتراض لا يقبل بل أبان ثقة نقل شيئا فوجب قبوله ولم يتحقق كذبه وغلطه ولا امتناع في أن يكون مرويا عن أبن يزيد وبن أبي ليلى والله أعلم قوله ( لايحنو احد منا ظهره حتى يراه قد سجد ) هكذا هو في هذه الرواية الأخيرة من روايات البراء يحنو بالواو وباقي رواياته ورواية عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء وكلاهما صحيح فهما لغتان حكاهما ( باب متابعة الإمام والعمل بعده ) قوله ( عن ابي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا رفع رأسه من ا لركوع لم أر أحدا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه و سلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا ) قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق قال ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب وليس المراد أن البراء غير كذوب لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول وهذا الذي قاله بن معين خطأ عند العلماء بل الصواب أن القائل وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد ومراده أن البراء غير كذوب ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه ونظيره قول بن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق وعن أبي هريرة مثله وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي ونظائره ¹LVALإِqىjL.ٍش¶کz\> ينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدى وروي عن عمر بن عبد العز{ والله يمسع تحاوركما } أي مراجعتكما لبعضكما بعضاً الحديث وأجابكما { إن الله سميع بصير } أي سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم وهذا حكم الظار فافهموه واعملوا به . أولاً : أن الظهار الذي هو قول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي لا يجعل المظاهر منها أمّاً له إذ أمه هي التي ولدته وخرج من بطنها ، والز1402 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ الْإِسْلَامُ هُوَ الِاسْتِسْلَامُ مِنْ قَوْلِهِمْ أَسْلَمَ فُلَانٌ لِلَّهِ إِذَا انْقَادَ لَهُ ، وَالْإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ فَكُلُّ إيمَانٍ إسْلَامٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ إسْلَامٍ إيمَانًا ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ اسْتَسْلَمَ لِلَّهِ وَانْقَادَ لَهُ بِإِيمَانِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَالْإِسْلَامُ يُؤْتَى بِهِ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُنْكَرَاتِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا عَرَا مِنْ الِ الجوهري وغيره حنيت وحنوت لكن الياء أكثر ومعناه عطفته ومثله حنيت العود وحنوته عطفته قوله ( عن الوليد بن سريع ) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء قوله تعالى ( فلا أقسم بالخنس ) قال المفسرون وأهل اللغة هي النجوم الخمسة وهي المشترى وعطارد والزهرة والمريخ وزحل هكذا قال أكثر المفسرين وهو مروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي رواية عنه أن هذه الخمسة والشمس والقمر وعن الحسن هي كل النجوم وقيل غير ذلك والخنس التي تخنس أي ترجع في مجراها والكنس التي تكنس أي تدخل في كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها والكنس جمع كانس والله تعالى أعلم بالصواب ( باب ما يقول إذا رفع رأسه من اركوع ) قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض –LVAL¢ِqىjL.ٍش¶کz\> نَهُ إِيَّاهُ بِمَا نَقَدَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يُرِدْ الشِّرَاءَ بِهَذِهِ الْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا اشْتَرَى بِغَيْرِهَا لَكِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ لِمَا ظَهَرَ مِنْ أَنَّ الْبَائِعَ ابْتَاعَ بِغَيْرِ مَا أَظْهَرَ إِلَيْهِ ، وَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ مَا ثَبَتَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لِلَّذَى ابْتَاعَهَا بِهِ ، وَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمِيقٌ لِوَرَثَتِهِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَصِيَّةُ وَمَا تَلِدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أُمِّهِ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ عَقْدَ عِتْقِهَا وملء ما شئت من شيء بعد ) هذا الإسناد كله كوفيون وملء هو بنصب الهمز ورفعها والنصب أشهر وهو الذي اختاره بن خالويه ورجحه واطنب في الاستدلال له وجواز الرفع على أنه مرجوح وحكى عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره وبالغ في إنكار النصب وقد ذكرت كل ذلك بدلائله مختصرا في تهذيب الأسماء واللغات قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب هذا الذكر ومنها وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة فيه وأنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويجمع بينهما فيكون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه وقوله ربنا لك الحمد في حال اعتداله لقوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري قوله ( سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ) قال العلماء معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك قوله ( حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر ) هو بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم زاي ثم همزة تكتب ألفا ثم هاء وحكى صاحب المطالع فيه كسر الميم أيضا ورجح الفتح وحكى أيضا ترك الهمز فيه قال وقاله الحياني بالهمز قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد ) استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها وقوله ماء البارد هو من إضافة الموصوف إلى صفته كقوله تعالى بجانب الغربي وقولهم مسجد الجامع وفيه المذهبان السابقان مذهب الكوفيين أنه جائز على ظاهره ومذهب البصريين أن تقديره ماء الطهور البارد وجانب المكان الغربي ومسجد 2LVALP@qىjL.ٍش¶کz\> نئ رَضِيَ اللَّه ع الألف والواو فغير معروف من حيث الرواية وإن كان كلاما صحيحا وعلى الرواية المعروفة تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره واعترض بينهما وكلنا لك عبد ومثل هذا الاعتراض في القرآن قول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون اعترض قوله تعالى وله الحمد في السماوات والأرض ومثله قوله تعالى قالت رب إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت على قراءة من قرأ وضعت بفتح العين وإسكان التاء ونظائره كثيرة ومنه قول الشاعر ... ألم يأتيك والأنباء تنمى ... بما لاقت لبون بني زياد ... وقول الآخر ... ألاهل أتاها والحوادث جمة ... بأن امرأ القيس بن يملك يبقرا ... ونظائره كثيرة وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للإهتمام به وارتباطه بالكلام السابق وتقديره هنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد فينبغي لنا أن نقوله وقد أوضحت هذه المسألة بشواهدها في آخر صفة الوضوء من شرح المهذب وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ فقد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هذا أحق ما قاله العبد فينبغي ان يحافظ عليه لأن كلنا عبدولا نهمله وإنما كان أحق ما قاله العبد الموضع الجامع قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم طهرني من الذنوب والخطايا ) يحتمل أن يكون الجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما قال الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى والإثم بينه وبين الآدمي قوله ( كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ) وفي رواية من الدرن وفي رواية من الدنس كله بمعنى واحد ومعناه اللهم طهرني طهارة كاملة معتنى بها كما يعتنى بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ قوله ( أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) أما قوله أهل فمنصوب على النداء هذا هو المشهور وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء والمختار النصب والثناء والوصف الجميل والمدح والمجد العظمة ونهاية الشرف هذا هو المشهور في الرواية في مسلم وغيره قال القاضي عياض ووقع في رواية بن ماهان أهل الثناء والحمد وله وجه ولكن الصحيح المشهور الأول وقوله احق ما قال العبد وكلنا لك عبد هكذا هو في مسلم وغيره أحق بالألف وكلنا بالواو وأما ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بحذف OLVAL»]¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlِّيْلِيُّ ) هُوَ هُنَا بِكَسْرِ الدَّال وَإِسْكَان الْيَاء هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الْأُصُول الْمَوْجُودَة بِبِلَادِنَا ، وَفِي بَعْضهَا ( الدُّؤَلِيّ ) بِضَمِّ الدَّال وَبِالْهَمْزَةِ بَعْدهَا الَّتِي تُكْتَب صُورَتهَا وَاوًا . وَذَكَر الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ ضَبَطَهُ هُنَا عَنْ أَبِي بَحْر ( دُوْلِيّ ) بِضَمِّ الدَّال وَبِوَاوِ سَاكِنَة . قَالَ : وَضَبَطْنَاهُ عَنْ غَيْره بِكَسْرِ الدَّال وَإِسْكَانِ الْيَاء . قَالَ : وَكَذَا ذَكَره مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأ ، وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخ ، وَغَيْرهمَا . قُلْت : وَقَدْ ذَكَر وجدير وفيه الحث على الدعاء في السجود فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح وستأتي الأحاديث فيه قوله ( ورأسه معصوب ) فيه عصب الرأس عند وجعه قوله ( عبد الله بن حنين ) هو بضم الحاء وفتح النون قوله ( نهاني ولا أقول نهاكم ) ليس معناه ان النهي مختص به وإنما معناه ان اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته وإن 8كان الحكم يتناول الناس لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر منه والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة وقوله ذا الجد المشهور فيه بفتح الجيم هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتاخرون قال بن عبد البر ومنهم من رواه بالكسر وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري هو بالفتح قال وقاله الشيباني بالكسر قال وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل قال ولا يعلم من قاله غيره وضعف الطبري ومن بعده الكسر 2قالوا ومعناه على ضعفه الاجتهاد أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه وينجيه رحمتك وقيل المراد ذا الجد والسعي التام في الحرص على الدنيا وقيل معناه الاسراع في الهرب أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه فإنه في قبضتك وسلطانك والصحيح المشهور الجد بالفتح وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه أي لا ينجيه حظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والله تعالى أعلم ( باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ) قوله ( قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان ) هذا من ورع مسلم وباهر علمه لأن في رواية LVAL @ اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال أخبرني سليمان بن سحيم وسفيان معروف بالتدليس وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان قوله ( كشف الستارة ) هي بكسر السين وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار قوله صلى الله عليه و سلم ( نهيت أن اقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) وفي حديث علي رضي الله عنه ( نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن اقرأ راكعا أو ساجدا ) فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء فلو قرأ في ركوع او سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته والثاني يحرم وتبطل صلاته هذا إذا كان عمدا فإن قرأ سهوا لم يكره وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه و سلم ( فأما الركوع فعظموا فيه الرب ) أي سبحوه ونزهوه ومجدوه وقد ذكر مسلم بعد هذا الأذكار التي تقال في الركوع والسجود واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات ويضم إليه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه ذكره مسلم بعد هذا اللهم لك ركعت اللهم لك سجدت إلى آخره وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل فإن شك لم يزد على التسبيح ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح لكن ترك كمالها وأفضلها واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور وأوجبه أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أئمة الحدي لظاهر الحديث في الأمر به ولقوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهو في صحيح البخاري وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب واحتجوا بحديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمره به ولو وجب لأمره به فإن قيل فلم يأمره بالنية والتشهد والسلام فقد سبق جوابه عند شرحه وقوله صلى الله عليه و سلم فقمن هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان فمن فتح فهو عنده مصدر لا يثنى ولا يجمع ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة ياء وفتحزLVALقِVœث²¥0َüت²@َإإ%هuإ#ے”ذ %›4 Vœث²¦\0َüت²%(Hَُ%ُُُ%$ے”ً %›ˆ Vœث²§°0َüت²إب°َُهصُُ%$ے”ً %›3016 - وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ كَانَ لَهُ شَرِيك ) فَهُوَ عَامّ يَتَنَاوَل الْمُسْلِم وَالْكَافِر وَالذِّمِّيّ فَتَثْبُت لِلذِّمِّيِّ الشُّفْعَة عَلَى الْمُسْلِم كَمَا تَثْبُت لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذِّمِّيّ ، هَذَا قَوْل الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَالْجُمْهُور ، وَقَالَ الشَّعْبِيّ وَالْحَسَن وَأَحْمَد - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - : لَا شُفْعَة لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِم . وَفِيهِ ثُبُوت الشُّفْعَة لِلْأَعْرَابِيِّ كَثُبُوتِهَا لِلْمُقِيمِ فِي الْبَلَد . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذِر وَالْجُمْهُور . وَقَالَ الشَّعْبِيّ : لَا شُفْعَة لِمَنْ لَا يَسْكُن بِالْمِصْرِ . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيع حَتَّى يُؤْذِن شَرِيكه فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَبِيع حَتَّى يُؤْذِن شَرِيكه ) فَهُوَ مَحْمُول عِنْد أَصْحَابنَا عَلَى النَّدْب إِلَى إِعْلَامه ، وَكَرَاهَة بَيْعه قَبْل إِعْلَامه كَرَاهَة تَنْزِيه ، وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث عَلَى هَذَا ، وَيَصْدُق عَلَى الْمَكْرُوه أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ ، وَيَكُون الْحَلَال بِمَعْنَى الْمُبَاح ، وَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ . وَالْمَكْرُوه لَيْسَ بِمُبَاحٍ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بَلْ هُوَ رَاجِحُ التَّرْك ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَا لَوْ أَعْلَمَ الشَّرِيك بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيك أَنْ يَأْخُذ بِالشُّفْعَةِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَ القاف وكسر الميم ومعناه حقيق LVAL(ئ ى الْمَرْأَةِ . ( فَرْعٌ ) وَهَذَا إِذَا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْض ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّه إِيَّاهُ يَوْم الْقِيَامَة مِنْ سَبْع أَرَضِينَ ) وَفِي رِوَايَة " مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْض بِغَيْرِ حَقٍّ طَوَّقَهُ اللَّهُ فِي سَبْع أَرَضِينَ يَوْم الْقِيَامَة ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَرَضُونَ بِفَتْحِ الرَّاء ، وَفِيهَا لُغَة قَلِيلَة بِإِسْكَانِهَا حَكَاهَا الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره ، قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا تَصْرِيح بِأَنَّ الْأَرِضِينَ سَبْع طَبَقَات ، وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { سَبْع سَمَاوَات وَمِنْ الْأَرْض مِثْلهنَّ } وَأَمَّا تَأْوِيل الْمُمَاثَلَة عَلَى الْهَيْئَة وَالشَّكْل ، فَخِلَاف الظَّاهِر ، وَكَذَا قَوْل مَنْ قَالَ : الْمُرَاد بِالْحَدِيثِ سَبْع أَرَضِينَ مِنْ سَبْع أَقَالِيم ؛ لِأَ رضي الله عنهم قال الدار قطني من أسقط بن عباس أكثر وأحفظ قلت وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فقد يكون عبد الله بن حنين سمعه من بن عباس عن علي ثم سمعه من علي نفسه وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الشرح مبسوطة قوله ( نهاني حبي صلى الله عليه و سلم ) هو بكسر الحاء والباء أي محبوبي ( باب ما يقال في الركوع والسجود ) قوله صلى الله عليه و سلم ( اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ) معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله وفيه الحث على الدعاء في السجود وفيه دليل لمن يقول أن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة وممن قال بتفضيل تطويل السجود بن عمر رضي الله عنهما والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أفضل الصلاة طول القنوت والمراد بالقنوت القيام ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود التسبيح والقراءة أفضل لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود والمذهب الثالث أنهما سواء وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة ولم يقض فيها بشيء وقال إسحاق بن راهويه أما في النهار فتكثير الركوع والسجود افضل وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود CLVAL©Q¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض ( لَا يَرِث الْمُسْلِم الْكَافِر وَلَا يَرِث الْكَافِر الْمُسْلِم ) وَفِي بَعْض النُّسَخ ( وَلَا الْكَافِر الْمُسْلِم ) بِحَذْفِ لَفْظَة : يَرِث ، أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِر لَا يَرِث الْمُسْلِم ، وَأَمَّا الْمُسْلِم فَلَا يَرِث الْكَافِر أَيْضًا عِنْد الله منصوب على المصدر يقال سبحت الله تسبيحا وسبحانا فسبحان الله معناه براءة وتنزيها له من كل نقص وصفة للمحدث قالوا وقوله وبحمدك أي وبحمدك سبحتك ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى وأن كل الأفعال له والله أعلم وفي قوله صلى الله عليه و سلم أستغفرك وأتوب إليك حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب اليك وحكى عن بعض السلف كراهته لئلا يكون كاذبا قال بل يقول اللهم اغفر لي وتب علي وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب على حسن لا شك فيه وأما كراهة قوله أستغفر الله وأتوب إليه فلا يوافق عليها وقد ذكرت المسألة بدلائلها في باب الاستغفار من كتاب الأذكار والله أعلم وأما استغفاره صلى الله عليه و سلم وقوله صلى الله عليه و سلم اللهم اغفر لي ذنبي كله مع أنه مغفور له فهو من باب العبودية والاذعان والافتقار إلى الله تعالى والله أعلم قوله ( عن مسلم بن صبيح ) هو بضم أفضل لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود وقال الترمذي إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ) هو بكسر أولهما أي قليله وكثيره وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وان أغنى بعضها عن بعض قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ) وفي الرواية الأخرى ( أستغفرك وأتوب إليك ) معنى يتأول القرآن يعمل ما امر به في قول الله عز و جل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وكان صلى الله عليه و سلم يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في الآية وكان يأتى به في الركوع والسجود لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل قال أهل اللغة العربية وغيرهم التسبيح التنزيه وقولهم سبحان ^LVALjؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ا مَعَ الْعِلْمِ بِهَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ رِضَاهُ وَالْتِزَامُهُ فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُ كَمَا يَلْزَمُهُ بِقَوْلِهِ رَضِيتُ بِذَلِكَ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ أَيْمَانٌ لَمْ يَلْتَزِمْهَا بِنُطْقٍ وَلَا فِعْلٍ يَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ إذْ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَضِيتُ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ أَرْضَ الشُّرُوطَ فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ بِاسْتِدَامَةِ الْعَقْدِ بَعْدَ الْبُلُوغِ . ( فَرْعٌ ) وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ وَكَرِهَ الْتِزَامَهَا فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يُقَالُ لَهُ إمَّا أَنْ تَلْتَزِمَ وَإِمَّا أَنْ يَنْصَرِفَ الْخِيَارُ لَهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْعَطَّارِ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالْتِزَامِهَا وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ نِكَاحَهَا انْعَقَدَ عَلَى الْتِزَامِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ الْتِزَامُ النِّكَاحِ وَإِسْقَاطُهَا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ لَمْ يَلْتَزِمْ النَّاكِحُ فِيهَا يَمِينًا فَكَانَ لَهُ إمْضَاءُ النِّكَاحِ وَإِطْرَاحُهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُعَلَّقْ ال( ش ) : يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ بُعِثْت بِالْإِسْلَامِ لِأُتَمِّمَ شَرَائِعَهُ ، وَحُسْنُ هَدْيِهِ ژبط@AچاU@_Œئ^@>‹إ?ٹؤE@>‰أ@= الصاد وهو أبو الضحى المذكور في الرواية الأولى قولها ( فتحسست ) هو بالحاء وقولها ( افتقدت ) وفي الرواية الأخرى فقدت هما لغتان بمعنى قوله ( محمد بن يحيى بن حبان ) بفتح الحاء وبالباء الموحدة قولها ( فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان ) استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى والأكثرون ينقض واختلفوا في تفصيل ذلك وأجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي رحمه الله تعالى وغيره وعلى قول من قال ينتقض وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر وقولها ( وهما منصوبتان ) فيه أن السنة نصبهما في السجود وقولها ( وهو يقول اللهم إني دLVALغؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|على مكان في الأرض رتبة ، وكان أول نبي رمى بالسهام ، وكان إدريس عليه السلام - مع رفعته إلى المكان العلي - أول من اتخذ السلاح وقاتل ا{ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي 982 - و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ عَوْنٌ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ أَتَيْ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في هذا معنى لطيف وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته والرضاء والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والعقوبة فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه وقوله لا أحصى ثناء عليك أي لا أطيقه ولا آتي عليه وقيل لا أحيط به وقال مالك رحمه الله تعالى معناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك وقوله ( أنت كما أثنيت على نفسك ) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والاحصار والتعيين فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثنى عليه وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله اعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك والله أعلم قوله ( عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ) هو بكسر الشين والخاء المعجمتين قوله ( سبوح قدوس ) هما بضم السين والقاف وبفتحهما والضم أفصح وأكثر قال الجوهري في فصل ذرح كان سيبويه يقولهما بالفتح وقال الجوهري في فصل سبح سبوح من صفات الله تعالى قال ثعلب كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر وكذلك الذروح وهي دويبة حمراء منقطة بسواد تطير وهي من ذوات السموم وقال بن فارس والزبيدي وغيرهما سبوح هوالله عز و جل فالمراد بالسبوح القدوس المسبح LVALك¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^قَدْ يَسَّرْنَا القرءان ل{ والله يمسع تحاوركما } أي مراجعتكما لبعضكما بعضاً الحديث وأجابكما { إن الله سميع بصير } أي سميع لأقوال عباده عليم بأحواْتَيْ اِبْن وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ ، وَلَا شَيْء لِبِنْتَيْ الِابْن ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْء مِنْ فَرْض جِنْس الْبَنَات وَهُوَ الثُّلُثَانِ . قَالَ أَصْحَابنَا : وَحَيْثُ أَطْلَقَ الْعَصَبَة فَالْمُرَاد بِهِ الْعَصَبَة بِنَفْسِهِ ، وَهُوَ كُلّ ذَكَر يُدْلِي بِنَفْسِهِ بِالْقَرَابَةِ لَيْسَ بَيْنه وَبَيْن الْمَيِّت أُنْثَى ، وَمَتَى اِنْفَرَدَ الْعَصَبَة أَخَذَ جَمِيع الْمَال ، وَمَتَى كَانَ مَعَ أَصْحَاب فُرُوض مُسْتَغْرِقَة فَلَا شَيْء لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقُوا كَانَ لَهُ الْب درجة وحط عنك بها خطيئة وفي الحديث الآخر أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذلك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فيه الحث على كثرة السجود والترغيب والمراد به السجود في الصلاة وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة القيام وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذا وسبب الحث عليه ما سبق في الحديث الماضي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو موافق لقول الله تعالى واسجد واقترب ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن والله أعلم وقوله أو غير ذلك هو بفتح الواو ( باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب ) وعقص الرأس في الصلاة قوله صلى الله عليه و سلم ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه المقدس فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالآلهية وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق وقال الهروي قيل القدوس المبارك قال القاضي عياض وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا أو أذكر أو أعظم أو أعبد وقوله رب الملائكة والروح قيل الروح ملك عظيم وقيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام وقيل خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب فضل السجود والحث عليه ) فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها „LVALگِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"للَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر يَعُودَانِي مَاشِيَانِ ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر النُّسَخ ( مَاشِيَانِ ) ، وَفِي بَعْضهَا ( مَاشِيَيْنِ ) وَهَذَا ظَاهِر ، وَالْأَوَّل صَحِيح أَيْضًا وَتَقْدِيره : وَهُمَا مَاشِيَانِ . وَفِيهِ فَضِيلَة عِيَادَة الْمَرِيض ، وَاسْتِحْبَاب الْمَشْي فِيهَا . قَوْله : ( فَأُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْت ) الْوَضُوء هُنَا بِفَتْحِ الْوَاو الْمَاء الَّذِي يُتَوَضَّأ بِهِ ، وَفِيهِ التَّبَرُّك بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَفَضْل طَعَامهمْ وَشَرَابهمْ وَنَحْوهمَا ، وَفَضْل مُؤَاكَلَتهمْ وَمُشَ ثيابه ) وفي رواية عن بن عباس رضي الله عنهما ( أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى بن عباس فقال مالك ولرأسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ) هذه الأحاديث فيها فوائد منها أن اعضاء السجود سبعة وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها والأنف مستحب فلو تركه جاز ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى والأكثرين وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وبن القاسم من أصحاب مالك له أن يقتصر على أيهما شاء وقال أحمد رحمه الله تعالى وبن حبيب من أصحاب مالك رضي الله عنهما يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث قال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد لأنه قال في الحديث سبعة فإن جعلا عضوين صارت ثمانية وذكر الأنف استحبابا وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا والثاني يجب وهو الأصح وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين وفي الكفين قولان للشافعي رحمه الله تعالى أحدهما يجب كشفهما كالجبهة وأصحهما لا يجب قوله صلى الله عليه و سلم سبعة أعظم أي أعضاء فسمى كل عضو عظما وإن كان فيه عظام كثيرة وقوله صلى الله عليه و سلم ( لا نكفت الثياب ولا الشعر ) هو بفتح النون وكسر الفاء أي لا نضمها ولا نجمعها والكفت الجمع والضم ¥LVAL±ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"جِهَا أَنْ لَا يَخْرُجَ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا إِنْ شَاءَ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالْحُكْمِ وَأَمَّا عَلَى الْوَفَاءِ لَهَا مَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ع ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى كلاهما بمعنى وقوله في الرواية الأخرى ورأسه معقوص اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر او كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء وحكى بن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر وقال الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة والمختار الصحيح هو الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ويدل عليه فعل بن عباس المذكور هنا قال العلماء والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف قوله ( عن بن عباس أنه رأى بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فقام فجعل يحله ) فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك لا يؤخر إذا لم يؤخره بن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم وأن من رأى منكرا وامكنه تغييره بيده غيره بها لحديث أبي سعيد الخدري وأن خبر الواحد مقبول والله اعلم ( باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ) ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود مقصود احاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئا مرتكبا والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة والله أعلم قال العلماء والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى فإن المتبسط كشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والاقبال عليها والله أعلم (LVALْ6qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وِّي لَا أَدَع بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَة مَا رَاجَعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء مَا رَاجَعْته فِي الْكَلَالَة ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْء مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ ( يجنح في سجوده ) هو بضم الياء وفتح الجيم وكسر النون المشددة وهو معنى فرج بين يديه وهو معنى قوله في الرواية الأخرى خوى بيديه بالخاء المعجمة وتشديد الواو وفرج وجنح وخوى بمعنى واحد ومعناه كله باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه قوله ( يجنح في سجوده حتى نرى بياض أبطيه ) هو بالنون في نرى وروى بالياء المثناة من تحت المضمومة وكلاهما صحيح ويؤيد الياء الرواية الأخرى عن ميمونة إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه ضبطناه وضبطوه هنا بضم الياء ويؤيد النون رواية الليث في هذا الطريق حتى أني لأرى بياض إبطيه قوله ( لو شاءت بهمة أن تمر ) قال أبو عبيد وغيره من اهل اللغة البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث وجمع البهم بهام بكسر الباء وقال الجوهري البهمة من أولاد الضأن خاصة ويطلق على الذكر والأنثى قال والسخال أولاد المعزى قوله ( أخبرنا بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم ) وفي الرواية الأخرى ( أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم ) هكذا وقع في بعض الأصول عبيد الله بن عبد الله بتصغير وأما ألفاظ الباب ففيه قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) وفي الرواية الأخرى ولا يتبسط بزيادة التاء المثناة من فوق انبساط الكلب هذان اللفظان صحيحان وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب وكذا اللفظ الآخر ولا يتبسط ذراعيه فينبسط إنبساط الكلب ومثله قول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وقوله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وفي هذه الأية الثانية شاهدان ومعنى يتبسط بالتاء المثناة فوق أي يتخذهما بساطا والله أعلم قوله ( عن إياد ) هو بكسر الهمزة وبالياء المثناة من تحت قوله ( عن عبد الله بن مالك بن بحينة ) الصواب فيه أن ينون مالك ويكتب بن بالألف لأن بن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله لأن عبد الله اسم أبيه مالك واسم أم عبد الله بحينة فبحينة امرأة مالك وأم عبد الله بن مالك قوله ( فرج بين يديه ) يعني بين يديه وجنبيه قوله dLVAL6r¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒبَعُدَتْ ، وَطَالَ اِنْتِسَا ( باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ) وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول فيه أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم ) وفي رواية ينهى عن عقب الشيطان أبو الجوزاء بالجيم والزاي واسمه أوس بن عبد الله بصرى قولها والقراءة بالحمد لله هو برفع الدال على الحكاية قولها ( ولم يصوبه ) هو بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الأشخاص والتصويب قولها ( وكان يفرش ) هو بضم الراء وكسرها والضم أشهر قولها ( عقبة الشيطان الأول في الروايتين وفي بعضها عبد الله مكبرا في الموضعين وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى والتصغير في الثانية وكله صحيح فعبد الله وعبيد الله أخوان وهما ابنا عبد الله بن الأصم وعبد الله بالتكبير اكبر من عبيد الله وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصم وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال والذي ذكره خلف الواسطي في كتابه أطراف الصحيحين في هذا الحديث عبد الله بالتكبير في الروايتين وكذا ذكره أبو داود وبن ماجة في سننيهما من رواية بن عيينة بالتكبير ولم يذكروا رواية الفزاري ووقع في سنن النسائي اختلاف في الرواية عن النسائي بعضهم رواه بالتكبير وبعضهم بالتصغير ورواه البيهقي في السنن الكبير من رواية بن عيينة بالتصغير ومن رواية الفزاري بالتكبير والله أعلم قوله ( حتى يرى وضح إبطيه ) هو بفتح الضاد أي بياضهما قوله ( وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى ) يعني إذا قعد بين السجدتين أو في التشهد الأول وأما القعود في التشهد الأخير فالسنة فيه التورك كما رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي حميد الساعدي وكذلك رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قوله ( جعفر بن برقان ) بضم الباء الموحدة والله أعلم LVAL K بضم العين وفي الرواية الأخرى عقب الشيطان بفتح العين وكسر القاف هذا هو الصحيح المشهور فيه وحكى القاضي عياض عن بعضهم بضم العين وضعفه وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع أما أحكام الباب فقولها كان يفتتح الصلاة بالتكبير فيه إثبات التكبير في أول الصلاة وأنه يتعين لفظ التكبير لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعله وأنه صلى الله عليه و سلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه وقولها ( والقراءة بالحمد لله رب العالمين ) استدل به مالك وغيره ممن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة وجواب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة أخرى فالمراد بيان السورة التي يبتدأ بها وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها وفيه أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره وفيه وجوب الإعتدال إذا رفع من الركوع وأنه يجب أن يستوي قائما لقوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين قولها ( وكان يقول في كل ركعتين التحية ) فيه حجة لاحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما والأكثرون هما سنتان ليسا واجبين وقال الشافعي رضي الله عنه الأول سنة والثاني واجب واحتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث مع قوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي وبقوله كان النبي صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وبقوله صلى الله عليه و سلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات والأمر للوجوب واحتج الأكثرون بأن النبي صلى الله عليه و سلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان قالوا وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه ولأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعلمه الإعرابي حين علمه فروض الصلاة والله أعلم قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى معناه يجلس مفترشا فيه حجة لأبي حنيفة رضي الله عنه ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات آLVALخًإuHî—ل على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً } [ الأحزاب : 73 ] فلكل تفصيل في مورد وجهي العدل والفضل أسماء يختص به بناؤها ولذل{ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِبَاب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لَا يُجْحِفُ بِهِبَاب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَابَاب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِبَاب تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَبَاب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِبَاب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ986 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ984 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً983 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهوعند مالك رحمه الله تعالى يسن متوركا بأن يخرج LVAL M رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض وقال الشافعي رحمه الله تعالى السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام والجلسات عند الشافعي رحمه الله تعالى أربع الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام والجلسة للتشهد الأول والجلسة للتشهد الأخير فالجميع يسن مفترشا إلا الأخيرة فلو كان مسبوقا وجلس أمامه في آخر صلاته متوركا جلس المسبوق مفترشا لأن جلوسه لا يعقبه سلام ولو كان على المصلى سجود سهو فالأصح أنه يجلس مفترشا في التشهد فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها هذا واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وفيه تصريح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر الصلاة وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير للجمع بين الأحاديث وجلوس المرأة كجلوس الرجل وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى والجمهور وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أن سنة المرأة التربع وعن بعضهم التربع في النافلة والصواب الأول ثم هذه الهيئة مستوية فلو جلس في الجميع مفترشا أو متوركا أو متربعا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته وإن كان مخالفا قولها ( وكان ينهى عن عقبة الشيطان ) هو الإقعاء الذي فسرناه وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه وأما الإقعاء الذي ذكره مسلم بعد هذا في حديث بن عباس أنه سنة فهو غير هذا كما سنفسره في موضعه ان شاء الله تعالى قولها ( وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ) سبق الكلام عليه في الباب قبله قولها ( وكان يختم الصلاة بالتسليم ) فيه دليل على وجوب التسليم فإنه ثبت هذا مع قوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي واختلف العلماء فيه فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وجمهور العلماء من السلف والخلف السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رضي الله عنهم هو سنة لو تركه صحت صلاته قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو فعل منافيا للصلاة من حدث أو غيره في آخرها صحت صلاته واحتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعلمه الإعرابي في واجبات الصلاة حين علمه واجبات الصلاة واحتج الجمهور بما ذكرناه وبالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذي مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم ومذهب الشافعي وأبي حنيفةéLVALُِqىKرُ رَمَضَانَ } مبتدأ خبره ما بعده ، أو خبر مبتدأ محذو{ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَ2582 - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا990 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُا كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلْ كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ989 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهے׳ے÷ے‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~àٌےçٌ‎گ[‏€ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏ےےےےےےے‎ےےےےےے؟ےےےےےےûےےےےےïےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے@@€@ وأحمد ضLVALâِqى83 - قَوْله : إِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ : عَبْد أَوْ أَمَة ) وَفِي رِوَايَة : ( أَنَّهَا ضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاط وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَهَا ) . قَوْله : ( أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْل ) وَفِي رِوَايَة ( اِمْرَأَة مِنْ بَنِي لِحْيَان الْمَشْهُور كَسْر اللَّام فِي لِحْيَان ، وَرُوِيَ فَتْحهَا . وَلِحْيَان : بَطْن مِنْ هُذَيْل . أَمَّا قَوْله : ( بِغُرَّةٍ : عَبْد ) ، فَضَبَطْنَاهُ عَلَى شُيُوخنَا فِي الْحَدِيث وَالْفِقْه بِغُرَّةٍ بِالتَّنْوِينِ ، وَهَكَذَا قَيَّدَهُ جَمَاهِير الْعُلَمَاء فِي كُتُبهمْ ، وَفِي مُصَنَّفَاتهمْ فِي هَذَا ، وَفِي شُرُوحهمْ . وَقَالَ الْقَاضِي ع رضي الله عنهم والجمهور أن المشروع تسليمتان ومذهب مالك رحمه الله تعالى في طائفة المشروع تسليمة وهو قول ضعيف عن الشافعي رحمه الله تعالى ومن قال بالتسليمة الثانية فهي عنده سنة وشذ بعض الظاهرية والمالكية فأوجبها وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله والله أعلم ( باب سترة المصلى والندب إلى الصلاة إلى سترة والنهي عن المرور ) ( بين يدي المصلي وحكم المرور ودفع المار وجواز الاعتراض بين يدي المصلي ) ( والصلاة إلى الراحلة والأمر بالدنو من السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك ) قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك ) المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء فهذه أربع لغات وهي العود الذي في آخر الرحل وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلى وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع هو نحو ثلثي ذراع ويحصل بأى شئ أقامه بين يديه هكذا وشرط مالك رحمه الله تعالى أن يكون في غلظ الرمح قال العلماء والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلى لا يكفي قال وان كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فهو ضعيف واختلف فيه فقيل يكون مقوسا كهيئة المحراب وقيل قائما بين يدى المصلى إلى القبلة وقيل من جهة يمينه إلى شماله قال ولم ير مالك ژLVAL­œqىا السَّوْدَاء ، وَلَا تَتَعَيَّن الْبَيْضَاء ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَر عِنْدهمْ أَنْ تَكُون قِيمَتهَا عُشْر دِيَة الْأُمّ ، أَوْ نِصْف عَشْر دِيَة الْأَب ، قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْغُرَّة عِنْد الْعَرَب أَنْفَس الشَّيْء ، وَأُطْلِقَتْ هُنَا عَلَى الْإِنْسَان ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَهُ فِي أَحْسَن تَقْوِيم . وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات فِي غَيْر الصَّحِيح : ( بِغُرَّةٍ عَبْد أَوْ أَمَة أَوْ فَرَس أَوْ بَغْل ) فَرِوَايَة بَاطِلَة ، وَقَدْ أَخَذَ بِهَا بَعْض السَّلَف ، وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاء وَمُجَاهِد : أَنَّهَا عَبْد أَوْ أَمَة أَوْ فَرَس ، وَقَالَ دَاوُدَ : كُلّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اِسْم الْغُرَّة يَجْزِي . وَات وكسر الفاء قوله ( يركز العنزة ) هو بفتح الياء وضم الكاف وهو بمعنى يغرز المذكور في الرواية الأخرى قوله ( كان يعرض راحلته ويصلى اليها ) هو بفتح الياء وكسر الراء وروى بضم الياء وتشديد الراء ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطان الابل فانها مكروهة للاحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلاف هذا قوله ( وهو بالابطح ) هو الموضع المعروف على باب مكة ويقال لها البطحاء أيضا قوله ( فمن نائل وناضح ) معناه فمنهم من ينال منه رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط هذا كلام القاضي وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم ونفاه في البويطي وقال جمهور أصحابه باستحبابه وليس في حديث مؤخره الرحل دليل على بطلان الخط والله أعلم قال أصحابنا ينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينهما على ثلاث أذرع فان لم يجد عصا ونحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعه والا فليبسط مصلى والا فليخط الخط واذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها وكذا يمنع من المرور بينه وبين الخط ويحرم المرور بينه وبينها فلو لم يكن سترة أو تباعد عنها فقيل له منعه والأصح أنه ليس له لتقصيره ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن يكره ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يضم لها والله أعلم قوله ( حدثنا الطنافسي ) هو بفتح الطاء vLVAL‚ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛َّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ أَحَبُّ إلَيَّ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَعَلُّقِ حَقِّ السَّيِّدِ بِمَالِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحب قوله ( فخرج بلال بوضوء فمن نائل وناضح فخرج النبي صلى الله عليه و سلم فتوضأ ) فيه تقديم وتأخير تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره صلى الله عليه و سلم وقد جاء مبينا في الحديث الآخر فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه ففيه التبرك بآثار الصالحين واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم قوله ( عليه حلة حمراء ) قال أهل اللغة الحلة ثوبان لا يكون واحدا وهما ازار ورداء ونحوهما وفيه جواز لباس الأحمر قوله ( كأني أنظر إلى بياض ساقيه ) فيه أن الساق ليست بعورة وهذا مجمع عليه قوله ( فأذن بلال ) فيه الأذان في السفر قال الشافعي رضي الله عنه ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر لأن أمر المسافر مبني على التخفيف قوله ( فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وههنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح فيه أنه يسن للمؤذن الإلتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا برأسه وعنقه قال أصحابنا ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة وإنما يلوي رأسه وعنقه واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها وهو قول الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه ثم يقول عن يساره مرتين حي على الفلاح والثاني يقول عن يمينه حي على الصلاة مرة ثم مرة عن يساره ثم يقول حي على الفلاح مرة عن يمينه ثم مرة عن يساره والثالث يقول عن يمينه حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة ثم يعود إلى الألتفات عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح ثم يعود إلى القبلة ويلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح قوله ( ثم ركزت له عنزة ) هي عصا في أسفلها حديدة وفيه دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة ونحو ذلك قوله ( فصلى الظهر ركعتين ) فيه أن الأفضل قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلد ما لم ينو الإقامة أربعة أيام فصاعدا LVAL~qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطي بَطْنهَا فَقَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ الْمَرْأَة عَلَى عَاقِلَتهَا ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَنَّهَا ضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاط ) هَذَا : مَحْمُول عَلَى حَجَر صَغِير وَعَمُود لَا يُقْصَد بِهِ الْقَتْل غَالِبًا ، فَيَكُون شِبْه عَمْد تَجِب فِيهِ الدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة ، وَلَا يَجِب فِيهِ قِصَاص ، وَلَا دِيَة عَلَى الْجَانِي ، وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجَمَاهِير . قَوْله : ( فَقَالَ حَمَلُ بْن النَّابِغَة الْهُذَلِيّ : يَا رَسُول اللَّه كَيْف أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اِسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى‍ط@N‌×÷Lœض انظر إلى بياض ساقيه وفيه رفع الثوب عن الكعبين قوله ( خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة ) فيه دليل على القصر والجمع في السفر وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع وهو نازل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إلى الأولى واما من كان في وقت الأولى سائرا فالأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية كذا جاءت الأحاديث ولأنه أرفق به قوله ( أقبلت راكبا على أتان ) وفي الرواية الأخرى على حمار وفي رواية للبخاري على حمار أتان قال أهل اللغة الأتان هي الأنثى من جنس الحمير ورواية من روى حمار محمولة على إرادة الجنس ورواية البخاري مبينة للجميع قوله ( وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ) معناه قاربته واختلف العلماء في سن بن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل عشر سنين وقيل ثلاث عشرة وقيل خمس عشرة وهو رواية سعيد بن جبير عنه قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو الصواب قوله ( فأرسلت الأتان ترتع ) أي ترعى قوله ( يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ) معناه يمر الحمار والكلب وراء السترة وقدامها إلى القبلة كما قال في الحديث الآخر ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة وفي الحديث الآخر فيمر من ورائها المرأة والحمار وفي الحديث السابق ولا يضره من مر وراء ذلك قوله ( وخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في حلة حمراء مشمرا ) يعني رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك كما قال في الرواية السابقة كأني îLVAL؛ü¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~` والشرف . وقرأ أبو نهيك بالياء . والأحسن أنْ يكون الضمير المرفوع في نتلوها في هذه القراءة عائد على الله ، ليتحد الضمير . وليس فيه التفات ، لأنه ضمير غائب عاد على اسم غائب . ومعنى التلاوة : القراءة شيئاً بعد شيء ، وإسناد ذلك إلى الله على سبيل المجاز ، إذ التالي هو جبريلٌ لما أمره بالتلاوة كان كأنه هو التالي تعالى . وقيل : يجوز أن يكون معنى يتلوها ينزلها متوالية شيئاً بعد شيء . وجوزوا في قراءة أبي نهي الهاء مصغر واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري وهو المذكور في التيمم وهو غير أبي جهم الذي قال النبي صلى الله عليه و سلم اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح الجيم وبغير ياء واسمه عامر بن حذيفة العدوي قوله صلى الله عليه و سلم ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه ) معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك قوله ( كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين الجدار ممر الشاة ) يعني بالمصلى موضع السجود وفيه أن السنة قرب المصلى من سترته قوله ( كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح ) المراد بالتسبيح صلاة النافلة والسجود صلاة النافلة في قوله ( يصلى بمنى ) فيها لغتان الصرف وعدمه ولهذا يكتب بالألف والياء والأجود صرفها وكتابتها بالألف سميت منى لما يمنى بها من الدماء أي يراق ومنه قول الله تعالى من منى يمنى وفي هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة وأن سترة الأمام سترة لمن خلفه قال القاضي عياض رحمه الله تعالى واختلفوا هل ستره الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة قال ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه وهما قولان في مذهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث ولأنها تصون بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته كما جاءت الأحاديث قوله وهو يصلي بمنى وفي رواية بعرفة وهو محمول على أنهما قضيتان قوله ( في حجة الوداع ) وفي رواية حجة الوداع أو يوم الفتح الصواب في حجة الوداع وهذا الشك محمول عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا كان لLVAL‍ïqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ْضِهِنَّ وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَهِيَ عَ على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر فإن معه القرين والله أعلم قوله ( فمثل ) هو بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان حكاهما صاحب المطالع وغيره الفتح أشهر ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره ومعناه انتصب والمضارع يمثل بضم الثاء لا غير منه الحديث من احب أن يمثل الناس له قياما قوله ( أرسله إلى أبي جهيم ) هو بضم الجيم وفتح أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) معنى يدرأ يدفع وهذا الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب قال القاضي عياض واجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب ديته أم يكون هدرا فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى ستره أو في مكان يأمن المرور بين يديه ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله قال وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ولهذا أمر بالقرب من سترته وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح قال وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا إلا شيئا روى عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها وإن ادى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها قوله صلى الله عليه و سلم فإنما هو شيطان قال القاضي قيل معناه إنما حمله oLVAL}¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èجَابِ الْقَ اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ووجه قوله أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا وفي الحمار حديث بن عباس السابق وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها ومنهم من يدعى نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع ان حديث لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف والله أعلم قوله ( سمعت سلم بن أبي الذيال ) سلم بفتح السين وإسكان اللام والذيال بفتح الذال المعجمة وتشديد الياء قوله ( يوسف بن حماد المعني المصحف ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها وفي هذا أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل وأما النهي عن ايطان الرجل موضعا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب لأنه من تسهيل طرق الخير وقد نقل القاضي رضي الله عنه خلاف السلف في كراهة الايطان لغير حاجة والاتفاق عليه لحاجة نحو ما ذكرناه قوله ( كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة ) المراد بالقبلة الجدار وإنما آخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظر أهل الصف الأول بعضهم عن بعض قوله ( كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة ) فيه ما سبق أنه لا بأس بإدامة الصلاة في مكان واحد إذا كان فيه فضل وفيه جواز الصلاة بحضرة الأساطين فأما الصلاة إليها فمستحبة لكن الأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو شماله كما سبق وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة فيها عندنا واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر وسبب الكراهة عنده انه يقطع الصف ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب قوله صلى الله عليه و سلم ( يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود >LVAL‚LqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ِي قَدْر النِّصَاب ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ النِّصَاب رُبْع دِينَار ذَهَبًا ، أَوْ مَا قِيمَته رُبْع دِينَار ، سَوَاء كَانَتْ قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم أَوْ أَقَلّ أَوْ أَكْثَر ، وَلَا يُقْطَع فِي أَقَلّ مِنْهُ ، وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ ، وَهُوَ قَوْل عَائِشَة وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْث وَأَبِي ثَوْر وَإِسْحَاق وَغَيْرهمْ ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ دَاوُ ح¥كb@S¤قF@R£فb@Q¢ـ‚@Q،غ~@P ع@OںظS@O‍ط@N‌×÷LœضJ›صؤ@I لدابة سوء ) تريد به الإنكار عليهم في قولهم إن المرأة تقطع الصلاة قولها ( فأكره أن اسنحه ) هو بقطع الهمزة المفتوحة وإسكان السين المهملة وفتح النون أي اظهر له وأعترض يقال سنح لي كذا أي عرض ومنه السانح من الطير قولها ( فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ) استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء والجمهور على أنه ينقض هو بإسكان العين وكسر النون وتشديد الياء منسوب إلى معن قوله ( عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة ) استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل وفيه جواز صلاته إليها وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه و سلم لخوف الفتنة بها وتذكرها وإشغال القلب بها بالنظر إليها وأما النبي صلى الله عليه و سلم فمنزه عن هذا كله وصلاته مع انه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح قولها ( فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت ) فيه استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل وفيه أنه يستحب لمن وثق باستيقاظه من آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر وإن لم يكن له تهجد فإن عائشة رضي الله عنها كانت بهذه الصفة وأما من لا يثق باستيقاظه ولا له من يوقظه فيوتر قبل أن ينام وفيه استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها وقد جاءت فيه أحاديث أيضا غير هذا قولها ( إن المرأة ©LVAL¬·¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژَا أُسَامَة حِبّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ مَحْبُوبه ، وَمَعْنَى يَجْتَرِئ يَتَجَاسَر عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِدْلَال ، وَفِي هَذَا مَنْقَبَة ظَاهِرَة لِأُسَامَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِ©م’@T¨â جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف في هذا إلا ما حكى عن بن مسعود رضي الله عنه فيه ولا اعلم صحته وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل ومعنى الحديث ان الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة وفي ذلك حرج وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وأما صلاة النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما قال جابر رضي الله عنه ليراني الجهال والا فالثوبان أفضل كما سبق قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) قال العلماء حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل وهذا هو الظاهر من حال النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض قولها ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ) أرادت به الاعتذار تقول لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي عند ارادته السجود ولما أحوجته إلى غمزي قولها ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط وعليه بعضه إلى جنبه ) المرط كساء وفي هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا ترى عليه دما او نجاسة أخرى وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض أو غيرها واما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى ( باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ) قوله ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولكلكم ثوبان ) فيه ےLVALî@ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRَعَ كِتَابَتَهُ وَيُعَجِّلَهَا حَالَ مَرَضِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَزِمَ السَّيِّدَ قَبْضُهَا مِنْهُ ، وَيَتِمُّ عِتْقُهُ بِأَدَائِهَا حَا3200 - " 4094 " قَوْله : ( كَانَ النَّبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وِ «ه6@Uھن~@U©م’@T¨âٌ@T§ل¾@R¦à¯@S¥ك ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة [ 520 ] قوله صلى الله عليه و سلم وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الابل وسيأتي بيانها قريبا ان شاء الله ) وفي حديث جابر ( متوشحا به ) المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا قال بن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد قوله ( فرأيته يصلي على حصير يسجد ) فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض من ثوب وحصير وصوف وشعر وغير ذلك وسواء نبت من الأرض أم لا وهذا مذهبنا ومذهب تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك لأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة وقد قال الله تعالى ( خذوا زينتكم ) ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور هذا النهي للتنزيه لا للتحريم فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله تعالى لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه و سلم في حديث جابر رضي الله عنه فإن كان واسعا فألتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به رواه البخاري ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل قوله ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به واضعا طرفيه على عاتقيه ) وفي الرواية الأخرى ( مخالفا بين طرفيه  LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4لَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبِكْر ( وَنَفْي سَنَة ) فَفِيهِ حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجَمَاهِير أَنَّهُ يَجِب نَفْيه سَنَة رَجُلًا كَانَ أَوْ اِلّ­çُ@V¬وT@V«ه6@Uھن~@U©م’@T¨âٌ@T§ل¾@R¦à¯@S¥كb@S¤قF@R£فb@Q¢ـ‚@Q،غ~@P ع@OںظS@O‍ط@N‌×÷LœضJ›صؤ@Iڑشت@I™سؤ@Hکز@H—رO@G–ذp@F•د‎@_”خخ@ تعالى ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرها لحديث ورد فيها قوله كنت أقرأ القرآن على أبي في السدة فإذا قرأت السجدة سجد فقلت له يا أبت أتسجد في الطريق فذكر الحديث قوله السدة هي بضم السين وتشديد الدال هكذا هو في صحيح مسلم ووقع في كتاب النسائي في السكة وفي رواية غيره في بعض السكك وهذا مطابق لقوله يا أبت أتسجد في الطريق وهو مقارب لرواية مسلم لأن السدة واحدة السدد وهي المواضع التي تطل حول المسجد وليست منه ومنه قيل لاسمعيل السدى لأنه كان يبيع في سدة الجامع وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه وأما سجوده في السدة وقوله أتسجد في الطريق فمحمول على سجوده على طاهر قال القاضي واختلف العلماء في المعلم والمتعلم اذا قرآ السجدة فقيل عليهما السجود لأول مرة وقيل لا سجود [ 521 ] قوله صلى الله عليه و سلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي قال العلماء كانت غنائم من قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه و سلم الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس قوله صلى الله عليه و سلم وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا وفي الرواية الأخرى وجعلت تربتها ,LVAL8ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َادَ بِآيَةِ الرَّجَْ ±1@W°êô@`¯é®@W®è@W­çُ@V¬وT@V«ه6@Uھن~@U©م’@T¨âٌ@T§ل¾@R¦à¯@S¥كb@S¤قF@R£فb@Q¢ـ‚@Q،غ~@P ع@OںظS@O‍ط@N‌×÷LœضJ› لنا طهورا احتج بالرواية الأولى مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى وغيرهما ممن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض واحتج بالثانية الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وغيرهما ممن لا يجوز الا بالتراب خاصة وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد وقوله صلى الله عليه و سلم مسجدا معناه أن من كان قبلنا انما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس قال القاضي رحمه الله تعالى وقيل إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون الا فيما تيقنوا طهارته من الأرض وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع الأرض الا ما تيقنا نجاسته قوله صلى الله عليه و سلم وأعطيت الشفاعة هي الشفاعة العامة التي تكون في المحشر بفزع الخلائق إليه صلى الله عليه و سلم لأن الشفاعة في الخاصة جعلت لغيره أيضا قال القاضي وقيل المراد شفاعة لا ترد قال وقد تكون شفاعته لخروج من في قلبه مثقال ذرة من ايمان من النار لان الشفاعة التي جاءت لغيره إنما جاءت قبل هذا وهذه مختصة به كشفاعة المحشر وقد سبق في كتاب الايمان بيان أنواع شفاعته صلى الله عليه و سلم [ 522 ] قوله صلى الله عليه و سلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وذكر خصلة أخرى قال العلماء المذكور هنا خصلتان لأن قضية الأرض في كونها مسجدا وطهورا خصلة واحدة وأما الثالثة فمحذوفة هنا ذكرها النسائي من رواية أبي مالك الراوي هنا في مسلم قال وأوتيت هذه الآيات من خواتم البقرة من كنز ¸LVALؤأ لِجَوَازِ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ نَصّ عَلَى تَكْلِيفه ، وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ بِاسْتِعَاذَتِهِمْ مِنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ } وَلَا يَسْتَعِيذُونَ إِلَّا مِمَّا يَجُوز التَّكْلِيف بِهِ . وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضهمْ بِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ مَا لَا نُطِيقهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ . وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْآيَة مُحْكَمَة فِي إِخْفَاء الْيَقِين وَالشَّكّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ فَيَغْفِر لِلْمُؤْمِنَيْنِ ، وَيُعَذِّب الْكَافِرِينَ . هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه . وَذَكَرَ الْإِمَام الْوَاحِدِيّ رَحِمَهُ اللَّه الِاخْتِلَاف فِي نَسْخ الْآيَة ثُمَّ قَالَ : وَالْمُحَقِّقُونَ يَخْتَارُونَ أَنْ تَكُون الْآيَة مُحْكَمَة غَيْر مَنْسُوخَة . وَاَللَّه أَعْلَم . وَفِي أَحَادِيث الْبَاب بَيَان مَا أَكْرَمَ اللَّه تَعَالَى بِهِ هَذِهِ الْأُمَّة زَادَهَا اللَّه شَرَفًا وَخَفَّفَهُ عَنْهُمْ مِمَّا كَانَ عَلَى غَيْرهمْ مِنْ الْإِصْر وَهُوَ الثِّقْل وَالْمَشَاقّ ، وَبَيَان مَا كَانَتْ الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُسَارَعَة إِلَى الِانْقِيَاد لِأَحْكَامِ الشَّرْع . قَالَ أَبُو إِسْحَاق الزَّجَّاج : هَذَا الدُّعَاء الَّذِي فِي قَوْله تَعَالَى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَ تحت العرش ولم يعطهن أحد قبلي ولا يعطاهن أحد بعدي [ 523 ] قوله صلى الله عليه و سلم أعطيت جوامع الكلم وفي الرواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني به القرآن جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكلامه صلى الله عليه و سلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني قوله صلى الله عليه و سلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود وفي الرواية الأخرى إلى الناس كافة قيل المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم وبالاسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان وقيل المراد بالاسود السودان وبالاحمر من عداهم من العرب وغيرهم وقيل الاحمر الانس والاسود الجن والجميع صحيح فقد بعث إلى جميعهم قوله صلى الله عليه و سلم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض هذا من أعلام النبوة فانه اخبار بفتح هذه البلاد لأمته ووقع كما أخبر صلى الله عليه و سلم ولله الحمد والمنة قوله وأنتم تنتثلونها يعني تستخرجون ما فيها يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا زLVALقؤ{ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار } الآية نزلت فيمن باي1335 - ( الْخَلِفَات ) بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكَسْر اللَّام ، الْحَوَامِل مِنْ الْإِبِل إِلَى أَنْ يَمْضِي عَلَيْهَا نِصْف أَمَدهَا ثُمَّ هِيَ عِشَار ، وَالْوَاحِدَة خَلِفَة وَعُشَرَاء .179 - أَمَّا أَسَانِيد الْبَاب وَلُغَاتُه فَفِيهِ ( أُمَيَّة بْن بِسْطَام الْعَيْشِيّ ) فَبِسْطَام بِكَسْرِ الْبَاء عَلَى الْمَشْهُور وَحَكَى صَاحِب الْمَطَالِع أَيْضًا فَتْحهَا ، وَالْعَيْشِيّ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَقَدْ قَدَّمْت ضَبْط هَذَا كُلّه مَعَ بَيَان الْخِلَاف فِي صَرْف بِسْطَام . وَفِيهِ قَوْله : ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَات وَمَا فِي الْأَرْض هو بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان قوله ثم انه أمر بالمسجد ضبطناه أمر بفتح الهمزة والميم وأمر بضم الهمزة وكسر الميم وكلاهما صحيح قوله أرسل إلى ملأ بني النجار يعني أشرافهم قوله صلى الله عليه و سلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم أي بايعوني قوله قالوا لا والله ما نطلب ثمنه الا إلى الله هذا الحديث كذا هو مشهور في الصحيحين وغيرهما وذكر محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدي أن النبي صلى الله عليه و سلم اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوله كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء قال القاضي رويناه هكذا ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء وكلاهما صحيح وهو ما تخرب من البناء قال الخطابي لعل صوابه خرب بضم الخاء جمع خربة بالضم وهي الخروق في الأرض أو لعله حرف قال القاضي لا أدري ما اضطره إلى هذا يعني أن هذا تكلف لا حاجة إليه فان الذي ثبت في الرواية صحيح المعاني لا حاجة إلى تغييره لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الارض أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين وكذلك فعل بالقبور قوله فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنخل فقطع فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه أو لاتخاذ موضعها مسجدا أو قطعها في بلاد الكفار اذا لم يرج فتحها لان فيه نكاية وغيظا لهم واضعافا وارغاما قوله وبقبور المشركين فنبشت فيه جواز نبش القبور الدارسة وأنه اذا أزيل ترابها المختلط hLVALZ2xˆي الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى قِيمَةِ ثَوْبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ هَذِهِ السِّلْعَةَ ، وَاَلل هكذا ضبطناه ذكرن بالنون وفي بعض الأصول ذكرت بالتاء والاول أشهر وهو جائز على تلك اللغة القليلة لغة أكلوني البراغيث ومنها يتعاقبون فيكم ملائكة [ 529 ] قولها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ضبطناه خشي بضم الخاء وفتحها وهما صحيحان [ 530 ] قوله صلى الله عليه و سلم قاتل الله اليهود ومعناه لعنهم كما في الرواية الأخرى وقيل معناه قتلهم وأهلكهم [ 531 ] قوله لما نزل برسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا ضبطناه نزل بضم النون وكسر الزاي وفي أكثر الاصول نزلت الله تعالى سماها الله تعالى الفجر وسماها رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين ( باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها ) والنهي عن اتخاذ القبور مساجد أحاديث الباب ظاهرة الدلالة فيما ترجمنا له قولها ذكرن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم كنيسة بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض وجواز اتخاذ موضعها مسجدا اذا طيبت أرضه وفيه أن الارض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده اذا لم توقف قوله وجعلوا عضادتيه حجارة العضادة بكسر العين هي جانب الباب قوله وكانوا يرتجزون فيه جواز الارتجاز وقول الاشعار في حال الاعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها واختلف أهل العروض والادب في الرجز هل هو شعر أم لا واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا الا بالقصد أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا وعليه يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك لان الشعر حرام عليه صلى الله عليه و سلم قوله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي في مرابض الغنم قال أهل اللغة هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة قال بن دريد ويقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع واستدل بهذا الحديث مالك وأحمد رحمهما الله وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه وقد سبق بيان المسألة في آخر كتاب الطهارة وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مراح الغنم بخلاف أعطان الابل وسبقت المسألة هناك أيضا قوله وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة هكذا هو في معظم النسخ يحيى بن يحيى وفي بعضها يحيى فقط غير منسوب والذي في الأطراف لخلف أنه يحيى بن حبيب قيل وهو الصواب iLVAL#w¦ˆjالكلمات : { الحاقة } : أي الساعة الواجبة الوقوع وهي القيامة . { بالقارعة } : أم بالقيامة لأنها تقرع تهذيب الاسماء [ 526 ] قوله بينما الناس في صلاة الصبح بقباء هو بالمد ومصروف ومذكر وقيل مقصور وغير مصروف وقيل مؤنث وهو موضع بقرب المدينة معروف وتقدم قريبا بيان معنى قولهم بينما وبينا وأن تقديره بين أوقات كذا قوله وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها روى فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها والكسر أصح وأشهر وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده قولها بينما الناس في صلاة الغداة فيه جواز تسمية الصبح غداة وهذا لا خلاف فيه لكن قال الشافعي رحمه ( باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ) [ 525 ] فيه حديث البراء وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه وفيه قبول خبر الواحد وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين وهذا هو الصحيح عند أصحابنا من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الاصح لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه فان قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد وذلك ممتنع عند أهل الاصول فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم وخرج عن كونه خبر واحد مجردا واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه و سلم فحكى الماوردي في الحاوي وجهين في ذلك لاصحابنا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال أن القرآن ينسخ السنة وهو قول أكثر الاصوليين المتأخرين وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى والقول الثاني له وبه قال طائفة لا يجوز لان السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها وهؤلاء يقولون لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحي قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية واختلفوا أيضا في عكسه وهو نسخ السنة للقرآن فجوزه الاكثرون ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة قوله بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان أحداهما فتح الميم واسكان القاف والثانية ضم الميم وفتح القاف ويقال فيه ايضا ايلياء والياء وأصل المقدس والتقديس من التطهير وقد أوضحته مع بيان لغاته وتصريفه واشتقاقه في ژLVAL¥œ¦ˆjL.ٍ اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ) فِيهِ جَوَاز اِسْتِنَابَة الْإِمَام مَنْ يُقِيم الْحَدّ ، قَالَ الْعُلَمَاء : لَا يَسْتَوْفِي الْحَدّ إِلَّا الْإِمَام أَوْ مَنْ فَوَّضَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي الرَّجْم ، وَلَا يُجْلَد مَعَهُ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَان الْخِلَاف فِي هَذَا . قَوْله : ( فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ) قَالَ الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ولهذا قال في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا والله تعالى أعلم بالصواب ( باب فضل بناء المساجد والحث عليها ) [ 533 ] قوله صلى الله عليه و سلم من بنى مسجدا لله بنى الله تعالى له بيتا في الجنة مثله يحتمل قوله صلى الله عليه و سلم مثله أمرين أحدهما أن يكون معناه بني الله تعالى له مثله في مسمى البيت وأما بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث الساكنة أي لما حضرت المنية والوفاة وأما الاول فمعناه نزل ملك الموت والملائكة الكرام قوله طفق يطرح خميصه له يقال طفق بكسر الفاء وفتحها أي جعل والكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن وممن حكى الفتح الاخفش والجوهري والخميصة كساء له أعلام [ 532 ] قوله عن عبد الله بن الحارث النجراني هو بالنون والجيم قوله صلى الله عليه و سلم أني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إلى آخره معنى أبرأ أي أمتنع من هذا وأنكره والخليل هو المنقطع إليه وقيل المختص بشيء دون غيره قيل هو مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي الحاجة وقيل من الخلة بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب فنفى صلى الله عليه و سلم أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى وقيل الخليل من لا يتسمع القلب لغيره قال العلماء انما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الامم الخالية ولما احتاجت ةLVALصؤ¦ˆjL.ٍشنُ ب3203 - قَوْله : ( رَجُل قَصِير أَعْضَل ) هُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة ، أَيْ مُشْتَدّ الْخَلْق . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَعَلَّك . قَالَ : لَا . وَاَللَّه إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخَر ) مَعْنَى هَذَا الْكَلَام الْإِشَارَة إِلَى تَلْقِينه الرُّجُوع عَنْ الْإِقْرَار بِالزِّنَا ، وَاعْتِذَاره بِشُبْهَةٍ يَتَعَلَّق بِهَا ، كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة : الْأُخْرَى ( لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت ) فَاقْتَصَرَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى ( لَعَلَّك ) اِخْتِصَارًا وَتَنْبِيهًا وَاكْتِفَاء بِدَلَالَةِ الْكَلَام وَالْحَال عَلَى الْمَحْذُوف ، أَيْ لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ نَحْو ذَلِكَ . فَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَلْقِين الْمُقِرّ بِحَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَغَيْرهمَا صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الثاني أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا ( باب الندب إلى وضع الايدي على الركب في الركوع ) ونسخ التطبيق [ 534 ] مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق الا بن مسعود وصاحبيه علقمة والاسود فانهم يقولون أن السنة التطبيق لانه لم يبلغهم الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح قوله أصلي هؤلاء يعني الامير والتابعين له وفيه اشارة إلى انكار تأخيرهم الصلاة قوله قوموا فصلوا فيه جواز اقامة الجماعة في البيوت لكن لا يسقط بها فرض الكفاية اذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية بل لا بد من اظهارها وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت لان الفرض كان يسقط بفعل الامير وعامة الناس وان أخروها إلى أواخر الوقت قوله فلم يأمرنا بأذان ولا اقامة هذا مذهب بن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم أنه لا يشرع الاذان ولا الاقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى بل يكفي أذانهم واقامتهم وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه اقامة الجماعة واختلفوا في الأذان فقال بعضهم يشرع له وقال بعضهم لا يشرع ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الاذان ان لم يكن سمع أذان الجماعة والا فلا يشرع قوله ذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وهذا 9LVAL„G وَقَالَ سَحْنُونٌ إنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيمَنْ سَهَا الجم آخره مهموز هكذا ضبطناه وكذا هو في أصول بلادنا ومعناه ينعطف وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى روى وليجنأ كما ذكرناه وروى وليحن بالحاء المهملة قال وهذا رواية أكثر شيوخنا وكلاهما صحيح ومعناه الانحناء والانعطاف في الركوع قال ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا يقال حنيت العود وحنوته اذا عطفته وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة وسمى الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام [ 535 ] قوله حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور هو بالراء واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر النون وهو أبو يعفور الاصغر وأما أبو يعفور الاكبر فاسمه واقد وقيل وقدان مذهب بن مسعود وصاحبيه وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن فقالوا اذا كان مع الامام رجلان وقفا وراءه صفا لحديث جابر وجبار بن صخر وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه وأما الواحد فيقف عن يمين الامام عند العلماء كافة ونقل جماعة الاجماع فيه ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بن المسيب أنه يقف عن يساره ولا أظنه يصح عنه وان صح فلعله لم يبلغه حديث بن عباس وكيف كان فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه قوله انه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى معناه يؤخرونها عن وقتها المختار وهو أول وقتها لا عن جميع وقتها وقوله يخنقونها بضم النون معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق والمختنق المضيق وشرق الموتى بفتح الشين والراء قال بن الاعرابي فيه معنيان أحدهما إن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار انما تبقى ساعة ثم تغيب والثاني إنه من قولهم شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده الا يسيرا ثم يموت قوله فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة السبحة بضم السين واسكان الباء هي النافلة ومعناه صلوا في أول الوقت يسقط عنكم الفرض ثم صلوا معهم متى صلوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الامام وتختلف كلمة المسلمين وفيه دليل على إن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى وهذا هو الصحيح عند أصحابنا وقيل الفرض إكملهما وقيل كلاهما وقيل إحداهما مبهمة وتظهر فائدة الخلاف في مسائل معروفة قوله وليجنأ هو بفتح الياء واسكان PLVAL\ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>ً } الآية ، قيل : الآية نزلت في استغفارهم للمشركين ، يعني أنه لا يؤاخذهم بذلك حتى يبين لهم التحريم ، وقيل : سألوا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف بأخواننا الذين انقرضوا فنز187 - ( قَتَادَةُ بْن فَرُّوخ ) بِفَتْحِ الْفَاء وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ غَيْر مَصْرُوف لِكَوْنِهِ عَجَمِيًّا عَلَمًا لنراه جفاء بالرجل فقال بن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه و سلم اعلم أن الاقعاء ورد فيه حديثان ففي هذا الحديث إنه سنة وفي حديث آخر النهي عنه رواه الترمذي وغيره من رواية علي وبن ماجه من رواية أنس وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة والبيهقي من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما إن يلصق إليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني إن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد بن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي والاملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وحمل حديث بن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى قال القاضي وقد روى عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال وكذا جاء مفسرا عن بن عباس رضي الله عنهما من السنة إن تمس عقبيك الييك هذا هو الصواب في تفسير حديث بن عباس وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وله نص آخر وهو الاشهر أن السنة فيه الافتراش وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل فيه قولان وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش وجلسة التشهد الاخير السنة فيه التورك هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى وقوله انا لنراه جفاء بالرجل ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أى بالانسان وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء واسكان الجيم قال أبو عمر ومن ضم الجيم فقد غلط ورد الجمهور علي بن عبد البر وقالوا الصواب الضم وهو الذي يليق به اضافة الجفاء إليه والله أعلم _LVALkؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> لِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ السُّجُودُ كُلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ السُّجُودُ كُلُّهُ بَعْدَ ال190 - فِي الْحَدِيث : ( لَا يَزَال النَّاس يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَال هَذَا : خَلَقَ اللَّه الْخَلْق فَمَنْ خَلَقَ اللَّه ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ : آمَنْت بِاَللَّهِ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( فَلْيَقُلْ : آمَنْت بِاَللَّهِ وَرُسُله ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( يَأْتِي الشَّيْطَان أَحَدكُمْ فَيَقُول مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ حَتَّى يَقُول لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبّك ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ) . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ : آمَنْت بِاَللَّهِ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( فَلْيَسْتَعِذْ بِاَللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ) فَمَعْنَاهُ الْإِعْرَاض عَنْ هَذَا الْخَاطِر الْبَاطِل وَالِالْتِجَاء إِلَى اللَّه تَعَالَى فِي إِذْهَابه . قَالَ الْإِمَام الْمَازِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوا الْخَوَاطِر بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا ، وَا ( باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته ) [ 537 ] قوله واثكل أمياه الثكل بضم الثاء واسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره وهو فقدان المرأة ولدها وامرأة ثكلى وثاكل وثكلته أمه بكسر الكاف وأثكله الله تعالى أمه وقوله أمياه هو بكسر الميم قوله فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعني فعلوا هذا ليسكتوه وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة قوله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه و سلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه قوله فوالله ما كهرني أي ما انتهرني قوله صلى الله عليه و سلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح ¨LVAL´ِqىu}%ذم محذوف 1397 - وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاجِب عَلَى كُلّ مُحْتَلِم ) أَيْ مُتَأَكِّد فِي حَقّه كَمَا يَقُول الرَّجُل لِصَاحِبِهِ والتكبير وقراءة القرآن فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها فان احتاج إلى تنبيه أو اذن لداخل ونحوه سبح ان كان رجلا وصفقت ان كانت امرأة هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم والجمهور من السلف والخلف وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين وسنوضحه في موضعه انشاء الله تعالى وهذا في كلام العامد العالم أما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون تبطل دليلنا حديث ذي اليدين فان كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لاصحابنا أصحهما تبطل صلاته لانه نادر وأما كلام الجاهل اذا كان قريب عهد بالاسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل وأما قوله صلى الله عليه و سلم إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فمعناه هذا ونحوه فان التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الاذكار مشروع فيها فمعناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا وفيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى والجمهور أن تكبيرة الاحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ليست منها بل هي شرط خارج عنها متقدم عليها وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتي به عالما عامدا قال أصحابنا ان قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته وان قال يرحمه الله أو اللهم أرحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا هذا مذهبنا وبه قال مالك وغيره وعن بن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به والأول أظهر لأنه ذكر والسنة في الاذكار في الصلاة الاسرار الا ما استثنى من القراءة في بعضها ونحوها قوله اني حديث عهد بجاهلية xLVAL„Q 3207 - قَوْله : ( جَاءَ مَاعِز بْن مَالِك إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه طَهِّرْنِي ، فَقَالَ : وَيْحك اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّه وَتُبْ إِلَيْهِ ، فَرَجَعَ غَيْر بَعِيد ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه طَهِّرْنِي . . . إِلَى آخِره ) وَمِثْله فِي حَدِيث الْغَامِدِيَّة ( قَالَتْ : طَهِّرْنِي ، قَالَ : وَيْحك اِرْجِع قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم قوله ان منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال العلماء إنما نهي عن اتيان الكهان لانهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الاصابة فيخاف الفتنة على الانسان بسبب ذلك لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة بالنهي عن اتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام باجماع المسلمين وقد نقل الاجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمهم الله تعالى قال البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته لان فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الاجرة عليه وقال الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي وقال الخطابي رحمه الله تعالى حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل قال وحلوان العراف حرام أيضا قال والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن انما يتعاطى الاخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعى معرفة الاسرار والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما وقال الخطابي أيضا في حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم قال كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك ومنهم من يسمى المنجم كاهنا قال والحديث يشتمل على النهي عن اتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه هذا كلام الخطابي وهو نفيس قوله ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم وفي رواية فلا يصدنكم قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ^LVALjؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئْ إِقْرَاره ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِأَصْحَابِ مَالِك . قَوْله : ( جَاءَتْ اِمْرَأَة مِنْ غَامِد ) هِيَ بِغَيْنٍ مُعْجَمَة وَدَال مُهْمَلَة وَهِيَ بَطْن مِنْ جُهَيْنَة . قَوْله : ( فَقَالَ لَهَا : حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنك ) فِيهِ : أَنَّهُ لَا تُرْجَم الْحُبْلَى حَتَّى تَضَع ، سَوَاء كَانَ ح ولا عتب عليكم في ذلك فانه غير مكتسب لكم فلا تكليف به ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف فنهاهم صلى الله عليه و سلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم وسيأتي بسط الكلام فيها في موضعها ان شاء الله تعالى حيث ذكرها مسلم رحمه الله تعالى قوله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطه فذاك اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح والمقصود أنه حرام لانه لا يباح الا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها وإنما قال النبي صلى الله عليه و سلم فيمن وافق خطه فذاك ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ النبي صلى الله عليه و سلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها وقال الخطابي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط اذا كان علما لنبوة ذاك النبي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك وقال القاضي عياض المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون اصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن قوله وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية هي بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الالف نون مكسورة ثم ياء مشددة هكذا ضبطناه وكذا ذكر أبو عبيد البكري والمحققون وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار التشديد والجوانية بقرب أحد موضع في شمالي المدينة وأما قول القاضي عياض انها من عمل الفرع فليس بمقبول لان الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة وأحد في شام المدينة وقد ‍LVALھؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ) هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة مِنْ ( إِمَّا ) وَتَشْدِيد الْمِيم وَبِالْإِمَالَةِ ، وَمَعْنَاهُ إِذَا أَبَيْت أَنْ تَسْتُرِي عَلَى نَفْسك وَتَتُوبِي وَتَرْجِعِي عَنْ قَوْلك فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَتُرْجَمِينَ بَعْد ذَلِكَ ، وَقَدْ سَبَقَ شَرْح هَذِهِ اللَّفْظَة مَبْسُوطًا . قَوْله : ( فَتَنَضَّحَ الدَّم عَلَى وَجْه خَالِد ) رُوِيَ بِالْحَاءِ الْم قال في الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع وفيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي وان كانت تنفرد في المرعى وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه بخلاف الراعية ومع هذا فان خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعها ولم تمكن الحرة ولا الامة من الرعي حينئذ لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حرم الشرع على المرأة فان كان معها محرم أو نحوه ممن تأمن معه على نفسها فلا منع حينئذ كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال والله أعلم قوله آسف أي أغضب وهو بفتح السين قوله صككتها أي لطمتها قوله صلى الله عليه و سلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الايمان أحدهما الايمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات والثاني تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي اذا دعاه الداعي استقبل السماء كما اذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان قال القاضي عياض لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم فمن قال باثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹَ لَهُ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ مَا تَكْسِبُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِي يَصِحُّ الْعِتْقُ وَنَفَذَ وَبَطَلَ الشَّرْطُ . ( ش ) : وَهَذَا عَلَ3209 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْغَامِدِيَّة : ( أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا ) هَذَا الْإِحْسَان لَهُ سَبَبَانِ : أَحَدهمَا الْخَوْف عَلَيْهَا مِنْ أَقَارِبهَا أَنْ تَحْمِلهُمْ الْغَيْرَة وَلُحُوق الْعَار بِهِمْ أَنْ يُؤْذُوهَا ، فَأَوْصَى بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا تَحْذِيرًا لَهُم أي على السماء ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها وذكر نحو ما سبق قال ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الامساك عن الفكر في الذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل وأن ذلك من وقوفهم وامساكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قادح في التوحيد بل هو حقيقته ثم تسامح بعضهم باثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح وهل بين التكييف واثبات الجهات فرق لكن أطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وانه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلى الذي لا يصح في المعقول غيره وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى وهذا كلام القاضي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان فقال الشافعي ومالك والجمهور لا يجزئه الا مؤمنة حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يجزئه الكافر للاطلاق فانها تسمى رقبة قوله صلى الله عليه و سلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالاقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة ولا يكلف مع هذا اقامة الدليل والبرهان على ذلك ولا يلزمه معرفة الدليل وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور وقد سبق بيان هذه المسألة في أول جLVALطؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlذلك عن غيره على وجه عام لجميع الغيب جالٍ من عظمة مرسله ما تنقطع دونه الأعناق فقال واص{ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا194 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَسْأَلَنَّكُمْ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ193 - و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَأَخَذَ حَصًى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ ثُمَّ قَالَ قُومُوا قُومُوا صَدَقَ خَلِيلِي192 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاV@fئ–@eإ|@dؤH كتاب الايمان مع ما يتعلق بها وبالله التوفيق [ 538 ] قوله في حديث بن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال ان في الصلاة شغلا [ 539 ] وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام [ 540 ] وفي حديث جابر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار -LVALS;¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNهده النافلة في السفر حيث توجهت به راحلته وهو مجمع عليه قوله حدثنا كثير بن شنظير هو بكسر الشين والظاء المعجمتين ( باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه ) وجواز العمل القليل في الصلاة [ 541 ] قوله ان عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع على صلاتي هكذا هو في مسلم إلى فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت آنفا وأنا أصلي هذه الأحاديث فيها فوائد منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا وتحريم رد السلام فيها باللفظ وأنه لا تضر الاشارة بل يستحب رد السلام بالاشارة وبهذه الجملة قال الشافعي والاكثرون قال القاضي عياض قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقا منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة واسحاق وقيل يرد في نفسه وقال عطاء والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرد بلفظ ولا اشارة بكل حال وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة يرد اشارة ولا يرد نطقا ومن قال يرد نطقا كأنه لم يبلغه الاحاديث وأما ابتداء السلام على المصلى فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يسلم عليه فان سلم لم يستحق جوابا وقال به جماعة من العلماء وعن مالك رضي الله عنه روايتان احداهما كراهة السلام والثانية جوازه قوله صلى الله عليه و سلم ان في الصلاة شغلا معناه ان المصلى وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها فلا يرد سلاما ولا غيره قوله حدثنا هريم هو بضم الهاء وفتح الراء قوله تعالى وقوموا لله قانتين قيل معناه مطيعين وقيل ساكتين قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير انقاذها وشبهه مبطل للصلاة وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور يبطل الصلاة وجوزه الاوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة وكلام الناسي لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يبطل وقد تقدم بيانه وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالاشارة وأنه لا تبطل الصلاة بالاشارة ونحوها من الحركات اليسيرة وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع قوله وهو موجه قبل المشرق هو بكسر الجيم أي موجه وجهه وراحلته وفيه دليل لجواز –LVAL¢ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0جل أفحش وكانت البنت إذ757 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَبَاب أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْ يفتك وفي رواية البخاري يفلت وهما صحيحان والفتك الأخذ في غفلة وخديعة والعفريت العاتي المارد من الجن قوله صلى الله عليه و سلم فذعته هو بذال معجمة وتخفيف العين المهملة أي خنقته قال مسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة فدعته يعني بالدال المهملة وهو صحيح أيضا ومعناه دفعته دفعا شديدا والدعت والدع الدفع الشديد وأنكر الخطابي المهملة وقال لا تصح وصححها غيره وصوبوها وان كانت المعجمة أوضح وأشهر وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة قوله صلى الله عليه و سلم فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين وأما قول الله تعالى أنه يراكم هو وقبيلة من حيث لا ترونهم فمحمول على الغالب فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه و سلم ما قال من رؤيته اياه ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة قال القاضي وقيل ان رؤيتهم على خلقهم وصورهم الاصلية ممتنعة لظاهر الآية الا للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خرقت له العادة وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار قلت هذه دعوى مجردة فان لم يصح لها مستند فهي مردودة قال الامام أبو عبد الله المازري الجن أجسام لطيفة روحانية فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها ثم يمتنع من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتي اللعب به وان خرقت العادة أمكن غير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ثم ذكرت قول أخي سليمان صلاة الله وسلامه عليه قال القاضي معناه أنه مختص بهذا فامتنع نبينا صلى الله عليه و سلم من ربطه إما أنه لم يقدر عليه لذلك وأما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاط ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه أو تواضعا وتأدبا قوله صلى الله عليه و سلم فرده الله خاسئا أي ذليلا صاغرا مطرودا مبعدا قوله وقال بن منصور شعبة عن محمد بن زياد يعني قال إسحاق بن منصور في روايته حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن محمد بن زياد LVAL¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôلكتاب للإبقاء الديني عقبه به وكان الط209 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا205 - و حَدَّثَنَا أَبُو غ أهل المدينة فيه جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم ما يخبر به الانسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصدقه وقد كثرت الأحاديث بمثل هذا والولدان الصبيان ( باب جواز حمل الصبيان في الصلاة ) وان ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها وان الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا اذا فرق الافعال فيه حديث حمل أمامة رضي الله عنها ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وأن الأفعال اذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت لا تبطل الصلاة وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم وقوله رأيت النبي صلى الله عليه و سلم فخالف رواية رفيقه إسحاق بن ابراهيم السابقة في شيئين أحدهما أنه قال شعبة عن محمد بن زياد وقال بن ابرهيم شعبة قال أخبرنا محمد والثاني أنه قال محمد بن زياد وفي رواية بن ابراهيم محمد وهو بن زياد [ 542 ] قوله صلى الله عليه و سلم ألعنك بلعنة الله التامة قال القاضي يحتمل تسميتها تامة أي لا نقص فيها ويحتمل الواجبة له المستحقة عليه أو الموجبة عليه العذاب سرمدا وقال القاضي وقوله صلى الله عليه و سلم ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك دليل جواز الدعاء لغيره وعلى غيره بصيغة المخاطبة خلافا لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله ان الصلاة تبطل بذاك قلت وكذا قال أصحابنا تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كقوله للعاطس رحمك الله أو يرحمك ولمن سلم عليه وعليك السلام وأشباهه والاحاديث السابقة في الباب الذي قبله في السلام على المصلى تؤيد ما قاله أصحابنا فيتأول هذا الحديث أو يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة أو غير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان ®LVAL؛ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضه ، يعني إنما القبول والغفران واجب على الله تعالى لهؤلاء { بِجَهَالَةٍ } في موضع الحال أي يعملون« إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول خلق نعيدة وعداً علينا إنا كنا فاعلين ، ألا وإنبَاب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِبَاب لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا997 - و حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَص يؤم الناس وأمامة على عاتقة هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للامام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة فانه لا دليل عليها ولا ضرورة اليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الاطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والافعال في الصلاة لا تبطلها اذا قلت أو تفرقت وفعل النبي صلى الله عليه و سلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها وهذا يرد ما ادعاه الامام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه ان يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه و سلم فلم يدفعها فاذا قام بقيت معه قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب واذ كان الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى وهو باطل ودعوى مجردة ومما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا أقام حملها وقوله فإذا رفع من السجود أعادها وقوله في رواية غير مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث وأما قضية الخميصة فلانها تشغل القلب بلا فائدة وحمل أمامة LVAL#ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوَلِيدَة وَالْغَنَم رَدٌّ ) أَيْ مَرْدُودَة ، وَمَعْنَاهُ يَجِب رَدُّهَا إِلَيْك ، وَفِي هَذَا أَنَّ الصُّلْح الْفَاسِد يُرَدّ ، وَأَنَّ أَخْذ الْمَال فِيهِ بَاطِل يَجِب رَدّه ، وَأَنَّ الْحُدُود لَا تَقْبَل الْفِدَاء . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَعَلَى اِبْنك جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام ) هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ الِابْن كَانَ بِكْرًا ، وَعَلَى أَنَّهُ اِعْتَرَفَ وَإِلَّا فَإِقْرَار الْأَب عَلَيْهِ لَا يُقْبَل ، أَوْ يَكُون هَذَا إِفْتَاء ، أَيْ إِنْ كَانَ اِبْنك زَنَى وَهُوَ بِكْر فَعَلَيْهِ جَلْد مِائَة وَتَغْرِيب عَام . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاغْدُ يَا أُنَيْس عَلَى اِمْرَأَة هَذَا فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَر لا نسلم أنه يشغل القلب وان شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين والله أعلم [ 543 ] قوله وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأبي العاص بن الربيع يعني بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع وقوله بن الربيع هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الانساب وغيرها ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى فقالوا بن ربيعة وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله تعالى قال القاضي عياض وقال الاصيلي هو بن الربيع بن ربيعة فنسبه مالك إلى جده قال القاضي وهذا الذي قاله غير معروف ونسبه عند أهل الاخبار والانساب باتفاقهم أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف واسم أبي العاص لقيط وقيل مهشم وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم ( باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ) وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الامام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك [ 544 ] فيه صلاته صلى الله عليه و سلم على المنبر ونزوله القهقري حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته قال العلماء كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته فنزل النبي صلى الله عليه و سلم بخطوتين إلى أصل المنبر ثم سجد في KLVAL¹Y¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|هِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّة قَدْ زَنَيَا إِلَى قَوْله : فَرُجِمَا ) فِي هَذَا دَلِيل لِوُجُوبِ حَدّ الزِّنَا عَلَى الْكَافِر ، وَأَنَّهُ يَصِحّ نِكَاحه لِأَنَّهُ لَا يَجِب الرَّجْم إِلَّا عَلَى مُحْصَن ، فَلَوْ لَمْ يَصِحّ نِكَاحه لَمْ يَثْبُت إِحْصَانه ، ( باب كراهة مسح الحصى ) وتسوية التراب في الصلاة [ 546 ] قوله صلى الله عليه و سلم ان كنت لا بد فاعلا فواحدة معناه لا تفعل وان فعلت فافعل واحدة لا تزد وهذا نهي كراهة تنزيه فيه كراهته واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولانه يشغل المصلى قال القاضي وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه جنبه ففيه فوائد منها استحباب اتخاذ المنبر واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر أوغيره وجواز الفعل اليسير في الصلاة فان الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة ولكن الأولى تركه الا لحاجة فان كان لحاجة فلا كراهة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم وفيه أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها اذا تفرقت لا تبطل لان النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل وفيه جواز صلاة الامام على موضع أعلى من موضع المأمومين ولكنه يكره ارتفاع الامام على المأموم وارتفاع المأموم على الامام لغير حاجة فان كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يستحب لهذا الحديث وكذا ان أراد المأموم اعلام المأمومين بصلاة الامام واحتاج إلى الارتفاع وفيه تعليم الامام المأمومين أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس ذلك من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم قوله تماروا في المنبر أي اختلفوا وتنازعوا قال أهل اللغة المنبر مشتق من النبر وهو الارتفاع قوله أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى امرأة انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا هكذا رواه سهيل بن سعد وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت فعملت المنبر وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهيل والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم بعث اليها النبي صلى الله عليه و سلم يطلب تنجيز ذلك قوله فعمل هذه الثلاث درجات هذا مما ينكره أهل العربية والمعروف LVALu¦ يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم فهما شريكا بن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الاثنان واطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك لكن هل هو حقيقة أم مجاز فيه خلاف مشهور الأكثرون أنه مجاز ويحتمل أن مسلما أراد بقوله وساقوا الرواة عن يعقوب وعن سفيان وهم كثيرون والله أعلم ( باب كراهة الاختصار في الصلاة ) [ 545 ] قوله الحكم بن موسى القنطري بفتح القاف منسوب إلى محلة من محال بغداد تعرف بقنطرة البر وأن ينسب إليها جماعات كثيرون منهم الحكم بن موسى هذا ولهم جماعات يقال فيهم القنطري ينسبون إلى محلة من محال نيسابور تعرف برأس القنطرة وقد أوضح القسمين الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي قوله نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة اختلف العلماء في معناه فالصحيح الذي عليه المحققون والاكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته وقال الهروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها والصحيح الأول قيل نهى عنه لأنه فعل اليهود وقيل فعل الشيطان وقيل لان ابليس هبط من الجنة كذلك وقيل لأنه فعل المتكبرين عندهم أن يقول ثلاث الدرجات أو الدرجات الثلاث وهذا الحديث دليل لكونه لغة قليلة وفيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ثلاث درجات قوله فهي من طرفاء الغابة الطرفاء ممدودة وفي رواية البخاري وغيره من أثل الغابة بفتح الهمزة والاثل الطرفاء والغابة موضع معروف من عوالي المدينة قوله ثم رفع فنزل القهقري حتى سجد هكذا هو رفع بالفاء أي رفع رأسه من الركوع والقهقري هو المشي إلى خلف وإنما رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة قوله صلى الله عليه و سلم ولتعلموا صلاتي هو بفتح العين واللام المشددة أي تتعلموا فبين صلى الله عليه و سلم أن صعوده المنبر وصلاته عليه انما كان للتعليم ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه و سلم بخلاف ما إذا كان على الارض فانه لا يراه الا بعضهم ممن قرب منه قوله يعقوب بن عبد الرحمن القارىء هو بتشديد الياء سبق بيانه مرات منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة قوله في آخر الباب وساقوا الحديث نحو حديث بن أبي حازم هكذا هو في النسخ وساقوا بضمير الجمع وكان ينبغي أن يقول وساقا لأن المراد بيان رواية خLVAL„قˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ْ عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَة إِذَا زَنَتْ وَلَ [ 550 ] فليتنخع عن يساره وتحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض هذا فيه جواز الفعل في الصلاة وفيه أن البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن ابراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس ولا أظنه يصح عنه وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبا عليه [ 551 ] قوله صلى الله عليه و سلم فإنه يناجي ربه اشارة إلى اخلاص النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر ويقال تنخم وتنخع [ 548 ] قوله ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وفي الرواية الأخرى اذا كان أحدكم في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه فيه نهى المصلى عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره وقوله صلى الله عليه و سلم وليبزق تحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد أما المصلى في المسجد فلا يبزق الا في ثوبه لقوله صلى الله عليه و سلم البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه صلى الله عليه و سلم وإنما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها وفي رواية البخاري فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا قال القاضي والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع امكان غير اليمين فان تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البصاق عن يمينه لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن قوله رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها فيه ازالة البزاق وغيره من الاقذار ونحوها من المسجد قوله صلى الله عليه و سلم ( باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها ) والنهي عن بصاق المصلى بين يديه وعن يمينه [ 547 ] يقال بصاق وبزاق لغتان مشهورتان ولغة قليلة بساق بالسين وعدها جماعة غلطا قوله صلى الله عليه و سلم فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه أي الجهة التي عظمها وقيل فان قبلة الله وقيل ثوابه ونحو هذا فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه واهانته وتحقيره قوله رأى بصاقا وفي رواية نخامة وفي رواية مخاطا قال أهل اللغة المخاط من الأنف والبصاق والبزاق من الفم والنخامة وهي LVALI¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھهإإإصإإهـ|“ہل%›\ h<²oگ(rœ~²إههص%هه%1001 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب ثم في مواضع بعدها [ 553 ] قوله عن يحيى بن يعمر عن أبي الاسود الديلي أما يعمر فبفتح الميم وضمها وسبق بيانه في أول كتاب الايمان وسبق بعده بقليل بيان الخلاف في الديلي قوله صلى الله عليه و سلم ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أوحك ونحوه ( باب جواز الصلاة في النعلين ) [ 555 ] قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في النعلين فيه جواز الصلاة في النعال القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره قوله صلى الله عليه و سلم التفل في المسجد خطيئة هو بفتح التاء المثناة فوق واسكان الفاء وهو البصاق كما في الحديث الآخر البزاق في المسجد خطيئة واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج بل يبزق في ثوبه فان بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة واستدل له بأشياء باطلة فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به وأما قوله صلى الله عليه و سلم وكفارتها دفنها فمعناه أن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها كما أن الزنى والخمر وقتل الصيد في الاحرام محرمات وخطايا واذا ارتكبها فعليه عقوبتها واختلف العلماء في المراد بدفنها فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته ان كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها والا فيخرجها وحكى الروياني من أصحابنا قولا أن المراد اخراجها مطلقا والله أعلم قوله عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وفي الرواية الأخرى سألت قتادة فقال سمعت أنس بن مالك فيه تنبيه على أن قتادة سمعه من أنس لأن قتادة مدلس فإذا قال عن لم يتحقق اتصاله فإذا جاء في {LVAL‡ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُا كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِنَحْوِهِ1006 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْح والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته فيه خلاف للعلماء وهما قولان للشافعي رضي الله عنه الأصح لا تصح ( باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام ) [ 556 ] قوله في خميصة هي كساء مربع من صوف قوله صلى الله عليه و سلم وأتوني بأنبجانيه قال القاضي عياض رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا في غير مسلم وبالوجهين ذكرها ثعلب قال ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم اذ هو في رواية لمسلم بانبجانية مشدد مكسور على الاضافة إلى أبي جهم وعلى التذكير كما جاء في الرواية الاخرى كساء له أنبجانيا قال ثعلب هو كل ما كثف قال غيره هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو خميصة فان لم يكن فهو انبجانية وقال الداودي هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة وقال القاضي أبو عبد الله هو كساء سداه قطن أو كتان ولحمته صوف وقال بن قتيبة انما هو منبجاني ولا يقال انبجاني منسوب إلى منبج وفتح الباء في النسب لانه خرج مخرج الشذوذ وهو قول الاصمعي قال الباجي ما قاله ثعلب أظهر والنسب إلى منبج منبجي قوله صلى الله عليه و سلم شغلتني أعلام هذه وفي الرواية الإخرى ألهتني وفي رواية للبخاري فأخاف أن تفتني معنى هذه الإلفاظ متقارب وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها êLVALPّ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن . و«ص1012 - و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى ( باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ) وكراهة اصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه [ 557 ] قوله صلى الله عليه و سلم اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء وفي رواية إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم [ 559 ] وفي رواية إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجلن من الانقياد والخضوع ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وازالة ما يخاف اشتغال القلب به وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات لأن النبي صلى الله عليه و سلم جعل العلة في ازالة الخميصة هذا المعنى وفيه أن الصلاة تصح وان حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة وهذا باجماع الفقهاء وحكى عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الاجماع قال أصحابنا يستحب له النظر إلى موضع سجوده ولا يتجاوزه قال بعضهم يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره الا أن يخاف ضررا وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن غيره أولى وأما بعثه صلى الله عليه و سلم بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانيه فهو من باب الادلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به والله أعلم واسم أبي جهم هذا عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي قال الحاكم أبو أحمد ويقال اسمه عبيد بن حذيفة وهو غير أبي جهيم بضم الجيم وزيادة ياء على التصغير المذكور في باب التيمم وفي مرور المار بين يدي المصلى وقد سبق بيانه في موضعه ٹLVAL–ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ْ يَخْلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَإِنَّ وَلَاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ أُعْتِقَ الْمُكَاتَبُ يَوْمًا فَإِنَّ وَلَاءَ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَقْدٌ مُسْتَقَرٌّ ثَابِتٌ فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ وَلَاؤُهُ لِمُعْتَقِهِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَانِعُ رِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ مَنَعَ مِنْهُ فَوَلَاؤُهُ لِأَحَقِّ النَّاسِ بِهِ وَهُوَ سَيِّدُهُ فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ بِا حتى يفرغ منه وفي رواية لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا إنه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وان خرج الوقت لان مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور لكن يستحب اعادتها ولا يجب ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة وفي الرواية الثانية دليل على امتداد وقت المغرب وفيه خلاف بين العلماء وفي مذهبنا سنوضحه في أبواب الاوقات ان شاء الله تعالى [ 559 ] وقوله صلى الله عليه و سلم ولا يعجلن حتى يفرغ منه دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله وهذا هو الصواب وأما ما تأوله بعض أصحابنا على إنه يأكل لقما يكسر بها شدة الجوع فليس بصحيح وهذا الحديث صريح في ابطاله قوله حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى سفيان هذا بصرى ثقة معروف قال الدار قطني هو ثقة مأمون وقال أبو علي الغساني هو ثقة وأنكروا على من زعم أنه مجهول قوله وكان لحانة هو بفتح اللام وتشديد الحاء أي كثير اللحن في كلامه قال القاضي ورواه بعضهم لحنة بضم اللام واسكان الحاء وهو بمعنى لحانة [ 560 ] قوله بن أبي عتيق هو عبد الله بن TLVAL«b¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2َِة ينهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة الا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم لقوله صلى الله عليه و سلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد ثم ان هذا النهي انما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلال باجماع من يعتد به وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لانها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه و سلم في أحاديث الباب كل فاني أناجي من لا تناجي وقوله صلى الله عليه و سلم أيها الناس انه ليس لي تحريم ما أحل الله لي قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها قال القاضي ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى قال وقال بن المرابط ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الاسواق ونحوها [ 562 ] قوله صلى الله عليه و سلم من أكل من هذه الشجرة وفي الرواية الأخرى من هذه البقلة فيه تسمية الثوم شجرا وبقلا قال أهل اللغة البقل كل نبات اخضرت به الارض محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله فغضب وأضب هو بفتح الهمزة والضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي حقد قولها اجلس غدر هو بضم الغين المعجمة وفتح الدال أي يا غادر قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء ويقال لمن غدر غادر وغدر وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم وإنما قالت له غدر لانه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها قوله أخبرني أبو حزرة هو بحاء مهملة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم راء واسمه يعقوب بن مجاهد وهو يعقوب بن مجاهد المذكور في الاسناد الأول ويقال كنيته أبو يوسف وأما أبو حزرة فلقب له والله أعلم ( باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها ) مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من المسجد [ 561 ] قوله صلى الله عليه و سلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن المساجد هذا تصريح فLVAL±ë¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ الْقَاضِي عَنْ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَف وَالْفُقَهَاء مِنْهُمْ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - أَنَّهُمْ قَالُوا : حَدّه ثَمَانُونَ . وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة ، وَأَنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْدِيدِ ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُولَى : نَحْو أَرْبَعِينَ ، وَحُجَّة الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَلَدَ أَرْبَعِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الثَّانَِكق/U@uف.j@ قوله أتى بقدر فيه خضرات هكذا هو في نسخ صحيح مسلم كلها بقدر ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة أتى ببدر ببائين موحدتين قال العلماء هذا هو الصواب وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق قالوا سمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر [ 565 ] قوله صلى الله عليه و سلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة سماها خبيثة لقبح رائحتها قال أهل اللغة الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص قوله صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله عليه و سلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا هكذا ضبطناه ولا يصل على النهي ووقع في أكثر الاصول ولا يصلي باثبات الياء على الخبر الذي يراد به النهي وكلاهما صحيح فيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وان كانوا في غير مسجد ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها كما سبق [ 563 ] قوله صلى الله عليه و سلم فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا هو بتشديد نون يؤذينا وانما نبهت عليه لاني رأيت من خففه ثم استشكل عليه اثبات الياء مع أن اثبات الياء المخففة جائز على ارادة الخبر كما سبق [ 564 ] قوله صلى الله عليه و سلم فان الملائكة تأذى مما يتأذى منه الانس هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهما وهو ظاهر ووقع في أكثر الأصول تأذى مما يأذى منه الانس بتخفيف الذال فيهما وهي لغة يقال أذى يأذى مثل عمى يعمى ومعناه تأذى قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وان كان خاليا لانه محل الملائكة ولعموم الاحاديث ALVALMؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œثَبَتَ الْحَدّ عَلَى الْوَلِيد بْن عُقْبَة ، قَالَ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَهُوَ الْإِمَام لِعَلِيٍّ عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ وَتَفْوِيض الْأَمْر إِلَيْهِ فِي اِسْتِيفَاء الْحَدّ : قُمْ فَاجْلِدْهُ ، أَيْ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدّ بِأَنْ تَأْمُر مَنْ تَرَى بِذَلِكَ . فَقَبِلَ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ : قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَامْتَنَعَ الْحَسَن ، فَقَالَ لِابْنِ جَعْفَر ، فَقَبِلَ فَجَلَدَهُ ، وَكَانَ عَلِيّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيض إِلَى مَنْ رَأَى كَمَا ذَكَرْنَاهُ . وَقَوْله : ( وَجَدَ ) عَلَيْهِ أَيْ غَضك0I@uق/U@uف.j@tـ-X@sغ,°@sع+y@rظ*6@qط)·@q×(¦@pض'—@pص&ه@pش%`@nس$f@oز#‹@oر" أيها الناس انه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام وهو اجماع من يعتد به كما سبق وقد اختلف أصحابنا في الثوم هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه و سلم أم كان يتركه تنزها وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه و سلم ومن قال بالتحريم يقول المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها [ 566 ] قوله مر على زراعة بصل هي بفتح الزاي وتشديد الراء وهي الارض المزروعة [ 567 ] قوله حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ وهم منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن وعمر بن مرة فرووه عن سالم عن عمر منقطعا لم يذكروا فيه معدان قال الدار قطني وقتادة وان كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا فانه مدلس ولم يذكر فيه سماعه من سالم فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه قلت هذا الاستدراك مردود لان قتادة وان كان مدلسا فقد قدمنا في مواضع من هذا الشرح ؛LVALئؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~` يُرِيدَ رُكُوبَ الدَّابَّةِ الْيَوْمَ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرْكَبُ النَّاسُ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ وَسَيْرِ الْبَرِيدِ وَالْبَرِيدَيْنِ لِمَنْ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَةِ لِيَخْتَبِرَ بِذَلِكَ تَفَاسِيرَهَا ، وَصَبْرَهَا فِي حَالِهَا . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ تُضَافَ إِلَى ذَلِكَ اللَّيْلَةُ لِيَخْتَبِرَ أَكْلَهَا وَحَالَهَا فِي وُقُوفِهَا وَوَضْعِ آلَتِهَا عَلَيْهَا وَنَزْعِهَا عَنْهَا ، وَلَا يُشْتَرَطُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فل2ئ@và1O@vك0I@uق/ أن ما رواه البخاري ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه وأكثر هذا أو كثير منه يذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلا به وقد اتفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته كما سبق بيانه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح ولا شك عندنا في أن مسلما رحمه الله تعالى يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة فلولا ثبوت سماعه عنده لم يحتج به ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدانا من غير أن يكون له ذكر والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة أما زيادة من لم يكن فهذا لا يفعله المدلس وانما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه وإنما ذكر معدان زيادة ثقة فيجب قبولها والعجب من الدار قطني رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجبا لاختراع ذكر رجل لا ذكر له ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية وبالله التوفيق قوله وان أقواما يأمرونني أن أستخلف وان الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته معناه أن استخلف فحسن وان تركت الاستخلاف فحسن فان النبي صلى الله عليه و سلم لم يستخلف لان الله عز و جل لا يضيع دينه بل يقيم له من يقوم به قوله فان عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة عثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وان كان من العشرة لانه من أقاربه فتورع عن ادخاله كما تورع عن ادخال ابنه عبد الله رضي الله عنهم قوله وقد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الامر إلى قوله فان )LVAL^7¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْض لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقّ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلِك بَيِّنَة ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَك يَمِينه . قَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ الرَّجُل فَاجِر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّع مِنْ شَيْء . فَقَالَ : لَيْسَ ل معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ واماتة كل شيء كسر قوته وحدته ومنه قولهم قتلت الخمر إذا مزجها بالماء وكسر حدتها ( باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد ) [ 568 ] قوله صلى الله عليه و سلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا قال أهل اللغة يقال نشدت الدابة اذا طلبتها وأنشدتها اذا عرفتها ورواية هذا الحديث ينشد ضالة بفتح الياء وضم الشين من نشدت إذا طلبت ومثله قوله [ 569 ] في الرواية الأخرى ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال معناه ان استحلوا ذلك فهم كفرة ضلال وان لم يستحلوا ذلك ففعلهم فعل الكفرة وقوله يطعنون بضم العين وفتحها وهو الاصح هنا قوله صلى الله عليه و سلم ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء معناه الآية التي نزلت في الصيف وهي قول الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها وفيه دليل على جواز قول سورة النساء وسورة البقرة وسورة العنكبوت ونحوها وهذا مذهب من يعتد به من العلماء والاجماع اليوم منعقد عليه وكان فيه نزاع في العصر الأول وكان بعضهم يقول لا يقال سورة كذا وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا وهذا باطل مردود بالاحاديث الصحيحة واستعمال النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين ولا مفسدة فيه لأن المعنى مفهوم والله أعلم قوله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع هذا فيه اخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وازالة المنكر باليد لمن أمكنه قوله فمن أكلهما فليمتهما طبخا LVAL†¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ا نَسْتَظِلّ بِهِ ) مُوَافِق لِهَذَا فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفِ الْفَيْء مِنْ أَصْله ، وَإِنَّمَا نَفْي مَا يُسْتَظَلّ بِهِ وَهَذَا مَعَ قِصَر الْحِيطَان ظَاهِر فِي أَنّ لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل والله أعلم قال الجمهور لو سها سهوين فأكثر كفاه سجدتان للجميع وبهذا قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضوان الله عليهم وجمهور التابعين وعن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى لكل سهو سجدتان وفيه حديث ضعيف قوله جاءه الشيطان فلبس هو بتخفيف الباء أي خلط عليه صلاته وهوشها عليه وشككه فيها قوله صلى الله عليه و سلم اذا نودي بالأذان أدبر الشيطان إلى آخره هذا الحديث تقدم شرحه في باب الأذان قوله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس اختلف العلماء في المراد به فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له قوله إلى الجمل الأحمر في هذين الحديثين فوائد منها النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والاجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد قال القاضي قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه وقوله صلى الله عليه و سلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها قال القاضي فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها قال وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد قال قال بعض شيوخنا انما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب به فلا يتخذ المسجد متجرا فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة واصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به قال وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها وقوله صلى الله عليه و سلم لا وجدت وأمر أن يقال مثل هذا فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه وينبغي لسامعه أن يقول لا وجدت فان المساجد لم تبن لهذا أو يقول لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له كLVALëِqى1 - فِيهِ ( أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ جَاءَ رَجُل يُرِيد أَخْذ مَالِي ؟ قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَك . قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ كما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم ( باب السهو في الصلاة والسجود له ) [ 389 ] قال الإمام أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب خمسة حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن شك فلم يدر كم صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما وحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيمن شك فيه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم وحديث بن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام وحديث بن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال داود لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت قال أحمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا فقال بعضهم هو مخير في كل سهو ان شاء سجد بعد السلام وان شاء قبله في الزيادة والنقص وقال أبو حنيفة رضي الله عنه الأصل هو السجود بعد السلام وتأول بعض الأحاديث عليه وقال الشافعي رحمه الله تعالى الأصل هو السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه وقال مالك رحمه الله تعالى ان كان السهو زيادة سجد بعد السلام وان كان نقصا فقبله فأما الشافعي رحمه الله تعالى فيقول قال في حديث أبي سعيد فان كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود ويتأول حديث بن مسعود رضي الله عنه في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه و سلم قبله ما علم السهو الا بعد السلام ولو علمه قبله لسجد قبله ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود وقبل السلام فتداركه بعده هذا كلام المازري وهو كلام حسن نفيس وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى ثم مذهب الشافعي وللشافعي رحمه الله تعالى قول كمذهب مالك رحمه الله تعالى يفعل بالتخيير وعلى القول بمذهب مالك رحمه الله تعالى لو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه gLVALsظ203 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيه اللَّه رَعِيَّة يَمُوت يَوْم يَمُوت وَهُوَ غَاشّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( مَا مِنْ أَمِير يَلِي أَمْر الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَد لَهُمْ وَيَنْصَح إِلَّا لَمْ يَدْخُل مَعَهُمْ الْجَنَّة ) . أَمَّا فِقْه الْحَدِيث فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنَّة ) فِيهِ التَّأْوِيلَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ فِي نَظَائِره أَحَدهمَا أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلّ ، وَالثَّانِي حَرَّمَ عَلَيْهِ دُخُولهَا مَعَ الْفَائِزِينَ السَّابِقِينَ وَمَعْنَى التَّحْرِيم هُنَا الْمَنْع . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه : مَعْنَاهُ بَيِّن فِي التَّحْذِير مِنْ غِشّ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ قَلَّدَهُ اللَّه تَعَالَى شَيْئًا مِنْ أَمْرهمْ وَاسْتَرْعَاهُ عَلَيْهِمْ وَنَصَبَهُ لِمَصْلَحَتِهِمْ فِي الحديث وقالوا اذا شك المصلى فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه الا سجدتان وهو جالس عملا بظاهر هذا الحديث وقال الشعبي والاوزاعي وجماعة كثيرة من السلف اذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن وقال بعضهم يعيد ثلاث مرات فاذا شك في الرابعة فلا اعادة عليه وقال مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم والجمهور متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد وهو قوله صلى الله عليه و سلم اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى اتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان قالوا فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيحمل حديث أبي هريرة عليه وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الاحداث والميراث من المفقود وغير ذلك والله أعلم قوله نظرنا تسليمه أي انتظرناه [ 570 ] قوله في حديث بن بحينة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قوله فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم فيه حجة للشافعي رحمه الله تعالى ومالك والجمهور على أبي حنيفة رضي الله عنه فان عنده السجود للنقص والزيادة بعد السلام طLVALنؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژَلَّمَ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْت أَحَدهمَا وَأَنَا أَنْتَظِر الْآخَر إِلَى آخِره ) وَفِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة الْآخَر فِي عَرْض الْفِتَن وَأَنَا أَذْكُر شَرْح لَفْظهمَا وَمَعْنَاهُمَا عَلَى تَرْتِيبهمَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . فَأَمَّا الْحَدِيث الْأَوَّل فَقَالَ مُسْلِم : عَè9t@zç8{و7z@zه6'@yن5¢@yم4:@xâ3³@wل2ئ@và1O@vك0I@uق/U@uف. قوله عن عبد الله بن بحينة الاسدي حليف بني عبد المطلب أما الاسدي فباسكان السين ويقال فيه الازدي كما ذكره في الرواية الأخرى والازد والاسد باسكان السين قبيلة واحدة وهما اسمان مترادفان لها وهم أزد شنوءة وأما قوله حليف بني عبد المطلب فكذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم والذي ذكره بن سعد وغيره من أهل السير والتواريخ أنه حليف بني المطلب وكان جده حالف المطلب بن عبد مناف قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة والصواب في هذا أن ينون مالك ويكتب بن بحينة بالالف لأن عبد الله هو بن مالك وبن بحينة فمالك أبوه وبحينة أمه وهي زوجة مالك فمالك أبو عبد الله وبحينة أم عبد الله فإذا قرئ كما ذكرناه انتظم على الصواب ولو قرئ باضافة مالك إلى بن فسد المعنى واقتضى أن يكون مالك ابنا لبحينة وهذا غلط وانما هو زوجها وفي الحديث دليل لمسائل كثيرة احداها أن سجود السهو قبل السلام اما مطلقا كما يقوله الشافعي واما في النقص كما يقوله مالك الثانية أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين في الصلاة ولا واجبين اذ لو كانا واجبين لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى وقال أحمد في طائفة قليلة هما واجبان وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث الثالثة فيه أنه يشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه واختلفوا فيما اذا فعلهما بعد السلام هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا والصحيح في مذهبنا أنه يسلم ولا يتشهد وهكذا الصحيح عندنا في سجود التلاوة أنه يسلم ولا يتشهد كصلاة الجنازة وقال مالك يتشهد ويسلم ´LVALہؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpه : نَفِطَ وَلَمْ يَقُلْ نَفِطَتْ مَعَ أَنَّ الرِّجْل مُؤَنَّثَة إِمَّا أَنْ يَكُون ذَكَّرَ نَفِطَ اِتِّبَاعًا لِلَّفْظِ الرِّجْل ، وَإِمَّا أَنْ يَكُون إِتْبَاعًا لِمَعْنَى الرِّجْل وَهُوَ الْعُضْو . وَأَمَّا قَوْله : ( ثُمَّ أَخَذَ حَصًى فَدَحْé:چ@|è9t@zç8{و7z@zه6'@yن5¢@yم4:@xâ3³@wل2ئ@và1O@vك0I@uق/U@uف.j@tـ-X@sغ,°@sع+y@rظ*6@qط)·@q×(¦@pض'—@p في سجود السهو بعد السلام واختلف قوله هل يجهر بسلامهما كسائر الصلوات أم لا وهل يحرم لهما أم لا وقد ثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث بن مسعود وحديث ذي اليدين ولم يثبت في التشهد حديث واعلم أن جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض وقال بن سيرين وقتادة لا سجود للتطوع وهو قول ضعيف غريب عن الشافعي رحمه الله تعالى [ 571 ] قوله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي سعيد ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ظاهر الدلالة لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما سبق في أنه يسجد للزيادة والنقص قبل السلام وسبق تقريره في كلام المازري واعترض عليه بعض أصحاب مالك بأن مالكا رحمه الله تعالى رواه مرسلا وهذا اعتراض باطل لوجهين أحدهما أن الثقات الحفاظ الاكثرين رووه متصلا فلا يضر مخالفة واحد لهم في ارساله لأنهم حفظوا ما لم يحفظه وهم ثقات ضابطون حفاظ متقنون الثاني أن المرسل عند مالك رحمه الله تعالى حجة فهو وارد عليهم على كل تقدير قوله صلى الله عليه و سلم كانتا ترغيما للشيطان أي اغاظة له واذلالا مأخوذ من الرغام وهو التراب ومنه أرغم الله أنفه والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لافسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلى طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وارغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا ZLVALfèwt©·o ذ–h¨·ُصµ•uU5•_ح`¨w نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ُنْت أُقِيم عَلَى أَحَد حَدًّا فَيَمُوت فَأَجِد مِنْهُ إِلَّا صَاحِب الْخَمْر ، لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْته ؛ لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنّهُ )ë<@@~ê; أحكام الناسي وتقرير الأحكام قال القاضي واختلفوا في جواز السهو عليه صلى الله عليه و سلم في الأمور التي لا تتعلق بالبلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته وأذكار قلبه فجوزه الجمهور وأما السهو في الأقوال البلاغية فأجمعوا على منعه كما اجمعوا على امتناع تعمده وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذي لا يتعلق بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحي فجوزه قوم اذ لا مفسدة فيه قال القاضي رحمه الله تعالى والحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء في كل خبر من الأخبار كما لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عمدا ولا سهوا لا في صحة ولا في مرض ولارضاء ولا غضب وحسبك في ذلك أن سيرة نبينا صلى الله عليه و سلم وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداولها الموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول ولا اعتراف بوهم في كلمة ولو كان لنقل كما نقل سهوه في الصلاة ونومه عنها واستدراكه رأيه في تلقيح النخل وفي نزوله بأدنى مياه بدر وقوله صلى الله عليه و سلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني وغير ذلك وأما جواز السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير ممتنع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فإذا نسيت فذكروني فيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه قوله صلى الله عليه و سلم وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وفي رواية فلينظر أحرى ذلك للصواب وفي رواية فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب وفي رواية فليتحر الذي يرى أنه الصواب فيه دليل لابي حنيفة رحمه الله تعالى وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد ركعات تحرى وبني على غالب ظنه ولا يلزمه الاقتصار على الاقل والاتيان بالزيادة وظاهر هذا الحديث حجة لهم ثم اختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى في طائفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى وأما غيره فيبني على اليقين CLVALOؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 حُدُود اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ) ضَبَطُوهُ ( يَجْلِد بِوَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا : بِفَتْحِ الْيَاء وَبِكَسْرِ اللَّام ، وَالثَّانِي بِضَمِّ الْيَاء وَفَللى=ڑ@ë<@@~ê;@}é:چ@|è9t@zç8{و7z@zه6'@yن5¢@yم4:@xâ3³@wل2ئ@và1O@vك0I@uق/U@uف.j@tـ-X@sغ,°@sع+y@rظ*6@qط)·@q×(¦@pض'—@pص&ه@pش%`@nس$f@oز#‹@oر"G وقال آخرون هو على عمومه وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه اذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين وهو الاقل فيأتي بما بقى ويسجد للسهو واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين وحملوا التحري في حديث بن مسعود رضي الله عنه على الاخذ باليقين قالوا والتحري هو القصد ومنه قول الله تعالى تحروا رشدا فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره فان قالت الحنفية حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناه لانه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الاقل بالاجماع بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا فالجواب أن تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا سواء المستوى والراجح والمرجوح والحديث يحمل على اللغة ما لم ·LVALأؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َّارَ هَذَا الْقَضَاءِ مِنْهُ ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُسْتَعْمَلُ هَذَا اللَّفْظُ فِيمَنْ يَكْثُرُ مِنْهُ الْفِعْلُ ي>¤@€ى=ڑ@ë<@@~ê;@}é:چ@|è9t@zç8{ يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح والله أعلم قوله عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته بل أن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو أن ذكر بعد السلام بقريب وان طال فالاصح عندنا أنه لا يسجد وان ذكر قبل السلام عاد إلى القوم سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده فيه خلاف العلماء السابق هذا مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم اذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه اعادتها وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ان كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف اليها سادسة تشفعها وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها وأن الركعة الفردة لا تكون صلاة قال وان لم يكن تشهد بطلت صلاته لان الجلوس بقدر التشهد واجب ولم يأت به حتى أتى بالخامسة وهذا الحديث يرد كل ما قالوه لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يرجع من الخامسة ولم يشفعها وإنما تذكر بعد السلام ففيه رد عليهم وحجة الجمهور ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أو كثرت اذا كانت من جنس الصلاة فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا فصلاته صحيحة في كل ذلك ويسجد للسهو استحبابا لا ايجابا وأما مالك فقال القاضي عياض مذهبه أنه ان زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ويسجد للسهو وان زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها وهو قول مطرف وبن القاسم ومنهم من قال ان زاد ركعتين بطلت وان زاد ركعة فلا وهو قول عبد الملك وغيره ومنهم من قال LVALZ$¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ وَالسَّمَاعَاتِ بِأَتَمَّ وَلَا أَصَحَّ مِمَّا فِي هَذَا الْدُî?±@پي>¤@€ى= وسواس الحلي بالمهملة وهو تحركه ووسوسة الشيطان قال أهل اللغة الوشوشة بالمعجمة صوت في اختلاط قال الاصمعي ويقال رجل وشواش أي خفيف قوله حدثنا منجاب بن الحارث إلى آخره هذا الاسناد كله كوفيون قوله صلى الله عليه و سلم فزاد أو نقص فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه و سلم فسجد سجدتين هذا الحديث مما يستشكل ظاهره لأن ظاهره أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم هذا الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص قبل أن يسجد للسهو ثم بعد أن قاله سجد للسهو ومتى ذكر ذلك فالحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأتي بمناف للصلاة ويجاب عن هذا الاشكال بثلاثة أجوبة أحدها أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب وإنما هي لعطف جملة على جملة وليس معناه أن التحول والسجود كانا بعد الكلام بل إنما كانا قبله ومما يؤيد هذا التأويل أنه قد سبق في هذا الباب في أول طرق لا تبطل مطلقا وهو مروي عن مالك رحمه الله تعالى والله أعلم قوله حدثنا بن نمير قال حدثنا بن ادريس إلى آخره وقال في الاسناد الآخر حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلى آخره هذان الاسنادان كلهم كوفيون قوله وأنت يا أعور فيه دليل على جواز قول مثل هذا الكلام لقرابته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذ به قال القاضي ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي وابراهيم بن سويد النخعي الاعور آخر وزعم الداودي أنه ابراهيم بن يزيد التيمي وهو وهم فانه ليس بأعور وثلاثتهم كوفيون فضلاء قال البخاري بن يزيد النخعي الاعور الكوفي سمع علقمة وذكر الباجي ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه وقال فيه الاعور ولم يصفه البخاري بالاعور ولا رأيت من وصفه به وذكر بن قتيبة في العور ابراهيم النخعي فيحتمل أنه بن سويد كما قال البخاري ويحتمل أنه ابراهيم بن يزيد هذا آخر كلام القاضي والصواب أن المراد بابراهيم هنا ابراهيم بن سويد الاعور النخعي وليس بابراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور قوله توشوش القوم ضبطناه بالشين المعجمة وقال القاضي روى بالمعجمة وبالمهملة وكلاهما صحيح ومعناه تحركوا ومنه ™LVALآ§qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ما{ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَن يكون عائدا وتبطل صلاته بالحدث والكلام وسائر المنافيات للصلاة والله أعلم [ 573 ] قوله في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين احدى صلاتي العشى اما الظهر واما العصر هو بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء قال الازهري العشى عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها قوله ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها هكذا هو في كل الأصول فاستند اليها والجذع مذكر ولكن أنثه على ارادة الخشبة وكذا جاء في رواية البخاري وغيره خشبة قوله فاستند اليها مغضبا هو بفتح الضاد قوله وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة يعني يقولون قصرت الصلاة والسرعان بفتح السين والراء هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وهكذا ضبطه المتقنون والسرعان المسرعون إلى الخروج ونقل القاضي عياض عن بعضهم اسكان الراء قال وضبطه الاصيلي في البخاري بضم السين واسكان الراء ويكون جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان وقوله قصرت الصلاة بضم القاف وكسر الصاد وروى بفتح القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح ولكن الاول أشهر وأصح قوله فقام ذو اليدين وفي رواية رجل من بني سليم وفي رواية رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول وفي رواية رجل بسيط اليدين هذا كله رجل واحد اسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة حديث بن مسعود رضي الله عنه هذا بهذا الاسناد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فزاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين فهذه الرواية صريحة في أن التحول والسجود قبل الكلام فتحمل الثانية عليها جمعا بين الروايتين وحمل الثانية على الأولى أولى من عكسه لان الأولى على وفق القواعد الجواب الثاني أن يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة الثالث أنه وان تكلم عامدا بعد السلام لا يضره ذلك ويسجد بعده للسهو وهذا على أحد الوجهين لاصحابنا أنه إذا سجد لا يكون بالسجود عائدا إلى الصلاة حتى لو أحدث فيه لا تبطل صلاته بل قد مضت على الصحة والوجه الثاني وهو الاصح عند أصحابنا أنه dLVALـr 3228 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ يُعْطَى النَّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاس دِمَاء رِجَال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) . وَفِي رِوَايَة : ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيث الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي ص [ 574 ] قوله عن أبي المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمر وقيل معاوية بن عمر وقيل عمرو بن معاوية ذكر هذه الأقوال الثلاثة في اسمه البخاري في تاريخه وآخرون وقيل اسمه النضر بن عمر الجرمي الأزدي البصري التابعي الكبير روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبي بن كعب وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين وهو عم أبي قلابة الراوي عنه هنا قوله وخرج غضبان يجر رداءه يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل ليلبسه قوله في آخر الباب في حديث إسحاق بن منصور سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم من الركعتين فقال رجل من بني سليم واقتص الحديث هكذا هو في بعض الاصول المعتمدة من الركعتين وهو الظاهر الموافق لباقي الروايات وفي بعضها وآخره قاف ولقبه ذو اليدين لطول كان في يديه وهو معنى قوله بسيط اليدين قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين وفي رواية صلاة الظهر قال المحققون هما قضيتان وفي حديث عمران بن الحصين سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه وفي رواية له سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة وحديث عمران هذا قضية ثالثة في يوم آخر والله أعلم قوله وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم القائل وأخبرت هو محمد بن سيرين قوله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل ذلك لم يكن فيه تأويلان أحدهما قاله جماعة من أصحابنا في كتب المذهب أن معناه لم يكن المجموع فلا ينفي وجود أحدهما والثاني وهو الصواب معناه لم يكن لا ذاك ولا ذا في ظني بل ظني أني أكملت الصلاة أربعا ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا يجوز غيره أنه جاء في روايات البخاري في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لم تقصر ولم أنس فنفى الامرين قوله حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز هو بخاء معجمة وزاي مكررة :LVALFؤ¦ˆاقَ فَيَكُونُ مِنْهُ مَا أَرَادَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ بين الركعتين وهو صحيح أيضا ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة منها جواز النسيان في الافعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأنهم لا يقرون عليه وقد تقدمت هذه القاعدة في هذا الباب ومنها أن الواحد اذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال ومنها اثبات سجود السهو وانه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهما وأنهما على هيئة سجود الصلاة لانه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد له وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام وقد سبق أن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا ومنها أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول بن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والاوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا لحديث بن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما وزعموا أن حديث قصة ذي اليدين منسوخ بحديث بن مسعود وزيد بن أرقم قالوا لان ذا اليدين قتل يوم بدر ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر قالوا ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الاسلام عن بدر لان الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم أو صحابي آخر وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره أبو عمر بن عبدالبر في التمهيد قال أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث بن مسعود رضي الله عنه فغير صحيح لانه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث بن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة وأن حديث أبى هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة وانما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده والنظر يشهد أنه قبل حديث أبي هريرة وأما قولهم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح بل شهوده لها محفوظ من روايات الثقات الحفاظ ثم ذكر LVAL ِ باسناده الرواية الثانية في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم احدى صلاتي العشي فسلم من اثنتين وذكر الحديث وقصة ذي اليدين وفي روايات صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي رواية في مسلم وغيره بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكر الحديث وفي رواية في غير مسلم بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن حديج بضم الحاء المهملة وعمران بن حصين وبن مسعدة رجل من الصحابة رضي الله عنهم وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا صحبه الا بالمدينة متأخرا ثم ذكر أحاديثهم بطرقها قال وبن مسعدة هذا رجل من الصحابة يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله معروف في الصحابة له رواية قال وأما قولهم ان ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر لان بن إسحاق وغيره من أهل السير ذكره فيمن قتل يوم بدر قال بن إسحاق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان من خزاعة حليف لبني زهرة قال أبو عمر فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة ومن ذكرنا قصة ذي اليدين وأن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيحه وفي رواية عمران بن الحصين رضي الله عنه اسمه الخرباق ذكره مسلم فذو اليدين الذي شهد السهو في الصلاة سلمى وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي يخالفه في الاسم والنسب وقد يمكن أن يكون رجلان وثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين لكن المقتول ببدر غير المذكور في حديث السهو هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه ثم روى هذا باسناده عن مسدد وأما قول الزهري في حديث السهوان المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع عليه وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والاسناد وذكر أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه قال أبو عمر رحمه الله تعالى لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يتم له اسنادا ولا متنا وان كان اماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه و سلم فقول الزهري أنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه هذا كلام أبي إLVALرظِ فَأَمَّا قَيْدُهَا بِشَرْطٍ خَرَجَ عَنْ مُقْتَضَى اللُّزُومِ فَحَمْلٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ إنَّهَا مُدَبَّرَةٌ تَعْتِقُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِنْ لَمْ يَحْدُثْ فِيهَا حَدَثٌ وَكَتَبَ لَهَا بِذَلِكَ كِتَابًا أَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِقَوْلِهِ إِنْ لَمْ أُحْدِثْ فِيهَا حَدَثًا ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ لَفْظَ التَّدْبِيرِ يَقْتَضِي اللُّزُومَ كَالْمُطْلَقِ . ( ش ) : وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي وَصِيَّتِهَا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَصِيَّةِ غَيْرُ لَازِمٍ وَعَقْدَ التَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ لَازِمٌ فَلِذَلِكَ دَخَلَ فِيهَا عمر بن عبدالبر مختصرا وقد بسط رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره مشتملا على التحقيق والاتقان والفوائد الجمة رضي الله عنه فان قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة فجوابه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة لانهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين ولهذا قال أقصرت الصلاة أم نسيت والثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه و سلم وجوابا وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا والمسئلة مشهورة بذلك وفي رواية لابي داود باسناد صحيح أن الجماعة أومأوا أي نعم فعلى هذه الرواية لم يتكلموا فان قيل كيف رجع النبي صلى الله عليه و سلم إلى قول الجماعة وعندكم لا يجوز للمصلى الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره اماما كان أو مأموما ولا يعمل الا على يقين نفسه فجوابه أن النبي صلى الله عليه و سلم سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين قال النبي صلى الله عليه و سلم لم تقصر ولم أنس وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات اذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهوا وفي هذه المسألة وجهان لاصحابنا أصحهما عند المتولي لا يبطلها لهذا الحديث فانه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم مشى إلى الجذع وخرج السرعان وفي رواية دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس وبنى على صلاته والوجه الثاني وهو المشهور في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل وتأويل الحديث صعب على من أبطلها والله أعلم پLVALچؤ¦ˆjL.يَاض : قَالَ لِي اِبْن سَرَّاج : لَيْسَ قَوْله كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا تَشْبِيهًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ سَوَاده بَلْ هُوَ وَصْف آخَر مِنْ أَوْصَافه بِأَنَّهُ قُلِبَ وَنُكِّسَ حَتَّى لَا يَعْلَق بِهِ خَيْر وَلَا حِكْمَة . وَمِثْله بِالْكُوزِ الْمُجَخِّي وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ لَا يَعْرِف مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِر مُنْكَرًا . قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه : شَبَّهَ الْقَلْب الَّذِي لَا يَعِي خَيْرًا بِالْكُوزِ الْمُنْحَرِف الَّذِي لَا يَثْبُت الْمَاء فِيهِ . وَقَالَ صَاحِب التَّحْرِير : مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الرَّجُل إِذَا تَبِعَ هَوَاهُ وَارْتَكَبَ الْمَعَاصِي دَخَلَ قَلْبه بِكُلِّ مَعْصِيَة يَتَعَاطَاهَا ظُلْمَة ، وَإِذَا صَارَ كَذَلِكَ اُفْتُتِنَ وَزَالَ عَنْهُ نُور الْإِسْلَام . وَالْقَلْب مِثْل الْكُوز فَإِذَا اِنْكَبَّ اِنْصَبَّ مَا فِيهِ وَلَمْ يَدْخُلهُ شَيْء بَعْد ذَلِكَ . وَأَمَّا قَوْله فِي الْكِتَاب : ( قُلْت لِسَعْدٍ : مَا أَسْوَد مُرْبَادًّا فَقَالَ : شِدَّة الْبَيَاض فِي سَوَاد ) فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه : كَانَ بَعْض شُيُوخنَا يَقُول : إِنَّهُ تَصْحِيف ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي أَبِي الْوَلِيد الْكِنَانِيّ قَالَ : أَرَى أَنَّ صَوَابه شَبَّهَ الْبَيَاض فِي سَوَاد ، وَذَلِكَ أَنَّ شِدَّة الْبَيَاض ( باب سجود التلاوة ) [ 575 ] قوله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته وفي رواية فيمر بالسجدة فيسجد بنا في غير صلاة فيه اثبات سجود التلاوة وقد أجمع العلماء عليه وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض وهو سنة للقارئ والمستمع له ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي وقوله فيسجد بنا معناه يسجد ونسجد معه كما في الرواية الأولى قال العلماء اذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده وله أن يسجد ان لم يسجد القارئ سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر والصحيح الأول [ 576 ] قوله عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم PLVAL\ؤ¦ˆjL.) : قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ إشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ لَيْسَتْ مِنْ سَاعَاتِ الرَّوَاحِ إِلَى الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ وَقْتٌ طُوِيَتْ فِيهِ الصُّحُفُ وَفِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَكُونُ لَاغِيًا وَإِنَّ لِمَنْ خَاطَبَهُ الْإِمَامُ أَنْ يُجَاوِبَهُ عَمَّا سَأَل بِهَا فَمَعْنَاهُ حَدَّثْته حَدِيثًا صِدْقًا مُحَقَّقًا لَيْسَ هُوَ مِنْ صُحُف الْكِتَابِيِّينَ وَلَا مِنْ اِجْتِهَاد ذِي رَأْي بَلْ مِنْ حَدِيث النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْحَاصِل أَنَّ الْحَائِل بَيْن الْفِتَن وَالْإِسْلَام عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَهُوَ الْبَاب فَمَا دَامَ حَيًّا لَا تَدْخُل الْفِتَن ، فَإِذَا مَاتَ دَخَلَتْ الْفِتَن وَكَذَا كَانَ وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا هذا الشيخ هو أمية بن خلف وقد قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط وأما قوله وسجد من كان معه فمعناه من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والانس قاله بن عباس رضي الله عنهما وغيره حتى شاع أن أهل مكة أسلموا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وكان سبب سجودهم فيما قال بن مسعود رضي الله عنه أنها أول سجدة نزلت قال القاضي رضي الله عنه وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل لأن مدح اله غير الله تعالى كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك والله أعلم [ 577 ] قوله عن بن قسيط هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بضم القاف وفتح السين المهملة قوله سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه و سلم والنجم اذا هوى فلم يسجد أما قوله لا قراءة مع الامام في شيء فيستدل به أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره ممن يقول لا قراءة على المأموم في الصلاة سواء كانت LVAL9¦ˆjL.ٍمَ مولى بني مخزوم وهذا هو الصواب وقال أبو مسعود الدمشقي هما واحد قال أبو علي الغساني الجياني الصواب قول الدارقطني والله أعلم واعلم أنه يشترط لجواز سجود التلاوة وصحته شروط صلاة النفل من الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة ويجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها ذات سبب ولا يكره عندنا ذوات الأسباب وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء وفي سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة في كتب الفقه وبالله التوفيق ( باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين ) [ 579 ] قوله عن بن الزبير رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار باصبعه وفي رواية أشار بأصبعه السبابة ووضع سرية أو جهرية ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية وكذا في الجهرية على أصح القولين والجواب عن قول زيد هذا من وجهين أحدهما أنه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وقوله صلى الله عليه و سلم إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا الا بأم القرآن وغير ذلك من الأحاديث وهي مقدمة على قول زيد وغيره والثاني ان قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية فان المأموم لا يشرع له قراءتها وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للامام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره في تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته وأما قوله وزعم أنه قرأ فالمراد بالزعم هنا القول المحقق وقد قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشرح وأن الزعم يطلق على القول المحقق والكذب وعلى المشكوك فيه وينزل في كل موضع على ما يليق به وذكرنا هناك دلائله وأما قوله وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه و سلم والنجم فلم يسجد فاحتج به مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل وأن سجدة النجم واذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك منسوخات بهذا الحديث أو بحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى ‌LVALَ«¦ˆjL.ٍشن جعل الضمير في ولا هم عائداً على النفسين معاً ، قال : لأن التثنية جمع قالوا ، وفي معنى النصر للمفسرين هنا ثلاثة أ218 - ( ش ) : فَهَذَا الْحَ جماعات من الأئمة قال وقد أخرج مسلم عنهما جميعا في سجود القرآن قال فربما أشكل ذلك قال فمولى بني مخزوم يروي ذلك عنه صفوان بن سليم وأما بن هرمز فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفر هذا كلام الحميدي وهو مليح نفيس وكذا قال الدارقطني ان الأعرج اثنان يرويان عن أبي هريرة أحدهما وهو المشهور عبد الرحمن بن هرمز والثاني عبد الرحمن بن سعد المدينة وهذا مذهب ضعيف فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور بعده في مسلم قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك وقد أجمع العلماء على أن اسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة سبع من الهجرة فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة وأما حديث بن عباس رضي الله عنه فضعيف الاسناد لا يصح الاحتجاج به وأما حديث أبي زيد فمحمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة ليس بواجب ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة والله أعلم وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنهن أربع عشرة سجدة منها سجدتان في الحج وثلاث في المفصل وليست سجدة صاد منهن وإنما هي سجدة شكر وقال مالك رحمه الله تعالى وطائفة هي احدى عشرة أسقط سجدات المفصل وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هن أربع عشرة أثبت سجدات المفصل وسجدة صاد وأسقط السجدة الثانية من الحج وقال أحمد وبن سريج من أصحابنا وطائفة هن خمسة عشرة أثبتوا الجميع ومواضع السجدات معروفة واختلفوا في سجدة حم فقال مالك وطائفة من السلف وبعض أصحابنا هي عقب قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى والجمهور عقب وهم لا يسئمون والله أعلم قوله عن عطاء بن ميناء هو بكسر الميم ويمد ويقصر وقد سبق بيانه قوله عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الرواية الثانية عن عبد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين في آخر ترجمة أبي هريرة الأعرج الأول مولى بني مخزوم اسمه عبد الرحمن بن سعد المقعد كنيته أبو أحمد وهو قليل الحديث وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر فهو بن هرمز كنيته أبو داود مولى ربيعة بن الحارث وهو كثير الحديث وروي عنه گLVALœؤ¦ˆjL.ٍش¶کzله عليه إذا قبل توبته و1023 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ و حَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ش ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته [ 580 ] وفي رواية بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه اليمنى التي تلى الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها وفي رواية عنه ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك لكن قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره قال القاضي عياض رضي الله عنه قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه وفرش قدمه اليسرى ثم أنكر القاضي قوله لانه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه قال ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى قال وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الاحوال هذا كلام القاضي وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار ويكون فعل هذا لبيان الجواز وأن وضع أطراف الاصابع على الأرض وان كان مستحبا يجوز تركه وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم وقد سبق اختلاف العلماء +LVALڈ9¦ˆjL.ٍش¶کz\لَتْ وَهَذَا كَمَا موجهة إلى القبلة وينوي بالاشارة التوحيد والاخلاص والله أعلم واعلم أن قوله عقد ثلاثا وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر وليس ذلك مرادا ها هنا بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم ( باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته ) [ 581 ] قوله ان أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أني علقها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعله [ 582 ] وعن سعد رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده فقوله أني علقها هو بفتح العين وكسر اللام أي من أين حصل في أن الافضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الاخير لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين قال الشافعي رحمه الله تعالى والاحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الاخير وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم وأما قوله ووضع يده اليسرى على ركبته وفي رواية ويلقم كفه اليسرى ركبته فهو دليل على استحباب ذلك وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة وبعضهم يقول بعطف أصابعها على الركبة وهو معنى قوله ويلقم كفه اليسرى ركبته والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث وأما قوله ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى فمجمع على استحبابه وقوله أشار بأصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى وفي الرواية الاخرى وعقد ثلاثا وخمسين هاتان الروايتان محمولتان على حالين ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا وقد رام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون المراد بقوله على اصبعه الوسطى أي وضعها قريبا من أسفل الوسطى وحينئذ يكون بمعنى العقد ثلاثا وخمسين وأما الاشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للاحاديث الصحيحة قال أصحابنا يشير عند قوله الا الله من الشهادة ويشير بمسبحة اليمنى لا غير فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الاصل باليمنى ولا اليسرى والسنة أن لا يجاوز بصره اشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها QLVAL]ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّه يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا ، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلَاثًا ؛ فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَه لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَة السُّؤَال ، وَإِضَاعَة الْمَال ) قَالَ الْعُلَمَاء : الرِّضَى وَالسُّخْط وَالْكَرَاهَة مِنْ اللَّه تَعَالَى الْمُرَاد بِهَا أَمْره وَنَهْيه ، وَثَوَابه وَعِقَابه ، أَوْ إِرَادَته الثَّوَاب لِبَعْضِ الْعِبَاد ، وَالْعِقَاب لِبَعْضِهِمْ ، وَأَمَّا الِاعْتِصَام بِحَبْلِ اللَّه فَهُوَ التَّمَسُّك بِعَهْدِهِ ، وَهُوَ اِتِّبَاع كِتَابه الْعَزِيز وَحُدُوده ، وَالتَّأَدُّب بِأَدَبِهِ . وَالْحَبْل يُطْلَق عَلَى الْعَهْد ، وَعَلَى الْأَمَان ، وَعَلَى الْوَصْلَة ، وَعَلَى السَّبَب ، وَأَصْله مِنْ اِسْتِعْمَال الْعَرَب الْحَبْل فِي مِثْل هَذِهِ الْأُمُور لِاس هذه السنة وظفر بها فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان وقال مالك وطائفة انما يسن تسليمه واحدة وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الاحاديث الصحيحة ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب الا تسليمه واحدة فان سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه وان سلم تسليمتين جعل الاولى عن يمينه والثانية عن يساره ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من عن جانبه ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح الا به هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو سنة ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير ذلك واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم وثبت في البخاري أنه صلى الله عليه و سلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وبالحديث الآخر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( باب الذكر بعد الصلاة ) [ 583 ] فيه حديث بن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ـLVALèؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> د بْن عَبْد اللَّه بْن أُسَامَة بْن الْهَادِ عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ بُسْر بْن سَعِيد عَنْ أَبِي قَيْس مَوْلَى عَمْرو بْن الْعَاصِ عَنْ عَمْرو بْن الْعَاصِ ) هَذَا الْإِسْنَاد فِيهِ أَرْبَعَة تَابِعِيُّونَ بَعْضهمْ عَنْ بَعْض ، وَهُمْ يَزِيد فَمَنْ بَعْده . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِم فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر ) قَالَ الْعُلَمَاء : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيث فِي حَاكِم عَالِم أَهْل لِلْحُكْمِ ، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ : أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ ، وَأَجْرٌ بِإِصَابَتِهِ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ . وَفِي الْحَدِيث مَحْذُو بالتكبير وفي رواية ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأنه قال بن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين بن حزم الظاهري ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك الا أن يكون اماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر وحمل الحديث على هذا وقوله كنت أعلم اذا انصرفوا ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الاوقات لصغره قوله أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكره في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروي على هذا الوجه مع انكار المحدث له اذا حدث به عنه ثقة وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا يحتج به اذا كان انكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يحتج به فأما اذا أنكره انكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم لان حزم كل واحد يعارض جزم الآخر والشيخ هو الاصل فوجب اسقاط ‌LVAL ±­ˆjL.ٍش¶کz\> ن نَجَاسَةٍ فَافْتَقَرَ إِلَى النِّيَّةِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَوَجْهُ تَعَلُّقِهِ بِالنِّيَّةِ أَنَّهُ تَأَكَّدَ وَتَعَدَّى عَلَى مُوجِبِهِ حَتَّى لَحِقَ بِالسُّنَنِ وَالْعِبَادَاتِ الَّتِي تَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اخْتَصَّ بِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ لَاخْتَصَّ بِالْمَوَاضِعِ الْمُوجِبَةِ لِذَلِكَ وَبِمَنْ يُتَوَقَّعُ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَمَّا شَمِلَ جَمِيعَ ا اللهم اني أعوذ بك من المأثم والمغرم ومعناه من الاثم والغرم وهو الدين [ 588 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع فيه التصريح باستحبابه في التشهد الاخير والاشارة إلى أنه لا يستحب في الأول وهكذا الحكم لان الأول مبنى على وسلم هل شعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور وفي الرواية الاخرى دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة وذكرت أن النبي صلى الله عليه و سلم صدقهما هذا محمول على أنهما قضيتان فجرت القضية الأولى ثم أعلم النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ثم جاءت العجوزان بعد ليال فكذبتهما عائشة رضي الله عنها ولم تكن علمت نزول الوحي باثبات عذاب القبر فدخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته بقول العجوزين فقال صدقتا وأعلم عائشة رضي الله عنها بأنه كان قد نزل الوحي باثباته وقولها لم أنعم أن أصدقهما أي لم تطب نفسي أن أصدقهما ومنه قولهم في التصديق نعم وهو بضم الهمزة واسكان النون وكسر العين [ 589 ] قوله صلى الله عليه و سلم هذا الحديث ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي لأنا لم نتحقق كذبه ( باب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم ) وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمغرم بين التشهد والتسليم حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور وفيه اثبات عذاب القبر وفتنته وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة ومعنى فتنة المحيا والممات الحياة والموت واختلفوا في المراد بفتنة الموت فقيل فتنة القبر وقيل يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره كثيرة [ 584 ] قوله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية قالت هل شعرت أنكم تفتنون في القبور فارتاع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال انما تفتن يهود فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ùLVALB  ˆjL.ٍش¶کz\> نئَنْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْمَنْعُ مِنْ الْكَلَامِ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَكَّدَ ذَلِكَ A بِأَنَّ مَنْ أَمَرَ حِينَئِذٍ غَيْرَهُ بِالصَّمْتِ فَهُوَ لَاغٍ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى مِنْ الْكَلَامِ بِمَا نُهِيَ عَنْهُ كَمَا أَنَّ مَنْ نَهَى فِي الصَّلَاةِ مُصَلِّيًا عَنْ الْكَلَامِ فَقَدْ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاتَهُ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ بِالصَّمْتِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ لَاغٍ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ كُلَّ مُكَلِّمٍ غَيْرَهُ لَاغٍ وَا تأويل أبي صالح وأما قول سهيل احدى عشرة احدى عشرة فلا ينافي رواية الأكثرين ثلاثا وثلاثين بل معهم زيادة يجب قبولها وفي رواية تمام المائة لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي رواية أن التكبيرات أربع وثلاثون وكلها زيادات من الثقات يجب قبولها فينبغي أن يحتاط الانسان فيأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة ومثلها تحميدات وأربع وثلاثين تكبيرة ويقول معها لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخرها ليجمع بين الروايات [ 596 ] قوله صلى الله عليه و سلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن قال الهروي قال قوله في كيفية عدد التسبيحات والتحميدات والتكبيرات أن أبا صالح رحمه الله تعالى قال يقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة وذكر بعد هذه الاحاديث من طرق غير طريق أبي صالح وظاهرها أنه يسبح ثلاثا وثلاثين مستقلة ويكبر ثلاثا وثلاثين مستقلة ويحمد كذلك وهذا ظاهر الاحاديث قال القاضي عياض وهو أولى من من القرآن وان طاوسا رحمه الله تعالى أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها باعادة الصلاة هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه وظاهر كلام طاوس رحمه الله تعالى أنه حمل الامر به على الوجوب فأوجب اعادة الصلاة لفواته وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه والله أعلم قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ودعاء النبي صلى الله عليه و سلم واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم انما فعله ليلتزم خوف الله تعالى واعظامه والافتقار إليه ولتقتدي به أمته وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه والله أعلم ( باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ) [ 591 ] قوله اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا المراد بالانصراف السلام قوله 4LVALشB¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô بْن اليواقيت دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها وقال هذا هو المعروف في اللغة وأما الخارجة فبالضم وقال الداودي عن بن الاعرابي دبر الشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته والصحيح الضم ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره ( باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة ) [ 598 ] قوله سكت هنية هي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة وهي تصغير هنة أصلها هنوة فلما صغرت صارت هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت احداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء فاجتمعت ياءان فادغمت احداهما في الأخرى فصارت هنية ومن همزها فقد أخطأ ورواه بعضهم هنيهة وهو صحيح أيضا وفي هذا الحديث ألفاظ تقدم شرحها في باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح منها هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه في وجهت وجهي إلى آخره ذكره مسلم بعد هذا في أبواب صلاة الليل وغير ذلك من الأحاديث وقد جمعتها موضحة في شرح المهذب وقال مالك رضي الله عنه لا يستحب سمرة معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة وقال أبو الهشيم سميت معقبات لانها تفعل مرة بعد أخرى وقوله تعالى له معقبات أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدار قطني في استدراكاته على مسلم وقال الصواب أنه موقوف على كعب لان من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ وهذا الذي قاله الدارقطني مردود لان مسلما رواه من طرق كلها مرفوعة وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة وانما روى موقوفا من جهة منصور وشعبة وقد اختلفوا عليهما أيضا في رفعه ووقفه وبين الدارقطني ذلك وقد قدمنا في الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روى موقوفا ومرفوعا يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الاصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع كيف والامر هنا بالعكس ودليله ما سبق أن هذه زيادة ثقة فوجب قبولها ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمن وقفه والله أعلم [ 597 ] قوله عن أبي عبيد المذحجي هو بفتح الميم واسكان الذال المعجمة ثم حاء مهملة مكسورة ثم جيم منسوب إلى مذحج قبيلة معروفة قوله صلى الله عليه و سلم دبر كل صلاة هو بضم الدال هذا هو المشهور في اللغة والمعروف في الروايات وقال أبو عمر المطرزي في كتابه ‌LVALظ«¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| أَوْجُهًا أَظْهَرهَا أَنَّهُ أَرَادَ الطُّمَأْنِينَة بِعِلْمِ كَيْفِيَّة الْإِحْيَاء مُشَاهَدَة بَعْ السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فان أحدكم اذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة فيه الندب الاكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها سواء خاف فوت تكبيرة الاحرام أم لا والمراد بقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب يقال سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى وأن ليس للانسان إلا ما سعى قال العلماء والحكمة في اتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الاحوال وهذا معنى الرواية الثانية فان أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وقوله صلى الله عليه و سلم إذا أقيمت الصلاة إنما ذكر الاقامة للتنبيه بها على ما سواها لانه اذا نهى عن اتيانها سعيا في حال الاقامة مع خوفه فوت بعضها فقيل الاقامة أولى وأكد ذلك ببيان العلة فقال صلى الله عليه و سلم فان أحدكم اذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وهذا يتناول جميع أوقات الأتيان إلى الصلاة وأكد ذلك تأكيدا آخر قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي وان فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيما فات وقوله صلى الله عليه و سلم وما فاتكم دليل على جواز قول فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهة فيه وبهذا قال جمهور العلماء وكرهه بن سيرين وقال إنما يقال لم ندركها وقوله صلى الله عليه و سلم وما فاتكم فأتموا هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته وفي رواية واقض دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الاحرام ودليل الجمهور هذه الاحاديث الصحيحة [ 599 ] قوله وحدثت عن يحيى بن حسان إلى آخره هذا من الاحاديث المعلقة التي سقط أول اسنادها في صحيح مسلم وقد سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح [ 600 ] قوله وقد حفزه النفس هو بفتح حروفه وتخفيفها أي ضغطه لسرعته قوله فأرم القوم هو بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا قال القاضي عياض ورواه بعضهم في غير صحيح مسلم فأزم بالزاي المفتوحة وتخفيف الميم من الازم وهو الامساك وهو صحيح المعنى [ 601 ] قوله الله أكبر كبيرا أي كبرت كبيرا وفي الرواية الأولى دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا ·LVALO$اˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ا أَنَّ الْأَ( ش ) : وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج الينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه و سلم مقامه وفي رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه كان بلال رضي الله عنه يؤذن اذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه و سلم فإذا خرج أقام جلبة أي أصواتا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم قوله حدثنا شيبان بهذا الاسناد يعني حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير باسناده المتقدم وكان ينبغي لمسلم أن يقول عن يحيى لأن شيبان لم يتقدم له ذكر وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن يذكروا في الطريق الثاني رجلا ممن سبق في الطريق الاول ويقولوا بهذا الاسناد حتى يعرف وكأن مسلما رحمه الله تعالى اقتصر على شيبان للعلم بأنه في درجة معاوية بن سلام السابق وأنه يروي عن يحيى بن أبي كثير والله أعلم ( باب متى يقوم الناس للصلاة ) [ 604 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وفي رواية أبي هريرة ما سبقك واختلف العلماء في المسألة فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ما أدركه المسبوق مع الامام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين وحجة هؤلاء واقض ما سبقك وحجة الجمهور أن أكثر الروايات وما فاتكم فأتموا وأجابوا عن رواية واقض ما سبقك أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل فمنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة ويقال قضيت حق فلان ومعنى الجميع الفعل قوله صلى الله عليه و سلم إذا ثوب بالصلاة معناه إذا أقيمت سميت الإقامة تثويبا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان من قولهم ثاب إذا رجع قوله صلى الله عليه و سلم وعليه السكينة والوقار قيل هما بمعنى وجمع بينهما تأكيدا والظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والاقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك والله أعلم [ 603 ] قوله فسمع LVAL — الصلاة حين يراه قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يجمع بين مختلف هذه الاحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه و سلم من حيث لا يراه غيره أو الا القليل فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف وقوله في رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر ولعل قوله صلى الله عليه و سلم فلا تقوموا حتى تروني كان بعد ذلك قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام ولانه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه واختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبر الامام فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الاقامة ونقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الاقامة وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وبه قال أحمد رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يقومون في الصف اذا قال حي على الصلاة فاذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام وقال جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكبر الامام حتى يفرغ المؤذن من الاقامة قوله قمنا فعدلنا الصفوف اشارة إلى أن هذه سنة معهودة عندهم وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها وقد سبق بيانه في بابه قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج الينا وقد اغتسل فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة ومثله قوله في رواية البخاري وانتظرنا تكبيره وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للاحرام بها ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا اقامة الصلاة وهذا محمول على قرب الزمان فان طال فلابد من اعادة الاقامة ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم مكانكم وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف وفيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا قوله ينطف بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان أي يقطر وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل قوله فأومأ ااLVALسُ218 - فِيهِ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ) وَفِيهِ قَوْلُ مُسْلِمٍ : ( حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ ) فَقَوْلُهُ : ( وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو ) وَهُوَ بِالْوَاوِ فِي أَوَّلِ وَأَخْبَرَنِي وَهِيَ وَاوٌ حَسَنَةٌ فِيهَا دَقِيقَةٌ نَفِيسَةٌ وَفَائِدَةٌ لَطِيفَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ يُونُسَ سَمِعَ مِنْ ابْنِ وَهْبٍ أَحَادِيثَ مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ هُوَ أَوَّلَهَا فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي رِوَايَتِهِ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو بِكَذَا ثُمَّ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو بِكَذَا ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو بِكَذَا ، إِلَى آخِرِ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ فَإِذَا رَوَى يُونُسُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ غَيْرَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو فَيَأْتِي بِالْوَاوِ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ هَكَذَا ، وَلَوْ حَذَفَهَا لَجَازَ ، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى الْإِتْيَانُ بِهَا لِيَكُونَ رَاوِيًا كَمَا سَمِعَ . وَاللَّهُأَعْلَمُ . وَأَمَّا ( أَبُو يُونُسَ ) فَاسْمُهُ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَفِيهِ نَسْخُ الْمِلَلِ كُلِّهَا بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي مَفْهُومِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَهَذَا جَارٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأُصُولِ أَنَّهُ لَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ) أَيْ مِمَّنْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي زَمَنِي وَبَعْدِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَكُلُّهُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِي طَاعَتِهِ . وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيَّ تَنْبِيهًا عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَهُمْ كِتَابٌ فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَهُمْ مَعَ أَنَّ لَهُمْ كِتَابًا فَغَيْرُهُمْليهم هو مهموز [ 606 ] قوله كان بلال يؤذن —LVAL£ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒِمَامِ مَا يَعْتَدُّ بِهِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي ظُهْرًا أَرْبَعًا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً يُرِيدُ بِسَجْدَتَيْهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا فَاتَتْهُ الثَّانِيَةُ بِالرُّعَافِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهَا بِرَكْعَةٍ ثَانِيَةٍ يُتِمُّ بِهَا جُمُعَتَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى هَذَا الْبَابِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَعَلَى الَّذِي يَرْعُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَبْنِيَ فِيهِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ فَيَكُونُ مَشْيُهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ شَرْطِ الْجُمُعَةِ فِي رَكْعَةِ الْبِنَاءِ إِلَّا مَا لَا سَبِيلَ إِلَى اسْتِدْرَاكِهِ مِنْ أَمْرِ الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ حَيْثُ غَسَلg– من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة بل هو متأول وفيه اضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها قال أصحابنا يدخل فيه ثلاث مسائل احداها اذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك في الصبي يبلغ والمجنون والمغمي عليه يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة وان أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب فان غالب ما يمكن معرفة ادراكه ركعة ونحوها وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة امكان الطهارة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه لا يشترط المسألة الثانية إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء وهذا هو الصحيح عند أصحابنا وقال بعض ىLVALؤْ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ الزَّمَان ، قَالَ أَصْحَابنَا : وَالتَّعْرِيف أَنْ يَنْشُدهَا فِي الْمَوْضِع الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ ، وَفِي الْأَسْوَاق ، وَأَبْوَاب الْمَسَ ( باب أوقات الصلوات الخمس ) [ 610 ] قوله ان جبريل نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله امام بكسر الهمزة ويوضحه قوله في الحديث نزل جبريل فامني فصليت معه ثم صليت معه ثم انه قد يقال ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات ويجاب عنه بأنه كان معلوما عند المخاطب فأبهمه في هذه الرواية وبينه في رواية جابر وبن عباس رضي الله عنهم وقد ذكره أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب السنن قوله ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وكرره هكذا خمس أصحابنا يكون كلها قضاء وقال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده فان قلنا الجميع أداء فله قصرها وان قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب اتمامها أربعا إن قلنا أن فائتة السفر اذا قضاها في السفر يجب اتمامها هذا كله اذا أدرك ركعة في الوقت فان كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة وقال الجمهور يكون كلها قضاء واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت وان قلنا انها أداء وفيه احتمال لأبي محمد الجويني على قولنا أداء وليس بشيء المسألة الثالثة اذا أدرك المسبوق مع الامام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف وان لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة ففيه وجهان لاصحابنا أحدهما لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضيلة الجماعة لانه أدرك جزءا منه ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة وهذا مجمع عليه في العصر وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة الا أبا حنيفة رضي الله عنه فانه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لانه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس والحديث حجة عليه +LVALd9¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 حجرتي لم يفيء الفيء بعد وفي رواية والشمس واقعة في حجرتي معناه كله التكبير بالعصر في أول وقتها وهو حين يصير ظل كل شيء مثله وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير فاذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه وبالله التوفيق [ 612 ] قوله ص اذا صليتم الصبح فانه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول معناه وقت لأداء الصبح فإذا طلعت الشمس قال خرج وقت الاداء وصارت قضاء ويجوز قضاؤها في كل وقت وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الاداء يمتد إلى طلوع الشمس قال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا اذا أسفر الفجر صارت قضاء بعده لان جبريل عليه السلام صلى في اليوم الثاني حين أسفر وقال الوقت ما بين هذين ودليل الجمهور هذا الحديث قالوا وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز للجمع بينه وبين الاحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الصلاة الاخرى الا الصبح وهذا التأويل أولى من قول من يقول ان هذه الاحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام لان النسخ لا يصار إليه الا إذا عجزنا عن التأويل ولم نعجز في هذه المسألة والله أعلم مرات معناه أنه كلما فعل جزأ من أجزاء الصلاة فعله النبي صلى الله عليه و سلم بعده حتى تكاملت صلاته قوله بهذا أمرت روى بضم التاء وفتحها وهما ظاهران قوله أو إن جبريل هو بفتح الواو وكسر الهمزة قوله أخر عمر بن عبد العزيز العصر فأنكر عليه عروة وأخرها المغيرة فأنكر عليه أبو مسعود الانصاري واحتجابا بامامة جبريل عليه السلام أما تأخيرهما فلكونهما لم يبلغهما الحديث أو أنهما كانا يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور وأما احتجاج أبي مسعود وعروة بالحديث فقد يقال قد ثبت في الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من رواية بن عباس وغيره في امامة جبريل صلى الله عليه و سلم أنه صلى الصلوات الخمس مرتين في يومين فصلى الخمس في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر وقت الاختيار واذا كان كذلك فكيف يتوجه الاستدلال بالحديث وجوابه أنه يحتمل أنهما أخرا العصر عن الوقت الثاني وهو مصير ظل كل شيء مثليه والله أعلم [ 611 ] قوله كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر وفي رواية يصلي العصر والشمس طالعة في وLVALٍِqىمُهُ لِلْمُبْتَاعِ وَالْبَائِعِ جَمِيعًا ، وَإِنْ أَصَابَهُ نَقْصٌ عُلِمَ لُزُومُهُ لِلْبَائِعِ وَثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُبْتَاعِ فِي إمْضَائِهِ أَوْ رَدِّهِ كَعَيْبٍ دَلَّسَ بِهِ الْبَائِعُ لَا يَعْلَمُ بَرَاءَتَهُ مِنْ الت قوله صلى الله عليه و سلم اذا صليتم الظهر فانه وقت إلى أن يحضر العصر معناه وقت لأداء الظهر وفيه دليل للشافعي رحمه الله تعالى وللأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشي مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر واذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر وقال مالك رضي الله عنه وطائفة من العلماء اذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداء واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم في حديث جبريل عليه السلام صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات واحتج الشافعي والاكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث وأنه اذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا لأنه اذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات واذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت وانتظمت الأحاديث على اتفاق وبالله التوفيق قوله صلى الله عليه و سلم فاذا صليتم العصر فانه وقت إلى أن تصفر الشمس معناه فانه وقت لأدائها بلا كراهة فاذا اصفرت صار وقت كراهة وتكون أيضا أداء حتى تغرب الشمس للحديث السابق ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الاصطخري رحمه الله تعالى في قوله إذا صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء وقد تقدم قريبا الاستدلال عليه قال أصحابنا رحمهم الله تعالى للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر فاما وقت الفضيلة فأول وقتها ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ووقت الجواز إلى الاصفرار ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع ¯LVAL»گ 3254 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَحْلُبَنَّ أَحَد مَاشِيَة أَحَد إِلَّا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَته فَتُكْسَر خِزَانَته فَيُنْتَقَل طَعَامه فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوع مَوَاشِيهمْ أَطْعِمَتهمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَد مَاشِيَة أَحَد إِلَّا بِإِذْنِهِ ) وَفِي رِوَايَات ( فَيَنْتَثِل ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة فِي آخِره بَدَل الْقَاف ، وَمَعْنَى ( يَنْتَثِل ) يَنْثُر كُ بين الظهر والعصر لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء فاذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فاذا صليتم المغرب فانه وقت إلى أن يسقط الشفق وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق وفي رواية ما لم يغب الشفق وفي رواية ما لم يسقط الشفق هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا وقالوا الصحيح أنه ليس لها الا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها والثالث أن هذه الأحاديث أصح اسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمها فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب وقد بسطت في شرح المهذب دلائله والجواب عن ما يوهم خلاف الصحيح والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فإذا صليتم العشاء فانه وقت إلى نصف الليل معناه وقت لأدائها اختيارا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب من نسي صلاة أو نام عنها أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى وسنوضح شرحه في موضعه ان شاء الله تعالى وقال الاصطخري إذا ذهب نصف پLVAL ڈ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ْلَامِ وَإِمَّا بِإِلْقَاءِ يَد فَيَضَع عَلَيْهِ الْجِزْيَة وَيَضْرِبهَا . وَهَذَا كَلَام الْقَاضِي وَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ وَالصَّوَاب مَا قَدَّمْنَاهُ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَقْبَل مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَام فَعَلَى هَذَا قَدْ يُقَال هَذَا خِلَاف حُكْم الشَّرْع الْيَوْم فَإِنَّ الْكِتَابِيّ إِذَا بَذَلَ الْجِزْيَة وَجَبَ قَبُولهَا وَلَمْ يَجُزْ قَتْله وَلَا إِكْرَاهه عَلَى الْإِسْلَام ، وَجَوَابه أَنَّ هَذَا الْحُكْم لَيْسَ بِمُسْتَمِرٍّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة بَلْ هُوَ مُقَيَّد بِمَا قَبْل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبِيّ صَلَّى ا الشيطان قيل المراد بقرنه أمته وشيعته وقيل قرنه جانب رأسه وهذا ظاهر الحديث فهو أولى ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط وتمكن من أن يلبسوا على المصلى صلاته فكرهت الصلاة في هذا الوقت لهذا المعنى كما كرهت في مأوى الشيطان قوله صلى الله عليه و سلم ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول فيه دليل لمذهب الجمهور ان وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس والمراد بقرنها جانبها فيه أن العصر يكون أداء ما لم تغب الشمس وقد سبق قريبا هذا كله قوله عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن ادخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى مع أنه لا يذكر في كتابه الا أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم محضة مع أن هذه الحكاية لا تتعلق باحاديث مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال سببه أن مسلما رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي الليل صارت قضاء ودليل الجمهور حديث أبي قتادة والله أعلم قوله المراغ حي من الأزد هو بفتح الميم وبالغين المعجمة قوله ص ما لم يسقط ثور الشفق هو بالثاء المثلثة أي ثورانه وانتشاره وفي رواية أبي داود فور الشفق بالفاء وهو بمعناه والمراد بالشفق الأحمر هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور الفقهاء وأهل اللغة وقال أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة المراد الأبيض والأول هو الراجح المختار وقد بسطت دلائله في تهذيب اللغات وفي شرح المهذب قوله صلى الله عليه و سلم فانها تطلع بين قرني .LVALة<¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~تَ أَبُوهُمْ عَبْدًا فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ وُلِدُوا بَعْدَ عِتْقِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَمُوتَ أَبُوهُمْ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَوْ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ لَجَرَّ الْوَلَاءَ وَلَوْ وُلِدَ هَؤنَّفَقَةِ قِي الْجِهَاد . قَالَ : وَالسَّجْدَة هِيَ السَّجْدَة بِعَيْنِهَا أَوْ تَكُون عِبَارَة عَنْ الصَّلَاة . وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا قَوْله : ( ثُمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة اِقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَإِن فيهما وفيما بينهما وترك ذكر الطرفين بحصول علمهما بالفعل أو يكون المراد ما بين الاحرام بالأولى والسلام من الثانية قوله وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عرعرة بفتح العينين المهملتين واسكان الراء بينهما والسامي بالسين المهملة منسوب إلى سامة بن لؤي بن غالب وهو من نسله قرشي سامي قوله حين وجبت الشمس أي غابت وقوله وقع الشفق أي غاب قوله فنور بالصبح أي أسفر من النور وهو الاضاءة [ 614 ] قوله في حديث أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأقام الفجر حين انشق الفجر معنى قوله لم يرد عليه شيئا أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ بل قال له صل معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل وإنما تأولناه ذكرها لحديث عبد الله بن عمر وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها ولا نعلم أحدا شاركه فيها فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذا فقال طريقه أن يكثر اشتغاله واتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم هذا شرح ما حكاه القاضي [ 613 ] قوله في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين وذكر الصلوات في اليومين في الوقتين فيه بيان أن للصلاة وقت فضيلة ووقت اختيار وفيه أن وقت المغرب ممتد وفيه البيان بالفعل فانه أبلغ في الايضاح والفعل تعم فائدته السائل وغيره وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة وهو مذهب جمهور الأصوليين وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتها وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة قول صلى الله عليه و سلم وقت صلاتكم بين ما رأيتم هذا خطاب للسائل وغيره وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت ILVAL>W¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّوَاحُ بِمِقْدَارِ مَا يُدْرِكُ الصَّلَاةَ وَقَدْ رَأَيْت لِلشَّيْخِ أَبِي إِ1643 - وَقَوْله : ( اِبْن أَبِي ذُبَاب ) هُوَ بِضَمِّ الذَّال الْمُعْجَمَة وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة .221 - قَوْل حديث بريدة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل وحينئذ يمتد إلى قريب من النصف فتتفق الاحاديث الواردة في ذلك قولا وفعلا والله أعلم ( باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ) ويناله الحر في طريقه [ 615 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم الابراد رخصة والتقديم أفضل واعتمدوا حديث خباب وحملوا حديث الابراد على الترخيص والتخفيف في التأخير وبهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم وقال جماعة حديث خباب منسوخ باحاديث الابراد وقال آخرون المختار استحباب الابراد لاحاديثه وأما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الابراد لأن الابراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر والصحيح استحباب الابراد وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الاحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله لنجمع بينه وبين حديث بريدة ولأن المعلوم من أحوال النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يجيب اذا سئل عما يحتاج إليه والله أعلم قوله في حديث بريدة وحديث أبي موسى أنه صلى العشاء بعد ثلث الليل وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى نصف الليل هذه الأحاديث لبيان آخر وقت الاختيار واختلف العلماء في الراجح منهما وللشافعي رحمه الله تعالى قولان أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل والثاني إلى نصفه وهو الأصح وقال أبو العباس بن شريح لا اختلاف بين الروايات ولا عن الشافعي رحمه الله تعالى بل المراد بثلث الليل أنه أول ابتدائها وبنصفه آخر انتهائها ويجمع بين الاحاديث بهذا وهذا الذي قاله يوافق ظاهر ألفاظ هذه الاحاديث لأن قوله صلى الله عليه و سلم وقت العشاء إلى نصف الليل ظاهره أنه آخر وقتها المختار وأما ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍دٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ/€€@­.گ@d-~T@¬,}X@«+|a@«*{؛@ھ)z©@©(y@©'x?@¨&wK@¨%vƒ@¨$uç@ں#tآ@ں"sچ@‍!r7@‍ q{@‌pِ@‌oE@œn ›m+@ڑlœ@ڑkت@™j<@™i]@کhت@cg–f]@•e+@•d±@•c.@”bœ@ca'@”`’@“_,@“ ^@’ ]5@’ \ê@b [ô@b Zة@aY¾@’X_@aW@‘VX@‘U÷@‘T@گS£@ڈRV@ژQq@ژےPd@چ‏O@‹‎NH@ŒüM @ŒûLا@‹ْK¤@ٹùJs@‰ّI/@ˆ÷Hï‡ِG¶†ُFj@…ôE$@…َD@„ٍC>@„ٌB6@ƒ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َيْنَنَا بِكِتَابِ اللn؟¹@خm¾O@خl½²@حk¼5@جj»ھ@ثi؛<@تh¹د@ةg¸H@بf·e@اe¶+@ئdµL@إc´~@fb³I@ea²¨@e`±_@ؤ_°†@ؤ^¯§@أ]®َ@أ\­/@آ[¬6@ءZ«ژ@ءYھش@ءX©ث@eW¨َ@¾V§W@eU¦ِ@eT¥‌@؟S¤c@ہR£–@ہQ¢-@؟P،>@¾O ™@½Nں0@½M‍â@½L‌1@¼Kœ{@¼J›™@¼Iڑ‌@؛H™Y@»Gک‎@dF—R@»E–گ@dD• @؛C”R@¹B“°@¸A’p@·@‘@·?گF@¶>ڈ|@¶=ژ،@d<چU@µ;ŒŒ@µ:‹£@´9ٹ@´8‰ک@³7ˆد@³6‡­@d5†h@²4…@²3„چ@±2ƒؤ@°1‚ن@¯0پn@®,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَ­¸ï¬رî«پ@يھ¥@g©S@ى¨R@ى§7@ë¦ ®@ë¥ T@ê¤ I@ê£ L@ê¢ ےè،@ç ¨@gںث@ç‍ @ç‌¹@وœ{@و›\@هڑë+@g™ê2@هکéb@ه—è‚@ن–ç9@م•وQ@â”ه«@ل“ن*@ل’مد@à‘âن@àگلp@كڈà×@كژكژ@قچق]@فŒف€@ف‹ـY@فٹغ¸@ـ‰عs@غˆظè@ع‡ط‡@ع†×B@ع…ض(@ظ„ص“@ظƒشi@ׂسسطپزK@×€رS@زذٍ@ض~د»@ض}خK@س|حت@س{ج»@شzثک@شyتm@صxةG@صwبˆ@شvا“@سuئg@زtإU@رsؤ¨@رrأR@ذqآ @دpءU@جoہl@ح,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍àْ%›Pc\4t±×ىT`@ëS‡@êRX@éQ.@èPK@çO4@وNw@هMµ@نL!@ مK®@ âJ`@ لI@ àH@ كGn@ قFk@ فE³@ ـD«@ غCڑ@عB\@ظA @ط@J@×?/@ض>–@ص=‰@ش<×@س;~@ز:ù@ر9÷@ےذ8A@‏د7Y@‏خ67@‎ح5P@‎ج4¬@jث3¯@üت2§@jة1ë@iب0م@iا/&@üئ.<@ûإ-&@ْؤ,{@ùأ+ع@ùآ*s@ّء)`@ّہ(ش@÷؟'‏@ِ¾&¤@ِ½%#@ُ¼$]@ô»#F@ô؛"›@ô¹!-@َ¸ ¦@h·T@h¶ @َµ.@َ´%@ٍ³´@ٍ².@ٍ±.@ٌ°“@ٌ¯@ي®إً,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍لْأُخْرَى : ( هَلْ تُض+“@2*’œ@1)‘\@0(گ@0'ڈ—@0&ژ§@/%چ@.$Œ­@-#‹:@,"ٹ…@,!‰g@+ ˆ=@*‡Q@)†و(…@'„O@kƒW@k‚ة@#پŒ@%€†@%œ@k~&}¦@%|”@${o@$zE@$yز@#x^@"w¶@!v@! u+@  t @ s‡@ rX@ q)@p'@o$@nڈ@m&@l$@kr@j‹@i;@hN@ےg­@‏f8@‎eA@üd!@ûcj@ْbŒ@ùa=@ّ`|@÷_\@ِ^¤@ُ]¢@ô\¦@jَ[‰@ٍZm@ٌYآ@ًXù@ïWX@îV_@يUآ@,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َفَا فَلَا يَجُوزُ أَنjزF@\iرà@\hذ@@[gدK@[fخ‍@Zeح`@Zdجc@Zcث@XbتL@Yaةk@Y`بم@X_اJW^ئ¤@V]إf@V\ؤT@U[أ^@UZآ@TYء‹@TXہژ@SW؟@@RV¾$@QU½ح@QT¼m@PS»}@OR؛ê@OQ¹؟@NP¸s@NO·<@MN¶¯@LMµ³@KL´ه@JK³”@IJ²t@HI±@GH°£@FG¯=@FF®W@EE­@DD¬N@CC«}@BBھ¹@AA©K@A@¨i@@?§؛@@>¦ب@@=¥5@?<¤”@>;£¢@k:¢5@=9،—@=8 a@<7ںر@;6‍ٹ@:5‌‰@94œP@93›ق82ڑژ@71™ڑ@60کث@5/—V@5.–j@4-•²@3,”[@2,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍الى : { وللمطلقات } أي©&إ@|¨%\@|§$C@{¦#“@z¥"c@y¤!@x£ «@w¢Q@p،²@w ±@wں@v‍W@v‌M@uœ=@u›÷@tڑئ@s™™@sکj@r—A@q–@p•ذ@p”ے@p“ِ@o’‌@o‘ ح@nگ ژ@nڈ mژ W@jچ ¢@kŒ‹l‹ک@kٹY@j‰|@iˆâ@i‡‡@h†@g…îz@g„يQ@fƒىo@f‚ë°@kپêھ@k€èB@eç‏@e~وê@d}ه@d|نl@c{م—@czâW@byل?@bxà5@awك=@avق›@`uف«@`tـٹ@`sغ@_rعq@_qظR@^pطک@^o׉@]nض»@]mصن@]lشإ@\kسژ@k,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ْنَى الْوَاو ، أَيْ : èe\@£çdë@£وc¼@¢هbT@¢نa @،م`÷@ â_¢@ ل^¾@ںà]l@ںك\‹@‍ق[¦@‌فZ@‌ـY=@œغX@›عW¸@›ظVں@ڑطU+@™×Tأ@™ضSD@کصR»@—شQ@—سPD@–زO¶@•رN~@•ذMA@”دLm@”خKڑ@ڈحJُ@ڈجIf@گثH@“تGپ@“ةF£@‘بEl@’اD¢@’ئCq@’إBہ@‘ؤA¤@گأ@ہ@ڈآ?@چء>\@ژہ=¶@ژ؟<؟@چ¾;N@Œ½:<@‹¼9ؤ@ٹ»8@‰؛7™@‰¹6@ˆ¸5غ@‡·4—@†¶3N@†µ2n@…´1؛„³0–@ƒ²/\@‚±.i@‚°-²@پ¯,²@پ®+خ@€­*+@¬)Q@~«(@}ھ']@|مLVAL}2َˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$زَمُهُ إتْيَانُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ النِّدَاء1685 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصه إلى البرد واطلبوا البرد لها قوله صلى الله عليه و سلم فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم قال العلماء الزمهرير شدة البرد والحرور شدة الحر قالوا وقوله أو يحتمل أن يكون شكا من الراوي ويحتمل أن يكون للتقسيم [ 617 ] قوله ص اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف قال القاضي اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم هو على ظاهره واشتكت حقيقة وشدة الحر من وهجها وفيحها وجعل الله تعالى فيها ادراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة قال وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره قال والأول أظهر قلت والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره والله أعلم واعلم أن الأبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب المالكي ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور وقال بعض أصحابنا يشرع فيها والله أعلم ( باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر ) [ 618 ] قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر اذا دحضت الشمس هو بفتح الدال [ 616 ] قوله حتى رأينا فيء التلول هي جمع تل وهو معروف والفيء لا يكون إلا بعد الزوال وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعده هذا قول أهل اللغة ومعنى قوله رأينا فيء التلول أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء والتلول منبطحة غير منتصبة ولا يصير لها فيء في العادة الا بعد زوال الشمس بكثير قوله ص أبردوا عن الحر في الصلاة أي أخروها والامر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قوله ص فان شدة الحر من فيح جهنم هو بفاء مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم حاء مهملة أي سطوع حرها وانتشاره وغليانها قوله صلى الله عليه و سلم فأبردوا بالصلاة وفي الرواية الاخرى فأبردوا عن الصلاة هما بمعنى وعن تطلق بمعنى الباء كما يقال رميت عن القوس أي بها قوله عن بسر بن سعيد هو بضم الموحدة وبالسين المهملة وقد سبق بيانه مرات 0LVALç>qىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتوتمام وخدج ، وحسن وقبح ، وطول وقصر ، وغير ذلك من الأحوال الحاضرة المترقبة . ويعلم ما تغيضه الأرحام تنقصه ، وما تزد1750 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَخْرَمَةَ : ( خَبَّأْت هَذَا لَك ) هُو مرتفعة وفي رواية ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة وفي رواية ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر أما العوالي فهي القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة أميال وبه فسرها مالك وأما قباء فتمد وتقصر وتصرف ولا تصرف وتذكر وتؤنث والأفصح فيه الصرف والتذكير والمد وهو على نحو ثلاثة أميال من المدينة قوله والشمس مرتفعة حية قال الخطابي حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير وهو مثل قوله بيضاء نقية وقال هو أيضا وغيره حياتها وجود حرها والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها لانه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله ولا يكاد يحصل هذا الا في الأيام الطويلة وقوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت صلاة بني عمرو في وسط الوقت ولولا هذا لم يكن فيه حجة ولعل تأخير بني عمرو لكونهم كانوا أهل أعمال في حروثهم وزروعهم وحوايطهم فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى وفي هذه الاحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والحاء أي إذا زالت وفيه دليل على استحباب تقديمها وبه قال الشافعي والجمهور قوله حر الرمضاء أي الرمل الذي اشتدت حرارته قوله فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا وتقدم الكلام في حديث خباب في الباب السابق [ 620 ] قوله فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به وبه قال أبو حنيفة والجمهور ولم يجوزه الشافعي وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل ( باب استحباب التبكير بالعصر ) [ 621 ] قوله كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس :LVALFؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpِ وَالسِّين مَفْتُوحَة . وَقَوْله : ( أَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانَ أَوَّل مَا بُدِئَ بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْي الرُّؤْيَا الصَّادِقَة ) هَذَا الْحَدِيث مِنْ مَرَاسِيل الصَّحَابَة رَضِي(y@©'x?@¨&wK@¨%vƒ@¨$uç@ں#tآ@ں"sچ@‍!r7@‍ q{@‌pِ@‌oE@œn ›m+@ڑlœ@ڑkت@™j<@™i]@کhت@cg–f]@•e+@•d±@•c.@”bœ@ca'@”`’@“_,@“ ^@’ ]5@’ \ê@b [ô@b Zة@aY¾@’ والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله وقال أبو حنيفة لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه وهذه الاحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث بن عباس رضي الله عنه في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك [ 622 ] قوله عن العلاء أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له انما انصرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا العصر فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا [ 623 ] وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس فوجدناه 9LVALںGqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ فلما انصرفنا أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله أنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر وفيه اجابة الدعوة وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار وآخره والجزور بفتح الجيم لا يكون الا من الابل وبنو سلمة بكسر اللام قوله عن أبي النجاشي هو بفتح النون واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله عنه ( باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ) [ 626 ] قوله صلى الله عليه و سلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله روى بنصب اللامين يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي كنا نصلي معه هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السنة في تقديمها فلما بلغته صار إلى التقديم ويحتمل أنه آخرها لشغل وعذر عرض له وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول وهذا كان حين ولى عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته لأن أنسا رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين [ 622 ] قوله صلى الله عليه و سلم تلك صلاة المنافق فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر لقوله صلى الله عليه و سلم يجلس يرقب الشمس قوله صلى الله عليه و سلم بين قرني الشيطان اختلفوا فيه فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له وقيل هو على المجاز والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه قال الخطابي هو تمثيل ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه والصحيح الأول قوله صلى الله عليه و سلم فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر [ 624 ] قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر  LVAL¬ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRاهد : كان نوبياً مشقق الرجلين ذا مشافر . وقال الفراء وغيره : كان حبشياً مجدوع الأنف ذا مشفر . واختلف فيما كان يعانيه من الأشغال ، فقال خالد بن الربيع : كان نجاراً ، وفي معاني الزجاج : كان نجاداً ، بالدال . وقال ايْ)z©@©(y@©'x?@¨ ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك بن أنس وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقى بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله وقال أبو عمر بن عبدالبر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله اصابة يطلب بها وترا والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر وقال الداودي من المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الاسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله قال القاضي عياض رحمه الله تعالى واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث فقال بن وهب وغيره هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار وقال سحنون والاصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرة وروى عن سالم أنه قال هذا فيمن فاتته ناسيا وعلى قول الداودي هو في العامد وهذا هو الأظهر ويؤيده حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله وهذا إنما يكون في العامد قال بن عبدالبر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس من مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم وفيما قاله نظر لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها والله أعلم قوله قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعه هما بمعنى لكن عادة مسلم رحمة الله المحافظة على اللفظ وان اتفق معناه وهي عادة جميلة والله أعلم tLVAL€ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعُ وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ عِتْقٍ كَانَ لِلشَّرِيكِ الرِّضان-~T@¬,}X@«+|a@«*{؛@ھ)z©@©(y@©'x?@¨&wK@¨%vƒ@¨$uç@ں#tآ@ں"sچ@‍!r7@‍ q{@‌pِ@‌oE@œn ›m+@ڑlœ@ڑkت@™j<@™i]@کhت@cg–f]@•e+@•d±@•c.@”bœ@ca'@”`’@“ عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفي رواية بن مسعود رضي الله عنه شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر اختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن فقال جماعة هي العصر ممن نقل هذا عنه على بن أبي طالب وبن مسعود وأبو أيوب وبن عمر وبن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبيدة السلماني والحسن البصري وابراهيم النخعي وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود وبن المنذر وغيرهم رضي الله عنهم قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم وقال الماوردي من أصحابنا هذا مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الاحاديث فيه قال وانما نص على أنها الصبح لانه لم يبلغه الاحاديث الصحيحة في العصر ومذهبه اتباع الحديث وقالت طائفة هي الصبح ممن نقل هذا عنه عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وبن عباس وبن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس ومالك بن أنس والشافعي وجمهور أصحابه وغيرهم رضي الله عنهم وقال طائفة هي الظهر نقلوه عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبي سعيد †LVAL’ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼انَ مَحَلُّ الضَّمَانِ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَلَا بُدَّ م.گ@d-~T@¬,}X@«+|a@«*{؛@ھ)z©@©(y@©' الخدري وعائشة وعبد الله بن شداد ورواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه وقال قبيصة بن ذؤيب هي المغرب وقال غيره هي العشاء وقيل احدى الخمس مبهمة وقيل الوسطى جميع الخمس حكاه القاضي عياض وقيل هي الجمعة والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر والصبح وأصحهما العصر للاحاديث الصحيحة ومن قال هي الصبح يتأول الاحاديث على أن العصر تسمى وسطا ويقول انها غير الوسطى المذكورة في القرآن وهذا تأويل ضعيف ومن قال انها الصبح يحتج بأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس وفتور الأعضاء وغفلة الناس فخصت بالمحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها ومن قال هي العصر يقول انها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعايشهم وأعمالهم وأما من قال هي الجمعة فمذهب ضعيف جدا لان المفهوم من الايصاء بالمحافظة عليها إنما كان لأنها معرضة للضياع وهذا لا يليق بالجمعة فان الناس يحافظون عليها في العادة أكثر من غيرها لأنها تأتي في الأسبوع مرة بخلاف غيرها ومن قال هي جميع الخمس فضعيف أو غلط لأن العرب لا تذكر الشيء مفصلا ثم تجمله وإنما تذكره مجملا ثم تفصله أو تفصل بعضه تنبيها على فضيلته والله أعلم قوله عن عبيدة عن علي هو بفتح العين وكسر الباء وهو عبيدة السلماني والله أعلم قوله يوم الاحزاب هي الغزوة المشهورة يقال لها الاحزاب والخندق وكانت سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس قوله صلى الله عليه و سلم شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس هكذا هو في النسخ وأصول السماع صلاة الوسطى وهو من باب قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي وفيه المذهبان المعروفان مذهب الكوفيين جواز اضافة الموصوف إلى صفته ومذهب البصريين منعه ويقدرون فيه محذوفا وتقديره هنا عن صلاة الصلاة الوسطى أي عن فعل الصلاة الوسطى وقوله صلى الله عليه و سلم حتى آبت الشمس قال الحربي معناه رجعت إلى مكانها بالليل أي غربت من قولهم آب إذا رجع وقال غيره معناه سارت للغروب والتأويب سير النهار قوله يحيى بن الجزار هو بالجيم والزاي LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍مَمْنَا أَنْ نَنْحَرنُ/€€@­.گ@d-~T@¬,}X@«+|a@«*{؛@ھ)z©@©(y@©'x?@¨&wK@¨%vƒ@¨$uç@ں#tآ@ں وآخره راء وفي الطريق الأول يحيى بن الجزار عن علي وفي الثاني عن يحيى سمع عليا أعاده مسلم للاختلاف في عن وسمع قوله فرضة من فرض الخندق الفرضة بضم الفاء واسكان الراء وبالضاد المعجمة وهي المدخل من مداخله والمنفذ إليه قوله عن مسلم بن صبيح بضم الصاد وهو أبو الضحى قوله عن شتير بن شكل شتير بضم الشين وشكل بفتح الشين والكاف ويقال باسكان الكاف أيضا قوله ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء فيه بيان صحة اطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء وهذا غلط لان التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائرها وأما تأخير النبي صلى الله عليه و سلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال ولها أنواع معروفة في كتب الفقه وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح ان شاء الله تعالى واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر وظاهره أنه لم يفت غيرها وفي الموطأ أنها الظهر والعصر وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب هوى من الليل وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها [ 629 ] قوله في حديث عائشة فأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة لكن مذهبنا أن القراءة 0LVAL< عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَأَمَّا كَلَامهَا فَيَتَحَنَّث فِيهِ اللَّيَالِي أُولَات الْعَدَد . وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَوْلهَا ( فَجِئَهُ الْحَقّ ) أَيْ جَاءَهُ الْوَحْي بَغْتَة فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّعًا لِلْوَحْيِ . وَيُقَال فَجِئَهُ بِكَسْرِ الْجِيم وَبَعْدهَا هَمْزَة مَفْتُوحَة ، وَيُقَال : ( فَجَأَهُ ) بِفَتْحِ الْجِيم وَالْهَمْزَة لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَنَا بِقَارِئٍ ) مَعْنَاهُ لَا أُحْسِنَ الْقِرَاءَة فَمَا نَافِيَة هَذَا هُوَ الصَّوَاب . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه فِيهَا خِلَافًا بَيْن الْعُلَمَاء مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا نَافِيَة وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا اِسْتِفْهَامِيَّة وَضَعَّفُوهُ بِإِدْخَالِ الْبَاء فِي الْخَبَر قَالَ الْقَاضِي : وَيُصَحِّح قَوْل مَنْ قَالَ اِسْتِفْهَامِيَّة رِوَايَة مَنْ رَوَى ( مَا أَقْرَأ ) ؟ وَيَصِحّ أَنْ تَكُون ( مَا ) فِي هَذِهِ الرِّوَايَة أَيْضًا نَافِيَة وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْد ثُمَّ أَرْسَلَنِي ) أَمَّا ( غَطَّنِي ) فَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَالطَّاء الْمُهْمَلَة وَمَعْنَاهُ عَصَرَنِي وَضَمَّنِي يُقَال : غَطَّهُ ، وَغَتَّهُ ، وَضَغَطَهُ ، وَعَسَرَهُ ، وَخَنَقَهُ ، وَغَمَزَهُ كُلّه بِمَعْنًى وَاحِد . وَأَمَّا ( الْجَهْد ) فَيَجُوز فَتْح الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لان ناقلها لم ينقلها الا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت الا بالتواتر بالاجماع واذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا والمسئلة مقررة في أصول الفقه وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى [ 631 ] قوله أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فوالله ان صليتها معناه ما صليتها وإنما حلف النبي صلى الله عليه و سلم تطييبا لقلب عمر رضي الله عنه فانه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب فاخبره النبي صلى الله عليه و سلم أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه وأكد ذلك الخبر باليمين وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف وهي مستحبة gLVALsؤَذَا كَلَام الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم . وَذَكَرَ أَيْضًا فِي كِتَابه الشِّفَاء هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي كَلَام مَبْسُوط وَهَذَا الِاحْتِمَال الثَّانِي ضَعِيف لِأَنَّهُ خِلَاف تَصْرِيح الْحَدِيث لِأَنَّ هَذَا كَانَ بَعْد غَطِّ الْمَلَك وَإِتْيَانه بِاقْرَأْ بِاسْمِ رَبّك الَّذِي خَلَقَ وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْلهَا : تَعَالَى ( قَالَتْ لَهُ خَدِيجَة كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاَللَّهِ لَا يُخْزِيك اللَّه أَبَدًا وَاَللَّه إِنَّك لَتَصِل الرَّحِم وَتَصْدُق الْحَدِيث وَتَحْمِل الْكَلَّ وَتَكْسِب الْمَعْدُوم وَتَقْرِي الضَّيْف وَتُعِين عَلَى نَوَائِب الْحَقّ ) أَمَّا قَوْلهَا ( كَلَّا إذا كان فيه مصلحة من توكيد الامر أو زيادة طمأنينة أو نفى توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة وقد كثرت في الأحاديث وهكذا القسم من الله تعالى كقوله تعالى والذاريات والطور والمرسلات والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل اذا يغشى والضحى والتين والعاديات والعصر ونظائرها كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده والله أعلم قوله فنزلنا إلى بطحان هو بضم الباء الموحدة واسكان الطاء وبالحاء المهملتين هكذا هو عند جميع المحدثين في رواياتهم وفي ضبطهم وتقييدهم وقال أهل اللغة هو بفتح الباء وكسر الطاء ولم يجيزوا غير هذا وكذا نقله صاحب البارع وأبو عبيد البكري وهو واد بالمدينة قوله فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم وتوضأنا فصلي رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هذا ظاهره أنه صلاهما في جماعة فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة وبه قال العلماء كافة الا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد أنه منع ذلك وهذا ان صح عن الليث مردود بهذا الحديث والاحاديث الصحيحة الصريحة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنها كما ذكره مسلم بعد هذا بقليل وفي هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت أخرى ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة ثم يصلى الحاضرة وهذا مجمع عليه لكنه عند الشافعي وطائفة على الاستحباب فلو صلى الحاضرة ثم الفائتة جاز وعند مالك وأبى حنيفة وآخرين على الايجاب فلو قدم الحاضرة لم يصح وقد يحتج به من يقول أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق لأنه قدم العصر عليها ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا ولكن لا دلالة فيه لهذا nLVALن|¦قَال : قَرَيْت الضَّيْف أَقْرِيه قِرًى بِكَسْرِ الْقَاف مَقْصُور وَقَرَاء بِفَتْحِ الْقَاف وَالْمَدّ . وَيُق وقيل يحتمل أن يكونوا من جملة الملائكة بجملة الناس غير الحفظة قوله صلى الله عليه و سلم لا تضامون في رؤيته تقدم شرحه وضبطه في كتاب الايمان ومعناه لا يلحقكم ضيم في الرؤية [ 633 ] وقوله صلى الله عليه و سلم أما انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر أي ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا مشقة كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئى بالمرئي والرؤية مختصة بالمؤمنين وأما الكفار فلا يرونه سبحانه وتعالى وقيل يراه منافقوا هذه الأمة وهذا ضعيف والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء وقد سبق بيان هذه المسألة في كتاب الايمان قوله القائل لأن هذا كان بعد غروب الشمس بزمن بحيث خرج وقت المغرب عند من يقول أنه ضيق فلا يكون في هذا الحديث دلالة لهذا وان كان المختار أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق كما سبق ايضاحه بدلائله والجواب عن معارضها ( باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ) [ 632 ] قوله صلى الله عليه و سلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيه دليل لمن قال من النحويين يجوز اظهار ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم وهو لغة بني الحارث وحكوا فيه قولهم أكلوني البراغيث وعليه حمل الاخفش ومن وافقه قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا وقال سيبويه وأكثر النحويين لا يجوز اظهار الضمير مع تقدم الفعل ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل كأنه لما قيل وأسروا النجوى قيل من هم قيل الذين ظلموا وكذا يتعاقبون ونظائره ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بعد طائفة ومنه تعقب الجيوش وهو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرون وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات عباداتهم واجتماعهم على طاعة ربهم فيكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الخير وأما قوله صلى الله عليه و سلم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فهذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملائكته كما أمرهم بكتب الاعمال وهو أعلم بالجميع قال القاضي عياض رحمه الله الاظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكتاب قال ‹LVAL1™¦ˆjالصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا بِالنَّصْبِ قَالَ الْقَاضِي : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن مَاهَانَ ( جَذَع ) بِالرَّفْعِ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيِّ فِي الْبُخَارِيّ وَهَذِهِ الرِّوَايَة ظَاهِرَة . وَأَمَّا النَّصْب فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي وَجْهه فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَالْمَازِرِيّ وَغَيْرهمَا : نُصِبَ عَلَى أَنَّهُ خَبَر كَانَ الْمَحْذُوفَة . تَقْدِيره لَيْتَنِي أَكُون بن سواد هو بتشديد الواو وقوله اعتم بالصلاة أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته قوله نام النساء والصبيان أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد وإنما قال عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان لانه ظن أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما تأخر عن الصلاة ناسيا لها أو لوقتها قوله وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه و سلم على الصلاة هو بتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم نون ساكنة ثم زاء مضمومة ثم راء أي تلحوا عليه ونقل القاضي عن بعض الرواة أنه ضبطه تبرزوا بضم التاء وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي من الابراز وهو الاخراج والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور واعلم أن التأخير المذكور في هذا الحديث وما بعده كله تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار للآخر [ 637 ] قوله كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمى أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء وفي هذين الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب الشمس وهذا مجمع عليه وقد حكى عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير كما سبق ايضاحه فانها كانت جواب سائل عن الوقت وهذان الحديثان اخبار عن عادة رسول الله صلى الله عليه و سلم المتكررة التي واظب عليها الا لعذر فالاعتماد عليها والله أعلم ( باب وقت العشاء وتأخيرها ) ذكر في الباب تأخير صلاة العشاء واختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي فمن فضل التأخير احتج بهذه الأحاديث ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم تقديمها وانما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذر وفي بعض هذه الاحاديث الاشارة إلى هذا والله أعلم [ 638 ] قوله حدثنا عمرو KLVALüY¦ˆjL.ہ™h¨·Eإ•Uص¥Jaح@¨w<¸z©·  \ہ™h¨·U5ُصµ•uZaح س¨wگ¸z©·، °ہ™h¨·هإإهإص%%Zaحàق¨wن¸z©·¢ ء™h¨·ص%إ%ص%‰aحà ¨ فيه خلافا لما حكى عن الأصمعي من كراهة هذا وقد سبق بيان المسألة قوله فقال حين خرج انكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم فيه أنه يستحب للامام والعالم إذا تأخر عن أصحابه أو جرى منه ما يظن أنه يشق عليهم أن يعتذر اليهم ويقول لكم في هذا مصلحة من جهة كذا أو كان لي عذر أو نحو هذا قوله رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا وفي رواية عائشة نام أهل المسجد محل هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء وهو نوم الجالس ممكنا مقعده وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينقض وبه قال الأكثرون وهو الصحيح في مذهبنا وقد سبق ايضاح هذه المسألة في آخر كتاب الطهارة [ 640 ] قوله وبيص خاتمه أي بريقه ولمعانه والخاتم بكسر التاء وفتحها ويقال خاتام وخيتام أربع لغات وفيه جواز لبس خاتم الفضة وهو وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور الذي قدمنا بيانه في أول المواقيت وقوله في رواية عائشة ذهب عامة الليل أي كثير منه وليس المراد أكثره ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه و سلم انه لوقتها ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل قوله صلى الله عليه و سلم انه لوقتها لولا أن أشق على أمتي معناه انه لوقتها المختار أو الافضل ففيه تفضيل تأخيرها وأن الغالب كان تقديمها وإنما قدمها للمشقة في تأخيرها ومن قال بتفضيل التقديم قال لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة ومن قال بالتأخير قال قد نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة ومعناه والله أعلم أنه خشي أن يواظبوا عليه فيفرض عليهم ويتوهموا ايجابه فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها وهذا المعنى موجود في العشاء قال الخطابي وغيره إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة [ 639 ] قوله العشاء الآخرة دليل على جواز وصفها بالآخرة وأنه لا كراهة LVALt¦ˆjL.ٍجب العفو والتجاوز ، ولو لم نعلم أن مذهبه الاعتزال لتأولنا كلامه بأن هذا الوجوب هو بالوعد الصادق ، فهو من جهة السمع لا من جهة العقل فقط . { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون } أي ولم يقيموا على قبيح فعلهم . وهذه الجملة معطوفة على فاستغفروا ، فهي من بعض أجزاء الجزاء المترتب على الشألا اء وَلَا نَظَرٍ ، فَإِذَا لَمْ يُجَاوِبْهَا بِالْإِنْكَارِ وَسَكَتَ فَقَدْ رَضِيَ بِمَا أَوْقَعَتْهُ مِنْ الطَّلَاقِ أَوْ كَانَ سُكُوتُهُ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي مَلَّكَهَا فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَأَخَّرَ إنْكَارُهُ عَنْ قَوْلِهَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَيْسَ مُنَاكَرَةً بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي التَّمْلِيكِ لَهَا أَنْ تَقْضِيَ بَعْدَ هو باسكان الباء الموحدة وتشديد الراء أي انتصف قوله فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس إلى آخره فقوله رسلكم بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر أي تأنوا وقوله أن من نعمة الله هو بفتح الهمزة معمول لقوله أعلمكم وقوله أنه ليس بفتحها أيضا وفيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان في خير وإنما نهى عن الكلام في غير الخير [ 642 ] قوله اماما وخلوا بكسر الخاء أي منفردا قوله يقطر رأسه ماء معناه انه اغتسل حينئذ قوله ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها هكذا هو في أصول رواياتنا قال القاضي وضبطه بعضهم قلبها وفي البخاري ضمها والأول هو الصواب وقوله إجماع المسلمين قوله قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع اصبعه اليسرى بالخنصر هكذا هو في الأصول بالخنصر وفيه محذوف تقديره مشيرا بالخنصر أي أن الخاتم كان في خنصر اليد اليسرى وهذا الذي رفع اصبعه هو أنس رضي الله عنه وفي الاصبع عشر لغات كسر الهمزة وفتحها وضمها مع كسر الباء وفتحها وضمها والعاشرة أصبوع وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء قوله نظرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل هكذا هو في بعض الاصول قريب وفي بعضها قريبا وكلاهما صحيح وتقدير المنصوب حتى كان الزمان قريبا وقوله نظرنا أي انتظرنا يقال نظرته وانتظرته بمعنى [ 641 ] قوله بقيع بطحان تقدم الاختلاف في ضبط بطحان في باب صلاة الوسطى وبقيع بالباء قوله ابهار الليل 0LVAL„>¦ˆjL.ٍش¶هَا ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : لَيْسَتْ ( ثُمَّ ) هُنَا زَائِدَة ، بَلْ دَخَلْت لِاسْتِفْتَاحِ الْكَلَام وَالْأَخْذ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّل مِنْ دَارهمْ إِلَى دَار الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْم اللَّه الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا ي مرط بكسر الميم وفي هذه الاحاديث استحباب التبكير بالصبح وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة الاسفار أفضل وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد وهو إذا لم يخش فتنة عليهن أو بهن قوله ما يعرفن من الغلس هو بقايا ظلام الليل قال الداودي معناه ما يعرفن أنساءهن أم رجال وقيل ما يعرف أعيانهن وهذا ضعيف لان المتلفعة إنها في كتاب الله العشاء وانها تعتم بحلاب الابل معناه أن الاعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الابل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في قول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء فينبغي لكم أن تسموها العشاء وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا وغير ذلك والجواب عنه من وجهين أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لانه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب ففي صحيح البخاري لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وتقول الأعراب العشاء فلو قال لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب والله أعلم ( باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ) وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها [ 645 ] قوله ان نساء المؤمنات صورته صورة اضافة الشيء إلى نفسه واختلف في تأويله وتقديره فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات وقيل نساء الجماعات المؤمنات وقيل ان نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم قوله قوله متلفعات هو بالعين المهملة بعد الفاء أي متجللات ومتلففات قوله بمروطهن أي بأكسيتهن واحدها jLVALèx هِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْمَبْسُوطِ لَيْسَ بِمُو بالحجاب قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة هذا الاسناد كله بصريون قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار والأفضل ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا قال العلماء والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث في الاصلاح بين الناس والشفاعة اليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والارشاد إلى مصلحة ونحو ذلك فكل هذا لا كراهة فيه وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب والباقي مشهور ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد في النهار أيضا لا يعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة قوله وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه وفي الرواية الأخرى وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض معناهما واحد وهو أنه ينصرف أي يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعضنا وجه من يعرفه مع أنه يقرأ بالستين إلى المائة قراءة مرتلة وهذا ظاهر في شدة التبكير وليس في هذا مخالفة لقوله في النساء ما يعرفن من الغلس لان هذا اخبار عن رؤية جليسه وذاك اخبار عن رؤية النساء من بعد [ 646 ] قوله كان يصلي الظهر بالهاجرة هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك لان الناس يتركون التصرف حينئذ بشدة الحر ويقيلون وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت قوله والشمس نقية أي صافية خالصة لم يدخلها بعد صفرة قوله والمغرب اذا وجبت أي غابت الشمس والوجوب السقوط كما سبق وحذف ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى حتى توارت DLVALPؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ر بْن عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هَذَا نَوْع مِمَّا يَتَكَرَّر فِي الْحَدِيث يَنْبَغِي التَّنْبِيه عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَابِر : وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلُوم أَنَّ جَابِر بْن عَبْد اللَّه الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا مِنْ مَشْهُورِي الصَّحَابَة أَشَدّ شُهْرَة بَلْ هُوَ أَحَد السِّتَّة الَّذِينَ هُمْ أَكْثَر الصَّحَابَة رِوَايَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَوَابه أَنَّ بَعْض الرُّوَاة خَاطَبَ بِهِ مَنْ يَتَوَهَّم أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنه صَحَابِيًّا فَبَيَّنَهُ إِزَالَةً لِلْوَهْمِ وَاسْتَمَرَّتْ الرِّوَايَة بِهِ . فَإِنْ قِيلَ : فَهَؤُلَاءِ الرُّوَاة فِي هَذَا الْإِسْنَاد أَئِمَّة جِلَّة فَكَيْف يُتَوَهَّم خَفَاء صُحْبَة جَابِر فِي حَقّهمْ فَالْجَوَاب أَنَّ بَيَان هَذَا لِبَعْضِهِمْ كَانَ فِي حَالَة صِغَره قَبْل تَمَكُّنه وَمَعْرِفَته ، ثُمَّ رَوَاهُ عِنْد كَمَاله كَمَا سَمِعَهُ . وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِي جَابِر يَتَكَرَّر مِثْله فِي كَثِيرِينَ مِنْ الصَّحَابَة وَجَوَابه بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها الا ما كان في خير كما ذكرناه وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابنه وبن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحابنا رضي الله عنهم أجمعين ورخص فيه علي وبن مسعود والكوفيون رضي الله عنهم أجمعين وقال الطحاوي يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه وروى عن بن عمر مثله والله أعلم ( باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم ) اذا أخرها الامام [ 648 ] قوله صلى الله عليه و سلم كيف أنت إذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فان أدركتها معهم فصل فانها لك نافلة وفي رواية صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معه نافلة معنى يميتون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فان المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع وفي هذا الحديث ¢LVAL®ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نَ كَاتَبْت أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ يَقْتَضِي أَنَّ الْكِتَابَةَ عَلَى النُّجُومِ جَائِزَةٌ وَتَكُونُ الْكِتَابَةُ شَيْئًا مُقَدَّرًا وَمَا يُدْفَعُ مِنْهُ فِي كُلِّ عَامٍ مُقَدَّرًا وَقَوْلُهَا فَأَعِينِينِي دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ السَّعْيِ وَأَخْذِ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ لِتُؤَدِّي بِهَا عَنْ نَفْسِهَا وَأَمَّا الصَّدَقَاتُ الْوَاجِبَةُ مِنْ الزَّكَو الحث على الصلاة أول الوقت وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الامام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على احداهما فهل الافضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت فيه خلاف مشهور لأصحابنا واختلفوا في الراجح وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب والمختار استحباب الانتظار ان لم يفحش التأخير وفيه الحث على موافقة الامراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى ان خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الاولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح في ذلك وقد جاء التصريح به في غير هذا الحديث أيضا واختلف العلماء في هذه المسألة وفي مذهبنا فيها أربعة أقوال الصحيح أن الفرض هي الأولى للحديث ولأن الخطاب سقط بها والثاني أن الفرض أكملهما والثالث كلاهما فرض والرابع الفرض احداهما على الابهام يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء وفي هذا الحديث أنه لا بأس باعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات لأن النبي صلى الله عليه و سلم أطلق الأمر باعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح في مذهبنا ولنا وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر لأن الثانية نفل ولا تنفل بعدهما ووجه أنه لا يعيد المغرب لئلا تصير شفعا وهو ضعيف قوله صلى الله عليه و سلم انه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فيه دليل من دلائل النبوة وقد وقع هذا في زمن بني أمية قوله صلى الله عليه و سلم فصل الصلاة لوقتها فان صليت لوقتها كانت لك نافلة والا كنت قد أحرزت صلاتك معناه اذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها ثم ان صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا معهم وتكون صلاتك معهم نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت أي حصلتها وصنتها واحتطت لها قوله HLVALَV¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئتُرِنَ بِذَلِكَ الرِّبَاطِ فَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَا خِلَافَ فِي الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فِي الْمَبْسُوطِ فَإِنَّهُ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ مَسْجِدًا رَابِعًا وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَقَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَأْ رواية أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء وفي رواية أنها الجمعة وفي رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقا وكله صحيح ولا منافاة بين ذلك قوله صلى الله عليه و سلم لأتوهما ولو حبوا الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الاتيان إليهما الا حبوا لحبوا اليهما ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد ففيه الحث البليغ على حضورهما قوله صلى الله عليه و سلم آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من يصلي بالناس وإنما هم باتيانهم بعد اقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم وفيه جواز الانصراف بعد اقامة الصلاة لعذر قوله جعفر بن برقان هو بضم الباء الموحدة أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف أي مقطع الاطراف والجدع بالدال المهملة القطع والمجدع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه وفي هذا الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية فان قيل كيف يكون العبد اماما وشرط الامام أن يكون حرا قرشيا سليم الاطراف فالجواب من وجهين أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب اماما فان أحكامه تنفذ وتجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك قوله صلى الله عليه و سلم وان أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك والا كانت لك نافلة وفي الرواية الأخرى صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فان أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل معناه صل في أول الوقت وتصرف في شغلك فان صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وان أدركت الصلاة معهم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة قوله وضرب فخذي أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له GLVAL®U¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨َا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَن [ 651 ] لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها هذا مما استدل به من قال الجماعة فرض عين وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وبن خزيمة وداود وقال الجمهور ليست فرض عين واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وسياق الحديث يقتضيه فانه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي مسجده ولأنه لم يحرق بل هم به ثم تركه ولو كانت فرض عين لما تركه قال بعضهم في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة واختلف السلف فيهما والجمهور على منع تحريق متاعهما ومعنى أخالف إلى رجال أي أذهب إليهم ثم انه جاء في ( باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ) وأنها فرض كفاية [ 649 ] في رواية أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمسة وعشرين جزءا وفي رواية بخمس وعشرين درجة [ 650 ] وفي رواية بسبع وعشرين درجة والجمع بينها من ثلاثة أوجه أحدها أنه لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين والثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة فيكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيآتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة وقد قيل أن الدرجة غير الجزء وهذا غفلة من قائله فان في الصحيحين سبعا وعشرين درجة وخمسا وعشرين درجة فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة والله أعلم واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء والمختار أنها فرض كفاية وقيل سنة وبسطت دلائل كل هذا واضحة في شرح المهذب قوله تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين جزءا هكذا هو في الأصول ورواه بعضهم خمسا وعشرين درجة وخمسة وعشرين جزءا هذا «LVALgى»ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ 3275 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدُوّ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدُوّ وَاسْأَلُوا اللَّه الْعَافِيَة فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّة تَحْت الأولى ان كان المريض ليمشي بين رجلين وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها وأنه اذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها [ 655 ] قوله في الذي خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة الا لعذر [ 654 ] قوله رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه أو مريض هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين قوله علمنا سنن الهدى روى بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب أي طرائق الهدى والصواب قوله ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف معنى يهادى أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما وهو مراده بقوله في الرواية واسكان الراء [ 653 ] قوله أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل أعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب هذا الأعمى هو بن أم مكتوم جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره وفي هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره فقيل لا ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر باجماع المسلمين ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك المذكور بعد هذا وأما ترخيص النبي صلى الله عليه و سلم له ثم رده وقوله فأجب فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه و سلم إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما لعذر واما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره واما للأمرين ثم ندبه إلى الأفضل فقال الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب والله أعلم ELVALîUˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôُكْمُ الِابْنَةِ ، فَإِ حشيشة قال شمر هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به قوله فثاب رجال من أهل الدار هو بالثاء المثلثة وآخره باء موحدة أى اجتمعوا والمراد بالدار هنا المحلة قوله مالك بن الدخشن هذا تقدم ضبطه وشرح حديثه في كتاب الايمان قوله ص لا تقل له ذلك أي لا تقل في حقه ذلك وقد جاءت اللام بمعنى في مواضع كثيرة نحو هذا وقد بسطت ذلك في كتاب الإيمان من هذا الشرح قوله وهو من سراتهم هو بفتح السين أي ساداتهم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم فلم يجلس حتى دخل وزعم بعضهم أن صوابه حين قال القاضي هذا غلط بل الصواب حتى كما ثبتت الروايات ومعناه لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى قضاء حاجتي التي طلبتها وجاء بسببها وهي الصلاة في بيتي وهذا الذي قاله القاضي واضح متعين ووقع في بعض نسخ البخاري حين وفي بعضها حتى وكلاهما صحيح قوله وحبسناه على خزير هو بالخاء المعجمة وبالزاي وآخره راء ويقال خزيرة بالهاء قال بن قتيبة الخزيرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج در عليه دقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة وفي صحيح البخاري قال قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة بالحاء المهملة والراء المكررة من اللبن وكذا قال أبو الهيثم إذا كانت من نخالة فهي خزيرة وإذا كانت من دقيق فهي حريرة والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق قوله في الرواية الأخرى والله أعلم [ 657 ] قوله عن جندب بن عبد الله وفي الرواية الأخرى جندب بن سفيان وهو جندب بن عبد الله بن سفيان ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده قوله سمعت جندبا القسري هو بفتح القاف واسكان السين المهملة وقد توقف بعضهم في صحة قولهم القسرى لان جندبا ليس من بني قسر انما هو بجلي علقي وعلقة بطن من بجيلة هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء وقسر هو أخو علقة قال القاضي عياض لعل لجندب حلفا في بني قسر أو سكنا أو جوارا فنسب إليهم لذلك أو لعل بني علقة ينسبون إلى عمهم قسر كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بني عمهم لكثرتهم أو شهرتهم قوله صلى الله عليه و سلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله قيل الذمة هنا الضمان وقيل الامان ( باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر ) [ 33 ] عتبان بن مالك بكسر العين على المشهور وحكى ضمها قوله في حديث عتبان فلم ءLVALآد¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ الطامة الداهية التي تعلو على كل داهية . { ما سعى } : أي ما عمل في الدنيا من خير وشر . { فأما من طغى } : أي كفر وظلم . { وآثر الحياة الدنيا } : أي باتباع الشهوات . { فإِن الجحيم هي المأوى } : أي النار مأواه . { مقام ربه } : أي قيامه بين يديه ليساله عما قدم وأخر . { ونهى النفس عن الهوى } : أي المردى المهلك باتباع الشهوات . { فإن الجنة هي المأوى } : أي مأواه الذي يأوي إليه بعد الحساب . { عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جمع الله لك ذلك كله فيه اثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب قوله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه و سلم أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه و سلم بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطاي إليه قوله مطنب بفتح النون قوله فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه و سلم هو بكسر الحاء قال القاضي معناه أنه عظم على وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك وليس المراد به الحمل على الظهر قوله يرجو في قوله نري أن الأمر انتهى الينا ضبطناه نرى بفتح النون وضمها وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإيمان منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول أن شاء الله للآية والحديث ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم ومنها أن فيه زيارة الفاضل المفضول وحضور ضيافته وفيه سقوط الجماعة للعذر وفيه استصحاب الامام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وان كان صاحبه وقد تقدم منه استدعاء وفيه الابتداء في الأمور بأهمها لأنه ص جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى وفيه جواز صلاة النفل جماعة وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته واكرامه والاستفادة منه وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد وفيه غير ذلك والله أعلم قوله إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا هو في صحيح مسلم وزاد في رواية البخاري (LVALس6¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl بالراء قوله في غير وقت صلاة يعني في غير وقت فريضة قوله فأقامني عن يمينه هذه قضية أخرى في يوم آخر [ 513 ] قوله وكان يصلي على خمرة هذا الحديث تقدم شرحه في أواخر كتاب الطهارة ( باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة ) وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطأ إلى المساجد وفضل المشي إليها [ 649 ] قوله صلى الله عليه و سلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا هذا هو الصواب وقيل فيه غير هذا وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به والبضع بكسر الباء وفتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة هذا هو الصحيح وفيه كلام طويل سبق بيانه في كتاب الايمان والمراد به هنا خمس وعشرون وسبع وعشرون درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقات مجها في وجهي قال العلماء المج طرح الماء من الفم بالتزريق وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم واكرام آبائهم بذلك وجواز المزاح قال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه و سلم أراد بذلك أن يحفظه محمود فينقله كما وقع فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته وان كان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم مميزا وكان عمره حينئذ خمس سنين وقيل أربعا والله أعلم ( باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب ) وغيرها من الطاهرات [ 658 ] قوله أن جدته مليكة الصحيح أنها جدة إسحاق فتكون أم أنس لأن إسحاق بن أخي أنس لأمه وقيل إنها جدة أنس وهي مليكة بضم الميم وفتح اللام هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف وحكى القاضي عياض عن الأصيلي أنها بفتح الميم وكسر اللام وهذا غريب ضعيف مردود وفي هذا الحديث اجابة الدعوة وان لم تكن وليمة عرس ولا خلاف في أن اجابتها مشروعة لكن هل اجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة فيه خلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم وظاهر الأحاديث الإيجاب وسنوضحه في بابه ان شاء الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم قوموا فلأصلي لكم فيه جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم فقال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه و سلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم فان المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه و سلم في المسجد فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ùLVALj¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيل بان لبس كل شيء بحسبه فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش للقرينة ولأنه المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا فان أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش وأما قوله حصير قد اسود فقالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله وإنما نضحه ليلين فانه كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى ويذهب عنه الغبار ونحوه هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون وقال القاضي عياض الاظهر أنه كان للشك في نجاسته وهذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل الا بالغسل فالمختار التأويل الأول وقوله أنا واليتيم هذا اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري والعجوز هي أم أنس أم سليم [ 660 ] قوله في الحديث الآخر ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخره فيه ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه و سلم من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده وفيه طلب الدعاء من أهل الخير وجواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما قوله وأم حرام هي ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين ثم انصرف فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض وهذا مجمع عليه وما روى عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته وفيه جواز النافلة جماعة وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل وقد سبق بيانه في الباب قبله وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله صففت أنا واليتيم وراءه وفيه أن للصبي موقفا من الصف وهو الصحيح المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا بن مسعود وصاحبيه فقالوا يكونان هما والإمام صفا واحدا فيقف بينهما وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف وهي اذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث وعندنا لا يحنث واحتجوا بقوله من طول ما لبس وأجاب أصحابنا XLVAL,‍hˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبا كذب ، ولكنك قد عرض { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) } ولن تقدروا -أيها الرجال- على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب، مهما بذلتم في ذلك من الجهد، فلا تعرضوا عن المرغوب عنها كل الإعراض، فتتركوها كالمرأة التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأثموا. وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قَسْمكم بين زوجاتكم، وتراقبوا الله تعالى وتخشوه فيهن، فإن الله ت ( باب من أحق بالامامة ) [ 672 ] قوله صلى الله عليه و سلم وأحقهم بالامامة أقرؤهم [ 673 ] وفي حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا وقال مالك والشافعي وأصحابهما الأفقه مقدم على الأقرأ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه الا كامل الفقه قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله عليه و سلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه و سلم السين وبالتنوين أي طلوعا حسنا أي مرتفعة وفيه جواز الضحك والتبسم [ 671 ] قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى قوله وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة واخلاف الوعد والاعراض عن ذكر الله وغير ذلك مما في معناه والحب والبغض من الله تعالى ارادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها [ 667 ] قوله هل يبقى من درنه شيء الدرن الوسخ [ 668 ] قوله صلى الله عليه و سلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات الغمر بفتح الغين المعجمة واسكان الميم وهو الكثير قوله على باب أحدكم اشارة إلى سهولته وقرب تناوله [ 669 ] قوله صلى الله عليه و سلم أعد الله له في الجنة نزلا النزل ما يهيأ للضيف عند قدومه ( باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد ) فيه حديث جابر بن سمرة وهو صريح في الترجمة قوله تطلع الشمس حسنا هو بفتح إLVALرؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2َهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإ نص على ان غيره أقرأ منه وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه لكن في قوله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ لأن مقصود الامامة يحصل من الأورع أكثر من غيره قوله صلى الله عليه و سلم فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة قال أصحابنا يدخل فيه طائفتان احداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام فان الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء وقوله صلى الله عليه و سلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار اسلام أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح وسيأتي شرحه مبسوطا في موضعه ان شاء الله تعالى الطائفة الثانية أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول قوله صلى الله عليه و سلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي الرواية الأخرى سنا وفي الرواية الأخرى فاكبرهم سنا معناه اذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما بتقدم اسلامه أو بكبر سنه قدم لأنها فضيلة يرجح بها قوله صلى الله عليه و سلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وامام المسجد أحق من غيره وان كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فان شاء تقدم وان شاء قدم من يريده وان كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء قال أصحابنا فان حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وامام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه قوله صلى الله عليه و سلم ولا يقعد في بيته على تكرمته الا بإذنه وفي الرواية XLVAL f¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي مَا يَعْنِي قَالَ إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ فَا أكبركم فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الامامة اذا استووا في باقي الخصال وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ولازموه عشرين ليلة فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به الا السن واستدل جماعة بهذا على تفضيل الامامة على الأذان لأنه صلى الله عليه و سلم قال يؤذن أحدكم وخص الامامة بالأكبر ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار قال إنما قال يؤذن أحدكم وخص الإمامة بالأكبر لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم وإنما أعظم مقصوده الاعلام بالوقت والاسماع بخلاف الإمام والله أعلم قوله فلما أردنا الاقفال هو بكسر الهمزة يقال فيه قفل الجيش إذا رجعوا وأقفلهم الأمير إذا أذن لهم في الرجوع فكأنه قال فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع قوله صلى الله عليه و سلم وإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر وفيه أن الجماعة تصح بامام ومأموم وهو اجماع المسلمين وفيه تقديم الصلاة الأخرى ولا تجلس على تكرمته في بيته الا أن يأذن لك قال العلماء التكرمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به وهي بفتح التاء وكسر الراء قوله عن أوس بن ضمعج هو بفتح الضاد المعجمة واسكان الميم وفتح العين [ 674 ] قوله ونحن شببة متقاربون جمع شاب ومعناه متقاربون في السن قوله وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيما رقيقا هو بالقافين هكذا ضبطناه في مسلم وضبطناه في البخاري بوجهين أحدهما هذا والثاني رفيقا بالفاء والقاف وكلاهما ظاهر قوله صلى الله عليه و سلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم  LVALz¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛يِّبًا طَاهِرًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ سَلِيمَ الْعَاقِبَةِ . وَأَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ ، وَجَالِبَةٌ لِأَنْوَاعٍ مِنْ الشَّرِّ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ . وَالل الوليد بن الوليد إلى آخره فيه استحباب القنوت والجهر به وأنه بعد الركوع وأنه يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وفيه جواز الدعاء لانسان معين وعلى معين وقد سبق أنه يجوز أن يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد باثبات الواو وحذفها وقد ثبت الامران في الصحيح وسبق بيان حكمة الواو قوله صلى الله عليه و سلم اللهم اشدد وطأتك على مضر الوطأة بفتح الواو واسكان الطاء وبعدها همزة وهي البأس قوله صلى الله عليه و سلم واجعلها عليهم كسني يوسف هو بكسر السين وتخفيف الياء أي اجعلها سنين شدادا ذوات قحط وغلاء قوله صلى الله عليه و سلم اللهم العن لحيان إلى آخره فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم قوله ثم بلغنا أنه في أول الوقت ( باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ) إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله واستحبابه في الصبح دائما وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة واستحباب الجهر به مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور أنه ان نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة والا فلا والثاني يقنتون في الحالين والثالث لا يقنتون في الحالين ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان أصحهما يجهر ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه وقيل يستحب مسحه وقيل لا يرفع اليد واتفقوا على كراهة مسح الصدر والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء وفيه وجه أنه لا يحصل الا بالدعاء المشهور اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره والصحيح أن هذا مستحب لا شرط ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح وقال مالك يقنت قبل الركوع ودلائل الجمع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم [ 675 ] قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول اللهم أنج ¨LVAL´ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$: قَوْلُهُ كَانُوا يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً يُرِيدُ عِشْرِينَ رَكْعَةً غَيْرَ الْوِتْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُفْعَلَانِ مَعَهُ فِي سَائِرِ الْعَامِ وَالْعِشْرُونَ رَكْعَةً خَمْسُ تَرَاوِيحَ كُلُّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ تَرْوِيحَةٌ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَفْصِلُوا بَيْنَ َاهُ بَيْنَ مَوْضِعِ مُنَاجَاةِ رَبِّيْ b³I@ea²¨@e`±_@ؤ_°†@ؤ^¯§@أ]®َ@أ\­/@آ[¬6@ءZ«ژ@ءYھش@ءX©ث@eW¨َ@¾V§W@eU¦ِ@eT¥ ( باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ) حاصل المذهب أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها وان فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجوز وان فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الاصح وقيل لا يجب على الفور بل له التأخير وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبا فان خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي أصحهما يستحب قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه و سلم من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ولأحاديث أخر كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه و سلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد وقضائه سنة الصبح في حديث الباب والقول الثاني لا يستحب وأما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف والله أعلم [ 680 ] قوله قفل من غزوة خيبر أي رجع والقفول الرجوع ويقال غزوة وغزاة وخيبر بالخاء المعجمة هذا هو الصواب وكذا ضبطناه وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم قال الباجي وأبو عمر بن عبدالبر وغيرهما هذا هو الصواب قال القاضي عياض هذا قول أهل السير وهو الصحيح قال وقال الأصيلي إنما هو حنين بالحاء المهملة والنون وهذا غريب ضعيف واختلفوا هل كان هذا النوم ةLVALص237 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيّ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَة التُّجِيبِيّ ) قَدْ تَقَدَّمَ ضَبْطه مَرَّات وَالتُّجِيبِيّ بِضَمِّ التَّاء وَفَتْحهَا وَأَوْضَحْنَا أَصْله وَضَبْطه فِي الْمُقَدِّمَة . قَوْله : ( جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مُمْتَلِئ حِكْمَة وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ) قَدْ قَدَّمْنَا لُغَات الطَّسْت وَأَنَّهَا مُؤَنَّثَة فَجَاءَ مُمْتَلِئ عَلَى مَعْنَاهَا وَهُوَ الْإِنَاء وَأَفْرَغَهَا عَلَى لَفْظهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان الْإِيمَان فِي أَوَّل كِتَاب الْإِيمَان ، وَبَيَان الْحِكْمَة فِي حَدِيث " الْحِكْمَة يَمَانِيَة " وَالضَّمِير فِي أَفْرَغَهَا يَعُود عَلَى الطَّسْت كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَحَكَى صَاحِب التَّحْرِير أَنَّهُ يَعُود عَلَى الْحِكْمَة . وَهَذَا الْقَوْل وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْه فَالْأَظْهَر مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ عَوْده عَلَى الطَّسْت يَكُون تَصْرِيحًا بِإِفْرَاغِ الْإِيمَان وَالْحِكْمَة . وَعَلَى قَوْله يَكُون إِفْرَاغ الْإِيمَان مَسْكُوتًا عَنْهُ . وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا جَعْل الْإِيمَان وَالْحِكْ مرة أو مرتين وظاهر الأحاديث مرتان قوله اذا أدركه الكري عرس الكري بفتح الكاف النعاس وقيل النوم يقال منه كرى الرجل بفتح الكاف وكسر الراء يكري كرى فهو كر وامرأة كرية بتخفيف الياء والتعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة هكذا قاله الخليل والجمهور وقال أبو زيد هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار وفي الحديث معرسون في نحر الظهيرة قوله وقال لبلال اكلأ لنا الفجر هو بهمز آخره أي ارقبه واحفظه واحرسه ومصدره الكلأ بكسر الكاف والمد ذكره الجوهري وقوله مواجه الفجر أي مستقبله بوجهه قوله ففزع رسول الله صلى الله عليه و سلم أي انتبه وقام قوله صلى الله عليه و سلم أي بلال هكذا هو في رواياتنا ونسخ بلادنا وحكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضبطوه أين بلال بزيادة نون قوله فاقتادوا رواحلهم شيئا فيه دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور وإنما اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قوله وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة فيه اثبات الإقامة للفائتة وفيه اشارة إلى ترك الأذان للفائتة وفي حديث أبي قتادة بعد اثبات الأذان للفائتة وفي المسألة خلاف مشهور والأصح عندنا اثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة وأما ترك ذكر الأذان في حديث ڈLVAL›ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَمُdµL@إc´~@fb³I@ea²¨@e`±_@ؤ_°†@ؤ^¯§@أ]®َ@أ\­/@آ[¬6@ءZ«ژ@ءYھش@ءX©ث@eW¨َ@¾V§W@eU¦ِ أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به والثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه واشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر قوله فصلى بهم الصبح فيه استحباب الجماعة في الفائتة وكذا قاله أصحابنا قوله ص من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدني على الأعلى وأما قوله صلى الله عليه و سلم فليصلها إذا ذكرها فمحمول على الاستحباب فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح وقد سبق بيانه ودليله وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء وهذا خطأ من قائله وجهالة والله أعلم وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت وقد سبق بيانه والخلاف في ذلك قوله صلى الله عليه و سلم فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام قوله صلى الله عليه و سلم فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة فيه استحباب قضاء النافلة الراتبة وجواز تسمية ¬LVAL¸ِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ أَيْمَانٌ تَلْزَمُ بِهَا الْكَفَّارَةُ فَثَبَتَ بِهَا حُكْمُ الْإِيلَاءِ كَقَوْلِهِ لَا وَاَللَّهِ وَبَلَى وَاَللَّهِ . ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ قَالَ : أُقْسِمُ بِاللَّهِ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ أَعْزِمُ بِاللَّهِ فَفِي الْمَبْسُوطِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَكُونُ مُولِيًا ، e¶+@ئdµL@إc´~@fb³I@ea²¨@e`±_@ؤ_°†@ؤ^¯§@أ]®َ@أ صلاة الصبح الغداة وانه لا يكره ذلك فان قيل كيف نام النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله صلى الله عليه و سلم ان عيني تنامان ولا ينام قلبي فجوابه من وجهين أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وان كان القلب يقظان والثاني أنه كان له حالان أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول [ 681 ] قوله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رباح هذا بفتح الراء وبالموحدة وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انكم تسيرون فيه أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة لقومه في اعلامهم بأمر أن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهم ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له ولا يخص به بعضهم وكبارهم لأنه ربما خفي على بعضهم فيلحقه الضرر قوله صلى الله عليه و سلم وتأتون الماء ان شاء الله غدا فيه استحباب قول ان شاء الله في الأمور المستقبلة وهو موافق للأمر به في القرآن قوله لا يلوي أحد على أحد أي لا يعطف قوله ابهار الليل هو بالباء الموحدة وتشديد الراء أى انتصف قوله فنعس هو بفتح العين والنعاس مقدمة النوم وهو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب فإذا وصلت إلى القلب كان نوما ولا ينتقض الوضوء بالنعاس من المضطجع وينتقض بنومه وقد بسطت الفرق بين حقيقتهما في شرح المهذب قوله فدعمته أى أقمت ميله %LVAL1ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژالسُّنَنِ طُرُقَ الشَّرِيعَةِ وَأَحْكَامَهَا وَبِالْفَرَائِضِ الْمُقَدَّرَاتِ قَالَ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ يُرِيدُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْوَاضِحَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي لَا يُخَافُ عَلَى مَالِكِهَا ضَلَالًا إِلَّا أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ خَاطَبَ بِ وf·e@اe¶+@ئdµL@إc´~@fb³I@ea²¨@e`±_@ؤ_°†@ؤ^¯§@أ]®َ@أ\­/@آ[¬6@ءZ«ژ@ءYھش@ءX©ث@eW¨َ@¾V§W@eU¦ِ@eT¥‌@؟S¤c@ہR£–@ہQ¢-@؟P،>@¾O ™@½Nں0@½M‍â@½L‌1@¼Kœ{@¼J›™@¼Iڑ‌@؛H™Y@» من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها قوله تهور الليل أي ذهب أكثره مأخوذ من تهور البناء وهو انهدامه يقال تهور الليل وتوهر قوله ينجفل أي يسقط قوله قال من هذا قلت أبو قتادة فيه أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه من هذا يقول فلان باسمه وأنه لا بأس أن يقول أبو فلان إذا كان مشهورا بكنيته قوله صلى الله عليه و سلم حفظك الله بما حفظت به نبيه أي بسبب حفظك نبيه وفيه أنه يستحب لمن صنع إليه معروف ان يدعو لفاعله وفيه حديث آخر صحيح مشهور قوله سبعة ركب هو جمع راكب كصاحب وصحب ونظائره قوله ثم دعا بميضأة هي بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد وهي الاناء الذي يتوضأ به كالركوة قوله فتوضأ منها وضوءا دون وضوء معناه وضوءا خفيفا مع أنه أسبغ الاعضاء ونقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنج بماء بل استجمر بالأحجار وهذا الذي زعمه هذا ¸LVALؤؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpُوا إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يُقَال اِنْهَزَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْوِ أَحَد قَطُّ أَنَّهُ اِنْهَزَمَ بِنَفْسِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْطِن مِنْ الْمَوَاطِن ، بَلْ ثَg¸H@بf·e@اe¶+@ئdµL@إc´~@fb³I@ea²¨@e`±_@ؤ_°†@ؤ^¯§@أ]®َ@أ\­ القائل غلط ظاهر والصواب ما سبق قوله صلى الله عليه و سلم فسيكون لها نبأ هذا من معجزات النبوة قوله ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم فيه استحباب الاذان للصلاة الفائتة وفيه قضاء السنة الراتبة لان الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنة الصبح وقوله كما كان يصنع كل يوم فيه اشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها وهذا لا خلاف فيه عندنا وقد يحتج به من يقول يجهر في الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس وهذا أحد الوجهين لأصحابنا وأصحهما أنه يسر بها ويحمل قوله كما كان يصنع أي في الأفعال وفيه اباحة تسمية الصبح غداة وقد تكرر في الأحاديث قوله فجعل بعضنا يهمس إلى بعض هو بفتح الياء وكسر الميم وهو الكلام الخفي قوله صلى الله عليه و سلم انه ليس في النوم تفريط فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول ومنهم من قال يجب القضاء بالخطاب السابق وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق وليس ذلك تكليفا للنائم لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالاجماع بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق ودليله من القرآن قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فرتب سبحانه وتعالى JLVALVؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ يُعْطَى النَّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ... " الْحَدِيثَ . " فَهَذَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ هُوَ الْمُعْتَمَد فِي دَلِيل الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ، وَأَمَّا مَاِّh¹د@ةg¸H@بf·e@اe¶+@ئdµL@إc´~@fb³I@ea²¨@e`±_@ؤ على القتل خطأ الدية والكفارة مع أنه غير آثم بالاجماع قوله صلى الله عليه و سلم إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى وهذا مستمر على عمومه في الصلوات الا الصبح فانها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم قوله صلى الله عليه و سلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في بابه والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل صلى الله عليه و سلم في اليومين في المغرب في وقت واحد وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه وتفوت الصبح بالاسفار وهذا القول ضعيف والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية وأما قوله صلى الله عليه و سلم فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل بل يبقى كما كان فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين مرة في الحال ومرة في الغد وإنما معناه ما قدمناه فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث وقد اضطربت أقوال العلماء فيه واختار المحققون ما ذكرته والله أعلم قوله ثم قال ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بعدكم لم يكن ليخلفكم وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم hLVALثv¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 من ربكم بالمتجر { أفضتم } أي أوقعتم الإفاضة ، ترك مفعوله للعلم به أي دف{ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيبَاب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ1033 - و حَدَّثَنِي أَبُو غi؛<@تh¹د@ةg¸H@بf·e@اe¶+@ئdµL@إc´~@fb³I@ea²¨@e`±_@ؤ_°†@ؤ والضير والضر والضرر بمعنى [ 684 ] قوله صلى الله عليه و سلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك معناه لا يجزئه الا الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر [ 684 ] قوله حدثنا هداب حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس هذا الاسناد كله بصريون واعلم أن هذه الأحاديث جرت في سفرين أو أسفار لا في سفرة واحدة وظاهر ألفاظها يقتضي ذلك والله أعلم بين أيديكم فان يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه و سلم لما صلى بهم الصبح بعد إرتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطع النبي صلى الله عليه و سلم وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم قال ما تظنون الناس يقولون فينا فسكت القوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس ان النبي صلى الله عليه و سلم وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم وقال باقي الناس إنه سبقكم فالحقوه فان أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فانهما على الصواب والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم لا هلك عليكم هو بضم الهاء وهو من الهلاك وهذا من المعجزات قوله صلى الله عليه و سلم اطلقوا لي غمري هو بضم الغين المعجمة وفتح الميم وبالراء هو القدح الصغير قوه فلم يعد أن رأى الناس ما في الميضأة تكابوا عليها ضبطنا قوله ما هنا بالمد والقصر وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم أحسنوا الملأ كلكم سيروي الملأ بفتح الميم واللام وآخره همزة وهو منصوب مفعول احسنوا والملأ الخلق والعشرة يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته وما أحسن ملأ بني فلان أي عشرتهم وأخلاقهم ذكره الجوهري وغيره وأنشد الجوهري ... تنادوا بال بهتة اذ رأونا ... فقلنا أحسني ملأ جهينا شLVALN⦈jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ن ، ذكر بخلق ما أكبر منه في المقد1040 - و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أي تنشق وهو بفتح التاء واسكان النون وفتح الضاد المعجمة وبالجيم وروى بتاء أخرى بدل النون وهو بمعناه والأول هو المشهور قوله صلى الله عليه و سلم لم نرزأ من مائك هو بنون مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاء ثم همزة أي لم ننقص من مائك شيئا وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة من أعلام النبوة قولها كان من أمره ذيت وذيت قال أهل اللغة هو بمعنى كيت وكيت وكذا وكذا قوله فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا الصرم بكسر الصاد أبيات مجتمعة قوله قبيل الصبح بضم القاف هو أخص من قبل وأصرح في القرب قوله وكان أجوف جليدا أي رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه والجليد القوي قوله صلى الله عليه و سلم لا ضير أى لا ضرر عليكم في هذا النوم وتأخير الصلاة به قوله صلى الله عليه و سلم ان ساقي القوم آخرهم فيه هذا الادب من آداب شاربي الماء واللبن ونحوهما وفي معناه ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك والله أعلم قوله فأتى الناس الماء جامين رواء أي نشاطا مستريحين قوله في مسجد الجامع هو من باب اضافة الموصوف إلى صفته فعند الكوفين يجوز ذلك بغير تقدير وعند البصريين لا يجوز الا بتقدير ويتأولون ما جاء في هذا بحسب مواطنه والتقدير هنا مسجد المكان الجامع وفي قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي صلى الله عليه و سلم أي المكان الغربي وقوله تعالى ولدار الآخرة صلى الله عليه و سلم أي الحياة الآخرة وقد سبقت المسألة في مواضع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته ضبطناه حفظته بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن وفي حديث أبي قتادة هذا معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه و سلم احداها اخباره بأن الميضأة سيكون لها نبأ وكان كذلك الثانية تكثير الماء القليل الثالثة قوله صلى الله عليه و سلم كلكم سيروي وكان كذلك الرابعة قوله صلى الله عليه و سلم قال أبو بكر وعمر كذا وقال الناس كذا الخامسة قوله صلى الله عليه و سلم انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء وكان كذلك ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك ولهذا قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد اذ لو كان أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوله صلى الله عليه و سلم [ 682 ] قوله حدثنا سلم êLVAL±ّ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّْ قَالَ : خُذْهُ عِوَضَ هِبَتِك أَوْ بَدَلَهَا ) أَوْ فِي مُقَابَلَتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ( فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَط حمل البعير سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها قوله فقلنا لها أين الماء قالت أيهاه أيهاه لا ماء لكم هكذا هو في الأصول وهو بمعنى هيهات هيهات ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه كما قالت بعده لا ماء لكم أي ليس لكم ماء حاضر ولا قريب وفي هذه اللفظة بضع عشرة لغة ذكرتها كلها مفصلة واضحة متقنة مع شرح معناها وتصريفها وما يتعلق بها في تهذيب الأسماء واللغات وقد تقدم أيضا ذلك قوله وأخبرته أنها مؤتمة بضم الميم وكسر التاء أي ذات أيتام قوله فأمر براويتها فأنيخت والراوية عند العرب هي الجمل الذي يحمل الماء وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة استعارة والأصل البعير قوله فمج في العزلاوين العلياوين المج زرق الماء بالفم والعزلاء بالمد هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء ويطلق أيضا على فمها الأعلى كما قال في هذه الرواية العزلاوين العلياوين وتثنيتها عزلاوان والجمع العزالي بكسر اللام قوله وغسلنا صاحبنا يعني الجنب هو بتشديد السين أي أعطيناه ما يغتسل به وفيه دليل على أن المتيمم عن الجنابة إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل قوله وهي تكاد تنضرج من الماء بن زرير هو بزاي في أوله مفتوحة ثم راء مكررة قوله فأدلجنا ليلتنا هو بإسكان الدال وهو سير الليل كله وأما ادلجنا بفتح الدال المشددة فمعناه سرنا آخر الليل هذا هو الأشهر في اللغة وقيل هما لغتان بمعنى ومصدر الأول ادلاج باسكان الدال والثاني ادلاج بكسر الدال المشددة قوله بزغت الشمس هو أول طلوعها وقوله وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه و سلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ قال العلماء كانوا يمتنعون من إيقاظه صلى الله عليه و سلم لما كانوا يتوقعون من الإيحاء إليه في المنام ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتها فلو نام آحاد الناس اليوم وحضرت صلاة وخيف فوتها نبهه من حضره لئلا تفوت الصلاة قوله في الجنب فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم فتيمم بالصعيد فصلى فيه جواز التيمم للجنب إذا عجز عن الماء وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبق بيانه في بابه قوله إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين السادلة المرسلة المدنية والمزادة معروفة وهي أكبر من القربة والمزادتان èLVALôؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ب وَهُوَ الْإِثْخَانللn؟¹@خm¾O@خl½²@حk¼5@جj»ھ@ثi؛<@تh¹د@ةg¸H@بf·e@اe¶+@ئdµL@إc´~@fb³I@ea²¨@e`±_@ؤ_°†@ؤ^¯§@أ]®َ@أ\­/@آ[¬6@ءZ«ژ@ءYھش@ءX©ث@eW¨َ@¾V§W@eU¦ِ@eT¥‌@؟S¤c@ہR£–@ہQ¢-@؟P،>@¾O ™@½Nں0@½M‍â@½L‌1@¼Kœ{@¼J›™@¼ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها [ 685 ] قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر اختلف العلماء في القصر في السفر فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء يجوز القصر والاتمام والقصر أفضل ولنا قول أن الاتمام أفضل ووجه أنهما سواء والصحيح المشهور أن القصر أفضل وقال أبو حنيفة وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الاتمام ويحتجون بهذا الحديث وبأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه كان القصر واحتج الشافعي وموافقوه بالاحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها وهو ظاهر قول الله عز و جل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهذا يقتضي رفع الجناح والاباحة وأما حديث فرضت ) ¢LVAL®ؤ%ُإُ%ç‏”ًت%›¨$œث²LVAL¹L¦ˆjL.ْله : ( فَجِئْته حِين تَعَالَى النَّهَار ) أَيْ : والميم مكسورة وحمص لا ينصرف وان كانت اسما ثلاثيا ساكن الاوسط لانها عجمية اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث كماه وجور ونظائرهما [ 693 ] قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال عشرا هذا معناه أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط والمراد في سفره صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فقدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن إلى منى وذهب إلى عرفات في التاسع وعاد إلى منى في العاشر فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر ونفر في الثالث عشر إلى مكة وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر فمدة اقامته صلى الله عليه و سلم في مكة وحواليها عشرة أيام وكان يقصر الصلاة فيها كلها ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر وأن الثلاثة ليست إقامة لان النبي صلى الله عليه و سلم أقام هو والمهاجرون ثلاثا بمكة فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية والله أعلم [ 692 ] قوله وحدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض يزيد بن خمير فمن بعده وتقدمت لهذا نظائر كثيرة وسيأتي بيان باقيها في مواضعها ان شاء الله تعالى ويزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة ونفير بضم النون وفتح الفاء والسمط بكسر السين واسكان الميم ويقال السمط بفتح السين وكسر الميم وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر ولا دلالة فيه بحال لأن الذي فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وعمر رضي الله عنه إنما هو القصر بذي الحليفة وليس فيه أنها غاية السفر وأما قوله قصر شرحبيل على رأس سبعة عشر ميلا أو ثمانية عشر ميلا فلا حجة فيه لانه تابعي فعل شيئا يخالف الجمهور أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته وهذا التأويل ظاهر وبه يصح احتجاجه بفعل عمر ونقله ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم والله أعلم قوله أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا هي بضم الدال وفتحها وجهان مشهوران والواو ساكنة ELVALES¦ˆjL.ٍش¶کz\ْنَاهُ : أَنَّ الْإِمَام إِنَّمَا يُخَالِف إِ وهو الصحيح وهو بمعنى الردغ وقيل هو المطر الذي يبل وجه الأرض قوله وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني قال القاضي كذا وقع هنا جمع بين العتكى والزهراني وتارة يقول العتكى فقط وتارة الزهراني قال ولا يجتمع العتك وزهران الا في جدهما لأنهما ابنا عم وليس أحدهما من بطن الآخر لأن زهران بن الحجر بن عمران بن عمر والعتك بن أحد بن عمرو وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه وهو مذهبنا ومذهب آخرين وعن مالك رحمه الله تعالى خلافه والله تعالى أعلم بالصواب والدحض وفي رواية فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الاعذار وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة لقوله في الرواية الثانية ليصل من شاء في رحله وأنها مشروعة في السفر وأن الأذان مشروع في السفر وفي حديث بن عباس رضي الله عنه أن يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان وفي حديث بن عمر أنه قال في آخر ندائه والأمران جائزان نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في الأم في كتاب الأذان وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه ومن أصحابنا من قال لا يقوله إلا بعد الفراغ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث بن عباس رضي الله عنهما ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث بن عمر رضي الله عنهما لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت وكلاهما صحيح قال أهل اللغة الرحال المنازل سواء كانت من حجر ومدر وخشب أو شعر وصوف ووبر وغيرها واحدها رحل قوله نادى بالصلاة بضجنان هو بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون وهو جبل على بريد من مكة [ 699 ] قوله ان الجمعة عزمة باسكان الزاي أي واجبة متحتمة فلو قال المؤذن حي على الصلاة لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة قوله كرهت أن أحرجكم هو بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة هكذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم قوله في الطين والدحض باسكان الحاء المهملة وبعدها ضاد معجمة وفي الرواية الأخيرة الدحض والزلل هكذا هو باللامين والدحض والزلل والزلق والردغ بفتح الراء واسكان الدال المهملة وبالغين المعجمة كله بمعنى واحد ورواه بعض رواة مسلم رزغ بالزاي بدل الدال بفتحها واسكانها >LVALµL¦ˆjL.ٍش¶کz\> بِيُّ : الْمُرَاد بِهِ الْمِصْعَد ، وَقِيلَ : الْمَكَان الْمُسْتَوِي وَ ( صَرِيف الْأَقْلَام ) بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة تَصْوِيتهَا حَال الْكِتَابَة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ صَوْت مَا تَكْتُبهُ الْمَلَائِكَة مِنْ أَقْضِيَة اللَّه تَعَالَى وَوَحْيه ، وَمَا يَنْسَخُونَهُ مِنْ اللَّوْح الْمَحْفُوظ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّه تَعَالَى . مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُكْتَب وَيُرْفَع لِمَا أَرَادَهُ مِنْ أَمْره وَتَدْبِيره . قَالَ الْقَاضِي فِي هَذَا حُجَّة لِمَذْهَبِ أَهْل السُّنَّة فِي الْإِيمَان بِصِحَّةِ كِتَابَة الْوَحْي وَالْمَقَادِير فِي كَتْب اللَّه ت والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة والله أعلم [ 702 ] قوله تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم قال وقيل انه وهم وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام قلت ورواية مسلم صحيحة ومعناها تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به والله أعلم ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ) [ 703 ] قال الشافعي والأكثرون يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء في السفر الطويل وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي أصحهما لا يجوز فيه القصر والطويل ثمانية وأربعون ميلا هاشمية وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق والأفضل لمن هو في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية ولو خالف فيهما جاز وكان تاركا للأفضل وشرط كان يوتر على البعير وفي رواية يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت وهذا جائز بإجماع المسلمين وشرطه أن لا يكون سفر معصية ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقا والده أو آبقا من سيده أو ناشزة على زوجها ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي وتلزمه الإعادة على الصحيح سواء قصير السفر وطويله فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور ولا يجوز في البلد وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة وهو قول LVAL)ِqى الْخَلْق مَكَانًا . وَ غريب محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا يجوز التنفل على الدابة في البلد وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا فان كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي وقيل تصح كالسفينة فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر قوله ويوتر على الراحلة فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه وأنه سنة ليس بواجب وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو واجب ولا يجوز على الراحلة دليلنا هذه الأحاديث فإن قيل فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي صلى الله عليه و سلم قلنا وان كان واجبا عليه فقد صح فعله له على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر فإن قيل الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق قلنا هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة ولو سلم لم يحصل به معارضة والله أعلم وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة وعن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد قوله يسبح على الراحلة ويصلي سبحته أي يتنفل والسبحة بضم السين واسكان الباء النافلة قوله حيثما توجهت به راجلته يعني في جهة مقصده قال أصحابنا فلو توجه إلى غير المقصد فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا قوله وهو موجه إلى خيبر هو بكسر الجيم أي متوجه ويقال قاصد ويقال مقابل قوله يصلي على حمار قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني قالوا وإنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه و سلم على راحلته أو على البعير والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا كلام الدارقطني ومتابعيه وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان لحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال أنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعيد والراحلة 7LVALmEذَا هُوَ فِي أُصُول صَحِيح مُسْلِم يَخْرُج مِنْ أَصْل الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وهو صريح في الجمع في وقت الثانية والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما وفي الرواية الأخرى ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق وإنما اقتصر بن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لأنه ذكره جوابا لقضية جرت له فانه استصرخ على زوجته فذهب مسرعا وجمع بين المغرب والعشاء فذكر ذلك بيانا لأنه فعله على وفق السنة فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر فقد رواه أنس وبن عباس وغيرهما من الصحابة قوله وحدثني الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى وأن لا يفرق بينهما وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا وأن ينوي الجمع وأن لا يفرق بينهما ولا يجب شيء من ذلك هذا مختصر أحكام الجمع وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وإفتتاح الثانية ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر والأصح أنه لا يجوز لغيره هذا مذهبنا في الجمع بالمطر وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء وخصه مالك رحمه الله تعالى بالمغرب والعشاء وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي وهو قوي في الدليل كما سننبه عليه في شرح حديث بن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضا والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه قوله في حديث بن عمر إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق صريح في الجمع في وقت احدى الصلاتين وفيه ابطال تأويل الحنفية في قولهم ان المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها ومثله في حديث أنس إذا إرتحل قبل أن تزيغ ?LVAL¾7OˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى وَابْن بَشَّار قَالَ اِبْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا الْعَالِيَة يَقُول حَدَّثَنِي اِبْن عَمّ نَبِيّكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَعْنِي اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ وَشُعْبَة وَإِنْ كَانَ وَاسِطِيًّا فَقَدْ اِنْتَقَلَ إِلَى الْبَصْرَة وَاسْتَوْطَنَهَا وَابْن عَبَّاس أَيْضًا سَكَنَهَا وَاسْم أَبِي الْعَالِيَة ( رُفَيْعٌ ) بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الْفَاء اِبْن مِهْرَان بالمدينة في غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي رواية عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني وفي الرواية الأخرى عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء وأنه في غزوة تبوك وقال مثل كلام بن عباس وفي الرواية الأخرى عن بن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أبو الطاهر وعمرو بن سواد قالا أخبرنا بن وهب قال حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل هكذا ضبطناه ووقع في رواياتنا وروايات اهل بلادنا جابر بن إسماعيل بالجيم والباء الموحدة ووقع في بعض نسخ بلادنا حاتم بن إسماعيل وكذا وقع لبعض رواة المغاربة وهو غلط والصواب باتفاقهم جابر بالجيم وهو جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري قوله في هذه الرواية إذا عجل عليه السفر هكذا هو في الأصول عجل عليه وهو بمعنى عجل به في الروايات الباقية [ 705 ] قوله في حديث بن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر وقال بن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته پLVALچؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث بن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وأما حديث بن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهذا أيضا باطل لأنه وان كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل بن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم انكاره صريح في رد هذا التأويل ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل بن عباس وموافقة أبي هريرة ولأن المشقة فيه <LVALHؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôHإTX؛¹- نئ¨ٹlN0ôضوأن يذكر بسخرية أو لعب أي لا يذكر إلا باجلال واكبار ونزه ربك عما لا يليق به من الشرك والصاحبة والولد والشبيه والنظير . { الأعلى } : أي فوق أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فقال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها وهذا مذهب الشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية وقال ( باب استحباب يمين الإمام ) [ 709 ] فيه حديث البراء كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك قال القاضي يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر لأن عادته صلى الله عليه و سلم إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه قال وإقباله صلى الله عليه و سلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون حين ينفتل ( باب كراهة المشوع في نافلة بعد شروع المؤذن ) في إقامة الصلاة سوى السنة الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرها سواء علم أنه يدرك الركعة مع الإمام أم ل [ 710 ] ا قوله صلى الله عليه و سلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي الرواية الأخرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينصرف عن شماله [ 708 ] وفي حديث أنس أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينصرف عن يمينه وفي رواية كان ينصرف عن يمينه وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما وأما الكراهة التي اقتضاها كلام بن مسعود فليست بسبب أصل للإنصراف عن اليمين أو الشمال وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ ولهذا قال يرى أن حقا عليه فإنما ذم من رآه حقا عليه ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله فان استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها هذا صواب الكلام في هذين الحديثين وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله أعلم fLVALrؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|، فَلَمْ يَجِب عَلَيْهِ الْحُضُور لِذَلِكَ وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِب لَمْ يَحْضُر ، وَمَا نُقِلَ عَنْهُ قَدْح فِي الْبَيْعَة وَلَا مُخَالَفَة ، وَلَكِنْ بَقِيَ فِي نَفْسه عَتَب فَتَأَخَّرَ حُضُوره إِلَى أَنْ زَالَ الْعَتَب ، وَكَانَ سَبَب الْعَتَب أَنَّهُ مَعَ وَجَاهَته وَفَضِيلَته فِي نَفْسه فِي كُلّ شَيْء ، وَقُرْبه مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْر ذَلِكَ ، رَأَى أَنَّهُ لَا يَسْتَبِدّ بِأَمْرٍ إِلَّا بِمَشُورَتِهِ وَحُضُوره ، وَكَانَ عُذْر أَبِي بَكْر وَعُمَر وَسَائِر الصَّحَابَة وَاضِحًا ؛ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا ا الثوري ما لم يخش فوت الركعة الأولى وقالت طائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد قوله ص أتصلي الصبح أربعا هو استفهام انكار ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعا لأنه صلى بعد الإقامة أربعا قال القاضي والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها وهذا ضعيف بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بالمحافظة على اكمالها قال القاضي وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة قوله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه قال الترمذي ورواية الرفع أصح وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح وان كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر [ 711 ] قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة ثم قال مسلم قال القعني عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين قوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور وقوله عن أبيه خطأ وإنما هذا الحديث على رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة بحينة أم عبد الله والصواب في كتابته وقراءته عبد الله بن مالك بن بحينة بتنوين مالك وكتابة بن بالألف لأنه صفة لعبد الله وقد سبق بيانه في سجود السهو «LVAL)¹¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^َقْتَسِم وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْت بَعْد نَفَقَة نِسَائِي وَمُؤْنَة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَة ) قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا التَّقْيِيد بِالدِّينَارِ هُوَ مِنْ بَاب التَّنْبِيه عَلَى مَا سِوَاهُ ، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { فَمَنْ يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْك } قَالُوا : وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهَذَا اللَّفْظ النَّهْي ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا يُمْكِن وُقُوعه وَإِرْثه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر مُمْكِن ، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى الْإِخْبَار ، وَمَعْنَاهُ : لَا يَقْتَسِمُونَ شَيْئًا لِأَنِّي لَا يقوله لكن يقول اللهم إني أسألك من فضلك قوله عن أبي أسيد هو بضم الهمزة وفتح السين قوله الحماني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم قال السمعاني هي نسبة إلى بني حمان قبيلة نزلت الكوفة ( باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما ) وأنها مشروعة في جميع الأوقات [ 714 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وفي الرواية وغيره والله أعلم قوله فلما انصرفنا أحطنا يقول هكذا هو في الأصول أحطنا يقول وهو صحيح وفيه محذوف تقديره أحطنا به [ 712 ] قوله دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام ورد على من قال ان علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداة وقد سبقت نظائره والله أعلم ( باب ما يقول إذا دخل المسجد ) [ 713 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك فيه استحباب هذا الذكر وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود وغيره وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب الأذكار ومختصر مجموعها أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفي الخروج ?LVALM¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@هِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفْل لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الرِّوَايَات لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَالرَّاجِل سَهْمًا ، وَفِي بَعْضهَا لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا بِالْأَلِفِ فِي ( الرَّاجِل ) وَفِي بَعْضهَا لِلْفَارِسِ ( باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه ) فيه حديث جابر قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين وفي الرواية الأخرى قال جابر قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلي وقدمت فوجدته على باب المسجد قال الآن جئت قلت نعم قال فدع جملك ثم ادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت ثم رجعت وفيه حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بالمسجد فصلى فيه الأخري فلا يجلس حتى يركع ركعتين فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل وهو مذهبنا وبه قال جماعة وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهى وصلى به ذات السبب ولم يترك التحية في حال من الأحوال بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود ولانه كان يجهل حكمها ولأن النبي صلى الله عليه و سلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الإهتمام ولا يشترط أن ينوي التحية بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا وقال بعض أصحابنا تحصل وهو خلاف ظاهر الحديث ودليله أن المراد اكرام المسجد ويحصل بذلك والصواب أنه لا يحصل وأما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته ويصلي بعده ركعتي الطواف LVALض+¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنْ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَحْيَةُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ دَحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ243 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ ما رأته صلى الله عليه و سلم يصلي سبحة الضحى قط قالت وإني لأسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه و سلم كان يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء وفي رواية ما شاء الله وفي حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه و سلم صلى ثمان ركعات وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء ركعتان هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق ركعتين ثم جلس فيه في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته وفيه استحباب القدوم أوائل النهار وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه اما المسجد وإما غيره قوله حدثنا أحمد بن جواس هو بجيم مفتوحة وواو مشددة مهملة وسين قوله محارب بن دثار بكسر الدال وبالثاء المثلثة قوله كان لي على رسول الله صلى الله عليه و سلم دين فقضاني وزادني فيه استحباب أداء الدين زائدا والله أعلم ( باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان ) وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها [ 717 ] [ 718 ] في الباب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه وأنها £LVAL¯ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبعيد } [ فصلت : 52 ] فالآية من الاحتباك : ذكر الإيمان أولاً دل{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلالا بَعِيدًا (167) } إن الذين جحدبَاب النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ248 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صلى الله عليه و سلم الضحى واثباتها فهو أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي سبحة الضحى وسببه أن النبي صلى الله عليه و سلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها والله أعلم وأما ما صح عن بن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم أو يقال قوله بدعة أي المواظبة عليها لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض وهذا في حقه صلى الله عليه و سلم وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر أو يقال أن بن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه و سلم الضحى وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن بن مسعود وبن عمر والله أعلم [ 718 ] قوله سبحة الضحى بضم السين أي نافلة الضحى قولها ليدع العمل وهو يحب أن يعمل ضبطناه بفتح الياء أي يعمله وفيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه و سلم ورأفته بأمته وفيه أنه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها قوله يزيد الرشك بكسر الراء واسكان الشين المعجمة قد تقدم بيانه مرات قوله أم هانئ هو بهمزة بعد النون »LVALاؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِبَاب اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ968 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُا لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ963 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي251 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ ”ه«@ل“ن*@ل’مد@à‘âن@àگلp@كڈà×@كژكژ@قچق]@فŒف€@ف‹ـY@فٹغ¸ كنيت بابنها هانئ واسمها فاختة على المشهور وقيل هند قوله سألت وحرصت هو بفتح الراء على المشهور وبه جاء القرآن وفي لغة بكسرها قوله أن أبا مرة مولى أم هانئ وفي رواية مولى عقيل بن أبي طالب قال العلماء هو مولى أم هانئ حقيقة ويضاف إلى عقيل مجازا للزومه إياه وانتمائه إليه لكونه مولى أخته قولها سلمت فيه سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه قولها فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب فيه أنه لا بأس أن يكنى الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية وفيه أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن عليه من هذا فيقول المستأذن فلان باسمه الذي يعرفه به المخاطب قوله صلى الله عليه و سلم مرحبا بأم هانئ فيه استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه مرحبا ونحوه من ألفاظ الاكرام والملاطفة ومعنى مرحبا صادفت رحبا أي سعة وسبق بسط الكلام فيه في حديث وفد عبد القيس وفيه أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء ولا بالسلام عليه بخلاف rLVAL~ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn°^ُُ%إ%هقژ!$}%› Oîجî±Dگh],î±هèکd%إإهصإïژ!ہر%›tOîجî±Eنhبَاب التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ262 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَب البائل وفيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه قوله فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد والالتحاف به مخالفا بين طرفيه كما ذكره في الرواية الثانية قولها فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم بن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ في هذه القطعة فوائد منها أن من قصد انسانا لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلا بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ ثم يسأل حاجته إلا أن يخاف فوتها وقولها زعم معناه هنا ذكر أمرا لا أعتقد موافقته فيه وإنما قالت بن أمي مع أنه بن أمها وأبيها لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحد وكثرة ملازمة الام وهو موافق لقول هارون صلى الله عليه و سلم يا بن أم لا تأخذ بلحيتي واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة قالوا وتقدير الحديث حكم الشرع صحة جواز من أجرت وقال بعضهم لا حجة فيه لأنه محتمل لهذا ومحتمل لابتداء الأمان ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله صلى الله عليه و سلم من قتل قتيلا فله سلبه هل معناه أن هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها فإذا رآها الإمام اليوم عمل بها وإلا فلا وبالأول قال الشافعي وآخرون وبالثاني أبو حنيفة ومالك ويحتج للأكثرين بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكر عليها الأمان ولا بين فساده ولو كان فاسدا لبينه لئلا يغتر به وقولها فلان بن هبيرة وجاء في غير مسلم فر إلى رجلان من احماي وروينا في كتاب الزبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام المخزومي وقال آخرون هو عبد الله بن أبي ربيعة وفي تاريخ مكة للازرقي أنها أجارت رجلين أحدهما عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة والثاني الحارث بن هشام بن المغيرة وهما من بني مخزوم وهذا الذي ذكره الازرقي يوضح الاسمين ويجمع بين الأقوال في ذلك LVAL‍l ( باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ) والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما [ 723 ] قوله ركع ركعتين خفيفتين فيه أنه يسن تخفيف سنة الصبح وأنهما ركعتان قوله كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب ولاصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه أحدها هذا ونقله بفتح أوله وضمه فالضم من الاجزاء والفتح من جزى يجزئ أي كفى ومنه قوله تعالى لا تجزى نفس وفي الحديث لا يجزى عن أحد بعدك وفيه دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين [ 721 ] قوله أوصاني خليلي لا يخالف قوله صلى الله عليه و سلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه و سلم غيره خليلا ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه و سلم خليلا وفي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى وصحتها ركعتين والحث على صوم ثلاثة ايام من كل شهر وعلى الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل وعلى هذا يتأول هذان الحديثان لما ذكره مسلم بعد هذا كما سنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالى قوله عن ابي شمر بفتح الشين وكسر الميم ويقال بكسر الشين واسكان الميم وهو معدود فيمن لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته قوله عبد الله الداناج هو بالدال المهملة والنون والجيم وهو العالم وسبق بيانه قولها وذلك ضحى استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات وتوقف فيه القاضي وغيره ومنعوا دلالته قالوا لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها فلعلها كانت صلاة شكر الله تعالى على الفتح وهذا الذي قالوه فاسد بل الصواب صحة الاستدلال به فقد ثبت عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ باسناد صحيح على شرط البخاري [ 720 ] قوله عن يحيى بن عقيل بضم العين قوله عن أبي الأسود الدؤلي في ضبطه خلاف وكلام طويل سبق مبسوطا في كتاب الإيمان قوله صلى الله عليه و سلم على كل سلامى من أحدكم صدقة هو بضم السين وتخفيف اللام وأصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله وسيأتي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة قوله صلى الله عليه و سلم ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ضبطناه ويجزي ¾LVAL…ج¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطءbح¨w°àƒ©·é گ‌h¨·5إ%%إ%صءbح ن¨wلƒ©·ê ن‌h¨·%ص%%µءbحàر¨wXلƒ©·ë 8 ‌h¨·%إ%%إ%ص%ءbحذي¨w¬لƒ©·ى Œ ‌h¨·إ%إإصإصه لا صلاة إلا بقراءة ولا صلاة إلا بأم القرآن ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر للأحاديث الصحيحة أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني قولها يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى اني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه و سلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما أصلا لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة قولها لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واجبتين وبه قال جمهور العلماء وحكى القاضي القاضي عن مالك والجمهور والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح وهذا هو الصحيح عند أصحابنا وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة إنما فيه الإخبار بأنه كان صلى الله عليه و سلم لا يصلي غير ركعتي السنة ولم ينه عن غيرها [ 724 ] قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور وقال بعض السلف لا بأس بإطالتهما ولعله أراد أنها ليست محرمة ولم يخالف في استحباب التخفيف وقد بالغ قوم فقالوا لا قراءة فيهما أصلا حكاه الطحاوي والقاضي وهو غلط بين فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي رواية قولوا آمنا بالله و قل يا أهل الكتاب تعالوا وثبت في الأحاديث الصحيحة ےLVAL÷,ي تُثْبِتُ الْخِيَارَ فَإِنَّهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ نُقْصَانٌ وَزِيَادَةٌ ، فَأَمَّا النَّقْصُ فَعَلَى قِسْمَيْنِ : نَقْصٌ مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ وَنَقْصٌ مِنْ جِهَةِ الْبَدَنِ ، فَأَمَّا النَّقْصُ مِنْ جِهَةِ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِمَعْنَيَيْنِ : أ والعشاء والجمعة وزاد في صحيح البخاري قبل الصبح ركعتين وهذه اثنتا عشرة وفي حديث عائشة هنا أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين وهذه اثنتا عشرة أيضا وليس للعصر ذكر في الصحيحين وجاء في سنن أبي داود باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل العصر ركعتين وعن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري عن بن مغفل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء وفي الصحيحين عن بن مغفل أيضا عن النبي صلى الله عليه و سلم بين كل آمنا بالله وما أنزل إلينا و قل يا أهل الكتاب تعالوا هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا كما سبق وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها ( باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن ) [ 728 ] فيه حديث أم حبيبة من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى له بهن بيت في الجنة وفي عياض عن الحسن البصري رحمهما الله تعالى وجوبهما والصواب عدم الوجوب لقولها على شيء من النوافل مع قوله صلى الله عليه و سلم خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقد يستدل به لاحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر لكن لا دلالة فيه لأن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يتناوله هذا الحديث [ 725 ] قوله صلى الله عليه و سلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أي من متاع الدنيا [ 726 ] قوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي الرواية الأخرى [ 727 ] قرأ الآيتين قولوا LVAL é أذانين صلاة المراد بين الأذان والإقامة فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي بن مغفل وبحديث ابتدارهم السواري بها وهو في الصحيحين قال أصحابنا وغيرهم واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالاقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى وكما في أحاديث الوتر فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة وعلى الأكمل والأوسط والله أعلم قوله حدثنا أبو خالد عن داود بن هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم داود والنعمان وعمرو وعنبسة وقد سبقت لهذا نظائر كثيرة قوله بحديث يتسار إليه هو بمثناة تحت مفتوحة ثم مثناة فوق وتشديد الراء المرفوعة أي يسر به من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته وكان عنبسة محافظا عليه كما ذكره في آخر الحديث ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله وهو صحيح أيضا قوله ص تطوعا غير فريضة هو من باب التوكيد ورفع احتمال ارادة الاستعاذة ففيه استحباب استعمال التوكيد إذا احتيج إليه قوله قالت أم حبيبة فما تركتهن وكذا قال عنبسة وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان بن سالم فيه أن يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثل هذا ولا يقصد به تزكية نفسه بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقة في ذلك وتحريضهم على المحافظة عليه وتنشيطهم لفعله [ 729 ] قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل الظهر سجدتين أي ركعتين قولها كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وذكرت مثله في المغرب والعشاء ونحوه في حديث بن عمر فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها ولا خلاف في هذا عندنا وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل قال جماعة من السلف الاختيار فعلها في المسجد كلها وقال مالك والثوري الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة وفيها التصريح بأنه صلى الLVALيس َاهِير الْعُلَمَاء لِاسْتِحْبَابِ الْقِيَام ، قَالَ الْقَاضِي : وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْقِيَام الْمَنْهِيّ عَنْهُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَنْ يَقُومُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِس ، وَيَمْثُلُونَ قِيَامًا طُول جُلُوسه ، قُلْت : الْقِيَام لِلْقَادِمِ مِنْ أَهْل الْفَضْل مُسْتَحَبّ ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيث ، وَلَمْ يَصِحّ فِي النَّهْي عَنْهُ شَيْء صَرِيح ، وَقَدْ جَمَعْت كُلّ ذَلِكَ مَعَ كَلَام الْعُلَمَاء عَلَيْهِ فِي جُزْء وَأَجَبْت فِيهِ عَمَّا تَوَهَّمَ النَّهْي عَنْهُ . وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفُوا فِي الَّذِينَ عَنَاهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : ( قُومُوا إِلَى سَيِّدكُمْ ) هَلْ هُمْ الْأَنْصَار خَاصَّة ، أَمْ جَمِيع مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَعَهُمْ ؟ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْن مُعَاذ : ( إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمك ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( قَالَ : فَنَزَلُوا عَلَى حُكْم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْم فِيهِمْ إِلَى سَعْد ) قَالَ الْقَاضِي : يُجْمَع بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُمْ نَزَلُوا عَلَى حُكْم رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضُوا بِرَدِّ الْحُكْم إِلَى سَعْد ، فَنُسِبَ إِلَيْهِ ، قَالَ : وَالْأَشْهَر أَنَّ الْأَوْس طَلَبُوا مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَفْو عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا حُلَفَاءَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُم فِيهِمْ رَجُل مِنْكُمْ يَعْنِي مِنْ الْأَوْس - يُرْضِيهِمْ بِذَلِكَ - فَرَضُوا بِهِ فَرَدَّهُ إِلَى سَعْد بْن مُعَاذ الْأَوْسِيّ . قَوْله : ( وَسَبْي ذُرِّيَّتهمْ ) سَبَقَ أَنَّ الذُّرِّيَّة تُطْلَق عَلَى النِّسَاء وَالصِّبْيَان مَعًا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ حَكَمْت بِحُكْمِ الْمَلِك ) الرِّوَايَة : الْمَشْهُورَة ( الْمَلِك ) بِكَسْرِ اللَّام ، وَهُوَ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى ، وَتُؤَيِّدهَا الرِّوَايَات الَّتِي قَالَ فِيهَا : ( لَقَدْ حَكَمْت فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّه ) قَالَ الْقَاضِي : رَوَيْنَاهُ فِي صَحِيح مُسْللله عليه و سلم LVAL´k3316 - قَوْله : ( إِنَّ سَعْدًا تَحَجَّرَ كَلْمه لِلْبُرْءِ ) الْكَلْم : بِفَتْحِ الْكَاف : الْجُرْح ، وَتَحَجَّرَ أَيْ يَبِسَ قَوْله : ( فَإِنْ كُنْت وَضَعْت الْحَرْب بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا ) هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمَنِّي الْمَ أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور وجوزه من المالكية بن القاسم ومنعه أشهب قولها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية هذا دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان وقد تقدمت المسألة مبسوطة وذكرنا اختلاف العلماء فيهما وأن مذهب الشافعي تفضيل معروف لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط فكيف يسألها فيها وغلطه القاضي في هذا وقال ليس بلازم أن يكون سألها في بلاد فارس بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس وهذا ظاهر الحديث وأنه إنما سألها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا لقوله وكنت أصلي قاعدا [ 731 ] قولها قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ومنعه بعض السلف وهو غلط وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام ولو نوى القيام ثم أراد يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاتا نهار مع قوله صلى الله عليه و سلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهذا عام صحيح صريح لا معارض له فليس لأحد العدول عنه والله أعلم قال العلماء والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها ان عرض فيها نقص كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا ( باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا ) قولها وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام وهو اجماع العلماء قوله كنت شاكيا بفارس وكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة بفارس بكسر الباء الموحدة الجارة وبعدها فاء وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة قال وغلط بعضهم فقال صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع  LVALR¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èنْ الْأَحْزَاب أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَد الظُّهْر إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة فَتَخَوَّفَ نَاس فَوْت الْوَقْت فَصَلَّوْا دُون بَنِي قُرَيْظَة ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَا ن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة هؤلاء ثلاثة صحابيون يروى بعضهم عن بعض السائب والمطلب وحفصة [ 735 ] قوله هلال بن يساف بفتح الياء وكسرها ويقال فيه اساف بكسر الهمزة قوله عن عبد الله بن عمرو أنه وجد النبي صلى الله عليه و سلم يصلي جالسا قال فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان أجرها وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به قال أصحابنا وان استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم وان صلى القيام [ 732 ] قولها قعد بعد ما حطمه الناس قال الراوي في تفسيره يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم كانه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما والحطم الشيء اليابس قولها لما بدن رسول الله صلى الله عليه و سلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا قال القاضي عياض رحمه الله قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث بدن الرجل بفتح الدال المشددة تبدينا إذا أسن قال أبو عبيد ومن رواه بدن بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا لان معناه كثر لحمه وهو خلاف صفته صلى الله عليه و سلم يقال بدن يبدن بدانة وأنكر أبو عبيد الضم قال القاضي روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدن بالضم وعن العذري بالتشديد وأراه اصلاحا قال ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه و سلم فقد قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب فلما أسن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وفي حديث آخر ولحم وفي آخر أسن وكثر لحمه وقول بن أبي هالة في وصفه بادن متماسك هذا كلام القاضي والذي ضبطناه ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد والله أعلم [ 733 ] قوله عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن MLVAL®[¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 ( باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه و سلم في الليل ) وأن الوتر ركعة وإن الركعة صلاة صحيحة قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيام النبي صلى الله عليه و سلم بتسع ركعات وحديث عروة عن عائشة باحدى عشرة منهن الوتر يسلم من كل ركعتين وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاءه المؤذن ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم الثوري وبن الماجشون وحكى عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلى فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر قال وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة وأما قوله ص لست كأحد منكم فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه و سلم فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات وقال القاضي عياض معناه أن النبي صلى الله عليه و سلم لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لا عذر له هذا كلامه وهو ضعيف أو باطل لأن غيره ص ان كان معذورا فثوابه أيضا كامل وان كان قادرا على القيام فليس هو كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيص فلا يحسن على هذا التقدير لست كأحد منكم واطلاق هذا القول فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته ص قاعدا مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائما وهو من الخصائص والله أعلم واختلف العلماء في الافضل من كيفية القعود موضع القيام في النافلة وكذا في الفريضة إذا عجز وللشافعي قولان أظهرهما يقعد مفترشا والثاني متربعا وقال بعض أصحابنا متوركا وبعض أصحابنا ناصبا ركبته وكيف قعد جاز لكن الخلاف في الأفضل والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود للحديث الصحيح في البخاري ومن صلى قائما فله نصف أجر القاعد وإذا صلى مضطجعا فعلى يمينه فان كان على يساره جاز وهو خلاف الأفضل فإن استلقى مع امكان الإضطجاع لم يصح قيل الأفضل مستلقيا وأنه إذا اضطجع لا يصح والصواب الأول والله أعلم RLVAL`¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4مُتْ يَعْنِي فَلَا اِمْتِنَاع فِي طَوَافه حَقِيقَة ، وَإِنْ كَانَ مَنَامًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فِي رِوَايَته ُو©S@ى¨R@ى§7@ë¦ ®@ë¥ T@ê¤ I@ê£ L@ê¢ ےè،@ç ¨@gںث@ç الركعتين جالسا فليس بصواب لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا بينها ولله الحمد قوله حدثنا يحيى بن بشر الحريري هو بفتح الحاء المهملة وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح قوله غير أن في حديثهما تسع ركعات يوتر منهن كذا في بعض الأصول منهن وفي بعضها فيهن وكلاهما صحيح قوله منها ركعتي الفجر كذا في أكثر الأصول وفي بعضها ركعتا وهو الوجه ويتأول الأول على تقدير يصلي منها ركعتي الفجر قولها ويوتر بسجدة أي بركعة [ 739 ] قوله وثب أي قام بسرعة ففيه الإهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط وهو بعض معنى الحديث الصحيح المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف قولها ثم صلى الركعتين أي سنة الصبح [ 740 ] قوله عمار بن رزيق براء ثم زاي قولها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر فيه دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وترا وبه قال العلماء كافة يصلي ركعتي الفجر وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر وعنها في البخاري أن صلاته صلى الله عليه و سلم بالليل سبع وتسع وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث بن عباس أن صلاته صلى الله عليه و سلم من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر سنة الصبح وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين وذكر الحديث وقال في آخره فتلك ثلاث عشرة قال القاضي قال العلماء في هذه الأحاديث اخبار كل واحد من بن عباس وزيد وعائشة بما شاهد وأما الاختلاف في حديث عائشة فقيل هو منها وقيل من الرواة عنها فيحتمل أن أخبارها بأحد عشرة هو الأغلب وباقي رواياتها اخبار منها بما كان يقع نادرا في بعض الأوقات فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر وأقله LVAL+qى6 - قَوْله صَلَّى اللَّه سبع وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة كما جاء في حديث حذيفة وبن مسعود أو لنوم أو عذر مرض أو غيره أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت فلما أسن صلى سبع ركعات أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة بعدها هذا في مسلم وتعد ركعتي الفجر تارة وتحذفهما تارة أو تعد احداهما وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها تارة قال القاضي ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه و سلم وما اختاره لنفسه والله أعلم قوله ويوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة لا يصح الايتار بواحدة ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط والأحاديث الصحيحة ترد عليه [ 736 ] قولها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين قال القاضي عياض في هذا الحديث أن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر وفي الرواية الأخرى عن عائشة أنه صلى الله عليه و سلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر وفي حديث بن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر قال وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم ان الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة قال وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة قال فتقدم رواية الاضطجاع قبلهما قال ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما قال وقد ذكر مسلم عن عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع فهذا يدل على أنه ليس بسنة وأنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بعد وتارة لا يضطجع هذا كلام القاضي والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه رواه أبو داود والترمذي باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي هو حديث حسن صحيح فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث بن عباس قبلها فلا يخالف هذا فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد ولعله صل ى الله عليه وسلم 8LVALDؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت فلعله كان يضطجع قبل وبعد وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضها وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما أحدهما أنه اضطجع قبل وبعد والثاني أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز والله أعلم قولها اضطجع على شقه الأيمن دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن قال العلماء وحكمته أنه لا يستغرق في النوم لأن القلب في جنبه اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق قولها حتى يأتيه المؤذن دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد وفيه جواز اعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة واقامتها واستدعائه لها وقد صرح به أصحابنا وغيرهم قولها فيصلي ركعتين خفيفتين هما سنة الصبح وفيه دليل على تخفيفهما وقد سبق بيانه في بابه قولها ليسلم بين كل ركعتين دليل على استحباب السلام في كل ركعتين والذي جاء في بعض الأحاديث لا يسلم إلا في الآخرة محمول على بيان الجواز قولها ويوتر بواحدة صريح في صحة الركعة الواحدة وأن أقل الوتر ركعة وقد سبق قريبا [ 737 ] قولها يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها وفي رواية أخرى يسلم من كل ركعتين وفي رواية يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا وفي رواية ثمان ركعات ثم يوتر بركعة وفي رواية عشر ركعات ويوتر بسجدة وفي حديث بن عباس فصلى ركعتين إلى آخره وفي حديث بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة ولا بإحدى عشرة ولا بثلاث عشرة بل يجوز ذلك وما بينه وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة وهذا لبيان الجواز والا فالأفضل التسليم من كل ركعتين وهو المشهور من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى [ 738 ] قولها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف وفي هذا الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل القراءة والقيام دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود وقال طائفة تكثير الركوع والسجود أفضل وقال طائفة تطويل القيام في الليل أفضل وتكثير الركوع والسجود في النهار أفضل وقد سبقت +LVAL7ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN المسألة مبسوطة بدلائلها في أبواب صفة الصلاة قوله صلى الله عليه و سلم ان عيني تنامان ولا ينام قلبي هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وسبق في حديث نومه صلى الله عليه و سلم في الوادي فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب وأنه قيل انه في وقت ينام قلبه وفي وقت لا ينام فصادف الوادي نومه والصواب الأول قولها كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله قال وأنكره مالك قلت الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه و سلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ولا تغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظه كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها وقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لحله قبل أن يطوف ومعلوم أنه صلى الله عليه و سلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع فاستعملت كان في مرة واحدة ولا يقال لعلها طيبته في احرامه بعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالاجماع فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسا لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه و سلم في الليل كان وترا وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا منها اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وغير ذلك فكيف يظن به صلى الله عليه و سلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز وهذا الجواب هو الصواب وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية 1LVALm?qىإ%هُOŒإہ %› ³‎"<¸u³251 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْن الْمُثَنَّى ) هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَة مَضْمُومَة ثُمَّ جِيم مَفْتُوحَة ثُمَّ يَاء ثُمَّ نُون . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَكُرِبْت كُرْبَة مَا كُرِبْت مِثْله قَطُّ ) هُو يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة وفي الرواية الأخرى إذا بقي الوتر أيقظها فأوترت فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تهجد أم لا إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وأما بإيقاظ غيره وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى وقد سبق التنبيه عليه في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء قوله في أبي يعفور واسمه واقد ويقال وقدان هذا هو الأشهر وقيل عكسه وكلاهما باتفاق وهذا أبو يعفور بالفاء والراء أبو يعفور الأصغر السامري الكوني التابعي واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاس واتفقا في كنيتهما وبلدهما وتبعيتهما ويتميزان بالاسم والقبيلة وأن الأول يقال فيه أبو يعفور الأكبر والثاني الأصغر وقد سبق إيضاحهما أيضا في كتاب الإيمان في أي الأعمال أفضل [ 745 ] قولها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم فانتهى وتره إلى السحروفي رواية أخرى إلى آخر الليل فيه جواز الايتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته واختلفوا في أول وقته فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء وفي وجه لا يصح الايتار بركعة الا بعد نفل وسبق تأويل الركعتين بعده جالسا [ 741 ] قولها كان يحب العمل الدائم فيه الحث على القصد في العبادة وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه قولها كان إذا سمع الصارخ قام فصلى الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء قالوا وسمى بذلك لكثرة صياحه [ 743 ] قولها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور وقال القاضي وكرهه الكوفيون وروى عن بن مسعود وبعض السلف لأنه وقت استغفار والصواب الإباحة لفعل النبي صلى الله عليه و سلم وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام [ 744 ] قولها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم éLVALزùىما كان كل ما خالف كتابنا هوى ، وكل ما خالف كتابنا فهو على مجرد الهوى ، قال : { ولا تتبع } أي تعمداً { أهواءهم } في شيء ما ، فإن الهوى لا يدعو إلى خير ، والمقصود من كل أحد أن يفعل ما أمر به لأجل أنه أمر به لا { قَالا رَبَّنَا إبَاب والأمة فأما الأمة فهو تطوع في حقهم بالاجماع وأما النبي صلى الله عليه و سلم فاختلفوا في نسخه في حقه والأصح عندنا نسخه وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة فغلط ومردود باجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس قولها كنا نعد له سواكه وطهوره فيه استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها قولها فيتسوك ويتوضأ فيه استحباب السواك عند القيام من النوم قولها ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلى قولها يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد هذا قد سبق شرحه قريبا قولها فلما سن نبي الله صلى الله عليه و سلم وأخذه اللحم هكذا هو في معظم الأصول سن وفي بعضها أسن وهذا هو المشهور في اللغة قولها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت تقضي السائل إليه فإن الدين النصيحة ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع قوله نهينا أن نقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما الا مضيا الشيعتان الفرقتان والمراد تلك الحروب التي جرت قولها فإن خلق نبي الله صلى الله عليه و سلم كان القرآن معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته قولها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة هذا ظاهره أنه صار تطوعا في حق رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد العشاء وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح وقيل إلى طلوع الشمس وقولها وانتهى وتره إلى السحر معناه كان آخر أمره الايتار في السحر والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى ففيه استحباب الايتار آخر الليل وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه قوله قاضي كرمان بفتح الكاف وكسرها [ 746 ] قوله فيجعله في السلاح والكراع الكراع اسم للخيل قوله راجع امرأته وأشهد على رجعتها هي بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الأكثرين وقال الأزهري الكسر أفصح قوله فأتى بن عباس يسأله فقال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به أن يرشد ٹLVALزاڑىj¯¶نت وربك فقاتلا } [ المائدة : 24 ] انتهى . { وهو كره } وهو ما يخالف غرض النفس وهواها ، 1103 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّ قوله انك لضخم اشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب قالوا لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام أجله قبل تمام حديثه قوله استقرئ لك الحديث هو بالهمزة من القرأة ومعناه اذكره وأت به على وجهه بكماله قوله ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الاذان بأذنيه قال القاضي المراد بالأذان هنا [ 748 ] صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هو بفتح التاء والميم يقال رمض يرمض كعلم يعلم والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس أي حين يحترق اخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الابل جمع فصيل من شدة حر الرمل والأواب المطيع وقيل الراجع إلى الطاعة وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت قال أصحابنا هو أفضل وقت صلاة الضحى وان كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال قوله صلى الله عليه و سلم [ 749 ] صلاة الليل مثنى مثنى هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم وروى أبو داود والترمذي بالاسناد الصحيح صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا الحديث محمول على بيان الأفضل وهو أن يسلم من كل ركعتين وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتين فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا قوله صلى الله عليه و سلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى وفي الحديث الآخر أوتروا قبل الصبح هذا دليل على أن قوله [ 747 ] عن يونس عن بن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وذكر الحديث هذا الاسناد والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وزعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعا وجماعة رووه موقوفا وهذا التعليل والحديث صحيح واسناده صحيح أيضا وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح ثم في مواضع بعد ذلك وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققوا المحدثين أنه إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا أو موصولا ومرسلا حكم بالرفع والوصل لأنها زيادة ثقة وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد والله أعلم وفي هذا الإسناد فائدة لطيفة وهي أن فيه رواية صحابي عن تابعي وهو السائب عن عبد الرحمن ويدخل في رواية الكبار عن الصغار وقوله القارىء بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة سبق بيانه مرات ²LVALeآىjL.ٍَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَطَب علمت وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله أن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود وقد سبقت المسألة قريبا وأيضا في أبواب صفة الصلاة [ 757 ] قوله ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه اياه وذلك كل ليلة فيه اثبات ساعة الاجابة في كل ليلة ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها [ 758 ] قوله صلى الله عليه و سلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق ايضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق والثاني مذهب أكثرالمتكلمين وجماعات من السلف وهو محكى هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل وهذا هو الصواب ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح فمن ذلك حديث أوصاني خليلي أن لا أنام الا على وتر وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ قوله صلى الله عليه و سلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل [ 756 ] قوله صلى الله عليه و سلم أفضل الصلاة طول القنوت المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما الإقامة وهو اشارة إلى شدة تخفيفها بالسنة إلى باقي صلاته صلى الله عليه و سلم قوله به به هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة وقيل معناه مه مه زجر وكف وقال بن السكيت هي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ قوله أبو نضرة العوقي بعين مهملة وواو مفتوحتين وقاف منسوب إلى العوقة بطن من عبدالقيس وحكى صاحب المطالع فتح الواو واسكانها والصواب المشهور المعروف الفتح لاغير قوله صلى الله عليه و سلم [ 755 ] في حديث جابر من خاف أن لا يقوم رLVALفِqىjL.ٍش¶کzُهُ فِيهَا إيقَاعُ الطَّلَاقِ فَلَا يُوقِعُهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعالَى وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَثُمَّ تَقْتَضِي الْمُهْلَةَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَةَ تَكُونُ بَعْدَ إيقَاعِ الظِّهَارِ بِمُهْلَةٍ . وَوَجْهٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ قَوْلُهُ تَعالَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْعَوْدَةُ مِنْ فِعْلِ الْمُظَاهِرِ ، إِمَّا عَزْمٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَتَرْكِ طَلَاقٍ فَهُوَ عُدُولٌ عَنْ الظَّاهِرِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَجَازَ أَنْ يَتَأَخَّرَ وُجُوب بحسب مواطنها فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الاقبال على الداعين بالإجابة واللطف والله أعلم قوله ص ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي الرواية الثانية حين يمضي ثلث الليل الأول وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه قال القاضي عياض الصحيح رواية حين يبقي ثلث الليل الآخر كذا قاله شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الاخبار بلفظه ومعناه قال ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير هذا كلام القاضي قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة وهذا ظاهر وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه باسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة والله أعلم قوله سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الملك هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم قوله ص فلما يزال كذلك حتى يضيء الفجر فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى اضاءة الفجر وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى اضاءة الفجر وفيه تنبيه على أن آخر PLVAL\^¦ˆjL.ٍش¶کz\>أَعْطَتْ الْأَنْصَار عَلَى الْمُسَاقَاة ، بَلْ كَانَ فِيهِ مَا هُوَ مَنِيحَة وَمُوَاسَاة وَهَذَا مِنْهُ ، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهَا أَعْطَتْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِمَارهَا يَفْعَل فِيهَا مَا شَاءَ مِنْ أَكْله بِنَفْسِهِ وَعِيَاله وَضَيْفه وَإِيثَاره بِذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ ، فَلِهَذَا آثَرَ ب وتعالى هو اشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإجابته واسباغ نعمته قوله عن الأغر أبي مسلم الأغر لقب واسمه سلمان ( باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ) [ 759 ] قوله صلى الله عليه و سلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا معنى إيمانا تصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح واتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه و سلم أفضل الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله والله أعلم قوله حدثنا محاضر أبو المورع هو محاضر بحاء مهملة وكسر الضاد المعجمة والمورع بكسر الراء هكذا وقع في جميع النسخ أبو المورع وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث بن المورع وكلاهما صحيح وهو بن المورع وكنيته أبو المورع قوله في حديث حجاج بن الشاعر عن محاضر ينزل الله في السماء هكذا هو في جميع الأصول في السماء وهو صحيح قوله سبحانه وتعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم وفي الرواية الأخرى غير عدوم هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى عديم والثانية عدوم وقال أهل اللغة يقال أعدم الرجل إذا افتقر فهو معدم وعديم وعدوم والمراد بالقرض والله أعلم عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات وسماه سبحانه وتعالى قرضا ملاطفة للعباد وتحريضا لهم على المبادرة إلى الطاعة فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه باجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وادلاله عليه وذكره له وبالله التوفيق قوله ثم يبسط يديه سبحانه  LVAL,ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> د اللَّه بْن مُغَفَّل ( أَنَّهُ أَصَابَ جِرَابًا مِنْ شَحْم يَوْم خَيْبَر ) وَفِي رِوَايَة : ( قَالَ رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَاب فِيهِ طَعَام وَشَحْم ) . أَمَّا ( الْجِرَاب ) فَبِكَسْرِ الْجِيم وَفَتْحهَا لُغَتَانِ الْكَسْر أَفْصَح وَأَشْهَر ، وَهُوَ وِعَاء مِنْ جِلْد ، وَفِي هَذَا إِبَاحَة أَوَّل طَعَام الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب ، قَالَ الْقَاضِي : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز أَكْل طَعَام الْحَرْبِيِّينَ مَا دَامَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَار الْحَرْب ، فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ قَدْر حَاجَاتهمْ ، وَيَجُوز بِإِذْنِ الْإِمَام وَبِغَيْرِ إِذْنه ، وَلَمْ يَشْتَرِط أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء اِسْتِئْذَانه إِلَّا الزُّهْرِيّ ، وَجُمْهُورهمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يُخْرِج مَعَهُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَى عِمَارَة دَار الْإِسْلَام ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ لَزِمَهُ رَدّه إِلَى الْمَغْنَم ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يَلْزَمهُ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز بَيْع شَيْء مِنْهُ فِي دَار الْحَرْب وَلَا غَيْرهَا ، فَإِنْ بِيعَ مِنْهُ شَيْء لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ كَانَ بَدَله غَنِيمَته ، وَيَجُوز أَنْ يُرْكَب دَوَابّهمْ ، الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة [ 760 ] قوله صلى الله عليه و سلم غفر له ما تقدم من ذنبه المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر قال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة معناه لا يأمرهم أمر ايجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب ثم فسره بقوله فيقول من قام رمضان وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الايجاب واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب قوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر معناه استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدرا من خلافة عمر ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب فصلى بهم جماعة واستمر العمل على فعلها جماعة وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام قوله صلى الله عليه و سلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه LVAL -¦ˆjL.ٍش¶کz\> نْيَان اِنْطَلَقْت فِي الْمُدَّة الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَعْنِي الصُّلْح يَوْم الْحُدَيْبِيَة ، وَكَانَتْ الْحُدَيْبِيَة فِي أَوَاخِر سَنَة سِتّ مِنْ الْهِجْرَة . قَوْله : ( دِحْيَة الْكَلْبِيّ ) هُ للفرض وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر يذكره لهم تطييبا لقلوبهم واصلاحا لذات البين لئلا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء والله أعلم قوله فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم الليلة في هذه الألفاظ فوائد منها استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة وفي حديث في سنن أبي داود الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء ومنها استحباب قول أما بعد في الخطب وقد جاءت به أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة وقد ذكر البخاري في صحيحه بابا في البداءة في الخطبة بأما بعد وذكر فيه جملة من الأحاديث ومنها أن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة ومنها أنه يقال هذا مع الحديث المتقدم من قام رمضان قد يقال ان أحدهما يغني عن الآخر وجوابه أن يقال قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وان لم يقم غيرها قوله صلى الله عليه و سلم من يقم ليلة القدر فيوافقها معناه يعلم أنها ليلة القدر [ 761 ] قوله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس وذكر الحديث ففيه جواز النافلة جماعة ولكن الاختيار فيها الانفراد الا في نوافل مخصوصة وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق وفيه جواز النافلة في المسجد وان كان البيت أفضل ولعل النبي صلى الله عليه و سلم إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز وأنه كان معتكفا وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو امامته وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء ولكن ان نوى الامام امامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم وان لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة ولا يحصل للإمام على الأصح لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات وأما المأمومون فقد نووها وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم ‌LVAL&«¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَت ( باب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ودعائه بالليل ) فيه حديث بن عباس وهو مشتمل على جمل من الفوائد وغيره [ 763 ] قوله قام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث قوله ثم غسل وجهه ويديه ثم قام هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره قوله فأتى القربة فأطلق شناقها بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما وقيل الوكاء قوله فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له هكذا ضبطناه وهكذا هو في أصول بلادنا انتبه بنون ثم مثناة فوق ثم موحدة ووقع في البخاري أبقيه بموحدة ثم قاف ومعناه أرقبه وهو معنى أنتبه له قوله فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وأن صلاة الصبي صحيحة وأن له موثقا من الإمام كالبالغ وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة قوله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ هذا من خصائصه صلى الله عليه و سلم أن نومه جرى الليلة كذا وان كان بعد الصبح وهكذا يقال الليلة إلى زوال الشمس وبعد الزوال يقال البارحة وقد سبقت هذه المسألة في أول الكتاب ( باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر ) وبيان دليل من قال إنها ليلة سبع وعشرين [ 762 ] فيه حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين وهذا أحد المذاهب فيها وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان وأرجاها أوتارها وأرجاها ليلة سبع وعشرين وثلاث وعشرين واحدى وعشرين وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل وقال المحققون إنها تنتقل فتكون في سنة ليلة سبع وعشرين وفي سنة ليلة ثلاث وسنة ليلة احدى وليلة أخرى وهذا أظهر وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيها وسيأتي زيادة بسط فيها ان شاء الله تعالى في آخر كتاب الصيام حيث ذكرها مسلم قوله وأكثر علمي ضبطناه بالمثلثة وبالموحدة والمثلثة أكثر خLVALعؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹàن%›ü¢e<²O<8uœ~²ُإههuإصه¸|“àا%›P£e<²Pگ8uœ~²إإهههإهه¹|“àإ%›¤£e<²Qبَاب بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ1111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ1107 - و حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْن مضطجعا لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس قوله صلى الله عليه و سلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا إلى آخره قال العلماء سأل النور في أعضائه وجهاته والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية إليه فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه قوله في هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن كريب عن بن عباس وذكر الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا إلى آخره قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن قال العلماء معناه وذكر في الدعاء سبعا أي سبع كلمات نسيتها قالوا والمراد بالتابوت الاضلاع وما يحويه من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع أي وسبعا في قلبي ولكن نسيتها وقوله فلقيت بعض ولد العباس القائل لقيت هو سلمة بن كهيل قوله فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهله في طولها هكذا ضبطناه عرض بفتح العين وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين قال ورواه الداودي بالضم وهو الجانب والصحيح الفتح والمراد بالوسادة الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤس ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي ¸LVALؤؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN الْآخِرَة لَمْ يَرْتَكِب غَدْرًا وَلَا غَيْره مِنْ الْقَبَائِح . قَوْله : ( وَكَذَلِكَ الْإِيمَان إِذَا خَالَطَ بَشَاشَة الْقُلُوب ) يَعْنِي اِنْشِرَاح الصُّدُور ، وَأَصْله اللُّطْف بِالْإِنْسَانِ عِنْد قُدُومه ، وَإِظْهَار السُّرُور بِرُؤْيَتِهِ ، يُقَال : بَشَّ بِهِ وَتَبَشْبَشَ . قَوْله : ( وَكَذَلِكَ الرُّسُل تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُون لَهُمْ الْعَاقِبَة ) مَعْنَاهُ : يَبْتَلِيهِمْ اللَّه بِذَلِكَ لِيَعْظُم أَجْرهمْ بِكَثْرَةِ صَبْرهمْ وَبَذْلهمْ وُسْعهمْ فِي طَاعَة اللَّه تَعَالَى . قَوْله : ( قُلْت يَأْمُرنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَالصِّلَة وَالْعَفَاف ) أَمَّا الصِّلَة : فَصِلَة الْأَرْحَام ، وَكُلّ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل ، وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش لقوله اضطجع في طولها وهذا ضعيف أو باطل وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وان كان مميزا قال القاضي وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث قال بن عباس بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضا قال وهذه الكلمة وان لم تصح طريقا فهي حسنة المعنى جدا إذ لم يكن بن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي صلى الله عليه و سلم فيها حاجة إلى أهله ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة بن عباس معهما في الوسادة مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي صلى الله عليه و سلم مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا قوله فجعل يمسح النوم عن وجهه معناه أثر النوم وفيه استحباب هذا واستعمال المجاز قوله ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران فيه جواز القراءة للمحدث وهذا اجماع المسلمين وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها وكرهه بعض المتقدمين وقال إنما يقال السورة التي يذكر فيها ال عمران والتي يذكر فيها البقرة والصواب الأول وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة ولا لبس في ذلك قوله شن معلقة إنما أنثها على إرادة القربة وفي رواية بعد هذه شن معلق على إرادة السقاء والوعاء قال أهل اللغة الشن القربة الخلق وجمعه شنان قوله وأخذ بأذني اليمنى يفتلها قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس وقيل ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك والأول أظهر LVALع+¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0هَا : أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُحْدِثِ وَالْكَافِر مَسَّ آيَة أَوْ آيَات يَسِيرَة مَعَ غَيْر الْقُرْآن . وَمِنْهَا : أَنَّ السُّنَّة فِي الْمُكَاتَبَة وَالرَّسَائِل بَيْن النَّاس أَنْ يَبْدَأ الْكَاتِب بِنَفْسِهِ فَيَقُول : مِنْ زَيْد إِلَى عَمْر مع أهله ساعة ثم نام فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه كما سبق بيانه في بابه قوله ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات ثم أوتر بثلاث هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات فانه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر الركعات ثلاث عشرة قال القاضي عياض هذه الرواية وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة قال الدارقطني وروى عنه على سبعة أوجه وخالف فيه الجمهور قلت ولا يقدح هذا في مسلم فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة إنما ذكرها متابعة والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع قال القاضي ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يستفتح صلاة الليل بهما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم لقوله في الرواية الأخرى فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قوله فصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين حتى خرج فصلى الصبح فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين وان أوتر يكون آخره ركعة مفصولة وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة ركعة موصولة بركعتين كالمغرب وفيه جواز اتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة وتخفيف سنة الصبح وأن الايتار بثلاث عشرة ركعة أكمل وفيه خلاف لأصحابنا قال بعضهم أكثر الوتر ثلاث عشرة لظاهر هذا الحديث وقال أكثرهم أكثره احدى عشرة وتأولوا حديث بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم صلى منها ركعتي سنة العشاء وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث قوله ثم عمد إلى شجب من ماء هو بفتح الشين المعجمة واسكان الجيم قالوا وهو السقاء الخلق وهو بمعنى الرواية الأخرى شن معلقة وقيل الأشجاب الأعواد التي تعلق kLVAL°y¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضِيَة فِي مُسْلِم وَفِي أَوَّل صَحِيح الْبُخَارِيّ ( إِثْم الْيَرِيسِيِّينَ ) بِيَاءٍ مَفْتُوحَة فِي أَوَّله وَبِيَاءَيْنِ بَعْد السِّين . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَاد بِهِمْ عَلَى أَقْوَال : أَصَحّهَا وَأَشْهَرهَا : أَنَّهُمْ الْأَكَّارُونَ أَيْ الْفَلَّاحُونَ وَالزَّرَّاعُونَ ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّ عَلَيْك إِثْم كحديث بن عباس وقد سبق شرحه [ 767 ] قوله حدثنا أبو حرة عن الحسن هو أبو حرة بضم الحاء اسمه واصل بن عبد الرحمن كان يختم القرآن في كل ليلتين قولهما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وفي حديث أبي هريرة الأمر بذلك هذا دليل على استحبابه لينشط بهما لما بعدهما [ 769 ] قوله صلى الله عليه و سلم أنت نور السماوات والأرض قال العلماء معناه منورهما وخالق نورهما وقال أبو عبيد معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية قال ومنه الله نور السماوات أي منه نورهما قال ويحتمل أن يكون معناه ذو النور ولا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى وإنما هو صفة فعل أي هو خالقه وقال غيره معنى نور السماوات والأرض مدبر شمسها وقمرها ونجومها قوله صلى الله عليه و سلم أنت قيام السماوات والأرض وفي الرواية الثانية قيم قال العلماء من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث والقيوم بنص القرآن وقائم ومنه قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس قال الهروي ويقال قوام قال بن عباس القيوم الذي لايزول وقال غيره هو القائم على كل شيء ومعناه مدبر أمر خلقه وهما سائغان في الروايات والله أعلم [ 765 ] قوله في حديث زيد بن خالد ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين هكذا هو مكرر ثلاث مرات [ 766 ] قوله فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرع يا جابر المشرعة بفتح الراء والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره وقوله ألا تشرع بضم التاء وروى بفتحها والمشهور في الروايات الضم ولهذا قال بعده وشرعت قال أهل اللغة شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه وقوله ألا تشرع معناه ألا تشرع ناقتك أو نفسك قوله فصلي في ثوب واحد خالف بين طرفيه فيه صحة الصلاة في ثوب واحد وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه وسبقت المسألة في موضعها قوله فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه هو XLVAL§f¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^وَ أَبُو قَبِيلَة أُمّ وَهْب ا من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها فلا أرضى الا بحكمك ولا أعتمد غيره ومعنى سؤاله صلى الله عليه و سلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا واشفاقا واجلالا وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه و سلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والاقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك [ 770 ] قوله صلى الله عليه و سلم اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض قال تفسير الآية والحديث قوله صلى الله عليه و سلم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن قال العلماء للرب ثلاث معان في اللغة السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل وإليه أشار الخطابي بقوله لا يصح أن يقال سيد الجبال والشجر قال القاضي عياض هذا الشرط فاسد بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى قال الله تعالى أتينا طائعين قوله صلى الله عليه و سلم أنت الحق قال العلماء الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق ومنه الحاقه أي الكائنة حقا بغير شك ومثله قوله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق أي كله متحقق لا شك فيه وقيل معناه خبرك حق وصدق وقيل أنت صاحب الحق وقيل محق الحق وقيل الاله الحق دون ما يقوله الملحدون كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وقيل في قوله ووعدك الحق أي ومعنى صدق لقاؤك حق أي البعث وقيل الموت وهذا القول باطل في هذا الموضع وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به والصواب البعث فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده وهو الذي يرد به على الملحد لا بالموت قوله صلى الله عليه و سلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إلى آخره معنى أسلمت استسلمت وانقدت لامرك ونهيك وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت وإليك أنبت أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليها وقيل معناه رجعت إليك في تدبيري أي فوضت إليك وبك خاصمت أي بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف وإليك حاكمت أي كل ‎LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ِيّ عَنْ طَلْحَة عَنْ مُرَّة ) أَمَّا ( مِغْوَل ) فَبِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْوَاو ، وَطَلْحَة هُوَ اِبْن مُصَرِّف ، وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة أَعْنِي الزُّبَيْر وَطَلْحَة وَمُرَّة تَابِعِيُّونَ كُوفِيُّونَ . قَوْله : ( اِنْتَهَى بِهِ إِلَى سِدْرَة الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاء السَّادِسَة ) كَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول ( السَّادِسَة ) وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَات الْأُخَر مِنْ حَدِيث أَنَس أَنَّهَا فَوْق السَّمَاء السَّابِعَة . قَالَ الْقَاضِي : كَوْنهَا فِي السَّابِعَة هُوَ الْأَصَحّ . وَقَوْل الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيه الْمَعْنَى ، وَتَسْمِيَتهَا بِالْمُنْتَهَى . قُلْت : وَيُمْكِن أَنْ يُجْمَع بَيْنَهُمَا فَيَكُون أَصْلهَا فِي ال العلماء خصهم بالذكر وان كان الله تعالي رب كل المخلوقات كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشان دون ما يستحقر ويستصغر فيقال له سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض رب العرش الكريم ورب الملائكة والروح رب المشرقين ورب المغربين رب الناس مالك الناس إله الناس رب العالمين رب كل شيء رب النبيين خالق السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك على الإفراد وإنما يقال خالق المخلوقات وخالق كل شيء وحينئذ تدخل هذه في العموم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم اهدني لما أختلف فيه من الحق معناه ثبتني عليه كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم [ 771 ] قوله حدثنا يوسف الماجشون هو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة وهو أبيض الوجه مورده لفظ أعجمي قوله وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقها قوله حنيفا قال الأكثرون معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام وأصل الحنف الميل ويكون في الخير والشر ويتصرف إلى ما تقتضيه القرينة وقيل المراد بالحنيف هنا المستقيم قاله الأزهري وآخرون وقال أبو عبيد الحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم صلى الله عليه و سلم وانتصب حنيفا على الحال أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي وقوله وما أنا من المشركين بيان للحنيف وإيضاح لمعناه والمشرك يطلق على كل ûLVALِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا حَفْص بْن غِيَاث عَنْ الشَّيْبَانِيّ عَنْ زِرّ عَنْ عَبْد اللَّه ) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّه كُوفِيُّونَ . وَ ( غِيَاث ) بَالِغِينَ الْمُعْجَمَة . وَ ( الشَّيْبَانِيّ ) هُوَ أَبُو إِسْحَاق وَاسْمه سُلَيْمَان بْن فَيْرُوز ، وَقِيلَ : اِبْن خَاقَان ، وَقِيلَ : اِبْن عَمْرو وَهُوَ تَابِعِيّ . وَأَمَّا ( زِرّ ) فَبِكَسْرِ الزَّاي ، وَحُبَيْش بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الْمُوَحَّدَة وَآخِره الشِّين الْمُعْجَمَة وَ كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم قوله 8 ان صلاتي ونسكي 8 قال أهل اللغة النسك العبادة وأصله من النسيكة وهي الفضة المذابة المصفاة من كل خلط والنسيكة أيضا كل ما يتقرب به إلى الله تعالى قوله حياي ومحياي ومماتي أي حياتي وموتي ويجوز فتح الياء فيهما واسكانها والأكثرون على فتح ياء محياي واسكان مماتي قوله 8لله8 قال العلماء هذه لام الاضافة ولها معنيان الملك والاختصاص وكلاهما مراد قوله 8 رب العالمين8 في معنى رب أربعة أقوال حكاها الماوردي وغيره المالك والسيد والمدبر والمربي فإن وصف الله تعالى برب لانه مالك أو سيد فهو من صفات الذات وان وصف لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله ومتى دخلته الالف واللام فقيل الرب اختص بالله تعالى وإذا حذفتا جاز اطلاقه على غيره فيقال رب المال ورب الدار ونحو ذلك والعالمون جمع عالم وليس للعالم واحد من لفظه واختلف العلماء في حقيقته فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم وجماعة من المفسرين وغيرهم العالم كل المخلوقات وقال جماعة هم الملائكة والجن والانس وزاد أبو عبيدة والفراء الشياطين وقيل بنو آدم خاصة قاله الحسين بن الفضل وأبو معاذ النحوي وقال الآخرون هو الدنيا وما فيها ثم قيل هو مشتق من العلامة لأن كل مخلوق علامة على وجود صانعه وقيل من العلم فعلى هذا يختص بالعقلاء قوله اللهم أنت الملك أي القادر على كل شيء المالك الحقيقي لجميع المخلوقات قوله وأنا عبدك أي معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في قوله ظلمت نفسي أي اعترفت بالتقصير قدمه على سؤال المغفرة أدبا كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قوله اهدني لأحسن الأخلاق أي ارشدني لصوابها ووفقني للتخلق به قوله واصرف عني سيئها أي قبيحها قوله لبيك قال العلماء معناه أنا مقيم على طاعتك vLVAL‚ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى آخِرِ السُّورَة1854 - قَوْلهَا : ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّل وَهُوَ صَائِم وَيُبَاشِر وَهُوَ صَائِمٌ ) مَعْنَى الْمُبَاشَرَة هُنَا : اللَّمْسُ بِالْيَدِ ، وَهُوَ مِنْ اِلْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ .1852 - قَوْله : ( فَسَكَتَ سَاعَة ) أَيْ لِيَتَذَكَّر .1847 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاكْلَفُوا مِنْ الْأَعْمَال مَا تُطِيقُونَ ) هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ ، وَمَعْنَاهُ : خُذُوا وَتَحَمَّلُوا .1840 - قَوْله : ( لَا يَأْلُوَا عَنْ الْخَيْرِ ) أَيْ لَا يَقْصُرُ عَنْهُ .256 - قَوْله : ( إقامة بعد إقامة يقال لب بالمكان لبا وألب إلبابا أي أقام به وأصل لبيك لبين فحذفت النون للإضافة قوله وسعديك قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة قوله والخير كله في يديك والشر ليس إليك قال الخطابي وغيره فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب وأما قوله والشر ليس إليك فمما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه سواء خيرها وشرها وحينئذ يجب تأويله وفيه خمسة أقوال أحدها معناه لا يتقرب به إليك قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل واسحق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم والثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني وقاله غيره أيضا معناه لا يضاف إليك على إنفراده لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا وان كان خالق كل شيء ورب كل شيء وحينئذ يدخل الشر في العموم والثالث معناه والشر لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين والخامس حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني قلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم قوله أنا بك وإليك أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك قوله تباركت أي استحققت الثناء وقيل ثبت الخير عندك وقال بن الأنباري تبارك العباد بتوحيدك والله أعلم قوله ملء السماوات وملء الأرض هو بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها واختلف في الراجح منهما والأشهر النصب وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات بدلائله مضافا إلى قائليه ومعناه حمدا لو كان ’LVAL) ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھ وَعَلَى هَذَا الْقَوْل يَكُون الدُّنُوّ وَالتَّدَلِّي مُتَأَوَّلًا لَيْسَ ع ( باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ) [ 772 ] فيه حديث حذيفة وحديث بن مسعود وقوله حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة هذا الاسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم الأعمش والثلاثة بعده قوله صليت وراء النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح إلى آخره قوله فقلت يصلي بها في ركعة معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده وعلى هذا فقوله ثم مضى معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة فحينئذ قلت يركع الركعة الأولى بها فجاوز وافتتح النساء وقوله ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران قال القاضي عياض فيه دليل لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف وأنه أجساما لملأ السماوات والأرض لعظمه قوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه وقال جماعة من العلماء هما من الرأس وآخرون أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه وقال آخرون ما أقبل على الوجه فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس وقال الشافعي والجمهور هما عضوان مستقلان لا من الرأس ولا من الوجه بل يطهران بماء مستقل ومسحهما سنة خلافا للشيعة وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهري بجوابين أحدهما أن المراد بالوجه جملة الذات كقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه والثاني أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره كما يقال بساتين البلد والله أعلم قوله أحسن الخالقين أي المقدرين والمصورين قوله أنت المقدم وأنت المؤخر معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرها وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك وتعز من تشاء وتذل من تشاء وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح بما في هذا الحديث إلا أن يكون إماما لقوم لا يؤثرون التطويل وفيه استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام قوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة وفي الرواية الأولى وأنا من المسلمين ^LVALjؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnَه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم حُنَيْنٍ ، فَلَزِمْت أَنَا وَأَبُو سُفْيَان بْن الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقهُ ) ، أَبُو سُفْيَان هَذَا هُوَ اِبْن عَمّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَمَا لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه و سلم بل وكله إلى أمته بعده قال وهذا قول مالك وجمهور العلماء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني قال بن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما قال والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان قال واستجاز النبي صلى الله عليه و سلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين قال وأما على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه و سلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير فيتأول قرأته صلى الله عليه و سلم النساء أولا ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى وإنما يكره ذلك ي ركعة ولمن يتلو في غير صلاة قال وقد أباحه بعضهم وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه و سلم هذا آخر كلام القاضي عياض والله أعلم قوله يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم وقال في السجود سبحان ربي الأعلى فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور وقال مالك لا يتعين ذكر الاستحباب قوله ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد هذا فيه دليل إLVALرؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP مُعَارَضَة بَيْنَهُ وَبَيْن قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُقْبَل زَبَد الْمُشْرِكِينَ " وَقَدْ أُبِيحَ لَنَا ذَبَائِح أَهْل الْكِتَاب وَمُنَاكَحَتهمْ بِخِلَافِ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَة الْأَوْثَان ، هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي عِيَاض ، وَقَالَ أَصْحَابنَا : مَتَى أَخَذَ الْقَاضِي أَوْ الْعَامِل هَدِيَّة مُحَرَّمَة لَزِمَهُ رَدّهَا إِلَى مُهْدِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلهَا فِي بَيْت الْمَال . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله : ( وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَة لَهُ بَيْضَاء ) قَالَ الْعُلَمَاء : رُكُوبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَغْلَة فِي مَوْطِن الْحَرْب وَعِنْد اِشْتِدَاد النَّاس هُوَ النِّهَايَة فِي الشَّجَاعَة وَالثَّبَات ، وَلِأَنَّهُ أَيْضًا يَكُون مُعْتَمَدًا ص=‰@ش<×@س;~@ز:ù@ر9÷@ےذ8A@‏د7Y@‏خ67@‎ح5P@‎ج4¬@jث3¯@üت2§@jة1ë@i لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة قوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة واسحق بن ابراهيم عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأطال حتى هممت بأمر سوء ثم قال هممت بأن أجلس وأدعه فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراما واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدى في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود وإنما لم يقعد بن مسعود للتأدب مع النبي صلى الله عليه و سلم وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات وفيه استحباب تطويل صلاة الليل ( باب الحث على صلاة الوقت وان قلت ) [ 774 ] قوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة واسحق عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود هذا الاسناد كله كوفيون إلا إسحاق قوله ذكر عند النبي صلى الله عليه و سلم رجل ھLVAL¶ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ا . وقرىء : لينذروا أنه ، وحسنت النذارة هنا وإن لم يكن في اللفظ ما فيه خوف من حيث كان المنذرون كافرين بألوهيته ، ففي ضمن أمرهم مكان خوف ، وفي ضمن الإخبار بالوحدانية نهي عما كانوا عليه ، ووعيد وتحذير من عبادة الأوثان . ومعنى : فاتقون أي اتقوا عقابي باتخاذكم إلهاً غيري . وجاءت الحكاية على المعنى في قوله : إلا أنا ، ولو جاءت على اللفظ لكان لا إله نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه اختلفوا في معناه فقال بن قتيبة معناه أفسده يقال بال في كذا إذا أفسده وقال المهلب والطحاوي وآخرون هو استعارة وإشارة إلى إنقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له وقيل معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه يقال لمن استخف بإنسان وخدعه بال في أذنه وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد اذلالا له وقال الحربي معناه ظهر عليه وسخر منه قال القاضي عياض ولا يبعد أن يكون على ظاهره قال وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه [ 775 ] قوله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن على حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء على التصغير وكذا في جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتها وذكره الدارقطني في كتاب الاستدراكات وقال أنه وقع في رواية مسلم أن الحسن بفتح الحاء على التكبير قال الدارقطني كذا رواه مسلم عن قتيبة ان الحسن بن علي وتابعه على ذلك ابراهيم بن نصر النهاوندي والجعفي وخالفهم النسائي والسراج وموسى بن هارون فرووه عن قتيبة أن الحسين يعني بالتصغير قال ورواه أبو صالح وحمزة بن زياد والوليد بن صالح عن ليث فقالوا فيه الحسن وقال يونس المؤدب وأبو النضر وغيرهما عن ليث الحسين يعني بالتصغير قال وكذلك قال أصحاب الزهري منهم صالح بن كيسان وبن أبي عقيق وبن جريج واسحاق بن راشد وزيد بن أبي أنيسة وشعيب وحكيم بن حكم ويحيى بن أبي أنيسة وعقيل من رواية بن لهيعة عنه وعبد الرحمن بن إسحاق وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم وأما معمر فأرسله عن الزهري عن علي بن حسين وقول من قال عن ليث الحسن بن علي وهم يعني من قاله بالتكبير فقد غلط هذا كلام الدارقطني وحاصله أنه يقول ان الصواب من رواية ليث الحسين بالتصغير وقد بينا أنه الموجود في روايات بلادنا والله أعلم قوله طرقه وفاطمة أي أتاهما èLVALôؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 يَرْشُقهُ أَرْشَقَهُ ثُلَاثِيّ وَرُبَاعِيّ ، وَالثُّلَاثِيّ أَشْهَر وَأَفْصَح . قَوْله : ( فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ) أَيْ دَعَا ، فَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الدُّعَاء عِنْد قِيَام الْحَرْب . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا النَّبِيّ لَا كَذِب أَنَا اِبْن عَبْد الْمُطَّلِب ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : قَالَ الْمَازِرِيُّ : أَنْكَرَ بَعْض النَّاس كَوْن الرَّجَز شِعْرًا لِوُقُوعِهِ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْله تَعَالَى : { مَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْر وَمَا يَنْبَغِي لَهُ } وَهَذَا مَذْهَب الْأَخْفَش ، وَاحْتُجَّ بِهِ عَلَى فَسَاد مَذْهَب الْخَلِيل فِي أَنَّهُ شِعْر ، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَنَّ الشِّعْر هُوَ مَا قُص في الليل قوله سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الإعتذار بهذا ولهذا ضرب فخذه وقيل قاله تسليما لعذرهما وأنه لا عتب عليهما وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف إلا لمصلحة قوله طرقه وفاطمة فقالوا ألا تصلون هكذا هو في الأصول تصلون وجمع الاثنين صحيح لكن هل هو حقيقة أو مجاز فيه الخلاف المشهور الأكثرون على أنه مجاز وقال آخرون حقيقة [ 776 ] قوله صلى الله عليه و سلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد القافية آخر الرأس وقافية كل شيء آخره ومنه قافية الشعر قوله عليك ليلا طويلا هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين عليك ليلا طويلا بالنصب على الاغراء ورواه بعضهم عليك ليل طويل بالرفع أي بقي عليك ليل طويل واختلف العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد وقيل هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام وقيل هو مجاز كنى به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل قوله صلى الله عليه و سلم فإذا کLVAL¤ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا تَأْخِيرٌ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ بِرَأْسِ مَالِ الْمُسْلَمِ أَوْ يَكُونُ الْمَبِيعُ مِنْهُ الطَّعَامُ ثُمَّ قَدْ أَخَّرَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ أَقَالَ مِنْهُ عَلَى التَّعْجِيلِ أَوْ اشْتَرَكَ أَوْ وَلَّى عَلَى التَّعْجِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُخْرِجُهُ عَنْ عُقُودِ الْمُكَارَمَةِ إِل استيقظ فذكر الله عز و جل انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فاصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فيه فوائد منها الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من كتاب الاذكار ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر لكن الاذكار المأثورة فيه أفضل ومنها التحريض على الوضوء حينئذ وعلى الصلاة وان قلت وقوله صلى الله عليه و سلم وإذا توضأ انحلت عقدتان معناه تمام عقدتين أي انحلت عقدة ثانية وتم بها عقدتان وهو بمعنى قول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله في أربعة أيام أي في تمام أربعة ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة أيام ومثله في الحديث الصحيح من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان هذا لفظ احدى روايات مسلم وروى البخاري ومسلم من طرق كثيرة بمعناه والمراد قيراطان بالأول ومعناه أن بالصلاة يحصل قيراط وبالاتباع قيراط آخر يتم به الجملة قيراطان ودليل أن الجملة قيراطان رواية مسلم في صحيحه من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد وفي رواية للبخاري في أول صحيحه من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة ومثله في صحيح مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله وقد سبق بيانه في موضعه قوله صلى الله عليه و سلم فأصبح نشيطا طيب النفس معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من ثوابه مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه ZLVALfؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطِيَ الْكَذِب ، يُقَال : فَرِيَ الشَّيْء يَفْرِيه فَرْيًا وَافْتَرَاهُ يَفْتَرِيه اِفْتِرَاء إِذَا اِخْتَلَقَهُ ، وَجَمْع الْفِرْيَة فِرًى . قَوْله ( أَنْظِرِينِي ) أَيْ : أَمْهِلِينِي . قَوْله : ( عَنْ مَسْرُوق أَلَمْ يَقُلْ اللَّه تَعَالَى : { وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِين } وَقَوْل عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : ( أَوَ لَمْ تَسْمَع أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول : { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } أَوَ لَمْ تَسْمَع أَنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول : { مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيً وقوله صلى الله عليه و سلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلان معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه مع أنه لم يزل ذلك عنه وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله صلى الله عليه و سلم لا يقل أحدكم خبثت نفسي فان ذلك نهى للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه وهذا اخبار عن صفة غيره واعلم أن البخاري بوب لهذا الحديث باب عقد الشيطان على رأس من لم يصل فأنكر عليه المازري وقال الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وان صلى بعده وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة قال ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره ( باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ) وسواء في هذا الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد كتحية المسجد ويندب كونه في المسجد هي ركعتا الطواف [ 777 ] قوله صلى الله عليه و سلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة والمراد به صلاة النافلة أي صلوا النوافل في بيوتكم وقال القاضي عياض قيل هذا في الفريضة ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدى بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم قال وقال الجمهور بل هو في النافلة لاخفائها وللحديث الآخر أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قلت الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه ولا يجوز حمله على الفريضة وإنما حث على النافلة ”LVALU¢¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ النقصان ، وقيل : وإنا له لحافظون ، قيل : محمد ( صلى الله عليه المسألة وسنعيدها قريبا ان شاء الله تعالى في أبواب فضائل القرآن قوله ص ان الشيطان ينفر من البيت هكذا ضبطه الجمهور ينفر ورواه بعض رواة مسلم يفر وكلاهما صحيح [ 781 ] قوله احتجر رسول الله صلى الله عليه و سلم حجيرة بخصفة أو حصير فصلى فيها فالحجيرة بضم الحاء تصغير حجرة والخصفة والحصير بمعنى شك الراوي في المذكورة منهما ومعنى احتجر حجرة أي حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار ولا يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم ولم يتخذه دائما لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحتها بالنهار ويبسطها كما ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه ثم تركه النبي صلى الله عليه و سلم بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في البيت وفيه جواز النافلة في المسجد وفيه جواز الجماعة في غير المكتوبة وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك وفيه بيان ما كان النبي صلى الله عليه و سلم عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم وأنه ينبغي لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره الاقتداء به صلى الله عليه و سلم في ذلك قوله فتتبع إليه رجال هكذا ضبطناه وكذا هو في النسخ وأصل التتبع الطلب ومعناه هنا طلبوا موضعه واجتمعوا إليه قوله وحصبوا الباب أي رموه بالحصباء وهي الحصى الصغار تنبيها له وظنوا في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخر وهو معنى قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الأخرى فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا [ 779 ] قوله بريد عن أبي بردة قد سبق مرات أن بريدا بضم الموحدة قوله صلى الله عليه و سلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلي من الذكر وفيه جواز التمثيل وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وان كان الميت ينتقل إلى خير لأن الحي يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات [ 780 ] قوله ص سورة البقرة دليل على جوازه بلا كراهة وأما من كره قول سورة البقرة ونحوها فغالط وسبقت uLVAL•ƒ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~َرْنَاهُ مِنْ اسْتِحْبَابِهِمْ الْإِتْيَانَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَقَوْلُهُ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةً فَلَمَّا انْكَشَفَ الْغَيْمُ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ وِتْرَهُ بِوَاحِدَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَ لزينب تصلي [ 784 ] فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه يصلي أحدكم نشاطه كسلت بكسر السين وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليها بنشاط وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه وفيه جواز التنفل في المسجد فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها [ 785 ] قوله الحولاء بنت تويت هو بتاء مثناة فوق في أوله وآخره قوله وزعموا أنها لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون أراد صلى الله عليه و سلم بقوله لا تنام الليل الانكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على نفسها ويوضحه أن في موطأ مالك قال في هذا الحديث وكره ذلك حتى عرفت الكراهة في وجهه وفي هذا دليل لمذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به وهو رواية عن مالك إذا لم ينم عن الصبح أنه نسي قوله صلى الله عليه و سلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد والاستسقاء في الصحراء وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله أعلم قوله وكان يحجره من الليل ويبسطه بالنهار وهكذا ضبطناه يحجر بضم الياء وفتح الحاء وكسر الجيم المشددة أي يتخذه حجرة كما في الرواية الأخرى وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الزهادة في الدنيا والاعراض عنها والاثراء من متاعها بما لا بد منه قوله فثابوا ذات ليلة أي اجتمعوا وقيل رجعوا للصلاة ( باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ) والأمر بالاقتصاد في العبادة وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حتى يزول ذلك [ 782 ] قوله ص عليكم من الأعمال ما تطيقون أي تطيقون الدوام عليه gLVAL’u¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`لصحيحي4690 قوله وكان آل محمد صلى الله عليه و سلم إذا عملوا عملا أثبتوه أي لازموه وداوموا عليه والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه صلى الله عليه و سلم من أزواجه وقرابته ونحوهم [ 783 ] قولها كان عمله ديمة هو بكسر الدال واسكان الياء أي يدوم عليه ولا يقطعه قوله في الحبل الممدود بين ساريتين بلا ضرر وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق وليس الحديث مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال البر قوله صلى الله عليه و سلم فإن الله لا يمل حتى تملوا هو بفتح الميم فيهما وفي الرواية الأخرى لا يسأم حتى تسأموا وهما بمعنى قال العلماء الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى فيجب تأويل الحديث قال المحققون معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم وقيل معناه لا يمل إذا مللتم وقاله بن قتيبة وغيره وحكاه الخطابي وغيره وأنشدوا فيه شعرا قالوا ومثاله قولهم في البليغ فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره وفي هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه و سلم ورأفته بأمته لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتتم العبادة بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط فقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله صلى الله عليه و سلم في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد قوله صلى الله عليه و سلم وان أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وان قل هكذا ضبطناه دووم عليه وكذا هو في معظم النسخ دووم بواوين ووقع في بعضها دوم بواو واحدة والصواب الأول وفيه الحث على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع لان بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والاخلاص والاقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة نLVAL ٍ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$على جهة التفسير ، وأن المراد بالتثنية العموم في الزناة . وقرىء واللذأن بالهمزة وتشديد النون ، وتوجيه هذه القراءة أنه لما شدد النونِهِ أَكْثَر ، لِأَنَّ أَبَاهُ عَبْد اللَّه تُوُفِّيَ شَابًّا فِي حَيَاة أَبِيهِ عَبْد الْمُطَّلِب قَبْل اِشْتِهَار عَبْد اللَّه ، وَكَانَ عَبْد الْمُطَّلِب مَشْهُورًا شُهْرَة ظَاهِرَة شَائِعَة ، وَكَانَ سَيِّد أَهْل مَكَّة ، وَكَانَ كَثِير مِنْ النَّاس يَدْعُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمكGn@ قFk@ فE³@ ـD«@ غCڑ@عB\@ظA @ط@J@×?/@ض>–@ص=‰@ش<×@س;~@ز:ù@ر9÷@ےذ8 عليه القرآن أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس ( باب فضائل القرآن وما يتعلق به ) ( باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها ) [ 788 ] قوله سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا وفي رواية كان النبي صلى الله عليه و سلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها وفي الحديث الذي بعد هذا ( باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر ) بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك [ 786 ] قوله ص إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم إلى آخره نعس بفتح العين وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتها قال القاضي وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لأنه محل النوم غالبا قوله صلى الله عليه و سلم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه قال القاضي معنى يستغفر هنا يدعو [ 787 ] قوله صلى الله عليه و سلم فاستعجم سLVALكؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ لَزِمَ الْإِمَامَ الْقِيَامُ بِالْحَدِّ ، و3347 - قَوْله : ( إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَى نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمه وَهُوَ يَمْسَح الدَّم عَنْ وَجْهه وَيَقُول : رَبّ اِغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) فِيهِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ صَلَوَات اللَّه وَسَلَاملI@ àH@ كGn@ قFk@ فE³@ ـD«@ غCڑ@عB\@ظA @ط@J@×?/@ض>–@ص=‰@ش<×@س;~@ز:ù@ر9÷@ے [ 790 ] بئسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي في هذه الألفاظ فوائد منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحدا ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا وان لم يقصده ذلك الإنسان وفيه أن الاستماع للقراءة سنة وفيه جواز قول سورة كذا كسورة البقرة ونحوها ولا التفات إلى من خالف في ذلك فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله وفيه كراهة قول نسيت آية كذا وهي كراهة تنزيه وأنه لا يكره قول أنسيتها وإنما نهى عن نسيتها لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها وقد قال الله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها وقال القاضي عياض أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم القول أي نسيت الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه وقوله ص بل هو نسي ضبطناه بتشديد السين وقال القاضي ضبطناه بالتشديد والتخفيف قوله صلى الله عليه و سلم كنت إنسيتها دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه و سلم فيما قد بلغه إلى الأمة وقد تقدم في باب سجود السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه صلى الله عليه و سلم وما لا يجوز قال القاضي عياض رحمه الله جمهور المحققين جواز النسيان عليه صلى الله عليه و سلم ابتداء فيما ليس ?LVALKؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬َا يَبْقَى إِلَّا الْيَسِيرُ مِنْ الْحَدِّ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ الْحَدَّ الْأَوَّلَ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ لِلثَّانِي وَعَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَتَى مَضَى شَيْءٌ مِنْ الْحَدِّ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يُسْتَأْنَفُ مِنْ حِينِ الْقَذْفِ الثَّانِي لَهُمَا وَلَا يمK®@ âJ`@ لI@ àH@ كGn@ قF طريقه البلاغ وأختلفوا فيما طريقة البلاغ والتعليم ولكن من جوز قال لا يقر عليه بل لابد أن يتذكره أو يذكره واختلفوا هل من شروط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته صلى الله عليه و سلم قال وأما نسيان ما بلغه في هذا الحديث فيجوز قال وقد سبق بيان سهوه في الصلاة قال وقال بعض الصوفية ومتابعيهم لا يجوز السهو عليه أصلا في شيء وإنما يقع منه صورته ليس إلا وهذا تناقض مردود ولم يقل بهذا أحد ممن يقتدى به إلا الأستاذ أبو الظفر الاسفرايني من شيوخنا فإنه مال إليه ورجحه وهو ضعيف متناقض قوله صلى الله عليه و سلم [ 789 ] إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إلى آخره فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان قال القاضي ومعنى صاحب القرآن أي الذي ألفه والمصاحبة المؤالفة ومنه فلان صاحب فلان وأصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وأصحاب الصفة وأصحاب ابل وغنم وصاحب كنز وصاحب عبادة قوله صلى الله عليه و سلم آية كيت وكيت أي آية كذا وكذا وهو بفتح التاء على المشهور وحكى الجوهري فتحها وكسرها عن أبي عبيدة قوله استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها قال أهل اللغة التفصي الانفصال وهو بمعنى الرواية الأخرى أشد تفلتا النعم أصلها الابل والبقر والغنم والمراد هنا الابل خاصة لأنها التي تعقل والعقل بضم العين والقاف ويجوز اسكان القاف وهو كنظائره وهو جمع عقال ككتاب وكتب والنعم تذكر وتؤنث ووقع في هذه الروايات بعقلها وفي الرواية الثانية من عقله وفي الثالثة في عقلها وكله صحيح والمراد برواية الباء من كما في قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله على أحد القولين في معناها قوله في هذه الرواية عقله بتذكير النعم وهو صحيح كما ذكرناه طLVAL‰UèˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژابِ قَالَ لِلْآخَرِ وَاللَّهِ مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاتَ لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وشبهها ولا كراهة في ذلك وكرهه بعض المتقدمين وقال إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران والصواب الأول وبه قال الجمهور لأن المعنى معلوم قوله صلى الله عليه و سلم فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما قال العلماء المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين قوله صلى الله عليه و سلم أو كأنما فرقان من طير صواف وفي الرواية الأخرى كأنهما حزقان من طير صاف الفرقان بكسر الفاء واسكان الراء والحزقان بكسر الحاء المهملة واسكان الزاي ومعناهما واحد وهما استغنيت وقال الشافعي وموافقوه معناه تحزين القراءة وترقيقها واستدلوا بالحديث الآخر زينوا القرآن بأصواتكم قال الهروي معنى يتغنى به يجهر به وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال يستغني به وخطأه من حيث اللغة والمعنى والخلاف جار في الحديث الآخر ليس منا من لم يتغن بالقرآن والصحيح أنه من تحسين الصوت ويؤيده الرواية الأخرى يتغنى بالقرآن يجهر به قوله في رواية حرملة كما يأذن لنبي هو بفتح الذال قوله حدثنا هقل بكسر الهاء واسكان القاف قوله كأذنه هو بفتح الهمزة والذال وهو مصدر أذن يأذن أذنا كفرح يفرح فرحا قوله غير أن بن أيوب قال في روايته كاذنه هكذا هو في رواية بن أيوب بكسر ( باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ) [ 792 ] قوله صلى الله عليه و سلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن هو بكسر الذال قال العلماء معنى أذن في اللغة الاستماع ومنه قوله تعالى وأذنت لربها قالوا ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الاصغاء فإنه يستحيل على الله تعالى بل هو مجاز ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ واجزال ثوابه لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله وقوله يتغنى بالقرآن معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون يحسن صوته به وعند سفيان بن عيينة يستغني به قيل يستغني به عن الناس وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب قال القاضي عياض القولان منقولان عن بن عيينة قال يقال تغنيت وتغانيت بمعنى µLVALµ‡إˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpام يَخْفِض الْقِسْط وَيَرْفَعهُ يُرْفَع إِلَيْهِ عَمَل اللَّيْل قَبْل عَمَل ( باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ) [ 802 ] الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحوامل من الابل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار والواحدة خلفه وعشراء [ 803 ] قوله صلى الله عليه و سلم يغدو كل يوم إلى بطحان هو بضم الباء واسكان الطاء موضع بقرب المدينة والكوما من الابل بفتح الكاف العظيمة السنامم ( باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ) [ 804 ] قوله صلى الله عليه و سلم اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران قالوا سميتا الزهراوين ( باب نزول السكينة لقراءة القرآن ) [ 795 ] قوله وعنده فرس مربوط بشطنين هو بفتح الشين المعجمة والطاء وهما تثنية شطن وهو الحبل الطويل المضطرب قوله وجعل فرسه ينفر وفي الرواية الثانية فجعلت تنفر وفي الثالثة غير أنهما قالا ينقز أما الأوليان فبالفاء والراء بلا خلاف وأما الثالثة فبالقاف المضمومة وبالزاي الهمزة واسكان الذال قال القاضي هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والأمر به [ 793 ] قوله ص في أبي موسى الأشعري أعطى مزمارا من مزامير آل داود قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن وأصل الزمر الغناء وآل داود هو داود نفسه وأل فلان قد يطلق على نفسه وكان داود صلى الله عليه و سلم حسن الصوت جدا قوله صلى الله عليه و سلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ ورجع في قراءته قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها قال أبو عبيد والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق قال واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وأبحاهما أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية واقبال النفوس على إستماعه قلت قال الشافعي في موضع أكره القراءة بالألحان وقال في موضع لا أكرهها قال أصحابنا ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف حالين فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود وادغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام والله أعلم ±LVAL¨!ءˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْوَق واستحباب ضرب الأمثال لايضاح المقاصد [ 798 ] قوله صلى الله عليه و سلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وفي الرواية الأخرى وهو يشتد عليه له أجران السفرة جميع سافر ككاتب وكتبة والسافر الرسول والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله وقيل السفرة الكتبة والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه واتقانه قال القاضي يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى قال ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم قوله بينما هو قد سبق أن معناه بين أوقاته قوله في مربده هو بكسر الميم وفتح الموحدة وهو الموضع الذي ييبس فيه التمر كالبيدر للحنطة ونحوها قوله جالت فرسه أي وثبت وقال هنا جالت فأنث الفرس وفي الرواية السابقة وعنده فرس مربوط فذكره وهما صحيحان والفرس يقع على الذكر والأنثى ( باب فضيلة حافظ القرآن ) [ 797 ] قوله صلى الله عليه و سلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن إلى آخره فيه فضيلة حافظ القرآن هذا هو المشهور ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة ينفز بالفاء والزاي وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلطه ومعنى ينقز بالقاف والزاي يثب قوله فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو فقال النبي صلى الله عليه و سلم تلك السكينة نزلت للقرآن وفي الرواية الاخيرة تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة والله أعلم وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة وفيه فضيلة استماع القرآن قوله صلى الله عليه و سلم اقرأ فلان وفي الرواية الأخرى اقرأ ثلاث مرات معناه كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها [ 796 ] قوله أن عبد الله بن خباب حدثه هو بالخاء المعجمة قوله أسيد بن حضير هو بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة 7LVAL>E¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هذه الأسانيد الأربعة كلهم كوفيون وهو من الطرق المستحسنة وجرير رازي كوفي وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض الأعمش وابراهيم النخعي وعبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء وأيضا الأعمش وابراهيم وعلقمة وفي حديث بن مسعود هذا فوائد منها استحباب استماع القراءة والاصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم [ 801 ] قوله ان بن مسعود وجد من الرجل ريح الخمر فحده هذا محمول على أن بن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك هذا مذهبنا ومذهب آخرين [ 801 ] قوله وتكذب بالكتاب معناه تنكر بعضه جاهلا وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا يجب قتله وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه في القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين والله أعلم وسالك مسلكهم وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته قال القاضي وغيره من العلماء وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة ولم يذكر هذه المنزلة لغيره وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه واتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه والله أعلم ( باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه ) وان كان القارئ أفضل من المقروء عليه [ 799 ] قال مسلم حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأبي ان الله أمرني أن أقرأ عليك قال آلله سماني لك قال الله سماك لي فجعل أبي يبكي قال مسلم حدثنا محمد بن المثني وبن بشار قال محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بن كعب ان الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني لك قال نعم قال فبكى قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ;LVAL،I¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم اقرأ علي القرآن إلى آخره قال مسلم حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو أسامة حدثني مسعر عن عمرو بن مرة عن ابراهيم قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بمثله هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير قصد وقد سبق بيان مثله وشعبة واسطي بصرى سبق بيانه مرات وفي الطريق الثالث فائدة حسنة وهي أن قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الأوليين وقتادة مدلس فينتفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات وفي الحديث فوائد كثيرة منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل وان كان القارئ أفضل من المقروء عليه ومنها المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي صلى الله عليه و سلم عليه ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة ومنها البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور وأما قوله آلله سماني لك فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ على رجل من أمته ولم ينص على أبي فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه أو قال على رجل فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه و سلم على أبي والمختار أن سببها أن تستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الاتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه وكان بعده ص رأسا وأماما في اقراء القرآن وهو أجل ناشرته أو من أجلهم ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأما تخصيص هذه السورة فلانها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والاخلاص وتطهير القلوب وكان الوقت يقتضي الاختصار والله أعلم ( باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه ) للاستماع والبكاء عن القراءة والتدبر [ 800 ] قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن اLVALwص¦ˆjUU•Ulح°¨w\ ‡©· < h¨·إ…Ulحذى¨w° ‡©· گ h¨·ه%ص%ص%إإ7lحàم¨w،‡©· ن h¨·%ص%صههص(lحہس¨wX،‡©· 8 h¨·ُ5ههصهه%(lحہر¨w¬،‡©· Œ h¨·هه%%إص( وفي رواية من آخر الكهف قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والايات فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال وكذا في آخرها قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا [ 810 ] قوله عن أبي السليل هو بفتح السين المهملة واسمه ضريب بن نقير بالتصغير فيهما ونقير بالقاف وقيل بالفاء وقيل نفيل بالفاء واللام قوله صلى الله عليه و سلم لأبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر فيه منقبة عظيمة لأبي ودليل على كثرة علمه وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى قوله صلى الله عليه و سلم أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال القاضي عياض فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب الله تعالى قال وفيه خلاف للعلماء فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والعلماء لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول وليس في كلام الله نقص به وتأول هؤلاء ما ورد من اطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل قطيعان وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة أي جماعة [ 805 ] قوله عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي هو بضم الجيم والنواس بن سمعان يقال سمعان بكسر السين وفتحها قوله أو ظلتان سوداوان بينهما شرق هو بفتح الراء واسكانها أي ضياء ونور وممن حكى فتح الراء واسكانها القاضي وآخرون والأشهر في الرواية واللغة الاسكان ( باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ) والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة [ 806 ] قوله أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الواو قوله عمار بن رزيق براء ثم زاي قوله سمع نقيضا هو بالقاف والضاد المعجمتين أي صوتا كصوت الباب إذا فتح قوله صلى الله عليه و سلم الايتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه قيل معناه كفتاه من قيام الليل وقيل tLVAL\„ˆjL.لْ أَنَا مُلَازِم لَكُمْ ( الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَات مَمَاتكُمْ ) أَيْ : لَا أَحْيَا إِلَّا عِنْدكُ محبته لهم نفس الاثابة والتنعيم لا الإرادة قال القاضي وأما محبتهم له سبحانه فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه وهو متقدس على الميل قال وقيل محبتهم له استقامتهم على طاعته وقيل الإستقامة ثمرة المحبة وحقيقة المحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع وجوهها ( باب فضل قراءة المعوذتين ) [ 814 ] قوله صلى الله عليه و سلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين وقد سبق قريبا الخلاف في اطلاق تفضيل بعض القرآن على بعض وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن ورد على من نسب إلى بن مسعود خلاف هذا وفيه أن لفظة قل من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة وقد أجمعت الأمة على هذا كله قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الأخرى أنزل أو أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين ضبطنا نر بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم المعوذتين هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وهو منصوب بفعل متمحضة للصفات فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء وقيل معناه أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف [ 812 ] قوله صلى الله عليه و سلم احشدوا أي اجتمعوا [ 813 ] قوله صلى الله عليه و سلم في الذي قال في قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها أخبروه أن الله يحبه قال المازري محبة الله تعالى لعباده ارادة ثوابهم وتنعيمهم وقيل وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين قالوا وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر وهو معنى الحديث والله أعلم قال العلماء إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الالهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والارادة وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات والله أعلم ( باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) [ 811 ] قوله ص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وفي الرواية الأخرى ان الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن قال القاضي قال المازري قيل معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات لله تعالى وقل هو الله أحد )LVALأ7¦ˆjL.ٍش¶َوْلُهُ : إنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَدْرَ مَا أَصْدَقَهَا ، وَأَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَأَمَّا الْخُلْعُ بِكُلِّ مَا أَصْدَقَهَا أَوْ أَقَلَّ فَجَائِزٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ، وَأَمَّا الْخُلْعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَسَنَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمَّتْهُ وَوَصَفَتْهُ وَأَحْضَرَتْهُ حَتَّى كَانَ مَعْرُوفًا غَيْرَ مَجْهُولٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ وَقَعَ لَهَا بِهَذَا اللَّفْظِ عَلَى أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ مَجْهُولًا وَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ أَنْ يُوجَدَ لَهَا شَيْءٌ أَوْ لَا يُوجَدَ لَهَا شَيْءٌ ، فَإِنْ وُجِدَ لَهَا شَيْءٌ لَهُ مِقْدَارٌ ، فَإِنَّ الْخُلْعَ نَافِذٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخُلْعَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَوْ الْجَمَلِ الشَّارِدِ ، وَالثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا وَفِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَالْمَبْسُوطِ يَجُوز الآن وأنا واني وأنو أربع لغات [ 816 ] قوله صلى الله عليه و سلم فسلطه على هلكته في الحق أي انفاقه في الطاعات قوله صلى الله عليه و سلم ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها يعلمها معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح ( باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ) قوله ثم لببته بردائه هو بتشديد الباء الأولى معناه [ 818 ] أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به محذوف أي أعني المعوذتين وهو بكسر الواو ( باب فضل من يقول بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمه ) من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها [ 815 ] قوله صلى الله عليه و سلم لا حسد إلا في اثنتين قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي تمنى زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وان كانت طاعة فهي مستحبة والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما قوله صلى الله عليه و سلم آناء الليل والنهار أي ساعاته وواحده ‎LVAL– ( فَرْعٌ تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ ) كَمُنْكِرِي صِفَاتِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ أَفْعَالَ عِبَادِهِ وَجَوَازِ رُؤْيَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ3339 - قَوْله : ( يَوْم أَبِي جَنْدَل ) هُوَ يَوْم الْحُدَيْبِيَة ، غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من الأوقات وقد جاء بيان هذه السور العشرين في رواية في سنن أبي داود الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة والواقعة ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم في ركعة وعم والمرسلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة وسمى مفصلا لقصر سوره مأخوذ من اللبة بفتح اللام لأنه يقبض عليها وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما يجوزه العربية وأما أمر النبي صلى الله عليه و سلم عمر بارساله فلانه لم يثبت عنده ما يقتضي تعزيره ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة والنبي صلى الله عليه و سلم يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمر ولأنه إذا قرأ وهو يلبث لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكن المطلق قوله صلى الله عليه و سلم ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه قال العلماء سبب انزاله على سبعة التخفيف والتسهيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم هون على أمتي كما صرح به في الرواية الأخرى واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف قال القاضي عياض قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر قال وقال الأكثرون هو حصر للعدد في سبعة ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من ادغام واظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد لان العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه وقال آخرون هي الألفاظ والحروف وإليه أشار بن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه وقال أبو عبيد سبع لغات العرب يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاها وقيل بل السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة وقيل بل هي مجتمعة في بعض گLVALك‍¦ˆjL.ٍش¶کz\ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَم وأواثبه [ 819 ] قوله صلى الله عليه و سلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف معناه لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى إلى السبعة [ 820 ] قوله عن أبي بن كعب فحسن النبي صلى الله عليه و سلم شأن المختلفين الكلمات كقوله تعالى وعبدالطاغوت ونرتع ونلعب وباعد بين أسفارنا وبعذاب بئيس وغير ذلك وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وضبطها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست متضاربة ولا متنافية وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة قال الداودي وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل تكون مفرقة فيها وقال أبو عبيد الله بن أبي صفرة هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف وهذا ذكره النحاس وغيره قال غيره ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في ختمة واحدة ولايدري أي هذه القراءات كان آخر العرض على النبي صلى الله عليه و سلم وكلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه و سلم ضبطها عنه الأمة وأضافت كل حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابة أى إنه كان أكثر قراءة به كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم قال المازري وأما قول من قال المراد سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ لأنه صلى الله عليه و سلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وابدال حرف بحرف وقد تقرر اجماع المسلمين أنه يحرم ابدال آية أمثال بآية أحكام قال وقول من قال المراد خواتيم الآي فيجعل مكان غفور رحيم سميع بصير فاسد أيضا للإجماع على منع تغيير القرآن للناس هذا مختصرها نقله القاضي عياض في المسألة والله أعلم قوله فكدت أساوره بالسين المهملة أي أعاجله  LVALب¦ˆjL.ٍ في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة ويكون قد حذف في الرواية الأولى أيضا بعض المرات قوله تعالى ولك بكل ردة رددتها وفي بعض النسخ رددتكها هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر بعض الردات الثلاث وقد جاءت مبينة في الرواية الثانية قوله سبحانه وتعالى ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها معناه مسألة مجابة قطعا وأما باقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإجابة وقد سبق بيان هذا الشرح في كتاب الإيمان في القراءة قال فسقط في نفسي من التكذيب ولا اذ كنت في الجاهلية معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب قال القاضي عياض معنى قوله سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة قال وقوله ولا اذ كنت في الجاهلية معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده قال وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها قال القاضي قال المازري معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزعة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في الحال حين ضرب النبي صلى الله عليه و سلم بيده في صدره ففاض عرقا قوله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما انظر إلى الله عز و جل فرقا قال القاضي ضربه صلى الله عليه و سلم في صدره تثبتا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم قال ويقال فضت عرقا وفصت بالضاد المعجمة والصاد المهملة قال وروايتنا هنا بالمعجمة قلت وكذا هو في معظم أصول بلادنا وفي بعضها بالمهملة قوله صلى الله عليه و سلم أرسل إلى أن اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثانية أن اقرأ على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف هكذا وقعت هذه الرواية الأولى في معظم الأصول ووقع في بعضها زيادة قال أرسل إلى أن اقرأالقرآن على حرف فرددت إليه ان هون على أمتي فرد إلي الثانية اقرأه على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف ووقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية بن أبي شيبة أن قال اقرأه على حرف وفي المرة الثانية على حرفين وفي الثالثة على ثلاثة وفي الرابعة على سبعة هذا مما يشكل معناه والجمع بين الروايتين وأقرب ما يقال فيه أن قوله في الرواية الأولى فرد إلى الثالثة المراد بالثالثة الأخيرة وهي الرابعة فسماها ثالثة مجازا وحملنا على هذا التأويل تصريحه iLVAL²w¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن191 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ع حفظه واتقانه فقال بن مسعود تهذه هذا وهو بتشديد الذال وهو شدة الاسراع والافراط في العجلة ففيه النهي عن الهذ والحث على الترتيل والتدبر وبه قال جمهور العلماء قال القاضي وأباحت طائفة قليلة الهذ قوله كهذ الشعر معناه في تحفظه وروايته لا في اسناده وترنمه لأنه يرتل في الانشاد والترنم في العادة قوله ان أقواما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع معناه أن قوما ليس حظهم من القرآن الا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم وليس ذلك هو المطلوب بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب قوله ان أفضل الصلاة الركوع والسجود هذا مذهب بن مسعود رضي الله عنه وقد سبق في قول النبي صلى الله عليه و سلم أفضل الصلاة طول القنوت وفي قوله صلى الله عليه و سلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة قوله لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرن بينهن سورتين في ركعة وفسرها فقال عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في تأليف عبد الله قال القاضي هذا صحيح موافق لرواية عائشة وبن عباس أن قيام النبي صلى الله عليه و سلم كان احدى عشرة ركعة بالوتر وأن هذا كان قدر قراءته غالبا وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتيل وما ورد من [ 821 ] قوله عند أضاة بني غفار هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة وهي الماء المستنقع كالغدير وجمعها اضا كحصاة وحصا واضاء بكسر الهمزة والمدكأكمة واكام قوله ان الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤا عليه فقد أصابوا معناه لا يتجاوز أمتك سبعة أحرف ولهم الخيار في السبعة ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيها وانها لا تتجاوز والله أعلم ( باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الافراط ) في السرعة واباحة سورتين فأكثر في ركعة [ 822 ] ذكر في الاسناد الأول بن أبي شيبة وبن نمير عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن بن مسعود وفي الثاني أبا كريب عن أبي معاوية عن الأعمش هذان الاسنادان كوفيون قوله للذي سأل بن مسعود عن آسن كل القرآن قد أحصيت غير هذا الحرف هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله اذ لو كان مسترشدا لوجب جوابه وهذا ليس بجواب قوله اني لأقرأ المفصل في ركعة فقال بن مسعود هذا كهذا الشعر معناه ان الرجل أخبر بكثرة \LVALژj¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹذلك حاصل لهم مع تمكنهم من اتباع الهدى بإيضاح الحجج وإنزال الكتب وإرسال الرسل . وقال ابن عطية : إعلام أن سوء فعلهم عائد عليهم ، وأنه يبعدهم عن الإسلام . وقال الزمخششرح الكلمات : { أعوذ } : أي استجير واتحصن . { الفلق } : أي الصبح . { من شر ما خلق } : من حيوان وجماد . { غاسق إذا وقب } : أي الليل إذا أظلم أو ( باب ما يتعلق بالقراءات ) [ 823 ] قوله يقول مدكر أدالا يعني بالمهملة وأصله مذتكر فأبدلت التاء دالا مهملة ثم أدغمت المعجمة في المهملة فصار النطق بدال مهملة [ 824 ] قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة هذا اسناد كوفي وقرب انفصال بعضهن من بعض قوله في الرواية الأخرى ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم دليل على أن المفصل ما بعد آل حم وقوله في الرواية الأولى عشرون من المفصل وقوله هنا ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم لا تعارض فيه لأن مراده في الأولى معظم العشرين من المفصل قال العلماء أول القرآن السبع الطوال ثم ذوات المئين وهو ما كان في السورة منها مائة آية ونحوها ثم المثاني ثم المفصل وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل فقيل من القتال وقيل من الحجرات وقيل من ق قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرن بينهن هو بضم الراء وفيه جواز سورتين في ركعة قوله فمكثنا بالباب هنية هو بتشديد الياء غير مهموز وقد سبق بيانه واضحا في باب ما يقال في افتتاح الصلاة قوله ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم فقال ظننتم بآل بن أم عبد غفلة معناه لا مانع لنا إلا أن توهمنا أن بعض أهل البيت نائم فنزعجه ومعنى قولهم ظننا توهمنا وجوزنا لا أنهم أرادوا الظن المعروف للأصوليين وهو رجحان الاعتقاد وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم قوله انظري هل طلعت الشمس فيه قبول خبر الواحد وخبر المرأة والعمل بالظن مع إمكان اليقين لأنه عمل بقولها وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس قوله ثمانية عشر من المفصل هكذا هو في الأصول المشهورة ثمانية عشر وفي نادر منها ثمان عشرة والأول صحيح أيضا على تقدير ثمانية عشر نظيرا قوله وسورتين من آل حم يعني من السور التي أولها حم كقولك فلان من آل فلان قال القاضي ويجوز أن يكون المراد حم نفسها كما قال في الحديث من مزامير آل داود أي داود نفسه =LVALعK¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlه تَعَالَى : { وَمَا كُنْت تَتْلُو مِنْ قَبْله مِنْ كِتَاب وَلَا تَخُطّهُ بِيَمِينِك } وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّا أُمَّة أُمِّيَّة لَا نَكْتُب وَلَا نَحْسِب " ، قَالُوا : وَقَوْله فِي هَذَا الْحَدِيث : ( كَتَبَ ) مَعْنَاهُ : أَمَرَ بِالْكِتَابَةِ ، كَ مفتوحة وحاء مهملة وواو مشددة وشين معجمة أي انقباضهم قال القاضي ويحتمل أن يريد الفطنة والذكاء يقال رجل حوشى الفؤاد أي حديده ( باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ) في أحاديث الباب نهيه صلى الله عليه و سلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهى لعموم الأحاديث كله وفيه ثلاثة تابعيون الأعمش وابراهيم وعلقمة قوله عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء أنهما قرآ والذكر والأنثى قال القاضي قال المازري يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه وأما بن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس بثابت عند أهل النقل وما ثبت منها مخالفا لما قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن وكان لا يعتقد تحريم ذلك وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء وكان رأى عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا قال المازري فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية وهي أنه هل يجوز الحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف قال ويحتمل ما روى من اسقاط المعوذتين من مصحف بن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس والله أعلم قوله فقام إلى حلقة هي باسكان اللام في اللغة المشهورة قال الجوهري وغيره ويقال في لغة رديئة بفتحها وله فعرفت فيه تحوش القوم هو بمثناة في أوله §LVALـµ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : اُكْتُبْ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم ، قَالَ سُهَيْل للجمع بين الروايات قوله صلى الله عليه و سلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان هكذا هو في الأصول بقرني شيطان في حديث بن عمر وفي حديث عمرو بن عبسة بين قرني شيطان قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه وقيل قوته وغلبته وانتشار فساده وقيل القرنان ناحيتا الرأس وأنه على ظاهره وهذا هو الأقوى قالوا ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان وفي رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي لها الكفار وفي بعض أصول مسلم في حديث بن عمر هنا بقرني الشيطان بالألف واللام وسمى شيطانا لتمرده وعتوه وكل مارد عات شيطان والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من الخير واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى وكذا الجنازة هذا مختصر ما يتعلق بجملة أحكام الباب وفيه فروع ودقائق سننبه على بعضها في مواضعها من أحاديث الباب ان شاء الله تعالى [ 825 ] قوله حتى تشرق الشمس ضبطناه بضم التاء وكسر الراء وهكذا أشار إليه القاضي عياض في شرح مسلم وضبطناه أيضا بفتح التاء وضم الراء وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادنا وهو الذي ذكره القاضي عياض في المشارق قال أهل اللغة يقال شرقت الشمس تشرق أي طلعت على وزن طلعت تطلع وغربت تغرب ويقال شرقت تشرق أي ارتفعت وأضاءت ومنه قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها أي أضاءت فمن فتح التاء هنا احتج بان باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس فوجب حمل هذه على موافقتها ومن قال بضم التاء احتج له القاضي بالأحاديث الأخر في النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز وحديث ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قال وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخر ارتفاعها واشراقها واضاءتها لا مجرد ظهور قرصها وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنده qLVALצˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض سِيَاهٍ ) هُوَ بِسِينٍ مُهْمَلَة مَكْسُورَة ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت مُخَفَّفَة ثُمَّ أَلِف ، ثُمَّ هَاء فِي الْوَقْف وَالدَّرْج عَلَى وَزْنَيْ مِيَاه وَشِيَاه . قَوْله : ( قَامَ سَهْل بْن حُنَيْفٍ يَوْم صِفِّينَ فَقَالَ : يَا أَيّهَا النَّاس اِتَّهِمُوا أَنْفُسكُمْ ... إِلَى آخِره ) أَرَادَ بِهَذَا تَصْبِير ا [ 831 ] قوله عن موسى بن علي هو بضم العين على المشهور ويقال بفتحها وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي قوله أو نقبر فيهن موتانا هو بضم الموحدة وكسرها لغتان قوله تضيف للغروب هو بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء أى تميل قوله حين يقوم قائم الظهيرة الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا قال بعضهم أن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالاجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الاجماع بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهي صلاة المنافقين كما سبق في الحديث الصحيح قام فنقرها أربعا فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره [ 832 ] قوله وحدثنا أحمد بن جعفر المعقري هو بفتح الميم واسكان العين المهملة وكسر القاف والرحمة وقيل مشتق من شاط إذا هلك واحترق [ 829 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز لفظة بدا هنا غير مهموزة معناه ظهر وحاجبها طرفها وتبرز بالتاء المثناة فوق أي حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة والمراد ترتفع كما سبق تقريره [ 830 ] قوله عن خير بن نعيم هو بالخاء المعجمة قوله عن بن هبيرة هو عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري وقد سماه في الرواية الثانية قوله عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة أما بصرة فبالموحدة والصاد المهملة والجيشاني بفتح الجيم واسكان الياء وبالشين المعجمة منسوب إلى جيشان قبيلة معروفة من اليمن واسم أبي تميم عبد الله بن مالك قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر بالمخمص هو بميم مضمومة وخاء معجمة ثم بميم مفتوحة وهو موضع معروف قوله صلى الله عليه و سلم ان هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها KLVALyY¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸نَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا قلت له إني متبعك على اظهار الاسلام هنا واقامتي معك فقال لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين ونخاف عليك من أذى كفار قريش ولكن قد حصل أجرك فابق على اسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الاسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني وفيه معجزة للنبوة وهي اعلامه بأنه سيظهر قوله فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة فقلت بلى فيه صحة الجواب ببلي وان لم يكن قبلها نفي وصحة الاقرار بها وهو الصحيح في مذهبنا وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي قوله فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله هكذا هو عما علمك وهو صحيح ومعناه اخبرني عن حكمة وصفته وبينه لي قوله صلى الله عليه و سلم صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فيه أن النهى عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بل لا بد من الارتفاع وقد سبق بيانه قوله صلى الله عليه و سلم فإن الصلاة مشهودة محضورة أى تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة قوله صلى الله عليه و سلم حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة معنى يستقل الظل بالرمح أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق وهذه حالة الاستواء وفي منسوب إلى معقر وهي ناحية باليمن قوله جراء عليه قومه هكذا هو في جميع الأصول جراء بالجيم المضمومة جمع جريء بالهمز من الجرأة وهي الاقدام والتسلط وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين حراء بالحاء المهملة المكسورة ومعناه غضاب ذو وغم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حري جسمه يحرى كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره والصحيح أنه بالجيم قوله فقلت له ما أنت هكذا هو في الأصول ما أنت وإنما قال ما أنت ولم يقل من أنت لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته والصفات مما لا يعقل قوله صلى الله عليه و سلم أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام لأن النبي صلى الله عليه و سلم قرنها بالتوحيد ولم يذكر له حزبات الأمور وإنما ذكر مهمها وبدأ بالصلة وقوله ومعه يومئذ أبو بكر وبلال دليل على فضلهما وقد يحتج به من قال أنهما أول من أسلم قوله فقلت اني متبعك قال انك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فائتني معناه ةLVALصٍ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ر ذنوبهم بمعنى أنه يزيلها عيناً وأثراً ، عطف عليه قوله : { والذين اتخذوا } أي عالجوا فطرهم الأولى وعقو{ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بَاب فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَابَاب كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ298 - حَدَّثَنَ الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة وللقاضي عياض رحمه الله في هذا الموضع كلام عجيب في تفسير الحديث ومذاهب العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به ومعنى تسجر جهنم توقد عليها ايقادا بليغا واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي فقيل عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظر وقيل من قولهم بئر جهام أي عميقة فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث وقال الأكثرون هي عجمية معربة وامتنع صرفها للعلمية والعجمة قوله صلى الله عليه و سلم فإذا أقبل الفيء فصل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة معنى أقبل الفيء ظهر إلى جهة المشرق والفيء مختص بما بعد الزوال وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده وفيه كلام نفيس بسطته في تهذيب الأسماء قوله صلى الله عليه و سلم حتى تصلي العصر فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الانسان وإنما يكره لكل انسان بعد صلاة العصر حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها قوله صلى الله عليه و سلم يقرب وضوءه هو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة أي يدنيه والوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به قوله صلى الله عليه و سلم ويستنشق فينتثر أي يخرج الذي في أنفه يقال نثر وانتثر واستنثر مشتق من النثرة وهي الأنف وقيل طرفه وقد سبق بيانه في الطهارة قوله صلى الله عليه و سلم إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه هكذا ضبطناه خرت بالخاء المعجمة وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا بن أبي جعفر فرواه جرت بالجيم ومعنى خرت بالخاء أي سقطت ومعنى جرت ظاهر والمراد بالخطايا الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة ما اجتنبت الكبائر والخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الانف وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم LVALم-¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ آخَرُ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ [ 833 ] قولها وهم عمر تعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا وإنما نهى عن التحري قال القاضي إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه و سلم الركعتين بعد العصر قال وما رواه عمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة وقد قال بن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد قلت ويجمع بين الروايتين فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت ورواية النهي مطلقا محمولة على غير ذوات الأسباب [ 834 ] قوله قال بن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها وفي بعض أصرف الناس عنها وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع الضرب ولعله كان يضرب من بلغه النهى ويصرف ثم يغسل قدميه فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين وقال الشيعة الواجب مسحهما وقال بن جرير هو مخير وقال بعض الظاهرية يجب الغسل والمسح قوله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من سبع مرات ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له الرواية بل تجب عليه إذا تعين لها وجوابه أن معناه لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به وذكر المرات بيانا لصورة حاله ولم يرد أن ذلك شرط والله أعلم –LVAL¢ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) } يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاءَ وأنصارًا على أهل الإيمان; ذلك أنهم لا يُوادُّون المؤمنين، فاليهود يوالي بعضهم بعضًا، وكذلك النصارى، وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم. وأنتم -أيها المؤمنون- أجدرُ بأن ينصر بعضُكم بعضًا. ومن يتولهم منكم فإنه يصير من جملتهم، وحكمه حكمهم. إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الكافرين.{ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ ي من لم يبلغه من غير ضرب وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليها بالدرة وفيه احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها قوله قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة هذا فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه وفيه الإعتراف لأهل الفضل بمزيتهم وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجته وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم فأرسلوه إليها قولها وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار قد سبق مرات أن بنى حرام بالراء وأن حراما في الأنصار وحزاما بالزاي في قريش قولها فأرسلت إليه الجارية فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم قولها فقولي له تقول أم سلمة إنما قالت عن نفسها تقول أم سلمة فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها لأنها معروفة بكنيتها ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالبا إلا بها وكنيت بأبيها سلمة بن أبي سلمة وكان صحابيا وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من تهذيب الأسماء قولها إني أسمعك تنهي عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما معنى أسمعك سمعتك في الماضي وهو من اطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئا WLVAL.e¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و1 - حَدَّثَنَا يَحْيَ الأولى ركعتين وسلم وسلموا وبالثانية كذلك وكان النبي صلى الله عليه و سلم متنفلا في الثانية وهم متفرضون واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والله أعلم ( كتاب الجمعة يقال بضم الميم واسكانها وفتحها حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك سميت جمعة لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة [ 844 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا أراد ) يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه فإن كان ناسيا رجع عنه وان كان عامدا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده وان كان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال أو الأقوال وعدم الارتباط بطريق واحد قولها فأشار بيده فيه أن إشارة المصلى بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة قوله صلى الله عليه و سلم انه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان فيه فوائد منها اثبات سنة الظهر بعدها ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها وهو الصحيح عندنا ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهى وإنما يكره ما لا سبب لها وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة فإن قيل فقد داوم النبي صلى الله عليه و سلم عليها ولا يقولون بهذا قلنا لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره أحدهما القول به فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهى كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه و سلم في اليوم الأول فإن قيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم قلنا الأصل الإقتداء به صلى الله عليه و سلم وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص وهي أنه صلى الله عليه و سلم بين أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي وسكوته ظاهر في جواز الاقتداء ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبقت المسألة ومنها أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمها ولهذا ¨LVAL»L¸ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبَّاد . قَوْله : ( عَنْ سَهْل بْن حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ : اِتَّهِمُوا رَأْيكُمْ عَلَى دِينكُمْ ، فَلَق الأحاديث أنها منسوخة والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شيء من ذلك والله أعلم ( باب صلاة الخوف ) [ 839 ] ذكر مسلم رحمه الله في الباب أربعة أحاديث أحدها حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى باحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم وجاء ( باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ) [ 836 ] فيه حديث صلاتهم ركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب وفي رواية أنهم كانوا يصلونها بعد الأذان وفي الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة المراد بالأذانين الأذان والإقامة وفي هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب وفي المسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث وفي المسألة مذهبان للسلف واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين من المتأخرين أحمد واسحق ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء وقال النخعي هي بدعة وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا وزعم بعضهم في جواب هذه بدأ النبي صلى الله عليه و سلم بحديث القوم في الإسلام وترك سنة الظهر حتى فات وقتها لأن الاشتغال بارشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم قولها ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم الركعتين بعد العصر عندي قط يعني بعد يوم وفد عبد القيس [ 835 ] قوله سألت عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم أنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها وقال القاضي ينبغي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث أم سلمة ليتفق الحديثان وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر 8LVALZشHˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ في أكثر النسخ وفي بعضها صلت معه وهما صحيحان قوله وطائفة وجاه العدو هو بكسر الواو وضمها يقال وجاهه وتجاهه أي قبالته والطائفة الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير لكن قال الشافعي أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فأكثر والذين في وجه العدو كذلك واستدل بقول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا إلى آخر الآية فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع وأقل الجمع ثلاثة على المشهور [ 843 ] قوله شجرة ظليلة أي ذات ظل قوله فأخذ السيف فاخترطه أي سله قوله فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم أربع ركعات وللقوم ركعتين معناه صلى بالطائفة النسخ الصف الأول ولم يقع في أكثرها ذكر الأول والمراد الصف المقدم الآن [ 841 ] قوله صالح بن خوات هو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو قوله ذات الرقاع هي غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في سبب تسميتها وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقيل سميت لجبل هناك يقال له الرقاع لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا وقيل سميت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع وقيل لأن المسلمين رقعوا راياتهم ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها وشرعت صلاة الخوف في غزوة خلاف الرقاع وقيل في غزوة بني النضر [ 842 ] قوله في حديث يحيى بن يحيى أن طائفة صفت معه هكذا هو أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب مالكي وهو جائز عند الشافعي ثم قيل ان الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل متفرقين وهو الصحيح الثاني حديث بن أبي حثمة بنحوه إلا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالطائفة الأولى ركعة وثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم وذكر عنه أبو داود في سننه صفة أخرى أنه صفهم صفين فصلى بمن يليه ركعة ثم ثبت قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم وفي رواية سلم بهم جميعا الحديث الثالث حديث جابر أن îLVALِْiـهُمَا : أَنَّ طَلَاقَهُ لَيْسَ بِرَجْعِيٍّ بَلْ هُوَ بَائِنٌ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهَا إنَّمَا أَعْطَتْهُ الْعِوَضَ لِتَمْلِكَ نَفْسَهَا ، وَلَوْ كَانَ طَلَاقُ الْخُلْعِ رَجْعِيًّا لَمْ تَمْ النبي صلى الله عليه و سلم صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقاموا ثم تقدموا وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه وحديث بن عباس نحو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر وبهذا الحديث قال الشافعي وبن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث بن عباس [ 840 ] الحديث الرابع حديث جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بكل طائفة ركعتين وفي سنن أبي داود وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل وبهذا قال الشافعي وحكوه عن الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه اذ لا دليل لنسخه فهذه ستة أوجه في صلاة الخوف وروى بن مسعود وأبو هريرة وجها سابعا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم وبهذا أخذ أبو حنيفة وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخر في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجها وذكر بن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه و سلم صلاها في عشرة مواطن والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه و سلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف والمزني فقالا لا تشرع بعد النبي صلى الله عليه و سلم لقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد النبي صلى الله عليه و سلم وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه و سلم وقد ثبت قوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما ىLVALّؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛يع النُّسَخ ( الْأَزْدِيُّ ) وَكَذَا قَالَهُ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ وَابْن أَبِي حَاتِم فِي كِتَابه وَغَيْرهمَا ، وَذَكَرَهُ اِبْن عَدِيّ وَالسَّمْعَانِيّ فَقَالَا : هُوَ قَيْسِيّ ، فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَخَاهُ أُمَيَّة بْن خَالِد فَنَسَبَهُ قَيْسِيًّا ، وَذَكَرَهُ الْبَاجِيُّ فَقَالَ : الْقَيْسِيّ الْأَزْدِيُّ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هَذَانِ نِسْبَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ ، لِأَنَّ الْأَزْد مِنْ الْيَمَن ، وَقَيْس مِنْ مَعَدّ ، قَالَ : وَلَكِنْ قَيْس هُنَا لَيْسَ قَيْس غَيْلَان ، بَلْ قَيْس بْن يُونَان مِنْ الْأَزْدِ فَتَصِحّ النِّسْبَتَانِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ جَاءَ مِثَْتپŒ@%€†@%œ@k~&}¦@%|”@${o@$zE@$yز@#x^@"w¶@ على كل محتلم والمراد بالمحتلم البالغ وفي الحديث الآخر حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده وفي الحديث الآخر لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وفي رواية لو اغتسلتم يوم الجمعة واختلف العلماء في غسل الجمعة فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر وحكاه بن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب قال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل وقد ذكره مسلم وهذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبينا في الرواية الأخرى ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه ومنها قوله صلى الله عليه و سلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب ومنها قوله صلى الله عليه و سلم لو اغتسلتم يوم الجمعة وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات وأجابوا عن الأحاديث  LVALِiـ1208 الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث [ 846 ] وقوله صلى الله عليه و سلم واجب على كل محتلم أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب على أي متأكد لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه قوله وهو قائم على المنبر فيه استحباب المنبر للخطبة فإن تعذر فليكن على موضع عال ليبلغ صوته جميعهم ولينفرد فيكون أوقع في النفوس وفيه أن الخطيب يكون قائما وسمى منبرا لارتفاعه من النبر وهو الارتفاع [ 845 ] قوله أية ساعة هذه قاله توبيخا له وانكارا لتأخره إلى هذا الوقت فيه تفقد الامام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم والانكار على مخالف السنة وان كان كبير القدر وفيه جواز الانكار على الكبار في مجمع من الناس وفيه جواز الكلام في الخطبة قوله شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت فيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم وفيه اباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع للغسل قوله سمعت النداء هو بكسر النون وضمها والكسر أشهر قوله والوضوء أيضا هو منصوب أي وتوضأت الوضوء فقط قاله الأزهري وغيره [ 847 ] قوله ينتابون الجمعة أي يأتونها قوله من العوالي هي القرى التي حول المدينة قوله فيأتون في العباء هو بالمد جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان قوله ولم يكن لهم كفاة هو بضم الكاف جمع كاف كقاض وقضاة وهم الخدم الذين يكفونهم العمل قوله لهم تفل هو بتاء مثناة فوق ثم فاء مفتوحتين أي رائحة كريهة قوله صلى الله عليه و سلم للذين جاؤا ولهم الريح الكريهة لو اغتسلتم فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه [ 844 ] [ 846 ] قوله ص إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل وغسل الجمعة واجب على كل محتلم فالحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميز والثاني صريح في البالغ وفي أحاديث أخر ألفاظ تقتضي دخول النساء كحديث ومن اغتسل فالغسل أفضل فيقال في الجمع بين الأحاديث أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء لأنه في حقهن قريب من الطيب ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصة وفي وجه يستحب لمن £LVAL¯ُ%¥•U5قKحP¨wà‰_X؛¹r<ˆ،¸¹¹U5ُصµ•uNَجگ¨w4ٹ_X؛¹sگˆ،¸¹¹•5صإ%إص%Nَج ي¨wˆٹ_X؛¹tنˆ،¸¹¹هه%إإإإ%Nَجàي¨wـٹ_X؛¹u8‰،¸¹¹ههإE¥mَجہل¨w0‹_X؛¹vŒ‰،¸¹¹هإ يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا كغسل يوم العيد يستحب لكل أحد والصحيح الأول والله أعلم قوله ص [ 846 ] في حديث عمرو بن سواد غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه هكذا وقع في جميع الأصول غسل يوم الجمعة على كل محتلم وليس فيه ذكر واجب وقوله صلى الله عليه و سلم وسواك ويمس من الطيب معناه ويسن السواك ومس الطيب ويجوز يمس بفتح الميم وضمها وقوله صلى الله عليه و سلم ما قدر عليه قال القاضي محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره وهذا يدل على تأكيده والله أعلم [ 850 ] قوله صلى الله عليه و سلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات هذا هو المشهور في تفسيره وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه المراد غسل الجنابة حقيقة قالوا ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه وهذا ضعيف أو باطل والصواب ما قدمناه قوله صلى الله عليه و سلم ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة المراد بالرواح الذهاب أول النهار وفي المسألة خلاف مشهور مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وأمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وبن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار والساعات عندهم من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره قال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى لأن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي ·LVALأؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$بٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا و حَدَّثَن بدنة ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة وفي رواية النسائي السادسة فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدى والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لان النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء والله أعلم واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس والأصح عندهم من طلوع الفجر ثم ان من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة وبدنة المتوسط متوسطة وهذا كما ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون لكن درجات الأول أكمل وأشباه هذا كثيرة معروفة وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله قوله صلى الله عليه و سلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أما لغات هذا الفصل فمعنى قرب تصدق وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الابل والبقر والغنم سميت بذلك لعظم بدنها وخصها جماعة بالابل والمراد هنا الابل بالاتفاق لتصريح الاحاديث بذلك والبدنة چLVAL™ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ يُرِيدُ قَطَعَ مَنْ سَرَقَ مِجَنًّا ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَالْأَصْلُ فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِق3345 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَحْيَى التَّمِيمِيّ حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ بِلَاد والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم والهاء فيها للواحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس وسميت بقرة لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة والبقر الشق ومنه قولهم بقر بطنه ومنه سمى محمد الباقر رضي الله عنه لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا بليغا ووصل منه غاية مرضية وقوله صلى الله عليه و سلم كبشا أقرن وصفه بالاقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولان قرنه ينتفع به والدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان ويقع على الذكر والأنثى ويقال حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان الفتح أفصح وأشهر وبه جاء القرآن قال الله تعالى وإذا حضر القسمة وأما فقه الفصل ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم وهو من باب قول الله تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة واسنادا الروايتين صحيحان وفيه أن التضحية بالابل أفضل من البقرة لان النبي صلى الله عليه و سلم قدم الابل وجعل البقرة في الدرجة الثانية وقد أجمع العلماء على أن الابل أفضل من البقر في الهدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الابل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الابل قالوا لأن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على الهدايا وأما تضحيته صلى الله عليه و سلم فلا يلزم منها ترجيح الغنم لأنه محمول على أنه صلى الله عليه و سلم لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم أو فعله لبيان الجواز وقد ثبت في الصحيح إنه صلى الله عليه و سلم ضحى عن نسائه بالبقر قوله صلى الله عليه و سلم حضرت الملائكة يستمعون قالوا هولاء الملائكة غير الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة [ 851 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا قلت 3LVAL{A¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èْ عَطَفَهُ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظ تَوْكِيدًا . قَوْله : ( ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِأَبِي جَهْل بْن هِشَام وَعُتْبَةَ بْن رَبِيعَة وَشَيْبَة بْن رَبِيعَة وَالْوَلِيد بْن عُقْبَةَ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ مُسْلِم ( وَالْوَلِيد بْن عُقْبَةَ ) بِالْقَافِ ، اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ غَلَط ، وَصَوَابه ( وَالْوَلِيد بْن عُتْبَةَ ) بِالتَّاءِ كَمَا ذَكَر ˆ=@*‡Q@)†و( لا يلزمه قوله صلى الله عليه و سلم والإمام يخطب دليل على أن وجوب الانصات والنهى عن الكلام إنما هو في حال لخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور وقال أبو حنيفة يجب الانصات بخروج الإمام [ 852 ] قوله ص في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وفي رواية قائم يصلي وفي رواية وهي لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وفي الرواية الأخرى فقد لغيت قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت قال أهل اللغة يقال لغا يلغو كغزا يغزو ويقال لغى يلغى كعمى يعمي لغتان الأولى أفصح وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا من لغى يلغي ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين قال بن السكيت وغيره مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغى ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود وقيل معناه قلت غير الصواب وقيل تكلمت بما لا ينبغي ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فيسيره من الكلام أولى وإنما طريقه إذا أراد نهى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت ان فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان للشافعي قال القاضي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الانصات للخطبة وحكى عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن قال واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الانصات كما لو سمعه فقال الجمهور يلزمه وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي GLVALSؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و3353 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَع دَمِيتِ وَفِي سَبِيل اللَّه مَا لَقِيت ) لَفْظ ( مَا ) هُنَا بِمَعْنَى ( الَّذِي ) أَيْ : الَّذِي لَقِيته مَحْسُوب فِي سَبِيل اللَّه ، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَاب غَزْوَة حُنَيْنٍ أَنَّ الرَّجَز هَلْ هُوَ شِعْر ؟ وَأَنَّ مَنْ قَْن!‰g@+ ˆ=@*‡Q@)†و(…@'„O@kƒW@k‚ة@#پŒ@%€†@%œ@k~&}¦@%|”@${o@$zE@$yز@#x^@"w¶@!v@! u+@  t @ ساعة خفيفة وفي رواية وأشار بيده يقللها وفي رواية أبي موسى الأشعري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة قوله إلى أن تقضي الصلاة هو بالتاء المثناة فوق المضمومة قال القاضي اختلف السلف في وقت هذه الساعة وفي معنى قائم يصلي فقال بعضهم هي من بعد العصر إلى الغروب قالوا ومعنى يصلي يدعو ومعنى قائم ملازم ومواظب كقوله تعالى ما دمت عليه قائما وقال آخرون هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة وقال آخرون من حين تقام الصلاة حتى يفرغ والصلاة عندهم على ظاهرها وقيل من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة قال القاضي وقد رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال قال وقيل عند الزوال وقيل من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع وقيل هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال القاضي وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت لقوله وأشار بيده يقللها هذا كلام القاضي والصحيح بل ٌLVAL‎ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژْهَمْزَة ، وَيُقَال : وِكَاف أَيْضًا ، وَالْقَطِيفَة : دِثَار مُخَمَّل ، جَمْعهَا قَطَائِف وَقُطُف ، وَالْفَدَكِيَّة : مَنْسُوبَة إِلَى فَدَك بَلْدَة مَعْرُوفَة عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاث مِنْ الْمَدِينَة . قَوْله : ( وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَة وَهُوَ يَعُود سَعْد بْائ#‹:@,"ٹ…@,!‰g@+ ˆ=@*‡Q@)†و(…@'„O@kƒW@k‚ة@#پŒ@%€†@% الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة [ 853 ] قوله عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه قال والصواب أنه من قول أبي بردة كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة وتابعه واصل الا حدب ومخالد روياه عن أبي بردة من قوله وقال النعمان بن عبدالسلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا قال لا هذا كلام الدارقطني وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو ارسال واتصال حكموا بالوقف والارسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب وسبق التنبية على مثل هذا في مواضع أخر بعدها وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا فقال مسلم هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة [ 854 ] قوله صلى الله عليه و سلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة MLVALYؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpَم الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهَا تُتَأَوَّل عَلَى مَا يَلِيق بِهَا عَلَى حَسَب مَوَاقِعهَا ، وَإِنَّمَا يَسُوغ تَأْوِيلهَا لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْله بِأَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِلِسَانِ الْعَرَب وَقَوَاعِد الْأُصُول وَالْفُرُوع ، ذَا رِيَاضَة فِي الْعِل$Œ­@-#‹:@,"ٹ…@,!‰g@+ ˆ=@*‡Q@)†و(…@' وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة قال القاضي عياض الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته هذا كلام القاضي وقال أبو بكر بن العزى في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي الجميع من الفضائل وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء ولم يخرج منها طردا بل لقضاء أوطار ثم يعود إليها وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار كرامتهم وشرفهم وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام وفيه دليل لمسئلة غريبة حسنة وهي لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام وفيها وجهان لأصحابنا أصحهما تطلق يوم عرفة والثاني يوم الجمعة لهذا الحديث وهذا إذا لم يكن له نية فأما ان أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة وان أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة ولو قال أفضل ليلة تعينت ليلة القدر وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر وان كان بعد مضى ليلة من العشر أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية وعلى قول من يقول هي منتقلة لا تطلق إلا في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر والله أعلم [ 855 ] قوله صلى الله عليه و سلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة قال العلماء معناه الآخرون في الزمان والوجود السابقون بالفضل ودخول الجنة فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم يLVALiY‎ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRلرُّسُل ) مَعْنَاهُ لِشِدَّةِ الْأَهْوَال وَالْمُرَاد لَا يَتْلُكُمْ فِي حَال الْإِجَازَة ، وَإِلَّا فَفِي يَوْم الْقِيَامَة مَوَ [ 850 ] قوله صلى الله عليه و سلم ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم التهجير التبكير ومنه الحديث لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه أى التبكير إلى كل صلاة هكذا فسروه قال القاضي وقال الحربي عن أبي زيد عن الفراء وغيره التهجير السير في الهاجرة والصحيح هنا أن التهجير التبكير وسبق شرح تمام الحديث قريبا قوله مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة هكذا ضبطناه الأول مثل بتشديد الثاء وفتح الميم ونزلهم أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة وقوله صغر بتشديد الغين وقوله مثل البيضة هو بفتح الميم والثاء المخففة [ 850 ] قوله ص فإذا جلس الإمام طووا الصحف وسبق في الحديث أن يكون أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم ابداله وأبدلوه وغلطوا في ابداله [ 856 ] قوله صلى الله عليه و سلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والاضلال والخير والشر كله بارادة الله تعالى وهو فعله خلافا للمعتزلة قوله صلى الله عليه و سلم بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم هو بفتح الباء الموحدة واسكان المثناة تحت قال أبو عبيد لفظة بيد تكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعنى من أجل وكله صحيح هنا قال أهل اللغة ويقال ميد بمعنى بيد قوله صلى الله عليه و سلم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فيه دليل لوجوب الجمعة وفيه فضيلة هذه الأمة قوله صلى الله عليه و سلم اليهود غدا أي عيد اليهود غدا لأن ظروف الزمان لا تكون اخبارا عن الجثث فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبرا قوله صلى الله عليه و سلم فهذا يومهم أي الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال القاضي الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهدهم الله له وفرضه على هذه الأمة مبينا ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيله قال وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها فناظروه أن السبت أفضل فقيل له دعهم قال القاضي ولو كان منصوصا لم يصح اختلافهم فيه بل كان يقول خالفوا فيه قلت ويمكن XLVALdؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َّا الْحَدِيث عَامّ وَذَلِكَ خَاصّ فَيُعْمَل بِالْعَامِّ إِلَّا مَا خَصَّ . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله صَلَّى اللَّه عَ(گ@0'ڈ—@0&ژ§@/%چ@.$Œ­@-#‹:@,"ٹ…@,!‰g@+ ˆ=@*‡Q@)†و(…@'„O@kƒW@k‚ة@#پŒ@%€†@%œ@k~&}¦@%|”@$ الآخر من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ولا تعارض بينهما بل ظاهر الحديثين أن بخروج الإمام يحضرون ولا يطوون الصحف فإذا جلس على المنبر طووها وفيه استحباب الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن وهو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه لا يستحب ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من الخطبة [ 857 ] قوله ص من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وفي الرواية الأخرى من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام فيه فضيلة الغسل وأنه ليس بواجب للرواية الثانية وفيه استحباب وتحسين الوضوء ومعنى احسانه الاتيان به ثلاثا ثلاثا ودلك الاعضاء واطالة الغرة والتحجيل وتقديم الميامن والاتيان بسننه المشهورة وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله صلى الله عليه و سلم فصلى ما قدر له وفيه الانصات للخطبة وفيه أن الكلام بعد الخطبة قبل الاحرام بالصلاة لا بأس به قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الأولى ثم أنصت هكذا هو في أكثر النسخ المحققة المعتمدة ببلادنا —LVAL¥¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع أَبِي هُرَيْرَةَ خَمْسَةً وَعِشْ [ 859 ] ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة [ 860 ] وفي حديث سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء وفي رواية ما نجد للحيطان فيئا نستظل به هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل واسحاق فجوازها قبل الزوال قال القاضي وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا وكذا نقله القاضي عياض عن الجمهور ووقع في بعض الأصول المعتمدة ببلادنا انتصت وكذا نقله القاضي عن الباجي وآخرون انتصت بزيادة تاء مثناة فوق قال وهو وهم قلت ليس هو وهما بل هي لغة صحيحة قال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر يقال أنصت ونصت وانتصت ثلاث لغات وقوله ص فاستمع وأنصت هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان فالاستماع الاصغاء والانصات السكوت ولهذا قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقوله حتى يفرغ من خطبته هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام وعاد الضمير إليه للعلم به وان لم يكن مذكورا وقوله صلى الله عليه و سلم وفضل ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام هو بنصب فضل وزيادة على الظرف قال العلماء معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها قال بعض أصحابنا والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة قوله صلى الله عليه و سلم ومن مس الحصا لغا فيه النهى عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة وفيه اشارة إلى اقبال القلب والجوارح على الخطبة والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود وقد سبق بيانه قريبا [ 858 ] قوله في حديث جابر كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نرجع فنريح نواضحنا وفسر الوقت بزوال الشمس وفي الرواية الأخرى حين تزول الشمس وفي حديث سهل BLVALNؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َنَا أَبُو بَكْرِ بُْض+“@2*’œ@1)‘\@0(گ@0'ڈ—@0&ژ§@/%چ@.$Œ­@-#‹:@,"ٹ…@,!‰g@+ ˆ=@*‡Q@)†و(…@'„O@kƒW@k‚ة@#پŒ@%€†@%œ@k~&}¦@%|”@${o@$zE@$yز@#x^@"w¶@!v@! u+@  t إلى التبكير إليها فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها وقوله نتتبع الفيء إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير وقوله وما نجد فيئا نستظل به موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصله وإنما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به قوله نريح نواضحنا هو جمع ناضح وهو البعير الذي يستقي به سمى بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه ومعنى نريح أي نريحها من العمل وتعب السقي فنخليها منه وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي قوله كنا نجمع هو بتشديد الميم المكسورة أي نصلي الجمعة [ 861 ] قوله كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم وفي حديث جابر بن سمرة كان للنبي صلى الله عليه و سلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس وفي رواية كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام الا قائما في الخطبتين ٹLVAL– 3359 - ذَكَرَ مُسْلِم فِيهِ قِصَّة مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ مَعَ كَعْب بْن الْأَشْرَف بِالْحِيلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مِنْ مُخَادَعَته ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي سَبَب ذَلِكَ وَجَوَابه ، فَقَالَ الْإِمَام الْمَازِرِيُّ : إِنَّمَا قَتَلَهُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ نَقَضَ عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَجَاهُ وَسَبَّهُ ، وَكَانَ عَاهَدَهُ أَلَّا يُعِين عَلَيْهِ أَحَدًا ، ثُمَّ جَاءَ مَعَ أَهْل الْحَرْب مُعِينًا عَلَيْهِ ، قَالَ : وَقَدْ أَشْكَلَ قَتْله عَلَى هَذَا الْوَجْه عَلَى بَعْضهمْ ، وَلَمْ يَعْرِف الْجَوَاب الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، قَالَ الْقَاضِي : قِيلَ هَذَا الْجَوَاب ، وَقِيلَ : لِأَنَّ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ لَمْ ولا يصح حتى يجلس بينهما وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين قال القاضي ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية بن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة وحكى بن عبدالبر اجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون الا قائما لمن أطاقه وقال أبو حنيفة يصح قاعدا وليس القيام بواجب وقال مالك هو واجب لو تركه أساء وصحت الجمعة وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب ولا شرط ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة قال الطحاوي لم يقل هذا غير الشافعي ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مع قوله ص صلوا كما رأيتموني أصلي [ 862 ] وقوله يقرأ القرآن ويذكر الناس فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقرآن قال الشافعي لا يصح الخطبتان الا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهما والوعظ وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين وتجب قراءة آية من القرآن في احداهما على الأصح ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه يكفي تحميده أو تسبيحه أو تهليلة وهذا ضعيف لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم قوله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة المراد الصلوات الخمس لا الجمعة [ 863 ] قوله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق الا اثنا عشر رجلا فانزلت هذه رLVALھك ا حَمْلَ بِهَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ . وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم عليهم في الانفضاض عن الخطبة وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة قال القاضي هذا أشبه بحال الصحابة والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة قال وقد أنكر بعض العلماء كون النبي صلى الله عليه و سلم ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها [ 864 ] قوله انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما هذا الكلام يتضمن انكار المنكر والانكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مع قوله تعالى فاتبعوه وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه مع قوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي [ 865 ] قوله سمعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها وقوله ودعهم أي تركهم وفيه أن الجمعة فرض عين ومعنى الختم الطبع والتغطية الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وفي الرواية الأخرى اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر وفي الأخرى أنا فيهم فيه منقبة لأبي بكر وعمر وجابر وفيه أن الخطبة تكون من قيام وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال تنعقد الجمعة باثنى عشر رجلا وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط أربعين بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام أربعين فأتم بهم الجمعة ووقع في صحيح البخاري بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم إذ أقبلت عير الحديث والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة كما وقع في روايات مسلم هذه قوله اذ أقبلت سويقة هو تصغير سوق والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى وهي الابل التي تحمل الطعام أو التجارة لا تسمى عيرا إلا هكذا وسميت سوقا لأن البضائع تساق إليها وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم قال القاضي وذكر أبو داود في مراسيله أن خطبة النبي صلى الله عليه و سلم هذه التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة وظنوا أنه لا شيء ZLVALfؤ¦ˆبِخَرَابِهَا بِمَا رَآهُ فِي أَيْدِيهمْ مِنْ آلَاتِ الْخَرَاب مِنْ الْفُؤُوس وَالْمَسَاحِيّ وَغَيْرهَا ، وَقِيلَ : أَخَذَهُ مِنْ اِسْمهَا ، وَالْأَصَحّ أَنَّهُ أَعْلَمَهُ اللَّه تَعَالَى بِذَلِكَ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاح الْمُنْذَرِينَ ) ( السَّاحَة ) : الْفِنَاء ، وَأَصْلهَا : الْفَضَاء بَيْن الْمَنَازِل ، فَفِيهِ : جَوَاز الِاسْتِشْهَاد فِي مِثْل هَذَا السِّيَاق بِالْقُرْآنِ فِي الْأُمُور الْمُحَقَّقَة ، وَقَدْ جَاءَ لِهَذَا نَظَائِر كَثِيرَة ، كَمَا سَبَقَ قَرِيبًا فِي فَتْح مَكَّة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَل يَطْعُن فِي الْأَصْنَام وَيَقُول : " جَاءَ الْحَقّ وَمَا يُبْدِئ الْبَاطِل وَمَا يُعِيد ، جَاءَ الْحَقّ وَزَهَقَ الْبَاطِل " . قَالَ الْعُلَمَاء : يُكْرَه مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى ضَرْب الْأَمْثَال فِي الْمُحَاوَرَات وَالْمَزْح وَلَغْو الْحَدِيث ، فَيُكْرَه فِي كُلّ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِكِتَابِ اللَّه تَعَالَى . قَوْله : ( مُحَمَّد ) ( وَالْخَمِيس ) هُوَ الْجَيْش ، وَقَدْ فَسَّرَهُ بِذَلِكَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ قَالُوا : سُمِّيَ خَمِيسًا لِأَنَّهُ خَمْسَة أَقْسَام : مَيْمَنَة وَمَيْسَرَة وَمُقَدِّمَة وَمُؤَخِّرَة وَقَلْب ، قَالَ الْقَاضِي : وَرَوَيْنَاهُ بِرَفْعِ ( الْخَمِيس ) عَطْفًا عَلَى قَوْله ( مُحَمَّد ) وَبِنَصَبِهَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول مَعَهُ . قَوْله : ( أَصَبْنَاهَا عَنْوَة ) هِيَ بِفَتْحِ الْعَيْن ، أَيْ : قَهْرًا لَا صُل قالوا في قول الله تعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع ومثله الرين فقيل الرين اليسير من الطبع والطبع اليسير من الإقفال والإقفال أشدها قال القاضي اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا فقيل هو اعدام اللطف وأسباب الخير وقيل هو خلق الكفر في صدورهم وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة قال غيرهم هو الشهادة عليهم وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم [ 866 ] قوله فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق [ 867 ] قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث fLVALrؤ¦ˆj- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَة اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَة أَحَدهمَا ) مَعْنَاهُ : لَا تُضَارُّونَ أَصْلًا كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتهمَا أَصْلًا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى إِذَا مَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُ كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى في هذا الحديث جمل من الفوائد ومهمات من القواعد فالضمير في قوله يقول صبحكم مساكم عائد على منذر جيش قوله صلى الله عليه و سلم بعثت أنا والساعة روى بنصبها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه وقوله يقرن هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها وقوله السبابة سميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب وقوله خير الهدى هدى محمد هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضا ضبطناه بالوجهين وكذا ذكره جماعة بالوجهين وقال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم وفي غيره بالفتح وبالفتح ذكره الهروي وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطرق طريق محمد يقال فلان حسن الهدى أي الطريقة والمذهب اهتدوا بهدي عمار وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والارشاد قال العلماء لفظ الهدى له معنيان أحدهما بمعنى الدلالة والارشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد وقال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر المؤمنين ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم الطريق ومنه قوله تعالى انا هديناه السبيل وهديناه النجدين والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به ومنه قوله تعالى انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقالت القدرية حيث جاء الهدى فهو للبيان بناء على أصلهم الفاسد في انكار القدر ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبتي القدر لله تعالى بقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ففرق بين الدعاء والهداية قوله صلى الله عليه و سلم وكل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين LVALِiـْ كَانُوا يَ للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك ومن المباح التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك والحرام والمكروه ظاهران وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء قوله صلى الله عليه و سلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه هو موافق لقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أحق قال أصحابنا فكأن النبي صلى الله عليه و سلم إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه لنفسه كان للنبي صلى الله عليه و سلم أخذه من مالكه المضطر ووجب على مالكه بذله له صلى الله عليه و سلم قالوا ولكن هذا وان كان جائزا فما وقع قوله صلى الله عليه و سلم ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى هذا تفسير لقوله صلى الله عليه و سلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه قال أهل اللغة الضياع بفتح الضاد العيال قال بن قتيبة أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع فأوقع المصدر موضع الاسم قال أصحابنا وكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف به وفاء لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم فلما فتح الله على المسلمين مبادى الفتوح قال صلى الله عليه و سلم من ترك دينا فعلى أي قضاؤه فكان يقضيه واختلف أصحابنا هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان يقضيه تكرما والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه و سلم واختلف أصحابنا هل هذه من الخصائص أم لا فقال بعضهم هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه قوله صلى الله عليه و سلم بعثت أنا والساعة كهاتين قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنه ليس بينهما اصبع أخرى كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الاصبعين تقريبا لا تحديدا قوله إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يستدل به على أنه LVAL°' ثَلَاثَة أَقْسَام ، قِ وبعدها مدة ويرقى بكسر القاف والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجن في غير رواية مسلم يرقى من الأرواح أي الجن سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح قوله فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغن ناعوس البحر ضبطناه بوجهين أشهرهما ناعوس بالنون والعين هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا والثاني قاموس بالقاف والميم وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم وقال القاضي عياض أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاعوس بالقاف والعين قال ووقع عند أبي محمد بن سعيد تاعوس بالتاء المثناة فوق قال ورواه بعضهم ناعوس بالنون والعين قال وذكره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين والحميدي في الجمع بين الصحيحين قاموس بالقاف والميم قال بعضهم هو الصواب قال أبو عبيد قاموس البحر وسطه وقال بن دريد لجته وقال صاحب كتاب العين قعره الأقصى وقال الحربي قاموس البحر قعره وقال أبو مروان بن سراج قاموس فاعول من قمسته اذا غمسته فقاموس البحر لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها وهي لفظة عربية صحيحة وقال أبو علي الجياني لم أجد في هذه اللفظة ثلجا وقال شيخنا أبو الحسين قاعوس البحر بالقاف والعين صحيح بمعنى قاموس كانه من القعس وهو تطامن الظهر وتعمقه فيرجع إلى عمق البحر ولجته هذا آخر كلام القاضي رضي الله عنه وقال أبو موسى الاصفهاني وقع في صحيح مسلم ناعوس البحر بالنون والعين قال يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب ولعل اشتداد غضبه كان عند انذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما قوله ويقول أما بعد فيه استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها وكذا في خطب الكتب المصنفة وقد عقد البخاري بابا في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث واختلف العلماء في أول من تكلم به فقيل داود عليه السلام وقيل يعرب بن قحطان وقيل قس بن ساعدة وقال بعض المفسرين أو كثير منهم أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود وقال المحققون فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل قوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول إلى آخره فيه دليل للشافعي رضي الله عنه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه ولا يقوم غيره مقامه [ 868 ] قوله ان ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الريح أما ضمادا فبكسر الضاد المعجمة وشنوءة بفتح الشين وضم النون jLVALvؤ¦ˆjL.ٍفَيَقْبِض قَبْضَة مِنْ النَّار فَيُخْرِج مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ ) وَفِي الْحَدِيث الْآخَر ( لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ) . قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّه - : فَهَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ مَعَهُمْ مُجَرَّد الْإِيمَان وَهُمْ الَّذِينَ لَمْ يُؤْذَن فِي الشَّفَاعَة فِيهِمْ ، وَإِنَّمَا دَلَّتْ الْآثَار عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لِمَنْ عِنْده شَيْء زَائِد عَلَى مُجَرَّد الْإِيمَان ، وَجَعَلَ لِلشَّافِعِينَ مِنْ الْمَلَائِكَة وَالنَّبِيِّينَ صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ دَلِيلًا عَلَيْهِ ، وَتَفَرَّدَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِعِلْمِ مَا تُكِنُّهُ الْقُلُوب وَالرَّحْمَة لِمَنْ لَيْسَ عِنْده إِلَّا مُجَرَّد الْإِيمَان ، وَضَرَبَ بِمِثْقَالِ الذَّرَّة الْمَثَل لِأَقَلِّ الْخَيْر فَإِنَّهَا أَقَلّ الْمَقَادِير . قَالَ الْقَاضِي : وَقَوْله تَعَالَى : ( مَنْ كَانَ فِي قَلْبه ذَرَّة وَكَذَا ) دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَع مِنْ الْعَمَل إِلَّا مَا حَضَرَ لَهُ الْقَلْب وَصَحِبَتْهُ نِيَّة ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى زِيَادَة الْإِيمَان وَنُقْصَانه وَهُوَ مَذْهَب أَهْل السُّنَّة . هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّه - . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله صَلَّى اللَّ وفي سائر الروايات قاموس وهو وسطه ولجته قال وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم هذا الحديث عنه لكنه قرنه بأبي موسى فلعله في رواية أبي موسى قال وإنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فيتحير فإذا نظر في كتابي عرف أصلها ومعناها قوله هات هو بكسر التاء قوله أصبت مطهرة هي بكسر الميم وفتحها حكاها بن السكيت وغيره الكسر أشهر [ 869 ] قوله عبد الملك بن أبجر بالجيم قوله واصل بن حيان بالمثناة قوله لو كنت تنفست أي أطلت قليلا قوله صلى الله عليه و سلم مئنة من فقهه بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة قال الأزهري والأكثرون الميم فيها زائدة وهي مفعلة قال الهروي قال الأزهري غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية قال القاضي عياض قال شيخنا بن سراج هي أصلية قوله صلى الله عليه و سلم واقصروا الخطبة الهمزة في واقصروا همزة وصل وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة لقوله في الرواية الأخرى وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا لأن المراد #LVAL/ؤ¦ˆjL.ٍش235 - و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين وهي حينئذ قصد أي معتدلة والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها قوله صلى الله عليه و سلم وان من البيان سحرا قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب قال القاضي فيه تأويلان أحدهما أنه ذم لأنه امالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الاثم به كما يكسب بالسحر وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام وهو مذهبه في تأويل الحديث والثاني أنه مدح لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه وأصل السحر الصرف فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه هذا كلام القاضي وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار قوله عن بن أبجر عن واصل عن أبي وائل قال خطبنا عمار هذا الاسناد مما استدركه الدارقطني وقال تفرد به بن أبجر عن واصل عن أبي وائل وخالفه الأعمش وهو أحفظ بحديث أبي وائل فحدث به عن أبي وائل عن بن مسعود هذا كلام الدارقطني وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود لأن بن أبجر ثقة يوجب قبول روايته [ 870 ] قوله فقد رشد بكسر الشين وفتحها قوله ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضى للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم “LVALںؤ¦ˆjL.ٍش¶ي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَل كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم وأما قول الأوليين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم كقوله صلى الله عليه و سلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره من الأحاديث وإنما ثنى الضمير ها هنا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ بها ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود باسناد صحيح عن بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا والله أعلم قوله قال بن نمير فقد غوى هكذا وقع في النسخ غوى بكسر الواو قال القاضي وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكسرها والصواب الفتح وهو من الغي وهو الانهماك في الشر [ 871 ] قوله سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف واختلفوا في وجوبها والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية &LVALi4¦ˆjL.ٍش¶کهن إهلاكاً للركاب ، قال مبيناً أنهم المقصودون مجرداً الفعل إش2800 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ1239 - و حَدَّثَ [ 874 ] عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه حين رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية اباحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض [ 875 ] قوله بينا النبي صلى الله عليه و سلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع وفي رواية قم فصل [ 873 ] قوله ما حفظت ق إلا من في رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب بها كل جمعة قال العلماء سبب اختيار ق أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق وفيه استحباب قراءة ق أو بعضها في كل خطبة قوله عن أخت لعمرة هذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم عدول قوله حارثة بن النعمان هو بالحاء المهملة قوله سعيد عن خبيب هو بضم الخاء المعجمة وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب يساف الأنصاري سبق بيانه مرات قولها وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه و سلم واحدا اشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه و سلم وقربها من منزله قوله عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة هكذا هو في جميع النسخ سعد بن زرارة وهو الصواب وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ وروايات جميع شيوخهم قال وهو الصواب قال وزعم بعضهم أن صوابه أسعد وغلط في زعمه وإنما أوقعه في الغلط اغتراره بما في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع فإنه قال صوابه أسعد ومنهم من قال سعد وحكى ما ذكره عن البخاري والذي في تاريخ البخاري ضد ما قال فانه قال في تاريخه سعد وقيل أسعد وهو وهم فانقلب الكلام على الحكم وأسعد بن زرارة سيد الخزرج وأخوه هذا سعد بن زرارة جد يحيى وعمرة أدرك الاسلام ولم يذكره كثيرون في الصحابة لأنه ذكر في المنافقين قوله `LVALlؤ¦ˆjL.ٍش¶کzلَا تُسْمِعنَا مِنْ هُنَيَّاتك ) وَفِي بَعْض النُّسَخ ( مِنْ هُنَيْهَاتك ) أَيْ : أَرَاجِيزك ، وَالْهَنَة يَقَع عَلَى كُلّ شَيْء ، وَفِيهِ : جَوَاز إِنْشَاء الْأَرَاجِيز وَغَيْرهَا مِنْ الشِّعْر وَسَمَاعهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَلَام مَذْمُوم ، وَالشِّعْر كَلَام حَسَنه حَسَن ، وَقَبِيحه قَبِيح . قَوْله : ( فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ ) فِيهِ : اِسْتِحْبَاب الْحُدَا فِي الْأَسْفَار ، لِتَنْشِيطِ النُّفُوس وَالدَّوَابّ عَلَى قَطْع الطَّرِيق وَاشْتِغَالهَا بِسَمَاعِهِ عَنْ الْإِحْسَاس بِأَلَمِ السَّيْر . قَوْله : ( اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اِهْتَدَيْنَا ) كَذَا الرِّوَايَة ركعتين وفي رواية قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم واركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد واسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة وحكى هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين قال القاضي وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وحجتهم الأمر بالانصات للإمام وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه و سلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه و سلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة وفيها جوازه للخطيب وغيره وفيها الأمر بالمعروف والارشاد إلى المصالح في كل حال وموطن وفيها أن تحية المسجد ركعتان وأن نوافل النهار ركعتان وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة وأنها ذات سبب تباح في كل وقت ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ؟LVALثؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> هُُههإvlح ¨wـھ‡©·8 \ً¢h¨·صُ%ُهإصصvlح :¨w0«‡©·9 °ً¢h¨·صصص%ُصُُvlح ف¨w„«‡©·: ٌ¢h¨·ُصه%ُإهه…lح0 ¨wط«‡©·; Xٌ¢h¨·هه%ُُإُ•lحًت¨w,¬‡©·< ¬ٌ¢h¨·إصهصإُصإ•lحًن¨w€¬‡©·= ٍ¢h¨·ه%ه%%ُهه•lحًي¨wش¬‡©·> Tٍ¢h¨·ه%ُإُهص%•lح ل¨w(­‡©·? ¨ٍ¢h¨·ُُ ونحوها لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها فإنه مأمور باستماع الخطبة فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه و سلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات والله أعلم [ 876 ] قوله انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وترك خطبته حتى انتهى إلى فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها هكذا هو في جميع النسخ حسبت ورواه بن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم خلت بكسر الخاء وسكون اللام وهو بمعنى حسبت قال القاضي ووقع في نسخة بن الحذاء خشب بالخاء والشين المعجمتين وفي كتاب بن قتيبة خلب بضم لخاء وآخره باء موحدة وفسره بالليف وكلاهما تصحيف والصواب حسبت بمعنى ظننت كما هو في نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة وقوله رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم وفيه تواضع النبي صلى الله عليه و سلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الاسلام وجب اجابته وتعليمه على الفور وقعوده صلى الله عليه و سلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم LVAL8~ˆjL.ٍش¶کz\> َهُوَ مِنْ إِضَافَة الْمَوْصُوف إِلَى صِفَته ، وَسَبَقَ بَيَانه مَرَّات ، فَعَلَى هَذَا قَوْل الْكُوفِيِّينَ هُوَ عَلَى ظَاهِره ، وَعِنْد الْبَصْرِيِّينَ تَقْدِيره حُمُر الْحَيَوَانَات الْإِنْسِيَّة ، وَأَمَّا ( الْإِنْسِيَّة ) : فَف يوم الجمعة في الأولى ألم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحبابهما في صبح الجمعة وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود ذكر مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وبن عباس رضي الله عنهم [ 881 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا صلى أحدكم الجمعة فيها من القواعد لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها [ 877 ] قوله كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية فيه استحباب القراءة فيهما بهما وفي الحديث الأخر القراءة في العيد بقاف واقتربت وكلاهما صحيح فكان النبي صلى الله عليه و سلم في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين وفي وقت سبح وهل أتاك وفي وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت وفي وقت سبح وهل أتاك [ 879 ] قوله عن مخول عن مسلم البطين أما مخول فبضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة هذا هو المشهور الأصوب وحكى صاحب المطالع هذا عن الجمهور قال وضبطه بعضهم بكسر الميم واسكان الخاء وأما البطين فبفتح الباء وكسر الطاء قوله ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الصبح ويقال كرسي بضم الكاف وكسرها والضم أشهر ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه و سلم فيها خطبة أمر غير الجمعة ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين فيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما وهو مذهبنا ومذهب آخرين قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما îLVALµü¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَتْ عَائِشَةُ وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا تُرِيدُ مُعْتَقَانِ ، وَلَا يُسَمَّى مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ مَوْلًى حَتَّى يُعْتَقَ ، وَقَوْلُهَا فَبَعَثَتْ مَعَ المولاتين بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ فَفَتَقَ الْغُلَامُ الْخِرْقَةَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْبُرْدِ فَاسْتَخْرَجَ الْبُرْدَ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً ، وَخَاطَ عَلَيْهِ فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِقَطْعِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ وَلَا يَنْزِلُ وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به قوله قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو ألبتة معناه أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه فيصلي أو أجزم بذلك فحاصله أنه قال أظن هذه اللفظة أو أجزم بها [ 883 ] قوله بن أبي الخوار هو بضم الخاء المعجمة قوله صليت معه الجمعة في المقصورة فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد اذا رآها ولي الأمر مصلحة قالوا وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي قال القاضي واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم وكرهها بن عمر والشعبي وأحمد واسحاق وكان بن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد قال القاضي وقيل إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع قوله فان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر وأفضله التحول إلى بيته والا فموضع آخر فليصل بعدها أربعا وفي رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وفي رواية أنه صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعدها ركعتين في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع فنبه صلى الله عليه و سلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا على الحث عليها فأتى بصيغة الأمر ونبه بقوله صلى الله عليه و سلم من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة وذكر الأربع لفضيلتها وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان ومعلوم أنه صلى الله عليه و سلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن wLVALƒؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ، صبوا عليّ ماءً بارداً » . ولما كان الإنذار يتضمن مواجهة الناس بما يكرهون ، وذلك عظيم على الإنسان ، وكان المفتر عن اتباع الداعي{ لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْبَاب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ1275 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَص من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم ( كتاب صلاة العيدين هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة وقال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية هي فرض كفاية وقال أبو حنيفة هي واجبة فإذا قلنا فرض كفاية فامتنع أهل موضع من اقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية وإذا قلنا إنها سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرها وقيل يقاتلون لأنها شعار ظاهر قالوا وسمى عيدا لعوده وتكرره وقيل لعود السرور فيه وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة [ 884 ] قوله شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة قال القاضي هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة ) ¦LVAL²ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNذ®Œ1283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً1282 - و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين بعده إلا ما روى أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وروى مثله عن عمر وليس بصحيح وقيل ان أول من قدمها معاوية وقيل مروان بالمدينة في خلافة معاوية وقيل زياد بالبصرة في خلافة معاوية وقيل فعله بن الزهري في آخر أيامه قوله يجلس الرجال بيده هو بكسر اللام المشددة أي يامرهم بالجلوس قوله فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن يا نبي الله لا يدري حينئذ من هي هكذا وقع في جميع نسخ مسلم حينئذ وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال هو وغيره وهو تصحيف وصوابه لا يدري حسن من هي وهو حسن بن مسلم رواية عن طاوس عن بن عباس ووقع في البخاري على الصواب من رواية إسحاق نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسن قلت ويحتمل تصحيح حينئذ ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يدري من هي قوله فنزل النبي صلى الله عليه و سلم حتى جاء النساء ومعه بلال قال القاضي هذا النزول كان في أثناء الخطبة وليس كما قال إنما نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر قال فصلى ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الاسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى هLVALٌؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0له } إذ فاتهم النعم واستوجبوولما كانت نتيجة ذلك حصول النفع ودفع الضر قال : { لا تضآر والدة بولدها } أي لا تضر المنفق به ولا يضرها ، وضم الراء ابن كثير وأبو{ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ وَقَالَ أَعْظِمْ لِي نُورًا وَلَمْ يَذْكُرْ وَاجْعَلْنِي نُورًا و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ إيجاب وقبول بل تكفي فيها المعاطاة لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره وهذا هو الصحيح في مذهبنا وقال أكثر أصحابنا العراقيين تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة والصحيح الأول وبه جزم المحققون قوله فدى لكن أبي وأمي هو مقصور بكسر الفاء وفتحها والظاهر أنه من كلام بلال قوله فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال هو بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء المعجمة واحدها فتخة كقصبة وقصب واختلف في تفسيرها ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام وقال الاصمعي هي خواتيم لا فصوص لها وقال بن السكيت خواتيم تلبس في أصابع اليد وقال ثعلب وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال وقال بن دريد وقد يكون لها فصوص وتجمع أيضا فتخات وأفتاخ والخواتيم جمع خاتم وفيه أربع لغات فتح التاء وكسرها وخانام وخيتام وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير اذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها الا برضاء زوجها ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا وهل هو خارج من الثلث أم لا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل وأشار القاضي إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن فتركهم الانكار يكون رضاء بفعلهن وهذا الجواب ضعيف أو باطل لانهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها ولا قدر ما يتصدق به ولو علموا فسكوتهم ليس اذنا قوله وبلال قائل بثوبه هو بهمزة قبل اللام ‌LVAL©ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَة ) هَذَا هُوَ الْأَشْهَر ، وَفِي رِوَايَة : ( ثَلَاث عَشْرَةَ مِائَة ) ، وَفِي رِوَايَة : ( خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَة ) ، قَوْله : ( فَقَعَدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّة ) الْجَبَا بِفَتْحِ الْجِيم وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحَّدَة مَقْصُور ، وَهِيَ مَا حَوْل الْبِئْر ، وَأَمَّا الرَّكِيّ : فَهُوَ الْبِئْر ، وَالْمَشْهُور فِي اللُّغَة : رَكِيّ بِغَيْرِ هَاء ، وَوَقَعَ هُنَا الرَّكِيَّة بِالْهَاءِ ، وَهِيَ لُغَة حَكَاهَا الْأَصْمَعِيّ وَغَيْره . قَوْله : ( فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا فَجَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ ( بَسَقَ ) بِالسِّينِ ، وَهِيَ صَحِيحَة يُقَال : ( بَزَقَ وَبَصَقَ وَبَسَقَ ) ثَلَاث لُغَات بِمَعْنًى ، وَالسِّين قَلِيلَة الِاسْتِعْمَال ، وَ ( جَاشَتْ ) أَيْ اِرْتَفَعَتْ وَفَاضَتْ ، يُقَال : جَاشَ الشَّيْء يَجِيش جَيَشَانًا إِذَا اِرْتَفَعَ ، وَفِي هَذَا مُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ سَبَقَ مِرَارًا كَثِيرَة التَّنْبِيه عَلَى نَظَائِرهَا . قَوْله : ( وَرَآنِي عَزِلًا ) ضَبَطُوهُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدهمَا : فَتْح الْعَيْن مَعَ كَسْر الزَّاي ، وَالثَّان يكتب بالياء أي فاتحا ثوبه للأخذ فيه وفي الرواية الأخرى وبلال باسط ثوبه معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي صلى الله عليه و سلم على المحتاجين كما كانت عادته صلى الله عليه و سلم في الصدقات المتطوع بها والزكوات وفيه دليل على أن الصدقات العامة أنما يصرفها في مصارفها الإمام [ 885 ] قوله يلقين النساء صدقة هكذا هو في النسخ يلقين وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال منها يتعاقبون فيكم ملائكة وقوله أكلوني البراغيث قوله تلقى المرأة فتخها ويلقين ويلقين هكذا هو في النسخ مكرر وهو صحيح ومعناه ويلقين كذا ويلقين كذا كما ذكره في باقي الروايات قوله لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال أي لعمري ان ذلك لحق وما لهم لا يفعلون ذلك قال القاضي هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه وليس كما قال القاضي بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن ويذكرهن إذا لم يترتب الآن وفي كل الأزمان بالشروط المذكورة وأي دافع يدفعنا عن هذه LVALأ ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôقَوْله : ( فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بَيْننَا وَبَيْن بَنِي لِحْيَان جَبَل وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ ) هَذِهِ اللَّفْظَة ضَبَطُوهَا بِوَجْهَيْنِ ، ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْره : أَحَدهمَا ( وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ ) بِضَمِّ الْهَاء عَ قوله من اقرطتهن هو جمع قرط قال بن دريد كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي قال القاضي قيل الصواب قرطتهن بحذف الألف وهو المعروف في جمع قرط كخرج وخرجة ويقال في جمعه قراط كرمح ورماح قال القاضي لا يبعد صحة اقرطة ويكون جمع جمع أي جمع قراط لا سيما وقد صح في الحديث [ 886 ] قوله عن جابر رضي الله عنه لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء أو لا شيء هذا ظاهره مخالف لما السنة الصحيحة والله أعلم قوله فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد وهو إجماع العلماء اليوم وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف اجماع من قبله وبعده ويستحب أن يقال فيها الصلاة جامعة بنصبها الأول على الاغراء والثاني على الحال قوله فقالت امرأة من سطة النساء هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة وفي بعض النسخ واسطة النساء قال القاضي معناه من خيارهن والوسط العدل والخيار قال وزعم حذاق شيوخنا ان هذا الحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة النساء وكذا رواه بن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه وفي رواية لابن أبي شيبة امرأة ليست من علية النساء وهذا ضد التفسير الأول ويعضده قوله بعده سفعاء الخدين هذا كلام القاضي وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم اسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم قوله سفعاء الخدين بفتح السين المهملة أي فيها تغير وسواد قوله صلى الله عليه و سلم تكثرن الشكاء هو بفتح الشين أي الشكوى قوله صلى الله عليه و سلم وتكفرن العشير قال أهل اللغة يقال هو العشير المعاشر والمخالط وحمله الأكثرون هنا على الزوج وقال آخرون هو كل مخالط قال الخليل يقال هو العشير والشعير على القلب ومعنى الحديث أنهن يجحدن الاحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن فيستدل به على ذم من يجحد احسان ذي احسان ظLVALه7 ْكَة أَيْضًا : السِّلَاح ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ } . قَوْله : ( بَطَل مُجَرَّب ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاء أَيْ : مُجَرَّب بِالشَّجَاعَةِ وَقَهْر الْفُرْسَان ، وَالْبَطَل الشُّجَاع ، وَيُقَال : بَطُلَ الرَّجُل بِضَمِّ الطَّاء يَبْطُل بَطَالَة وَبُطُولَة أَيْ : صَارَ شُجَاعًا . قَوْله : ( بَطَل مُغَامِر ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة أَيْ : يَرْكَب غَمَرَات الْحَرْب وَشَدَائِدهَا وَيُلْقِي نَفْسه فِيهَا . قَوْله : ( وَذَهَبَ عَامِر يُسْفِل لَهُ ) أَيْ : يَضْرِبهُ مِنْ أَسْفَله وَهُوَ بِفَتْحِ الْيَاء وَإِسْكَان السِّين وَضَمّ الْفَاء . قَوْله : ( وَهُوَ أَرْمَد ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : رَمِدَ الْإِنْسَان بِكَسْرِ الْمِيم يَرْمَد بِفَتْحِهَا رَمَدًا فَهُوَ رَمِد وَأَرْمَد ، إِذْ هَاجَتْ عَيْنه . قَوْله : ( أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَره ) حَيْدَرَة اِسْم لِلْأَسَدِ ، وَكَانَ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - قَدْ سُمِّيَ أَسَدًا فِي أَوَّل وِلَادَته ، وَكَانَ ( مَرْحَب ) قَدْ رَأَى فِي الْمَنَام أَنَّ أَسَدًا يَقْتُلهُ فَذَكَّرَهُ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ذَلِكَ لِيُخِيفَهُ وَيُضْعِف نَفْسه ، قَالُوا : وَكَانَتْ أُمّ عَلِيّ سَمَّتْهُ أَوَّل وِلَادَته أَسَدًا بِاسْمِ جَدّه لِأُمِّهِ أَسَد بْن هِشَام بْن عَبْد مَنَافٍ ، وَكَانَ أَبُو طَالِب يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك [ 889 ] قوله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار وأما أهل مكة فلا يصلونها الا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث والثاني وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق قالوا وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته وإنما خرج النبي صلى الله عليه و سلم إلى المصلى لضيق المسجد فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع قوله فخرجت مخاصرا مروان أي مماشيا له يده في يدي هكذا فسروه قوله فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة €LVALŒؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑأَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب أَخْبَرَنِي يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْد الرَّحْمَن ، وَنَسَبَهُ غَيْر اِبْن وَهْب فَقَالَ : اِبْن عَبْد اللَّه بْن كَعْب بْن مَالِك أَنَّ سَلَمَة بْن الْأَكْوَع قَالَ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ صَحِيح مُسْلِم ، وَهُوَ صَحِيح ، وَهَذَا مِنْ فَضَائِل مُسْلِم وَدَقِيق نَظَره ، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كان المنكر عليه واليا وفيه أن الانكار عليه يكون باليد لمن أمكنه ولا يجزئ عن اليد اللسان مع امكان اليد قوله أين الابتداء بالصلاة هكذا ضبطناه على الأكثر وفي بعض الأصول ألا ابتداء بالا التي هي للاستفتاح وبعدها نون ثم باء موحدة وكلاهما صحيح والأول أجود في هذا الموطن لأنه ساقه للإنكار عليه قوله لا تأتون بخير مما أعلم هو كما قال لأن الذي يعلم هو طريق النبي صلى الله عليه و سلم وكيف يكون غيره خيرا منه قوله ثم انصرف قال القاضي عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة وليس معناه أنه انصرف من المصلى وترك الصلاة معه بل في رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة [ 890 ] قولها أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور قال أهل اللغة العواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة وقال بن دريد هي التي قاربت البلوغ قال بن السكيت هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن قالوا سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج وقيل قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها والخدور البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت وقولها في الرواية الأخرى والمخبأة هي بمعنى ذات الخدر قال أصحابنا يستحب اخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن وأجابوا عن اخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل قال القاضي `LVALlؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|امِ اللِّعَانِ فَمَتَى كَانَ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلزَّوْجِ مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ بِزَوْجٍ وَإِصَابَةٍ فَكَانَ مُؤَبَّدًا كَتَحْرِيمِ ال عياض واختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم أبو بكر وعلي وبن عمر وغيرهم رضي الله عنهم ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة قولها وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين هو بفتح الهمزة والميم في أمر فيه منع الحيض من المصلى واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الأول قولها في الحيض يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليها القرآن وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل احد في العيدين وهو مجمع عليه قال أصحابنا يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة قال القاضي التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون اذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم وقال الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين وقال أبو حنيفة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وقال مالك وأحمد LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^م قَدَّمُوهُ ) هَذَا مِمَّا قَدْ يُسْأَل عَنْهُ فَيُقَال : لَمْ يَتَقَدَّم فِي الرِّوَايَة الْأُولَى ذِكْره ( الْقَدَم ) وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا خَيْر قَدَّمُوهُ ) وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَقُول : زَادَ بَعْد قَوْله : ( وَلَا قَدَم ) إِذْ لَمْ يَجْرِ لِلْقَدَمِ ذِكْر ، وَجَوَابه : أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا الزِّيَادَة وَقَعَ فِيهَا : ( وَلَا قَدَم ) بَدَل قَوْله فِي الْأُولَى ( خَيْر ) وَوَقَعَ فِيهَا الزِّيَادَة فَأَرَادَ مُسْلِم - رَحِمَهُ اللَّه - بَيَان الزِّيَادَة ، وَلَمْ يُمْكِنهُ أَنْ يَقُول زَادَ بَعْد قَوْله : وَلَا خَيْر قَدَّمُوهُ ؛ إِذْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْر فِي هَذِهِ الرِّوَايَة فَقَالَ : زَادَ بَعْد قَوْله وَلَا قَدَم قَدَّمُوهُ أَيْ زَادَ بَعْد قَوْله وأبو ثور كذلك لكن سبع في الأولى احداهن تكبيرة الاحرام وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الاحرام والقيام وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة وقال عطاء والشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى وروي هذا أيضا عن بن مسعود رضي الله عنه وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشرة مذاهب هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره أو صبح يوم النحر أو ظهره وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النفر أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق وللشافعي قوله إلى العصر من آخر أيام التشريق وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا وعليه العمل في الأمصار قولها ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك قوله لا يكون لها جلباب قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطى به صدرها وظهرها وقيل هو كالملاءة والملحفة وقيل هو الازار وقيل الخمار قوله صلى الله عليه و سلم لتلبسها أختها من جلبابها الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا يحتاج إلى عارية وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى [ 884 ] قوله فصلى ALVALMؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@دِينَ مِنْ النَّار ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه - : مَذْهَب أَهْل السُّنَّة جَوَاز الشَّفَاعَة عَقْلًا وَوُجُوبهَا سَمْعًا بِصَرِيحِ قَوْله تَعَالَى : { يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَع الشَّفَاعَة إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَن وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا } وَقَوْله : { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى } وَأَمْثَالهمَا ، وَبِخَبَرِ الصَّادِق صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ جَاءَتْ الْآثَار الَّتِي بَلَغَتْ بِمَجْمُوعِهَا التَّوَاتُر بِصِحَّةِ الشَّفَاعَة فِي الْآخِرَة لِمُذْنِبِي الْمُؤْمِنِينَ . وَأَجْمَعَ السَّلَف وَالْخَلَف وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ أَهْل السُّنَّة عَلَيْهَا ، وَمَنَعَتْ الْخَوَارِج وَبَعْض الْمُعْتَزِلَة مِنْهَا ، وَتَعَلَّقُوا بِمَذَاهِبِهِمْ فِي تَخْلِيد الْمُذْنِبِينَ فِي النَّار ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَا تَنْفَعهُمْ شَفَاعَة الشَّافِعِينَ } وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا شَفِيع يُطَاع } وَهَذِهِ الْآيَات فِي الْكُفَّار . وَأَمَّا تَأْوِيلهمْ أَحَادِيث الشَّفَاعَة بِكَوْنِهَا فِي زِيَادَة الدَّرَجَات فَبَاطِلK³ ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها واستدل به مالك في أنه يكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين قال الشافعي وجماعة من السلف لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يكره بعدها وتكره قبلها ولا حجة في الحديث لمن كرهها لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها والأصل أن لا منع حتى يثبت قوله وتلقى سخابها هو بكسر السين وبالخاء المعجمة وهو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء من الجوهر وجمعه سخب ككتاب وكتب [ 891 ] قوله عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد رضي الله عنه وفي الرواية الأخرى عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر بن الخطاب هكذا هو في جميع النسخ فالرواية الأولى لأم سلمة لأن عبيد الله لم يدرك عمر ولكن الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثانية فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته فإنه صحيح متصل والله أعلم قوله عن أبي واقد سألني عمر قالوا يحتمل أن ELVALQؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"كُونُ إمَامًا رَاتِبًا فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَإِ270 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدْ اِمْتَحَشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَر الْحَيَاة أَوْ الْحَيَا فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُت الْحَبَّة ) أَمَّا الْحُمَم فَتَقَدَّمَ بَيَانه فِي الْبَاب السَّابِق وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاء وَفَتْح الْمِيم الْمُخَفَّفَة وَهُوَ الْفَحْم ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيهِ بَيَان الْحَبَّة وَالنَّهَر وَبَيَان اِمْتَحَشُوا وَأَنَّهُ بِفَتْحِ التَّاء عَلَى الْمُخْتَار ، عمر رضي الله عنه شك في ذلك فاستثبته أو أراد اعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد قالوا ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مرات وقربه منه ففيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما في العيدين قال العلماء والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الأخبار بالبعث والاخبار عن القرون الماضية واهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله أعلم [ 892 ] قولها وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين أما بعاث فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة ويجوز صرفه وترك صرفه وهو الأشهر وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الانصار الأوس والخزرج في الجاهلية حرب وكان الظهور فيه للأوس قال القاضي قال الأكثرون من أهل اللغة وغيرهم هو بالعين المهملة وقال أبو عبيدة بالغين المعجمة والمشهور المهملة كما قدمناه وقولها وليستا بمغنيتين معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به واختلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز وهي رواية عن مالك وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك واحتج المجوزون بهذا الحديث وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح قال القاضي إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا انشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالانشاد ولهذا قالت وليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يتغنى ¸LVALؤؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُخْرِجْهل الْأَمْتِعَة وَيُلْقَوْنَ عَلَى أَنْهَار الْجَنَّة فَيُصَبّ عَلَيْهِمْ مَاء الْحَيَاة وَيَنْبُتُونَ نَبَات الْحَبَّة فِي حَمِيل السَّيْل فِي سُرْعَة نَبَاتهَا وَضَعْفهَا ، فَتَخْرُج لِضَعْفِهَا صَفْرَاء مُلْتَوِيَة ثُمَّ تَشْتَدّ قُوَّتهمْ بَعْد ذَلِكَ وَيَصِيرُونَ إِلَى مَنَازِلهمْ وَتَكْمُل أَحْوَالهمْ ، فَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ لَفْظ الْحَدِيث وَمَعْنَاهُ . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه - فِيهِ وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا : أَنَّهَا إِمَاتَة حَقِيقِيَّة ، وَالثَّانِي : لَيْسَ بِمَوْتٍ حَقِي بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كما قيل الغنا فيه الزنى وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف باحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا والعرب تسمى الانشاد غناء وليس هو من الغناء المختلف فيه بل هو مباح وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الانشاد والترنم وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم وفي هذا كله اباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد قوله أبمزمور الشيطان هو بضم الميم الأولى وفتحها والضم أشهر ولم يذكر القاضي غيره ويقال أيضا مزمار بكسر الميم وأصله صوت بصفير والزمير الصوت الحسن ويطلق على الغناء أيضا قوله أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه وان لم يكن فيه اثم وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره ولا يكون بهذا افتياتا على الكبير بل هو أدب ورعاية حرمة واجلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه وإنما سكت النبي صلى الله عليه و سلم عنهن لأنه مباح لهن وتسجى بثوبه وحول وجهه اعراضا عن اللهو ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن وكان هذا من رأفته صلى الله عليه و سلم وحلمه وحسن خلقه قوله جاريتان تلعبان بدف هو بضم الدال وفتحها والضم أفصح وأشهر ففيه مع قوله صلى الله عليه و سلم هذا عيدنا أن ضرب دف العرب مباح في يوم السرور الظاهر وهو العيد والعرس ہLVALچخ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وُ إنَّهُ إِنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَنْ عَلِمَ وُجُوبَ الْهِجْرَةِ قَبْلَ الْفَتْحِ قولها وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة حديثة السن معناه أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حبا بليغا وتحرص على ادامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل وقولها فاقدروا هوا بضم الدال وكسرها لغتان حكاهما الجوهري وغيره وهو من التقدير أي قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي وقولها العربة هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة ومعناها المشتهية للعب المحبة له قوله صلى الله عليه و سلم دونكم يا بني أرفدة هو بفتح الهمزة واسكان الراء ويقال والختان قوله في أيام منى يعني الثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق ففيه أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد وحكمه جار عليه في كثير من الأحكام لجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك قولها رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية وفي الرواية الأخرى يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق وان كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولقوله صلى الله عليه و سلم لأم سلمة وأم حبيبة احتجبا عنه أي عن بن أم مكتوم فقالتا أنه أعمى لا يبصرنا فقال صلى الله عليه و سلم العمياوان أنتما أليس تبصرانه وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره وقال هو حديث حسن وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بجوابين وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وان وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول ان للصغير المراهق النظر والله أعلم وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم ‹LVAL™¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھى‏”%›< أو حبش بمعنى هل هم من الفرس أو من الحبشة وأما بن عتيق فجزم بأنهم حبش وهو الصواب قال القاضي عياض وقوله قال بن عتيق هكذا هو عند شيوخنا وعند الباجي وقال لي بن عمير قال وفي نسخة أخرى قال لي بن أبي عتيق [ 893 ] قال صاحب المشارق والمطالع الصحيح بن عمير وهو عبيد بن عمير المذكور في السند والصواب قوله دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى بيده إلى الحصباء يحصبهم الحصباء ممدود هي الحصى الصغار ويحصبهم بكسر الصاد أي يرميهم بها وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد وأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعلم به والله أعلم ( كتاب صلاة الاستسقاء أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا فقال أبو حنيفة لا تسن له صلاة بل يستسقي بالدعاء بلا صلاة وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعون فمن بعدهم تسن الصلاة ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى للاستسقاء ركعتين وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي وبعضها كان في الخطبة للجمعة ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بها ولو لم يصل أصلا كان بيانا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في جوازه وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة ) بفتح الفاء وكسرها وجهان حكاهما القاضي عياض وغيره والكسر أشهر وهو لقب للحبشة ولفظه دونكم من ألفاظ الاغراء وحذف المغري به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه قال الخطابي وغيره وشأنها أن يتقدم الاسم كما في هذا الحديث وقد جاء تأخيرها شاذا كقوله يا أيها المائح دلوى دونكا قوله صلى الله عليه و سلم حسبك هو استفهام بدليل قولها قلت نعم تقديره حسبك أي هل يكفيك هذا القدر قولها جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد هو بفتح الياء واسكان الزاي وكسر الفاء ومعناه يرقصون وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات قوله عقبة بن مكرم بفتح الراء قوله قال عطاء فرس أو حبش قال وقال بن عتيق بل حبش هكذا هو في كل النسخ ومعناه أن عطاء شك هل قال هم فرس ‡LVAL“ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnَا كَتَبْت إِلَيْهِ ) يَعْنِي إِلَى نَجْدَة الْحَرُورِيّ مِنْ الْخَوَارِج ، مَعْنَاهُ : أَنَّ اِبْن عَبَّاس يَكْرَه نَجْدَة لِبِدْعَتِهِ ، وَهِيَ كَوْنه مِنْ الْخَوَارِج الَّذِينَ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّين مُرُوق السَّهْم مِنْ الرَّمِيَّة ، وَلَكِنْ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ الْعِلْم لَمْ يُمْكِنهُ كَتْمه فَاضْطُرَّ إِلَى جَوَابه ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنْ أَكْتُم عِلْمًا مَا كَتَبْت إِلَيْهِ أَيْ لَوْلَا أَنِّي إِذَا تَرَكْت الْكِتَابَة أَصِير كَاتِمًا لِلْعِلْمِ ، مُسْتَحِقًّا لِوَعِيدِ كَاتِمه لَمَا كَتَبْت إِلَيْهِ . قَوْله : ( كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ ا لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما قال أصحابنا الاستسقاء ثلاثة أنواع أحدها الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله والثالث وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة واقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى [ 894 ] قوله خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وفي الرواية الأخرى وصلى ركعتين فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ولأنها أوسع للناس لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء قال أصحابنا يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية وذلك حين يستقبل القبلة قالوا والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال إلى سعته وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء ولم يستحبه أبو حنيفة ويستحب عندنا أيضا للمأمومين كما يستحب للإمام وبه قال مالك وغيره وخالف فيه جماعة من العلماء وفيه اثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها وقوله استسقى أي طلب السقي وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك باجماع المثبتين لها واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة وقال الليث بعد الخطبة وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير قال أصحابنا ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز العيد والتأخير واختلفت الرواية في LVAL3¦ يحملونه على الجواز كما سبق بيانه [ 896 ] قوله ان النبي صلى الله عليه و سلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء قال جماعة من أصحابنا وغيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء احتجوا بهذا الحديث قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض ابطيه هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع ص إلا في الاستسقاء وليس الأمر كذلك بل قد ثبت رفع يديه ص في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض ابطيه الا في الاستسقاء أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك ولا بد من تأويله لما ذكرناه والله أعلم قوله عن قتادة عن أنس وفي الطريق الثاني عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس وقد تقدم أن قتادة مدلس وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه ذلك الحديث ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد فقال به الشافعي وبن جرير وروي عن بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وقال الجمهور لا يكبر واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث صلى ركعتين كما يصلي في العيد وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة وفي كونها قبل الخطبة واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك وخيره داود بين التكبير وتركه ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة وذكره البخاري وأجمعوا على استحبابه وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال الصلاة جامعة قوله أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه المراد بعمه عبد الله بن زيد بن عاصم المتكرر في الروايات السابقة قوله وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة فيه استحباب استقبالها للدعاء ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والاذكار والأذان وسائر الطاعات الا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها قوله فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء وأصحابنا ´LVALہ> 1042 - ( ش ) : قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَمَّا سَأَلَتْهُ امْرَأَتُهُ الطَّلَاقَ : إِذَا حِضْت ثُمَّ طَهُرْت فَآذِنِينِي مُرَاعَاةً لِسُنَّةِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ وَسُنَّةُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ وَلَا يَعْقُبُ حَيْضًا طَلَّقَ فِيهِ وَيُقَالُ : إِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ تَمَاضُرُ بِنْتُ الْأَصْبَغِ أُمُّ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَلَمْ تَبْلُغْ الْوَقْتَ الَّذِي رَسَمَهُ لَهَا حَتَّى مَرَضِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَلَمَّا آذَنَتْهُ بِذَلِكَ طَلَّقَهَا طَلَ3388 - قَوْله : ( عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ و فبين مسلم ثبوته بالطريق الثاني [ 897 ] قوله دار القضاء قال القاضي عياض سميت دار القضاء لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ما له فان عجز ما له استعان ببني عدي ثم بقريش فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة قضى دينه وكان ثمانية وعشرين ألفا وكان يقال لها دار قضاء دين عمر ثم اقتصروا فقالوا دار القضاء وهي دار مروان وقال بعضهم هي دار الامارة وغلط لأنه بلغه أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الامارة والصواب ما قدمناه هذا آخر كلام القاضي قوله ان دينه كان ثمانية وعشرين ألفا غريب بل غلط والصحيح المشهور أنه كان ستة وثمانين ألفا أو نحوه هكذا رواه البخاري في صحيحه وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم قوله ادع الله يغثنا وقوله صلى الله عليه و سلم اللهم أغثنا هكذا هو في جميع النسخ أغثنا بالالف ويغثنا بضم الياء من أغاث يغيث رباعي والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء أي أنزل المطر قال القاضي عياض قال بعضهم هذا المذكور في الحديث من الاغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث إنما يقال في طلب الغيث اللهم غثنا قال القاضي ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا كما يقال سقاه الله وأسقاه أي جعل له سقيا على لغة من فرق بينهما قوله فرفع النبي صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال اللهم أغثنا فيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة وقد قدمنا بيانه في أول الباب وفيه جواز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المخصوصة fLVALrؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2َِ فَانْقَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّةَ لَمْ تَحِضْ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ حَتَّى تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ ارْتِفَاعَ حَيْضِ الْمُطَلَّقَةِ يَكُونُ لِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ وَلِغَيْرِ سَبَبٍ مَعْرُوفٍ : فَأَمَّا مَا كَانَ لِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ فَكَالرَّضَاعِ ، وَالْمَرَضِ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ لِلرَّضَاعِ ، فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ إِلَّا بِالْأَقْرَاءِ طَالَ الْ3397 - قَوْله : ( فَقَالَ كَلِمَة صَمَّنِيهَا النَّاس ) هُوَ بِفَتْحِ الصَّاد وَتَشْدِيد الْمِيم الْمَفْتُوحَة ، أَيْ : أ واغترت به الحنفية وقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة وليس كما قالوا بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع فلا يلزم من ذكر نوع ابطال نوع ثابت والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا هكذا هو مكرر ثلاثا ففيه استحباب تكرر الدعاء ثلاثا قوله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة هي بفتح القاف والزاي وهي القطعة من السحاب وجماعتها قزع كقصبة وقصب قال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الخريف قوله وما بيننا وبين سلع من دار هو بفتح السين المهملة وسكون اللام وهو جبل بقرب المدينة ومراده بهذا الاخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه و سلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بانزال المطر سبعة أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا باطن وهذا معنى قوله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار أي نحن مشاهدون له وللسماء وليس هناك سبب للمطر أصلا قوله ثم أمطرت هكذا هو في النسخ وكذا جاء في البخاري أمطرت بالألف وهو صحيح وهو دليل للمذهب المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال مطرت وأمطرت لغتان في المطر وقال بعض أهل اللغة لا يقال أمطرت بالألف الا في العذاب كقوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة والمشهور الأول ولفظة أمطرت تطلق في الخير والشر وتعرف بالقرينة قال الله تعالى قالوا هذا عارض ممطرنا وهذا من أمطر والمراد به المطر في الخير لأنهم ظنوه خيرا فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به قوله ما رأينا الشمس سبتا هو بسين مهملة ثم باء موحدة ثم مثناه فوق أى قطعة من الزمان وأصل OLVALu]¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 قوله فما يشير بيده إلى ناحية الا تفجرت أى تقطع السحاب وزال عنها قوله حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة هي بفتح الجيم واسكان الواو وبالباء الموحدة وهي الفجوة ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديرا حولها وهي خالية منه قوله وسال وادي قناة شهرا قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة وعليه زروع لهم فأضافه هنا إلى نفسه وفي رواية للبخاري وسال الوادي قناة وهذا صحيح على البدل والأول صحيح وهو عند الكوفيين على ظاهره وعند البصريين يقدر فيه محذوف وفي رواية للبخاري وسال الوادي وادي قناة قوله أخبر بجود هو بفتح الجيم واسكان الواو وهو المطر الكثير قوله قحط المطر هو بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها أي أمسك قوله واحمر الشجر كناية عن يبس ورقها وظهور عودها قوله فتقشعت أي زالت قوله وما تمطر بالمدينة قطره هو بضم التاء من تمطر وبنصب قطرة قوله مثل الاكليل هو بكسر الهمزة قال أهل اللغة هي العصابة وتطلق على السبت القطع قوله صلى الله عليه و سلم حين شكى إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار اللهم حولنا وفي بعض النسخ حوالينا وهما صحيحان ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فانقطعت وخرجنا نمشي في هذا الفصل فوائد منها المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم في اجابة دعائه متصلا به حتى خرجوا في الشمس وفيه أدبه صلى الله عليه و سلم في الدعاء فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا بن سبيل وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور قال أهل اللغة الاكام بكسر الهمزة جمع أكمة ويقال في جمعها آكام بالفتح والمد ويقال أكم بفتح الهمزة والكاف وأكم بضمهما وهي دون الجبل وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية وأما الظراب فبكسر الظاء المعجمة واحدها ظرب بفتح الظاء وكسر الراء وهي الروابي الصغار وفي هذا الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء قوله فانقطعت وخرجنا نمشي هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة وفي أكثرها فانقلعت وهما بمعنى قوله فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري قد جاء في رواية للبخاري وغيره أنه الأول قوله أصابت الناس سنة أي قحط @LVAL¢N¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œالى ويفعلون ما يؤمرون لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة . { الموتى } : جمع ميت : من فارقته الحياة أي خرجت منه روحه . { حشرنا } : جمعنا . { قبلا } : معاينة . { َيْر مَا سَأَلَ ثُمَّ غَدَرَ فَحَلَّ غَدْره مَحَلّ الِاسْتِهْزَاء وَالسُّخْر هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر واستدلوا بهذا وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره [ 899 ] قوله إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك قالت عائشة فسألته فقال اني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه وكان خوفه صلى الله عليه و سلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة وسروره لزوال سبب الخوف قوله ويقول إذا رأى المطر رحمة أي هذا رحمة قوله واذا تخيلت السماء تغير لونه قال أبو عبيد وغيره كل محيط بالشيء قوله فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله هكذا ضبطناه ومكثنا وكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه ظاهر وذكر القاضي فيه أنه روي في نسخ بلادهم على ثلاثة أوجه ليس منها هذا ففي رواية لهم وبلتنا ومعناه أمطرتنا قال الأزهري يقال بل السحاب بالمطر بلا والبلل المطر ويقال انهلت أيضا وفي رواية لهم وملتنا بالميم مخففة اللام قال القاضي ولعل معناه أوسعتنا مطرا وفي رواية ملأتنا بالهمز وقوله تهمه نفسه ضبطناه بوجهين فتح التاء مع ضم الهاء وضم التاء مع كسر الهاء يقال همه الشيء وأهمه أي اهتم له ومنهم من يقول همه أذابه وأهمه غمه قوله فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى هو بضم الميم وبالمد والواحدة ملاءة بالضم والمد وهي الريطة كالملحفة ولا خلاف أنه ممدود في الجمع والمفرد ورأيت في كتاب القاضي قال هو مقصور وهو غلط من الناسخ فان كان من الأصل كذلك فهو خطأ بلا شك ومعناه تشبيه انقطاع السحاب وتجليله بالملاءة المنشورة إذا طويت [ 898 ] قوله حسر رسول الله صلى الله عليه و سلم ثوبه حتى أصابه المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه معنى حسر كشف أي كشف بعض بدنه ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه اياه ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها وفي èLVALڑِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~فَيَقُول اللَّه تَعَالَى : أَيُرْضِيك أَنْ أُعْطِيك الدُّنْيَا وَمِثْلهَا مَعَهَا ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( أَتَرْضَى أَنْ يَكُون لَك وهي الريح الشرقية وأهلكت عاد بالدبور وهي بفتح الدال وهي الريح الغربية ( كتاب الكسوف يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا بضمها وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى وقيل كسف الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين وهو باطل مردود بقول الله تعالى وخسف القمر ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ويكون لذهاب بعضه وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد الخسوف في الجميع والكسوف في بعض وقيل الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى وأجمع العلماء على أنها سنة ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة وقال العراقيون فرادى وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره واختلفوا في صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وأما السجود فسجدتان كغيرهما وسواء تمادى الكسوف أم لا وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وبن عباس وبن عمرو بن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان قال بن عبدالبر وهذا أصح ما في هذا الباب قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة وحملوا حديث بن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن بن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ومن رواية بن عباس وعلى ركعتين في كل ركعة أربع ) تخيلت من المخيلة بفتح الميم وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة ويقال أخالت إذا تغيمت قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم والمستجمع المجد في الشيء القاصد له واللهوات جمع لهاة وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك قاله الأصمعي [ 900 ] قوله صلى الله عليه و سلم نصرت بالصبا هي بفتح الصاد ومقصورة ¦LVAL²ِeشَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي الْعَجْزِ فَوَقَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ سَحْنَونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُجْزِئُ الْإِمَامَ وَيُعِيدُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ركعات قال الحفاظ الروايات الأول أصح ورواتها أحفظ وأضبط وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وقد قال بكل نوع بعض الصحابة وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وفي بعضها توسط بين الاسراع والتأخر فتوسط في عدده واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وبن جرير وبن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة وهذا قوى والله أعلم واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه وقال محمد بن مسلمة من المالكية لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى ويكون هذا معنى قوله في الحديث وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول أم يكونان سواء ويكون قوله دون القيام والركوع الأول أي أول قيام وأول ركوع واتفقوا على استحباب اطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت الأحاديث ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته وفاته الفضيلة واختلفوا في استحباب اطالة السجود فقال جمهور أصحابنا لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات وقال المحققون منهم يستحب اطالته نحو الركوع الذي قبله وهذا هو المنصوص للشافعي في البويطي وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك ويقول في كل رفع من ركوع سمع الله لمن حمده ثم يقول عقبه ربنا لك الحمد إلى آخره üLVAL قَالَ أَحَدهمَا : عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ الْمُغِيرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَأَلَ مُوسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الْآخَر : عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ الْمُغِيرَة قَالَ : سَأَلَ مُوسَى ، ثُمَّ إِنَّهُ يَح وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب قوله صلى الله عليه و سلم حين رأيتموني جعلت أقدم ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة ومعناه أقدم نفسي أو رجلي وكذا صرح القاضي عياض بضبطه وضبطه جماعة أقدم بفتح الهمزة واسكان القاف وضم الدال وهو من الاقدام وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم ولقد رأيت جهنم فيه أنها مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنة ومعنى يحطم بعضها بعضا لشدة تلهيبها واضطرابها كأمواج البحر التي يحطم بعضها بعضا قوله صلى الله عليه و سلم ورأيت فيها عمرو بن لحى هو بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء وفيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم عافانا الله وسائر المسلمين قوله صلى الله عليه و سلم حين رأيتموني تأخرت فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك قوله فبعث مناديا بالصلاة جامعة لفظة جامعة منصوبة على الحال وفيه دليل للشافعي ومن وافقه أنه والأصح استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام وقيل يقتصر عليه في القيام الأول واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف فقال الشافعي واسحاق وبن جرير وفقهاء أصحاب الحديث يستحب بعدها خطبتان وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب ذلك ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب بعد صلاة الكسوف [ 901 ] قوله فأطال القيام جدا وأطال الركوع جدا ثم سجد ثم قام فأطال القيام هذا مما يحتج به من يقول لا يطول السجود وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله ويحمل هذا المطلق عليها وقوله جدا بكسر الجيم وهو منصوب على المصدر أي جد جدا قوله بعد أن وصف الصلاة ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة قوله فحمد الله وأثنى عليه دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه ومذهب الشافعي أن لفظه الحمد لله متعينة فلو قال معناها لم تصح خطبته قوله صلى الله عليه و سلم في أحاديث الباب ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت ;LVAL•I¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ والمراد تحريضهم على تحفظه واعتنائهم به لأنه مأمور بانذارهم قوله فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فيه اثبات صلاة الكسوف وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة قال أصحابنا وإنما لم يخرج إلى المصلى لخوف فواتها بالانجلاء فالسنة المبادرة بها وفيه استحبابها جماعة وتجوز فرادى وتشرع للمرأة والعبد والمسافر وسائر من تصح صلاته قولها ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين وهو مذهب الشافعي ومن وافقه وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد يستحب لكل أحد الجمع بينهما وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في الكسوف سواء الركوع الأول والثاني قوله صلى الله عليه و سلم فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة وفي رواية فصلوا حتى يفرج الله عنكم معناه بادروا بالصلاة أحد ولا لحياته وفي رواية أنهم قالوا كسفت لموت ابراهيم فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا الكلام ردا عليهم قال العلماء والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول لا ينكسفان الا لموت عظيم أو نحو ذلك فبين أن هذا باطل لا يغتر بأقوالهم لا سيما وقد صادف موت ابراهيم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه و سلم فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا فيه الحث على هذه الطاعات وهو أمر استحباب قوله صلى الله عليه و سلم يا أمة محمد ان من أحد أغير من الله تعالى هو بكسر همزة أن واسكان النون أي ما من أحد أغير من الله قالوا معناه ليس أحدا منع من المعاصي من الله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه قوله صلى الله عليه و سلم يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه قوله صلى الله عليه و سلم ألا هل بلغت معناه ما أمرت به من التحذير والانذار وغير ذلك مما أرسل به ڈLVAL‌=ںˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژَوَفَاءً . ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْكِتَابَةَ عَلَى النَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ شُيُوخِنَا الْمَالِكِيِّينَ فَإِنَّهُ قَدْ شَرَطَ فِيهِ الْخَيْرَ وَهُوَ الْقُوَّةُ عَلَى الْأَدَاءِ وَأَمَّا مَنْ ضَعُفَ عَنْ الْأَدَاءِ كَالصَّغِيرِ الَّهُbتL قوله صلى الله عليه و سلم رأيتكم تفتنون في القبور وفي آخره يتعوذ من عذاب القبر فيه اثبات عذاب القبر وفتنته وهو مذهب أهل الحق ومعنى تفتنون تمتحنون فيقال ما علمك بهذا الرجل فيقول المؤمن هو رسول الله ويقول المنافق سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هكذا جاء مفسرا في الصحيح قوله صلى الله عليه و سلم كفتنة الدجال أي فتنة شديدة جدا وامتحانا هائلا ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت [ 904 ] قوله في رواية أبي الزبير عن جابر ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين هذا ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود ولا ذكر له في باقي الروايات ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير وقد نقل القاضي اجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا بمذهب الجمهور ان قوله أخبرني الثقة ليس بحجة قوله ركعتين في ثلاث ركعات أي في كل ركعة يركع ثلاث مرات قوله ست ركعات وأربع سجدات أي صلى ركعتين في كل ركعتين ركوع ثلاث مرات وسجدتان [ 903 ] قوله بين ظهري الحجر أي بينها قولها حتى انتهى إلى مصلاه تعني موقفه في المسجد فيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع وفي جماعة يستحب أن ينادي لصلاة الكسوف الصلاة جامعة واجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام قوله جهر في صلاة الخسوف هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد واسحق وغيرهم يجهر فيهما وتمسكوا بهذا الحديث واحتج الآخرون بأن الصحابة حزروا القراءة بقدر البقرة وغيرها ولو كان جهرا لعلم قدرها بلا حزر وقال بن جرير الطبري الجهر والاسرار سواء قوله حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عن الجمهور وعن بعض رواتهم من أصدق حديثه يريد عائشة ومعنى اللفظين متغاير فعلى gLVALµu¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ وهو كبيرة لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت والاصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة قوله صلى الله عليه و سلم يجر قصبه في النار هو بضم القاف واسكان الصاد وهي الامعاء قوله ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام أحدهما أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها والثاني أن المراد بالاطالة تنفيس الإعتدال ومده قليلا وليس المراد اطالته نحو الركوع قوله صلى الله عليه و سلم عرض على كل شيء تولجونه أي تدخلونه من جنة ونار وقبر ومحشر وغيرها قوله صلى الله عليه و سلم فعرضت على الجنة وعرضت على النار قال القاضي عياض قال العلماء تحتمل أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهما وأزال الحجب بينه وبينهما كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه ويكون قوله صلى الله عليه و سلم في عرض هذا الحائط أي في جهته وناحيته أو في التمثيل لقرب المشاهدة قالوا ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك ومن عظيم شأنهما ما زاده علما بأمرهما وخشية وتحذيرا ودوام ذكر ولهذا قال صلى الله عليه و سلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا قال القاضي والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين كتناوله صلى الله عليه و سلم العنقود وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار قوله صلى الله عليه و سلم فعرضت على الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته معنى تناولت مددت يدي لأخذه والقطف بكسر القاف العنقود وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم وأن في الجنة ثمارا وهذا كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السنة خلافا للمعتزلة قوله صلى الله عليه و سلم فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها أى بسبب هرة قوله صلى الله عليه و سلم تأكل من خشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وهي هوامها وحشراتها وقيل صغار الطير وحكى القاضي فتح الخاء وكسرها وضمها والفتح هو المشهور قال القاضي في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر قال وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار قال ويحتمل أنها كانت كافرة فزيد في عذابها بذلك هذا كلامه وليس بصواب بل الصواب المصرح به في الحديث أنها عذبت بسبب الهرة LVAL عˆjL قوله ففزع قال القاضي يحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف كما في الرواية الأخرى يخشى أن تكون الساعة ويحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو المبادرة إلى الشيء فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه معناه أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأخذ رداءه فأخذ درع بعض أهل البيت سهوا ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر الكسوف فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان [ 907 ] قوله في الرواية الأولى من حديث بن عباس فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة هكذا هو في النسخ صاحب المحجن هو بكسر الميم وهو عصا مغففة الطرف [ 905 ] قولها فأشارت برأسها إلى السماء فيه امتناع الكلام بالصلاة وجواز الاشارة ولا كراهة فيها إذا كانت لحاجة قولها تجلاني الغشى هو بفتح الغين واسكان الشين وروى أيضا بكسر الشين وتشديد الياء وهما بمعنى الغشاوة وهو معروف يحصل بطول القيام في الحر وفي غير ذلك من الأحوال ولهذا جعلت تصب عليها الماء وفيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا قولها فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء هذا محمول على أنه لم تكثر أفعالها متوالية لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة قوله ما علمك بهذا الرجل إنما يقول له الملكان السائلان ما علمك بهذا الرجل ولا يقول رسول الله امتحانا له واغرابا عليه لئلا يتلقن منهما اكرام النبي صلى الله عليه و سلم ورفع مرتبته فيعظمه هو تقليدا لهما لا اعتقادا ولهذا يقول المؤمن هو رسول الله ويقول المنافق لا أدري فيثبت الله الذين آمنوا بالقول في مقامه فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وضبط أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطوات متتابعات وقالوا الثلاث متتابعات تبطلها ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين لأن قوله انتهينا إلى النساء يخالفه وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء وفيه حضورهن وراء الرجال قوله آضت الشمس هو بهمزة ممدودة هكذا ضبطه جميع الرواة ببلادنا وكذا أشار إليه القاضي قالوا ومعناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف وهو من آض يئيض إذا رجع ومنه قولهم أيضا وهو مصدر منه قوله صلى الله عليه و سلم مخافة أن يصيبني من لفحها أي من ضرب لهبها ومنه قوله تعالى تلفح وجوههم النار أي يضربها لهبها قالوا والنفح دون اللفح قال الله ... ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك أى أدنى شيء منه قاله الهروي وغيره قوله صلى الله عليه و سلم ورأيت فيها بLVALaطشjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعالحق } جملة اسمية قدم فيها الخبر أي قوله الحق يوم يقول ، كقولك : القتال يوم الجمعة ،َاhذ@@[gدK@[fخ‍@Zeح`@Zdجc@Zcث@XbتL@Yaةk@Y`ب به [ 912 ] قوله فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة هذا قد يستشكل من حيث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار والدجال وقتال الترك وأشياء أخر لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما وانفاق كنوز كسرى في سبيل الله تعالى وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة ويجاب عنه بأجوبة أحدها لعل هذا الكسوف سجدات أي ركع ثمان مرات كل أربع في ركعة وسجد سجدتين في كل ركعة وقد صرح بهذا في الكتاب في الرواية الثانية [ 910 ] قوله في حديث بن عمرو فركع ركعتين في سجدة أي ركوعين في ركعة والمراد بالسجدة ركعة وقد سبق أحاديث كثيرة باطلاق السجدة على ركعة قولها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه وفي رواية أبي موسى الأشعري فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود وما رأيته يفعله في صلاة قط فيهما دليل للمختار وهو استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود لان الزيادة من الثقة مقبولة مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة وذكره مسلم من روايتي عائشة وأبي موسى ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين وأبو داود من طريق غيرهم فتكاثرت طرقه وتعاضدت فتعين العمل قدر نحو وهو صحيح ولو اقتصر على أحد اللفظين لكان صحيحا قوله صلى الله عليه و سلم بكفرهن قيل أيكفرن بالله قال بكفر العشير وبكفر الاحسان هكذا ضبطناه بكفر بالباء الموحدة الجارة وضم الكاف واسكان الفاء وفيه جواز اطلاق الكفر على كفران الحقوق وان لم يكن ذلك الشخص كافرا بالله تعالى وقد سبق شرح هذا اللفظ مرات والعشير المعاشر كالزوج وغيره فيه ذم كفران الحقوق لأصحابها قوله تكعكعت أي توقفت وأحجمت قال الهروي وغيره يقال تكعكع الرجل وتكاعى وكع وكوعا إذا أحجم وجبن [ 908 ] قوله ثمان ركعات في أربع LVALh°ô›نَّمَا تُوعَدُونَ } من البعث وأحواله . { لأَتٍ } لكائن لا محالة . { وَمَاولما كان المقام لإظهار الخوارق على يديه ، فكان ربما فهم أنه أو{ قَالَ أَلَمْ نُرَبّبَاب إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِ ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر قال فلما حسر عنها قرأ سورتين فصلى ركعتين هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء وهذا الذي ذكرته من تقديره لابد منه لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة والرواية الأولى محمولة عليه أيضا ليتفق الروايتان ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لأنها صلاة كسوف وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية والله أعلم قوله وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح إلى قوله ويدعو فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة قوله حسر عنها أي كشف وهو بمعنى قوله في الرواية الأولى جلى عنها قوله كنت أرتمي بأسهم أى أرمي كما قاله في الرواية الأولى يقال أرمي وارتمى وترامى وترمي كما قاله في الرواية الأخيرة قوله قبل اعلام النبي صلى الله عليه و سلم بهذه الأمور الثاني لعله خشي أن تكون بعض مقدماتها الثالث أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه و سلم يخشى أن تكون الساعة وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم خشي ذلك حقيقة بل خرج النبي صلى الله عليه و سلم مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادرا إلى ذلك وربما خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان صلى الله عليه و سلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه ويخاف أن يكون عذابا كما سبق في آخر كتاب الاستسقاء فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه [ 913 ] قوله فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلى عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين وفي الرواية الأخرى فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل fLVALڈt¦ˆjفَإِنْ غَابَ ابْنُ تِسْعِينَ عَمَّرَ مِائَةً وَيَعْمَلُ فِي كُلِّ سِنٍّ بِقَدْرِ مَا يَرَى بِالِاجْتِهَادِ . ( فَصْلٌ ) ، وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ مِنْ الْمَفْقُودِينَ فِي فِتَنِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ وَيَتَلَوَّمُ الْإِمَامُ لِزَوْجَتِهِ بِقَدْرِ انْصِرَافِ مَنْ انْصَرَفَ وَانْهَزَمَ ثُمَّ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ وَتَتَزَوَّجُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُطْرًا بَعِيدًا عَنْ بَلَدِهِ كَإِفْرِيقِيَّةَ ، أَوْ نَحْوِهَا ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً وَنَحْوَهَا قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ تَعْتَدُّ وَقَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ قَال ( كتاب الجنائز [ 916 ] الجنازة مشتقة من جنز إذا ستر ذكره بن فارس وغيره والمضارع يجنز بكسر النون والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه حكاه صاحب المطالع والجمع جنائز بالفتح لا غير قوله صلى الله عليه و سلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله معناه من حضره الموت والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه كما في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والأمر بهذا التلقين أمر ندب وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الاكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه واغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه قوله وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز الدراوردي وروح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا خالد بن مخلد أخبرنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الاسناد هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح قال أبو علي الغساني وغيره معناه عن عمارة بن غزية الذي سبق فيه الاسناد الأول ومعناه روى عنه الدراوردي وسليمان بن بلال وهو كما قاله ) [ 915 ] زياد بن علاقة بكسر العين قوله صلى الله عليه و سلم في أحاديث الباب ان الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فصلوا فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس وروى عن جماعة من الصحابة وغيرهم وقال مالك وأبو حنيفة لا تسن لكسوف القمر هكذا وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى والله أعلم  LVALvث0ˆjL.جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّ أي خلق في عزما وقد سبق في شرح أول خطبة مسلم أن فعل الله تعالى لا يسمى عزما من حيث أن حقيقة العزم حدوث رأى لم يكن والله منزه عن هذا فتأولوا قول أم سلمة على أن معناه خلق لي أو في عزما [ 919 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم [ 920 ] قوله صلى الله عليه و سلم وقد شق بصره هو بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا والشين مفتوحة بلا خلاف قال القاضي قال صاحب الأفعال يقال شق بصر الميت بصره ومعناه شخص كما في الرواية الأخرى وقال بن خليفة منه عليك وقولها وأنا غيور يقال امرأة غيري وغيور ورجل غيور وغيران قد جاء فعول في صفات المؤنث كثيرا كقولهم امرأة عروس وعروب وضحوك لكثيرة الضحك وعقبة كؤد وأرض صعود وهبوط وحدود وأشباهها قوله صلى الله عليه و سلم وادعو الله أن يذهب بالغيرة هي بفتح الغين ويقال أذهب الله الشيء وذهب به كقوله تعالى ذهب الله بنورهم قوله صلى الله عليه و سلم إلا أجره الله هو بقصر الهمزة ومدها والقصر أفصح وأشهر كما سبق قولها ثم عزم الله لي فقلتها أبو علي ولو قال مسلم جميعا عن عمارة بن غزية بهذا الاسناد لكان أحسن وأوضح وهو المعروف من عادته في الكتاب لكنه حذفه هنا لوضوحه عند أهل هذه الصنعة [ 918 ] قوله صلى الله عليه و سلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز و جل انا لله وانا إليه راجعون فيه فضيلة هذا القول وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به لأنه صلى الله عليه و سلم مأمور به مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه واجماع المسلمين منعقد عليه قوله صلى الله عليه و سلم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها قال القاضي أجرني بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة هو مقصور لا يمد ومعنى أجره الله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته وقوله صلى الله عليه و سلم وأخلف لي هو بقطع الهمزة وكسر اللام قال أهل اللغة يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له قيل خلف الله عليك بغير ألف أي كان الله €LVALأژ¦ˆjL.ٍش¶وَقْتِ الْإِرَاقَةِ لَهُ ، وَالْإِرْسَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّ الْقُرْءَ الْحَيْضُ يُقَالُ أَقْرَاءٌ وَقُرُوءٌ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ الْقُرْءُ الْحَيْضُ يُقَالُ أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ وَقَالَهُ الْكِسَائِيُّ ، وَالْفَرَّاءُ وَقَالَ الْأَخْفَشُ أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا حَاضَتْ ، أَنْشَدُوا يَا رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضٍ لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الْحَائِضِ ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْوَقْتَ وَقَالَ أَبُو إسْحَقَ هَذَا بِالْوَقْتِ أَشْبَهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْقُرْءُ يَصْلُحُ لِلطُّهْرِ ، وَالْحَيْضِ وَبِهِ قَالَ أَبُو إسْحَاقَ الزَّجَّاجُ و [ 921 ] قوله صلى الله عليه و سلم شخص بصره بفتح الخاء أى ارتفع ولم يرتد قوله صلى الله عليه و سلم يتبع بصره نفسه المراد بالنفس هنا الروح قال القاضي وفيه أن الموت ليس بافناء وإعدام وإنما هو انتقال وتغير حال واعدام الجسد دون الروح الا ما استثنى من عجب الذنب قال وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنى [ 922 ] قولها غريب وفي أرض غربة معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة قولها أقبلت امرأة من الصعيد المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض قولها تسعدني أي تساعدني في البكاء والنوح [ 923 ] قوله صلى الله عليه و سلم ان لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء السكيت في الاصلاح والجوهري حكاية عن بن السكيت يقال شق بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه قولها فأغمضه دليل على استحباب اغماض الميت وأجمع المسلمون على ذلك قالوا والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو ترك اغماضه قوله صلى الله عليه و سلم ان الروح إذا قبض تبعه البصر معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب وفي الروح لغتان التذكير والتأنيث وهذا الحديث دليل للتذكير وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضا كما قاله آخرون ولا دما كما قاله آخرون وفيها كلام متشعب للمتكلمين قولها ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة إلى آخره فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا قوله صلى الله عليه و سلم واخلفه في عقبه في الغابرين أي الباقين كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين \LVALءj¦ˆjL.ٍش¶کْلُهُ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِمَا أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِذَلِكَ مِنْ النِّسَاءِ ، فَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حَائِضٌ ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الزَّوْجُ قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ هِيَ مُصَدَّقَةٌ وَلَا تُكْشَفُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْه سيأتي [ 924 ] في الأحاديث ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه وفي الحديث الآخر العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله وفي الحديث الآخر ما لم يكن لقع أو لقلقة [ 924 ] قوله وجده في غشية هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء قال القاضي هكذا رواية الأكثرين قال وضبطه بعضهم باسكان الشين وتخفيف الياء وفي رواية البخاري في غاشية وكله صحيح وفيه قولان أحدهما من يغشاه من أهله والثاني ما يغشاه من كرب الموت [ 924 ] قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فيه استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل عنده بأجل مسمى معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وتقديره ان هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية وقوله صلى الله عليه و سلم وله ما أعطى معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء وقوله صلى الله عليه و سلم وكل شيء عنده بأجل مسمى معناه اصبروا ولا تجزعوا فإن كل من يأت قد انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم وهذا الحديث من قواعد الاسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب قوله ونفسه تقعقع كأنها في شنة هو بفتح التاء والقافين والشنة القربة البالية ومعناه لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقى في القربة البالية قوله ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء معناه أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام وظن أن النبي صلى الله عليه و سلم نسي فذكره فأعلمه النبي صلى الله عليه و سلم أن مجرد البكاء ودمع بعين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما كما ïLVALi‎¦ˆjL.ٍش¶کz\ْطَى اللُّصُوصُ شَيْئًا طَلَبُوهُ وَإِنْ قَلَّ ، وَهَذَا فِي الْعَدَدِ الْمُنَاصِفِ لَهُمْ وَالرَّاجِي لِقَتْلِهِمْ ، وَأَمَّا مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَا قُوَّةَ لَهُ بِهِمْ وَلَا عُدَّةَ وَلَا مُنَاصَفَةَ فَهُوَ كَ صلى الله عليه و سلم من التواضع وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا يتخذه وهكذا قال أصحابنا [ 927 ] قوله صلى الله عليه و سلم ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه وفي رواية ببكاء الحي وفي رواية يعذب في قبره بما نيح عليه وفي رواية من يبك عليه يعذب وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما وأنكرت عائشة ونسبتها إلى النسيان والاشتباه عليهما وأنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قال ذلك واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى قالت وإنما قال النبي صلى الله عليه و سلم في يهودية أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكي عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه قالوا فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى المفضول وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه [ 925 ] قوله ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه وفيه جواز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه [ 926 ] قوله صلى الله عليه و سلم الصبر عند الصدمة الأولى وفي الرواية الأخرى إنما الصبر معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه وأصل الصدم الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة قوله أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع كل أحد قولها وما تبالي بمصيبتي ثم قالت في آخره لم أعرفك فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم وفيه صحة قول الإنسان ما أبالي بكذا والرد على من زعم أنه لا يجوز اثبات الباء إنما يقال ما باليت كذا وهذا غلط بل الصواب جواز اثبات الباء وحذفها وقد كثر ذلك في الأحاديث قوله فلم نجد على بابه بوابين فيه ما كان عليه النبي ٍLVALꦈjL.ٍش¶کz\> َتْ الْهَزِيمَةُ فَجَرِيحُهُمْ أَسِيرٌ وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَمْ يَرَهُ سَحْنُونٌ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا أُخِذَ اللُّ باثبات الباء وحذفها وهما صحيحان وفي رواية باثبات في قبره وفي رواية بحذفه قوله فقام بحياله يبكي أي حذاءه وعنده قوله صلى الله عليه و سلم من يبكي عليه يعذب هكذا هو في الأصول يبكي بالياء وهو صحيح ويكون من بمعنى الذي ويجوز على لغة أن تكون شرطية وتثبيت الياء ومنه قول الشاعر ... ألم يأتيك والأنباء تنمى ... ( قوله فذكرت ذلك لموسى بن طلحة القائل فذكرت ذلك هو عبد الملك بن عمير قوله عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول المعول عليه يعذب قال محققو أهل اللغة ) قالوا وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد ... إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي على الجيب يا ابنة معبد ... ( قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم وقالت طائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما عذب بهما وقالت طائفة معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها كما كانوا يقولون يا مؤيد النسوان ومؤتم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأخدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا وقالت طائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره وقال القاضي عياض وهو أولى الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال ان أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا اخوانكم وقالت عائشة رضي الله عنها معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين قوله ص في حديث محمد بن بشار يعذب في قبره بما نيح عليه وما نيح عليه ) ²LVALہ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدكُمْ مِنْ اللَّه فِيهِ بُرْهَان ) هَكَذَا هُوَ لِمُعْظَمِ الرُّوَاة وَفِي مُعْظَم النُّسَخ ( بَوَاحًا ) بِالْوَاوِ ، وَفِي بَعْضهَا ( بَرَاحًا ) وَالْبَاء مَفْتُوحَة فِيهِمَا ، وَمَعْنَاهُمَا : كُفْرًا ظَاهِرًا ، وَالْمُرَاد بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعَاصِي ، وَمَعْنَى عِنْدكُمْ مِنْ اللَّه فِيهِ بُرْهَان : أَيْ : تَعْلَمُونَهُ مِنْ دِين اللَّه تَعَالَى . وَمَعْنَى الْحَدِيث : لَا تُنَازِعُوا وُلَاة الْأُمُور فِي وِلَايَتهمْ ، وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَي آخرون ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر [ 929 ] قوله عن عائشة فقالت لا والله ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم قط ان الميت يعذب ببكاء أحد في هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وان لم يقطع الإنسان وهذا مذهبنا ومن هذا قالوا له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على فلان إذا ظنه فإن قيل فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم وتكون سمعته من النبي صلى الله عليه و سلم في آخر أجزاء حياته قلنا هذا بعيد من وجهين أحدهما أن عمر وبن عمر سمعاه صلى الله عليه و سلم يقول فيعذب ببكاء أهله والثاني لو كان كذلك لاحتجت به عائشة وقالت سمعته في آخر حياته صلى الله عليه و سلم ولم تحتج به إنما يقال عول عليه وأعول لغتان وهو البكاء بصوت وقال بعضهم لا يقال الا أعول وهذا الحديث يرد عليه [ 928 ] قوله عن بن أبي مليكة كنت جالسا إلى جنب بن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان ابنة عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء بن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان بن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة واستحبابه وأما جلوسه بين بن عمر وبن عباس وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين الا لعذر فمحمول على عذر إما لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس واما لغير ذلك قوله عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان الميت ليعذب ببكاء أهله فأرسلها عبد الله مرسلة معناه أن بن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة ولا بوصية كما قيده 2LVAL‘@¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNَ رَضِىَ اللَّهَ عَنْهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تَعْتَقِدُ ا3430 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَة وَأُمُور تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا : يَا رَسُول اللَّه وما تركت رسول الله صلى الله عليه و سلم من العناء معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك ولا تخبر النبي صلى الله عليه و سلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء والعناء بالمد المشقة والتعب وقولهم أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب وهو اشارة إلى اذلاله واهانته قوله وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه و سلم من العي هكذا هو معظم نسخ بلادنا هنا العي بكسر العين المهملة أي التعب وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى قال القاضي ووقع عند بعضهم الغي بالمعجمة وهو تصحيف قال ووقع عند أكثرهم العناء بالمد وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم لأن مسلما روى الأول العناء ثم روى الرواية الثانية وقال إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين أن يكون خلافه [ 936 ] قولها أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مع البيعة أن لا ننوح وفي الرواية الأخرى في البيعة فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة [ 935 ] قولها أنظر من صائر الباب شق الباب هكذا هو في روايات البخاري ومسلم صائر الباب شق الباب وشق الباب تفسير للصائر وهو بفتح الشين وقال بعضهم لا يقال صائر وإنما يقال صير بكسر الصاد واسكان الياء قوله صلى الله عليه و سلم اذهب فاحث في أفواههن من التراب هو بضم الثاء وكسرها يقال حثا يحثو وحثى يحثى لغتان وأمره صلى الله عليه و سلم بذلك مبالغة في انكار البكاء عليهم ومنعهن منه ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح ولهذا تأكد النهى ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لأنه صلى الله عليه و سلم فعله وأخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت قال ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم وإنما كان بكاء مجردا والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم فلهذا أصررن عليه متأولات قوله أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ^LVAL†l¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ارِ الْيَدِ بِأَنْ يُنْقَلَ بِالْيَدِ أَوْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ وَأَمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ ثُمَّ يُمِرَّهَا عَلَى الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ فَلَا يُجْزِي لِأَنَّهُ مَسْحٌ وَلَيْسَ بِغَسْلٍ بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَغْسُولِ ) وَأَمَّا الْمَغْ [ 938 ] قوله ( عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا ) معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك نهى كراهة تنزيه لا نهى عزيمة تحريم ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث قال القاضي قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها وأجازه علماء المدينة وأجازه مالك وكرهه للشابة قوله صلى الله عليه و سلم [ 939 ] ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر هذه الروايات متفقة في المعنى وان اختلفت ألفاظها والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فان احتجتن إلى زيادة عليها للانقاء فليكن خمسا فان احتجتن إلى زيادة الانقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا وحاصله أن الايتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا فان حصل الانقاء بثلاث لم تشرع الرابعة والا زيد حتى يحصل بانكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر وفيه مخالفة التسليم للقضاء والاذعان لأمر الله تعالى قولها فما وفت منا امرأة الا خمس قال القاضي معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة الا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس قوله عن أم عطية حين نهين عن النياحة فقلت يا رسول الله إلا آل فلان هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالا عجيبة ومقصودي التحذير من الاغترار بها حتى ان بعض المالكية قال النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر قال وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية والصواب ما ذكرناه أولا وأن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره والله أعلم mLVALyؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôوَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْحِفْظِ ، وَلَيْسَ مَا قُصِدَ مِنْ تَجْفِيفِهَا بِمَانِعٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حِرْزًا لَهَا كَالثِّيَابِ الَّتِي تُوضَعُ فِي السُّوقِ لِلْبَيْعِ كُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ ... } إِلَى آخِره ) الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام : أَنَّ هَذَا الْقَائِل لَمَّا سَمِعَ كَلَام عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيث فِي تَحْرِيم مُنَازَعَة الْخَلِيفَة الْأَوَّل ، وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل ، فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِل هَذَا الْوَصْف فِي مُعَاوِيَة لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا - رَضِ الانقاء ويندب كونها وترا وأصل غسل الميت فرض كفاية وكذلك حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن هذا مختصر الكلام فيه وقوله صلى الله عليه و سلم ( ان رأيتن ذلك ) بكسر الكاف خطاب لأم عطية ومعناه ان احتجتن وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن وكانت أم عطية غاسلة للميتات وكانت من فاضلات الصحابيات الضارية واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها وأما بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه التي غسلتها فهي زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهور قال القاضي عياض وقال بعض أهل السير انها أم كلثوم والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه قوله صلى الله عليه و سلم ( بماء وسدر ) فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة وقيل يجوز فيهما قوله صلى الله عليه و سلم ( واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ) فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة وهو متفق عليه عندنا وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا يستحب وحجة الجمهور هذا الحديث ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع اسراع فساده او يتضمن اكرامه قولها ( فألقى الينا حقوه فقال أشعرنها اياه ) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان يعنى ازاره وأصل الحقو معقد الازار وجمعه أحق وحقى وسمى به الازار مجازا لأنه يشد فيه ومعنى أشعرنها اياه اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمى شعارا لانه يلي شعر الجسد والحكمة في اشعارها به تبريكها به ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل قولها ( فمشطناها ثلاثة قرون ) أي ثلاث ضفائر جعلنا قرنيها ضفيرتين ”LVAL¢¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ِدَّةِ مُعْتَبَرَةٌ بِالسُّكْنَى حَالَ الزَّوْجِيَّةِ وَيَتَعَيَّنُ فِي مَوْضِعِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ سُكْنَى فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَقْتَ كَمَالِ النِّكَاحِ فَبَانَ لَا يَجِبُ لَهَا حَالَ الْفِرَاقِ ، وَهُوَ وَقْتُ إسْلَامِ النِّكَاحِ أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ : إِنَّ السُّكْنَى حُكْمٌ يَجِبُ بِالزَّوْجِيَّةِ ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) فيه استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات ويلحق بها أنواع الفضائل والاحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة وفيه استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور وقال أبو حنيفة لا يستحب ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب وفي حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز له غسلها وأجمعوا أن لها غسل زوجها واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب وناصيتها ضفيرة كما جاء مبينا في غير هذه الرواية ومشطناها بتخفيف الشين فيه استحباب مشط رأس الميت وضفره وبه قال الشافعي وأحمد واسحاق وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقا ودليلنا عليه الحديث والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غلسها قوله صلى الله عليه و سلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها والمراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترا وأصل غسل الميت فرض كفاية وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن هذا مختصر الكلام فيه قوله صلى الله عليه و سلم BLVAL§P¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑنى احشرنا معهم في الجنة . { ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك } الظاهر أنهم سألوا ربهم أن يعطيهم ما وعدهم على رسله ، ففسر هذا الموعود به بالجنة قاله : ابن عباس . وقيل : الموعود به النصر على الأعداء . وقيل : استغفار الأنبياء ، كاستغفار نوح وابراهيم ورسول الله A وعليهم أجمع بل يقال يمنية أو يمانية بالتخفيف وأما قوله سحول فبضم السين وفتحها والضم أشهر والسحول بضم السين جمع سحل وهو ثوب القطن [ 942 ] قولها ( سجى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين مات بثوب حبرة ) معناه غطى جميع بدنه والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين قال أصحابنا ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه قالوا تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفى فيها لئلا يتغير بدنه بسببها [ 943 ] قوله ( أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن الغسل على من غسل ميتا ووجه الدلالة أنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بوجوبه وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه والجمهور على استحبابه ولنا وجه شاذ أنه واجب وليس بشيء والحديث المروى فيه من رواية أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ ضعيف بالاتفاق قوله [ 940 ] ( فوجب أجرنا على الله ) معناه وجوب انجاز وعد بالشرع لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزله وهو نحو ما في الحديث حق العباد على الله وقد سبق شرحه في كتاب الايمان قوله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا معناه لم يوسع عليه في الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله قوله ( فلم يوجد له شيء يكفن فيه الا نمرة ) هي كساء وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا ولا يبعد من حال من لا يكون عنده الا نمرة أن يكون عليه دين واستثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن وذلك كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بافلاس ونحو ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر ) هو بكسر الهمزة والخاء وهو حشيش ¸LVALhئ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ما وعدتنا } . وقال ابن عطية : إشارة إلى قوله تعالى : { يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه } فهذا وعده تعالى ، وهو دال على قولها ( اما الحلة فانما شبة علىالناس فيها ) هو بضم الشين وكسر الباء المشددة ومعناه اشتبه عليهم قال اهل اللغة ولا تكون الحلة الا ثوبين ازارا ورداء قولها ( حلة يمنية كانت لعبد الله بن ابى بكر ) ضبطت هذه اللفظة فى مسلم على ثلاثة اوجه حكاها القاضي وهى موجودة فى النسخ احدها يمنية بفتح اوله منسوبة إلى اليمن والثانى يمانية منسوبة إلى اليمن ايضا والثالث يمنة بضم الياء واسكان الميم وهو اشهر قال القاضي وغيره وهى على هذا مضافة حلة يمنة قال الخليل هي ضرب من برود اليمن قولها ( وكفن فى ثلاثة اثواب سحول يمانية ) هكذا هو في جميع الاصول سحول اما يمانية فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى سيبويه والجوهرى وغيرهما لغة فى تشديدها ووجه الاول ان الالف بدل ياء النسب فلا يجتمعان معروف طيب الرائحة وفيه دليل على أنه اذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس فان ضاق عن ذلك سترت العورة فان فضل شيء جعل فوقها فان ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم وهما الأصل في العورة وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن فإن قيل لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله لم يوجد له غيرها فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت الا نمرة ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه ان لم يكن له قريب تلزمه نفقته فان كان وجب عليه فان قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها والله أعلم قوله ( منا من أينعت له ثمرته ) أي أدركت ونضجت قوله ( فهو يهدبها ) هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرها أي يجتنيها يقال ينع الثمر وأينع ينعا وينوعا فهو يانع وهدبها يهدبها اذا جناها وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا [ 941 ] قولها ( كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) السحولية بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين قال بن الأعرابي وغيره eLVALqِaج49 - قَوْله : ( كُنَّا يَوْم الْحُدَيْبِيَة أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ) وَفِي رِوَايَة : ( أَلْ هي ثياب بيض نقية لا تكون الا من القطن وقال بن قتيبه ثياب بيض ولم يخصها بالقطن وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها وقال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب وبالضم ثياب بيض وقيل ان القرية ايضا بالضم حكاه بن الأثير في النهاية في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت وهو اجماع المسلمين ويجب في ماله فان لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته فان لم يكن ففي بيت المال فان لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الامام على أهل اليسار وعلى ما يراه وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجماهير والواجب ثوب واحد كما سبق والمستحب في المرأة خمسة أثواب ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة وأما الزيادة على خمسة فاسراف في حق الرجل والمرأة قولها ( بيض ) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا قال بن المنذر ولا أحفظ خلافه وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولاعمامة وانما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث قالوا ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وانما هما زائدان عليهما وهذا ضعيف فلم يثبت أنه صلى الله عليه و سلم كفن في قميص وعمامة وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه و سلم نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره لأنه لو بقى مع رطوبته لأفسد الأكفان وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفى فيه فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقاة قوله ( من كرسف ) هو القطن وفيه دليل على استحباب كفن القطن وLVALٍؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وَهَا أَلْبَتَّةَ تُرِيدُ آخِرَ طَلْقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهُ فِيهَا ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي رِوَ3465 - قَوْله : ( أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَ في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه و سلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا أن يضطر انسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه و سلم اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) قوله غير طائل أي حقير غير كامل الستر وقوله صلى الله عليه و سلم حتى يصلى عليه هو بفتح اللام وأما النهى عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل الا أفراد وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءه الكفن فلا يبين في الليل ويؤيده أول الحديث وآخره قال القاضي العلتان صحيحتان قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه و سلم قصدهما معا قال وقد قيل هذا قوله صلى الله عليه و سلم ( الا أن يضطر انسان إلى ذلك ) دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري الا لضرورة وهذا الحديث مما يستدل له به وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير انكار وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا وسألهم النبي صلى الله عليه و سلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل فقال ألا آذنتموني قالوا كانت ظلمة ولم ينكر عليهم وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل وانما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن اساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها فاختلف العلماء فيها فقال الشافعي وأصحابه لا يكرهان الا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت لغير سبب به قال بن عبد الحكم المالكي وقال مالك لا يصلى عليها بعد الاسفار والاصفرار حتى تطلع الشمس أو تغيب الا أن يخشى عليها وقال أبو حنيفة عند الطلوع والغروب ونصف النهار وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي وفي الحديث الأمر باحسان الكفن قال العلماء وليس المراد باحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته وانما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وسترة وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لا أفخر منه ولا أحقر —LVALr¥ َّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَك عِنْدَهُ ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرُ ثَابِتٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَة ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها قالوا ولا يحملها الا الرجال وان كانت الميتة امرأة لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات وربما انكشف من الحامل بعض بدنه وهذا الذي ذكرناه من استحباب الاسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الاسراع بتجهيزها اذا استحق موتها وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه و سلم فشر تضعونه عن رقابكم وجاء عن بعض السلف كراهة الاسراع وهو محمول على الاسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها قوله صلى الله عليه و سلم ( فشر تضعونه عن رقابكم ) معناه أنها بعيدة من الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين [ 945 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن ) فيه الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن وقوله صلى الله عليه و سلم ( من شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) معناه بالأول فيحصل بالصلاة قيراط وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر فيكون الجميع قيراطين تبينه رواية البخاري في أول صحيحه في كتاب الايمان من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الاجر بقيراطين فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها في مواقيت الصلاة في حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله وفي رواية البخارى هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منها دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل الا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ وقتها وهذا هو الصحيح وقوله ( فليحسن كفنه ) ضبطوه بوجهين فتح الفاء واسكانها وكلاهما صحيح قال القاضي والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث [ 944 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أسرعوا بالجنازة ) فيه الأمر بالاسراع للحكمة التي ذكرها صلى الله عليه و سلم قال أصحابنا وغيرهم يستحب الاسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه وانما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه وحمل الجنازة فرض كفاية قال أصحابنا _LVALcm¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒآيَاتِ رَبِّهِمْ إِلا ك وأقل وأكثر قوله ( عن بن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة ) هكذا ضبطناه وفي كثير من الأصول أو أكثرها ضيعنا في قراريط بزيادة في والأول هو الظاهر والثاني صحيح على أن ضيعنا بمعنى فرطنا كما في الرواية الأخرى وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم والتأسف على ما يفوتهم منها وان كانوا لا يعلمون عظم موقعه قوله ( وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها ) ضبطناه بضم الياء وفتح الراء عكسه والأول أحسن وأعم وفيه دليل لمن يقول القيراط الثاني لا يحصل الا بفراغ الدفن كما سبق بيانه وقوله في حديث عبد الرزاق ( حتى توضع في اللحد ) وفي رواية بعده حتى توضع في القبر فيه دليل لمن يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وان لم يلق عليه التراب وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل الا بالفراغ من اهالة التراب لظاهر الروايات الأخرى حتى يفرغ منها تتأول هذه الرواية على أن المراد يوضع في اللحد ويفرغ منه ويكون المراد الاشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر قوله ( فقال بن عمر أكثر علينا أبو هريرة ) معناه أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الامر في ذلك واختلط عليه حديث بحديث لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع لان مرتبة بن عمر عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا يحصل القيراط الثاني اذا ستر الميت في القبر باللبن وان لم يلق عليه التراب والصواب الاول وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الاوزاعي وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء المشي قدامها أفضل وقال الثوري وطائفة هما سواء قال القاضي وفي اطلاق هذا الحديث وغيره اشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك وحكى بن عبد الحكم عنه أنه لاينصرف الا بإذن وهو قول جماعة من الصحابة قوله ( قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ) القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلبا الا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط وفي روايات قيراطان بل ذلك قدر معلوم ويجوز أن يكون مثل هذا !LVAL11ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPطèbهصه%إهBr“ؤذ%›Tbœث²لُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ قوله ( فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثنى به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم ) القائل فحدثت به هو سلام بن أبي مطيع الراوي أولا عن أيوب هكذا بينه النسائي في روايته وهذا الحديث ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة قال القاضي عياض رواه سعيد بن منصور موقوفا على عائشة فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللا لأن من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة وقد قدمنا بيان هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب ثم في مواضع [ 948 ] قوله ( مر بجنازة فاثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم وجبت وجبت وجبت ومر وأتقن [ 947 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه ) وفي رواية ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه وفي حديث آخر ثلاثة صفوف رواه أصحاب السنن قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله هذا كلام القاضي ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاث صفوف وان قل عددهم فأخبر به ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الاصوليين فلا يلزم من الاخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين وأبى هريرة أجل من هذا قوله ( عبد الله بن قسيط ) هو بضم القاف وفتح السين المهملة واسكان الياء قوله ( وأخذ بن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده ) وقال في آخره ( فضرب بن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ) هكذا ضبطناه الأول حصباء بالباء والثاني بالحصى مقصور جمع حصاة وهكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها عكسه وكلاهما صحيح والحصباء هو الحصى وفيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل وانما بعث بن عمر إلى عائشة يسألها بعد اخبار أبي هريرة لانه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه كما قدمنا بيانه فلما وافقته عائشة علم أنه حفظ ³LVAL؟ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِيهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومبْ“ِ@o’‌@o‘ ح@nگ ژ@nڈ m بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم وجبت وجبت وجبت فقال عمر رضي الله عنه فدى لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض ) هكذا وقع هذا الحديث في الأصول وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات في المواضع الأربعة وأنتم شهداء الله في الأرض ثلاث مرات [ 949 ] وقوله في أوله ( فأثني عليها خيرا فأثني عليها شرا ) هكذا هو في بعض الأصول خيرا وشرا بالنصب وهو منصوب باسقاط الجار أي فأثني بخير وبشر وفي بعضها مرفوع وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ وأما معناه ففيه قولان للعلماء أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة فان لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه واطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا وان لم تكن أفعاله تقتضيه ٹLVAL–ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُ فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة فاذا ألهم الله عز و جل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله صلى الله عليه و سلم ( وجبت وأنتم شهداء الله ) ولو كان لا ينفعه ذلك الا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة وقد أثبت النبي صلى الله عليه و سلم له فائدة فان قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا هذا هو الصواب في الجواب عنه وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب الأذكار قوله ( فأثني عليها شرا ) قال أهل اللغة الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر هذا هو المشهور وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر ايضا وأما النثا بتقديم النون وبالقصر فيستعمل في الشر خاصة وانما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس الكلام كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة ومكروا ومكر الله قوله ( فدى لك ) مقصور بفتح الفاء وكسرها [ 950 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح ثم فسره بأن المؤمن يستريح من نصب الدنيا والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ) معنى الحديث أن الموتى قسمان مستريح ومستراح منه ونصب الدنيا تعبها وأما استراحة العباد “LVALg،¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛هب عنه الماء فييبس ويتشقق؛ والقلة ومنه : قراد قتي{ فَأَلْقَوْ بحديث سهل بن بيضا ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ واظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة وفيه أيضا اكثار المصلين وليس فيه دلالة أصلا لأن الممتنع عندهم ادخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة [ 952 ] قوله ( عن سليم بن حيان ) هو بفتح السين وكسر اللام وليس في الصحيحين سليم بفتح السين غيره ومن عداه بضمها مع فتح اللام قوله ( صلى على أصحمة النجاشى ) هو بفتح الهمزة واسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين وهذا الذي وقع في رواية مسلم هو الصواب المعروف فيه وهكذا هو في كتب الحديث والمغازى وغيرها ووقع في مسند بن أبي شيبه في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد واسكان الحاء وقال هكذا قال لنا يزيد وانما هو صمحة يعنى بتقديم الميم على الحاء وهذان شاذان والصواب أصحمة بالألف قال بن قتيبة وغيره ومعناه بالعربية عطية قال العلماء من الفاجر معناه اندفاع أذاه عنهم وأذاه يكون من وجوه منها ظلمه لهم ومنها ارتكابه للمنكرات فان أنكروها قاسوا مشقة من ذلك وربما نالهم ضرره وان سكتوا عنه أثموا واستراحة الدواب منه كذلك لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك واستراحة البلاد والشجر فقيل لأنها تمنع القطر بمصيبته قاله الداودي وقال الباجي لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره قوله [ 951 ] ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج الىالمصلى وكبر أربع تكبيرات ) فيه اثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد وقيل يشترط اثنان وقيل ثلاثة وقيل اربعة وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم لاعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه وفيه استحباب الاعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد اعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا وانما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه ويحتج ‎LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ذوف يدل عليه المعنى أي : يعطيهم ثواباً . وقيل : انتصب على التمييز . وقال الكسائي : هو منصوب على القطع ، ولا يتوجه لي معنى هذين القولين هنا . ومعنى : من عند الله ، أي من جهة فضل الله ،3471 - قَوْلهَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة : ( مَا مَسَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ اِمْرَأَة قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ : اِذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُك ) هَذَا الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع وَتَقْدِير الْكَلَام : مَا مَسَّ اِمْرَأَة قَطُّ ، لَكِنْ يَأْخُذ عَلَيْهَا الْبَيْعَة َع™™@sکj@r—A@q–@p•ذ@p”ے@p“ِ@o’‌@o‘ ح@nگ ژ@nڈ mژ W@jچ ¢@kŒ والنجاشى لقب لكل من ملك الحبشة وأما أصحمة فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم قال المطرز وبن خالويه وآخرون من الأئمة كلاما متداخلا حاصله أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين ومن ملك الحبشة النجاشي ومن ملك الروم قيصر ومن ملك الفرس كسرى ومن ملك الترك خاقان ومن ملك القبط فرعون ومن ملك مصر العزيز ومن ملك اليمن تبع ومن ملك حمير القيل بفتح القاف وقيل القيل أقل درجة من الملك قوله صلى الله عليه و سلم قوموا فصلوا عليه فيه وجوب الصلاة على الميت وهي فرض كفاية بالاجماع كما سبق قوله في حديث النجاشى ( وكبر اربع تكبيرات ) وكذا في حديث بن عباس كبر أربعا وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمسا قال القاضي اختلف الآثار في ذلك فجاء في رواية بن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر أربعا وخسما وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشى فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفى صلى الله عليه و سلم قال واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع وروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا قال بن عبد البر وانعقد الاجماع بعد ذلك على أربع hLVALأv¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`َيُحْرِزُ مَا عَلَيْهِ قُطِعَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حِرْزٍ وَلَا مَعَهُ حَافِظٌ ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ عَلَى خَدِيعَةٍ بِمَعْرِفَةٍ مِنْ الصَّبِيِّ لَمْ يُقْطَعْ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْقِلُ فَلَا يَثْبُتُ بِمَوْضِعِهِ وَلَا لَهُ حُكْمُ الْحِرْزِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يَحْفَظُهُ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْحِرْزِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ هُوَ يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّخِذْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الَّذِي حَلَّ فِيهِ مَنْزِلًا ، وَلَوْ اتڑئ@s وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلى عليه أم لا وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس الا بن ابي ليلى ولم يذكر في روايات مسلم السلام وقد ذكره الدارقطنى في سننه وأجمع العلماء عليه ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى وجماعة من السلف تسليمتين واختلفوا هل يجهر الامام بالتسليم أم يسر وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر وعن مالك روايتان واختلفوا في رفع الأيدى في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعها وحكاه بن المنذر عن بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهرى والأوزاعى وأحمد واسحاق واختاره بن المنذر وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحاب الرأى لا يرفع الا في التكبيرة الأولى وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها [ 954 ] قوله ( انتهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قبر رطب فصلى عليه ) يعنى جديدا وترابه رطب بعد لم تطل مدته فيبس فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور قوله ( من شهده بن عباس ) وبن عباس بدل من قوله تقم المسجد أي تكنسه وفي حديث لسوداء هذه التي صلى النبي صلى الله عليه و سلم على قبرها وحديث بن عباس السابق ƒLVAL©‘¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B وَهُوَ أَنْ يُقَلَّل عَلَفهَا مُدَّة ، وَتُدْخَل بَيْتًا كَنِينًا ، وَتُجَلَّل فِيهِ لِتَعْرَقَ وَيَجِفّ عَرَقهَا فَيَجِفّ لَحْمهَا وَتَقْوَى عَلَى الْجَرْي . قَوْله : ( مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّة الْوَدَاع ) هِيَ بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَفَاء سَاكِنَة وَبِالْمَدِّ وَالْقَصْر ، حَكَاهُمَا ا حيان بن حصين قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ) وفي الرواية الأخرى نهى عن تقصيص القبور التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عيه وتحريم القعود والمراد بالقعود الجلوس عليه هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود الجلوس ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا لا تجلسوا على القبور وفي الرواية الاخرى ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا تجصيص القبر مكروه والقعود عليه حرام وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه وأما البناء عليه فان كان في ملك البانى فمكروه وان كان في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويؤيد الهدم قوله قوله صلى الله عليه و سلم ( أفلا كنتم آذنتموني ) أي أعلمتمونى وفيه دلالة لاستحباب الاعلام بالميت وسبق بيانه [ 956 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وان الله تعالى ينورها لهم بصلاتى عليهم ) قوله ( كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبرها ) زيد هذا هو زيد بن أرقم وجاء مبينا في رواية أبي داود وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الاجماع على نسخه وقد سبق أن بن عبد البر وغيره نقلوا الاجماع على أنه لا يكبر اليوم الا أربعا وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن الاجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع ) وفي رواية اذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه وفي رواية اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع وفي رواية اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعهم فلا يجلس حتى توضع وفي رواية أنه âLVALO‌ٍلَا خِلَاف فِي الِاقْتِدَاء بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء : هَلْ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوب أَوْ عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة أَوْ التَّفْرِيق فِيمَا كَانَ مِنْ بَاب الْقُرَب أَوْ غَيْرهَا ؟ . قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْل فِي هَذَا الْبَاب فِي كِتَابنَا ( الشِّفَاء ) وَبَلَغْنَا فِيهِ الْمَبْلَغ الَّذِي لَا يُوجَد فِي غَيْرَة ، وَتَكَلَّمْنَا عَلَى الظَّوَاهِر فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ كِفَايَة ، وَلَا يَهُولُك أَنْ نَسَبَ قَوْم هَذَا الْمَذْهَب إِلَى الْخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَة وَطَوَائِف مِنْ الْمُبْتَدِعَة إِذْ مَنْزَعهمْ فِيهِ مَنْزَع آخَر مِنْ التَّكْفِير بِالصَّغَائِرِ ، وَنَحْنُ نَتَبَرَّأ إِلَى اللَّه تَعَالَى مِنْ هَذَا الْمَذْهَب . وَانْظُرْ هَذِهِ الْخَطَايَا الَّتِي ذُكِرَتْ لِلْأَنْبِيَاءِ صالح الراوى في الاسناد الأول عن حبيب قوله ( إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على النفساء وقام وسطها ) هو باسكان السين وفيه اثبات الصلاة على النفساء وأن السنة أن يقف الامام عند عجيزة الميتة [ 964 ] قوله ( أتى النبي صلى الله عليه و سلم بفرس معرورى فركبه ) معناه بفرس عرى وهو بضم الميم وفتح الراء قال أهل اللغة اعروريت الفرس اذا ركبته عريا فهو معرورى قالوا ولم يأت افعولى معدى الا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء قوله ( فركبه تلك الأرض [ 963 ] قوله ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على جنازة فحفظت من دعائه إلى آخره ) فيه اثبات الدعاء في صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمها وفيه استحباب هذا الدعاء وفيه اشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة وقد اتفق أصحابنا على أنه ان صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة وان صلى بالليل ففيه وجهان الصحيح الذي عليه الجمهور يسر والثاني يجهر وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف وحينئذ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمنيه المتولى من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ انما يكون اذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم [ 958 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى تخلفكم ) بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيرون وراءها غائبين عنها قوله صلى الله عليه و سلم ( فليقم حين يراها ) ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه قوله ( انها من اهل الارض ) معناه جنازة كافر من أهل ٍLVAL‏ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت وَإِكْبَارًا لِمَا يَسْأَلُونَهُ . قَالَ : وَقَدْ تَكُون إِشَارَة مِنْ كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَة وَهَذَا الْمَقَام لَيْسَ لَهُ بَلْ لِغَيْرِهِ ، وَكُلّ وَاحِد مِنْهُمْ يَدُلّ عَلَى الْآخَر حَتَّى اِنْتَهَى الْأَمْر إِلَى صَاحِبه ، قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ صَاحِبهَا مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَوَں@v‍W@v‌M@uœ=@u›÷@tڑئ@s™™@sکj@r—A@q–@p•ذ@p”ے@p“ِ@o’‌@o‘ ح@nگ ژ@nڈ mژ W@jچ ¢@k حين انصرف من جنازة بن الدحداح ) فيه اباحة الركوب في الرجوع من الجنازة وانما يكره الركوب في الذهاب معها وبن الدحداح بدالين وحاءين مهملات ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة قال بن عبد البر لا يعرف اسمه قوله ( ونحن نمشى حوله ) فيه جواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم اذا لم يكن فيه مفسدة وانما كره ذلك اذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف اعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد قوله ( فعقله رجل فركبه ) معناه أمسكه له وحبسه وفيه اباحة ذلك وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه قوله ( فجعل يتوقص به ) أي يتوثب قوله ( كم من عذق معلق ) العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلة وأما العذق بفتحها فهو النخلة بكمالها وليس مرادا هنا قوله صلى الله عليه و سلم ( كم من عذق معلق في الجنة لأبى الدحداح ) قالوا سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه و سلم له اعطه اياها ولك بها عذق في الجنة فقال لا فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقه له ثم قال للنبي صلى الله عليه و سلم ألى بها عذق ان أعطيتها اليتيم قال نعم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ‘LVAL‌ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR وَسَاقَ الْحَدِيث ، وَبِهَذَا يَتَّصِل الْحَدِيث لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ الشَّفَاعَة الَّتِي لَجَأَ النَّاس إِلَيْهِ فِيهَا وَهِيَ الْإِرَاحَة مِنْ الْمَوْقِف ، وَالْفَصْل بَيْن الْعِبَاد ، ثُمَّ بَعْد ذَلِكَ حَلَّتنُ£ «@w¢Q@p،²@w ±@wں@v‍W@v‌M@uœ=@u›÷@tڑئ@s™™@s كم من عذق معلق في الجنة لابي الدحداح [ 966 ] قوله ( الحدوا لي لحدا ) بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد اذا حفر اللحد واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق تحت الجانب القبلى من القبر وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق اذا أمكن اللحد وأجمعوا على جواز اللحد والشق قوله ( ألحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه و سلم ) فيه استحباب اللحد ونصب اللبن وانه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه و سلم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه و سلم تسع [ 967 ] قوله ( جعل في قبر النبي صلى الله عليه و سلم قطيفة حمراء ) هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر وشذ عنهم البغوى من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب لا بأس بذلك لهذا الحديث والصواب كراهته كما قاله الجمهور وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك وانما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبسها ويفترشها فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم وخالفه غيره فروى البيهقي عن بن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم والقطيفة كساء له خمل aLVALmؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 وَبَعْدهمَا مُثَنَّاة مِنْ فَوْق مَفْتُوحَة وَبَعْد الْأَلِف يَاء مِنْ غَيْر نُون هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ ، وَهَكَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي كُتُب الْحَدِيث . قَالَ صَاحِب ( الْمَطَالِع )¤!@x£ «@w¢Q@p،²@w ±@wں@v‍W@v‌M@uœ=@u›÷@tڑئ@s™™@sکj@r—A@q–@p•ذ@p”ے@p“ِ@o’‌@o قوله ( قال مسلم أبوجمرة اسمه نصر بن عمران الضبعى وابو التياح يزيد بن حميد ماتا بسرخس ) وهو أبو جمرة بالجيم والضبعى بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة وأما سرخس فمدينة معروفة بخراسان وهي بفتح السين والراء واسكان الخاء المعجمة ويقال أيضا باسكان الراء وفتح الخاء والأول أشهر وإنما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعا مع أن أبا جمرة مذكور في الاسناد ولا ذكر لابي التياح هنا لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء لآنهما جميعا ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان ماتا بسرخس في سنة واحدة سنة ثمان وعشرين ومائة وذكر بن عبد البر وبن منده وأبو نعيم الاصبهانى عمران والد أبي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة قالوا واختلف العلماء هل هو صحابي أم تابعي قالوا وكان قاضيا على البصرة روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في الكنى ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا [ 968 ] قوله ( أن أبا على الهمدانى حدثه ) وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفى حدثه فأبو على هو ثمامة بن شفى بضم الشين المعجمة وفتح الفاء وتشديد الياء والهمدانى باسكان الميم وبالدال المهملة قوله ( كنا مع فضالة بأرض الروم برودس ) هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة هكذا ضبطناه في صحيح مسلم وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن الأكثرين ونقل عن بعضهم بفتح ±LVAL½ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4•_حà ¨w<ˆfX؛¹ گ覸¹¹5ههه%%%%‏جخ¨wگˆfX؛¹،ن覸¹¹%صقَ¥"c@y¤!@x£ «@w¢Q@p،²@w ±@wں@v‍W@v‌M@uœ=@u›÷@tڑئ@s™™@sکj@r— الراء وعن بعضهم بفتح الدال وعن بعضهم بالشين المعجمة وفي رواية أبي داود في السنن بذال معجمة وسين مهملة وقال هي جزيرة بأرض الروم قال القاضي عياض رضى الله عنه ذكر مسلم رضى الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه و سلم واقباره ولم يذكر غسله والصلاة عليه ولا خلاف أنه غسل واختلف هل صلى عليه فقيل لم يصل عليه أحد أصلا وانما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون واختلف هؤلاء في علة ذلك فقيل لفضيلته فهو غنى عن الصلاة عليه وهذا ينكسر بغسله وقيل بل لأنه لم يكن هناك امام وهذا غلط فان امامة الفرائض لم تتعطل ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه وكان امام الناس قبل الدفن والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان وانما أخروا دفنه صلى الله عليه و سلم من يوم الاثنين إلى ليلة الاربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم امام يرجعون إلى قوله ان اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه وينقادون لامره لئلا يؤدى إلى النزاع واختلاف الكلمة وكان هذا أهم الأمور والله أعلم قوله ( يأمر بتسويتها ) وفي الرواية الأخرى ولا قبرا مشرفا الا سويته فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح وهذا مذهب الشافعى ومن وافقه ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك [ 969 ] قوله ( أن لا تدع تمثالا الا طمسته ) فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح قوله ( عن أبي الهياج ) هو بفتح الهاء وتشديد الياء واسمه rLVAL¤ك‚ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّل به الفخر فقال : { وتكاثر } أي من الجانبين { في الأموال } أي التي لا يفتخر بها إلا 1350 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن¦#“@z¥"c@y¤!@x£ «@w¢Q@ المسجد ) وفي الرواية الاخرى ( والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ابنى بيضاء في المسجد ) وفي الرواية الاخرى ( والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ابنى بيضاء في المسجد سهيل وأخيه ) قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة اخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشى الفهرى وكان سهيل قديم الاسلام ولا قبرا مشرفا الا سويته قوله ( عن بسر بن عبيد الله ) هو بضم الباء وبالسين المهملة قوله [ 972 ] ( عن أبي مرثد ) هو بالمثلثة واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ) فيه تصريح بالنهى عن الصلاة إلى القبر قال الشافعى رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس [ 973 ] قولها ( ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن بيضاء الا في وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله انها يهودية فقال ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي رواية قام النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه لجنازة يهودى حتى توارت وفي رواية قيل انه يهودى فقال أليست نفسا وفي رواية على رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قعد وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فقمنا وقعد فقعدنا قال القاضي اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى القيام منسوخ وقال أحمد واسحاق وبن حبيب وبن الماجشون المالكيان هو مخير قال الشافعي في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع قالوا والنسخ انما هو في قيام من مرت به وبهذا قال الأوزاعى وأحمد واسحاق ومحمد بن الحسن قال واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن فكره قوم وعمل به آخرون روى ذلك عن عثمان وعلى وبن عمر وغيرهم رضى الله عنهم هذا كلام القاضي والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ بحديث على واختار ضLVALâِaجjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعِهَادًا - إِلَى قَوْله : - أَنْ أُدْخِلهُ الْجَنَّة ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى :ر §$C@{¦#“@z¥"c@y¤!@x£ «@w¢Q@p،²@w ±@wں@v هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها توفى سنة تسع من الهجرة رضى الله عنه وفي هذا الحديث دليل للشافعى والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد وممن قال به أحمد واسحاق قال بن عبد البر ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك وبه قال بن حبيب المالكى وقال بن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن ابي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ودليل الشافعى والجمهور حديث سهيل بن بيضاء وأجابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف والثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى وان أسأتم فلها الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها الىالمقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه والله أعلم وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمى الميت وهو الصحيح في مذهبنا قوله ( وحدثنى هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعنى بن عثمان عن أبي النضر عن ابي سلمة عن عائشة ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال خالف الضحاك حافظان مالك والماجشون فرواه عن أبي النضر عن عائشة مرسلا وقيل عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ولا يصح الا مرسلا هذا كلام الدارقطنى وقد سبق الجواب عن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه وهو أن هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة £LVAL¯_ ( ش ) : قَوْلُهُ فِي الْمُطَلَّقَةِ تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا يُرِيدُ أَنْ تَنْقَطِعَ عَنْهَا فَلَا تَرَى دَمَ حَيْضٍ ، فَإِنَّ حُكْمَهَا أَنْ تَقْعُدَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ اسْتِبْرَاءً لِمَا طَرَأَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّيبَةِ بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فَارَقَتْ حُكْمَ الْمَحِيضِ فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ كَالْيَائِسَةِ مِنْ الْمَحِيضِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِ عُمَرَ مَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ فَيُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ وَأَيْضًا ، فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي الْيَائِسَةِ مِنْ الْ ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسيه غيره فلا تقدح فيه والله أعلم [ 974 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ) دار منصوب على النداء أي يا أهل دار فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقيل منصوب على الاختصاص قال صاحب المطالع ويجوز جره على البدل من الضمير في عليكم قال الخطابى وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر قال وهو صحيح فان الدار في اللغة يقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول وأنشد فيه وقوله صلى الله عليه و سلم ( وانا ان شاء الله بكم لاحقون ) التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها وقيل غير ذلك وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم قولها ( يخرج من آخر الليل إلى البقيع ) فيه فضيلة زيارة قبور البقيع قوله صلى الله عليه و سلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين قال الخطابى وغيره فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم ... عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما ... ( قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ) البقيع هنا بالباء بلا خلاف وهو مدفن أهل المدينة سمى بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو ما عظم من العوسج وفيه اطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حي وميت قوله ( حدثنا هارون بن سعيد الأيلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت ) ةLVALصؤ َةَ لَهُ بِهَا ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ الْجِمَاعُ مَعَ مَا حَصَلَ فِي ذَلِكَ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا وَظَلَمَ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ انْتِفَاعِهِ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدُ بِهِ قَوْلُهُ تَعالَى وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَلَى وَجْهِ الزَّوْجِيَّةِ وَمَقْصُودِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ طَلَاقَ السُّنَّةِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، وَالرَّجْع3491 - قَوْله : ( أَنَّ عُمَر عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه و سلم وعنى قلنا بلى ح وحدثنى من سمع حجاجا الاعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عنى وعن أمي ) إلى آخره قال القاضي هكذا وقع في مسلم في اسناد حديث حجاج عن بن جريج أخبرنى عبد الله رجل من قريش وكذا رواه أحمد بن حنبل وقال النسائي وأبو نعيم الجرجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو عبد الله الجرجاني كلهم عن يوسف بن سعيد المصيصى حدثنا حجاج عن بن جريج أخبرني عبد الله بن أبي ملكية وقال الدارقطنى هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة قال أبو علي الغسانى الجياني هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة في مسلم قال وهو ايضا من الأحاديث التي وهم في رواتها وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج قال أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة أنه سمع عائشة قال القاضي قوله ان هذا مقطوع لا يوافق عليه بل هو مسند وانما لم يسم رواته فهو من باب المجهول لا من باب المنقطع اذ المنقطع ما سقط من رواته راو قبل التابعى قال القاضي ووقع في سنده اشكال آخر وهو ان قول مسلم وحدثنى من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد يوهم أن حجاجا الأعور حدث به عن آخر يقال له حجاج بن محمد وليس كذا بل حجاج الأعور هو حجاج بن محمد بلا شك وتقدير كلام مسلم حدثنى من سمع حجاجا الأعور قال هذا المحدث حدثنى حجاج بن محمد فحكى لفظ المحدث هذا كلام القاضي قلت ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا المجهول الذي سمعه منه عن حجاج &LVAL2%ء1353 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ مَنْ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى قَالَ مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا قَالَ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَ الأعور لأن مسلما ذكره متابعة لا متأصلا معتمدا عليه بل الاعتماد على الاسناد الصحيح قبله قولها ( فلم يلبث الا ريثما ) هو بفتح الراء واسكان الياء وبعدها ثاء مثلثة أي قدرما قولها ( فأخذ رداءه رويدا ) أي قليلا لطيفا لئلا ينبهها قولها ( ثم أجافه ) بالجيم أي أغلقه وانما فعل ذلك صلى الله عليه و سلم في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل قولها ( وتقنعت ازارى ) هكذا هو في الأصول ازاري بغير باء في أوله وكأنه بمعنى لبست ازاري فلهذا عدى بنفسه قولها ( جاء البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ) فيه استحباب اطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور قولها ( فأحضر فأحضرت ) الاحضار العدو قولها ( فقال مالك يا عائش حشيا رابية ) يجوز في عائش فتح الشين وضمها وهما وجهان جاريان في كل المرخمات وفيه جواز ترخيم الاسم اذا لم يكن فيه ايذاء للمرخم وحشيا بفتح الحاء المهملة واسكان الشين المعجمة مقصور معناه وقد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره يقال امرأة حشياء وحشية ورجل حشيان وحشش قيل اصله من أصاب الربو حشاه وقوله رابية أي مرتفعة البطن قولها ( لا بي شيء ) وقع في بعض الأصول لا بي شيء بباء الجر وفي بعضها لأي شيء بتشديد الياء وحذف الباء على الاستفهام وفي بعضها لا شيء وحكاها القاضي قال وهذا الثالث ژLVALNœ¦ˆزِ : إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ بِمَا كَانَ نَوَى مِنْ الرَّجْعَةِ وَلَمْ يُجَدِّدْ نِيَّةً فَهِيَ رَجْعَةٌ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ لِرَجْ والترحم وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور وفيها خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها تحريمها عليهن لحديث لعن الله زوارات القبور والثاني يكره والثالث يباح ويستدل له بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( استأذنت ربي أن أستغفر لأمى فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ) فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه اذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى وقد قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وفيه النهى عن الاستغفار للكفار قال القاضي عياض رحمه الله سبب زيارته صلى الله عليه و سلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه و سلم في آخر الحديث فزوروا القبور فانها تذكركم الموت [ 975 ] قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه و سلم أصوبها قوله صلى الله عليه و سلم ( فأنت السواد ) أي الشخص قولها ( فلهدنى ) هو بفتح الهاء والدال المهملة وروى فلهزنى بالزاي وهما متقاربان قال أهل اللغة لهده ولهده بتخفيف الهاء وتشديدها أي دفعه ويقال لهزه اذا ضربه بجمع كفه في صدره ويقرب منهما لكزه ووكزه قوله ( قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم ) هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم قولها ( قلت كيف أقول يا رسول الله قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين وانا ان شاء الله تعالى بكم للاحقون ) فيه استحباب هذا القول لزائر القبور وفيه ترجيح لقول من قال في قوله سلام عليكم دار قوم مؤمنين أن معناه أهل دار قوم مؤمنين وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ وهو بمعنى قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن لأن المؤمن ان كان منافقا لا يجوز السلام عليه -LVAL—;¦ˆjL قَوْله : ( حَدَّثَنِي يَحْيَى بْن يَ سنة لهم وأما النساء ففيهن خلاف لاصحابنا قدمناه وقدمنا أن من منعهن قال النساء لا يدخلن في خطاب الرجال وهو الصحيح عند الأصوليين وأما الانتباذ في الأسقية فسبق بيانه في كتاب الايمان في حديث وفد عبد القيس وستأتي بقيته في كتاب الأشربة ان شاء الله تعالى وأما الأضاحى فسيأتي ايضاحها في بابها ان شاء الله تعالى [ 978 ] قوله ( أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه ) المشاقص سهام عراض واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن والنخعى وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن اهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه و سلم صلوا على صاحبكم قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى وعن مالك وغيره أن الامام يجتنب الصلاة على مقتول في حد وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم وعن الزهري لا يصلى على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال أستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فانها تذكركم الموت ) هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء بن ماهان لأهل المغرب ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر كتاب الجنائز ويصيب عليه وربما كتب في الحاشية رواه أبو داود في سننه عن محمد بن سليمان الانباري عن محمد بن عبيد بهذا الاسناد ورواه النسائي عن قتيبه عن محمد بن عبيد ورواه بن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد وهؤلاء كلهم ثقات فهو حديث صحيح بلا شك قوله ( فبكى وأبكى من حوله ) قال القاضي بكاؤه صلى الله عليه و سلم على ما فاتها من ادراك أيامه والايمان به [ 977 ] قوله ( محارب بن دثار ) هو بكسر الدال وتخفيف المثلثة قوله صلى الله عليه و سلم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ وهو صريح في نسخ نهى الرجال عن زيارتها وأجمعوا على أن زيارتها ^LVALjؤ¦ˆjL. وَكُلّه مِنْ الْمُجَوَّزَات ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّه أَنْ يَجْعَل هَذِهِ الرُّوح إِذَا خَرَجَتْ مِنْ الْمُؤْمِن أَوْ الشَّهِيد فِي قَنَادِيل ، أَوْ أَجْوَاف طَيْر ، أَوْ حَيْثُ يَشَاء كَانَ ذَلِكَ وَوَقَعَ ، وَلَمْ يَبْعُد ، لَا سِيَّمَا مَعَ الْقَوْل بِأَنَّ الْأَرْوَاح أَجْسَام ، قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : إِنَّ هَذَا الْمُنْعِم أَوْ الْمُعَذَّب مِنْ الْأَرْوَاح جُزْء مِنْ الْجَسَد تَبْقَى فِيهِ الرُّوح ، هُوَ الَّذِي يَتَأَلَّم وَيُعَذَّب وَيُلْتَذّ وَيُنَعَّم ، وَهُوَ الَّذِي يَقُول : رَبّ اِرْجِعُونِ ، وَهُوَ الَّذِي يَسْرَح فِي شَجَر الْجَنَّة ، فَغَيْر مُسْتَحِيل أَنْ يُصَوَّر مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص وقال أبو حنيفة لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنى وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير واختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف اذا مضى عليه اربعة أشهر ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه وقال أبو حنيفة يغسل ولا يصلى عليه وعن الحسن يغسل ويصلى عليه والله أعلم ( كتاب الزكاة هي في اللغة النماء والتطهير فالمال ينمى بها من حيث لا يرى وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب وقيل ينمى أجرها عند الله تعالى وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوى فيها وقيل لأنها تزكى صاحبها وتشهد بصحة ايمانه كما سبق في قوله صلى الله عليه و سلم والصدقة برهان قالوا وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة ايمانه بظاهره وباطنه قال القاضي عياض قال المازرى رحمه الله قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة وأن المواساة لا تكون الا في مال له بال وهو النصاب ثم جعلها في الأموال الثابتة وهي العين والزرع والماشية وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الانواع واختلفوا فيما سواها كالعروض فالجمهور يوجبون زكاة العروض وداود يمنعها تعلقا بقوله صلى الله عليه و سلم ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة وحمله الجمهور على ما كان للقنية وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والاجماع وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول فيه على الاجماع قال وقد حكى فيه خلاف شاذ وورد فيه أيضا ) 6LVALBِ]ؤوَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فَسَمَّاهُمَا حَكَمَيْن حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال فأعلاها وأقلها تعبا الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه ويليه الزرع والتمر فان سقى بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة ويليه الماشية فانه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة والله أعلم [ 979 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) الأوسق جمع وسق فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصله في اللغة الحمل والمراد بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى وفي رطل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع وقيل مائة وثلاثون فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهل هذا التقدير بالارطال تقريب أم تحديد فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تقريب فاذا نقص عن ذلك يسيرا وجبت الزكاة والثاني تحديد فمتى نقص شيئا وان قل لم تجب الزكاة وفي هذا الحديث فائدتان احداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات الثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين المسلمين في هاتين الا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الاحاديث الصحيحة وكذلك أجمعوا على أن في عشرين مثقالا من الذهب زكاة الا ما روى عن الحسن البصرى والزهرى أنهما قالا لا تجب في أقل من أربعين مثقالا والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور قال القاضي عياض وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب اذا بلغت قيمته مائتي درهم وان كان دون عشرين مثقالا قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتى درهم وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه وأنه لا أوقاص فيها واختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك والليث والثورى والشافعي وبن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص وروى ذلك عن علي وبن عمر وقال أبو حنيفة وبعض السلف لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير فاذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل †LVAL’–لتَّحْرِيمِ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ شُبْهَةَ مِلْكٍ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ الْحَدُّ كَمَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ. ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ حَمَلَتْ فَإِنَّهَا مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ أَنْ ت أربعة دنانير درهم فجعل لها وقصا كالماشية واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه و سلم في صحيح البخاري في الرقة ربع العشر والرقة الفضة وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب ولابي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال القاضي ثم ان مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في اكمال النصاب ثم ان مالكا يراعى الوزن ويضم على الاجزاء لا على القيم ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول وقال الاوزاعي والثوري وأبو حنيفة يضم على القيم في وقت الزكاة وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود لا يضم مطلقا قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا فيما دون خمس ذود صدقة ) الرواية المشهورة خمس ذود باضافة ذود إلى خمس وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه حكاه بن عبد البر والقاضي وغيرهما والمعروف الأول ونقله بن عبد البر والقاضي عن الجمهور قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه انما يقال في الواحد بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الالفاظ لا واحد لها من لفظها قالوا وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة قال سيبويه تقول ثلاث ذود لان الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى العشرة وقال أبو عبيد ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالاناث وقال الحربي قال الأصمعى الذود ما بين الثلاث إلى العشرة والصبة خمس أو ست والصرمة ما بين العشرة إلى العشرين والعكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين والهجمة ما بين الستين إلى السبعين والهنية مائة والحظر نحو مائتين والعرج من خمسمائة إلى ألف وقال أبو عبيدة وغيره الصرمة ما بين العشر إلى الاربعين وأنكر بن قتيبه أن يقال خمس ذود كما لا يقال خمس ثوب وغلطه العلماء بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من العرب معروف في كتب اللغة وليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأثواب قال أبو حاتم السجستانى تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس  LVAL²¦ˆjL.ٍ وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز قال القاضي عياض ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة قال وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برأى العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل وانما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الاسلام وعلى صفة لا تختلف بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب الاسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف وأعيانا ليستغنى فيها عن الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم قال القاضي ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة والا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد ولهذا كانت الأوقية معلومة هذا كلام القاضي وقال أصحابنا أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف وهو أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الاسلام قوله صلى الله عليه و سلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة ( ليس فيما دون خمسة أوساق ) هكذا هو في الأصول خمسة أوساق وهو من الابل وثلاث ذود لثلاث من الابل وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس كما قالوا ثلاثمائة وأربعمائة والقياس مئين ومئات ولا يكادون يقولونه وقد ضبطه الجمهور خمس ذود ورواه بعضهم خمسة ذود وكلاهما لرواة كتاب مسلم والأول أشهر وكلاهما صحيح في اللغة فاثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث ومن حذفها قال الداودى أراد أن الواحدة منه فريضة [ 980 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وليس فيما دون خمس أواقى صدقة ) هكذا وقع في الرواية الأولى أواقى بالياء وفي باقى الروايات بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال أهل اللغة الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقى بتشديد الياء وتخفيفها وأواق بحذفها قال بن السكيت في الاصلاح كل ما كان من هذا النوع واحده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف فالأوقية والأواقى والسرية والسرارى والختية والعلية والاثفية ونظائرها وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة وقية بحذف الهمزة وحكى اللحيانى جوازها بحذف الواو وتشديد الياء وجمعها وقايا LVAL%ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz الِاسْتِشْهَاد بِالْقُرْآنِ فِي مِثْل هَذَا الْمَوْطِن ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح مِثْله مِنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا طَرَقَ فَاطِمَة وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ثُمَّ اِنْصَرَفَ وَهُوَ يَقُول : { وَكَانَ الْإِنْسَان أَكْثَر شَيْء جَدَلًا } وَنَظَائِر هَذَا كَثِيرَة . وَقَوْله : ( مَا ذَكَرْت لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدَ أَنْ أُحَدِّثكُمُوهُ ثُمَّ أَرْجِع إِلَى رَبِّي ) . هَكَذَا هُوَ فِي الرِّوَايَات وَهُوَ الظَّاهِر ، وَتَمَّ الْكَلَام عَلَى قَوْله : ( أُحَدِّثكُمُوهُ ) ، ثُمَّ اِبْتَدَأَ تَمَام الْحَدِيث فَقَالَ : ( ثُمَّ أَرْجِع ) ، وَمَعْنَاهُ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثُمَّ أَرْجِع إِلَى رَبِّي " . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِئْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَك وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي وَجِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ) مَعْنَاهُ لَأَتَفَضَّلَنَّ عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ غَيْر شَفَاعَة ، كَم صحيح جمع وسق بكسر الواو كحمل وأحمال وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسرة قوله صلى الله عليه و سلم ( من تمر أو حب ) هو تمر بفتح التاء المثناة واسكان الميم وفي رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق ثمر بفتح المثلثة وفتح الميم قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) قال أهل اللغة يقال ورق وورق بكسر الراء واسكانها والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلق على غير الدراهم الا مجازا وهذا قول كثير من أهل اللغة وبالأول قال بن قتيبة وغيره منهم وهو مذهب الفقهاء ولم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعاف ولكن أجمع من يعتد به في الاجماع على ذلك وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة اذا كانت دون مائتي درهم رائجة أو نحوها لا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه و سلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وقد سبق أن الأوقية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز ٍLVAL‏ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\لَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا سَيِّد النَّاس يَوْم الْقِيَامَة ) إِنَّمَا قَالَ هَذَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللَّه تَعَالَى ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّه تَعَالَى بِهَذَا وَنَصِيحَة لَنَا بِتَعْرِيفِنَا حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : قِيلَ السَّيِّد الَّذِي يَفُوق قَوْمه وَيُفْزَع إِلَيْهِ فِي الشَّدَائِد ، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدهمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، وَإِنَّمَا خُصَّ يَوْم الْقِيَامَة لِارْتِفَاعِ السُّؤْدُد فِيهَا ، وَتَسْلِيم جَمِيعهمْ لَهُ ، وَلِكَوْنِ آدَم وَجَمِيع أَوْلَاده تَحْت لِوَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { لِمَنْ الْمُلْك الْيَوْم لِلَّهِ الْوَاحِد الْقَهَّار } الشرعية وقال مالك اذا نقصت شيئا يسيرا بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق وفيه دليل أيضا للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتى درهم [ 981 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشر ) ضبطناه العشور بضم العين جمع عشر وقال القاضي عياض ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع وهو اسم للمخرج من ذلك وقال صاحب مطالع الأنوار أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم وهو الصواب جمع عشر ولا فرق بين اللفظين وأما الغيم هنا فبفتح الغين المعجمة وهو المطر وجاء في غير مسلم الغيل باللام قال أبو عبيد هو ما جرى من المياه في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير وقال بن السكيت هو الماء الجارى على الأرض وأما السانية فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر ويقال له الناضح يقال منه سنا يسنو اذا أسقى به وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقى بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة ونصف العشر فيما سقى بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة وهذا متفق عليه ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها الا الحشيش والحطب ونحوهما أم يختص فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به GLVALgU¦ˆjL.ٍش¶کz\>دٌ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ درهم وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام [ 983 ] قوله ( منع بن جميل ) أي منع الزكاة وامتنع من دفعها قوله صلى الله عليه و سلم ( ما ينقم بن جميل الا أنه كان فقيرا فأغناه الله ) قوله ينقم بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح قوله صلى الله عليه و سلم ( وأما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) قال أهل اللغة الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها والواحد عتاد بفتح العين ويجمع أعتادا وأعتدة ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقال لهم لا زكاة لكن على فقالوا للنبي صلى الله عليه و سلم ان خالدا منع الزكاة فقال لهم انكم تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول وبه قالت الأمة بأسرها الا أبا حنيفة وبعض الكوفيين وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها بن جميل وهو معروف في كتب الفقه [ 982 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق اذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف الا أن ابا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا أوجبوا في الخيل اذا كانت أناثا أو ذكورا واناثا في كل فرس دينارا وان شاء قومها وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس لهم حجة في ذلك وهذا الحديث صريح في الرد عليهم وقوله في العبد ( الا صدقة الفطر ) صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم للتجارة وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور وقال أهل الكوفة لا يجب في عبيد التجارة وحكى عن داود أنه قال لاتجب على السيد بل تجب على العبد ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضا ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده وعن عطاء ومالك وأبي ثور وجوبها على السيد وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه و سلم المكاتب عبد ما بقى عليه 0LVAL<ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> َاوَلُ هَذَا مَا يَكُونُ مُضَافًا إِلَى الْقَرْيَةِ مِنْ الْأَرْبَاضِ الْمُتَّصِلَةِ بِهَا ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَهَا . ( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِالْمَدِينَةِ فَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ أَنْ يُوَاعِدَهَا بِالْمَدِينَةِ وَيَعْقِدَ نِكَاحَهَا بِغَيْرِهَا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَاعَى انْعِقَادُ النِّكَاحِ ، وَالنِّكَاحُ إنَّمَا انْعَقَدَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ . ( فَرْعٌ ) وَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبُوهَا مِصْرِيٌّ وَأُمُّهَا شَامِيَّةٌ قَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ : يَحْنَثُ ، وَالْوَلَدُ تَابِعٌ لِلْأَبِ دُونَ الْأُمِّ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا حَيَاتِي وخالد والعباس لم تكن زكاة انما كانت صدقة تطوع حكاه القاضي عياض قال ويؤيده ان عبد الرزاق روى هذا الحديث وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه و سلم ندب الناس إلى الصدقة وذكر تمام الحديث قال بن القصار من المالكية وهذا التأويل أليق بالقصة فلا يظن بالصحابة منع الواجب وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقى له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع ويكون بن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه وقال في العباس هي على ومثلها معها أي أنه لا يمتنع اذا طلبت منه هذا كلام بن القصار وقال القاضي لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة لقوله بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر على الصدقة وانما كان يبعث في الفريضة قلت الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم قوله صلى الله عليه و سلم ( هي على ومثلها معها ) معناه انى تسلفت منه زكاة عامين وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه أنا أؤديها عنه قال أبو عبيد وغيره معناه أن النبي صلى الله عليه و سلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته اليها والصواب أن معناه تعجلتها منه وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين قوله صلى الله عليه و سلم ( عم الرجل صنو أبيه ) أي مثل أبيه وفيه تعظيم حق العم ( باب زكاة الفطر ) [ 984 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا ¸LVALؤؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُعْتَرَضٌ عَنْهَا ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَاعْتُرِضَ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَجْبُوبَ الْمَمْسُوحَ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى أ3513 - قَوْله : ( إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَان مِنْ هُذَيْل فَقَالَ : لِيَنْبَعِث مِنْ كُلّ رَجُلَيْنِ أَح من تمر أوصاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) اختلف الناس في معنى فرض هنا فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى وقال إسحاق بن راهويه ايجاب زكاة الفطر كالاجماع وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر آمره أنها سنة ليست واجبة قالوا ومعنى فرض قدر على سبيل الندب وقال أبو حنيفة هي واجبة ليست فرضا بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض قال القاضي وقال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة قلت هذا غلط صريح والصواب أنها فرض واجب قوله ( من رمضان ) اشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد وقال أصحابنا تجب بالغروب والطلوع معا فان ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب وعن مالك روايتان كالقولين وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر قال المازرى قيل ان هذا الخلاف مبنى على أن قوله الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر قال المازرى وفي قوله الفطر من رمضان دليل لمن يقول لا تجب الا على من صام من رمضان ولو يوما واحدا قال وكان سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدى في الحج والعمرة وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره وقد جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث واختلف العلماء أيضا في اخراجها عن الصبى فقال الجمهور يجب اخراجها للحديث المذكور بعد هذا صغير أو كبير وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبى ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الاثم وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل ¦LVAL²ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئي أَجَلِ الْعَبِيدِ فَوَجْهُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ سَنَةٌ اعْتِب3518 - ( قَالَ رَجُل : أَيْنَ أَنَا يَا رَسُول اللَّه إِنْ قُتِلْت ؟ قَالَ : فِي الْجَنَّة فَأَلْقَى تَمَرَات كُنَّ فِي يَده ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ) فِيهِ : ثُبُوت الْجَنَّة لِلشَّهِيدِ . وَفِيهِ : الْمُبَادَرَة بِالْخَيْرِ ، وَأَنَّهُ لَا يُشْتَغَل عَنْهُ بِحُظُوظِ النُّفُوس .3516 - قَوْله : ( فَجَاءَ بِكَتِفٍ يَكْت بالتطهير لغالب الناس ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة فانها تجب عليه مع عدم الاثم وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر وأما قوله صلى الله عليه و سلم على كل حر أو عبد فان داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه وعند أصحابنا في تقديرها وجهان أحدهما أنها تجب على السيد ابتداء والثاني تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده فمن قال بالثاني فلفظه على على ظاهرها ومن قال بالأول قال لفظه على بمعنى عن وأما قوله على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى ففيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادى والشعاب وكل مسلم حيث كان وبه قال مالك وأبوحنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء وعن عطاء والزهرى وربيعة والليث أنها لا تجب الا على أهل الأمصار والقرى دون البوادى وفيه دليل للشافعى والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وقال أبو حنيفة لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله وعن مالك واصحابه في ذلك خلاف وقوله ذكر أو أنثى حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها ويلزمها اخراجها من مالها وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب لداود في فطره العيد وأما قوله من المسلمين فصريح في أنها لا تخرج الا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار وان وجبت عليه نفقتهم وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف تجب عن العبد الكافر وتأول الطحاوى قوله من المسلمين على أن المراد بقوله من المسلمين السادة LVALA)¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨أن { وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) } والله سبحانه هو الإله المعبود في السموات والأرض. 296 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد نفسه وقد سبق الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها [ 986 ] قوله ( أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد وأن الأفضل اخراجها قبل الخروج إلى المصلى والله أعلم دون العبيد وهذا يرده ظاهر الحديث وأما قوله صاعا من كذا وصاعا من كذا ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع فان كان في غير حنطه وزبيب وجب صاع بالاجماع وان كان حنطة وزبيبا وجب أيضا صاع عند الشافعي ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة وأحمد نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذا وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب والدلالة فيه من وجهين أحدهما أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات والثاني أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعا فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته ووقع في رواية لأبي داود أوصاعا من حنطة قال وليس بمحفوظ وليس للقائلين بنصف صاع حجة الا حديث معاوية وسنجيب عنه ان شاء الله تعالى واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين قال القاضي واختلف في النوع المخرج فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير الا خلافا في البر لمن لا يعتد بخلافه وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين وكلاهما مسبوق بالاجماع مردود به وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن واختلف فيه قول الشافعي وقال أشهب لا تخرج الا هذه الخمسة وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطانى وغيرها وعن مالك قول آخر أنه لا يجزى غير المنصوص في الحديث وما في معناه ولم يجز عامة الفقهاء اخراج àLVALJjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) } ولو جعلنا الرسول المرسل إليهم مَلَكًا إذ لم يقتنعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لجعلنا ذلك الملك في صورة البشر، لهم في غير هذه القصة [ 985 ] قوله في حديث أبي سعيد ( أو صاعا من أقط ) صريح في اجزائه وابطال لقول من منعه قوله ( حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدرى ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم فقال خالف سعيد بن مسلمة معمرا فيه فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض قال الدارقطنى والحديث محفوظ عن الحارث قلت وهذا الاستدراك ليس بلازم فان إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض والله أعلم وقوله ( بن أبي ذباب ) هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة قوله ( عن كل صغير وكبير حر ومملوك القيمة وأجازه أبو حنيفة قلت قال أصحابنا جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر ويجزى الأقط على المذهب والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده والثاني يتعين قوت نفسه والثالث يتخير بينهما فان عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه وان عدل إلى ما دونه لم يجزه قوله ( من المسلمين ) قال أبو عيسى الترمذى وغيره هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع وليس كما قالوا ولم ينفرد بها مالك بل وافقه فيها ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه وأما عمر ففي البخارى قوله عن معاوية أنه كلم الناس على المنبر فقال انى أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت فقوله سمراء الشام هي الحنطة وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابى وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه و سلم واذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض فنرجع إلى دليل آخر وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان عند أحد من حاضرى مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم لذكره كما جرى ،LVAL@K±ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNطغيانه ، وإن لم ي{ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْ قوله ( سمعت لغطا ) هو بفتح الغين واسكانها لغتان أي جلبة وصوتا غير مفهوم [ 94 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يا أبا ذر ) فيه مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته اذا كان جليلا قوله ( من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق ) فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار خلافا للخوارج والمعتزلة وخص الزنى والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر وهو داخل في وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر وفيه جواز الحلف بغير تحليف بل هو مستحب اذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه ونفى المجاز عنه وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا النوع لهذا المعنى وأما اشارته صلى الله عليه و سلم إلى قدام ووراء والجانبين فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغى أن ينفق متى حضر أمر مهم قوله صلى الله عليه و سلم ( كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها ) هكذا ضبطناه نفدت بالدال المهملة ونفذت بالذال المعجمة وفتح الفاء وكلاهما صحيح ( باب اثم مانع الزكاة ) [ 987 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ) إلى آخر الحديث هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه وكذا باقي المذكورات من الابل والبقر والغنم قوله صلى الله عليه و سلم ( كلما بردت أعيدت له ) هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء وفي بعضها ردت بحذف الباء وبضم الراء وذكر القاضي الروايتين وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الجمهور قوله صلى الله عليه و سلم ( حلبها يوم وردها ) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكى اسكانها وهو غريب ضعيف وان كان هو القياس قوله صلى الله عليه و سلم ( بطح لها بقاع قرقر ) القاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قال الهروى وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران والقرقر المستوى ايضا من الأرض الواسع وهو بفتح القافين قوله ( بطح ) قال جماعة معناه ألقى على وجهه قال القاضي قد جاء في رواية للبخاري يخبط وجهه بأخفافها قال وهذا يقتضى أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه وانما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره èLVAL\ِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0عَلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ بِأَنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى الْأُمِّ ،{ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ312 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَل ص ( أرضوا مصدقيكم ) المصدقون بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصدقات وقوله صلى الله عليه و سلم ( أرضوا مصدقيكم ) معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعى إذ لو فسق لا نعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزى والظلم قد يكون بغير معصية فانه مجاوزة الحد ويدخل في ذلك المكروهات ) ( باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة ) [ 990 ] قوله ( لم أتقار أي لم يمكنى القرار والثبات قوله صلى الله عليه و سلم ( هم الأخسرون ورب الكعبة ) ثم فسرهم فقال ( هم الأكثرون أموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم ) فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها قوله صلى الله عليه و سلم ( كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ) هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها وبهذا ينتظم الكلام قوله صلى الله عليه و سلم ( فيرى سبيله ) ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء ) قال اهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء التي انكسر قرنها الداخل قوله صلى الله عليه و سلم ( تنطحه ) بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهرى وغيره والكسر أفصح وهو المعروف في الرواية قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا صاحب بقر ) إلى آخره فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر قوله صلى الله عليه و سلم ( أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا ) في الرواية الأخرى أعظم ما كانت هذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها فتكون أثقل في وطئها كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها قوله صلى الله عليه و سلم ( وتطؤه بأظلافها ) الظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم والخف للبعير والقدم للآدمى والحافر للفرس والبغل والحمار ڈLVAL@‌¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôpح¨w<ّچ©·ک \`¨h¨· البذخ فبفتح الباء والذال المعجمة وهو بمعنى الأشر والبطر [ 988 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها ) وكذلك في البقر والغنم هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة وقعد بفتح القاف والعين وفي قط لغات حكاهن الجوهرى والفصيحة المشهورة قط مفتوحة القاف مشددة الطاء قال الكسائي كانت قطط بضم الحروف الثلاثة فأسكن الثاني ثم أدغم والثانية قط بضم القاف تتبع الضمة كقولك مد يا هذا والثالثة قط بفتح القاف وتخفيف الطاء والرابعة قط بضم القاف والطاء المخففة وهي قليلة هذا اذا كانت بمعنى الدهر فأما التي بمعنى حسب وهو الاكتفاء فمفتوحة ساكنة الطاء تقول رأيته مرة فقط فان أضفت قلت قطك هذا الشيء أي حسبك وقطنى وقطى وقطه وقطاه قوله صلى الله عليه و سلم ( شجاعا أقرع قوله صلى الله عليه و سلم في الخيل ( فأما التي هي له وزر ) هكذا هو في أكثر النسخ التي ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهر قوله صلى الله عليه و سلم ( ونواء لأهل الاسلام ) هو بكسر النون وبالمد أي مناوأة ومعاداة قوله صلى الله عليه و سلم ( ربطها في سبيل الله ) أي أعدها للجهاد وأصله من الربط ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه في الثغر واعداده الأهبة لذلك قوله صلى الله عليه و سلم في الخيل ( ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها ) استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل ومذهبه أنه ان كانت الخيل كلها ذكورا فلا زكاة فيها وان كانت اناثا أو ذكورا واناثا وجبت الزكاة وهو بالخياران شاء أخرج عن كل فرس دينارا وان شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء لا زكاة في الخيل بحال للحديث السابق ليس على المسلم في فرسه صدقة وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها اذا تعين وقيل يحتمل ان المراد بالحق في رقابها الاحسان اليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها والمراد بظهورها اطراق فحلها اذا طلبت عاريته وهذا على الندب وقيل المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تقطع طولها ) هو بكسر الطاء وفتح الواو ويقال طيلها بالياء كذا جاء في الموطأ والطول والطيل الحبل الذي تربط فيه قوله صلى الله عليه و سلم ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين qLVALڈيپˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضَ الْمُقَرِّبُ لِلْمَتَاعِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَقَ الصحيح الاجر والمغنم وفيه دليل على بقاء الاسلام والجهاد إلى يوم القيامة والمراد قبيل القيامة بيسير أي حتى تأتى الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس ) قال أهل اللغة الأشر بفتح الهمزة والشين وهو المرح واللجاج وأما البطر فالطغيان عند الحق وأما قال القاضي واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز وقيل الكنز هو المذكور عن اهل اللغة ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك وقيل كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وان أديت زكاته وقيل هو ما فضل عن الحاجة ولعل هذا كان في أول الاسلام وضيق الحال واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه و سلم ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته وذكر عقابه وفي الحديث الآخر من كان عنده مال فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع وفي آخره فيقول أنا كنزك قوله صلى الله عليه و سلم ( الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) جاء تفسيره في الحديث الآخر في معنى استنت أي جرت والشرف بفتح الشين المعجمة والراء وهو العالى من الأرض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين قوله صلى الله عليه و سلم ( فشربت ولا يريد أن يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات ) هذا من باب التنبيه لأنه اذا كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فاذا قصده فأولى باضعاف الحسنات قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أنزل الله على في الحمر شيء الا هذه الآية الفاذة الجامعة ) معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف وفيه اشارة إلى التمسك بالعموم ومعنى الحديث لم ينزل على فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة وقد يحتج به من قال لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه و سلم وانما كان يحكم بالوحى ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته ) قال الامام أبو جعفر الطبرى الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها زاد صاحب العين وغيره وكان مخزونا pLVAL~¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^وْلِ الثَّانِي أَنَّ هَذَا أَمْرٌ طَارِئٌ عَلَيْهِ فِي الانسان آخر شيئا هبه وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك الثاني أن المنيحة ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها ويقال منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرها فأما حلبها يوم وردها ففيه رفق بالماشية وبالمساكين لأنه أهون على الماشية وأرفق بها وأوسع عليها من حلبها في المنازل وهو أسهل على المساكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا والله أعلم ( باب ارضاء السعاة ) وهم العاملون على الصدقات [ 989 ] قوله ( ان ناسا من المتصدقين يأتوننا فيظلموننا فقال رسول الله الشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى قوله صلى الله عليه و سلم ( مثل له شجاعا أقرع ) قال القاضي ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابه ومعنى مثل أي نصب وصير بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع قوله صلى الله عليه و سلم ( سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل ) معنى سلك أدخل ويقضمها بفتح الضاد يقال قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد تقضمه بفتحها اذا أكلته قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيها جماء ) هي التي لا قرن لها قوله ( قلنا يا رسول الله وما حقها قال طراق فحلها واعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ) قال القاضي قال المازرى يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة قال القاضي هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة قال ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فقال الجمهور المراد به الزكاة وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق ولأن الآية اخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضى الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقال بعضهم هي منسوخة بالزكاة وان كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر قال وذهب جماعة منهم الشعبى والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير واطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة قوله صلى الله عليه و سلم ( ومنيحتها ) قال أهل اللغة المنيحة ضربان أحدهما أن يعطى DLVAL“R¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب [ 992 ] قوله ( فبينا انا في حلقة فيها ملأ من قريش ) الملأ الأشراف ويقال أيضا للجماعة والحلقة باسكان اللام وحكى الجوهرى لغية رديئة في فتحها وقوله ( بينا أنا في حلقة ) أي بين أوقات قعودى في الحلقة قوله ( اذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه ) هو بالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة ونقله القاضي هكذا عن الجمهور وهو من الخشونة قال وعند بن الحذاء في الأخير خاصة حسن الوجه من الحسن ورواه القابسى في البخارى حسن الشعر والثياب والهيئة من الحسن ولغيره خشن من الخشونة وهو أصوب قوله ( فقام عليهم ) أي وقف قوله ( عن أبي ذر قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل ) أما قوله بشر الكانزين فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الانسان هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر وورى عنه غيره والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته فأما اذا أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل وقال القاضي الصحيح أن انكاره انما هو على السلاطين الذين يأخذون لانفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه وهذا الذي قاله القاضي باطل لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال انما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وتوفى في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين قوله ( برضف ) هي الحجارة المحماة وقوله يحمى عليه أي يوقد عليه وفي جهنم مذهبان لأهل العربية أحدهما أنه اسم عجمى فلا ينصرف للعجمة والعلمية قال الواحدى أحاديث الرجاء قوله ( فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر ) فيه جواز تسمية الانسان نفسه بكنيته اذا كان مشهورا بها دون اسمه وقد كثر مثله في الحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( الا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا ) المراد بالخير الأول المال كقوله تعالى وانه لحب الخير أي المال والمراد بالخير الثاني طاعة الله تعالى والمراد بيمينه وشماله ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير ونفح بالحاء المهملة أي ضرب يديه فيه بالعطاء والنفح الرمى والضرب قوله ( فانطلق في الحرة ) هي الأرض الملبسة حجارة سوداء قوله صلى الله عليه و سلم ( قلت وان سرق وان زنى قال نعم وان شرب الخمر ) فيه تغليظ تحريم الخمر ¾LVAL‚ج¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒنِّيَّةِ وَأَنَّهُ يَدْخُل فِيهِ الْغَزْو وَغَيْره مِنْ الْأَعْمَال قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ( إِنّ عن دنيا وفي رواية البخارى لا أسألهم دنيا بحذف عن وهو الاجود أي لا أسألهم شيئا من متاعها قوله ( حدثنا خليد العصرى ) هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام واسكان الياء والعصرى بفتح العين والصاد المهملتين منسوب إلى بنى عصر ( باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ) [ 993 ] قوله عز و جل ( أنفق أنفق عليك ) هو معنى قوله عز و جل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فيتضمن الحث على الانفاق معنى في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( يمين الله ملأى وقال بن نمير ملآن هكذا وقعت رواية بن نمير بالنون قالوا وهو غلط منه وصوابه ملأى كما في سائر الروايات ثم ضبطوا رواية بن نمير من وجهين أحدهما اسكان اللام وبعدها همزة والثاني ملان بفتح اللام بلا همز قوله صلى الله عليه و سلم قال يونس وأكثر النحويين هي أعجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة وقال آخرون هو اسم عربي سميت به لبعد قعرها ولم ينصرف للعلمية والتأنيث قال قطرب عن رؤبة يقال بئر جهنام أي بعيدة القعر وقال الواحدى في موضع آخر قال بعض أهل اللغة هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ يقال جهم الوجه أي غليظه وسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب وقوله ( ثدى أحدهم ) فيه جواز استعمال الثدى في الرجل وهو الصحيح ومن أهل اللغة من أنكره وقال لا يقال ثدى الا للمرأة ويقال في الرجل ثندؤة وقد سبق بيان هذا مبسوطا في كتاب الايمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه فجعل ذبابه بين ثدييه وسبق أن الثدى يذكر ويؤنث قوله ( نغض كتفيه ) هو بضم النون واسكان الغين المعجمة وبعدها ضاد معجمة وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف وقيل هو أعلى الكتف ويقال له ايضا الناغض وقوله يتزلزل أي يتحرك قال القاضي قيل معناه أنه بسبب نضجه يتحرك لكونه يهترى قال والصواب أن الحركة والتزلزل انما هو للرضف أي يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمه ثديه ووقع في بعض النسخ على حلمة ثدى أحدهم إلى قوله حتى يخرج من حلمة ثدييه بافراد الثدى في الأول وتثنيته في الثاني وكلاهما صحيح قوله ( لا تعتريهم ) أي تأتيهم وتطلب منهم يقال عروته واعتريته واعتررته اذا أتيته تطلب منه حاجة قوله ( لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين ) هكذا هو في الأصول °LVAL¼ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPدَمَ تَعََب اللَّه تَعَالَى كَمَا أَنَّ رِضَاهُ ظُهُور رَحْمَته وَلُطْفه بِمَنْ أَرَادَ بِهِ الْخَيْر وَالْكَرَامَة ؛ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى يَسْتَحِيل فِي حَقّه التَّغَيُّر فِي الْغَضَب وَالرِّضَاء . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله : ( إِنَّ مَا بَيْن الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَّة كَمَا بَيْن مَكَّة وَهَجَر أَوْ كَمَا بَيْن مَكَّة وَبُصْرَى ) ( الْمِصْرَاعَانِ ) بِكَسْرِ الْمِيم جَانِبَا الْبَاب ، ( وَهَجَر ) بِفَتْحِ الْهَاء وَالْجِيم وَهِيَ مَدِينَة عَظِيمَة هِيَ قَاعِدَة بِلَاد الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ الْجَوْهَرِيّ فِي صِحَاحه : ( هَجَر ) اِسْم بَلَد مُذَكَّر مَصْرُوف قَالَ : وَالنِّسْبَة ( يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار ) ضبطوا سحاء بوجهين أحدهما سحاء بالتنوين على المصدر وهذا هو الأصح الأشهر والثاني حكاه القاضي سحاء بالمد على الوصف ووزنه فعلاء صفة لليد والسح الصب الدائم والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف ومعنى لا يغيضها شيء أي لا ينقصها يقال غاض الماء وغاضه الله لازم ومعتد قال القاضي قال الامام المازرى هذا مما يتأول لان اليمين اذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها البارى سبحانه وتعالى لأنها تتضمن اثبات الشمال وهذا يتضمن التحديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد وانما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بما يفهمونه وأراد الاخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الانفاق ولا يمسك خشية الاملاق جل الله عن ذلك وعبر صلى الله عليه و سلم عن توالى النعم بسح اليمين لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه قال ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفا وقوة وأن المقدورات تقع بها على جهة واحدة ولا تختلف قوة وضعفا كما يختلف فعلنا باليمين والشمال تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين وأما قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الثانية وبيده الأخرى القبض فمعناه أنه وان كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة فانه يفعل بها المختلفات ولما كان ذلك فينا لا يمكن الا بيدين عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز هذا آخر كلام المازرى قوله في رواية محمد بن رافع ( لا يغيضها سحاء الليل والنهار ) ضبطناه بوجهين نصب الليل LVALè-¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 ) عَنْ الْأَخْفَش أَنَّهُ يُقَال : ( لَقِيته مِنْ وَرَاء ) مَرْفُوع عَلَى الْغَايَة كَقَوْلِك ( مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ) قَالَ : وَأَنْشَدَ الْأَخْفَش شِعْرًا : إِذَا أَنَا لَمْ أُومَن عَلَيْك وَلَمْ يَكُن أو ملك اليمين وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع ولهذا [ 995 ] قال صلى الله عليه و سلم في رواية بن أبي شيبة ( أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ) مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه وزاده تأكيدا [ 996 ] بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر ( كفى بالمرء اثما أن يحبس عمن يملك قوته ) فقوته مفعول يحبس قوله ( حدثنا سعيد بن محمد الجرمى ) هو بالجيم قوله ( قهرمان ) بفتح القاف واسكان الهاء وفتح الراء وهو الخازن القائم بحوائج الانسان وهو بمعنى الوكيل وهو بلسان الفرس ( باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ) [ 997 ] فيه حديث جابر ( أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ألك والنهار ورفعهما النصب على الظرف والرفع على أنه فاعل قوله صلى الله عليه و سلم ( وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع ) ضبطوه بوجهين أحدهما الفيض بالفاء والياء المثناة تحت والثاني القبض بالقاف والباء الموحدة وذكر القاضي أنه بالقاف وهو الموجود لأكثر الرواة قال وهو الأشهر والمعروف قال ومعنى القبض الموت وأما الفيض بالفاء فالاحسان والعطاء والرزق الواسع قال وقد يكون بمعنى القبض بالقاف أي الموت قال البكراوى والفيض الموت قال القاضي قيس يقولون فاضت نفسه بالضاد اذا مات وطى يقولون فاظت نفسه بالظاء وقيل اذا ذكرت النفس فبالضاد واذا قيل فاظ من غير ذكر النفس فبالظاء وجاء في رواية أخرى وبيده الميزان يخفض ويرفع فقد يكون عبارة عن الرزق ومقاديره وقد يكون عبارة عن جملة المقادير ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء ويوسعه على من يشاء وقد يكونان عبارة عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذل والله أعلم ( باب فضل النفقة على العيال والمملوك ) ( وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم ) مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح °LVAL¼ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2وَقَالَ سَحْنَونٌ تَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ وَكَذَلِكَ الْعُرْيَانُ يَجِدُ الثَّوْبَ فِي الصَّلَاةِ وَجْهُ قَوْل2230 - قَوْله : ( رَأَيْت الْأَصْلَع ) وَفِي رِوَايَة ( الْأُصَيْلِع ) يَعْنِي عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . فِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْس بِذِكْرِ الْإِنْسَان بِلَقَبِهِ وَوَصْفه الَّذِي يَكْرَههُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكْرَه غَيْره مِثْله .2214 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُلَيْم بْن الْأَخْضَر ) هُوَ بِضَمِّ السِّين ( وَأَخْضَر ) بِالْخَاءِ وَالضَّاد الْمُعْجَمَتَيْنِ .293 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِكُلِّ نَبِيّ دَعْوَة يَدْعُوهَا فَأُرِيد أَنْ أَخْتَبِئ دَعْوَتِي شَفَاعَة لِأُمَّتِي يَوْم الْقِيَامَة ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( لِكُلِّ نَبِيّ دَعْوَة مُسْتَجَاسPD@–زO¶@•رN~@•ذMA@”دLm@”خKڑ@ڈحJُ@ڈجIf@گثH@“تGپ@“ةF£@‘بEl@’اD¢@’ئCq@’إ مال غيره فقال لا فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلأهلك فان فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك فان فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك ) في هذا الحديث فوائد منها الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب ومنها أن الحقوق والفضائل اذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا ينحصر في جهة بعينها ومنها دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر وقال مالك وأصحابه لا يجوز بيعه الا اذا كان على السيد دين فيباع فيه وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم انما باعه لينفقه سيده على نفسه والحديث صريح أو ظاهر في هذا ولهذا قال صلى الله عليه و سلم أبدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره والله أعلم LVAL=¦ˆ لا يقال الله يقول وانما يقال قال الله أو الله قال ولا يستعمل مضارعا وهذا غلط والصواب جوازه وقد قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة باستعمال ذلك وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب الأذكار وكأن من كرهه ظن أنه يقتضى استئناف القول وقول الله تعالى قديم وهذا ظن عجيب فان المعنى مفهوم ولا لبس فيه وفي هذا الحديث استحباب الانفاق مما يحب ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها قوله صلى الله عليه و سلم ( بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح ) قال أهل اللغة يقال بخ باسكان الخاء وتنوينها مكسورة وحكى القاضي الكسر بلا تنوين وحكى الأحمر التشديد فيه قال القاضي وروى بالرفع فاذا كررت فالاختيار تحريك الأول منونا واسكان الثاني قال بن دريد معناه تعظيم الأمر وتفخيمه وسكنت الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل ومن قال بخ بكسره منونا شبهه بالأصوات كصه ومه قال بن السكيت بخ بخ وبه به ( باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والأولاد ) ( والوالدين ولو كانوا مشركين ) [ 998 ] قوله ( وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ) اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه قال القاضي رحمه الله روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء وبفتح الباء والراء قال الباجى قرأت هذه اللفظة على أبي ذر البروى بفتح الراء على كل حال قال وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق وقال لي الصورى هي بالفتح واتفقا على أن من رفع الراء وألزمها حكم الاعراب فقد أخطأ قال وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس وهذا الموضع يعرف بقصر بنى جديلة قبلى المسجد وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف بريحاء بفتح الباء وكسر الراء وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذرى والسمرقندى وكان عند بن سعيد عن البحرى من رواية حماد بيرحاء بكسر الباء وفتح الراء وضبطه الحميدى من رواية حماد بيرحاء بفتح الباء والراء ووقع في كتاب أبي داود جعلت أرضى باريحا لله وأكثر رواياتهم في هذا الحرف بالقصر ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين وبالمد وجدته بخط الأصيلى وهو حائط يسمى بهذا الاسم وليس اسم بئر والحديث يدل عليه والله أعلم هذا آخر كلام القاضي قوله ( قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ان الله تعالى يقول في كتابه ) إلى آخره فيه دلالة للمذهب الصحيح وقول الجمهور انه يجوز أن يقال ان الله يقول كما يقال ان الله قال وقال مطرف بن عبد الله بن شخير التابعي ULVALaؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œْلَانَ بْنَ س3534 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمْ الْمَرَض ) وَفِي رِوَايَة : ( إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْر ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : شَرِكَهُ بِكَسْرِ الرَّاء بِمَعْنَى شَارَكَهُ . وَفِي هَذَا الْحَدِيث : فَضِيلَة النِّيَّة فِي الْخَيْر ، وَأَنَّ مَنْ نَوَى الْغَزْو وَغَيْره مِنْ الطَّاعَات فَعَرَضَ لَهُ عُذْر مَنَعَهُ حَصَلَ لَهُ ثَوَاب نِيَّته ، وَأَنَّهُ كُلَّمَا أَكْث بمعنى واحد وقال الداودى بخ كلمة تقال اذا حمد الفعل وقال غيره تقال عند الاعجاب وأما قوله صلى الله عليه و سلم مال رابح فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة وبالموحدة وقال القاضي روايتنا فيه في كتاب مسلم بالموحدة واختلفت الرواة فيه عن مالك في البخارى والموطأ وغيرهما فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر ومن رواه رايح بالمثناة فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من الاجانب اذا كانوا محتاجين وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الارحام وان لم يجتمعوا الا في أب بعيد لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت وانما يجتمعان معه في الجد السابع [ 999 ] قوله صلى الله عليه و سلم في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية ( لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) فيه فضيلة صلة الأرحام والاحسان إلى الاقارب وأنه أفضل من العتق وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم أخوالك باللام ووقعت في رواية غير الأصيلى في البخارى وفي رواية الأصيلى أخواتك بالتاء قال القاضي ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ أعطيتها أختك قلت الجميع صحيح ولا تعارض وقد قال صلى الله عليه و سلم ذلك كله وفيه الاعتناء بأقارب الأم اكراما بحقها وهو زيادة في برها وفيه جواز تبرع المرأة بما لها بغير اذن زوجها [ 1000 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يا معشر النساء تصدقن ) فيه أمر ولى الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير ووعظه النساء اذا لم يترتب عليه فتنة والمعشر الجماعة الذين صفتهم واحدة قوله صلى الله عليه و سلم ( ولو من حليكن ) هو بفتح الحاء واسكان اللام مفرد وأما الجمع فيقال بضم الحاء LVALH+¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~َ : هُوَ صِفَة لَهُمْ فِي الْآخِرَة إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّة ، وَالْأَصَحّ أَنَّهُ صِفَة لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، أَيْ : يَرْكَبُونَ مَرَاكِب الْمُلُوك لِسَعَةِ حَالهمْ ، وَاسْتِقَامَة أَمْرهمْ . وَكَثْرَة عَدَدهمْ . قَوْلهَا : فِي الْمَرَّة الثَّانِيَة : ( اُدْعُ اللَّه أَنْ يَجْعَلنِي مِنْهُمْ وَكَانَ دَعَا لَهَا فِي الْأُولَى قَالَ : أَنْتِ مِنْ الْأَوَّلِينَ ) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ رُؤْيَاهُ الثَّانِيَة غَيْر الْأُولَى ، وَأَنَّهُ عَرَضَ فِيهَا غَيْر الْأَوَّلِينَ . وَفِيهِ : مُعْجِزَات لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِيَطU+@™×Tأ@™ضSD@کصR»@—شQ@—سPD@– فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام وأن فيها أجرين قوله ( فذكرت لابراهيم فحدثنى عن أبي عبيدة ) القائل فذكرت لابراهيم هو الأعمش ومقصوده أنه رواه عن شيخين شقيق وأبي عبيدة وهذا المذكور في حديث امرأة بن مسعود والمرأة الأنصارية من النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيها المراد به كله صدقة تطوع وسياق الأحاديث يدل عليه [ 1002 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان المسلم اذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة ) فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث اذا احتسبها ومعناه أراد بها وجه الله تعالى وكسرها واللام مكسورة فيهما والياء مشددة قولها ( فان كان ذلك يجزى عنى ) هو بفتح الياء أي يكفى وكذا قولها بعد أتجزى الصدقة عنهما بفتح التاء وقولها ( أتجزى الصدقة عنهما على زوجيهما ) هذه أفصح اللغات فيقال على زوجيهما وعلى زوجهما وعلى أزواجهما وهي أفصحهن وبها جاء القرآن العزيز في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما وكذا قولها ( وعلى أيتام في حجورهما ) وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الأثنين منه واحد قولهما ( ولا تخبر من نحن ثم أخبر بهما ) قد يقال أنه اخلاف للوعد وافشاء للسر وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم وجوابه صلى الله عليه و سلم واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره وقد تقرر أنه اذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها قوله صلى الله عليه و سلم ( لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ·LVALأؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`أ الجمهور : { فنقبوا } ، بفتح القاف مشددة ، والظاهر أن الضمير في نقبوا عائد على كم ، أي دخلوا البلاد من أنقابها . والمعنى : طافوا في البلاد . وقيل : نقروا وبحثوا ، والتنقيب : التنقير والبحث . قال امرؤ القيس في معنى التطواف : وقد نقبت في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب وروي : وقد طوفت . وقال الحارث بن خالدة : نقبوا في البلاد من حذر الموت ... وجالوا في الأرض كل مجال _@_وفنقبوا متسبب عن شدة بطشهم ، فهي التي أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه . ويجوز أن يعود الضمير في فنقبوا على قريش ، أي فنقبوا فظVں@ڑطU+@™×Tأ@™ضSD@کصR»@—شQ@—سPD@–زO¶@•رN~@•ذMA@”دLm@”خKڑ@ڈ فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا ولكن يدخل المحتسب وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الانفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الانفاق عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به وقد أمر بالاحسان اليهم والله أعلم [ 1003 ] قوله ( عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت على أمي وهي راهبة أو راغبة ) وفي الرواية الثانية راغبة بلا شك وفيها وهي مشركة فقلت للنبي صلى الله عليه و سلم أفأصل أمي قال نعم صلى أمك قال القاضي الصحيح راغبة بلا شك قال قيل معناه راغبة عن الاسلام وكارهة له وقيل معناه طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه وفي رواية أبي داود قدمت على أمى راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة فالأول راغبة بالباء أي طامعة طالبة صلتى والثانية بالميم معناه كارهة للاسلام ساخطته وفيه جواز صلة القريب المشرك وأم أسماء اسمها قيلة وقيل قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها والأكثرون على موتها مشركة ( باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ) [ 1004 ] قوله ( يا رسول الله ان أمي افتلتت نفسها ( ضبطناه نفسها ونفسها بنصب السين ورفعها فالرفع ) >LVALٍL¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" ( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ) [ 1005 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كل معروف صدقة ) أي له حكمها في الثواب وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة وفيه أنه لايحتقر شيئا من المعروف وأنه ينبغى أن لا يبخل به بل ينبغى أن يحضره قوله [ 1006 ] ( ذهب أهل الدثور بالأجور ) الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها وهو المال الكثير قوله صلى الله عليه و سلم ( أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ) وأما قوله صلى الله عليه و سلم ما تصدقون فالرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعا ويجوز في اللغة تخفيف الصاد وأما قوله صلى الله عليه و سلم وكل تكبيره صدقة وكل تحميده صدقة وكل تهليلة صدقة فرويناه بوجهين رفع صدقة ونصبه فالرفع على الاستئناف والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما للصدقة أجر وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أنها صدقة على نفسه على أنه مفعول ما لم يسم فاعله والنصب على أنه مفعول ثان قال القاضي أكثر روايتنا فيه بالنصب وقوله افتلتت بالفاء هذا هو صواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم ورواه بن قتيبه اقتتلت نفسها بالقاف قال وهي كلمة يقال لمن مات فجأة ويقال أيضا لمن قتلته الجن والعشق والصواب الفاء قالوا ومعناه ماتت فجأة وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ويقال افتلت الكلام واقترحه واقتضبه اذا ارتجله وقولها ( أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم ) فقوله ان تصدقت هو بكسر الهمزة من إن وهذا لا خلاف فيه قال القاضي هكذا الرواية فيه قال ولا يصح غيره لأنه انما سأل عما لم يفعله بعد وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك باجماع العلماء وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع ويصح الحج عن الميت اذا كان حج الاسلام وكذا اذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا واختلف العلماء في الصوم اذا مات وعليه صوم فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها وبه قال أحمد بن حنبل وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور وقال أحمد يصله ثواب الجميع كالحج iLVALuؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èَخْبَرَنِي عَمْرو بْن الْحَارِث أَنَّ بَكْر بْن سَوَادَة حَدَّثَهُ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن جُبَيْر عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ ) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّه بَصْرِيُّونَ ، وَقَدَّمْنَا أَنَّ فِي يُونُس سِتّ لُغَات : ضَمّ النُّون وَفَتْحهَا وَكَسْرهَا مَعَ الْهَمْز فِيهِنَّ وَتَرْكه ، وَأَمَّا ( الصَّدَفِيّ ) فَبِفَتْحِ الصَّاد وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ وَبِافZ@‌ـY=@œغX@›عW¸@›ظVں@ڑ قوله صلى الله عليه و سلم ( وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ) فيه اشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز و جل وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما افترضت عليه رواه البخاري من رواية أبي هريرة وقد قال أمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( وفي بضع أحدكم صدقة ) هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح ارادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة اذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو اعفاف نفسه او اعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة قوله ( قالوا يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر ) فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة ولم يخالف فيه الا أهل الظاهر ولا يعتد بهم واما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس واختلف الأصوليون في العمل به وهذا الحديث دليل بLVAL”ض¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتيهِ فَيَقُولُ مَرَّة2345 - قَوْله : ( قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَة أَوْ هَدِيَّة فَقَالَ : وَإِنْ ) هَ الياء وبالشين المعجمة والثاني بضمها وبالسين المهملة ولبعضهم عكسه وكلاهما صحيح وأما قوله بعده في رواية الدارمى وقال أنه يمسي فبالمهملة لا غير وأما قوله بعده في حديث أبي بكر بن نافع وقال فانه يمشى يومئذ فبالمعجمة باتفاقهم قوله صلى الله عليه و سلم ( تعين ذا الحاجة الملهوف ) الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم وقولهم يالهف نفسى على كذا كلمة يتحسر بها على ما فات ويقال لهف بكسر الهاء يلهف بفتحها لهفا باسكانها أي حزن وتحسر وكذلك التلهف قوله صلى الله عليه و سلم ( تمسك عن الشر فانها صدقة ) معناه صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية والمراد أنه اذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجرا [ 1009 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كل سلامى من الناس عليه لمن عمل به وهو الأصح والله أعلم وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الاذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحضار النية في المباحات وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى وتنبيه المفتى على مختصر الأدلة وجواز سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل اذا علم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر ) ضبطنا أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران [ 1007 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( خلق كل انسان من بنى آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ) هو بفتح الميم وكسر الصاد قوله صلى الله عليه و سلم ( عدد تلك الستين والثلثمائة السلامى ) قد يقال وقع هنا اضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني والمعروف لأهل العربية عكسه وهو تنكير الأول وتعريف الثاني وقد سبق بيان هذا والجواب عنه وكيفية قراءته في كتاب الايمان في حديث حذيفة في حديث أحصوا لي كم يلفظ بالاسلام قلنا أتخاف علينا ونحن بين الستمائة وأما السلامى فبضم السين المهملة وتخفيف اللام وهو المفصل وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء قوله صلى الله عليه و سلم ( زحزح نفسه عن النار ) أي باعدها قوله ( فانه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار ) قال أبو توبة وربما قال يمسى ووقع لأكثر رواة كتاب مسلم الأول يمشى بفتح YLVAL^g¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ فاما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها ) معنى أعطيها أي عرضت عليه وفي هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان وأن الانسان لا يجد من يقبل صدقته الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام امكانها قبل تعذرها وقد صرح بهذا المعنى بقوله صلى الله عليه و سلم في أول الحديث تصدقوا فيوشك الرجل إلى آخره وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم ادخارهم المال وكثرة الصدقات والله أعلم [ 1012 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يطوف الرجل بصدقته من الذهب ) انما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه لأنه اذا كان الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره وقوله صلى الله عليه و سلم يطوف اشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس فلا يجد من يقبلها فتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء كونه يعرضها ويطوف بها وهي ذهب قوله ويرى الرجل الواحد ثم قال وفي رواية بن براد وترى هكذا هو في جميع النسخ الأول يرى بضم الياء المثناة تحت والثاني بفتح المثناة فوق قوله صلى الله عليه و سلم ( ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء ) معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقى من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو الحروب والقتال صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ) قال العلماء المراد صدقة ندب وترغيب لا ايجاب والزام قوله صلى الله عليه و سلم ( يعدل بين الاثنين صدقة ) أي يصلح بينهما بالعدل قوله ( عن معاوية بن أبي مزرد ) هو بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار قوله [ 1010 ] صلى الله عليه و سلم ( ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ) قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا والامساك المذموم هو الامساك عن هذا [ 1011 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تصدقوا فيوشك الرجل يمشى بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها éLVALُؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRرْ عَشِيرَتك الْأَقْرَبِينَ } ( وَرَهْطك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ) هُوَ بِفَتْحِ اللَّام فَظَاهِر هَذِهِ الْعِبَارَة أَنَّ قَوْله : ( وَرَهْطك مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ) كَانَ قُرْآنًا أُنْزِلَ ثُمَّ نُسِخَتْ تِلَْنâ_¢@ ل^¾@ںà]l@ںك\‹@‍ق[¦@‌فZ@‌ـY=@œغX@›عW¸@›ظVں@ڑطU+@™×Tأ@™ضSD@کصR»@—شQ@—سPD@–زO¶@•رN~@•ذMA@”دLm@”خKڑ@ڈحJُ@ڈجIf الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم كما قال صلى الله عليه و سلم ويكثر الهرج أي القتل قوله ( حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القارىء ) هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة وسبق بيانه مرات قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ) معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى يهم رب المال من يقبل صدقته ) ضبطوه بوجهين أجودهما وأشهرهما يهم بضم الياء وكسر الهاء ويكون رب المال منصوبا مفعولا والفاعل من وتقديره يحزنه ويهتم له والثاني يهم بفتح الياء وضم الهاء ويكون رب المال مرفوعا فاعلا وتقديره يهم رب المال من يقبل صدقته أي بقصده قال أهل اللغة يقال أهمه اذا أحزنه وهمه اذا أذابه ومنه قولهم همك ما أهمك أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك وعلى الوجه الثاني هو من هم به اذا قصده قوله صلى الله عليه و سلم ( لا أرب لي فيه ) بفتح الهمزة والراء أي لا حاجة [ 1013 ] قوله ( محمد بن يزيد الرفاعي ) منسوب إلى جد له وهو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير âLVAL¬ً¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4نْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّ هذه الصدقة فيها لله عز و جل قال وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها قال ويصح أن يكون على ظاهره وأن تعظم ذاتها ويبارك الله تعالى فيها ويزيدها من فضله حتى تثقل في الميزان وهذا الحديث نحو قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات قوله صلى الله عليه و سلم ( كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله ) قال أهل اللغة الفلو المهر سمى بذلك لأنه فلى عن أمه أي فصل وعزل والفصيل ولد الناقة اذا فصل من ارضاع أمه فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول وفي الفلو لغتان فصيحتان أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو والثانية كسر الفاء واسكان اللام وتخفيف الواو قوله صلى الله عليه و سلم ( فلوه أو قلوصه ) هي بفتح القاف وضم اللام وهي الناقة الفتية بن رفاعة بن سماعة أبو هشام الرفاعى قاضى بغداد قوله صلى الله عليه و سلم ( تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة ) قال بن السكيت الفلذ القطعة من كبد البعير وقال غيره هي القطعة من اللحم ومعنى الحديث التشبيه أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها والاسطوان بضم الهمزة والطاء وهو جمع أسطوانة وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته [ 1014 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يقبل الله الا الطيب ) المراد بالطيب هنا الحلال قوله صلى الله عليه و سلم ( الا أخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ) قال المازرى قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى وأن هذا الحديث وشبهه انما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا فكنى هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية قال القاضي عياض لما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا كما قال الشاعر ... اذا ما راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة باليمين ... ( قال وقيل عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا اذ الشمال بضده في هذا قال وقيل المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذي تدفع إليه الصدقة واضافتها إلى الله تعالى اضافة ملك واختصاص لوضع ) «LVAL¹¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّشَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائهbT@¢نa @،م`÷@ â_¢@ ل^¾@ںà]l@ںك\ التمرة بكسر الشين نصفها وجانبها وفيه الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع منها لقلتها وأن قليلها سبب للنجاة من النار قوله ( ليس بينه وبينه ترجمان ) هو بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان قوله ( ولو بكلمة طيبة ) فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار وهي الكلمة التي فيها تطيب قلب انسان اذا كانت مباحة أو طاعة قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدى بن حاتم ) هذا الاسناد كله كوفيون وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض الأعمش وعمرو وخيثمة قوله ( فأعرض وأشاح ) هو بالشين المعجمة والحاء المهملة ومعناه قال الخليل وغيره معناه نحاه وعدل به وقال ولايطلق على الذكر [ 1015 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ) قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الاسلام ومباني الاحكام وقد جمعت منها أربعين حديثا في جزء وفيه الحث على الانفاق من الحلال والنهى عن الانفاق من غيره وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغى أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره قوله ( ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ) إلى آخره معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( وغذى بالحرام ) هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة قوله صلى الله عليه و سلم ( فأنى يستجاب لذلك ) أي من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له ( باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ) ( أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار ) [ 1016 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل ) شق KLVALWؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعنِ أَبِي طَالِبٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَايوc¼@¢هbT@¢نa @،م`÷@ â_¢@ ل^¾@ںà]l@ںك\‹@‍ق[¦@‌فZ@‌ـY=@œغX@›عW¸@›ظVں@ڑطU+@™×Tأ@™ضSD@کصR»@—شQ@—سPD@–زO¶@•رN~@•ذMA@”دLm@”خKڑ@ڈحJُ@ڈجIf@گثH@“تGپ@“ةF£@‘بEl@’اD¢@’ئCq@’إBہ@‘ؤA¤@گأ@ہ@ڈآ?@چء>\@ژہ= الأكثرون المشيح الحذر والجاد في الأمر وقيل المقبل وقيل الهارب وقيل المقبل اليك المانع لما وراء ظهره فأشاح هنا يحتمل هذه المعانى أي حذر النار كأنه ينظر اليها أو جد في الايضاح بايقانها أو أقبل اليك خطابا أو أعرض كالهارب [ 1017 ] قوله ( مجتابى النمار أو العباء ) النمار بكسر النون جمع نمرة بفتحها وهي ثياب صوف فيها تنمير والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان وقوله مجتابى النمار أي خرقوها وقوروا وسطها قوله ( فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هو بالعين المهملة أي تغير قوله ( فصلى ثم خطب ) فيه استحباب جمع الناس للأمور المهمة ووعظهم وحثهم على مصالحهم وتحذيرهم من القبائح قوله ( فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) سبب قراءة هذه الآية أنها أبلغ لLVALيؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ِي أَنَّ لَهَا عَلَي: èe\@£çdë@£وc¼@¢هbT@¢نa @،م`÷@ â_¢@ ل^¾@ںà]l@ںك\‹@‍ق[¦@‌ف في الحث على الصدقة عليهم ولما فيها من تأكد الحق لكونهم أخوة قوله ( رأيت كومين من طعام وثياب ) هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال بن سراج هو بالضم اسم لما كومه وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية قوله ( حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم يتهلل كأنه مذهبة ) فقوله يتهلل أي يستنير فرحا وسرورا وقوله مذهبة ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور مذهبة بذال معجمة وفتح الهاء وبعدها باء موحدة والثاني ولم يذكر الحميدى في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون وشرحه الحميدى في كتابه غريب الجمع بين الصحيحين فقال هو وغيره ممن فسر هذه الرواية ان صحت المدهن الاناء الذي يدهن فيه وهو ايضا اسم للنقرة في الجبل التي يستجمع فيها ماء المطر فشبه صفاء وجهه الكريم بصفاء هذا الماء وبصفاء الدهن والمدهن وقال القاضي عياض في المشارق وغيره من الأئمة هذا تصحيف وهو بالذال المعجمة والباء الموحدة وهو المعروف في الروايات وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه واشراقه والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطا مذهبة يرى بعضها أثر بعض وأما سبب سروره صلى الله عليه و سلم ففرحا بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى وينبغى للانسان اذا رأى شيئا من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرناه قوله صلى الله عليه و سلم \LVALjœث²£ àüت²إبطهصإصإإ°ü”ذر%›ج>œث²¤ \àüت²هèً%هصإهه±ü”àو%›ـœث²¥ °àüت²إبّ%هههإإ±ü”à %›0œث²¦ لüت²صط@ههه%هإ±ü”ذا%›„œث²§ Xلüت²ه3559 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَطْرُق أَهْله لَيْلًا يَتَخَوَّنَهُمْ ) فَهُوَ بِفَتْحِ اللَّام وَإِسْكَان الْيَاء أَيْ : فِي اللَّيْل ، ( وَالطُّرُوق ) بِضَمِّ الطَّاء هُوَ الْإِتْيَان فِي اللَّيْل ، وَكُلّ آتٍ فِي اللَّيْل فَهُوَ طَارِق . وَمَعْنَى ( تَسْتَحِدّ الْمُغِيبَة ) أَيْ : تُزِيل شَعْر عَانَتهَا ، وَالْمَغِيبَة الَّتِي غَابَ زَوْجهَا ، وَالِاسْتِحْدَاد : اِسْتِفْعَال مِنْ اِسْتِعْمَال الْحَدِيدَة وَهِيَ الْمُوسَى ، وَالْمُرَاد إِزَالَته كَيْف كَانَ . وَمَعْنَى ( يَتَخَوَّنَهُمْ ) : يَظُنّ خِيَانَتهمْ ، وَيَكْشِف أَسْتَارهمْ ، وَيَكْشِف هَلْ خَانُوا أَمْ لَا ؟ وَمَعْنَى هَذِهِ الرِّوَايَات كُلّهَا أَنَّهُ يُكْرَه لِمَنْ طَالَ سَفَره أَنْ يَقْدُم عَلَى اِمْرَأَته لَيْلًا بَغْتَة ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ سَفَره قَرِيبًا ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة قوله ( عن عبد الرحمن بن هلال العبسى ) هو بالباء الموحدة ( باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهى الشديد ) ( عن تنقيص المتصدق بقليل ) [ 1018 ] قوله ( كنا نحامل ) وفي الرواية الثانية كنا نحامل على ظهورنا معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة وأنه اذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة ( من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها ) إلى آخره فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الاباطيل والمستقبحات وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس وكان الفضل العظيم للبادى بهذا الخير والفاتح لباب هذا الاحسان وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه و سلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام واجبة .LVAL:ژQ5±غ ألف دينار ، قال : نعم! قال كسرى : فإنك تجتاز بإخوانك النصارى فأخفه ، قال : نعم ، فلما ولى عنه الراهب قال له كسرى : أعلم1365 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيِّهِمْ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأْ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } قَالَ فَقَرَأْتُ { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى } وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَن ( باب فضل المنيحة ) [ 1019 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس ) العس بضم العين وتشديد السين المهملة وهو القدح الكبير هكذا ضبطناه وروى بعشاء بشين معجمة ممدودة قال القاضي وهذه رواية أكثر رواة مسلم قال والذي سمعناه من متقنى شيوخنا بعس وهو القدح الضخم قال وهذا هو الصواب المعروف قال وروى من رواية الحميدى في غير مسلم بعساء بالسين المهملة وفسره الحميدى بالعس الكبير وهو من أهل اللسان قال وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معا ولم يقيده الجيانى وأبو الحسن بن أبي مروان عنه الا بالكسر وحده هذا كلام القاضي ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم بعساء بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة وقوله يمنح بفتح النون أي يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة [ 1020 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها ) وقع في بعض النسخ منيحة وبعضها منحة بحذف الياء قال أهل اللغة المنحة بكسر الميم والمنيحة بفتحها مع زيادة الياء هي العطية وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم منح أم أيمن عذاقا أي نخيلا ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه اذا انقضى اللبن LVALؤ¦ˆ"wµف السامع إلى ما كان من موسى عليه السلام عند ذلك ، استأنف سبحانه الخبر عنه بقوله : { قال لهم } أي لأهل الكيد وهم السحرة وغيرهم { موسى } حين رأى اجتماعهم ناصحا{ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِ1373 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُا ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ1372 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِي أو الثمر المأذون فيه وقوله صبوحها وغبوقها الصبوح بفتح الصاد الشرب أول النهار والغبوق بفتح الغين أول الليل والصبوح والغبوق منصوبان على الظرف وقال القاضي عياض هما مجروران على البدل من قوله صدقة قال ويصح نصبهما على الظرف وقوله ( عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح ) معناه يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم فكأنه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا رجل يمنح ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء والله أعلم ( باب مثل المنفق والبخيل ) [ 1021 ] قوله ( قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال وقال بن جريج ) هكذا هو في النسخ وقال بن جريج بالواو وهي صحيحة مليحة وانما أتى بالواو لأن بن عيينة قال لعمرو قال بن جريج كذا فاذا روى عمرو الثاني من تلك الاحاديث أتى بالواو لأن بن عيينة قال في الثاني وقال بن جريج كذا وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات في أول الكتاب قوله صلى الله عليه و سلم في حديث عمرو الناقد ( مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما ) ثم قال ( فاذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت واذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ) هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو مثل المنفق والمتصدق قال القاضي وغيره هذا وهم وصوابه مثل ما وقع في باقى الروايات مثل البخيل والمتصدق وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذا وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها وفيها محذوف تقديره مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما nLVALzؤ¦ˆjَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَ وهو البخيل وحذف البخيل لدلالة المنفق والمتصدق عليه كقول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه وأما قوله والمتصدق فوقع في بعض الأصول المتصدق بالتاء وفي بعضها المصدق بحذفها وتشديد الصاد وهما صحيحان وأما قوله كمثل رجل فهكذا وقع في الأصول كلها كمثل رجل بالافراد والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة وصوابه كمثل رجلين وأما قوله جبتان أو جنتان فالأول بالباء والثاني بالنون ووقع في بعض الأصول عكسه وأما قوله من لدن ثديهما فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها ثديهما بضم الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع وفي بعضهما ثدييهما بالتثنية قال القاضي عياض وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده فمنه مثل المنفق والمتصدق وصوابه المتصدق والبخيل ومنه كمثل رجل وصوابه رجلين عليهما جنتان ومنه قوله جنتان أو جبتان بالشك وصوابه جنتان بالنون بلا شك كما في الحديث الآخر بالنون بلا شك والجنة الدرع ويدل عليه في الحديث نفسه قوله ( فأخذت كل حلقة موضعها ) وفي الحديث الآخر جنتان من حديد ومنه قوله سبغت عليه او مرت كذا هو في النسخ مرت بالراء قيل ان صوابه مدت بالدال بمعنى سبغت وكما قال في الحديث الآخر انبسطت لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى والسابغ الكامل وقد رواه البخارى مادت بدال ـLVALèؤ¦ˆjL قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَغَسْلُ ثَوْبٍ وَخَلٌّ وَلَا يُفْرَضُ عَلَى أَهْلِ السَّعَةِ اللَّحْمُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَلَكِنْ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَلَا يُفْرَضُ لَهَا فَاكِهَةٌ وَلَا صَبْرٌ وَنَحْوُهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ هَذَا لِفَقْرِهِمَا وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ لِغِنَاهُمَا إِذَا تَشَاحَّا يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ وُجُوهٌ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِيعَابِهَا بِالْإِنْفَاقِ وَلَا يُضَافُ إلَيْهَا غَيْرُهَا ، وَإِنْ وَقَعَتْ الزّ مخففة من ماد اذا مال ورواه بعضهم مارت ومعناه سالت عليه وامتدت وقال الأزهرى معناه ترددت وذهبت وجاءت يعنى لكمالها ومنه قوله واذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره قال فقال أبو هريرة يوسعها فلا تتسع وفي هذا الكلام اختلال كثير لأن قوله تجن بنانه ويعفو أثره انما جاء في المتصدق لا في البخيل وهو على ضد ما هو وصف البخيل في قوله قلصت كل حلقة موضعها وقوله يوسعها فلا تتسع وهذا من وصف البخيل فأدخله في وصف المتصدق فاختل الكلام وتناقض وقد ذكر في الأحاديث على الصواب ومنه رواية بعضهم تحز ثيابه بالحاء والزاى وهو وهم والصواب رواية الجمهور تجن بالجيم والنون أي تستتر ومنه رواية بعضهم ثيابه بالثاء المثلثة وهو وهم والصواب بنانه بالنون وهو رواية الجمهور كما قال في الحديث الآخر أنامله ومعنى تقلصت انقبضت ومعنى يعفو أثره أي يمحى أثر مشيه بسبوغها وكمالها وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والانفاق والبخل بضد ذلك وقيل هو تمثيل لكثرة الجود والبخل وأن المعطى اذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك واذا أمسك صار ذلك عادة له وقيل معنى يمحو أثره أي يذهب بخطاياه ويمحوها وقيل في البخيل قلصت ولزمت كل حلقة مكانها أي يحمى عليه يوم القيامة فيكوى بها والصواب الأول والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن وقيل ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة لابسها والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه فيبقى مكشوفا بادى العورة مفتضحا في الدنيا والآخرة وهذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم في الروايتين الأخريين ( كمثل رجلين ومثل رجلين عليهما جنتان ) هما بالنون في هذين الموضعين بلا شك ولا خلاف قوله ( فانا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول باصبعه في جيبه فلو رأيته ]LVAL#k¦ˆjL.طَالَ الْعُمُرُ وَخَلَقَتْ الشُّورَةُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي صَدَاقِهَا مَا تتشور بِهِ فَعَلَيْهِ الْوَسَطُ مِنْ ذَلِكَ لِلصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ يُفْرَضُ لَهَا فِرَاشٌ وَمُرْفَقَةٌ وَإِزَارٌ وَلِحَافٌ وَلِبَدٌ لِلشِّتَاءِ وَسَرِيرٌ إِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِبَرَاغِيثَ أَوْ فَأْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا سَرِيرَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ إِلَّا اللِّبَدَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : عَلَيْهِ حَصِيرٌ مِنْ حَلْفَاءَ أَوْ بَرَدَى يَكُونُ تَحْتَ الْفِرَاشِ وَمَعْنَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ هَذَا الْأَصْلُ فِي كِسْوَتِهَا فَيُزَادُ فِي الْجَوْدَةِ وَيُنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ حَالِهَا وَحَالِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَعَلَيْهِ خِمَارُ رَأْسِهَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَعَلَيْهِ دُهْنُ رَأْسِهَا وَشِرَاءُ حِنَّاءٍ وَمُشْطٍ وَكُحْلٍ ( باب أجر الخازن الأمين والمرأة اذا تصدقت من بيت زوجها ) ( غير مفسدة باذنه الصريح والعرفى ) [ 1024 ] قوله صلى الله عليه و سلم في الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به أحد المتصدقين وفي رواية ( أذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ) وفي رواية من طعام زوجها وفي رواية في العبد اذا أنفق من مال مواليه قال الأجر بينكما نصفان وفي رواية ولاتصم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ومعنى المشاركة أن له اجرا كما لصاحبه أجر وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب يوسعها فلا توسع فقوله رأيته بفتح التاء قوله توسع بفتح التاء وأصله تتوسع وفي هذا دليل على لباس القميص وكذا ترجم عليه البخارى باب جيب القميص من عند الصدر لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه و سلم في هذه القصة مع أحاديث صحيحة جاءت به والله أعلم ( باب ثبوت أجر المتصدق وان وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه ) فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغنى وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وان كان الآخذ فاسقا وغنيا ففي كل كبد حرى أجر وهذا في صدقة التطوع وأما الزكاة فلا يجزى دفعها إلى غنى LVAL!ؤ¦ˆjL.ٍَ فِي فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وان كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه فاذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر وان أعطاه رمانة أو رغيفا ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الاجر سواء وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( الأجر بينكما نصفان ) فمعناه قسمان وان كان أحدهما أكثركما قال الشاعر ... اذا مت كان الناس نصفان بيننا ... ( وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الاعمال بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والمختار الأول وقوله صلى الله عليه و سلم الاجر بينكما ليس معناه أن الأجر الذي لاحدهما يزدحمان فيه بل معناه أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجها الخازن أو المراة أو المملوك ونحوهم باذن المالك يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل فيكون ذلك مقسوما بينهما لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من اذن المالك في ذلك فان لم يكن اذن اصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير اذنه والاذن ضربان أحدهما الاذن الصريح في النفقة والصدقة والثاني الاذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كاعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فاذنه في ذلك حاصل وان لم يتكلم وهذا اذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فان اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله الا بصريح اذنه وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( وما أنفقت من كسبه من غير أمره فان نصف أجره له ) فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها اذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره وذلك الاذن الذي قد بيناه سابقا اما بالصريح واما بالعرف ولابد من هذا التأويل لأنه صلى الله عليه و سلم جعل ) aLVALm3567 - قَوْله فِي حَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة : ( إِنَّا بِأَرْضِ قَوْم مِنْ أَهْل الْكِتَاب نَأْكُل فِي آنِيَتهمْ ؟ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْر آنِيَتهمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ، ثُمَّ كُلُوا ) هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيث الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم ، وَفِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ قَالَ : إِنَّا نُجَاوِر أَهْل الْكِتَاب ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورهمْ الْخِنْزِير ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتهمْ الْخَمْر ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا " قَدْ يُقَال : هَذَا الْحَدِيث مُخَالِف لِمَا يَقُول الْفُقَهَاء ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّهُ يَجُوز اِسْتِعْمَال أَوَانِي الْمُشْرِكِينَ إِذَا غُسِلَتْ ، وَلَا كَرَاهَة ف الأجر مناصفة وفي رواية أبى داود فلها نصف أجره ومعلوم أنها اذا أنفقت من غير اذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة فان زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم اذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فأشار صلى الله عليه و سلم إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وبن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم ( الخازن المسلم الأمين ) إلى آخره هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب فينبغى أن يعتنى بها ويحافظ عليها قوله صلى الله عليه و سلم ( أحد المتصدقين ) هو بفتح القاف على التثنية ومعناه له أجر متصدق وتفصيله كما سبق وقوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أنفقت المرأة من طعام بيتها ) أي من طعام زوجها الذي في بيتها كما صرح به في الرواية الأخرى قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أنفقت المرأة من بيتها زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم €LVALŒؤ¦ˆjL.ٍش¶eBà·•n4ْوَسَلَّمَ } قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِي نِك{ الذين اتخذوا { فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) } فتلك مساكبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْأَقْضِيَةِبَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌبَاب الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَابَاب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِبَاب تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنْ النُّفَسَاءِبَاب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَىبَاب مَنْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَىبَاب رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَىبَاب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِبَاب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَابِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْحُدُودِبَاب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيبَاب صِح شيئا ) هكذا وقع في جميع النسخ شيئا بالنصب فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئا وجمع ضميرهما مجازا على قول الأكثرين ان أقل الجمع ثلاثة أو حقيقة على قول من قال أقل الجمع اثنان [ 1025 ] قوله ( مولى آبى اللحم ) هو بهمزة ممدودة وكسر الباء قيل لأنه كان لا يأكل اللحم وقيل لا يأكل ما ذبح للاصنام واسم آبى اللحم عبد الله وقيل خلف وقيل الحويرث الغفارى وهو صحابى استشهد يوم حنين روى عمير مولاه قوله ( كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أأتصدق من مال موالى بشيء قال نعم الأجر بينكما نصفان ) هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به وقوله ( أمرنى مولاى أن أقدد لحما فجاءنى مسكين فأطعمته فعلم ذلك مولاى فضربنى فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطى طعامى بغير أن آمره فقال الأجر بينكما ) هذا محمول على أن عميرا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ولم يرض به مولاه فلعمير أجر لأنه فعل شيئا يعتقد طاعة بنية الطاعة ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليه ومعنى الأجر بينكما أي لكل منكما أجر وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه وقد سبق بيان هذا قريبا فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد وقد وقع پLVAL ڈ¦ˆjL.ٍش¶کF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گ علم من ذلك أنه لا بد  P|‏+-~@ھï O|‏+,@©ï N|‏++‌@ھبَاب جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِبَاب فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِبَاب تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِ وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر في باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث وجاء في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يدخلون من الباب الأيمن فلعله الباب الثامن ( باب الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء ) [ 1029 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( انفقي وانفحي وانضحي ) أما انفحي فبفتح الفاء وبحاء مهملة واما انضحي فبكسر الضاد ومعنى انفحي وانضحي اعطي والنفح والنضح العطاء ويطلق النضح أيضا على الصب فلعله المراد هنا ويكون أبلغ من النفح قوله صلى الله عليه و سلم ( انفحي وانضحي وانفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك ) معناه الحث على في كلام بعضهم ما لا يرتضى من تفسيره وقله صلى الله عليه و سلم ( لا تصم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه ) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهى للتحريم صرح به أصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخى فان قيل فينبغى أن يجوز لها الصوم بغير اذنه فان أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالافساد وقوله صلى الله عليه و سلم وزوجها شاهد أي مقيم في البلد أما اذا كان مسافرا فلها الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع اذا لم تكن معه [ 1026 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تأذن في بيته وهو شاهد الا باذنه ) فيه اشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالكى البيوت وغيرها بالاذن في أملاكهم الا باذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به فان علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة ( باب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر ) [ 1027 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير اLVALtص¦ˆjL.ٍش¶کzعَثَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَة ) فِيهِ : أَنَّ الْجُيُوش لَا بُدّ لَهَا مِنْ أَمِير يَضْبِطهَا وَيَنْقَادُونَ لِأَمْر وعاقبته إليه وهو مشتق من الري قوله صلى الله عليه و سلم ( دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم ) هكذا ضبطناه أي فل بضم اللام وهو المشهور ولم يذكر القاضي وآخرون غيره وضبطه بعضهم باسكان اللام والاول اصوب قال القاضي معناه أي فلان فرخم ونقل اعراب الكلمة على احدى اللغتين في الترخيم قال وقيل فل لغة في فلان في غير النداء والترخيم قوله ( لا توى عليه ) وهو بفتح المثناة فوق مقصور أي لاهلاك قوله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر رضي الله عنه ( انى لأرجو أن تكون منهم ) فيه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه وفيه جواز الثناء على الانسان في وجهه اذا لم يخف عليه فتنة باعجاب وغيره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم من باب كذا ومن باب كذا فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والجهاد قال القاضي قال القاضي قال الهروي في تفسير هذا الحديث قيل وما زوجان قال فرسان أو عبدان أو بعيران وقال بن عرفة كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج يقال زوجت بين الابل اذا قرنت بعيرا ببعير وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب قال والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد وقيل انما يقع على الواحد اذا كان معه آخر ويقع الزوج ايضا على الصنف وفسر بقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة وقيل يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة والاستكثار منها وقوله في سبيل الله قيل هو على العموم في جميع وجوه الخير وقيل هو مخصوص بالجهاد والأول أصح وأظهر هذا آخر كلام القاضي قوله صلى الله عليه و سلم ( نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير ) قيل معناه لك هنا خير وثواب وغبطة وقيل معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه فتعال فادخل منه ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ) وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام قال العلماء معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك قوله صلى الله عليه و سلم في صاحب الصوم ( دعى من باب الريان ) قال العلماء سمى باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في الهوجر سيروى ذLVALـؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>مَ مِنْ لَحْمه وَأَكْله ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمُبَالَغَة فِي تَطْيِيب نُفُوسهمْ فِي حِلّه ، وَأَنَّهُ لَا شَكّ فِي إِبَاحَته ، وَأَنَّهُ يَرْتَضِيه لِنَفْسِهِ أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ التَّبَرُّك بِهِ لِكَوْنِهِ طُعْمَة مِنْ اللَّه تَعَالَى ، خَارِقَة لِلْعَادَةِ أَكْرَمهمْ اللَّه بِهَا . وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْس بِسُؤَالِ الْإِنْسَان مِنْ مَال صَاحِبه وَمَتَاعه إِدْلَالًا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ السُّؤَال الْمَنْهِيّ عَنْهُ ، إِنَّمَا ذَاكَ فِي حَقّ الْأَجَانِب لِلتَّمَوُّلِ وَنَحْوه ، وَأَمَّا هَذِهِ فَلِلْمُؤَانَسَةِ وَالْمُلَاطَفَة وَالْإِدْلَال . وَفِيهِ : جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي الْأَحْكَام فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا يَجُوز بَعْده . وَفِيهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْمُفْتِي أَنْ يَتَعَاطَى بَعْض الْمُبَاحَات الَّتِي يَشُكّ فِيهَا الْمُسْتَفْتِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشَقَّة عَلَى الْمُفْتِي ، وَكَانَ فِيهِ طُمَأْنِينَة لِلْمُسْتَفْتِي . وَفِيهِ : إِبَاحَة مَيْت النفقة في الطاعة والنهي عن الامساك والبخل وعن ادخار المال في الوعاء قوله ( عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا نبي الله ليس لي من شيء الا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي فقال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك ) هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها أو مما هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه بل رضي بها على عادة غالب الناس وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا قوله صلى الله عليه و سلم ( ارضخي ما استطعت ) معناه مما يرضى به الزبير وتقديره أن لك في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض وكلها يرضاها الزبير فافعلي أعلاها أو يكون معناه ما استطعت مما هو ملك لك وقوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تحصي فيحصي الله عليك ويوعى عليك ) هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس كما قال تعالى ومكروا ومكر الله ومعناه يمنعك كما منعت ويقتر عليك كما قترت ويمسك فضله عنك كما أمسكته وقيل معنى لا تحصي أي لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع انفاقك ( باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره ) [ 1030 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) قال أهل اللغة هو بكسر الفاء LVAL'ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ِلصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ يُفْرَضُ لَهَا فِرَاشٌ وَمُرْفَقَةٌ وَإِزَارٌ وَلِحَافٌ وَلِبَدٌ لِلشِّتَاءِ وَسَرِيرٌ إِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِبَرَاغِيثَ أَوْ فَأْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا سَرِيرَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ إِلَّا اللِّبَدَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : عَلَيْهِ حَصِيرٌ مِنْ حَلْفَاءَ أَوْ بَرَدَى يَكُونُ تَحْتَ الْفِرَاشِ وَمَعْنَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ هَذَا الْأَصْلُ فِي كِسْوَتِهَا فَيُزَادُ فِي الْجَوْدَةِ وَيُن والسين وهو الظلف قالوا وأصله في الابل وهو فيها مثل القدم في الانسان قالوا ولا يقال إلا في الابل ومرادهم أصله مختص بالابل ويطلق على الغنم استعارة وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها بل تجود بما تيسر وان كان قليلا كفرسن شاة وهو خير من العدم وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال النبي صلى الله عليه و سلم اتقوا النار ولو بشق تمرة قال القاضي هذا التأويل هو الظاهر وهو تأويل مالك لادخاله هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة قال ويحتمل أن يكون نهيا للمعطاة عن الاحتقار قوله صلى الله عليه و سلم ( يا نساء المسلمات ) ذكر القاضي في اعرابه ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الاضافة قال الباجى وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق وهو من باب اضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته والأعم إلى الأخص كمسجد الجامع وجانب الغربي ولدار الآخرة وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره وعند البصريين يقدرون فيه محذوفا أي مسجد المكان الجامع وجانب المكان الغربي ولدار الحياة الآخرة وتقدر هنا يا نساء الانفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات وقيل تقديره يا فاضلات المؤمنات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي ساداتهم وأفاضلهم والوجه الثاني رفع النساء ورفع المسلمات أيضا على معنى النداء والصفة أي يا أيها النساء المسلمات قال الباجي وهكذا يرويه أهل بلدنا والوجه الثالث رفع نساء وكسر التاء من المسلمات على أنه منصوب على الصفة على الموضع كما يقال يا زيد العاقل برفع زيد ونصب العاقل والله أعلم ( باب فضل اخفاء الصدقة ) [ 1031 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ) قال القاضي اضافة 9LVALEؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نَهْلِ الضِّعَةِ وَلَيْسَ فِي صَدَاقِهَا مَا تَشْتَرِي بِهِ خَادِمًا فَلَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَخْدِمَهَا وَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ ، وَأَمَّا الْغَزْلُ ، وَالنَّسْجُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مَلِيًّا إ الظل إلى الله تعالى اضافة ملك وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا والمراد يوم القيامة اذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء الا للعرش وقد يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا قال القاضي وقال بن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك الموقف قال وليس المراد ظل الشمس قال القاضي وما قاله معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته قال وهذا أولى الأقوال وتكون اضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامة والا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله قوله صلى الله عليه و سلم ( الامام العادل ) قال القاضي هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه ووقع في أكثر النسخ الامام العادل وفي بعضها الامام العدل وهما صحيحان قوله صلى الله عليه و سلم ( وشاب نشأ بعبادة الله ) هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة الله والمشهور في روايات هذا الحديث نشأ في عبادة الله وكلاهما صحيح ومعنى رواية الباء نشأ متلبسا للعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها قوله صلى الله عليه و سلم ( ورجل قلبه معلق في المساجد ) هكذا هو في النسخ كلها في المساجد وفي غير هذه الرواية بالمساجد ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ معلق في المساجد وفي بعضها متعلق بالتاء وكلاهما صحيح ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام القعود في المسجد قوله صلى الله عليه و سلم ( ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله أي كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما وفي هذا الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله وهو من المهمات فان الحب في الله والبغض في الله من الايمان وهو بحمد الله كثير يوفق له dLVALpع= 0 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْق أكثر الناس أو من وفق له قوله صلى الله عليه و سلم ( ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انى أخاف الله ) قال القاضي يحتمل قوله أخاف الله باللسان ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها وهي جامعة للمنصب والجمال لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها فالصبر عنها لخوف الله تعالى وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف ومعنى دعته أي دعته إلى الزنى بها هذا هو الصواب في معناه وذكر القاضي فيه احتمالين أصحهما هذا والثاني أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها قوله صلى الله عليه و سلم ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ) هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من الأئمة وهو وجه الكلام لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين قال القاضي ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم بدليل ادخاله بعده حديث مالك رحمه الله وقال بمثل حديث عبيد وبين الخلاف في قوله وقال رجل معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود فلو كان ما رواه مخالفا لرواية مالك لنبه عليه كما نبه على هذا وفي هذا الحديث فضل صدقة السر قال العلماء وهذا في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وأما الزكاة الواجبة فاعلانها أفضل وهكذا حكم الصلاة فاعلان فرائضها أفضل واسرار نوافلها أفضل لقوله صلى الله عليه و سلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة قال العلماء وذكر اليمين والشمال مبالغة في الاخفاء والاستتار بالصدقة وضرب المثل بهما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها ومعناه لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الاخفاء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس والصواب الأول قوله صلى الله عليه و سلم ( ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه hLVALHv323 - قَوْله : ( أَيّكُمْ رَأَى الْكَوْكَب الَّذِي اِنْقَضَّ الْبَارِحَة ؟ ) هُوَ بِالْقَافِ وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَمَعْنَاهُ سَقَطَ ، وَأَمَّا ( الْبَارِحَة ) فَهِيَ أَقْرَب لَيْلَة مَضَتْ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاس ثَعْلَب : يُقَال : قَبْل الزَّوَال رَأَيْت اللَّيْلَة ، وَبَعْد الزَّوَال رَأَيْت الْبَارِحَة ، وَهَكَذَا قَالَ غَيْر ثَعْلَب ، قَالُوا : وَه للموصى له ويحتمل أن يكون المعنى أنه قد خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف فليس له في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( أما وأبيك لتنبأنه ) قد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن النهى عن اليمين بغير الله لمن تعمده وهذه اللفظه الواقعة في الحديث تجرى على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها كما سبق بيانه في كتاب الايمان ( باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا ) ( هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة ) [ 1033 ] قوله صلى الله عليه و سلم في الصدقة ( اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة ) هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم العليا المنفقة من الانفاق وكذا ذكره أبو داود فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الاخلاص فيها ( باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ) [ 1032 ] قوله ( يا رسول الله أي الصدقة أعظم فقال أن تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان ) قال الخطابى الشح أعم من البخل وكأن الشح جنس والبخل نوع وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع قال فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة فاذا شح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لاجره بخلاف من أشرف على الموت وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره فان صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح رجاء البقاء وخوف الفقر وتأمل الغنى بضم الميم أي تطمع به ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم اذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء وقوله صلى الله عليه و سلم ( لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان ) قال الخطابي المراد به الوارث وقال غيره المراد به سبق القضاء به ALVALMؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹَنَّاد بْن السَّرِيّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون عَنْ عَبْد اللَّه ) هَذَا الْإِسْنَاد كُلّ كُوفِيُّونَ ، وَاسْم أَبِي الْأَحْوَص ( سَلَّامُ بْن سَلِيم ) ، وَأَبُو إِسْحَاق هُوَ السَّبِيعِيُّ وَاسْمه ( عَمْرو بْن عَبْد اللَّه ) وَعَبْد اللَّه هُوَ اِبْن مَسْعُود . وَقَوْله : ( كَشَعْرَةٍ بَيْضَاء فِي ثَوْر أَسْوَد أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاء فِي ثَوْر أَبْيَض ) هَذَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي . وَقَوْله : ( قَالَ لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُ عن أكثر الرواة قال ورواه عبد الوارث عن ايوب عن نافع عن بن عمر العليا المتعففة بالعين من العفة ورجح الخطابي هذه الرواية قال لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها والصحيح الرواية الأولى ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من السائلة والمتعففة أعلى من السائلة وفي هذا الحديث الحث على الانفاق في وجوه الطاعات وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة وقال الخطابي المتعففة كما سبق وقال غيره العليا الآخذة والسفلى المانعة حكاه القاضي والله أعلم والمراد بالعلو علو الفضل والمجد ونيل الثواب [ 1034 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وخير الصدقة عن ظهر غنى ) معناه أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعدها مستغنيا بما بقى معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه وانما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا أو قد يندم اذا احتاج ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فانه لا يندم عليها بل يسر بها وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون بشرط أن يكون ممن يصبر على الاضاقة والفقر فان لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه قال القاضي جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله وقيل يرد جميعها وهو مروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقيل ينفذ في الثلث هو مذهب أهل الشام وقيل ان زاد على النصف ردت الزيادة وهو محكى عن مكحول قال أبو جعفر والطبرى ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث قوله صلى الله عليه و سلم ( وابدأ بمن تعول ) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم وفيه الابتداء بالأهم فالأهم nLVALzؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN أَبِي شَيْبَة الْعَبْسِيّ ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَالسِّين الْمُهْمَلَة . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْر فِي يَدَيْك ) مَعْنَى ( فِي يَدَيْك ) : عِنْدك وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فِي حَدِيث مُعَاذ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَقَوْله سُبْحَانه وَتَعَالَى لِآدَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَخْرِجْ بَعْث النَّار ) الْبَعْث هُنَا بِمَعْنَى الْمَبْعُوث الْمُوَجَّه إِلَيْهَا وَمَعْنَاهُ مَيِّزْ أَهْل النَّار مِنْ غَيْرهمْ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَذَاكَ حِين يَشِيب الصَّغِير وَتَضَع كُل ذَات حَمْلٍ حَمْلهَا وَتَرَى النَّاس سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَاب اللَّه شَدِيد ) مَعْنَاهُ مُوَافَقَة آيَة فِي قَوْله تَعَالَى : { إِنَّ زَلْزَلَة السَّاعَة شَيْء عَظِيم يَوْم تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلّ مُرْضِعَة عَمَّا أَر في الأمور الشرعية [ 1035 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان هذا المال خضرة حلوة ) شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة فان الأخضر مرغوب فيه على انفراده والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد وفيه اشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع ) قال العلماء اشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه وأما طيب النفس فذكر القاضي فيه احتمالين أظهرهما أنه عائد على الآخذ ومعناه من أخذه بغير سؤال ولا اشراف وتطلع بورك له فيه والثاني أنه عائد إلى الدافع ومعناه من أخذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع وأما قوله صلى الله عليه و سلم كالذي يأكل ولا يشبع فقيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه وقيل يحتمل أن المراد التشبيه بالبهيمة الراعية وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف وان كان قليلا والاجمال في الكسب وأنه لا يغتر الانسان بكثرة ما يحصل له باشراف ونحوه فانه لا يبارك له فيه وهو قريب من قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات [ 1036 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يا بن آدم QLVAL_¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ن } لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة العل{ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ (3بَاب الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ وَتَقْدِيمِ أَهَمِّ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِبَاب جَوَازِ قِتَال فتحت بلدانهم وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن قوله صلى الله عليه و سلم ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( انما أنا خازن ) وفي الرواية الأخرى ( وانما أنا قاسم ويعطى الله انك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ) هو بفتح همزة أن ومعناه أن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه وان امسكته فهو شر لك لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه وان أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته وهذا كله شر ومعنى لا تلام على كفاف أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه وهذا اذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكوى ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه وجب عليه اخراج الزكاة ويحصل كفايته من جهة مباحة ومعنى أبدأ بمن تعول أن العيال والقرابة أحق من الأجانب وقد سبق ( باب النهى عن المسألة ) مقصود الباب وأحاديثه النهى عن السؤال واتفق العلماء عليه اذا لم تكن ضرورة واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث والثاني حلال مع الكراهة بثلاث شروط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذى المسؤول فان فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق والله أعلم [ 1037 ] قوله ( عن عبد الله بن عامر اليحصبى ) هو أحد القراء السبعة وهو بضم الصاد وفتحها منسوب إلى بنى يحصب قوله ( سمعت معاوية يقول اياكم وأحاديث الا حديثا كان في عهد عمر فان عمر كان يخيف الناس في الله ) هكذا هو في أكثر النسخ وأحاديث وفي بعضها والأحاديث وهما صحيحان ومراد معاوية النهى عن الاكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد في كتبهم حين <LVALھ@LˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َأْخُذَهَا وَالْ معناه أنه يعاقب بالنار ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة [ 1042 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغنى به من الناس خير من أن يسأل رجلا ) فيه الحث على الصدقة والأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات وهكذا وقع في الأصول فيحطب بغير تاء بين الحاء والطاء في الموضعين وهو صحيح وهكذا أيضا في النسخ ويستغنى به من الناس بالميم وفي نادر منها عن الناس بالعين وكلاهما صحيح والأول محمول على الثاني لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء [ 1040 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ) بضم الميم واسكان الزاي أي قطعة قال القاضي قيل معناه يأتى يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصى وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا والله أعلم [ 1041 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من سأل الناس أموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر ) قال القاضي معناه أن المعطى حقيقة هو الله تعالى ولست أنا معطيا وانما أنا خازن على ما عندى ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والانسان مصرف مربوب [ 1038 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تلحفوا في المسألة ) هكذا هو في بعض الأصول في المسألة بالفاء وفي بعضها بالباء وكلاهما صحيح والالحاف الالحاح [ 1039 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس المسكين هذا الطواف ) إلى قوله صلى الله عليه و سلم في المسكين ( الذي لا يجد غنى يغنيه ) إلى آخره معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج اليها ليس هو هذا الطواف بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس وليس معناه نفى أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفى كمال المسكنة كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية قوله ( قالوا فما المسكين ) هكذا هو في الأصول كلها فما المسكين وهو صحيح لأن ما تأتى كثيرا gLVAL2u¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن ( باب من تحل له المسألة ) [ 1044 ] قوله ( عن هارون بن رياب ) هو بكسر الراء وبمثناة تحت ثم ألف موحدة قوله ( تحملت حمالة ) هي بفتح الحاء وهي المال الذي يتحمله الانسان أي يستدينه ويدفعه في اصلاح ذات البين كالاصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك وانما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن يستدين لغير معصية قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى تصيب قواما من عيش ) أو قال سدادا من عيش القوام والسداد بكسر القاف والسين وهما بمعنى واحد وهو ما يغنى من الشيء وما تسد به الحاجة وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد بالكسر ومنه سداد الثغر والقارورة وقولهم سداد من عوز قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة ) هكذا هو في جميع النسخ يقوم ثلاثة وهو صحيح أي يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة والحجى مقصور وهو العقل وانما قال صلى الله عليه و سلم من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه الا من كان خبيرا بصاحبه وانما شرط الحجى تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل وأما اشتراط الثلاثة فقال [ 1043 ] قوله ( عن أبي ادريس الخولانى عن أبي مسلم الخولاني ) اسم أبي ادريس عابد الله بن عبد الله واسم أبي مسلم عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو وبعدها موحدة ويقال بن ثواب بفتح الثاء وتخفيف الواو ويقال بن أثوب ويقال بن عبد الله ويقال بن عوف ويقال بن مسلم ويقال اسمه يعقوب بن عوف وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن الباهرة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وألقاه الأسود العنسى في النار فلم يحترق فتركه فجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوفى النبي صلى الله عليه و سلم وهو في الطريق فجاء إلى المدينة فلقى أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الصواب المعروف ولا خلاف فيه بين العلماء وأما قول السمعانى في الانساب أنه أسلم في زمن معاوية فغلط باتفاق أهل العلم من المحدثين وأصحاب التواريخ والمغازى والسير وغيرهم والله أعلم قوله ( فلقد رأيت أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله اياه ) فيه التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وان كان حقيرا والله أعلم LVAL y$ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^َ لِلْفُرَيْعَةِ نَعَمْ لِتَنْتَقِلَ 3609 - قَوْله : ( إِنِّي فِي غَائِط مَضَبَّة ) الْغَائِط : الْأَرْض الْمُطَمْئِنَة . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَسَخَهُمْ دَوَابّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْض ) أَمَّا ( لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب ) وفي رواية ولن يملأ فاه الا التراب وفي رواية ولا يملأ نفس بن آدم الا التراب فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها ومعنى لا يملأ جوفه الا التراب أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره وهذا الحديث ( باب كراهة الحرص على الدنيا ) [ 1046 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال ) هذا مجاز واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه هذا صوابه وقيل تفسيره غير هذا مما لا يرتضى [ 1047 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وتشب منه اثنتان ) بفتح التاء وكسر الشين وهو بمعنى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين [ 1048 ] قوله صلى الله عليه و سلم بعض أصحابنا هو شرط في بينة الاعسار فلا يقبل الا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث وقال الجمهور يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنى وحملوا الحديث على الاستحباب وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والاعسار الا ببينه وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال قوله صلى الله عليه و سلم ( فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا ) هكذا هو في جميع النسخ سحتا ورواية غير مسلم سحت وهذا واضح ورواية مسلم صحيحة وفيه اضمار أي اعتقده سحتا أو يؤكل سحتا ( باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع ) [ 1045 ] قوله ( سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطينى العطاء فأقول اعطه أفقر إليه منى حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه منى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك ) هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وايثاره والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه ومالا فلا تتبعه نفسك معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب على كLVALëع= َدْ أَخَذَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ النَّاسِخُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعً ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى وآخرون والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت وكذا ان أعطى من لا يستحق وان لم يغلب الحرام فمباح ان لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ وقالت طائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره وقال آخرون هو مندوب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم قوله ( وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا بن وهب قال عمرو وحدثنى بن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هكذا وقع هذا الحديث وقوله قال عمرو معناه قال قال عمرو فحذف كتابه قال ولا بد للقارئ من النطق بقال مرتين وانما حذفوا احداهما في الكتاب اختصارا وأما قوله قال عمرو وحدثنى فهكذا هو في النسخ وحدثنى بالواو وهو صحيح مليح ومعناه أن عمرا حدث عن بن شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعض فسمعها بن وهب كذلك فلما أراد بن وهب رواية غير الأول أتى بالواو العاطفة لأنه سمع غير الأول من عمرو معطوفا بالواو فأتى به كما سمعه وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب والله أعلم واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم قال القاضي عياض قال أبو علي بن السكن بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدى رجل وهو حويطب بن عبد العزى قال النسائي لم يسمعه السائب من بن السعدى بل انما رواه عن حويطب عنه قال غيره هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث رواه أصحاب شعيب والزبيدى وغيرهما عن الزهري قال أخبرنى السائب بن يزيد أن حويطبا أخبره أن عبد الله بن السعدى أخبره أن عمرا أخبره وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى عن بن وهب هذا كلام القاضي قلت وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن بن عيينه عن الزهري عن السائب عن حويطب عن بن السعدى عن عمر رضي الله عنه ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوى في كتابه الرباعيات قال وقد رواه هكذا عن الزهري محمد بن الوليد والزبيدى وشعيب بن أبي حمزة الحمصيان وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان وعمرو بن الحارث المصرى والحكم بن عبد الله الحمصى ثم dLVALےrH1185 - ( ش ) : قَوْلُهُ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّهُوَ مُشْتَقّ مِنْ الْإِطْلَاق وَهُوَ الْإ حنبل بن عامر وأما قوله الساعدي فانكروه قالوا وصوابه السعدى كما رواه الجمهور منسوب إلى بنى سعد بن بكر كما سبق والله أعلم قوله ( أمر لي بعمالة ) هي بضم العين وهي المال الذي يعطاه العامل على عمله قوله ( عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فعملنى ) هو بتشديد الميم أي أعطاني أجرة عملي وفي هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرهما والله أعلم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة مطرقة كلهم عن الزهري عن السائب عن حويطب عن بن السعدى عن عمر وكذا رواه البخارى من طريق شعيب قال عبد القادر ورواه النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطبا ورواه معمر عن الزهري واختلف عنه فيه فرواه عنه سفيان بن عيينه وموسى بن أعين كما رواه الجماعة عن الزهري ورواه بن المبارك عن معمر فأسقط حويطبا كما رواه النعمان بن راشد عن الزهري ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط حويطبا وبن السعدى ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك قال فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث قال والصحيح ما اتفق عليه الجماعة يعنى عن الزهري عن السائب عن حويطب عن بن السعدى عن عمر وهذا الحديث فيه أربعه صحابيون يروى بعضهم عن بعض وهم عمر وبن السعدى وحويطب والسائب رضي الله عنهم وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون يروى بعضهم عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض وأما بن السعدى فهو أبو محمد عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالب قالوا واسم وقدان عمرو ويقال عمرو بن وقدان وقال مصعب هو عبد الله بن عمرو بن وقدان ويقال له بن السعدى لأن أباه استرضع في بنى سعد بن بكر بن هوازن صحب بن السعدى رسول الله صلى الله عليه و سلم قديما وقال وفدت في نفر من بنى سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم سكن الشام روى عنه السائب بن يزيد وروى عنه جماعات من كبار التابعين وأما حويطب فهو بضم الحاء المهملة أبو محمد ويقال أبو الاصبع حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي القرشى العامرى أسلم يوم فتح مكة ولا تحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه و سلم الا شيء ذكره الواقدى والله أعلم وقد وقع في مسلم بعد هذا من رواية قتيبة قال عن بن الساعدى المالكى فقوله المالكى صحيح منسوب إلى مالك بن ظLVAL禈jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه ، وَلَوْ صَلَّى مُحْدِثًا مُتَعَمِّدًا بِلَا عُذْر أَثِمَ وَلَا يَكْفُر عِنْدنَا وَعِنْد الْجَمَاهِير ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى أَنَّهُ يَكْفُر لِتَلَاعُبِهِ . وَدَلِيلنَا أَنَّ الْكُفْر لِلِاعْتِقَادِ وَهَذَا الْمُصَلِّي اِعْتِقَاده صَحِيح ، وَهَذَا كُلّه إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي مُحْدِثًا عُذْرٌ . أَمَّا الْمَعْذُور كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا فَفِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَهِيَ مَذَاهِب لِلْعُلَمَاءِ قَالَ بِكُلِّ وَاحِد مِنْهَا قَائِلُونَ أَصَحّهَا عِنْد أَصْحَابنَا : يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى حَاله ، وَيَجِب أَنْ يُعِيد إِ ( باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها ) [ 1052 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس الا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا ) فيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر اليها والمفاخرة بها وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف اذا كان فيه زيادة في التوكيد والتفخيم ليكون أوقع في النفوس قوله ( يا رسول الله أيأتى الخير بالشر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الخير لا يأتى الا بخير أو خير هو أن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا اويلم الا آكلة الخضر أكلت حتى امتلات خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع ) أما قوله صلى الله عليه و سلم أو خير هو فهو بفتح الواو والحبط بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة التخمة وقوله صلى الله عليه و سلم أو يلم معناه أو يقارب القتل خرج على حكم غالب بنى آدم في الحرص على الدنيا ويؤيده [ 1049 ] قوله صلى الله عليه و سلم ويتوب الله على من تاب وهو متعلق بما قبله ومعناه أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات ( باب فضل القناعة والحث عليها ) [ 1051 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ) العرض هنا بفتح العين والراء جميعا وهو متاع الدنيا ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى hLVALGv¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒاةَ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُبْتَدِئًا 2757 - قَوْله : ( إِنَّ اِمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَد وَإِنِّي أَنْكَرْته ) مَعْنَاهُ اِسْتَغْرَبْت بِقَلْبِي أَنْ يَكُون مِنِّي لَا أَنَّهُ نَفَاهُ عَنْ نَفْسه بِلَفْظِهِ وَاَللَّه أَعْلَم .2736 - قَوْله : ( نَعْي أَبِي سُفْيَان ) هُوَ بِ قوله ( ومعه الطلقاء ) هو بضم الطاء وفتح اللام وبالمد وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة وهو جمع طليق يقال ذاك لمن أطلق من أسار أو وثاق قال القاضي في المشارق قيل لمسلمى الفتح الطلقاء لمن النبي صلى الله عليه و سلم عليهم قوله ( ومع النبي صلى الله عليه و سلم يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء ) وقال في الرواية التي بعد هذه نحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف الرواية الأولى أصح لأن المشهور في كتب المغازى أن المسلمين كانوا يومئذ اثنى عشر الفا عشرة آلاف شهدوا الفتح وألفان من أهل مكة وقوله صلى الله عليه و سلم الا آكلة الخضر هو بكسر الهمزة من الا وتشديد اللام على الاستثناء هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وغيرهم قال القاضي ورواه بعضهم الا بفتح الهمزة وتخفيف اللام على الاستفتاح وآكلة الخضر بهمزة ممدودة والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد هكذا رواه الجمهور قال القاضي وضبطه بعضهم الخضر بضم الخاء وفتح الضاد وقوله ثلطت هو بفتح الثاء المثلثة أي ألقت الثلط وهو الرجيع الرقيق وأكثر ما يقال للابل والبقر والفيلة قوله اجترت أي مضغت جرتها قال أهل اللغة الجرة بكسر الجيم ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه والقصع شدة المضغ وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أخشى عليكم أيها الناس الا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال رجل يا رسول الله أيأتى الخير بالشر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الخير لا يأتى الا بخير أو خير هو ) فمعناه أنه صلى الله عليه و سلم حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها فقال هذا الرجل انما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك خير وهل يأتى الخير بالشر وهو استفهام انكار واستبعاد أي يبعد أن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أما الخير الحقيقى فلا يأتى الا بخير أي لا يترتب عليه الا خير ثم قال أو خير هو معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير وانما هو فتنة وتقديره الخير لا يأتى الا بخير ولكن ليست ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ الْأَرْض ، إِذَا سَاف'¤8@د&£¹@ذ%¢S@ر$،’@ر# ›@ذ"ںb@د!‍¨@خ ‌ٌ@pœƒ@ح›¥@جڑ‍@ج™ر@؟ک5@ب— @ة–ک@ت•7@ث”چ@ث“y@ت’ü@ت‘l@ةگç@ةڈ؟@بژ¹@؟چ@¾Œْ@¾‹U@» ٹ’@» ‰چ@½ ˆ@½ ‡¼ †ُ@»…½@؛„خ@؛ƒô@¹‚j@¹پV@¹€¼@¸ه@¸~†@·}³@¶ے|ز@µ‏{¸@µ‎zŒ´üy»@³ûxظ@²ْw$@±ùvz@¯ّuں@°÷tŒ@°ِs÷@¯ُrt@®ôq“@­َpغ¬ٍo¸@«ٌnف@«ًm@ھïl†@©îkâ@¨يjئ@§ىi­@¦ëhé@¦êg@¥éf©@¤,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َيْنَا إِلَى مُوسَى الfمë@ٌeâb@ٌdل†@ًcà´@ïbكچ@qaق5@ï`فµ@î_ـڈ@ي^غµ@ë]عـ@ى\ظ­@ى[طT@ىZ×ء@ëYضC@éXص@êWشR@êVس®@éUزa@èTرژ@èSذ>@çRد¶@çQخ†@çPحح@وOج(@وNثE@هMت{@هLة€@نKب=@مJاز@âIئ|@لHإ"@لGؤ`@كFأ@àEآC@àDء«@àCہ´@qB؟ھ@qA¾2@à@½v@ك?¼I@ق>»}@ف=؛y@ـ<¹'@غ;¸—@ع:·M@ط9¶…@ظ8µ»@ظ7´°@ط6³@×5²ج@×4±_@ض3°´@ض2¯³@ص1®±@ص0­¥@ح/¬•@ز.«V@س-ھQ@ش,©N@ش+¨M@س*§’@س)¦œ@ز(¥I@خ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍بر ابن عباس أيضاً عنهن¥7´@¤6—@£5¹@¢4‏@،3¹@  2©@ ں1@ ‍0|@ ‌/°@wœ.œ@v›-*@ ڑ,_@ ™+f@ ک*ہ@ —)¶@ –(U@ •'•@”&G@“%¤@’$@‘#ژ@گ"u@ڈ!,@ژ X@چK@Œˆ@‹@ٹ$@‰ٌ@ˆّ@‡@†:@‏…"@ے„¯@ےƒق@‏‚–@‎پè@ü€O@û{@û~¶@û}}@ّ|e@ْ{ p@ْz Z@ùy ^@ùx P@ّw @ّvص@ّu_@vt7@÷s}@÷rK@ِq"@ِpî3@toي_@ُnىذ@ُmêè@rlé³@ôkèS@ôjç9@ôiو­@َhه¢@ٍgنl@ٌ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ وإن { وَلَقَدْ كَانُونx§@yمw¢@xâvہ@5لuJ@6àtS@6كsb@6قr4@5فqû@5ـpص@4غo@3عmW@2ظlP@2طkd@1×jS@1ضiW@1صh£@0شgo@/سfP@xزdں@wرc™@/ذb†@.دa¾@.خ`^@*ح_#,ج^3+ث]„@*ت\أ@)ة[l@(بZآ@'اYd@&ئXo@&إWٍ@%ؤV[@$أU @#آTS@#ءS@"ہRح@!؟Qأ@ ¾P@½Oف@¼Nƒ@»Mn@؛LP@¹Kƒ@¸JC@·Iپ@¶Hٍ@µG‌@´FM@³E+@²D@±C.@°BY@¯AM@®@N@­?¥@¬>@«=C@ھ<9@©;@¨:ط@§9ذ@¦8‡@,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْن#·ة@g"¶ث@f!µ$@e ´J@d³ک@c²~@b±µ@a°N@`¯ر@_®S@^­”@]¬·@\«د[ھ,@Z©U@Y¨y@X§¢@W¦©@V¥q@U¤؟@T£•@S¢ذ@R ،¬@Q  G@P ں^@O ‍›@O ‌’@NœD@M›O@Mڑ@L™J@Kک6@K—)@K–T@J•ں@J”S@Iے“d@I‏’ث@H‎‘:@HüگS@Gûڈj@GْژM@Fùچ‍@EّŒ@E÷‹ہ@DِٹW@Cُ‰مBôˆ@َ‡ك?ٍ†ث@>ٌ…د@=ً„¦@=ïƒإ@<î‚I@<يپV@;ى€=@;ëN@;ê~<@:é}_@:è|7@9ç{`@9وz]@8هy@7,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُb \@“a L@’` ]@‘_ à@گ^  @ڈ] 9@ژ\ Q@چ[ أ@چZ پ@ŒY à@‹Xيî@|Wى@‹Vë؛@ٹUê0@‰Té@ˆSè@ˆRç²@‡Qوھ@†Pه@…Oن2@„Nمم@ƒMâW@ƒLلh@ƒKàـ@|JكA@‚Iق @‚Hفل@پGـ‘@€Fغ@Eع;@Dظ|@~Cطن@~Bضh@}Aص“@}@شj@|?سُ@|>زو@{=رz@z<ذ§@y;دR@u:خ_@x9حس@x8جة@w7ثq@w6تI@u5ةئ@|4ب´@v3ا%@v2ئر@u1إe@t0ؤR@t/أ1@s.آ;@r-ء»q,ہٹ@p+؟o*¾‍@n)½ھ@m(¼"l'»¶@k&؛`@j%¹h@i$¸¸@h,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ في أعز الأشياء وأعلاه، Jب@´  I @³ں H@³‍ G@­‌ Fِ@°œ Ec@²› D\@²ڑ C؛@±™ B°@±ک Aي@°— @{@¯– ?گ@¯• >@®” = @®“ <d@­’ ;F@­‘ :Y@¬گ 9•@¬ڈ 8»@}ژ 7«@«چ 6¼@¨Œ 59@©‹ 4~@ھٹ 3F@ھ‰ 2œ@©ˆ 1@¨‡ 0‎@§† /²@¦… .B@¥„ -U@¤ƒ ,@£‚ +%@£پ *p@¢€ )@¢ (@،~ '@،} &¹@،| %C@ { $÷@ںz #*@‍y "ش@‍x !ـ@‍w U@}v x@‌u @@œt ¥@œs ]@›r !@›q —@ڑp ڈ@™o ç@}n 0@—m /@کl 5@کk ë@—j @–i 8@–h »@•g “@•f :@‘e ّ”d @’c ا@“,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍مَل بِلَا خِلَاف . وَلà ‰n@àك ˆج@قق ‡R@كف †@كـ …¸@قغ „ر@فع ƒڈ@ـظ ‚ؤ@غط پ6@غ× €L@عض “@ظص ~h@طش }ّ×س |m@ضز {›@صر z-@شذ y÷@رد x5@زخ wK@سح v[@سج u©@زث t1@رت sE@ذة rا@ب q:@دا pc@دئ o°@خإ nB@خؤ mô@حأ l@جآ k~@ثء j@ثہ i±@ت؟ hp@ة¾ g§@ب½ fM@ا¼ eC@ئ» dm@إ؛ cڑ@ؤ¹ b@أ¸ aہ@آ· `®@آ¶ _ہ@آµ ^¢@ء´ ]Z@ء³ \ش@ہ² [ّ@؟± Zœ@¾° Yث½¯ X@¼® Wˆ@¼­ VQ@¼¬ Ua@»« T‌@»ھ S،@؛© R@@¹¨ Q÷@¸§ P @¸¦ O°@·¥ NH@·¤ Mج@¶£ L”@µ¢ Kù@}‏LVALA ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPُوَ حَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَة ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : هُوَ حَدِيث حَسَن صَحِيح ، قَالَ أَصْحَابنَا : وَعَلَى أَي عليكم غيركم بغير حق قوله صلى الله عليه و سلم ( بن أخت القوم منهم ) استدل به من يورث ذوى الأرحام وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وآخرين ومذهب مالك والشافعى وآخرين أنهم لا يرثون وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وانما معناه أن بينه وبينهم ارتباطا وقرابة ولم يتعرض للارث وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم في افشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لسلكت شعب الأنصار ) قال الخليل هو ما انفرج بين جبلين وقال بن السكيت هو الطريق في الجبل وفيه فضيلة الانصار ورجحانهم قوله ( وابراهيم بن محمد بن عرعرة ) هو بعينين مهملتين مفتوحتين هذه الزهرة بخير لما تؤدى إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الاقبال على الآخرة ثم ضرب لذلك مثلا فقال صلى الله عليه و سلم ان كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم الا آكلة الخضر إلى آخره ومعناه أن نبات الربيع وخضرة يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل الا اذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فانه لا يضر وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب أهلاكه ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ الا يسيرا وان أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره هذا مختصر معنى الحديث قال الأزهرى فيه مثلان أحدهما للمكثر من الجمع المانع من الحق واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه و سلم ان مما ينبت الربيع ما يقتل لأن الربيع ينبت اجرار البقول فتستكثر منه الدابة حتى تهلك والثاني للمقتصد واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه و سلم الا آكله الخضر لأن الخضر ليس من اجرار البقول وقال القاضي عياض ضرب صلى الله عليه و سلم لهم مثلا بحالتى المقتصد والمكثر فقال صلى الله عليه و سلم أنتم تقولون ان نبات الربيع خير وبه قوام الحيوان وليس هو كذلك مطلقا بل منه ما يقتل أو يقارب القتل فحالة المبطون المتخوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه فأشار صلى الله عليه و سلم إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع “LVAL­£ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ںzح¨w°0¹©·ل گˆ« يعطى الواحد منه الكثير وأنه يصرفه في مصالح المسلمين وله أن يعطى الغنى منه لمصلحة [ 1059 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فانكم ستجدون أثرة شديدة ) فيها لغتان احداهما ضم الهمزة واسكان الثاء وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعا والأثرة الاستئثار بالمشترك أي يستأثر عليكم ويفضل ( باب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك ) [ 1053 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وما أعطى أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر ) هكذا هو في جميع نسخ مسلم خير مرفوع وهو صحيح وتقديره هو خير كما وقع في رواية البخارى وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا [ 1054 ] قوله ( عن أبي عبد الرحمن الحبلى ) هو منسوب إلى بنى الحبل والمشهور في استعمال المحدثين ضم الباء منه والمشهور عند أهل العربية فتحها ومنهم من سكنها قوله صلى الله عليه و سلم ( قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه ) الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص وفيه فضيلة هذه الأوصاف وقد يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أحسن ثم ضرب مثلا لمن ينفعه اكثاره وهو التشبيه بآكلة الخضر وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى تمتليء خاصرتها ثم تثلط وهكذا من يجمعه ثم يصرفه والله أعلم قوله ( فأفاق يمسح الرحضاء ) هو بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبضاد معجمة ممدودة أي العرق من الشدة وأكثر ما يسمى به عرق الحمى قوله صلى الله عليه و سلم ( ان هذا السائل ) هكذا هو في بعض النسخ وفي بعضها أين وفي بعضها أنى وفي بعضها أي وكله صحيح فمن قال أنى أو أين فهما بمعنى ومن قال ان فمعناه والله أعلم أن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن ولهذا قال وكأنه حمده ومن قال أي فمعناه أيكم فحذف الكاف والميم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وان مما ينبت الربيع ) ووقع في الروايتين السابقتين ان كل ما ينبت الربيع أو أنبت الربيع ورواية كل محمولة على رواية مما وهو من باب تدمر كل شيء وأوتيت من كل شيء قوله صلى الله عليه و سلم ( وان هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم ) هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وبن السبيل فيه فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير وفيه حجة لمن يرجح الغنى على الفقير والله أعلم مLVAL‹َˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ًا أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَقَدْ لَزِمَهُ السُّكْنَى وَهُوَ فِي مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ فِي الْ مستوفى في كتاب الايمان قوله في حديث أنس ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالا من قريش المائة من الابل فعتب ناس من الانصار ) إلى آخره قال القاضي عياض ليس في هذا تصريح بأنه صلى الله عليه و سلم أعطاهم قبل اخراج الخمس وأنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس قال والمعروف في باقى الاحاديث أنه صلى الله عليه و سلم انما أعطاهم من الخمس ففيه أن للامام صرف الخمس وتفضيل الناس فيه على ما يراه وأن من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فضحك ثم أمر له بعطاء ) فيه احتمال الجاهلين والاعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتالف قلبه والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله واباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وحلمه وصفحه الجميل قوله ( فجاذبه ) هو بمعنى جبذه في الرواية السابقة فيقال جبذ وجذب لغتان مشهورتان قوله ( حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قال القاضي يحتمل أنه على ظاهره وأن الحاشية انقطعت وبقيت في العنق ويحتمل أن يكون معناه بقى أثرها لقوله في الرواية الأخرى أفضل من الفقر ومن الغنى [ 1055 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) قال أهل اللغة العربية القوت ما يسد الرمق وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك ( باب اعطاء المؤلفة ومن يخاف على ايمانه ان لم يعط ) ( واحتمال من سأل بجفاء لجهله وبيان الخوارج وأحكامهم ) [ 1056 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( خيرونى بين أن يسألونى بالفحش أو يبخلونى ولست بباخل ) معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف يمانهم وألجأونى بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتى إلى البخل ولست بباخل ولا ينبغى احتمال واحد من الأمرين ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم اذا كان فيهم مصلحة وجواز دفع المال اليهم لهذه المصلحة [ 1057 ] قوله ( فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أثرت بها حاشية الرداء .LVALs<¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 ضعف لو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله في النار وأترك أقواما هم أحب إلى من الذين أعطيتهم ولا أتركهم احتقارا لهم ولا لنقص دينهم ولا اهمالا لجانبهم بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من النور والايمان التام وأثق بأنهم لا يتزلزل ايمانهم لكماله وقد ثبت هذا المعنى في صحيح البخاري عن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله انى لأعطى الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب الي من الذي أعطى ولكنى أعطى أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير قوله ( أخبرنى عامر بن سعد عن أبيه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم رهطا ) هكذا هو في النسخ وهو صحيح وتقديره قال أعطى فحذف لفظه قال قوله ( وهو أعجبهم إلى ) أي أفضلهم عندى قوله ( فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فساررته فقلت مالك عن فلان ) فيه التأدب مع الكبار وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه ولا يجاهرون به فقد يكون في المجاهرة به مفسده قوله ( انى لآراه مؤمنا قال أو مسلما ) هو بفتح الهمزة لأراه واسكان واو أو مسلما وقد سبق شرح هذا الحديث أثرت بها حاشية الرداء [ 1058 ] قوله صلى الله عليه و سلم لمخرمة ( خبأت هذا لك ) هو من باب التألف قوله في حديث سعد ( أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم رهطا ) إلى آخره معنى هذا الحديث أن سعدا رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطى ناسا ويترك من هو أفضل منهم في الدين وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين وظن أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعلم حال هذا الانسان المتروك فأعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمنا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أو مسلما فلم يفهم منه النهى عن الشفاعة فيه مرة أخرى فسكت ثم رآه يعطى من هو دونه بكثير فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الانسان فقال يا رسول الله مالك عن فلان تذكيرا وجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم هم بعطائه من المرة الأولى ثم نسيه فأراد تذكيره وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه النبي صلى الله عليه و سلم إن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في الدين فقال صلى الله عليه و سلم انى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار معناه أنى أعطى ناسا مؤلفة في ايمانهم ¯LVALb½¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ بِهَا رِيبَةً حَلَّتْ ، وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ كِنَانَةَ تُقِيمُ حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ... وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ إِنَّ سَبَبَ تَأْخِيرِ الْحَيْضِ الْعَادَةُ لَا الرِّيبَةُ وَكَانَتْ كَالْيَائِسَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْو هذه اللفظة ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه أحدها عمية بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء قال القاضي كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا قال وفسر بالشدة والثاني عمية كذلك الا أنه بضم العين والثالث عمية بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت أي حدثنى به عمى وقال القاضي على هذا الوجه معناه عندى جماعتى أي هذا حديثهم قال صاحب العين العم الجماعة وأنشد عليه بن دريد في الجمهرة ... أفنيت عما وجبرت عما ... ( قال القاضي وهذا أشبه بالحديث والوجه الرابع كذلك الا أنه بتشديد الياء وهو الذي ذكره الحميدى صاحب الجمع بين الصحيحين وفسره بعمومتى أي هذا حديث فضل أعمامى أو هذا الحديث الذي حدثنى به أعمامى كانه حدث بأول الحديث عن مشاهدة ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس فحدثه به من شهده من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه ولهذا قال بعده قال قلنا لبيك يا رسول الله والله أعلم [ 1060 ] قوله ( أتجعل نهبى ونهب العبيد ) العبيد اسم فرسه قوله ( يفوقان مرداس في المجمع ) هكذا هو في جميع الروايات مرداس غير مصروف وهو حجة لمن جوز ) ومن أنضاف اليهم وهذا معنى قوله معه عشرة آلاف ومعه الطلقاء قال القاضي قوله ستة آلاف وهم من الراوى عن أنس والله اعلم قوله ( حدثنى السميط عن أنس ) هو بضم السين المهملة تصغير سمط قوله ( وعلى مجنبة خيلنا خالد ) المجنبة بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون قال شمر المجنبة هي الكتيبة من الخيل التي تأخذ جانب الطريق الأيمن وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجانبى الطريق والقلب بينهما قوله ( فجعلت خيلنا تلوى خلف ظهورنا ) هكذا هو في أكثر النسخ وفي بعضها تلوذ وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( يال المهاجرين يال المهاجرين ثم قال يال الانصار يال الانصار ) هكذا في جميع النسخ في المواضع الاربعة يال بلام مفصولة مفتوحة والمعروف وصلها بلام التعريف التي بعدها قوله ( قال أنس هذا حديث عمية تLVAL}ط¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$è الرِّوَايَة فِيهِ فِي جَمِيع الطُّرُق وَالْكُتُب ، وَمَعْنَاهُ : لَا تَكْفِي مِنْ نَحْو قَوْله تَعَال الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض قوله ( فقام إليه عبيدة السلماني ) إلى أخره وحاصله أنه استحلف عليا ثلاثا وانما استحلفه ليسمع الحاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ويظهر لهم أن عليا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق وأنهم محقون في قتالهم وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد وقوله السلمانى هو باسكان اللام منسوب إلى سلمان جد قبيلة معروفة وهم بطن من مراد قاله بن ابي داود السجستانى أسلم عبيدة قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين ولم يره وسمع عمر وعليا وبن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قوله ( قالوا لا حكم الا لله قال على كلمة حق أريد بها باطل ) معناه أن الكلمة أصلها صدق قال الله تعالى ان الحكم الا لله لكنهم أرادوا بها ترك الصرف بعلة واحدة وأجاب الجمهور بأنه في ضرورة الشعر قوله ( وعلقمة بن علاثة ) هو بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبثاء مثلثة قوله ( وحدثنا مخلد بن خالد الشعيرى ) هو بفتح الشين المعجمة وكسر العين منسوب إلى الشعير الحب المعروف وهو مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد بغدادى سكن طرسوس روى عن عبد الرزاق بن همام وابراهيم بن خالد الصنعانيين وسفيان روى عنه مسلم وأبو داود وبن عوف البزدوى وابنه أحمد بن أبي عوف والمنذر بن شاذان قال أبو داود وهو ثقة وذكر هذه الجملة من أحواله الحافظ عبد الغنى المقدسى وذكره أبو محمد بن أبي حاتم في كتابه المشهور في الجرح والتعديل مختصرا وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسى في كتابه رجال الصحيحين فقال مخلد بن خالد الشعيرى سمع سفيان بن عيينة في الزكاة وانما ذكرت هذا كله لأن القاضي عياض قال لم أجد أحدا ذكر مخلد بن خالد الشعيرى في رجال الصحيح ولا في غيرهم قال ولم يذكره الحاكم ولا الباجى ولا الجيانى ومن تكلم على رجال الصحيح ولا أحد من أصحاب المؤتلف والمختلف ولا من أصحاب التقييد ولا ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب أصلا وبسط القاضي الكلام في انكار هذا الاسم وأنه ليس في الرواة أحد يسمى مخلد بن خالد لا في الصحيح ولا في غيره وضم إليه كلاما عجيبا وهذا الذي ذكره من العجائب فمخلد بن خالد مشهور كما ذكرناه أولا وبالله LVALX¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژƒة الإخلاصyگ ÷@}ïxڈ @}ïwژ ‘@|337 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَب بعدى من أمتى أو سيكون بعدى من أمتى وقد سبق الخلاف في تكفيرهم وأن الصحيح عدم تكفيرهم قوله صلى الله عليه و سلم ( فينظر الرامى إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة ) وفي الرواية الأخرى ينظر إلى نضيه وفيها ثم ينظر إلى قذذه وفي الرواية الأخرى فينظر في النضى فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة أما الرصاف فبكسر الراء وبالصاد المهملة وهو مدخل النصل من السهم والنصل هو حديدة السهم والقدح عوده والقذذ بضم القاف وبذالين معجمتين وهو ريش السهم والفوق والفوقة بضم الفاء هو الحز الذي يجعل فيه الوتر والنضى بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء وهو القدح كذا جاء في كتاب مسلم مفسرا وكذا قاله الأصمعى وأما البصير فبفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة وهي الشيء من الدم أي لا يرى شيئا من الدم يستدل به على اصابة الرمية قوله صلى الله عليه و سلم ( قد خبت وخسرت ان لم أعدل ) قد سبق الخلاف في فتح التاء وضمها في هذا الباب قوله صلى الله عليه و سلم [ 1062 ] قوله ( فتغير وجهه حتى كان كالصرف ) هو بكسر الصاد المهملة وهو صبغ أحمر يصبغ به الجلود قال بن دريد وقد يسمى الدم أيضا صرفا قوله ( فقال رجل والله ان هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه و سلم كفر وقتل ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل قال المازرى يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة وانما نسبه إلى ترك العدل في القسمة والمعاصى ضربان كبائر وصغائر فهو صلى الله عليه و سلم معصوم من الكبائر بالاجماع واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر ومن جوزها منع من اضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص وحينئذ فلعله صلى الله عليه و سلم لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك وانما نقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق بها الدم قال القاضي هذا التأويل باطل يدفعه قوله اعدل يا محمد واتق الله يا محمد وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي صلى الله عليه و سلم في قتله فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فهذه هي العلة وسلك XLVAL‍f¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ وفي كثير من النسخ ليا بحذف النون وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهم قال ومعناه سهلا لكثرة حفظهم قال وقيل ليا أي يلوون ألسنتهم به أي يحرفون معانيه وتأويله قال وقد يكون من اللى في الشهادة وهو الميل قاله بن قتيبة ( قوله ( فسألاه عن الحرورية ) هم الخوارج سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل وحروراء بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة وسموا خوارج لخروجهم على الجماعة وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة وقيل لقوله صلى الله عليه و سلم يخرج من ضئضئ هذا قوله ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها ) قال المازرى هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية لأن لفظة من تقتضى كونهم من الأمة لا كفارا بخلاف في ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي رضي الله عنه يخرج من أمتى قوم وفي رواية أبي ذران معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع منهم في غير موطن ما كرهه لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم [ 1063 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن يعدل اذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت ) روى بفتح التاء في خبت وخسرت وبضمهما فيهما ومعنى الضم ظاهر وتقدير الفتح خبت أنت أيها التابع اذا كنت لا أعدل لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل والفتح أشهر والله أعلم قوله ( فقال عمر بن الخطاب دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق ) وفي روايات أخر أن خالد بن الوليد استأذن في قتله ليس فيهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ) قال القاضي فيه تأويلان أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق اذ بهما تقطيع الحروف والثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل قوله صلى الله عليه و سلم ( يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية ) وفي الرواية الأخرى يمرقون من الاسلام وفي الرواية الأخرى يمرقون من الدين قال القاضي معناه يخرجون منه خروج السهم اذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه والرمية هي الصيد المرمى وهي فعيلة بمعنى مفعولة ‍LVALe¬¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ كما هو مجزوم في باقى الروايات والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( انى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ) معناه أنى امرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال صلى الله عليه و سلم فاذا قالوا ذلك فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وفي الحديث هلا شققت عن قلبه قوله ( وهو مقف ) أي مولى قد أعطانا قفاه قوله صلى الله عليه و سلم ( يتلون كتاب الله تعالى لينا رطبا ) هكذا هو في أكثر النسخ لينا بالنون أي سهلا قال والدين هنا هو الاسلام كما قال سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال الخطابي هو هنا الطاعة أي من طاعة الامام وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج قال القاضي عياض رحمه الله تعالى قال المازرى اختلف العلماء في تكفير الخوارج قال وقد كادت هذه المسألة تكون أشد اشكالا من سائر المسائل ولقد رأيت أبا المعالى وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق رحمهما الله تعالى في الكلام عليها فرهب له من ذلك واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه لان ادخال كافر في الملة واخراج مسلم منها عظيم في الدين وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني وناهيك به في علم الأصول وأشار بن الباقلاني إلى أنها من المعوصات لأن القوم لم يصرحوا بالكفر وانما قالوا أقوالا لا تؤدى إليه وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الاشكال وذلك أن المعتزلى مثلا يقول ان الله تعالى عالم ولكن لا علم له وحى ولا حياة له يوقع الالتباس في تكفيره لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال ان الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافرا وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له فهل نقول أن المعتزلى اذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالما وذلك كفر بالاجماع ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم وانكاره العلم لا يكفره وان كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم فهذا موضع الاشكال هذا كلام المازرى ومذهب الشافعى وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائل أهل الأهواء قال الشافعي رحمه الله تعالى أقبل شهادة أهل الأهواء الا الخطابية وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم والله أعلم  LVALn¦ˆjL.ٍ وأما الجبين فهو جانب الجبهة ولكل انسان جبينان يكتنفان الجبهة قوله صلى الله عليه و سلم ( ان من ضئضىء هذا قوما ) هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا وحكاه القاضي عن الجمهور وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا وهذا صحيح في اللغة قالوا ولأصل الشيء أسماء كثيرة منها الضئضئ بالمعجمتين والمهملتين والنجار بكسر النون والنحاس والسنخ بكسر السين واسكان النون وبخاء معجمة والعنصر والعنض والأرومة قوله صلى الله عليه و سلم ( لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) أي قتلا عاما مستأصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية وفيه الحث على قتالهم وفضيلة لعلى رضي الله عنه في قتالهم قوله ( في أديم مقروظ ) أي مدبوغ بالقرظ قوله ( لم تحصل من ترابها ) أي لم تميز قوله في هذه الرواية ( والرابع اما علقمة بن علاثة واما عامر بن الطفيل ) قال العلماء ذكر عامر هنا غلط ظاهر لأنه توفى قبل هذا بسنين والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة [ 1064 ] قوله ( بعث على رضي الله عنه وهو باليمن بذهبه في تربتها ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودى قال وفي رواية بن ماهان بذهيبة على التصغير قوله في هذه الرواية ( عيينة بن بدر الفزارى ) وكذا في الرواية التي بعد هذه رواية قتيبة قال فيها عيينة بن بدر وفي بعض النسخ في الثانية عيينة بن حصن وفي معظمها عيينة بن بدر ووقع في الرواية التي قبل هذه وهي الرواية التي فيها الشعر عيينة بن حصن في جميع النسخ وكله صحيح فحصن أبوه وبدر جد أبيه فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جد أبيه لشهرته ولهذا نسبه إليه الشاعر في قوله ... فما كان بدر ولا حابس ... ( وهو عيينه بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرية بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة بن دينار الفزارى قوله في هذه الرواية ( وزيد الخير الطائي ) كذا هو في جميع النسخ الخير بالراء وفي الرواية التي بعدها زيد الخيل باللام وكلاهما صحيح يقال بالوجهين كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل فسماه رسول الله صلى الله عليه و سلم في الاسلام زيد الخير قوله ( أيعطى صناديد نجد ) أي ساداتها واحدهم صنديد بكسر الصاد قوله ( فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين ) أما كث اللحية فبفتح الكاف وهو كثيرها والوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها ويقال أيضا أجنة وهي لحم الخد قوله ( ناتىء الجبين ) هو بهمز ناتيء ) ءLVALdد¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ وَكِيعٌ عَنْ يَعْلَاف'¤8@د&£¹@ فقدمت الدال على النون كما قالوا جبذ وجذب وعاث في الأرض وعثا قوله ( فنزلنى زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة ) هكذا هو في معظم النسخ مرة واحدة وفي نادر منها منزلا منزلا مرتين وكذا ذكره الحميدى في الجمع بين الصحيحين وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلا منزلا حتى بلغ القنطرة التي كان القتال عندها وهي قنطرة الدبرجان كذا جاء مبينا في سنن النسائي وهناك خطبهم على رضي الله عنه وروى لهم هذه الأحاديث والقنطرة بفتح القاف قولهم ( فوحشوا برماحهم ) أي رموا بها عن بعد قوله ( وشجرهم الناس برماحهم ) هو بفتح الشين المعجمة والجيم المخففة أي مددوها اليهم وطاعنوهم بها ومنه التشاجر في الخصومة قوله ( وما أصيب من الناس يؤمئذ إلا رجلان ) يعنى من اصحاب على وأما ( ومثل البضعة تدردر ) البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وتدردر معناه تضطرب وتذهب وتجيء قوله صلى الله عليه و سلم ( يخرجون على حين فرقة من الناس ) ضبطوه في الصحيح بوجهين أحدهما حين فرقه بحاء مهملة مكسورة ونون وفرقة بضم الفاء أي في وقت افتراق الناس أي افتراق يقع بين المسلمين وهو الافتراق الذي كان بين على ومعاوية رضي الله عنهما والثاني خير فرقة بخاء معجمة مفتوحة وراء وفرقة بكسر الفاء أي أفضل الفرقتين والأول أشهر وأكثر ويؤيده الرواية التي بعد هذه يخرجون في فرقة من الناس فانه بضم الفاء بلا خلاف ومعناه ظاهر وقال القاضي على رواية الخاء المعجمة المراد وخير القرون وهم الصدر الأول قال أو يكون المراد عليا وأصحابه فعليه كان خروجهم حقيقة لأنه كان الامام حينئذ وفيه حجة لأهل السنة أن عليا كان مصيبا في قتاله والآخرون بغاة لاسيما مع قوله صلى الله عليه و سلم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وعلى وأصحابه الذين قتلوهم وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح ويتضمن بقاء الأمة بعده صلى الله عليه و سلم وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه وأنهم يفترقون فرقتين وأنه يخرج عليه طائفة مارقة وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد ويبالغون في الصلاة والقراءة ولا يقيمون بحقوق الإسلام بل يمرقون منه وأنهم يقاتلون أهل الحق »LVALn!ث„V4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گ وما يقع م1428 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَا قوله ( فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد ) أما المخدج فبضم الميم واسكان الخاء المعجمة وفتح الدال أي ناقص اليد والمودن بضم الميم واسكان الواو وفتح الدال ويقال بالهمز وبتركه وهو ناقص اليد ويقال ايضا ودين والمثدون بفتح الميم وثاء مثلثة ساكنة وهو صغير اليد مجتمعها كثندوة الثدي وهي بفتح الثاء بلا همز وبضمها مع الهمز وكان أصله مثنود بالحق هذه الروايات صريحة في ان عليا رضي الله عنه كان هو المصيب المحق والطائفة الأخرى أصحاب معاوية رضي الله عنه كانوا بغاة متأولين وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الايمان ولا يفسقون وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا قوله ( حدثنا القاسم وهو بن الفضل الحدانى ) هو بضم الحاء المهملة وتشديد الدال بعد الألف نون قوله ( عن وأن أهل الحق يقتلونهم وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذا فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها ولله الحمد قوله صلى الله عليه و سلم ( سيماهم التحالق ) السيما العلامة وفيها ثلاث لغات القصر وهو الأفصح وبه جاء القرآن والمد والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير والمراد بالتحالق حلق الرؤوس وفي الرواية الأخرى التحلق واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه وانما هو علامة لهم والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال صلى الله عليه و سلم آيتهم رجل أسود احدى عضديه مثل ثدى المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام وقد ثبت في سنن أبي داود باسناد على شرط البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله ) وهذا صريح في اباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا قال أصحابنا حلق الرأس جائز بكل حال لكن ان شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه وان لم يشق استحب تركه قوله صلى الله عليه و سلم ( هم شر الخلق أو من أشر الخلق ) هكذا هو في كل النسخ أو من أشر بالألف وهي لغة قليلة والمشهور شر بغير ألف وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم وتأوله الجمهور أي شر المسلمين ونحو ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق ) وفي رواية أولى الطائفتين بالحق وفي رواية تكون أمتى فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلى قتلهم أولاهما SLVAL²aٌ ) وَقَوْلُ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي يُرِيدُ أَنَّ حِفْظَهُ والبغاة وهو اجماع العلماء قال القاضي أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغى متى خرجوا على الامام وخالفوا رأى الجماعة وشقوا العصا وجب قتالهم بعد أنذارهم والاعتذار اليهم قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل اسيرهم ولا تباح أموالهم وما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم فان كانت بدعة مما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون ودمهم في حال القتال هدر وكذا أموالهم التي تتلف في القتال والأصح أنهم لا يضمنون ايضا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور وجوزه أبو حنيفة والله أعلم قوله عن محمد عن عبيدة هو بفتح العين وهو الضحاك المشرقى ) هو بكسر الميم واسكان الشين المعجمة وفتح الراء وكسر القاف وهذا هو الصواب الذي ذكره جميع أصحاب المؤتلف والمختلف وأصحاب الأسماء والتواريخ ونقل القاضي عياض عن بعضهم أنه ضبطه بفتح الميم وكسر الراء قال وهو تصحيف كما قال واتفقوا على أنه منسوب إلى مشرق بكسر الميم وفتح الراء بطن من همدان وهو الضحاك الهمدانى المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة وأحمد بن عبد الرحمن قوله ( في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة ) ضبطوه بكسر الفاء وضمها [ 1066 ] قوله ( عن سويد بن غفلة ) هو بفتح الغين المعجمة والفاء قوله ( واذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فان الحرب خدعة ) معناه أجتهد رأيي وقال القاضي فيه جواز التورية والتعريض في الحرب فكأنه تأول الحديث على هذا وقوله خدعة بفتح الخاء واسكان الدال على الأفصح ويقال بضم الخاء ويقال خدعة بضم الخاء وفتح الدال ثلاث لغات مشهورات قوله صلى الله عليه و سلم ( أحداث الأسنان سفهاء الاحلام ) معناه صغار الأسنان صغار العقول قوله صلى الله عليه و سلم يقولون من خير قول البرية معناه في ظاهر الأمر كقولهم لا حكم الا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا ) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج ژLVALOœ¦ˆjL.ْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَنْ يَعْسُر عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَة مِنْ الضَّأْن ) قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا ، وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال ، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض ، وَنَقَلَ الْعَبْدَرِيّ وَغَيْره مِنْ أَصْحَابنَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِي الْجَذَع مِنْ الْإِبِل وَالْبَقَر وَالْمَعْز وَالضَّأْن ، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ عَطَاء . وَأَمَّا الْجَذَع مِنْ الضَّأْن فَمَذْهَبنَا الياء المثناة من تحت وفتح السين المهملة والثاني مثله الا أنه بهمزة مضمومة وكلاهما صحيح يقال يسير واسير قوله صلى الله عليه و سلم ( يتيه قوم قبل المشرق ) أي يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال تاه اذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق والله أعلم ( باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ( وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم ) [ 1069 ] قوله ( أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ) وفي رواية لا تحل لنا الصدقة قال القاضي يقال كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات فيقال له كخ أي اتركه وارم به قال الداودى هي عجمية معربة بمعنى بئس وقد أشار إلى هذا البخارى بقوله في ترجمة باب من تكلم بالفارسية والرطانة وفي الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار وتمنع من تعاطيه وهذا واجب على الولى قوله صلى الله عليه و سلم ( أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ) هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم الانكار على علي رضي الله عنه في تحكيمه قوله صلى الله عليه و سلم ( احدى يديه طبى شاه ) هو بطاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة والمراد به ضرع الشاة وهو فيها مجاز واستعارة انما أصله للكلبة والسباع قال أبو عبيد ويقال ايضا لذوات الحافر ويقال للشاة ضرع وكذا للبقرة ويقال للناقة خلف وقال أبو عبيد الاخلاف لذوات الاخفاف والاظلاف وقال الهروى يقال في ذات الخف والظلف خلف وضرع قوله ( عن يسير بن عمرو ) وفي الرواية الاخرى اسير بن عمرو وهو بضم كLVALLي¦ˆjL.ٍ : قَوْلُهُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدْوِيَّةِ تنثوي حَيْثُ انثوى أَهْلُهَا يُرِيدُ أَصْحَابَ الْعَمُودِ دُونَ أَصْحَابِ الْقُرَى فَإِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهَذَا حَالُهَا ، ثُمَّ افْتَرَقَ الْجَمْعُ ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ) فيه تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه و سلم وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع لقوله صلى الله عليه و سلم الصدقة بالألف واللام وهي تعم النوعين ولم يقل الزكاة وفيه استعمال الورع لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال لكن الورع تركها قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بتمرة في الطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها ) فيه استعمال الورع كما سبق وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال لأنه صلى الله عليه و سلم انما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة وهذا الحكم متفق عليه وعلله أصحابنا وغيرهم ونحوه وان لم يكن المخاطب عالما به وتقديره عجب كيف خفى عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب هذا مذهب الشافعي وموافقيه أن آله صلى الله عليه و سلم هم بنو هاشم وبنو المطلب وبه قال بعض المالكية وقال أبو حنيفة ومالك هم بنو هاشم خاصة قال القاضي وقال بعض العلماء هم قريش كلها وقال أصبغ المالكي هم بنو قصى دليل الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان بنى هاشم وبنى المطلب شيء واحد وقسم بينهم سهم ذوى القربى وأما صدقة التطوع فللشافعى فيها ثلاثة أقوال أصحها أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحل لآله والثاني تحرم عليه وعليهم والثالث تحل له ولهم وأما موالى بنى هاشم وبنى المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تحرم للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا حديث أبي رافع والثاني تحل وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية وبالاباحة قال مالك وادعى بن بطال المالكي أن الخلاف انما هو في موالي بنى هاشم وأما موالى غيرهم فتباح لهم بالاجماع وليس كما قال بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بنى هاشم وبنى المطلب ولا فرق بينهما والله أعلم [ 1070 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( انا لا تحل لنا الصدقة ) ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل وفيهما الكلام السابق قوله صلى الله عليه و سلم ( انى لأنقلب إلى أهلى فاجد التمرة ساقطة على فراشي LVAL4&¦ˆjL.ٍش¶کضَحَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْله عَلَى صِفَاحهمَا ) قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَغَيْره : الْأَمْلَح هُوَ الْأَبْيَض الْخَالِص الْبَيَاض ، وَقَالَ الصاد وبواو مكسورة قال وهكذا ضبطه الحميدى قال القاضي وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين واستبعد رواية الدال والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا ورجحه أيضا صاحب المطالع فقال الأصوب تصرران بالصاد والرائين قوله ( قد بلغنا النكاح ) أي الحلم كقوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح قوله ( وجعلت زينب تلمع الينا من وراء الحجاب ) هو بضم التاء واسكان اللام وكسر الميم ويجوز فتح التاء والميم يقال ألمع ولمع اذا أشار بثوبه أو بيده قوله صلى الله عليه و سلم لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل ( ان الصدقة لا تنبغى لآل محمد ) دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية وهذا هو الصحيح عند أصحابنا وجوز بعض أصحابنا لبنى هاشم وبنى المطلب العمل عليها بسهم العامل لأنه اجارة وهذا ضعيف أو باطل وهذا الحديث صريح في رده قوله صلى الله عليه و سلم ( انما هي أوساخ الناس ) تنبيه على العلة في تحريمها على بنى هاشم وبنى المطلب وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي كغسالة الأوساخ قوله بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع والله أعلم [ 1072 ] قوله ( فانتحاه ربيعة بن الحارث ) هو بالحاء ومعناه عرض له وقصده ( قوله ما تفعل هذا الا نفاسة منك علينا ) معناه حسدا منك لنا قوله ( فما نفسنا عليك ) هو بكسر الفاء أي ما حسدناك ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( أخرجا ما تصرران ) هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا وهو الذي ذكره الهروى والمازرى وغيرهما من أهل الضبط تصرران بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعدها راء أخرى ومعناه تجمعانه في صدوركما من الكلام وكل شيء جمعته فقد صررته ووقع في بعض النسخ تسرران بالسين من السر أي ما تقولانه لي سرا وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات هاتين الثنتين والثالثة تصدران باسكان الصاد وبعدها دال مهملة معناه ماذا ترفعان إلى قال وهذه رواية السمرقندى والرابعة تصوران بفتح ُLVALP¦ˆjL.ٍش¶کzإثم سبه ، ومثل إثم سب صاحبه؛ لأنه كان سبباً فيه ، إلا أن الإثم محطوط عن صاحبه معفوّ عن{ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلا قَلِيلا وَكُنَّا بَاب غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَابَاب غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُبَاب قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِبَاب فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَبَاب مَا لَ قوله ( عن الأسود عن عائشة وأتى النبي صلى الله عليه و سلم بلحم بقر ) هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها وأتى بالواو وفي بعضها أتى بغير واو وكلاهما صحيح والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا قوله ( كان في بريرة ثلاث قضيات ) فذكر منها قوله صلى الله عليه و سلم هو عليها صدقة ولكم هدية ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما ( حدثنا هارون بن معروف حدثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره ) هكذا وقع في مسلم من رواية يونس عن بن شهاب وسبق في الرواية التي قبل هذه عن جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل وكلاهما صحيح والأصل هو رواية مالك ونسبه في رواية يونس إلى جده ولا يمتنع ذلك قال النسائي ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن مالك الا جويرية بن أسماء قوله صلى الله عليه و سلم ( أصدق عنهما من الخمس ) يحتمل أن يريد من سهم ذوى القربى من الخمس لأنهما من ذوى القربى ويحتمل ان يريد من سهم النبي صلى الله عليه و سلم من الخمس قوله عن علي رضي الله عنه ( وقال أنا أبو حسن القرم ) هو بتنوين حسن وأما القرم فالبراء مرفوع وهو السيد وأصله فحل الابل قال الخطابي معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل هذا أصح الأوجه في ضبطه وهو المعروف في نسخ بلادنا والثاني حكاه القاضي أبو الحسن القوم بالواو باضافة حسن إلى القوم ومعناه عالم القوم وذو رأيهم والثالث حكاه القاضي أيضا أبو حسن بالتنوين والقوم بالواو مرفوع أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم وهذا ضعيف لأن حروف النداء لا تحذف في نداء القوم ونحوه قوله ( لا أريم مكاني ) هو بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أفارقه قوله ( والله لا أريم مكاني حتى يرجع اليكما ابناكما بحور ما بعثتما به ²LVALEہ¦ˆjL.ٍش¶کz\>الحكم التي توجب الزهد في الدنيا والإقبال على الله التي يصح تمسك أهل هذه الرهبانية بها : قال متى وغيره وأغلب السياق لمتى : إن أخطأ عليك أخوك فاذهب أعتبه في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة ( قربيه فقد بلغت محلها ) هو بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا وفيه دليل للشافعي وموافقيه أن لحم الأضحية اذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخر وقال بعض المالكية لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها [ 1075 ] قوله ( كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس ) ثم قال في الطريق الآخر ( حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك ) فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة لأنه عنعن في الرواية الأولى وصرح بالسماع في الثانية وقد سبق مرات أن المدلس لا يحتج بعنعنته الا أن يثبت سماعه لذلك الحديث من ذلك الشيخ من طريق آخر فنبه مسلم رحمه الله تعالى على ذلك قوله بحور هو بفتح الحاء المهملة أي بجواب ذلك قال الهروى في تفسيره يقال كلمته فما رد على حورا ولا حويرا أي جوابا قال ويجوز أن يكون معناه الخيبة أي يرجعا بالخيبة واصل الحور الرجوع إلى النقص قال القاضي هذا أشبه بسياق الحديث أما قوله ابناكما فهكذا ضبطناه ابناكما بالتثنية ووقع في بعض الأصول أبناؤكما بالواو على الجمع وحكاه القاضي ايضا قال وهو وهم والصواب الأول وقال وقد يصح الثاني على مذهب من جمع الأثنين قوله صلى الله عليه و سلم ( أدعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد ) أما محمية فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة وأما جزء فبجيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم همزة هذا هو الأصح قال القاضي هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة وقال عبد الغنى بن سعيد يقال جزى بكسر الزاي يعنى وبالياء وكذا وقع في بعض النسخ في بلادنا قال القاضي وقال أبو عبيد هو عندنا جز مشدد الزاي وأما قوله وهو رجل من بنى أسد فقال القاضي كذا وقع والمحفوظ أنه من بنى زبيد لا من بنى أسد ( باب اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم ) ( ولبنى هاشم وبنى المطلب وان كان المهدى ملكها بطريق الصدقة ) ( وبيان أن الصدقة اذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة ) ( وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه ) [ 1073 ] قوله ( أن عبيد بن السباق ) هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة قوله صلى الله عليه و سلم ]LVALiؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> سَوَاد وَيَبْرُك فِي سَوَاد وَيَنْظُر فِي سَوَاد ) ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ قَوَائِمه وَبَطْنه وَمَا حَوْل عَيْنَيْهِ أَسْوَد . وَاللَّهُ أَعْلَم . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلُمِّي الْمُدْيَة ) أَيْ هَاتِيهَا ، وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْرهَا وَفَتْحهَا وَهِيَ السِّكِّين . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَالْحَاء الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة وَبِالذَّالِ الْمُعْجَمَة أَيْ حَدِّدِيهَا ، وَهَذَا مُوَافِق لِلْحَدِيثِ السَّابِق فِي الْأَمْر بِإِحْسَانِ الْقِتْلَة وَالذَّبْح وَإِحْدَاد الشَّفْرَة . قَوْله : ( وَأَخَذَ الْكَبْش فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللَّه اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَمِنْ أُمَّة مُحَمَّد ثُمَّ ضَحَّى بِهِ ) هَذَا الْكَلَام فِيهِ تَقْدِيم وَتَأْخِير ، وَتَقْدِير : فَأَضْجَعَهُ ، وَأَخَذَ فِي ذَبْحه قَائِلًا : بِاسْمِ اللَّه اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد وَأُمَّته ، مُضَحِّيًا بِهِ ، وَلَفْظَة ( ثُمَّ ) هُنَا مُتَأَوَّلَة عَلَى مَا ذَكَرْته بِلَا شَكّ ، وَفِيهِ : اِسْتِحْبَاب إِضْجَاع الْغَنَم فِي الذَّبْح ، وَأَنَّهَا لَا تُذْبَح قَائِمَة وَلَا بَارِكَة بَلْ مُضْجَعَة ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَق بِهَا ، وَبِهَذَا جَاءَتْ الْأَحَادِيث ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء وَعَمَل الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ إِضْجَاعهَا يَكُون عَلَى جَانِبهَا الْأَيْ الولاء لمن أعتق وتخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد وسيأتى بيان الثلاث مشروحة ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح [ 1076 ] قولها ( الا أن نسيبة بعثت الينا ) هي نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة واسكان الياء ويقال فيها أيضا نسيبة بفتح النون وكسر السين وهي أم عطية [ 1077 ] قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا أتي بطعام سأل عنه فان قيل هدية أكل منها وان قيل صدقة لم يأكل منها ) فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب ( باب الدعاء لمن أتى بصدقتة ) [ 1078 ] قوله ( كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبى أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى ) هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقول الله عز و جل حLVALظؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئسُول اللَّه إِنَّا لَاقُو الْعَدُوّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى قَالَ : أَعْجِلْ أَوْ أَرِنْ ) أَمَّا ( أَعْجِلْ ) فَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيم وَأَمَّا ( أَرِنْ ) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الرَّاء وَإِسْكَان النُّون ، وَرُوِيَ بِإِسْكَانِ الرَّاء وَكَسْر النُّون وَرُوِيَ ( أَرْنِي ) بِإِسْكَانِ الرَّاء وَزِيَادَة يَاء ، وَكَذَا وَقَعَ هُنَا فِي أَكْثَر النُّسَخ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : صَوَابه ( أَأْرِنْ ) عَلَى وَزْن أَ وصل عليهم ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب وقال أهل الظاهر هو واجب وبه قال بعض اصحابنا حكاه أبو عبد الله الحناطى بالحاء المهملة واعتمدوا الأمر في الآية قال الجمهور الأمر في حقنا للندب لأن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الأية الكريمة وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه و سلم وصلاته سكن لهم بخلاف غيره واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت وأما قول الساعى اللهم صل على فلان فكرهه جمهور أصحابنا وهو مذهب بن عباس ومالك وبن عيينة وجماعة من السلف وقال جماعة من العلماء ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث قال أصحابنا لا يصلى على غير الانبياء الا تبعا لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم كما أن قولنا عز و جل مخصوص بالله سبحانه وتعالى فكما لا يقال محمد عز و جل وان كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر صلى الله عليه و سلم وان صح المعنى واختلف أصحابنا في النهى عن ذلك هل هو نهى تنزيه أم محرم أو مجرد أدب على ثلاثة أوجه الأصح الاشهر أنه مكروه كراهة تنزيه لانه شعار لاهل البدع وقد نهينا عن شعارهم والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الانبياء تبعا لهم في ذلك فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه لأن السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره قال الشيخ أبو محمد الجوينى من أئمة أصحابنا السلام في معنى الصلاة ولا يفرد به غير الانبياء لأن الله تعالى قرن بينهما ولا يفرد به غائب ولا يقال قال فلان عليه السلام وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة فيقال السلام عليكم أو عليك أو سلام عليك أو عليكم والله أعلم {LVAL‡ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ وَالْحَسَن بْن صَالِح وَاللَّيْث وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد وَفُقَهَاء الْحَدِيث وَجُمْهُور الْعُلَمَاء . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَصَاحِبَاهُ : لَا يَجُوز بِالسِّنِّ وَالْعَظْم الْمُتَّصِلَيْنِ ، وَيَجُوز بِالْمُنْفَصِلَيْنِ . وَعَنْ مَالِك رِوَايَات أَشْهَرهَا : جَوَازه بِالْعَظْمِ دُون السِّنّ كَيْف كَانَا ، وَالثَّانِي ( فاقدروا له ) وفي رواية فاقدروا له ثلاثين وفي رواية اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وفي رواية فان غمى عليكم فأكملوا العدد وفي رواية فان غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وفي رواية فان أغمى عليكم فعدوا ثلاثين هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب وفي رواية للبخارى فان غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين واختلف العلماء في معنى فاقدروا له فقالت طائفة من العلماء معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره ان شاء الله تعالى وقال بن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وبن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابى ومنه قول الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا العدة ثلاثين وهو تفسير لاقدروا له ولهذا لم يجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له ثلاثين قال المازرى حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه و سلم فاقدروا له على أن المراد اكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه الا أفراد والشرع انما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فان غم عليكم ) فمعناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمى وغمى وغمى بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما ويقال غبى بفتح الغين وكسر الباء وكلها صحيحة وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين wLVALƒؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹَذَا الْإِنْسِيّ وَالْوَحْشِيّ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَبْحه بِأَنْ أَمْسَكَ الصَّيْد أَوْ كَانَ مُتَأَنِّسًا فَلَا يَحِلّ إِلَّا بِالذَّبْحِ فِي الْحَلْق وَاللَّبَة ، وَأَمَّا الْمُتَوَحِّش كَالصَّيْدِ فَجَمِيع أَجْزَائِهِ يُذْبَح مَا دَامَ مُتَوَحِّشًا ، فَإِذَا رَمَاهُ بِسَهْمٍ أَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ جَارِحَة فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْهُ وَمَاتَ بِهِ حَلَّ بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا إِذَا تَوَحَّشَ إِنْسِيّ بِأَنَ نَدَّ بَعِير أَوْ بَقَرَة أَوْ فَرَس أَوْ شَرَدَتْ شَاة أَوْ غَيْرهَا فَهُوَ كَالصَّيْدِ ، فَيَحِلّ بِالرَّمْيِ إِلَى غَيْر مَذْبَحه ، وَبِإِرْسَالِ الْكَلْب وَغَيْره مِنْ الْجَوَارِح عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ تَرَدَّى بَعِير أَوْ غَيْره فِي بِئْر وَلَمْ يُمْكِن قَطْع حُلْقُومه وَمَرِيئُهُ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ النَّادّ فِي حِلّه بِالرَّمْيِ بِلَا خِلَاف عِنْدنَا ، وَفِي حِلّه بِإِرْسَالِ الْكَلْب وَجْهَانِ أَصَحّهمَا : لَا يَحِلّ ، قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَيْسَ الْمُرَاد بِالتَّوَحُّشِ مُجَرَّد الْإِفْلَات ، بَلْ مَتَى تَيَسَّرَ لُحُوقه بَعْد وَلَوْ بِاسْتِعَانَةٍ بِمَنْ يُمْسِكهُ وَنَحْو ذَلِكَ فَلَيْسَ مُتَوَحِّشًا ، وَلَا يَحِلّ حِينَئِذٍ إِلَّا بِالذَّبْحِ فِي الْمَذْبَح ، وَإِنْ تَ [ 1079 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ) وفي الرواية الأخرى ( اذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين ) وفي رواية ( اذا دخل رمضان ) فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخارى والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب قالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال وانما يقال شهر رمضان هذا قول أصحاب مالك وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره الا بقيد وقال أكثر أصحابنا وبن الباقلاني ان كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة والا فيكره قالوا فيقال صمنا رمضان قمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك ولا كراهة في هذا كله وانما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في اطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة وهذا المذهب هو الصواب «LVAL·ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlَعْضَاء مَرَّة مَرَّة ، وَعَلَى أَنَّ الثَّلَاث سُنَّة ، وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَبَعْض الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة ، قَالَ الْعُلَمَاء : فَاخْتِلَافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه ، وَأَنَّ الثَّلَاث هِيَ الْكَمَال وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل اِخْتِلَاف الْأَحَ والمذهبان الأولان فاسدان لأن الكراهة انما تثبت بنهى الشرع ولم يثبت فيه نهى وقولهم انه اسم من اسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح في شيء وان كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق الا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في اطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر وقد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الايمان وغيره والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته ويكون التصفيد ليمتنعوا من ايذاء المؤمنين والتهويش عليهم قال ويحتمل ان يكون المراد المجاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وان الشياطين يقل اغواؤهم وايذاؤهم ليصيرون كالمصفدين ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس ويؤيد هذه الرواية الثانية فتحت أبواب الرحمة وجاء في حديث آخر صفدت مردة الشياطين قال القاضي ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات ومعنى صفدت غللت والصفد بفتح الفاء الغل بضم الغين وهو معنى سلسلت في الرواية الأخرى هذا كلام القاضي أو فيه أحرف بمعنى كلامه ( باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ) ( وأنه اذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما ) [ 1080 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان أغمى عليكم LVALٹ*316 - ( ش ) : وَهَذَا عَلَ ان الشهر يكون تسعا وعشرين وفي رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم أو راح قال القاضي رحمه الله تعالى معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوما يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما وقوله صباح تسع وعشرين أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما وهي صبيحة ثلاثين ومعنى الشهر تسعة وعشرون أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذا الروايات والله أعلم فاقدروا له ) وفي رواية فاقدروا له ثلاثين وفي رواية اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وفي رواية فان غمى عليكم فأكملوا العدد وفي رواية فان عمى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين وفي رواية فان أغمى عليكم فعدوا ثلاثين هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب وفي رواية للبخارى فان غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين واختلف العلماء في معنى فاقدروا له فقالت طائفة من العلماء معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم من رمضان كما سنذكره ان شاء الله تعالى وقال بن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وبن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير قال الخطابي ومنه قول الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكملوا العدة ثلاثين وهو تفسير لاقدروا له لهذا لم يجتمعا في رواية بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له ثلاثين قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه و سلم فاقدروا له على أن المراد اكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخر قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه الا أفراد والشرع انما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فان غم عليكم ) فمعناه حال بينكم وبينه غيم يقال غم وأغمى وغمى وغمى بتشديد الميم وتخفيفها والغين مضمومة فيهما ويقال غبى بفتح الغين وكسر الباء وكلها صحيحة وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين ئLVALخ#àطjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ِد ) هُوَ بِكَسْرِ الْفَاء وَبِالْمَدِّ ، أَيْ بَيْن يَدَيْ الْمَسْجِد وَفِي جِوَاره . وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَوْله : ( وَاَللَّه لَأُحَدِّثَنَّكُم حَدِيثًا ) أن يكون هناك غيم والله أعلم [ 1083 ] قوله في حلفه صلى الله عليه و سلم ( لا يدخل على أزواجه شهرا ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم قال الشهر تسع وعشرون ) وفي رواية فخرج الينا في تسعة وعشرين فقلنا له انما اليوم تسعة وعشرون وفي رواية فخرج الينا صباح تسع وعشرين فقال ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) فيه التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله فان لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره اذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان فان وصله بما قبله أو صادف عادة له فان كانت عادته صوم يوم الأثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاز لهذا الحديث وسواء في النهى عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره فيوم الشك داخل في النهي وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوعا وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط إلى الأم وصفتها لأن هذه صفة النساء غالبا قوله ( سمع بن عمر رجلا يقول الليلة النصف فقال له وما يدريك أن الليلة النصف ) وذكر الحديث معناه أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف وهذا انما يصح على تقدير تمامه ولا تدرى أنه تام أم لا قوله صلى الله عليه و سلم ( فان غمى عليكم الشهر ) هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة [ 1082 ] قوله صلى الله عليه و سلم من شعبان عن رمضان اذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم قوله صلى الله عليه و سلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل انسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء الا أبا ثور فجوزه بعدل قوله صلى الله عليه و سلم ( الشهر هكذا وهكذا ) وفي رواية الشهر تسع وعشرون معناه أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاما ثلاثين وقد يكون ناقصا تسعا وعشرين وقد لا يرى الهلال فيجب اكمال العدد ثلاثين قالوا وقد يقع النقص متواليا TLVALقb¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^/ے” و%›<²ر\`œ~²إ%ه%إ%ص%/ے”ہل%›<²ز°`œ~²ههص%صإه%لِأَنَّهَا صَارَتْ نَجِسَة ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا " إِنَّهَا رِجْس أَوْ نَجَس " كَمَا سَبَقَ فِي بَابه ، وَأَمَّا هَذِهِ اللُّحُوم فَكَانَتْ طَاهِرَة مُنْتَفَعًا بِهَا بِلَا شَكّ فَلَا يُظَنّ إِتْلَافهَا وَاللَّهُ أَعْلَم . قَوْله : ( ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَم بِجَزُورٍ ) هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ قِيمَة هَذِهِ الْغَنَم وَالْإِبِل فَكَانَتْ الْإِبِل نَفِيسَة دُون الْغَنَم بِحَيْثُ كَانَتْ قِيمَة الْبَعِير عَشْر شِيَاه ، وَلَا يَكُون هَذَا مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ الشَّرْع فِي بَاب الْأُضْحِيَّة فِي إِقَامَة الْبَعِير مَقَام سَبْع شِيَاه ؛ لِأَنَّ هَذَا ( باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ) ( وأن الله تعالى أمده للرؤية فان غم فليكمل ثلاثون ) فيه حديث أبي البختري عن بن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة [ 1088 ] وقوله ( تراءينا الهلال ) أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه قوله ( عن بن عباس فقال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مده للرؤية ) هكذا هو في بعضالنسخ وفي بعضها فقال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان الله مده للرؤية وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها وفي الرواية الثانية فقال بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله قد أمده لرؤيته هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الامداد ومده من الامتداد قال ( باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ) ( وأنهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ) فيه حديث كريب عن بن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقيل ان اتفق المطلع لزمهم وقيل ان اتفق الاقليم والا فلا وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض فعلى هذا نقول انما لم يعمل بن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وانما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد [ 1087 ] قوله ( واستهل على رمضان ) هو بضم التاء من استهل "LVAL.ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@َنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : ( إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُوم نُسْككُمْ فَوْق ثَلَاث لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا ) وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَأْكُل أَحَدكُمْ مِنْ أُضْحِيَّته فَوْق ثَلَاثَة أَيَّام ) قَالَ سَالِم : وَكَانَ اِبْن عُمَر لَا يَأْكُل لُحُوم الْأَضَاحِيّ بَعْد ثَلَاث ، وَذَكَرَ حَدِيث جَابِر مِثْله فِي النَّهْي ، ثُمَّ قَالَ : كُلُوا بَعْد وَادَّخِرُوا وَتَزَوَّدُوا . وَحَدِيث عَائِشَة أَنَّهُ دَفَّ نَاس مِنْ أَهْل الْبَادِيَة حَضْرَة الْأَضْحَى ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِدَّخِرُوا ثَلَاثَة أَيَّام ، ثُمَّ تَصَدَّقُوا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيث : إِنَّمَا كُنْت نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْل الدَّافَّة الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيث جَابِر وَسَلَمَة بْن الْأَكْوَع وَأَبِي سَعِيد وَثَوْبَان وَبُرَيْدَةَ . قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَخْذ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث ، فَقَ القاضي والصواب عندى بقاء الرواية على وجهها ومعناه أطال مدته إلى الرؤية يقال منه مد وأمد قال الله تعالى واخوانهم يمدونهم في الغي قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له قال صاحب الأفعال أمددتكها أي أعطيتكها قوله في الاسناد ( عن أبي البختري ) هو بفتح الموحدة واسكان الخاء المعجمة وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز ويقال بن عمران ويقال بن أبي عمران الطائي توفى سنة ثلاث وثمانين عام الجماجم ( باب بيان معنى قوله صلى الله عليه و سلم شهرا عيد لا ينقصان ) [ 1089 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ) الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وان نقص عددهما وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك حكاه الخطابي وهو ضعيف والأول هو الصواب المعتمد ومعناه أن قوله صلى الله عليه و سلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقوله صلى الله عليه و سلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغير ذلك فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص والله أعلم ·LVALأؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"هَيْتُكُمْ مِنْ أَجْل الدَّافَّة الَّتِي دَفَّتْ ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : ( الدَّافَّة ) بِتَشْدِيدِ الْفَاء : قَوْم يَسِيرُونَ جَمِيعًا سَيْرًا خَفِيفًا ، وَدَفَّ يَدِفّ بِكَسْرِ الدَّال ، وَدَافَّة الْأَعْرَاب مَنْ يَرِد مِنْهُمْ الْمِصْر ، وَالْمُرَاد هُنَا مَنْ وَرَدَ مِنْ ضُعَفَاء الْأَعْرَاب لِلْمُوَاسَاةِ . قَوْله : ( دَفَّ أَبْيَات مِنْ أَهْل الْبَادِيَة حَضْرَة الْأَضْحَى ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاء وَضَمّهَا وَكَسْرهَا ، وَالضَّاد سَاكِنَة فِيهَا كُلّهَا ، وَحُكِيَ فَتْحهَا وَهُوَ ضَعِيف ، وَإِنَّمَا تُفْتَح إِذَا حُذِفَتْ الْهَاء فَيُقَال : بِحَضَرِ فُلَان . قَوْله : ( إِنَّ النَّاس يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَة مِنْ ضَحَايَاهُمْ ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَك ) ، قَوْله : ( يَجْمُلُونَ ) بِفَتْحِ الْيَاء مَعَ كَسْر الْمِيم وَضَمّهَا ، وَيُقَال : بِضَمِّ الْيَاء مَعَ كَسْر الْمِيم ، يُقَال : جَمَلْت الدُّهْن أُجْمِلهُ بِكَسْرِ الْمِيم وَأَجْمُلهُ بِضَمِّهَا جَمْلًا ، ( باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ) ( وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام ) ( من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وهو الفجر الثاني ) ( ويسمى الصادق والمستطير وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام وهو الفجر الكاذب ) ( المستطيل باللام كذنب السرحان وهو الذئب ) [ 1090 ] قوله ( عن عدى بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدى يا رسول الله أنى أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا اسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان وسادك لعريض انما هو سواد الليل وبياض النهار ) هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها فقال له عدى وفي بعضها قال عدى بحذف له وكلاهما صحيح ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب وفي أكثر النسخ أو كثير منها ان وسادك لعريض وفي بعضها أن وسادتك لعريض بزيادة تاء وله وجه أيضا مع قوله عريض ويكون المراد بالوسادة الوساد كما في الرواية الأخرى فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال انما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد tLVAL€ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وْ ابْنُ وَهْبَانَ بِصِيغَةِ قِيلَ . وَالْ1101 - ( ش ) : قَوْلُهَا لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ مَعَ مُشَاهَدَةِ مَا أَبَاحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُخُولِ 3647 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ) هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسَخ بِلَادنَا ( سَعِيد عَنْ قَتَادَة عَنْ أَبِي نَضْرَة ) وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ وَالْقَاضِي عَنْ نُسْخَة الْجُلُودِيّ وَالْكِسَائِيّ قَال بها هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوى والداودى قال القاضي وانما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه و سلم بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه و سلم على عدى بقوله صلى الله عليه و سلم ان وسادك لعريض انما هو بياض النهار وسواد الليل قال وفيه ان الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها الا اذا عدم البيان وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو عبيد الخيط الأبيض الفجر الصادق والخيط الأسود الليل والخيط اللون وفي هذا مع قوله صلى الله عليه و سلم سواد الليل وبياض النهار دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل ولا فاصل بينهما وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وحكى فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم قوله صلى الله عليه و سلم ان وسادك لعريض قال القاضي معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين أرادهما الله تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما وحينئذ يكون عريضا وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري انك لعريض القفا لان من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره وهو معنى الرواية الأخرى إنك لضخم وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين وقال بعضهم المراد بالوساد النوم أي ان نومك كثير وقيل أراد 2LVAL…@¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبال مفيداً له مهولاً بإعادة ما مضى : { ويوم تقوم الساعة } أي ويا له من يوم ، ثم زاد في تهويله يقوله : { { وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْبَاب النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ1442 - و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّ الأكل بعد النيه ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها لأن النبي صلى الله عليه و سلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر فدل على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا يضر وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا وقال بعض أصحابنا متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها والا فلا يصح صومه وهذا غلط صريح وفيه استحباب السحور وتأخيره وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير قال أصحابنا وان دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما كما اتخذ عثمان أربعة وان احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة قوله ( ولم يكن بينهما الا أن ينزل هذا ويرقى هذا ) قال العلماء به الليل أي من لم يكن النهار عنده الا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه والصواب ما اختاره القاضي والله أعلم قوله ( ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما ) هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه أحدها رئيهما براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء ومعناه منظرهما ومنه قول الله تعالى أحسن أثاثا ورئيا والثاني زيهما بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همزة ومعناه لونهما والثالث ريهما بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء قال القاضي هذا غلط هنا لأن الرى التابع من الجن قال فان صح رواية فمعناه مرى والله أعلم [ 1092 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم ) فيه جواز الاذان للصبح قبل طلوع الفجر وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر وفيه جواز أذان الأعمى قال أصحابنا هو جائز فان كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه وان لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع وفيه اعتماد صوت المؤذن واستدل به مالك والمزنى وسائر من يقبل شهادة الأعمى وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه وأما الاذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن وفيه دليل لجواز ‎LVALط  َة مِائَة ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : ( أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ مِنْ كُلّ خَمْسِينَ وَاحِدَة ) . وَفِي الرِّوَايَة ( مِنْ كُلّ خَمْسِينَ شَاة شَاة ) قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : حَدِيث عَائِشَة صَحِيح ، وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ قَالَ الرَّاوِي : أَرَاهُ عَنْ جَدّه ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَرَع قَالَ : " الْفَرَع ( هو المعترض وليس بالمستطيل ) وفي الرواية الأخرى ( لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا ) قال الراوي يعنى معترضا في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام وهو الفجر الثاني الصادق والمستطير بالراء وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين وفيها أيضا الايضاح في البيان والاشارة لزيادة البيان في التعليم والله أعلم [ 1094 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ) ضبطناه بفتح السين وضمها فالمفتوح اسم معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجر فاذا قارب طلوعه نزل فأخبر بن أم مكتوم فيتأهب بن أم مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو نداء بلال من سحوره فانه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) فلفظة قائمكم منصوبة مفعول يرجع قال الله تعالى فان رجعك الله ومعناه أنه انما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا أو يوتر ان لم يكن أوتر أو يتأهب للصبح ان احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح وقوله صلى الله عليه و سلم ويوقظ نائمكم أي ليتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهجد قليل أو ايتار ان لم يكن أوتر أو سحور أن اراد الصوم أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر قوله صلى الله عليه و سلم في صفة الفجر ( ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه ) وفي الرواية الأخرى ( ان الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده ) وفي الرواية الأخرى vLVALzؤ†ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَدَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ ذَلِكَ السَّبَبِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَرْضِعْنِي الرَّجُلُ عَلَى مَعْنَى التَّثَبُّتِ وَابَدَاءِ كُلِّ شُبْهَةٍ فِي النَّفْسِ يَعْرِضُ فِيهَا ؛ لِأَن خمسين وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر [ 1098 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة واذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه قوله ( لا يألوا عن الخير ) أي لا يقصر عنه [ 1096 ] قوله ( عن موسى بن على ) هو بضم العين على المشهور وقيل بفتحها قوله صلى الله عليه و سلم ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فانهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور وأكلة السحر هي السحور وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور في روايات بلادنا وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة وان كثر المأكول فيها وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم قال والصواب الفتح لأنه المقصود هنا [ 1097 ] قوله ( تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال خمسين آية ) معناه بينهما قدر قراءة خمسين آية أو أن يقرأ للمأكول والمضموم اسم للفعل وكلاهما صحيح هنا ( باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ) ( واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ) [ 1095 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تسحروا فان في السحور بركة ) روى بفتح السين من السحور وضمها وسبق قريبا بيانهما فيه الحث على السحور وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب وأما البركة التي فيه فظاهره لأنه يقوى على الصيام وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر فهذا هو الصواب المعتمد في معناه وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر LVALr¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2نْهُ غَاصِبَهُ لِظَالِمٍ فَغَرَّمَهُ زَائِدًا عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ غُرْمُهُ فَ ( هَلْ يَضْمَنُ ) مَغْصُوبٌ مِنْهُ ( شَاكِيهِ ) أَيْ الْغَاصِبِ ( لِ ) شَخْصٍ ( مُغَرِّمٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ صِلَةُ شَاكِي وَفَتْحُهَا صِلَةُ يَضْمَنُ مَالًا ( زَائِدًا عَلَى قَدْرَّ رَجَعَ إِلَى أَنْ يَحْرُمَ ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَلْحَقُهُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ حُرْمَةٌ حِينَ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ وَطْءُ زِنًى فَلَمْ تَتَعَدَّ حُرْمَتُهُ إِلَى جَنْبَةِ الْأَبِ كَحُرْمَةِ النَّسَبِ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَا إِذَا كَانَ مَا يُدَرُّ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ لَبَنًا ، فَإِنْ كَانَ مَاءً أَصْفَرَ أَوْ غَيْرَهُ فَلَا يَحْر مجنح الرأس ليساط به الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب قوله ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل أنزل فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت فقال إنزل فاجدح لنا قال ان علينا نهارا فنزل فجدح فشرب ثم قال اذا رأيتم الليل إلى آخره ) معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه كانوا صياما وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه و سلم بالجدح ليفطروا فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل الا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يرها فأراد تذكيره واعلامه بذلك ويؤيد ( باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ) [ 1100 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم فان بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم وقوله صلى الله عليه و سلم أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما وانما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد اقبال الظلام وادبار الضياء والله أعلم [ 1101 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( انزل فاجدح لنا فنزل فجدح ) هو بجيم ثم حاء مهملة وهو خلط الشيء بغيره والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى والمجدح بكسر الميم عود LVALR¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط : ( رخص في بيع العرية بخرصها من التمر ) هو بفتح الخاء وكسرها الفتح أشهر ، ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا فمن فتح قال : هو مصدر أي اسم للفعل ومن كسر قال : هو اسم للشيء الم قوله صلى الله عليه و سلم ( أما والله لو تماد لي الشهر ) هكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها تمادى وكلاهما صحيح وهو بمعنى مد في الرواية الأخرى قوله صلى الله عليه و سلم ( يدع المتعمقون تعمقهم ) هم المشددون في الأمور المجاوزون الحدود في قول أو فعل قوله في حديث عاصم بن النضر ( واصل رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول شهر رمضان ) كذا هو في كل النسخ ببلادنا وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ قال وهو وهم من الراوي وصوابه آخر شهر رمضان وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث [ 1105 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أني أظل يطعمنى ربي ويسقيني ) قال أهل اللغة يقال ظل يفعل كذا اذا عمله في النهار دون الليل وبات يفعل كذا اذا عمله في الليل ومنه قول عنترة ... ولقد أبيت على الطوى وأظله ... ( أي أظل عليه فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل أبيت يطعمنى ربي لأن ظل لا يكون الا في النهار ) هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما فقصد زيادة الاعلام ببقاء الضوء وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه وأن الفطر على التمر ليس بواجب وانما هو مستحب لو تركه جاز وأن الأفضل بعده الفطر على الماء وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر فان لم يجد فعلى الماء فانه طهور ( باب النهى عن الوصال في الصوم ) اتفق أصحابنا على النهى عن الوصال وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته ولهم في هذه الكراهة وجهان أصحهما أنها كراهة تحريم والثاني كراهة تنزيه وبالنهي عنه قال جمهور العلماء وقال القاضي عياض اختلف العلماء في …LVAL®“¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œَنْهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ : أَلَ لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية التي بعد هذا أني أظل يطعمني ربي ويسقيني ولفظة ظل لا يكون الا في النهار كما سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالى ولا يجوز الاكل الحقيقي في النهار بلا شك والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون ) هو بفتح اللام ومعناه خذوا وتحملوا [ 1104 ] قوله ( فلما حس النبي صلى الله عليه و سلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله ) هكذا هو في جميع النسخ حس بغير ألف ويقع في طرق بعض النسخ أحس بالألف وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن وأما حس بحذف الألف فلغة قليلة وهذه الرواية تصح على هذه اللغة وقوله يتجوز أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزى مع بعض المندوبات والتجوز هنا للمصلحة وقوله دخل رحله اي منزله قال الأزهرى رحل الرجل عند العرب هو منزله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها أحاديث الوصال فقيل النهى عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام قال وأجازه بن وهب وأحمد واسحاق إلى السحر ثم حكى عن الأكثرين كراهته وقال الخطابي وغيره من أصحابنا الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه و سلم وحرمت على الأمة واحتج لمن اباحه بقوله في بعض طرق مسلم نهاهم عن الوصال رحمة لهم وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم وفي بعضها لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم واحتج الجمهور بعموم النهى وقوله صلى الله عليه و سلم لا تواصلوا وأجابوا على قوله رحمة بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من اتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله والله أعلم [ 1103 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ) معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب وقيل هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له والصحيح الأول لأنه |LVAL?ٹ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bة ثُمَّ خَاء مُعْجَمَة سَاكِنَ [ 1107 ] قوله ( عن شتير بن شكل ) أما شتير فبشين معجمة مضمومة ثم مثناة من فوق مفتوحة وأما شكل فبشين معجمة ثم كاف مفتوحتين ومنهم من سكن الكاف والمشهور فتحها [ 1108 ] قوله ( يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أما والله اني لأتقاكم لله وأشدكم خشية له ) سبب قول هذا القائل قد غفر الله لك انه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه و سلم وانه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له فأنكر عليه صلى الله عليه و سلم هذا وقال أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم خشية فكيف تظنون بي أو تجوزون على ارتكاب منهى عنه ونحوه وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم غضب حين قال القائل هذا القول وجاء في الموطأ فيه يحل الله ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقيا في النهار والله أعلم ( باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ) قال الشافعي والأصحاب القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركها ولا يقال انها مكروهة له وانما قالوا انها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعلها لأنه صلى الله عليه و سلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة كان أملككم لأربه وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا وقيل مكروهة كراهة تنزيه قال القاضي قد قال باباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد واسحاق وداود وكرهها على الاطلاق مالك وقال بن عباس وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى والشافعي تكره للشاب دون الشيخ الكبير وهي رواية عن مالك وروى بن وهب عن مالك رحمه الله اباحتها في صوم النفل دون الفرض ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم الا أن ينزل المنى بالقبلة واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه و سلم أرأيت لو تمضمضت ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب وقد علمتم أنها لا تفطر وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر وحكى الخطابي وغيره عن بن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة [ 1106 ] قوله ( عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك ) قال القاضي قيل يحتمل ضحكها LVAL¬ے#ˆjL.ٍش¶کz اللام وهذا واضح وهو الجاري على المشهور في العربية قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته ) هذا الاسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم يحيى وأبو سلمة وعمر وعروة رضي الله عنهم قوله ( حدثنا يحيى بن بشر الحريري ) هو بفتح الحاء المهملة قوله ( عن زياد بن علاقة ) هو بكسر العين المهملة وبالقاف قولها ( يقبل في شهر الصوم ) يعنى في حال الصيام وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها وفيه جواز الاخبار عن مثل هذا مما يجرى بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في غير حال الضرورة فمنهى عنه قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ) معنى المباشرة هنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتين قوله ( دخلا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليسالانها ) كذا هو في كثير من الأصول ليسألانها باللام والنون وهي لغة قليلة وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف التعجب ممن خالف في هذا وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحى من ذكره لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك وقيل ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه و سلم وحالها معه وملاطفته لها قال القاضي ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها قوله ( فسكت ساعة ) أي ليتذكر قولها وأيكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يملك اربه هذه اللفظة رووها على وجهين أشهرهما رواية الأكثرين اربه بكسر الهمزة واسكان الراء وكذا نقله الخطابى والقاضي عن رواية الأكثرين والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بالكسر الوطر والحاجة وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح ايضا على العضو قال الخطابى في معالم السنن هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها يقال لفلان على فلان ارب وارب وأربة ومأربة أي حاجة قال والارب ايضا العضو قال العلماء معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه و سلم في استباحتها لانه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها انزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك eLVALqؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ لقبضها ، منعه ذلك بقوله : { إلى يوم الوقت } ولما كان تدبيجه في السؤال قد أبَاب الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ502 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَن]عـ@ى\ظ­@ى[طT@ىZ×ء@ëYضC@éXص@êWشR@êVس®@éUزa@èTرژ@èSذ>@çRد¶@çQخ†@çPحح@وOج(@وN لرسوله ما شاء والله أعلم ( ( باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ) ) [ 1109 ] قوله ( أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم قال فذكرت ذلك لعبدالرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن إلى آخره ) هكذا هو في جميع النسخ فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه وهو صحيح مليح ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن فقوله لأبيه بدل من عبد الرحمن باعادة حرف الجر قال القاضي ووقع في رواية بن ماهان فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه وهذا غلط فاحش لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك وهو باطل لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية والحارث توفي في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثمان عشرة والله أعلم قوله ( عن أبي هريرة أنه قال من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ) ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة وأم سلمة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا ويتم صومه رجع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما وتأول أحدهما وهو قوله من أدركه الفجر جنبا فلا يصم وفي رواية مالك أفطر فتأوله على ما سنذكره من ?LVALKؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژ: 507 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما ولأنه موافق للقرآن فان الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والمراد بالمباشرة الجماع ولهذا قال الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم ومعلوم أنه اذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل واذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم على جواز الصوم لمن أصبح جنبا وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم وجوابه من ثلاثة أوجه أحدها أنه ارشاد إلى الأفضل فالافضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز وهذا مذهب أصحابنا وجوابهم عن الحديث فان قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم خلافه فالجواب أنه صلى الله عليه و سلم فعله لبيان الجواز ويكون في حقه حينئذ أفضل لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز ومعلوم أن الثلاث افضل وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث وطاف على البعير لبيان الجواز ومعلوم أن الطواف ساعيا أفضل وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه و سلم ونظائره كثيرة والجواب الثاني لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فانه يفطر ولا صوم له والثالث جواب بن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتى بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه قال بن المنذر هذا أحسن ما سمعت فيه والله أعلم قولها ( يصبح جنبا من غير حلم ) هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكانها وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على  LVALث¦ˆjL. ( باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ) ( ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر ) ( وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع ) في الباب حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه اذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل اضرارا بينا فان عجز عنها فصوم شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكينا كل مسكين مد من طعام وهو رطل وثلث بالبغدادي فان عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان أحدهما لا شيء عليه وان استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه و سلم الأنبياء وفيه خلاف قدمناه الأشهر امتناعه قالوا لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق قوله ( عزمت عليك الا ما ذهبت إلى أبي هريرة ) أي أمرتك أمرا جازما عزيمة محتمة وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية قوله ( فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس ) فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل وفي رواية النسائي قال أبو هريرة أخبرنيه أسامة بن زيد وفي رواية أخبرنيه فلان وفلان فيحمل على أنه سمعه من الفضل واسامة أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكى عن الحسن بن صالح ابطاله وكان عليه أبو هريرة والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء وحكى عن طاوس وعروة والنخعى أن علم بجنابته لم يصح والا فيصح وحكى مثله عن أبي هريرة وحكى أيضا عن الحسن البصري والنخعى أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض وحكى عن سالم بن عبد الله والحسن البصرى والحسن بن صالح يصومه ويقضيه ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه وفي صحة الاجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف والله أعلم واذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما اتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا nLVALzؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيةُbكچ@qaق5@ï`فµ@î_ـ أن الكفارة ثابتة في ذمته بل أذن له في اطعام عياله والقول الثاني وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته حتى يمكن قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله عليه و سلم في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث ثم أتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق التمر فأمره باخراجه فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء ولم يأمره باخراجه فدل على ثبوتها في ذمته وانما أذن له في اطعام عياله لأنه كان محتاجا ومضطرا إلى الانفاق على عياله في الحال والكفارة على التراخى فأذن له في أكله واطعام عياله وبقيت الكفارة في ذمته وانما لم يبين له بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين وهذا هو الصواب في معنى الحديث وحكم المسألة وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه هذا هو الصحيح من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه وقال أحمد يفطر وتجب به الكفارة وقال عطاء وربيعة والأوزاعى والليث والثورى يجب القضاء ولا كفارة دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع فإنما هي في جماع العامد ولهذا قال في بعضها هلكت وفي بعضها احترقت احترقت وهذا لايكون الا في عامد فان الناسى لا اثم عليه بالاجماع [ 1111 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( هل تجد ما تعتق رقبة ) رقبة منصوب بدل من ما قوله ( فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق ) هو بفتح العين والراء هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور ثم قال ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم باسكان الراء قال والصواب الفتح ويقال للعرق الزبيل بفتح الزاي من غير نون والزنبيل بكسر الزاي وزيادة نون ويقال له القفة والمكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق والسفيفة بفتح 7LVAL‍³GˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ قوله ( فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به ) هذا أيضا مطلق محمول على المقيد كما سبق قوله صلى الله عليه و سلم ( هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ) فيه حجة لمذهبنا ومذهب الجمهور وأجمع عليه في الاعصار المتأخرة وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين حكى عن بن أبي ليلى أنه لا يشترطه قوله صلى الله عليه و سلم ( تطعم ستين مسكينا ) فيه حجة لنا وللجمهور وأجمع عليه بعضها واقع امرأته وكلاهما صحيح قوله ( أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا ) لفظة او هنا للتقسيم لا للتخيير تقديره يعتق أو يصوم ان عجز عن العتق أو يطعم ان عجز عنهما وتبينه الروايات الباقية وفي هذه الروايات دلالة لأبي حنيفة ومن يقول يجزئ عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار وانما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل لأنها منصوص على وصفها بالايمان في القرآن وقال الشافعي والجمهور يشترط الايمان في جميع الكفارات تنزيلا للمطلق على المقيد والمسألة مبنية على ذلك فالشافعي يحمل المطلق على المقيد وابو حنيفة يخالفه [ 1112 ] قوله ( احترقت ) فيه استعمال المجاز وأنه لا انكار على مستعمله قوله صلى الله عليه و سلم ( تصدق تصدق ) هذا التصدق مطلق وجاء مقيدا في الروايات السابقة بإطعام ستين مسكينا وذلك ستون مدا وهي خمسة عشر صاعا السين المهملة وبالفائين قال القاضي قال بن دريد سمى زبيلا لأنه يحمل فيه الزبل والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعا وهي ستون مدا لستين مسكينا لكل مسكين مد قوله ( قال أفقر منا ) كذا ضبطناه أفقر بالنصب وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقديره أتجد أفقر منا أو أتعطى قال ويصح رفعه على تقدير هل أحد أفقر منا كما قال في الحديث الآخر بعده أغيرنا كذا ضبطناه بالرفع ويصح النصب على ما سبق هذا كلام القاضي وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضا فهما جائزان كما سبق توجيههما قوله ( فما بين لابتيها ) هما الحرتان والمدينة بين حرتين والحرة الأرض الملبسة حجارة سودا ويقال لابة ولوبه ونوبة بالنون حكاهن أبو عبيد والجوهري ومن لا يحصى من أهل اللغة قالوا ومنه قيل للأسود لوبى ونوبى باللام والنون قالوا وجمع اللابة لوب ولاب ولابات وهي غير مهموزة قوله ( وهو الزنبيل ) هكذا ضبطناه بكسر الزاي وبعدها نون وقد سبق بيانه قريبا قوله ( إن رجلا وقع بامرأته ) كذا هو في معظم النسخ وفي RLVAL^ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َقَع فِي بَعْض النُّالfمë@ٌeâb@ٌdل†@ًcà´@ïbكچ@qaق5@ï`فµ@î_ـڈ@ي^غµ@ë]عـ@ى\ظ­@ى[طT@ىZ×ء@ëYضC@éXص@ê العلماء في الاعصار المتأخرة وهو اشتراط طعام ستين مسكينا وحكى عن الحسن البصرى أنه اطعام أربعين مسكينا عشرين صاعا ثم جمهور المشترطين ستين قالوا لكل مسكين مد وهو ربع صاع وقال أبو حنيفة والثورى لكل مسكين نصف صاع ( باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ) ( اذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ) ( ولمن يشق عليه أن يفطر ) اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر فان صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث ليس من البر الصيام في السفر وفي الحديث الآخر أولئك العصاة وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر فان تضرر به فالفطر أفضل واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه و سلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد واسحاق وغيرهم الفطر أفضل مطلقا وحكاه بعض أصحابنا قولا للشافعي وهو غريب واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمى المذكور في مسلم في آخر الباب وهو قوله صلى الله عليه و سلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وظاهره ترجيح الفطر وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدرى المذكور في الباب قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا GLVALSهإ%ه%¬ê” ا%›<²“!<کœ~²%صهصإ%إ%¬ê”à %›<²”!گکœ~²ه%هإ%إصُ¬ê”àب%›<²•!نکœ~²هإه%ه%%ص¬ê”àد%›<²–!8™œ~² المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة وقال بعض العلماء الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين والله أعلم [ 1113 ] قوله ( خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ) يعنى بالفتح فتح مكة وكان سنة ثمان من الهجرة والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة وهي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين وهي أقرب إلى المدينة من عسفان قال القاضي عياض الكديد عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة قال وعسفان قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة قال والكديد ما بينها وبين قديد وفي الحديث الآخر فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو بفتح الغين المعجمة وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع وهو جبل أسود متصل به والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة قال القاضي وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح قال وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها وان كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع لكنها كلها مضافة اليها ومن عملها فاشتمل اسم عسفان عليها قال وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وامرهم بالفطر في بعضها هذا كلام القاضي وهو كما قال الا في مسافة عسفان فان المشهور أنها على أربعة برد من مكة وكل بريد اربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال فالجملة ثمانية وأربعون ميلا هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور قوله ( فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ) فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض ولا يلزمه بصوم بعضه اتمامه وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة وأن قوله فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة فزعم أنه خرج من المدينة صائما فلما بلغ كراع الغميم في يومه افطر في نهار واستدل به ±LVALاtء1113 - ( ش ) : جَوَابُ ابْنِ شِهَابٍ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْخِلَافِ دَلِيلٌ عَلَى تَرَجُّحِهِ فِي الْأَمْرِ وَتَوَقِّيهِ فِيهِ وَوَاهُ فِي مَعْنَاهُ وَجَبَ طَرْد الْحُكْم فِي الْجَمِيع ، وَيَكُون التَّحْرِيم لِلْجِنْسِ الْمُسْكِر ، وَعُلِّلَ بِمَا يَحْصُل مِنْ الْجِنْس فِي الْعَادَة ، قَالَ الْمَازِنِيّ : هَذَا الِاسْتِدْلَال آكَد مِنْ كُلّ مَا يُسْتَدَلّ بِهِ فِي فخالفوا الواجب وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا اذا لم يتضرر به ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية إن الناس قد شق عليهم الصيام [ 1115 ] قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه فقال ماله قالوا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس من البر أن تصوموا في السفر ) معناه اذا شق عليكم وخفتم الضرر وسياق الحديث يقتضى هذا التأويل وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة ليس من البر الصيام في السفر ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم قوله في حديث محمد بن رافع ( فصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان ) ثم ذكر عن أبي سعيد قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لست عشرة مضت من رمضان وفي رواية على الأفضل منها قوله ( قال بن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه و سلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) فيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا [ 1114 ] قوله ( فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة ) هكذا هو مكرر مرتين وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه هذا القائل على أنه اذا سافر بعد طلوع الفجر صائما له أن يفطر في يومه ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم وانما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة لأن الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة والله أعلم قوله ( وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه و سلم ) هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما والا فقد طاف صلى الله عليه و سلم على بعيره وتوضأ مرة مرة ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ أLVAL0ر¦ˆjLًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گدة ثابتة وطريق واصل . ©ü'!S@)ï¨û' ¨@(ï§ْ'ٍ@(1460 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ1459 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْي عليه ) أي عنده كثيرون من الناس قوله في حديث حمزة بن عمرو الأسلمى ( يا رسول الله انى رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر فقال صم ان شئت وأفطر ان شئت ) فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان وأما الأفضل منهما فحكمه ما سبق في أول الباب وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا ولا يفوت به حقا بشرط فطر يومى العيدين والتشريق لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولى وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق كما قال في الرواية التي بعدها أجد بي قوة على الصيام وأما انكاره صلى الله عليه و سلم على بن عمرو بن العاص صوم الدهر فلأنه علم صلى الله عليه و سلم أنه سيضعف عنه وهكذا جرى فانه ضعف في آخر عمره وكان يقول يا ليتنى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب العمل الدائم وان قل ويحثهم عليه [ 1121 ] قوله ( عن أبي مراوح قوله ( فتحزم المفطرون ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فتحزم بالحاء المهملة والزاي وكذا نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم قال ووقع لبعضهم فتخدم بالخاء المعجمة والدال المهملة قال وادعوا أنه صواب الكلام لأنهم كانوا يخدمون قال القاضي والأول صحيح أيضا ولصحته ثلاثة أوجه أحدها معناه شدوا أوساطهم للخدمة والثاني أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة ومنه اذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر والثالث أنه من الحزم وهو الاحتياط والأخذ بالقوة والاهتمام بالمصلحة [ 1120 ] قوله ( وهو مكثور …LVALق“¦ˆjL.ٍ‌{Y7َر¯چkI'مءں}[9ُس±ڈmK)هأ،];÷ص³‘oM+ çإ£پأتبع ذل‰ـ+û@Tïˆغ+²@1465 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُا أَشْهَ سواء ومنها جواز الشرب قائما وراكبا ومنها اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم ومنها اباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها أو أنه أذن فيه أم لا اذا كانت موثوقا بدينها ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز ولا يشترط اذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك لا تتصرف فيما فوق الثلث الا باذنه وهو موضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو باذن الزوج أم لا ولو اختلف الحكم لسأل قوله ( عن عمير مولى عبد الله بن عباس ) وفي روايتين مولى أم الفضل وفي رواية مولى بن عباس فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى بن عباس وقال البخاري وغيره من الأئمة هو مولى أم الفضل حقيقة ويقال له مولى بن عباس لملازمته له وأخذه عنه وانتمائه إليه كما قالوا في أبي مرة مولى أم هانيء بنت أبي طالب يقولون أيضا مولى عقيل بن أبي طالب ( باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة ) مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج وحكاه بن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وبن عمر والثوري قال وكان بن الزبير وعائشة يصومانه وروى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وكان إسحاق يميل إليه وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف وقال قتادة لا بأس به اذا لم يضعف عن الدعاء واحتج الجمهور بفطر النبي صلى الله عليه و سلم فيه ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين وحمله الجمهور على من ليس هناك [ 1123 ] قوله ( ان أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم بقدح لبن وهو واقف على بعير بعرفة فشربه ) فيه فوائد منها استحباب الفطر للواقف بعرفة ومنها استحباب الوقوف راكبا وهو الصحيح في مذهبنا ولنا قول أن غير الركوب أفضل وقيل أنهما >LVALƒL¦ˆjL.ٍشه¨nح`¨wى¶lX؛¹ذ<ک®¸¹¹…Eص•ههه/ح B¨w@·lX؛¹رگک®¸¹¹إههإص%%%/ح ¨w”·lX؛¹زنک®¸¹¹ههإه%%%ه?ح ¨wè·lX؛¹س8™® فأبو حنيفة يقدره ليس بواجب والشافعية يقدرونه ليس متأكدا أكمل التأكيد وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي صلى الله عليه و سلم هذا الكلام قال القاضي عياض وكان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرض وهو باق على فرضيته لم ينسخ قال وانقرض القائلون بهذا وحصل الاجماع على أنه ليس بفرض وانما هو مستحب وروى عن بن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للاحاديث وأما قول بن مسعود كنا نصومه ثم ترك فمعناه أنه لم يبق كما كان من الوجوب وتأكد الندب قوله في حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ( ان قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية ثم أمر قالوا للزومه اياه وانتمائه إليه وقريب منه مقسم مولى بن عباس ليس هو مولاه حقيقه وإنما قيل مولى بن عباس للزومه اياه قوله ( فأرسلت إليه ميمونه بحلاب اللبن ) هو بكسر الحاء المهملة وهو الاناء الذي يحلب فيه ويقال له المحلب بكسر الميم ( باب صوم يوم عاشوراء ) اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب واختلفوا في حكمه في أول الاسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان فقال أبو حنيفة كان واجبا واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجبا قط في هذه الأمة ولكنه كان متأكد الاستحباب فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب والثاني كان واجبا كقول أبي حنيفة وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه واصحاب الشافعي يقولون كان مستحبا فصح بنية من النهار ويتمسك أبو حنيفة بقوله أمر بصيامه والأمر للوجوب وبقوله فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه ويحتج الشافعية بقوله هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان وحكى قصرهما [ 1125 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من شاء صامه ومن شاء تركه ) معناه أنه ليس متحتما HLVAL+'×ZjL.ٍش¶کm}ح`¨w\pU©· <¨®h¨·… نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ) وعن بن عمر نحوه وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال فان صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك [ 1137 ] قوله ( شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال أن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامهما ) فيه تقديم صلاة العيد على خطبته وقد سبق بيانه واضحا في بابه وفيه تعليم الامام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهى عنه قوله ( يوم فطركم ) أي أحدهما يوم فطركم بقى صومه أخف من ذلك التأكد والله أعلم قوله ( ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم ) الشارة بالشين المعجمة بلا همز وهي الهيئة الحسنة والجمال أي يلبسونهن لباسهم الحسن الجميل ويقال لها الشارة والشورة بضم الشين وأما الحلى فقال أهل اللغة هو بفتح الحاء واسكان اللام مفرد وجمعه حلى بضم الحاء وكسرها والضم أشهر وأكثر وقد قرئ بهما في السبع وأكثرهم على الضم واللام مكسورة والياء مشددة فيهما قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء وقالوا ان موسى صامه وانه اليوم الذي نجوا فيه من فرعون وغرق فرعون فصامه النبي صلى الله عليه و سلم وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى منهم ) قال جاء مبينا في رواية النسائي [ 1130 ] قوله ( فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك ) وفي رواية فسألهم المراد بالروايتين أمر من سألهم والحاصل من مجموع الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود يصومونه وجاء الاسلام بصيامه متأكدا ثم والميم والثاني بضم الهمزة وكسر الميم ولم يذكر القاضي عياض غيره [ 1129 ] وأما قول معاوية ( أين علماؤكم ) إلى آخره فظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامه وإنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه وخطب به في ذلك الجمع العظيم ولم ينكر عليه قوله عن معاوية ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر ) هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه و سلم هكذا :LVAL¢H¦ˆjL.ٍش¶کz\> فَالْمُرَادُ بِهِ مَا قَدَّمْنَ صلى الله عليه و سلم ( كان يصوم التاسع ) [ 1134 ] وفي الرواية الأخرى ( عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم صام يوم عاشوراء فقالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هذا تصريح من بن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم ويتأوله على أنه مأخوذ من اظماء الابل فان العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا وكذا باقي الايام على هذه النسبة فيكون التاسع عشرا وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك وأحمد واسحاق وخلائق وهذا ظاهر الاحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير اخذه من الاظماء فبعيد ثم ان حديث بن عباس الثاني يرد عليه لانه قال أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصوم عاشوراء فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه فقال أنه في العام المقبل يصوم التاسع وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر قال الشافعي وأصحابه وأحمد واسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلى الله عليه و سلم صام العاشر ونوى صيام التاسع وقد سبق في ) المازرى خبر اليهود غير مقبول فيحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به قال القاضي عياض ردا على المازرى قد روى مسلم أن قريشا كانت تصومه فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة صامه فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه وانما هي صفة حال وجواب سؤال فقوله صامه ليس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ بقولهم ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم كابن سلام وغيره قال القاضي وقد قال قال بعضهم يحتمل أنه صلى الله عليه و سلم كان يصومه بمكة ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه قال القاضي وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث قلت المختار قوله المازرى ومختصر ذلك أنه صلى الله عليه و سلم كان يصومه كما تصومه قريش في مكه ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضا بوحى أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار آحادهم والله أعلم قوله ( عن بن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم وأن النبي LVALگ+¦ˆjL.ٍش¶کz\>  الصوم والدليل على هذا أنهم أكلوا ثم أمروا بالاتمام وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط اجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور كما سبق في أول الباب وانما كان سنة متأكدة وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه بل لعلهم قضوه وقد جاء في سنن أبي داود في هذا الحديث فأتموا بقية يوم واقضوه [ 1136 ] قوله ( اللعبة من العهن ) هو الصوف مطلقا وقيل الصوف المصبوغ قوله ( فنجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها اياه عند الافطار ) هكذا هو في جميع النسخ عند الافطار قال القاضي فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند الافطار فبهذا يتم الكلام وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى فاذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين قال القاضي وقد روى عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وفي رواية يبلغ والله أعلم ( باب تحريم صوم يومى العيدين ) فيه ( عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم قال بعض العلماء ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في افراد العاشر وفي الحديث اشارة إلى هذا وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء والأول أولى والله أعلم [ 1135 ] قوله ( من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل ) وفي رواية من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه معنى الروايتين أن من كان نوى الصوم فليتم صومه ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة لليوم كما لو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب امساك بقية يومه حرمة لليوم واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهار ولا يشترط تبييتها قال لأنهم نووا في النهار وأجزأهم قال الجمهور لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب الا بنية من الليل وأجابوا عن هذا الحديث بأن المراد امساك بقية النهار لا حقيقة pLVALJد€ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlَتَنَاوَلُ صِنْفًا مِنْ النِّسَاءِ وَيَنْفِي الْكَثِيرُ فَوَجَبَ أَنْ يَلْ ( باب كراهة افراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته ) [ 1143 ] قوله ( سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت ) [ 1144 ] وفي رواية أبي هريرة ( قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ) وفي رواية ( لا تختصوا ( باب تحريم صوم أيام التشريق ) ( وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز و جل ) [ 1141 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ) وفي رواية وذكر لله عز و جل وفي رواية أيام منى وفيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو اظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة وبن المنذر وغيرهما وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيره حكاه بن المنذر عن الزبير بن العوام وبن عمر وبن سيرين وقال مالك والأوزاعى واسحاق والشافعي في أحد قوليه يجوز صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدى ولا يجوز لغيره واحتج هؤلاء بحديث البخارى في صحيحه عن بن عمر وعائشة قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن الا لمن لم يجد الهدى وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحى فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس وفي الحديث استحباب الاكثار من الذكر في هذه الايام من التكبير وغيره قوله ( عن نبيشة الهذلى ) هو بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة وهو نبيشة بن عمرو بن عوف بن سلمة [ 1139 ] قوله ( جاء رجل إلى بن عمر فقال انى نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال بن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم هذا اليوم ) معناه أن بن عمر توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معينا كما قدمناه قريبا وأما هذا الذي نذر صوم يوم الأثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد بالاجماع وهل يلزمه قضاؤه فيه خلاف للعلماء وفيه للشافعي قولان أصحهما لا يجب قضاؤه لأن لفظه لم يتناول القضاء وانما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح والله أعلم ويحتمل أن بن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه و سلم  LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 وَفِي هَذَا إضْرَارٌ بِالنَّاسِ وَمَنْعٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ، وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ يُرِيدُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ قَدْ يُوصِي مَعَ كَوْنِبَاب بَيَان أَنَّ ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام الا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) هكذا وقع في الاصول تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة باثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني وهما صحيحان وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره افراد يوم الجمعة بالصوم الا أن يوافق عادة له فان وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه فهذا الذي قاله هو الذي رآه وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فانه لم يبلغه قال الداودى من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه قال العلماء والحكمة في النهى عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة واكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فان السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة فان قيل لو كان كذلك لم يزل النهى والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهى عن افراد صوم الجمعة وقيل سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه وقيل سبب النهى لئلا يعتقد وجوبه وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين فانه يندب صومه ولا ^LVALjؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôائها باسمه الشريق وس605 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمْ الْقَارِئُ يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك فالصواب ما قدمنا والله أعلم وفى هذا الحديث النهى الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم وهذا متفق على كراهيته واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها فانها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر والله أعلم ( باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) [ 1145 ] قوله ( عن سلمة لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ) وفي رواية ( قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال القاضي عياض اختلف السلف في الأولى هل هي محكمة أو عLVAL"覈jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْبَاب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًابِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الصِّيَامِبَاب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًابَاب الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍبَاب قَبُولِ النَّبِيِّ الْهَدِيَّةَ وَرَدِّهِ الصَّدَقَةَبَاب أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت ان أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ) وفي رواية عن بن عباس جاء رجل وذكر نحوه وفي رواية أنها قالت ( ان أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها فقال الجمهور منسوخة كقول سلمة ثم اختلفوا هل بقى منها ما لم ينسخ فروى عن بن عمر والجمهور أن حكم الاطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود جميع الأطعام منسوخ وليس على الكبير اذا لم يطق الصوم اطعام واستحبه له مالك وقال قتاده كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقى فيمن لا يطيق وقال بن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم فهي عنده محكمة لكن المريض يقضى اذا برئ وأكثر العلماء على أنه لا اطعام على المريض وقال زيد بن أسلم والزهرى ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضى حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضى بعده ما أفطر ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه اطعام بل عليه القضاء فقط وقال الحسن البصرى وغيره والضمير في يطيقونه عائد على الاطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة ثم جمهور العلماء على أن الاطعام عن كل يوم مد وقال أبو حنيفة مدان ووافقه صاحباه وقال أشهب المالكي مد وثلث لغير أهل المدينة ثم جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم وأباحه بعضهم لكل مريض هذا آخر كلام القاضي ( باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر لمن أفطر بعذر ) ( كمرض وسفر وحيض ونحو ذلك ) [ 1146 ] قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه الا في !LVALQ/¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخى ولا يشترط المبادرة به في أول الامكان لكن قالوا لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت وقال داود تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال وحديث عائشة هذا يرد عليه قال الجمهور ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه فان أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله وكذلك القول في جميع الواجب الموسع انما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى وقيل لا يشترط العزم وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام هذا اذا كان تمكن من القضاء فلم يقض فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور لأن اسم الصوم يقع على الجميع وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر يجب تتابعه كما يجب الأداء ( باب قضاء الصوم عن الميت ) [ 1147 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) [ 1148 ] وفي رواية بن عباس ( أن أمرأة شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو برسول الله ) وفي رواية ( قالت ان كانت أحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يأتي شعبان ) هكذا هو في النسخ الشغل بالألف واللام مرفوع أي يمنعنى الشغل برسول الله صلى الله عليه و سلم وتعنى بالشغل وبقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه و سلم مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها أن أراد ذلك ولا تدرى متى يريده ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه لحديث أبي هريرة السابق في صحيح مسلم في كتاب الزكاة وانما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار ولأنه اذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فانه لا يجوز تأخيره عنه ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في ضLVALâض¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|ْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أُقِرَّتْ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُك„¯@ےƒق@‏‚–@‎پ فصومى عن أمك ) [ 1149 ] وفي حديث بريدة ( قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ أتته أمرأة فقالت أني تصدقت على أمي بجارية وانها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها ) وفي رواية صوم شهرين اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى اطعام عنه وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وأما الحديث الوارد من مات وعليه صيام أطعم عنه فليس بثابت ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على üLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@يقول معضلة عجيب أمرها ... ولئن عجبت لها الأمري أعجب حتى إذا خدرت يداه وعورت ... عيناه مما قد يخط ويكتب أوفى على شرف وقال ألبَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِبَاب تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ1471 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ1470 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرُو جواز الأمرين فان من يقول بالصيام يجوز عنده الاطعام فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الاطعام والولى مخير بينهما والمراد بالولى القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما وقيل المراد الوارث وقيل العصبة والصحيح الأول ولو صام عنه أجنبي أن كان باذن الولى صح والا فلا في الأصح ولا يجب على الولى الصوم عنه لكن يستحب هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وممن قال به من السلف طاوس والحسن البصرى والزهرى وقتادة وأبو ثور وبه قال الليث وأحمد واسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره حكاه بن المنذر عن بن عمر وبن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهرى وبه قال مالك وأبو حنيفة قال القاضي عياض وغيره هو قول جمهور العلماء وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه وهذا تأويل ضعيف بل باطل وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها قال القاضي وأصحابنا وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته وانما الخلاف في الميت والله أعلم وأما قول بن عباس أن السائل رجل وفي رواية أمرأة وفي رواية صوم شهر وفي رواية صوم شهرين فلا تعارض بينهما فسأل تارة رجل وتارة امرأة وتارة عن شهر وتارة عن شهرين وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولى عن الميت كما ذكرنا وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة وصحة القياس لقوله صلى الله عليه و سلم فدين الله أحق بالقضاء وفيها قضاء LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقُلْتُ بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ1477 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْ الدين عن الميت وقد أجمعت الأمة عليه ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف وفيه دليل لمن يقول اذا مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمى وضاق ماله قدم دين الله تعالى لقوله صلى الله عليه و سلم فدين الله أحق بالقضاء وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي أصحها تقديم دين الله تعالى لما ذكرناه والثاني تقديم دين الآدمى لأنه مبنى على الشح والمضايقة والثالث هما سواء فيقسم بينهما وفيه أنه يستحب للمفتى أن ينبه على وجه الدليل اذا كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة لأنه صلى الله عليه و سلم قاس على دين الآدمى تنبيها على وجه الدليل وفيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه بخلاف ما اذا أراد شراءه فانه يكره لحديث فرس عمر رضي الله عنه فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب وهذا عذر باطل وليس في الحديث اضطراب وانما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق ويكفى في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه والله أعلم قوله ( من مسلم البطين ) هو بفتح الباء وكسر الطاء ( باب ندب الصائم اذا دعى إلى طعام ولم يرد الافطار ) ( أو شوتم أو قوتل أن يقول إني صائم وأنه ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوه ) [ 1150 ] فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل أني صائم ) [ 1151 ] وفي ذLVALـؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"كَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) } أولم يكف هؤلاء المشركين في علمهم بصدقك -أيها الرسول- أنَّا أنزلنا بَاب الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْبَاب وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِبَاب الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ1483 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ب رواية ( اذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم اني صائم ) قوله صلى الله عليه و سلم فيما اذا دعى وهو صائم فليقل اني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له واعلاما بحاله فان سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور وان لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور وليس الصوم عذرا في اجابة الدعوة ولكن اذا حضر لا يلزمه الأكل ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل بخلاف المفطر فانه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا كما سيأتي واضحا ان شاء الله تعالى في بابه والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح كما هو معروف في موضعه وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا أن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر والا فلا هذا اذا كان صوم تطوع فان كان صوما واجبا حرم الفطر وفي هذا الحديث أنه لا بأس باظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما اذا دعت إليه حاجة والمستحب اخفاؤها اذا لم تكن حاجة وفيه الاشارة إلى حسن المعاشرة واصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه وأما الحديث الثاني ففيه نهى الصائم عن الرفث وهو السخف وفاحش الكلام يقال رفث بفتح الفاء يرفث بضمها وكسرها ورفث بكسرها يرفث بفتحها رفثا بسكون الفاء في المصدر ورفثا بفتحها في الاسم ويقال أرفث رباعى حكاه القاضي والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل قوله صلى الله عليه و سلم ( فان امرؤ شاتمه أو قاتله ) معناه شتمه متعرضا لمشاتمته ومعنى قاتله نازعه ودافعه وقوله صلى الله عليه و سلم ( فليقل إني صائم اني صائم ) هكذا هو مرتين واختلفوا في معناه فقيل يقوله بلسانه جهرا يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبا وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته ويحرص صومه عن المكدرات ولو جمع بين الأمرين كان حسنا واعلم أن نهى الصائم عن ‹LVALٌ™¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وْد اللَّه بْن عَمْرو قَالَ : لَمَّا نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَل وسلامتها من المفسدات وما يرجوه من ثوابها [ 1152 ] قوله ( حدثنا خالد بن مخلد القطوانى ) هو بفتح القاف والطاء قال البخارى والكلاباذى معناه البقال كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية قال القاضي وقال الباجي هي قرية على باب الكوفة قال وقاله أبو ذر ايضا وفي تاريخ البخارى أن قطوان موضع قوله صلى الله عليه و سلم ( ان في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد ) هكذا وقع في بعض الأصول فاذا دخل آخرهم وفي بعضها فاذا دخل أولهم قال القاضي وغيره وهو وهم والصواب آخرهم وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به بل كل أحد مثله في أصل النهى عن ذلك لكن الصائم آكد والله أعلم ( باب فضل الصيام ) قوله صلى الله عليه و سلم ( قال الله تعالى كل عمل بن آدم له الا الصيام هو لي وأنا أجزي به ) اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى فقيل سبب اضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام وان كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك وقيل لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ قاله الخطابي قال وقيل ان الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة وان كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء وقيل معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها وقيل هي اضافة تشريف كقوله تعالى ناقة الله مع أن العالم كله لله تعالى وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث إليه وقوله تعالى وأنا أجزي به بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه لأن الكريم اذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء قوله صلى الله عليه و سلم ( لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة ) وفي رواية لخلوف هو بضم الخاء فيهما وهو تغير رائحة الفم هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما ذكرناه وهو الذي ذكره الخطابى وغيره من LVALx-¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن من الرفث والآثام ومانع أيضا من النار ومنه المجن وهو الترس ومنه الجن لاستتارهم قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا يرفث يومئذ ولا يسخب ) هكذا هو هنا بالسين ويقال بالسين والصاد وهو الصياح وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل ولا يرفث قال القاضي ورواه الطبرى ولا يسخر بالراء قال ومعناه صحيح لأن السخرية تكون بالقول والفعل وكله من الجهل قلت وهذه الرواية تصحيف وان كان لها معنى قوله صلى الله عليه و سلم ( وللصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح بفطره واذا لقى ربه فرح بصومه ) قال العلماء أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك وأما عند فطره فسببها تمام عبادته أهل الغريب وهو المعروف في كتب اللغة وقال القاضي الرواية الصحيحة بضم الخاء قال وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها قال الخطابي وهو خطأ قال القاضي وحكى عن الفارسي فيه الفتح والضم وقال أهل المشرق يقولونه بالوجهين والصواب الضم ويقال خلف فوه بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام وأخلف يخلف اذا تغير وأما معنى الحديث فقال القاضي قال المازرى هذا مجاز واستعارة لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شئ فتستطيبه وتنفر من شيء فتستقذره والله تعالى متقدس عن ذلك لكن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى قال القاضي وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممن يحصل لصاحب المسك وقيل رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا وان كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه والأصح ما قاله الداورى من المغاربة وقاله من قال من أصحابنا أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر وسائر مجامع الخير واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته وان كان السواك فيه فضل ايضا لأن فضيلة الخلوف أعظم وقالوا كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجب فاذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( الصيام جنة ) هو بضم الجيم ومعناه سترة ومانع QLVALش_¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) } ليكفروا بما آتيناهم ومننَّا به عليهم من كشف الضر، وزوال الشدة عنهم، فتمتعوا -أيها المشركون- بالرخاء والسَّعَة في هذه الدنيا، فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب والعقاب.{ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخالْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلَّا تَفَرَّجَتْ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا أَخْبَرَ بِجَوْدٍ و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّ عندكم شيء قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فانى صائم قالت فخرج صلى الله عليه و سلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فاكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما ) وفي الرواية الأخرى قالت ( دخل على النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فأني اذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيس قال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل ) الحيس بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والاقط وقال الهروى ثريدة من اخلاط والأول هو المشهور والزور بفتح الزاي الزوار ويقع الزور على الواحد ( باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق ) قوله صلى الله عليه و سلم ( من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ) فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها والخريف السنة والمراد سبعين سنة ( باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ) ( وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر والأولى اتمامه ) [ 1154 ] فيه حديث عائشة رضي الله عنها ( قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم يا عائشة هل `LVALrn¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPَلَى مَا تَقَدَّمَ . ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا ذَلِكَ وَفَاتَ الْجَنِينُ عِن3744 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا الْقَاسِم يَعْنِي اِبْن الْفَضْل الْحُدَّانِيّ ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاء وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ ، وَهُوَ مَنْسُوب إِلَى بَنِي حُدَّان ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْ ( باب صيام النبي صلى الله عليه و سلم في غير رمضان ) ( واستحباب أن لا يخلى شهرا من صوم ) فيه حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه و سلم ما صام شهرا كله الا رمضان ولا أفطره كله حتى يصيب منه ) وفي رواية يصوم منه وفي رواية كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر والجماعة القليلة والكثيرة وقولها جاءنا زور وقد خبأت لك معناه جاءنا زائرون ومعهم هدية خبأت لك منها أو يكون معناه جاءنا زور فأهدى لنا بسببهم هدية فخبات لك منها وهاتان الروايتان هما حديث واحد والثانية مفسرة للآولى ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد كذا قاله القاضي وغيره وهو ظاهر وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس ويتأوله الآخرون على أن سؤاله صلى الله عليه و سلم هل عندكم شيء لكونه ضعف عن الصوم وكان نواه من الليل فأراد الفطر للضعف وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لانه نفل فهو إلى خيرة الانسان في الابتداء وكذا في الدوام وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد واسحاق وآخرون ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب اتمامه وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز قطعة ويأثم بذلك وبه قال الحسن البصرى ومكحول والنخعى وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر قال بن عبد البر وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر والله أعلم ( باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ) [ 1155 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه ) فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون وقال ربيعة ومالك يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة وقال عطاء والأوزاعى والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل pLVAL\€ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ل فيهم بسبب ذلك تهكماً بهم : بشرهم فيه لعينه بل له حكم باقي الشهور ولم يثبت في صوم رجب نهى ولا ندب لعينه ولكن أصل الصوم مندوب إليه وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها والله أعلم ( باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا ) ( أولم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وافطار يوم ) فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقد جمع مسلم رحمه الله طرقه فأتقنها وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمته وشفقته عليهم وارشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق والاكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها وقد بين ذلك بقوله صلى الله عليه و سلم عليكم ( خذوا من الأعمال ما تطيقون ) إلى آخر هذا الحديث تقدم شرحه وبيانه واضحا في كتاب الصلاة قبيل كتاب القراءة وأحاديث القرآن قوله ( سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب فقال سمعت بن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ) الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهى عنه ولا ندب حتى نقول قد أفطر قد أفطر وفي رواية يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان وفي رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا في هذه الاحاديث أنه يستحب أن لا يخلى شهرا من صيام وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين بل كل السنة صالحة له الا رمضان والعيد والتشريق وقولها كان يصوم شعبان كله كان يصومه الا قليلا الثاني تفسير للاول وبيان أن قولها كله أي غالبه وقيل كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره وتارة بينهما وما يخلى منه شيئا بلا صيام لكن في سنين وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غير ذلك فان قيل سيأتى قريبا في الحديث الآخر ان أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم الا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من اكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما قال العلماء وانما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه [ 782 ] وقوله ص ںLVAL«ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œولَةً إلى عُنُقِكَ وَ1499 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتْ ا من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وبقوله صلى الله عليه و سلم في هذا الباب لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وفي الحديث الآخر أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه وقد ذم الله تعالى قوما أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهى عن صيام الدهر واختلف العلماء فيه فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث قال القاضي وغيره وذهب جماهير العلماء إلى جوازه اذا لم يصم الأيام المنهى عنها وهي العيدان والتشريق ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام اذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا فان تضرر أو فوت حقا فمكروه واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخارى ومسلم أنه قال يا رسول الله اني أسرد الصوم أفأصوم في السفر فقال ان شئت فصم ولفظ رواية مسلم فأقره صلى الله عليه و سلم على سرد الصيام ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر وقد ثبت عن بن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب في باب صوم التطوع وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله عنها والثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا ويؤيده أن النهى كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة قالوا فنهى بن عمر وكان لعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر والثالث أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره فيكون خبرا لا دعاء [ 1159 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فانك لا تستطيع ذلك ) فيه اشارة إلى ما قدمناه أنه صلى الله عليه و سلم |LVALJٹ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~نِي يُونُسُ ح و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي ح كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فان بحسبك أن تصوم ) معناه يكفيك أن تصوم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولزورك عليك حقا ) أي زائرك وقد سبق شرحه قريبا قوله صلى الله عليه و سلم ( واقرأ القرآن في كل شهر ثم قال في كل عشرين ثم قال في كل سبع ولا تزد ) هذا من نحو ما سبق من الارشاد إلى الاقتصاد في العبادة والارشاد إلى تدبر القرآن وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر وبعضهم في عشرين يوما وبعضهم في عشرة أيام وبعضهم أو أكثرهم في سبعة وكثير منهم في ثلاثة وكثير في كل يوم وليلة وبعضهم في كل ليلة وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات وبعضهم ثمان ختمات وهو علم من حال عبد الله بن عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه بخلاف حمزة بن عمرو وأما نهيه صلى الله عليه و سلم عن صلاة الليل كله فهو على اطلاقه وغير مختص به بل قال أصحابنا يكره صلاة كل الليل دائما لكل أحد وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به ولا يفوت حقا بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها من الاضرار بنفسه وتفويت بعض الحقوق لأنه ان لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر وان نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق بخلاف من يصلى بعض الليل فانه يستغنى بنوم باقيه وان نام معه شيئا في النهار كان يسيرا لا يفوت به حق وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائما لا كراهة فيه لعدم الضرر والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم في صوم يوم وفطر يوم ( لا أفضل من ذلك ) اختلف العلماء فيه فقال المتولى من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث وفي كلام غيره اشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه وتقديره لا أفضل من هذا في حقك ويؤيد هذا أنه صلى الله عليه و سلم لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد وأرشده إلى يوم ويوم ولو LVALڑ;ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالْمَزِيدِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَتَنْفُذُ الْ قوله صلى الله عليه و سلم في وصف داود صلى الله عليه و سلم ( كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى قال من لى بهذه يا نبى الله ) معناه هذه الخصلة الأخيرة وهي عدم الفرار صعبة على كيف لى بتحصيلها قوله صلى الله عليه و سلم ( لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد ) سبق شرحه في هذا الباب وهكذا هو في النسخ مكرر مرتين وفي بعضها ثلاث مرات قوله صلى الله عليه و سلم ( هجمت له العين ونهكت ) معنى هجمت غارت ونهكت بفتح النون وبفتح الهاء وكسرها والتاء ساكنة العين أى ضعفت وضبطه بعضهم نهكت بضم النون وكسر الهاء وفتح التاء أى نهكت أنت أى ضنيت وهذا ظاهر كلام القاضي أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبى والصبية نص عليه الشافعى وأصحابه قال الشافعى وأصحابه وعلى الأمهات أيضا هذا التعليم اذا لم يكن أب لأنه من باب التربية ولهن مدخل في ذلك وأجرة هذا التعليم في مال الصبى فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته لأنه مما يحتاج إليه والله أعلم أكثر ما بلغنا وقد أوضحت هذا كله مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب آداب القراء مع جمل من نفائس تتعلق بذلك والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه ولا يعتاد الا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره هذا اذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل باكثار القرآن عنها فان كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير اخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف والله أعلم قوله ( وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فشق عليه فعله ولا يمكنه تركه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وفي هذا الحديث وكلام بن عمرو أنه ينبغى الدوام على ما صار عادة من الخير ولا يفرط فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( وان لولدك عليك حقا ) فيه ^LVAL„l¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتَمَ بِقَدَحِ لَبَن مِنْ النَّقِيع لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ : أَلَا خَمَّرْته ؟ وَلَوْ تَعْرُض عَلَيْهِ عُودًا . وَفِيهِ الْأَحَادِيث الْبَاقِيَة بِمَا تَرْجَمْنَا عَلَيْهِ . قَوْله : ( مِنْ النَّقِيع ) رُوِيَ بِالنُّونِ وَالْيَاء ، حَكَاهُمَا الْق من أى أيام الشهر يصوم ) وحديث عمران بن حصين ( أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر قال لا قال فاذا أفطرت فصم يومين ) هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر بالهاء بعد الراء وذكر مسلم بعده حديث أبى قتادة ثم حديث عمران ايضا في سرر شعبان وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الاولى بالهاء والثانية بالراء ولهذا فرق بينهما وأدخل الاولى مع حديث عائشة كالتفسير له فكأنه يقول يستحب أن تكون الايام الثلاثة من سرة الشهر وهى وسطه وهذا متفق على استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذى وغيره وقيل هي الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر قال العلماء ولعل النبى صلى الله عليه و سلم لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعينها ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذى في أيام البيض على فضيلتها [ 1162 ] قوله ( عن عبد الله بن معبد الزمانى ) هو بزاى مكسورة ثم ميم مشددة قوله ( عن عبد الله بن معبد الزمانى عن ابى قتادة رجل أتى النبى صلى الله عليه و سلم فقال كيف تصوم ) هكذا هو في معظم النسخ عن أبى قتادة رجل أتى وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى الشان والأمر رجل أتى النبى صلى الله عليه و سلم فقال وقد أصلح في بعض النسخ أن رجلا أتى وكان موجب هذا الاصلاح جهالة انتظام الأول وهو منتظم كما ذكرته فلا يجوز تغييره والله أعلم قوله ( رجل أتى النبى صلى الله عليه و سلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله الاستئثار على صاحبه وجليسه قوله ( حدثنا سليم بن حيان ) بفتح السين وكسر اللام وقد سبق في مقدمة الكتاب أنه ليس في الصحيح سليم بفتح السين غيره قوله ( سعيد بن ميناء ) هو بالمد والقصر والقصر أشهر ( باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ( وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ) [ 1161 ] فيه حديث عائشة ( أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكن يبالى ) گLVALW‍¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژصِبْيَانكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَان يَنْتَشِر حِينَئِذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَة مِنْ اللَّيْل فَخَلُّوهُمْ ، وَأَغْلِقُوا الْبَاب وَاذْكُرُوا اِسْم اللَّه ، فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَفْتَح بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا قِرَبكُمْ وَاذْكُرُوا اِسْم اللَّه ، وَخَمِّرُوا آنِيَتكُمْ أَ‌/°@wœ.œ@v›-*@ ڑ,_@ ™+f@ ک*ہ@ —)¶@ –(U@ •'•@” التى قبله والسنة التى بعده ) معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين قالوا والمراد بها الصغائر وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء وذكرنا هناك أنه ان لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر فان لم يكن رفعت درجات قوله صلى الله عليه و سلم في صيام الدهر ( لا صام ولا أفطر ) قد سبق بيانه قوله في هذا الحديث من رواية شعبة ( قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما ) ضبطوا نراه بفتح النون وضمها وهما صحيحان قال القاضي صلى الله عليه و سلم ( قال العلماء سبب غضبه صلى الله عليه و سلم أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة وهى أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه وكان يقتضى حاله أكثر منه وانما اقتصر عليه النبى صلى الله عليه و سلم لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين إليه لئلا يقتدى به كل أحد فيؤدى إلى الضرر في حق بعضهم وكان حق السائل أن يقول كم أصوم أو كيف أصوم فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما تقتضيه حاله كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم والله أعلم قوله ( كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت انى طوقت ذاك ) قال القاضي قيل معناه وددت أن أمتى تطوقه لأنه صلى الله عليه و سلم كان يطيقه وأكثر منه وكان يواصل ويقول انى لست كاحدكم انى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى قلت ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الثانية ليت ان الله قوانا لذلك أو يقال انما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه قوله صلى الله عليه و سلم ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة ) ;LVALI¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ ( باب صوم شهر شعبان [ 1161 ] فيه ( عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان قال لا قال فاذا أفطرت فصم يومين ) وفي رواية فاذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه ضبطوا سرر بفتح السين وكسرها وحكى القاضي ضمها قال وهو جمع سرة ويقال أيضا سرار وسرار بفتح السين وكسرها وكله من الاستسرار قال الاوزاعى وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب المراد بالسرر آخر الشهر سميت بذلك لاستسرار القمر فيها قال القاضي قال أبو عبيد وأهل اللغة السرر آخر الشهر قال وأنكر بعضهم هذا وقال المراد وسط الشهر قال وسرار كل شئ وسطه قال هذا القائل لم يأت في صيام آخر الشهر ندب فلا يحمل الحديث عليه بخلاف وسطه فانها أيام البيض وروى أبو داود عن الأوزاعى سرره أوله ونقل الخطابى عن الأوزاعى سرره آخره قال البيهقى في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعى الصحيح آخره ولم يعرف الأزهري أن سرره أوله قال الهروي والذي يعرفه الناس أن سرره آخره ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة في الباب قبله سرة هذا الشهر وسرارة الوادى وسطه وخياره ) عياض رحمه الله انما تركه وسكت عنه لقوله فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل على وهذا انما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهما قال القاضي ويحتمل صحة رواية شعبة ويرجع الوصف بالولادة والانزال إلى الاثنين دون الخميس وهذا الذى قاله القاضي متعين والله أعلم قال القاضي واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر منهم عمر بن الخطاب وبن مسعود وأبو ذر وبه قال أصحاب الشافعى واختار النخعى وآخرون آخر الشهر واختار آخرون ثلاثة من أوله منهم الحسن واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهر ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذى بعده واختار آخرون الاثنين والخميس وفي حديث رفعه بن عمر أول اثنين في الشهر وخميسان بعده وعن أم سلمة أول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين وقيل أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين وقيل انه صيام مالك بن أنس وروى عنه كراهة صوم أيام البيض وقال بن شعبان المالكى أول يوم من الشهر والحادى عشر والحادى وعشرون والله أعلم §LVALiµ 3747 - قَوْله : ( فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَة ) هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالْجِيم ، وَهُوَ الْحِصْن ، وَجَمْعه آجَام بِالْمَدِّ كَعُنُقٍ وَأَعْنَاق ، قَالَ أَهْل اللُّغ الزهري قال الحميدى في الجمع بين الصحيحين كل ما في البخارى ومسلم حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة فهو الزهري الا في هذا الحديث خاصة حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فان راوية حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن ابى هريرة وهذا الحديث لم يذكره البخارى في صحيحه ولا ذكر للحميرى في البخارى أصلا ولا في مسلم الا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم وقد سبق الجواب عن اكثار النبى صلى الله عليه و سلم من صوم شعبان دون المحرم وذكرنا فيه جوابين أحدهما لعله انما علم فضله في آخر حياته والثانى لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما قوله صلى الله عليه و سلم ( وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار وفيه حجة لابى إسحاق المروزى من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة وقال أكثر أصحابنا الرواتب أفضل لانها تشبه الفرائض والاول أقوى وأوفق للحديث والله أعلم وقال بن السكيت سرار الأرض أكرمها ووسطها وسرار كل شئ وسطه وافضله فقد يكون سرار الشهر من هذا قال القاضي والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون وعلى هذا يقال هذا الحديث مخالف للاحاديث الصحيحة في النهى عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين ويجاب عنه بما أجاب المازرى وغيره وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره فتركه بخوفه من الدخول في النهى عن تقدم رمضان فبين له النبى صلى الله عليه و سلم ان الصوم المعتاد لا يدخل في النهى وانما ننهى عن غير المعتاد والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم في رواية محمد بن مثنى ( اذا أفطرت رمضان ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح أى أفطرت من رمضان كما في الرواية التى قبلها وحذف لفظة من في هذه الرواية وهى مراده كقوله تعالى واختار موسى قومه أى من قومه والله أعلم ( باب فضل صوم المحرم [ 1163 ] قوله ( عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن أبى هريرة ) اعلم أن أبا هريرة يروى عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمن أحدهما هذا الحميرى والثانى حميد بن عبد الرحمن بن عوف ) mLVALyؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼نتهي عن { وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِي¤6—@£5¹@¢4‏@،3¹@  2©@ ں1@ ‍0|@ ‌/°@wœ.œ@v›-*@ ڑ,_@ ™+f@ ک*ہ@ —)¶@ –(U@ •'•@”&G@“%¤@’$@‘#ژ@گ"u@ڈ!,@ژ X@چK@Œˆ@‹@ٹ$@‰ٌ@ˆّ@‡@†:@‏…"@ے ( باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان [ 1164 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعى وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك قال مالك في الموطأ ما رأيت أحدا من اهل العلم يصومها قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه ودليل الشافعى وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح واذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فان فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى اواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال قال العلماء وانما كان ذلك كصيام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النسائي وقوله صلى الله عليه و سلم ( ستا من شوال ) صحيح ولو قال ستة بالهاء جاز أيضا قال أهل اللغة يقال صمنا خمسا وستا ) $LVAL0ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍هِمْ رِيحًا وَج1537 هن¥7´@¤6—@£5¹@¢4‏@،3¹@  2©@ ں1@ ‍0|@ ‌/°@wœ.œ@v›-*@ ڑ,_@ ™+f@ ک* وخمسة وستة وانما يلتزمون الهاء في المذكر اذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام فاذا حذفوا الايام جاز الوجهان ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر اذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا أى عشرة أيام وقد بسطت ايضاح هذه المسألة في تهذيب الاسماء واللغات وفي شرح المهذب والله أعلم ( باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وارجاء اوقات طلبها قال العلماء وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التى تكون في تلك السنة كقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له وقيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للاحاديث الصحيحة المشهورة قال القاضي واختلفوا في محلها فقال جماعة هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها قال ونحو هذا قول مالك والثورى وأحمد واسحاق وأبى ثور وغيرهم قالوا وانما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان وقيل بل في كله وقيل انها معينة فلا تنتقل أبدا بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها وعلى هذا قيل في السنة كلها وهو قول بن مسعود وأبى حنيفة وصاحبيه وقيل بل في شهر رمضان كله وهو قول بن عمر وجماعة من الصحابة وقيل بل في العشر الوسط والأواخر وقيل في العشر الأواخر وقيل تختص بأوتار العشر وقيل بأشفاعها كما في حديث أبى سعيد وقيل بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين وهو قول بن عباس وقيل تطلب في ليلة سبع عشرة ) قLVAL('îxV4ًخ¬ٹhF$à¾گnL*وؤ¢€^<ّض´’pN, èئ¤‚`>ْط¶”rP. êب¦„ وتضمن ذلكY  |‏+"( @ٍïX ں|‏+"'غ@ٍïW ‍|‏+"&â@ٍïV [ 1166 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أيقظنى بعض أهلى فنسيتها وقال حرملة فنسيتها ) الاول بضم النون وتشديد السين والثانى بفتح النون وتخفيف السين [ 1167 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن كان اعتكف معى فليبت في معتكفه ) هكذا هو في أكثر النسخ فليبت من المبيت وفي بعضها فليثبت من الثبوت وفي بعضها فليلبث من اللبث وكله صحيح وقوله في الرواية الثانية غير أنه قال فليثبت هو في اكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت وفي بعضها فليبت من المبيت ومعتكفه بفتح الكاف وهو موضع الاعتكاف قوله ( فوكف المسجد ) أى قطر ماء المطر من سقفه قوله ( فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا قوله صلى الله عليه و سلم ( فالتمسوها في العشر الغوابر ) يعنى البواقى وهى الأواخر قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا يغلبن على السبع البواقى ) وفي بعض النسخ عن السبع بدل على وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( تحينوا ليلة القدر ) أى اطلبوا حينها وهو زمانها أو احدى وعشرين أو ثلاث وعشرين وحكى عن على وبن مسعود وقيل ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم وقيل ليلة أربع وعشرين وهو محكى عن بلال وبن عباس والحسن وقتادة وقيل ليلة سبع وعشرين وهو قول جماعة من الصحابة وقيل سبع عشرة وهو محكى عن زيد بن أرقم وبن مسعود أيضا وقيل تسع عشرة وحكى عن بن مسعود ايضا وحكى عن على أيضا وقيل آخر ليلة من الشهر قال القاضي وشذ قوم فقالوا رفعت لقوله صلى الله عليه و سلم حين تلاحا الرجلان فرفعت وهذا غلط من هؤلاء الشاذين لأن آخر الحديث يرد عليهم فانه صلى الله عليه و سلم قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع هكذا هو في اول صحيح البخارى وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها [ 1165 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أرى رؤياكم قد تواطت ) أى توافقت وهكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء وهو مهموز وكان ينبغى أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة ولا بد من قراءته مهموزا قال الله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله قوله صلى الله عليه و سلم ( تحروا ليلة القدر ) أى احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه ¨LVAL½­؛لَّهُ عَنْهَا أَيُوصِي مَنْ تَرَكَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَلَهُ عِدَّةٌ مِنْ الْوَلَدِ بَنُونَ ؟ فَقَالَتْ : مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُو والواو والأول أصوب وهو منصوب بفعل محذوف تقديره أعنى ثنتين وعشرين قوله ( وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين ) هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها ثلاث وعشرون وهذا ظاهر والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا أى ليلة ثلاث وعشرين [ 762 ] قوله ( أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها ) هكذا هو في جميع النسخ أنها تطلع ( أمر بالبناء فقوض ) هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة ومعناه أزيل يقال قاض البناء وانقاض أى انهدم وقوضته أنا قوله صلى الله عليه و سلم ( رجلان يحتقان ) هو بالقاف ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعى أنه المحق وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية قوله ( فاذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها ثنتين وعشرين فهي التاسعة ) هكذا هو في أكثر النسخ ثنتين وعشرين بالياء وفي بعضها اثنتان وعشرون بالالف والزمان ويكفى في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبى صلى الله عليه و سلم قوله ( قبة تركية ) أى قبة صغيرة من لبود قوله ( وروثة أنفه ) هي بالثاء المثلثة وهى طرفه ويقال لها أيضا ارنبة الأنف كما جاء فى الرواية الأخرى قوله ( وما نرى في السماء قزعة ) أى قطعة سحاب قوله وماء ) قال البخارى وكان الحميدى يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلى أن لا يمسح جبهته في الصلاة وكذا قال العلماء يستحب أن لا يمسحها في الصلاة وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض فانه لو كان كثيرا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعى وموافقيه في منع السجود على حائل متصل به قوله في الرواية الثانية ( وجبينه ممتلئا طينا وماء ) لا يخالف ما تأولناه لأن الجبين غير الجبهة فالجبين في جانب الجبهة وللانسان جبينان يكتنفان الجبهة ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة والله أعلم وقوله ( ممتلئا ) كذا هو في معظم النسخ ممتلئا بالنصب وفي بعضها ممتلئ ويقدر للمنصوب فعل محذوف أي وجبينه رأيته ممتلئا قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى ( ثم اعتكفت العشر الأوسط ) هكذا هو في جميع النسخ والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر كما قال في أكثر الأحاديث العشر الاواخر وتذكيره أيضا لغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت LLVAL³Z هُ مُحَرَّمٌ لِلذَّرِيعَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يَتَعَلَّقُ الْمَنْعُ فِيهَا بِذَرِيعَةِ الذَّرِيعَةِ ، وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْح3766 - قَوْله : ( إِنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِينِك ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيع ، قَالَ : لَا اِسْتَطَعْت ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْر ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ ) هَذَا الرَّجُل هُوَ ( بُسْر ) بِضَمِّ الْبَاء وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَة ، اِبْن رَاعِي الْعَيْر ، بِفَتْحِ الْعَيْن وَبِالْمُثَنَّاةِ ، الْأَشْجَعِيّ ، كَذَا ذَكَرَ اِبْن مَنْدَهْ وَأَبُو ن ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة ) بكسر الشين وهو النصف والجفنة بفتح الجيم معروفة قال القاضي فيه اشارة إلى أنها انما تكون في أواخر الشهر لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه الا في أواخر الشهر والله أعلم واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في اول الباب فانها ترى ويتحققها من شاء الله تعالى من بنى آدم كل سنة في رمضان كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب واخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبى صفرة لا يمكن رؤيتها حقيقة فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم ( كتاب الاعتكاف هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة ويسمى الاعتكاف جوارا ومنه الأحاديث الصحيحة منها حديث عائشة في أوائل الاعتكاف من صحيح البخارى قالت كان النبى صلى الله عليه و سلم يصغى إلى رأسة وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا ) من غير ذكر الشمس وحذفت للعلم بها فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى توارت بالحجاب ونظائره والشعاع بضم الشين قال أهل اللغة هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة اليك اذا نظرت اليها قال صاحب المحكم بعد أن ذكر هذا المشهور وقيل هو الذى تراه ممتدا بعد الطلوع قال وقيل هو انتشار ضوئها وجمعه أشعة وشعع بضم الشين والعين وأشعت الشمس نشرت شعاعها قال القاضي عياض قيل معنى لا شعاع لها أنها علامة جعلها الله تعالى لها قال وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الارض وصعودها بما تنزل به سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها والله أعلم [ 1170 ] قوله ( تذاكرنا ئLVALزؤ¦ˆjL.ٍوَأَمَّا تَغْيِيرُ الْوَصِيَّةِ بِالْفِعْلِ فَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَفْعَل فِي الْعَيْن الْمُوصَى بِهَا مَا لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا فِي مَالِهِ فِيهِ حَدِيث : ( نَهَى أَنْ يُتَنَفَّس فِي الْإِنَاء ) وَحَدِيث ( كَانَ يَتَنَفَّس فِي الْإِنَاء ثَلَاثًا ) ، وَفِي رِوَايَة : ( فِي الشَّرَاب ، وَيَقُول : " إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأ وَأَمْرَأ ) . هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَا تَرْجَمْنَاهُ لَهُمَا ، فَالْأَوَّل مَحْمُول عَلَى أَوَّل التَّرْجَمَة ، وَالثَّانِي عَلَى آخِرهَا .3769 - قَوْله : ( نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِخْتِنَاث الْأَسْقِيَة ) ، قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( وَاخْتِنَاثهَا أَنْ يَقْلِب رَأْسهَا حَتَّى يَشْرَب مِنْهُ ) . الِاخْتِنَاث بِخَاءٍ مُعْجَمَة ثُمَّ تَاء مُثَنَّاة فَوْق ثُمَّ نُون ثُمَّ أَلِف ثُمَّ مُثَلَّثَة ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيث ، وَأَصْل هَذِهِ الْكَلِمَة التَّكَسُّر وَالِانْطِوَاء ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الرَّجُل ال حائض وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبى صلى الله عليه و سلم العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان وقد أجمع المسلمون على استحبابه وانه ليس بواجب وعلى أنه متأكد في العشر الآواخر من رمضان ومذهب الشافعى واصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف بل يصح اعتكاف الفطر ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة هذا هو الصحيح وفيه خلاف شاذ في المذهب ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث والمشهور الأول فينبغى لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوى الاعتكاف فيحسب له ويثاب عليه مالم يخرج من المسجد فاذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون يشترط في الاعتكاف الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر وحتجوا بهذه الأحاديث واحتج الشافعى باعتكافه صلى الله عليه و سلم في العشر الأول من شوال رواه البخارى ومسلم وبحديث عمر رضى الله عنه قال يارسول الله انى نذرت أن أعتكف ليلة ظLVALهؤ¦ˆjL.ٍش¶بالوقاية والمدح للملائكة أن المأمورين بال{ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) } ثم جعلناكم -أيها الناس- خَلَفًا في الأرض من بعد القرون المُهْلَكة، لننظر كيف تعملون: أخيرًا أم شرًا، فنجازيكم بذلك حسب عملكم.{ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) } فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيمُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَ في الجاهلية فقال أوف بنذرك ورواه البخارى ومسلم والليل ليس محلا للصوم فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح الا في المسجد لأن النبى صلى الله عليه و سلم وأزواجه وأصحابه انما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لاسيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر وهذا الذى ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعى وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة وقال أبو حنيفة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها قال ولا يجوز للرجل في مسجد بيته وكمذهب أبى حنيفة قول قديم للشافعى ضعيف عند أصحابه وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام فقال الشافعى ومالك وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل مسجد وقال أحمد يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه وقال أبو حنيفة يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها وقال الزهري وآخرون يختص بالجامع الذى تقام فيه الجمعة ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابى اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصى وأجمعوا على أنه لاحد لأكثر الاعتكاف والله أعلم قوله ( اذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار وبه قال الاوزاعى والثورى والليث في أحد قوليه وقال مالك وابو حنيفة والشافعى وأحمد يدخل فيه قبل غروب الشمس اذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر وأولوا الحديث على zLVALصˆ¦ˆjL.ٍش¶ک خير ، وكان ال{ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) } لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومكم، يشق عليه ما تلقون من المكروه615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِب لصحة اعتكاف النساء لأنه صلى الله عليه و سلم كان أذن لهن وانما منعهن بعد ذلك لعارض وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير اذنه وبه قال العلماء كافة فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك فيه خلاف للعلماء فعند الشافعى وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه واخراجهما من اعتكاف التطوع ومنعهما مالك وجوز أبو حنيفة اخراج المملوك دون الزوجة ( باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان [ 1174 ] قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر [ 1175 ] وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجتهد في العشر الأواخر مالم يجتهد في غيره ) اختلف العلماء ) أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد قوله ( وأنه أمر بخبائه فضرب ) قالوا فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه مالم يضيق على الناس واذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده قوله ( نظر فاذا الأخبية فقال آلبر يردن فأمر بخبائه فقوض ) قوض بالقاف المضمومة والضاد المعجمة أى أزيل وقوله آلبر أى الطاعة قال القاضي قال صلى الله عليه و سلم هذا الكلام انكار لفعلهن وقد كان صلى الله عليه و سلم أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخارى قال وسبب انكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الاعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك أو لأنه صلى الله عليه و سلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلى عن الازواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك أو لانهن ضيقن المسجد بأبنيتهن وفي هذا الحديث دليل WLVALcؤ¦ˆjL.ٍش¶کzf|“àا%›œ5Y<²ڈ<¨hœ~²630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ هُوَ عَلِيٌّ623 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ س في معنى شد المئزر فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه و سلم في غيره ومعناه التشمير في العبادات يقال شددت لهذا الأمر مئزرى أى تشمرت له وتفرغت وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات وقولها أحيا الليل أى استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها وقولها وأيقظ أهله أى أيقظهم للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة ففى هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان واستحباب احياء لياليه بالعبادات وأما قول أصحابنا يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر ولهذا اتفقوا على استحباب احياء ليلتى العيدين وغير ذلك والمئزر بكسر الميم مهموز وهو الازار والله أعلم ( باب صوم عشر ذى الحجة [ 1176 ] فيه قول عائشة ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صائما في العشر قط ) وفي رواية لم يصم العشر قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذى الحجة قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعنى العشر الأوائل من ذى الحجة فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه ) LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>َامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ وَسَفَرٍ وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسْخُ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ625 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَ لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه و سلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائى وفي روايتهما وخميسين والله أعلم قوله في الاسناد الأخير ( وحدثنى أبو بكر بن نافع العبدى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش ) وهو سفيان الثورى وفي بعضها شعبة بدل سفيان وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسى ونقل الأول عن جمهور الرواة لصحيح مسلم والله أعلم ( كتاب الحج الحج بفتح الحاء هو المصدر وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه وأصله القصد ويطلق على العمل أيضا وعلى الاتيان مرة بعد أخرى وأصل العمرة الزيارة واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع واختلف العلماء في وجوب العمرة فقيل واجبة وقيل مستحبة وللشافعى قولان أصحهما وجوبها وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الانسان الا مرة واحدة الا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر بشرطه والا اذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ففي وجوب الاحرام بحج أو عمرة خلاف العلماء وهما قولان للشافعى أصحهما استحبابه والثانى وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه واختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخى فقال الشافعى وأبو يوسف ) sLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ه¥e5ُصêح م¨wXQpX؛¹é\ً°¸¹¹ه%ص%ص%صإْح :¨w¬QpX؛¹ê°ً°¸¹¹إص%ُصُههْحًا¨wRpX؛¹ëٌ°¸¹¹ُ%ه%%ُُ¥ْح  ¨wTRpX؛¹ىXٌ°¸¹¹%ُ%ُ%ُُُ حà ¨wüRpX؛¹î¬ٌ°¸¹¹إُههإُُ%5|ح ب¨wPSpX؛¹ïٍ°¸¹¹هإ%إإه%ُT|حًأ¨w¤SpX؛¹ًTٍ°¸¹¹ُهُُه%إهحًو¨wّSpX؛¹ٌ¨ٍ°¸¹¹هُإُإصههحذَ¨wLTpX؛¹ٍüٍ°¸¹¹ُه%ُ%إُه)ح ا¨w@WpX؛¹َPَ°¸¹¹هُ%ُص¥هص9حًر¨w”WpX؛¹ô¤َ°¸¹¹%%ُُهص%ه}}حàَ¨wèWpX؛¹َُّ°¸¹¹إُ%صهإُُXحًى¨wگXpX؛¹÷Lô°¸¹¹صهُ%ُ% وطائفة هو على التراخى الا أن ينتهى إلى حال يظن فواته لو أخره عنها وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون هو على الفور والله أعلم ( باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ومالا يباح ( وبيان تحريم الطيب عليه ) [ 1177 ] قوله صلى الله عليه و سلم وقد سئل ما يلبس المحرم ( لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لايجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولاالورس ) قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فانه صلى الله عليه و سلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر واما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه و سلم لا يلبس كذا وكذا يعنى ويلبس ما سواه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شئ من هذه المذكورات وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على ) ±LVAL½ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> أخرون } . . فلا يغرنهم تخلف العذابوفي الآية إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى قضى بنزع نور العقل من المربي ودل على ذلك بقوله : { ذلك } أي ا{ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يبَاب جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ1567 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ قدر البدن أو قدر عضو منه كالجوشن والتبان والقفاز وغيرها ونبه صلى الله عليه و سلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره حتى العصابة فانها حرام فان احتاج اليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية ونبه صلى الله عليه و سلم بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها وهذا كله حكم الرجال وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره الا ستر وجهها فانه حرام بكل ساتر وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء وهما قولان للشافعى أصحهما تحريمه ونبه صلى الله عليه و سلم بالورس والزعفران على مافي معناهما وهو الطيب فيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الاحرام جميع أنواع الطيب والمراد ما يقصد به الطيب وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البرارى كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الازار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعى والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة وقوله صلى الله عليه و سلم الا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وذكر مسلم بعد هذا من رواية بن عباس وجابر من لم يجد نعلين فليلبس خفين ولم يذكر قطعهما واختلف العلماء في هذين qLVAL}ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نْتَاعِ الْأَوَّلِ مَا أَخَذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى مَا أَعْطَاهُ . ( فَصْلٌ ) وَهَذَا إِذَا كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ تَغَيُّرِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعْدَ تَغَيُّرِهَا فِي نَفْسِهَا تَغَيُّرًا يُحِيلُ الْأَغْرَاضَ فِيهَا فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الدَّابَّةِ أَوْ الْبَعِيرِ يَبْتَاعُهَا بِ الحديثين فقال أحمد يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما لحديث بن عباس وجابر وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث بن عمر المصرح بقطعهما وزعموا أن قطعهما اضاعة مال وقال مالك وابو حنيفة والشافعى وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث بن عمر قالوا وحديث بن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث بن عمر فان المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة وقولهم أنه اضاعة مال ليس بصحيح لأن الاضاعة انما تكون فيما نهى عنه وأما ما ورد الشرع به فليس باضاعة بل حق يجب الاذعان له والله أعلم ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا فقال مالك والشافعي ومن وافقهما لاشيء عليه لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه و سلم وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية كما اذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدى والله أعلم [ 1177 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ) أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ولأنه ينافى تذلل الحاج فان الحاج أشعث أغبر وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة وكذا جميع محرمات الاحرام سوى اللباس كما سبق بيانه ومحرمات الاحرام سبعة اللباس بتفصيله السابق والطيب وازالة الشعر والظفر ودهن الرأس واللحية وعقد النكاح والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء والسابع اتلاف الصيد والله أعلم واذا تطيب أو لبس ما نهى عنه لزمته الفدية ان كان عامدا بالاجماع وان كان ناسيا فلا فدية عند الثورى والشافعي وأحمد واسحاق وأوجبها أبو حنيفة ومالك ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا وأوجبا فيه الفدية ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين ) يعنى المحرم هذا صريح في الدلالة 4LVAL°B¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيء ) فَمَحْمُول عَلَى الِاسْتِحْبَاب وَالنَّدْب ، فَيُسْتَحَبّ لِمَنْ شَرِبَ قَائِمًا أَنْ يَتَقَايَأَهُ لِهَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح الصَّرِيح ؛ فَإِنَّ الْأَمْر إِذَا تَعَذَّرَ حَمْله عَلَى الْوُجُوب حُمِلَ عَلَى الِاسْ فيه زعفران قوله ( له غطيط ) هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه قوله ( كغطيط البكر ) هو بفتح الباء وهو الفتى من الابل قوله ( فلما سرى عنه ) هو بضم السين وكسر الراء المشددة أي أزيل ما به وكشف عنه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم للسائل عن العمرة ( اغسل عنك أثر الصفرة ) فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما لأنه اذا حرم دواما فالابتداء أولى بالتحريم وفيه أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج وفيه أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى ازالته وفيه أن من أصابه في احرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه وهذا مذهب الشافعي وبه قال عطاء والثورى واسحاق وداود وقال مالك وأبو حنيفة والمزنى وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية لكن الصحيح من مذهب مالك أنه انما تجب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلا اذا طال لبثه عليه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( واخلع عنك جبتك ) دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور أن المحرم اذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه وقال الشعبي والنخعى لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا راسه بل يلزمه شقه وهذا مذهب ضعيف قوله صلى الله عليه و سلم ( واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) معناه من اجتناب المحرمات ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم للشافعى والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم اذا لم يجد ازارا ومنعه مالك لكونه لم يذكر وفي حديث بن عمر السابق والصواب اباحته بحديث بن عباس هذا مع حديث جابر بعده أما حديث بن عمر فلا حجة فيه لأنه ذكر فيه حالة وجود الازار وذكر في حديث بن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة والله أعلم قوله ( وهو بالجعرانة ) فيها لغتان مشهورتان احداهما اسكان العين وتخفيف الراء والثانية كسر العين وتشديد الراء والأولى أفصح وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها والأفصح التخفيف وبه قال الشافعي وموافقوه [ 1180 ] قوله ( عليه جبة وعليها خلوق ) هو بفتح الخاء وهو نوع من الطيب يعمل ’LVAL} ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ ، وَرَوَى أَصْبَغُ وَأَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ وَقُرْبِهِ فَهُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ . وَجْهُ رِوَايَةِ الْمَنْعِ أَنَّ الْعَبْدَ لَمَّا بِيعَ دُونَ اشْتِرَاطِ الْمَالِ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِ الْعَبْدِ إِلَى مِلْكِ السَّيِّدِبَاب اِسْتِحْبَاب إِدَارَة الْمَاء وَاللَّبَن وَنَحْوهمَا عَنْ يَمِين ا قوله ( محمر الوجه يغط ) هو بكسر الغين وسبب ذلك شدة الوحى وهو له قال الله تعالى انا سنلقى عليك قولا ثقيلا قوله صلى الله عليه و سلم ( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ) انما أمر بالثلاث مبالغة في ازالة لونه وريحه والواجب الازالة فان حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير ويؤيده قوله متضمخ قال القاضي ويحتمل أنه قال له ثلاث مرات اغسله فكرر القول ثلاثا والصواب ما سبق والله أعلم قوله ( عقبة بن مكرم ) هو بفتح الراء قوله في بعض هذه الرواية ( صفوان أراد مع ذلك الطواف والسعى والحلق بصفاتها وهيئاتها واظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج كالوقوف والرمى والمبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة فلهذا قال له صلى الله عليه و سلم واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتى اذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه وفيه أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحى لا يتلى وقد يستدل به من يقول من أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن له الاجتهاد وانما كان يحكم بوحى ولا دلاله فيه لأنه يحتمل أنه صلى الله عليه و سلم لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك أو أن الوحى بدره قبل تمام الاجتهاد والله أعلم قوله ( وكان يعلى يقول وددت أنى أرى النبي صلى الله عليه و سلم وقد نزل عليه الوحى فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه و سلم ) هكذا هو في جميع النسخ فقال أيسرك ولم يبين القائل من هو ولا سبق له ذكر وهذا القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما بينه في الرواية التي بعد هذه قوله ( وعليه مقطعات ) هي بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة وأوضحه بقوله يعنى جبة قوله ( متضمخ ) هو بالضاد والخاء المعجمتين أي متلوث به مكثر منه ظLVALهؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl ) أَيْ وَضَعَهُ فِيهَا ، وَقَدْ جَاءَ فِي مُسْنَد أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ هَذَا الْغُلَام هُوَ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس ؛ وَمَنْ الْأَشْيَاخ خَالِد بْن الْوَلِيد - رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ - قِيلَ : إِنَّمَا اِسْتَأْذَنَ الْغُلَام دُون الْأَعْرَابِيّ إِدْلَالًا عَلَى الْغُلَام وَهُوَ اِبْن عَبَّاس ، وَثِقَةً بِطِيبِ نَفْسه بِأَصْلِ الِاسْتِئْذَان وَالْأَشْيَاخ أَقَارِبه ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَفِي بَعْض الرِّوَايَات : ( عَمّك وَابْن عَمّك أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ ) وَفَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا تَأَلُّفًا لِقُلُوبِ الْأَشْيَاخ ، وَإِعْلَامًا بِوُدِّهِمْ وَإِيثَار كَرَامَتهمْ إِذَا لَمْ تَمْنَع مِنْهَا سُنَّة ، وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ أَيْضًا بَيَان هَذِهِ السُّنَّة ، وَهِيَ أَنَّ الْأَيْمَن أَحَقّ ، وَلَا يُدْفَع إِلَى غَيْره إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَأَنَّهُ لَا بَأْس بِاسْتِئْذَانِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ الْإِذْن ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَيْضًا أَلَّا يَأْذَن إِنْ كَانَ فِيهِ تَفْوِيت فَضِيلَة أُخْرَوِيَّة ، وَمَصْلَحَة دِينِيَّة كَهَذِهِ الصُّورَة ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْثَر فِي الْقُرَب ، وَإِنَّمَا الْإِيثَار الْمَحْمُود مَا كَانَ فِي حُظُوظ النَّفْس دُون الطَّاعَات ، قَالُوا : فَيُكْرَه أَنْ يُؤْثِر غَيْره بِمَوْضِعِهِ مِنْ الصَّفّ الْأَوَّل ، وَكَذَلِكَ نَظَائِره . وَأَمَّا الْأَعْرَابِيّ فَلَمْ يَسْتَأْذِنهُ مَخَافَة مِنْ إِيحَاشه فِي اِسْ»Mn@؛LP@¹Kƒ@¸JC@ بن يعلى بن أمية ) وفي بعضها بن منية وهما صحيحان فأمية أبو يعلى ومنية أم يعلى وقيل جدته والمشهور الأول فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه وهي منية بضم الميم بعدها نون ساكنة قوله ( حدثنا رباح ) هو بالباء الموحدة قوله ( فسكت عنه فلم يرجع إليه ) أي لم يرد جوابه قوله ( خمره عمر بالثوب ) أي غطاه وأما ادخال يعلى رأسه ورؤيته النبي صلى الله عليه و سلم في تلك الحال واذن عمر له في ذلك فكله محمول على أنهم علموا من النبي صلى الله عليه و سلم أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال لأن فيه تقوية الايمان بمشاهدة حالة الوحى الكريم والله أعلم 1LVAL=ز¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَ ( باب مواقيت الحج ) ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث حديث بن عباس أكملها لأنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلهذا ذكره مسلم في أول الباب ثم حديث بن عمر لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغا ثم حديث جابر لان أبا الزبير قال أحسب جابرا رفعه وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا فوقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاء وهى أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشر مراحل أو تسع وهى قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منها ولأهل الشام الجحفة وهى ميقات لهم ولأهل مصر وهى بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت ويقال لها مهيعة بفتح الميم واسكان الهاء وفتح المثناة تحت كما ذكره في بعض روايات مسلم وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء والصحيح المشهور اسكانها وهى على نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة ولاهل اليمن يلملم بفتح المثناة تحت واللامين ويقال أيضا ألملم بهمزة بدل الياء لغتان مشهورتان وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف واسكان الراء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والاسماء وغيرهم وغلط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا القرني رضى الله عنه منسوب إليه والصواب اسكان الراء وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن وهى بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب اليها المرادي وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة قالوا وهو أقرب المواقيت إلى مكة وأما ذات عرق بكسر العين فهي ميقات أهل العراق واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت النبي صلى الله عليه و سلم أم باجتهاد عمر بن الخطاب وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعى أصحهما وهو نص الشافعى رضي الله عنه في الأم بتوقيت عمر رضي الله عنه وذلك صريح في صحيح البخاري ودليل من قال بتوقيت النبى صلى الله عليه و سلم حديث جابر لكنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه وأما قول الدارقطني أنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن 'LVAL3ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0هو نور من نوره هدى لمن أقامه ولما كان الإبلاغ إلى حد البلوغ والاستخراج فعل الله وحده ، أسند إليه خاصة فقال : { فأراد ربك } أي المحسن إليك بهذه التربية ، { وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنبَاب بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي فتحت في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فكلامه في تضعيفه صحيح ودليله ما ذكرته وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد لانه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه و سلم به لعلمه بأنه سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه و سلم والاخبار بالمغيبات المستقبلات كما أنه صلى الله عليه و سلم وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه و سلم أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق وأنهم يأتون اليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وأنه صلى الله عليه و سلم أخبر بانه زويت له مشارق الارض ومغاربها وقال سيبلغ ملك أمتي مازوى لي منها وأنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق وكل هذه الاحاديث في الصحيح وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره والله أعلم وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه وقال عطاء والنخعي لا شيء عليه وقال سعيد بن جبير لا يصح حجه وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير احرام ولزمه الدم كما ذكرنا قال أصحابنا فان عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر وأما من لا يريد حجا ولاعمرة فلا يلزمه الاحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا سواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم أولا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الاحرام بحج أو عمرة ان دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذى بدا له فيه فان جاوزه بلا احرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم وان أحرم من الموضع الذى بدا له أجزأه ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات طLVALنؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ [ 1181 ] قوله ( وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ) هكذا وقع في أكثر النسخ قرن من غير الف بعد النون وفي بعضها قرنا بالالف وهو الاجود لانه موضع واسم لجبل فوجب صرفه والذى وقع بغير ألف يقرأ منونا وانما حذفوا الالف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت أنس بغير ألف ويقرأ بالتنوين ويحتمل على بعد أن يقرأ قرن منصوبا بغير تنوين ويكون أراد به البقعة فيترك صرفه قوله صلى الله عليه و سلم ( فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) قال القاضي كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة قال ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم فهن لهم وكذا رواه أبو داود وغيره وكذا ذكره مسلم من رواية بن أبي شيبة وهو الوجه لانه ضمير أهل هذه المواضع قال ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة وهي المدينة والشام واليمن ونجد أي هذه المواقيت لهذه الاقطار والمراد لاهلها فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقوله صلى الله عليه و سلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن معناه أن الشامي مثلا اذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذى هو الجحفة وكذا الباقي من المواقيت وهذا لاخلاف فيه قوله صلى الله عليه و سلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فيه دلالة للمذهب الصحيح فيمن مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة انه لا يلزمه الاحرام لدخول مكة وقد سبقت المسألة واضحة قال بعض العلماء وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور وقد سبقت المسألة واضحة في أول كتاب الحج قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن كان دونهن فمن أهله ) هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه إلى الميقات ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير احرام LVAL­چ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضأَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) } قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلا أو نهارًا، فأي شيء تستعجلو636 - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ و حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُول امرها في العمرة ان تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه والتنعيم في طرف الحل والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( مهل أهل المدينة ) هو بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي موضع اهلالهم قوله ( قال عبد الله بن عمر وزعموا ) اي قالوا وقد سبق في أول الكتاب أن الزعم قد يكون بمعنى القول المحقق هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا مجاهدا فقال ميقاته مكة بنفسها قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها وأجمع العلماء على هذا كله فمن كان في مكة من أهلها أو واردا اليها وأراد الاحرام بالحج فميقاته نفس مكة ولا يجوز له ترك مكة والاحرام بالحج من خارجها سواء الحرم والحل هذا هو الصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم كما يجوز من مكة لأن حكم الحرم حكم مكة والصحيح الأول لهذا الحديث قال أصحابنا ويجوز ان يحرم من جميع نواحى مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها وفي الافضل قولان أصحهما من باب داره والثانى من المسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم وهذا كله في احرام المكي بالحج والحديث انما هو في احرامه بالحج وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل لحديث عائشة الآتي أن النبى صلى الله عليه و سلم ™LVAL¥ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸َأَكْل اللُّقْمَة السَّاقِطَة بَعْد مَسْح مَا يُصِيبهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَة مَسْح الْيَد قَبْل لَعْقهَا فِيهِ : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَكَلَ أَحَدكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَح يَده حَتَّى يَلْعَقهَا أَوْ يُلْعِقهَا ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُل بِثَلَاثِ أَصَابِع ، وَيَلْعَق يَده قَبْل أَنْ يَمْسَحهَا ) ، وَفِي رِوَايَة : ( يَأْكُل بِثَلَاثِ أَصَابِع فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا ) ، وَفِي رِوَايَة ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِع وَالصَّحْفَة وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَة ) ، وَفِي رِوَايَة ( إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَة أَحَدكُمْ فَلِيَأْخُذهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، وَلْيَأْكُلهَا وَلَا يَدَعهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَح يَده بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَق أَصَابِعه فَإِنَّهُ لَا ي [ 1183 ] قوله ( أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتهى فقال أراه يعني النبى صلى الله عليه و سلم ) معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال سمعت جابرا ثم أنتهى أى وقف عن رفع الحديث إلى النبى صلى الله عليه و سلم وقال أراه بضم الهمزة أي أظنه رفع الحديث فقال أراه يعني النبى صلى الله عليه و سلم كما قال فى الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه قوله فى حديث جابر ( ومهل أهل العراق من ذات عرف ) هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق وقد سبق الاجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن فى معناهم قال الشافعي ولو أهلوا من العقيق كان أفضل والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل فاستحبه الشافعي لأثر فيه ولأنه قيل أن ذات عرق كانت أولا في موضعه ثم حولت وقربت إلى مكة والله أعلم وأعلم أن للحج ميقات مكان وهو ما سبق في هذه الاحاديث وميقات زمان وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ولا يجوز الا حرام بالحج فى غير هذا الزمان هذا مذهب الشافعي ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا وانعقد عمرة وأما العمرة فيجوز الاحرام بها وفعلها في جميع السنة ولا يكره في شيء منها لكن شرطها أن لا يكون LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|َهِشَامَ بْنَ إسْمَاعِيلَ كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ يُرِيدُ أَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْمُولِ بِهَا الَّتِي كَانَ الْأُمَرَاءُ يَهْتَمُّونَ بِهَا وَيَجْعَلُونَهَا مِنْ أَوْكَدِ اللَّوَازِمِ حَتَّى كَادُوا يُدْخِلُونَ ذَلِكَ فِي الْخُطَبِ لِئَلَّا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ قَرُبَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَلَا بَعُدَ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ لَا تَنْفَكُّ عَنْ قَادِمٍ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْ في الحج ولا مقيما على شيء من افعاله ولا يكره تكرار العمرة فى السنة بل يستحب عندنا وعند الجمهور وكره تكرارها في السنة بن سيرين ومالك ويجوز الاحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة سواء دويرة أهله وغيرها وأيهما أفضل فيه قولان للشافعي أصحهما من الميقات أفضل للاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم والله أعلم ( باب التلبية وصفتها ووقتها ) قال القاضي قال المازري التلبية مثناة للتكثير والمبالغة ومعناه اجابة بعد اجابة ولزوما لطاعتك فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية بمنزلة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أى نعمتاه على تأويل اليد بالنعمة هنا ونعم الله تعالى لا تحصى وقال يونس بن حبيب البصري لبيك اسم مفرد لا مثنى قال وألفه انما انقلبت ياء لا تصالها بالضمير كلدى وعلى مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر واكثر الناس على ما قاله سيبويه قال بن الانباري ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك أى تحننا بعد تحنن وأصل لبيك لببتك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا من الظن تظنيت والأصل تظننت واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها فقيل معناها اتجاهى وقصدي اليك مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها وقيل معناها محبتى قولهم لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة اذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه وقيل معناها اخلاص لك مأخوذ من قولهم حب لباب اذا كان خالصا محضا ومن ذلك لب الطعام ولبابه وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك واجابتك مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان وألب اذا أقام فيه قال بن الأنباري وبهذا قال الخليل قال القاضي قيل هذه الاجابة لقوله تعالى لابراهيم صلى الله عليه و سلم وأذن في الناس بالحج وقال ابراهيم الحربي في معنى لبيك أي قربا منك وطاعة والالباب القرب وقال أبو نصر معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع هذا آخر كلام القاضي LVAL‘-¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^َيْعُ3814 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَات عَجْوَة لَمْ يَضُرّهُ ذَلِكَ الْيَوْم سُمّ وَلَا سِحْر ) وَالسُّمّ مَعْرُوف ، وَهُوَ بِفَتْحِ السِّين وَضَمّهَا وَكَسْرهَا ، وَالْفَتْح أَفْصَح ، وَقَدْ أَوْضَحْته فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَاللُّغَات .3806 - قَوْل عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ( رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُل الْقِثَّاء بِالرُّطَبِ ) وَالْقِثَّاء بِكَسْرِ الْقَاف هُوَ الْمَش المقصود بالعمل المستحق للعبادة قوله ( عن بن عمر تلقفت التلبية ) هو بقاف ثم فاء أي أخذتها بسرعة قال القاضي وروى تلقنت بالنون قال والأول رواية الجمهور قال وروي تلقيت بالياء ومعانيها متقاربة قوله ( أهل فقال لبيك اللهم لبيك ) قال العلماء الاهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الاحرام وأصل الاهلال فى اللغة رفع الصوت ومنه استهل المولود أي صاح ومنه قوله تعالى وما أهل به لغير الله أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى وسمي الهلال هلالا لرفعهم الصوت عند رؤيته قوله ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يهل ملبدا ) فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الاحرام وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا وهو موافق للحديث الآخر فى الذي [ 1184 ] قوله ( لبيك ان الحمد والنعمة ) يروى بكسر الهمزة من أن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة قال الجمهور الكسر أجود قال الخطابى الفتح رواية العامة وقال ثعلب الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى من الفتح لأن من كسر جعل معناه ان الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب قوله ( والنعمة لك ) المشهور فيه نصب النعمة قال القاضي ويجوز رفعها على الابتداء ويكون الخبر محذوفا قال بن الانباري وان شئت جعلت خبر ان محذوفا تقديره ان الحمد لك والنعمة مستقرة لك وقوله ( وسعديك ) قال القاضي أعرابها وتثنيتها كما سبق في لبيك ومعناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة قوله ( والخير بيديك ) أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله قوله ( والرغباء إليك والعمل ) قال القاضي قال المازري يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر ونظيره العلا والعلياء والنعمى والنعماء قال القاضي وحكى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصر الرغبى مثل سكرى ومعناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير وهو 2LVAL>ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@َةِ ، وَقَدْ تَبَرَّأَ بَائِعُهُ بِالْإِبَاقِ فَلَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ وَلَا هَلَاكَهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي الْعُهْدَةِ ، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْبَائِعِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ سَلِمَ فِي الْعُهْدَةِ . وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ مِنْهُ فِي الْعُهْدَةِ أَكْثَرَ مِنْ الْإِبَاقِ الَّذِي تَبَرَّأَ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ إِلَّا بِتَيَقُّنِ سَلَامَتِهِ فِي ع خر عن بعيره فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا قال العلماء التلبيد ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل فيستحب لكونه أرفق به [ 1185 ] قوله ( كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ويلكم قد قد إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ) فقوله صلى الله عليه و سلم قدقد قال القاضي روى باسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفا كم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا وهنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه و سلم ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال الاشريكا هو لك إلى آخره معناه أنهم كانوا يقولون هذه الجملة وكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول اقتصروا على قولكم لبيك لا شريك لك والله أعلم وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة ثم اختلفوا في إيجابها فقال الشافعى وآخرون هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا بواجبة فلو تركها صح حجة ولا دم عليه لكن فاتته الفضيلة وقال بعض أصحابنا هي واجبة تجبر بالدم ويصح الحج بدونها وقال بعض أصحابنا هي شرط لصحة الاحرام قال ولا يصح الاحرام ولا الحج الا بها والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي وقال مالك ليست بواجبة ولكن لو تركها لزمه دم وصحه حجه قال الشافعي ومالك ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ كما ينعقد الصوم بالنية فقط وقال أبو حنيفة لا ينعقد الا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية قال أبو حنيفة ويجزي عن التلبية ما فى معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الاحرام بالصلاة عن التكبير والله أعلم قال أصحابنا ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه والمرأة ليس لها الرفع لأنه يخاف الفتنة ˆLVAL”ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"w~حً ¨w نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وَرْهُونَة عَلَى شَعِير اِسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ " وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوف ، فَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْت يُوسَر ، ثُمَّ بَعْد قَلِيل يَنْفَد مَا عِنْده لِإِخْرَاجِهِ فِي طَاعَة اللَّه مِنْ وُجُ ( ما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم الا من عند الشجرة حين قام به بعيره ) قال العلماء هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة وهي بقرب ذي الحليفة وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة تسمى بيداء وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه وقوله تكذبون فيها أي تقولون انه صلى الله عليه و سلم أحرم منها ولم يحرم منها وانما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد وسماهم بن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة صحيح مسلم أن الكذب عند أهل السنة هو الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء تعمده أم غلط فيه أو سها وقالت المعتزلة يشترط فيه العمدية وعندنا أن العمدية شرط لكونه اثما لا لكونه يسمى كذبا فقول بن عمر جار على قاعدتنا وفيه أنه لا بأس باطلاق هذه اللفظة وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد ذي الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الاحرام إلى البيداء وبهذا قال جميع العلماء وفيه أن الاحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لأنه صلى الله عليه و سلم ترك الاحرام من مسجده مع كمال شرفه فان قيل انما أحرم من الميقات لبيان الجواز قلنا هذا غلط لوجهين أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت والثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم انما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرا فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز ويواظب غالبا على فعله على أكمل وجوهه وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثا كله ثابت والكثير أنه صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا وأما الاحرام بالحج فلم يتكرر وانما جرى منه صلى الله عليه و سلم مرة واحدة فلا يفعله الا على أكمل وجوهه والله أعلم قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم اذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل ) فيه استحباب صلاة الركعتين عند ارادة الاحرام ويصليهما قبل الاحرام ويكونان نافلة هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكاه القاضي LVAL|¦ˆjL.ٍش قال والأشبه أن يكون صبغ الثياب لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم صبغ ولم ينقل عنه صلى الله عليه و سلم أنه صبغ شعره قال القاضي عياض هذا أظهر الوجهين والا فقد جاءت آثار عن بن عمر بين فيها تصفير بن عمر لحيته واحتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران رواه أبو داود وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته قوله ( ورأيتك اذا كنت بمكة أهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية ) وقال بن عمر في جوابه ( وأما الاهلال فإنى لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يهل حتى تنبعث به راحلته ) أما يوم التروية فبالتاء المثناة فوق وهو الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره وأما فقه المسألة فقال المازري أجابه بن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسألة بعينها فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه و سلم انما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر بن عمر الاحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية فانهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى ووافق بن عمر على هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم وقال آخرون الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائز بالاجماع والله أعلم قوله ( بن قسيط ) هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بقاف مضمومة وسين مهملة مفتوحة واسكان الياء وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض قال لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث قال أصحابنا وغيرهم من العلماء وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة ولا اثم عليه ولا دم قال أصحابنا فان كان احرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهما هذا هو المشهور وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما ارادة الاحرام وقد وجد ذلك وأما وقت الاحرام فسنذكره في الباب بعده ان شاء الله تعالى ( باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته ) ( متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين ) [ 1187 ] قوله في هذا الباب عن بن عمر قال ( فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يهل حتى تنبعث ½LVALةع-€يهَا فِي كِتَاب الْأَذْكَار . وَفِيهِ : دَلِيل عَلَى فَضِيلَة هَذَا الْأَنْصَارِيّ وَبَلَاغَته وَعَظِيم مَعْرِفَته ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِكَلَامٍ مُخْتَصَر بَدِيع فِي الْحُسْن فِي هَذَا به راحلته ) وقال في الحديث السابق ثم اذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل وفي الحديث الذي قبله كان اذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل وفي رواية حين قام به بعيره وفي رواية يهل حين تستوي به راحلته قائمة هذه الروايات كلها متفقة في المعنى وابنعاثها هو استواؤها قائمة وفيها دليل لمالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم اذا انبعثت به راحلته وقال ابو حنيفة يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه وهو قول ضعيف للشافعي وفيه حديث من رواية بن عباس لكنه ضعيف وفيه أن التلبية لا تقدم على الاحرام قوله عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر ( رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها ) إلى آخره قال المازري يحتمل أن مراده لا يصنعها غيرك مجتمعة وان كان يصنع بعضها قوله ( رأيتك لا تمس من الأركان الا اليمانيين ) ثم ذكر بن عمر في جوابه أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه و سلم يمس الا اليمانيين هما بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها في لغة قليلة والصحيح التخفيف قالوا لأن نسبه إلى اليمن فحقه أن يقال اليمني وهو جائز فلما قالوا اليماني أبدلوا من احدى ياءي النسب ألفا فلو قالوا اليماني بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدل والذين شددوها قالوا هذه الألف زائدة وقد تزاد في النسب كما قالوا في النسب إلى صنعا صنعاني فزادوا النون الثانية والى الري رازي فزادوا الزاي والى الرقبة رقباني فزادوا النون والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود ويقال له العراقى لكونه إلى جهة العراق وقيل للذي قبله اليماني لأنه إلى جهة اليمن ويقال لهما اليمانيان تغليبا لأحد الاسمين كما قالوا الأبوان للاب والأم والقمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونظائره مشهورة فتارة يغلبون بالفضيلة كالأبوين وتارة بالخفة كالعمرين وتارة بغير ذلك وقد بسطته في تهذيب الأسماء واللغات قال العلماء ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء الشاميان لكونهما بجهة الشام قالوا فاليمانيان باقيان على قواعد ابراهيم صلى الله عليه و سلم بخلاف الشاميين فلهذا لم يستلما LVAL - واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد ابراهيم صلى الله عليه و سلم ثم ان العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه بخلاف اليماني والله أعلم قال القاضي وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان وانما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب وقوله ( ورأيتك تلبس النعال السبتية ) وقال بن عمر في جوابه ( وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها وأنا أحب أن ألبسها ) فقوله ألبس وتلبس كله بفتح الباء وأما السبتية فبكسر السين واسكان الباء الموحدة وقد اشار بن عمر إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث انها التي لا شعر فيها قالوا وهي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق والازالة ومنه قولهم سبت رأسه أي حلقه قال الهروي وقيل سميت بذلك لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت يقال رطبة منسبتة أي لينة قال أبو عمرو الشيباني السبت كل جلد مدبوغ وقال أبو زيد السبت جلود البقر مدبوغة كانت أو غير مدبوغة وقيل هو نوع من الدباغ يقلع الشعر وقال بن وهب النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها قال القاضي وهذا ظاهر كلام بن عمر في قوله النعال التي ليس فيها شعر قال وهذا لا يخالف ما سبق فقد تكون سودا مدبوغة بالقرظ لا شعر فيها لأن بعض المدبوغات يبقى شعرها وبعضها لا يبقى قال وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره وانما كان يلبسها أهل الرفاهية كما قال شاعرهم ... تحذى نعال السبت ليس بتوءم ... ( قال القاضي والسين في جميع هذا مكسورة قال والأصح عندى أن يكون اشتقاقها واضافتها إلى السبت الذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة لأن السين مكسورة في نسبتها ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قاله الأزهرى وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا في غيره ولا في الشعر فيما علمت الا بالكسر هذا كلام القاضي وقوله ( ويتوضأ فيها ) معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان قوله ( ورأيتك تصبغ بالصفرة وقال بن عمر في جوابه وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها ) فقوله يصبغ وأصبغ بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره قال الامام المازرى ق½LVALة؛”؟²†ہiô¾²¸iإه%إ%إc|“ ا%›شœV”؟²‡\ہiô¾²طiص%ه%صإ d|“ہل%›ً•V”؟²r°ہiô¾²%(àiصص%%إه:g|“àه%655 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ654 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ653 - و حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ فُرَاتٍ يَعْنِي الْقَزَّازَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُميل المراد في هذا الحديث صبغ الشعر وقيل صبغ الثوب ) ®LVALB¼-€َانوا في الدنيا قد جمعت أيديهم إلى أذقانهم بجوامع السطوة ، ثم وصلت بسلاسل القهر يساقون بها عن مقام الظفر بالنجاح إلى أهويات الكفر بالجدال بالباطل ومهامه الضلال المبين ( باب استحباب الطيب قبل الاحرام في البدن واستحبابه بالمسك ) ( وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وهو بريقه ولمعانه ) قولها ( طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) ضبطوا لحرمه بضم الحاء وكسرها وقد سبق بيانه في شرح مقدمة مسلم والضم أكثر ولم يذكر الهروي وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال الصواب الكسر والمراد بحرمه الاحرام بالحج وفيه دلالة على استحباب الطيب عند ارادة الاحرام وأنه لا بأس باستدامته بعد الاحرام وانما يحرم ابتداؤه في الاحرام وهذا مذهبنا وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص وبن عباس وبن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيرهم وقال آخرون بمنعه منهم الزهري ومالك ومحمد بن الحسن وحكي أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين قال القاضي وتأول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الاحرام ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند احرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما فظاهره أنه انما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى ولا يبقى مع ذلك ويكون قولها ثم أصبح ينضخ طيبا أي قبل غسله وقد سبق في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذرة وهي مما يذهبه الغسل قال وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم المراد به أثره لا جرمه هذا كلام القاضي ولا يوافق عليه بل الصواب ما قاله الجمهور أن الطيب مستحب للاحرام لقولها طيبته لحرمه وهذا ظاهر في أن الطيب قوله ( وضع رجله في الغرز ) هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور البعير اذا كان من جلد أو خشب وقيل هو الكور مطلقا كالركاب للسرج [ 1189 ] قوله ( بات رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها ) قال القاضي هو بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيهما أي ابتداء حجة ومبدأه منصوب على الظرف أي في ابتدائه وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه قال القاضي لكن من فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه و سلم فحسن والله أعلم êLVALgّ-€jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPهَدّاً } على حذف اللام وإفضاء الفعل إليه ، والجر بإضمار اللام أو بالإِبدال من الهاء في منه والرفع على أنبَاب بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَ وقولها ( ينضخ طيبا ) كله بالخاء المعجمة أي يفور منه الطيب ومنه قوله تعالى عينان نضاختان هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة ولم يذكر القاضي غيره وضبطه بعضهم بالحاء المهملة وهما متقاربان في المعنى قال القاضي قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة وقيل عكسه وهو اشهر وأكثر قولها ( ثم يطوف على نسائه ) قد يقال قد قال الفقهاء أقل القسم ليلة لكل أمرأة فكيف طاف على الجميع في ليلة واحدة وجوابه من وجهين أحدهما أن هذا كان برضاهن ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان والثاني أن القسم في حق النبي صلى الله عليه و سلم هل كان واجبا في الدوام فيه خلاف لأصحابنا قال أبو سعيد الاصطخري لم يكن واجبا وانما كان يقسم بالسوية ويقرع بينهن تكرما وتبرعا لا وجوبا وقال الأكثرون كان واجبا فعلى قول الاصطخري لا اشكال والله أعلم ( باب تحريم الصيد المأكول البري ) ( أو ما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما ) [ 1193 ] قوله ( عن الصعب بن جثامة ) هو بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة قوله ( وهو بالأبوا للاحرام لا للنساء ويعضده قولها كأنى أنظر إلى وبيص الطيب والتأويل الذي قاله القاضي غير مقبول لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه وأما قولها ولحله قبل أن يطوف فالمراد به طواف الافاضة ففيه دلالة لإستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل الطواف وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة الا مالكا كرهه قبل طواف الافاضة وهو محجوج بهذا الحديث وقولها لحله دليل على أنه حصل له تحلل وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الافاضة مع سعيه أن لم يكن سعى عقب طواف القدوم فاذا فعل الثلاثة حصل التحللان واذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول أي اثنين كانا ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات الا الاستمتاع بالنساء فانه لا يحل الا بالثاني وقيل يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول وهو قول بعض أصحابنا وللشافعي قول أنه لا يحل بالأول الا اللبس والحلق وقلم الأظفار والصواب ما سبق والله أعلم وقولها في الرواية الأخرى ( ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت ) فيه تصريح بان التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف QLVAL]ع-€jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛<²÷\ہپœ~²هu%هإ%%ص3721 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَ أو بودان ) أما الابواء فبفتح الهمزة واسكان الموحدة وبالمد وودان بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وهما مكانان بين مكة والمدينة قوله صلى الله عليه و سلم ( انا لم نرده عليك الا أنا حرم ) هو بفتح الهمزة من أنا حرم وحرم بضم الحاء والراء أى محرمون قال القاضي عياض رحمه الله تعالى رواية المحدثين في هذا الحديث لم نرده بفتح الدال قال وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية وقالوا هذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال قال ووجدته بخط بعض الاشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف اذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الامر ونحوه من المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكان ما قبلها ولى الواو ولا يكون ما قبل الواو الا مضموما هذا في المذكر وأما المؤنث مثل ردها وجبها فمفتوح الدال ونظائرها مراعاة للالف هذا آخر كلام القاضي فأما ردها ونظائرها من المؤنث ففتحة الهاء لازمة بالاتفاق وأما رده ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه أفصحها وجوب الضم كما ذكره القاضي والثاني الكسر وهو ضعيف والثالث الفتح وهو أضعف منه وممن ذكره ثعلب في الفصيح لكن غلطوه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه قوله ( عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم حمارا وحشيا ) وفي رواية حمار وحش وفي رواية من لحم حمار وحش وفي رواية عجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شق حمار وحش وفي رواية عضوا من لحم صيد هذه روايات مسلم وترجم له البخاري باب اذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل ثم رواه باسناده وقال في روايته حمارا وحشيا وحكي هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره وهو تأويل باطل وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح وأنه انما أهدي بعض لحم صيد لا كله واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم وقال الشافعي وآخرون يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما وفي ملكه اياه بالارث خلاف وأما لحم الصيد فان صاده أو صيد له فهو حرام سواء صيد له باذنه أم بغير اذنه فان صاده حلال لنفسه âLVAL©Vٍ€jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ عبد الله بن شدهُ قَبُولُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ التَّالِفِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إنَّمَا لَهُ أَخْذُهَا بِغُر عليه وسلم ( انا لم نرده عليك الا أنا حرم ) فيه جواز قبول الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم بخلاف الصدقة وفيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييبا لقلبه [ 1196 ] قوله ( سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى اذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم ) إلى آخره القاحة بالقاف وبالحاء المهملة هكذا الرواية يصاد بالالف وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر ... ألم يأتيك والانباء تنمى ... ( قال أصحابنا يجب الجمع بين هذه الاحاديث وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للاحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية وأما قولهم في حديث الصعب أنه صلى الله عليه و سلم علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له لانه انما يحرم الصيد على الانسان اذا صيد له بشرط أنه محرم فبين الشرط الذي يحرم به قوله صلى الله ) ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة لا يحرم عليه ما صيد له بغير اعانة منه وقالت طائفة لا يحل له لحم الصيد أصلا سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده فيحرم مطلقا حكاه القاضي عياض عن علي وبن عمر وبن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قالوا المراد بالصيد المصيد ولظاهر حديث الصعب بن جثامة فان النبي صلى الله عليه و سلم رده وعلل رده أنه محرم ولم يقل لانك صدته لنا واحتج الشافعي وموافقوه بحديث ابي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا فان النبي صلى الله عليه و سلم قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال قال للمحرمين هو حلال فكلوا وفي الرواية الاخرى قال فهل معكم منه شيء قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلها وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم KLVAL°Y-€jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bيا معلم! ارحم ابني ، فإنه يعذب في رؤوس الأهلة ، ومراراً كثيرة يريد أن ينطلق في النار ، ومراراً كثيرة في الماء؛ وفي إنجيل مرقس :بَاب بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ1585 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يضiW@1 مفتوحة وهي موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة قال القاضي وقيل هي بئر ماء لبني ثعلبة قوله ( فمنا المحرم ومنا غير المحرم ) قد يقال كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم قال القاضي في جواب هذا قيل أن المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى وقيل أنه لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الاغارة على المدينة المخففة هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب والذي قاله العلماء من كل طائفة قال القاضي كذا قيدها الناس كلهم قال ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء وهو وهم والصواب القاف وهو واد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة ( والسقيا ) بضم السين المهملة واسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت وهي مقصورة وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع بضم الفاء واسكان الراء وبالعين المهملة والأبواء وودان قريتان من أعمال الفرع أيضا ( وتعهن ) المذكورة في هذا الحديث هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقيا وهي بتاء مثناة فوق مكسورة ومفتوحة ثم عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم نون قال القاضي عياض هي بكسر التاء وفتحها قال وروايتنا عن الأكثرين بالكسر قال وكذا قيدها البكري في معجمه قال القاضي وبلغني عن ابي ذر الهروي أنه قال سمعت العرب تقولها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء وهذا ضعيف وأما ( غيقة ) فهي بغين معجمة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم قاف عLVALوؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èنَزَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا لَهُ طَعَامًا وَوَطْبَة ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ ، فَكَانَ يَأْكُلهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْن إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَع السَّبَّابَة وَالْوُسْطَى . قَالَ شُعْبَة : هُوَ ظَنِّيّ ، وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّه إِلْقَاء النَّوَى بَيْن الْإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَر وقيل أنه خرج معهم ولكنه لم ينو حجا ولا عمرة قال القاضي وهذا بعيد والله أعلم قوله ( فسقط مني سوطي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا نعنيك عليه بشيء ) وقال في الرواية الأخرى ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هل أشار إليه انسان منكم أو أمره بشيء قالوا لا قال فكلوه ) هذا ظاهر في الدلالة على تحريم الاشارة والاعانة من المحرم في قتل الصيد وكذلك الدلالة عليه وكل سبب وفيه دليل للجمهور على أبي حنيفة في قوله لا تحل الاعانة من المحرم الا اذا لم يمكن اصطياده بدونها قوله ( فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه ) ثم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو حلال فكلوه فيه دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( هو حلال فكلوه ) صريح في أن الحلال اذا صاد صيدا ولم يكن من المحرم اعانة ولا اشارة ولا دلالة عليه حل للمحرم أكله وقد سبق أن هذا مذهب الشافعي والأكثرين قوله ( اذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا ) وفي الرواية الأخرى ( يضحك بعضهم الي اذ نظرت فاذا أنا بحمار وحش ) هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا يضحك الي بتشديد الياء قال القاضي هذا خطأ وتصحيف ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم والصواب يضحك الي بعض فأسقط لفظه بعض والصواب اثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت اشارة منهم وقد قالوا انهم لم يشيروا إليه قلت لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت هي والرواية الأخرى وليس في واحدة منهما دلالة ولا اشارة إلى الصيد فان مجرد الضحك ليس فيه اشارة قال العلماء وانما ضحكوا تعجبا من عروض الصيد ولا قدرة لهم عليه لمنعهم منه والله أعلم قوله ( فاذا حمار وحش ) وكذا ذكر في أكثر الروايات حمار وحش وفي رواية أبي كامل الجحدري اذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فأكلوا من لحمها فهذه LVAL+ع-€jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$üت²%(Pُُإ%ُُ×ü”ذُ%›ـٹ œث²4 °@üت²%(Xُُإصه%طü” و%›0‹ œث²5 Aüت²إب`ُ الرواية تبين ان الحمار في أكثر الروايات المراد به أنثى وهى الأتان وسميت حمارا مجازا قوله صلى الله عليه و سلم ( هل معكم من لحمه شيء ) وفي الرواية الأخرى هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلها انما أخذها وأكلها تطييبا لقلوبهم في اباحته ومبالغة في ازالة الشك والشبهة عنهم بحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك قوله ( فقال انما هي طعمة ) هي الطاء أي طعام قوله ( أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا ) هو بالشين المعجمة مهموز والشأو الطلق والغاية ومعناه أركضه شديدا وقتا وأسوقه بسهولة وقتا قوله ( فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا ) أما غيقة والسقيا وتعهن فسبق ضبطهن وبيانهن وقوله قائل روي بوجهين أصحهما وأشهرهما قائل بهمزة بين الألف واللام من القيلولة ومعناه تركته بتعهن وفي عزمه أن يقيل بالسقيا ومعنى قائل سيقيل ولم يذكر القاضي في شرح مسلم وصاحب المطالع والجمهور غير هذا بمعناه والوجه الثاني أنه قابل بالباء الموحدة وهو ضعيف وغريب وكأنه تصحيف وأن صح فمعناه تعهن موضع مقابل للسقيا قوله ( قلت يا رسول الله ان أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله ) فيه استحباب ارسال السلام إلى الغائب سواء كان أفضل من المرسل أم لا لأنه اذا أرسله إلى من هو أفضل فمن دونه أولى قال أصحابنا ويجب على الرسول تبليغه ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور قوله ( يا رسول الله اني اصدت ومعي منه فاضلة ) هكذا هو في بعض النسخ وهو بفتح الصاد المخففة والضمير في منه يعود على الصيد المحذوف الذي دل عليه أصدت ويقال بتشديد الصاد وفي بعض النسخ صدت وفي بعضها اصطدت وكله صحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( أشرتم أو أعنتم أو أصدتم ) روي بتشديد الصاد وتخفيفها وروي صدتم قال القاضي رويناه بالتخفيف في أصدتم ومعناه أمرتم بالصيد أو جعلتم من يصيده وقيل معناه أثرتم الصيد من موضعه يقال أصدت الصيد مخفف أي أثرته قال وهو أولى من رواية من رواه صدتم أو اصدتم بالتشديد لأنه صلى الله عليه و سلم قد علم أنهم لم يصيدوا وانما سألوه LVALر€ الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية قال القاضي ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه اخبار عما كان قبل الإسلام وعطفه على ما قبله من الآيات وقيل آمن من النار وقالت طائفة يخرج ويقام عليه الحد وهو قول بن الزبير والحسن ومجاهد وحماد والله أعلم ( باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ) ( وجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها ) [ 1201 ] قوله صلى الله عليه و سلم أتؤذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق وصم ثلاث أيام أو أطعم فيهن وما يكون في معناهن فقال الشافعي المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل وكل مالا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه وقال مالك المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ومالا فلا واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل هو الكلب المعروف وقيل كل ما يفترس لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبا عقورا في اللغة وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والافساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والاحرام وقيل فيها لأقوال أخر ضعيفة لا نعتنيها وأما الغراب الابقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل الفارة وحكى غيره عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى وليس بصحيح عن علي واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم واختلفوا في المراد به فقيل هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده وقال جمهور العلماء ليس المراد بالكلب عما صاد غيرهم والله أعلم [ 1197 ] قوله ( فلما استيقظ طلحة وفق من أكله ) معناه صوبه والله أعلم ( باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ) قوله صلى الله عليه و سلم ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا ) وفي رواية الحدأة وفي رواية العقرب بدل الحية وفي الرواية الأولى أربع بحذف الحية والعقرب فالمنصوص عليه الست واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والاحرام واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن ثم اختلفوا في المعنى ٌLVAL‍KˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژعْ ذَلِكَ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَبِأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْهُ مَا قُلْنَاهُ أَوْلَى ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ إطْلَاقُ ل ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه وما كان دون النفس يقام فيه قال القاضي وروي عن بن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها وحجتهم ظاهر قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا وحجتنا عليهم هذه الاحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكلفا ولان التضييق عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنى أو قتل في المحاربة وغير ذلك وأنه يجوز أقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين وقال أبو حنيفة وطائفة ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لجأ إليه ان كان اتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثورى وبن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء ومعنى العقور والعاقر الجارح وأما الحدأة فمعروفة وهي بكسر الحاء مهموزة وجمعها حدأ بكسر الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب وفي الرواية الأخرى الحديا بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور قال القاضي قال ثابت الوجه فيه الهمز على معنى التذكير والا فحقيقته حدية وكذا قيده الأصيلي في صحيح البخاري في موضع أو الحدية على التسهيل والادغام وقوله في الحية ( تقتل بصغر لها ) هو بضم الصاد أي بمذلة واهانة قوله صلى الله عليه و سلم ( خمس فواسق ) هو بتنوين خمس وقوله بقتل خمس فواسق بإضافة خمس لا بتنوينه [ 1199 ] قوله صلى الله عليه و سلم في رواية زهير ( خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام ) اختلفوا في ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال وهو جمع حرام كما قال الله تعالى وأنتم حرم قال والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر والله أعلم وفي هذه الاحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب ضLVALâؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼َذَا الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ مُخَالِفٍ لِمَا قَامw¢@xâvہ@5لuJ@6àtS@6كsb@6قr4@5فqû@5ـpص@4غo@3عmW@2ظlP@2طkd@1×jS@1ضiW@1صh£@0شgo@/سfP@xزdں@wرc اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين وفي رواية ( قال هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع ) هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الاحرام وعليه الفدية قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وبين النبي صلى الله عليه و سلم أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة وهي شاة تجزيء في الأضحية ثم أن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة وأما قوله في رواية هل عندك نسك قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ الا لعادم الهدي بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فان وجده أخبره بانه مخير بينه وبين الصيام والاطعام وان عدمه فهو مخير بين الصيام والاطعام واتفق جماهير العلماء على القول بظاهر هذا الحديث الا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين انما هو في الحنطة فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين وهذا خلاف نصفه صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمر وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب اطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة ايام وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود قوله صلى الله عليه و سلم ( أو أطعم ثلاثة آصع من —LVAL£ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َّثَنَا حَمَّادٌ عَنُونx§@yمw¢@xâvہ@5لuJ@6àtS@6كsb@6قr4@5فqû@5ـpص@4 تمر على ستة مساكين ) معناه مقسومة على ستة مساكين والآصع جمع صاع وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث وهو مكيال يسع خمسة ارطال وثلثا بالبغدادي هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة يسع ثمانية أرطال وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمدادا وهذا الذي قدمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح وقد ثبت استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة والعلماء بعدهم وفي كتب اللغة وكتب النحو والتصريف ولا خلاف في جوازه وصحته وأما ما ذكره بن مكى في كتابه تثقيف اللسان أن قولهم في جمع الصاع آصع لحن من خطأ العوام وأن صوابه أصوع فغلط منه وذهول وعجب قوله هذا مع اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية وأجمعوا على صحتها وهو من باب المقلوب قالوا فيجوز في جمع صاع آصع وفي دار آدر وهو باب معروف في كتب العربية لأن فاء الكلمة في آصع صاد وعينها واو فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء ثم قلبت الهمزة ألفا حين اجتمعت هي وهمزة الجمع فصار آصعا ووزنه عندهم أعقل وكذلك القول في آدر ونحوه قوله صلى الله عليه و سلم ( هوام رأسك ) أي القمل قوله صلى الله عليه و سلم ( انسك نسيكة ) وفي رواية ما تيسر وفي رواية شاة الجميع بمعنى واحد وهو شاة وشرطها أن تجزيء في الأضحية ويقال للشاة وغيرها مما يجزئ في الأضحية نسيكة ويقال نسك ينسك وينسك بضم السين وكسرها في المضارع والضم أشهر قوله ( كعب بن عجرة ) بضم العين واسكان الجيم قوله ( ورأسه يتهافت قملا ) أي يتساقط ويتناثر قوله صلى الله عليه و سلم ( تصدق بفرق ) هو بفتح الراء واسكانها لغتان وفسره في الرواية الثانية بثلاثة آصع وهكذا هو وقد سبق بيانه واضحا في كتاب الطهارة قوله ( فقمل رأسه ) هو بفتح القاف وكسر الميم أي كثر قمله ( باب جواز الحجامة للمحرم ) [ 1203 ] قوله ( أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه ) وسط الرأس [LVAL i وَالْقَوْم سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( باب جواز مداواة المحرم عينيه ) [ 1204 ] قوله ( عن نبيه بن وهب ) هو بنون مضمومة ثم باء مفتوحة موحدة ثم مثناة تحت ساكنة قوله ( مع أبان بن عثمان ) قد سبق في أول الكتاب أن في أبان وجهين الصرف وعدمه والصحيح الأشهر الصرف فمن صرفه قال وزنه فعال ومن منعه قال هو أفعل قوله ( حتى اذا كنا بملل ) هو بفتح الميم بلامين وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة وقيل اثنان وعشرون حكاهما القاضي عياض في المشارق قوله ( أضمدهما بالصبر ) هو بكسر الميم وقوله بعده ضمدهما بالصبر هو بتخفيف الميم وتشديدها يقال ضمد وضمد بالتخفيف والتشديد وقوله اضمدها بالصبر جاء على لغة التخفيف معناه اللطخ وأما الصبر فبكسر الباء ويجوز اسكانها واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك فان احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه اذا احتاج إليه ولا فدية بفتح السين قال أهل اللغة كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس ونحو ذلك فهو وسط بالاسكان وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو وسط بفتح السين قال الأزهرى والجوهري وغيرهما وقد أجازوا في المفتوح الاسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره اذا كان له عذر في ذلك وان قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر فان لم يقطع فلا فدية عليه ودليل المسألة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأن لا ينفك عن قطع شعر أما اذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر وان لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها وعن بن عمر ومالك كراهتها وعن الحسن البصري فيها الفدية دليلنا أن اخراج الدم لس حراما في الاحرام وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم WLVAL،e¦'ك®د الثلاثة قد يريد أحدهم أن ينفرد بآخر منهم ، فيصير الثالث وحده ، فإذا كانوا أربعة دام الأنس بينهم ثم لا يكمل إلا بخامس يحفظ الاجتماع إذا عرضت لأحد الاثنين حاجة { تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ ابَاب الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّا على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل [ 1205 ] قوله ( بين القرنين ) هو بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة وفي هذا الحديث فوائد منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وامرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا ومنها قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهورا عند الصحابة رضي الله عنهم ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث ومنها جواز الاستعانة في الطهارة ولكن الأولى تركها الا لحاجة واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه وأما غسله تبردا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرا فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرا وقال أبو حنيفة ومالك هو حرام موجب للفدية ( باب ما يفعل بالمحرم اذا مات ) [ 1206 ] فيه حديث بن عباس رضي الله عنه ( أن رجلا خر من بعيره وهو واقف مع النبي صلى الله عليه و سلم بعرفة فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فان الله عليه فيه وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه جماعه منهم أحمد واسحاق وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين وفي ايجاب الفدية عندهم بذلك خلاف والله أعلم ( باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ) ذكر في الباب حديث بن حنين أن بن عباس والمسور اختلفا فقال بن عباس للمحرم غسل رأسه وخالفه المسور وأن بن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن ذلك فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب LVAL²uˆVr%إ وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث وقوله صلى الله عليه و سلم ( وكفنوه في ثوبيه ) وفي رواية ثوبين قال القاضي أكثر الروايات ثوبيه وفيه فوائد منها الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الاحرام باق فيه ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه ومنها جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة ومنها أن الكفن مقدم على الدين وغيره لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسال هل عليه دين مستغرق أم لا ومنها أن التكفين واجب وهو اجماع في حق المسلم وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه وقوله خر من بعيره أي سقط وقوله وقص أي انكسر عنقه وقصته وأوقصته بمعناه قوله ( فأقعصته ) أي قتلته في الحال ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها تموت فجأة قوله صلى الله عليه و سلم ( فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وملبدا ويلبي ) معناه على هيأته التي مات عليها ومعه علامة لحجه وهي دلالة الفضيلة كما يجيء طاوس وعطاء ومجاهد وبن المنذر وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون وقوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ) أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وقال الشافعي والجمهور لا احرام في وجهه بل له تغطيته وانما يجب كشف الوجه في حق المرأة هذا حكم المحرم الحي وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها إنما هو صيانة للرأس فانهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لأن مالكا يبعثه يوم القيامة ملبيا ) وفي رواية وقع من راحلته فأوقصته أو قال فأقعصته وفي رواية فوقصته وفي رواية وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة يلبي وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وفي رواية فانه يبعث يوم القيامة ملبدا في هذه الروايات دلالة بينه لمذهب الشافعي وأحمد واسحاق وموافقيهم في أن المحرم اذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا تخمر رأسه ولا يمس طيبا وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم يفعل به ما يفعل بالحي وهذا الحديث راد لقولهم وقوله صلى الله عليه و سلم ( واغسلوه بماء وسدر ) دليل على استحباب السدر في غسل الميت وأن المحرم في ذلك كغيره وهذا مذهبنا وبه قال نLVAL·ٍ¦ˆjL.متقين من المسلمين وأمر بإنذارهم ليتقوا ، ثم أردفهم ذكر المتقين منهم وأمره بتقريبهم وإكرامهم ، وأن لا يطيع فيهم من أراد ب{ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحبَاب اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَبَاب جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِبَاب جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِبَاب مَا يَفْعَلُ الضَّي وقال انما سمعه منصور من الحكم وكذا أخرجه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد وهو الصواب وقيل عن منصور عن سلمه ولايصح والله أعلم ( باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ) [ 1207 ] فيه حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ففيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في احرامه أنه ان مرض تحلل وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وبن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في الاحرام وعلى استحباب التلبيد وسبق بيان هذا قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تحنطوه ) هو بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطا والحنوط بفتح الحاء ويقال له الحناط بكسر الحاء وهو اخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره قوله في رواية على بن خشرم ( أقبل رجل حراما ) هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها حرام وهذا هو الوجه وللأول وجه ويكون حالا وقد جاءت الحال من النكرة على قلة قوله ( حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر حدثنا سعيد بن جبير ) أبو بشر هذا هو الغبري واسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصري وهو تابعي روى عن جندب بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه وانفرد مسلم بالرواية عن أبي بشر هذا واتفقوا على توثيقه قوله ( حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا اسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس ) قال القاضي هذا الحديث ما استدركه الدارقطني على مسلم }LVALZ‹¦ˆjL.ٍفعلون عند البيت ما ينزه البيت عنه مما هو غاية في الجهل ، قال مبيناً لجهلهم واستحقاقهم للنكال وبعدهم عن استحقاق معناه أدركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه ( باب احرام النفساء واستحباب اغتسالها للاحرام وكذا الحائض ) [ 1209 ] فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل ) قولها نفست أي ولدت وهي بكسر الفاء لاغير وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها سمي نفاسا لخروج النفس وهو المولود والدم أيضا قال القاضي وتجري اللغتان في الحيض ايضا يقال نفست أي حاضت بفتح النون وضمها قال ذكرهما صاحب الافعال قال وأنكر جماعة الضم في الحيض وفيه صحة احرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للاحرام وهو مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج الا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه و سلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي وفيه أن ركعتي الاحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن اسماء لم تصلهما وقوله ( نفست بالشجرة ) وفي رواية بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة من التابعين وأحمد واسحق وأبي ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين لا يصح الاشتراط وحملوا الحديث على انها قضية عين وأنه مخصوص بضباعة وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فانه قال قال الأصيلي لا يثبت في الاشتراط اسناد صحيح قال النسائي لا أعلم أحدا اسنده عن الزهري غير معمر وهذا الذي عرض به القاضي وقال الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل اذا لم يكن اشتراط في حال الاحرام والله أعلم وأما ضباعة فبضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كما ذكره مسلم في الكتاب وهي بنت عم النبي صلى الله عليه و سلم وأما قول صاحب الوسيط هي ضباعة الأسلمية فغلط فاحش والصواب الهاشمية [ 1208 ] قوله ( فأدركت ) )LVAL5ؤ¦ˆjL.ٍش¶کانُ الصَّامِتُ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ فِيهِ الْبَرَاءَةُ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَقَعَ لِمَالِكٍ فِي كُتُبِهِ مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ فَقَدْ بَرِئَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ وَالشَّافِعِيُّ . وَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَنَّ الْحَيَوَانَ يُفَارِقُ سِوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوِي فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتَحَوُّلِ طَبَائِعِهِ وَقَلَّمَا يَخْلُو مِنْ عَيْبٍ . ( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَوَقَعَ الْبَيْعُ بِالْبَرَاءَةِ فِي الْحَيَوَانِ فَهَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ أَوْ يَثْبُتُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ، الَّذِي تَقْتَضِيه رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْبَيْعَ صَ فالشجرة بذي الحليفة وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة قال القاضي يحمل انها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل امامهم ( باب بيان وجوه الاحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع ) ( والقران وجواز ادخال الحج على العمرة ومتى يحل للقارن من نسكه ) قولهم حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم ودع الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها وكانت سنة عشر من الهجرة اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز افراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما فسنوضح معناه في موضعه بعد هذا ان شاء الله تعالى والافراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منه ثم يحج من عامه والقران أن يحرم بهما جميعا وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج قبل طوافها صح وصار قارنا فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي أصحهما لا يصح احرامه بالعمرة والثاني يصح ويصير قارنا بشرط ان يكون قبل الشروع في اسباب التحلل من الحج وقيل قبل الوقوف بعرفات وقيل قبل فعل فرض وقيل قبل طواف القدوم أو غيره واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الافراد ثم التمتع ثم القران وقال أحمد وآخرون أفضلها LVAL/ بَاب جَوَاز أ التمتع وقال أبو حنيفة وآخرون أفضلها القران وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي والصحيح تفضيل الافراد ثم التمتع ثم القران واما حجة النبي صلى الله عليه و سلم فاختلفوا فيها هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة وكل طائفة رجحت نوعا وادعت أن حجة النبي صلى الله عليه و سلم كانت كذلك والصحيح أنه صلى الله عليه و سلم كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا وقد اختلفت روايات أصحابه رضي الله عنهم في صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم حجة الوداع هل كان قارنا أم مفردا أم متمتعا وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه صلى الله عليه و سلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا فمن روى الافراد هو الأصل ومن روى القران اعتمد آخر الأمر ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في حجة الوداع خاصة وادعى أنه صلى الله عليه و سلم كان قارنا وتأول باقي الأحاديث والصحيح ما سبق وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام العلماء المتعلق بها واحتج الشافعي وأصحابه في ترجيح الافراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وبن عمر وبن عباس وعائشة وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع فانه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى آخرها فهو أضبط لها من غيره وأما بن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع وأنكر على من رجح قول أنس على قوله وقال كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرءوس وانى كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه و سلم يمسنى لعابها اسمعه يلبي بالحج وأما عائشة فقربها من رسول الله صلى الله عليه و سلم معروف وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره وفعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وعظم فطنتها وأما بن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله صلى الله عليه و سلم التي لم يحفظها غيره وأخذه اياها من كبار الصحابة ومن دلائل ترجيح الافراد أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه و سلم أفردوا الحج وواظبوا LVAL A على افراده كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واختلف فعل علي رضي الله عنه ولو لم يكن الافراد أفضل وعلموا أن النبي صلى الله عليه و سلم حج مفردا لم يواظبوا عليه مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الاسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه وغيره فانما فعلوه لبيان الجواز وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك ومنها أن الافراد لا يجب فيه دم بالاجماع وذلك لكماله ويجب الدم في التمتع والقران وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان مالا يحتاج إلى جبر أفضل ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الافراد من غير كراهة وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم التمتع والقران فكان الافراد أفضل والله أعلم فإن قيل كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته صلى الله عليه و سلم وهي حجة واحدة وكل واحد منهم يخبر عن مشاهدة في قضية واحدة قال القاضي عياض قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر قال وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوى الحنفي فانه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي والحافظ أبو عمرو بن عبدالبر وغيرهم قال القاضي عياض وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات واشبه بمساق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها ولو أمر بواحد لكان غيره يظن انه لا يجزئ فاضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به واباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه و سلم أما لأمره به واما لتأويله عليه وأما احرامه صلى الله عليه و سلم بنفسه فأخذ بالأفضل فاحرم مفردا للحج وبه تظاهرت الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به وأما الروايات بانه كان قارنا فاخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء احرامه بل أخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية الا من كان معه هدي وكان هو صلى الله عليه و سلم ومن معه هدى في آخر احرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت حLVALظس-ُ¥Eُ661 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا660 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ659 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ658 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِمنكرة عندهم في أشهر الحج ولم يمكنه  LVALع-€° قدم التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار صلى الله عليه و سلم قارنا في آخر أمره وقد اتفق جمهور العلماء على جواز ادخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة واختلفوا في ادخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه و سلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج قال وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعا أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج لأن لفظ التمتع يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت قال ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا فيكون الافراد اخبارا عن فعلهم أولا والقران اخبارا عن احرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم اهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعل كل من لم يكن معه هدي قال القاضي وقد قال بعض علمائنا أنه أحرم صلى الله عليه و سلم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من افراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال القاضي والذي سبق ابين وأحسن في التأويل هذا آخر كلام القاضي عياض ثم قال القاضي في موضع آخر بعده لا يصح قول من قال أحرم النبي صلى الله عليه و سلم احراما مطلقا مبهما لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه قال الخطابى قد أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه اختلاف الحديث وجود الكلام قال الخطابي وفي اقتصاص كل ما قاله تطويل ولكن الوجيه والمختصر من جوامع ما قال ان معلوما في لغة العرب جواز اضافة الفعل إلى الأمر كجواز اضافته إلى الفاعل كقولك بنى فلان دارا اذا أمر ببنائها وضرب الأمير فلانا اذا أمر بضربه ورجم النبي صلى الله عليه و سلم ماعزا وقطع سارق رداء صفوان وانما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها قال ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة فحكى عنه أنه أفرد وخفى عليه قوله وعمرة فلم يحك الا ما سمع وسمع أنس وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة ولا ينكر قبول الزيادة وانما ‌LVAL©‌¬n5َان التقدير بياناً لكونهم لله تقريراً للاستسلام به : نحن مبتدئون ، عطف عليه { وإنا إليه } أي لا إلى غيره { راجعون } معنى في أن جميع أمورنا لا يكون شيء منها إلا به وحساباً لبعث وظهور ذلك بعده ظ{ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلا مِبَاب اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَبَاب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِبَاب أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَلَّى الْعَم يحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه فاما اذا كان مثبتا له وزائدا عليه فليس فيه تناقض قال ويحتمل أن الراوي سمعه يقول لغيره على وجه التعليم فيقول له لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين فهذه الروايات المختلفة ظاهرا ليس فيها تناقض والجمع بينها سهل كما ذكرنا والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( من كان معه هدي ) يقال هدي باسكان الدال وتخفيف الياء وهدي بكسر الدال وتشديد الياء لغتان مشهورتان الأولى افصح وأشهر وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة قوله ( عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ) وفي الرواية الأخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج قالت ولم أهل الا بعمرة قال القاضي عياض اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به اختلافا كثيرا فذكر مسلم من ذلك ما قدمناه وفي رواية لمسلم أيضا عنها خرجنا لا نرى الا الحج وفي رواية القاسم عنها خرجنا مهلين بالحج وفي رواية لا نذكر الا الحج وكل هذه الروايات صريحة في أنها أحرمت بالحج وفي رواية الأسود عنها نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة قال القاضي واختلف العلماء في الكلام على حديث عائشة فقال مالك ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديما ولا حديثا وقال بعضهم يترجح أنها كانت محرمة بحج لأنها رواية عمرة والأسود والقاسم وغلطوا عروة في العمرة وممن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل ورجحوا رواية غير عروة على روايته لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد عن هاشم عنه حدثني غير واحد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها دعي عمرتك فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها قال القاضي رحمه الله وليس هذا بواضح لأنه يحتمل أنها ممن حدثه ذلك قالوا أيضا ولأن رواية عمرة 4LVAL@ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>  وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مّنكُمْ مّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُ{ وَهُوَ الذى يتوفاكم باليل } الخطاب للكفرة{ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (44) } ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضًا أنهم على سرر متقابلين فيما بينهم.{ فَوَاكِهُ وَهُم والقاسم نسقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آخره ولهذا قال القاسم عن رواية عمرة أنبأتك بالحديث على وجهه قالوا ولأن رواية عروة أنما أخبر عن احرام عائشة والجمع بين الروايات ممكن فأحرمت أولا بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين وكما هو الأصح من فعل النبي صلى الله عليه و سلم وأكثر أصحابه ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة وهكذا فسره القاسم في حديثه فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمر ولم يذكر أول أمرها قال القاضي وقد تعارض هذا بما صح عنها في اخبارها عن فعل الصحابة واختلافهم في الاحرام وأنها أحرمت هي بعمرة فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها اتمام العمرة والتحلل منها وادراك الاحرام بالحج أمرها النبي صلى الله عليه و سلم بالاحرام بالحج فأحرمت فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة وقوله صلى الله عليه و سلم ارفضي عمرتك ليس معناه ابطالها بالكلية والخروج منها فان العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الاحرام بنية الخروج وانما يخرج منها بالتحلل بعد فراغها بل معناه ارفضي العمل فيها واتمام افعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس فأمرها صلى الله عليه و سلم بالاعراض عن أفعال العمرة وان تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها الا الطواف فتؤخره حتى تطهر وكذلك فعلت قال العلماء ومما يؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه و سلم في رواية عبد بن حميد وامسكي عن العمرة ومما يصرح بهذا التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج هذا لفظه فقوله صلى الله عليه و سلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزئة وانها لم تلغها ;LVALçI¦ˆjL.ٍش¶کz\> نة آدم تسعمائة وثلاثين سنة ث جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا ) هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن وأنه يقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج وبهذا قال الشافعي وهو محكي عن بن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد واسحاق وداود وقال أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وهو محكي عن علي بن أبي طالب وبن مسعود والشعبي والنخعي والله أعلم قولهن ( عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وتخرج منها فيتعين تأويل ارفضي عمرتك ودعي عمرتك على ما ذكرناه من رفض العمل فيها واتمام أفعالها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم ( هذه مكان عمرتك ) فمعناه أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة وأما عائشة فانما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك أي وقد تما وحسبا لك جميعا فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لباقي الناس فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبي صلى الله عليه و سلم هذه مكان عمرتك أي التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة فمنعك الحيض من ذلك وهكذا يقال في قولها يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة وأرجع انا وليس لي عمرة منفردة وانما حرصت على ذلك لتكثر أفعالها وفي هذا تصريح بالرد على من يقول القران أفضل والله أعلم [ 1211 ] وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( انقضى رأسك وامتشطي ) فلا يلزم منه ابطال العمرة لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الاحرام بحيث لا ينتف شعرا ولكن يكره الامتشاط الا لعذر وتأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان في رأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى وقيل ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لاحرامها بالحج لاسيما أن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه و سلم فلا يصح غسلها الا بايصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه والله أعلم قولها ( وأما الذين كانوا §LVAL³ع)xٍ فِي غَيْرِ الرَّائِعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ أَوْ يَنْقُصُ ضِرْسَانِ حَيْثُ كَانَا فَإِنَّهُ عَيْبٌ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الضِّرْسَ الْوَاحِدَ لَا يُؤَثِّرُ كَبِيرَ نَقْصٍ مِنْ جِهَةِ الْخِلْقَةِ إِلَّا أَنَّهُ يُنْقِصُ مِنْ ثَمَنِ الرَّائِعَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّقَى مِنْهُ تَغَيُّرُ الرَّائِحَةِ حَيْثُ كَانَ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَإِذَا كَانَ فِي مُقَدَّمِ ال عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ) قال القاضي عياض رحمه الله الذي تدل عليه نصوص الاحاديث في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم انما قال لهم هذا القول بعد احرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة بسرف كما جاء في رواية عائشة أو بعد طوافه بالبيت وسعيه كما جاء في رواية جابر ويحتمل تكرارا الأمر بذلك في الموضعين وأن العزيمة كانت آخرا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة قولها ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه ) هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقهما في أن المعتمر المتمتع اذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه اذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته وحل له كل شيء في الحال سواء كان ساق هديا أم لا واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء كما لو تحلل المحرم بالحج وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدها والتي ذكرها قبلها عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية التي احتج بها أبو حنيفة وتقديرها ومن أحرم بعمرة واهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه ولا بد من هذا التأويل لأن القضية واحدة والراوي واحد فيتعين الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه والله أعلم 5LVAL–C)xjL.ٍش¶کz\> نئ¨إِنْ لَمْ يَظْهَر على ذلك وانما اختلفوا في أفضلها كما سبق قولها ( فلما كانت ليلة الحصبة ) هي بفتح الحاء واسكان الصاد المهملتين وهي التي بعد أيام التشريق وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به قولها ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة ) أي مقارنين لاستهلاله وكان خروجهم قبله لخمس في ذي القعدة كما صرحت به في رواية عمرة التي ذكرها مسلم بعد هذا من حديث عبد الله بن سلمه عن سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة قوله صلى الله عليه و سلم ( من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة ) هذا مما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع ومثله قوله صلى الله عليه و سلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ووجه الدلالة منهما أنه صلى الله عليه و سلم لا يتمنى الا الأفضل وأجاب القائلون بتفضيل الأفراد بأنه صلى الله عليه و سلم انما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة خاصة لمخالفة الجاهلية ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هذا تطييبا لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذا فقال لهم صلى الله عليه و سلم هذا الكلام ومعناه ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به الا سوقي الهدي ولولاه لوافقتكم ولو استقبلت هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في اشهر الحج من أول أمرى لم أسق الهدى وفي هذه الرواية تصريح بأنه صلى الله عليه و سلم لم يكن متمتعا قولها ( فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ) هذا محمول على أخبارها عن نفسها أي لم يكن قوله صلى الله عليه و سلم ( وأمسكى عن العمرة ) فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منها وانما أمسكت عن أعمالها واحرمت بالحج فادرجت أعمالها بالحج كما سبق بيانه وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله صلى الله عليه و سلم ارفضي عمرتك ودعي عمرتك ان المراد رفض اتمام أعمالها لا ابطال أصل العمرة قولها ( فأردفني ) فيه دليل على جواز الارداف اذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك وفيه جواز ارداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها وهذا مجمع عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ) فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة وقد أجمع المسلمون يLVALئû)xjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ عِنْده طَعَام اِثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْده طَعَام أَرْبَعَة فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخ صَحِيح مُسْلِم ( فَ قولها ( حتى اذا كنا بسرف ) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها قيل ستة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر ميلا قوله صلى الله عليه و سلم ( أنفست ) معناه أحضت وهو بفتح النون وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصح والفاء مكسورة فيهما وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه نفست بالضم لا غير قوله صلى الله عليه و سلم في الحيض ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) هذا تسلية لها وتخفيف لهما ومعناه أنك لست مختصة به بل كل بنات آدم يكون منهن هذا كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهما واستدل البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات آدم وأنكر به على من قال أن الحيض أول ما أرسل ووقع في بني إسرائيل قوله صلى الله عليه و سلم ( فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) معنى اقضي إفعلي كما قال في الرواية الأخرى فاصنعي وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيأته الا الطواف وركعتيه فيصح الوقوف بعرفات وغيره كما ذكرنا وكذلك الاغسال علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ثم أنه مشكل من حيث أنها كانت قارنة والقارن يلزمه الدم وكذلك المتمتع ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يجب علي دم ارتكاب شيء من محظورات الاحرام كالطيب وستر الوجه وقتل الصيد وازالة شعر وظفر وغير ذلك أي لم أرتكب محظورا فيجب بسببه هدي أو صدقه أو صوم هذا هو المختار في تأويله وقال القاضي عياض فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما الا داود الظاهري فقال لا دم على القارن هذا كلام القاضي وهذا اللفظ وهو قوله ولم يكن في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم ظاهرة في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة ولكن صرح في الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معنى المدرج قولها ( خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لهلال ذي الحجة لا نرى الا الحج معناه لا نعتقد أنا نحرم الا بالحج لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج ;LVALœI)xjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNْر هُنَا عَبْد ال بفتح الطاء وكسر الميم أي حضت يقال حاضت المرأة وتحيضت وطمثت وعركت بفتح الراء ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت كله بمعنى واحد والاسم منه الحيض والطمس والعراك والضحك والاكبار والاعصار وهي حائض وحائضة في لغة غريبة حكاها الفراء وطامث وعارك ومكبر ومعصر وفي هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته وهو مشروع بالاجماع وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة اذا استطاعته واختلف السلف هل المحرم لها من شروط الاستطاعة وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء ليس له منعها منه وللشافعي فيه قولان أحدهما لا يمنعها منه كما قال الجمهور وأصحهما له منعها لأن حقه على الفور والحج على التراخي قال أصحابنا ويستحب له أن يحج بزوجته للأحاديث الصحيحة فيه قولها ( ثم أهلوا حين راحوا ) يعني الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى وذلك يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل فيمن هو بمكة أن يحرم بالحج يوم التروية ولا يقدمه عليه وقد سبقت المسألة قولها ( أنعس ) هو بضم العين قولها ( فاهللت منها بعمرة جزاء لعمرة الناس ) أي تقوم مقام عمرة الناس وتكفيني عنها قولها ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بالحج في اشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج ) قولها المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها ممن ذكرنا وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف فقال مالك والشافعي وأحمد هي شرط وقال أبو حنيفة ليست بشرط وبه قال داود فمن شرط الطهارة قال العلة في بطلان طواف الحائض عدم الطهارة ومن لم يشترطها قال العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد قولها ( وضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نسائه بالبقر ) هذا محمول على أنه صلى الله عليه و سلم استأذنهن في ذلك فان تضحية الانسان عن غيره لا تجوز الا بإذنه واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة ولا دلالة فيه لأنه ليس فيه ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظ انما هي قضية عين محتملة لأمور فلا حجة فيها لما قاله وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لقوله صلى الله عليه و سلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة إلى آخره قولها ( فطمثت ) هو ےLVALa )xjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ب ، وَقِيلَ : هُوَ الْأَزْرَق مِنْهُ ، شَبَّهَهُ بِهِ تَحْقِيرًا لَهُ قَوْله : ( كُلُوا لَا هَنِيئًا ) إِنَّمَا قَالَهُ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْحَرَج وَالْغَيْظ بِتَرْكِهِمْ الْعِشَاء بِسَبَبِهِ ، وَقِيلَ : معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي ) وفي الحديث الآخر بعد هذا أنه صلى الله عليه و سلم قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فاذا هم يترددون وفي حديث جابر فأمرنا أن نحل يعني بعمرة وقال في آخره قال فحلوا قال فحللنا وسمعنا وأطعنا وفي الرواية الأخرى أحلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال افعلوا ما آمركم به هذه الروايات صحيحة في أنه صلى الله عليه و سلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتم بخلاف الرواية الأولى وهي قوله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل قال العلماء خيرهم أولا بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم وإيناسا بالعمرة في أشهر الحج لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور ثم حتم عليهم بعد ذلك الفسخ وأمرهم به أمر عزيمة وألزمهم اياه وكره ترددهم في قبول ذلك ثم قبلوه وفعلوه الا من كان معه هدي والله أعلم قولها ( سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة ) كذا هو في النسخ فسمعت بالعمرة قال القاضي كذا رواه جمهور رواة مسلم ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب قولها ( قال ومالك قلت حرم الحج هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن جمهور الرواة قال وضبطه الأصيلي بفتح الراء قال فعلى الضم كأنها تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات أما بالفتح فجمع حرمة أي ممنوعات الشرع ومحرماته وكذلك قيل للمرأة المحرمة بنسب حرمة وجمعها حرم وأما قولها في اشهر الحج فاختلف العلماء في المراد بأشهر الحج في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فقال الشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر وروي هذا عن مالك أيضا والمشهور عنه شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله وهو مروي أيضا عن بن عباس وبن عمر والمشهور عنهما ما قدمناه عن الجمهور قولها ( فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن GLVAL×،WxjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضَأْخُوذًا مِنْ الْقَرَا النصب والنفقة والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة قولها ( قالت صفية ما أرانى إلا حابستكم قال عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال لا بأس انفرى ) معناه أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل طواف الوداع فلما أراد النبي صلى الله عليه و سلم الرجوع إلى المدينة قالت ما أظننى الا حابستكم لانتظار طهرى وطوافى للوداع فانى لم أطف للوداع وقد حضت ولا يمكننى الطواف الآن وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما كنت طفت طواف الافاضة يوم النحر قالت بلى قال يكفيك ذلك لأنه هو الطواف الذي هو ركن ولا بد لكل أحد منه وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( عقرى حلقى ) فهكذا يرويه المحدثون بالألف التي هي ألف التأنيث ويكتبونه بالياء ولا ينونونه وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين وهو صحيح فصيح قال الأزهرى في تهذيب اللغة قال أبو عبيد معنى عقرى حتى يخرج إلى الحل قال القاضي عياض وقال مالك لا بد من احرامه من التنعيم خاصة قالوا وهو ميقات المعتمرين من مكة وهذا شاذ مردود والذي عليه الجماهير ان جميع جهات الحل سواء ولا تختص بالتنعيم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك ) هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة لا أصلي ) فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحى منه ويستشنع لفظه الا اذا كانت حاجة كازالة وهم ونحو ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ) فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم فان خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه وان لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان أحدهما لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق والثاني وهو الأصح يصح وعليه دم لتركه الميقات قال العلماء وانما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فانه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره هذا تفصيل مذهب الشافعي وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج لاحرام العمرة إلى أدنى الحل وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم وقال عطاء لاشيء عليه وقال مالك لا يجزئه يLVALùع)xjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ا ازْدَدْت بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً " يُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إنَّك إِنْ خُلِّفْت فَعَمِلْت عَمَلًا صَالِحًا ازْدَدْت بِهِ دَرَجَةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ هَاهُنَا : " إنَّك لَنْ تُخَلَّفَ " وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يُخَلَّفَ بِمَعْنَى أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجْلِك فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا ، وَالثَّانِي : أَنْ يُخَلَّفَ بِمَكَّةَ التَّخَلُّفَ الَّذِي أَشْفَقَ هُوَ مِنْهُ فَيَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّ بَقَاءَهُ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا لِضَرُورَةِ الْمَرَضِ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا مِنْ هِجْرَتِهِ بَلْ مَا عَمِلَ فِيهَا مِنْ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَكْتُوبَةٌ لَهُ يَزِيدُ فِي دَرَجَاتِهِ وَيَرْجِعُ مِيزَانُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَإِنَّمَا يُحْبَطُ مِنْ فَضْلِ الْهِجْرَةِ الْبَقَاءُ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ دُونَ ضَرُورَةٍ إِلَى الْمَوْتِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ قَوْمٍ ، فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِيهِ إخْبَارٌ لِسَعْدٍ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ بِمَكَّةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه عقرها الله تعالى وحلقى حلقها الله قال يعنى عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها قال ابو عبيد أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى وانما هو عقرا حلقا قال وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير ارادة وقوعه قال شمر قلت لأبي عبيد لم لا تجيز عقرى فقال لأن فعلى تجيء نعتا ولم تجئ في الدعاء فقلت روى بن شميل عن العرب مطبرى وعقرى أخف منها فلم ينكره هذا آخر ما ذكره الأزهرى وقال صاحب المحكم يقال للمرأة عقرى حلقى معناه عقرها الله وحلقها أي حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقها قال فعقرى ها هنا مصدر كدعوى وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها وقيل العقرى الحائض وقيل عقرى حلقى أي عقرها الله وحلقها هذا آخر كلام صاحب المحكم وقيل معناه جعلها الله عاقرا لا تلد وحلقى مشؤمة على أهلها وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولا ونظيره تربت يداه وقاتله الله ما أشجعه وما أشعره والله أعلم وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض ولا يلزمها الصبر إلى طهرها لتأتى به ولا دم عليها في تركه وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكاه القاضي عن بعض السلف وهو شاذ مردود وقولها _LVAL±m)xjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@َقُمْ بِحَقِّهِمْ . قَوْله : ( جِئْنَاهُمْ بِقِرَاهُمْ ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَاف مَقْصُور ، وَمَا هُوَ يُصْنَع لِلضَّيْفِ مِنْ مَأْكُول وَمَشْرُوب . قَوْله : ( حَتَّى يَجِيء أَبُو مَنْزِلنَا ) أَيْ صَاحِبه . قَوْله : ( إِنَّهُ رَجُل حَدِيد ) أَيْ فِيهِ قُوَّة وَصَلَابَة ، وَيَغْضَب لِانْتِهَا الدين ومصالح الشرع وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح عمل الشيطان فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال لو في غير حظوظ الدنيا ونحوها فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( يجزى عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ) فيه دلالة ظاهرة على أنها كانت قارنة ولم ترفض العمرة رفض ابطال بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها وقد سبق تقرير هذا في أول هذا الباب وسبق هناك الاستدلال أيضا بقوله صلى الله عليه و سلم هنا يسعك طوافك لحجك وعمرتك قوله في حديث صفية بنت شيبة ( عن عائشة فجعلت أرفع خمارى أحسره عن عنقي فيضرب ( فدخل على وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمر فاذا هم يترددون ) أما غضبه صلى الله عليه و سلم فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فغضب صلى الله عليه و سلم لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم في نقص ايمانهم بتوقفهم وفيه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فاذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ) قال القاضي كذا وقع هذا اللفظ وهو صحيح وان كان فيه اشكال قال وزاد اشكاله تغيير فيه وهو قوله قال الحكم كأنهم يترددون وكذا رواه بن أبي شيبة عن الحكم ومعناه أن الحكم شك في لفظ النبي صلى الله عليه و سلم هذا مع ضبطه لمعناه فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام ولهذا قال بعده أحسب أي أظن أن هذا لفظه ويؤيده قول مسلم بعده في حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ) هذا دليل على جواز قول لو في التأسف على فوات أمور bLVALnؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"I'مءں}[9ُس±ڈmK)هأ،إI „)H@ZïH ƒ(ڑ@YïG ‚'g@Y866 - أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رجلى بعلة الراحلة قلت له وهل ترى من أحد قالت فأهللت بعمرة ) أما قولها أحسره فبكسر السين وضمها لغتان أي أكشفه وأزيله وأما قولها بعلة الراحلة فالمشهور في اللغة أنه بباء موحدة ثم عين مهملة مكسورتين ثم لام مشددة ثم هاء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقع في بعض الروايات نعلة يعنى بالنون وفي بعضها بالباء قال وهو كلام مختل قال قال بعضهم صوابه ثغنة الراحلة أي فخذها يريد ما خشن من مواضع مباركها قال أهل اللغة كل ما ولى الأرض من كل ذي أربع اذا برك فهو ثغنة قال القاضي ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ولا جوابها لأخيها بقولها وهل ترى من أحد ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثغنة الراحلة قال وكل هذا وهم قال والصواب فيضرب رجلى بنعلة السيف يعنى أنها لما حسرت خمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف فقالت وهل ترى من أحد هذا كلام القاضي قلت ويحتمل أن المراد فيضرب رجلى بسبب الراحلة أي يضرب رجلى عامدا لها في صورة من يضرب الراحلة ويكون قولها بعلة معناه بسبب والمعنى أنه يضرب رجلها بسوط أو عصا أو غير ذلك حين تكشف خمارها عن عنقها غيرة عليها فتقول له هي وهل ترى من أحد أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه وهذا التأويل متعين أو كالمتعين لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية وللمعنى ولسياق الكلام فتعين اعتماده والله أعلم قولها ( وهو بالحصبة ) هو بفتح الحاء واسكان الصاد المهملتين أي بالمحصب قولها ( فلقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها ) وقالت في الرواية الأخرى ( فجئنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في منزله فقال هل فرغت فقلت نعم فاذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف ) وفي الرواية الأخرى ( فأقبلنا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بالحصبة ) وجه الجمع بين هذه الروايات أنه صلى الله عليه و سلم بعث عائشة مع أخيها بعد نزوله المحصب وواعدها أن تلحقه بعد اعتمارها ثم خرج هو صلى الله عليه و سلم بعد ذهابها فقصد البيت ليطوف طواف الوداع ùLVALe¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبوؤ857 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك له أن يحرم يوم التروية ولا يقدمه عليه وسبقت المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل كتاب الحج قوله صلى الله عليه و سلم ( هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلى ثم أهلي بالحج ) هذا الغسل هو الغسل للاحرام وقد سبق بيانه وأنه يستحب لكل من أراد الاحرام بحج أو عمرة سواء الحائض وغيرها قوله ( حتى اذا طهرت ) بفتح الطاء وضمها والفتح أفصح قوله ( حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا ) هذا صريح في أن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها وأن قوله صلى الله عليه و سلم ارفضى عمرتك ودعى عمرتك متأول كما سبق بيانه واضحا في أوائل هذا الباب قوله ( حتى اذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا ) يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة أحداها أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة ولم تبطل عمرتها وأن الرفض المذكور متأول كما سبق والثانية أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد وهو مذهب الشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة وطائفة يلزمه طوافان وسعيان والثالثة أن السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت ولم تسع كما لم تطف فلو لم يكن السعى متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته واعلم أن طهر عائشة ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع وكل هذا في الليل وهي الليلة التي تلى ايام التشريق فلقيها صلى الله عليه و سلم وهو صادر بعد طواف الوداع وهي داخلة لطواف عمرتها ثم فرغت من عمرتها ولحقته صلى الله عليه و سلم وهو بعد في منزله بالمحصب وأما قولها فأذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف فيتأول على أن في الكلام تقديما وتأخيرا وأن طوافه صلى الله عليه و سلم كان بعد خروجها إلى العمرة وقبل رجوعها وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة [ 1213 ] قوله في حديث جابر ( أن عائشة عركت ) هو بفتح العين والراء ومعناه حاضت يقال عركت تعرك عروكا كقعدت تقعد قعودا قوله ( أهللنا يوم التروية ) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وسبق بيانه وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الاحرام بالحج استحب ­LVAL¹ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒإثم ، وأكد التحذير من تغييرولما كانت النبوة لا يستضلع بأمرها ويقوى على حملها إلا عند استحكام العقل ببلوغ الأشد ، وكان التطويق علىبَاب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ872 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ الثُّومِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا868 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و ‍›@O ‌’@NœD@M›O@Mڑ@L™J@Kک6@K—)@K–T@J•ں@J هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشر ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب حجة الوداع قوله ( وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا سهلا حتى اذا هويت الشيء تابعها عليه ) معناه اذا هويت شيئا لانقص فيه في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه وقوله سهلا اي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفا ميسرا في الخلق كما قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وفيه حسن معاشرة الأزواج قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف لا سيما فيما كان من باب الطاعة والله أعلم قوله ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان ) الولدان هم الصبيان ففيه صحة حج الصبى والحج به ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حج البالغ الا أنه لا يجزيه عن فرض الاسلام فاذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض HLVALTؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnيَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهبَاب الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِبَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ2246 - قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ875 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَر الاسلام وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال لا يصح له احرام ولا حج ولا ثواب فيه ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحج قال وإنما يحج به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم قال وكذلك لا تصح صلاته وإنما يؤمر بها لما ذكرناه وكذلك عنده سائر العبادات والصواب مذهب الجمهور لحديث بن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم والله أعلم قوله ( ومسسنا الطيب ) هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورة وفي لغة قليلة بفتحها حكاها أبو عبيد والجوهرى قال الجوهرى يقال مسست الشيء بكسر السين أمسه بفتح الميم مسا فهذه اللغة الفصيحة قال وحكى أبو عبيدة مسست الشيء بالفتح أمسه بضم الميم قال وربما قالوا مست الشيء يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى الميم قال ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة قوله ( وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة ) يعنى القارن منا وأما المتمتع فلا بد له من السعى بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الافاضة قوله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة ) البدنة تطلق على البعير والبقرة والشاة لكن غالب استعمالها في البعير والمراد بها ها هنا البعير والبقرة وهكذا قال العلماء تجزى البدنة من الابل والبقر كل واحدة منهما عن سبعة ففي هذا الحديث دلالة لاجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس وقيامها مقام سبع شياه وفيه دلالة لجواز الإشتراك في الهدى والأضحية وبه قال الشافعي وموافقوه فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم روى هذا عن $LVAL0ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPَبْلَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ لِلثَّوَابِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ بَائِعِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ بَاعَهُ مِنْ بَائِعِهِ مِنْهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ فَلَا تَرَاجُعَ بَيْنَهُمَا فِي تَدْلِيسٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِبَقِيَّةِ الثَّمَنِ إِلَّا بِالْأَقَلِّ مِنْ الْبَقِيَّةِ أَوْ قِيمَةِ الْعَيْبِ وَجْهُ ذَلِكَ مَا احْتَجَّ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ لَرَدَّ عَلَيْهِ وَرَجَعَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَقَدْ رَدَّهُ إِلَيْهِ فَكَانَ لَهُ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ بَاعَهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ مُدَلِّسًا فَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي ، وَإِ بن عمر وأنس وبه قال أحمد وقال مالك يجوز أن كانوا متطوعين ولا يجوز ان كانوا مفترضين وقال أبو حنيفة ان كانوا متقربين جاز سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت وان كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح للاشتراك [ 1214 ] قوله ( أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم لما أحللنا أن نحرم اذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح ) الأبطح هو بطحاء مكة وهو متصل بالمحصب وقوله اذا توجهنا إلى منى يعنى يوم التروية كما صرح به في الرواية السابقة وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع وكل من أراد الاحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به الا يوم التروية وقال مالك وآخرون يحرم من أول ذي الحجة وسبقت المسألة بأدلتها أما قوله فأهللنا من الابطح فقد يستدل به من يجوز للمكى والمقيم بها الاحرام بالحج من الحرم وفي المسألة وجهان لأصحابنا أصحهما لا يجوز أن يحرم بالحج الا من داخل مكة وأفضله من باب داره وقيل من المسجد الحرام والثاني يجوز من مكة ومن سائر الحرم وقد سبقت المسألة في باب المواقيت فمن قال بالثاني احتج بحديث جابر هذا لأنهم أحرموا من الابطح وهو خارج مكة لكنه من الحرم ومن قال بالأول وهو الأصح قال انما أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين به وكل من كان دون الميقات المحدود فميقاته منزله كما سبق في باب المواقيت والله أعلم [ 1215 ] قوله ( لم يطف رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وهو طوافه الأول ) يعنى النبي _LVALkؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ُإ%ُُإهUپحہُ¨w°ذ–©·q گ¨´h¨·ُإُُ%ُإ%uپحہل¨wر–©·r ن¨´h¨·ُصإُُُصإ¤پحًم¨wXر–©·s 8©´h¨·ه%هههُإُ”پحًَ¨w¬ر–©·t Œ©´h¨·ُص%ههصُإ”پحًَ¨wز–©·u à©´h¨·ُ%ُههُإ%³پحàَ¨wTز–©·v 4ھ´h¨·هصإإه%صإ³پحہِ¨w¨ز–©·w ˆھ´h¨·ُصإصُُصأپح0 ¨wüز–©·x ـھ´h¨·ُُإُُ5هُأپحًنٍ  ،¬@Q  G@P ں^@O ‍›@O ‌’@NœD@M›O@Mڑ@L™J@Kک6@K— صلى الله عليه و سلم ( ومن كان من أصحابه قارنا فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة وأما من كان متمتعا فانه سعى سعيين سعيا لعمرته ثم سعيا آخر لحجة يوم النحر وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن القارن ليس عليه الا طواف واحد للافاضة وسعى واحد وممن قال بهذا بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن البصرى ومجاهد ومالك وبن الماجشون وأحمد وإسحاق وداود وبن المنذر وقالت طائفة يلزمه طوافان وسعيان وممن قاله الشعبي والنخعى وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثورى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وحكى ذلك عن علي وبن مسعود قال بن المنذر لا يثبت هذا عن علي رضي الله عنه [ 1216 ] قوله ( صبح رابعة ) هو بضم الصاد وكسرها قوله ( فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم ) معناه لم يعزم عليهم في وطء النساء بل أباحه ولم يوجبه وأما الاحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدى قوله ( فنأتى عرفة تقطر مذاكيرنا المنى ) هو اشارة إلى قرب العهد بوطء النساء قوله ) 5LVALAؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 فِي بَابه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَأَمَّا إِبْرَار الْقَسَم فَهُوَ سُنَّة أَيْضًا مُسْتَحَبَّة مُتَأَكِّدَة وَإِنَّمَا يُنْدَب إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَة أَوْ خَوْف ضَرَر أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ ( فقدم على من سعايته فقال بم أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهد وامكث حراما قال وأهدى له علي رضي الله عنه هديا ) السعاية بكسر السين قال القاضي عياض قوله من سعايته أي من عمله في السعى في الصدقات قال وقال بعض علمائنا الذي في غير هذا الحديث أنه انما بعث عليا رضي الله عنه أميرا لا عاملا على الصدقات اذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات لقوله صلى الله عليه و سلم للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ولم يستعملهما قال القاضي يحتمل أن عليا رضي الله عنه ولى الصدقات وغيرها احتسابا أو أعطى عمالته عليها من غير الصدقة قال وهذا أشبه لقوله من سعايته والسعاية تختص بالصدقة هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله حسن الا قوله ان السعاية تختص بالعمل على الصدقة فليس كذلك لأنها تستعمل في مطلق الولاية وان كان أكثر استعمالها في الولاية على الصدقة ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الايمان من صحيح مسلم قال في حديث رفع الأمانة ولقد أتى على زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه يعنى الوالي عليه والله أعلم قوله ( فقدم علي رضي الله عنه من سعايته فقال بم أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فاهد وامكث حراما قال وأهدى له على هديا ) ثم ذكر مسلم بعد هذا بقليل حديث أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي حججت فقلت نعم فقال بم أهللت قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه و سلم قال قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل وفي الرواية الأخرى عن أبي موسى أيضا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له بم أهللت قال أهللت باهلال النبي صلى الله عليه و سلم قال هل سقت من هدى قلت لا قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل هذان الحديثان متفقان على صحة الاحرام معلقا وهو أن يحرم ƒLVALڈؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِر . وَقِيلَ : هِيَ سُرُوج مِنْ الدِّيبَاج . وَقِيلَ : هِيَ شَيْء كَالْفِرَاشِ الصَّغِير تُتَّخَذ مِنْ حَرِير تُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوف ، يَجْعَلهَا الرَّاكِب عَلَى الْبَعِير تَحْته فَوْق الرَّحْل . وَالْمِئْثَرَة مَهْمُوزَة ، وَهِيَ مِفْعَلةٌ بِكَسْرِ الْمِيم مِنْ الْوَثَارَة ، يُقَال : وَثُرَ بِضَمِّ الثَّاء وَثَارَة بِفَتْحِ الْوَاو فَهُوَ وَثِير أَيْ وَطِيءٌ لَيِّنٌ ، وَأَصْلهَا ( مِوْثَرَة ) فَقُلِبَتْ الْوَاو يَاء لِكَسْرِ مَا قَبْلهَا ، كَمَا فِي ( مِيزَان وَمِيقَات وَمِيعَاد ) ، مِنْ الْوَزْن وَالْوَقْت وَالْوَعْد ، وَأَصْله مِوْزَان وَمِوْقَات احراما كاحرام فلان فينعقد احرامه ويصير محرما بما أحرم به فلان واختلف آخر الحديثين في التحلل فأمر عليا بالبقاء على احرامه وأمر أبا موسى بالتحلل وانما اختلف آخرهما لأنهما أحرما كاحرام النبي صلى الله عليه و سلم وكان مع النبي صلى الله عليه و سلم الهدى فشاركه على في أن معه الهدى فلهذا أمره بالبقاء على احرامه كما بقى النبي صلى الله عليه و سلم على احرامه بسبب الهدى وكان قارنا وصار علي رضي الله عنه قارنا وأما أبو موسى فلم يكن معه هدى فصار له حكم النبي صلى الله عليه و سلم لو لم يكن معه هدى وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم أنه لولا الهدى لجعلها عمرة وتحلل فأمر أبا موسى بذلك فلذلك اختلف في أمره صلى الله عليه و سلم لهما فاعتمد ما ذكرته فهو الصواب وقد تأولهما الخطابى والقاضى عياض تأويلين غير مرضيين والله أعلم قوله ( وأهدى له على هديا ) يعنى هديا اشتراه لا أنه من السعاية على الصدقة وفي هذين الحديثين دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الاحرام معلقا بأن ينوى احراما كاحرام زيد فيصير هذا المعلق كزيد فان كان زيد محرما بحج كان هذا بالحج أيضا وان كان بعمرة فبعمرة وان كان بهما فبهما وان كان زيد أحرم مطلقا صار هذا محرما احراما مطلقا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف ولهذه المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقة وقد استقصيتها في شرح المهذب ولله الحمد قوله ( فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد قال لأبد ) وفي الرواية الأخرى فقام سراقة بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال KLVALWؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطُكِيَ ضَمّهَا ، مِمَّنْ حَكَاهُ صَاحِب الْمَشَارِق وَالْمَطَالِع ، وَحَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي الشَّرْح عَنْ حِكَايَة أَبِي عُبَيْدَة . وَوَقَعَ فِي نُسَخ صِحَاح الْجَوْهَرِيّ أَوْ بَعْضهَا مَفْتُوحًا ، وَهَذَا غَرِيب ، وَهُوَ زَعِيم فَلَّاحِي الْعَجَم ، وَقِيلَ : زَعِيم الْقَرْيَة وَرَئِيسهَا ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّل ، وَهُوَ عَجَمِيّ مُعَرَّب ، قِيلَ : النُّون فِيهِ أَصْلِيَّة مَأْخُوذ مِنْ الدَّهْقَنَة وَهِيَ الرِّيَاسَة ، وَقِيلَ : زَائِدَة مِنْ الدَّهْق وَهُوَ الِامْتِلَاء ، وَذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيّ فِي ( دَهْقَنَ ) لَكِنَّهُ قَالَ : إِنْ جَعَلْت نُونه أَصْلِيَّة مِنْ قَوْلهمْ : تَدَهْقَنَ الرَّجُل صَرَفْته ، لِأَن¤؟@T£•@S¢ذ@R ،¬@Q   دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد واختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة والمقصود به بيان ابطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في اشهر الحج والثاني معناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة والثالث تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة قالوا معناه سقوط العمرة قالوا ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبها وهذا ضعيف أو باطل وسياق الحديث يقتضى بطلانه والرابع تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة وهذا ايضا ضعيف قوله ( حتى اذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ) فيه دليل للشافعي وموافقيه أن المتمتع وكل من كان بمكة وأراد الاحرام بالحج فالسنة له أن يحرم يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وقد سبقت المسألة مرات وقوله ( جعلنا مكة بظهر ) معناه أهللنا عند ارادتنا الذهاب إلى منى قوله ( حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام ساق الهدى معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أحلوا من احرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة ) اعلم أن هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره وقد أهلوا بالحج RLVAL^ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت مَفْتُوحَة ، ثُمَّ رَاءٍ ، ثُمَّ أَلِف مَمْدُودَة . وَضَبَطُوا الْحُلَّة هُنَا بِالتَّنْوِينِ ، عَلَى أَنَّ سِيَرَاء صِفَة ، وَبِغَيْرِ تَنْوِين عَلَى الْإِضَافَة ، وَهُمَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ، وَالْمُحَقِّقُونَ وَمُتْقِنُو الْعَرَبِيَّة يَخْتَارُونَ الْإِضَافَة . قَالَ سِيبَوَيْهِ : لَمْ تَأْتِ فِعَلَاء صِفَة ، وَأَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ يُنَوِّنُونَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : حُلَّة سِيَرَاء كَمَا قَالُوا : نَاقَة عُشَرَاء قَالُوا : هِيَ بُرُود يُخَالِطهَا حَرِير ، وَهِيَ مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجعلوا احرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ليس خاصا بل هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدى أن يقلب احرامه عمرة ويتحلل بأعمالها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها وانما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ومما يستدل به للجماهير حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعده هذا بقليل كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه و سلم خاصة يعنى فسخ الحج إلى العمرة وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لنا خاصة وأما الذي في حديث سراقة ألعامنا هذا أم لأبد فقال لأبد أبد فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج كما سبق تفسيره فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة وكذلك القران وأن فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى اذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما آمركم به فلولا أنى سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم به ) هذا دليل ظاهر لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما في ترجيح الافراد وان غالبهم كانوا محرمين بالحج ويتأول رواية من روى متمتعين أنه أراد في آخر الامر صاروا متمتعين كما سبق تقريره في أوائل هذا الباب {LVAL‡ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œوإطلاق هذا الذي ينصرف إ1651 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُ¦©@V¥q@U¤؟@T£•@S¢ذ@R ،¬@Q  G@P ں^@O ‍›@O ‌’@NœD@M›O@Mڑ@L™J@Kک6@K—)@K–T@J•ں@J”S@Iے“d@I‏’ث@H‎‘:@HüگS@Gûڈj@GْژM@F وفيه دليل للشافعي وموافقيه في أن من كان بمكة وأراد الحج انما يحرم به من يوم التروية وقد ذكرنا المسألة مرات [ 1217 ] قوله ( كان بن عباس يأمرنا بالمتعة وكان بن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدى دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قام عمر قال ان الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة ) وفي الرواية الآخرى عن عمر رضي الله عنه فافصلوا حجكم من عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه أنه كان يفتى بالمتعة ويحتج بأمر ںLVAL«ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~بَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ (29) } هذا الموحى به إليك -أيها الرسول- كتاب أنزلناه إليك مبارك؛ ليتفكروا في آياته، ويعملوا بهداياته ودلالاته، ولبَاب فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِبَاب نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ النبي صلى الله عليه و سلم له بذلك وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله فان الله تعالى أمر بالاتمام وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة وأن عليا خالفه في ذلك وأهل بهما جميعا وذكر قول أبي ذر رضي الله عنه كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه و سلم خاصة وفي رواية رخصة وذكر قول عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تفسخ ذلك وفي رواية جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه قال المازرى اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة وقيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعلى هذا انما نهى عنها ترغيبا في الافراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها وقال القاضي عياض ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى أن المتعة التي اختلفوا فيها انما هي فسخ الحج إلى العمرة قال ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج وانما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها قال بن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده قال ومن التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة هذا كلام القاضي قلت والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما انما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامة ومرادهم نهى أولوية للترغيب في الأفراد لكونه أفضل وقد انعقد الاجماع بعد هذا على جواز الافراد والتمتع والقران من غير كراهة وانما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله أعلم وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم بLVALشؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`َرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَ¨y@X§¢@W¦©@V¥q@U¤؟@T£•@S¢ذ@R ،¬@Q  G@P ں^@O ‍›@O ‌’@Nœ خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى الآن والى يوم القيامة وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه وسيأتى بسط أحكامه في كتاب النكاح ان شاء الله تعالى ( باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم ) فيه حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد وهو من افراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم قال القاضي وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثروا وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخمسين نوعا ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح الاحاديث السابقة وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه ان شاء الله تعالى [ 1218 ] قوله ( عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فاهوى بيده إلى رأسى فنزع زرى الاعلى ثم نزع زرى الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا بن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على !LVAL-ع)x39 - قَوْله صَلَّى اللَّه ع المشجب فصلى بنا ) هذه القطعة فيها فوائد منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننزل الناس منازلهم وفيه اكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم كما فعل جابر بمحمد بن علي ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه وهذا سبب حل جابر زرى محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه وقوله وأنا يومئذ غلام شاب فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا وأما الرجل الكبير فلا يحسن ادخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه ومنها جواز امامة الاعمى البصراء ولا خلاف في جواز ذلك لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها امامة الأعمى أفضل من امامة البصير لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات والثاني البصير افضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات والثالث هما سواء لتعادل فضيلتهما وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي ومنها أن صاحب البيت أحق بالامامة من غيره ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه ومنها جواز تسمية الثدى للرجل وفيه خلاف لأهل اللغة منهم من جوزه كالمرأة ومنهم من منعه وقال يختص الثدى بالمرأة ويقال في الرجل ثندؤة وقد سبق ايضاحه في أوائل كتاب الايمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه فقال فيه النبي صلى الله عليه و سلم انه من أهل النار وقوله ( قام في نساجة ) هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وهو الصواب قال والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه قال ورواية النون وقعت في رواية الفارسى قال ومعناه ثوب ملفق قال قال بعضهم النون خطأ وتصحيف قلت ليس كذلك بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان قال القاضي في المشارق الساج والساجة الطيلسان وجمعه سيجان قال وقيل هي الخضر منها خاصة وقال الأزهرى هو طيلسان مقور ينسج كذلك قال وقيل هو الطيلسان الحسن قال ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها وهي أقل وقوله ( ورداؤه إلى جنبه على المشجب ) هو بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة وهو اسم لاعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت =LVALIإ%¥هd ح ¨wègyX؛¹=<8µ¸¹¹هصهه5%هr‘ح0 ¨wگ8µ¸¹¹ه%ص%%%%E’حہا¨w0kyX؛¹@ن8µ¸¹¹uU%u5هصؤ“ح ا¨w„kyX؛¹A89µ¸¹¹إهإهه%%هœحذ ¨wطkyX؛¹BŒ9µ¸¹¹%ه%%¥إ‌حہل¨w,lyX؛¹Cà9µ¸¹¹إهإهه%%هƒ ح0أ¨w€lyX؛¹D4:µ¸¹¹Eإ%%%E“ حہل¨wشlyX؛¹Eˆ:µ¸¹¹ُ5%هه%ه“ حہه¨w(myX؛¹Fـ:µ¸¹¹%E¥ص5%“ ح¨wذmyX؛¹H0;µ¸¹¹ قوله ( أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هي بكسر الحاء وفتحها والمراد حجة الوداع قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث تسع سنين لم يحج ) يعنى مكث بالمدينة بعد الهجرة قوله ( ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج ) معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتاهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والاحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الاسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد وفيه أنه يستحب للامام ايذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها قوله ( كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم ) قال القاضي هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج لأنه صلى الله عليه و سلم أحرم بالحج وهم لا يخالفونه ولهذا قال جابر وما عمل من شيء عملنا به ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر اليهم ومثله تعليق على وأبي موسى احرامهما على احرام النبي صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله عليه و سلم لاسماء بنت عميس وقد ولدت ( اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمى ) فيه استحباب غسل الاحرام للنفساء وقد سبق بيانه في باب مستقل فيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء وفيه صحة احرام النفساء وهو مجمع عليه `LVALlؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ يُجَرْجِر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم ) وَفِي رِوَايَة : ( إِنَّ الَّذِي يَأْكُل أَوْ يَشْرَب فِي آنِيَة الْفِضَّة وَالذَّهَب ) وَفِي رِوَايَة : ( مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاء مِنْ ذَهَب أَوْ فِضَّة فَإِنَّمَا يُجَرْجِر فِي بَطْنه نَارًا مِنْ جَهَنَّم ) اِتَّف والله أعلم قوله ( فصلى ركعتين ) فيه استحباب ركعتى الاحرام وقد سبق الكلام فيه مبسوطا قوله ( ثم ركب القصواء ) هي بفتح القاف وبالمد قال القاضي ووقع في نسخة العذرى القصوى بضم القاف والقصر قال وهو خطأ قال القاضي قال بن قتيبة كانت للنبي صلى الله عليه و سلم نوق القصواء والجدعاء والعضباء قال أبو عبيد العضباء اسم لناقة النبي صلى الله عليه و سلم ولم تسم بذلك لشيء أصابها قال القاضي قد ذكر هنا انه ركب القصواء وفي آخر هذا الحديث خطب على القصواء وفي غير مسلم خطب على ناقته الجدعاء وفي حديث آخر على ناقة خرماء وفي آخر العضباء وفي حديث آخر كانت له ناقة لا تسبق وفي آخر تسمى مخضرمة وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله بن قتيبة وان هذا كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها خلاف ما قال أبو عبيد لكن يأتى في كتاب النذر أن القصواء غير العضباء كما سنبينه هناك قال الحربى العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان قال بن الأعرابي القصواء التي قطع طرف أذنها والجدع أكثر منه وقال الأصمعى والقصو مثله قال وكل قطع في الأذن جدع فان جاوز الربع فهي عضباء والمخضرم مقطوع الأذنين فان اصطلمتا فهي صلماء وقال أبو عبيد القصواء المقطوعة الأذن عرضا والمخضرمة المستأصلة والمقطوعة النصف فما فوقه وقال الخليل المخضرمة مقطوعة الواحدة والعضباء مشقوقة الأذن قال الحربى فالحديث يدل على أن العضباء اسم لها وان كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا آخر كلام القاضي وقال محمد بن ابراهيم التيمي التابعى وغيره أن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم والله أعلم قوله ( نظرت إلى مد بصرى ) هكذا هو في جميع النسخ مد بصرى وهو صحيح ومعناه منتهى بصرى وأنكر بعض أهل اللغة مد بصرى وقال الصواب مدى بصرى وليس هو بمنكر بل هما لغتان المد أشهر قوله ( بين يديه من راكب وماش ) فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة قال الله تعالى واذن في الناس ،LVAL­ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$è: وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَاد بِالْحَدِيثِ ، فَقِيلَ : هُوَ إِخْبَار عَنْ الْكُفَّار مِنْ مُلُوك الْعَجَم وَغَيْرهمْ الَّذِينَ عَادَتُهُمْ فِعْل ذَلِكَ ، كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث الْآخَر ( هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَة ) أَيْ هُمْ الْمُسْتَعْمِلُونَ لَهَا فِي الدُّنْيَا ، وَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْب الْحَرِير : ( إِنَّمَ¬·@\«د[ھ,@Z©U@Y¨y@X§¢@W¦© بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر واختلف العلماء في الأفضل منهما فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم ولأنه أعون له على وظائف مناسكه ولانه أكثر نفقه وقال داود ماشيا أفضل لمشقته وهذا فاسد لأن المشقة ليست مطلوبة قوله ( وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله ) معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك قوله ( فأهل بالتوحيد ) يعنى قوله لبيك لا شريك لك وفيه اشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك وقد سبق ذكر تلبيتهم في باب التلبية قوله ( فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه و سلم تلبيته ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه اشارة إلى ما روى من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر كما روى في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا اليك وعن بن عمر رضي الله عنه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل وعن أنس رضي الله عنه لبيك حقا تعبدا ورقا قال القاضي قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم وبه قال مالك والشافعي والله أعلم قوله ( قال جابر لسنا ننوى الا الحج لسنا نعرف العمرة ) فيه دليل لمن قال بترجيح الافراد وقد سبقت المسألة مستقصاة في أول الباب السابق قوله ( حتى أتينا البيت ) فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا #LVAL/ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتلَمُ وَأَحْكَمُ . ( الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُحَاصَّةِ بِالتَّعْمِيرِ وَمُدَّتِهِ ) قَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ وَبِخِدْمَةِ عَبْدِهِ لِعَمْرٍو مَا للقدوم وغير ذلك قوله ( حتى اذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ) فيه أن المحرم اذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه وفيه أن الطواف سبع طوافات وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشى على عادته في الأربع الأخيرة قال العلماء الرمل هو أسرع المشى مع تقارب الخطا وهو الخبب قال أصحابنا ولا يستحب الرمل الا في طواف واحد في حج أو عمرة أما اذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف ولا يسرع أيضا في كل طواف حج وانما يسرع في واحد منها وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما طواف يعقبه سعى ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الافاضة ولا يتصور في طواف الوداع والقول الثاني أنه لا يسرع الا في طواف القدوم سواء أراد السعى بعده أم لا ويسرع في طواف العمرة اذ ليس فيها الا طواف واحد والله أعلم قال أصحابنا والاضطباع سنة في الطواف وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذى وغيرهما وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر ويكون منكبه الايمن مكشوفا قالوا وانما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله والله أعلم وأما قوله استلم الركن فمعناه مسحه بيده وهو سنة في كل طواف وسيأتى شرحه واضحا حيث ذكره مسلم بعد هذا ان شاء الله تعالى قوله ( ثم نفر إلى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت ) هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغى لكل طائف اذا فرغ من طوافه أن يصلى خلف المقام ركعتى الطواف واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال أصحها أنهما سنة والثاني أنهما واجبتان والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان والا فسنتان وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه والسنة أن يصليهما خلف المقام فان لم يفعل ففي الحجر والا ففي المسجد والا ففي مكة وسائر الحرم ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصى الأرض جاز وفاتته الفضيلة ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلى عقب كل طواف ¦LVAL²ت¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬وأفهم السياق وإن كان شرطاً أن الانتقام منهم أمر ل{ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) } بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِبَاب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌبَاب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ892 - و حَدَّثَنَاه عَوْنُ بْنُ  ركعتيه فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلى بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه قال أصحابنا يجوز ذلك وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه وممن قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد واسحاق وأبو يوسف وكرهه بن عمر والحسن البصرى والزهرى ومالك والثورى وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وبن المنذر ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء قوله ( فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ) معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال كان أبي يعنى محمدا يقول أنه قرأ هاتين السورتين قال جعفر ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر بل عن جابر عن قراءة النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة هاتين الركعتين قوله ( قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ) معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد وأما قوله لا أعلم ذكره الا عن النبي صلى الله عليه و سلم ليس هو شكا في ذلك لأن لفظة العلم تنافى الشك بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقد ذكره البيهقى باسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قوله ( ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا ) فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم اذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وانما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم قوله ( ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ ?LVALKؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژتقدير إبطالاً لشبهتهم الوهمية القائلة { لو شاء الرحمن ما{ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّبَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍبَاب فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْيِ وَجُلُودِهَا وَ ¯ر@_®S@^­”@]¬·@\«د[ھ,@Z© بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة ) في هذا اللفظ أنواع من المناسك منها أن السعى يشترط فيه أن يبدأ من الصفا وبه قال الشافعي ومالك والجمهور وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث باسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ابدءوا بما بدأ الله به هكذا بصيغة الجمع ومنها أنه ينبغى أن يرقى على الصفا والمروة وفي هذا الرقى خلاف قال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا والصواب الأول قال أصحابنا لكن يشترط أن لا يترك شيئا من المسافة بين الصفا والمروة فليلصق عقبيه بدرج الصفا واذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه بدرجها وهكذا في المرات السبع يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه بما يبدأ منه وأصابعه بما ينتهى إليه قال أصحابنا يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات هذا هو المشهور عند أصحابنا وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر ثلاثا والدعاء مرتين فقط والصواب الأول قوله صلى الله عليه و سلم ( وهزم الأحزاب وحده ) معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الخندق وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة وقيل سنة خمس قوله ( ثم نزل إلى المروة حتى vLVAL‚ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp(ًoص%ص%%%سˆ!ؤ %›جî±â°ào,î±صط pصهه%ه{ وَيَعْبُدُونَ بَاب مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِبَاب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَ°N@`¯ر@_®S@^­”@]¬·@\«د[ھ,@Z©U@Y¨y@X انصبت قدماه في بطن الوادي حتى اذا صعدتا مشي حتى أتى المروة ) هكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ قال وفيه اسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي ولا بد منها وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم وكذا ذكرها الحميدى في الجمع بين الصحيحين وفي الموطأ حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادى سعى حتى خرج منه وهو بمعنى رمل هذا كلام القاضي وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى كما وقع في الموطأ وغيره والله أعلم وفي هذا الحديث استحباب السعى الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعى مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع والمشى مستحب فيما قبل الوادى وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة هذا مذهب الشافعي وموافقيه وعن مالك فيمن ترك السعى الشديد في موضعه روايتان احداهما كما ذكر والثانية تجب عليه اعادته قوله ( ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا ) فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقى مثل ما يسن على الصفا وهذا متفق عليه قوله ( حتى اذا كان آخر طواف على المروة ) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة والرجوع إلى الصفا ثانية والرجوع إلى المروة ثالثة وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة وقال بن بنت الشافعي وابو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة فيقع آخر السبع في الصفا وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان والله أعلم قوله ( فقام سراقة بن مالك بن جعشم \LVALhؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَابَاب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِبَاب الْحَجِّ عَنْ الْعَاَّ±µ@a°N@`¯ر@_®S@^­”@]¬·@\«د[ھ,@Z©U@Y¨y@X§¢@W¦©@V¥q@U¤؟@T£•@S¢ذ@R ،¬@Q  G@P ں^@O ‍›@O ‌’@NœD@M›O@Mڑ@L™J@Kک6@K— فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ) إلى آخره هذا الحديث سبق شرحه واضحا في آخر الباب الذي قبل هذا وجعشم بضم الجيم وبضم الشين المعجمة وفتحها ذكره الجوهري وغيره قوله ( فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها ) فيه انكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره قوله ( فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم محرشا على فاطمة ) التحريش الاغراء والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضى عتابها قوله ( قلت إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هذا قد سبق شرحه في الباب قبله وأنه يجوز تعليق الاحرام باحرام كاحرام فلان قوله ( فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه و سلم ومن كان معه هدى ) هذا أيضا تقدم شرحه في الباب السابق وفيه اطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدى والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظمهم والهدى باسكان الدال وكسرها وتشديد الياء مع الكسر وتخفف مع الاسكان وأما قوله وقصروا فانما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل ھLVAL¶ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4صَّبْغِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْقِصَارَةِ وَالرَّقْمِ فِي الثَّوْبِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ مِنْ الْمَبِيعِ إِلَّا بِفَسَادٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ . ( الْبَابُ ال²~@b±µ@a°N@`¯ر@_® لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج فلو حلقوا لم يبق شعر فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر والله أعلم قوله ( فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ) يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة سبق بيانه واشتقاقه مرات وسبق أيضا مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الاحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا بهذا الحديث وسبق بيان مذاهب العلماء فيه وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك وقال بعض السلف لا بأس به ومذهبنا أنه خلاف السنة قوله ( وركب النبي صلى الله عليه و سلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ) فيه بيان سنن أحداها أن الركوب في تلك المواطن افضل من المشى كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشى هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب افضل وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشى أفضل وقال بعض أصحابنا الأفضل في جملة الحج الركوب الا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينهما والسنة الثانية أن يصلى بمنى هذه الصلوات الخمس والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالاجماع قوله ( ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه قوله ( وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ) فيه استحباب النزول بنمرة اذا ذهبوا من منى لأن السنة أن لا يدخلوا عرفات الا بعد زوال الشمس وبعد صلاتى الظهر والعصر جمعا فالسنة أن ينزلوا بنمرة فمن كان له قبة ضربها ويغتسلون للوقوف قبل الزوال فاذا زالت الشمس سار بهم الامام إلى مسجد ابراهيم عليه السلام وخطب بهم خطبتين خفيفتين ويخفف الثانية جدا فاذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جامعا بينهما فاذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها ولا ذLVALـؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4إِنَّ أَهْل اللُّغَة ذَكَرُوهُ فِي بَاب الرَّاء وَالْجِيم وَالْوَاو ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب ، وَلَا يُغْتَرّ بِذِكْرِ الْقَاضِي لَهُ فِي الْمَشَارِْب³ک@c²~@b±µ@a°N@`¯ر@_®S@^­”@ خلاف في جوازه للنازل واختلفوا في جوازه للراكب فمذهبنا جوازه وبه قال كثيرون وكرهه مالك وأحمد وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها ان شاء الله تعالى وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر وقوله ( بنمرة ) هي بفتح النون وكسر الميم هذا أصلها ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها وهو اسكان الميم مع فتح النون وكسرها وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات قوله ( ولا تشك قريش الا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ) معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح وقيل ان المشعر الحرام كل المزدلفة وهو بفتح الميم على المشهور وبه جاء القرآن وقيل بكسرها وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه و سلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه فتجاوزه النبي صلى الله عليه و سلم إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي سائر العرب غير قريش وانما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه قوله ( فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس ) أما أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات وأما قوله حتى أتى عرفة فمجاز والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها وقد سبق ان نمرة ليست من عرفات وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاتى الظهر والعصر جميعا خلاف السنة قوله ( حتى اذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب الناس ) أما القصواء فتقدم ضبطها وبيانها واضحا في أول هذا الباب وقوله فرحلت هو بتخفيف الحاء أي جعل عليها الرحل وقوله ( بطن الوادي ) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون وليست عرنة من أرض )LVAL5ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّْنِي الْأَعْلَام ) هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ ( عَتَّمْنَا ) بِعَيْنٍ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُمَّ تَاء مُثَنَّاة فَوْق مُشَدَّ ´J@d³ک@c²~@b±µ@a°N@`¯ر@_®S@^­”@]¬·@\«د[ھ, عرفات عند الشافعي والعلماء كافة الا مالكا فقال هي من عرفات وقوله فخطب الناس فيه استحباب الخطبة للامام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهو سنة باتفاق جماهير العلماء وخالف فيها المالكية ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة احداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق قال أصحابنا وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر الا التي يوم عرفات فانها خطبتان وقبل الصلاة قال أصحابنا ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ) معناه متأكدة التحريم شديدته وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا قوله صلى الله عليه و سلم ( ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان أول دم أضع دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بنى سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله ) في هذه الجملة ابطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض وأنه لا قصاص في قتلها وأن الامام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغى أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله والى طيب نفس من قرب عهده بالاسلام وأما قوله صلى الله عليه و سلم تحت قدمى فاشارة إلى ابطاله وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأن أول دم أضع دم بن ربيعة فقال المحققون والجمهور اسم هذا الابن اياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وقيل اسمه حارثه وقيل آدم قال الدارقطنى وهو تصحيف وقيل اسمه تمام وممن سماه آدم الزبير +LVAL7ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعمَا . وَاللَّه أَعْلَم . قَوْله : ( وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَان ) هِيَ إِقْلِيم مَعْرُو ق!µ$@e ´J@d³ک@c بن بكار قال القاضي عياض ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث قال وكذا رواه أبو داود قيل هو وهم والصواب بن ربيعة لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلى زمن عمر بن الخطاب وتأوله ابو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولى الدم فنسبه إليه قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث بن بكر قاله الزبير بن بكار قوله صلى الله عليه و سلم في الربا ( أنه موضوع كله ) معناه الزائد على رأس المال كما قال الله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم وهذا الذي ذكرته ايضاح والا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث لأن الربا هو الزيادة فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة والمراد بالوضع الرد والابطال قوله صلى الله عليه و سلم ( فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله ) فيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين وقوله صلى الله عليه و سلم ( أخذتموهن بأمان الله ) هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها بأمانة الله قوله صلى الله عليه و سلم ( واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) قيل معناه قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل المراد باباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالث هو الصحيح وبالأول قال الخطابي والهروى وغيرهما وقيل المراد بالكلمة الايجاب والقبول ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ) قال المازرى قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب جلدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه وقال القاضي عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا <LVALHؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼جار السوء في دار المقامة فإن جار البابَاب اسْتِحْبَابِ"¶ث@f!µ$@e ´J@d³ک@c²~@b±µ@a°N@`¯ر@_®S@^­”@]¬·@\«د[ھ,@Z ريبة عندهم فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك هذا كلام القاضي والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو أمراة أو أحدا من محارم الزوجة فالنهى يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج الا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه لأن الأصل تحريم دخول منزل الانسان حتى يوجد الاذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الاذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الاذن والله أعلم وأما الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق والبرح المشقة والمبرح بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء وفي هذا الحديث اباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب فان ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة في ماله قوله صلى الله عليه و سلم ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالاجماع قوله ( فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ) هكذا ضبطناه ينكتها بعد الكاف تاء مثناة فوق قال القاضي كذا الرواية بالتاء المثناة فوق قال وهو بعيد المعنى قال قيل صوابه ينكبها بباء موحدة قال ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق بن الاعرابي وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا اليهم ومنه نكب كنانته اذا قلبها هذا كلام القاضي قوله ( ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ) فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر ŒLVALکؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ن من حال الدعاة إلى ْن#·ة@g"¶ث@f!µ$@e ´J@d³ک@c²~@b±µ@a°N@`¯ هناك في ذلك اليوم وقد أجمعت الأمة عليه واختلفوا في سببه فقيل بسبب النسك وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال أكثر أصحاب الشافعي هو بسبب السفر فمن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كاهل مكة لم يجز له الجمع كما لا يجوز له القصر وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولا وأنه يؤذن للأولى وأنه يقيم لكل واحدة منهما وأنه لا يفرق بينهما وهذا كله متفق عليه عندنا قوله ( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ) في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف منها أنه اذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف ومنها أن الوقوف راكبا أفضل وفيه خلاف بين العلماء وفي مذهبنا ثلاثة أقوال أصحها أن الوقوف راكبا أفضل والثاني غير الراكب أفضل والثالث هما سواء ومنها أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف الا فيه فغلط بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الصخرات فان عجز فليقرب منه بحسب الامكان وسيأتي في آخر الحديث بيان حدود عرفات ان شاء الله تعالى عند قوله صلى الله عليه و سلم وعرفة كلها موقف ومنها استحباب استقبال الكعبة في الوقوف ومنها أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها ثم يفيض إلى مزدلفة فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك بدم وهل الدم واجب أم مستحب فيه قولان للشافعي أصحهما أنه سنة والثاني واجب وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لا وفيه قولان أصحهما سنة والثاني واجب وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس ”LVAL  E كان مقصود السورة الدلالة على القدرة على ما استبعده العرب من إعادة الحيوان بعد كونه تراباً ، وبدأ ذكر الأنبياء بمن صرفه في العناصر الأربعة كما تقدم قص ذلك من التوراة في سورتي البقرة والأعراف إشارة إلى من استبعد عليه ما جعله إلى بعض عبيده أعمى الناس ،بَاب لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ4072 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْو يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه ومن فاته ذلك فاته الحج هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء وقال مالك لا يصح الوقوف في النهار منفردا بل لا بد من الليل وحده فان اقتصر على الليل كفاه وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه وقال أحمد يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج الا به والله أعلم وأما قوله ( وجعل حبل المشاة بين يديه ) فروى حبل بالحاء المهملة واسكان الباء وروى جبل بالجيم وفتح الباء قال القاضي عياض رحمه الله الأول أشبه بالحديث وحبل المشاة أي مجتمعهم وحبل الرمل ما طال منه وضخم وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة وأما قوله ( فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ) هكذا هو في جميع النسخ وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال قيل لعل صوابه حين غاب القرص هذا كلام القاضي ويحتمل أن الكلام على ظاهره ويكون قوله حتى غاب القرص بيانا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة فان هذه تطلق مجازا على مغيب معظم القرص فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص والله أعلم قوله وأردف أسامة خلفه فيه جواز الإرداف اذا كانت الدابة مطيقة وقد تظاهرت به الأحاديث قوله ( وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله ) معنى شنق ضم وضيق وهو بتخفيف النون ومورك الرحل قال الجوهرى قال أبو عبيد المورك والموركة يعنى بفتح الميم وكسر الراء هو الموضع الذي يثنى الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل اذا مل من الركوب وضبطه القاضي بفتح الراء قال وهو قطعة ادم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة قوله ( ويقول بيده السكينة السكينة ) مرتين منصوبا أي الزموا السكينة وهي الرفق والطمأنينة ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة فاذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخر >LVALJؤإêدµم تكن عادته مواجهة أحد بما يكره ، استأنف الإخبار عنهم بما يدل عليه فقال : { قالوا } ظناً منهم أنه لم يقل ذلك على ظاهره : { أجئتنا } في هذا الكلام { بالحق } الذ{ فَاصْبِرْ إِنّبَاب جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ1731 - و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ع قوله ( كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة ) الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل وهو التل اللطيف من الرمل الضخم وقوله ( حتى تصعد ) هو بفتح الياء المثناة فوق وضمها يقال صعد في الحبل وأصعد ومنه قوله تعالى إذ تصعدون وأما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والازدلاف وهو التقرب لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها تقربوا منها وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات وتسمى جمعا بفتح الجيم واسكان الميم سميت بذلك لاجتماع الناس فيها واعلم ان المزدلفة كلها من الحرم قال الأزرقي في تاريخ مكة والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم حد مزدلفة ما بين مازمي عرفة ووادي محسر وليس الحدان منها ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والجبال الداخلية في الحد المذكور قوله ( حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ) فيه فوائد منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء وهذا مجمع عليه لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر فلا يجوز إلا لمسافر سفرا يبلغ به مسافة القصر وهو مرحلتان قاصدتان وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وان كان قصيرا وقال بعض أصحابنا هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة والله أعلم قال أصحابنا ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر وصلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك لكنه خلاف الأفضل هذا مذهبنا وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلها وقال مالك لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة الا من به أو بدابته عذرفلة أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق ومنها أن يصلي الصلاتين خLVALعع%p…ان إ{ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنّ1733 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة وهذا هو الصحيح عند أصحابنا وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبدالملك الماجشون المالكي والطحاوى الحنفى وقال مالك يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم أيضا للثانية وهو محكى عن عمر وبن مسعود رضي الله عنهما وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أذان واحد واقامة واحدة وللشافعي وأحمد قول أنه يصلى كل واحدة باقامتها بلا أذان وهو محكى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وقال الثورى يصليهما جميعا باقامة واحدة وهو يحكي أيضا عن بن عمر والله أعلم وأما قوله ( لم يسبح بينهما ) فمعناه لم يصل بينهما نافلة والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين ولا خلاف في هذا لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا والصحيح عندنا أنه ليس بشرط بل هو سنة مستحبة وقال بعض أصحابنا هو شرط أما اذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف قوله ( ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة ) في هذا الفصل مسائل احداها أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك وهذا مجمع عليه لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة والصحيح من قولى الشافعي أنه واجب لو تركه أثم وصح حجه ولزمه دم والثاني أنه سنة لا اثم في تركه ولا يجب فيه دم ولكن يستحب وقال جماعة من أصحابنا هو ركن لا يصح الحج الا به كالوقوف بعرفات قاله من أصحابنا بن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وقاله خمسة من ائمة التابعين وهم علقمة والأسود والشعبى والنخعى والحسن البصرى والله أعلم والسنة أن يبقى بالمزدلفة حتى يصلى بها الصبح الا الضعفة فالسنة لهم الدفع قبل الفجر كما سيأتى في موضعه ان شاء الله تعالى وفي أقل المجزى من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا الصحيح ساعة في النصف الثاني من الليل والثاني ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس والثالث معظم الليل والله أعلم المسألة الثانية السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم ولأن وظائف هذا JLVALVهْطِيه وَلَا كَمْ يُوقَفُ لَهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ إِلَّا بِهَذَا الْوَجْهِ ، وَلَوْ أَوْقَفْنَا لَهُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ لَأَضْرَرْنَا بِالْوَرَثَةِ وَأَهْلِ الْوَصَايَا ، وَلَوْ دَفَعْنَا 3886 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فِرَاش لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاش لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِث لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِع لِلشَّيْطَانِ ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَة فَاِتِّخَاذه إِنَّمَا هُوَ لِلْمُبَاهَاةِ وَالِاخْتِيَال وَالِالْتِهَاء بِزِينَةِ الدُّنْيَا ، وَمَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَة فَهُوَ مَذْمُوم ، وَكُلّ مَذْمُوم يُضَاف إِلَى الشَّيْط اليوم كثيرة فسن المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف الثالثة يسن الآذان والاقامة لهذه الصلاة وكذلك غيرها من صلوات المسافر وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر كما في الحضر والله أعلم قوله ( ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس ) أما القصواء فسبق في أول الباب بيانها وأما قوله ثم ركب ففيه أن السنة الركوب وأنه أفضل من المشي وقد سبق بيانه مرات وبيان الخلاف فيه وأما المشعر الحرام فبفتح الميم هذا هو الصحيح وبه جاء القرآن وتظاهرت به روايات الحديث ويقال أيضا بكسر الميم والمراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة وهو جبل معروف في المزدلفة وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث المشعر الحرام جميع المزدلفة وأما قوله فاستقبل القبلة يعني الكعبة فدعاه إلى آخره فيه أن الوقوف على قزح من مناسك الحج وهذا لاخلاف فيه لكن اختلفوا في وقت الدفع منه فقال بن مسعود وبن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جدا كما في هذا الحديث وقال مالك يدفع منه قبل الاسفار والله أعلم وقوله ( أسفر جدا ) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولا وقوله ( جدا ) بكسر الجيم أي اسفارا بليغا قوله في صفة الفضل بن عباس ( أبيض وسيما ) أي حسنا قوله ( مرت به ظعن يجرين ) الظعن بضم الظاء والعين ويجوز أسكان العين جميع ظعينة كسفينة وسفن وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة مجازا لملابستها البعير كما أن الرواية أصلها الجمل الذي VLVALbؤ¦ˆj مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا أَوْصَى بِهِ وَتَسْقُطُ الْخِدْمَةُ وَالْكِتَابَةُ وَهُمَا مَبْدَآنِ عَلَى رَقَبَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَانَ ذَلِكَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ فَوْرٍ بَعْدَ فَوْرٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَلَا يَدْخُلُ الْمُكَاتَبُ فِي شَيْءٍ مِنْ خِدْمَةِ الْمُؤَجَّلِ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ احْتَجَّ بِشَيْءٍ فَظَنَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّنَا لَوْ أَدْخَلْنَاهُ فِيهَا لَكَانَ تَبْدِئَةً مِنَّا لِلْمُكَاتَبِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْعَقَدَ فِيهِ عَقْدٌ يُفْضِي إِلَى الْعِتْقِ وَاقْتَرَنَ بِهِ أَجَلٌ وَلِلْمُكَاتَبِ مَزِ يحمل الماء ثم تسمى به القربة لما ذكرناه وقوله يجرين بفتح الياء قوله ( فطفق الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده على وجه الفضل ) فيه الحث على غض البصر عن الاجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب وهذا معنى قوله وكان أبيض وسيما حسن الشعر يعنى أنه بصفة من تفتتن النساء به لحسنه وفي رواية الترمذي وغيره في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لوى عنق الفضل فقال له العباس لويت عنق بن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما فهذا يدل على أن وضعه صلى الله عليه و سلم يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنها وفيه أن من رأى منكرا وأمكنه ازالته بيده لزمه ازالته فان قال بلسانه ولم ينكف المقول له وأمكنه بيده اثم ما دام مقتصرا على اللسان والله أعلم قوله ( حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ) أما محسر فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حصر فيه أي أعي فيه وكل منه قوله تعالى ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير وأما قوله فحرك قليلا فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع قال أصحابنا يسرع الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر ويكون ذلك قدر رمية حجر والله أعلم قوله ( ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ) أما قوله سلك الطريق الوسطى ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع في طريق المازمين ليخالف الطريق تفاؤلا بتغير الحال كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم في دخول مكة حين دخلها من ëLVAL÷ع%pمَالِكٍ وَقَالَهُ ابْنُ3897 - قَوْله : ( رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَب فِي يَد رَجُل فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ) ، فِيهِ إِزَالَة الْمُنْكَر بِالْيَدِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين نَزَعَ الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق آخر وحول رداءه في الاستسقاء وأما الجمرة الكبرى فهي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة وفيه أن السنة للحاج اذا دفع من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة ولا يفعل شيئا قبل رميها ويكون ذلك قبل نزوله وفيه أن الرمى بسبع حصيات وأن قدرهن بقدر حصى الخذف وهو نحو حبة الباقلاء وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغر فان كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجرا ولا يجوز عند الشافعي والجمهور الرمى بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك مما لا يسمى حجرا وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض وفيه أنه يسن التكبير مع كل حصاة وفيه أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة فان رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين وموضع الدلالة لهذه المسألة يكبر مع كل حصاة فهذا تصريح بانه رمى كل حصاة وحدها مع قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الآتي بعد هذا في أحاديث الرمي لتأخذوا عنى مناسككم وفيه أن السنة أن يقف للرمى في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة وقيل يقف مستقبل الكعبة وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى رميا بما يسمى حجرا والله أعلم وأما حكم الرمى فالمشروع منه يوم النحر رمى جمرة العقبة لا غير باجماع المسلمين وهو نسك باجماعهم ومذهبنا أنه واجب ليس بركن فان تركه حتى فاتته أيام الرمى عصى ولزمه دم وصح حجه وقال مالك يفسد حجه ويجب رميها بسبع حصيات فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست وأما قوله فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف فهكذا هو في النسخ وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ قال وصوابه مثل حصى الخذف قال وكذلك رواه غير مسلم وكذا رواه بعض رواة مسلم هذا كلام القاضي قلت والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام الا كذلك ويكون قوله حصى الخذف متعلقا بحصيات أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة وهذا هو الصواب والله أعلم قوله ( ثم انصرف إلى jLVALvùپBèإ£Aي يعني إرسال الرسل قبلك . { أَرْ{ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْأَلْفَاظِ مِنْ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَابَاب فَضْلِ سَقْيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِط النحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ) هكذا هو في النسخ ثلاثا وستين بيده وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوى بن ماهان فانه رواه بدنه قال وكلامه صواب والأول أصوب قلت وكلاهما حرى فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده قال القاضي فيه دليل على أن المنحر موضع معين من منى وحيث ذبح منها أو من الحرم أجزأه وفيه استحباب تكثير الهدى وكان هدى النبي صلى الله عليه و سلم في تلك السنة مائة بدنة وفيه استحباب ذبح المهدى هديه بنفسه وجواز الاستنابة فيه وذلك جائز بالاجماع اذا كان النائب مسلما ويجوز عندنا أن يكون النائب كافرا كتابيا بشرط أن ينوى صاحب الهدى عند دفعه إليه أو عند ذبحه وقوله ما غبر أي ما بقى وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق وأما قوله وأشركه في هديه فظاهره أنه شاركه في نفس الهدى قال القاضي عياض وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة بل أعطاه قدرا يذبحه والظاهر أن النبي صلى الله عليه و سلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثا وستين كما جاء في رواية الترمذى وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمين وهي تمام المائة والله أعلم قوله ( أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ) البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم وفيه استحباب الأكل من هدى التطوع وأضحيته قال العلماء لما كان الأكل من كل واحدة سنة وفي الأكل من كل واحدة من المائة منفردة كلفة جعلت في قدر ليكون آكلا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر وأجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب قوله ( ثم ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ) هذا الطواف هو طواف الافاضة وهو ركن من أركان الحج باجماع المسلمين وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمى جمرة العقبة وذبح الهدى والحلق ويكون ذلك ضحوة يوم النحر ويجوز 5LVALAع%péسط بين العدد هذه الجمل الواعظة دلالة على عظ في جميع يوم النحر بلا كراهة ويكره تأخيره عنه بلا عذر وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته بل يصح ما دام الانسان حيا وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات حتى لو طاف للافاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع إلى عرفات فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه لأنه قدمه على الوقوف واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الافاضة رمل ولا اضطباع اذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم ولو طاف بنية الوداع أو القدوم أو التطوع وعليه طواف افاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف عندنا نص عليه الشافعي واتفق الاصحاب عليه كما لو كان عليه حجة الاسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو تطوع فانه يقع عن حجة الاسلام وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء لا يجزئ طواف الافاضة بنية غيره واعلم أن طواف الافاضة له أسماء فيقال أيضا طواف الزيارة وطواف الفرض والركن وسماه بعض أصحابنا طواف الصدر وأنكره الجمهور قالوا وانما طواف الصدر طواف الوداع والله أعلم وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة ومن مكة إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة وبينا أن الصحيح استحباب الركوب وأن من أصحابنا من استحب المشى هناك وقوله ( فأفاض إلى البيت فصلى الظهر ) فيه محذوف تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف الافاضة ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه وأما قوله فصلى بمكة الظهر فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الافاضة من حديث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم أفاض يوم النحر فصلى الظهر بمنى ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه و سلم طاف للافاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك فيكون متنفلا بالظهر الثانية التي بمنى وهذا كما ثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه و سلم ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف فانه صلى الله عليه و سلم صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى فكانت له صلاتان ولهم صلاة وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه و سلم أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الافاضة ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث وقد بسطت ايضاح هذا الجواب في شرح المهذب والله أعلم ¹LVALإe الْمُبْتَاعِ ، وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ فِي مَبْسُوطِهِ عَنْ مَالِكٍ إِنْ مَاتَتْ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ فَهِيَ مِنْ الْبَائِعِ ، وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَهَا فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ فَهِيَ مِنْ الْمُشْتَرِي . وَِرْتَدَّ أُكَيْدِرُ ، فَلَمَّا سَارَ خَالِد مِنْ الْعِرَاق إِلَى الشَّام قَتَلَهُ ، وَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي أَيْضًا عَدّه فِي الصَّحَابَة . هَذَا كَلَام اِبْن الْأَثِير . قَوْله : ( إِنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَة أَهْدَى إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ثَوْب حَرِير ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا ، فَقَالَ : شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْن الْفَوَاطِم ) أَمَّا الْخُمُر فَسَبَقَ أَنَّهُ بِضَمِّ الْمِيم جَمْع خِمَار ، وَأَمَّا الْفَوَاطِم ، فَقَالَ الْه قوله ( فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه ) أما قوله صلى الله عليه و سلم انزعوا فبكسر الزاي ومعناه استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء وأما قوله فأتى بنى عبد المطلب فمعناه أتاهم بعد فراغه من طواف الافاضة وقوله يسقون على زمزم معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس وقوله صلى الله عليه و سلم لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم معناه لولا خوفى أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء وفيه فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم وأما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعا قيل سميت زمزم لكثرة مائها يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم اذا كان كثيرا وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها اياه وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره اياها وقيل انها غير مشتقة ولها أسماء أخر ذكرتها في تهذيب اللغات مع نفائس أخرى تتعلق بها منها أن عليا رضي الله عنه قال خير بئر في الأرض زمزم وشر بئر في الأرض برهوت والله أعلم قوله ( وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة ) هو بسين مهملة ثم ياء مثناة تحت مشددة أي كان يدفع بهم في الجاهلية قوله فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل أما المشعر فسبق بيانه وأنه أLVALدؤ¦ˆjL.ٍشسهإإص%%صه`~4àن%¼°Pe‏سO\ہ‡h‎سهإ%صإ%هه{ مَنْ عَمِلَ صَبَاب مُبَاعَدَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْآثَامِ وَاخْتِيَارِهِ مِنْ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِهِبَاب قُرْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام مِنْ النَّاسِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ1749 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا ح و حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بفتح الميم على المشهور وقيل بكسرها وان قزح الجبل المعروف في المزدلفة وقيل كل المزدلفة وأوضحنا الخلاف فيه بدلائله وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل المزدلفة وقوله أجاز أي جاوز وقوله ولم يعرض هو بفتح الياء وكسر الراء ومعنى الحديث أن قريشا كانت قبل الإسلام تقف بالمزدلفة وهي من الحرم ولا يقفون بعرفات وكان سائر العرب يقفون بعرفات وكانت قريش تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه فلما حج النبي صلى الله عليه و سلم ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش فجاوز إلى عرفات لقول الله عز و جل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي جمهور الناس فان من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها وأما قوله ( فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل ) ففيه مجاز تقديره فأجاز متوجها إلى عرفات حتى قاربها فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات فنزل هناك حتى زالت الشمس ثم خطب وصلى الظهر والعصر ثم دخل أرض عرفات حتى وصل الصخرات فوقف هناك وقد سبق هذا واضحا في الرواية الاولى قوله صلى الله عليه و سلم ( نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف ) في هذه الالفاظ بيان رفق النبي صلى الله عليه و سلم بأمته وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم فانه صلى الله عليه و سلم ذكر لهم الأكمل والجائز فالأكمل موضع نحره ووقوفه والجائز كل جزء من أجزاء المنحر وجزء من أجزاء عرفات وخيرهن أجزاء المزدلفة وهي جمع بفتح الجيم واسكان الميم وسبق بيانها وبيان حدها وحد منى في هذا الباب وأما عرفات فحدها ;LVAL®I¦ˆjL.ٍش¶هَبَ لَا تُنْقَلُ الْوَصِيَّةُ إِلَى الثّ قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس ) إلى آخره الحمس بضم الحاء المهملة واسكان الميم وبسين مهملة قال أبو الهيثم الحمس هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس سموا حمسا لانهم تحمسوا في دينهم أى تشددوا وقيل سموا حمسا بالكعبة لانها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد وقد سبق قريبا شرح هذا الحديث وسبب وقوفهم بالمزدلفة قوله ( كانت العرب تطوف بالبيت عراة الا الحمس ) هذا من الفواحش التى كانوا عليها في الجاهلية وقيل نزل فيه قوله تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ولهذا أمر النبى صلى الله عليه و سلم في الحجة التى حجها أبو بكر رضى الله عنه سنة تسع أن ينادى مناديه أن لا يطوف بالبيت عريان ما جاوز وادي عرنه إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين بن عامر هكذا نص عليه الشافعي وجميع أصحابه ونقل الأزرقي عن بن عباس أنه قال حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف إلى ملتقى وصيق وادي عرنة وقيل في حدها غير هذا مما هو متقارب له وقد بسطت القول في ايضاحه في شرح المهذب وكتاب المناسك والله أعلم قال الشافعي وأصحابنا يجوز نحر الهدى ودماء الحيوانات في جميع الحرم لكن الافضل في حق الحاج النحر بمنى وأفضل موضع منها للنحر موضع نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم وما قاربه والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة لانها موضع تحلله كما أن منى موضع تحلل الحاج قالوا ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منها وكذا يجوز الوقوف على المشعر الحرام وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم فالمراد بالرحال المنازل قال أهل اللغة رحل الرجل منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر ومعنى الحديث منى كلها منحر يجوز النحر فيها فلا تتكلفوا النحر في موضع نحرى بل يجوز لكم النحر في منازلكم من منى قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ) في هذا الحديث أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدوم ويقدمه على كل شيء وأن يستلم الحجر الاسود في أول طوافه وأن يرمل في ثلاث طوفات من السبع ويمشى في الاربع الاخيرة وسيأتي هذا كله واضحا حيث ذكر مسلم أحاديثه والله أعلم [ 1219 ] قوله ( كانت „LVAL/و”ˆjL.ٍش¶کzدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُثَنَّى حَدَّثَنَا مَعَاذ بْن هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْ أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت وأما قوله لعل الله أن ينفعك بها فمعناه تعمل بها وتعلمها غيرك وأما قوله أحاديث فظاهره أنها ثلاثة فصاعدا ولم يذكر منها الا حديثا واحدا وهو الجمع بين الحج والعمرة وأما اخباره بالسلام فليس حديثا فيكون باقي الاحاديث محذوفا من الرواية قوله ( حدثنا حامد بن عمر البكراوي ) هو ( باب جواز التمتع ) [ 1223 ] قوله ( كان عثمان رضى الله عنه ينهى عن المتعة وكان على يأمر بها ) المختار أن المتعة التى نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهى تنزيه لا تحريم وانما نهيا عنها لأن الافراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالافراد لأنه أفضل وينهيان عن التمتع نهى تنزيه لأنه مأمور بصلاح رعيته وكان يرى الأمر بالافراد من جملة صلاحهم والله أعلم قوله ( ثم قال على لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أجل ولكن كنا خائفين ) فقوله أجل باسكان اللام أى نعم وقوله كنا خائفين لعله أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع انما كان عمرة وحدها قوله ( فقال عثمان دعنا عنك فقال يعنى عليا انى لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى على ذلك أهل بهما ) ففيه اشاعة العلم واظهاره ومناظرة ولاة الامور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك وهذا معنى قول [ 1220 ] قوله ( عن جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لى فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله ان هذا لمن الحمس فما شأنه ها هنا وكانت قريش تعد من الحمس ) قال القاضي عياض كان هذا في حجه قبل الهجرة وكان جبير حينئذ كافرا وأسلم يوم الفتح وقيل يوم خيبر فتعجب من وقوف النبى صلى الله عليه و سلم بعرفات والله أعلم ( باب جواز تعليق الاحرام ) ( وهو ان يحرم باحرام كاحرام فلان فيصير محرما باحرام مثل احرام فلان ) [ 1221 ] في الباب حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أحججت قال فقلت نعم فقال بم أهللت قال قلت لبيك باهلال كاهلال النبى صلى الله عليه و سلم قال قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأه LVALغ'¦ˆjL.ٍش¶کz\ق قوله ان عمر رضى الله عنه قال ( ان نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحل حتى بلغ الهدى محله ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر كلام عمر هذا انكار فسخ الحج إلى العمرة وأن نهيه عن التمتع انما هو من باب ترك الأولى لأنه منع ذلك منع تحريم وابطال ويؤيد هذا قوله بعد هذا قد علمت أن النبي صلى الله عليه و سلم قد فعله وأصحابه لكن كرهت أن يظلوا معرسين من بنى قيس ففلت رأسى ثم أهللت بالحج ) في هذا الحديث فوائد منها جواز تعليق الاحرام فاذا قال أحرمت باحرام كاحرام زيد صح احرامه وكان احرامه كاحرام زيد فان كان زيد محرما بحج أو بعمرة أو قارنا كان المعلق مثله وان كان زيد أحرم مطلقا كان المعلق مطلقا ولا يلزمه أن يصرف احرامه إلى ما يصرف زيد احرامه إليه فلو صرف زيد احرامه إلى حج كان للمعلق صرف احرامه إلى عمرة وكذا عكسه ومنها استحباب الثناء على من فعل فعلا جميلا لقوله صلى الله عليه و سلم أحسنت وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل ) فمعناه أنه صار كالنبي صلى الله عليه و سلم وتكون وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمرة فيأتي بأفعالها وهي الطواف والسعى والحلق فاذا فعل ذلك صار حلالا وتمت عمرته وانما لم يذكر الحلق هنا لأنه كان مشهورا عندهم ويحتمل أنه داخل في قوله وأحل وقوله ( ثم أتيت امرأة من بنى قيس ففلت رأسى ) هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له وقوله ( ثم أهللت بالحج ) يعنى أنه تحلل بالعمرة وأقام بمكة حلالا إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ثم أحرم بالحج يوم التروية كما جاء مبينا في غير هذه الرواية فان قيل قد علق على بن أبى طالب وأبو موسى رضى الله عنهما احرامهما باحرام النبى صلى الله عليه و سلم فأمر عليا بالدوام على احرامه قارنا وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة فالجواب أن عليا رضى الله عنه كان معه الهدى كما كان مع النبى صلى الله عليه و سلم الهدى فبقي على احرامه كما بقي النبى صلى الله عليه و سلم وكل من معه هدى وأبو موسى لم يكن معه هدى فتحلل بعمرة كمن لم يكن معه هدى ولولا الهدى مع النبي صلى الله عليه و سلم لجعلها عمرة وقد سبق ايضاح هذا الجواب في الباب الذي قبل هذا قوله ففلت رأسى هو بتخفف اللام قوله ( رويدك بعض فتياك ) معنى رويدك ارفق قليلا وأمسك عن الفتيا ويقال فتيا وفتوى لغتان مشهورتان ¸LVALڈئ¦ˆjL.ٍش¶کz\>  الإخلاص : { اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) } الله الذي أنزل القرآن وسائر الكت إلى يوم القيامة والله أعلم [ 1225 ] قوله ( سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعنى بيوت مكة ) وفي الرواية الأخرى يعنى معاوية وفي الرواية الأخرى المتعة في الحج أما العرش فبضم العين والراء وهي بيوت مكة كما فسره في الرواية قال أبو عبيد سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان تنصب وتظلل قال ويقال لها أيضا عروش بالراء وواحدها عرش كفلس وفلوس ومن قال عرش فواحدها عريش كقليب وقلب وفي حديث آخر أن عمر رضى الله عنه كان اذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبية وأما قوله وهذا يومئذ كافر بالعرش فالاشارة بهذا إلى معاوية بن أبي سفيان وفي المراد بالكفر هنا وجهان احدهما ما قاله المازري وغيره المراد وهو مقيم في بيوت مكة قال ثعلب يقال اكتفر الرجل اذا لزم الكفور وهي القرى وفي الأثر عن عمر رضى الله عنه أهل الكفور هم أهل القبور يعنى القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء والوجه الثاني المراد الكفر بالله تعالى والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة وهذا اختيار القاضي عياض وغيره وهو الصحيح المختار والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع من على لا أستطيع أن أدعك وأما اهلال على بهما فقد يحتج به من يرجح القران وأجاب عنه من رجح الافراد بأنه انما أهل بهما ليبين جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الافراد والله أعلم قوله ( عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه و سلم خاصة ) وفي الرواية الاخرى كانت لنا رخصة يعنى المتعة في الحج وفي الرواية الاخرى قال أبو ذر لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة يعنى متعة النساء ومتعة الحج وفي الرواية الأخرى انما كانت لنا خاصة دونكم قال العلماء معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة وهي حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك وليس مراد أبى ذر ابطال التمتع مطلقا بل مراده فسخ الحج كما ذكرنا وحكمته ابطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق والله أعلم قوله ( لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة ) معناه انما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا حراما بعد ذلك ہLVAL-خ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨EuE%ں،حP¨wTb€X؛¹V\ ·¸¹¹%إهههإص% ح ل¨w¨b€X؛¹W° ·¸¹¹ه وسلم وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز وكذلك القران وفيه التصريح بانكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد ابطال التمتع بل ترجيح الافراد عليه قوله ( وقد كان يسلم على حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكى فعاد ) فقوله يسلم على هو بفتح اللام المشددة وقوله فتركت هو بضم التاء أى انقطع السلام على ثم تركت بفتح التاء أى تركت الكى فعاد السلام على ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضى الله عنه كانت به بواسير فكان يصبر على المهمات وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه قوله ( بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال انى كنت محدثك باحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عنى وان مت فحدث بها ان شئت أنه قد سلم على واعلم أن نبى الله صلى الله عليه و سلم قد جمع بين حج وعمرة أما قوله فان عشت فاكتم عنى فاراد به الاخبار بالسلام عليه لانه كره الهجرة وهي عمرة القضاء وكان معاوية يومئذ كافرا وانما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان وقيل أنه أسلم بعد عمرة القضاء سنة سبع والصحيح الاول وأما غير هذه العمرة من عمر النبى صلى الله عليه و سلم فلم يكن معاوية فيها كافرا ولا مقيما بمكة بل كان معه صلى الله عليه و سلم قال القاضي عياض وقاله بعضهم كافر بالعرش بفتح العين واسكان الراء والمراد عرش الرحمن قال القاضي هذا تصحيف وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج [ 1226 ] قوله ( عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ) وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وفي الرواية الأخرى نحوه ثم قال قال رجل برأيه ما شاء يعنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي الرواية الاخرى تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء وفي الرواية الأخرى تمتع وتمتعنا معه وفي الرواية الاخرى نزلت آيه المتعة في كتاب الله يعنى متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه MLVALYؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNيْبِ يُوجَدُ بِالْقَلِيلِ مِنْ الْجُمْلَةِ أَوْ مُعْظَمِهَا فِي التَّخْيِيرِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ مُعْظَمَ الْجُمْلَةِ كَانَ لِلْمُبْتَاعِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ إمْسَاكُ الْبَاقِي بِمَا يُصِيبُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ رَدُّهُ وَالرُّجُوعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْجُمْلَةِ أَوْ الْيَسِيرِ مِنْهَا لَزِمَهُ الْبَاقِي بِمَا يُصِيبُهُ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُسْتَحَقُّ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَ الْبَاقِيَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ يَرُدَّهُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَضَرَّةُ الشَّرِكَةِ فِي آحَادِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ . ( فَصْلٌ ) فَإِنْ اُسْتُحِقَّ جُزْءٌ غَيْرُ شَائِعٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّا الْغَرَضُ فِي مَبْلَغِهِ دُونَ أَعْيَانِهِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ أَوْ يَكُونَ مِمَّا الْغَرَضُ فِي أَعْيَانِهِ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا الْغَرَضُ فِي سِلْعَتِهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُسْتَحَقُّ مِنْهُ مِقْدَارَ نِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ أَ منسوب إلى جد جد أبيه أبي بكرة الصحابي رضى الله عنه فانه حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي رضى الله عنه ( باب وجوب الدم على المتمتع وانه اذا عدمه لزمه ) ( صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع إلى أهله ) [ 1227 ] قوله ( عن بن عمر رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدى من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج ) قال القاضي قوله تمتع هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخرا ومعناه أنه صلى الله عليه و سلم أحرم أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى لأنه ترفه باتحاد الميقات والاحرام والفعل ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في ذلك وممن روى افراد النبى صلى الله عليه و سلم بن عمر الراوي هنا وقد ذكره مسلم بعد هذا وأما قوله بدأ رسول الله صلى zLVAL†ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َنَّ مَنْ ابْتَاعَ جَارِيَةً فَحَدَثَ بِهَا عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَيَسْقُطَ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّهَا وَقِيمَةَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ فَإِذَا اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ فَقَدْ أَمْسَكَهَا بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ صِحَّةَ الْعَقْدِ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَسَوَاءٌ قُوبِلَتْ الْجُمْلَةُ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ قُوبِلَ كُلُّ عَيْنٍ مِنْهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ بِتِلْكَ التَّسْمِيَةِ حِينَ الْعَقْدِ لِاتِّشَاحٍ فِيمَا يَزِيدُهُ فِي أَثْمَانِ بَعْضِهَا وَيُنْقِصُهُ مِنْ سَائِرِهَا ، وَأَمَّا حِينَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَيَجِبُ أَ الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فهو محمول على التلبية في أثناء الاحرام وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج لأنه يفضى إلى مخالفة الأحاديث السابقة وقد سبق بيان الجمع بين الروايات فوجب تأويل هذا على موافقتها ويؤيد هذا التأويل قوله تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج ومعلوم أن كثيرا منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولا مفردا وانما فسخوه إلى العمرة آخرا فصاروا متمتعين فقوله وتمتع الناس يعنى في آخر الأمر والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع إلى أهله ) أما قوله صلى الله عليه و سلم فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل فمعناه يفعل الطواف والسعى والتقصير وقد صار حلالا وهذا دليل على ان التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقيل انه استباحة محظور وليس بنسك وهذا ضعيف وسيأتي ايضاحه في موضعه ان شاء الله تعالى وانما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بالتقصير ولم يأمر بالحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج فان الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة وأما قوله صلى الله عليه و سلم وليحلل فمعناه وقد LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0مَنَعَ أَنْ يَكُونَ بَيْعًا وَسَلَفًا ، وَقَالَ هُوَ سَلَفٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ . ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْإِقَالَةِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَسْأَلَ الْمُبْتَاعُ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فَيَقُولُ الْبَائِعُ أُقِيلُك عَلَى أَنَّك إِنْ أَرَدْت بَيْعَهُ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ بِالثَّمَنِ فَيُقِيلُهُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ الْمُبْتَاعُ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُقِيلَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ الْمُقَالُ صار حلالا فله فعل ما كان محظورا عليه في الاحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك وأما قوله صلى الله عليه و سلم ثم ليهل بالحج فمعناه يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات لا أنه يهل به عقب تحلل العمرة ولهذا قال ثم ليهل فأتى بثم التى هي للتراخي والمهلة وأما قوله صلى الله عليه و سلم وليهد فالمراد به هدى التمتع فهو واجب بشروط اتفق أصحابنا على أربعة منها واختلفوا في ثلاثة أحد الأربعة أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج الثاني أن يحج من عامه الثالث أن يكون أفقيا لا من حاضري المسجد وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة الرابع أن لا يعود إلى الميقات لاحرام الحج وأما الثلاثة فأحدها نية التمتع والثاني كون الحج والعمرة في سنة في شهر واحد الثالث كونهما عن شخص واحد والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فمن لم يجد هديا فالمراد لم يجده هناك اما لعدم الهدى واما لعدم ثمنه واما لكونه يباع باكثر من ثمن المثل واما لكونه موجودا لكنه لا يبيعه صاحبه ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدى فينتقل إلى الصوم سواء كان واجدا لثمنه في بلده أم لا وأما قوله صلى الله عليه و سلم فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع فهو موافق لنص كتاب الله تعالى ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر ويجوز صوم يوم عرفة منها لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة فان صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الاحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا وان صامها بعد الاحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح فان لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعى أشهرهما في المذهب أنه لا يجوز وأصحهما من حيث “LVAL ،¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ ، وَأَمَّا إِذَا بَتَلَ فِي الْمَرَضِ فَبَدَأَ بِوَاحِدٍ قَبْلَ وَاحِدٍ وَدَبّ واضحا بدلائله في الابواب السابقة مرات أن النبي صلى الله عليه و سلم كان قارنا في حجة الوداع فقولها من عمرتك إلى العمرة المضمومة إلى الحج وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعى ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد وقد تأوله من يقول بالافراد تأويلات ضعيفة منها أنها أرادت بالعمرة الحج لانهما يشتركان في كونهما قصدا وقيل المراد بها الاحرام وقيل انها ظنت أنه معتمر وقيل معنى من عمرتك أى بعمرتك بان تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك وكل هذا ضعيف والصحيح ماسبق وقوله صلى الله عليه و سلم ( لبدت رأسى وقلدت هديى ) فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدى وهما سنتان بالاتفاق وقد سبق بيان هذا كله الدليل جوازه هذا تفصيل مذهبنا ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة وجوزه الثورى وأبو حنيفة ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا وقال أبو حنيفة يفوت صومها ويلزمه الهدى اذا استطاعه والله أعلم وأما صوم السبعة فيجب اذا رجع وفي المراد بالرجوع خلاف الصحيح في مذهبنا أنه اذا رجع إلى أهله وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح والثاني اذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من منى وهذان القولان للشافعي ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة اذا أراد صومها خلاف قيل لا يجب والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الاداء وهو باربعة أيام ومسافة الطريق بين مكة ووطنه والله أعلم قوله ( وطاف رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم حسب ثلاثة أطواف ) من السبع ومشى أربعة أطواف إلى آخر الحديث فيه اثبات طواف القدوم واستحباب الرمل فيه وأن الرمل هو الخبب وأنه يصلى ركعتى الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام وقد سبق بيان هذا كله وسنذكره أيضا حيث ذكره مسلم بعد هذا ان شاء الله تعالى ( باب بيان أن القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاج المفرد ) [ 1229 ] فيه قول حفصة رضى الله عنها ( يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قال انى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر ) وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه ÷LVALm¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸لعبة يتقامرون بها ، كانوا يأخذون الدراهم فيخلطونها بالتراب ثم يجمعونه طويلاً ثم يقسمونه بنصفين ويتقارعون عليه ، فمن أصابه القرعة اختار من القسمين واحداً ، فلما كان المفايل يختبَاب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاة وَالسَّلَامُ1826 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَض تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبى صلى الله عليه و سلم وقال القاضي يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبى صلى الله عليه و سلم بعمرة في العام الذي أحصر قال ويحتمل أنه أراد الامرين قال وهو الاظهر وليس هو بظاهر كما ادعاه بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه والله أعلم قوله ( حتى أهل منهما بحجة يوم النحر ) معناه حتى أهل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة ( باب جواز التحلل بالاحصار وجواز القران واقتصار ) ( القارن على طواف واحد وسعى واحد ) [ 1230 ] قوله ( عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج فأهل بعمرة وسار حتى اذا ظهر على البيداء التفت إلى اصحابه فقال ما أمرهما الا واحد أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى اذا جاء البيت طاف سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى ) في هذا الحديث جواز القران وجواز ادخال الحج على العمرة قبل الطواف وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء وسبق بيان المسألة وفيه جواز التحلل بالاحصار وأما قوله ( أشهدكم ) فانما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به فلهذا قال أشهدكم ولم يكتف بالنية مع أنها كافية في صحة الاحرام وقوله ( ما أمرهما الا واحد ) يعنى في جواز التحلل منهما بالاحصار وفيه صحة القياس والعمل به وإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج على العمرة لأن النبى صلى الله عليه و سلم انما تحلل من الاحصار عام الحديبية من احرامه بالعمرة وحدها وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعى واحد هو مذهبنا ومذهب الجمهور وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة وسبقت المسألة وأما قوله ( صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج فأهل بعمرة ) فالصواب في معناه أنه أراد ان صددت وحصرت ’LVAL ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ وآياته ، ويسمى حسن النظم - إلى أنهى غاياته وأتم نهاياته ، وإن كان عالماً بأخبار الأولين فبصحة مقتضاها فيه ، وإن كان حكيماً فبالإعلام الأتم بوجه ت4717 - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُ لم يسمعه أولا ولا بد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لرواية الاكثرين كما سبق والله أعلم ( باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعى بعده ) [ 1233 ] قوله ( عن وبرة ) هو بفتح الباء قوله ( كنت جالسا عند بن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لى أن أطوف قبل أن آتى الموقف فقال نعم فقال فان بن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتى الموقف فقال بن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت قبل أن يأتى الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن تأخذ أو بقول بن عباس ان كنت صادقا ) هذا الذي قاله بن عمر هو اثبات طواف القدوم للحاج وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات وبهذا الذي قاله بن عمر قال العلماء كافة سوى بن عباس وكلهم يقولون انه سنة ليس بواجب الا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه فان وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات فان طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم بل يقع عن طواف الافاضة ان لم يكن طاف للافاضة فان كان ( باب في الافراد والقران ) [ 1231 ] قوله ( عن بن عمر رضى الله عنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج مفردا ) وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل بالحج مفردا هذا موافق للروايات السابقة عن جابر وعائشة وبن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بالحج مفردا وفيه بيان أن الرواية السابقة قريبا عن بن عمر التى أخبر فيها بالقران متأولة وسبق بيان تأوليها [ 1232 ] قوله ( عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لبيك عمرة وحجا ) يحتج به من يقول بالقران وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان في أول احرامه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا وجمعنا بين الاحاديث أحسن جمع فحديث بن عمر هنا محمول على أول احرامه صلى الله عليه و سلم وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه وكأنه ²LVALإہ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^َبَدَا لَ1835 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْ والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) معناه لا يحل له ذلك لأن النبى صلى الله عليه و سلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى فتجب متابعته والاقتداء به وهذا الحكم الذي قاله بن عمر هو مذهب العلماء كافة وهو أن المعتمر لا يتحلل الا بالطواف والسعى والحلق الا ما حكاه القاضي عياض عن بن عباس واسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف وان لم يسع وهذا ضعيف مخالف للسنة [ 1235 ] قوله ( فتصدانى الرجل ) أى تعرض لى طاف للافاضة وقع الثاني تطوعا لا عن القدوم ولطواف القدوم أسماء طواف القدوم والقادم والورود والوارد والتحية وليس في العمرة طواف قدوم بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنا ولغت نيته كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فانها تقع واجبة والله أعلم وأما قوله ان كنت صادقا فمعناه ان كنت صادقا في اسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول بن عباس وغيره والله أعلم قوله ( رأيناه قد فتنته الدنيا ) هكذا في كثير من الاصول فتنته الدنيا وفي كثير منها أو أكثرها أفتنته وكذا نقله القاضي عن رواية الاكثرين وهما لغتان صحيحتان فتن وأفتن والاولى أصح وأشهر وبها جاء القرآن وأنكر الاصمعى أفتن ومعنى قولهم فتنته الدنيا لانه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة وأما بن عمر فلم يتول شيئا وأما قول بن عمر وأينا لم تفتنه الدنيا فهذا من زهده وتواضعه وانصافه وفي بعض النسخ وأينا أو أيكم وفي بعضها وأينا أو قال وأيكم وكله صحيح ( باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعى ) ( وان المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن ) [ 1234 ] قوله ( سألنا بن عمر رضى الله عنه عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا cLVALoئ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ونَ شَرْطٍ وَبَيْنَ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ كِنَانَةَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ تَرْكُ الْعِتْقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَاتَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا وَضَعَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ بِسَبَبِ الشَّرْطِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُوَمَعْنَى هَذَا عِ3916 - قَوْله : ( إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُل الرَّجُل بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِي فِي نَعْل وَاحِدَة ، وَأَنْ يَشْتَمِل الصَّمَّاء ، وَأَنْ يَحْتَبِي فِي ثَوْب وَاحِد كَاشِفًا عَنْ فَرْجه ) أَمَّا الْأَكْل بِالشِّمَالِ فَسَبَقَ بَيَانه فِي بَابه ، وَسَبَقَ فِي الْبَاب الْمَاضِي حُكْم الْمَشْي فِي نَعْل وَاحِدَة . وَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء بِالْمَدِّ فَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : هُوَ أَنْ يَشْتَمِل بِالثَّوْبِ حَتَّى يُجَلِّل بِهِ جَسَده ، لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا ، فَلَا يَبْقَى مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده ، وَهَذَا يَقُولهُ أَكْثَر أَهْل اللُّغَة . قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : سُمِّيَتْ صَمَّاء لِأَنَّهُ سَدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا َهDظ|@~Cطن@~Bضh هكذا هو في جميع النسخ تصداني بالنون والأشهر في اللغة تصدى لى قوله ( أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ) فيه دليل لاثبات الوضوء للطواف لأن النبى صلى الله عليه و سلم فعله ثم قال صلى الله عليه و سلم لتأخذوا عنى مناسككم وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور هو شرط لصحة الطواف وقال أبو حنيفة مستحب ليس بشرط واحتج الجمهور بهذا الحديث ووجه الدلالة أن هذا الحديث مع حديث خذوا عنى مناسككم يقتضيان أن الطواف واجب لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك فقد أمرنا بأخذ المناسك وفي حديث بن عباس في الترمذي وغيره أن النبى صلى الله عليه و سلم قال الطواف بالبيت صلاة الا أن الله أباح فيه الكلام ولكن رفعه ضعيف والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على بن عباس وتحصل به الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابي انتشر واذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح قوله ( ثم لم يكن غيره ) وكذا قال فيما بعده ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وشَرْطٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَإِنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَتِمَّ فِيهَا وَالْبَيْعُ مُقْتَضَاهُ الْمِلْكُ التَّامُّ ، فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ مَا يَمْنَعُهُ صِحَّةَ الْمِلْكِ وَجَبَ أَنْ يُفْسِدَهُ كَاشْتِرَاطِ عَدَمِ التَّسْلِيمِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْعِتْقُ فَإِنَّ الْعِتْقَ إِذَا كَانَ مُعَجَّلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَطْءُ ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَمْ يَجُزْ الْعَقْدُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَ غيره بالغين المعجمة والياء قال القاضي عياض كذا هو في جميع النسخ قال وهو تصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم وكان السائل لعروة انما سأله عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك واحتج بأمر النبى صلى الله عليه و سلم لهم بذلك في حجة الوداع فأعلمه عروة أن النبى صلى الله عليه و سلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده هذا كلام القاضي قلت هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره أى لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران والله اعلم قوله ( ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام ) أى مع والده الزبير فقوله الزبير بدل من أبي قوله ( ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون شيئا حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون ) فيه أن المحرم بالحج اذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله ولا يصلى تحية المسجد بل أول شيء يصنعه الطواف وهذا بطواف القدوم ولا يفعل شيئا قبله ولا يصلي تحية المسجد بل أول شئ يصنعه الطواف وهذا كله متفق عليه عندنا وقوله يضعون أقدامهم يعنى يصلون مكة وقوله ثم لا يحلون فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل بمجرد طواف القدوم كما سبق قوله ( وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا ) فقولها مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة والا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر وهكذا قول أسماء بعد هذا اعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج §LVALِµ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب لَا أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا يُرِيدُ أَنَّ اسْتِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِالنِّكَاحِ مُ لهذا القائل في هذا الحديث لان ظاهره غير مراد بالاجماع فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي الأحاديث والله أعلم قولها ( عن الزبير فقال قومى عنى فقالت أتخشى أن أثب عليك ) انما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يندر منه كلمس بشهوة أو نحوه فان اللمس بشهوة حرام في الاحرام فاحتاط لنفسه بمباعدتها من حيث انها زوجة متحللة تطمع بها النفس قوله ( استرخى عنى استرخى عنى ) هكذا هو في النسخ مرتين أى تباعدى [ 1237 ] قوله ( مرت بالحجون ) هو بفتح الحاء وضم الجيم وهو من حرم مكة وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد عند المحصب قولها ( خفاف الحقائب ) جمع حقيبة وهو المراد به أيضا من سوى عائشة وهكذا تأوله القاضي عياض والمراد الاخبار عن حجتهم مع النبى صلى الله عليه و سلم حجة الوداع على الصفة التى ذكرت في أول الحديث وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة وهي عمرة الفسخ التى فسخوا الحج اليها وانما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها قال القاضي عياض وقيل يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التى فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم قال القاضي وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ لأن في الحديث التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع هذا كلام القاضي وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن ابراهيم وفيها أن أسماء قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدى فليقم على احرامه ومن لم يكن معه هدى فليحلل فلم يكن معى هدى فحللت وكان مع الزبير هدى فلم يحل فهذا تصريح بأن الزبير لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر فيجب استثناؤه مع عائشة أو يكون احرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع والله أعلم وقولها فلما مسحوا الركن حلوا هذا متأول عن ظاهره لأن الركن هو الحجر الأسود ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه باجماع المسلمين وتقديره فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلوا ولا بد من تقدير هذا المحذوف وانما حذفته للعلم به وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل اتمام الطواف ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعى بعده ثم الحلق أو التقصير وشذ بعض السلف فقال السعى ليس بواجب ولا حجة NLVALکA^ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒْ مَالِك هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره الأصح الأشهر الفتح ولم يذكر الاصمعى وآخرون غيره وهو مقصور منون وهو واد معروف بقرب مكة قال القاضي ووقع لبعض الرواة في البخارى بالمد وكذا ذكره ثابت وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلا وهو أصح الوجهين لأصحابنا وبه قال بن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وبن المنذر والثاني دخولها ليلا ونهارا سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر وهو قول القاضي أبى الطيب والماوردي وبن الصباغ والعبدرى من أصحابنا وبه قال طاوس والثورى وقالت عائشة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار والله أعلم ( باب اشعار الهدى وتقليده عند الاحرام ) [ 1243 ] قوله ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر بذى الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها لان مرادهم السجع قوله ( عن أبى العالية البراء ) هو بتشديد الراء لانه كان يبرى النبل قوله ( حدثنا أبو داود المباركي ) هو سليمان بن محمد ويقال سليمان بن داود وأبو محمد المباركى بفتح الراء منسوب إلى المبارك وهي بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد وهي على طرف دجلة قوله ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح بذى طوى ( باب جواز العمرة في اشهر الحج ) [ 1240 ] قوله كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض الضمير في كانوا يعود إلى الجاهلية قوله ويجعلون المحرم صفر هكذا هو في النسخ صفر من غير الف بعد الراء وهو منصوب مصروف بلا خلاف وكان ينبغي أن يكتب بالألف وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد من قراءته هنا منصوبا لانه مصروف قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه وكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه وينسئون المحرم أى يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها فأضلهم الله تعالى في ذلك فقال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر الآية قوله ( ويقولون اذا برأ الدبر ) يعنون دبر ظهور الابل بعد انصرافها من الحج فانها كانت تدبر بالسير عليها للحج قوله ( وعفا الاثر ) أى درس وامحى والمراد أثر الابل وغيرها في سيرها عفا أثرها لطول مرور الايام هذا هو المشهور وقال الخطابى المراد أثر الدبر والله أعلم وهذه الالفاظ تقرأ آLVALخؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2J(نآ ~\{ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) } وإذا حُشر الناس يوم القيامة 1841 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ و قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي و قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَام الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ) أما الاشعار فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربه أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها وأصل الاشعار والشعور الاعلام والعلامة واشعار الهدى لكونه علامة له وهو مستحب ليعلم أنه هدى فان ضل رده واجده وان اختلط بغيره تميز ولأن فيه اظهار شعار وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله وأما صفحة السنام فهي جانبه والصفحة مؤنثة فقوله الأيمن بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها ويكون المراد بالصفحة الجانب فكأنه قال جانب سنامها الأيمن ففي هذا الحديث استحباب الاشعار والتقليد في الهدايا من الابل وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وقال أبو حنيفة الاشعار بدعة لأنه مثلة وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الاشعار وأما قوله أنه مثلة فليس كذلك بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم وأما محل الاشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الاشعار في صفحة السنام اليمنى وقال مالك في اليسرى وهذا الحديث يرد عليه وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف الا مالكا فانه لا يقول بتقليدها قال القاضي عياض ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك قلت قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستتر بالصوف وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الاشعار والتقليد كالابل وفي هذا الحديث استحباب تقليد الابل بنعلين وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة فان قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس وأما قوله ثم ركب راحلته فهي راحلة غير التى أشعرها وفيه استحباب الركوب في الحج وأنه أفضل من المشى وقد سبق بيانه مرات وأما قوله فلما استوت به على البيداء أهل îLVALْؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ(نآ ~\{ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ 1844 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى1843 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنلَNمم@ƒMâW@ƒLلh@ƒKàـ@|JكA@‚Iق @‚Hفل@پGـ‘@€Fغ@ بالحج فيه استحباب الاحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده وقد سبق بيانه واضحا وأما احرامه صلى الله عليه و سلم بالحج فهو المختار وقد سبق بيان الخلاف في ذلك واضحا والله أعلم ( باب قوله لابن عباس ما هذا الفتيا التى قد تشغفت ( أو قد تشغبت بالناس ) وفي الرواية الأخرى ( ان هذا الامر قد تفشع بالناس ) أما اللفظة الأولى فبشين ثم غين معجمتين ثم فاء والثانية كذلك لكن بدل الفاء باء موحدة والثالثة بتقديم الفاء وبعدها شين ثم عين ومعنى هذه الثالثة انتشرت وفشت بين الناس وأما الأولى فمعناها علقت بالقلوب وشغفوا بها وأما الثانية فرويت أيضا بالعين المهملة وممن ذكر الروايتين فيها المعجمة والمهملة أبو عبيد والقاضي عياض ومعنى المهملة أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم ومعنى المعجمة خلطت عليهم أمرهم قوله ( ما هذا الفتيا ) هكذا هو في معظم النسخ هذا الفتيا وفي بعضها هذه وهو الأجود ووجه الأول أنه أراد بالفتيا الافتاء فوصفه مذكرا ويقال فتيا وفتوى قوله ( عن بن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم وان رغمتم ) وفي الرواية الأخرى حدثنا بن جريج قال أخبرنى عطاء قال كان بن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا ) JLVALVؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط]”؟²و\ًoô¾²pصهإ%ص%909 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ908 - و حَدَّثOن2@„Nمم@ƒMâW@ƒLلh@ƒK غير حاج الا حل قلت لعطاء من أين يقول ذلك قال من قول الله عز و جل ثم محلها إلى البيت العتيق قلت فان ذلك بعد المعرف فقال كان بن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من أمر النبى صلى الله عليه و سلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع هذا الذي ذكره بن عباس هو مذهبه وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف والخلف فان الذي عليه العلماء كافة سوى بن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ويرمى ويحلق ويطوف طواف الزيارة فحينئذ يحصل التحللان ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التى هي رمى جمرة العقبة والحلق والطواف وأما احتجاج بن عباس بالآية فلا دلالة له فيها لأن قوله تعالى محلها إلى البيت العتيق معناه لاتنحر الا في الحرم وليس فيه تعرض للتحلل من الاحرام لأنه لو كان المراد به التحلل من الاحرام لكان ينبغى أن يتحلل بمجرد وصول الهدى إلى الحرم قبل أن يطوف وأما احتجاجه بأن النبى صلى الله عليه و سلم أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه لأن النبى صلى الله عليه و سلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة فلا يكون دليلا في تحلل من هو ملتبس باحرام الحج والله أعلم قال القاضي قال المازري وتأول بعض شيوخنا قول بن عباس في هذه المسألة على من فاته الحج أنه يتحلل بالطواف والسعى قال وهذا تأويل بعيد لأنه قال بعده وكان بن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره الا حل والله أعلم BLVALNؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ب916 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ915 - و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّلَPه@…Oن2@„Nمم@ƒMâW@ƒLلh@ƒ ( باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه ) ( وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة ) [ 1246 ] قوله ( قال بن عباس قال لى معاوية أعلمت أني قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم عند المروة بمشقص فقلت لا أعلم هذه الا حجة عليك ) وفي الرواية الأخرى قصرت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير وان كان الحلق أفضل وسواء في ذلك الحاج والمعتمر الا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين وقد سبقت الأحاديث في هذا وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة لأنها موضع تحلله كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله وحيث حلقا او قصرا من الحرم كله جاز وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبى صلى الله عليه و سلم في عمرة الجعرانة لأن النبى صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع كان قارنا كما سبق ايضاحه وثبت أنه صلى الله عليه و سلم حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضى الله عنه شعره بين الناس فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما انما أسلم يوم الفتح سنة ثمان هذا هو الصحيح المشهور ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه و سلم كان لLVAL‏麗jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œم العا{ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقبَاب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ923 - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الز عند ارادته التوجه إلى منى وقد سبقت المسألة مرات قوله ( ورحنا إلى منى ) معناه أردنا الرواح وقد سبق بيان الخلاف في أنه يستحب الرواح إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال والله أعلم قوله ( حدثنى سليم بن حيان ) هو بفتح السين وكسر اللام [ 1252 ] قوله صلى الله عليه متمتعا لأن هذا غلط فاحش فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره أن النبى صلى الله عليه و سلم قيل له ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت فقال انى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر الهدى وفي رواية حتى أحل من الحج والله أعلم قوله ( بمشقص ) هو بكسر الميم واسكان الشين المعجمة وفتح القاف قال أبو عبيد وغيره هو نصل السهم اذا كان طويلا ليس بعريض وقال أبو حنيفة الدينورى هو كل نصل فيه عترة وهو الناتئ وسط الحربة وقال الخليل هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش والله أعلم ( باب جواز التمتع في الحج والقران ) [ 1247 ] قوله ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة الا من ساق الهدى فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج ) فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية وهو متفق عليه بشرط أن يكون رفعا مقتصدا بحيث لا يؤذى نفسه والمرأه لا ترفع بل تسمع نفسها لأن صوتها محل فتنه ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة وقال أهل الظاهر هو واجب ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجد وفي مسجد مكة ومنى وعرفات وأما سائر المساجد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء وهما قولان للشافعى ومالك أصحهما استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة والثانى لا يرفع لئلا يهوش على الناس بخلاف المساجد الثلاثة لأنها محل المناسك وفي هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج وهو مجمع عليه وفيه حجة للشافعى وموافقيه أن المستحب للمتمتع أن يكون احرامه بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذى الحجة ؤLVALذؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا928 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّرٍRç²@‡Qوھ@†Pه@…Oن2@„Nمم@ƒMâW@ƒLلh@ƒKàـ@|JكA@‚Iق @‚Hفل@پGـ‘@€Fغ@Eع;@Dظ|@~Cطن@~Bضh@}Aص“@}@شj@|?سُ@|>زو@{=رz@z<ذ§@y;دR@u:خ_@x9حس@x8جة@w7ثq@w6ت وسلم ( والذي نفسى بيده ليهلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما ) قوله صلى الله عليه و سلم ليثنينهما هو بفتح الياء في أوله معناه يقرن بينهما وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان وأما فج الروحاء فبفتح الفاء وتشديد الجيم قال الحافظ أبو بكر الحارثي هو بين مكة والمدينة قال وكان طريق رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بدر والى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع ( باب بيان عدد عمر النبى صلى الله عليه و سلم وزمانهن ) [ 1253 ] قوله ( اعتمر النبى صلى الله عليه و سلم أربع عمر كلهن في ذى القعدة الا التي مع حجته عمرة من الحديبية :LVALFؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`BO- غ¹—نة } ولما كانت1853 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُول أو زمن الحديبية في ذى القعدة وعمرة من العام المقبل في ذى القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذى القعدة وعمرة مع حجته وفي الرواية الأخرى حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر هذه رواية أنس وفي رواية بن عمر أربع عمر احداهن في رجب وأنكرت ذلك عائشة وقالت لم يعتمر النبى صلى الله عليه و سلم قط في رجب فالحاصل من رواية أنس وبن عمر اتفاقهما على أربع عمر وكانت احداهن في ذى القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصدوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة والثانية في ذى القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء والثالثة في ذى القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح والرابعة مع حجته وكان احرامها في ذى القعدة واعمالها في ذى الحجة وأما قول بن عمر أن احداهن في رجب فقد أنكرته عائشة وسكت بن عمر حين أنكرته قال العلماء هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسى أو شك ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام فهذا الذى ذكرته هو الصواب الذى يتعين المصير إليه وأما القاضي عياض فقال ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع حجته فيدل على أنه كان قارنا قال وقد رده كثير من الصحابة قال وقد قلنا ان الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم كان مفردا وهذا يرد قول أنس وردت عائشة قول بن عمر قال فحصل أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم كان مفردا وهذا يرد قول انس وردت عائشة قول بن عمر قال فحصل أن الصحيح ثلاث عمر قال ولا يعلم للنبى صلى الله عليه و سلم اعتمار الا ما ذكرناه قال واعتمد مالك في الموطأ على أنهن ثلاث عمر هذا آخر كلام القاضي وهو قول ضعيف بل باطل والصواب أنه صلى الله عليه و سلم اعتمر أربع عمر كما صرح به بن عمر وأنس وجزما الرواية به فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم وأما قوله ان النبى صلى الله عليه و سلم كان في حجة الوداع مفردا لا قارنا فليس كما قال بل الصواب أن النبى صلى الله عليه و سلم كان مفردا في أول احرامه ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا ولا بد من هذا التأويل والله أعلم قال العلماء وانما اعتمر النبى صلى الله عليه و سلم هذه العمرة في ذى القعدة لفضيلة هذا الشهر ےLVALي ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$حَضَرُوهُ قَالُ1867 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ1861 - Uê0@‰Té@ˆSè@ˆRç²@‡Qوھ@†Pه@…Oن2@„Nمم@ƒ ( باب فضل العمرة في رمضان [ 1256 ] ) قولها ( لم يكن لنا الا ناضحان ) أي بعيران نستقي بهما قولها ( ننضح عليه ) بكسر الضاد قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن عمرة فيه ) أي في رمضان ( تعدل حجة ) وفي الرواية الأخرى تقضى حجة أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة قوله ( ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقى غلامنا ) هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي ولمخالفة الجاهلية في ذلك فانهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق ففعله صلى الله عليه و سلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في ابطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم وأما قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم حج حجة واحدة ) فمعناه بعد الهجرة لم يحج الا حجة واحدة وهي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة وقوله قال أبو إسحاق وبمكة اخرى يعنى قبل الهجرة وقد روى في غير مسلم قبل الهجرة حجتان [ 1254 ] قوله ( عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا تسع عشرة غزوة ) معناه أنه غزا تسع عشرة وأنا معه أو أعلم له تسع عشرة غزوة وكانت غزواته صلى الله عليه و سلم خمسا وعشرين وقيل سبعا وعشرين وقيل غير ذلك وهو مشهور في كتب المغازى وغيرها قوله ( عن عائشة قالت لعمرى ما اعتمر في رجب ) هذا دليل على جواز قول الانسان لعمرى وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف sLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ1864 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بWى@‹Vë؛@ٹUê0@‰Té@ˆSè@ˆRç²@‡Qوھ@†Pه@…Oن2@„Nمم@ƒMâW@ƒLلh@ƒKàـ@|JكA وغيره قال وفي رواية بن ماهان يسقى عليه غلامنا قال القاضي عياض وأرى هذا كله تغييرا وصوابه نسقى عليه نخلا لنا فتصحف منه غلامنا وكذا جاء في البخاري على الصواب ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى ننضح عليه وهو بمعنى نسقى عليه هذا كلام القاضي والمختار أن الرواية صحيحة وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة وهذا كثير في الكلام والله أعلم ( باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ) ( والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها ) قوله [ 1257 ] ( عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى ) قيل انما فعل النبي صلى الله عليه و سلم هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقة كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض أصحابنا انما فعلها النبي صلى الله عليه و سلم لأنها كانت على طريقه ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني وهذا ضعيف والصواب الأول وهكذا قLVAL=ى¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬يْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ يُرِيدُ وَاللَّهُ أَعْلَ3060 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَارِبُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ ) قَالَ الْقَاضِي : رَوَيْنَاهُ ( قَارِبُوا ) الْبَاء مِنْ الْمُقَارَبَة ، وَبِالنُّونِ مِنْ الْقِرَان ، وَمَعْنَاهُمَا صَحِيح ، أَيْ سَوُّوا بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء وَفِي قَدْY à@‹Xيî@|W ( باب استحباب المبيت بذى طوى عند ارادة دخول مكة ) ( والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا ) [ 1259 ] قوله ( عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم بات بذى طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان بن عمر يفعل ذلك ) وفي رواية حتى صلى الصبح وفي رواية عن نافع عن بن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فعله في هذه الروايات فعوائد منها الاغتسال لدخول مكة وأنه يكون بذى طوى لمن كانت في طريقه ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه قال أصحابنا وهذا الغسل سنة فإن عجز عنه تيمم ومنها المبيت بذى طوى وهو مستحب لمن هو على طريقه وهو يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث وقوله المعرس هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة وهو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها قوله ( العليا التي بالبطحاء ) هي بالمد ويقال لها البطحاء والأبطح وهي بجنب المحصب وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة [ 1258 ] قوله ( في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة ) هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد وهكذا هو في نسخ بلادنا وهذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر قوله ( قال هشام يعنى بن عروة فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء ) اختلفوا في ضبط كداء هذه قال جمهور العلماء بهذا الفن كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية التي بأعلى مكة وكدا بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة وكان عروة يدخل من كليهما وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف فهذا أشهر وقيل بالضم ولم يذكر القاضي عياض غيره وأما كدى بضم الكاف وتشديد الياء فهو في طريق الخارج إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في شيء هذا قول الجمهور والله أعلم »LVALاؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژه%ص5%صإصء‏” ق%›<²B° ôœ~²إإصهإهإإء‏”àُ%›<²C،ôœ~²ه%%ُُُه%ء‏” ب%›<²DX،ôœ~²هإ5صهُ اZ پ@ŒY à@‹Xيî@|Wى@‹Vë؛@ٹUê0@‰Té@ˆSè@ˆRç²@‡Qوھ@†Pه@…Oن2@„Nمم@ƒMâW@ƒLلh@ƒKàـ@|JكA@‚Iق @‚Hفل@پGـ‘@€Fغ@Eع;@Dظ|@~Cطن@~Bضh@}Aص“@}@شj@|?سُ موضع معروف بقرب مكة يقال بفتح الطاء وضمها وكسرها والفتح أفصح وأشهر ويصرف ولا يصرف ومنها استحباب دخول مكة نهارا وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخولها نهارا أفضل من الليل وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الليل والنهار في ذلك سواء ولا فضيلة لأحدهما على الآخر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم دخلها محرما بعمرة الجعرانة ليلا ومن قال بالأول حمله على بيان الجواز والله أعلم [ 1260 ] قوله ( استقبل فرضتي الجبل ) هو بفاء مضمومة ثم راء ساكنة ثم ضاد معجمة مفتوحة وهما تثنية فرضة وهي الثنية المرتفعة من الجبل قوله ( عشرة أذرع ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها عشر بحذف الهاء وهما لغتان في الذراع التذكير والتأنيث وهو الأفصح الأشهر والله أعلم ( باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ) ( وفي الطواف الأول في الحج ) [ 1261 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى çLVALَؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRقلت : والله لئن فعلت لأفعلن ، فاللام في : ما ، كهذه التي في واليتامى الذي لا عائل لهم ، والمساكين الذين مسكنتهم الحاجة وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلاده وداره وماله . وعلة ذلك بينها تعالى بقوله : { كيلْ \ Q@چ[ أ@چZ پ@ŒY à@‹Xيî@|Wى أربعا ) قوله ( خب ) هو الرمل بفتح الراء والميم فالرمل والخبب بمعنى واحد وهو اسراع المشى مع تقارب الخطا ولا يثب وثبا والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول من السبع ولا يسن ذلك الا في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج واختلفوا في ذلك الطواف وهما قولان للشافعي أصحهما أنه انما يشرع في طواف يعقبه سعى ويتصور ذلك في طواف القدوم ويتصور في طواف الافاضة ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة فعلى هذا القول اذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه بل يرمل في طواف الإفاضة والقول الثاني أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعى بعده أم لا والله أعلم قال أصحابنا فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به في الأربع الأواخر لأن السنة في الأربع الأخيرة المشى على العادة فلا يغيره ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه اذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسها فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى والله أعلم واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعى بين الصفا والمروة ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة ولا شيء عليه هذا مذهبنا واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم عليه دم وقال بعضهم لادم كمذهبنا قوله ( وكان يسعى ببطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة ) هذا مجمع على استحبابه وهو أنه اذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل وهو قدر معروف وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذى الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس والله أعلم قوله LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4هُ الدَّلِيلُ فَإِنْ قِيلَ فَإِنَّهُ قَدْ شَرَطَ فِي الرَّبَائِبِ بَعْدَ هَذَا الدُّخُولِ فَقَالَ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِ] 9@ژ\ Q@چ[ أ@چZ پ@ŒY à@‹Xيî@|Wى@‹Vë؛@ٹUê0@‰Té@ˆSè@ˆRç²@‡Qوھ@†Pه@…Oن2@„Nمم@ƒMâ ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشى أربعا ثم يصلى سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة ) أما قوله أول ما يقدم فتصريح بأن الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج وأما قوله يسعى ثلاثة أطواف فمراده يرمل وسماه سعيا مجازا لكونه يشارك السعى في أصل الاسراع وإن اختلفت صفتهما وأما قوله ثلاثة وأربعة فمجمع عليه وهو أن الرمل لا يكون الا في الثلاثة الأول من السبع وأما قوله ثم يصلى سجدتين فالمراد ركعتين وهما سنة على المشهور من مذهبنا وفي قول واجبتان وسماهما سجدتين مجازا كما سبق تقريره في كتاب الصلاة وأما قوله ثم يطوف بين الصفا والمروة ففيه دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعى وأنه يشترط تقدم الطواف على السعى فلو قدم السعى لم يصح السعى وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف والله أعلم قوله ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف ) إلى آخره فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف وهو سنة من سنن الطواف بلا خلاف وقد استدل به القاضي أبو الطيب من أصحابنا في قوله أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه فيجمع في استلامه بين الحجر والركن جميعا واقتصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجر وأما الاستلام فهو المسح باليد عليه وهو مأخوذ من السلام بكسر السين وهي الحجارة وقيل من [LVAL£i¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4رَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وا ^  @ڈ] 9@ژ\ Q@چ[ أ@چZ پ@ŒY à@‹Xيî@|Wى@‹Vë؛@ٹUê0@‰Té@ˆSè في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيه وقد سبق قريبا فيه خلاف القاضي أبي الطيب [ 1268 ] قوله ( رأيت بن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله ) فيه استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود اذا عجز عن تقبيل الحجر وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا يقتصر في اليد على الاستلام بها وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور لا يستحب التقبيل وبه قال مالك في أحد قوليه والله أعلم السلام بفتح السين الذي هو التحية [ 1262 ] قوله ( رمل رسول الله صلى الله عليه و سلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا ) فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجر وأما حديث بن عباس المذكور بعد هذا بقليل قال وأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث بن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم وإنما رملوا اظهارا للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك فلما حج النبي صلى الله عليه و سلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بهذا المتأخر قوله ( حدثنا سليم بن الأخضر ) هو بضم السين وأخضر بالخاء والضاد المعجمتين قوله في رواية أبي الطاهر بإسناده عن جابر ( رمل الثلاثة أطواف ) هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة ¦LVAL´´¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لابْتَغَوْا تسميته شوطا أو دورا بل يسمى طوفة وهذا الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميته شوطا فالصحيح أنه لا كراهة فيه قوله ( ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم ) الابقاء بكسر الهمزة وبالباء والموحدة والمد أي الرفق بهم ( باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ) ( في الطواف دون الركنين الآخرين ) [ 1267 ] قوله ( لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح من البيت الا الركنين اليمانيين ) وفي الرواية الاخرى لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلم من أركان البيت الا الركن الأسود والذي يليه من الأطواف وفي أندر منه ثلاثة أطواف فأما ثلاثة أطواف فلا شك في جوازه وفصاحته وأما الثلاثة الأطواف بالألف واللام فيهما ففيه خلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وجوزه الكوفيون وأما الثلاثة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني كما وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين وهذا الحديث يدل لمن جوزه وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد في صفة منبر النبي صلى الله عليه و سلم قال فعمل هذه الثلاث درجات وقد رواه مسلم هكذا في كتاب الصلاة وقد سبق التنبيه عليه [ 1264 ] قوله ( قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة فقال صدقوا وكذبوا ) إلى آخره يعني صدقوا في أن النبي صلى الله عليه و سلم فعله وكذبوا في قولهم انه سنة مقصودة متأكدة لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجعله سنة مطلوبة دائما على تكرر السنين وإنما أمر به تلك السنة لاظهار القوة عند الكفار وقد زال ذلك المعنى هذا معنى كلام بن عباس وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم فقالوا هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع فإن تركه فقد ترك سنة وفاتته فضيلة ويصح طوافه ولادم عليه وقال عبد الله بن الزبير يسن في الطوفات السبع وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون المالكي اذا ترك الرمل لزمه دم وكان مالك يقول به ثم رجع عنه دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه و سلم رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث الأول ومشى في الأربع ثم قال صلى الله عليه و سلم بعد ذلك لتأخذوا مناسككم عني والله أعلم دLVAL¤ف¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّحَ` الخروج والتصرف التي تفعله الطفلة الصغيرة وقد سبق بيان هذا في صلاة العيد [ 1265 ] قوله ( أنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون ) أما يدعون فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة أي يدفعون ومنه قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وقوله تعالى فذلك الذي يدع اليتيم وأما قوله يكرهون ففي بعض الأصول من صحيح مسلم يكرهون كما ذكرناه من الاكراه وفي بعضها يكهرون بتقديم الهاء من الكهر وهو الانتهار قال القاضي هذا أصوب وقال وهو رواية الفارسي والأول رواية بن ماهان والعذرى قوله ( وهنتهم حمى يثرب ) هو بتخفيف الهاء أي أضعفتهم قال الفراء وغيره يقال وهنته الحمى وغيرها وأوهنته لغتان وأما يثرب فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية وسميت في الاسلام المدينة فطيبة فطابة قال الله تعالى ما كان لاهل المدينة ومن أهل المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة وسيأتي بسط ذلك في آخر كتاب الحج حيث ذكر مسلم أحاديث المدينة وتسميتها ان شاء الله تعالى [ 1266 ] قوله ( وأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ) هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شوطا وقد نقل أصحابنا أن مجاهدا والشافعي كرها قوله ( قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا ) إلى آخره يعني صدقوا في أنه طاف راكبا وكذبوا في أن الركوب أفضل بل المشي أفضل وإنما ركب النبي صلى الله عليه و سلم للعذر الذي ذكره وهذا الذي قاله بن عباس مجمع عليه أجمعوا على أن الركوب في السعى بين الصفا والمروة جائز وأن المشي أفضل منه الا لعذر والله أعلم قوله ( لايستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل ) هكذا هو في معظم النسخ الهزل بضم الهاء واسكان الزاي وهكذا حكاه القاضي في المشارق وصاحب المطالع عن رواية بعضهم قالا وهو وهم والصواب الهزال بضم الهاء وزيادة الألف قلت وللأول وجه وهو أن يكون بفتح الهاء لأن الهزل بالفتح مصدر هزلته هزلا كضربته ضربا وتقديره لا يستطيعون يطوفون لأن الله تعالى هزلهم والله أعلم قوله ( حتى خرج العواتق من البيوت ) هو جمع عاتق وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ وقيل التي تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في ّLVALع!h‌Bتم سبحانه وتعالى البيان لما أراده مما شرعه ف{ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ م2467 - حَدَّثَنَا عُبَيْد نحو دور الجمحيين وفي الرواية الأخرى لا يستلم الا الحجر والركن اليماني هذه الروايات متفقة فالركنان اليمانيان هما الركن الأسود والركن اليماني وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب كما قيل في الأب والأم الأبوان وفي الشمس والقمر القمران وفي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما العمران وفي الماء والتمر الأسودان ونظائره مشهورة واليمانيان بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحكى سيبويه والجوهرى وغيرهما فيها لغة أخرى بالتشديد فمن خفف قال هذه نسبة إلى اليمن فالألف عوض من احدى ياءى النسب فتبقى الياء الأخرى مخففة ولو شددناها لكان جمعا بين العوض والمعوض وذلك ممتنع ومن شدد قال الالف فى اليمانى زائدة وأصله اليمنى فتبقى الياء مشددة وتكون الالف زائدة كما زيدت النون في صنعانى ورقبانى ونظائر ذلك والله أعلم وأما قوله ( يمسح ) فمراده يستلم وسبق بيان الاستلام وأعلم أن للبيت أربعة أركان الركن الأسود والركن اليمانى ويقال لهما اليمانيان كما سبق وأما الركنان الآخران فيقال لهما الشاميان فالركن الأسود فيه فضيلتان احداهما كونه على قواعد ابراهيم صلى الله عليه و سلم والثانية كونه فيه الحجر الأسود وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة وهى كونه على قواعد ابراهيم وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين وأما اليمانى فيستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان والله أعلم وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين واستحبه بعض السلف وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابنا علي وبن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله عنهم قال القاضي أبو الطيب أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان قال وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان والله أعلم قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يستلم الا الحجر الأسود والركن اليماني ) يحتج به الجمهور ¤LVALm²Œ+حq4ïٹœ~²5uˆp“%›<²…\pٹœ~²5{ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا العهد بالاسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيما ورجاء نفعها وخوف الضر بالتقصير في تعظيمها وكان العهد قريبا بذلك فخاف عمر رضي الله عنه أن يراه بعضهم يقبله ويعتنى به فيشتبه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضر وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع وأشاع عمر هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفوا الأوطان والله أعلم قوله ( رأيت الأصلع ) وفي رواية الأصيلع يعني عمر رضي الله عنه فيه أنه لا بأس بذكر الانسان بلقبه ووصفه الذي يكرهه وإن كان قد يكره غيره مثله [ 1271 ] قوله ( رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بك حفيا ) يعني معتنيا ( باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ) [ 1270 ] قوله ( قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلك ما قبلتك ) وفي الرواية الأخرى وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع هذا الحديث فيه فوائد منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه أبن المنذر عن عمر بن الخطاب وبن عباس وطاوس والشافعي وأحمد قال وبه أقول قال وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وانفرد مالك عن العلماء فقال السجود عليه بدعه واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله بل يقبل اليد بعد استلامه هذا مذهبنا وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وقال أبو حنيفة لا يستلمه وقال مالك وأحمد يستلمه ولا يقبل اليد بعده وعن مالك رواية أنه يقبله وعن أحمد رواية أنه يقبله والله أعلم وأما قول عمر رضي الله عنه لقد علمت أنك حجر وأنى لأعلم أنك حجر وأنت لا تضر ولا تنفع فأراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم في تقبيله ونبه على أنه أولا الاقتداء به لما فعله وإنما قال وأنك لا تضر ولا تنفع لئلا يغتر بعض قربى ¦LVALب´¦ˆjك 0¹h¨·E5ُهإµ•Mحà¨w<بd©·à \0¹h¨·%ُصإ¥•u&Mحذ¨w راكبا ( لأن يراه الناس ويشرف وليسألوه ) هذا بيان لعلة ركوبة صلى الله عليه و سلم وقيل أيضا لبيان الجواز وجاء في سنن أبي داود أنه كان صلى الله عليه و سلم في طوافه هذا مريضا وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكبا فيحتمل أنه صلى الله عليه و سلم طاف راكبا لهذا كله قوله ( فإن الناس غشوه ) هو بتخفيف الشين أي ازدحموا عليه قولها ( كراهية أن يضرب عنه الناس ) هكذا هو في معظم النسخ يضرب بالباء وفي بعضها يصرف بالصاد المهملة والفاء وكلاهما صحيح قوله ( حدثني الحكم بن موسى القنطرى ) هو بفتح القاف قال السمعاني هو من قنطرة بردان وهي محلة من بغداد قوله ( وحدثنا معروف بن خربوذ ) هو بخاء معجمة مفتوحة ومضمومة الفتح أشهر وممن حكاهما القاضي عياض في المشارق والقائل بالضم هو أبو الوليد الباجي وقال الجمهور بالفتح وبعد الخاء راء مفتوحة مشددة ثم باء موحدة مضمومة ثم واو ثم ذال معجمة وجمعه أحفياء قوله والتزمه فيه اشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه والله أعلم ( باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام ) ( الحجر بمحجن ونحوه للراكب ) [ 1272 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) المحجن بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الجيم وهو عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشي وفي هذا الحديث جواز الطواف راكبا واستحباب استلام الحجر وأنه اذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعود وفيه جواز قول حجة الوداع وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال لها حجة الوداع وهو غلط والصواب جواز قول حجة الوداع والله أعلم واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه لأنه لا يؤمن ذلك من البعير فلو كان نجسا لما عرض المسجد له ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسة ذلك وهذا الحديث لا دلالة فيه لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف وإنما هو محتمل وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه كما أنه صلى الله عليه و سلم أقر ادخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم بل قد وجد ذلك ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه سواء كان نجسا أو طاهرا لأنه مستقذر [ 1273 ] قوله في طوافه صلى الله عليه و سلم ) ×LVALه¦ˆjL.َوْله فِي حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : ( عَادَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَع أَشْفَيْت مِنْهُ عَلَى الْمَوْت ) فِيهِ : اِسْتِحْبَاب عِيَادَة الْمَرِيض ، وَأَنَّهَا مُسْتَحَبَّة لِلْإِمَامِ كَاسْتِحْبَابِهَا لِآحَادِ النَّاس ، وَمَعْنَى ( أَشْفَيْت عَلَى الْمَوْت ) أَيْ : قَارَبْته وَأَشْرَفْت عَلَيْهِ ، يُقَال : أَشْفَى عَلَيْهِ وَأَشَافَ ، قَالَهُ الْهَرَوِيُّ وَقَالَ اِبْن قُتَيْبَة : لَا يُقَال بعبادتهما فلما فتح النبي صلى الله عليه و سلم مكة كسرهما هذا آخر كلام القاضي عياض قوله في حديث عمر والناقد وبن أبي عمر ( بئس ما قلت يا بن أختي ) هكذا هو في أكثر النسخ بالتاء وفي بعضها أخي بحذف التاء وكلاهما صحيح والأول أصح وأشهر وهو المعروف في غير هذه الرواية قوله ( فأعجبه وقال ان هذا العلم ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا قال القاضي وروى أن هذا لعلم بالتنوين وكلاهما صحيح ومعنى الأول ان هذا هو العلم المتقن ومعناه استحسان قول عائشة رضي الله عنها وبلاغتها في تفسير الآية الكريمة قوله ( فأراها قد نزلت في هؤلاء ) ضبطوه بضم الهمزة من أراها وفتحها والضم أحسن وأشهر [ 1275 ] قوله ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن ) فيه دليل على استحباب استلام الحجر الأسود وأنه اذا عجز عن استلامه بيده بأن كان راكبا أو غيره استلمه بعصا ونحوها ثم قبل ما استلم به وهذا مذهبنا [ 1276 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( طوفى من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه و سلم حينئذ يصلى إلى جنب البيت وهو يقرأ ب الطور وكتاب مسطور انما أمرها صلى الله عليه و سلم بالطواف من وراء الناس لشيئين أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف والثاني أن قربها يخاف منه تأذى الناس بدابتها وكذا اذا طاف الرجل راكبا وإنما طافت في حال صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ليكون أستر لها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح والله أعلم ( باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به ) مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح الا به ولا يجبر بدم ولا غيره وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وقال بعض السلف هو تطوع وقال أبو حنيفة هو واجب فإن تركه عصى وجبره ژLVALثœ¦ˆjL.قَصَدَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى . وَفِيهِ : أَنَّ الْمُبَاح إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْه اللَّه تَعَالَى صَارَ طَاعَة ، وَيُثَاب عَلَ هو المعروف ومناة صنم كان نصبه عمرو بن لحى في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في الموطأ وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج وقال بن الكلبي مناة صخرة لهذيل بقديد وأما اساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة فالرجل اسمه اساف بن بقاء ويقال بن عمرو والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال بنت سهل قيل كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعظوا ثم حولهما قصى بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بالدم وصح حجه دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه و سلم سعى وقال خذوا عني مناسككم والمشروع سعى واحد والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الافاضة [ 1277 ] قوله ( عن عروة أنه قال ما معناه ان السعي ليس بواجب لأن الله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما وأن عائشة أنكرت عليه وقالت لا يتم الحج الا به ولو كان كما تقول يا عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ) قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ لأن الآية الكريمة انما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعى ولا على وجوبه فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها وأنها نزلت في الانصار حين تحرجوا من السعى بين الصفا والمروة في الاسلام وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد انسان انه يمنع ايقاعه على صفة مخصوصة وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك أن صليتها في هذا الوقت فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضى نفي وجوب صلاة الظهر قولها ( وهل تدري فيما كان ذلك انما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما اساف ونائلة ) قال القاضي عياض هكذا وقع في هذه الرواية قال وهو غلط والصواب ما جاء في الروايات الأخر في الباب يهلون لمناة وفي الرواية الأخرى لمناة الطاغية التي بالمشلل قال وهذا eLVALqؤ¦ˆjL.ٍشا ، وَمَعْنَى أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتهمْ : أَيْ أَتْمِمْهَا وَلَا تُبْطِلهَا ، وَلَا تَرُدّهُمْ عَلَى أَعْقَابهمْ بِتَرْكِ هِجْرَتهمْ وَرُجُوعهمْ عَنْ مُسْتَقِيم حَالهمْ الْمَرْضِيَّة . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَة ) الْبَائِس : هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَثَر الْبُؤْس ، وَهُوَ : الْفَقْر وَالْقِلَّة . قَوْله : ( يَرْثِي لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّة ) قَالَ الْعُلَمَاء : هَذَا مِنْ كَلَام الرَّاوِي وَلَيْسَ هُوَ مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ اِنْتَهَى كَلَامه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : ( لَكِنْ الْبَائِس سَعْد بْن خَوْلَة ) فَقَالَ الرَّاوِي تَفْسِيرًا لِمَعْنَى هَذَا الْكَلَام : أَنَّهُ يَرْثِيه النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَوَجَّع لَهُ وَيَرِقّ عَلَيْهِ ؛ لِكَوْنِهِ مَاتَ بِمَكَّة ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَائِل هَذَا الْكَلَام مَنْ هُوَ ؟ فَقِيلَ : هُوَ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص ، وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي بَعْض الرِّوَايَات ، قَالَ الْقَاضِي : وَأَكْثَر مَا جَاءَ أَنَّهُ مِنْ كَلَام الزُّهْرِيّ ، قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِي قِصَّة س الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لأنه بدعة وفيه دليل لما قدمناه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان قارنا وأن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في المسألة والله أعلم ( باب استحباب ادامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمى جمرة العقبة يوم النحر ) [ 1280 ] قوله في حديث أسامة ( ردفت رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفات ) هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات وعلى جواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة وعلى جواز الارتداف مع اهل الفضل ولا يكون ذلك خلاف الادب قوله ( فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ) فقوله فصببت عليه الوضوء الوضوء هنا بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به وسبق فيه لغة أنه يقال بالضم وليست بشيء وقوله ( فتوضأ وضوءا خفيفا ) يعني توضأ وضوء الصلاة وخففه بأن توضأ مرة مرة أو خفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته صلى الله عليه و سلم وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى فلم يسبغ الوضوء أي لم يفعله على ]LVALiؤ¦ˆjL.ٍش¶کzهِ إِذَا كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَدَائِهِ وَإِذَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَدَائِهِ خُيِّرَ السَّيِّدُ بَيْنَ الصَّبْرِ وَبَيْنَ فَسْخِ كِتَابَتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُكَاتَبِ مَالٌ ظَاهِرٌ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا كَانَ مَالُهُ صَامِتًا لَا يُعْرَفُ فَلَهُ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ أَظْهَرَ أَمْوَالًا ب3079 - قَوْله : ( عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيّ عَنْ ثَلَاثَة مِنْ وَلَد سَعْد كُلّهمْ يُحَدِّثهُ عَنْ أَبِيهِ أ العادة وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء قال أصحابنا الاستعانة فيه ثلاثة أقسام أحدها أن يستعين في احضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه وهذا جائز ولا يقال أنه خلاف الأولى والثاني أن يستعين بمن يغسل الاعضاء فهذا مكروه كراهة تنزيه الا أن يكون معذورا بمرض أو غيره والثالث أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فهو خلاف الأولى وهل يسمى مكروها فيه وجهان لاصحابنا أصحهما ليس بمكروه لأنه لم يثبت فيه نهى وأما استعانة النبي صلى الله عليه و سلم بأسامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك وبالربيع بنت معوذ فلبيان الجواز ويكون أفضل في حقه حينئذ لأنه مأمور بالبيان والله أعلم قوله ( قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك ) معناه أن أسامة ذكره بصلاة المغرب وظن أن النبي صلى الله عليه و سلم نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة أمامك أي ان الصلاة في هذه الليلة مشروعه فيما بين يديك أي في المزدلفة ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه وإن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا وأما قوله صلى الله عليه و سلم الصلاة أمامك ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة وهو كذلك بإجماع المسلمين وليس هو بواجب بل سنة فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة في وقتها جاز وقال بعض أصحاب مالك ان صلى المغرب في وقتها لزمه اعادتها وهذا شاذ ضعيف [ 1281 ] قوله ( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ) دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمى جمرة العقبة غداة يوم النحر وهذا مذهب الشافعي tLVALك‚¦ˆjL.ٍش¶کz\إص%إإص¥4‍®ذي%›W³¯\ مtV³إهه أصغر جاز وكان مكروها وأما قوله ( يشير بيده كما يخذف الانسان ) فالمراد به الايضاح وزيادة البيان لحصى الخذف وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك لكنه غلط والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف فقد ثبت حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن الخذف وإنما معنى هذه الاشارة ما قدمناه والله أعلم [ 1283 ] قوله ( قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك ) فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات وهو مذهب الجمهور كما سبق وفيه دليل على جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك وكره ذلك بعض الأوائل وقال إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها النساء وشبه ذلك والصواب جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وغيرها وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم وقال الحسن البصري يلبي حتى يصلي الصبح يوم عرفة ثم يقطع وحكى عن علي وبن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده ولا حجة للآخرين في مخالفتها فيتعين اتباع السنة [ 1282 ] وأما قوله في الرواية الأخرى ( لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) فقد يحتج به أحمد وإسحاق لمذهبهما ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين قوله ( غداة جمع ) هي بفتح الجيم وإسكان الميم وهي المزدلفة وسبق بيانها قوله صلى الله عليه و سلم ( عليكم بالسكينة ) هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة ويلحق بها سائر مواضع الزحام قوله ( وهو كاف ناقته ) أي يمنعها الاسراع قوله ( دخل محسرا وهو من منى ) الخ أما محسر فسبق ضبطه وبيانه في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( بحصى الخذف ) قال العلماء هو نحو حبة الباقلا قال أصحابنا ولو رمى بأكبر منها أو  LVAL[¦ˆjL.ٍش¶کz\> ب ، قال : { نسوي{ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ 1883 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشّ [ 1285 ] الرواية ( الأخرى يهلل المهلل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) فيه دليل على استحبابهما في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل وفيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة والله أعلم ( باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة ) ( واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة ) فيه حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذا وفيه الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في حكمه فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته من كلام النبي صلى الله عليه و سلم والصحابة رضي الله عنهم كحديث من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه والله أعلم وأما قول عبد الله بن مسعود سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة فإنما خص البقرة لأن معظم أحكام المناسك فيها فكأنه قال هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرع وبين الأحكام فاعتمدوه وأراد بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات وهذا معنى قوله في الرواية الثانية أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا فقال بن مسعود ما قال إنكارا على المعترض وردا عليه والله أعلم ( باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة ) [ 1284 ] قوله ( غدونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر ) وفي |LVALˆؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ِنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَجُوزُ بِالْحَمَالَةِ فَإِذَا دَخَلَتْهَا الْحَمَالَةُ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ انْعَقَدَتْ بِشَرْطِ الْحَمَالَةِ فَفِي الْمَوَّازِ3082 - قَوْله : ( إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّر عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّق الفضيلة وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور [ 1280 ] قوله ( أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا ) وفي الرواية الأخرى في آخر الباب أنه صلاهما بإقامة واحدة وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين لأن مع جابر زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة ولأن جابرا اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه و سلم مستقصاة فهو أولى بالاعتماد وهذا هو الصحيح من مذهبنا انه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة اقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث اقامة واحدة أن كل صلاة لها اقامة ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى وبينه ايضا وبين رواية جابر وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابر والله أعلم قوله ( فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا ) فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين اذا كان الجمع في وقت الثانية لقوله ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله وأما اذا جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهما فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية الا في وقتها الأصلي وأما قوله ( ولم يصل بينهما شيئا ) ففيه أنه لا يصلى بين المجموعتين شيئا ومذهبنا استحباب السنن الراتبة لكن يفعلها بعدهما لا بينهما ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين والله أعلم ( قوله ( نزل فبال ) ولم يقل أسامة أراق الماء فيه أداء الرواية بحروفها وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنها اذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك قوله LVAL$P&ˆjL.ٍش¶کz\ ورواه بعض الرواة في الموطأ فرجة بضم الفاء وفتحها وهي بمعنى الفجوة وفيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام فإذا وجد فرجة استحب الاسراع ليبادر إلى المناسك وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة والله أعلم [ 1288 ] قوله ( جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة ) يعني بالسجدة صلاة النافلة أي لم يصل بينهما نافلة وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة وبمعنى الصلاة قوله ( وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين ) فيه دليل على أن المغرب لا يقصر بل يصلي ثلاثا أبدا وكذلك أجمع عليه المسلمون وفيه أن القصر في العشاء سعد السمعاني هي قرية باليمن يقال لها كيخران قال يحيى بن معين عطاء هذا ثقة والله أعلم [ 1286 ] قوله ( فما زال يسير على هيئته ) هو بهاء مفتوحة وبعد الياء همزة هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها هينته بكسر الهاء وبالنون وكلاهما صحيح المعنى قوله ( كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص ) وفي الرواية الأخرى قال هشام والنص فوق العنق أما العنق فبفتح العين والنون والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة وهما نوعا من اسراع السير وفي العنق نوع من الرفق والفجوة بفتح الفاء المكان المتسع اطلاق العشاء الآخرة وأما انكار الاصمعي وغيره ذلك وقولهم انه من لحن العوام ومحال كلامهم وأن صوابه العشاء فقط ولا يجوز وصفها بالآخرة فغلط منهم بل الصواب جوازه وهذا الحديث صريح فيه وقد تظاهرت به أحاديث كثيرة وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة قوله ( لما أتى النقب ) هو بفتح النون واسكان القاف وهو الطريق في الجبل وقيل الفرجة بين جبلين قوله ( عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد ) هكذا وقع في معظم النسخ عطاء مولى سباع وفي بعض النسخ مولى أم سباع وكلاهما خلاف المعروف فيه وإنما المشهور عطاء مولى بنى سباع هكذا ذكره البخاري في تاريخه وبن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل وخلف الواسطى في الأطراف والحميدي في الجمع بين الصحيحين والسمعاني في الأنساب وغيرهم وهو عطاء بن يعقوب وقيل عطاء بن نافع وممن ذكر الوجهين في اسم أبيه البخاري وخلف والحميدي واقتصر بن أبي حاتم والسمعاني وغيرهما على أنه عطاء بن يعقوب قالوا كلهم وهو عطاء الكيخاراني بفتح الكاف واسكان المثناة من تحت وبالخاء المعجمة ويقال فيه أيضا الكوخاراني واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن هكذا قاله الجمهور قال أبو ‎LVAL ç 3089 - قَوْله : ( عَنْ اِبْن عَبَّاس يَوْم الْخَمِيس وَمَا يَوْم الْخَمِيس ) مَعْنَاهُ : تَفْخِيم أَمْره فِي الشِّدَّة وَالْمَكْرُوه فِيمَا يَعْتَقِدهُ اِبْن عَبَّاس ، وَهُوَ اِمْتِنَاع الْكِتَاب ، وَلِهَذَا قَالَ اِبْن عَبَّاس : الرَّزِيَّة كُلّ الرَّزِيَّة مَا حَال بَيْن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْن أَنْ يَكْتُب هَذَا الْكِتَاب ، هَذَا مُرَاد اِبْن عَبَّاس ، وَإِنْ كَانَ الصَّوَاب تَرْك الْكِتَاب كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعُونِي فَاَلَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْر ) مَعْنَاهُ دَعُونِي مِنْ النِّزَاع وَاللَّغَط الَّذِي شَرَعْتُمْ فِيهِ ، فَاَلَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ مُرَاقَبَة اللَّه تَعَالَى وَالتَّأَهُّب لِلِقَائِهِ وَالْفِكْر فِي ذَلِكَ وَنَحْوه أَفْضَل مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب ) قَالَ أَبُو عُبَيْد : قَالَ الْأَصْمَعِيّ : جَزِيرَة الْعَرَب مَا بَيْن أَقْصَى عَدَن الْيَمَن إِلَى رِيف الْعِرَاق فِي الطُّول ، وَأَمَّا فِي الْعَرْض فَمِنْ جُدَّة وَمَا وَالَاهَا إِلَى أَطْرَاف الشَّام . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : هِيَ مَا بَيْن حَفَر أَبِي مُوسَى إِلَى أَقْصَى الْيَمَن فِي الطُّول ، وَأَمَّا فِي الْعَرْض فَمَا بَيْن رَمْل يَرِين إِلَى مُنْقَطِع السَّمَاوَة . وَقَوْله : ( حَفَر أَ وغيرها من الرباعيات أفضل والله أعلم قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع بن عمر إلى آخره ) هذا من الأحاديث التي استدركها الدار قطني فقال هذا عندي وهم من إسماعيل وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري واسرائيل وغيرهم فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن بن عمر قال واسماعيل وإن كان ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه هذا كلامه وجوابه ما سبق بيانه مرات في نظائره أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين فرواه بالوجهين وكيف كان فالمتن صحيح لا مقدح فيه والله أعلم ( باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر ) ( بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقيق طلوع الفجر ) [ 1289 ] قوله عن عبد الله بن مسعود ( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة الا لميقاتها ±LVAL½آ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گ وما يقع من أحدهما دفعA ˆB@´ï@ ‡ @@³ï? † گ@³بَاب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ1057 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْ الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع التي هي المزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد ولكن بعد تحقق طلوع الفجر فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين فيتعين تأويله على ما ذكرته وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته ان بن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الفجر هذه الساعة وفي رواية فلما طلع الفجر قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يصلي هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم والله أعلم وفي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام ولكن في هذا اليوم أشد استحبابا وقد سبق في كتاب الصلاة ايضاح المسألة بدلائلها وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم وأجاب أصحابنا عن هذه الروايات بأن معناها أنه صلى الله عليه و سلم كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل المناسك والله أعلم وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر لأن بن مسعود من ملازمي النبي صلى الله عليه و سلم وقد أخبر أنه ما رآه يجمع الا في هذه المسألة ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الاسفار المباحة التي يجوز فيها القصر وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة بأدلتها والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول بالمفهوم ولكن اذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات والله أعلم LVALG6 ں|E0Iك فا من فوق قال بن الأثير وتسكن الهاء التي في آخرها وتضم وفي التثنية ياهنتان وفي الجمع باهنات وهنوات وفي المذكر هن وهنان وهنون قوله ( لقد غلسنا قالت كلا ) أي لقد تقدمنا على الوقت المشروع قالت لا قولها ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن للظعن ) هو بضم الظاء والعين وبإسكان العين ايضا وهن النساء الواحدة ظعينة كسفينة وسفن وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به مجازا واشتهر هذا المجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة وظعينة الرجل امرأته [ 1293 ] قوله ( بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم في الثقل ) هو بفتح الثاء والقاف فقهاء الكوفة وأصحاب الحديث وقالت طائفة هو سنة ان تركه فاتته الفضيلة ولا اثم عليه ولا دم ولا غيره وهو قول للشافعي وبه قال جماعة وقالت طائفة لا يصح حجه وهو محكى عن النخعي وغيره وبه قال امامان كبيران من اصحابنا وهما أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي وأبو بكر بن خزيمة وحكى عن عطاء والأوزاعي أن المبيت بالمزدلفة في هذه الليلة ليس بركن ولا واجب ولا سنة ولا فضيلة فيه بل هو منزل كسائر المنازل ان شاء تركه وإن شاء لم يتركه ولا فضيلة فيه وهذا قول باطل واختلفوا في قدر المبيت الواجب فالصحيح عند الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من الليل وفي قول له ساعة من النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمس وفي قول ثالث له أنه معظم الليل وعن مالك ثلاث روايات أحداها كل الليل والثاني معظمه والثالث أقل زمان [ 1291 ] قوله ( يا هنتاه ) أي يا هذه هو بفتح الهاء وبعدها نون ساكنه ومفتوحة وإسكانها أشهر ثم تاء مثناة ( باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة ) ( إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث ) ( لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة ) [ 1290 ] قوله ( وكانت امرأة ثبطة ) هي بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة وإسكانها وفسره في الكتاب بأنها الثقيلة أي ثقيلة الحركة بطيئة من التثبيط وهو التعويق قوله ( قبل حطمة الناس ) بفتح الحاء أي زحمتهم قوله ( ان سودة استأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها ) فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر قال الشافعي وأصحابه يجوز قبل نصف الليل ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل واستدلوا بهذا الحديث واختلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحر والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب من تركه لزمه دم وصح حجه وبه قال pLVALî~¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸م ثم استوى على العرش } [ الأعراف : 54 ] إلى آخر الآية{ جَنَّ ( باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ) ( وتكون مكة عن يساره ويكبره مع كل حصاة ( [ 1296 ] قوله ( رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة قال فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) فيه فوائد منها اثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو مجمع عليه وهو واجب وهو أحد أسباب التحلل وهي ثلاثة رمى جمرة العقبة يوم النحر فطواف الافاضة مع سعيه ان لم يكن سعى والثالث الحلق عند من يقول انه نسك وهو الصحيح فلو ترك رمى جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق فحجة صحيح وعليه دم هذا قول الشافعي والجمهور وقال بعض أصحاب مالك الرمى ركن لا يصح الحج الا به وحكى بن جرير عن بعض الناس أن رمى الجمار إنما شرع حفظا للتكبير ولو تركه وكبر أجزأه ونحوه عن عائشة رضي الله عنها والصحيح المشهور ما قدمناه ومنها كون الرمي سبع حصيات وهو مجمع عليه ومنها استحباب التكبير مع كل حصاة وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة قال القاضي وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه ومنها استحباب كون الرمى من بطن الوادي فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وقال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة وقال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه والصحيح الأول وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في ) وهو المتاع ونحوه [ 1295 ] قوله ( ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدالهم ثم يدفعون ) قد سبق بيان المشعر الحرام وذكر الخلاف فيه وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خاصة وهو جبل بالمزدلفة ومذهب المفسرين ومذهب أهل السير أنه جميع المزدلفة وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا المذهبين وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء وقد سبق أن المشهور فتح الميم من المشعر الحرام وقيل بكسرها وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر وقوله ما بدا لهم هو بلا همز أي ما أرادوا ¾LVALغج¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|ام الاختصاص فكأنه قيل : واختصّ مجيئه بميقاتنا ، كما تقول :{ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا (23) } سنة الله التي سنَّها في خلقبَاب صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيمِ قَطِيعَتِهَابَاب تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِبَاب فَضْلِ صِلَةِ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَنَحْوِهِمَابَاب رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَبَاب تَقْدِيمِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَابَاب بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ1887 - و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ م والظاهر أنه أراد ترتيب الآى لا ترتيب السور قوله ( وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ) هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه في الموقف المستحب للرمى قوله ( حدثنا أبو المحياة ) هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة تحت والله أعلم ( باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ) ( وبيان قوله صلى الله عليه و سلم لتأخذوا مناسككم ) [ 1297 ] قوله ( أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمى على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي وسطها ورماها وأما رمى باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها وأما قوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فسبق شرحه قريبا والله أعلم قوله ( عن الأعمش سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران فلقيت ابراهيم فأخبرته بقوله فسبه ) قال القاضي عياض ان كان الحجاج أراد بقوله كما ألفه جبريل تأليف الآى في كل سورة ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحف فهو اجماع المسلمين وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي صلى الله عليه و سلم وإن كان يريد تأليف السورة بعضها في أثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء وخالفهم المحققون وقالوا بل هو اجتهاد من الائمة وليس بتوقيف قال القاضي وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد الا نظم الآى لأن الحجاج انما كان يتبع مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يخالفه ںLVAL«ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ1891 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا و قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ هذه ) فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه يستحب لمن وصل منى راكبا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ولو رماها ماشيا جاز وأما من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا وهذا في يوم النحر وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيا وفي اليوم الثالث يرمي راكبا وينفر هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما وقال أحمد واسحاق يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيا قال بن المنذر وكان بن عمر وبن الزبير وسالم يرمون مشاة قال وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه اذا وقع في المرمى وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( لتأخذوا مناسككم ( فهذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم وهكذا وقع في رواية غير مسلم وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها وحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج وهو نحو قوله صلى الله عليه و سلم في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله صلى الله عليه و سلم ( لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ) فيه اشارة إلى توديعهم واعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه و سلم وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين وبهذا سميت حجة الوداع والله أعلم [ 1298 ] قولها ( حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامه أحدهما يقود به راحلته والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشمس ) فيه جواز تسميتها حجة الوداع وقد سبق أن من الناس من أنكر ²LVAL¾ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ِيمُ فَيَجِبُ أَنْ يَتَوَقَّفَ فِيهِ حَتَّى تُوجَدَ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ الْآيَةِ بِمَا يُحَرِّمُهُ أَوْ يُبِيحُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَقُولُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِالْآيَةِ مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَذَلِكَ أَنَّهُ عَلَّقَ التَّحْرِيمَ عَلَى أُمَّهَاتِ الزَّوْجَاتِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَالِهِ مِنْ أُمَّهَاتِ غَيْرِ الزَّوْجَاتِ . ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْوَطْءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مُبَاحٌ وَمُحَرَّمٌ وَوَطْءُ شُب ذلك وكرهه وهو غلط وسبق بيان ابطاله وفيه الرمى راكبا كما سبق وفيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبا أو نازلا وقال مالك وأحمد لا يجوز وإن فعل لزمته الفدية وعن أحمد رواية أنه لافدية وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ووافقونا على أنه اذا كان الزمان يسيرا في المحمل لافدية وكذا لو استظل بيده وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن وعن بن عمر رضي الله عنه أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال اضح لمن أحرمت له رواه البيهقي بإسناد صحيح وعن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب الا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه رواه البيهقي وضعفه واحتج الجمهور بحديث أم الحصين وهذا المذكور في مسلم ولأنه لا يسمى لبسا وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرنا مع أنه ليس فيه نهي وكذا فعل عمر وقول بن عمر ليس فيه نهي ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه والله أعلم قولها ( سمعته يقول أن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ) المجدع بفتح الجيم والدال المهملة المشددة والجدع القطع من أصل العضو ومقصودة التنبيه على نهاية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر وفي الحديث الآخر كأن رأسه زبيبة ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال فأمر صلى الله عليه و سلم BLVALNؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - فَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء الْمُتَكَلِّمُونَ فِي شَرْح الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ مِنْ دَلَائِل فِقْه عُمَر وَفَضَائِله ، وَدَقِيق نَظَره ؛ لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكْتُب صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُورًا رُبَّمَا عَجَزُوا عَنْهَا ؛ وَاسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَة عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَنْصُوصَة لَا مَجَال لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا ، فَقَالَ عُمَر : حَسْبنَا كِتَاب اللَّه ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنْ شَيْء } وَقَوْله { الْيَوْم أَكْمَلْت لَكُمْ دِينكُمْ } فَعُلِمَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَكْمَلَ دِينه فَأَمِنَ الضَّلَال عَلَى الْأُمَّة ، وَأَرَادَ التَّرْفِيه عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ عُمَر أَفْقَه مِنْ اِبْن عَبَّاس وَمُوَافِقِيهِ . قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ فِي أَوَاخِر كِتَابه دَلَائِل النُّبُوَّة : إِنَّمَا قَصَدَ عُمَر التَّخْفِيف عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين غَلَبَهُ الْوَجَع ، وَلَوْ كَا„ -U@¤ƒ ,@£‚ + بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالاسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا بل اذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا فالجواب من وجهين أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه لا أن الخليفة يكون عبدا والثاني ان المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته ولم يجز شق العصا عليه والله أعلم ( باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف ) [ 1299 ] قوله ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف ) فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدر وهو كقدر حبة الباقلا ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع الكراهة وقد سبقت المسألة مستوفاة قريبا في باب استحباب ادامة التلبية إلى رمى الجمرة ( باب بيان وقت استحباب الرمى ) قوله ( رمى رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس ) ÷LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و فِيمَا لَمْ يَنْزِل عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا كُلّهمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَرّ عَلَيْهِ . قَالَ : وَمَعْلُوم أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ اللَّه تَعَالَى قَدْ رَفَعَ دَرَجَته فَوْق الْخَلْق كُلّهمْ فَلَمْ يُنَزِّههُ عَنْ سِمَات الْحَدَث وَالْعَوَارِض الْبَشَرِيَّة ، وَقَدْ سَهَى فِي الصَّلَاة ، فَلَا يُنْكَر أَنْ يُظَنّ بِهِ حُدُوث بَعْض هَذِهِ الْأُمُور فِي مَرَضه ، فَيَتَوَقَّف فِي مِثْل هَذَا الْحَال حَتَّى تَتَبَيَّن حَقِيقَته ، فَلِهَذِهِ الْمَعَانِي وَشَبَههَا رَاجَعَهُ عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " اِخْتِلَاف أُمَّتِي رَحْمَة " فَاسْتَصْوَبَ ع المراد بيوم النحر جمرة العقبة فإنه لا يشرع فيه غيرها بالاجماع وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمى كل يوم منها بعد الزوال وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمى في الأيام الثلاثة الا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح وقال طاوس وعطاء يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال وقال أبو حنيفة واسحاق بن راهويه يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال دليلنا أنه صلى الله عليه و سلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه و سلم لتأخذوا مناسككم واعلم أن رمى جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمى الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندنا وبه قال جمهور العلماء وثبت في صحيح البخاري من رواية بن عمر في حديثه الذي قدمناه واختلف قول مالك في ذلك وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء فلا شيء عليه الا ما حكى عن الثوري أنه قال يطعم شيئا أو يهريق دما ( باب بيان أن حصى الجمار سبع ) [ 1300 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الاستجمار تو ورمى الجمار تو والسعى بين الصفا والمروة تو والطواف 6LVALD¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْت أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ مَا كُنْت بِدَعًا مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِ ومنها التبرك بشعر صلى الله عليه و سلم وجواز اقتنائه للتبرك ومنها مواساة الامام والكبيربين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها والله أعلم واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوى وفي صحيح البخاري قال زعموا أنه معمر بن عبد الله وقيل اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي بضم الكاف منسوب إلى كليب بن حبشية والله أعلم ( باب جواز تقديم الذبح على الرمى والحلق على الذبح وعلى الرمى ) ( وتقديم الطواف عليها كلها ) [ 1306 ] قوله ( يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل ان أنحر فقال اذبح ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى فقال ارم ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو ) التو بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو وهو الوتر والمراد بالاستجمار الاستنجاء قال القاضي وقوله في آخر الحديث وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو ليس للتكرار بل المراد بالأول الفعل وبالثاني عدد الاحجار والمراد بالتو في الجمار سبع سبع وفي الطواف سبع وفي السعي سبع وفي الاستنجاء ثلاث فإن لم يحصل الانقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى فإن حصل الانقاء بوتر فلا زيادة وان حصل بشفع استحب زياده مسحه للايتار وفيه وجه أنه واجب قاله بعض أصحابنا وقال به جماعة من العلماء والمشهور الاستحباب والله أعلم ( باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ) [ 1301 ] قوله ( حلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم ) وذكر الأحاديث في دعائه صلى الله عليه و سلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة بعد ذلك هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين ان شاء اقتصر على الحلق وإن شاء على التقصير وتصريح بتفضيل الحلق وقد أجمع العلماء على ان الحلق أفضل من التقصير وعلى ان التقصير يجزى الا ما حكاه بن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير وهذا ان صح عنه LVALd+¦ˆjL.ٍش¶کz\>  كثيرة منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة وهي أربعة أعمال رمى جمرة العقبة ثم نحر الهدى أو ذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم دخوله إلى مكة فيطوف طواف الافاضة ويسعى بعده ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإن كان سعى بعده كرهت اعادته والسنة في هذه الآعمال الأربعة أن تكون مرتبة كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح فإن خالف ترتيبها فقد مؤخرا أو أخر مقدما جاز للاحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا افعل ولا خرج ومنها أنه يستحب اذا قدم منى أن لا يعرج على شيء قبل الرمى بل يأتي الجمرة راكبا كما هو فيرميها ثم يذهب فينزل حيث شاء من منى ومنها استحباب نحر الهدى وأنه يكون بمنى ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبوحنيفة يبدأ بجانبه الأيسر ومنها طهارة شعر الآدمى وهو الصحيح من مذهبنا وبه قال جماهير العلماء مردود بالنصوص وإجماع من قبله ومذهبنا المشهور ان الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وركن من أركانهما لا يحصل واحد منهما الا به وبهذا قال العلماء كافة وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس وليس بنسك والصواب الأول وأقل ما يجزى من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات وعند أبي حنيفة ربع الرأس وعند أبي يوسف نصف الرأس وعند مالك وأحمد أكثر الرأس وعن مالك رواية أنه كل الرأس وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير والمشروع في حق النساء التقصير ويكره لهن الحلق فلو حلقن حصل النسك ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والاحراق والقص وغير ذلك من أنواع ازالة الشعر واعلم أن قوله حلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم ودعاؤه صلى الله عليه و سلم للمحلقين ثلاثا ثم للمقصرين مرة كل هذا كان فى حجة الوداع هذا هو الصحيح المشهور وحكى القاضي عياض عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق فما فعله أحد لطمعهم بدخول مكة فى ذلك الوقت وذكر عن بن عباس رضى الله عنهما قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم ارحم المحلقين ثلاثا قيل يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال لأنهم لم يشكوا قال بن عبدالبر .LVAL؛<¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 أمره ولو لبد المحرم رأسه فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه فى وقت الحلق ولا يلزمه ذلك وقال جمهور العلماء يلزمه حلقه ( فصل ) قدمنا فى الفصول السابقة فى مقدمة هذا الشرح ان إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فاته من سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع أولها فى كتاب الحج وهذا موضعه وقد سبق التنبيه على أوله وآخره هناك وأن ابراهيم يقول من هنا عن مسلم ولا يقول أخبرنا كما يقول فى باقى الكتاب وأول هذا قول الجلودى حدثنا ابراهيم عن مسلم حدثنا بن نمير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله إلى آخره ( باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق ( والابتداء فى الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق ) [ 1305 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلقا خذ وأشار إلى جانبه الايمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس ) هذا الحديث فيه فوائد ) وكونه فى الحديبية هو المحفوظ قال القاضي قد ذكر مسلم فى الباب خلاف ما قالوه وإن كانت أحاديثه جاءت مجملة غير مفسرة موطن ذلك لأنه ذكر من رواية بن أبى شيبة ووكيع فى حديث يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبى صلى الله عليه و سلم دعا فى حجة الوداع للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة إلا أن وكيعا لم يذكر حجة الوداع وقد ذكر مسلم قبل هذا فى رمى جمرة العقبة يوم النحر حديث يحيى بن الحصين عن جدته هذه أم الحصين قالت حججت مع النبى صلى الله عليه و سلم حجة الوداع وقد جاء الأمر في حديثها مفسرا أنه في حجة الوداع فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قاله فى الموضعين ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة وأدل على صدق النية فى التذلل لله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذى هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر والله أعلم واتفق العلماء على أن الأفضل فى الحلق والتقصير أن يكون بعد رمى جمرة العقبة وبعد ذبح الهدى ان كان معه وقبل طواف الافاضة وسواء كان قارنا أو مفردا وقال بن الجهم المالكى لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى وهذا باطل مردود بالنصوص واجماع من قبله وقد ثبتت الأحاديث بأن النبى صلى الله عليه و سلم حلق قبل طواف الافاضة وقد قدمنا أنه صلى الله عليه و سلم كان قارنا فى آخر ILVALUؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2دَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ1918 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَ عن شيء قدم ولا أخر الا قال افعل ولا حرج ) وفي رواية فما سمعته سئل يؤمئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها الا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم افعلوا ذلك ولا حرج وفي رواية حلقت قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج وفي رواية قيل له في الذبح والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال لا حرج قد سبق في الباب قبله أن أفعال يوم النحر أربعة رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الافاضة وأن السنة ترتيبها هكذا فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا وللشافعي قول ضعيف أنه اذا قدم الحلق على الرمى والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف أن الحلق ليس بنسك وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعى وقتادة ورواية شاذة عن بن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دم وهم محجوجون بهذه الاحاديث فإن تأولوها على أن المراد نفى الاثم وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز قلنا ظاهر قوله صلى الله عليه و سلم لا حرج أنه لا شيء عليك مطلقا وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمى كما قدمناه وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمى لا شيء عليه واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها وإنما يختلفان في الاثم عند من يمنع التقديم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم اذبح ولا حرج ارم ولا حرج معناه افعل ما بقى عليك وقد أجزأك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم والتأخير قوله ( وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم على راحلته فطفق ناس يسألونه ) هذا دليل لجواز القعود على الراحلة للحاجة قوله ( فما سئل الله صلى الله عليه و سلم عن شيء قدم أو أخر ) يعنى من هذه LVALk¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ¤م…X؛¹ٹ\»¸¹¹3ح¨wّم…X؛¹‹°»¸¹¹3ح¨wLن…X؛¹Œ»¸¹¹………ح¨w ن…X؛¹چX»¸¹¹¥¥¥¥µ¥¥#حَ¨wôن…X؛¹ژ¬»¸¹¹%ُ•#حگ¤¨wX؛¹ڈ الزوال وقد ذكرت أدلتها كلها من الأحاديث الصحيحة في شرح المهذب والله أعلم ( باب استحباب طواف الافاضة يوم النحر ) [ 1308 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى ) هكذا صح هذا من رواية بن عمر رضي الله عنه وقد سبق في باب صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم في حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه و سلم أفاض إلى البيت يوم النحر فصلى بمكة الظهر وذكرنا هناك الجمع بين الروايات والله أعلم وفي هذا الحديث إثبات طواف الافاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الافاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج الا به واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق فإن اخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالاجماع فان أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال مالك وأبو حنيفة إذا تطاول لزمه معه دم والله أعلم وقف على راحلته فطفق ناس يسألونه وفي رواية وهو واقف عند الجمرة قال القاضي عياض قال بعضهم الجمع بين هذه الروايات أنه موقف واحد ومعنى خطب علمهم قال القاضي ويحتمل أن ذلك في موضعين أحدهما وقف على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب وإنما فيه أنه وقف وسئل والثاني بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب وهي احدى خطب الحج المشروعة يعلمهم فيما ما بين أيديهم من المناسك هذا كلام القاضي وهذا الاحتمال الثاني هو الصواب وخطب الحج المشروعة عندنا اربع أولها بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة والثانية بنمرة يوم عرفة والثالثة بمنى يوم النحر والرابعة بمنى في الثاني من أيام التشريق وكلها خطبة فردة وبعد صلاة الظهر الا التي بنمرة فإنها خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد )LVAL؛V9ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 أهل الرأي أيضا أنه اذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم ولا يصير محرما من غير نية الاحرام والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة قولها ( فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا ) فيه دليل على استحباب الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن وكذلك البقر وفيه أنه اذا أرسل هدية أشعره وقلده من بلده ولو أخذه معه أخر التقليد والاشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره قولها ( أنا فتلت تلك القلائد من عهن ) هو الصوف وقيل الصوف المصبوغ ألوانا قولها لخروجه راجعا إلى المدينة [ 1313 ] قوله ( حدثنا قتيبه وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن بن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار ثم قال قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار ) كذا هو في معظم النسخ ومعناه أن الرواية الأولى وهي رواية قتيبة وزهير قالا فيها عن بن عيينه عن صالح عن سليمان وأما رواية أبي بكر ففيها عن بن عيينة عن صالح قال سمعت سليمان وهذه الرواية أكمل من رواية عن لان السماع يحتج به بالاجماع وفي العنعنة خلاف ضعيف وإن كان قائلها غير مدلس وقد سبقت المسألة ووقع في بعض النسخ قال أبو بكر في رواية صالح وفي بعضها قال أبو بكر في رواية عن صالح قال سمعت ( باب استحباب نزول المحصب يوم النفر ) ( وصلاة الظهر وما بعدها به ) ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه و سلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب وأن أبا بكر وعمر وبن عمر والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه وأن عائشة وبن عباس كانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومذهب الشافعي ومالك والجمهور واستحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين وغيرهم وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم والمحصب بفتح الحاء والصاد المهملتين والحصبة بفتح الحاء وإسكان الصاد والأبطح والبطحاء وخيف بنى كنانة اسم لشيء واحد وأصل الخيف كلما انحدر عن الجبل وارتفع عن الميل قوله ( يوم الترويه ) هو الثامن من ذي الحجة وسبق بيانه مرات [ 1311 ] قوله ( أسمح لخروجه ) أي أسهل ³LVALàء¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~} [ الحديد : 10 ] إلى قوله { وكلاًّ وعد الله الح{ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ بَاب ثَ جبريل النبي صلى الله عليه و سلم بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه و سلم عمه أبا طالب فجاء اليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك فوجدوه كما أخبر والقصة مشهورة قال بعض العلماء وكان نزوله صلى الله عليه و سلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى اظهار دين الله تعالى والله أعلم ( باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ) ( والترخيص في تركه لأهل السقاية ) [ 1315 ] قوله ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن نمير وأبو أسامة قالا حدثنا عبد الله عن نافع ) هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلها ووقع في بعض نسخ المغاربة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زهير وأبو أسامة فجعل زهير أبدل بن نمير قال أبو علي الغساني والقاضي وقع في رواية بن ماهان عن بن سفيان عن مسلم قال ووقع في رواية أبي أحمد الجلودي عن بن سفيان عن زهير قالا وهذا وهم والصواب بن نمير قالا وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبه في مسنده هذا كلامهما وإنما ذكر خلف الواسطى في كتابه الأطراف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن نمير وأبو أسامة ولم يذكر زهيرا قوله ( استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ) هذا يدل المسئلتين سليمان والصواب الرواية الأولى وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهور وقال هي الصواب قوله ( وكان على ثقل النبي صلى الله عليه و سلم ) هو بفتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على دوابه ومنه قوله تعالى وتحمل أثقالكم [ 1314 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ننزل إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر ) اما الخيف فسبق بيانه وضبطه وإنما قال النبي صلى الله عليه و سلم إن شاء الله امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه و سلم وبنى هاشم وبنى المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر فأرسل الله تعالى عليها الأرضة فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى فأخبر çLVALpُ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$رة } : أي وزن ذرة : أصغر نملة . { ولا أصغر من ذلك ولا أكبر } : أصغر من الذرة ولا أكبر منها . { إلا في كتاب مبين } : أي موجود في اللوح ا ( باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها ) ( واستحباب الشرب منها ) [ 1316 ] قوله ( قدم النبي صلى الله عليه و سلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا ) هذا الحديث فيه دليل للمسائل التي ترجمت عليها وقد اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس لهذا الحديث وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكرا فأما اذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام وقوله صلى الله عليه و سلم ( أحسنتم وأجملتم ) معناه فعلتم الحسن الجميل فيؤخذ منه استحباب الثناء على أصحاب السقاية وكل صانع جميل والله أعلم ( باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها ) ( ولا يعطى الجزار منها شيئا وجواز الاستنابة في القيام عليها ) [ 1317 ] قوله ( عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا احداهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به وهذا متفق عليه لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة وللشافعي فيه قولان أصحهما واجب وبه قال مالك وأحمد والثاني سنة وبه قال بن عباس والحسن وأبو حنيفة فمن أوجبه أوجب الدم في تركه وإن قلنا سنة لم يجب الدم بتركه لكن يستحب وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي أصحهما الواجب معظم الليل والثاني ساعة المسألة الثانية يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس رضي الله عنه بل كل من تولى السقاية كان له هذا وكذا لو أحدثت سقاية اخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا تختص الرخصة بسقاية العباس وقال بعضهم تختص بآل عباس وقال بعضهم تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحهما الأول والله أعلم وأعلم أن سقاية العباس حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه و سلم له فهي لآل العباس أبدا LVAL¦ˆjL.ٍش ( باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ) ( واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرما ) ( ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك ) [ 1321 ] قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ) فيه دليل على استحباب الهدى إلى الحرم وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره واستحباب تقليده وإشعاره كما جاء في الرواية الأخرى بعد هذه وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في الاشعار ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الاشعار والتقليد في الابل والبقر وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده وفيه استحباب فتل القلائد وفيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا حكاية رويت عن بن عباس وبن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وحكاها الخطابي عن قال أهل اللغة سميت البدنه لعظمها ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الابل والبقر والغنم هذا قول أكثر أهل اللغة ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الابل خاصة وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها استحباب سوق الهدى وجواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأنها تجلل واستحبوا أن يكون جلا حسنا وأن لا يعطى الجزار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدى ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما لأنها لاينتفع بها في البيت ولا بغيره سواء كانا تطوعا أو واجبتين لكن ان كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره ولا يجوز اعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد واسحق وحكى بن المنذر عن بن عمر وأحمد واسحق أنه لا بأس ببيع جلد هديه ويتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والأوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها وقال الحسن البصري يجوز أن يعطى الجزار جلدها وهذا منابذ للسنة والله أعلم قال القاضي التجليل سنة وهو عند العلماء مختص بالإبل وهو مما اشتهر من عمل السلف قال وممن رآه مالك والشافعي وأبو ثور واسحاق قالوا ويكون بعد الاشعار لئلا يتلطخ بالدم قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدى وكان بعض السلف يجلل بالوشى وبعضهم بالحبرة وبعضهم بالقباطي ˆLVALP–¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتصْبَغَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَفِي ا الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) وفي الرواية الأخرى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنه وفي الرواية الاخرى اشتركنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة في هذه الاحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدى وفي المسألة خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدى سواء كان تطوعا أو واجبا وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ودليله هذه الأحاديث وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء وقال داود وبعض المالكية يجوز الاشتراك في هدى التطوع دون الواجب وقال مالك لا يجوز مطلقا وقال أبو حنيفة يجوز ان كانوا كلهم متقربين والا فلا وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها وفي هذه الاحاديث أن البدنة تجزى عن سبعة والبقرة عن سبعة وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع قوله ( فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال ما هي والملاحف والأزر قال مالك وتشق على الأسنمة أن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط قال مالك وما علمت من ترك ذلك الا بن عمر استبقاء للثياب لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الانماط والبرود والحبر قال وكان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات قال وروى عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها فإذا مشى ليلة نزعها فإذا كان يوم عرفة جللها فإذا كان عند النحر نزعها لئلا يصيبها الدم قال مالك أما الجل فينزع في الليل لئلا يخرقها الشوك قال واستحب أن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها وأن لا يجللها حتى يغدو إلى عرفات فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل قال القاضي وفي شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى وهي اظهار الاشعار لئلا يستتر تحتها وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال وهكذا قاله العلماء وكان بن عمر أولا يكسوها الكعبة فلما كسيت الكعبة تصدق بها والله أعلم ( باب جواز الاشتراك في الهدى وأجزاء البدنة والبقرة ) ( كل واحدة منهما عن سبعة ) [ 1318 ] قوله ( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام 3LVAL¤A¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة ) هذا فيه دليل للمذهب الصحيح عند الاصوليين أن لفظ كان لا يقتضي التكرار لأن احرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه و سلم انما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع والله سبحانه وتعالى أعلم ( باب استحباب نحر الابل قياما معقولة ) [ 1320 ] قوله ( ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم ) أي المقيدة المعقولة فيستحب نحر الابل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى صح في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها اسناده على شرط مسلم أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الايسر وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور وقال أبو حنيفة والثورى يستوى نحرها قائمة وباركة في الفضيلة وحكى القاضي عن طاوس أن نحرها باركة أفضل وهذا مخالف للسنة والله أعلم الا من البدن ) قال العلماء الجزور بفتح الجيم وهي البعير قال القاضي وفرق هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة والهدى ما ابتدي اهداؤه عند الاحرام والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك فقال في جوابه الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن وقوله ( ما يشترك في الجزور ) هكذا في النسخ ما يشترك وهو صحيح ويكون ما بمعنى من وقد جاز ذلك في القرآن وغيره ويجوز أن تكون مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور قوله ( فأمرنا اذا حللنا أن نهدى ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم ) في هذا فوائد منها وجوب الهدى على المتمتع وجواز الاشتراك في البدنة الواجبة لان دم التمتع واجب وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب خلاف ما قاله مالك كما قدمناه عنه قريبا وفيه دليل لجواز ذبح هدى التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الاحرام بالحج وفي المسألة خلاف وتفصيل فمذهبنا أن دم التمتع انما يجب اذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج فباحرام الحج يجب الدم وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الاحرام بالحج والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد الاحرام بالعمرة والله أعلم قوله ( عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم BLVALًP¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 سبحانه نصر الرسل عل{ أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَى (25) } ليس للبَاب تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ الْمُبَاحِ ْب‌ Fِ@°œ Ec@²› D\@²ڑ C؛@±™ B°@±ک Aي@°— @{@¯– ?گ@¯• >@®” = @®“ <d@­’ ;F@­‘ :Y@¬گ 9•@¬ڈ 8»@}ژ 7«@«چ 6¼@¨Œ 59@©‹ 4~@ھٹ 3F@ھ‰ 2œ@©ˆ 1@¨‡ 0‎@§† /²@¦… .B@¥„ -U@¤ƒ ,@£‚ +% وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف بزياد بن أبيه وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة ولأن بن زياد لم يدرك عائشة والله أعلم ( باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها ) قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة ) وفي الرواية الأخرى ويلك اركبها ويلك اركبها ( أهدى رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة إلى البيت غنما فقلدها ) فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب بل خصا التقليد بالابل والبقر وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما قوله ( حدثنا محمد بن جحاده ) هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة قوله ( عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته ان بن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ) هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم أن بن زياد قال أبو على الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم هذا غلط ,LVAL8ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّحَائِض وَالنُّفَسَاء وَالْمُسْتَحَاضَة بِالِاسْتِثْفَارِ وَهُوَ أَنْ تَشُدّ فِي وَسَطهَا شَيْئًا وَتَأْخُذ خِرْقَة عَر‍ G@­‌ Fِ@°œ Ec@²› D\@²ڑ C؛@±™ B°@±ک Aي@°— @{@¯– ?گ@¯• >@®” = @®“ <d@­’ ;F@­‘ :Y@¬گ 9•@¬ڈ 8»@}ژ 7«@«چ 6¼@¨Œ 59@©‹ وفي رواية جابر اركبها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهرا هذا دليل على ركوب البدنة المهداة وفيه مذاهب مذهب الشافعي أنه يركبها اذا احتاج ولا يركبها من غير حاجة وانما يركبها بالمعروف من غير اضرار وبهذا قال بن المنذر وجماعة وهو رواية عن مالك وقال عروة بن الزبير ومالك في الرواية الأخرى وأحمد واسحاق له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها وبه قال أهل الظاهر وقال أبو حنيفة لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها المطلق لأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من اكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى واهمالها بلا ركوب دليل الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى ولم يركب هديه ولم يأمر الناس بركوب الهدايا ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابر المذكورة والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ويلك اركبها ) فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقيل لأنه كان محتاجا قد وقع في تعب وجهد وقيل هي كلمة تجرى على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له أولا بل تدعم بها العرب كلامها كقولهم لا أم له لا أب له تربت يداه قاتله الله ما أشجعه وعقرى حلقى وما أشبه ذلك وقد سبقت هذه اللفظة مستوفاة في كتاب الطهارة في تربت يداك قوله ( حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت عن أنس قال وأظنني قد سمعته من أنس ) القائل وأظنني قد سمعته من أنس هو حميد ووقع في أكثر النسخ وأظننى بنونين وفي بعضها وأظنى بنون واحدة `LVALlؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َيْكَ لَا شَرِيك لَكاه، Jب@´  I @³ں H@³‍ G@­‌ Fِ@°œ Ec@²› D\@² معجمة مضمومة وباء موحدة مفتوحة اسمه يزيد بن حميد البصرى منسوب إلى بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن رعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان قال السمعاني نزل أكثر هذه القبيلة البصرة وكانت بها محلة تنسب اليهم قوله ( وانطلق ببدنة يسوقها فأزحفت عليه ) هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه قال الخطابي كذا يقوله المحدثون قال وصوابه والأجود فأزحفت بضم الهمزة يقال زحف البعير اذا قام وأزحفه وقال الهروى وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما وكذا قال الجوهري وغيره يقال زحف البعير وأزحف لغتان وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعيره فحصل أن انكار الخطابى ليس بمقبول بل الجميع جائز ومعنى أزحف وقف من الكلال والاعياء قوله ( فعي بشأنها أن هي أبدعت كيف يأتي بها ) أما قوله فعيى فذكر صاحب المشارق والمطالع أنه روى على ثلاثة أوجه أحدها وهي رواية الجمهور فعي بياءين من الاعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها والوجه الثاني فعي بياء واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأولى والوجه الثالث فعنى بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به وأما قوله أبدعت فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين واسكان التاء ومعناه كلت وأعيت ووقفت قال أبو عبيد قال بعض الاعراب لا يكون الابداع الا بظلع وأما قوله ( كيف يأتى لها ) ففي بعض الأصول لها وفي بعضها بها وكلاهما صحيح قوله ( لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك ) وقع في معظم النسخ قدمت البلد وفي بعضها قدمت الليلة وكلاهما صحيح وفي بعض النسخ عن ذلك وفي بعضها عن ذاك بغير لام وقوله لاستحفين بالحاء المهملة وبالفاء ومعناه لأسألن سؤالا بليغا عن ذلك يقال أحفى في المسألة اذا ألح فيها وأكثر منها قوله ( فأضحيت ) هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت قال صاحب المطالع معناه صرت في وقت الضحى قوله أن بن عباس حين (LVAL4~ابِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنْ الْحَجَر الْأَسْوَد ثَلَاثًا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا : { قُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّه أَحَد } . قَوْله : ( ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْن فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَاب إِلَى الصَّفَا ) فِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ ، سألوه ( قال على الخبير سقطت ) فيه دليل لجواز ذكر الانسان بعض ممادحته للحاجة وإنما ذكر بن عباس ذلك ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره وحثا له على الاستماع له وأنه علم محقق قوله ( يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع على منها قال انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك ) فيه فوائد منها أنه اذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكين ويحرم الأكل منها عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة الناس من غير مخالطة والسبب في نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه واختلف العلماء في الأكل من الهدى اذا عطب فنحره فقال الشافعي ان كان هدى تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل واطعام وغير ذلك وله تركه ولا شيء عليه في كل ذلك لأنه ملكه وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت فإذا ذبحه غمس نعله التي قلده اياها في دمه وضرب بها صفحة سنامه وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدى فيأكله ولا يجوز للمهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الأكل منه ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا لأن الهدى مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا أحدهما أنهم الذين يخالطون المهدى في الأكل وغيره دون باقي القافلة والثاني وهو الأصح وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث وظاهر نص الشافعي وكلام جمهور أصحابنا أن المراد بالرفقة جميع القافلة لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه وهذا موجود في جميع القافلة فإن قيل إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله وترك في البرية كان طعمة للسباع وهذا ْLVAL¸ي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب السَّعْي الشَّدِيد فِي بَطْن الْوَادِي حَتَّى يَصْعَد ، ثُمَّ يَمْشِي بَاقِي الْمَسَافَة إِلَى الْمَرْوَة عَلَى عَادَة مَشْيه ، وَهَذَا السَّعْي مُسْتَحَبّ فِي كُلّ مَرَّة مِنْ الْمَرَّات السَّبْع فِي هَذَا الْمَوْضِع ، وَالْمَشْي مُسْتَحَبّ فِيمَا قَبْل الْوَادِي وَبَعْده ، وَلَوْ مَشَى فِي الْجَمِيع ، أَوْ سَعَى فِي الْجَمِيع أَجْزَأَهُ وَفَاتَتْهُ الْفَضِيلَة . هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ . وَعَنْ مَالِك فِيمَنْ تَرَكَ السَّعْي الشَّدِيد فِي مَوْضِعه ر بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم وهو الصحيح في مذهبنا وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود وبن المنذر هو سنة لا شيء في تركه وعن مجاهد روايتان كالمذهبين [ 1328 ] قوله ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ) هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه بن المنذر عن عمر وبن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده قوله ( فقال بن عباس اما لا فسل فلانة الأنصارية ) هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة هذا هو الصواب المشهور وقال القاضي ضبطه الطبري والأصيلى أمالي بكسر اللام قال والمعروف في كلام العرب فتحها إلا أن تكون على لغة من يميل قال المازري قال بن الأنباري قولهم افعل هذا أما لا فمعناه أفعله إن كنت لا تفعل غيره فدخلت ما زائدة لأن كما قال الله تعالى فإما ترين إضاعة مال قلنا ليس فيه إضاعة بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط ساقطة ونحوه وقد تأتى قافلة في اثر قافلة والله أعلم والرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان قوله في حديث بن عباس رضي الله عنه ( بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بست عشرة بدنه ) وفي الرواية الأخرى بثمان عشرة بدنة يجوز أنهما قضيتان ويجوز أن تكون قضية واحدة والمراد ثمان عشرة وليس في قوله ست عشرة نفى الزيادة لأنه مفهوم عدد ولا عمل عليه والله أعلم ( باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ) [ 1327 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) فيه دلالة لمن قال ٍLVAL÷¦Mˆكر إقامتهم ويسر دخولهم ، وصف حالهم إذ ذاك فقال : { متكئين فيها } أي ليس لهم شغل سوى النعيم ولا عليهم1952 - و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ1945 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ذهبت إلى وطنها قبل طواف الافاضة بقيت محرمة وقد سبق حديث صفية هذا وبيان إحرامه وضبطه ومعناه وفقهه في أوائل كتاب الحج في باب بيان وجوه الاحرام بالحج قوله ( حدثني الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة ) هكذا وقع في معظم النسخ وكذا نقله القاضي عن معظم النسخ قال وسقط عند الطبري قوله لعله قال عن يحيى بن أبي كثير قال وسقط لعله قال فقط لابن الحذاء قال القاضي وأظن أن الاسم كله سقط من كتب بعضهم أوشك فيه فألحقه على المحفوظ الصواب ونبه على الحاقه بقوله لعله قوله ( قالوا يا رسول الله انها قد زارت يوم النحر ) فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق أنه لا يكره أن يقال لطواف الافاضة طواف الزيارة وقال مالك يكره وليس للكراهة حجة تعتمد قولها ( تنفر ) بكسر الفاء وضمها الكسر أفصح من البشر أحدا فاكتفوا بلا عن الفعل كما تقول العرب إن زارك فزره وإلا فلا هذا ما ذكره القاضي وقال بن الأثير في نهاية الغريب اصل هذه الكلمة ان وما فادغمت النون في الميم وما زائدة في اللفظ لا حكم لها وقد أمالت العرب لا امالة خفيفة قال والعوام يشبعون امالتها فتصير ألفها ياء وهو خطأ ومعناه إن لم تفعل هذا فليكن هذا والله أعلم [ 1211 ] قولها ( صفية بنت حيي ) بضم الحاء وكسرها الضم أشهر وفي حديثها دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض وإن طواف الافاضة ركن لا بد منه وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرها وأن الحائض تقيم له حتى تطهر فان ´LVALہؤ¦ˆjإµ•…ّ؛ج¨w©·<è»h¨·uUE5%ُهظ؛ج`¨w©·گè»h¨·إإهإ•ّ؛ج€¨w©·نè»h¨·إإ%صe5ُ%ّ؛جàإ¨w©·8é»h¨·إإص'»ج@9¨w©·Œé»h¨·ص%صإإإّ؛ج€¨w©·àé»h¨·u5ّ؛ج¨w©·4ê»h¨·هههإّ؛ج¨w©·µˆê»h¨·إهظ؛ج&¨w©·¶ـê»h¨·هصظ؛ج¨w©·v0ë»h¨·هإF»ج¨w©·„ë»h¨·%إههه&أجذو¨w©·eطë»h¨·هإصإه0ؤجم¨wˆê»©·µ,ى»h¨·صهëؤج¨w©·"€ى»h¨·هU5 وبه جاء القرآن والله أعلم ( باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ) ( والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها ) [ 1329 ] ذكر مسلم رحمة الله في الباب بأسانيده عن بلال رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين ) وبإسناده عن أسامة رضي الله عنه ( أنه صلى الله عليه و سلم دعا في نواحيها ولم يضل ) وأجمع أهل الحديث علىالأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود ولهذا قال بن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى وأما نفى أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه و سلم يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحى البيت والنبي صلى الله عليه و سلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبي صلى الله عليه و سلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لاغلاق الباب مع SLVAL_ؤ¦ˆjL. @€ @€ @€ @€µµµµµµµµµ µ µ µ µµµµµµµµµµµµڈµڈµڈµڈµ ڈµڈµ ڈµڈµڈµگµ!گµ"ِنْ الْمَخِيلَة بِفَتْحِ الْمِيم ، وَهِيَ سَ بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال فحققها فأخبر بها والله أعلم واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة اذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب وهو مردود فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض وقال مالك تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف وقال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر لا تصح فيها صلاة أبدا لا فريضة ولا نافلة وحكاه القاضي عن بن عباس أيضا ودليل الجمهور حديث بلال وإذا صحت النافلة صحت الفريضة لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر والله أعلم قوله ( وعثمان بن طلحة الحجبي ) هو بفتح الحاء والجيم منسوب إلى حجابة الكعبة وهي ولايتها وفتحها واغلاقها وخدمتها ويقال له ولأقاربه الحجبيون وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى القرشي العبدرى أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة ودفع النبي صلى الله عليه و سلم مفتاح الكعبة إليه وأبي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقال خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي صلى الله عليه و سلم ثم تحول إلى مكة فأقام بها حتى توفي سنة اثنتين وأربعين وقيل أنه استشهد يوم اجنادين بفتح الدال وكسرها وهي موضع بقرب بيت المقدس كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه و سلم كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمى الاسقاية الحاج وسدانة البيت قال القاضي عياض ôLVALc¦ˆjL.خ¬ٹhF$1951 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ1950 - دخل الكعبة قال صلى ركعتين قوله ( فأجافوا عليهم الباب ) أي أغلقوه قوله ( وحدثني حميد بن مسعده حدثنا خالد يعنى بن الحرث حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه و سلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب قال ومكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه و سلم فرقيت قال العلماء لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم قال وهي ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه و سلم فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدا ولا ينازعون فيها ولا يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك والله أعلم قوله ( دخل الكعبة فأغلقها عليه انما أغلقها عليه صلى الله عليه و سلم ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم والله أعلم قوله ( جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه ) هكذا هو هنا وفي رواية للبخارى عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وهكذا هو في الموطأ وفي سنن أبي داود وكله من رواية مالك وفي رواية للبخاري عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره قوله ( قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة ) هذا دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من دخوله صلى الله عليه و سلم الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح وهذا لا خلاف فيه ولم يكن يوم حجة الوداع وفناء الكعبة بكسر الفاء وبالمد جانبها وحريمها والله أعلم قوله ( فجاء بالمفتح ) هو بكسر الميم وفي الرواية الأخرى المفتاح وهما لغتان قوله ( فلبثوا فيه مليا ) أي طويلا قوله ( ونسيت أن أساله كم صلى ) هكذا ثبت في الصحيحين من رواية بن عمر وجاء في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم حين LVAL¯' ˆjL.ٍدس و البيت في عمرته قال لا ) هذا مما اتفقوا عليه قال العلماء والمراد به عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة قال العلماء وسبب عدم دخوله صلى الله عليه و سلم ما كان في البيت من الأصنام والصور ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله والله أعلم ( باب نقض الكعبة وبنائها ) قوله صلى الله عليه و سلم ( لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس ابراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا ) وفي الرواية الأخرى اقتصروا [ 1330 ] قوله ( فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة ) قوله قبل البيت هو بضم القاف والباء ويجوز اسكان الباء كما في نظائره قيل معناه ما استقبلك منها وقيل مقابلها وفي رواية في الصحيح فصلى ركعتين في وجه الكعبة وهذا هو المراد بقبلها ومعناه عند بابها وأما قوله ركع في قبل البيت فمعناه صلى وقوله ركعتين دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثنى وقال أبو حنيفة أربعا وسبقت المسألة في كتاب الصلاة وأما قوله صلى الله عليه و سلم هذه القبلة فقال الخطابي معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبدا قال ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الامام وأنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبها وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة هذا كلام الخطابي ويحتمل معنى ثالثا وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرام ولا مكة ولا كل المسجد الذي حول الكعبة بل هي الكعبة نفسها فقط والله أعلم [ 1332 ] قوله ( أدخل النبي صلى الله عليه و سلم الدرجة فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه و سلم قالوا ها هنا ونسيت أن أسألهم كم صلى ) هكذا وقعت هذه الرواية هنا وظاهرة أن بن عمر سأل بلالا وأسامة وعثمان جميعهم قال القاضي عياض ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية فقال الدار قطني وهم بن عون هنا وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده قال القاضي وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق فسألت بلالا فقال الا أنه وقع في رواية حرملة عن بن وهب فأخبرني بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في جوف الكعبة هكذا هو عند عامة شيوخنا وفي بعض النسخ وعثمان بن أبي طلحة قال وهذا يعضد رواية بن عون والمشهور انفراد بلال برواية ذلك والله أعلم %LVAL1ع`jL.ٍش¶ک هذه السورة من عن قواعد ابراهيم وفي الاخرى فإن قريشا اقتصرتها وفي الاخرى استقصروا من بنيان البيت وفي الاخرى قصروا في البناء وفي الأخرى قصرت بهم النفقة قال العلماء هذه الروايات كلها بمعنى واحد ومعنى استقصرت قصرت عن تمام بنائها واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها اذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم لان النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد ابراهيم صلى الله عليه و سلم مصلحة ولكن تعارضه مفسده أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى الله عليه و سلم ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا الا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي كما سبق قال العلماء بنى البيت خمس مرات بنته الملائكة ثم ابراهيم صلى الله عليه و سلم ثم قريش في الجاهلية وحضر النبي صلى الله عليه و سلم هذا البناء وله خمس وثلاثون سنة وقيل خمس وعشرون وفيه سقط على الأرض حين وقع ازاره ثم بناه بن الزبير ثم الحجاج بن يوسف واستمر إلى الآن على بناء الحجاج وقيل بنى مرتين آخريين أو ثلاثا وقد أوضحته في كتاب ايضاح المناسك الكبير قال العلماء ولا يغير عن هذا البناء وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى بناء بن الزبير للاحاديث المذكورة في الباب فقال مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت لعبة للملوك لا يشاء أحد الا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس وبالله التوفيق قوله صلى الله عليه و سلم ( ولجعلت لها خلفا ) هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء هذا هو الصحيح المشهور والمراد به باب من خلفها وقد جاء مفسرا في الرواية الأخرى ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وفي صحيح البخاري قال هشام خلفا يعني بابا وفي الرواية الأخرى لمسلم بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه وفي رواية البخاري ولجعلت لها خلفين قال القاضي وقد ذكر الحربي هذا الحديث هكذا وضبطه خلفين بكسر الخاء وقال الخالفة عمود في مؤخر البيت وقال الهروى خلفين بفتح XLVALdg 981 - ( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ يُرِي3095 - وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ) فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَرُدّ شَيْئًا مِنْ الْقَدَر كَمَا بَيَّنَهُ فِي الرِّوَايَات الْبَاقِيَة . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُسْتَخْرَج بِهِ مِنْ الْبَخِيل ) فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَذِهِ الْقُرْبَة تَطَوُّعًا مَحْضًا مُبْتَدِئًا وَإِنَّمَا يَأْتِي بِهَا فِي مُقَابَلَة شِفَاء الْمَرِيض وَغَيْره مِمَّا تَعَلَّقَ النَّذْر عَلَيْهِ . وَيُقَال : نَذَرَ يَنْذِر ، بِكَسْرِ الذَّال فِي الْمُضَارِع وَضَمّهَا لُغَتَانِ .3093 - قَوْله : ( أَخَذَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنْ النَّذْر وَيَقُول : إِنَّهُ لَا يَرُدّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَج بِهِ مِنْ الشَّحِيح ) وَفِي رِوَايَة : ( عَنْ اِبْن ع الخاء قال القاضي وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين قال وذكر الهروى عن بن الأعرابي أن الخلف الظهر وهذا يفسر أن المراد الباب كما فسرته الأحاديث الباقية والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لولا حدثان قومك ) هو بكسر الحاء واسكان الدال أي قرب عهدهم بالكفر والله أعلم قوله ( فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا ) قال القاضي ليس هذا اللفظ من بن عمر على سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها وحفظها فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب في حديثها ولا فيا تنقله ولكن كثيرا ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقرير والمراد به اليقين كقوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وقوله تعالى قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت الآية قوله صلى الله عليه و سلم ( لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ) فيه دليل لتقديم أهم المصالح عند تعذر جميعها كما سبق إيضاحه في أول الحديث وفيه دليل لجواز انفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله لكن جاء في رماية لأنفقت كنز الكعبة في بنائها وبناؤها من سبيل الله فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى في سبيل الله والله أعلم ومذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر ولا غيره بل يحفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه فربما احتاج إليه والله اعلم قوله ص üLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>فَاء لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَة وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِك الْعَبْد ) وَفِي رِوَايَة : لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة اللَّه تَعَالَى ) . فِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَة كَشُرْبِ الْخَمْر وَنَحْو ذَلِكَ فَنَذْره بَاطِل لَا يَنْعَقِد ، وَلَا تَلْزَمهُ كَفَّارَة يَمِين وَلَا غَيْرهَا ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَدَاوُد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء ، وَقَالَ أَحْمَد : تَجِب فِيهِ كَفَّارَة الْيَمِين بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيّ عَنْ عِمْرَان بْن الْحُصَيْن ، وَعَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا نَذْر فِي مَعْصِيَة ، وَكَفَّارَته كَفَّارَة يَمِين " وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِحَدِيثِ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ الْمَذْكُور فِي الْكِتَاب . وَأَمَّا حَدِيث " كَفَّارَته كَفَّا ( ولأدخلت فيها من الحجر ) وفي رواية وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة وفي رواية خمس أذرع وفي رواية قريبا من سبع أذرع وفي رواية قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجدار أمن البيت هو قال نعم وفي رواية لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكره قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدار في البيت قال اصحابنا ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف وفي الزائد خلاف فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما يجوز لظواهر هذه الأحاديث وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين والثاني لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على جداره ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر وهذا هو الصحيح وهو الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين ورجحه جمهور الأصحاب وبه قال جميع علماء المسلمين سوى ابي حنيفة فإنه قال ان طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده وإن رجع من مكة بلا اعادة أراق دما وأجزأه طوافه واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه و سلم طاف من وراء الحجر وقال لتأخذوا مناسككم ثم أطبق المسلمون عليه من زمنه صلى الله عليه و سلم إلى الآن وسواء كان كله من البيت أم بعضه فالطواف يكون من ورائه كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم والله أعلم ووقع في رواية ستة أذرع بالهاء وفي رواية خمس وفي رواية قريبا من سبع بحذف الهاء وكلاهما صحيح ففي الذارع لغتان مشهورتان التأنيث والتذكير والتأنيث أفصح قوله  LVAL,¾¦ˆjL.ٍش¶کz\> َ7شل%¼ ôر^ش¾<¨÷َانِي أَنَّهُمَا يُؤْمَرَانِ بِالْفَسْخِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَيْهِ قَالَ أَصْبَغُ وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ فَقَالَ إِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَقَالَ أَيْضًا لَا أُحِبُّ الْمَقَامَ عَلَيْهِ وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَ أَحَدِ طَرَفَيْ النِّكَاحِ عَنْ الْآخَرِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ يُوجِبُ فَسَادَهُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْخِيَارِ الَّذِي يُنَافِي النِّكَاحَ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْمُعْتَاد3100 - قَوْله : ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْن اِبْنَيْهِ فَقَالَ : مَا بَال هَذَا ؟ قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِي ، قَالَ : إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيب هَذَا نَفْسه لَغَنِيّ ، وَأَمَرَهُ أَنْ ي ( لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام تركه بن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام ) أما الحرف الأول فهو يجرثهم بالجيم والراء بعدها همزة من الجراءة أي يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح فعالهم هذا هو المشهور في ضبطه قال القاضي ورواه العذرى يجربهم بالجيم والباء الموحدة ومعناه يختبرهم وينظر ما عندهم في ذلك من حمية وغضب لله تعالى ولبيته وأما الثاني وهو قوله أو يحربهم فهو بالحاء المهملة والراء والباء الموحدة وأوله مفتوح ومعناه يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت من قولهم حربت الأسد إذا أغضبته قال القاضي وقد يكون معناه يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لذلك قال ورواه آخرون يحزبهم بالحاء والزاي يشد قوتهم ويميلهم إليه ويجعلهم حزبا له وناصرين له على مخالفيه وحزب الرجل من مال إليه وتحازب القوم تمالوا قوله ( يا أيها الناس أشيروا على في الكعبة ) فيه دليل لاستحباب مشاورة الامام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة قوله ( قال بن عباس فإني قد فرق لي فيه رأي ) هو بضم الفاء وكسر الراء أي كشف وبين قال الله تعالى وقرآنا فرقناه أي فصلناه وبيناه هذا هو الصواب في ضبطه هذه اللفظه ومعناها وهكذا ضبطه القاضي والمحققون وقد جعله الحميدى صاحب الجمع بين الصحيحين في كتابه غريب الصحيحين فرق بفتح الفاء بمعنى خاف وأنكروه عليه وغلطوا الحميدى في ضبطه وتفسيره قوله ( فقال بن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ِLVAL¦¦ˆjL.ٍش¶کz\> نْهُ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ يُرِيدُ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّتَهَا مِنْ الْأَوَّلِ فَإِذَا انْقَضَتْ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً مِنْ الثَّانِي وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عِدَّتَهَا كان بقى منها شاخص أم لا والله أعلم قوله ( إنا لسنا من تلطيخ بن الزبير في شيء ) يريد بذلك سبه وعيب فعله يقال لطخته أي رميته بأمر قبيح قوله ( وفد الحرث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته ) هكذا هو في جميع النسخ الحرث بن عبد الله وليس في شيء منها خلاف ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغفار بن الفارسي وادعى القاضي عياض أنه وقع هكذا لجميع الرواة سوى الفارسي فإن في روايته الحرث بن عبد الأعلى قال وهو خطأ بل الصواب الحرث بن عبد الله وهذا الذي نقله عن رواية الفارسي غير مقبول بل الصواب أنها كرواية غيره الحرث بن عبد الله ولعله وقع للقاضي نسخة عن الفارسي فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسي لا من الفارسى والله أعلم قوله ( ما أظن أبا خبيب ) هو بضم الخاء المعجمة وسبق بيانه مرات ما رضى حتى يجده ) هكذا هو في أكثر النسخ يجده بضم الياء وبدال واحدة وفي كثير منها يجدد بدالين وهما بمعنى قوله ( تتابعوا فنقضوه ) هكذا ضبطناه تتابعوا بياء موحدة قبل العين وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره القاضي عن رواية الأكثرين وعن أبي بحر تتابعوا وهو بمعناه الا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة في الشر خاصة وليس هذا موضعه قوله ( فجعل بن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه ) المقصود بهذه الأعمدة والستور أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام ويعرفوا موضع الكعبة ولم تزل تلك الستور حتى ارتفع البناء وصار مشاهدا للناس فأزالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة واستدل القاضي عياض بهذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة قال وقد كان بن عباس أشار على بن الزبير بنحو هذا وقال له إن كنت هادمها فلا تدل الناس بلا قبلة فقال له جابر صلوا إلى موضعها فهي القبلة ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة ويجزيه ذلك بلا خلاف عند سواء آLVAL@’زˆjL.ٍش¶کz\> ن ( ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية ) هكذا هو في جميع النسخ في الجاهلية وهو بمعنى بالجاهلية كما في سائر الروايات والله أعلم ( باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ) [ 1334 ] قوله ( كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ( فقال الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث ) هذا فيه الانتصار للمظلوم ورد الغيبة وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان والحرث هذا تابعى وهو الحرث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قولها ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجدر ) وفي آخر الحديث ( لنظرت أن أدخل الجدر في البيت ) هو بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة وهو الحجر وسبق بيان حكمه قوله صلى الله عليه و سلم في حديث سعيد بن منصور قوله صلى الله عليه و سلم ( لولا حداثة عهدهم ) هو بفتح الحاء أي قربه قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن بدا لقومك ) هو بغير همزة يقال بداله في الأمر بداء بالمد أي حدث له فيه رأي لم يكن وهو ذو بدوات أي يتغير رأيه والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ قوله ( فهلمى لأريك ) هذا جار على إحدى اللغتين في هلم قال الجوهري تقول هلم يا رجل بفتح الميم بمعنى تعال قال الخليلي أصله لم من قولهم لم الله شعثه أي جمعه كأنه أراد لم نفسك الينا أي اقرب وها للتنبيه وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال وجعلا إسما واحدا يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع المؤنث فيقال في الجماعة هلم هذه لغة أهل الحجاز قال الله تعالى والقائلين لاخوانهم هلم الينا وأهل نجد يصرفونها فيقولون للأثنين هلما وللجمع هلموا وللمرأة هلمى وللنساء هلمن والأول أفصح هذا كلام الجوهرى قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى إذا كان أن يدخل ) هكذا هو في النسخ كلها كاد أن يدخل وفيه حجة لجواز دخول أن بعد كاد وقد كثر ذلك وهي لغة فصيحة ولكن الأشهر عدمه قوله ( فنكت ساعة بعصاه ) أي بحث بطرفها في الأرض وهذه عادة من تفكر في أمر مهم قوله يLVALùؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl فلم يخطر شيئاً من عظمته على باله ، فكان ظاناً أنه مهمل لا مالك له وأنه هو السيد لا عبودية عليه ، فلا يؤمر ولا ينهى ولا يعمل إلا بمقتضى شهواته ، قال منكراً عل{ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ ببَاب فَضْلِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَامِلِينَبَاب النَّهْيِ عَنْ تَقْنِيطِ الْإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىبَاب تَحْرِيمِ تَعْذِيبِ الْهِرَّةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْذِيبَاب فَضْلِ إِزَالَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِبَاب النَّهْيِ عَنْ الْإِشَارَةِ بِالسِّلَاحِ إِلَى مُسْلِمٍ1962 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع ) وفي الرواية الأخرى فحجي عنه هذا الحديث فيه فوائد منها جواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه ومنها جواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه بهرم أو زمانة أو موت ومنها جواز حج المرأة عن الرجل ومنها بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك ومنها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده وهذا مذهبنا لأنها قالت أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ومنها جواز قول حجة الوداع وأنه لا يكره ذلك وسبق بيان هذا مرات ومنها جواز حج المرأة بلا محرم اذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة والهرم ونحوهما وقال مالك والليث والحسن بن صالح لا يحج أحد عن أحد الا عن ميت لم يحج حجة الاسلام قال القاضي وحكى عن النخعي وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به وقال الشافعي والجمهور يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزى عنه ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل الا الحسن بن صالح فمنعه وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا والله أعلم ZLVALfؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNهاية في استحقاق على الممادح من إيصاله إلى مراده من حمله وحمل من آمن به والانتقام ممن كذبه كما هي عادتنا دائماً ، عطف عليه قوله : { ونجيناه } أي بما لنا من العظمة { وأهل{ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) } إذا حُرِّكت الأرض تحريكًا شديدًا، وفُتِّتت الجبال تفتيتًا دقيقًا، فصارت غبارًا متطايرًا في الجو قد ذَرَتْه الريح.{ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) } إذا قامت القيامة، ليس لقيامها أحد يكذِّب به، هي خافضة لأعداء الله في النار، رافعة لأوليائه في الجنة.{ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (78) } تكاثرت بركة اسم ربك وكثر خيره، ذي الجلال الباهر، والمجد الكامل، والإكرام لأوليائه. { سورة الواقعة }{ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) } فبأي نِعَم ربكما -أيها الثقلان- تكذِّبان؟{ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) } متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر وفرش حسان.{ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) } فبأي نِعَم ربكما -أيها الثقلان- تكذِّبان؟{ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا ( باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ) [ 1336 ] قوله ( لقى ركبا بالروحاء فقال من القوم فقالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله ) صلى الله عليه و سلم الركب أصحاب الابل خاصة وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها وسبق في مسلم في الأذان أن الروحاء مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة قال القاضي عياض يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه صلى الله عليه و سلم ويحتمل كونه نهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه و سلم قبل ذلك لعدم هجرتهم فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك قوله ( فرفعت امرأة صبيا لها فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر ) فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا وهذا الحديث صريح فيه وقال أبو حنيفة لا يصح حجة قال أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ وهذا الحديث يرد عليهم قال القاضي لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان وإنما منعه طائفة من أهل البدع ولا يلتفت إلى قولهم بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه و سلم ‡LVAL“ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گُهُ } فيرجع لا محالة أ¸ #|‏+9 ع@µï· "|‏+9 «@µï¶ !1969 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا1968 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَ وأصحابه وإجماع الأمة وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه وتجرى عليه أحكام الحج وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول إنما يجب ذلك تمرينا على التعليم والجمهور يقولون تجرى عليه أحكام الحج في ذلك ويقولون حجة منعقد يقع نفلا لأن النبي صلى الله عليه و سلم جعل له حجا قال القاضي وأجمعوا على أنه لا يجزئه اذا بلغ عن فريضة الاسلام الا فرقة شذت فقالت يجزئه ولم تلتفت العلماء إلى قولها قوله صلى الله عليه و سلم ( ولك أجر ) معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم والله أعلم وأما الولى الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصى أو القيم من جهة القاضي أو القاضي أو الامام وأما الأم فلا يصح احرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي وقيل انه يصح إحرامها وإحرام العصبة وان لم يكن لهم ولاية المال هذا كله اذا كان صغيرا لا يميز فإن كان مميزا أذن له الولى فأحرم فلو أحرم بغير إذن الولى أو أحرم الولى عنه لم ينعقد على الأصح وصفة إحرام الولى عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته محرما والله أعلم ( باب فرض الحج مرة في العمر ) [ 1337 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله ±LVAL½ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9)2013 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزّ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) هذا الرجل السائل هو الاقرع بن حابس كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه والثاني يقتضيه والثالث يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولا يمنعه وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف لأنه سأل فقال أكل عام ولو كان مطلقه يقتضى التكرار أو عدمه لم يسأل ولقال له النبي صلى الله عليه و سلم لا حاجة إلى السؤال بل مطلقة محمول على كذا وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا وقوله ذروني ما تركتكم ظاهر في أنه لا يقتضى التكرار قال الماوردي ويحتمل أنه انما احتمل التكرار عنده من وجه آخر لأن الحج في اللغة قصد فيه تكرر فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر قال وقد تعلق بما ذكرناه عن اهل اللغة ها هنا من قال بإيجاب العمرة وقال لما كان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت يقتضى تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب الا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضى كونها عمرة لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع وأما قوله صلى الله عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم كان له أن يجتهد في الأحكام ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحى وقيل يشترط وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحى إليه ذلك والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ذروني ما تركتكم ) دليل على أن الأصل عدم الوجوب وأنه لا حكم قبل ورود الشرع وهذا هو الصحيح عند محققى الأصوليين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قوله صلى الله عليه و سلم §LVAL³ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ2015 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِي ( فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ) هذا من قواعد الاسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي اعطيها صلى الله عليه و سلم ويدخل فيها ما لا يحصى من الاحكام كالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن وأشباه هذا غير منحصرة وهي مشهورة في كتب الفقه والمقصود التنبيه على أصل ذلك وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وأما قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ففيها مذهبان أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة بل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها قالوا وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه ولم يأمر سبحانه وتعالى الا بالمستطاع قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( واذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) فهو على إطلاقه فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الاكراه أو التلفظ بكلمة الكفر اذا أكره ونحو ذلك فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال والله أعلم وأجمعت الامة على أن الحج لا يجب في العمر الا مرة واحدة بأصل الشرع وقد تجب زيادة بالنذر وكذا اذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كزيارة وتجارة على مذهب من أوجب الاحرام لذلك بحج أو عمرة وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج والله أعلم ( باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ) [ 1338 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم ) وفي رواية فوق ثلاث MLVALYؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض @ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufm ڈw`amfvڈarrlڈov}v`bfvڈov}vordxmfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈwjwmfڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfdڈxvfudfgjpfd بِضْعًا وَحَذَفَ لَفْظَ بَعْضٍ الْمُسَلَّمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . الْغَرْنَاطِيُّ الْإِجَارَةُ تُطْلَقُ اصْطِلَاحًا عَلَى الْعَقْدِ عَلَى الْعَاقِدِ وَالْمَنْقُولِ إلَّا السَّفِينَةَ وفي رواية ثلاثة وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم وفي رواية لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وفي رواية نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين وفي رواية لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها ذو حرمة منها وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم وفي رواية مسيرة يوم وليلة وفي رواية لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم هذه روايات مسلم وفي رواية لأبي داود ولا تسافر بريدا والبريد مسيرة نصف يوم قال العلماء اختلاف هذه الالفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد قال البيهقي كأنه صلى الله عليه و سلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا وسئل عن سفرها يوما فقال لا وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد صلى الله عليه و سلم تحديد أقل ما يسمى سفرا فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية بن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة لا تسافر امرأة الا مع ذي „LVALگؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ة على البعث الذي هو التحويل من{ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) } نزَّه الله عن كل ما لا يليق به كلُّ ما في السموات وما في البَاب سُقُوطِ الذُّنُوبِ بِالِاسْتِغْفَارِ تَوْبَةً2021 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ ال محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الاسلام اذا استطاعت لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله صلى الله عليه و سلم بنى الاسلام على خمس الحديث واستطاعتها كاستطاعة الرجل لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها الا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل ووافقه جماعة من اصحاب الحديث وأصحاب الرأي وحكى ذلك أيضا عن الحسن البصرى والنخعى وقال عطاء وسعيد بن جبير وبن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها قال أصحابنا يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج عندنا الا بأحد هذه الأشياء فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها لكن يجوز لها الحج معها هذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا يلزمها بوجود نسوة أو أمرأة واحدة وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة فقال بعضهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الاسلام وقال الجمهور لا يجوز الا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة وقد قال القاضي واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة الا مع ذي محرم الا الهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الاسلام وإن لم يكن معها محرم والفرق بينهما أن اقامتها في دار الكفر حرام اذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها وليس كذلك التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي قال القاضي عياض قال الباجى هذا عندي في الشابه وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت CLVALOؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ @€ @€ µµµµµµµµµ  كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك والله أعلم واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز الا في سفر يبلغ ثلاثة أيام وهذا استدلال فاسد وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة كما سبق وبينا مقصودها وأن السفر يطلق على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك وقد أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحا بليغا في باب صلاة المسافر من شرح المهذب والله أعلم [ 827 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الا ومعها ذو محرم ) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع المحارم سواء في ذلك فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وبن أخيها وبن أختها وخالها وعمها ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وبن أخيها وبن أختها منه ونحوهم ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وبن زوجها ولا كراهة في شيء من ذلك وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها والنظر اليها من غير حاجة ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم هذا مذهب الشافعي والجمهور ووافق مالك على ذلك كله الا بن زوجها فكره سفرها معه لفساد الناس بعد العصر الأول ولأن كثيرا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب قال والمرأة فتنة الا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب وعموم هذا الحديث يرد على مالك والله أعلم وأعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر اليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالاباحة لأنه ليس بفعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست محرما لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتشدوا الرحال الا إلى ثلاثة sLVALےپ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|ِرَ الْفَوَاكِهِ يَجُوزُ بَيْعُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا وَجَوَابٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ هَذَا تَعَلُّقٌ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ بِهِ وَنَحْنُ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ لَا يَقُولُ بِهِ . وَمَنْ قَالَ بِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِهِ مَا لَمْ يَعُدْ بِإِسْقَاطِ ال مما غنمتم حلالا طيبا والطيب هو الحلال ومنه قول الحطيئة ... الا حبذا هند وأرض بها هند ... وهند أتى من دونها النأي والبعد ... ( والنأي هو البعد قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم منها هكذا ) وقع ) مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ) فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولفضل الصلاة فيها ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة ولو نذره إلى المسجدين الآخرين فقولان للشافعي أصحهما عند أصحابه يستحب قصدهما ولا يجب والثاني يجب وبه قال كثيرون من العلماء وأما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا محمد بن مسلمة المالكي فقال اذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا وقال الليث بن سعد يلزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كان وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء وقال أحمد يلزمه كفارة يمين واختلف العلماء في شد الرحال وأعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أصحابنا هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره امام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة انما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة والله أعلم قوله ( فأعجبنني وآنقننى ) قال القاضي معنى آنقننى أعجبننى وإنما كرر المعنى لاختلاف اللفظ والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان والتوكيد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والصلاة من الله الرحمة وقال تعالى فكلوا àLVALىؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^الذي ظهر ل{ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) } الله هو الذي أرسلبَاب فِي سِعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا سَبَقَتْ غَضَبَهُ2027 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ2026 - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ هذا الحديث في نسخ بلادنا عن سعيد عن أبيه قال القاضي عياض وكذا وقع في النسخ عن الجلودى وأبي العلاء والكسائي وكذا رواه مسلم في الاسناد السابق قبل هذا عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية بن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه قال واستدرك الدارقطنى عليهما اخراجهما هذا عن بن أبي ذئب وعلى مسلم اخراجه اياه عن الليث عن سعيد عن أبيه وقال الصواب عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه واحتج بأن مالكا ويحيى بن أبي كثير وسهيلا قالوا عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة ولم يذكروا عن أبيه قال والصحيح عن مسلم في حديثه هذا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي وكذا رواه معظم رواة الموطأ عن مالك قال الدارقطنى ورواه الزهراني والقروى عن مالك فقالا عن سعيد عن أبيه هذا كلام القاضي قلت وذكر خلف الواسطى في الأطراف أن مسلما رواه عن يحيى بن يحيي عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وكذا رواه أبو داود في كتاب الحج من سننه والترمذي في النكاح عن الحسن بن على عن بشر بن عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه أبو داود في الحج أيضا عن القعنبى والعلاء عن مالك عن يوسف LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْب الْحَيَوَان فِي الْوَجْه ، وَعَنْ الْوَسْم فِي الْوَجْه ) وَفِي رِوَايَة ( مَرَّ عَلَيْهِ حِمَار وَقَدْ وُسِمَ فِي وَجْهه فَقَالَ : لَعَنَ اللَّه الَّذِي وَسَمَهُ ) وَفِي رِوَايَة اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ : فَوَاللَّهِ لَا أَسِمهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْء مِنْ الْوَجْه ، فَأَمَرَ بِحِمَارِ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّل مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ ) أَمَّا الْوَسْم فَبِا بن موسى عن جرير كلاهما عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه فلعله سمعه من أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه من أبي هريرة نفسه فرواه تارة كذا وتارة كذا وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف والله أعلم [ 1341 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم وقوله صلى الله عليه و سلم ( ومعها ذو محرم ) يحتمل أن يريد محرما لها ويحتمل أن يريد محرما لها أوله وهذا الاحتمال الثاني هو الجارى على قواعد الفقهاء فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كأبنها وأخيها وأمها وأختها أو يكون محرما له كأخته وبنته وعمته وخالته فيجوز القعود معها في هذه الأحوال ثم إن الحديث مخصوص ايضا بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز وأما اذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام بإتفاق العلماء وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب في باب صفة الأئمة في أوائل كتاب الحج والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا اذا كان في جمع من الرجال المصونين قال أصحابنا ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا اختلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة في قصة الافك والله أعلم قوله ( فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت LVAL¾ وما كنا له مقرنين إلى آخره ) معنى مقرنين مطيقين أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها وقد جاءت فيه أذكار كثيرة جمعتها في كتاب الأذكار قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ) الوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي المشقة والشدة والكآبة بفتح الكاف وبالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه والمنقلب بفتح اللام المرجع [ 1343 ] قوله ( والحور بعد الكون ) هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم قال القاضي وهكذا رواه الفارسى وغيره من رواة صحيح مسلم قال ورواه العذرى بعد الكور بالراء قال والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون قال القاضي قال إبراهيم الحربى يقال ان عاصما وهم فيه وأن صوابه الكور بالراء قلت وليس كما قال الحربي بل كلاهما روايتان وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا ثم قال وكلاهما له وجه قال ويقال هو الرجوع من الايمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر هذا كلام حاجة وإنى اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك ) فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها قوله ( وحدثنا بن أبي عمر حدثنا هشام يعنى بن سليمان المخزومي عن بن جريج بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان من مسلم وقد سبق بيان أوله عند أحاديث رحم الله المحلقين والمقصرين ومن هنا قال أبو إسحاق حدثنا مسلم بن الحجاج قال وحدثنى هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير الحديث وهو أول الباب الذي ذكره متصلا بهذا والله أعلم ( باب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج ) ( أو غيره وبيان الأفضل من ذلك الذكر ) [ 1342 ] قوله ( كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا ULVAL‌c¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ْخَرْصِ إنَّمَا هِيَ ؛T?دNكُ@kS>دNك¨'lR=دNكُ@kQ<دNك$jP;دNك~@*O:دNك=@iN9دNكA كبر ) معنى أو في ارتفع وعلا الفدفد بفائين مفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة وهو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع وقيل هو الفلاة التي لا شيء فيها وقيل غليظ الأرض ذات الحصى وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع وجمعه فدافد قوله صلى الله عليه و سلم ( آيبون ) أي راجعون قوله صلى الله عليه و سلم ( صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) أي صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه إن الله لا يخلف الميعاد وهزم الأحزاب وحده أي من غير قتال من الآدميين والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها وبهذا يرتبط قوله صلى الله عليه و سلم صدق الله تكذيبا لقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هذا هو المشهور أن المراد أحزاب يوم الخندق قال القاضي وقيل يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن والله أعلم الترمذى وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوين العمامة وهو لفها وجمعها ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر قال المازرى في رواية الراء قيل أيضا أن معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها وقيل نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس وعلى رواية النون قال أبو عبيد سئل عاصم عن معناه فقال ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ودعوة المظلوم ) أي أعوذ بك من الظلم فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه ( باب ما يقال اذا رجع من سفر الحج وغيره ) [ 1344 ] قوله ( قفل من الجيوش ) أي رجع من الغزو وقوله ( اذا أوفى على ثنية أو فدفد ¯LVAL»ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھَمَّ بِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيًا مَعَهُ وَإِذَا حُمِلَتْ الْفَاءُ عَلَى حَقِيقَتِهَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُصَلِّيًا بَعْدَهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّ الْفَاءَ عَلَى بَابِهَا لِلتَّعْقِيبِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ج1452 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةَ يُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مَا اتَّخَذَهُ الِاثْنَانِ لِقُوتِهِمْ الْمُعْتَادِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - : الْحَضُّ عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَتَخْفِيفُ أَمْرِهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إتْلَافُ مَالٍ وَلَا كَبِيرُ مَشَقَّةٍ قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ فِي الْمُزَنِيَّةِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتْ الْأَيُوئ o°@خإ nB@خؤ mô@حأ l@جآ k~@ثء j@ثہ i±@ت؟ hp@ة¾ g§@ب½ الرواية الأخرى ان النبي صلى الله عليه و سلم أتى في معرسة بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة قال القاضي المعرس موضع النزول قال أبو زيد عرس القوم في المنزل اذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهار وقال الخليل والأصمعي التعريس النزول في آخر الليل قال القاضي والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج وإنما فعله من فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي صلى الله عليه و سلم ولأنها بطحاء مباركة قال واستحب مالك النزول والصلاة فيه وأن لا يجاوز حتى يصلى فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكث حتى يدخل وقت الصلاة فيصلى قال وقيل إنما نزل به صلى الله عليه و سلم في رجوعه حتى يصبح لئلا يفجأ الناس أهاليهم ليلا كما نهى عنه صريحا في الأحاديث المشهورة والله أعلم ( باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) ( وبيان يوم الحج الأكبر ) [ 1347 ] قوله ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي تLVALدط¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPْهِمَا مِنْ حَدِيث عَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ وَأَمَّا إِيرَادُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُ والوصية بها وسائر التصرفات وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى وآخرون فتحت عنوة ولا يجوز شيء من هذه التصرفات وفيه أن المسلم لا يرث الكافر وهذا مذهب العلماء كافة الا ما روى عن إسحاق بن راهوية وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم وستأتى المسألة في موضعها مبسوطة ان شاء الله تعالى والله أعلم ( باب جواز الاقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج ) ( والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة ) [ 1352 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) وفي الرواية الأخرى مكث أمره عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ) قال بن شهاب وكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه معنى قول حميد بن عبد الرحمن إن الله تعالى قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة هذا الأذان يوم النحر بإذن النبي صلى الله عليه و سلم في أصل الأذان والظاهر أنه عين لهم يوم النحر فتعين أنه يوم الحج الأكبر ولأن معظم المناسك فيه وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر فقيل يوم عرفه وقال مالك والشافعي والجمهور هو يوم النحر ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفة وهذا خلاف المعروف من مذهب الشافعي قال العلماء وقيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة واحتج من قال هو يوم عرفة بالحديث المشهور الحج عرفة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحج بعد العام مشرك ) موافق لقول الله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام ها هنا الحرم كله فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضى الأمر المتعلق به ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يطوف بالبيت عريان ) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورة والله أعلم LVALW"¦ˆjL.ٍش¶ک ( باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها ) [ 1351 ] قوله ( يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ) وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين قال القاضي عياض لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه و سلم لسكناه إياها مع أن أصلها كان لأبي طالب لأنه الذي كفله ولأنه أكبر ولد عبد المطلب فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنة على عادة الجاهلية قال ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين قال الداودي فباع عقيل جميع ما كان للنبي صلى الله عليه و سلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب وقوله صلى الله عليه و سلم وهل ترك لنا عقيل من دار فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحا وأن دورها مملوكة لاهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك فتورث عنهم ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها ( باب فضل يوم عرفة ) [ 1348 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ) هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة وهو كذلك ولو قال رجل امرأتى طالق في أفضل الأيام فلأصحابنا وجهان أحدهما تطلق يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه و سلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كما سبق في صحيح مسلم وأصحهما يوم عرفة للحديث المذكور في هذا الباب ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع قال القاضي عياض قال المازرى معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته لادنو مسافة ومماسة قال القاضي يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة قال القاضي وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة ومباهاة الملائكة بهم عن أمره سبحانه وتعالى قال وقد وقع الحديث في صحيح مسلم مختصرا وذكره عبد الرزاق في مسنده من رواية بن عمر قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة يقول هؤلاء عبادي جاؤني شعثا غبرا يرجون رحمتى ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني وذكر باقي الحديث ( باب فضل الحج والعمرة ) [ 1349 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) هذا ظاهر في فضيلة العمرة LLVAL¥Z¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هو المقبول ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصى وقيل هو الذي لا رياء فيه وقيل الذى لا يعقبه معصية وهما داخلان فيما قبلهما ومعنى ليس له جزاء الا الجنة أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة والله أعلم [ 1350 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ) قال القاضي هذا من قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق والرفث اسم للفحش من القول وقيل هو الجماع وهذا قول الجمهور في الآية قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يقال رفث ورفث بفتح الفاء وكسرها يرفث ويرفث وبرفث بضم الفاء وكسرها وفتحها ويقال أيضا أرفث بالألف وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع قال الأزهرى هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وكان بن عباس يخصصه بما خوطب به النساء قال ومعنى كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب وأما الفسوق فالمعصية والله أعلم وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا وبيان الجمع بين هذا الحديث وأحاديث تكفير الوضوء للخطايا وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء واحتج بعضهم في نصرة مذهب الشافعي والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا وقال مالك وأكثر أصحابه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة قال القاضي وقال آخرون لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة تكره في خمسة أيام يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال أبو يوسف تكره في أربعة أيام وهي عرفة والتشريق واختلف العلماء في وجوب العمرة فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة وممن قال به عمر وبن عمر وبن عباس وطاوس وعطاء وبن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصرى ومسروق وبن سيرين والشعبي وأبو بردة بن أبي موسى وعبد الله بن شداد والثورى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة وليست واجبة وحكى أيضا عن النخعى قوله صلى الله عليه و سلم ( والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي اLVALسؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œçےçحديث آخر"©©oآ@z¨¨€حديث آخر"§§nں@y¦¦€حديث آخر"¥¥m® w¤¤€حديث آخر"££l`@s¢¢kح@،،jSt  €حديث آخر"ںںiل@s‍د x5@زخ wK@س المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا وفي رواية للمهاجر اقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم عليهم استيطان مكة والاقامة بها ثم أبيح لهم اذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الاقامة بل صاحبها في حكم المسافر قالوا فاذا نوى المسافر الاقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصة ولا يصير له حكم المقيم والمراد بقوله صلى الله عليه و سلم ( يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة ) أي بعد رجوعه من منى كما قال في الرواية الاخرى ( بعد الصدر ) أي الصدر من منى وهذا كله قبل طواف الوداع وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج بل هو عبادة مستقلة أمر بها من أراد الخروج من مكة لا أنه نسك من مناسك الحج ولهذا لا يؤمر به المكى ومن يقيم بها وموضع الدلالة قوله صلى الله عليه و سلم بعد قضاء نسكه والمراد قبل طواف الوداع كما ذكرنا فإن طواف الوداع لا إقامة بعده ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع فسماه قبله قاضيا لمناسكه والله أعلم قال القاضي عياض رحمه الله في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح قال وهو قول الجمهور وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكنى المدينة لنصرة YLVALeؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ٍش¶کz\> نئ¨ٹدَخَلَ¢|>خ {=S@ںz< ‌y;#@œx:6@›w9üڑv8éکu7_–t6{ •s5µ@”r4u@ “q3ص@*’p2م گo1ٍ@ ژn0 چm/َŒl.VAَّذ y÷@رد x5@زخ wK@سح v[@سج u©@زث t1@رت sE@ذة rا@ النبي صلى الله عليه و سلم ومواساتهم له بأنفسهم وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق هذا كلام القاضي قوله صلى الله عليه و سلم ( مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ) هكذا هو في أكثر النسخ ثلاثا وفي بعضها ثلاث ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف أي مكثه المباح أن يمكث ثلاثا والله أعلم ( باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ) ( ولقطتها الا لمنشد على الدوام ) [ 1353 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية ) قال العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقية إلى يوم القيامة وفي تأويل هذا الحديث قولان أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب وهذا يتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه و سلم بأنها تبقى دار الاسلام لا يتصور منها الهجرة والثاني معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح كما قال الله تعالى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل الآية وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكن جهاد ونية ) فمعناه ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء قوله صلى الله عليه و سلم ( وإذا استنفرتم فانفروا ) معناه اذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا وسيأتى بسط أحكام الجهاد وبيان الواجب منه في بابه ان شاء الله ‡LVAL“ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`…gI+ ïر³•َ مَا رَوَى حُمَيْدٌ عَنْ2éھـ³0è©@².ç¨÷°,و§گ ®*ه¦/«)ن¥©'م¤¶ §&⣂ ¥%ل¢ تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ) وفي الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا ان إبراهيم حرم مكة فظاهرها الاختلاف وفي المسألة خلاف مشهور ذكره الماوردى في الأحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة فقيل أنها ما زالت محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض وقيل ما زالت حلالا كغيرها إلى زمن ابراهيم صلى الله عليه و سلم ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم وهذا القول يوافق الحديث الثاني والقول الأول يوافق الحديث الأول وبه قال الأكثرون وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق الله السماوات والأرض ثم خفى تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن ابراهيم فأظهره وأشاعه لا أنه ابتدأة ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه ان الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق الله تعالى السماوات والأرض ان ابراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ) وفي رواية القتل بدل القتال وفي الرواية الأخرى لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها فقولوا له أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة قال الامام أبو الحسن الماوردى البصري صاحب الحاوي من أصحابنا في كتابه الأحكام السلطانية من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل قال وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم اذا لم يمكن ردهم عن البغى الا بالقتال لأن قتال البغاة من ّLVALعXjL.ٍش¶ƒeG) يد±“uW9‎كء£…gI+ ïر³•wY;ےلأ¥‡iK-ٌسµ—y[=مإ§‰وچ(ï6 Œ'î‹&ي8(ٹ%ى_‰ حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها هذا كلام الماوردى وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الامام ونص عليه الشافعي أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدى من كتب الأم وقال القفال المروزى من أصحابنا في كتابه شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها وهذا الذي قاله القفال غلط نبهت عليه حتى لا يغتر به وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا فهو ما أجاب به الشافعي في كتابه سير الواقدي أن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره اذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما اذا تحصن الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها ) وفي رواية لا تعضد بها شجرة وفي رواية لا يختلي شوكها وفي رواية لا يخبط شوكها قال أهل اللغة العضد القطع والخلا بفتح الخاء المعجمة مقصور هو الرطب من الكلأ قالوا الخلا والعشب اسم للرطب منه والحشيش والهشيم اسم لليابس منه والكلأ مهموز يقع على الرطب واليابس وعد بن مكى وغيره من لحن العوام اطلاقهم اسم الحشيش على الرطب بل هو مختص باليابس ومعنى يختلي يؤخذ ويقطع ومعنى يخبط يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة وعلى تحريم قطع خلاها واختلفوا فيما ينبته الآدميون واختلفوا في ضمان الشجر اذا قطعه فقال مالك يأثم ولا فدية عليه وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه الفدية واختلفا فيها فقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاه وكذا جاء عن بن عباس وبن الزبير وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة الواجب في الجميع القيمة قال الشافعي ويضمن الخلا بالقيمة ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى البهائم في كلأ الحرم وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد لا يجوز وأما صيد الحرم فحرام بالاجماع على الحلال والمحرم فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود فقال يأثم ولا جزاء عليه ŒLVALکؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôءژ[(ُ×¹›}_,ùغ½ٹW$ٌس m:éث­zَا يُم“غ¸€440 - سبق شرحه بالباب/’عدNكï *ڈظ·„'چط¶%‹×µ€437 - سبق شرحه بالباب/ٹض´€436 - سبق شرحه بالباب/‰ص³€435 - سبق شرحه با ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه بل يلزمه إرساله قالا فإن أدخله مذبوحا جاز أكله وقاسوه على المحرم واحتج أصحابنا والجمهور بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلأ ولأنه ليس بصيد حرم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يعضد شوكه ) فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ سواء الشوك المؤذى وغيره وهو الذي اختاره المتولى من أصحابنا وقال جمهور أصحابنا لا يحرم الشوك لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس ويخصون الحديث بالقياس والصحيح ما اختاره المتولى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ) هذا مما يحتج به من يقول أن مكة فتحت عنوة وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه و سلم في مكة ولو احتاج إليه لفعله ولكن ما احتاج إليه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا ينفر صيده ) تصريح بتحريم التنفير وهو الازعاج وتنحيته من موضعه فإن نفره عصى سواء تلف أم لا لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر وإلا فلا ضمان قال العلماء ونبه صلى الله عليه و سلم بالتنفير على الاتلاف ونحوه لأنه إذا حرم التنفير فالاتلاف أولى قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ) وفي رواية لا تحل لقطتها إلا لمنشد المنشد هو المعرف وأما طالبها فيقال له ناشد وأصل النشد والانشاد رفع الصوت ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا ولا يتملكها وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدى وأبو عبيد وغيرهم وقال مالك يجوز تملكها بعد تعرفها سنة كما في سائر البلاد وبه قال بعض أصحاب الشافعي aLVALmؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$%ه'»جس¨w(فٌ©·:گ8¾h¨·'»ج¨w|فٌ©·;ن8¾h¨·ُصص'»جپ¨wذفٌ©·<89¾h¨·إإإص%إ'»ج@¨w$قٌ©·=Œ9¾h¨·E'»ج¨wxقٌ©·>à9¾h¨·َوش }ّ×س |m@ضز {›@صر z ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة واللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة وقيل بإسكانها وهي الملقوط قوله ( الا الاذخر ) هو نبت معروف طيب الرائحة وهو بكسر الهمزة والخاء قوله ( فانه لقينهم وبيوتهم ) وفي رواية نجعله في قبورنا وبيوتنا قينهم بفتح القاف هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الا الأذخر ) هذا محمول على أنه صلى الله عليه و سلم أوحى إليه في الحال باستثناء الأذخر وتخصيصه من العموم أو أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه أو أنه اجتهد في الجميع والله أعلم [ 1354 ] قوله ( عن أبي شريح العدوى ) هكذا ثبت في الصحيحين العدوى في هذا الحديث ويقال له أيضا الكعبي والخزاعي قيل اسمه خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد وقيل عبد الرحمن بن عمرو وقيل هانئ بن عمرو أسلم قبل فتح مكة وتوفى بالمدينة سنة ثمان وستين قوله ( وهو يبعث البعوث إلى مكة ) يعنى لقتال بن الزبير قوله ( سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى ) أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه قوله صلى الله عليه و سلم ( ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ) معناه أن تحريمها بوحي الله تعالى لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة ) هذا قد يحتج به من يقول الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الاسلام والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بها كما هم مخاطبون بأصوله وإنما قال ص ¨LVAL´ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلS'ّ@™R& —QدNك‍”P$z@“O# @“N! @ٹM<@ٹLدNكاگK½چ JدNكn‹ Iô@ٹص ~h@طش }ّ×س |m@ضز {›@صر z-@شذ y÷@رد x5@زخ wK@سح v[@سج u©@زث t1@رت sE@ذة rا@ب q:@دا pc@دئ o°@خإ nB@خؤ mô@حأ l@جآ k~@ثء j@ثہ i±@ت؟ hp@ة¾ g§@ب فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الأخر لأن المؤمن هو الذي ينقاد لاحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه فجعل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا بالفروع قوله ( يسفك ) بكسر الفاء على المشهور وحكى ضمها أي يسيله قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى آخره ) فيه دلالة لمن يقول فتحت مكة عنوة وقد سبق في هذا الباب بيان الخلاف فيه وتأويل الحديث عند من يقول فتحت صلحا أن معناه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه فهو دليل الجواز له تلك الساعة قوله صلى الله عليه و سلم ( وليبلغ الشاهد الغائب ) هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة وفيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام قوله ( لا يعيذ عاصيا ) أي لا يعصمه قوله ( ولا فارا بخربة ) هي بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء هذا هو المشهور ويقال بضم الخاء أيضا حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون وأصلها سرقة الابل وتطلق على كل خيانة وفي صحيح البخاري ّLVALت¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتوبھلفارسي ، وكانوا في الجاهلية يقولون : لا إله إلہ؟دNكƒ@؟¾¤ح@ق¾½£™@¼ بعدهم على استحبابه وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين أحدهما أنها منسوخة وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه والثاني أن النهي نهى تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة والاذن لمن لم يوثق بحفظه والله أعلم ( باب النهى عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة ) [ 1356 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة ) هذا النهي اذا لم تكن حاجة إنها البلية وقال الخليل هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض وقيل هي العيب [ 1355 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما ان يفدى وإما ان يقتل ) معناه ولي المقتول بالخياران شاء قتل القاتل وان شاء أخذ فداءه وهي الدية وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه ان الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل وإن له أجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل وبه قال سعيد بن المسيب وبن سيرين وأحمد واسحاق وأبو ثور وقال مالك ليس للولي الا القتل أو العفو وليس له الدية الا برضى الجاني وهذا خلاف نص هذا الحديث وفيه أيضا دلالة لمن يقول القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية وهو أحد القولين للشافعي والثاني أن الواجب القصاص لا غير وإنما تجب الدية بالاختيار وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفا الولي عن القصاص ان قلنا الواجب أحد الأمرين سقط القصاص ووجبت الدية وإن قلنا الواجب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية وهذا الحديث محمول على القتل عمدا فإنه لا يجب القصاص في غير العمد قوله ( فقام أبو شاه ) هو بهاء تكون هاء في الوقف والدرج ولا يقال بالتاء قالوا ولا يعرف اسم أبي شاه هذا وإنما يعرف بكنيته قوله صلى الله عليه و سلم ( اكتبوا لأبي شاه ) هذا تصريح بجواز كتابه العلم غير القرآن ومثله حديث علي رضي الله عنه ما عنده الا ما في هذه الصحيفة ومثله حديث أبي هريرة كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن فمن السلف من منع كتابة العلم وقال جمهور السلف بجوازه ثم أجمعت الأمة eLVALqؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ْ يَنْقُدَ أَوَّلَ كُل—;Vz@n–:UU@m•9TK@m”8دNكw@E‘7Qه@lڈ6P @lچ5O† jŒ4دNكژ@iِفط پ6@غ× €L@عض “@ظص ~h@طش }ّ×س |m@ضز {›@صر z- فإن كانت جاز هذا مذهبنا ومذهب الجماهير قال القاضي عياض هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت جاز قال القاضي وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء قال وكرهه الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه و سلم عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب ودخوله صلى الله عليه و سلم عام الفتح متأهبا للقتال قال وشذ عكرمة عن الجماعة فقال اذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة والله أعلم ( باب جواز دخول مكة بغير احرام ) [ 1357 ] قوله ( أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر ) وفي رواية وعليه عمامة سوداء بغير احرام وفي رواية خطب الناس وعليه عمامة سوداء قال القاضي وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد ازالة المغفر بدليل قوله خطب الناس وعليه عمامة سوداء لأن الخطبة انما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة وقوله دخل مكة بغير احرام هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكا سواء كان دخوله لحاجة تكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفا وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتى أصحابه والقول الثاني لا يجوز دخولها بغير إحرام ان كانت حاجته لا تكرر الا أن يكون مقاتلا او خائفا من قتال أو خائفا من ظالم لو ظهر ونقل القاضي نحو هذا عن اكثر العلماء قوله ( جاءه رجل فقال بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه ) قال العلماء انما قتله لأنه كان قد ارتد عن الاسلام #LVAL/ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpَ الْأَذَانَ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَذَلِكَ الْأَذَانُ الَّذِي 1989 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْع الْبَوَاقِي ) ، وَفِي ب وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه و سلم ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه و سلم والمسلمين فإن قيل ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن فكيف قتله وهو متعلق بالأستار فالجواب أنه لم يدخل في الأمان بل استثناه هو وبن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة كما جاء مصرحا به في أحاديث اخر وقيل لأنه ممن لم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له وأجاب أصحابنا بأنها انما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها واذعن له اهلها وإنما قتل بن خطل بعد ذلك والله أعلم واسم بن خطل عبد العزى وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله وقال الكلبي اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب وخطل بخاء معجمه وطاء مهملة مفتوحتين قال أهل السير وقيل سعد بن حريث والله أعلم قوله ( قرأت على مالك بن أنس ) وفي رواية قلت لمالك حدثك بن شهاب عن أنس ثم قال في آخر الحديث فقال نعم يعنى فقال مالك نعم ومعناه أحدثك بن شهاب عن أنس بكذا فقال مالك نعم حدثنى به وقد جاء في الصحيحين في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة ولا يقول في آخره قال نعم واختلف العلماء في اشتراط قوله نعم في آخر مثل هذه الصورة وهي إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير منكر فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر لا يصح السماع إلا بها فإن لم ينطق بها لم يصح السماع وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يستحب قوله نعم ولا يشترط نطقه بشيء بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه إكتفاء بظاهر الحال فإنه لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالة قال القاضي هذا مذهب العلماء كافة ومن قال من السلف نعم إنما قاله توكيدا واحتياطا لا إشتراطا [ 1358 ] قوله ( معاوية بن عمار الدهني ) هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء وبالنون منسوب إلى دهن وهم nLVALH|¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRرِيدُ أَجْرُ صَلَاةِ الْقَاع2199 - قَوْله : ( عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَعَمْرِي مَا اِعْتَمَرَ فِي رَجَب ) هَذَا دَلِيل عَلَى جَوَاز قَوْل الْإِنْسَان لَعَمْرِي ، وَكَرِهَهُ مَالِك لِأَنَّهُ مِنْ تَعْ بيان أجر الر ع ƒڈ@ـظ ‚ معناه اللابتان وما بينهما والمراد تحريم المدينة ولا بتيها [ 1362 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ) صريح في الدلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة وشجرها وسبق خلاف أبي حنيفة والعضاه بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة وعضيهة والله أعلم [ 1363 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها الا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ) قال أهل اللغة اللاواء بالمد الشدة والجوع وأما الجهد فهو المشقة وهو بفتح الجيم وفي لغة قليلة بضمها وأما الجهد بمعنى الطاقة فبضمها على المشهور وحكى فتحها وأما قوله صلى الله عليه و سلم الا كنت له شفيعا أو شهيدا فقال القاضي عياض رحمه الله سألت قديما عن معنى هذا الحديث ولم خص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته وادخاره اياها لأمته قال وأجيب عنه بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه قال واذكر منه هنا لمعا تليق بهذا الموضع قال بعض شيوخنا أو هنا للشك والاظهر عندنا أنها ليست للشك لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وبن عمر وأبو سعيد بطن من بجيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور ويقال بفتحها وممن حكى الفتح أبو سعيد السمعاني في الأنساب والحافظ عبد الغني المقدسي [ 1359 ] قوله ( وعليه عمامة سوداء ) فيه جواز لباس الثياب السود وفي الرواية الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه كما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز والله أعلم قوله ( كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي وذكر القاضي عياض أن ڈLVALï‌¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4سـحچ¨wشـŒX؛¹à ( ان ابراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها ) يريد المدينة قال أهل اللغة وغريب الحديث اللابتان الحرتان واحدتهما لابة وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما ويقال لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات مشهورات وجمع اللابة في القلة لابات وفي الكثرة لاب ولوب وقوله صلى الله عليه و سلم ( وإني أحرم ما بين لابتيها الصواب المعروف طرفها بالافراد وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية والله أعلم وسيأتى بسط حكم إرخاء العمامة في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى ( باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه و سلم فيها بالبركة ) ( وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها ) [ 1360 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان ابراهيم حرم مكة ) هذا دليل لمن يقول ان تحريم مكة إنما هو كان في زمن إبراهيم صلى الله عليه و سلم والصحيح أنه كان يوم خلق الله السماوات والأرض وقد سبقت المسألة مستوفاة قريبا وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين أحدهما أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده فلهذا أضاف التحريم إليه تارة والى الله تعالى تارة والثاني أنه دعا لها فحرمها الله تعالى بدعوته فأضيف التحريم إليه لذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( وإني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة وذكر مسلم الأحاديث التي بعده بمعناه هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما في تحريم صيد المدينة وشجرها وأباح أبو حنيفة ذلك واحتج له بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير وأجاب أصحابنا بجوابين أحدهما انه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة والثاني يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم المدينة وهذا الجواب لا يلزمهم على أصولهم لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليلة والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها بل هو حرام بلا ضمان وقال بن أبي ذئب وبن أبى ليلى يجب فيه الجزاء كحرم مكة وبه قال بعض المالكية وللشافعى قول قديم أنه يسلب القاتل لحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم بعد هذا قال القاضي عياض لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة الا الشافعي في قوله القديم والله أعلم [ 1361 ] قوله صلى الله عليه و سلم †LVAL’؛¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تبَاب قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنْ الذُّنُوبِف †@كـ …¸@قغ „ر@فع ƒڈ@ـظ ‚ؤ@غط وأبو هريرة واسماء بنت عميس وصفية بنت ابي عبيد عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا اللفظ ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة بل الاظهر أنه قاله صلى الله عليه و سلم هكذا فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا وإما أن يكون أو للتقسيم ويكون شهيدا لبعض أهل المدينة وشفيعا لبقيتهم اما شفيعا للعاصين وشهيدا للمطيعين وإما شهيدا لمن مات في حياته وشفيعا لمن مات بعده أو غير ذلك قال القاضي وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في القيمة وعلى شهادته على جميع الأمة وقد قال صلى الله عليه و سلم في شهداء أحد أنا شهيد على هؤلاء فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيد أو زيادة منزلة وحظوة قال وقد يكون أو بمعنى الواو فيكون لأهل المدينة شفيعا وشهيدا قال وقد روى الا كنت له شهيدا أوله شفيعا قال وإذا جعلنا أو للشك كما قاله المشايخ فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيدا اندفع الاعتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة المجردة لغيره وإن كانت اللفظة الصحيحة شفيعا فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التي هي لاخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها بشفاعته صلى الله عليه و سلم في القيامة وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات أو تخفيف الحساب أو بما شاء الله من ذلك أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة كإيوائهم إلى ظل العرش أو كونهم في روح وعلى منابر أو الاسراع بهم إلى الجنة أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ) قال القاضي اختلفوا في هذا فقيل هو مختص بمدة حياته صلى الله عليه و سلم وقال آخرون هو عام ابدا وهذا اصح قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء الا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء ) قال القاضي هذه الزيادة وهي قوله في 7LVALCؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ وفي لوقا : كان تلاميذه يقطعون السنبل و{ أَلَمْ يَأْتِك ˆج@قق ‡R@كف †@كـ …¸@قغ „ر@فع ƒڈ@ـظ ‚ؤ@غط پ6@غ× €L@عض “@ظص ~h@طش }ّ×س |m@ضز {›@صر z-@شذ y÷@رد x5@زخ wK@سح v[@سج u©@زث t1@رت sE النار تدفع أشكال الاحاديث التي لم تذكر فيها هذه الزيادة وتبين أن هذا حكمه في الآخرة قال وقد يكون المراد به من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه و سلم كفى المسلمون أمره واضمحل كيده كما يضمحل الرصاص في النار قال وقد يكون في اللفظ تأخير وتقديم أي اذابة الله ذوب الرصاص في النار ويكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطان بل يذهبه عن قرب كما انقضى شأن من حاربها أيام بنى أمية مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه عنها ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك وغيرهما ممن صنع صنيعهما قال وقيل قد يكون المراد من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها في غفلة فلا يتم له أمره بخلاف من أتى ذلك جهارا كأمراء استباحوها [ 1364 ] قوله ( ان سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبى أن يرد عليهم ) هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه و سلم من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف وذكر ?LVALKؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍سْتَغْفِرْ لَكُمْ رََلà ‰n@àك ˆج@قق ‡R@كف †@كـ …¸@قغ „ر@فع ƒڈ@ـظ ‚ؤ@غط پ6@غ× €L@عض “@ظص ~h@طش }ّ×س |m@ضز {›@صر z-@شذ y÷@رد x5@زخ wK@سح v[@سج u©@زث t1@رت sE@ذ غيره من رواية غيرهم أيضا فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة قال القاضي عياض ولم يقل به أحد بعد الصحابة الا الشافعي في قوله القديم وخالفه أئمة الأمصار قلت ولا تضر مخالفتهم اذا كانت السنة معه وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ولم يثبت له دافع قال أصحابنا فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلأ كضمان حرم مكة وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلأ وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان أحدهما أنه ثيابه فقط وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحهما أنه للسالب وهو الموافق لحديث سعد والثاني أنه لمساكين المدينة والثالث لبيت المال وإذا سلب أخذ جميع ما عليه الا ساتر العورة وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا قال أصحابنا ويسلب بمجرد الاصطياد سواء اتلف الصيد أم لا والله أعلم [ 1365 ] قوله ( حتى اذا بداله أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ) الصحيح المختار أن معناه أن أحدا يحبنا حقيقه جعل الله تعالى فيه تمييزا يحب به كما قال سبحانه وتعالى وإن منها لما يهبط zLVAL†h7† كان النيران جرمين عظيمين قد صرفنا على طريق معلوم بقدر لا يختلف ، عبر فيهما بالماضي عقب ما هما آيتاه فقال : { وسخر{ فَاتَّقُوا اللّ2065 - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ من خشية الله وكما حن الجذع اليابس وكما سبح الحصى وكما فر الحجر بثوب موسى صلى الله عليه و سلم وكما قال نبينا صلى الله عليه و سلم انى لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على وكما دعا الشجرتين المفترقتين فاجتمعا وكما رجف حراء فقال اسكن حراء فليس عليك الا نبي أو صديق الحديث وكما كلمه ذراع الشاة وكما قال سبحانه وتعالى وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والصحيح في معنى هذه الآية أن كل شيء يسبح حقيقة بحسب حاله ولكن لا نفقهه وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه واختاره المحققون في معنى الحديث وأن أحدا يحبنا حقيقة وقيل المراد يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والله أعلم [ 1366 ] قوله ( من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) قال القاضي معناه من أتى فيها آثما أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه قال ويقال أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدى جميعا لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح والمد في المتعدى أشهر وأفصح قلت وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال الله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وقال في المتعدى وآويناهما إلى ربوة قال القاضي ولم يرو هذا الحرف الا محدثا بكسر الدال ثم قال وقال الامام المازرى روى بوجهين كسر الدال وفتحها قال فمن فتح اراد الاحداث نفسه ومن كسر أراد فاعل الحدث وقوله عليه لعنة الله إلى آخره هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذا قال القاضي واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر لأن اللعنة لا تكون الا في كبيرة ومعناه أن الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون وهذا مبالغة في ابعاده عن رحمة الله تعالى فإن اللعن في اللغة هو الطرد SLVAL_ؤ©·‡ ؟h¨·]ںح¨w©·ہ \؟h¨·ڈ،ح¨w©·ء °؟h¨·“£ح¨w©·آ ؟h¨·‡¥ح¨w©·أ X؟h¨·&°ح¨w©·ؤ ¬؟h¨· ²ح¨w©·إ ؟h¨·‏³ح¨w©·ئ T؟h¨·سµح¨w©·ا ¨؟h¨·و·ح¨w©· ü؟h¨·أح¨w©·، والابعاد قالوا والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمر وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الابعاد والله أعلم قوله ( لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال القاضي قال المازرى اختلفوا في تفسيرهما فقيل الصرف الفريضة والعدل النافلة وقال الحسن البصرى الصرف النافلة والعدل الفريضة عكس قول الجمهور وقال الأصمعى الصرف التوبة والعدل الفدية وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال يونس الصرف الاكتساب والعدل الفدية وقال أبو عبيدة العدل الحيلة وقيل العدل المثل وقيل الصرف الدية والعدل الزيادة قال القاضي وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا وإن قبلت قبول جزاء وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما قال وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في القيمة فداء يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز و جل على من يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني كما ثبت في الصحيح قوله في آخر هذا الحديث ( فقال بن أنس أو آوى محدثا ) كذا وقع في أكثر النسخ فقال بن انس ووقع في بعضها فقال أنس بحذف لفظة بن قال القاضي ووقع عند عامة شيوخنا فقال بن أنس باثبات بن قال وهو الصحيح وكان بن أنس ذكر أباه هذه الزيادة لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام أنس فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه مع أن هذه اللفظه قد وقعت في أول ‎LVAL ؤ¦l:ط³گa/ل°‚Q)ّؤگ`0س°ڈm;ه¾—fDغ·‡b.ِ الْبَيْعِ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى مَا يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ لَزِمَهُمَا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به الحديث في سياق كلام أنس في أكثر الروايات قال وسقطت عند السمرقندي قال وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو الصحيح ولهذا استدركت في آخر الحديث هذا آخر كلام القاضي [ 1368 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم ) قال القاضي البركة هنا بمعنى النمو والزيادة وتكون بمعنى الثبات واللزوم قال فقيل يحتمل أن تكون هذه البركة دينية وهي ما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الاكيال حتى يكفى منه ما لا يكفى من غيره في غير المدينة أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها والى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه فزاد مدهم وصار هاشميا مثل مد النبى صلى الله عليه و سلم مرتين أو مرة ونصفا وفي هذا كله ظهور اجابة دعوته صلى الله عليه و سلم وقبولها هذا آخر كلام القاضي والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفى المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها والله أعلم قوله ( ابراهيم بن محمد السلمى ) هو بالسين المهملة [ 1370 ] قوله ( خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله ïLVALûؤ¦ˆڈ]ْ الله وَأَطِيعُونِ } كرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه ف{ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْبَاب إِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِبَاب هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍبَاب إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَابَاب نُزُولِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ2072 - و حَدّ تعالى عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه الا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب ) هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم ان عليا رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي صلى الله عليه و سلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه صلى الله عليه و سلم خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفى في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا وفيه دليل على جواز كتابة العلم وقد سبق بيانه قريبا قوله صلى الله عليه و سلم ( المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ) أما عير فبفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت وهو جبل معروف قال القاضي عياض قال مصعب بن الزبير وغيره ليس بالمدينة عير ولا ثور قالوا وإنما ثور بمكة قال وقال الزبير عير جبل بناحية المدينة قال القاضي اكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ قال المازرى قال بعض العلماء ثور هنا وهم من الراوي وإنما ثور بمكة قال والصحيح إلى أحد قال القاضي وكذا قال أبو عبيد أصل الحديث من عير إلى أحد هذا ما حكاه القاضي وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله من عير إلى أحد قلت ويحتمل أن ثورا كان اسما لجبل هناك اما أحد وإما غيره فخفى اسمه والله أعلم وأعلم أنه جاء في هذه الرواية ما بين عير إلى ثور أو إلى أحد على ما سبق وفي رواية أنس السابقة اللهم انى أحرم ما بين جبليها وفي الروايات السابقة ما بين لابتيها والمراد باللابتين الحرتان كما سبق وهذه الاحاديث كلها متفقة فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتي المشرق والمغرب وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وذمة المسلمين ‚LVAL†’ˆj عسق* } هذه الحروف يجوز أن تكون إشارة إلى كلمات منتظمة من كلام عظيم يشير إلى أن معنى هذا الجمع يجوز أن يقال : حكمة محمد علت وع محمد الخشني عن الطبري عن الفارسي بنو عبد الله على الصواب قال ووقع عند شيوخنا في نسخ مسلم من طريق بن ماهان ومن طريق الجلودي بنو عبيد الله مصغر وهو خطأ قال وكان يقال لهم في الجاهلية بنو عبد العزى فسماهم النبي صلى الله عليه و سلم بني عبد الله فسمتهم العرب بني محولة لتحويل اسمهم والله أعلم قوله جاء أبو سعيد الخدري ليالى الحرة يعني الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين قوله فاستشاره في الجلاء هو بفتح الجيم والمد وهو الفرار من بلد الي غيره [ 1375 ] قوله صلى الله عليه و سلم في المدينة [ 1373 ] قوله ( كان الناس اذا رأوا أول الثمر جاؤا به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا ) إلى آخره قال العلماء كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه صلى الله عليه و سلم في الثمر وللمدينة والصاع والمد واعلاما له صلى الله عليه و سلم بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه الخارصين قوله ( ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان ) فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه و سلم من مكارم الاخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه [ 1374 ] قوله ( فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف ) قال أهل اللغة الريف بكسر الراء هو واحدة يسعى بها أدناهم ) المراد بالذمة هنا الأمان معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم وللأمان شروط معروفة وقوله صلى الله عليه و سلم يسعى بها أدناهم فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح لأنهما أدنى من الذكور الأحرار قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين ) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الانسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الارث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أخفر مسلما فعليه لعنه الله ) معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم قال أهل اللغة يقال أخفرت LVAL¬¦ˆ بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام قوله صلى الله عليه و سلم ما من المدينة شعب ولا نقب الا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا اليها فيه بيان فضيلة المدينة وحراستها في زمنه صلى الله عليه و سلم وكثرة الحراس واستيعابهم الشعاب زيادة في الكرامة لرسول الله صلى الله عليه و سلم قال أهل اللغة الشعب بكسر الشين هو الفرجة النافذة بين الجبلين وقال بن السكيت هو الطريق في الجبل والنقب بفتح النون على المشهور وحكى القاضي ضمها أيضا وهو مثل الشعب وقيل هو الطريق في الجبل قال الأخفش أنقاب المدينة وطرقها وفجاجها قوله فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء معناه أن المدينة في حال غيبتهم كانت محمية محروسة كما أخبر النبي صلى الله عليه و سلم حتى أن بني عبد الله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمنا ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من الاغارة عليها مانع ظاهر ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه و سلم قال أهل اللغة يقال هاج الشر وهاجت الحرب وهاجها الناس أي تحركت وحركوها وهجت زيدا حركته للأمر كله ثلاثي وأما قوله بنو عبد الله فهكذا وقع في بعض النسخ عبد الله بفتح العين مكبر ووقع في أكثرها عبيد الله بضم العين مصغر والأول هو الصواب بلا خلاف بين أهل هذا الفن قال القاضي عياض حدثنا به مكبرا أبو الأرض التي فيها زرع وخصب وجمعه أرياف ويقال أريفنا صرنا إلى الريف وأرافت الأرض أخصبت فهي ريفة قوله ( وإن عيالنا لخلوف ) هو بضم الخاء أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم قوله صلى الله عليه و سلم ( لآمرن بناقتي ترحل ) هو بإسكان الراء وتخفيف الحاء أي يشد عليها رحلها قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم لا أحل لها عقدة حتى اقدم المدينة ) معناه أواصل السير ولا أحل عن راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل المدينة لمبالغتي في الاسراع إلى المدينة قوله صلى الله عليه و سلم ( وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ) المازم بهمزة بعد الميم وبكسر الزاي وهو الجبل وقيل المضيق بين الجبلين ونحوه والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليها كما سبق في حديث أنس وغيره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يخبط فيها شجرة الا لعلف ) هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علفا وأما العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوهما وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف وهو المراد هنا >LVALJؤ¦ˆjL.ٍش¶ يعني إر2084 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ2080 - و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ( انها حرم أمن ) فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيدها وشجرها وقد سبقت المسألة [ 1376 ] قولها ( قدمنا المدينة وهي وبيئة ) هي بهمزة ممدودة يعنى ذات وباء بالمد والقصر وهو الموت الذريع هذا أصله ويطلق ايضا على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها فإن قيل كيف قدموا على الوباء وفي الحديث الآخر في الصحيح النهي عن القدوم عليه فالجواب من وجهين ذكرهما القاضي أحدهما أن هذا القدوم كان قبل النهي لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها والثاني أن المنهي عنه هو القدوم على الوباء الذريع والطاعون وأما هذا الذي كان في المدينة فإنما كان وخما يمرض بسببه كثير من الغرباء والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وحول حماها إلى الجحفة ) قال الخطابى وغيره كان ساكنوا الجحفة في ذلك الوقت يهودا ففيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والاسقام والهلاك وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم وهذا مذهب العلماء كافة قال القاضي وهذا خلاف قول بعض المتصوفة ان الدعاء قدح في التوكل والرضا وأنه ينبغى تركه وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائده في الدعاء مع سبق القدر ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة ولا يستجاب منه الا ما سبق به القدر والله أعلم وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه و سلم فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها الاحم £LVALe،³ˆjL.ٍش¶کا أراد من كتمانهم للحق مع الإش2083 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ ( باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال اليها ) [ 1379 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ) أما الانقاب فسبق شرحها قريبا وفي هذا الحديث فضيلة المدينة وفضيلة سكناها وحمايتها من الطاعون والدجال ( باب المدينة تنفى خبثها وتسمى طابة وطيبة ) [ 1381 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( في المدينة انها تنفى خبثها وشرارها كما ينفى الكير خبث الحديد ( وفي الرواية الأخرى كما تنفى النار خبث الفضة قال العلماء خبث الحديد والفضة هو وسخهما وقذرهما ) كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل وقلة الحرمة للانس وخوف ملابسة الذنوب فإن الذنب فيها اقبح منه في غيرها كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها واحتج من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لاتحصل بغيرها وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك والمختار أن المجاورة بهما جميعا مستحبة الا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به وينبغى للمجاور الاحتراز من المحذورات وأسبابها والله أعلم ( باب الترغيب في سكنى المدينة ) ( وفضل الصبر على لأوائها وشدتها ) قوله ( عن يحنس مولى الزبير ) هو بضم المثناة تحت وفتح الحاء المهملة وكسر النون وفتحها وجهان مشهوران والسين مهملة وفي الرواية الأخرى يحنس مولى مصعب بن الزبير هو لأحدهما حقيقة وللآخر مجازا قوله ( ان بن عمر قال لمولاته اقعدى لكاع ) هي بفتح اللام وأما العين فمبنية على الكسر قال أهل اللغة يقال امرأة لكاع ورجل لكع بضم اللام وفتح الكاف ويطلق ذلك على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدى لكلام غيره وعلى الصغير وخاطبها بن عمر بهذا انكارا عليها لا دلالة عليها لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به وحثها على سكنى المدينة لما فيه من الفضل قال العلماء وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة والصبر على شدائدها وضيق العيش فيها وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة وطائفة تكره المجاورة بمكة وقال احمد بن حنبل وطائفة لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب وإنما †LVAL’ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> بهذا الذكر يتغالون في التفاخر بالهداية في الطرق المحسوسة وعدم الإخلال بشكر المعروف لمسديه ولو قل ، فنفى عنهم الأول بقيام الأدلة على خطئهم الفاحش في كل ما خالفو{ ف2090 - و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن الذي تخرجه النار منهما قال القاضي الاظهر أن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه و سلم لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه الا من ثبت ايمانه وأما المنافقون وجهلة الاعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون الاجر في ذلك كما قال ذلك الاعرابي الذي أصابه الوعك أقلني بيعتي هذا كلام القاضي وهذا الذى ادعى أنه الاظهر ليس بالأظهر لأن هذا الحديث الأول في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه و سلم قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد وهذا والله أعلم في زمن الدجال كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله بها منها كل كافر ومنافق فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال ويحتمل أنه في أزمان متفرقة والله أعلم [ 1382 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أمرت بقرية تأكل القرى ) معناه أمرت بالهجرة اليها واستيطانها وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين أحدهما أنها مركز جيوش الاسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها والثاني معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها قوله صلى الله عليه و سلم ( يقولون يثرب وهي المدينة ) يعنى أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة ففي هذا كراهة تسميتها يثرب وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في كراهة تسميتها يثرب وحكى عن عيسي بن دينار أنه قال من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة قالوا وسبب كراهة تسميتها يثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما üLVALN ¦ˆjL.ٍش¶کz\> يسى وأحواله - المنادية بالحاجة للتنقل في أطوار غيره من البشر والكرامة من الله - أعظم البي{ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْط2100 - و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ويحتمل غير ذلك وقد سبق بيان هذا الحديث قريبا في الأبواب السابقة قوله ( غير أنه قال بدهم أو بسوء ) هو بفتح الدال المهملة وإسكان الهاء أي بغائلة وأمر عظيم والله أعلم ( باب ترغيب الناس في سكنى المدينة عند فتح الأمصار ) [ 1388 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ) قال اهل اللغة يبسون بفتح الياء المثناة من تحت وبعدها باء موحدة تضم وتكسر ويقال أيضا بضم المثناة مع كسر الموحدة فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه ومعناه يتحملون بأهليهم وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب وهو قول ابراهيم وكان صلى الله عليه و سلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض قال العلماء ولمدينة النبي صلى الله عليه و سلم أسماء المدينة قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة وقال تعالى ومن أهل المدينة وطابة وطيبة والدار فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها وأما طابة وطيبة فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة والطاب والطيب لغتان وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها وقيل من طيب العيش بها وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية أحدهما وبه جزم قطرب وبن فارس وغيرهما أنها مشتقة من دان إذا أطاع والدين الطاعة والثاني أنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام به وجمع المدينة مدن ومدن بإسكان الدال وضمها ومدائن بالهمز وتركه والهمز أفصح وبه جاء القرآن العزيز والله أعلم [ 1383 ] قوله ( أن اعرابيا بايع النبي صلى الله عليه و سلم فأصاب الاعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد أقلنى بيعتى فأبى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبي ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبي فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما المدينة كالكير تنفى خبثها قال العلماء إنما لم يقله النبي صلى الله عليه و سلم بيعته لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الاسلام ولا لمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه و سلم  LVALد®¦ˆjL.ٍش¶کz\> َةڑnE#ية§|LِبکuCو½گf3ُن فِي طَهُوره إِذَا تَطَهَّرَ ، وَفِي تَرَجُّله إِذَا تَرَجَّلَ ، وَفِي اِنْتِعَاله عبد الله بفتح العين مكبر وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا ومعظم نسخ المغاربة ووقع في بعضها عبيد الله بضم العين مصغر وهو غلط ويحنس بكسر النون وفتحها سبق بيانه قريبا في باب الترغيب في سكنى المدينة والقراظ بالظاء المعجمة منسوب إلى القرظ الذي يدبغ به قال بن أبي حاتم لأنه كان يبيعه واسم أبى عبد الله القراظ هذا دينار وقد سماه في الرواية التي بعد هذه في حديثه عن سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه [ 1387 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من أراد أهل هذه البلدة بسوء ) يعنى المدينة اذابة الله كما يذوب الملح في الماء قيل يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها 6 - للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره قالوا وهذا الاعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي صلى الله عليه و سلم على المقام معه قال القاضي ويحتمل أن بيعة هذا الاعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهجرة إليه صلى الله عليه و سلم وإنما بايع على الاسلام وطلب الاقالة منه فلم يقله والصحيح الأول والله أعلم قوله ( فأصاب الاعرابي وعك ) هو بفتح العين وهو مغث الحمى وألمها ووعك كل شيء معظمه وشدته قوله صلى الله عليه و سلم ( إنما المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبها ) هو بفتح الياء والصاد المهملة أي يصفو ويخلص ويتميز والناصع الصافي الخالص ومنه قولهم ناصع اللون أي صافية وخالصة ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص ايمانه ويبقى فيها من خلص ايمانه قال أهل اللغة يقال نصع الشيء ينصع بفتح الصاد فيهما نصوعا إذا خلص ووضح والناصع الخالص من كل شيء [ 1385 ] قوله ( وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السرى وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة ) هكذا وقع في بعض النسخ ووقع في أكثرها بحذف ذكر أبي كريب قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله سمى المدينة طابة هذا ) فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه أنها لا تسمى بغيره فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن وسماها النبي صلى الله عليه و سلم طيبة في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب وقد سبق ايضاح الجميع في هذا الباب والله أعلم ( باب تحريم ارادة أهل المدينة بسوء وأن من أرادهم به أذابه الله ) [ 1386 ] قوله ( أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ ) هكذا صوابه أخبرنى 1LVAL=ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ك على غناك عن الخلق بما لك من الرحمة وكمال الذات والصفات ، قال مذكراً بنعمة أخرى : { لو نشاء } أي حال إنزاله وبعده قبل أن ينتفع به . ولما كانت صيرورة الماء ملحاً أكثر م{ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ 2103 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي قَالَ فَأَدْرَكَتْ2102 - و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَن الحربى وقال أبو عبيد معناه يسوقون والبس سوق الابل وقال بن وهب معناه يزينون لهم البلاد ويحببونها اليهم ويدعونهم إلى الرحيل اليها ونحوه في الحديث السابق يدعو الرجل بن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء وقال الداودى معناه يزجرون الدواب إلى المدينة فيبسون ما يطوون من الأرض ويفتونه فيصير غبارا ويفتنون من بها لما يصفون لهم من رغد العيش وهذا ضعيف أو باطل بل الصواب الذي عليه المحققون أن معناه الاخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي صلى الله عليه و سلم بفتحها قال العلماء في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهليهم اليها ويتركون المدينة وأن هذه الاقاليم تفتح على هذا الترتيب ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله وفيه فضيلة سكنى المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها والله أعلم ( باب اخباره صلى الله عليه و سلم بترك الناس المدينة على خير ما كانت ) [ 1389 ] قوله صلى الله عليه و سلم للمدينة ( ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي ) يعنى السباع †LVAL’ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُو2107 - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ2106 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ والطيروفي الرواية الثانية يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمها فيجدانها وحشا حتى اذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما أما العوافى فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذ من عفوته اذا أتيته تطلب معروفه وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة وتوضحه قصة الراعبين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري فهذا هو الظاهر المختار وقال القاضي عياض هذا فما جرى في العصر الأول وانقضى قال وهذا من معجزاته صلى الله عليه و سلم فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق وذلك الوقت أحسن ما كانت الدين والدنيا أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها قال وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافى وخلت مدة ثم تراجع الناس اليها قال وحالها اليوم قريب من هذا وقد خربت أطرافها هذا كلام القاضي والله أعلم ومعنى ينعقان بغنمهما يصيحان قوله صلى الله عليه و سلم ( فيجدانها وحشا ) وفي رواية البخاري _LVAL2m¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlيث،sDل­‹d0ر¯چa0‏àآ¤†hJ,ًز´–xZ<ê¶ک؛ لِأَنَّ التَّحَرِّ ]Œ ´ \‹€2187 - سبق شرحه بالباب0 [ٹ€2186 - سبق شرحه بالباب0 Z‰H تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها قوله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مائة لا تجد فيها وصية الن لأن قبره في حجرته وهي بيته [ 1391 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ومنبري على حوضي ) قال القاضي قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا قال وهذا هو الأظهر قال وأنكر كثير منهم غيره قال وقيل ان له هناك منبرا على حوضه وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه والله أعلم ( باب فضل أحد ) [ 1393 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان أحدا جبل يحبنا ونحبه ) قيل معناه يحبنا أهله وهم أهل المدينة وحوشا قيل معناه يجدانها خلاء أي خالية ليس بها أحد قال إبراهيم الحربي الوحش من الأرض هو الخلاء والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري وكما قال صلى الله عليه و سلم لا يغشاها إلا العوافي ويكون وحشا بمعنى وحوشا وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش وقد يعبر بواحدة عن جمعه كما في غيره وحكى القاضي عن بن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشا إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشا وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتها وأنكر القاضي هذا واختار أن الضمير في يجدانها عائد إلى المدينة لا إلى الغنم وهذا هو الصواب وقول بن المرابط غلط والله أعلم ( باب فضل ما بين قبره صلى الله عليه و سلم ) ( وفضل موضع منبره ) [ 1390 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) ذكروا في معناه قولين أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة والثاني أن العبادة فيه تؤدى إلى الجنة قال الطبري في المراد ببيتي هنا قولان أحدهما القبر قاله زيد بن اسلم كما روي مفسرا بين قبري ومنبري والثاني المراد بيت سكناه على ظاهرة وروى ما بين حجرتي ومنبرى قال الطبرى والقولان متفقان ) ًLVAL%‏¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN { أَرْسَلْنَاكَ فِى أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا } تقدمتها . { أُمَمٌ } أرسلوا إليهم فليس ببدع إرسالك إليهم . { لِّتَتْلُوَ{ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْك5277 - حَدَّثَنَا أَبُو ب في أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه و سلم فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين المدينة أفضل وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وبن وهب وبن حبيب المالكيان مكة أفضل قلت ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم وهو واقف على راحلته بمكة يقول والله انك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة في مسجدي هذا افضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم وأعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة بل يعم الفرض والنفل جميعا وبه قال مطرف من أصحاب مالك وقال الطحاوي يختص بالفرض وهذا مخالف اطلاق هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة الألف فيما سواه الا المسجد الحرام لأنها تعادل الألف بل هي زائدة على الألف كما صرحت به هذه الاحاديث ونحبهم والصحيح أنه على ظاهره وأن معناه يحبنا هو بنفسه وقد جعل الله فيه تمييزا وقد سبق بيان هذا الحديث قريبا والله أعلم ( باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة ) [ 1394 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ) اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضل ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكسه مالك وطائفة فعند الشافعي والجمهور معناه الا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي وعند مالك وموافقيه الا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدى تفضله بدون الألف قال القاضي عياض أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه و سلم أفضل بقاع الأرض وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض واختلفوا HLVALTؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنْ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَتْ فَكُنْتُ أَنَا مِمَّ فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه ولا يتعدي ذلك إلى الاجزاء عن الفوائت حتى لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما وهذا لا خلاف فيه والله أعلم وأعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه و سلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته وقد نبهت على هذا في كتاب المناسك والله أعلم [ 1396 ] قوله ( وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن بن عباس أنه قال ان مرأة اشتكت شكوى فقالت ان شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس وذكر الحديث إلى أن قال قالت ميمونة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة ) هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب اسناده قال الحفاظ ذكر بن عباس فيه وهم وصوابه عن ابراهيم بن عبد الله عن ميمونة هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وبن جريج عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر بن عباس وكذلك رواه البخارى في صحيحه عن الليث عن نافع عن ابراهيم عن ميمونة ولم يذكر بن عباس قال الدارقطنى في كتاب العلل وقد رواه بعضهم عن بن عباس عن ميمونة وليس يثبت وقال البخاري في تاريخه الكبير ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة وذكر حديثه هذا من طريق الليث وبن جريج ولم يذكر فيه بن عباس ثم قال وقال لنا المكي عن بن جريج أنه سمع نافعا قال ان ابراهيم بن معبد حدث ان بن عباس حدثه عن ميمونة قال البخاري ولا يصح فيه بن عباس قال القاضي عياض قال بعضهم صوابه ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال اLVALسؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ع­{Q+ف³چ[$ْ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ : أَحَدَهُمَا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ جَمِيعَ ذِي الْحِجَّةِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ عَامِهِ ، ثُم1489 - قَوْله : ( أَخْبَرَنِي عَبَّاد بْن تَمِيم ا في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل ان امرأة اشتكت قال القاضي وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن بن عمر وحديث موسى الجهني عن نافع عن بن عمر وحديث أيوب عن نافع عن بن عمر وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال ليس بمحفوظ عن أيوب وعلل الحديث عن نافع بذلك وقال قد خالفهم الليث وبن جريج فروياه عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة وقد ذكر مسلم الروايتين ولم يذكر البخاري في صحيحه رواية نافع بوجه وقد ذكر البخاري في تاريخه رواية عبد الله وموسى عن نافع قال والأول أصح يعنى رواية ابراهيم بن عبد الله عن ميمونة كما قال الدار قطنى والله أعلم قلت ويحتمل صحة الروايتين جميعا كما فعله مسلم وليس هذا الاختلاف المذكور نافعا من ذلك ومع هذا فالمتن صحيح بلا خلاف والله أعلم قوله ( عن ميمونة رضى الله عنها أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم واستدلت بالحديث ) هذه الدلالة ظاهرة وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين فيه قولان الأصح تتعين فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره والثاني لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى فإذا قلنا تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجوز والثاني لا يجوز والثالث وهو الأصح أن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكسه والله أعلم ( باب فضل المساجد الثلاثة ) [ 1397 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ½LVALْ‡حˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑfH* îذ²”vX:‏àآ¤p<ش l8ذ²~ك . l¶ت €3274 - سبق شرحه بالباب0kµة l@ں  قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين وفي رواية أن بن عمر كان يأتي مسجد قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يأتيه كل سبت أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف وفي لغة مقصور وفي لغة مؤنث وفي لغة مذكر غير مصروف وهو قريب من المدينة من عواليها وفي هذه الأحاديث بيان فضله وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته وأنه تجوز زيارته راكبا وماشيا وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا وماشيا وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة ( باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى ) ( هو مسجد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة ) [ 1398 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة ) هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن ورد لما يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء وأما أخذه صلى الله عليه و سلم الحصباء وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الايضاح لبيان أنه مسجد المدينة والحصباء بالمد الحصى الصغار ( باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته ) [ 1399 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا ) وفي رواية أنه كان يأتي مسجد ومسجد الأقصى وفي رواية ومسجد إيلياء ) هكذا وقع في صحيح مسلم هنا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وهو من اضافة الموصوف إلى صفته وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله البصريون على أن فيه محذوفا تقديره مسجد المكان الحرام والمكان الأقصى ومنه قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي ونظائره وأما ايلياء فهو بيت المقدس وفيه ثلاث لغات أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا ايلياء بكسر الهمزة واللام وبالمد والثانية كذلك الا أنه مقصور والثالثة الياء بحذف الياء وبالمد وسمي الأقصى لبعده من المسجد الحرام وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال اليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو غلط وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا بقليل في باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره VLVALLd¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒX:è´€L امرأته وزوجته يستغني عن ذكر العقد قال الفراء العرب تقول نكح المرأة بضم النون بضعها وهو كناية عن الفرج فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها وقل ما يقال ناكحها كما يقال باضعها هذا آخر ما نقله الواحدي وقال بن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة النكاح الوطء وقد يكون العقد ويقال نكحتها ونكحت هي أي تزوجت وأنكحته زوجته وهي ناكح أي ذات زوج واستنكحها تزوجها هذا كلام أهل اللغة وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها القاضي حسين من اصحابنا في تعليقه أصحها أنها حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع المتولي وغيره وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث والثاني أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة والثالث حقيقة فيهما بالاشتراك والله أعلم ( باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ) ( واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ) [ 1400 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) قال أهل اللغة المعشر هم الطائفة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه خلاف أبي حنيفة وسبقت المسألة في كتاب الصلاة وقوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة وهذا هو الصواب وقول الجمهور وكره بن مسلمة المالكي ذلك قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب النكاح هو في اللغة الضم ويطلق على العقد وعلى الوطء قال الامام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري قال الأزهري أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المنظر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها قال الواحدي وقال أبو القسم الزجاجى النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا قال وموضع ن ك ح على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكبا عليه هذا كلام العرب الصحيح فإذا قالوا نكح فلان فلانة ينكحها نكحا ونكاحا أرادوا تزوجها وقال أبو علي الفارسي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا فإذا قالوا نكح فلانه بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا الا الوطء لأن بذكر ) LVAL ÷ الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر فكذا ما أشبهه والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشببة والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة وأما الباءة ففيها أربع لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة الباءة بالمد والهاء والثانية الباة بلا مد والثالثة الباء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة بهاءين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل ومنه مباءة الابل وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنه شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا قوله صلى الله عليه و سلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن وأجاب الأولون بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم والله أعلم وأما الوجاء فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المنى كما يفعله الوجاء وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسرى سواء خاف العنت أم لا هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه الا داود ومن وافقه من اهل الظاهر ورواية عن أحمد فإنهم قالوا يلزمه اذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشرط بعضهم خوف العنت قال أهل الظاهر إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث مع القرآن قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيرها من الآيات واحتج الجمهور بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم فخيره سبحان•LVAL،ؤ¦r> ض¢„f2‏ت¬xD&êج®گrT6ْـ¾ ‚dF( ى¸„fHà¬xZ<âؤ¦ˆْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبYô™I@U Xَک@T Wٍ—q@D Tٌ”ـ R Sً“P Rï’a@G QîدNك‏@O Pي‘…@O Nىگ€4240 - سبق شرحه بالباب0Mëڈ€4239 - سبق شرحه بالباب0Lêژ€4238 - سبق شرحه بالباب0Kéچ€4237 - سبق شرحه بالباب0JèدNكا@G IçŒfM Hو‹€4235 - سبق شرحه بالباب0Gهٹ€4234 - سبق شرحه بالباب0Fن‰OL DمˆoH Bâ‡c@G AلدNكâ@D @à† E ?ك…ہ@D =قƒu@C <ف‚|@C ;ـپe@B :غ€ھ@B 9عدNكو@? 8ظ‚ @ 6ط~V@? 5×}n@> 1ض|Z@> 0ص{¶@6 /شzم < .سy,: ,زw@]*رvز7 (ذu€4213 - سبق شرحه بالباب0'دt€4212 - سبق شرحه بالباب0&خs4@6 $حr€4210 - سبق شرحه بالباب0#جq€4209 - سبق شرحه بالباب0"ثp€4208 - سبق شرحه بالباب0!تoہ@0  ةn”4 بm€4205 - سبق شرحه بالباب0اl€4204 - سبق شرحه بالباب0ئk€4203 - سبق شرحه بالباب0إj€4202 - سبق شرحه بالباب0ؤi€4201 - سبق شرحه بالباه وتعالى بين النكاح والتسرى قال الامام المازرى هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى خيره بين ءLVALdد¦ˆT ى¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bً¼‍€bD&ê¶کz\> خ°|^@"îذ²” بَائِ1045 - قَوْله : ( عَR¬bگ@ر P«aj@ر  قاله أصحابنا لما قدمناه قريبا في قوله جارية شابة قوله ( عن عبد الرحمن بن يزيد دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود ) هكذا هو في جميع النسخ وهو الصواب قال القاضي ووقع في بعض الروايات أنا وعماى علقمة والاسود وهو غلط ظاهر لأن الاسود أخو عبد الرحمن بن يزيد لاعمه وعلقمة عمهما جميعا وهو علقمة بن قيس قوله ( فذكر حديثا رئيت أنه حدث به من أجلى ) هكذا هو في كثير من النسخ وفي بعضها رأيت وهما صحيحان النكاح والتسرى بالإتفاق ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسرى لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدي إلى ابطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثما وأما قوله صلى الله عليه و سلم فمن رغب عن سنتي فليس مني فمعناه من رغب عنها اعراضا عنها غير معتقد على ما هي والله أعلم أما الأفضل من النكاح وتركه فقال أصحابنا الناس فيه أربعة أقسام قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن فيكره له وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان وقسم يجد المؤن ولا تتوق فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضل والله أعلم قوله ( ان عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ) فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجه بهذه الصفة وهو صالح لزواجها على ما سبق تفصيله قريبا وفيه استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة لمقاصد النكاح فانها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين ملمسا وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها وقوله تذكرك بعض ما مضى من زمانك معناه تتذكر بها بعض ما مضى من نشاطك وقوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن قوله ( ان عثمان دعا بن مسعود واستخلاه فقال له ) هذا الكلام دليل على استحباب الاسرار بمثل هذا فإنه مما يستحي من ذكره بين الناس وقوله ألا نزوجك جارية بكرا دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب وكذا ،LVAL1¯¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھغ½ںپcE' ëح¯‘sU7ûف؟‹مإ§‰مIٌـ€4572 - سبق عن الشهوات واللذات من غير أضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها ففضيلة للمنع منها بل مأمور به وأما قوله لو أذن له لا ختصينا فمعناه لو أذن له فى الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكنا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء فى الآدمى حرام صغيرا كان أو كبيرا قال البغوى وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل وأما المأكول فيجوز خصاؤه فى صغره ويحرم فى كبره والله اعلم ( باب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه إلى أن يأتي امرأته ( أو جاريته فيواقعها ) [ 1403 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم ) الأول من الظن والثانى من العلم [ 1401 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) سبق تأويله وأن معناه من تركها اعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه أما من ترك النكاح على الصفة التى يستحب له تركه كما سبق أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم والنهي قوله ( أن النبى صلى الله عليه و سلم حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ) هو موافق للمعروف من خطبه صلى الله عليه و سلم فى مثل هذا أنه اذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته ولا يعين فاعله وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه و سلم فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك ولا يحصل توبيخ صاحبه فى الملأ [ 1402 ] قوله ( رد رسول الله صلى الله عليه و سلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا ) قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله وأصل التبتل القطع ومنه مريم البتول وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينا وفضلا ورغبة فى الآخرة ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن تصرف مالكها قال الطبرى التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنة كما سبق ايضاحه وعلى من أضربه التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة أما الاعراض ‏LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn2à¬xZ<âؤ¦ˆ يُطْلَق عَلَيْهِ الِاyƒE‎Hx‚D@GwپCن@Gv€B@ EtAv@‰s~@ï@Dr}?K@Dq|>@Ap{=€4669 - سبق شرحه بالباب0oz<€4668 - سبق شرحه بالباب0ny;€4667 - سبق شرحه بالباب0mx:@Alw9€4665 - سبق شرحه بالباب0kv8Bju7+@Ait6خ@ˆgs5‡@Afr4گ@ˆeq3 امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ) وفي الرواية الأخرى اذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه هذه الرواية الثانية مبينة للأولى ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته ان كانت له فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده قوله صلى الله عليه و سلم ( ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان ) قال العلماء معناه الاشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له ويستنبط من هذا أنه ينبغى لها أن لا تخرج بين الرجال الا لضرورة وأنه ينبغى للرجل الغض عن ثيابها والاعراض عنها مطلقا قوله ( تمعس منيئة ) قال أهل اللغة المعس بالعين المهملة الدلك والمنيئة بميم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاء وهي على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة قال اهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ وقال الكسائي يسمي منيئة ثم أفيق بفتح الهمزة وسر الفاء وجمعه أفق كفقيز وقفز ثم أديم عبيده هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاء وجمعه أفق كقفيز وقفز ثم أديم والله أعلم قوله ( أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان ) إلى آخره قال RLVAL^ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPlN0üقہŒnP2ِط؛œ~رَضِ î²ؤ v ي±8@u ى°—@u 믉@q ê®:@qé­érè¬+@qç« العلماء انما فعل هذا بيانا لهم وارشادا لما ينبغى لهم أن يفعلوه فعلمهم بفعله وقوله وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره والله أعلم ( باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ) ( واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ) اعلم أن القاضي عياضا بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار قال المازرى ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الاسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه ولم يخالف فيه الا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلقوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفي قراءة بن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل وقراءة بن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها قال وقال زفر من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح قال المازرى واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهى عن المتعة ففيه أنه صلى الله عليه و سلم نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الاحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا أو ليشتهر النهى ويسمعه من لم يكن سمعه أولا فسمع بعض الرواة النهى في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه هذا كلام المازرى قال القاضي عياض روى حديث اباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية بن مسعود وبن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهنى وليس في هذه الاحاديث كلها أنها كانت في LVAL ‎ الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل وقد ذكر في حديث بن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة ونحوها وعن بن عباس رضي الله عنهما نحوه وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع اباحتها يوم أوطاس ومن رواية سبرة اباحتها يوم الفتح وهما واحد ثم حرمت يومئذ وفي حديث على تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح وذكر غير مسلم عن على أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وسفيان بن عيينه والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري وفيه يوم خيبر وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري وهذا هو الصحيح وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع قال أبو داود وهذا أصح ما روى في ذلك وقد روى عن سبرة أيضا اباحتها في حجة الوداع ثم نهى النبي صلى الله عليه و سلم عنها حينئذ إلى يوم القيامة وروى عن الحسن البصري أنها ما حلت قط الا في عمرة القضاء وروى هذا عن سبرة الجهني أيضا ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت الا في رواية محمد بن سعيد الدارمي ورواية إسحاق بن ابراهيم ورواية يحيى بن يحيى فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة قالوا وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ لأنه لم يكن يؤمئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم والصحيح أن الذى جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديده صلى الله عليه و سلم النهى عنها يومئذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة قال القاضي ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات الاثبات لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها ثم قال ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قال هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة وأما لحوم الحمر فبخيâLVALîؤ¦ˆjL.ٍش¶‚N0üب”`B$ًز´–xZ<ش l8ذœ~`B$ًز´–xZ<êج®گr œw{@â  ›t@ل  ڑs¸@ِ  ™q&@ل کpب@à —o€4975 - سبق شرحه بالباب0 –دNك•@à •m¨Wش‏ ”lx@س‎ “k0@سü ’jو@زû ‘i(@زْ گh€4968 - سبق شرحه بالباب0ù ڈgذ÷ ژfè@دُ چdH@خَ ŒدNكث@خٍ ‹b€4962 - سبق شرحه بالباب0ٌ ٹa€4961 - سبق شرحه بالباب0ً ‰`€4960 - سبق شرحه بالباب0ï ˆ_€4959 - سبق شرحه بالباب0î ‡^€4958 - سبق شرحه بالباب0ي †]€4957 - سبق شرحه بالباب0ى …\€4956 - سبق شرحه بالباب0ë „[€4955 - سبق شرحه بالباب0ê ƒدNكر@حé ‚Z¦@حè پYع@ًç €دNك¶@ةو Xته ~W@ةن }V€4950 - سبق شرحه بالباب0م |Uû ال {SŒ@ئà zR€4946 - سبق شرحه بالباب0ك yQ€4945 - سبق شرحه بالباب0ق xP€4944 - سبق شرحه بالباب0ف wO€4943 - سبق شرحه بالباب0ـ vN'@ئغ uM€4941 - سبق شرحه بالباب0ع tL€4940 - سبق شرحه بالباب0ظ sK]@أض rI ؤر qدNك@أذ pE@آخ oCَ@آح nB_@؟ج mAہت l?F@؟ة kدNك×¾ئ j>‘»ؤ i=بر بلا شك قال LVAL ے القاضي وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان قال والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر اباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فتحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا وتسقط رواية اباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الاثبات عنه الاباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضى الله عنهم من النهى عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق وأما قول الحسن إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء وما جاء من اباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح فيترك ما خالف الصحيح وقد قال بعضهم هذا مما تداوله التحريم والاباحة والنسخ مرتين والله أعلم هذا آخر كلام القاضي والصواب المختار أن التحريم والاباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لا تصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم ولا يجوز أن يقال ان الاباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم اباحة يوم الفتح كما اختاره المازرى والقاضي لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الاباحة يوم الفتح صريحة في ذلك فلا يجوز إسقاطها ولا مانع يمنع تكرير الاباحة والله أعلم قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الاجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء الا الروافض وكان بن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها وروى عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده الا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الاجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها والأصح دLVALغL 3403 - قَوْله : ( وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَة ) فِيهِ إِكْرَام الضَّيْف بِهَذَا وَنَحْوه . قَوْله فِي الْيَهُودِيّ الَّذِي أَسْلَمَ : ( ثُمَّ اِرْتَدَّ فَقَالَ : لَا أَجْلِس حَتَّى يُقْتَل فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ) فِيهِ : وُجُوب قَتْل الْمُرْتَدّ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْله ، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي اِسْتِتَابَته ، هَلْ هِيَ وَاجِبَة أَمْ مُسْتَحَبَّة ؟ وَفِي قَدْرهَا وَفِي قَبُول تَوْبَته ، وَفِي أَنَّ الْمَرْأَة كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا . ؟ فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف : يُسْتَتَاب ، وَنَقَلَ اِبْن الْقَصَّار الْمَالِكِيّ إِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَيْهِ ، وَقَالَ طَاوُس وَالْحَسَن وَالْمَاجِشُون الْمَالِكِيّ وَأَبُو يُوسُف وَأَهْل الظَّاهِر : لَا يُسْتَتَاب ، وَلَوْ تَابَ نَفَعَتْهُ تَوْبَته عِنْد اللَّه تَعَالَى ، وَلَا يَسْقُط قَتْله لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَدَّلَ دِينه فَاقْتُلُوهُ " وَقَالَ عَطَاء : إِنْ كَانَ وُلِدَ مُسْلِمًا لَمْ يُسْتَتَبْ ، وَإِنْ كَانَ وُلِدَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ ثُمَّ اِرْتَدَّ يُسْتَتَاب . وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الِاسْتِتَابَة وَاجِبَة أَمْ مُسْتَحَبَّة ؟ وَالْأَصَحّ عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه أَنَّهَا وَاجِبَة ، وَأَنَّهَا فِي الْحَال ، وَلَهُ قَوْل إِنَّهَا ثَلَاثَة أَيَّام ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق ، وَعَنْ عَلِيّ أَيْضًا أَنَّهُ يُسْتَتَاب شَهْرًا ، قَالَ الْجُمْهُور : وَالْمَرْأَة كَالرَّجُلِ فِي أَنَّهَا تُقْتَل إِذَا لَمْ تَتُبْ ، وَلَا يَجُوز اِسْتِرْقَاقهَا ، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَالْجَمَاهِير ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَطَائِفَة : تُسْجَن الْمَرْأَة وَلَا تُقْتَل ، وَعَنْ الْحَسَن وَقَتَادَةَ أَنَّهَا تُسْتَرَقّ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَفِيهِ أَنَّهُ لِأُمَرَاء الْأَمْصَار إِقَامَة الْحُدُود فِي الْقَتْل وَغَيْره ، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالْعُلَمَاء كَافَّة ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : لَا يُقِيمهُ إِلَّا فُقَهَاء الْأَمْصَار ، وَلَا يُقِيمهُ عَامِل السَّوَاد ، قَالَ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَضَاء إِذَا كَانَتْ وَلَا يُتَّهَم مُعند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍تِيَ أَحَدَكُمُ الْمَو بو@ ا @ ئW@ إْ@ ؤ @ أ»@ آC@  ء­@  ہڈ@  ؟h@  ¾V@  ½»@  ¼v@  »«@€ ؛¶@  ¹¸@  ¸g@  ·$@  ¶@  µ‏  ´‏ü  ³¢@û  ²ِ@ْ ±‚@ù °د@ù ¯•@ّ ®œ@ّ ­Kِ ¬è@ُ «´@ُ ھ؛@ô ©s@ôے ¨@ô‏ §-@َ‎ ¦¬@ٍü ¥O@û ¤'@ٌْ £غ@ٌù ¢إ@ًّ ،خ@ً÷  n@ïِ ںأ@îُ ‍D@ىô ‌!@يَ œ1@يٍ ›²@ىٌ ڑn@ëً ™î@êï کؤ@êî —›@êي –¶@éى •ô@çë ”ڑ@èê “T@èé ’™@çè ‘¥@ç گل@çو ڈ@وه ژ÷@هن چ،@نم Œz@مâ ‹µ@âل ٹ½@ل,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍%إ%%^ ٹ@4] @3\ ‍@3[ é@2Z h@1Y a@0X ‎@0W h@0V €@/U R@.T ب@.S •@-R ،@,Q ر@,P =@+O W@€N @+M @+L د@*K @*J ط@€I @)H چ@)G |@€F ت@(E @(D يb@'C ىL@'B ë@&A êM@&@ é0@? èں@ > ç¬@$= و@%< هU@%; نë@%: م(@$9 âX@#8 ل²@#7 àڑ@#6 ك @"5 ق…@"4 فr!3 ـ½@ 2 غش@1 عQ@0 ظ–@/ ط·@. ×@- ضo@, ص2+ ش¶@* س´@) ز‌@( رµ@' ذ @& دB@% خW@$ ح‍@# جc@" ث†@! ت @  ة½@,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍وَّادٍ وَحَرْمَلَةُ قَ‌ ]َ@Zœ \f@Y› [©@‚ڑ Z`@Y™ YC@Yک X¢@X— Wذ@W– V8@V• U~@پ” T:@V“ S‏@پ’ Rب@V‘ Q­@Vگ PM@پڈ OZ@Uژ N|@Uچ M،@TŒ LU@S‹ KG@Sٹ J،@R‰ I@Qˆ H@P‡ Gڈ@O† Fة@N… E(@M„ DR@Mƒ C[@K‚ BA@Lپ AW@L€ ?H@K >‹@J~ =5@I} <ژ@H| ;†@G{ :ذ@Fz 9ل@Fy 8£@پx 7f@Bw 6`@Ev 5«@Eu 4R@Dt 37@Ds 2e@Cr 1§@Cq 0¬@Bp /f@Ao .&@@n -†@?m ,®@>l +l@=k *¶@<j )à@;i (ز@:h 'a@9g &‚@8f %ژ@7e $M@7d #¨@6c "¦@6b !”@پa L@4` d@5_ a@5,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ ا4762 - حَدَّثَنَا أَف ،ٌ@‚ـ  ›@‚غ ںي@پع ‍‰@€ظ ‌"@ط œz@~× ›`@}ض ڑl@}ص ™@|ش کz@|س —ê@{ز –ٍ@ƒر •;@{ذ ”(@vد ‘V@zخ گڑ@zح ڈ‹yث چGxت Œ^wة ‹¾@vب ٹMtا ‰ط@sئ ˆ_@rإ ‡ˆ@rؤ †ƒ@qأ …S@qآ „X@pء ƒD@pہ ‚@o؟ پى@o¾ €S@o½ ~-@n¼ }·@n» |a@m؛ { @m¹ zکl¸ yj@k· xن@j¶ w€@iµ v=@h´ t>@h³ s²@h² r@g± q،@f° pee¯ oc@c® n¨@d­ mأ@d¬ lُ@c« k=@bھ jZ@b© ia@a¨ hN@a§ g-@a¦ fي@`¥ e°@`¤ dُ@‚£ c©@`¢ bc@_، ap@^  `r]ں _‍@\‍ ^à@[,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َةَ حَدَّثَنَا عَفَّان â‎@… ل‌@¦ à+@¦ ك¢@¥ قa@¥ ف6@¢ ـ‎£ غ@¢ ع@  ظg@، طs@، ×’@  ض@  صh@ں ش²@ں س»@‍ زi@‌ رL@œ ذx@… د÷@„ ح1@› ث(@› ت_@„ ة @™ بT@„ اg@™ ئ7ڑ إ¥@™ ؤ°@کے أm@ک‏ آR@—‎ ءu@—ü ہہ@–û ؟ء@•ْ ¾q@”ù ½‡@”ّ ¼I@’÷ »[@“ِ ؛?@“ُ ¹‌@’ô ¸ھ@ƒَ ·R@‘ٍ ¶œ@‘ٌ µ‘@گً ´†@ڈï ³@ژî ²ٹ@ژي ±ï@چى °@Œë ¯l@Œê ®ں@‹é ­h@ٹè ¬@ٹç «‍@‰و ھ¬@‰ه ©@ˆن ¨ @ˆم §M@‡â ¦ـ@†ل ¥Œ@…à ¤‚@…ك £µ@„ق ¢‡@ƒ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ أَبِي مُوسَى قَالَ قَ[ 0<@ذZ /%@دY .±@خX -@حW ,‎@حV +ï@جU *P@جT )E@ثS (ح@تR '@ةQ &ï@ةP %K@بO $@اN #.@ئM "R@ؤL !P@إK 9@إJ X@ؤI s@ؤH _أG ث@آF €@ءE D@ءD @ہC §@ہB @ہA إ@؟@ ٌ@؟? ج@¾> ل@¾= @½< @»; ي@†: ہ@†9 f@¼8 ¹@¼7 @»6 ·@؛5 ¨@؛4 „¹3 ;@¸2 Z@·1 >@¶0 9@¶/ س@µ. ‰@´- ,@³, َx@†+ ٍ @³* ٌ·@²) ïن@²( îث@±' ي@±& ى0@°% ëW@¯$ ê`@®# éڑ@­" èک@¬! ç<@« وـ@ھ ه­@© ن@¨ م¯@§,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ السَّام ) فَيُحْمَل أڑ q3@ِ™ p¤@ôک oى@ˆ— n @ُ– m“@ُ• l5@ô” k›@َ“ j@ٍ’ ie@ٍ‘ h»@ٍگ g@ٌڈ fغ@ٌژ eخ@ًچ d @ïŒ c´@ï‹ bi@îٹ a@î‰ `!@يˆ _ھ@‡‡ ^¥@ي† ]¸@ى… \فë„ [éƒ Z ç‚ Yù@وپ X!@و€ W¤@ه V\@ه~ U“@ن} T¸@م| S§@م{ RU@لz Qn@ây P¨@âx O–@لw Nب@àv Mآ@كu L“@قt K£@فs Jo@فr Ij@‡q H@ـp Gِ@ـo F¨@ـn E`@غm C|@غl B?@عk A‹@عj @\@ظi >‌@ظh =R@ظg <ة@طf ;‡@طe :¢@×d 9خ@ضc 8¯@†b 7[@صa 6ش` 5E@س_ 4­@ز^ 3ً@ر] 2+@ذ\ 1]@ذ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِظ ±X@ط °¥@× ¯v@ض ®§@ص ­ا@ش ¬1@س «چ@ز ھI@ر ©@ذ ¨=د §‌@خ ¦A@ح ¥إ@ج ¤ژ@ث £ ت ¢¹@ة ،@@ب  X@ا ں¶@ئ ‍E@إ ‌چ@ؤ œ @أ › @آ ڑب@ء ™=@ہ ک@؟ —H@¾ –K@ ½ •T@ ¼ ”q » “_@ ؛ ’£@ ¹ ‘ ¸ گ³@· ڈ6@¶ ژ„@µ چ،@´ Œّ@³ ‹ @² ٹH@± ‰Z@° ˆx@¯ ‡¢@® †¸@­ …l@¬ „i@« ƒء@ھ ‚l@© پٍ@¨ €¼@§ N@ے¦ ~i@‏¥ }T@‰¤ |S@‏£ {,@ü¢ zl‎، y@ü  x™@ûں wل@ْ‍ vش ّ‌ uJ@÷œ tb@ِ› s¾@ˆ¯LVALل½ي(06 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْد اللَّه عَلَى مَنَابِر مِنْ نُور عَنْ يَمِين الرَّحْمَن ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين ، الَّذِينَ عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر ) هكذا هو في بعض النسخ وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد بل قال عن عمرو بن دينار عن سلمة وجابر وذكر المازرى أيضا أن النسخ اختلف فيه وأنه ثبت ذكر الحسن في رواية بن ماهان وسقط في رواية الجلودي وسبق بيان أمية بن بسطام وأنه يجوز صرف بسطام وترك صرفه وأن الباء تكسر وقد تفتح والعيشى بالشين المعجمة [ 1405 ] قوله ( عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قد أذن لكم أن تستمتعوا ) وفى الرواية الثانية عن سلمة وجابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتانا فأذن لنا فى المتعة فقوله فى الثانية أتانا يحتمل أتانا رسوله ومناديه كما صرح به فى الرواية الأولى ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم مر عليهم فقال لهم ذلك بلسانه قوله ( استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبى بكر وعمر ) هذا محمول على أن الذي استمتع فى عهد أبى بكر وعمر لم يبلغه النسخ وقوله ( حتى نهانا عنه عمر ) يعنى حين بلغه النسخ وقد سبق إيضاح هذا قوله ( كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ) القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفصح قال الجوهري القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء يقال أعطاه قبضة من سويق الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها الا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم [ 1404 ] قوله ( فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ) فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصي لما فيه من تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان والله أعلم قوله ( رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به قوله ( ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) فيه اشارة إلى أنه كان يعتقد اباحتها كقول بن عباس وأنه لم يبلغه نسخها قوله ( وحدثني أمية بن بسطام العيشى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم عن LVAL™ل+ —ى من العجائب الخارقة أنه لم يكن فى نكاح المتعة ولي ولا شهود قوله ( ان برد هذا خلق مح ) هو بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو البالي ومنه مح الكتاب اذا بلى ودرس قوله صلى الله عليه و سلم ( قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها ولا يحل أخذ شيء منه وأن فارقها قبل الأجل المسمى كما أنه المثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد وهي الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام والعيط بفتح العين والياء طول العنق قوله صلى الله عليه و سلم ( من كان عنده شيء من هذه النساء التى يتمتع فليخل سبيلها ) هكذا هو فى جميع النسخ التى يتمتع فليخل أي يتمتع بها فحذف بها لدلالة الكلام عليه أو أوقع يتمتع موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول قوله ( وهو قريب من الدمامة ) هي بفتح الدال المهملة وهى القبح فى الصورة قوله ( فبردي خلق ) هو بفتح اللام أى قريب من البالي قوله ( فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ) هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين وهى كالعيطاء وسبق بيانها وقيل هي الطويلة فقط والمشهور الاول قوله ( ينظر إلى عطفها ) هو بكسر العين أي جانبها وقيل من رأسها إلى وركها وفى هذا الحديث دليل على أو تمر قال وربما فتح قوله ( حدثنا حامد بن عمر البكراوي ) ذكرنا مرات انه منسوب إلى جده الأعلى أبى بكر الصحابي قوله ( رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ) هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة وهو ويوم أوطاس شيء واحد وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد البقعة كما فى نظائره وأكثر استعمالهم له غير مصروف [ 1406 ] قوله ( الربيع بن سبرة ) هو بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة قوله ( فانطلقت أنا ورجل إلى إمرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء ) أما البكرة فهي الفتية من الابل أي الشابة القوية وأما العيطاء فبفتح العين المهملة وإسكان الياء iLVALٹدyˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bًا ) قَالَ شُعْبَة : وَأَكْثَر عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ : ( فِي آذَانهَا ) قَوْله : ( الْمِرْبَد ) فَبِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان الرَّاء وَفَتْح الْمُوَحَّدَة ، وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي تُحْبَس فِيهِ الْإِبِل ، وَهُوَ مِثْل الْحَظِيرَة لِلْغَنَمِ . فَقَوْله هُنَا : ( فِي مِرْبَد ) يُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ الْحَظِيرَة الَّتِي لِلْغَنَمِ ، فَأُطْلِق عَلَيْهَا اِسْم الْمِرْبَد مَجَازًا لِمُقَارَبَتِهَا ، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ عَلَى ظَاهِره ، وَأَنَّهُ أَدْخَلَ الْغَنَم َو ؛¶@  ¹¸@  ( باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ) [ 1408 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وفي رواية لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم [ 1407 ] قوله ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية ) قوله الأنسية ضبطوه بوجهين أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون والثاني فتحهما جميعا وصرح القاضي بترجيح الفتح وأنه رواية الأكثرين وفي هذا تحريم لحوم الحمر الأنسية وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا طائفة يسيرة من السلف فقد روى عن بن عباس وعائشة وبعض السلف اباحته وروى عنهم تحريمه وروى عن مالك كراهته وتحريمه قوله ( انك رجل تائه ) هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم والله أعلم يأتمرون بك قوله ( ان ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ) يعنى يعرض بابن عباس قوله ( انك لجلف جاف ) الجلف بكسر الجيم قال بن السكيت وغيره الجلف هو الجافي وعلى هذا قيل انما جمع بينهما توكيدا لاختلاف اللفظ والجافي هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك قوله ( فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ) هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها وأنه لم يبق شك في تحريمها فقال ان فعلتها بعد ذلك ووطئت فيها كنت زانيا ورجمتك بالأحجار التي يرجم بها الزاني قوله ( فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله ) سيف الله هو خالد بن الوليد المخزومي سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه ينكا في أعداء الله ŒLVALکؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èَاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه " إِنَّمَا أَمَرَ بِقَوْلِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه لِأَنَّهُ تَعَاطَى تَعْظِيم صُورَة الْأَصْنَام حِين حَلَفَ بِهَا ) قَالَ أَصْحَابنَا : إِذَا حَلَفَ بِاَللَّاتِ وَالْعُزَّى وَغَيْرهمَا مِنْ الْأَصْنَام ، أَوْ قَالَ : إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيّ أَوْ نَصْرَانِيّ أَوْ بَرِيء مِنْ الْإِسْلَام ، أَوْ بَرِيء مِنْ ½»@  ¼v@  »«@€ ؛¶@  ¹¸@  ¸g@  ·$@  ¶@  µ‏  ´‏ü  ³¢@û  ²ِ@ْ ±‚@ù °د@ù ¯•@ّ ®œ@ّ ­Kِ ¬è@ُ «´@ُ ھ؛@ô ©s@ôے ¨@ô‏ §-@َ‎ ¦¬@ٍü ¥O@û ¤'@ٌْ £غ@ٌù ¢إ@ًّ ،خ@ً÷  n@ïِ ںأ@îُ ‍ أو مجازية وهي أخت أبى الأب وأبى الجد وإن علا أو أخت ام الأم وأم الجدة من جهتى الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه صلى الله عليه و سلم مبين للناس ما أنزل اليهم من كتاب الله وأما الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح قالوا ويباح أيضا الجمع بين الأختين بملك اليمين قالوا وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إنما هو في النكاح قال وقال العلماء كافة هو حرام eLVALq²é jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا بِالنِّكَاحِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الِاسْتِسْرَارَ كالنكاح لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقولهم انه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لإنكاحها فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها والله أعلم وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة الا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرمه دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم والله أعلم وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة وبن أبي ليلى لا يجوز دليل الجمهور قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله صلى الله عليه و سلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا أو تقدم هذه أو هذه فالجمع بينهما حرام كيف كان وقد جاء في رواية أبي داود وغيره لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل وان عقد على أحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ) هكذا هو في جميع النسخ ولا يسوم بالواو وهكذا يخطب مرفوع وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهى وهو أبلغ في النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافة والنهى قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريبا ان شاء الله تعالى وكذلك السوم في كتاب البيع قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها ) يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهى وهو المناسب لقوله صلى الله عليه و سلم قبله لا يخطب ولا يسوم والثاني على النهى الحقيقي ومعنى هذا LVALSé jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتُوَ أَنَّنَا لَا نَشْتَرِطُ زِيَادَةً عَلَى إطْلَاقِ الْعَقْدِ فِي صِحَّتِهِ وَإِنَّمَا نَتَّقِي إحْدَاثَ صِفَةٍ تُشَابِهُ صِفَةَ الزِّنَا وَهِي3112 - قَوْله : ( عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيّ ) هُوَ بِزَايٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ هَاء سَاكِنَة ثُمَّ دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة . قَوْله : ( عَنْ ضُرَيْب بْن نُقَيْر ) أَمَّا ( ضُرَيْب ) فَبِضَادٍ مُعْجَهَ ¾V@  ½»@  ¼ النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح نكاح المحرم واعتمدوا أحاديث الباب وقال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه و سلم انما تزوجها حلالا هكذا رواه أكثر الصحابة قال القاضي وغيره ولم يرو أنه تزوجها محرما الا بن عباس وحده وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف بن عباس ولأنهم أضبط من بن عباس وأكثر الجواب الثاني تأويل حديث بن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا وهي لغة شائعة معروفة ومنه البيت المشهور ... قتلوا بن عفان الخليفة محرما ... ... أي في حرم المدينة والثالث أنه تعارض القول والفعل والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصورا عليه والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له أن يتزوج في حال الاحرام وهو مما خص به دون الامة وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص وأما قوله صلى الله عليه و سلم الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفة ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا قال الكسائي وأكفأت الاناء كببته وكفأته وأكفأته أملته والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الاسلام أو كافرة ( باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ) [ 1409 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) ثم ذكر مسلم الاختلاف أن ,LVALE:¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 عثمان وكذا قال محمد بن راشد بن عثمان بن عمرو القرشي وزعم أبو داود في سننه أنه الصواب وأن مالكا وهم فيه وقال الجمهور بل قول مالك هو الصواب فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي كذا حكاه الدارقطنى عن رواية الأكثرين قال القاضي ولعل من قال شيبة بن عثمان نسبه إلى جده فلا يكون خطأ بل الروايتان صحيحتان أحداهما حقيقة والأخرى مجاز وذكر الزبير بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد وأعلم أنه وقع في اسناد رواية حماد عن أيوب رواية أربعة تابعيين بعضهم على بعض وهم أيوب السختيانى ونافع ونبيه وأبان بن عثمان وقد نبهت على نظائر كثيرة لهذا سبقت في هذا الكتاب وقد افردتها في جزء مع رباعيات الصحابة رضي الله عنهم قوله ( فقال له أبا أن لا أراك عراقيا جافيا ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقيا وذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقيا وفي بعضها أعرابيا قال وهو الصواب أي جاهلا بالسنة والاعرابي ولا ينكح فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة قال العلماء سببه أنه لما منع في مدة الاحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالاب والأخ والعم ونحوهم أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه وهذا هو الصحيح عندنا وبه قال جمهور أصحابنا وقال بعض أصحابنا يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة وأعلم أن النهى عن النكاح والانكاح في حال الاحرام نهى تحريم فلو عقد لم ينعقد سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة فالنكاح باطل في كل ذلك حتى لو كان الزوجان والولي محلين ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد لم ينعقد وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولا يخطب فهو نهى تنزيه ليس بحرام وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون وقال بعض أصحابنا لا ينعقد بشهادته لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير ) ثم ذكره بعد ذلك من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن نبيه قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه هكذا قال أحمد عن أيوب في رواية بنت شيبة بن ،LVAL¯é jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّ3109 - قَوْله : ( أَتَيْت الن أبو جهم ومعاوية فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول وأما النبي صلى الله عليه و سلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له واتفقوا على أنه اذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته وقد صرح بذلك في هذه الاحاديث [ 1413 ] وقوله صلى الله عليه و سلم ( على خطبة أخيه ) قال الخطابى وغيره ظاهرة اختصاص التحريم بما اذا كان الخاطب مسلما فان كان كافرا فلا تحريم وبه قال الاوزاعى وقال جمهور العلماء تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقوله تعالى وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم ونظائره وأعلم ان الصحيح الذي تقتضيه الاحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره وقال بن القاسم المالكي تجوز الخطبة على خطبة الفاسق والخطبة في هذا كله هو ساكن البادية قال وعراقيا هنا خطأ الا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقيا أي آخذا بمذهبهم في هذا جاهلا بالسنة والله أعلم ( باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ) [ 1412 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض ) وفي رواية لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه الا أن يأذن له وفي رواية المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر هذه الاحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه وأجمعوا على تحريمها اذا كان قد صرح للخاطب بالاجابة ولم يأذن ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال داود يفسخ النكاح وعن مالك روايتان كالمذهبين وقال جماعة من أصحاب مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده اما اذا عرض له بالاجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي أصحهما لا يحرم وقال بعض المالكية لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم انما هو اذا حصلت الاجابة بحديث فاطمة بنت قيس فانها قالت خطبني -LVALàْ= jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR43111 - قَوْله فِي لَحْم الدَّجَاج : ( رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُل مِنْهُ ) فِيهِ : إِبَاحَة لَحْم الدَّجَاج ، وَمَلَاذ الْأَطْعِمَة ، وَيَقَع اِ أ قال بن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضى ابطال النكاح أم لا فعند الشافعي يقتضى إبطاله وحكاه الخطابي عن أحمد واسحق وأبي عبيد وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده وفي رواية عنه قبله لا بعده وقال جماعة يصح بمهر المثل وهو مذهب أبي حنيفة وحكى عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد واسحق وبه قال أبو ثور وبن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الاخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والاماء كالبنات في هذا وصورته الواضحة زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك ويضع كل واحدة صداقا للأخرى فيقول قبلت والله أعلم ( باب الوفاء بالشرط في النكاح ) قوله صلى الله عليه و سلم ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) قال ( باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ) [ 1415 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار ) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق وفي الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع وفي الأخرى ابنته أو أخته قال العلماء الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب اذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى ارفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد اذا خلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة اذا رفعت رجلها عند الجماع بكسر الخاء وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ) فسيأتي شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى قوله ( حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما ) هكذا صورته في جميع النسخ وأبو العلاء غير أبي سهيل فلا يجوز أن يقال عن أبيهما قالوا وصوابه أبويهما قال القاضي وغيره ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الاب أبان كما قال في تثنية اليد يدان فتكون الرواية صحيحة لكن الباء مفتوحة والله أعلم ëLVAL÷ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ابتقوله تعالى : َو بو@ ا @ ئW@ إْ@ ؤ @ أ»@ آC@  ء­@  ہڈ@  ؟h@  ¾V@  ½»@  ¼v@  »«@€ ؛¶@  ¹¸@  ¸g@  ·$@  ¶@  µ‏  ´‏ü  ³¢@û  ²ِ@ْ ±‚@ù °د@ù ¯•@ّ ®œ@ّ ­Kِ ¬è@ُ «´@ُ ھ؛@ô ©s@ôے ¨@ô‏ §-@َ‎ ¦¬@ٍü ¥O@û ¤'@ٌْ الشافعى وأكثر العلماء أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضي النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله صلى الله عليه و سلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال أحمد وجماعة يجب الوفاء بالشرط مطلقا لحديث أن أحق الشروط والله أعلم ( باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ) [ 1419 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا nLVALz²é jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعالْيَمِين عَلَى نِيَّة الْمُسْتَحْلِف " الْمُسْتَحْلِف بِكَسْرِ اللَّام ، وَهَذَا البٍ ئW@ إْ@ ؤ @ أ»@ آC@  ء­@  ہڈ@  ؟h@  ¾V@  ½»@  ¼v@  »«@€ ؛¶@  ¹¸@  يا رسول الله وكيف اذنها قال أن تسكت ) وفي رواية الايم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها وفي رواية الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وأذنها سكوتها وفي رواية والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وأذنها صماتها قال العلماء الايم هنا الثيب كما فسرته الرواية الأخرى التي ذكرنا وللأيم معان أخر والصمات بضم الصاد هو السكوت قال القاضي اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا قاله ابراهيم الحربي واسماعيل القاضي وغيرهما والأيمة في اللغة العزوبة ورجل أيم وامرأة أيم وحكى أبو عبيد أنه أيمة أيضا قال القاضي ثم اختلف العلماء في المراد بها هنا فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة المراد الثيب واستدلوا بأنه جاء مفسرا في الرواية الاخرى بالثيب كما ذكرناه وبأنها جعلت مقابلة للبكر وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب وقال الكوفيون وزفر الايم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو مقتضاه في اللغة قالوا فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها النكاح صحيح وبه قال الشعبي والزهري قالوا وليس الولى من أركان صحة النكاح بل من تمامه وقال الاوزاعي وأبو يوسف ومحمد تتوقف صحة النكاح على اجازة الولي قال القاضي واختلفوا أيضا في قوله صلى الله عليه و سلم أحق من وليها هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها فعند الجمهور بالاذن فقط وعند هؤلاء بهما جميعا وقوله صلى الله عليه و سلم أحق بنفسها يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود ويحتمل أنها أحق بالرضا ‘LVAL‌²é ما بين أن هذا الظل في العذاب ، وكان من المعلوم أنه لا يكون دخان إلا من نار ، قال مبيناً أنه لو كان هناك ظل ما أغنى : { إنها } أي النار التي دل عليها السياق { ترمي } أي من شدة الاستعار { بشرر } وهو ما تطاير من النار إذا 2117 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ م أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر ولكن لما صح قوله صلى الله عليه و سلم لا نكاح الا بولى مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني وأعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكيد حقها ورجحانه وأما قوله صلى الله عليه و سلم في البكر ولا تنكح البكر حتى تستأمر فاختلفوا في معناه فقال الشافعي وبن ابي ليلى وأحمد واسحق وغيرهم الاستئذان في البكر مأمور به فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله وقال الاوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين يجب الاستئذان في كل بكر بالغة وأما قوله صلى الله عليه و سلم في البكر اذنها صماتها فظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقا وهذا هو الصحيح وقال بعض أصحابنا ان كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب ويكفى فيه سكوتها وان كان غيرهما فلا بد من نطقها لأنها تستحي من الأب والجد أكثر من غيرهما والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيره لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث او وطئت في دبرها فلها ح كم الثيب على الأصح وقيل VLVALb²é ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ يُرِيدَالْمَرْأَةُ بَصِيرَيْنِ عَارِفَيْنِ مَأْمُونَيْنِ فَإِنَّ تَحْكِيمَهُمَا وَح1441 - قَوْله : ( مَا حَفِظْت ق إِلَّا مِنْ فِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُب بِهَا كُلّ جُمْعَة ) قَالَ الْعُلَمَاء سَبَب اِخْتِيَار ( ق ) أَنَّهَا مُشْتَمِلَة عَلَى الْبَعْث وَالْمَوْت وَالْمَوَاعِظ الشَّدِيدَة وَالزَّوَاجِر الْأَكِيدَة وَفِيهِ : دَلِيل لِلْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَة كَمَا سَبَقَ وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب قِرَاءَة ( ق ) أَوْ بَعْضهَا فِي كُلّ خُطْبَة . قَوْله : ( حَارِثَة بْن النُّعْمَان ) هُوَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة . قَوْله : ( سَعِيد عَنْ خُبَيْب ) هُوَ بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَهُوَ خُبَيْب بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن خُبَيْب بْن يَسَافٍ الْأَنْصَارِيّ سَبَقَ بَيَانه مَرَّات . قَوْلهَا : ( وَكَانَ تَنُّورنَا وَتَنُّور رَسُول اللَّه صَ حكم البكر والله أعلم ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط اعلام البكر بأن سكوتها اذن وشرطه بعض المالكية واتفق عليه أصحاب مالك على استحبابه واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح فقال مالك والشافعي يشترط ولا يصح نكاح الا بولي وقال أبو حنيفة لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة بل لها أن تزوج نفسها بغير اذن وليها وقال أبو ثور يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير اذنه وقال داود يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور لا نكاح إلا بولي وهذا يقتضى نفي الصحة واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب وأن الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وأجاب أصحابنا عنه بأنها أحق أي شريكة في الحق بمعنى أنها لا تجبر وهي أيضا أحق في تعيين الزوج واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره فإنها تستقل فيه بلا ولي وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولى على الأمة والصغيرة وخص عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول واحتج أبو ثور بالحديث المشهور ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ولأن الولي انما يراد ليختار كفؤا لدفع العار وذلك يحصل بإذنه قال العلماء ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيب لأنه احداث قول في مسألة مختلف فيها ولم يسبق إليه ومذهبه أنه لا يجوز احداث مثل هذا والله أعلم ‌LVAL©²é V4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\{ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ (10) } يوم تُخْتَبر السرائر فيما أخفته، ويُمَ2159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللّ ( باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة ) [ 1422 ] فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين ) وفي رواية تزوجها وهي بنت سبع سنين هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير اذنها لأنه لا اذن لها والجد كالأب عندنا وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار اذا بلغت أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وبن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا فإن زوجها لم يصح وقال الاوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف يجوز لجميع الأولياء ويصح ولها الخيار اذا بلغت الا أبا يوسف فقال لا خيار لها واتفق الجماهير على أن الوصي الاجنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك ايضا والله أعلم وأعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لان مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ اذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت عائشة قد شبت شبابا حسا رضى الله ²LVAL¾ؤ¦ˆjصة دعوة الزوجتين المتآمرتين فيه إلى التوبة . أعقبه في السورة دعوة إلى التوبة وإلى قيام أصح{ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ (10) } يوم تُخْتَبر السرائر فيما أخفته، ويُمَيَّز الصالح منها من الفاسد، فما للإنسبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب التَّفْسِيرِ2162 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ م عنها وأما قولها في رواية تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر الروايات بنت ست فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم قوله ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة هذا ) معناه أنه وجد في كتابه ولم يذكر أنه سمعه ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح وقول الجمهور ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره قولها ( فوعكت شهرا فوفى شعرى جميمة ) الوعك ألم الحمى ووفى أي كمل وجميمة تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض قولها ( فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ) أم رومان هي أم عائشة وهي بضم الراء وإسكان الواو وهذا هو المشهور ولم يذكر الجمهور غيره وحكى بن عبد البر في الاستيعاب ضم الراء وفتحها ورجح الفتح وليس هو براجح والارجوحة بضم الهمزة هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار يكون وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب قولها ( فقلت هه هه حتى ذهب نفسي ) هو بفتح الفاء هذه كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت قولها ( فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر ) النسوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر والطائر الحظ يطلق على الحظ من الخير والشر والمراد هنا على أفضل حظ وبركة وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك قولها ( فغسلن رأسي وأصلحنني 1LVALô?¦ˆjL¬ ”ˆ|pdXL@4(ّىàشب¼°¤کŒ€th\PD8, üًنطجہ´¨œگ„xl`TH<0$ ôèـذؤ¸¬ ”ˆ|pdXL@4(ّىàشب¼°¤کŒ€th\PD8, üًنطجہ´¨œگ„xl`TH<0$ ôèـذؤ¸¬ ”ˆ|pdXL@4§گ Aژœ@ژ•?ژ‡>ژ„=ژ~<ژw;ژs:ژq9ژn8ژl7ژi6ژd5ژb4ژ^3ژ[2ژU1ژL0ژF/ژC.ژ?-ژ> من المصلحة ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور والله أعلم ( باب استحباب التزوج والتزويج في شوال ) ( واستحباب الدخول فيه ) [ 1423 ] قوله ( عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أحظى عنده منى قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال ) فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الاشالة والرفع فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها واستحباب اجتماع النساء لذلك ولأنه يتضمن إعلان النكاح ولأنهن يؤانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال الزفاف وحال لقائها الزوج قولها ( فلم يرعنى الا ورسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى فأسلمنني إليه ) أي لم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا وهو جائز ليلا ونهارا واحتج به البخاري في الدخول نهارا وترجم عليه بابا قوله ( وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها ( المراد هذه اللعب المسماة بالبنات التي تلعب بها الجواري الصغار ومعناه التنبية على صغر سنها قال القاضي وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بهن وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى ذلك فلم ينكره قالوا وسببه تدريبهن لتربية الاولاد واصلاح شأنهن وبيوتهن هذا كلام القاضي ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور لما ذكره WLVALcؤ¦ˆjL.µuEپ)حàه¨wà ‘X؛¹ <ّء¸¹¹إصهُإُُ%¹حàَ¨w4 ‘X؛¹ گّء¸¹¹هههُُ%ُُةحًح¨wˆ ‘X؛¹ نّء¸¹¹هُ%ُُُ5إظحàَ¨wـ ‘X؛¹ 8ùء¸¹¹¥ص%ُههإ%èحہَ¨w0 ‘X؛¹ Œùء¸¹¹صهصهُُُُX(ح ك¨w„ ‘X؛¹àùء¸¹¹إصهُههإُ—(حذَ¨wط ‘X؛¹4ْء¸¹¹ه%ُإُُُه¶(ح ل¨wx‘X؛¹ˆْء¸¹¹هُصإإصُه‘)حàَ¨wج‘X؛¹ـْء¸¹¹ص¥إإُُ%ُ°)حًق¨w ‘X؛¹0ûء¸¹¹إُ%ُهه ( باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها ) ( وكفيها قبل خطبتها ) قوله صلى الله عليه و سلم للمتزوج امرأة من الانصار ( أنظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها فإن في أعين الانصار شيئا ) هكذا الرواية شيئا بالهمز وهو واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضي عن قوم كراهته وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لاجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها ثم انه انما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وقال داود ينظر إلى جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والاجماع ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام لكن قال مالك أكره نظرة في غفلتها مخافة من وقوع نظرة على عورة وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر اليها إلا بإذنها وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد اذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها ولأنها تستحي غالبا من الإذن ولأن في ذلك تغريرا فربما رآها @LVALLؤ¦ˆjL.ٍنصر أوليائه ، وقسر أعدائه ، بشهادة تلك القرى ، وختم بالتعجيب من استعجالهم مع ما شاهدوا من إهلاك أمثالهم ، وأعلمهم ما هو عليه من الأناة ، واتساع العظمة ، وكبر المقدار ، عطف على { فكأين } محذرا{ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) } ونيسرك لليسرى في جميع أمورك، ومن ذلك ت2165 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَ فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى ولهذا قال أصحابنا يستحب أن يكون نظره اليها قبل الخطبة حتى ان كرهها تركها من غير ايذاء بخلاف ما اذا تركها بعد الخطبة والله أعلم قال أصحابنا وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر اليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه قوله صلى الله عليه و سلم ( كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ) العرض بضم العين وإسكان الراء هو الجانب والناحية وتنحتون بكسر الحاء أي تقشرون وتقطعون ومعنى هذا الكلام كراهة اكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج ( باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ) ( وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به ) قوله ( حدثنا يعقوب ) يعنى بن عبد الرحمن القارىء هو القارىء بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة وسبق بيانه [ 1425 ] قولها ( جئت أهب لك نفسى ) مع سكوته صلى الله عليه و سلم فيه دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له كما قال الله وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قال أصحابنا فهذه الاية وهذا الحديث >LVALJؤ¦ˆjL.ٍشومن معه فريقاً والأعداء فريقاً ، وقد أبهم آخر الملك الضال في الفريقين قال : { بأييكم } أي في أي فريقيكم { المفتون * } أي بالضلال والجنون حتى صد عن الهدى ودين الحق ، أو بأيكم الفتنة بالجنون وغيره على أن يكون مصدوالدار الآخرة بما فيها من النعيم المقيم، خير من الدنيا وأبقى. { إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) } إن ما أخبرتم به في هذه السورة هو مما ثبت معناه في الصُّحف التي أنزلت قبل القرآن، وهي صُحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. { سورة الغاشية }{ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) }{ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ ال دليلان لذلك فإذا وهبت امرأة نفسها له صلى الله عليه و سلم فتزوجها بلا مهر حل له ذلك ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدخول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه وجوب مهر اما مسمى وأما مهر المثل وفي انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه و سلم بلفظ الهبة وجهان لاصحابنا أحدهما ينعقد لظاهر الأية وهذا الحديث والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة بل لا ينعقد الا بلفظ التزويج أو الانكاح كغيره من الأمة فإنه لا ينعقد الا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا خلاف ويحمل هذا القائل الآية والحديث على أن المراد بالهبة أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ الهبة وقال أبو حنيفة ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد وبمثل مذهبنا قال الثورى وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهم وهو احدى الروايتين عن مالك والرواية الاخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع اذا قصد به النكاح سواء ذكر الصداق أم لا ولا يصح بلفظ الرهن والاجارة والوصية ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الاحلال والاباحة حكاه القاضي عياض قوله ( فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ ) أما صعد فبتشديد العين أي رفع وأما صوب فبتشديد الواو أي خفض وفيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياها وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجه لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك ولا يخجله بالمنع الا إذا لم يحصل الفهم الا بصريح المنع فيصرح قال الخطابي وفيه جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا حملا على ظاهر الحال قال وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا قلت قال الشافعي لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج حتى ¾LVALت²é 69 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَة : ( إِنِّي لَأَعْلَم إِذَا كُنْت عَنِّي رَاضِيَة ، وَإِذَا كُنْت عَلَيَّ غَضْبَى إِلَى قَوْلهَا : يَا رَسُول اللَّه مَا أَهْجُرُ يشهد عدلان أنه ليس لها ولي خاص وليست في زوجيه ولا عدة فمن اصحابنا من قال هذا شرط واجب والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط وليس بشرط قوله صلى الله عليه و سلم ( انظر ولو خاتم من حديد ) هكذا هو في النسخ خاتم من حديد وفي بعض النسخ خاتما وهذا واضح والأول صحيح أيضا أي ولو حضر خاتم من حديد وفيه دليل على أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح الا بصداق لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق بل تجب المتعة فلو عقد النكاح بلا صداق صح قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر ثم يجب لها المهر وهل يجب بالعقد أم بالدخول فيه خلاف مشهور وهما قولان للشافعي أصحهما بالدخول وهو ظاهر هذه الاية وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وبه قال ربيعة وأبو الزناد وبن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وبن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وبن وهب من أصحاب مالك قال القاضي هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه وقال مالك أقله ربع دينار كنصاب السرقة قال القاضي هذا مما انفرد به مالك وقال ابو حنيفة وأصحابه أقله عشر دراهم وقال بن شبرمة أقله خمسة دراهم اعتبارا بنصاب القطع في السرقة عندهما وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهما وقال مرة عشرة وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة وهم محجوجون بهذا الحديث الصحيح الصريح وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر اليها قوله ( لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ) فيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة لكن قال اصحابنا يكره من LVAL‘چ207 - الْحَدِيث فِي عَرْض الْفِتَن فَفِي إِسْنَاده ( سُلَيْمَان بْن حَيَّان ) بِالْمُثَنَّاةِ وَ ( رِبْعِيّ ) بِكَسْرِ الرَّاء وَهُوَ اِبْن حِرَاش بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة . وَقَوْله : ( فِتْنَة الرَّجُل فِي أَهْله وَجَاره تُكَفِّرهَا الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالصَّدَقَة ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : أَصْل الْفِتْنَة فِي كَلَام الْعَرَب الِابْتِلَاء وَالِامْتِحَان وَالِاخْتِبَار . العلماء كافة سوي أبي حنيفة قولها ( كان صداق رسول الله صلى الله عليه و سلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ) أما الأوقية فبضم الهمزة وبتشديد الياء والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهما وأما النش فبنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم والمراد في حق من يحتمل ذلك فإن قيل فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله اكراما غير حاجة وهذا كان محتاجا ليؤكد قوله وفيه جواز تزويج المعسر وتزوجه قوله ( ولكن هذا ازاري فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تصنع بإزارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته اياهم إلى ما فيه الرفق بهم وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته اذا رضيت أو غلب على ظنه رضاها وهو المراد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( اذهب فقد ملكتها بما معك ) هكذا هو في معظم النسخ وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين ملكتها بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله وفي بعض النسخ ملكتكها بكافين وكذا رواه البخاري وفي الرواية الاخرى زوجتكها قال القاضي قال الدارقطنى رواية من روى ملكتها وهم قال والصواب رواية من روى زوجتكها قال وهم أكثر وأحفظ قلت ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال له اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق والله أعلم وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك واسحاق وغيرهم ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة وهذا الحديث مع الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يردان قول من منع ذلك ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن =LVALIؤ¦ˆjL.ٍش¶کzأَنَقَلْت الشَّيْء بِمَعْنَى نَقَلْته . وَرُوِيَ فِي غَيْر هَذِهِ الرِّوَايَة : ( وَلَا سَمِين فَيُنْتَقَى ) أَيْ يُسْتَخْرَجُ نِقْيه ، وَالنِّقْي بِكَسْرِ النُّون وَإِسْكَان الْقَاف هُوَ الْمُخُّ ، يُقَالُ : نَقَوْت الْعَظْم ، وَنَقَّيْته ، وَانْتَقَيْته ، إِذَا اِسْتَخْرَجْت نِقْيه . قَوْله للنبي صلى الله عليه و سلم لا أن النبي صلى الله عليه و سلم أداه او عقد به والله أعلم [ 1427 ] قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال ما هذا ) فيه أنه يستحب للامام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم وقوله ( أثر صفرة ) وفي رواية في غير كتاب مسلم رأى عليه صفرة وفي رواية ردع من زعفران والردع براء ودال وعين مهملات هو أثر الطيب والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر فقد ثبت في الصحيح النهى عن التزعفر للرجال وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون قال القاضي وقيل أنه يرخص في ذلك للرجل العروس وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه قال وقيل لعله كان يسيرا فلم ينكر قال وقيل كان في اول الاسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه قال وهذا غير معروف وقيل يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة وحكاه مالك عن علماء المدينة وهذا مذهب بن عمر وغيره وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل قوله ( تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ) قال القاضي قال الخطابي النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء وقال أحمد بن حنبل هي ثلاثة دراهم وثلث وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب والصحيح الأول وقال بعض المالكية النواة ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال ولم يكن هناك ذهب انما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية قوله صلى الله عليه و سلم ( فبارك الله لك ) فيه استحباب الدعاء للمتزوج وأن يقال بارك الله لك أو نحوه وسبق في الباب قبله ايضاحه قوله صلى الله عليه و سلم ( أو لم ولو بشاة ) قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم الوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة  LVALj¦ˆjL.ٍش¶کz\>َوَصَفَتْهُ بِالْمُرُوءَةِ وَكَرَم الْخُلُق . وَقَالَ الْهَرَوِيُّ : قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ : هَذَا ذَمّ لَهُ ، أَرَادَتْ : وَإِنْ اِضْطَجَعَ وَرَقَدَ اِلْتَفَّ فِي ثِيَابه فِي نَاحِيَةٍ ، وَلَمْ يُضَاجِعْنِي لِيَعْلَمَ مَا عِنْدِي مِنْ مَحَبَّتِهِ . قَالَ : وَلَا بَثَّ هُنَاكَ إِلَّا مَحَبَّتهَا الدُّنُوّ مِنْ زَوْجهَا وَقَالَ آخَرُونَ : أَرَادَتْ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِد أُمُورِي وَمَصَالِحِي . قَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ : رَدّ اِبْن قُتَيْبَة عَلَى أَبِي عُبَيْد تَأْوِيله لِهَذَا الْحَرْف صلى الله عليه و سلم ( أولم ولو بشاة دليل على انه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة ونقل القاضي الاجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة وقد ذكر مسلم بعد هذا وفي وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما وكل هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج قال القاضي واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة قال واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا ) ( باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها ) [ 1365 ] قوله ( فصلينا عندها صلاة الغداة ) دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة وقال بعض أصحابنا من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره وقال الأنباري أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أو لم قال أصحابنا وغيرهم الضيافات ثمانية أنواع الوليمة للعرس والخرس بضم الخاء المعجمة ويقال الخرص أيضا بالصاد المهملة للولادة والاعذار بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان والوكيرة للبناء والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذه من النقع وهو الغبار ثم قيل إن المسافر يصنع الطعام وقيل يصنعه غيره له والعقيقة يوم سابع الولادة والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام عند المصيبة والمأدبه بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب والله أعلم واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب وبه قال مالك وغيره وأوجبها داود وغيره واختلف العلماء في وقت فعلها فحكى القاضي أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد وعن بن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول وقوله îLVAL,ü¦ˆjL.ٍش¶کz\> د يُعَظِّمُونَ النِّيرَان فِي ظَلَام اللَّيْل ، وَيُوقِدُونَهَا عَلَى التِّلَال وَمَشَارِف الْأَرْض ، وَيَرْفَعُونَ الْأَقْبَاس عَلَى الْأَيْدِي لِتَهْتَدِي بِهَا الضِّيفَان . وَقَوْلهَا : ( قَرِيب الْبَيْت مِنْ النَّادِي ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : النَّادِي وَالنَّاد وَالنَّدَى وَالْمُنْتَدَى مَجْلِس الْقَوْم ، وَصَفَتْهُ بِالْكَرَمِ وَالسُّؤْدُد ، لِأَنَّهُ لَا يَقْرُب الْبَيْت مِنْ النَّادِي إِلَّا مَنْ هَذِهِ صِفَته ؛ لِأَنَّ الضِّيفَان يَقْصِدُونَ النَّادِي ، ( باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ) دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا قول جمهور العرب وعكسه تيم الرباب بكسر الراء فقالوا الطعام بالكسر والنسب بالفتح وأما قول قطرب في المثلث إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه [ 1429 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) فيه الأمر يكره والصواب الأول قوله ( وأنا رديف أبي طلحة ) دليل لجواز الارداف اذا كانت الدابة مطيقة وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بمثله قوله ( فأجرى نبي الله صلى الله عليه و سلم في زقاق خيبر ) دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة قوله ( وإن ركبتي لتمس فخذ نبى الله صلى الله عليه و سلم وانحسر الازار عن فخذ نبى الله صلى الله عليه و سلم فإني لأري بياض فخذ نبى الله صلى الله عليه و سلم ) هذا مما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول الفخذ ليس بعورة ومذهبنا أنه عورة ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الازار وغيره كان بغير اختياره صلى الله عليه و سلم فانحسر للزحمة وإجراء المركوب ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمدا وكذلك مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل للزحمة ولم يقل أنه تعمد ذلك ولا أنه حسر الازار بل قال انحسر بنفسه قوله ( فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر ) فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب وهو موافق لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ولهذا قالها ثلاث مرات ويؤخذ منه أن الثلاث كثير وأما قوله صلى الله عليه و سلم خربت خيبر فذكروا فيه وجهين أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابها والثاني أنه اخبار بخرابها على الكفار وفتحها للمسلمين قوله ( محمد والخميس ) هو بالخاء المعجمة وبرفع السين –LVALC¤¦ˆjL.ٍش¶کz\> نَا تَعْتَدُّ بِأَصْحَابِ الْغَنَم ، وَإِنَّمَا يَعْتَدُّونَ بِأَهْلِ الْخَيْل وَالْإِبِل . وَأَمَّا قَوْلهَا : ( بِشِق المرسل في ناس معينين وفي مبهمين كقوله من لقيت من أردت وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم بتكثير الطعام كما أوضحه في الكتاب قوله صلى الله عليه و سلم يا أنس هات التور ) هو بكسر التاء من هات كسرت للأمر كما تكسر الطاء من أعط قوله ( وزوجته مولية وجهها ) هكذا هو في جميع النسخ وزوجته بالتاء وهي لغة قليلة تكررت في الحديث والشعر والمشهور حذفها قوله ( ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ) هو بضم القاف المخففة المهملة وهو الجيش قال الأزهري وغيره سمى خميسا لأنه خمسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب وقيل لتخميس الغنائم وأبطلوا هذا القول لأن هذا الإسم كان معروفا في الجاهلية ولم يكن لهم تخميس قوله ( وأصبناها عنوة ) هو بفتح العين أي قهرا لا صلحا وبعض حصون خيبر أصيب صلحا وسنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى قوله ( فجاءه دحية إلى قوله فأخذ صفية بنت حيي ) أما دحية فبفتح الدال وكسرها وأما صفية فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية قوله ( أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه و سلم قال خذ جارية من السبي غيرها ) قال المازرى وغيره يحتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها والثاني أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأى في ابقائها لدحية مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتها وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه صلى الله عليه و سلم إياها لنفسه قاطعا لكل هذه المفاسد المتخوفة ومع هذا فعوض دحية عنها وقوله في الرواية الأخرى انها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبعة أرؤس يحتمل أن المراد بقوله وقعت في سهمه أي حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات وقوله اشتراها أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييبا لقلبه لا أنه جرى عقد بيع وعلى هذا تتفق الروايات وهذا الإعطاء لدحية ~LVALٹ²é 73 - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ع محمول على التنفيل فعلى قول من يقول التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه وعلى قول من يقول أن التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل من خمس الخمس بعد أن ميز أو قبله ويحسب منه فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار وحكى القاضي معنى بعضه ثم قال والأولى عندي أن تكون صفية فيئا لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع وهو وأهله من بني أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزا فإن كتموه فلا ذمة لهم وسألهم عن كنز حيي بن أخطب فكتموه وقالوا أذهبته النفقات ثم عثر عليه عندهم فانتقض عهدهم فسباهم ذكر ذلك أبو عبيد وغيره فصفية من سبيهم فهي فيء لا يخمس بل يفعل فيه الامام ما رأى هذا كلام القاضي وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة والله أعلم قوله ( فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها ) فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة ويتزوجها كما قال في الحديث الذي بعده له أجران وقوله أصدقها نفسها اختلف في معناه فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صداق وهذا من خصائصه صلى الله عليه و سلم أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد بخلاف غيره وقال بعض أصحابنا معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به وقال بعض أصحابنا أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره صلى الله عليه و سلم بل هما من الخصائص كما قال أصحاب القول الأول واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها فقال الجمهور لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر قال الشافعي فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثير وإن تزوجها على قيمتها فان كانت القيمة معلومة له ولها صح الصداق ولا تبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف وأصحهما وبه قال جمهور aLVAL{o 4472 - قَوْلهَا : ( يَسْأَلْنَك الْعَدْل فِي اِبْنَة أَبِي قُحَافَة ) مَعْنَاهُ يَسْأَلْنَك الت واضحا في كتاب الايمان حيث ذكره مسلم وإنما أعاده هنا تنبيها على أن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك في صفية لهذه الفضيلة الظاهرة [ 1365 ] قوله ( حين بزغت الشمس ) هو بفتح الباء والزاي ومعناه عند ابتداء طلوعها قوله ( وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم ) أما الفؤوس فبهمزة أصحابنا لا يصح الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعى والزهري والثوري والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث وتأوله الآخرون بما سبق قوله ( حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم عروسا ) وفي الرواية التي بعد هذه ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها أما قوله تعتد فمعناه تستبريء فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم وهيأتها أي زينتها وجملتها على عادة العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه وقوله أهدتها أي زفتها يقال أهديت العروس إلى زوجها أي زففتها والعروس يطلق على الزوج والزوجة جميعا وفي الكلام تقديم وتأخير ومعناه اعتدت أي استبرأت ثم هيأتها ثم أهدتها والواو لا تقتضي ترتيبها وفيه الزفاف بالليل وقد سبق في حديث تزوجه صلى الله عليه و سلم عائشة رضي الله عنها الزفاف نهارا وذكرنا هناك جواز الأمرين والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( من كان عنده شيء فليجئني به ) وفي بعض النسخ فليجيء به بغير نون فيه دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده وفيه ادلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نحو هذا وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم قوله ( وبسط نطعا ) فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع قوله ( فجعل الرجل يجيء بالإقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا ) الحيس هو الاقط والتمر والسمن يخلط ويعجن ومعناه جعلوا ذلك حيسا ثم أكلوه قوله صلى الله عليه و سلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران هذا الحديث سبق بيانه وشرحه LLVALf´\ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl : لَيْسَ قَوْله كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا السين [ 1365 ] قوله فجعل الرجل يجئ بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا السواد بفتح السين وأصل السواد الشخص ومنه في حديث الإسراء رأى آدم عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة أي أشخاصا والمراد هنا حتى جعلوا من ذلك كوما شاخصا مرتفعا فخلطوه وجعلوا حيسا قوله حتى إذا رأينا جدر المدينة هشنا إليها هكذا هو في النسخ هشنا بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة ثم نون وفي بعضها هششنا بشينين الأولى مكسورة مخففة ومعناهما نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها يقال منه هششت بكسر الشين في الماضي وفتحها في المضارع وذكر القاضي الروايتين السابقتين قال والرواية الأولى على الأدغام لالتقاء المثلين وهي لغة من قال هزت الثاء وندر بالنون أي سقط وأصل الندور الخروج والانفراد ومنه كلمة نادرة أي فردة عن النظائر [ 1428 ] قوله ( فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير ) في هذه القطعة فوائد منها أنه يستحب للانسان اذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله وهذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين ومنها أنه اذا سلم على واحد قال سلام عليكم أو السلام عليكم بصيغة الجمع قالوا ليتناوله وملكيه ومنها سؤال الرجل أهله عن حالهم فربما كانت في نفس المرأة حاجة فتستحي أن تبتدئ بها فاذا سألها انبسطت لذكر حاجتها ومنها أنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله كيف حالك ونحو هذا قوله ( فلما وضع رجله في أسكفة الباب ) هي بهمزة قطع مضمومة وبإسكان ممدودة على وزن فعول جمع فأس بالهمز وهي معروفة والمكاتل جمع مكتل وهو القفة والزنبيل والمرور جمع مر بفتح الميم وهو معروف نحو المجرفة وأكبر منها يقال لها المساحي هذا هو الصحيح في معناه وحكى القاضي قولين أحدهما هذا والثاني المراد بالمرور هنا الحبال كانوا يصعدون بها إلى النخيل قال وأحدها مر بفتح الميم وكسرها لأنه يمر حين يفتل قوله ( فحصت الأرض أفاحيص ) هو بضم الفاء وكسر الحاء المهملة المخففة أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئا يسيرا ليجعل الانطاع في المحفور ويصب فيها السمن فيثبت ولا يخرج من جوانبها وأصل الفحص الكشف وفحص عن الأمر وفحص الطائر لبيضه والأفاحيص جمع أفحوص قوله ( فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه و سلم وندرت فقام فسترها ) قوله عثرت بفتع LVALط,¦ˆjL.ٍش¶کz\>  لاحق بن حميد قيل وليس في الصحيحين من أول اسمه لام الف غيره قوله ( عن أنس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقل بعثت بهذا اليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول ان هذا لك منا قليل يا رسول الله ) فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته وقد سبق هذا في الباب قبله وسبق هناك بيان الحيس وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه وقول الانسان نحو قول أم سليم هذا لك منا قليل وفيه استحباب بعث السلام إلى الصاحب وإن كان أفضل من الباعث لكن هذا يحسن اذا كان بعيدا من موضعه أوله عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام والتور بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو ساكنة اناء مثل القدح سبق بيانه في باب الوضوء قوله صلى الله عليه و سلم ( اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عددكم كانوا قال زهاء ثلاثمائة ) قوله زهاء بضم الزاي وفتح الهاء وبالمد ومعناه نحو ثلاثمائة وفيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن سيفي وهي لغة بكر بن وائل قال ورواه بعضهم هشنا بكسر الهاء وإسكان الشين وهو من هاش يهيش بمعنى هش قوله ( فخرج جوارى نسائه ) أي صغيرات الأسنان من نسائه قوله ( يشمتن ) هو بفتح الياء والميم قوله ( قبل هذا ان حجبها فهي امرأته ) استدلت به المالكية ومن وافقهم على أن هيصح النكاح بغير شهود اذا أعلن لأنه لو أشهد لم يخف عليهم وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهو مذهب الزهري ومالك وأهل المدينة شرطوا الاعلان دون الشهادة وقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم تشترط الشهادة دون الاعلان وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين الا أبا حنيفة فقال ينعقد بشهادة فاسقين وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرا بغير شهادة لم ينعقد وأما اذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير وقال مالك لا يصح والله أعلم ( باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب ) ( واثبات وليمة العرس ) [ 1428 ] قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لزيد فاذكرها على ) أي فاخطبها لي من نفسها فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها اذا علم أنه لا يكره ذلك كما كان حال زيد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله ( فلما رأيتها عظمت في صدري ®LVALہ¾ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôِ لِكَرَامَتِهِ ، بَلْ يُدْفَن شَعْره وَظُفْره وَسَائِر أَجْزَائِهِ . وَإِنْ وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ غَيْر آدَمِيّ فَإِنْ كَانَ شَعْ نكاحه صلى الله عليه و سلم بلا ولي ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه صلى الله عليه و سلم وهذا لخلاف في غير زينب وأما زينب فمنصوص عليها والله أعلم قوله ( حدثنا أبو مجلز ) هو بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام وبعدها زاي وحكى بفتح الميم والمشهور الأول واسمه يسلم عليهن ) إلى آخره سبق شرحه في الباب قبله قوله ( أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه ) يعنى حتى شبعوا وتركوه لشبعهم قوله ( ما أولم رسول الله صلى الله عليه و سلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحى لا بولي وشهود بخلاف غيرها ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة حتى ما أستطيع أن أنظر اليها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبى ) معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه و سلم في الاعظام والاجلال والمهابة وقوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرها ) هو بفتح الهمزة من أن أي من أجل ذلك وقوله نكصت أي رجعت وكان جاء اليها ليخطبها وهو ينظر اليها على ما كان من عادتهم وهذا قبل نزول الحجاب فلما غلب عليه الاجلال تأخر وخطبها وظهره اليها لئلا يسبقه النظر اليها قولها ( ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ) أي موضع صلاتها من بيتها وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الامر ظاهر الخير أم لا وهو موافق لحديث جابر في صحيح البخارى قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة إلى آخره ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه و سلم قوله ( ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل عليها بغير إذن يعني نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل عليها بغير إذن لأن الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية قوله ( ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار ) هو بفتح الهمزة من أن وقوله حين امتد النهار أي ارتفع هكذا هو في النسخ حين بالنون قوله ( يتتبع حجر نسائه “LVAL³،¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^وْشِمَات وَالنَّامِصَات وَالْمُتَنَمِّصَات وَالْمُتَفَلِّجَات لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَات خَلْق اللَّه ) . أَمَّا ( الْوَاشِمَة ) بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة فَفَاعِلَة الْوَشْم ، وَهِيَ أَنْ تَغْرِز إِبْرَة أَوْ مِسَلَّة أَوْ نَحْوهمَا فِي ظَهْر الْكَفّ أَوْ الْمِعْصَم أَوْ الشَّفَة أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ بَدَن الْمَرْأَة حَتَّى يَسِيل الدَّم ، ثُم ( ان دعيتم إلى كراع فأجيبوا ) والمراد به عند جماهير العلماء كراع الشاة وغلطوا من حمله على كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على مراحل من المدينة [ 1430 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا دعى أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) وفي الرواية الأخرى فليجب فإن كان صائما بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور به ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي لكن يسقط بأعذار سنذكرها ان شاء الله تعالى والثاني أنه فرض كفاية والثالث مندوب هذا مذهبنا في وليمة العرس وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا أحدهما أنها كوليمة العرس والثاني أن الاجابة اليها ندب وإن كانت في العرس واجبة ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الاجابة في وليمة العرس قال واختلفوا فيما سواها فقال مالك والجمهور لا تجب الاجابة اليها وقال أهل الظاهر تجب الاجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره وبه قال بعض السلف وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب اجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة أو يخص بها الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة فكل هذه أعذار في ترك الاجابة ومن الاعذار ان يعتذر إلى الداعي فيتركه ولو دعاه ذمي لم تجب اجابته على الأصح ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الاجابة فيه والثاني تستحب والثالث تكره قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ) قد يحتج به من يخص وجوب الاجابة بوليمة العرس ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة ولقوله صلى الله عليه و سلم في الرواية التي بعد هذه إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويل والعرس بإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان وهي مؤنثة وفيها لغة بالتذكير قوله ص DLVAL´R¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ضَمٍّ ليس بعذر في الاجابة وكذا قاله أصحابنا قالوا اذا دعي وهو صائم لزمه الاجابة كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضوره وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون وقد يتجملون به وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته أو ينصانون عمالا ينصانون عنه في غيبته والله أعلم قوله ( شر الطعام طعام الوليمة ) ذكره مسلم موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد سبق أن الحديث اذا روى موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة ومعنى هذا الحديث الاخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه و سلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم والله المستعان قوله ( سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة ) هو ثابت بن عياض الأعرج الأحنف القرشي العدوي مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وقيل مولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وقيل اسمه ثابت بن الأحنف بن عياض والله أعلم فليصل وإن كان مفطرا فليطعم اختلفوا في معنى فليصل قال الجمهور معناه فليدع لاهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ولتبرك أهل المكان والحاضرين وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل وفي الأولى مخير واختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية وتأول الأولى على من كان صائما ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى وحمل الأمر في الثانية على الندب وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلا ولهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الاكل لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل لان الفرض لا يجوز الخروج منه وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالافضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم قوله ( قبل هذا وكان عبد الله يعنى بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم ) فيه أن الصوم LVALو¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب تعدونا إلى غيرنا { ولكم أعمالكم } خاصة بكم لا تعدوكم إلى غيركم ، لأنه لا داعي لأن نأخذ عمل بعضنا فنعطيه لغيره ، لأن ذلك لا يفعله إلا ذو غرض ، وهو سببَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته قالوا وأنث العسيلة لأن العسيلة نعتين التذكير والتأنيث وقيل أنثها على إرادة النطفة وهذا ضعيف لأن الانزال لا يشترط وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها فأما مجرد عقدة عليها فلا يبيحها للأول وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطء الثاني لقول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها قال العلماء ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث قال القاضي عياض لم يقل أحد بقول سعيد في هذا الا طائفة من الخوارج واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المنى وشذ الحسن البصرى فشرط إنزال المنى وجعله حقيقة العسيلة قال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح لأنه ليس بزوج قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم تبسم ) قال العلماء ( باب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ) ( ويطأها ثم يفارقها وتنقضى عدتها ) [ 1433 ] قولها ( فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ) هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف وهو الزبير بن باطاء ويقال باطياء وكان عبد الرحمن صحابيا والزبير قتل يهوديا في غزوة بنى قريظه وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظى هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظى هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون وقال بن منده وأبو نعيم الاصبهانى في كتابيهما في معرفة الصحابة إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس والصواب الأول قولها فبت طلاقى أي طلقنى ثلاثا قولها هدبة الثوب هو بضم الهاء وإسكان الدال وهي طرفة الذي لم ينسج شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها قوله صلى الله عليه و سلم ( لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ) هو بضم العين وفتح السين تصغير ^LVALsl¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھتجابة لوصول الأمر إلى حد من البيان سقط معه الجدال ، قال معلماً إن ما كان في قوة الوج{ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ 1132 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ1121 - و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصَ ( باب جواز جماعة امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها ) ( من غير تعرض للدبر ) قول جابر ( كانت اليهود تقول اذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) وفي رواية ان شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير ان ذلك في صمام واحد المجبية بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أي مكبوبة على وجهها والصمام بكسر الصاد أي ثقب واحد والمراد به القبل قال العلماء وقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المنى لابتغاء الولد ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع ومعنى قوله أنى شئتم أي كيف شئتم واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث ملعون من أتى امرأة في دبرها قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال والله أعلم قوله ( إن يهود كانت تقول ) هكذا هو في النسخ يهود غير مصروف لان المراد قبيلة اليهود فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية ( باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع ) [ 1434 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لو أن أحدهم اذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا ) قال القاضي قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره قال ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والاغواء هذا كلام القاضي  LVAL馈jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP بالشيء إ1131 - و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ع المروءة وقد قال صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه اعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال صلى الله عليه و سلم انى لأفعله أنا وهذه وقال صلى الله عليه و سلم لأبي طلحة أعرستم الليلة وقال لجابر الكيس الكيس والله أعلم ( باب حكم العزل ) العزل هو أن يجامع فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفى لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهى محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الاذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس بعذر في الامتناع لان له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش قوله صلى الله عليه و سلم ( فبات غضبان عليها ) وفي بعض النسخ غضبانا ( باب تحريم إفشاء المرأة ) [ 1437 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها ) قال القاضي هكذا وقعت الرواية أشر بالألف وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو خير منه وشر منه قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جوازهما جميعا وأنهما لغتان وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف —LVALًن§ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ ذلك فتنة { والفتنة } أي بالكفر والتكفير بالصد والإخراج وسائر أنواع الأذى التي ترتكبونها بأهل{ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) } ورجع القوم، ورأوا أصنامهم محطمة مهانة، فسأل بعضهم بعضًا: مَن فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لظالم في اجترائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير.{ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذ في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم لا يجرى عليهم الرق لشرفهم والله اعلم [ 1439 ] ( قوله إن لي جارية ) هي خادمنا وسانيتنا أي التي تسقى لنا شبهها بالبعير في ذلك قوله صلى الله عليه و سلم للذي اخبره بأن له جارية يعزل عنها ( إن شئت ثم أخبره أنها حبلت ) إلى آخره فيه دلالة على الحاق النسب مع العزل لان الماء قد سبق وفيه أنه اذا اعترف بوطء أمته صارت فراشا له وتلحقه أولادها الا أن يدعى الاستبراء وهو مذهبنا ومذهب مالك قوله صلى الله عليه و سلم ( انا عبد الله ورسوله ) معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه فإنه يأتى مثل فلق الصبح سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم فإنه ان كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجرى عليهم الرق كما يجرى على العجم وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لان بنى المصطلق عرب صلبية من معناه نفى الكراهة هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في العزل فيشترط لجوازه إذنها [ 1438 ] قوله ( غزوة بلمصطلق ) أي بنى المصطلق وهي غزوة المريسيع قال القاضي قال أهل الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس قوله ( كرائم العرب ) أي النفيسات منهم قوله ( فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء ) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهورا عندهم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة الا ستكون ) معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لان كل نفس قدر الله تعالى خلقها لابد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم بقدر خلقها لا يقع سواء €LVAL/ژ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ن المخلوق لا يمض2182 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَض يستخدمه وهو لا يحل له ) معنى يلم بها أي يطأها وكانت حاملا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع وأما قوله صلى الله عليه و سلم كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له فمعناه انه قد تتأخر ولادتها ستة اشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابى ويحتمل أنه كان ممن قبله فعلى تقدير كونه من السابى يكون ولدا له ويتوارثان وعلى تقدير كونه من غير السابى لا يتوارثان هو ولا السابى لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقى الورثة وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه اذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور فهذا هو الظاهر في معنى الحديث وقال القاضي عياض معناه الاشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابى فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام قال وهو نظير الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل بل الصواب ما قدمناه والله أعلم ( باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل ) [ 1442 ] قوله ( عن جدامة بنت وهب ) ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال المعجمة ( باب تحريم وطء الحامل المسبية ) [ 1441 ] قوله ( عن يزيد بن خمير ) هو بالخاء المعجمة قوله ( أتى بامرأة مجح على باب فسطاط ) المجح بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهي الحامل التي قربت ولادتها وفي الفسطاط ست لغات فسطاط وفستاط وفساط بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها في الثلاثة وهو نحو بيت الشعر قوله ( أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف _LVALkؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bمتمتعاً هل تجد عيباً أو خللاً { ينقلب إليك البصر خاسئاً } [ الملك : 4 ] أي إنك إذا فعلت 2181 - و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى وَقَدِمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلَّا P =@+O قال والصحيح أنها بالدال يعنى المهملة وهكذا قال جمهور العلماء أن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف وقوله جدامة بنت وهب وفي الرواية الأخرى جدامة بنت وهب أخت عكاشة قال القاضي عياض قال بعضهم أنها أخت عكاشة على قول من قال أنها جدامه بنت وهب بن محصن وقال آخرون هي أخت رجل آخر يقال له عكاشه بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور وقال الطبرى هي جدامة بنت جندل هاجرت قال والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب هذا ما ذكره القاضي والمختار أنها جدامة بنت وهب الاسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الاسدى وتكون أخته من أمه وفي عكاشه لغتان سبقتا في كتاب الايمان تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر قوله صلى الله عليه و سلم ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) قال أهل اللغة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة وقال جماعة من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقيل ان اريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والاصمعى وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل اذا فعل ذلك وقال بن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال العلماء سبب همه صلى الله عليه و سلم بالنهى عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا والاطباء يقولون ان ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه و سلم لم ينه عنها وبين سبب ترك النهى وفيه جواز طLVAL8و¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ْن نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَة عَلَى عَائِشَة وَحَفْصَة ) أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَة لَهُمَا . فَفِيهِ صِحَّةُ الْإِقْرَاعِ فِي الْقَسْمِ بَيْن الزَّوْجَات ، وَفِي الْأَمْوَال ، وَفِي الْعِتْق ، وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُقَرَّر فِي كُتُبِ الْفِقْه مِمَّا فِي مَعْنَى هَذَا ، وَبِإِثْبَاتِ الْقُرْعَة فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء قَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء . وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ سَفَر,جR ،@,Q ر@,P =@+O W@€N @+M @+L د@*K  المهملة وهو عياش بن عباس القتبانى بكسر القاف منسوب إلى قتبان بطن من رعين قوله ( أشفق على ولدها ) هو بضم الهمزة وكسر الفاء أي أخاف قوله صلى الله عليه و سلم ( ما ضار ذلك فارس ولا الروم ) هو بتخفيف الراء أي ما ضرهم يقال ضاره يضيره ضيرا وضره يضره ضرا وضرا والله أعلم كتاب الرضاع هو بفتح الراء وكسرها والرضاعة بفتح الراء وكسرها وقد رضع الصبى أمه بكسر الضاد يرضعها بفتحها رضاعا قال الجوهرى ويقول أهل نجد رضع يرضع بفتح الضاد في الماضى وكسرها في المضارع رضعا كضرب يضرب ضربا وأرضعته أمه وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فإن رضعتها بارضاعه قلت مرضعة بالهاء والله أعلم [ 1444 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه و سلم وله قال جمهور أهل الأصول وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحى والصواب الأول قوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا هم يغيلون ) هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق قوله ( ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذاك الوأد الخفي ) وهي وإذا الموؤدة سئلت الوأد والموؤدة بالهمز والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله خشية الاملاق وربما فعلوه خوف العار والمؤدة البنت المدفونة حية ويقال وأدت المرأة ولدها وأدا قيل سميت موؤدة لأنها تثقل بالتراب وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة وقوله في هذا الحديث وإذا الموؤدة سئلت معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية [ 1443 ] قوله ( حدثنى عياش بن عباس ) الأول بالشين المعجمة وأبوه بالسين tLVAL€ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$è الْعَمْدِ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهَا مَا يَكُونُ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالْقَتْلِ وَقَطْعِ الْيَدِ وَفَقْءِ الْعَيْنِ فَهَذَا لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ عَمْدَهُ ، وَالضَّرْب5360 - قَوْله فِي تَحْرِيم الْخَمْر : ( وَإِنَّهَا مِنْ خَمْسَة أَشْيَاء ، وَذَك الرضاعة تحرم ما تحرمه الولاده وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي حديث قصة حفصة وحديث قصة عائشة الاذن لدخول العم من الرضاعة عليها وفي الحديث الآخر فليلج عليك عمك قلت انما أرضعتنى المرأة ولم يرضعني الرجل قال انه عمك فليلج عليك هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر اليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له وأولاد الرجل أخوة الرضيع وأخواته وتكون أخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وبن عليه فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله المازرى عن بن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه و سلم مع إذنه فيه أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر كيف وقد جاءت هذه الاحاديث الصحيحة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أراه فلانا ) لعم حفصة هو بضم الهمزة أي أظنه قوله ( حدثنا علي بن هاشم بن البريد ) هو بباء موحدة مفتوحة *LVALک›:ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 سبق شرحه في كتاب الغسل قوله ( مالك تنوق في قريش ) هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مفتوحة مشددة ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاختيار قال القاضي وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة أي تميل [ 1447 ] قوله ( وحدثنا هداب ) هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة ويقال له هدبه بضم الهاء وسبق بيانه مرات قوله ( أريد على ابنة حمزة ) هو بضم الهمزة لها يدخل عليها واحتجبت عن عمها الآخر أخى أبي القعيس حتى أعلمها النبي صلى الله عليه و سلم بأنه عمها يلج عليها فهلا اكتفت بأحد السؤالين فالجواب أنه يحتمل أن احدهما كان عما من أحد الأبوين والآخر منهما أو عما أعلى والآخر أدنى أو نحو ذلك من الاختلاف فخافت أن تكون الاباحة مختصة بصاحب الوصف المسئول عن أولا والله أعلم قوله ( عن عائشة أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها ) وفي رواية أفلح بن أبي القعيس وفي رواية استأذن على عمى من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس وفي رواية أفلح بن قعيس قال الحفاظ الصواب الرواية الأولى وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبى القعيس وكنيته أفلح أبو الجعد والقعيس بضم القاف وفتح العين وبالسين المهملة قوله صلى الله عليه و سلم ( تربت يداك أو يمينك ثم راء مكسورة ثم ياء مثناة تحت [ 1445 ] قوله ( عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة ) إلى آخره وذكر الحديث السابق في أول الباب عن عائشة أنها قالت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل على قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة اختلف العلماء في عم عائشة المذكور فقال أبو الحسن القابسى هما عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما أخو أبيها أبى بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر رضي الله عنه من امرأة واحدة والثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس وأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها وقيل هو عم واحد وهذا غلط فإن عمها في الحديث الأول ميت وفي الثاني حي جاء يستأذن فالصواب ما قاله القابسى وذكر القاضي القولين ثم قال قول القابسى أشبه لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك فإن قيل فإذا كانا عمين كيف سألت على الميت وأعلمها النبي صلى الله عليه و سلم أنه عم ŒLVALکؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRه؛ متمثلاً في النظام7[O{@@ï6ZN2223 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِX ‎@0W h@0V €@/U R@.T ب@.S •@-R ،@,Q ر@,P =@+O W@€N @+M @+L د@*K @*J ط@€I @)H چ@)G |@€F ت@(E @(D يb@'C ىL@'B ë@&A êM@&@ é0@? èں@ > ç¬@$= و@% وكسر الراء ومعناه قيل له يتزوجها قوله ( محمد بن يحيى بن مهران القطعى ) هو بضم القاف وفتح الطاء منسوب إلى قطيعة قبيلة معروفة وهو قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بالعين المهملة قوله ( كليهما عن قتادة ) كذا وقع فى بعض النسخ وفى بعضها كلاهما وهو الجارى على المشهور والأول صحيح أيضا وقد سبق بيان وجهه فى الفصول السابقة فى مقدمة هذا الشرح قوله ( وفى رواية بشر سمعت جابر بن زيد ) يعنى فى رواية بشر أن قتادة قال سمعت جابر بن زيد وهذا مما يحتاج إلى بيانه لأن قتاده مدلس وقد قال فى الرواية الأولى قتادة عن جابر وقد علم أن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه لذلك الحديث فنبه مسلم على ثبوته [ 1448 ] قوله ( أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة ) هذا الاسناد فيه أربعة تابعيون أولهم بكير بن عبد الله بن الأشج روى عن جماعة من الصحابة والثانى عبد الله بن مسلم الزهري  LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4·حہ ¨w¤3ëX؛¹ھگ¨أ¸¹¹5+·حP)¨wّ3ëX؛¹«ن¨أ¸¹¹µه¥ُEE:·حY a@0X ‎@0W h@0V €@/U R@.T ب@.S •@-R ،@,Q ر@,P =@+O W@€N @+M @+L د@*K @*J ط@€I أخو الزهري المشهور وهو تابعى سمع بن عمر وآخرين من الصحابة وهو أكبر من أخيه الزهري المشهور والثالث محمد بن مسلم الزهري المشهور وهو أخو عبد الله الراوى عنه كما ذكرنا والرابع حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو والزهرى تابعيان مشهوران ففى هذا الاسناد ثلاث لطائف من علم الاسناد أحدها كونه جمع أربعة تابعيين بعضهم عن بعض الثانية أن فيه رواية الكبير عن الصغير لأن عبد الله أكبر من أخيه محمد كما سبق الثالثة أن فيه رواية الأخ عن أخيه [ 1449 ] قولها ( لست لك بمخيلة ) هو بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة أي لست أخلى لك بغير ضرة قولها ( لست لك بمخلية ) هو بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة أي لست أخلى لك بغير ضرة قولها ( وأحب من شركنى في الخير أختى ) هو بفتح الشين وكسر الراء أي أحب من شاركنى فيك وفي صحبتك والانتفاع منك بخيرات الآخرة والدنيا قولها ( تخطب درة بنت أبي سلمة ) هي بضم الدال وتشديد الراء وهذا لا خلاف فيه وأما ما حكاه القاضي عياض عن بعض رواة كتاب مسلم أنه ضبطه ذرة بفتح الذال المعجمة فتصحيف لا شك فيه قولها ( قال ابنة أم سلمة قلت نعم ) هذا سؤال استثبات ونفي احتمال إرادة غيرها قوله صلى الله عليه و سلم ( لو أنها لم تكن ربيبتي في حجرى ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ) معناه أنها حرام على بسببين كونها ربيبة وكونها بنت أخي فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر والربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الاصلاح لأنه يقوم بأمورها ويصلح أحوالها ووقع في بعض كتب الفقه أنها 5LVALbC¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َأَمَّا قَوْل أَبِي مُوسَى : ( سَدَّدْنَاهَا بَعْضنَا فِي وُجُوه بَعْض ) أَيْ قَوَّمْنَاهَا إِلَى وُجُوههمْ ، وَهُوَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة مِنْ الپZ h@1Y a محمول على أنها لم تعلم حينئذ تحريم الجمع بين الأختين وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الريبة وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحريم بنت الأخ من الرضاعة أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تحرم المصة والمصتان ) وفي رواية لا تحرم الا ملاجة والاملاجتان وفي رواية قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا وفي رواية عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ من القرآن أما الاملاجة فبكسر الهمزة والجيم المخففة وهي مشتقة من التربية وهذا غلط فاحش فإن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية ولام الكلمة وهو الحرف الأخير مختلف فإن آخر رب باء موحدة وفي آخر ربى ياء مثناة من تحت والله أعلم والحجر بفتح الحاء وكسرها وأما قوله صلى الله عليه و سلم ربيبتي في حجرى ففيه حجة لداود الظاهرى أن الربيبة لا تحرم الا اذا كانت في حجر زوج امها فإن لم تكن في حجره فهي حلال له وهو موافق لظاهر قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم ومذهب العلماء كافة سوى داود أنها حرام سواء كانت في حجره أم لا قالوا والتقييد اذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به فلا يقصر الحكم عليه ونظيره قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضا لكن خرج التقييد بالاملاق لأنه الغالب وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ونظائره في القرآن كثيرة قوله ( صلى الله عليه و سلم أرضعتني وأباها ثويبة ) أباها بالباء الموحدة أي أرضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة بثاء مثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم ياء موحدة ثم هاء وهي مولاة لأبي لهب ارتضع منها صلى الله عليه و سلم قبل حليمة السعدية رضي الله عنها قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن ) إشارة إلى أخت أم حبيبة وبنت أم سلمة واسم أخت أم حبيبة هذه عزة بفتح العين المهملة وقد سماها في الرواية الأخرى وهذا LVALv*¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّ } أي عن غير قصد من الفريقين بل بمحض تدبير الله { الجمعان } أي اللذان أحدهما أنتم وكنتم حين الترائي - لولا فضلنا - قاط[ é@2Z h@1Y a@0X ‎@0W h@0V €@/U R@.T ب@.S •@-R ،@,Q قوله ( مكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ) هكذا هو في بعض النسخ وهبته من الهيبة وهي الاجلال وفي بعضها رهبته بالراء من الرهبة وهي الخوف وهي بكسر الهاء وإسكان الباء وضم التاء وضبطه القاضي وبعضهم رهبته بإسكان الهاء وفتح الباء ونصب التاء قال القاضي هو منصوب بإسقاط حرف الجر والضبط الأول أحسن وهو الموافق للنسخ الآخر وهبته بالواو المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته [ 1452 ] وقولها ( فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهن فيما يقرأ ) هو بضم الياء من يقرأ ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه و سلم توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى والنسخ ثلاثة أنواع أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمة كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية والله أعلم واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقالت عائشة والشافعي وأصحابه لا يثبت بأقل من خمس رضعات وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة حكاه بن المنذر عن علي وبن مسعود وبن عمر وبن عباس وعطاء وطاوس وبن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم وقال أبو ثور وأبو عبيد وبن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل فأما الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة خمس رضعات معلومات وأخذ مالك بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا وأخذ داود بمفهوم حديث لا تحرم المصة والمصتان وقال هو مبين للقرآن -LVALں;¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 مشهورة وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهن خالفن عائشة في هذا والله أعلم [ 1453 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أرضعيه ) قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه و سلم لأن خبر الواحد اذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به وهذا اذا لم يجيء إلا بآحاد مع أن العادة مجيئة متواترا توجب ريبة والله أعلم واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوى ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة وهذا خطأ فاحش بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطه قال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات وهذا باطل مردود والله اعلم قوله ( امرأتي الحدثى ) هو بضم الحاء وإسكان الدال أي الجديدة قوله ( حدثنا حبان حدثنا همام ) هو حبان بن هلال وهو بفتح الحاء وبالباء الموحدة وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة وإرضاعها سالما وهو رجل واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت الا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة وبأحاديث ¤LVALZ²¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍40 - و حَدَّثَنَا أَ^ ٹ@4] @3\ ‍@3[ é@2Z h@1Y a@0X ‎@0W h@0V €@/U إثباته وحذفه كلاهما صواب ويكون ابو الخليل سمع بالوجهين فرواه تارة كذا وتارة كذا وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا قوله ( بعث جيشا إلى أوطاس ) أوطاس موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف سبق بيانه قريبا قوله ( فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم تحرجوا من غشيانهن من اجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ) أي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن معنى تحرجوا خافوا الحرج وهو الاثم من غشيانهن أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها فأنزل الله تعالى اباحتهن بقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمراد بالمحصنات هنا المزوجات ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن الا ما ملكتم بالسبى فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم اذا انقضى استبراؤها والمراد بقوله اذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة وأعلم ان مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم ( باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ) ( وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبى ) [ 1456 ] قوله ( حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري ) وفي الطريق الثاني عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري وفي الطريق الآخر عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري من غير ذكر أبي علقمة هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره أبو على الغساني عن رواية الجلودى وبن ماهان قال وكذلك ذكره أبو مسعود الدمشقي قال ووقع في نسخة بن الحذاء باثبات أبي علقمة بين أبي الخليل وأبي سعيد قال الغساني ولا أدري ما صوابه قال القاضي عياض قال غير الغساني اثبات أبي علقمة هو الصواب قلت ويحتمل أن LVAL³%]®چœ‏5%UUîNذه%›آ³ژ<¸ pء³ص%%صص%إُUîNہ %›آ³2794 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِبَاب تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ2792 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ( باب الولد للفراش وتوقى الشبهات ) [ 1457 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قال العلماء العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنى ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له الا الخيبة وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه والحديث انما ورد في نفي الولد عنه وأما قوله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش فمعناه أنه اذا كان للرجل زوجه أو مملوكه صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الامكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجرى بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم فما دامت على دينها فهي محرمة وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن وهذا التأويل لا بد منه والله أعلم واختلف العلماء في الأمة اذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا فقال بن عباس ينفسخ لعموم قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم وقال سائر العلماء لا ينفسخ وخصوا الآية بالمملوكة بالسبى قال المازري هذا الخلاف مبنى على أن العموم اذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء لأن التقدير الا ماملكت أيمانكم بالسبى ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومة قال ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم خير بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وفي جوازه خلاف والله أعلم rLVAL~ؤ¦ˆjLئ A علمه عن نفسه الشريفة ، نفى ذلك عن غيره على وجه عام لجميع الغيب جالٍ من عظمة مرسله ما تنقطع دونه الأعناق فقال واصفاً له : { عالم الغيب } أي كله وهو ما لم يبرز إلى عالم الشه{ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَ1163 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ ابْ كان موافقا له في الشبة أم مخالفا ومدة امكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما أماما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الاجماع وشرطوا امكان الوطء بعد ثبوت الفراش فإن لم يمكن بأن ينكح المغربى مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم امكان كونه منه هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة الا أبا حنيفة فلم يشترط الامكان بل اكتفى بمجرد العقد قال حتى لو طلق عقب العقد من غير امكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في اطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الامكان عند العقد هذا حكم الزوجة وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطء ولا تصير فراشا بمجرد الملك حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم فإذا وطئها صارت فراشا فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الامكان لحقوه وقال أبو حنيفة لا تصير فراشا الا اذا ولدت ولدا واستلحقه فما تأتي به بعد ذلك يلحقه الا أن ينفيه قال لو صارت فراشا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة قال أصحابنا الفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود وأما الأمة تراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع غير الوطء ولهذا يجوز أن يملك أختين وأما وبنتها ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس العقد فراشا فإذا حصل الوطء صارت كالحرة وصارت فراشا واعلم أن حديث عبد بن زمعة المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشا لزمعة فلهذا ألحق النبي صلى الله عليه و سلم به الولد وثبوت فراشه إما ببنية على إقراره بذلك في حياته وإما بعلم النبي صلى الله عليه و سلم ذلك وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا فدل على أنه ليس بشرط خلاف ما قاله أبو حنيفة وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه “LVALںؤ¦ˆjL.خ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&س±ڈmK)هأ،];÷ص³‘oM+ çإ£پخبر بماé 0 %@ظïè / f@ظïç . -@ظïو - *@ظïه 1259 - و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ في استلحاق النسب لأن الشافعي يقول يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه بشرط أن يكون حائزا للإرث أو يستلحقه كل الورثة وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره وبشرط أن يصدقه المستلحق ان كان عاقلا بالغا وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه النبي صلى الله عليه و سلم بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة ويتأول أصحابنا هذا تأويلين أحدهما أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى تكون كل الورثة مستلحقين والتأويل الثاني أن زمعة مات كافرا فلم ترثه سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة وأما قوله صلى الله عليه و سلم واحتجبى منه يا سودة فأمرها به ندبا واحتياطا لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص خشى أن يكون من مائة فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال المازرى وزعم بعض الحنفية أنه انما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة والله أعلم قال القاضي عياض رضى الله عنه كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنى وكانوا يستأجرون الإماء للزنا فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به فجاء الاسلام بإبطال ذلك وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الاسلام ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوى وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه فحكم له به النبي صلى الله عليه و سلم قوله ( رأى شبها بينا بعتبة ثم قال صلى الله عليه و سلم الولد للفراش ) دليل على أن الشبه وحكم القافة انما يعتمد اذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم صلى الله عليه و سلم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه واحتج بعض "LVAL.ؤ¦ˆjL.ٍ¬ٹhF$à¾گnL*وؤ¢€^<ّض´’pN, èئ¤‚`>ْط¶”rP. êب¦„ وتضمن ذلكY  "( @ٍïX ں1256 - و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ1255 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطء بالزنى له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم لا أثر لوطء الزنى بل للزاني أن يتزوج أم المزنى بها وبنتها بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت المتولدة من مائة بالزنى قالوا ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب وهذا احتجاج باطل والعجب ممن ذكره لأن هذا على تقدير كونه من الزنى وهو أجنبي من سودة لا يحل لها الظهور له سواء ألحق بالزاني أم لا فلا تعلق له بالمسألة المذكورة وفي هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن فإذا حكم بشهادة شاهدى زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه و سلم حكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ له ولسودة واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب والله أعلم ( باب العمل بإلحاق القائف الولد ) [ 1459 ] قوله ( عن عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على مسرور تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض ) قال أهل اللغة قوله تبرق بفتح التاء وضم الراء أي تضيء وتستنير من السرور والفرح والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة واحدها سر وسرور وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير وأما مجزز فبميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى LVAL ؤ¦ˆjL.ٍشٹhFٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گnL*1266 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ1265 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنَيْ أَبِي هذا هو الصحيح المشهور وحكى القاضي عن الدارقطنى وعبد الغنى أنهما حكيا عن بن جريج أنه بفتح الزاي الاولى وعن بن عبد البر وأبي علي الغساني أن بن جريج قال انه محرز بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء والصواب الأول وهو من بني مدلج بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام قال العلماء وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك ومعنى نظر آنفا أي قريبا وهو بمد الهمزة على المشهور وبقصرها وقرئ بهما في السبع قال القاضي قال المازرى وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه اسود شديد السواد وكان زيد أبيض كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي صلى الله عليه و سلم لكونه زاجرا لهم عن الطعن في النسب قال القاضي قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون وأم أسامة هي ام أيمن واسمها بركة وكانت حبشية سوداء قال القاضي هي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان والله أعلم واختلف العلماء في العمل بقول القائف فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق وأثبته الشافعي وجماهير العلماء والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر وفي رواية عنه اثباته فيهما ودليل الشافعي حديث مجزز لأن النبي صلى الله عليه و سلم فرح لكونه وجد في امته من يميز أنسابها عند اشتباهها ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة واختلفوا في أنه هل يكتفى بواحد والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد وبه قال بن القاسم المالكي وقال مالك يشترط اثنان وبه قال بعض أصحابنا وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد واختلف أصحابنا في اختصاصه ببنى مدلج والأصح أنه لا يختص واتفقوا على أنه يشترط ان يكون خبيرا >LVALJؤ¦ˆjL.ٍش¶الجن من تعظيم الوحي وأن من تعظيمه{ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) } 1272 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ زِرٍّ قَالَ سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُا وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُا مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أُبَيٌّ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي وَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا1271 - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ بهذا مجربا واتفق القائلون بالقائف على أنه انما يكون فيما أشكل من وطئين محترمين كالمشترى والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ولدون أربع سنين من وطء الأول وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق به فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما وإن ألحقه بهما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما وقال أبو ثور وسحنون يكون ابنا لهما وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان يلحق بأكثرهما له شبها قال بن مسلمة إلا أن يعلم الأول فيلحق به واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه فقال أبو حنيفة يلحق بالرجلين المتنازعين فيه ولو تنازع فيه امرأتان لحق بهما وقال أبو يوسف ومحمد يلحق بالرجلين ولا يلحق الا بامرأة واحدة وقال إسحاق يقرع بينهما ( باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ) ( من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ) [ 1460 ] قوله ( عن سفيان بن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ˆLVAL”ؤ¦ˆjL.ٍش¶کعَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْ عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا الخ ) وفي رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه و سلم حين تزوج أم سلمة وكذا رواه من رواية سليمان بن بلال مرسلا ورواه بعد هذا من رواية حفص بن غياث متصلا كرواية سفيان قال الدارقطنى قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميد كما ذكره مسلم وهذا الذي ذكره الدارقطنى من استدراكه هذا على مسلم فاسد لأن مسلما رحمه الله قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث اذا روى متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير فلا يصح استدراك الدارقطنى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم لأم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها وأقام عندها ثلاثا ( أنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) وفي رواية وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث وفي رواية دخل عليها فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله إن شئت زدتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث وفي حديث أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث أما قوله صلى الله عليه و سلم ليس بك على أهلك هوان فمعناه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء بل تأخذينه كاملا ثم بين FLVALRؤ¦ˆjL.ٍش¶کz اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَة بَيْتًا فِيهِ كَلْب وَلَا صُورَة ) قَالَ الْعُلَمَاء : سَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ صُورَة كَوْنهَا مَعْصِيَة فَاحِشَة ، وَفِيهَا مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى ، وَبَعْضهَا فِي صُورَة مَا يَعْبُد مِنْ دُون اللَّه تَعَالَى . وَسَبَب اِمْتِنَاعهمْ مِنْ بَيْت فِيهِ كَلْب لِكَثْرَةِ أَكْله النَّجَاسَات ، وَلِأَنَّ بَعْضهَا يُسَمَّى شَيْطَانًا كَمَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيث ، وَالْمَلَائِكَة ضِدّ الشَّيَاطِين ، وَلِقُبْحِ رَائِحَة الْكَلْب وَالْمَلَائِكَة تَكْرَه الرَّائِحَة الْقَبِيحَة ، وَلِأَنَّهَا مَنْهِيّ عَنْ اِتِّخَاذهَا ؛ فَعُوقِبَ مُتَّخِذهَا بِحِرْمَانِهِ دُخُول الْمَلَائِكَة بَيْته ، وَصَلَاتهَا فِيهِ ، وَاسْتِغْفَارهَا لَهُ ، وَتَبْرِيكهَا عَلَيْهِ وَفِي بَيْته ، وَدَفْعهَا أَذًى لِلشَّيْطَانِ . وَأَمَّا هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَة ال صلى الله عليه و سلم ( حقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضى لباقي نسائه لأن في الثلاث مزية بعدم القضاء وفي السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عودة اليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها قال القاضي المراد بأهلك هنا نفسه صلى الله عليه و سلم أي لا أفعل فعلا به هوانك على وفي هذا الحديث استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه وفيه العدل بين الزوجات وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء وإن كانت ثيبا كان لها الخياران شاءت سبعا ويقضى السبع لباقي النساء وان شاءت ثلاثا ولا يقضى هذا مذهب الشافعي وموافقيه وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة وممن قال به مالك وأحمد واسحاق وأبو ثور وبن جرير وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة والحكم وحماد يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر واستدلوا بالظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات وحجة الشافعي هذه الأحاديث وهي مخصصة للظواهر العامة واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها وقال بعض المالكية حق له على بقية نسائه واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة قال بن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة ) nLVALzؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\لْتُمُوهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ قَاتِلُهُ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ قَتْلُهُ عِنْدَهُ بِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْيَهُودِ ، ثُمَّ يُعَيَّنُ لَهُ الْقَاتِلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ قَاتِلٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ يَسْتَحِق3933 - قَوْله عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاتِهِ ، فَأَخَذْت نَمَطًا ، فَسُتْرَته عَلَى الْبَاب ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَط عَرَفْت الْكَرَاهِيَة فِي وَجْهه ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّه لَمْ يَأْمُرنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَة وَالطِّين قَالَتْ : فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ ، وَحَشَوْتهمَا لِيفًا ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ . الْمُرَاد بِالنَّمَطِ هُنَا بِسَاط لَطِيف لَهُ خَ بسبب الزفاف سواء كان عنده زوجه أم لا لعموم الحديث اذا تزوج البكر أقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا لم يخص من لم يكن له زوجه وقالت طائفة الحديث فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره مؤنس لها متمتع بها مستمتعة به بلا قاطع بخلاف من له زوجات فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيسا لها متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه ويقضى كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها ورجح القاضي عياض هذا القول وبه جزم البغوى من أصحابنا في فتاويه فقال انما يثبت هذا الحق للجديدة اذا كان عنده أخرى يبيت عندها فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب وهي رواية بن القاسم عن مالك وروى عنه بن عبد الحكم أنه على الاستحباب قوله ( عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا ) هذا اللفظ يقتضى رفعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف وجعله بعضهم موقوفا خLVALع®¦ˆjL.ٍش¶کz\> حَتَّى تَزْهَى3947 - وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : ( فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّة أَوْ حَبَّة أَوْ شُعَيْرَة ) فَالذَّرَّة بِفَتْحِ الذَّال وَتَشْدِيد الرَّاء ، وَمَعْنَاهُ ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّة فِيهَا رُوح تَتَصَرَّف بِنَفْسِهَا كَهَذِهِ الذَّرَّة الَّتِي هِيَ خَلْق اللَّه تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّة حِنْطَة أَوْ شَعِير أَيْ لِيَخْلُقُوا حَبَّة فِيهَا طَعْم تُؤْكَل وَتُزْرَع وَتَنْبُت ، وَيُوجَد فِيهَا مَا يُوجَد فِي حَبَّة الْحِنْطَة وَالشَّعِير وَنَحْوهمَا مِنْ الْحَبّ الَّذِي يَخْلُقهُ اللَّه تَعَالَى ، وَهَذَا أَمْر تَعْجِيز كَمَا سَبَقَ . وَاللَّه أَعْلَم .3943 - قَوْله : ( أَشَدّ النَّاس عَذَابًا ) فَقِيلَ هِيَ مَحْمُولَة عَلَى مَنْ فَعَلَ الصُّورَة لِتُعْبَد ، وَهُ وليس بشيء قوله ( قال خالد ولو قلت أنه رفعه لصدقت ) وفي الرواية الأخرى لو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم معناه أن هذه اللفظه وهي قوله من السنة كذا صريحة في رفعه فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها ولو قلتها كنت صادقا والله أعلم ( باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة ) ( أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها ) مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه بل له اجتنابهن كلهن لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والاضرار بهن فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتديء بواحدة منهن الا بقرعة ويجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ولا يجوز أقل من ليلة ولا يجوز الزيادة على الثلاثة الا برضاهن هذا هو الصحيح في مذهبنا وفيه أوجه ضعيفه في هذه المسائل غير ما ذكرته واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن ولا يجوز ذلك بغير رضاهن وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها ويقسم للمريضة والحائض والنفساء لأنه يحصل لها الانس به ولأنه يستمتع بها بغير الوطيء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك قال أصحابنا وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوى بينهن في ذلك كما قدمناه والله أعلم [ 1462 ] قوله ( كان للنبي صلى الله عليه و سلم تسع نسوة فكان اذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى الا في تسع وكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت عائشة ژLVALڑؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> يْت نُمْرُقَة ) هِيَ بِضَمِّ النُّون وَالرَّاء ، وَيُقَال : بِكَسْرِهِمَا ، وَيُقَال : بِضَمِّ النُّون وَفَتْح الرَّاء ، ثَلَاث لُغَات ، وَيُقَال : ( نُمْرُق ) بِلَا هَاء ، وَهِيَ وِسَادَة صَغِيرَة ، وَقِيلَ : هِيَ مِرْفَقَة . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ أَصْحَاب هَذِهِ الصُّوَر يُعَذَّبُونَ ، وَيُقَال لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ) . وَفِي الرِّوَايَة السَّابِقَة : ( أَشَدّ النَّاس عَذَابًا يَوْم الْقِيَامَة الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى ) وَفِي رِوَايَة : ( الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَر يُعَذَّبُونَ يَوْم الْقِيَامَةَ ، يُقَال لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ) وَفِي رِوَ فجاءت زينب فمد يده اليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه و سلم يده فتقاولتا حتى استخبتا فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب ) أما قوله تسع نسوة فهن اللاتي توفى عنهن صلى الله عليه و سلم وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن ويقال نسوة ونسوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيز وأما قوله فكان اذا قسم لهن لا ينتهى إلى الأولى الا في تسع فمعناه بعد انقضاء التسع وفيه أنه يستحب أن لا يزيد في القسم على ليلة ليلة لأن فيه مخاطرة بحقوقهن وأما قوله وكن يجتمعن كل ليلة إلى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتى كل امرأة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك وهو خلاف الأفضل ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الاجابة ولا تكون بالامتناع ناشزة بخلاف ما اذا امتنعت من الاتيان إلى بيته لأن عليها ضررا في الاتيان إلى ضرتها وهذا الاجتماع كان برضاهن وفيه أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل بل ذلك حرام عندنا الا لضرورة بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرورات وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة هذه زينب فقيل انه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح وقيل كان مثل هذا برضاهن وأما قوله حتى استخبتا فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها ويقال أيضا صخب بالصاد هكذا هو في معظم الأصول وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور وفي بعض النسخ àLVALTjL.ٍش¶کz\> l‰!àا%›à&³]<—@&³%%إصإإص%l‰!ذة%›à&³^گ—@&³صهصهuإهصl‰! ا%›à& قال بن الأعرابي الكيس الجماع والكيس العقل والمراد حثه على ابتغاء الولد قوله ( فحجنه بمحجنه ) هو بكسر الميم وهو عصافيها تعقف يلتقط بها الراكب ما سقط منه قوله صلى الله عليه و سلم ( ادخل فصل ركعتين ) فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر قوله ( فوزن لي بلال فأرجح في الميزان ) فيه استحباب ارجاح الميزان في وفاء الثمن وقضاء الديون ونحوها وسيأتي الكلام في حديث استخبثتا بثاء مثلثة أي قالتا الكلام الردئ وفي بعضها استحيتا من الاستحياء ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثتا بمثلثة ثم مثناة قال ومعناه أن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع وقد يحتج الحنفية بقوله مديده ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ولا حجة فيه فإنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل ولا يحصل مقصودهم حتى يثبت أنه لمس بشرتها بلا حائل ثم صلى ولم يتوضأ وليس في الحديث شيء من هذا وأما قوله احث في أفواههن التراب فمبالغة في زجرهن وقطع خصامهن وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وشفقته ونظره في المصالح وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته والله أعلم ( باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ) [ 1463 ] قوله ( عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة ) المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي وزمعة بفتح الميم وإسكانها وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء قولها ( فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة ) فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها لأنه حقها لكن يشترط رضا الزوج بذلك لأن له حقا في الواهبة فلا يفوته الا برضاه ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضا ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء وقيل يلزمه توزيعها على الباقيات ويجعل الواهبة كالمعدومة والأول أصح وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها دون المقبوض وLVALYô¦ˆjL.ٍش¶کz\> نّقؤھگv\B(ôعہ¦ŒrX>$ ًض¼¢ˆnT: ىز¸‍„jP6èخ´ڑ€fL2‏نت°. ذكر ما يكون فيه من ام€212â€211ل€ الهمزة من أرى ومعناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك [ 1464 ] قوله ( عن عائشة قال كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأقول وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء إلى آخره ) هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو زواج من وهبت نفسها له بلا مهر قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين واختلف العلماء في هذه الآية وهي قوله تعالى ترجى من تشاء فقيل ناسخة لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ومبيحة له أن يتزوج ما شاء وقيل بل نسخت تلك الآية بالسنة قال زيد بن أرقم تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية وقالت عائشة ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له النساء وقيل عكس هذا وأن قوله تعالى لا تحل لك النساء ناسخة لقوله تعالى ترجى من تشاء والأول أصح قال أصحابنا الأصح أنه صلى الله عليه و سلم ما توفى حتى أبيح له النساء مع أزواجه [ 1465 ] قوله ( أخبرنا بن جريج قال اخبرنى عطاء قال حضرنا مع بن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم بسرف ) اتفق العلماء على أنها توفيت بسرف بفتح السين وكسر الراء وبالفاء وهو مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة أميال وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر قوله ( كان عند وقولها جعلت يومها أي نوبتها وهي يوم وليلة وقولها كان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة ومعناه أنه كان يكون عند عائشة في يومها ويكون عندها أيضا في يوم سودة لا أنه يوالي لها اليومين والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها الا برضى الباقيات وجوزه بعض أصحابنا بغير رضاهن وهو ضعيف قولها ( وكانت أول امرأة تزوجها بعدى ) كذا ذكره مسلم من رواية يونس عن شريك أنه صلى الله عليه و سلم تزوج عائشة قبل سودة وكذا ذكره يونس أيضا عن الزهري وعن عبد الله بن محمد بن عقيل وروى عقيل بن خالد عن الزهري أنه تزوج سودة قبل عائشة قال بن عبد البر وهذا قول قتادة وأبي عبيدة قلت وقاله أيضا محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد كاتب الواقدى وبن قتيبة وآخرون قولها ( ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ) هو بفتح iLVALةw¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨{*حà¨wLdœX؛¹)\ًؤ¸¹¹ في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين لا أنه أمر بذلك قال شمر الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه وسبق في كتاب الغسل معنى تربت يداك وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم ( باب استحباب نكاح البكر ) قوله صلى الله عليه و سلم لجابر ( تزوجت قال نعم قال أبكرا أم ثيبا قلت ثيبا قال فأين أنت من العذارى ولعابها ) وفي رواية فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وفي رواية فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها أما قوله صلى الله عليه و سلم ولعابها فهو بكسر اللام ووقع لبعض رواة البخارى بضمها قال القاضي وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير وهو من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة كقاتل مقاتلة قال وقد حمل جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم تلاعبها على اللعب المعروف ويؤيده تضاحكها وتضاحكك رسول الله صلى الله عليه و سلم تسع يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة ) قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حي بن أخطب أما قوله تسع فصحيح وهن معروفات سبق بيان أسمائهن قريبا وقوله يقسم لثمان شهور وأما قول عطاء التي لا يقسم لها صفية فقال العلماء هو وهم من بن جريج الراوى عن عطاء وإنما الصواب سودة كما سبق في الأحاديث واختلفوا في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم فقال الزهري هي ميمونة وقيل أم شريك وقيل زينب بنت خزيمة قوله ( قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة ) قال القاضي ظاهر كلام عطاء أنه أراد بآخرهن موتا ميمونة وقد ذكر في الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة فقوله بالمدينة وهم قوله آخرهن موتا قيل ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين وقيل ست وستين وقيل احدى وخمسين قبل عائشة لأن عائشة توفيت سنة سبع وقيل ثمان وخمسين وأما صفية فتوفيت سنة خمسين بالمدينة هذا كلام القاضي ويحتمل أن قوله ماتت بالمدينة عائد على صفية ولفظه فيه صحيح يحتمله أو ظاهر فيه والله أعلم ( باب استحباب نكاح ذات الدين ) [ 1466 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بما يفعله الناس çLVALUُ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا مُطْلَقُ الرُّخْصَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَقْتَضِي أَنْ يَخُصَّ بَعْضَ الْجُمْلَةِ الْمَحْظُورَةِ بِا أقبلنا وكذا نقله القاضي عن رواية بن سفيان عن مسلم قال وفي رواية بن ماهان أقفلنا بالفاء قال ووجه الكلام قفلنا أي رجعنا ويصح اقبلنا بفتح اللام أي أقفلنا النبي صلى الله عليه و سلم وأقفلنا بضم الهمزة لما لم يسم فاعله قوله ( تعجلت على بعير لي قطوف ) هو بفتح القاف أي بطيء المشي قوله ( فنخس بعيري بعنزة ) هي بفتح النون وهي عصا نحو نصف الرمح في أسفلها زج قوله ( فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الابل ) هذا فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأثر بركته قوله صلى الله عليه و سلم ( أمهلوا حتى ندخل ليلا ) أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة الاستحداد استعمال الحديدة في شعر العانة وهو ازالته بالموسى والمراد هنا ازالته كيف كانت والمغيبة بضم الميم وكسر الغين وإسكان الياء وهي التي غاب عنها زوجها وإن حضر زوجها فهي مشهد بلا هاء وفي هذا الحديث استعمال مكارم الأخلاق والشفقة على المسلمين والاحتراز من تتبع العورات واجتلاب ما يقتضى دوام الصحبة وليس في هذا الحديث معارضة للاحاديث الصحيحة في النهى عن الطروق ليلا لأن ذلك فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد تقدم خبر مجيئهم وعلم الناس وصولهم وأنهم سيدخلون عشاء فتستعد لذلك المغيبة والشعثة وتصلح حالها وتتأهب للقاء زوجها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا قدمت فالكيس الكيس قال بعضهم يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق وفيه فضيلة تزوج الأبكار وثوابهن أفضل وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها ومضاحكتها وحسن العشرة وفيه سؤال الامام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة فيها قوله ( قلت له ان عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع بنات وإنى كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا ) فيه فضيلة لجابر وإيثاره مصلحة أخوانه على حظ نفسه وفيه الدعاء لمن فعل خيرا وطاعة سواء تعلقت بالداعى أم لا وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها وأما من غير رضاها فلا قوله ( تمشطهن ) هو بفتح التاء وضم الشين قوله ( فلما أقبلنا تعجلت ) هكذا هو في نسخ بلادنا ALVALO¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0: يَا رَسُول اللَّه قوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير او ليسكت واستوصوا بالنساء ) فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن كما قدمناه وأنه ينبغي للانسان أن لا يتكلم الا بخير فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك عنه مخافة من انجراره إلى حرام أو مكروه [ 1469 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر أو قال غيره ) يفرك بفتح الياء والراء واسكان الفاء بينهما قال أهل اللغة فركه بكسر الراء يفركه بفتحها اذا أبغضه والفرك بفتح الفاء وإسكان الراء البغض قال القاضي عياض هذا ليس على النهى قال هو خبر أي لا يقع منه بغض تام لها قال وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهن لهم قال ولهذا قال ان كره منها خلقا رضى منها آخر هذا كلام القاضي وهو ضعيف أو غلط بل الصواب أنه نهى أي ينبغى أن لا يبغضها لأنه ان وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك وهذا الذي ذكرته من أنه نهى يتعين لوجهين أحدهما أن المعروف في الروايات لا يفرك بإسكان الكاف لا برفعها وهذا يتعين فيه النهى ولو روى مرفوعا لكان نهيا ( باب الوصية بالنساء ) قوله صلى الله عليه و سلم ( ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها ) العوج ضبطه بعضهم بفتح العين وضبطه بعضهم بكسرها ولعل الفتح أكثر وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآخرون بالكسر وهو الأرجح على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة ان شاء الله تعالى قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين ويقال فلان في دينه عوج بالكسر هذا كلام أهل اللغة قال صاحب المطالع قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل شخص وبالكسر فيما ليس بمرئى كالرأى والكلام قال وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح والضلع بكسر الضاد وفتح اللام وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبين النبي صلى الله عليه و سلم أنها خلقت من ضلع وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والاحسان اليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا يطمع بإستقامتها والله أعلم nLVALzؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ِ : يَا أَبَا الْقَاسِم ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنِّي لَمْ أَعْنِك ، إِنَّمَا دَعَوْت فُلَانًا ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى مَذَاهِب كَثِيرَة ، وَجَمَعَهَا الْقَاضِي وَغَيْره : أَحَدهَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَهْل الظَّاهِر أَنَّهُ لَا يَحِلّ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِم لِأَحَدٍ أَصْلًا سَوَاء كَانَ اِسْمه مُحَمَّدًا أَوْ أَحْمَد ، أَمْ لَمْ يَكُنْ ، لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث . وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا النَّهْي مَنْسُوخ ؛ فَإِنَّ هَذَا الْحُكْم كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر لِهَذَا الْمَعْنَى الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث ، ثُمَّ نُسِخَ . قَالُوا : فَيُبَاح التَّكَنِّي الْيَوْم بِأَبِي الْقَاسِم لِكُلِّ أَحَد ، سَوَاء مَنْ اِسْمه مُحَمَّد وَأَحْمَد وَغَيْره ، وَهَذَا مَذْهَب مَالِك . قَالَ الْقَاضِي : وَبِهِ قَالَ جُمْهُور السَّلَف ، وَفُقَهَاء الْأَمْصَار ، وَجُمْهُور الْعُلَمَاء . قَالُوا : وَقَدْ اُشْتُهِرَ أَنَّ جَمَاعَة تَكَنَّوْا بِأَبِي الْقَاسِم فِي الْعَ بلفظ الخبر والثاني أنه قد وقع خلافه فبعض الناس يبغض زوجته بغضا شديدا ولو كان خبرا لم يقع خلافه وهذا واقع وما أدري ما حمل القاضي على هذا التفسير [ 1470 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر ) أي لم تخنه أبدا وحواء بالمد روينا عن بن عباس قال سميت حواء لأنها أم كل حي قيل انها ولدت لآدم اربعين ولدا في عشرين بطنا في كل بطن ذكر وأنثى واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم فقيل قبل دخولها الجنة فدخلاها وقيل في الجنة قال القاضي ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع ابليس فزين لها أكل الشجرة فأغواها فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها قوله صلى الله عليه و سلم ( لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ) هو بفتح الياء والنون وبكسر النون والماضي منه خنز بكسر النون وفتحها ومصدره الخنز والخنوز وهو اذا تغير وأنتن قال العلماء معناه أن بنى اسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت والله أعلم fLVALrؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑيْعِهِ عَلَى وَجْهٍ مَا وَيُبَاحُ عَلَى وَجْه3982 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل : ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلهمْ ) اِسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَة عَلَى جَوَاز التَّسْمِيَة بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام ، وَأَجْمَع عَلَيْهِ الْعُلَمَاء ، إِلَّا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَسَبَقَ تَأْوِيله ، وَقَدْ سَمَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنه إِبْرَاهِيم ، وَكَانَ فِي أَصْحَابه خَلَائِق مُسَمُّونَ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاء . قَال ( كتاب الطلاق هو مشتق من الاطلاق وهو الارسال والترك ومنه طلقت البلاد أي تركتها ويقال طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها والفتح أفصح تطلق بضمها فيهما ) ( باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ) ( وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ) أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث بن عمر المذكور في الباب وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة ودليلهم أمره بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول لا أنه تحسب عليه طلقة قلنا هذا غلط لوجهين أحدهما أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقه الثاني ان بن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة والله أعلم وأجمعوا على أنه اذا طلقها يؤمر برجعتها كما ذكرنا وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة وآخرون هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون وقال مالك وأصحابه هي واجبة فإن قيل ففي حديث بن عمر هذا أنه أمر بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي هذا الحيض فما فائدة التأخير فالجواب من أربعة أوجه أحدها لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيه الطلاق وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة وهذا جواب أصحابنا والثاني عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته والثالث أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي طلق فيه كقرء واحد فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض والرابع ؟LVALثؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|ية من الماء إلى البحر الملح وغير ذلك من الآفات ، أشار إلى تحتم تنجيته بلام الأمر عبارة عن معنى الخبر في قوله ، جاعلاً البحر كأنه ذو تمييز ليطيع الأمر : { فليلقه } أي التابوت الذي فيه بَاب تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ1288 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَا أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعنى قبل أن يمس أي قبل أن يطأها ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه قال أصحابنا يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها لئلا تكون حاملا فيندم فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة فلا يندم فلا تحرم ولو كانت الحائض حاملا فالصحيح عندنا وهو نص الشافعي أنه لا يحرم طلاقها لأن تحريم الطلاق في الحيض انما كان لتطويل العدة لكونه لا يحسب قرءا وأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل فلا يحصل في حقها تطويل وفي قوله صلى الله عليه و سلم ان شاء أمسك وإن شاء طلق دليل على أنه لا اثم في الطلاق بغير سبب لكن يكره للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق فيكون حديث بن عمر لبيان أنه ليس بحرام وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه قال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام حرام ومكروه وواجب ومندوب ولا يكون مباحا مستوى الطرفين فأما الواجب ففي صورتين وهما في الحكمين اذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق وفي المولى اذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعيه وأما المكروه فأن يكون الحال بينهما iLVALuؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^مِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا مستقيما فيطلق بلا سبب وعليه يحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وأما الحرام ففي ثلاث صور أحدها في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها والثاني في طهر جامعها فيه قبل بيان الحمل والثالث اذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها وأما المندوب فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك والله أعلم وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندنا لكن الأولى تفريقها وبه قال أحمد وأبو ثور وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث هو بدعة قال الخطابي وفي قوله صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها دليل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تجديد عقد والله أعلم [ 1471 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الاقراء في العدة هي الاطهار لأنه صلى الله عليه و سلم قال ليطلقها في الطهر ان شاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي فيها ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض بل حرمه فإن قيل الضمير في قوله فتلك يعود إلى الحيضة قلنا هذا غلط لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل محرم وإنما الضمير عائد إلى الحالة المذكورة وهي حالة الطهر أو إلى العدة وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أن القرء يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر واختلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفيما تنقضى به العدة فقال مالك والشافعي وآخرون هي الاطهار وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون هي الحيض وهو مروى عن عمر وعلى وبن مسعود رضي الله عنهم وبه قال الثورى وزفر واسحاق OLVAL¸]¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"طويته وسوء أمره { وَإِذَا أُ أما ان كنت فحذفوا الفعل الذي يلي أن وجعلوا ما عوضا من الفعل وفتحوا أن وأدغموا النون في ما وجاؤوا بانت مكان العلامة في كنت ويدل عليه قوله بعده وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك قوله ( لقيت أبا غلاب يونس بن جبير ) هو بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وآخره باء موحدة هكذا ضبطناه وكذا ذكره بن ماكولا والجمهور وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام قوله ( وكان ذاثبت ) هو بفتح الثاء والباء أي مثبتا قوله ( قلت أفحسبت عليه قال فمه أوان عجز واستحمق ) معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق وهو استفهام انكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته قال القاضي أي أن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق والقائل لهذا الكلام هو بن عمر صاحب القصة وأعاد الضمير بلفظ الغيبة وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين قال قلت يعنى لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت وجاء في غير مسلم أن بن عمر قال رأيت ان كان بن عمر عجزوا واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا وأما قوله فمه فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه وقال القاضي المراد بمه ما فيكون استفهاما أي فما يكون ان لم أحتسب بها ومعناه لا يكون الا الاحتساب قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) فيه دلالة لجواز طلاق الحامل التي تبين حملها وهو مذهب الشافعي قال بن المنذر وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وبن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال بن المنذر وبه أقول وبه قال بعض المالكية وقال بعضهم هو حرام وحكى بن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال طلاق الحامل مكروه ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل ثلاثا بلفظ واحد وبألفاظ متصلة وفي أوقات متفرقة وكل ذلك جائز لا بدعة فيه وقال ابو حنيفة وأبو يوسف يجعل بين الطلقتين شهرا وقال مالك وزفر ومحمد بن الحسن لا يوقع عليها أكثر من واحدة حتى تضع قوله ( أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك ) أما قوله أمرني بهذا فمعناه أمرني بالرجعة وأما قوله أما أنت فقال القاضي عياض رضي الله عنه هذا مشكل قال قيل أنه بفتح الهمزة من أما أي xLVAL®†¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ2285 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ2282 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ انپ AW@L€ ?H@K >‹@J~ =5@I} <ژ@H| ;†@G{ :ذ@Fz 9ل@Fy 8£@پx 7f@Bw 6`@Ev 5«@Eu 4R@Dt 37@D بن جريج وأراد تفسير الضمير في قوله بن طاوس لم أسمعه واللام زائدة فمعناه يعنى أباه ولو قال يعنى أباه لكان أوضح قوله ( وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم فطلقوهن في قبل عدتهن ) هذه قراءة بن عباس وبن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالاجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين والله أعلم تستقبل فيه العدة وإنما تستقبلها اذا طلقت في الطهر والله أعلم قوله ( عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أنه سمع بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته إلى آخره ) وقال في آخره لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه فقوله لأبيه بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحت ومعناه أن بن طاوس قال لم أسمعه أي لم أسمع أبي طاوسا يزيد على هذا القدر من الحديث والقائل لأبيه هو +LVAL7ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھ<"îش؛ †lR8êذ¶œ‚hN4وج²ک~dJ0üâب®طاب ومن يأتي بعدهم2288 - و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ جَدَّتِهِ قَالَتْ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ ( باب طلاق الثلاث ) [ 1472 ] قوله ( عن بن عباس قال كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب أن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ) وفي رواية عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاثا من امارة عمر فقال بن عباس نعم وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم وفي سنن أبي داود عن أبي الصهباء عن بن عباس نحو هذا الا أنه قال كان الرجل اذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة هذه ألفاظ هذا الحديث وهو معدود من الأحاديث المشكلة وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث وقال طاوس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك الا واحدة وهو رواية عن الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق والمشهور عن الحجاج بن أرطاة أنه لا يقع به شيء وهو قول بن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق واحتج هؤلاء بحديث بن عباس هذا وبأنه وقع في بعض روايات حديث بن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا في الحيض ولم يحتسب به وبأنه وقع في حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا وأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم برجعتها واحتج الجمهور بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالوا معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا eLVALqؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnِنْد اللَّه عَزَّ وَجَلَّ رَجُل تَسَمَّى مَلِك الْأَمْلَاك لَا مَالِك إِلَّا اللَّه قَالَ سُفْيَان : مِثْل شَاهَان ، شَاه وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : سَأَلْت أَبَا عَمْرو عَنْ أَخْنَع فَقَالَ : أَوْضَع ) وَفِي رِوَايَة ( أَغْيَظ رَجُل عَلَى اللَّه يَوْم الْقِيَامَة وَأَخْبَثه وَأَغْيَظه عَلَيْهِ رَجُل كَانَ يُسَمَّى مَلِك الْأَمْلَاك ) هَكَذَا جَاءَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظ هُنَا : ( أَخْنَع ) وَ ( أَغْيَظ ) وَ ( أَخْبَث ) وَهَذَا التَّفْسِير الَّذِي فَسَّرَهُ أَبُو عَمْرو مَشْهُور عَنْهُ وَعَنْ غَيْره قَالُوا : مَعْنَاهُ أَشَدّ ذُلّ الا رجعيا فلا يندم واحتجوا أيضا بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ما أردت الا واحدة قال الله ما أردت الا واحدة فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن والا فلم يكن لتحليفه معنى وأما الرواية التي رواها المخالفون أن ركانه طلق ثلاثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ البتة يقتضي الثلاث فرواه بالمعنى الذي فهمه وغلط في ذلك وأما حديث بن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة وأما حديث بن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر اذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التأكيد فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاستئناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلى هذا يكون اخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسألة واحدة قال المازري وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق أن ذلك كان ثم نسخ قال وهذا غلط فاحش لأن عمر رضي الله عنه لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى انكاره وإن أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فذلك غير ممتنع ولكن يخرج عن ظاهر الحديث لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ôLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPهإهإهُُ¯‏”3997 - قَوْله ( عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : وُلِدَ لِي غُلَام ، فَأَتَيْت بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بِإِبْرَاهِيم ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةِ ) فِيهِ التَّحْنِيك وَغَيْره مِمَّا سَبَقَ فِي حَدِيث أَنَس . وَفِيهِ جَوَاز التَّسْمِيَة بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْجَمَاهِير عَلَى ذَلِكَ . وَفِيهِ جَوَاز التَّسْمِيَة يَوْم الْوِلَادَة وَفِيهِ أَنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَحَبّ الْأَسْمَاء إِلَى اللَّه تَعَالَى عَبْد اللَّه وَعَبْد الرَّحْمَن ) لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ التَّسْمِيَة بِغَيْرِ ببقاء الحكم في خلافة أبى بكر وبعض خلافة عمر فإن قيل فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم قلنا إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله لأنه اجماع على الخطأ وهم معصومون من ذلك فإن قيل فلعل النسخ انما ظهر لهم في زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا لأنه يكون قد حصل الاجماع على الخطأ في زمن أبى بكر والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الاجماع والله أعلم وأما الرواية التي في سنن أبى داود أن ذلك فيمن لم يدخل بها فقال بها قوم من أصحاب بن عباس فقالوا لا يقع الثلاث على غير المدخول بها لأنها تبين بواحدة بقوله أنت طالق فيكون قوله ثلاثا حاصل بعد البينونة فلا يقع به شيء وقال الجمهور هذا غلط بل يقع عليها الثلاث لأن قوله أنت طالق معناه ذات طلاق وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد وقوله بعده ثلاثا تفسير له وأما هذه الرواية التي لأبى داود فضعيفة رواها أيوب السختيانى عن قوم مجهولين عن طاوس عن بن عباس فلا يحتج بها والله أعلم قوله ( كانت لهم فيه أناة ) هو بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة قوله ( تتابع الناس في الطلاق ) هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين هذه رواية الجمهور وضبطه بعضهم بالموحدة وهما بمعنى ومعناه أكثروا منه وأسرعوا إليه لكن بالمثناة أنما يستعمل في الشر وبالموحدة يستعمل في الخير والشر فالمثناة هنا أجود وقوله ( هات من هناتك ) هو بكسر التاء من هات والمراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة والله أعلم ىLVALّؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ّˆZهصإُُُ®‏”ہْ%›üRشœث² گ$üت²إبگZُإهإإص®‏”ًص%›PSشœث²!ن$üت²%(کZُصهصإإ®‏”ًة%›¤Sشœث²"8 $üت²إب\ُصُُإُ®‏”àَ%›ّSشœث²#Œ $üت²هè\ُإإههه®‏”ًق%›LTشœث²$à $üت²ُّ\ُهُُإُ¯‏”ذِ%› Tشœث²%4 $üت²ُّ\إُهإهه¯‏”ًا%›ôTشœث²&ˆ $üت²إب \هُهُهإ¯‏”(%›HUشœث²'ـ $üت²هè(\إ%صُهص¯‏”ہِ -‡ Gڈ@O† Fة@N… E(@M„ DR@Mƒ C[@K‚ BA@Lپ AW@ ( باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق [ 1473 ] قوله ( عن بن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها ) وقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفى رواية عن بن عباس قال اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وذكر مسلم حديث عائشة فى سبب نزول قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك وقد اختلف العلماء فيما اذا قال لزوجته أنت على حرام فمذهب الشافعى أنه إن نوى طلاقها كان طلاقا وإن نوى الظهار كان ظهارا وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعى أصحهما يلزمه كفارة يمين والثانى أنه لغو لا شئ فيه ولا يترتب عليه شئ من الأحكام هذا مذهبنا وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهبا أحدها المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث طلقات سواء كانت مدخولا بها أم لا لكن لو نوى أقل من الثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة قال وبهذا المذهب قال أيضا على بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم والثانى أنه يقع به ثلاث طلقات ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها قاله بن أبى ليلى وعبد الملك بن الماجشون المالكى والثالث أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة ) SLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2135 - ( ش ) : قَوْله اسْتَثْنَى مِنْهُ يُرِيدُ مِنْ ثَمَرِهِ وَقَوْلُهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ اسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءًا شَائِعًا عَلَى مِثْلِ هَذَا الْغَرَرِ أَوْ اسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ قَدَّ قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان والرابع أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها وهو رواية عن مالك والخامس انها طلقة رجعية قاله عبد العزيز بن أبى مسلمة المالكى والسادس أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة قاله الزهري والسابع أنه ان نوى واحدة أو عددا أو يمينا فهو ما نوى والا فلغو قاله سفيان الثورى والثامن مثل السابع الا أنه أذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين قاله الاوزاعى وأبو ثور والتاسع مذهب الشافعى وسبق ايضاحه وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم والعاشر ان نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة وإن لم ينو شيئا فيمين وإن نوى الكذب فلغو قاله أبو حنيفة وأصحابه والحادى عشر مثل العاشر الا أنه إذا نوى اثنتين وقعت قاله زفر والثانى عشر أنه تجب به كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهوية والثالث عشر هي يمين فيها كفارة اليمين قاله بن عباس وبعض التابعين الرابع عشر أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شئ أصلا ولا يقع به شئ بل هو لغو قاله مسروق والشعبى وأبو سلمة واصبغ المالكى هذا كله اذا قال لزوجته الحرة أما اذا قاله لأمة فمذهب الشافعى أنه إن نوى عتقها عتقت وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا وإن لم ينو شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح من المذهب وقال مالك هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شئ قال القاضي وقال عامة العلماء عليه كفارة يمين بنفس التحريم وقال أبو حنيفة يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره ولا شئ عليه حتى يتناوله فيلزمه حينئذ كفارة يمين ومذهب مالك والشافعى والجمهور أنه أن قال هذا الطعام حرام على أو هذا الماء وهذا الثوب أو دخول البيت أو كلام زيد وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغوا لا شئ فيه ولا يحرم عليه ذلك الشئ فإذا تناوله فلا شئ عليه وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه والله أعلم [ 1474 ] قولها ( فتواطيت أنا وحفصة ) هكذا هو فى النسخ فتواطيت وأصله فتواطأت بالهمز أى اتفقت VLVAL¹d¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِْهَيْنِ سَأَلَهُ التَّخْفِيفَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ عَنْهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ4002 - قَوْله : ( فَلَهِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْن يَدَيْهِ ) هَذِهِ اللَّفْظَة رُوِيَتْ عَلَى وَجْهَيْنِ ما قاله الناس قال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه وهو كل شجر له شوك وقيل رائحته كرائحة النبيذ وكان النبي صلى الله عليه و سلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة قولها ( جرست نحله العرفط ) هو بالجيم والراء والسين المهملة أى أكلت العرفط ليصير منه العسل قولها ( فقال بل شربت عسلا عند زينب بن جحش ولن أعود فنزل لم تحرم ما أحل الله لك ) هذا ظاهر فى أن الآية نزلت فى سبب ترك العسل وفى كتب الفقه أنها نزلت فى تحريم مارية قال القاضي اختلف فى سبب نزولها فقالت عائشة فى قصة العسل وعن زيد بن أسلم أنها نزلت فى تحريم مارية جاريته وحلفه أن لا يطأها قال ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة محتجا بقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لما روى أنه صلى الله عليه و سلم قال والله لا أطأها ثم قال هي على حرام وروى مثل ذلك من حلفه على شربه العسل وتحريمه ذكره بن المنذر وفى رواية البخارى لن أعود له وقد حلفت أن لا تخبره بذلك أحدا وقال الطحاوى قال النبى صلى الله عليه و سلم فى شرب العسل لن أعود إليه أبدا ولم يذكر يمينا لكن قوله تعالى قد فرض الله عليكم فى التحريم كفارة يمين وهكذا يقدره الشافعى وأصحابه وموافقوهم قولها ( فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ) وفى الرواية التى بعدها أن شرب العسل كان عند حفصة قال القاضي ذكر مسلم فى حديث قولها0 أنى أجد منك ريح مغافير ) هي بفتح الميم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء هكذا هو فى الموضع الأول فى جميع النسخ وأما الموضعان الأخيران فوقع فيهما في بعض النسخ بالياء وفى بعضها بحذفها قال القاضي الصواب اثباتها لأنها عوض من الواو التي فى المفرد وإنما حذفت فى ضرورة الشعر وهو جمع مغفور وهو صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز وقيل أن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحة قال القاضي وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة وهو خلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف SLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطُ الْإِنْسَانَ وَيُنْقِصُهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا لَهُ عُرْفٌ فِي الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ فَإِذَا أُطْلِقَ فُهِمَ مِنْهُ فَسَادُ الثَّمَرَةِ وَهُوَ الَّذِي وَضَعَ عُمَرُ عَنْ الْمُبْتَاعِ قَدْرَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَبِهَذَا قَوْل4005 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَل حجاج عن بن جريج ان التى شرب عندها العسل زينب وان المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة وكذلك ثبت فى حديث عمر بن الخطاب وبن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة وذكر مسلم أيضا من رواية أبى أسامة عن هشام أن حفصة هي التى شرب العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفية من اللواتى تظاهرن عليه وقال والأول أصح قال النسائى اسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا ثلاث وأنهما عائشة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف به عمر رضى الله عنه وقد انقلبت الاسماء على الرواى فى الرواية الأخرى كما ان الصحيح فى سبب نزول الآية أنها فى قصة العسل لا في قصة مارية المروى فى غير الصحيحين ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح قال النسائى اسناد حديث عائشة فى العسل جيد صحيح غاية هذا آخر كلام القاضي ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب قوله تعالى ( وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا ) هكذا ذكره مسلم قال القاضي فيه اختصار وتمامه ولن أعود إليه وقد حلفت أن لا تخبرى بذلك أحدا كما رواه البخارى وهذا أحد الأقوال فى معنى السر وقيل بل ذلك فى قصة مارية وقيل غير ذلك قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب الحلواء والعسل ) قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شئ حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرافته ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام والحلواء بالمد وفيه جواز كل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق وأن ذلك لا ينافى الزهد والمراقبة لا سيما اذا حصل اتفاقا قولها ( فكان اذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن ) فيه دليل لما يقوله أصحابنا أنه يجوز لمن قسم بين نسائه أن يدخل فى النهار إلى بيت غير المقسوم لها لحاجة ولا يجوز الوطء قولها ( والله لقد حرمناه ) هو بتخفيف الراء أى منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته والأول أفصح قوله ( قال ابراهيم حدثنا الحسن بن بشر حدثنا أبو أسامة بهذا معناه أن ابراهيم بن سفيان صاحب مسلم LVAL„*¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œَّمَ ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ يَقُول : لَا يُحْتَجّ بِخَبَرِ الْوَاحِد ، وَزَعَمَ أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رَدّ حَدِيث أَبِي مُوسَى هَذَا لِكَوْنِهِ خَبَر وَاحِد ، وَهَذَا النسوة بالاقتداء بها وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار أمور الآخرة على الدنيا وفيه نصيحة الانسان صاحبه وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة [ 1476 ] قولها ( ان كان ذلك إلى لم أوثر على نفسي أحدا ) هذه المنافسة فيه صلى الله عليه و سلم ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس بل هي منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفي قضاء حقوقه وحوائجه وتوقع نزول الرحمة والوحى عليه عندها ونحو ذلك ومثل هذا حديث بن عباس وقوله في القدح لا أوثر بنصيبي منك أحدا ونظائر ذلك كثيره [ 1477 ] قولها ( خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نعده طلاقا ) وفي رواية فلم يكن طلاقا وفي رواية فاخترناه فلم يعده طلاقا وفي رواية فاخترناه فلم يعددها علينا شيئا وفي بعض النسخ فلم يعدها علينا شيئا في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك قال القاضي ساوى مسلما في إسناد هذا الحديث فرواه عن واحد عن أبي أسامة كما رواه مسلم عن واحد عن أبي أسامة فعلا برجل والله أعلم ( باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية ) [ 1475 ] قوله ( لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمرى أبويك قالت قد علم أن أبوى لم يكونا ليامراني بفراقه إنما بدأ بها لفضيلتها وقوله صلى الله عليه و سلم ( فلا عليك أن لا تعجلي ) معناه ما يضرك أن لا تعجلى وإنما قال لها هذا شفقة عليها وعلى أبويها ونصيحة لهم في بقائها عنده صلى الله عليه و سلم فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجاربها على اختيار الفراق فيجب فراقها فتضر هي وأبواها وباقي LVALS‹QjL. قوله ( حتى أدخل على حفصة ) هو بفتح اللام قوله ( وكان لي صاحب من الأنصار اذا غبت أتاني بالخبر واذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ) في هذا استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم اذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه قوله ( من ملوك غسان ) الأشهر ترك صرف غسان وقيل يصرف وسبق إيضاحه في أول الكتاب قوله ( فقلت جاء الغساني فقال أشد من ذلك اعتزل رسول الله صلى الله عليه و سلم أزواجه ) فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاهتمام بأحوال رسول الله صلى الله عليه و سلم والقلق التام لما يقلقه أو يغضبه قوله ( رغم أنف حفصة ) هو بفتح الغين وكسرها يقال رغم يرغم رغما وقد أفق أديمه بفتحها يأفقه بكسر الفاء قوله ( تحسر الغضب عن وجهه ) أي زال وانكشف قوله ( وحتى كشر فضحك ) هو بفتح الشين المعجمة المخففة أي أبدى أسنانه تبسما ويقال أيضا في الغضب وقال بن السكيت كشر وبسم وابتسم وافتر كله بمعنى واحد فإن زاد قيل قهقه وزهدق وكركر قوله ( أتشبث بالجذع ) هو بالثاء المثلثة في آخره أي استمسك يجأ عنقها هو بالجيم وبالهمزة يقال وجأ يجأ اذا طعن [ 1479 ] قوله ( عن سماك أبي زميل ) هو بضم الزاي وفتح الميم قوله ( فإذا الناس ينكتون بالحصى ) هو بتاء مثناة بعد الكاف أي يضربون الأرض كفعل المهموم المفكر قولها ( فإذا الناس ينكتون بالحصى ) هو بتاء مثناة بعد الكاف أي يضربون الأرض كفعل المهموم المفكر قولها ( عليك بعيبتك ) هي بالعين المهملة ثم ياء مثناة تحت ثم ياء موحدة والمراد عليك بوعظ بنتك حفصة قال أهل اللغة العيبة في كلام العرب وعاء يجعل الانسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته بها قوله ( هو في المشربة ) هي بفتح الراء وضمها قوله ( فإذا أنا برباح ) هو بفتح الراء وبالباء الموحدة قوله ( قاعدا على أسكفة المشربة ) هي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء وهي عتبة الباب السفلى قوله ( على نقير من خشب ) هو بنون القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث والله أعلم [ 1478 ] قوله ( واجما ) هو بالجيم قال أهل اللغة هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام يقال وجم بفتح الجيم وجوما قوله ( لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه و سلم ) وفي بعض النسخ أضحك النبي صلى الله عليه و سلم فيه استحباب مثل هذا وأن الانسان اذا رأى صاحبه مهموما حزينا يستحب له أن يحدثه بما يضحكه أو يشغله ويطيب نفسه وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله ( فوجأت عنقها ) وقوله $LVAL0ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلبِ• U~@پ” T:@V“ S‏@پ’ Rب@V‘ Q­@Vگ PM@پڈ OZ@Uژ N|@Uچ M،@TŒ LU@S‹ KG@Sٹ J،@R‰ I@Qˆ H@P‡ Gڈ@O† Fة@N… E(@M„ DR@Mƒ C[@K‚ BA@Lپ AW@L€ ?H@K > ورغما ورغما بفتح الراء وضمها وكسرها أي لصق بالرغام وهو التراب هذا هو الأصل ثم استعمل في كل من عجز من الانتصاف وفي الذل والانقياد كرها قوله ( فآخذ ثوبي فأخرج حتى جئت ) فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم قوله ( في مشربه له يرتقى اليها بعجلها ) وقع في بعض النسخ بعجلها وفي بعضها بعجلتها وفي بعضها بعجلة وكله صحيح والأخيرة أجود قال بن قتيبة وغيره هي درجة من النخل كما قال في الرواية السابقة جذع قوله ( وإن عند رجليه قرظا مضبورا ) وقع في بعض الأصول مضبورا بالضاد المعجمة وفي بعضها بالمهملة وكلاهما صحيح أي مجموعا قوله ( وعند رأسه أهبا معلقة ) بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين وقيل الجلد مطلقا وسبق بيانه في آخر كتاب الطهارة قوله ( فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما ترضى أن يكون لهما الدنيا ولك الآخرة ) هكذا هو في الأصول RLVAL^ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpoU;!يس¹ں…kQ9! ٌظء©بيه في ذلر€7ذ€6د€5خ€4ح€3ج€2ث€1ث€هودت– V8@V• U~@پ” T:@V“ S‏@پ’ Rب@V‘ Q­@Vگ PM@پڈ OZ@U ولك الآخرة وفي بعضها لهم الدنيا وفي أكثرها لهما بالتثنية وأكثر الروايات في غير هذا الموضع لهم الدنيا ولنا الآخرة وكله صحيح قوله ( وكان آلى منهن شهرا ) هو بمد الهمزة وفتح اللام ومعناه حلف لا يدخل عليهن شهرا وليس هو من الايلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه وأصل الايلاء في اللغة الحلف على الشيء يقال منه آلى يؤالى ايلاء تأليا وائتلى ائتلاء وصار في عرف الفقهاء مختصا بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة ولا خلاف في هذا الا ما حكى عن بن سيرين أنه قال الايلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك جماع أو كلام أو انفاق قال القاضي عياض لا خلاف بين العلماء أن مجرد الايلاء لا يوجب في الحال طلاقا ولا كفارة ولا مطالبة ثم اختلفوا في تقدير مدته فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم المؤلى من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فليس بمؤل وقال الكوفيون هو من حلف على أربعة أشهر فأكثر وشذ بن أبي ليلى والحسن وبن شبرمة في آخرين فقالوا اذا حلف لا يجامعها يوما أو أقل ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فهو مؤل وعن بن عمر أن كل من وقت في يمينه وقتا وإن طالت مدته فليس بمؤل وإنما المؤلى من حلف على الأبد قال ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهر ولا خلاف أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الايلاء فأما اذا لم يجامع حتى انقضت أربعة أشهر فقال الكوفيون يقع الطلاق وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم يقال للزوج أما أن تجامع وإما أن تطلق فإن امتنع طلق القاضي عليه وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال الشافعي وأصحابه وعن مالك رواية كقول الكوفيون وللشافعي قول أنه لا يطلق القاضي عليه بل يجبر على الجماع çLVAL½]÷ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُ قوله ( متكئ على رمل حصير ) هو بفتح الراء وإسكان الميم وفي غير هذه الرواية رمال بكسر الراء يقال رملت الحصير وأرملته اذا نسجته قوله صلى الله عليه و سلم ( أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ) قال القاضي عياض هذا مما يحتج به من يفضل الفقر على الغنى لما في مفهومه أن بمقدار ما يتعجل من طيبات الدنيا يفوته من الآخرة مما كان مدخرا له لو لم يتعجله قال وقد القاضي إنما قال على عهده توقيرا لهما والمراد تظاهرتا عليه في عهده كما قال الله تعالى وإن تظاهرا عليه وقد صرح في سائر الروايات بأنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله ( فسكبت على يديه فتوضأ ) فيه جواز الاستعانة في الوضوء وقد سبق ايضاحها في أوائل الكتاب وهو أنها ان كانت لعذر فلا بأس بها وإن كانت بغيره فهي خلاف الأولى ولا يقال مكروهة على أو الطلاق ويعزر على ذلك ان امتنع واختلف الكوفيون هل يقع طلاق رجعى أم بائن فأما الآخرون فاتفقوا على أن الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجعيا الا أن مالكا يقول لا تصح فيها الرجعة حتى يجامع الزوج في العدة قال القاضي عياض ولم يحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة فقال جابر بن زيد اذا طلق انقضت عدتها بتلك الاقراء وقال الجمهور يجب استئناف العدة واختلفوا في أنه هل يشترط للايلاء أن تكون يمينه في حال الغضب ومع قصد الضرر فقال جمهورهم لا يشترط بل يكون مؤليا في كل حال وقال مالك والأوزاعي لا يكون مؤليا اذا حلف لمصلحة ولده لفطامه وعن علي وبن عباس رضي الله عنه أنه لا يكون مؤليا الا اذا حلف على وجه الغضب قوله ( حدثنا سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين مولى العباس ) هكذا هو في جميع النسخ مولى العباس قالوا وهذا قول سفيان بن عيينة قال البخارى لا يصح قول بن عيينة هذا وقال مالك هو مولى آل زيد بن الخطاب وقال محمد بن جعفر بن أبي كثير هو مولى بني زريق قال القاضي وغيره الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك قوله في هذه الرواية ( كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هكذا هو في جميع النسخ على عهد قال LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزنِ› [©@‚ڑ Z`@Y™ YC@Yک X¢@X— Wذ@W– V8@V• U~@پ” T:@V“ S‏@پ’ Rب@V‘ Q­@Vگ PM@پڈ OZ@Uژ N|@Uچ M،@TŒ LU@S‹ KG@Sٹ J،@R‰ I@Q يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ لهم في الآخرة والله أعلم قوله ( من شدة موجدته ) أي الغضب [ 1475 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الشهر تسع وعشرون ) أي هذا الشهر وفي هذه الأحاديث جواز احتجاب الامام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة وفيها أن الحاجب اذا علم منع الآذان بسكوت المحجوب لم يأذن والغالب من عادة النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان لا يتخذ حاجبا واتخذه حاجبا واتخذه في هذا اليوم للحاجة وفيه وجوب الاستئذان على الانسان في منزله وإن علم أنه وحده لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن وفيه أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستئذان وفيه تأديب الرجل ولده صغيرا كان أو كبيرا أو بنتا مزوجة لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أدبا بنتيهما ووجأ كل واحد منهما بنته وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من التقلل من الدنيا والزهادة فيها وفيه جواز سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه وفيه جواز قبول خبر الواحد لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الأنصارى ويأخذ الأنصارى عنه وفيه أخذ العلم عمن كان عنده وإن كان الآخذ أفضل من المأخوذ منه كما أخذ عمر عن هذا الأنصاري وفيه أن الانسان اذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما قال LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼¬’x^D*ِـآ¨ ت@َ\€1œ \f@Y› [©@‚ڑ Z`@Y™ YC@Yک X¢@X— Wذ@W– V8@V• U~@پ” T:@V“ S‏@پ’ Rب@V‘ Q­@Vگ PM@پڈ OZ@Uژ N|@Uچ M،@TŒ LU@S‹ KG@Sٹ J،@R‰ I@Qˆ H@P‡ Gڈ@O† Fة@N… E(@M„ DR@Mƒ C[@K‚ BA@Lپ AW@L€ ?H@K عمر رضى الله عنه استأنس يا رسول الله ولأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيدهما وربما أحرجه وربما تكلم بما لا يرتضيه وهذا من الآداب المهمة وفيه توقير الكبار وخدمتهم وهيبتهم كما فعل بن عباس مع عمر وفيه الخطاب بالألفاظ الجميلة كقوله أن كانت جارتك ولم يقل ضرتك والعرب تستعمل هذا لما في لفظ الضرة من الكراهة وفيه جواز قرع باب غيره للاستئذان وشدة الفزع للأمور المهمة وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحى بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك وقد كره السلف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك وشك فيها وفيه أن للزوج هجران زوجته وإعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها سبب يقتضيه وفيه جواز قوله لغيره رغم أنفه إذا أساء كقول عمر رغم أنف حفصة وبه قال عمر بن عبد العزيز وآخرون وكرهه مالك وفيه فضيلة عائشة للابتداء بها في التخيير وفي الدخول بعد انقضاء الشهر وفيه غير ذلك والله أعلم ( باب المطلقة البائن لانفقة لها ) فيه حديث فاطمة بنت قيس أن ابا عمرو بن حفص طلقها هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص وقيل أبو حفص بن عمرو وقيل أبو حفص بن المغيرة واختلفوا في اسمه والأكثرون على VLVALbؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ ـYn@قَ‌ ]َ@Zœ \f@Y› [©@‚ڑ Z`@Y™ YC@Yک X¢@X— Wذ أن اسمه عبد الحميد وقال النسائي اسمه أحمد وقال آخرون اسمه كنيته وقوله ( أنه طلقها ) هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على روايته الثقات على اختلاف ألفاظهم في أنه طلقها ثلاثا أو البته أو آخر ثلاث تطليقات وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة ما يوهم أنه مات عنها قال العلماء وليست هذه الرواية على ظاهرها بل هي وهم أو مؤولة وسنوضحها في موضعها إن شاء الله تعالى وأما قوله في رواية أنه طلقها ثلاثا وفي رواية أنه طلقها ألبته وفي رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات وفي رواية طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها وفي رواية طلقها ولم يذكر عددا ولا غيره فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين ثم طلقها هذه المرة الطلقة الثالثة فمن روى أنه طلقها مطلقا أو طلقها واحدة أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهر ومن روى ألبتة فمراده طلقها طلاقا صارت به مبتوتة بالثلاث ومن روى ثلاثا أراد تمام الثلاث قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس لك عليه نفقة ) وفي رواية لا نفقة لك ولا سكنى وفي رواية لا نفقة من غير ذكر السكنى واختلف العلماء في المطلقة البائن الحائل هل لها النفقة والسكنى أم لا فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون لها السكنى والنفقة وقال بن عباس وأحمد لا سكنى لها ولا نفقة وقال مالك والشافعي وآخرون تجب لها السكنى ولا نفقة لها واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا أمر بالسكنى وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه وقد قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم بقول امرأة جهلت أو نسيت قال العلماء الذي في كتاب ربنا انما هو إثبات السكنى قال الدارقطنى قوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس واحتج من اوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ~LVALٹ²لا الشوط الطويل كله - بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه - في سياق سورة مكية ، من القرآن المكي الذي كان موضوعه فمفهومه أنهن اذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال عند بن أم مكتوم وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها أخاف أن يقتحم على ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها والله أعلم وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة وأما الرجعية فتجبان لها بالاجماع وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالاجماع والأصح عندنا وجوب السكنى لها فلو كانت حاملا فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلا وقال بعض أصحابنا تجب وهو غلط والله أعلم قوله ( طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل اليها وكيله بشعير فسخطته ) فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وجواز الوكالة في أداء الحقوق وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين وقوله وكيله مرفوع هو المرسل قوله ( فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي ) قال العلماء أم شريك هذه قرشية عامرية وقيل أنها أنصارية وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجساسة أنها أنصارية واسمها غزية وقيل غزيلة بغين معجمة مضمومة ثم زاي فيهما وهي بنت داود بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب وقيل في نسبها غير هذا قيل انها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم وقيل غيرها ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد اليها لصلاحها فرأى النبي صلى الله عليه و سلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجا من حيث أنه يلزمها التحفظ من نظرهم اليها ونظرها اليهم وانكشاف شيء منها وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة فأمرها بالاعتداد عند بن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك وقد احتج بعض الناس بهذا على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف نظره اليها وهذا قول ضعيف بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المراة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر اليها لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولأن الفتنة مشتركة وكما يخاف الافتتان بها تخاف الافتتان به ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة „LVALگPµœƒjQ8يش»¢‰pW>% َعء¨ڈv]D+ùàا®•|cJ1ےوح´›‚iP7ىس¶‍†nV>&ِفؤ«’y`G.üمت±قع الرعاية . وفيهٍ€23ٌ€22ً€21ï€20î€19ي€18ى2320 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَم عن أم سلمة أنها كانت هي وميمونة عند النبي صلى الله عليه و سلم فدخل بن ام مكتوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم احتجبا منه فقالتا انه أعمى لا يبصر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي هو حديث حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة وأما حديث فاطمة بنت قيس مع بن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك قوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا حللت فآذنيني ) هو بمد الهمزة أي أعلميني وفيه جواز التعريض بخطبة البائن وهو الصحيح عندنا قوله صلى الله عليه و سلم ( أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنه كثير الأسفار والثاني أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء وفيه دليل على جواز ذكر الانسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وقد قال العلماء أن الغيبة تباح في ستة مواضع أحدها الاستنصاح وذكرتها بدلائلها في كتاب الاذكار ثم في رياض الصالحين ( واعلم أن أبا الجهم ) هذا بفتح الجيم مكبر وهو أبو الجهم المذكور في حديث الانبجانية وهو غير أبو الجهيم المذكور في التيمم وفي المرور بين يدى المصلى فإن ذاك بضم الجيم مصغر وقد أوضحتهما بإسميهما ونسبيهما ووصفيهما في باب التيمم ثم في باب المرور بين يدى المصلى وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو بن حذيفة القرشى العدوى قال القاضي وذكره الناس كلهم ولم ينسبوه في الرواية الا يحيى بن يحيى الأندلسي أحد رواة الموطأ فقال أبو جهم بن هشام قال وهو غلط ولا يعرف في الصحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام قال ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا يضع العصا عن ‘LVAL‌ؤ¦jQ8يش»¢‰pW>% َعء¨ڈv]D+ùàا®•|cJ1ےوح´›‚iP7ىس؛،ˆoV=$ ٍظہ§ژu\C*ّكئ­&Œ!$€89#€88"€87!€862328 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزّ عاتقه ) العاتق هو ما بين العنق والمنكب وفي هذا استعمال المجاز وجواز اطلاق مثل هذه العبارة في قوله صلى الله عليه و سلم لا يضع العصا عن عاتقه وفي معاوية أنه صعلوك لا مال له مع العلم بأنه كان لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقر وأن أبا الجهم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكله وغيرهما ولكن لما كان كثير الحمل للعصا وكان معاوية قليل المال جدا جاز اطلاق هذا اللفظ عليهما مجازا ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذا وقد نص عليه أصحابنا وقد أوضحته في آخر كتاب الاذكار قوله صلى الله عليه و سلم ( وأما معاوية فصعلوك ) هو بضم الصاد وفي هذا جواز ذكره بما فيه للنصيحة كما سبق في ذكر أبي جهم قولها ( فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطبانى ) هذا تصريح بأن معاوية الخاطب في هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب وهو الصواب وقيل أنه معاوية آخر وهذا غلط صريح نبهت عليه لئلا يغتر به وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة معاوية والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت ) فقولها اغتبطت هو بفتح التاء والباء وفي بعض النسخ واغتبطت به ولم تقع لفظه به في أكثر النسخ قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد أقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس وأما إشارته صلى الله عليه و سلم بنكاح أسامه فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى ولكونه كان أسود جدا فكرر عليها النبي صلى الله عليه و سلم الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك ولهذا قالت فجعل الله لي فيه خيرا واغتبطت ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في الرواية التي بعد هذا طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قوله ( حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارىء ھLVALW§؛ˆƒjQ8يش»¢‰pW>% َعء¨ڈv]D+ùàا®•|cJ1ےوج²ک~dJ0üâب­•}eM5يص¼£ٹqX?& ôغآ©م ذلك وال¹€21¸€20·€19¶€18µ€17´€2331 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنى فيخرجن لاقامة الحد ثم ترجع إلى المسكن قوله ( سنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها ) هكذا هو في معظم النسخ بالعصمة بكسر العين وفي بعضها بالقضية بالقاف والضاد وهذا واضح ومعنى الأول بالثقة والأمر القوى الصحيح قوله ( ومجالد ) هو بالجيم وهو ضعيف وإنما ذكره مسلم هنا متابعة والمتابعة يدخل فيها بعض الضعفاء قولها ( انه طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أى خاصمت وكيله قوله ( فأتحفتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلت ) معنى أتحفتنا ضيفتنا الكتاب هنا مصدر لكتبت قوله ( فاستأذنته في الانتقال فأذن لها ) هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر وهو البذاءة على أحمائها أو خوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك وقد سبقت الاشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال ولا يجوز نقلها قال الله تعالى لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال بن عباس وعائشة المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق وقيل هو البذاءة على أهل زوجها وقيل كليهما هو القارىء بتشديد الياء سبق بيانه مرات وهكذا وقع في النسخ كليهما وهو صحيح وقد سبق وجهه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح قوله ( وكان أنفق عليها نفقة دون ) هكذا هو في النسخ نفقة دون بإضافة نفقة إلى دون قال أهل اللغة الدون الردئ الحقير قال الجوهرى ولا يشتق منه فعل قال وبعضهم يقول منه دان يدون دونا وأدين إدانة قوله صلى الله عليه و سلم ( تضعين ثيابك عنده ) وفي الرواية الأخرى فإنك اذا وضعت خمارك لم يرك هذه الرواية LVALس…$ˆjLW?'ِفؤ«’y`G.üمت±کfM4éذ·‍…lS:!ïض½¤‹rY@'ُـأھ‘x_F-ûâة°—~eL3èد¶ إنما هو العذاب ، لا كN €96M €95L €94K €92J  بأنه لا مال له لأن الفقير قد يطلق على من له شئ يسير لا يقع موقعا من كفايته قوله صلى الله عليه و سلم ( فإنه ضرير البصر تلقى ثوبك عنده ) هكذا هو في جميع النسخ تلقى وهى لغة صحيحةوالمشهور في اللغة تلقين بالنون قوله صلى الله عليه و سلم ( وأبو الجهيم منه شدة على النساء ) هكذا هو في النسخ في هذا الموضع أبو الجهيم بضم الجيم مصغر والمشهور أنه بفتحها مكبر وهو الرواية في اسم بن أم مكتوم فقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل غير ذلك قوله ( عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير ) هكذا هو في نسخ بلادنا صخير بضم الصاد على التصغير وحكى القاضي عن بعض رواتهم أنه صخر بفتحها على التكبير والصواب المشهور هو الأول قوله صلى الله عليه و سلم ( أما معاوية فرجل ترب لا مال له ) هو بفتح التاء وكسر الراء وهو الفقير فأكده ورطب بن طاب نوع من الرطب الذى بالمدينة وقد ذكرنا أن أنواع تمر المدينة مائة وعشرون نوعا وأما السلت فبسين مهملة مضمومة ثم لام ساكنة ثم مثناة فوق وهو حب متردد بين الشعير والحنطة قيل طبعه طبع الشعير في البرودة ولونه قريب من لون الحنطة وقيل عكسه واختلف أصحابنا في حكمه على ثلاثة أوجه مشهورة الصحيح أنه جنس من الحبوب ليس هو حنطة ولا شعيرا والثاني أنه حنطة والثالث أنه شعير وتظهر فائدة الخلاف في بيعه بالحنطة أو بالشعير متفاضلا وفي ضمه اليهما في إتمام نصاب الزكاة وفي غير ذلك وفي هذا الحديث استحباب الضيافة واستحبابها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجال وإكرام الزائر وإطعامه والله أعلم قوله ( سألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قالت طلقنى بعلى ثلاثا فأذن لى النبى صلى الله عليه و سلم أن أعتد في أهلى ) هذا محمول على أنه أجاز لها ذلك لعذر في الانتقال من مسكن الطلاق كما سبق إيضاحه قريبا قوله ( فقال انتقلى إلى بيت بن عمك عمرو بن أم مكتوم ) هكذا وقع هنا وكذا جاء في صحيح مسلم في آخر الكتاب وزاد فقال هو رجل من بنى فهر من البطن الذى هي منه قال القاضي والمشهور خلاف هذا وليس هما من بطن واحد هي من بنى محارب بن فهر وهو من بنى عامر بن لؤى قلت وهو بن عمها مجازا يجتمعان في فهر واختلفت [LVAL¦i¦ˆjL.ٍيش»¢‰pW>% َعء¨ڈv]D+ùàا®•|cJ1ےوح´›‚iP7ىس؛،ˆoV=$ ٍظہ§ژu\C*ّكئ­ المنفعة الذيy €91x €90w €89v €88u €87t €862343 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِ بما فيه من العيوب التى يكرهها اذا كان للنصيحة ولا يكون حينئذ غيبة محرمة العاشرة جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له ) الحادية عشرة استحباب إرشاد الانسان إلى مصلحته وان كرهها وتكرار ذلك عليه لقولها قال انكحى أسامة فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته الثانية عشر قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم وأن عاقبتها محمودة الثالثة عشر جواز نكاح غير الكفء اذا رضيت به الزوجة والولى لأن فاطمة قرشية وأسامة مولى الرابعة عشر الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم الخامسة عشر جواز إنكار المفتى على مفت آخر خالف النص أو عمم ما هو خاص لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك السادسة عشر استحباب ضيافة الزائر وإكرامه بطيب الطعام والشراب سواء كان الضيف رجلا أو امرأة والله أعلم المعروف في باقى الروايات وفي كتب الأنساب وغيرها قولها ( فشرفنى الله بأبى زيد وكرمنى بأبى زيد ) هكذا هو في بعض النسخ بأبى زيد في الموضعين على أنه كنية وفي بعضها بابن زيد بالنون في الموضعين وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة إحداها جواز طلاق الغائب الثانية جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع الثالثة لا نفقة للبائن وقالت طائفة لا نفقة ولا سكنى الرابعة جواز سماع كلام الأجنبية والأجنبى في الاستفتاء ونحوه الخامسة جواز الخروج من منزل العدة للحاجة السادسة استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله صلى الله عليه و سلم في أم شريك تلك امرأة يغشاها أصحابى السابعة جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالثلاث الثامنة جواز الخطبة على خطبة غيره اذا لم يحصل للاول إجابة لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها التاسعة جواز ذكر الغائب ڑLVAL ¨¦ˆjL.ٍش¶ک»¢†nV>&ِقئ®•|cJ1ےوح´›‚iP7ىس؛،ˆoV=$ ٍظہ§ژu2349 - حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ2348 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ في نسبه غير هذا [ 1485 ] قوله ( نفست بعد وفاة زوجها بليال ) هو بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وهما لغتان في الولادة وقوله بعد وفاته بليال قيل انها شهر وقيل خمس وعشرون ليلة وقيل دون ذلك والله أعلم ( باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة ( وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ) قال أهل اللغة الاحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة والطيب يقال أحدت المرأة تحد احدادا وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حدا كذا قال الجمهور أنه يقال أحدت وحدت وقال الاصمعى لا يقال الا أحدت رباعيا ويقال امرأه حاد ولا يقال حادة وأما الاحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه [ 1486 ] قوله ) ( باب جواز خروج المعتدة البائن ) ( والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها ) [ 1483 ] فيه حديث جابر ( قال طلقت خالتى فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبى صلى الله عليه و سلم فقال بلى فجدى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا ) هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة ومذهب مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر والله تعالى أعلم ( باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها ) ( وغيرها بوضع الحمل ) فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال ‡LVAL=•µœƒjQ8يش»¢‰pW>% َعء¨ڈv]D+ùàا®•|cJ1ےوج²ک~dJ0üâب­•}eM5يص¼£ٹqX?& خولة وهو في بنى عامر بن لؤى ) هكذا هو في النسخ في بنى عامر بالفاء وهو صحيح ومعناه ونسبه في بنى عامر أي هو منهم قوله ( فلم تنشب ) أى لم تمكث قوله ( أبو السنابل بن بعكك ) السنابل بفتح السين وبعكك بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم كافين الأولى مفتوحة واسم أبى السنابل عمرو وقيل حبة بالباء الموحدة وقيل بالنون حكاهما بن ماكولا وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار كذا نسبة بن الكلبى وبن عبد البر وقيل فقال النبى صلى الله عليه و سلم إن عدتها انقضت وإنها حلت للزواج فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا عدة المتوفي عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج هذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد والعلماء كافة الا رواية عن على وبن عباس وسحنون المالكى أن عدتها بأقصى الأجلين وهى أربعة أشهر وعشرا ووضع الحمل وإلا ما روى عن الشعبى والحسن وابراهيم النخعى وحماد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكور وهو مخصص لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ومبين أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقة والمتوفي عنها وأنه على عمومه قال الجمهور وقد تعارض عموم هاتين الآيتين إذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشرا وأنها محمولة على غير الحامل وأما الدليل على الشعبى وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب أنها قالت فأفتانى النبى صلى الله عليه و سلم بأنى قد حللت حين وضعت حملى وهذا تصريح بإنقضاء العدة بنفس الوضع فان احتجوا بقوله فلما تعلت من نفاسها أى طهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤالها ولا حجة فيه وإنما الحجة في قول النبى صلى الله عليه و سلم أنها حلت حين وضعت ولم يعلل بالطهر من النفاس قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان حملها ولدا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فتنقضى العدة بوضعه اذا كان فيه صورة خلق آدمى سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها [ 1484 ] قوله ( كانت تحت سعد بن ‹LVAL—ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْعَقْلُ بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ ضَرَبَ ر صلى الله عليه و سلم ( ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) فيه دليل على وجوب الاحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله فيجب على كل معتدة عن وفاة سواء المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة هذا مذهب الشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية لا يجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله صلى الله عليه و سلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله فخصه بالمؤمنة ودليل الجمهور أن المؤمن هو الذى يشمل خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له فلهذا قيد به وقال أبو حنيفة أيضا لا احداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة وأجمعوا على أنه لا احداد على أم الولد ولا على الأمة اذا توفى عنهما سيدهما ولا على الزوجة الرجعية واختلفوا في المطلقة ثلاثا فقال عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعى وبن المنذر لا احداد عليها وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد عليها الاحداد وهو قول ضعيف للشافعى وحكى القاضي قولا عن الحسن البصرى أنه لا يجب الاحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها وهذا شاذ غريب ودليل من قال لا احداد على المطلقة ثلاثا قوله صلى الله عليه و سلم الا على الميت فخص الاحداد بالميت بعد تحريمه في غيره قال القاضي واستفيد وجوب الاحداد في المتوفي عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم أربعة أشهر وعشرا فالمراد به وعشرة أيام بلياليها هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكى عن يحيى بن أبى كثير والاوزاعى أنها أربعة أشهر وعشر ليال وأنها تحل في اليوم العاشر وعندنا وعند الجمهور لا تحل حتى تدخل ليلة الحادى عشر واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات أنها تعتد بالاشهر أما اذا كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها الاحداد في جميع العدة حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت فإذا وضعت فلا احداد بعده وقال بعض ) SLVAL_4{ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ الله هَدَانِى } بالإرشاد إلى الحق . { لَكُنتُ مِنَ المتقين } الشرك والمعاصي . { أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العذاب لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ المحسنين } في العقيدة والعمل ، وأو للدلالة على أنها لا تخلوا من هذه الأقوال تحيراً وتعللاً بما لا طائل تحته . { بلى 4777 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ قَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ ال العلماء لا يلزمها الاحداد بعد أربعة أشهر وعشر وان لم تضع الحمل والله أعلم قال العلماء والحكمة في وجوب الاحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح ويوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن النكاح لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه بخلاف المطلق الحى فإنه يستغنى بوجوده عن زاجر آخر ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة وجعلت أربعة أشهر وعشرا لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان والعشر احتياطا وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطن قالوا ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء ويجعل بالإقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب في حكم وجوب العدة والاحداد والله أعلم [ 1486 ] قوله ( فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ) هو برفع خلوق وبرفع غيره أى دعت بصفرة وهى خلوق أو غيره والخلوق بفتح الخاء هو طيب مخلوط قوله ( مست بعارضيها ) هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن وإنما فعلت هذا لدفع صورة الاحداد وفي هذا الذى فعلته أم حبيبة وزينب مع الحديث المذكور دلالة لجواز الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها [ 1488 ] قولها ( وقد اشتكت عينها ) هو برفع النون ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف قولها ٌLVAL‎yثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر ، مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد التي يوري بها الأعراب وأكثرها من المرخ والعفار ، وفي أمثالهم : في كل شجر نار . واستمجد المرخ والعفار ، يقطع الرجل منهما غصنين مثل اولما سواها بهم ونفى عنهم ما تقدم ، لزم نقصانها عنهم وأنه في الحقيقة مسلوب عنهم لأنهم ليس لهم من ذواتهم إلا العدم ، والقدرة فيما ي4572 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَ ( أفنكحلها فقال لا ) هو بضم الحاء وفي هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده في قوله صلى الله عليه و سلم لا تكتحل دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا وجاء في الحديث الآخر في الموطأ وغيره في حديث أم سلمة اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ووجة الجمع بين الأحاديث أنها اذا لم تحتج إليه لا يحل لها وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه فإن فعلته مسحته بالنهار فحديث الاذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام وحديث النهى محمول على عدم الحاجة وحديث التي اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه نهى تنزيه وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه يجوز اذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه وجوزه بعضهم عند الحاجة وان كان فيه طيب ومذهبنا جوازه ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول ) معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فانها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة المذكور في سورة البقرة في الآية الثانية وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث قال بعض العلماء معناه أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها وقال بعضهم هو اشارة إلى أن الذى فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمى بالبعرة [ 1489 ] قوله ( دخلت حفشا ) هو بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة أى بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك قوله ( ثم تؤتى بدابة حمار أوشاة أو طير أLVALNسˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨َثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَ قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ) العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ومعنى الحديث النهى عن جميع الثياب المصبوغة للزينة الا ثوب العصب قال بن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة الا ما صبغ بسواد فرخص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعى وكرهه الزهري وكره عروة العصب وأجازه الزهري وأجاز مالك غليظة والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا وهذا الحديث حجة لمن أجازه قال بن المنذر رخص جميع العلماء في الثياب البيض ومنع بعض متأخرى المالكية جيد البيض الذى يتزين به وكذلك جيد السواد قال أصحابنا ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة ويجوز لها لبس الحرير في الأصح ويحرم حلى الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة قسط أو أظفار ) النبذة بضم النون القطعة [ 1488 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( في شر أحلاسها ) هو بفتح الهمزة وإسكان الحاء المهملة جمع حلس بكسر الحاء والمراد في شر ثيابها كما قال في الرواية الأخرى وهو مأخوذ من حلس البعير وغيره من الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره [ 1486 ] قوله ( نعى أبى سفيان ) هو بكسر العين مع تشديد الياء وبإسكانها مع تخفيف الياء أي خبر موته فتفتض به ) هكذا هو في جميع النسخ فتفتض بالفاء والضاد قال بن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به وقال مالك معناه تمسح به جلدها وقال بن وهب معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أى تغتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها وذكر الهروى أن الأزهرى قال رواه الشافعى تقبص بالقاف والصاد المهملة والباء الموحدة مأخوذ من القبض بأطراف الأصابع قوله ( توفى حميم لأم حبيبة ) أى قريب tLVAL€ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNن بينها في الكبر عموماً وخصوصاً من وجه ، وأحسن من ذلك ما أشار إليه ابن جرير من أن كل آ4594 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ4582 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَ والشيء اليسير وأما القسط فبضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والاظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم ( كتاب اللعان اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهما وسمى لعانا لقول الزوج على لعنة الله ان كنت من الكاذبين قال العلماء من أصحابنا وغيرهم واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة وفي صورة اللعان ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنة قادر على الابتداء باللعان دونها ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس وقيل سمى لعانا من اللعن وهو الطرد والابعاد لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره واللعان عند جمهور أصحابنا يمين وقيل شهادة وقيل يمين فيها ثبوت شهادة وقيل عكسه قال العلماء وليس من الأيمان شيء متعدد الا اللعان والقسامة ولا يمين في جانب المدعى الا فيهما والله أعلم قال العلماء وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج وأجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة واللة أعلم واختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية فقال بعضهم بسبب عويمر العجلانى واستدل بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذى ذكره مسلم في الباب أولا لعويمر قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال بن أمية واستدلوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا في قصة هلال ) LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ قِيلَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَنَسٌ قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِهِ4592 - حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ4587 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قال وكان أول رجل لاعن في الاسلام قال الماوردى من أصحابنا في كتابه الحاوى قال الأكثرون قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلانى قال والنقل فيهما مشتبه ومختلف وقال بن الصباغ من أصحابنا في كتابه الشامل في قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا قال وأما قوله صلى الله عليه و سلم لعويمر ان الله قد أنزل فيك وفى صاحبتك فمعناه ما نزل فى قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس قلت ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما وسبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت في هذا وفي ذاك وأن هلالا أول من لاعن والله أعلم قالوا وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من الهجرة وممن نقله القاضي عياض عن بن جرير الطبرى [ 1492 ] قوله ( فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها ) المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج اليها لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو اشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة قال العلماء أما اذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها وليس هو المراد في الحديث وقد كان المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها وإنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم يحتج اليها وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين وفي الاسلام ولأن من المسائل ما يقتضى جوابه تضييقا وفي الحديث الآخر أعظم الناس ٹLVAL–ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0|cJ1ےوح´›‚iP7ىس؛،‰qYA)ùàا®•|cJ1ےوح´›‚iP2389 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا2366 - و حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ حربا من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته قوله ( يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امراته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا ) هذا الكلام فيه حذف ومعناه أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت الزنى وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا قوله ( أيقتل فتقتلونه ) معناه اذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زنا بها فإن قتله قتلتموه وإن تركه صبر على عظيم فكيف طريقه وقد اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته فقال جمهورهم لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص الا أن تقوم بذلك بينه أو يعترف به ورثة القتيل والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنى ويكون القتيل محصنا وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه وقال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله والصواب الأول وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك قوله ( قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فيه أن اللعان يكون بحضرة الامام أو القاضي وبمجمع من الناس وهو أحد أنواع تغليظ اللعان فإنه تغليظ بالزمان والمكان والجمع فأما الزمان فبعد العصر والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة وهل هذه التغليظات واجبة أم مستحبة فيه خلاف عندنا الأصح الاستحباب قوله ( فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها ) فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وفي الرواية الأخرى فطلقها ثلاثا XLVALd²فƒjQ8يش»¢‰pW>% َعء¨ڈv]D+ùàا®•|cJ1ےوح´› قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وفي الرواية الأخرى أنه لاعن ثم لاعنت ثم فرق بينهما وفي رواية أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا سبيل لك عليها اختلف العلماء في الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجمهور تقع الفرقة بين الزوجين بنفس التلاعن ويحرم عليه نكاحها على التأبيد لهذه الأحاديث لكن قال الشافعي وبعض المالكية تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده ولا تتوقف على لعان الزوجة وقال بعض المالكية تتوقف على لعانها وقال أبو حنيفة لا تحصل الفرقة الا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن لقوله ثم فرق بينهما وقال الجمهور لا تفتقر إلى قضاء القاضي لقوله صلى الله عليه و سلم لا سبيل لك عليها والرواية الأخرى ففارقها وقال الليث لا أثر للعان في الفرقة ولا يحصل به فراق أصلا واختلف القائلون بتأبيد التحريم فيما اذا أكذب بعد ذلك نفسه فقال أبو حنيفة تحل له لزوال المعنى المحرم وقال مالك والشافعي وغيرهما لا تحل له أبدا لعموم قوله صلى الله عليه و سلم لا سبيل لك عليها والله أعلم وأما قوله كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها فهو كلام تام مستقل ثم ابتدأ فقال هي طالق ثلاثا تصديقا لقوله في أنه لا يمسكها وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك وهذا دليل على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان واستدل به أصحابنا على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراما وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه اطلاق لفظ الثلاث وقد يعترض على هذا فيقال انما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له ولا نفوذا ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرما لأنكر عليه وقال له كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام والله أعلم وقال بن نافع من أصحاب مالك انما طلقها ثلاثا بعد اللعان لأنه يستحب اظهار الطلاق بعد اللعان مع أنه قد حصلت الفرقة بنفس اللعان وهذا فاسد وكيف يستحب للانسان أن يطلق من صارت أجنبية وقال محمد بن أبي صفرة المالكي لا تحصل الفرقة بنفس اللعان واحتج بطلاق عويمر وبقوله أن أمسكتها وتأوله الجمهور كما سبق والله أعلم وأما قوله ( قال بن شهاب فكانت سنة „LVALَ’ںüيقk\Mعث¼I: ےےحَبِّ جَمِيعِ لما ذكر إرسال المنذرين في الأمم الخالية وسوء عاقبة المنذرين ، أتبع ذلك ذكر نوح ودعائه حين آيس من قومه ، واللام الداخلة على نعم جواب قسم محذوف ، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره : فوالله لنعم المجيبون نحن . والجمع دليل العظمة والكبرياء . والمعنى : إنا أجبناه أحسن الإجابة ، وأوصلها إلى مراده وبغيته من نصرته على أعدائه والانتقام منهم ب العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم اخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم اذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقى شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة اعتاقه فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال هذا تفصيل مذهب الشافعي وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور وقال الحكم وحماد ترثه ورثة أمه وقال آخرون عصبة أمه روى هذا عن علي وبن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل قال أحمد فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة وقال أبو حنيفة اذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في اثبات الرد والله أعلم قوله ( فتلاعنا في المسجد ) فيه استحباب كون اللعان في المسجد وقد سبق بيانه [ 1493 ] قوله ( فقلت للغلام استأذن لي قال انه قائل فسمع صوتي فقال بن جبير قلت نعم ) أما قوله أنه قائل فهو من القيلولة وهي النوم نصف النهار وأما قوله بن جبير فهو برفع بن وهو استفهام أي أأنت بن جبير قوله ( فوجدته المتلاعنين ) فقد تأوله بن نافع المالكي على أن معناه استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق وقال الجمهور معناه حصول الفرقة بنفس اللعان وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ذاكم التفريق بين كل متلاعنين فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين وقيل معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء قال القاضي عياض واتفق علماء الأمصار على أن مجرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه الا أبا عبيد فقال تصير محرمه عليه بنفس القذف بغير لعان قوله ( وكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها ) فيه جواز لعان الحامل وأنه اذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث ان لم يكن للميت ولد ولا ولد بن ولا اثنان من الأخوة أو الأخوات وإن كان شيء من ذلك فلها السدس وقد أجمع LVALI¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ ، لما أتوا من القوة بالأموال والرجال قال : { وقارون } أي أهلكناه وقومه لأن وقوعه في أسباب الهلاك أعجب ، لكونه من بني إسرائيل ، ولأن4614 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَرْمَلَةُ ح و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ وَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع للمتلاعنين ( حسابكما على الله أحدكما كاذب ) قال القاضي ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة قال وقال الداودى انما قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه قال والأول أظهر وأولى بسياق الكلام قال وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة أحد لا تستعمل الا فى النفى وعلى من قال منهم لا تستعمل الا فى الوصف ولا تقع موقع واحد وقد وقعت في هذا الحديث في غير نفي ولا وصف ووقعت موقع واحد وقد أجازه المبرد ويؤيده قوله تعالى فشهادة أحدهم وفي هذا الحديث أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما وإن علمنا كذب أحدهما على الابهام قوله ( يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ) في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها والمسئلتان مجمع عليهما وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنى لم يسقط مهرها مفترشا برذعة ) هو بفتح الباء وفيه زهادة بن عمر وتواضعه قوله ( ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) وفعل بالمرأة مثل ذلك فيه أن الامام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة قوله ( فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات إلى آخره ) فيه أن الابتداء فى اللعان يكون بالزوج لأن الله تعالى بدأ به ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفها وينفى النسب ان كان ونقل القاضي وغيره اجماع المسلمين على الابتداء بالزوج ثم قال الشافعى وطائفة لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها وصححه أبو حنيفة وطائفة قوله ( فشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ) هذه ألفاظ اللعان وهى مجمع عليها قوله صلى الله عليه و سلم «LVAL­ء»ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|Yj“ً%›œ•¼<²—\ذقœ~²…U%ُµ…U%Yj“%›ً•¼<²ک°ذقœ~²5…Yj“%›D–¼<²™رقœ~²55Yj“0%›ک–¼<²ڑXرقœ~²5Yj“%›ى–¼<²› وإسكان الدال المهملة وهو الممتلئ الساق قوله صلى الله عليه و سلم ( لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه ) وفسرها بن عباس بأنها امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء وفي رواية أنها امرأه أعلنت معنى الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم يثبت ببينة ولا اعتراف ففيه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع والقرائن بل لابد من بينة أو اعتراف [ 1498 ] قوله ( ان سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا قال سعد بلى والذى أكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اسمعوا أن يكون معصوب الحلق شديد الأسر والثانى أن يكون شعره غير سبط لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم وأما الجعد المذموم فله معنيان أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل يقال جعد الأصابع وجعد اليدين أى بخيل وأما السبط فبكسر الباء وإسكانها وهو الشعر المسترسل وأما حمش الساقين فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم شين معجمة أى رقيقهما والحموشة الدقة وأما قضئ العينين فمهموز ممدود على وزن فعيل وهو بالضاد المعجمة ومعناه فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك [ 1497 ] قوله ( وكان خدلا ) هو بفتح الخاء المعجمة [ 1495 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم افتح ) معناه بين لنا الحكم فى هذا [ 1496 ] قوله ( ان هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ) هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين وبالمد وشريك هذا صحابى بلوى حليف الأنصار قال القاضي وقول من قال انه يهودى باطل قوله ( وكان أول رجل لاعن فى الاسلام ) سبق بيانه فى اول هذا الباب قوله صلى الله عليه و سلم 0 لعلها أن تجىء به اسود جعدا ) وفى الرواية الأخرى فإن جاءت به سبطا قضيء العينين فهو لهلال وان جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك أما الجعد فبفتح الجيم وإسكان العين قال الهروى الجعد فى صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان مدحا فله معنيان أحدهما VLVAL¼d¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@لْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْ قوله صلى الله عليه و سلم ( انه لغيور وأنا أغير منه ) وفي الرواية الأخرى والله أغير منى من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال العلماء الغيره بفتح الغين وأصلها المنع والرجل غيور على أهله أى يمنعهم من التعلق بأجنبى بنظر أو حديث أو غيره والغيره صفة كمال فأخبر صلى الله عليه و سلم بأن سعدا غيور وأنه أغير منه وأن الله أغير منه صلى الله عليه و سلم وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى أي أنها منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش لكن الغيرة في حق الناس يقارنها تغير حال الانسان وانزعاجه وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( لا شخص أغير من الله تعالى ) أى لا أحد وإنما قال لا شخص استعارة وقيل معناه لا ينبغى لشخص أن يكون أغير من الله تعالى ولا يتصور ذلك منه فينبغى أن يتأدب الانسان بمعاملته سبحانه وتعالى لعباده فإنه لا يعاجلهم بالعقوبة بل حذرهم وأنذرهم وكرر ذلك عليهم وأمهلهم فكذا ينبغى للعبد أن لا يبادر بالقتل وغيره في غير موضعه فإن الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة مع أنه لو عاجلهم كان عدلا منه سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا شخص أحب إليه العذر من الله تعالى من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة ) معنى الأول ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله تعالى فالعذر هنا بمعنى الاعذار والانذار قبل أخذهم بالعقوبة ولهذا بعث المرسلين كما قال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والمدحة بكسر الميم وهو المدح بفتح الميم فإذا ثبتت الهاء كسرت الميم إلى ما يقول سيدكم ) وفي الرواية الأخرى كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لأعاجله بالسيف قال الماوردى وغيره ليس قوله هو ردا لقول النبى صلى الله عليه و سلم ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه و سلم وإنما معناه الاخبار عن حالة الانسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا وأما السيد فقال بن الانبارى وغيره هو الذى يفوق قومه في الفخر قالوا والسيد أيضا الحليم وهو أيضا حسن الخلق وهو أيضا الرئيس ومعنى الحديث تعجبوا من قول سيدكم [ 1499 ] قوله ( لضربته بالسيف غير مصفح ) هو بكسر الفاء أى غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل أضربه بحده LVAL­*¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبدة ، فكان الظلم سبب خسرانهم ، فمن أظلم منهم! عطف عليه ما يؤذن بأنهم بدلوا كتابهم ، أو نسبوا إليه ما ليس فيه ، فقال واضعاً للظاهر موضع ضميرهم لذلك : { ومن أظلم ممن افترى } أي تعمد { على الله كذباً } كهؤلاء الذين حرفوا كتابهم ونسبوا إلى الله ما لم يقله ، زيادة كتبوها بأيديهم لا أصل ها ، إضلالاً منهم لعباده { أو كذب بآياته } أي الآتي بها الرسل كالقرآن وغيره من المعجزات كالمشركين ، لا أحد أظلم منهم فهم لا يفلحون { إنه لا يفلح الظالمون } أي فكيف بالأظلمين! . ولما كان معنى هذا أنهم أكذب الناس ، دل عليه بكذبهم يوم الحشر4778 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْ النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه وإلى أبيه ونزعه أبوه ونزعه إليه وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقة ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا وأن التعريض بالقذف ليس قذفا وهو مذهب الشافعى وموافقيه وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال وفيه الاحتياط للانساب وإلحاقها بمجرد الامكان قوله في الرواية الأخرى ( ان امرأتى ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ) معناه استغربت بقلبى أن يكون منى لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه والله أعلم وإذا حذفت فتحت ومعنى من أجل ذلك وعد الجنة أنه لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباد إياها منه والثناء عليه والله أعلم [ 1500 ] قوله ( ان امرأتى ولدت غلاما أسود فقال النبى صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا قال فأنى أتاها ذاك قال عسى أن يكون نزعه عرق ) أما الأورق فهو الذى فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء وجمعه ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمر والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه وأصل  LVALx¦ˆjL. قال قال الدارقطنى روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأى أبى قتادة قال وعلى هذا أخرجة البخارى وهو الصواب قال الدارقطنى وسمعت أبا بكر النيسابورى يقول ما أحسن مارواه همام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث قال القاضي وقال الأصيلى وبن القصار وغيرهما من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الآخر من رواية بن عمر وقال بن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها قال غيره وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم يذكرها فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره هذا آخر كلام القاضي والله أعلم قال العلماء ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذى لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق فعلى هذا كتاب العتق قال أهل اللغة العتق الحرية يقال منه عتق يعتق عتقا بكسر العين وعتقا بفتحها أيضا حكاه صاحب المحكم وغيره وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق أيضا حكاه الجوهرى وهم عتقاء وأعتقه فهو معتق وهم عتقاء وأمه عتيق وعتيقة وإماء عتائق وحلف بالعتاق أى الاعتاق قال الأزهرى هو مشتق من قولهم عتق الفرس اذا سبق ونجا وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء قال الأزهرى وغيره وإنما قيل لمن أعتق نسمة أنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق يتناول الجميع لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك والله أعلم [ 1501 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق وفي نسخة ما أعتق ) هذا حديث بن عمر وفي حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن وفي رواية قال من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه وفى رواية ان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذى لم يعتق غير مشقوق عليه قال القاضي عياض في ذكر الاستسعاء هنا خلاف بين الرواة LVAL(ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْمَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَقَدْ غَلْغَلْت النَّظَرَ إلَيْهَا يَا عَدُوَّ اللَّهِ ، ثُمَّ أَجْلَاهُ عَنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحِمَى " فَلَمَّا فُتِحَ الطَّائِفُ تَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَوَلَدَتْ لَهُ بُرَيْهَةَ وَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ 4018 - قَوْله : ( سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَة الْفَجْأَة ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِف بَصَرِي ) ( الْفُجَاءَة ) بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْح الْجِيم وَبِالْمَدِّ ، وَيُقَال بِفَتْحِ الْفَاء وَإِسْكَان الْجِيم وَالْقَصْر ، لُغَتَانِ ، هِيَ الْبَغْتَة . وَمَعْنَى نَظَر الْفَجْأَة أَنْ يَقَع بَصَره عَلَى الْأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْر قَصْد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِي أَوَّل ذَلِكَ ، وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَصْإ ‡ˆ@rؤ †ƒ@qأ …S@qآ „X@pء ƒD@pہ ‚@o؟ پى@o¾ تتفق الأحاديث [ 1503 ] وقوله صلى الله عليه و سلم ( غير مشقوق عليه ) أى لا يكلف ما يشق عليه والشقص بكسر الشين النصيب قليلا كان أو كثيرا ويقال له الشقيص أيضا بزيادة الياء ويقال له أيضا الشرك بكسر الشين وفي هذا الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه اذا كان موسرا بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما أو كافر او سواء كان الشريك مسلما أو كافرا وسواء كان العتيق عبدا أو أمة ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق الا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والاجماع وأما نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه اذا كان المعتق موسرا على ستة مذاهب أحدها وهو الصحيح في مذهب الشافعى وبه قال بن شبرمة والاوزاعى والثورى وبن ابى ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل واسحاق وبعض المالكية أنه عتق بنفس الاعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الاعتاق ويكون ولاء جميعة للمعتق وحكمة من حين الاعتاق حكم LVAL u الأحرار في الميراث وغيره وليس للشريك الا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله قال هؤلاء ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته ولو مات أخذت من تركته فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعة قالوا ولو أعتق الشريك نصيبه بعد اعتاق الأول نصيبه كان اعتاقه لغوا لأنه قد صار كله حرا والمذهب الثانى انه لا يعتق الا بدفع القيمة وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر وهو قول الشافعى والثالث مذهب أبى حنيفة للشريك الخيار ان شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق قال والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه الرابع مذهب عثمان البتى لا شئ على المعتق الا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر الخامس حكاه بن سيرين أن القيمة في بيت المال السادس محكى عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث فهي مردودة على قائليها هذا كله فيما اذا كان المعتق لنصيبه موسرا فأما اذا كان معسرا حال الاعتاق ففيه أربعة مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعى وأحمد وأبى عبيد وموافقيهم ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشئ ولا يستسعى العبد بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان وبهذا قال جمهور علماء الحجاز لحديث بن عمر المذهب الثانى مذهب بن شبرمة والاوزاعى وأبى حنيفة وبن أبى ليلى وسائر الكوفيين واسحاق يستسعى العبد في حصة الشريك واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه فقال بن أبى ليلى يرجع به عليه وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يرجع ثم هو عند أبى حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب وعند الآخرين هو حر بالسراية المذهب الثالث مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على المعتق ويؤدى القيمة اذا أيسر الرابع حكاه القاضي عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضا فيبقى العبد كله رقيقا كما كان وهذا مذهب باطل أما اذا ملك الانسان عبدا بكماله فأعتق بعضه فيعتق كله في الحال بغير استسعاء هذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد والعلماء كافة وانفرد أبو حنيفة فقال يستسعى في بقيته لمولاه وخالفه اصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور وحكى القاضي أنه روى عن طاو“LVALںë 1139 - ( ش ) : الْبَيْضَاءُ هِيَ الْمَحْمُولَةُ وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الْحِنْطَةِ يَكُونُ بِمِصْرَ وَالسَّمْرَاءُ نَوْعٌ آخَرُ يَكُونُ بِالشَّامِّ وَهِيَ أَفْضَلُ جَوْدَةً مِنْ الْمَحْمُولَةِ فَسُؤَالُ سَعْدٍ أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ فِي السُّلْتِ بِالْمَحْمُولَةِ لَا يَخْلُو أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَفْضَلَ فِي الصِّفَةِ أَوْ الْقَدْرِ وَفِي الْمَدَنِيَّةِ سَأَلْته عَنْ كَرَاهِيَةِ سَعْدٍ الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ هَلْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فَقَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ وَمِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنْ كَانَ الْمَسْئُولُ قَدْ جَاوَبَ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ خَاصَّةً فَقَدْ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى التَّفَاضُلِ فِي الصِّفَةِ وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَفْضَلَ فِي الْقَدْرِ يَعْنِي بِذَلِ4040 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا فُلَان هَذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَة ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ بِالتَّاءِ قَبْل الْيَاء ، وَهِيَ لُغَة صَحِيحَة ، وَإِنْ كَانَ الْأَشْهَر حَذْفهَا ، وَبِالْحَذْفِ جَاءَتْ آيَات الْقُرْآن ، وَالْإِثْبَات كَثِير أَيْضًا .4039 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا يَدْخُلَنَّ رَجُل بَعْد يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغْيِبَة إِلَّا وَمَعَهُ رَجُل أَوْ رَجُلَانِ ) الْمُغْيِبَة بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْيَاء وَهِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا . وَالْمُرَاد غَابَ زَوْجهَا عَنْ مَنْزِلهَا ، سَوَاء غَابَ عَنْ الْبَلَد بِأَنْ سَافَرَ ، أَوْ غَابَ عَنْ الْمَنْزِل ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَد . هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْره ، وَهَذَا ظَاهِر مُتَعَيِّن . قَالَ الْقَاضِي : وَدَلِيله هَذَا الْحَدِيث ، وَأَنَّ الْقِصَّة الَّتِي قِيلَ الْحَدِيث بِسَبَبِهَا وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ غَائِب عَنْ مَنْزِله لَا عَنْ الْبَلَد . وَاللَّه أَعْلَم . ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه ، فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ س وربيعة وحماد ورواية عن الحسن كقول أبى حنيفة وقال أهل الظاهر وعن الشعبى وعبيد الله بن الحسن  LVALBفص%هإEs“àة%›<²گ<كœ~²هإه%ص%صهFs“{%›<²‘گكœ~²إ%هإهص%صFs“à %›<²’نكœ~²ههصصهه462 ( باب النهى عن بيع الولاء وهبته ) [ 1506 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء وهبته ) فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقة بل هو لحمة كلحمة النسب وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث العنبري أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء والله أعلم قال القاضي عياض وقوله في حديث بن عمر ( والا فقد عتق منه ما عتق ) ظاهره أنه من كلام النبى صلى الله عليه و سلم وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمرى فوصلاه بكلام النبى صلى الله عليه و سلم وجعلاه منه ورواه أيوب عن نافع فقال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق ففصله من الحديث وجعله من قول نافع وقال أيوب مرة لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع ولهذه الرواية قال بن وضاح ليس هذا من كلام النبى صلى الله عليه و سلم قال القاضي وما قاله مالك وعبيد الله العمرى أولى وقد وجده وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد شك أيوب فيه كمنا ذكرناه قال وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع وقال في هذا الموضع والا فقد جاز ما صنع فأتى به على المعنى قال وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( قيمة عدل ) بفتح العين أي لا زيادة ولا نقص والله أعلم ( باب بيان أن الولاء لمن أعتق فيه حديث عائشة في قصة بريرة وأنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة وأعتقتها وأنهم شرطوا ولاءها [ 1504 ] وقول النبى صلى الله عليه و سلم ( انما الولاء لمن اعتق ) وهو حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب احدها أنها كانت مكاتبة وباعها الموالى واشترتها عائشة وأقر النبى صلى الله عليه و سلم بيعها فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب وممن جوزه عطاء والنخعى وأحمد ومالك وفي رواية عنه وقال بن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعى وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجور بيعه وقال بعض العلماء يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والله أعلم الموضع ) ’LVAL‍ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2رها ناطقة بأن هذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن ينفصل الأمر غاية الثاني قوله صلى الله عليه و سلم ( اشتريها واعتقيها واشترطى لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ) وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها وشرطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع ومن حيث انها خدعت البائعين وشرطت لهم مالا يصح ولا يحصل لهم وكيف أذن لعائشة في هذا ولهذا الاشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها فقال بعضهم بعضهم قوله اشترطى لهم أي عليهم كما قال تعالى لهم اللعنة بمعنى عليهم وقال تعالى ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أى فعليها وهذا منقول عن الشافعى والمزنى وقاله غيرهما أيضا وهو ضعيف لانه صلى الله عليه و سلم أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره وقد يجاب عن هذا بأنه صلى الله عليه و سلم انما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر وقيل معنى اشترطي لهم الولاء أظهرى لهم حكم الولاء وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه و سلم كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ألحول في اشتراطه ومخالفة الامر قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالى سواء شركته أم لا فإنه شرط باطل مردود لانه قد سبق بيان ذلك لهم فعلى هذا بمعنى لا تكون لفظة اشترطي هنا للاباحة والاصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتب الفقه أن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وابطاله في هذه القصة الخاصة وهي قصية عين لا عموم لها قالوا والحكمة في اذنه ثم ابطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله كما أذن لهم صلى الله عليه و سلم في الاحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة والله أعلم الموضع الثالث قوله صلى الله عليه و سلم انما الولاء لمن أعتق وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه ولا لملتقط ولا لمن حالف انسانا على ©LVALµؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطأَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَ المناصرة وبهذا كله قال مالك والاوزاعى والثورى والشافعى وأحمد وداود وجماهير العلماء قالوا وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله لبيت المال وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه من أسلم على يديه رجل فولاؤه له وقال إسحاق بن راهويه يثبت للملتقط الولاء على اللقيط وقال ابو حنيفة يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به دليل الجمهور حديث انما الولاء لمن أعتق وفيه دليل على أنه اذا أعتق عبده سائبة أي على أن لا ولاء له عليه يكون الشرط لاغيا ويثبت له الولاء عليه وهذا مذهب الشافعى وموافقيه وأنه لو أعتقه على مال أو باعه نفسه يثبت له عليه الولاء وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت بموته ففي كل هذه الصور يثبت الولاء ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث الموضع الرابع أن النبى صلى الله عليه و سلم خير بريرة في فسخ نكاحها وأجمعت الأمة على أنها اذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة لها الخيار واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرا وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم لكن قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبدا قال الحفاظ ورواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في روايات الثقات ويؤيده أيضا قول عائشة قالت كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها رواه مسلم وفي هذا الكلام دليلان أحدهما اخبارها أنه كان عبدا وهى صاحبة القضية والثانى قولها لو كان حرا لم يخيرها ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله الا توقيفا ولأن الأصل في النكاح اللزوم ولا طريق إلى فسخه الا بالشرع وإنما ثبت في العبد فبقى الحر على الأصل ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي حرة في المقام تحت حر وإنما يكون ذلك اذا قامت تحت عبد فأثبت لها الشرع الخيار في العبد لازالة الضرر بخلاف الحر قالوا ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وبن عباس فأما بن عباس فاتفقت الروايات عنه أن زوجها كان عبدا وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضا أنه كان عبدا فوجب ترجيحها والله أعلم الموضع الخامس قوله eLVALqؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛جَرِيرُ بْنُ أدى الثلث وعن عطاء مثله اذا أدى ثلاثة أرباع المال التاسعة ان الكتابة تكون على نجوم لقوله في بعض روايات مسلم هذه ان بريرة قالت ان أهلها كاتبوها على تسع أواق في تسع سنين كل سنة وقية ومذهب الشافعى أنها لا تجوز على نجم واحد بل لا بد من نجمين فصاعدا وقال مالك والجمهور تجوز على نجوم وتجوز على نجم واحد العاشرة ثبوت الخيار للأمة اذا عتقت تحت عبد الحادية عشر تصحيح الشروط التي دلت عليه أصول الشرع وابطال ما سواها الثانية عشر جواز الصدقة على موالى قريش الثالثة عشر جواز قبول هدية الفقير والمعتق الرابعة عشر جواز الصدقة على موالى قريش الثالثة عشر جواز قبول هدية الفقير والمعتق الرابعة عشر تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه و سلم لقولها وأنت لا تأكل الصدقة ومذهبنا انه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف وكذا صدقة التطوع على الأصح الخامسة عشر أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بنى هاشم وبنى المطلب لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة وإنما حلال لها دون النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه و سلم هذا الاعتقاد السادسة عشر جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته وليس هذا مخالفا لما في حديث أم زرع في قولها ولا يسأل عما عهد لأن معناه لا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل أين ذهب وأما هنا فكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين فسألهم النبى صلى الله عليه و سلم عما فيها ليبين لهم حكمه لأنه يعلم أنهم لا يتركون احضاره له شحا عليه به بل لتوهمهم تحريمه عليه فأراد بيان ذلك لهم السابعة عشر جواز السجع اذ لم يتكلف وإنما نهى عن سجع الكهان ونحوه مما فيه تكلف الثامنة عشر اعانة المكاتب في كتابته التاسعة عشر جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والاعتاق وغيره اذا كانت رشيدة العشرون أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق ولا ينفسخ به النكاح وبه قال جماهير العلماء وقال سعيد بن المسيب هو طلاق وعن بن عباس أنه ينفسخ النكاح وحديث بريرة يرد المذهبين لأنها خيرت في بقائها معه الحادية والعشرون جواز اكتساب المكاتب بالسؤال الثانية والعشرون احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء لهم الثالثة والعشرون جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه وجواز LVALfف أوقية ) وقع في الرواية الأولى في بعض النسخ وقية وفي بعضها أوقية بالألف وأما الرواية الثانية فوقية بغير ألف بإتفاق النسخ وكلاهما صحيح وهما لغتان اثبات الألف أفصح والأوقية الحجازية أربعون درهما قولها ( فانتهرتها فقالت لاها الله ذلك ) وفي بعض النسخ لا هاء الله اذا هكذا هو في النسخ وفي روايات المحدثين لاهاء الله اذا بمد قوله هاء وبالألف في اذا قال المازرى وغيره من أهل العربية هذان لحنان وصوابه لاها الله ذا بالقصر في ها وحذف الألف من اذا قالوا وما سواه خطأ قالوا ومعناه ذا يمينى وكذا قال الخطابى وغيره ان الصواب لاها الله ذا بحذف الألف وقال ابو زيد النحوى وغيره يجوز القصر والمد في ها وكلهم ينكرون الألف في اذا ويقولون صوابه ذا قالوا وليست الألف من كلام العرب قال أبو حاتم السجستاني جاء في القسم لا هاء الله قال والعرب تقوله بالهمزة والقياس تركه قال ومعناه لا والله هذا ما أقسم به فأدخل اسم الله تعالى بين ها وذا واسم زوج بريرة مغيث بضم الميم والله أعلم الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجها الرابعة والعشرون لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه اياها لأنه كان يبكى على بريرة الخامسة والعشرون جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه السادسة والعشرون انه يستحب للامام عند وقوع بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع السابعة والعشرون استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة كقوله صلى الله عليه و سلم ما بال أقوالم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولم يواجه صاحب الشرط بعينه لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة عليه الثامنة والعشرون أن الخطب تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله التاسعة والعشرون أنه يستحب في الخطبة أن يقول بعد الحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم أما بعد وقد تكرر هذا في خطب النبى صلى الله عليه و سلم وسبق بيانه في مواضع الثلاثون التغليظ في ازالة المنكر والمبالغة في تقبيحه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( شرط الله أحق ) قيل المراد به قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الآية قال القاضي وعندى أنه قوله صلى الله عليه و سلم انما الولاء لمن أعتق قوله ( قالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ) معناه ان أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولاء فلتفعل قولها ( في كل عام حLVALإغ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B\:ِش²گدون اسمه الظاهر شهادة 8\ ´­ ï7[ آ@¬ ï6Z ( باب فضل العتق قوله ( داود بن رشيد ) بضم الراء قوله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ) وفي رواية من أعتق رقبه مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو بضم العين وكسرها وفي هذا الحديث بيان فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء فلا يكون خصيا ولا فاقد غيره من الأعضاء وفي الخصى وغيره أيضا الفضل العظيم لكن الكامل أولى وأفضله أعلاه ثمنا وأنفسه كما سبق بيانه في أول الكتاب في كتاب الايمان في حديث أي الرقاب أفضل وقد روى أبو داود والترمذى والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبى الجعد عن أبى أمامة وغيره من الصحابة رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منها عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منها قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح ) ( باب تحريم تولى العتيق غير مواليه فيه نهيه صلى الله عليه و سلم أن يتولى العتيق غير مواليه وأنه لعن فاعل ذلك ومعناه أن ينتمى العتيق إلى ولاء غير معتقه وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه لأن الولاء كالنسب فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب وانتساب الانسان إلى غير أبيه وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( من تولى قوما بغير إذن مواليه ) فقد احتج به قوم على جواز التولى بإذن مواليه والصحيح الذى عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه وحملوا التقييد في الحديث على الغالب لأن غالب ما يقع هذا بغير اذن الموالى فلا يكون له مفهوم يعمل به ونظيره قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم وقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من املاق وغير ذلك من الآيات التي قيد فيها بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به [ 1507 ] قوله ( كتب النبى صلى الله عليه و سلم على كل بطن عقوله ) هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب ) `LVAL†nفjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ بفتح أوله أى لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه واختلفوا في عتق الأقارب اذا ملكوا فقال أهل الظاهر لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما بل لابد من إنشاء عتق واحتجوا بمفهوم هذا الحديث وقال جماهير العلماء يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والاناث وإن سفلوا بمجرد الملك سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال واختلفوا فيما وراء عمودى النسب فقال الشافعى وأصحابه لا يعتق غيرهما بالملك لا الأخوة ولا غيرهم وقال مالك يعتق الأخوة أيضا وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوى الأرحام المحرمة ورواية ثالثة كمذهب الشافعى وقال أبو حنيفة يعتق جميع ذوى الأرحام المحرمة وتأويل الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذى يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه والله أعلم ( كتاب البيوع قال الأزهرى تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريته قال وكذلك شريت بالمعنيين قال وكل واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع وكذا قال بن قتيبة بقول بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته ) قال هو وغيره وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة قال القاضي عياض واختلف العلماء أيما أفضل عتق الاناث أم عتق الذكور فقال بعضهم الاناث أفضل لأنها اذا عتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد وقال آخرون عتق الذكور أفضل لهذا الحديث ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإنات من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال إما شرعا وإما عادة ولأن من الاماء من لا ترغب في العتق وتضيع به بخلاف العبيد وهذا القول هو الصحيح وأما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص انما هو في عتق المؤمنة وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف ولكن دون فضل المؤمنة ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ثمنا أفضل وإن كان كافرا وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم قال وهذا أصح ( باب فضل عتق الوالد [ 1510 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه ) يجزى ) &LVAL”4فjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èعَلَيْكُمْ ) بِالْوَاوِ ، وَكَانَ اِبْن عُيَيْنَةَ يَرْوِيه بِغَيْرِ وَاو . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب ، لِأَنَّهُ إِذَا حُذِفَ ( الْوَاو ) صَارَ كَلَامهمْ بِعَيْنِهِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ خَاصَّة ، وَإِذَا ثَبَتَ ( الْوَاو ) اِقْتَضَى الْمُشَارَكَة مَعَهُمْ فِيمَا قَالُوهُ . هَذَا كَلَام الْخَطَّابِيِّ . وَالصَّوَاب أَنَّ إِثْبَات الْوَاو وَحَذْفهَا جَز –ٍ@ƒر •;@{ذ ”( وهو أن يأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك اذا رأيته والثانى أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول اذا لمسته فهو مبيع لك والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعى والثانى أن يقول بعتك فاذا نبذته اليك انقطع الخيار ولزم البيع والثالث المراد نبذ الحصاة كما سنذكره انشاء الله تعالى في بيع الحصاة وهذا البيع باطل للغرر [ 1512 ] قوله ( ويكون لك بيعهما عن غير نظر ولا تراض ) معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل والله أعلم وكذا قاله آخرون من أهل اللغة ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع قال الجوهرى كما يقول مخيط ومخيوط قال الخليل المحذوف من مبيع واو مفعول لأنها زائدة فهي أولى بالحذف وقال الاخفش المحذوف عين الكلمة قال المازرى كلاهما حسن وقول الأخفش أقيس والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال استبعته أى سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمها وبوع لغة فيه وكذلك القول في قيل وكيل ( باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة [ 1511 ] قوله في الإسناد الأول ( مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج ) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسى مالك عن نافع عن محمد بن يحيى بن حبان بزيادة نافع قال وهو غلط وليس لنافع ذكر في هذا الحديث ولم يذكر مالك في الموطأ نافعا في هذا الحديث وأما نهيه صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة أحدها تأويل الشافعى ) zLVAL†ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژْبَ يَحْدُثُ بِالسِّلْعَةِ بَعْدَ ابْتِيَاعِ الْمُبْتَاعِ لَهَا بَيْعًا فَاسِدًا يَجِبُ رَدُّهُ فَإِنَّ ضَمَانَ ذَلِكَ الْعَيْبِ وَمَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنْ نَقْصٍ وَهَلَاكٍ مِنْ الْمُشْتَرِي الَّذِي قَبَضَهَا ، وَكَذَلِكَ مَا يَحْدُثُ فِيهَا مِنْ زِيَادَةٍ وَنَمَاءٍ فَإ ( باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر ) نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعا فيقول اذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة وقد يحتمل بعض الغرر بيعا اذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما اذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح للبيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بإنفراده لم يجز وأجمعوا على جواز اجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة وكان الغرر حقيرا جاز البيع والا فلا وما وقع في بعض زLVALقؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR1 - قَوْله : ( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غِلْمَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ) وَفِي رِوَايَة ( مَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ) الْغِلْمَان هُمْ الصِّبْيَان بِكَسْرِ الصَّّ× ›`@}ض ڑl@}ص ™@|ش کz@|س —ê@{ز –ٍ@ƒر •;@{ذ ”(@vد ‘V@zخ گڑ@zح ڈ‹yث چGxت Œ^wة ‹¾@vب ٹMtا ‰ط@sئ ˆ_@rإ ‡ˆ@rؤ †ƒ@qأ …S@qآ „X@pء ƒD@p مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين الغائبة مبنى على هذه القاعدة فبعضهم يرى أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع والله أعلم واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهى عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة والله أعلم ( باب تحريم بيع حبل الحبلة ) [ 1514 ] فيه حديث بن عمر ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع حبل الحبلة ) هي بفتح الحاء والباء في الحبل وفي الحبلة قال القاضي ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله حبل وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة وقال بن الأنبارى الهاء في الحبلة للمبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث واختلف العلماء في المراد بالنهى kLVALw¦¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ùü”ہئ%›üœث²غ گ¨%üت²هèH'إإه%صإùü”ذم%›Pœث²ـ ن¨%üت²هèP'%هصه%%ùü”ط œz@~× ›`@}ض ڑl@}ص ™@|ش کz@|س —ê@{ز –ٍ@ƒر •;@{ذ ”(@vد ‘V@zخ گڑ@z عن بيع حبل الحبلة فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن بن عمر وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة وبه قال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوى هو بن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم اذا لم يخالف الظاهر وهذا البيع باطل على التفسيرين أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه والله أعلم ( باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه ) ( وتحريم النجش وتحريم التصرية ) [ 1412 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) وفي رواية لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه الا أن يأذن له وفي رواية لا يسم المسلم على سوم المسلم أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك وهذا حرام يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام وأما الخطبة على خطبة LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ب الملك الجبار فقالوا : { وما علينا } أي وجو4639 - و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِْ ظ ‌"@ط œz@~× ›`@}ض ڑl@}ص ™@|ش کz@|س —ê@{ز –ٍ@ƒر •;@{ذ ”(@vد ‘V@zخ گڑ@zح ڈ‹yث چGxت Œ^wة ‹¾@vب ٹMt أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح وسبق هنالك أن الرواية لا يبيع ولا يخطب بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهى وذكرنا أنه أبلغ وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين وقال داود لا ينعقد وعن مالك روايتان كالمذهبين وجمهورهم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد وقال الشافعي وكرهه بعض السلف وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وهذا حرام بالاجماع والبيع صحيح والاثم مختص بالناجش ان لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك اثما جميعا ولا خيار للمشترى ان لم يكن من البائع مواطأه وكذا ان كانت في الأصح لأنه قصر في الاغترار وعن مالك رواية أن البيع باطل وجعل النهى عنه مقتضيا للفساد وأصل النجش الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بضم الجيم نجشا اذا استثرته سمى الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها وقال بن قتيبة أصل النجش الختل وهو الخداع ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويختال له وكل من استثار شيئا فهو ناجش وقال الهروي قال أبو بكر النجش المدح والاطراء وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة والصحيح الأول قوله ( حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبى هريرة ) هكذا هو في جميع النسخ عن أبيهما وهو fLVALet¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّهم أحسن من حال الدعاة إلى الله ، وكان القيام بتكميل الخلق يحتاج إلى جهاد للنفس عظيم من تحمل المشاق والصبر على الأذى ، ع ‍‰@€ظ ‌"@ط œz@~× ›`@}ض التاء وضم الصاد من الصر قال وعن بعضهم لا تصر الابل بضم التاء من تصرى بغير واو بعد الراء وبرفع الابل على ما لم يسم فاعله من الصر أيضا وهو ربط أخلافها والأول هو الصواب المشهور ومعناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة ومنه قول العرب صربت الماء في الحوض أى جمعته وصرى الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج قال الخطابى اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصراة وفي اشتقاقها فقال الشافعى التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها وقال أبو عبيد هو من صرى اللبن في ضرعها أي حقنه فيه وأصل التصرية حبس الماء قال أبو عبيد ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة قال الخطابى وقول ابى عبيد حسن وقول الشافعى صحيح قال مشكل لأن العلاء هو بن عبد الرحمن وسهيل هو بن أبى صالح وليس بأخ له فلا يقال عن أبيهما بكسر الباء بل كان حقه أن يقول عن أبويهما وينبغى أن يعتبر الموجود في النسخ عن أبيهما بفتح الباء الموحدة ويكون تثنية أب على لغة من قال هذان أبان ورأيت أبين فثناه بالألف والنون وبالياء والنون وقد سبق مثله في كتاب النكاح وأوضحناه هناك قال القاضي الرواية فيه عند جميع شيوخنا بكسر الباء قال وليس هو بصواب لأنهما ليسا أخوين قال ووقع في بعض الروايات عن أبويهما وهو الصواب قال وقال بعضهم في الأول لعله عن أبيهما بفتح الباء قوله ( وفي رواية الدورقى على سيمة أخية ) هو بكسر السين وإسكان الياء وهي لغة في السوم ذكرها الجوهري وغيره من أهل اللغة قال الجوهرى ويقال انه تغالى السيمة قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تصروا الابل ) هو بضم التاء وفتح الصاد ونصب الابل من التصرية وهى الجمع يقال صرى يصرى تصرية وصراها يصريها تصرية فهي مصراة كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة قال القاضي ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح mLVALyؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهُِيغ ںي@پع ‍‰@€ظ ‌"@ط œz@~× ›`@}ض ڑl@}ص ™@|ش کz@|س —ê@{ز –ٍ@ƒر •;@{ذ ”(@vد ‘V@zخ گڑ@zح ڈ‹yث چGxت Œ^wة ‹¾@vب ٹMtا ‰ط@sئ ˆ_@rإ ‡ˆ@rؤ †ƒ@qأ …S@qآ „X@pء ƒD@pہ ‚@o؟ پى@o¾ €S@o½ ~-@n¼ }·@n والعرب تصر ضروع المحلوبات واستدل لصحة قول الشافعى بقول العرب لا يحسن الكر انما يحسن الحلب والصر وبقول مالك بن نويرة ... فقلت لقومى هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجرد ... ( قال ويحتمل أن أصل المصراه مصرورة ابدلت احدى الراءين ألفا كقوله تعالى خاب من دساها أي دسسها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها لأنه غش وخداع وبيعها صحيح مع أنه حرام وللمشترى الخيار في امساكها وردها وسنوضحه في الباب الآتى إن شاء الله تعالى وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء وأن البيع من ذلك ينعقد وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول ) ( باب تحريم تلقى الجلب [ 1517 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ) وفي رواية نهى عن التلقى وفي رواية نهى عن تلقى البيوع وفي رواية أن يتلقى الجلب وفي رواية لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار وفي رواية نهى أن يتلقى الركبان ) ?LVALKؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ن منهم نسباً ولساناًأَف ،ٌ@‚ـ  ›@‚غ ںي@پع ‍‰@€ظ ‌"@ط œz@~ قوله صلى الله عليه و سلم أتى سيده أى مالكه البائع وفى هذه الأحاديث تحريم تلقى الجلب وهو مذهب الشافعى ومالك والجمهور وقال أبو حنيفة والأوزاعى يجوز التلقى اذا لم يضر بالناس فإن اضر كره والصحيح الأول للنهى الصريح قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم النهى عن التلقى ولو لم يقصد التلقى بل خرج لشغل فاشترى منه ففي تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد قال العلماء وسبب التحريم ازالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه قال الامام أبو عبد الله المازرى فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادى سببه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه غبن البادى والمنع من التلقى أن لا يغبن البادى ولهذا قال صلى الله عليه و سلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد فلما كان البادى اذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادى ولما كان فى التلقى انما ينتفع المتلقى خاصة وهو واحد فى قبالة واحد لم يكن فى اباحة التلقى مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهى لحوق الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقى فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان فى الحكمة والمصلحة والله اعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قال أصحابنا لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار سواء أخبر المتلقى بالسعر كاذبا أم لم يخبر وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح لا خيار له لعدم الغبن والثانى ثبوته لاطلاق الحديث والله أعلم قوله ( أخبرنى هشام القردوسى ) هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهما منسوب إلى القراديس قبيلة معروفة والله أعلم نLVAL~ٍ ( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالِهِ مِقْدَارٌ يُبَاع بِهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ وَزْنٍ بِيعَ مِنْهُ مَعْلُومٌ بِمَجْهُولٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُل4047 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسه ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ ) قَالَ أَصْحَابنَا : هَذَا الْحَدِيث فِيمَنْ جَلَسَ فِي مَوْضِع مِنْ الْمَسْجِد أَوْ غَيْره لِصَلَاةٍ مَثَلًا ، ثُمَّ فَارَقَهُ لِيَعُودَ بِأَنْ فَارَقَهُ لِيَتَوَضَّأ أَوْ يَقْضِي شُغْلًا يَسِيرًا ثُمَّ يَعُود لَمْ يَبْطُل اِخْتِصَاصه ، بَلْ إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقّ بِهِ فِي تِلْكَ الصَّلَاة ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَعَدَ فِيهِ غَيْره فَلَهُ أَنْ يُقِيمهُ ، وَعَلَى الْقَاعِد أَنْ يُفَ بيع الحاضر للبادى منسوخ وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى ( باب حكم بيع المصراة قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله صلى الله عليه و سلم لا تصروا الابل والغنم فى باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه [ 1524 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضى حلابها أمسكها والا ردها ومعها صاع تمر ) وفى رواية من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ان ) ( باب تحريم بيع الحاضر للبادى [ 1520 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد ) وفى رواية قال طاوس لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا وفى رواية لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفى رواية عن أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادى وبه قال الشافعى والأكثرون قال أصحابنا والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدى اتركه عندى لأبيعه على التدريج بأعلى قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهى فلو لم يعلم النهى أو كان المتاع مما لا يحتاج فى البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف وباع الحاضر للبادى صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم وقال بعض المالكية يفسخ البيع ما لم يفت وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقا لحديث الدين النصيحة قالوا وحديث النهى عن ) LVAL$ؤ 4049 - قَوْلهَا : ( كَانَ يَدْخُل عَلَى أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّث ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْر أُولِي الْإِرْبَة ، فَدَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، وَهُوَ عِنْد بَعْض نِسَائِهِ ، وَهُوَ يَنْعَت اِمْرَأَة قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعِ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِف مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُل عَلَيْكُنَّ فَحَجَبُوهُ ) . قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمُخَنَّث هُوَ بِكَسْرِ النُّون وَفَتْحهَا ، وَهُوَ الَّذِي يُشْبِه النِّسَاء فِي أَخْلَاقه وَكَلَامه وَحَرَكَاته ، وَتَارَة يَكُون هَذَا خُلُقه مِنْ الْأَصْل ، وَتَارَة بِتَكَلُّفٍ ، وَسَنُوضِحُهُمَا . قَالَ أَبُو عُبَيْد وَسَائِر الْعُلَمَاء : مَعْنَى قَوْله : ( تُقْبَل بِأَرْبَعِ ، وَتُدْبِر بِثَمَانٍ ) أَيْ أَرْبَع عُكَن ، وَثَمَان عُكَن . قَالُوا : وَمَعْنَاهُ أَنَّ لَهَا أَرْبَع عُكَن تُقْبَل بِهِنَّ ، مِنْ كُلّ نَاحِيَة ثِنْتَانِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَة طَرَفَانِ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ صَارَتْ الْأَطْرَاف ثَمَانِيَة . شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر وفى رواية من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فان شاء ردها ومعها صاعا من طعام لا سمراء وفى رواية من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء وفى رواية اذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر أما المصراة واشتقاقها فسبق أن التصرية حرام وأن فى هذه الأحاديث مع تحريمها يصح البيع وأنه يثبت الخيار فى سائر البيوع المشتملة على تدليس بأن سود شعر الجارية الشائبة أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك واختلف أصحابنا فى خيار مشترى المصراة هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام فقيل يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث والأصح عندهم أنه على الفور ويحملون التقييد بثلاثة أيام فى بعض الأحاديث على ما اذا لم يعلم أنها مصراة الا فى ثلاثة أيام لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك فإنه اذا نقص لبنها فى اليوم الثانى عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها فى ذلك اليوم أو غير ذلك فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة ثم اذا اختار رد المصراة §LVAL³ؤ¦ˆ50 - قَوْله ( عَنْ أَسْمَاء إِنَّهَا كَانَتْ تَعْلِف فَرَس زَوْجهَا الزُّبَيْر ، وَتَكْفِيه مُؤْنَته ، وَتَسُوسهُ ، وَتَدُقّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ ، وَتَعْلِفهُ ، وَتَسْتَقِي الْمَاء ، وَتَعْجِن ) هَذَا كُلّه مِنْ الْمَعْرُوف وَالْمَرْوَات الَّتِي أَطْبَقَ النَّاس عَلَيْهَا ، وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَة تَخْدُم زَوْجهَا بِهَذِهِ الْأُمُور الْمَذْكُورَة وَنَحْوهَا مِنْ الْخَبْز وَالطَّبْخ وَغَسْل الثِّيَاب وَغَيْر ذَلِكَ ، وَكُلّه تَبَرُّع مِنْ الْمَرْأَة وَإِحْسَان مِنْهَا إِلَى زَوْجهَا وَحُسْن مُعَاشَرَة وَفِعْل مَعْرُوف مَعَهُ ، وَلَا يَجِب عَلَيْهَا شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، بَلْ لَوْ اِمْتَنَعَتْ مِنْ جَمِيع هَذَا لَمْ تَأْثَم ، وَيَلْزَمهُ هُوَ تَحْصِيل هَذِهِ الْأُمُور بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة هذا مذهبنا وبه قال مالك والليث وبن أبى ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة وقال بعض اصحابنا يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه يردها ولا يرد صاعا من تمر لأن الأصل أنه اذا أتلف شيئا لغيره رد مثله ان كان مثليا والا فقيمته واما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة اذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك وإنما لم يجب مثله ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم وكان صلى الله عليه و سلم حريصا على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له وقد يقع بيع المصراه في البوادى والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه وهو صاع تمر ونظير هذا الدية فإنها مائة بعير ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلق أو ناقصه جميلا كان أو قبيحا ومثله الجبران في الزكاة بين الشيئين جعله الشرع شاتين أو عشرين درهما قطعا للنزاع سواء كان التفاوت بينهما قليلا أو كثيرا وقد ذكر الخطابى وآخرون نحو هذا المعنى والله أعلم فإن قيل كيف يلزم المشترى رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان ;LVAL`I¦ˆjيَبْتَاعَ وَمَا يُحْرَزُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ يُظَنُّ بَعْدُ مُؤَثِّرٌ فِي الْعَقْدِ كَجَائِحَةِ الثَّمَرَةِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ كَرِوَايَةِ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَوْ بِدِينَارَيْنِ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ مِنْهَا ، قِيَاسٌ صَحِيحٌ فِي شِرَاءِ مَك طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه وفي رواية رأيت الناس في عهد رسول اببه صلى الله عليه و سلم اذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم قوله ( مرجأ ) أى مؤخرا ويجوز همزه وترك همزه والجزاف بكسر الجيم ضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعى قال الشافعى وأصحابه بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام وهل هو مكروه فيه قولان للشافعى اصحهما مكروه كراهة تنزيه والثاني ليس بمكروه قالوا والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع اذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها وفي هذه الأحاديث النهى عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعى لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا وإن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والاكساب الحاصلة في يده فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشترى بل كان موجودا عند البائع وفي حالة العقد ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا فهما مبيعان بثمن واحد وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشترى فوجب رد عوضه والله أعلم ( باب بطلان بيع المبيع قبل القبض [ 1525 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله وفي رواية حتى يقبضه وفي رواية من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم قال ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ وفي رواية بن عمر قال كم في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرا بانتقاله من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وفي رواية كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية عن بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا اشتروا ) ¨LVALT¶¦ˆjLQ8يش»¢‰pW>% َعء¨ڈv]D+ùàأ«“{bI0‏هج³ڑپhO6ëز¹ ‡nU<# ٌط؟¦چt[B)÷ظء©نَّكَ إِذ‎€2ü€1ü€2372 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَ دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه قوله ( قال أبو هريرة لمروان أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يستوفى فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها ) الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضا على صكوك والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للانسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لانسان قبل أن يقبضه وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثانى منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبى هريرة وبحجته ومن أجازها تاول قضية أبى هريرة على أن المشترى ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشترى فكان النهى عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الذى خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه قال القاضي عياض بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا أو نقدا أو غيره وقال عثمان البتى يجوز في كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز فى كل شيء إلا العقار وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما أما مذهب عثمان البتى فحكاه المازرى والقاضى ولم يحكه الا كثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم قوله ( كانوا يضربون اذا باعوه ) يعنى قبل قبضه هذا pLVALو~¦ˆjL. في هذه الآية { عليكم أنفسكم } [ المائدة : 105 ] فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله A فقال : بل ائتمروا بالمعر4687 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْل التمر بالتمر والله أعلم ( باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين [ 1531 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار ) هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن قال به علي بن أبى طالب وبن عمر وبن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمى وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصرى والشعبي والزهري والاوزاعى وبن أبى ذئب وسفيان بن عيينة والشافعى وبن المبارك وعلى بن المدينى وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون وقال أبو حنيفة ومالك لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الايجاب والقبول وبه قال ربيعة وحكى عن النخعى وهو رواية عن الثورى وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعلم وأما قوله ) عن ذلك قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه انتهى هذا تمام الحديث في الموطأ وكذا جاء الحديث مفسرا في الموطأ أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بطعام فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها وفي الموطأ ما هو أبين من هذا وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه فباع حكيم الطعام الذى اشتراه قبل قبضه والله أعلم ( باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر [ 1530 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة قال العلماء لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه و سلم إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات اذا بيع بعضها ببعض حكم ) ULVALaؤ¦ˆjL.ٍشهم بالماء الذي نزل من السماء ، وطلع من الأرض بغير حساب ، كان ربما ظن ظان أن كان الخلل كان فيهما ، ثم أصلح بعد ذلك كما يقع لبعض من يصنع من الملوك صنعاً يبالغ في إتقانه فيختل ، قال عاطفاً على ما نصب « يوم » مبيناً أن فعل ذلك ما كان بالاختيار ، دالاًّ على وحدانيته لتم4701 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّان صلى الله عليه و سلم ( الا بيع الخيار ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء وأصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا الا أن يتخايرا في المجلس ويختارا امضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة والقول الثانى أن معناه الا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة والثالث معناه الا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعى ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله وممن رجحه من المحدثين البيهقى ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضى الله عنه البيع صفقة أو خيار وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام ثم قال والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره به وممن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذى ونقل بن المنذر في الاشراق هذا التفسير عن الثورى والاوزاعى وبن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبرى والشافعى وإسحاق بن راهويه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) ومعنى أو يخير ) LVAL”چ¦ˆjL.ٍش¶کحداث وهم في نطاق النواميس وهيولما كان الإنسان محل النقصان فلا يخلو من زلة أو هفوة ، أشار إلى ذلك بقوله : { ويكفِّر عنكم سيئاتكم } أي يسترها ما دمتم على التقوى { ويغفر لكم } أي يمحو ما كان منكم غير صالح عيناً وأثراً ، وفيه تنبيه لهم على أن السادات على خطر عظيم لأنهم مأمورون بالمساواة بين الناس ، والنفس مجبولة على ترجيح من لاءمها على من نافرها ، وإشارة إلى أن الحكم بالعدل ف4704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً4703 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي حَازِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ع بيع [ 1532 ] لازم قوله صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ) أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك وفي الاخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين ومعنى محقت بركة بيعهما أى ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه ( باب من يخدع في البيع [ 1533 ] قوله ( ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من بايعت فقل لا خلابة وكان اذا بايع يقول لا خيابة ) أما قوله صلى الله عليه و سلم فقل لا خلابة ) أحدهما الآخر أن يقول له اختر امضاء البيع فإذا اختار وجب البيع أى لزم وانبرم فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا أصحهما الانقطاع لظاهر لفظ الحديث قوله ( فكان بن عمر اذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ) ثم رجع هكذا هو في بعض الأصول هنية بتشديد الياء غير مهموز وفي بعضها هنيهة بتخفيف الياء وزيادة هاء أي شيئا يسيرا وقوله فأراد أن لا يقيله أي لا ينفسخ البيع وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان كما فسره بن عمر الراوى وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول وهو لفظ البيع قوله صلى الله عليه و سلم ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ) أى ليس بينهما LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کzول ، ذكر مكرهم بما أرسل به ، فقال عاطفاً على « إذ أنتم » : { وإذا تتلى } أي من أي تال فرض { عليهم آياتنا } أي التي هي الفرقان جلالة وعظماً لم يدعوها تؤثر في تلك الحالة ، بل { قالوا } إظهاراً لعنادهم لها وتش4709 - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة وقوله وكان اذا بايع قال لا خيابه هو بياء مثناة تحت بدل اللام هكذا هو في جميع النسخ قال القاضي ورواه بعضهم لا خيانة بالنون قال وهو تصحيف قال ووقع في بعض الروايات في غير مسلم خذابة بالذال المعجمة والصواب الأول وكان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة ومعنى لا خلابة لا خديعة أي لا تحل لك خديعتى أو لا يلزمنى خديعتك وهذا الرجل هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة بن منقد بن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع بني حبان شهدا أحدا وقيل بل هو والده منقد بن عمرو وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة وكان قد شج في بعض مغازية مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض الحصون بحجر فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله لكن لم يخرج عن التمييز وذكر الدارقطنى أنه كان ضريرا وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها واختلف العلماء في هذا الحديث فجعله بعضهم خاصا في حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وآخرين وهى أصح الروايتين عن مالك وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة فإن كان دونه فلا والصحيح الأول لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أثبت له الخيار وإنما قال له قل لا خلابة أى لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره الا بدليل والله أعلم ( باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع [ 1534 ] فيه ( عن بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو ) PLVALv^¦ˆjL.ٍش¶کz\>pW>% َعء¨ڈv]D+ùàا®•|c2374 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَدْرِ أَمِنْ الْبَيْتِ هُوَ قَال ثقة قوله ( وعن السنبل حتى يبيض ) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه قوله ( ويأمن العاهة ) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده [ 1536 ] قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبى الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ) فقوله أولا عن جابر صلاحها نهى البائع والمبتاع ) وفي رواية نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة وفي رواية لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية قيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته وفي رواية نهى عن بيع الثمر حتى يطيب وفي رواية نهى عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن فقلت ما يوزن فقال رجل عنده يعنى عند بن عباس حتى يحرز أما ألفاظ الباب فمعنى يبدو يظهر وهو بلا همز ومما ينبغى أن ينبه عليه أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم حتى يبدوا بالألف في الخط وهو خطأ والصواب حذفها في مثل هذا للناصب وإنما اختلفوا في اثباتها اذا لم يكن ناصب مثل زيد يبدو والاختيار حذفها أيضا ويقع مثله في حتى يزهو وصوابه حذف الألف كما ذكر [ 1535 ] قوله ( يزهو ) هو بفتح الياء كذا ضبطوه وهو صحيح كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال بن الاعرابي يقال زها النخل يزهو اذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهى اذا احمر أو اصفر وقال الأصمعى لا يقال في النخل أزهى انما يقال زها وحكاهما أبو زيد لغتين وقال الخليل أزهى النخل بدا صلاحه وقال الخطابى هكذا يروى حتى يزهو قال والصواب في العربية حتى يزهى والأزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الآفه قال بن الأثير منهم من أنكر يزهى كما أن منهم من أنكر يزهو وقال الجوهرى الزهو بفتح الزاى وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون يقال اذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو وقد زها النخل زهوا وأزهى لغة فهذه أقوال أهل العلم فيه ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله فالزيادة من الثقة مقبولة ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره قبلناه اذا كان nLVALzؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بَيْنَمَا هُوَ جَالِس فِي الْمَسْجِد ، وَالنَّاس مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَة نَفَر ، فَأَقْبَلَ اِثْنَانِ ) إِلَى آخِره فِيهِ اِسْتِحْبَاب جُلُوس الْعَالِم لِأَصْحَابِهِ وَغَيْرهمْ فِي مَوْضِع بَارِز ظَاهِر لِلنَّاسِ ، وَالْمَسْجِد أَفْضَل ، فَيُذَاكِرهُمْ الْعِلْم وَالْخَيْر . وَفِيهِ جَوَاز حِلَق الْعِلْم وَالذِّكْر فِي الْمَسْجِد ، وَاسْتِحْبَاب دُخُولهَا ، وَمُجَالَسَة أَهْلهَا ، وَكَرَاهَة الِانْصِرَاف عَنْهَا مِنْ غَيْر عُذْر ، وَاسْتِحْبَاب الْقُرْب مِنْ كَبِير الْحَلْقَة لِيَسْمَع كَلَامه سَمَاعًا بَيِّنًا ، وَيَتَأَدَّب بِأَدَبِهِ . وَأَنَّ قَاصِد الْحَلْقَة إِنْ رَأَى فُرْجَة دَخَلَ فِيهَا ، وَإِلَّا جَلَسَ وَرَاءَهُمْ . وَفِيهِ الثَّنَاء عَلَى مَنْ فَعَلَ جَمِيلًا فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْنَى عَلَى الِاثْنَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيث ، وَأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا فَعَلَ قَبِيحًا وَم كان ينبغي له على مقتضى عادته وقاعدته وقاعدة غيره حذفه في الطريق الأول ويقتصر على أبى الزبير لحصول الغرض به لكنه أراد زيادة البيان والايضاح وقد سبق بيان مثل هذا غير مرة قوله ( حدثنا أحمد بن عثمان النوفلى حدثنا أبو عاصم ح وحدثنا محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال أنبأنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار ) هكذا يوجد في النسخ هذا وأمثاله فينبغى أن يقرأ القارئ بعد روح قالا حدثنا زكريا لأن أبا عاصم وروحا يرويان عن زكريا فلو قال القارئ قال أنبأنا زكريا كان خطأ لأنه يكون محدثا عن روح وحده وتاركا لطريق أبى عاصم ومثل هذا مما يغفل عنه فنبهت عليه ليتفطن لأشباهه وينبغى أن يكتب هذا في الكتاب فيقال قالا حدثنا زكريا وإن كانوا يحذفون لفظه قال اذا كان المحدث عنه واحدا لأنه لا يلبس بخلاف هذا فإن قال قائل يجوز أن يقال هنا قال حدثنا زكريا ويكون المراد قال روح ويدل عليه أنه قال واللفظ له قلنا هذا محتمل ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولا لأنه أكثر فائدة لئلا يكون تاركا لرواية أبى عاصم والله أعلم [ 1537 ] قوله ( عن أبى البختري ) وهو بفتح الباء الموحدة واسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق واسمه سعيد بن عمران ويقال بن أبي عمران ويقال بن فيروز الكوفي الطائي مولاهم قال هلال بن حبان بالمعجمة وبالموحدة كان من أفاضل أهل الكوفة وقال حبيب بن أبى ثابت الامام cLVALoؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نغرهم معاملته بالعطف والإحسان ، قال : { فأهلكناهم } أي جميعاً { بذنوبهم وأغرقنا } فأتى بنون العظمه إشارة إلى أنه أتاهم بما أنساهم ذلك البر { آل فرعون } وإشارة إلى أنهم نسوا أن الرب كما أنه يتصف بالرحمة فلا بد أن يتصف بالعظمة والنقمة4781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ الجليل اجتمعت أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين وقال بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة ثقة وإنما ذكرت ما ذكرت فيه لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه الأسماء والكنى أن أبا البختري هذا ليس قويا عندهم ولا يقبل قول الحاكم لأنه جرح غير مفسر والجرح اذا لم يفسر لا يقبل وقد نص جماعات على أنه ثقة وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول الكتاب والله أعلم قوله ( سألت بن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل منه وحتى توزن فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر ) وأما قوله يأكل أو يؤكل فمعناه حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة وليس المراد كمال أكله بل ما ذكرناه وذلك يكون عند بدو الصلاح وأما تفسيره يوزن بيحزر فظاهر لان الحزر طريق إلى معرفة قدره وكذا الوزن وقوله حتى يحزر هو بتقديم الزاي على الراء اي يخرص ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء وهو تصحيف وإن كان يمكن تأويله لو صح والله أعلم وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معنى المضاف إلى بن عباس لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره وتقريره كقوله والله أعلم قوله ( عن بن أبى نعم ) هو بإسكان العين بلا ياء بعدها واسمه دكين بن الفضيل وشروح مسلم كلها ساكتة عنه أما أحكام الباب فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على ابقائه جاز وان باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالاجماع لأنه ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد اكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث وأما اذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وإن باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث وإنما صححناه بشرط القطع للاجماع فخصصنا الاحاديث بالاجماع فيما اذا شرط القطع ولأن العادة في الثمار الابقاء فصار كالمشروط وأما اذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا LVALd¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨وَلِجَوَازِهِ شُرُوطٌ ، أَحَدُهَا : أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا يُضْرَبُ فِي الْجُعَلِ ) بِمَعْنَى الْجَعَالَةِ ( أَجَلٌ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَزِيدُ فِي غَرَرِ الْجُعَلِ إذْ قَدْ يَقْتَضِي الْأَجَلُ قَبْلَ صلاحه وفروع المسألة كثيرة وقد نقحت مقاصدها في روضة الطالبين وشرح المهذب وجمعت فيها جملا مستكثرات وبالله التوفيق قوله ( في الحديث نهى البائع والمشترى ) أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل وأما المشترى فلأنه يوافقه على حرام ولأنه يضيع ماله وقد نهى عن إضاعة المال ( باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا فيه حديث بن عمر رضى الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في بيع العرايا ) وفي رواية رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك وفي رواية رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر وباقى روايات الباب بمعناه وفيها ذكر المحاقلة والمزابنة وكراء الأرض وهذا نؤخره إلى بابه وأما ألفاظ الباب فقوله وعن بيع الثمر بالتمر وفي رواية لا تبتاعوا التمر بالتمر هما في الروايتين الأول الثمر بالثاء المثلثة والثانى التمر بالمثناة ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار بالثاء المثلثة فإن سائر الثمار ) وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها اذا لم يكن من جنسها ولأن الغالب فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح ثم اذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ لأن ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يجب شرط القطع والله أعلم قوله ( وعن السنبل حتى يبيض ) فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد وأما مذهبنا ففيه تفصيل فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز بيعه وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التى تزال بالدياس ففيه قولان للشافعى رضى الله عنه الجديد أنه لا يصح وهو أصح قوليه والقديم أنه يصح وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع كما ذكرنا وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض شرط جاز تبعا للارض وكذا الثمر قبل بدو الصلاح اذا بيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعا ونكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو  LVALc¦ˆjL. أيضا أوساق ووسوق قال الهروى كل شئ حملته فقد وسقته وقال غيره الوسق ضم الشيء بعضه إلى بعض وأما قدر الوسق فهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى وأما العرايا فواحدتها عرية بتشديد الياء كمطية ومطايا وضحية وضحايا مشتقة من التعرى وهو التجرد لأنها عريت عن حكم باقى البستان قال الأزهرى والجمهور هي فعلية بمعنى فاعلة وقال الهروى وغيره فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه اذا أتاه وتردد إليه لان صاحبها يتردد اليها وقيل سميت بذلك لتخلى صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله وقيل غير ذلك والله أعلم قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا تباع بخرصها ) فيه تحريم بيع الرطب بالتمر وهو المزابنة كما فسره في الحديث مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا وقال أبو حنيفة ان كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذى عليها اذا يبس تجيء منه ثلاثة أوسق فمن فتح قال هو مصدر أى اسم للفعل ومن كسر قال هو اسم للشيء المخروص قوله ( عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبى حثمة ) أما بشير فبضم الموحدة وفتح الشين وأما يسار فبالمثناة تحت والسين مهملة وهو بشير بن يسار المدنى الأنصارى الحارثى مولاهم قال يحيى بن معين ليس هو بأخى سليمان بن يسار وقال محمد بن سعد كان شيخا كبيرا فقيها قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان قليل الحديث وقوله ( من أهل دارهم ) يعنى بنى حارثة والمراد بالدار المحلة وقوله ( عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أى جماعة منهم ثم ذكر بعضهم فقال منهم سهل بن أبى حثمة والبعض يطلق على القليل والكثير وحثمة بفتح الحاء المهملة واسكان الثاء المثلثة واسم أبى حثمة عبد الله بن ساعدة وقيل عامر بن ساعدة وكنية سهل أبو يحيى وقيل أبو محمد توفي النبى صلى الله عليه و سلم وهو بن ثمان سنين قوله ( في هذا الاسناد حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى حدثنا سليمان يعنى بن بلال عن يحيى هو بن سعيد عن بشير بن يسار XLVALءf¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN ما يفعل بمن خاف غدره فقال : { وإما تخافن } وأ أن بن أبي عمر رفيق إسحاق وبن مثنى قال في روايته ذلك الربا كما سبق في رواية سليمان بن بلال وأما إسحاق وبن مثنى فقالا ذلك الزبن وهو بفتح الزاى وإسكان الموحدة وبعدها نون وأصل الزبن الدفع ويسمى هذا العقد مزابنة لانهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر قوله ( مولى بنى حارثة ) بالحاء قوله ( عن أبى سفيان مولى بن أبى أحمد ) قال الحاكم أبو أحمد ابو سفيان هذا ممن لا يعرف اسمه قال ويقال مولى أبي أحمد وبن أبي أحمد هو مولى لبني عبد الأشهل يقال كان له انقطاع إلى بن أبى أحمد بن جحش فنسب إلى ولائهم وهو مدنى ثقة [ 1541 ] قوله ( خمسة أوسق ) هي جمع وسق بفتح الواو ويقال بكسرها والفتح أفصح ويقال في الجمع عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبى حثمة ) في هذا الاسناد أنواع من معارف علم الاسناد وطرقه منها أنه اسناد كله مدنيون وهذا نادر في صحيح مسلم بخلاف الكوفيين والبصريين فإنه كثير قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا الكتاب وبعدها بيانه ومنها أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض وهذا نادر جدا وهم يحيى بن سعيد الانصارى وبشير وسهل ومنها قوله سليمان يعنى بن بلال وقوله يحيى وهو بن سعيد وقد قدمنا في الفصول التى في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله يعنى وقوله وهو وأن المراد انه لم يقع في الرواية بيان نسبهما بل اقتصر الراوى على قوله سليمان ويحيى فأراد مسلم بيانه ولا يجوز أن يقول سليمان بن بلال فإنه يزيد على ما سمعه من شيخه فقال يعنى بن بلال فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه ومنها ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب وهو بشير بن يسار وقد بيناه والقعنبى وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو يحيى عن بشير وهذا وإن كان نظائره في الحديث كثيرة فهو من معارفهم ومنها قوله عن بعض أصحاب رسول الله منهم سهل بن أبى حثمة فيه أنه يجوز اذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعض وقد تقدم بيان هذا وتفصيله مبسوطا في الفصول والله أعلم قوله ( فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال ) الذاكر هو الثقفي الذى هو في درجة سليمان بن بلال وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأنه قد يغلط فيه بل قد غلط فيه قوله ( غير أن إسحاق وبن مثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال بن أبى عمر الربا ) يعنى ْLVALy¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô\C*ّكئ­”x`H/‎نث²™€gN5ê2397 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا2391 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ فيه الراوى فيحمل على أن المراد التمر كما صرح به في سائر الروايات ( باب من باع نخلا عليها تمر [ 1543 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع ) قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبره أبرا بالتخفيف كأكلته أكلا وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شئ من طلع ذكر النخل والابار هو شقه ) من التمر مثلا فيبيعه صاحبه لانسان بثلاثة أوسق تمر ويتقابضان في المجلس فيسلم المشترى التمر ويسلم بائع الرطب الرطب بالتخلية وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما لا يجوز لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب وجاءت العرايا رخصة وشك الراوى في خمسة أوسق أو دونها فوجب الأخذ باليقين وهو دون خمسة أوسق وبقيت الخمسة على التحريم والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمار وفيه قول ضعيف أنه يختص بالفقراء وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب هذا تفصيل مذهب الشافعى في العرية وبه قال أحمد وآخرون وتأولها مالك وأبو حنيفة على غير هذا وظواهر الأحاديث ترد تأويلها قوله ( رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض والأصح عند جمهوره بطلانهة ويتأولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير والاباحة بل معناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك 3LVAL?ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض0‹،X؛¹x نئ¨ٹlN0ôض¸ڑالرجاء لبيان الاستبداد بعلم الغيب تغليباً للخوف ، وأفهم الس2416 - حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَبَاب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ934 - و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُا كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الل ماله للبائع الا أن يشترط المشترى لظاهر هذا الحديث وقال الشافعى فى الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شئ من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وسرج الفرس والا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه الا ان يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز قالا ويشترط الاحتراز من الربا قال الشافعى فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم فكذا ان كان دنانير لم يجز بيعها بذهب وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة وقال مالك يجوز أن يشترط المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم وكذلك في جميع الصور لاطلاق الحديث قال وكأنه لا حصة للمال من الثمن وفى هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه اذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل فى البيع بل تكون للبائع الا أن يشترطها المبتاع لأنه مال فى الجملة وقال بعض أصحابنا تدخل وقال بعضهم يدخل ساتر العورة فقط والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب والله أعلم ( باب النهى عن المحاقلة والمزابنة عن المخابرة وبيع الثمرة ( قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين ) أما المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها فسبق بيانها فى الباب الماضى وأما المخابرة فهي ) +LVAL‹9ه%%%%:چq“T %› Tشœث²4797 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَا بالتمر إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق فى بابه قوله ( نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ) هو بضم التاء وكسر العين أى يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها قوله ( نهى وأن يشترى النخل حتى يشقه والاشقاه أن يحمر أو يصفر ) وفي رواية حتى تشقح بالحاء هو بضم التاء واسكان الشين فيهما وتخفيف القاف ومنهم من فتح الشين في تشقه وهما جائزان تشقه وتشقح ومعناهما واحد ومنهم من أنكر تشقه وقال المعروف بالحاء والصحيح جوازهما وقيل ان الهاء بدل من الحاء كما قالوا مدحه ومدهه وقد فسر الراوى الاشقاه والاشقاح بالاحمرار والاصفرار قال أهل اللغة ولا يشترط في ذلك حقيقة الإصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفى المخابرة يكون البذر من العامل هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعى وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم هما بمعنى قالوا والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أى الفلاح هذا قول الجمهور وقيل مشتقة من الخبار وهى الأرض اللينة وقيل من الخبرة وهى النصيب وهى بضم الخاء وقال الجوهرى قال ابو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم يقال تخبروا خبرة اذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها وقال بن الاعرابى مأخوذة من خيبر لأن أول هذه المعاملة كان فيها وفى صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف وسنوضحه فى باب بعده ان شاء الله تعالى وأما النهى عن بيع المعاومة وهو بيع السنين فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه بن المنذر وغيره لهذه الأحاديث ولأنه بيع غرر لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد والله أعلم [ 1536 ] قوله ( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ) معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما والممتنع إنما هو بيعه صLVAL“م¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ وكان الجنون أظهر من قول المجنون لأن بعض المجانين ربما تكلم الكلام المنتظم في بعض الأوقات فنفاه لذلك ، وكان قول الكاهن أظهر من الكهانة ، نفى القول فقال : { ( باب كراء الارض قوله ( عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الارض ) وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه وفي رواية من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها وفي رواية نهى عن المخابرة وفي رواية فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها وفسره الراوى بالكراء وفي رواية فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها وفي رواية كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها وفي رواية من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها وفي رواية نهى عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا وفي رواية نهى عن الحقول ) الاسم اذا تغير يسيرا إلى الحمرة أو الصفرة قال الخطابى الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة بل هو تغير اليهما في كمودة قوله ( سليم بن حيان ) بفتح السين وحيان بالمثناة وسعيد بن ميناء بالمد والقصر قوله ( نهى عن الثنيا ) هي استثناء والمراد الاستثناء في البيع وفي رواية الترمذى وغيره بإسناد صحيح نهى عن الثنيا الا أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قولة بعتك هذه الصبرة الا بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها فلا يصح البيع لان المستثنى مجهول فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو هذه الشجرة إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع بإتفاق العلماء ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعى وأبى حنيفة وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها أما اذا باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمرها عشرة آصع مثلا للبائع فمذهب الشافعى وأبى حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع وقال مالك وجماعة من علماء المدينة يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة قوله ( حدثنا أبو الوليد المكى عن جابر ) وفي رواية أخرى سعيد بن ميناء عن جابر قال بن أبي حاتم أبو الوليد هذا اسمه يسار قال عبد الغنى هذا غلط انما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية الأخرى وقد بينه البخارى في تاريخه غLVAL[ôëˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"‘x_F-ûâة°”|dL4ëز¹ ‡nU<# ٌط؟ ˆpW>% َعء¨ل في أمر#€34"€27!€ القاف مقصور قال والصواب الأول وهو ما بقى من الحب في السنبل بعد الدياس ويقال له القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصرى [ 1547 ] قوله ( كنا لا نرى بالخبر بأسا ) ضبطناه بكسر الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر ولم يذكر الجوهرى وآخرون من أهل اللغة غيره وحكى القاضي فيه الأحاديث التى ذكرناها والثانى حملها على كراهة التنزيه والارشاد إلى اعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك وهذان التأولان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين الاحاديث وقد أشار إلى هذا التأويل الثانى البخارى وغيره ومعناه عن بن عباس والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أوليزرعها أخاه ) أى يجعلها مزرعة له ومعناه يعيره اياها بلا عوض وهو معنى الرواية الأخرى فليمنحها أخاه بفتح الياء والنون أى يجعلها منيحة أى عارية وأما الكراء فممدود ويكرى بضم الياء قوله ( فتصيب من القصرى ) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطى هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور قال وفسره جابر بكراء الأرض ومثله من رواية أبى سعيد الخدرى وفي رواية بن عمر كنا نكرى أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج وفي رواية عنه كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى عنه وفي رواية عن نافع أن بن عمر كان يكرى مزارعه على عهد النبى صلى الله عليه و سلم وفي إمارة أبى بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية ثم بلغه آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهى عن النبى صلى الله عليه و سلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كراء المزارع فتركها بن عمر وفي رواية عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبى صلى الله عليه و سلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به وفي رواية كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ¹LVALإ²ظƒjQ8ىش¼£ٹqX?& ôطہ§‹s[C*ّكأ«“{cG/ےمث³›gO7ëس»£†nV>&ِقئ¨گx`H)ùلة±حى إليه على كلا ا¬€5 فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا وفي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف قال زعم ثابت يعنى بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به أما الماذيانات فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناه تحت ثم الف ثم نون ثم الف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهى مسايل المياه وقيل ما ينبت على حافتى مسيل الماء وقيل ما ينبت حول السواقى وهى لفظة معربة ليست عربية وأما قوله وإقبال فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤسها والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية وأما الربيع فهو الساقية الصغيرة وجمعه أربعاء كنبى وأنبياء وربعان كصبى وصبيان ومعنى هذه الالفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وإقبال الجداول أو هذه القطعة والباقى للعامل فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه واختلف العلماء في كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصرى لا يجوز بكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها لاطلاق حديث النهى عن كراء الأرض وقال الشافعى وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوز اجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة وقال ربيعة يجوز بالذهب والفضة فقط وقال مالك يجوز بالذهب والفضة وغيرهما الا الطعام وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون تجوز اجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وبهذا قال بن شريح وبن خزيمة والخطابى وغيرهم من محققى أصحابنا وهو الراجح المختار وسنوضحه في باب المساقاة ان شاء الله تعالى فأما طاوس والحسن فقد ذكرنا حجتهما وأما الشافعى وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك السابقين في جواز الاجارة بالذهب والفضة ونحوهما وتأولوا أحاديث النهى تأويلين أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ونحو ذلك كما فسره الرواة في هذه ™LVALط§¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا4806 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَاِي بT@„ اg@™ قوله ( عن أبى النجاشى عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتانى ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وتقديره عن رافع أن ظهيرا عمه حدثه بحديث قال رافع في بيان ذلك الحديث أتانى ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام ووقع في بعض النسخ أنبأنى بدل أتانى والصواب المنتظم أتانى من الاتيان قوله في هذا الحديث ( نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق ) هكذا هو في معظم النسخ الربيع وهو الساقية والنهر الصغير وحكى القاضي عن رواية بن ماهان الربع بضم الراء وبحذف الياء وهو أيضا صحيح مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله ( عن نافع أن بن عمر كان يأخذ الأرض فنبئ حديثا عن رافع بن خديج ) فذكروا في آخره فتركه بن عمر ولم يأخذه هكذا هو في كثير من النسخ يأخذ بالخاء والدال من الأخذ وفي كثير منها يأجر بالجيم المضمومة والراء في الموضعين قال القاضي وصاحب المطالع هذا هو المعروف لجمهور رواة صحيح مسلم قال صاحب المطالع والأول تصحيف وفي بعض النسخ يؤاجر وهذا صحيح قوله ( أن عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه ) كذا في بعض النسخ أرضيه بفتح الراء وكسر الضاد على الجمع وفي بعضها أرضه على الافراد وكلاهما صحيح ¨LVAL´ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ(=ëX؛¹آ\àت¸¹¹e5هإ•eEء¸ح0¨w|=ëX؛¹أ°àت¸¹¹ر¸ح¨wذ=ëX؛¹ؤلت¸¹¹à¸ح¨w$>ëX؛¹إXلت¸¹¹¹ح¨wx>ëX؛¹ئ¬لت¸¹¹¹ح¨wج>ëX؛¹اâت¸¹¹.¹ح¨wt?ëX؛¹بTâت¸¹¹>¹ح¨wذىX؛¹ وفي رواية على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ثمرها في هذه الأحاديث جواز المساقاه وبه قال مالك والثورى والليث والشافعى وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأويل هذه الأحاديث على أن خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيدا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فما أخذه فهو له وما تركه فهو له واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله صلى الله عليه و سلم أقركم ما أقركم الله وهذا حديث صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهى رواية مالك ومن تابعه وبه قال بن عيينة قال وفي كل قول أثر مروى وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما ظهر على خيبر أراد اخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وهذا يدل لمن قال عنوة اذ حق المسلمين انما هو في العنوة وظاهر قول من قال صلحا أنهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين والله أعلم واختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار فقال داود يجوز على النخل خاصة وقال الشافعى على النخل والعنب خاصة وقال مالك تجوز على جميع الأشجار وهو قول للشافعى فأما داود فرآها رخصة فلم يتعد فيه المنصوص عليه وأما الشافعى فوافق داود في كونها رخصة لكن قال حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب وأما مالك فقال سبب الجواز الحاجة والمصلحة وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه والله أعلم قوله ( بشطر ما يخرج ‹LVAL—ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛َضِهَا دَلِيلٌ عَلَى اهْتِبَالِ النَّبِيِّ A بِأَخْبَارِ ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَتَفَقُّدِهِ لَهُمْ وَلِذَلِكَ كَانَ يُخْبَرُ بِمَرْضَاهُمْ ، وَقَدْ أ4839 - قَوْله : ( عَنْ عَطَاء بْن مِينَاء ) هُوَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْر .4829 - وَقَوْلهَا : ( أَرَاهُ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة . وَفِي هَذَا الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى حِفْظ الْعِلْم وَأَخْذه عَنْ أَهْله ، وَاعْتِرَاف الْعَالِم لِلْعَالِمِ بِالْفَضِيلَةِ .4823 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ) أَيْ الْمُتَعَمِّقُونَ الْغَالُونَ الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُود فِي أَقْوَالهمْ وَأَفْعَالهمْ .4811 - سَبَقَ ذِكْر الِْي ذx@… د÷@„ ح1@› ث(@› ت_@„ ة @™ بT@„ ا منها ) فيه بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة فلا يجوز على مجهول كقوله على أن لك بعض الثمر واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير قوله ( من ثمر أو زرع ) يحتج به الشافعى وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعا للمساقاة وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة فتجوز تبعا للمساقاة فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض كما جرى في خيبر وقال مالك لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعا الا ما كان من الأرض بين الشجر وقال أبو حنيفة وزفر المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما ولو عقدتا فسختا وقال بن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وبن خزيمة وبن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين وتجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر انما جازت تبعا للمساقاة بل جازت مستقلة ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراض فإنه جائز بالاجماع وهو كالمزارعة في كل شيء ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة وأما الأحاديث السابقة في النهى عن المخابره فسبق الجواب عنها وأنها محمولة على ما اذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض وقد صنف 9LVALEؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ - ذلك جزيناهم ببغيهم ، وإنا لصادقون } . والنص يبين سب{ على مَكَانَتِكُمْ } على حالكم التي أنتم عليها وجهتكم من العداوة التي تمكنتم منها . والمكانة بمعنى المكان . فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا . وحيث - للزمان ، وه بن خزيمة كتابا في جواز المزارعة واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهى والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أقركم فيها على ذلك ما شئنا ) وفي رواية الموطأ أقركم ما أقركم الله قال العلماء وهو عائد إلى مدة العهد والمراد انما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم اذا شئنا لأنه صلى الله عليه و سلم كان عازما على اخراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره وكما دل عليه هذا الحديث وغيره واحتج أهل الظاهر بهذا على جواز المساقاة مدة مجهولة وقال الجمهور لا تجوز المساقاة الا إلى مدة معلومة كالاجارة وتأولوا الحديث على ما ذكرناه وقيل جاز ذلك في أول الاسلام خاصة للنبى صلى الله عليه و سلم وقيل معناه أن لنا اخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة وكانت سميت مدة ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح بل بعد انقضاء المدة تنقضى المساقاة فإن شئنا عقدنا عقدا آخر وإن شئنا أخرجناكم وقال أبو ثور اذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة والله أعلم قوله ( على أن يعتملوها من أموالهم ) بيان لوظيفة عامل المساقاة وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في اصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقى وتنقية الأنهار واصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذابها ونحو ذلك وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك والله أعلم قوله ( فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير ) قال العلماء هذا دليل على أن البياض الذى كان بخيبر الذى هو موضع الزرع أقل من الشجر وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعى وموافقيه أن الأرض التى تفتح عنوة تقسم بين الغانمين الذين افتتحوها كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالاجماع لأن النبى صلى الله عليه و سلم قسم خيبر بينهم وقال مالك وأصحابه يقفها الامام على المسلمين كما فعل عمر رضى الله عنه في أرض سواد العراق وقال أبو حنيفة والكوفيون يتخير الامام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدى من كانت لهم طLVALNو¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ْمُبْتَاعِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا بَاعَهَا عَلَى الذَّرْعِ وَكَانَ ذَلِكَ وَجْهَ اسْتِيفَائِهَا تَعَلَّقَتْ بِضَمَانِ الْبَائِع مراد النبى صلى الله عليه و سلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب اخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصة لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز والله أعلم ( باب فضل الغرس والزرع [ 1552 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد الا كان له صدقة ) وفي رواية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شئ الا كانت له صدقة وفي رواية الا كان له صدقة إلى يوم القيامة في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر فاعلى ذلك مستمر مادام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد وقيل الزراعة وهو الصحيح وقد بسطت ايضاحه في آخر باب الأطعمة من شرح المهذب وفي هذه الأحاديث أيضا أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين وأن الانسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما وقوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يرزؤه ) هو براء ثم زاى بعدها همزة أى ينقصه ويأخذ منه قوله في رواية الليث ( عن أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه و سلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها ) هكذا هو في اكثر النسخ دخل علي ) بخراج يوظفه عليها وتصير ملكا لهم كأرض الصلح قوله ( وكان الثمر يقسم على السهمان في نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمس ) هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت للغانمين وقوله يأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمس أى يدفعه إلى مستحقه وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول فيأخذ لنفسه خمسا واحدا من الخمس ويصرف الأخماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانتا برضى الغانمين وأهل السهمان وقد اقتسم أهل السهمان بين المستحقين وسلم اليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود حين أجلاهم عنها قوله ( فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء ) هما ممدودتان وهما قريتان معروفتان وفي هذا دليل على أن =LVALùgMˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" الرواية الأخيرة التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه دين والحث على الصدقة عليه وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه وبه قال الشافعى ومالك وجمهورهم وحكى عن بن شريح حبسه حتى يقضى الدين وإن كان قد ثبت اعساره وعن أبى حنيفة ملازمته وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقض دينهم ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها وهذا المفلس المذكور قيل هو معاذ بن جبل رضى الله عنه قوله ( حدثنى محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ان لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه قال الدارقطنى هذا وهم من محمد بن عباد أو من عبد العزيز في حال إسماعه محمدا لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولا مبينا أنه من كلام أنس وهو الصواب وليس من كلام النبى صلى الله عليه و سلم فأسقط محمد بن عباد كلام النبى صلى الله عليه و سلم وأتى بكلام أنس وجعله مرفوعا وهو خطأ [ 1554 ] قوله ( قال أبو إسحاق حدثنى عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا ) أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن سفيان روى هذا الكتاب عن مسلم ومراده أنه علا برجل فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلم بينه وبين سفيان بن عيينة واحد فقط والله أعلم قوله ( عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو بكر في روايته عن أبى معاوية فقالا عن أم مبشر ) إلى آخره هكذا وقع في نسخ مسلم وأبو بكر ووقع في بعضها وأبو كريب بدل أبي بكر قال القاضي قال بعضهم الصواب أبو كريب لأن أول الاسناد لأبى بكر بن أبى شيبة عن حفص بن غياث ولأبى كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية فالراوي عن أبى معاوية هو أبو كريب لا أبو بكر وهذا واضح وبين والله تعالى أعلم أم مبشر وفي بعضها دخل على أم معبد أو أم مبشر قال الحافظ المعروف في رواية الليث أم مبشر بلا شك ووقع في رواية غيره أم معبد كما ذكره مسلم بعد هذه الرواية ويقال فيها أيضا أم بشير فحصل أنها يقال لها أم مبشر وأم معبد وأم بشير قيل اسمها الخليدة بضم الخاء ولم يصح وهى امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت قوله ( حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله قال أبو مسعود الدمشقى هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينار والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر LVALچ&¦ˆjL.ٍش¶کz\ بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح وبقوله صلى الله عليه و سلم فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث انه يلزمه سقيها فكأنها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر النبى صلى الله عليه و سلم بالصدقه عليه ودفعه إلى غرمائه فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح وقد أشار في بعض هذه الروايات التى ذكرناها إلى شئ من هذا وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشترى في تركها بعد ذلك على الشجر فإنها حينئذ تكون من ضمان المشترى قالوا ولهذا قال صلى الله عليه و سلم في آخر الحديث ليس لكم إلا ذلك ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه ليس لكم الآن إلا هذا ولا تحل لكم مطالبته مادام معسرا بل ينظر إلى ميسرة والله أعلم وفي ( باب وضع الجوائح [ 1554 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ) وفى رواية عن أنس أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو فقلنا لأنس مازهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك ان منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك وفي رواية عن أنس أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ان لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه وعن جابر أن النبى صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجوائح وعن أبى سعيد قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اختلف العلماء في الثمرة اذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشترى بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشترى فقال الشافعى في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون هي في ضمان المشترى ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب وقال الشافعى في القديم وطائفة هي في ضمان البائع ويجب وضع الجائحة وقال مالك إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع واحتج القائلون ) ·LVALûإ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬َّه تَعَالَى ، أَجْرَى اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى الْعَادَة أَنْ يَخْلُق الضَّ ( باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه [ 1559 ] قوله ( حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول ) هذا الاسناد فيه أربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد الانصارى وأبو بكر بن محمد بن عمرو وعمر وأبو بكر بن عبد الرحمن ولهذا نظائر سبقت قوله صلى الله عليه و سلم ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره ) وفي رواية عن النبى صلى الله عليه و سلم في الرجل الذى يعدم ) ( باب استحباب الوضع من الدين [ 1557 ] قوله ( وحدثنى غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال وحدثنى أخى ) قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهى اثنا عشر حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح لأن مسلما لم ينكر من سمع منه هذا الحديث قال القاضي إذا قال الراوى حدثنى غير واحد أو حدثنى الثقة أو حدثنى بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذى قاله القاضي هو الصواب لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخارى في صحيحه عن إسماعيل بن أبى أويس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخارى وغيره وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدى عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل والله أعلم قوله ( وفي هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد قال حدثنى جعفر بن ربيعة ) هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ويسمى معلقا وسبق في التيمم مثله بهذا الاسناد وهذا الحديث المذكور هنا متصل عن الليث ورواه البخارى في صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هنا ورواه النسائى عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة قوله ( وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه ) أى يطلب منه ان يضع عنه بعض ) LVAL ¤ الدين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة والله أعلم قوله وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال وحدثني أخي قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي اثنا عشر حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح لأن مسلما لم ينكر من سمع منه هذا الحديث قال القاضي إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن بل هو من باب الرواية عن المجهول وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغيره وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل والله أعلم قوله وفي هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم ويسمى معلقا وسبق في التيمم مثله بهذا الإسناد وهذا الحديث المذكور هنا متصل عن الليث ورواه البخاري في صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هنا ورواه النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة قوله وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه أي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة وفي هذا الحديث دليل على انه لا بأس بمثل هذا ولكن بشرط أن لا ينتهى إلى الالحاح وإهانة النفس أو الايذاء ونحو ذلك الا من ضرورة والله أعلم [ 1558 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أين المتألى على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله وله ) أي ذلك أحب المتألى الحالف والألية اليمين وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وانكار ذلك وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث فيكفر عن يمينه وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير قوله ( تقاضى بن أبى حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد فارتفعت أصواتهم ) معنى تقاضاه طالبه به وأراد قضاه وحدرد بفتح الحاء والمLVALïموهذا الأمر بإيتاء حق الرزع يوم حصاده ، لا يتحتم أن يكون المقصود به الزكاة . وهناك روايات فى الآية أن المقصود هو الصدقة غير المحددة . . أما الزكاة بأنصبتها المحد4828 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثراء وفي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد والشفاعة إلى صاحب الحق والاصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم وقبول الشفاعة في غير معصية وجواز الاشارة واعتمادها قوله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر قوله ( كشف سجف حجرته ) هو بكسر السين وفتحها لغتان واسكان الجيم والله أعلم ïLVALں‎¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRوفعلت فعلتك } أي من قتل القطبي ، ثم أكد نسبته إلى ذلك مشيراً إلى أنه عامله بالحلم تخجيلاً له1305 - و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍلّ ـ‎£ غ@¢ ع@  ظg@، طs@، ×’@  مهدى قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس ثم قال وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن ابراهيم حدثنا سعيد ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول شعبة بضم الشين المعجمة وهو شعبة بن الحجاج وفي الثاني سعيد بفتح السين المهملة وهو سعيد بن أبي عروبة وكذا نقله القاضي عن رواية الجلودي قال ووقع في رواية بن ماهان في الثاني شعبة أيضا بضم الشين المعجمة قال والصواب الأول قوله ( وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال ) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وأصولهم المحققة قال حجاج منصور بن سلمة ومعناه أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة فذكره محمد بن أحمد بن أبي خلف بكنيته وذكره حجاج باسمه وهذا صحيح وذكر القاضي عياض أنه وقع في معظم نسخ بلادهم ولعامة رواتهم قال حجاج حدثنا منصور بن سلمة فزاد لفظه حدثنا قال القاضي والصواب حذف لفظه حدثنا كما وقع لبعض الرواة قال ويمكن تأويل هذا الثاني على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن أحمد كناه وحجاج سماه اذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذى باعه اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدى ثمنها ولا وفاء عنده وكانت السلعة باقية بحالها فقال الشافعى وطائفة بائعها بالخيار إن شاء بركها وضارب مع الغرماء بثمنها وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الافلاس والموت وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع فيها بل تتعين المضاربة وقال مالك يرجع في صورة الافلاس ويضارب في الموت واحتج الشافعى بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن أبى داود وغيره وتأولها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروى عن علي وبن مسعود رضى الله عنهما وليس بثابت عنهما قوله ( حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن *LVALص8¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالََس قa@¥ ف6@¢ ـ‎£ غ@¢ ع@  ظg@، طs@، ×’@  ض@  صh@ں ش²@ں س»@‍ زi@‌ رL@œ ذx@… د÷@„ ح1@› ث(@› قوله ( الميسور والمعسور ) أي آخذ ما تيسر وأسامح بما تعسر قوله ( حدثنا ابو سعيد الأشج ) قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة ) ثم قال في آخر الحديث فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا هو في جميع النسخ فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود قال الحفاظ هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده وليس لعقبة ( باب فضل أنظار المعسر والتجاوز ( في الاقتضاء من الموسر والمعسر ) [ 1560 ] قوله ( كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر ) قال الله تجوزوا عنه وفي رواية كنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور وفي رواية كنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة او في النقد وفي رواية وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقوله فتياني معناه غلماني كما صرح به في الرواية الأخرى والتجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير كما قال وأتجوز في السكة وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفى من موسر أو معسر وفضل الوضع من الدين وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف وهذا على قول من يقول شرع من قبلنا شرع لنا ) ELVALQ²صّjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعd|‏+"@‡ï( c|‏+ ے@‡ï' b|‏+hْ  à+@¦ ك¢@¥ قa@¥ ف6@¢ ـ‎£ غ@¢ ع@  ظg@، طs@، ×’@  ض@  صh@ں ش²@ں س»@‍ زi@‌ رL@œ ذx@… د÷@„ ح1@› ث(@› ت_@„ عقبة بن عمر وأبو مسعود وقد ذكر مسلم في هذا الباب حديث منصور ونعيم وعبد الملك والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر ) كرب بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة ومعنى ينفس أي يمد ويؤخر المطالبة وقيل معناه يفرج عنه والله أعلم ( باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبولها ( اذا أحيل على ملئ ) [ 1564 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( مطل الغنى ظلم ) قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغنى ظلم وحرام ومطل غير الغنى ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الامكان وهذا مخصوص من مطل الغنى أو يقال المراد بالغنى المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا فيه قال بعضهم وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعى والجمهور أن المعسر لايحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حتى يوسر وقد سبقت المسألة في باب المفلس وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطلة مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار وجاء في الحديث الآخر في غير مسلم لى الواجد يحل عرضه وعقوبته اللى بفتح اللام وتشديد الياء وهو المطل والواجد بالجيم الموسر قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمنى ومطلنى وعقوبته الحبس والتعزير قوله صلى الله عليه و سلم ) ôLVAL²صّjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَ ل‌@¦ à+@¦ ك¢@¥ قa@¥ ف6@¢ ـ‎£ غ@¢ ع@  ظg@، طs@، ×’@  ض@  صh@ں ش²@ں س»@‍ زi@‌ رL@œ ذx@… د÷@„ ح1@› ث(@› ت_@„ ة @™ بT@„ اg@™ ئ7ڑ إ¥@™ ؤ°@ک ( وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع ) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع مثل أخرج فليخرج هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث ونقل القاضي وغيره عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية والصواب الأول ومعناه وإذا أحيل بالدين الذى له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقى أتبعه تباعه فأنا تبع وإذا طلبته قال الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه اذا أحيل على ملى استحب له قبول الحوالة وحملوا الحديث على الندب وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود الظاهرى وغيره ( باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج إليه ( لرعى الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل ) [ 1565 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع فضل الماء ) وفي رواية عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث وفي رواية لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وفي رواية لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ أما النهى عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ فمعناه أن تكون لانسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ) GLVALS²صّjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َهُوَ الَّذِي جَعَلَان â‎@… ل‌@¦ à+@¦ ك¢@¥ قa@¥ ف6@¢ ليس عنده ماء الا هذه فلا يمكن أصحاب المواشى رعيه الا اذا حصل لهم السقى من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنه اذا منع بذله امتنع الناس من رعى ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعى الكلأ وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذه الثانية التى فيها ليمنع به الكلأ ويحتمل أنه في غيره ويكون نهى تنزيه قال أصحابنا يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرناه بشروط أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغنى به والثانى أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقى الزرع والثالث ان لا يكون مالكه محتاجا إليه واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مملوكا له وقال بعض أصحابنا لا يملكه أما اذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الاجماع عليه وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص به وهذا غلط ظاهر وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ فمعناه أنه اذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه الا اذا تمكنوا من سقى الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لأنه اذا باعه كأنه باع الكلأ المباح للناس كلهم الذى ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأ فمقصودهم تحصيل الكلأ فصار ببيع الماء كأنه باع الكلأ والله أعلم قال أهل اللغة الكلأ مهموز مقصور هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس وأما الخلى فمقصور غير مهموز والعشب مختص بالرطب ويقال له أيضا الرطب بضم الراء واسكان الطاء قوله ( نهى عن بيع الأرض لتحرث ) معناه نهى عن إجارتها للزرع وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض وذكرنا أن الجمهور يجوزون اجارتها بالدراهم والثياب ونحوها ويتأولون النهى تأويلين أحدهما أنه نهى تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا والثانى أنه محمول على إجارتها على أن يكون LVAL$²صّ/ أثبت رؤيتهم العذاب ، أثبت { وَهُوَ الَّذِ3072 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا1325 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ1324 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْلَا النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وہ÷ے‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُw لمالكها قطعة معينة من الزرع وحملة القائلون بمنع المزارعة على اجارتها بجزء مما يخرج منها والله أعلم قوله ( نهى عن ضراب الجمل ) معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر وهو بفتح العين واسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب فقال الشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أجرة مثل ولا شئ من الأموال قالوا لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة أو لضربات معلومة لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة وحملوا النهى على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهى عن إجارة الأرض والله أعلم ¸LVALؤ²صّ<ن©U%ىµijëفل{ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) } وإذا قيل للكافرين: اسجدوا للرحمن واعبدوه قالوا: ما نعرف الرحمن، بَاب نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ3108 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْبَاب مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُبَاب النَّهْيِ ( باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى ( والنهى عن بيع السنور ) [ 1567 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن ) وفي الحديث الآخر شر الكسب مهر البغى وثمن الكلب وكسب الحجام وفي رواية ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث وفي الحديث الآخر سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبى صلى الله عليه و سلم عنه أما مهر البغى فهو ما تأخذه الزانية على الزنى وسماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوانا اذا أعطيته قال الهروى وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشئ الحلو من حيث انه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة يقال حلوته اذا أطعمته الحلو كما يقال عسلته اذا أطعمته العسل قال أبو عبيد ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه وذلك عيب عند النساء قالت امرأه تمدح زوجها لا يأخذ الحلوان عن بناتنا قال البغوى من أصحابنا والقاضى عياض أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم ولأنه أكل المال بالباطل وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح وأما الذى جاء في غير صحيح مسلم من النهى عن كسب الاماء فالمراد به كسبهن بالزنى وشبهه لا بالغزل والخياطة ونحوهما وقال الخطابي قال بن الاعرابى ويقال حلوان الكاهن الشنع والصهميم قال الخطابى وحلوان العراف أيضا حرام قال والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار ) \LVALh²صّما كانت التوبة محبوبة بالطبع لما لها من النفع قال : { وإن توليتم } أي كلفتم أنفسكم خلاف ما يشتهي من التوبة موافقة للفقال ابن الفرات : فاستعد كسرى لقتاله ثم خالف كسرى ملك الروم فرجع إلى بلاده فحمل خزائنه في البحر . فعصفتا الريح فألقتها بالإسكندرية ، فظفر بها أصحابه من الروم ، وذكر المسعودي هذا فخالف بعض المخالفة : فقال : وثب بطريق من بطارقة الروم يقال له قوقاس فيمن اتبعه على تموريقس ملك الروم حمو أبرويز ومنجده ، فقتلوه وملكوا قوقاس ، ونمى ذلك إلى أبرويز فغضب لحموه وسيّر إلى الروم جيوش وكانت له في ذلك أخبار يطول ذكرها ، وسيّر شهريار مرزبان المغرب إلى حرب الروم فنزل أنطاكية وكانت له مع ملك الروم وأبرويز أخبار و4841 - حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ وَأَنَسٌ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ قَالَ أَنَسٌ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنّ والعراف هو الذى يدعى معرفة الشئ المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور هكذا ذكره الخطابى في معالم السنن في كتاب البيوع ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا فقال إن الكاهن هو الذى يدعى مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن قال وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور فمنهم من يزعم أن له رفقاء من الجن وتابعة تلقى إليه الأخبار ومنهم من كان يدعى أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذى يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشئ يسرق فيعرف المظنون به السرقة وتتهم المرأه بالريبة فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور ومنهم من كان يسمى المنجم كاهنا قال وحديث النهى عن اتيان الكهان يشتمل على النهى عن هؤلاء كلهم وعلى النهى عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنا وربما سموه عرافا فهذا غير داخل في النهى هذا آخر كلام الخطابى قال الامام أبو الحسن الماوردى من أصحابنا في آخر كتابه الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطى والله أعلم وأما النهى عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصرى وربيعة ZLVALf²صّال ابن الفرات : إن أبرويز بعث مع ابن الملك الذي كان نصره ثلاثة من قواده في جنود كثيرة كثيفة ، أما أحدهم فإنه كان يقال له زميرزان وجهه إلى بلاد الشلام فدوخها حتى انتهى إلى بلاد فلسطين ، وورد مدينة بيت المقدس ، وأخذ أسقفها وم4844 - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وبن المنذر وغيرهم وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التى فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها وحكى بن المنذر عن جابر وعطاء والنخعى جواز بيع كلب الصيد دون غيره وعن مالك روايات احداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه والثانية يصح بيعه وتجب القيمة والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه دليل الجمهور هذه الأحاديث وأما الأحاديث الواردة في النهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد وفي رواية الا كلبا ضاريا وأن عثمان غرم انسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا وعن بن عمرو بن العاص التغريم في اتلافه فكلها ضعيفة بإتفاق أئمة الحديث وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه وأما كسب الحجام وكونه خبيثا ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب أحمد وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها واحتج الجمهور بحديث بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم احتجم وأعطى الحجام أجره قالوا ولو كان حراما لم يعطه رواه البخارى ومسلم وحملوا هذه الأحاديث التى في النهى على التنزيه والارتفاع عن دنئ الاكساب والحث على مكارم الاخلاق ومعالى الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده مالا يحل وأما النهى عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهبنا ومذهب ”LVAL ؤ¦ˆjLن مسكوية : فلما ظهرت فارس علىلروم جلس فر4849 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي4848 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ4847 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العلماء كافة الا ما حكى بن المنذر وعن أبى هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه فهذا هو الجواب المعتمد وأما ما ذكره الخطابى وأبو عمرو بن عبد البر من أن الحديث في النهى عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره وقول بن عبد البر انه لم يروه عن أبى الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضا لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما تروى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبى الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبى الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم ( باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها ( الا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ) [ 1570 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب ) وفي رواية أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل وفي رواية أنه كان يأمر بقتل الكلاب فتتبعت في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى انا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها وفي رواية أمر بقتل الكلاب الا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال بن عمر إن لأبى هريرة زرعا وفي رواية جابر أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتلها ) ‌LVAL©ؤ¦ˆjL.²پQèر؛‡^5ےس4861 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ4857 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْك وقال عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان وفي رواية بن المفضل قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي رواية له في كلب الغنم والصيد والزرع وفي حديث بن عمر من اقتنى كلبا الا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان وفي رواية ينقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية أبى هريرة من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيرطان كل يوم وفي رواية له انتقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية سفيان بن أبى زهير من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضرر فيه فقال امام الحرمين من أصحابنا أمر النبى صلى الله عليه و سلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها الا الأسود البهيم ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميع الكلاب التى لا ضرر فيها سواء الاسود وغيره ويستدل لما ذكره بحديث بن المغفل وقال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب الا ما استثنى من كلب الصيد وغيره قال وهذا مذهب مالك وأصحابه قال واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب وإن القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك قال وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها البهيم قال القاضي وعندى أن النهى أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء في جميعها الا كلب صيد أو زرع أو ماشية وهذا الذى قاله القاضي ؤLVALذؤ¦ˆjL.بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم } [ التوبة : 94 ] وأما الظواهر فإن الواقدي قال في سيرته فأنزل من القرآن في غزوة تيو4855 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ اللَّهُمَّ { آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } قَالَ وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ4854 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ هو ظاهر الأحاديث ويكون حديث بن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود لأنه عام فيخص منه الأسود بالحديث الآخر وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهى الا لزرع أو صيد أو ماشية وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الاحاديث وهى الحاجة وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه قوله ( قال بن عمران لأبى هريرة زرعا ) وقال سالم في الرواية الأخرى وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبى هريرة ولا شكا فيها بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه والعادة أن المبتلى بشئ يتقنه مالا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه مالا يعرفه غيره وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهى اتخاذه للزرع من رواية بن المغفل ومن رواية سفيان بن أبى زهير عن النبى صلى الله عليه و سلم وذكرها أيضا مسلم من رواية بن الحكم واسمه عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى عن بن عمر فيحتمل أن بن عمر لما سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النبى صلى الله عليه و سلم رواها عنه بعد ذلك وزادها في حديثه الذى كان يرويه بدونها ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبى صلى الله عليه و سلم فرواها ونسيها في وقت فتركها والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه الزيادة بل وافقة جماعة من الصحابة في روايتها عن النبى صلى الله عليه و سلم ولو انفرد بها LVALً%¦ˆjL.ٍأخبرت به هذه الجمل من بغضهم وشدة عداوتهم محتاجاً ليصل إلى المشاهدة إلى بيان دل عليه بقوله : { إن تمسسكم } أي مجرد مس { حسنة تسؤهم } ولما كان ه2487 - و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الا كلب ضارية وذكر القاضي أن الأول روى ضارى بالياء وضار بحذفها وضاريا فاما ضاريا فهو ظاهر الاعراب وأما ضارى وضار فهما مجروران على العطف على ماشية ويكون من اضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد ومسجد الجامع ومنه قوله تعالى بجانب الغربى ولدار الآخرة وسبق بيان هذا مرات ويكون ثبوت الياء في ضارى على اللغة القليلة في اثباتها في المنقوص من غير ألف ولام والمشهور حذفها وقيل ان لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة كما في الرواية الأخرى الا كلب ماشية أو كلب صائد وأما رواية الا كلب ضارية فقالوا تقديره الا كلب ذى كلاب ضارية والضارى هو المعلم الصيد المعتاد له يقال منه ضرى الكلب يضرى كشرى يشرى ضرا وضراوة وأضراه صاحبه أى عوده ذلك وقد ضرى بالصيد اذا لهج به ومنه قول عمر رضى الله عنه ان للحم ضراوة كضراوة الخمر قال جماعة معناه ان له عادة ينزع اليها كعادة الخمر وقال الأزهرى معناه ان لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمته وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها كذا من اعتاد اللحم قوله صلى الله عليه و سلم ( نقص من أجره ) وفي رواية من لكانت مقبولة مرضية مكرمة [ 1572 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( بالأسود البهيم ذى النقطتين ) فإنه شيطان معنى البهيم الخالص السواد وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه وهذا مشاهد معروف وقوله صلى الله عليه و سلم ( فإنه شيطان ) احتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا في انه لا يجوز صيد الكلب الاسود البهيم ولا يحل اذا قتله لأنه شيطان وإنما حل صيد الكلب وقال الشافعى ومالك وجماهير العلماء يحل صيد الكلب الأسود كغيره وليس المراد بالحديث اخراجه عن جنس الكلاب ولهذا لو ولغ في اناء وغيره وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض [ 1573 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما بالهم وبال الكلاب ) أى ما شأنهم أي ليتركوها قوله صلى الله عليه و سلم ( من اقتنى كلبا الا كلب ماشية أو ضارى ) هكذا هو في معظم النسخ ضارى بالياء وفي بعضها ضاريا بالألف بعد الياء منصوبا وفي الرواية الثانية من اقتنى كلبا WLVALe¦ˆjL.ٍشعائه أن تعقب هلاكهم ، وعد الله له بذلك ، قال تعالى : { فأخذتهم الصيحة } أي التي كأنها لقوتها لا صحية إلا هي ، ويمكن أن تكون على بابها فتكون صيحة جبرئيل E ويكون القوم ثمود ، ويمكن أنت تكون مجازاً عن العذاب الهائل { بالحق } أ2495 - و حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدّ بالماء والتراب والله أعلم [ 1576 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا ) المراد بالضرع الماشية كما في سائر الروايات ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية وقوله ( وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي ) هكذا هو في معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزد شنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة ممدودة ثم هاء ووقع في بعض النسخ المعتمدة الشنوى بالواو وهو صحيح على إرادة التسهيل ورواه بعض رواة البخاري شنوى بضم النون على الأصل ( باب حل أجرة الحجامة ذكر فيه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال بن عباس ولو كان سحتا لم يعطه وقد سبق قريبا في باب تحريم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء في أجرة الحجامة وفي هذه ) عمله كل يوم قيراطان وفي رواية قيراط فأما رواية عمله فمعناه من أجر عمله وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد نقص جزء من أجر عمله وأما اختلاف الرواية في قيراط وقيراطين فقيل يحتمل أنه في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر ولمعنى فيهما أو يكون ذلك مختلفا باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها والقيراط في غيرها أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى والقيراط في البوادى أو يكون ذلك في زمنين فذكر القيراط أولا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين قال الروياني من أصحابنا في كتابه البحر اختلفوا في المراد بما ينقص منه فقيل ينقص مما مضى من عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في محل نقص القيراطين فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل أو قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل والله أعلم واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه وقيل لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم وقيل إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وقيل لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله »LVALُة¦ˆjL.ٍش¶کني» على الأصل . { فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ } أي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من الآلات . { أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ر2506 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ2501 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَا ( باب تحريم بيع الخمر [ 1578 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ) قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها ) يعني راقوها وفي هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين الأصح أنه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشرع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) الأحاديث إباحة نفس الحجامة وأنها من أفضل الأدوية وفيها اباحة التداوي وإباحة الأجرة على المعالجة بالتطبب وفيها الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها وفيها جواز مخارجة العبد برضاه ورضاء سيده وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده تكتسب وتعطيني من الكسب كل يوم درهما مثلا والباقي لك أو في كل أسبوع كذا وكذا ويشترط رضاهما [ 1577 ] قوله ( حجمه أبو طيبة ) هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة وهو عبد لبني بياضة اسمه نافع وقيل غير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز ) هو بغين معجمة kLVALwؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گرٍ وَشِرَائِهِمَا أَوْ°ب±ٌ &' E ï¯ا±ٌ &j C ï®ئ±ٌ &4A ï­إ±4834 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ والثاني أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك والثالث على الاباحة والرابع على الوقف وهذا الخلاف في غير التنفس ونحوه من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها فإنها ليست محرمة بلا خلاف الا على قول من يجوز تكليف ما لا يطاق وفي هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم لأنه صلى الله عليه و سلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا يشرب ولا يبع ) وفي الرواية الأخرى إن الذي حرم شربها حرم بيعها فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كونها نجسة أو ليس فيها منفعة مباحة مقصودة فيلحق بها جميع النجاسات كالسرجين وذرق الحمام وغيره وكذلك يلحق بها ماليس فيه منفعة مقصودة كالسباع التي لا تصلح للاصطياد والحشرات والحبة الواحدة من الحنطة ونحو ذلك فلا يجوز بيع شئ من ذلك وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه فمحمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك كالعبد والبغل والحمار الأهلي فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالاجماع قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أدركته هذه الآية ) أي أدركته حيا وبلغته والمراد بالآية قوله تعالى إنما الخمر والميسر الآية قوله ( فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها ) هذا دليل على تحريم تخليلها ووجوب المبادرة باراقتها وتحريم امساكها ولو جاز التخليل لبينه النبي صلى الله عليه و سلم لهم ونهاهم عن اضاعتها كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمها وكما نبه أهل الشاة الميتة على دباغ جلدها والانتفاع به وممن قال بتحريم تخليلها وأنها لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد والثوري ومالك في أصح الروايتين عنه وجوزه الأوزاعي والليبث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه وأما إذا انقلبت بنفسها خلا فيظهر عند جميعهم الا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر قوله !LVAL-ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>  حتى رد عليه سوء أدب على الأنبياء ، لأنهوقد تقدم ذكر قراءة أبي واقد والجراح حبطت بفتح الباء وأنها لغة . { يا أيها الذين آذُكِرَ فِي الْحَدِيث أَنَّهَا كَانَتْ أَكْثَر دُعَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِمَا جَمَعَتْهُ مِنْ خَيْرَات الْآخِرَة وَالدُّنْيَا وَقَدْ سَبَقَ شَرْحه قَرِيبًا . وَاَللَّه أَعْلَم .4844 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا هَدَّاب ) هَذَا الْإِسْنَاد وَاَلَّذِي بَعْده كُلّهمْ بَصْرِيُّونَ إِلَّا عُبَادَةُ بْن الصَّامِت فَشَامِيّ .4841 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَاصِم عَنْ النَّضْر بْن أَنَس ، وَأَنَس يَوْمئِذٍ حَيّ ) مَعْنَاهُ : أَنَّ النَّضْر حَدَّثَ بِهِ فِي حَيَاة أَبِيهِ .599 - وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : ( إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةٍ قَالَ أَبُ [ 1579 ] ( عن عبد الرحمن بن وعلة السبئى ) هو بسين مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ثم همزة منسوب إلى سبأ وأما وعلة فبفتح الواو واسكان العين المهملة وسبق بيانه في آخر كتاب الطهارة في حديث الدباغ قوله صلى الله عليه و سلم للذي أهدى إليه الخمر ( هل علمت أن الله قد حرمها قال لا ) لعل السؤال كان ليعرف حاله فإن كان عالما بتحريمها أنكر عليه هديتها وامساكها وحملها وعزره على ذلك فلما أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك وفي هذا أن من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزيز قوله ( فسار أنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم بم ساررته فقال أمرته ببيعها ) المسارر الذي خاطبه النبي صلى الله عليه و سلم هو الرجل الذي أهدى الزاوية كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية وأنه رجل من دوس قال القاضي وغلط بعض الشارحين فظن أنه رجل آخر وفيه دليل لجواز سؤال الانسان عن بعض أسرار الانسان فإن كان مما يجب كتمانه كتمه والا فيذكره قوله ( ففتح المزاد ) هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء في آخرها وفي بعضها المزادة بالهاء وقال في أول الحديث أهدى راوية وهي مي قال أبو عبيد هما بمعنى وقال بن السكيت إنما يقال لها مزادة وأما الراوية فإسم للبعير خاصة والمختار قول أبي عبيد وهذا الحديث يدل لأبي عبيد فإنه سماها راوية ومزاده قالوا سميت راوية لأنها تروى صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء {LVALا‰¦ˆjL.ٍش¶کz\> نَجْلِسُ آخَرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِسْرقَدْ سَبَقَ فِي كِتَاب ( باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام [ 1581 ] قوله ( عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو بمكة أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز و جل لما حرم عليهم شحومها آجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه وأما قوله صلى الله عليه و سلم لا هو حرام فمعناه لا تبيعوها فإن بيعها حرام والضمير في هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلى السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي وبهذا قال أيضا عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري وقال الجمهور لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة الا ماخص وهو الجلد المدبوغ وأما الزيت والسمن ونحوهما من الأدهان التي أصابتها نجاسة فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن أو يجعل من الزيت صابون أو يطعم العسل المتنجس للنحل أو يطعم الميتة لكلابه أو يطعم الطعام النجس لدوابه ) في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد ليتسع وفي قوله ففتح المراد دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني الخمر لا تكسر ولا تشق بل يراق ما فيها وعن مالك روايتان احداهما كالجمهور والثانية يكسر الاناء ويشق السقاء وهذا ضعيف لا أصل له وأما حديث أبي طلحة أنهم كسروا الدنان فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله عليه و سلم قولها ( لما أنزلت [ 1580 ] الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقترأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر ) قال القاضي وغيره تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة فإن آية الربا آخر مانزل أو من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في اشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك والله أعلم ڑLVAL¦ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨هِ بْنُ عُمَرَ مِنْ بَيْعِ الْمَصُوغِ مِنْ الذَّهَبِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ غَيْرَ مَصُوغٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ السعدين مِنْ مَنْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْعِ الْآنِيَةِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنمُرَاد بِدَاخِلَتِهِ مَا يَلِي الْجَسَد مِنْهُ ، وَقِيلَ : الْمُرَاد مَوْضِعه مِنْ الْجَسَد ، وَقِيلَ : الْمُرَاد مَذَاكِيره كَمَا يُقَال : عَفِيف الْإِزَار أَيْ الْفَرْج . وَقِيلَ : الْمُرَاد وَرِكه إِذْ هُوَ مُعَقَّد الْإِزَار . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيث سَهْل بْن حُنَيْف مِنْ رِوَايَة مَالِك فِي صِفَته أَنَّهُ قَالَ لِلْعَائِنِ : اِغْتَسِلْ لَهُ ، فَغَسَلَ وَجْهه ، وَيَدَيْهِ ، وَمِرْفَقَيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَأَطْرَاف رِجْلَيْهِ ، وَدَاخِلَة إِزَاره . وَفِي رِوَايَة : فَغَسَلَ وَجْهه ، وَظَاهِر كَفَّيْهِ ، وَمِرْفَقَيْهِ ، وَغَسَلَ صَدْره ، وَدَاخِلَة إِزَاره ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَأَطْرَاف قَدَمَيْهِ . ظَاهِرهمَا فِي الْإِنَاء . قَالَ : وَحَسِبَتْهُ قَالَ : وَأَمَرَ فَحَسَا مِنْهُ حَسَوَات . وَاللَّهُ أَعْلَم . قَالَ الْقَاضِي فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه مَا قَالَهُ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَنْبَغِي إِذَا عُرِفَ أَحَد بِالْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ أَنْ يُجْتَن فيه خلاف بين السلف الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد قال وروى نحوه عن علي وبن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر قال واجاز أبوحنيفة وأصحابه والليث وغيرهم بيع الزيت النجس إذا بينه وقال عبد الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء والله أعلم قال العلماء وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه أو دفع عوض عنه وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبي صلى الله عليه و سلم فلم يأخذها ودفعه إليهم وذكر الترمذي حديثا نحو هذا قال أصحابنا العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ¹LVALإؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹسُّنَّة وَجُمْهُور عُلَمَاء الْأُمَّة عَلَى إِثْبَات السِّحْر ، وَأَنَّ لَهُ حَقِيقَة كَحَقِيقَةِ غَيْره مِنْ الْأَشْيَاء الثَّابِتَة ، خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَفَى حَقِيقَته ، وَأَضَافَ مَا يَقَع مِنْهُ إِلَى خَيَالَات بَاطِلَة لَا حَقَائِق لَهَا ، وَقَدْ ذَكَرَهُ اللَّه تَعَالَى فِي كِتَابه ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مِمَّا يُتَعَلَّم ، وَذَكَرَ مَا فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ مِمَّا يُكَفَّر بِهِ ، وَأَنَّهُ يُفَرِّق بَيْن الْمَرْء وَزَوْجه ، وَهَذَا كُلّه لَا يُمْكِن فِيمَا لَا حَقِيقَة لَهُ ، وَهَذَا الْحَدِيث أَيْضًا مُصَرِّح بِإِثْبَاتِهِ ، وَأَنَّهُ أَشْيَاء دُفِنَتْ وَأُخْرِجَتْ ، وَهَذَا كُلّه يُبْطِل مَا قَالُوهُ ، فَإِحَالَة كَوْنه م ففي صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا منهم من منعه لظاهر النهى واطلاقه ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع وتأول الحديث على مالم ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها والله أعلم قال القاضي تضمن هذا الحديث أن مالا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في الحديث فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإنها تحرم على الابن ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها قال القاضي وهذا تمويه على من لا علم عنده لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الإستمتاع على هذا الولد دون غير من الناس ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع ويحل لغيره الاستمتاع وغيره بخلاف الشحوم فإنها محرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهود وكذلك شحوم الميتة محرمة الاكل على كل أحد وكان ما عدا الأكل تابعا له بخلاف موطوت الأب والله أعلم ( باب الربا ) مقصور وهو من ربا يربو فيكتب بالألف وتثنيته ربوان وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء لسبب الكسرة في أوله وغلطهم البصريون قال العلماء وقد كتبوه في المصحف بالواو وقال الفراء إنما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو فعلموهم صورة الخط على لغتهم قال وكذا قرأها أبو سماك العدوى بالواو وقرأ حمزة والكسائي بالامالة بسبب كسرة الراء وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة الياء قال ويجوز كتبه بالألف والواو والياء وقال أهل اللغة lLVALx²صّ بِوَاطِئٍ ، وَقَدْ يَتَخَيَّل الْإِنْسَان مِثْل هَذَا فِي الْمَنَام ، فَلَا يَبْعُد تَخَيُّله فِي الْ والرماء بالميم والمد هو الربا وكذلك الربية بضم الراء والتخفيف لغة في الربا وأصل الربا الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد وأربى الرجل وأرمى عامل بالربا وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا والأحاديث فيه كثيرة مشهورة ونص النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة فقال الشافعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة قال والعلة في الاربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي رضي الله عنه وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير وأما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما وإلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم العلة في الاربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا إلا ما سنذكره إن شاء الله تعالى عن بن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة قال العلماء وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة وإذا بيعت الفضة بذهب سمى “LVALX، َّا ( الْمُشْط ) فَفِيهِ لُغَات : مُشْط وَمِشْط بِضَمِّ الْمِيم فِيهِمَا وَإِسْكَان الشِّين وَضَمّهَا ، وَمِشْط بِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان الشِّين ، وَمُمَشِّط ، وَيُقَال لَهُ : ( مَشْطَأ ) بِالْهَمْزِ وَتَرْكه ، وَمَشْطَاء مَمْدُود ، وَمُمَكِّد ، وَمُرَجِّل ، وَقِيلَ بِفَتْحِ الْقَاف ، حَكَاهُنَّ أَبُو عُمَر الزَّاهِد . وَأَمَّا قَوْله : ( وَجَبَ ) هَكَذَا فِي أَكْثَر نُسَخ بِلَادنَا ( جُبّ ) بِالْجِيمِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة ، وَفِي بَعْضهَا ( جُفّ ) بِالْجِيمِ وَالْفَاء ، وَهُمَا بِمَعْنًى ، وَهُوَ وِعَاء طَلْع النَّخْل ، وَهُوَ الْغِشَاء الَّذِي يَكُون عَلَيْهِ ، وَيُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى ، فَلِهَذَا قَيَّدَهُ فِي الْحَدِيث بِقَ بلا خلاف عند أصحابنا لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض وقد حصل ولهذا قال صلى الله عليه و سلم في الرواية التي بعد هذه ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز إلا يدا بيد وأما قول القاضي عياض أنفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس فليس كما قال فإن الشافعي وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصور التي ذكرتها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) يحتمل أن يكون الجمع بين هذه صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز الفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الذهب [ 1584 ] بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء ) قال العلماء هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلى وتبر وغير ذلك وسواء الخالص والمخلوط بغيره وهذا كله مجمع عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تشفوا بعضها على بعض ) هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي لا تفضلوا والشف بكسر الشين ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد يقال شف الدرهم بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة ثم أخرج كل واحد الدينار أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس فيجوز قLVALûى¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN04 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنْ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأ قوله ( سمع علي بن رباح ) هو بضم العين على المشهور وقيل بفتحها وقيل يقال بالوجهين فالفتح إسم والضم لقب قوله ( عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع حتى تفصل ) هكذا هو في نسخ معتمدة قلادة باثنى عشر دينارا وفي كثير من النسخ قلادة فيها اثنى عشر دينارا ونقل القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم قلادة فيها اثنى عشر دينارا وأنه وجده عند أصحاب الحافظ ابي على الغساني مصلحة قلادة باثنى عشر دينارا قال وهذا له وجه حسن وبه يصح الكلام هذا كلام القاضي والصواب ما ذكرناه أولا باثنى عشر وهو الذي أصلحه صاحب أبي علي الغساني واستحسنه القاضي والله أعلم وفي هذا الحديث انه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه ذهبا ويباع الآخر بما أراد وكذا لا تباع فضة مع غيرها الألفاظ توكيدا ومبالغة في الايضاح قوله صلى الله عليه و سلم ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) [ 1586 ] فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت المدة من الكاف ومعناه خذ هذا ويقول صاحبه مثله والمدة مفتوحة ويقال بالكسر أيضا ومن قصره قال وزنه وزن خف يقال للواحد ها كخف والاثنين هاءا كخافا وللجمع هاؤا كخافوا والمؤنثة هاك ومنهم من لا يثنى ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها في التأنيث بل يقول في الجميع ها قال السيرافي كأنهم جعلوها صوتا كصه ومن ثنى وجمع قال للمؤنثة هاك وها لغتان ويقال في لغة هاء بالمد وكسر الهمزة للذكر وللأنثى هاتي بزيادة ثاء وأكثر أهل اللغة ينكرون ها بالقصر وغلط الخطابي وغيره المحدثين في رواية القصر وقال الصواب المد والفتح وليست بغلط بل هي صحيحة كما ذكرنا وإن كانت قليلة قال القاضي وفيه لغة أخرى هاءك بالمد والكاف قال العلماء ومعناه التقابض سLVALGل¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôع قال : { وإن توليتم } أي كلفتم أنفسكم خلاف ما يشتهي من التوبة موافقة للفطرة الأولى ، وأصررتهم على الكفر والغدر اتباعاً للهوى المكتسب من خباثة الجبلة ورداءة الأخلا بكسر الغين وفتحها ومعناه ذلك وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب وفي هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وان كرهه من كرهه لمعنى وفيه القول بالحق وان كان المقول له كبيرا قوله صلى الله عليه و سلم ( يدا بيد ) حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وان اختلف الجنس وجوز إسماعيل بن عليه التقرق عند اختلاف الجنس وهو محجوج بالأحاديث والاجماع ولعله لم يبلغه الحديث فلو بلغه ففيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا فى علة الربا سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب ام اختلف كذهب بفضة ونبه صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم ومذهبنا صحة القبض في المجلس وأن تأخر عن العقد يوما أو أياما واكثر مالم يتفرقا وبه قال أبو حنيفة وآخرون وليس في هذا الحديث حجة لاصحاب مالك وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه اراد أن يصارف صاحب الذهب فيأخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم فإنما قاله لانه ظن جوازه كسائر البياعات وما كان بلغة حكم المسألة فأبلغه اياه عمر رضي الله عنه فترك المصارفة قوله صلى الله عليه و سلم [ 1587 ] ( البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين وقال مالك والليث والاوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين أنها صنف واحد وهو محكى عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف رضي الله عنهم واتفقوا على أن الدخن صنف والذرة صنف والارز صنف الا الليث بن سعد وبن وهب فقالا هذه الثلاثة صنف واحد قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان قوله ( فرد الناس ) ما أخذوا هذا دليل على أن البيع المذكور باطل قوله ( أن عبادة بن الصامت قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كره معاوية ) أو قال وأن رغم يقال رغم ـLVALèؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَعْوَرُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ4872 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا وكذلك باقي الربويات وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مدعجوة وصورتها باع مدعجوة ودرهما بمدى عجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي وقال ابو حنيفة والثوري والحسن بن صالح يجوز بيعه باكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلي بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه وقال حماد بن أبي سليمان يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر وهذا غلط مخالف لصريح الحديث واحتج أصحابنا بحديث القلادة وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من أثنى عشر دينارا وقد اشتراها باثنى عشر دينارا قالوا ونحن لا نجيز هذا وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع فيصير كعقدين وأجاب الطحاوي بأنه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها قال أصحابنا وهذان الجوابان ضعيفان لا سيما جواب الطحاوي فإنه دعوى مجردة قال أصحابنا ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يباع حتى يفصل وهذا صريح في اشتراط فصل احدهما عن الآخر في البيع وانه لافرق بين ان يكون الذهب المبيع قليلا أو كثيرا وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها والله أعلم قوله ( عن الجلاح أبي كثير ) هو بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره حاء مهملة قوله ( كنا ELVALS¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@م من مواصل وليس بواصل ، قال نافياً لكل 2517 - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى [ 1592 ] قوله ( ان معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرا فباعه بصاع وزيادة فقال له معمر رده ولا تأخذه إلا مثلا بمثل واحتج بقوله صلى الله عليه و سلم الطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير فقيل له أنه ليس بمثله فقال أني أخاف أن يضارع ) معنى يضارع يشابه ويشارك ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز ودليلنا ما سبق عند قوله صلى الله عليه و سلم فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم مع ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا قوله ( قدم بتمر جنيب فقال له [ 1593 ] رسول الله صلى الله عليه و سلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يارسول الله انا لنشتري الصاع نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ) يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية وزن أربعين درهما ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره فبين النبي صلى الله عليه و سلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبا ووقع هنا في النسخ الوقية الذهب وهي لغة قليلة والأشهر الأوقية بالهمز في أوله وسبق بيانها مرات قوله ( فطارت لي ولأصحابي قلادة ) أي حصلت لنا من الغنيمة قوله ( واجعل ذهبك في كفة ) هي بكسر الكاف قال أهل اللغة كفة الميزان وكل مستدير بكسر الكاف وكفة الثوب والصائد بضمها وكذلك كل مستطيل وقيل بالوجهين فيهما معا <LVALJ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ وكذلك الميزان لا يجوز التفاصل فيه فيما كان ربويا موزونا قوله صلى الله عليه و سلم ( أوه عين الربا ) [ 1594 ] قال أهل اللغة هي كلمة توجع وتحزن ومعنى عين الربا أنه حقيقة الربا المحرم وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة في الروايات أوه بهمزة مفتوحة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة ويقال بنصب الهاء منونة ويقال أوه باسكان الواو وكسر الهاء منونة وغير منونة ويقال أو بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاء ويقال آه بمد الهمزة وتنوين الهاء ساكنه من غير واو قوله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعا بصاعين ( هذا الربا فردوه ) هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب رده على بائعه وإذا رده استرد الثمن فإن قيل فلم يذكر في الحديث السابق أنه صلى الله عليه و سلم أمر برده فالجواب أن الظاهر أنها قضية واحدة وأمر فيها برده فبعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يحفظه فقبلنا زيادة الثقة ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمر به وإن لم يبلغنا ذلك ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه ولا يمكن معرفته فصار مالا ضائعا لمن عليه دين بقيمته وهو بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ) أما الجنيب فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت ثم موحدة وهو نوع من التمر من أعلاه وأما الجمع فبفتح الجيم واسكان الميم وهو تمر رديء وقد فسره في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعين لم يعلم تحريم هذا لكونه كان في أوائل تحريم الربا أو لغير ذلك واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره فدل على أنه لا فرق وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين وقال مالك وأحمد هو حرام وأما قوله صلى الله عليه و سلم وكذا الميزان فيستدل به الحنفية لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والميزان وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه 2LVALîGBˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَة ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَاكَ قَالَتْ : أَرَدْت لِأَقْتُلك قَالَ : ( وَمَا كَانَ اللَّه لِيُسَلِّطك عَلَى ذَاكَ قَ رجعا إليه وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه وتأوله آخرون تأويلات أحدها أنه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جاز الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا بيد الثالث أنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه هذا جواب الشافعي في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة وهذا معنى قوله أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسا يعني الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة ثم رجع بن عمر وبن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن بن عمر وبن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهما التمر الذي قبضه عوضا فحصل أنه لا اشكال في الحديث ولله الحمد قوله ( سألت بن عباس [ 1594 ] عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال لا بأس به ) وفي رواية سألت بن عمر وبن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا قال فسألت أبا سعيد الخدري فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع صاعين بصاع وذكرت رجوع بن عمر وبن عباس عن إباحته إلى منعه وفي الحديث الذي بعده أن بن عباس قال حدثني أسامة [ 1596 ] أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الربا في النسيئة وفي رواية إنما الربا في النسيئة وفي رواية لا ربا فيما كان يدا بيد معنى ما ذكره أولا عن بن عمر وبن عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطة وسائر الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم .LVAL¼<¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَد مِنْ أَهْله نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ) هِيَ بِكَسْرِ الْوَاو ، ( وَالنَّفْث ) نَفْخ لَطِيف بِلَا رِيق . فِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّفْث فِي الرُّقْيَة ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازه ، وَاسْتَحَبَّهُ ا ( باب أخذ الحلال وترك الشبهات ) [ 1599 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخره ) أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام قال جماعة هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه وقال أبو داود السختياني يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد مافي ايدي الناس يحبك الناس قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه و سلم نبه فيه على اصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب فقال صلى الله عليه و سلم ألا وان في الجسد مضغة إلى آخره فبين صلى الله عليه و سلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه وأما قوله صلى الله عليه و سلم الحلال بين والحرام بين فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها وأما العلماء رحمه الله قوله ( حدثنا هقل ) هو بكسر الهاء واسكان القاف قوله ( سأل شباك ابراهيم ) هو بشين معجمة مكسورة ثم باء موحدة مخففة قوله ( لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم [ 1598 ] آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الاعانة على الباطل والله أعلم )LVAL5%1308 - ( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ الْخَارِجَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فِي السَّفَرِ أَصَابَهَا فَرَفَعَتْ ذَلِكَ امْرَأَتُهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا رَفَعَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَتْ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ أَهْلَ الْعَدْلِ ، وَإِلَّا كَانَتْ قَاذِفَةً لَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ وَالشِّرَاءَ وَيُحْتَمَلُ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا وَقَوْلُ الرَّجُلِ وَهَبَتْهَا لِي ادِّعَاءٌ لِإِبَاحَةِ وَطْئِهِ إيَّاهَا مَعَ إقْرَارِهِ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ إنَّمَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ فَقَدْ فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به صار حلالا وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه و سلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمه ولا إباحة ولا غيرها لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع والثاني أن حكمها التحريم والثالث الإباحة والرابع التوقف والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فقد استبرأ لدينه وعرضه ) أي حصل له البراءة لدينة من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ) معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة واكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشئ يقربه من المعصية فلا يدخل في شئ من الشبهات قوله صلى الله عليه و سلم ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) قال أهل اللغة يقال صلح الشئ ‘LVAL‌²رً @€ @€ وفسد بفتح اللام والسين وضمهما والفتح أفصح وأشهر والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خلاف مشهور مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب وقال أبو حنيفة هو في الدماغ وقد يقال في الرأس وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء قال المازري واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وبهذا الحديث فإنه صلى الله عليه و سلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب فعلم أنه ليس محلا للعقل واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ولا حجة لهم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك قال المازري لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب وهم يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكا والله أعلم قوله ( عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه ) هذا تصريح بسماع النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء قال القاضي وقال يحيى بن معين أن أهل المدينة لا يصحون سماع النعمان من النبي صلى الله عليه و سلم وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) يحتمل وجهين أحدهما أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وان لم يتعمده وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير والثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم شبهه أغلظ منها ثم أخرى اغلظ وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا وهذا نحو قول السلف المعاصي بريد الكفر أي تسوق إليه عافانا الله تعالى من الشر قوله صلى الله عليه و سلم ( يوشك أن يقع فيه ) يقال أوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين أي سLVALچ5مY%u*ون أن يأكلوا من هذ{ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّبَاب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الِامْتِن قوله ( فبعته منه بخمس أواق ) هكذا هو في جميع النسخ فبعته منه وهو صحيح جائز في العربية يقال بعته وبعت منه وقد كثر ذكر نظائره في الحديث وقد أوضحته في تهذيب اللغات قوله ( حدثنا عقبة بن مكرم العمى ) هو مكرم بضم الميم واسكان الكاف وفتح الراء وأما العمى فبتشديد الميم منسوب إلى بني العم من تميم قوله ( عن أبي المتوكل الناجي ) هو بالنون والجيم في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه و سلم باركابه قوله صلى الله عليه و سلم ( بعنيه بوقيه ) هكذا هو في النسخ بوقيه وهي لغة صحيحة سبقت مرارا ويقال أوقية وهي أشهر وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع قوله ( واستثنيت عليه حملانه ) هو بضم الحاء أي الحمل عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( أتراني ما كستك ) قال أهل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس قوله ( فبعته بوقية ) وفي رواية بخمس أواق وزادني أوقية وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأوقية ذهب وفي بعضها بأربعة دنانير وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات وزاد بثمانمائة درهم وفي رواية بعشرين دينارا وفي رواية أحسبه بأربع أواق قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قال أبو جعفر الداودي أوقية الذهب قدرها معلوم وأوقية الفضة يسرع ويقرب قوله أتم من حديثهم وأكبر هو بالباء الموحدة وفي كثير من النسخ بالمثلثة والله أعلم ( باب بيع البعير واستثناء ركوبه فيه حديث جابر وهو حديث مشهور احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة ويشترط البائع لنفسه ركوبها وقال مالك يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة وحمل هذا الحديث على هذا وقال الشافعي وابو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت ولا ينعقد البيع واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الآخر في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عين تتطرق إليهااحتمالات قالوا ولأن النبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع قالوا ويحتمل أن الشرط لم يكن ) iLVALاw¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط نترككم هملاً ، كان ك سبق شرحه في كتاب النكاح وضبط لفظه والخلاف في معناه مع شرح ما يتعلق به قوله ( فإن لرجل على أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته به ) هذا قد يحتج به أصحابنا في اشتراط الايجاب والقبول في البيع وأنه لا ينعقد بالمعاطاة ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة وهذا لا يمنع انعقاده بالمعاطاة فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة والقائل بالمعاطاة يجوز هذا فلا يرد عليه ولأن المعاطاة إنما تكون إذا حضر العوضان فاعطى وأخذ فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلا بد من لفظ وفي هذا دليل لأصح الوجهين عند أصحابنا وهو انعقاد البيع بالكناية لقوله صلى الله عليه و سلم قد أخذته به مع قول جابر هو لك وهذان اللفظان كناية قوله صلى الله عليه و سلم لبلال ( أعطه أوقية من ذهب وزده ) فيه جواز الوكالة في قضاء الديون وأداء الحقوق وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين وارجاح الوزن قوله ( فأخذه أهل الشام يوم الحرة ) يعني حرة المدينة كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة أربعون درهما قال وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى وهو جائز فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الاخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به الايفاء ولا يتغير الحكم ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما قال فما زال يزيدني وأما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضا لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير وأما رواية أوقيتين فيحتمل أن احداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال وزادني أوقية وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزادني قيراطا وأما رواية عشرين دينارا فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها والله أعلم قوله ( على أن لي فقار ظهره ) هو بفاء مفتوحة ثم قاف وهي خرازاته أي مفاصل عظامه واحدتها فقارة قوله ( فقلت له يا رسول الله اني عروس ) هكذا يقال للرجل عروس كما يقال ذلك للمرأة لفظها واحد لكن يختلفان في الجمع فيقال رجل عروس ورجال عرس بضم العين والراء وامرأة عروس ونسوة عرائس قوله صلى الله عليه و سلم ( أفلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ئLVALزؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`بَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) } وإنَّ ربك لذو فضل على الناس; بتركه معاجلتهبَاب جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ1391 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّL !P@إK 9@إJ X@ؤI s@ؤ منسوب إلى بني ناجية وهم من بني أسامة بن لؤي وقال أبو علي الغساني هم اولاد ناجية امرأة كانت تحت أسامة بن لؤي قوله ( فلما قدم صرار ) هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة والكسر أفصح واشهر ولم يذكر الا كثرون غيره قال القاضي وهو عند الدارقطني والخطابي وغيرهما وعند أكثر شيوخنا صرار بصاد مهملة مكسورة وتخفيف الراء وهو موضع قريب من المدينة قال وقال الخطابي هي بئر قديمة على الثلاثة اميال من المدينة على طريق العراق قال القاضي والاشبه عندي أنه موضع لا بئر قال وضبطه بعض الرواة في مسلم وبعضهم في البخاري ضرار بكسر الضاد المعجمة وهو خطأ ووقع في بعض النسخ المعتمدة فلما قدم صرار غير مصروف والمشهور صرفه قوله ( أمر ببقرة فذبحت ) فيه أن السنة في البقر الذبح لا النحر ولو عكس جاز وأما قوله في الرواية الأخرى امر ببقرة فنحرت فالمراد بالنحر الذبح جمعا بين الروايتين قوله ( أمرني أن آتي المسجد فأصلى ركعتين ) فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين وفيه أن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وسبق بيانه في كتاب الصلاة واعلم أن في حديث جابر هذا فوائد كثيرة احداها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم في انبعاث جمل جابر واسراعه بعد اعيائه الثانية جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع الثالثة جواز المماكسة في البيع وسبق تفسيرها الرابعة استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم الخامسة استحباب نكاح البكر السادسة استحباب ملاعبة الزوجين السابعة âLVALîَ َتَغَيَّر ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَا تُحْصَى كَثْرَته . فَإِذَا وُجِدَ الشِّفَاء بِشَيْءٍ فِي حَالَة بِالشَّخْصِ لَمْ يَلْزَم مِنْهُ الشِّفَاء بِهِ فِي سَائِر الْأَحْوَال وَجَمِيع الْأَشْخَاص . وَالْأَطِبَّاء مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمَرَض الْوَاحِد يَخْتَلِف عِلَاجه بِاخْتِلَافِ السِّنّ وَالزَّمَان وَالْغِذَاء وَالْعَادَة الْمُتَقَدِّمَة ، وَالتَّدْبِير الْمَأْلُوف ، وَقُوَّة الطِّبَاع . فَإِذَا عَرَفْت مَا ذَكَرْنَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّ الْإِسْهَال يَحْصُل مِنْ أَنْوَاع كَثِيرَة مِنْهَا الْإِسْهَال الْحَادِث مِنْ التُّخُم وَالْهَيْضَات ، وَقَدْ أَجْمَع الْأَطِبَّاء فِي مِثْل هَذَا عَلَى أَنَّ عِلَاجه بِأَنْ يَتْرُك الطَّبِيعَة وَفِعْلهَا ، وَإِنْ اِحْتَاجَتْ إِلَى مُعِين عَلَى الْإِسْهَال أُعِينَتْ مَا دَامَتْ الْقُوَّة بَاقِيَة ، فَأَمَّا حَبْسهَا فَضَرَر عِنْدهمْ ، وَاسْتِعْجَال مَرَض ، فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون هَذَا الْإِسْهَال لِلشَّخْصِ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث أَصَابَهُ مِنْ اِمْتِلَاء أَوْ هَيْضَة فَدَوَاؤُهُ تَرْك إِسْهَاله عَلَى مَا هُوَ ، أَوْ تَقْوِيَته . فَأَ فضيلة جابر في أنه ترك حظ نفسه من نكاح البكر واختار مصلحة اخواته بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن الثامنة استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر التاسعة استحباب الدلالة على الخير العاشرة استحباب ارجاح الميزان فيما يدفعه الحادية عشر أن أجرة وزن الثمن على البائع الثانية عشرة التبرك بآثار الصالحين لقوله لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه و سلم الثالثة عشرة جواز تقدم بعض الجيش الراجعين باذن الأمير الرابعة عشرة جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوها وفيه غير ذلك مما سبق والله أعلم ( باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مما عليه [ 1600 ] قوله ( عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال ما أجد فيها الا خيارا رباعيا فقال أعطه اياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ) وفي رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم اشتروا له سنا فاعطوه اياه فقالوا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنة قال فاشتروه فأعطوه اياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء وفي رواية له استقرض رسول الله صلى الله عليه و سلم سنا فأعطاه سنا ) ©LVALµؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$è idnasspartpagehnoےےèidnasspartpagehnoSoraAyanaےےے4084 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِكُلِّ فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء أما البكر من الابل فبفتح الباء وهو الصغير كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة والقى رباعية بتخفيف الياء فهو رباع والأنثى رباعية بتخفيف الياء وأعطاه رباعيا بتخفيفها وقوله صلى الله عليه و سلم خياركم محاسنكم قضاء قالوا معناه ذوو المحاسن سماهم بالصفة قال القاضي وقيل هو جمع محسن بفتح الميم وأكثر ما يجيء أحاسنكم جمع أحسن وفي هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة وإنما اقترض النبي صلى الله عليه و سلم للحاجة وكان صلى الله عليه و سلم يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين وفيه جواز اقتراض الحيوان وفيه ثلاثة مذاهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان الا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز ويجوز اقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة والخنثى والمذهب الثاني مذهب المزني وبن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل وفي هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الآداء عما عليه ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه و سلم خيركم أحسنكم قضاء قوله ( فقدمت عليه ابل الصدقة إلى آخره ) هذا مما يستشكل فيقال فكيف قضى من ابل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها والجواب أنه صلى الله عليه و سلم ُLVAL¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الثَّمَرَ فِي أَشْجَارِهَا إِذَا4093 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّم فَابْرُدُوهَا ( باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا [ 1602 ] قوله ( جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه و سلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه و سلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ) هذا محمول على أن سيده كان مسلما ولهذا باعه بالعبدين الأسودين والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر ويحتمل أنه كان كافرا أو أنها كانا كافرين ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة أما بينة وأما بتصديق العبد قبل اقراره بالحرية وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من مكارم الأخلاق والاحسان العام فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة فاشتراه ليتم له ما أراد وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا وكذا حكم سائر الحيوان فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز وفيه مذاهب لغيرهم والله أعلم ) باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من يهودي طعاما اقترض لنفسه فلما جاءت ابل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه فملكه النبي صلى الله عليه و سلم بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة التي قدمناها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال اشتروا له سنا فهذا هو الجواب المعتمد وقد قيل فيه أجوبة غيره منها أن المقترض كان بعض المحتاجين إقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمره بالقضاء قوله [ 1601 ] ( كان لرجل على النبي صلى الله عليه و سلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أن لصاحب الحق مقالا ) فيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة وهذا الاغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره مما يقتضي الكفر ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافرا من اليهود أو غيرهم والله أعلم 'LVAL3ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتذين يَنْهَوْنَ عَنِ السوء وَأَخَذْنَا { خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنبَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللَّهِبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِبَاب الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِبَاب الْمُسَابَقَةِنُQ &ï@ةP %K@بO $@اN #.@ئM "R@ؤL !P@إK 9@إJ X@ؤI s@ؤH _أG ث@آF €@ءE D@ءD @ہC §@ہB @ہA إ@؟@ ٌ@؟? ج@¾> ل@¾=  إلى أجل ورهنه درعا له من حديد ) فيه جواز معاملة أهل الذمة والحكم بثبوت املاكهم على مافي أيديهم وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر وفيه جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة وجواز الرهن في الحضر وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة الا مجاهدا وداود فقالا لا يجوز الا في السفر تعلقا بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة واحتج الجمهور بهذا الحديث وهو مقدم على دليل خطاب الآية وأما اشتراء النبي صلى الله عليه و سلم الطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة فقيل فعله بيانا لجواز ذلك وقيل لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه الا عنده وقيل لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه و سلم ولا يقبضون منه الثمن فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب ولا يستعينون به في اقامة دينهم ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم لكافر مطلقا والله أعلم ¯LVAL»ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْR '@ةQ &ï@ةP %K@بO $@اN #.@ئM "R@ؤL !P@إK 9@إJ X@ؤ ( باب السلم قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضا ويقال استسلف قال أصحابنا ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسمى سلفا لتقديم رأس المال وأجمع المسلمون على جواز السلم [ 1604 ] قوله صلى الله عليه و سلم من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فيه جواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به فإن كان مذروعا كالثوب اشترط ذكر ذرعان معلومة وإن كان معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم ومعنى الحديث أنه أن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجراز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما كما أن الكيل ليس بشرط بل يجوز السلم في الثياب بالذرع وإنما ذكر الكيل بمعنى أنه أن أسلم في مكيل فليكن كيلا معلوما أو في موزون فليكن وزنا معلوما وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع اجماعهم على جواز المؤجل فجوز الحال الشافعي وآخرون ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به قوله صلى الله عليه و سلم ( من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) هكذا هو في أكثر الأصول تمر بالمثناة وفي بعضها ثمر ) ³LVAL°ء¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَ ( باب تحريم الاحتكار في الأقوات [ 1605 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من احتكر فهو خاطئ ) وفي رواية لا يحتكر إلا خاطئ قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال هذا تفصيل مذهبنا قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجير على بيعه دفعا للضرر عن الناس وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران فقال بن عبد البر وآخرون إنما كان يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح قول مسلم ( وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن ) بالمثلثة وهو أعم وهكذا في جميع النسخ ووزن معلوم بالواو لا بأو ومعناه أن اسلم كيلا أو وزنا فليكن معلوما وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزنا وهو جائز بلا خلاف وفي جواز السلم في الموزون كيلا وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه كعكسه قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واسماعيل بن سالم جميعا عن بن عيينه ) هكذا هو في نسخ بلادنا عن بن عيينة وكذا وقع في رواية أبي أحمد الجلودي ووقع في رواية بن ماهان عن مسلم عن شيوخه هؤلاء الثلاثة عن بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم قال أبو علي الغساني وآخرون من الحفاظ والصواب رواية بن ماهان قالوا ومن تأمل الباب عرف ذلك قال القاضي لأن مسلما ذكر أولا حديث بن عيينه عن بن أبي نجيح وفيه ذكر الأجل ثم ذكر حديث عبد الوارث عن بن أبي نجيح وليس فيه ذكر الأجل ثم ذكر حديث بن علية عن بن أبي نجيح وقال بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم ثم ذكر حديث سفيان الثوري عن بن أبي نجيح وقال بمثل حديث بن عيينة يذكر فيه الأجل ظLVAL禈jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR13 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اغتر المشتري باليمين والله أعلم ( باب الشفعة [ 1608 ] قوله ( صلى الله عليه و سلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وان كره ترك ) وفي رواية قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه قال أهل اللغة الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب والربعة والربع بفتح الراء واسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كثمرة وتمر واجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار مالم يقسم قال العلماء الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك وحصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول قال القاضي وشذ بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض وهي ) عبد الله عن عمر بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب ) قال الغساني وغيره هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم قال القاضي قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعا إنما هو من رواية المجهول وهو كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الثقات وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره فرواه أبو داود في سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى إسناده والله أعلم ( باب النهي عن الحلف في البيع [ 1606 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ) [ 1607 ] وفي رواية اياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق المنفقة والممحقة بفتح أولهما وثالثهما واسكان ثانيهما وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم إليه هنا ترويج السلعة وربما ) CLVALOؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4¥•…eUE2533 - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّ اW ,‎@حV +ï@جU *P@جT )E@ثS (ح@تR '@ةQ &ï@ةP %K@بO $@اN #.@ئM " رواية عن عطاء وتثبت في كل شئ حتى في الثوب وكذا حكاها عنه بن المنذر وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجواز فيه خلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار وحكاه بن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وأبي الزياد وربيعة ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد واسحاق وأبي ثور وقال أبو حنيفة والثوري تثبت بالجوار والله أعلم واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة بخلاف الحمام الصغير والرحى ونحو ذلك واستدل به أيضا من يقول بالشفعة فيما لا يحتمل القسمة وأما قوله صلى الله عليه و سلم فمن كان له شريك فهو عام يتناول المسلم والكافر والذمي فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي هذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور وقال الشعبي والحسن وأحمد رضي الله عنهم لا شفعة للذمي على المسلم وفيه ثبوت الشفعة للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلدويه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد واسحاق وبن المنذر والجمهور وقال الشعبي لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر وأما قوله صلى الله عليه و سلم فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وان كره ترك وفي الرواية الأخرى لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى اعلامه وكراهة بيعه قبل اعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ويكون الحلال بمعنى المباح وهو مستوى الطرفين والمكروه ليس بمباح مستوى الطرفين بل هو راجح الترك واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك دLVALغؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َّبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابX -@حW ,‎@حV +ï@جU *P@جT )E@ثS (ح@تR '@ةQ &ï@ةP %K@بO $@اN #.@ئM "R@ؤL !P@إK 9@إJ X@ؤI s@ؤH بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة واصحابهم وعثمان البتي وبن أبي ليلى وغيرهم له أن يأخذ بالشفعة وقال الحكم والثورى وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث ليس له الأخذ وعن أحمد روايتان كالمذهبين والله أعلم ( باب غرز الخشب في جدار الجار [ 1609 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم ) قال القاضي روينا قوله خشبة في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات خشبة بالإفراد وخشبة بالجمع قال وقال الطحاوي عن روح بن الفرج سألت أبا زيد والحرث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا كلهم خشبة بالتنوين على الإفراد قال عبد الغني بن سعيد كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي وقوله بين أكتافكم هو بالتاء المثناة فوق أي بينكم قال القاضي قد رواه بعض رواة الموطأ أكنافكم بالنون ومعناه أيضا بينكم والكنف الجانب ومعنى الأول أنى أصرح بها بينكم وأوجعكم بالتقريع بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه قوله مالي أراكم عنها معرضين أي عن هذه السنة والخصلة والموعظة أو الكلمات وجاء في رواية ابي داود فنكسوا رؤوسهم فقال مالي أراكم أعرضتم واختلف العلماء في معنى هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الايجاب وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين الندب وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والثاني الإيجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث ومن ) ,LVALؤg<ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي بِY .±@خX -@حW ,‎@حV + غصب الأرض [ 1612 ] وقوله صلى الله عليه و سلم ( من ظلم قيد شبر من الأرض ) هو بكسر القاف واسكان الياء أي قدر شبر من الأرض يقال قيد وقاد وقيس وقاس بمعنى واحد وفي الباب حبان بن هلال بفتح الحاء وفي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما منقبة له وقبول دعائه وجواز الدعاء على الظالم ومستدل أهل الفضل والله أعلم له كالطوق في عنقه كما قال سبحانه وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقيل معناه أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه وفي هذه الأحاديث تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته وفيه امكان غصب الأرض وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يتصور قال بالندب قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل فلهذا قال مالي أراكم عنها معرضين وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب ولو كان واجبا لما أطبقوا على الاعراض عنه والله أعلم ( باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها [ 1610 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ) وفي رواية من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة قال أهل اللغة الأرضون بفتح الراء وفيها لغة قليلة باسكانها حكاها الجوهري وغيره قال العلماء هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات وهو موافق لقول الله تعالى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وأما تأويل المماثلة على الهيئة والشكل فخلاف الظاهر وكذا قول من قال المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم لأن الأرضين سبع طباق وهذا تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من هذا الاقليم شيئا من إقليم آخر بخلاف طباق الأرض فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق قال القاضي وقد جاء في غلظ الأرضين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت وأما التطويق المذكور في الحديث فقالوا يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك ويحتمل أن يكون يجعل ) LVAL²رًjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼نْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أَمَّا ( الْغZ /%@دY .±@خX -@حW ,‎@حV +ï@جU *P@جT )E@ثS (ح@تR '@ةQ &ï@ةP %K@بO $@اN #.@ئM "R@ؤL !P@إK 9@إJ X@ؤI s@ؤH _أG ث@آ ( باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع ) هكذا هو في أكثر النسخ سبع أذرع وفي بعضها سبعة أذرع وهما صحيحان والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها وليست هذه الصورة مرادة الحديث وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا احياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك وان اختلفوا في قدره جعل سبع أذرع وهذا مراد الحديث أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالاحياء بحيث لا يضر المارين قال أصحابنا ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا قال امام الحرمين وغيره ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث وقال آخرون هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها قال القاضي هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها واخراج طريق منها كيف شاؤا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم لأنها ملكهم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ) ( كتاب الفرائض هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ويقال للعالم بالفرائض ) GLVALSؤJ @€ @€ @€ @€µµµµµµµµµ µ 4107 - قَوْله : ( إِنَّ أَخِي عَرِب بَطْنُهُ ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الرَّاء مَعْنَاهُ فَسَدَتْ مَعِدَته . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَدَقَ اللَّه وَكَذَبَ بَطْن أَخِيك ) الْمُرَاد قَوْله تَعَالَى : { يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ } وَهُوَ الْعَسَل ، وَهَذَا تَصْرِيح مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الضَّمِير فِي قَوْله تَعَالَى : { فِيهِ شِفَاءٌ } يَعُود إِلَى الشَّرَاب الَّذِي هُوَ الْعَسَل ، وَهُوَ الصَّحِيح فرضى وفارض وفريض كعالم وعليم حكاه المبرد وأما الإرث في الميراث فقال المبرد أصله العاقبة ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر قوله صلى الله عليه و سلم [ 1614 ] ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) وفي بعض النسخ ولا الكافر المسلم بحذف لفظة يرث أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم وروى أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم في ذلك والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور واحتجوا بحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وحجة الجمهور هنا الحديث الصحيح الصريح ولا حجة في حديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لأن المراد به فضل الاسلام على غيره ولم يتعرض فيه لميراث فكيف يترك به نص حديث لا يرث المسلم الكافر ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وبن أبي ليلى وغيرهم بل يكون ماله فيئا للمسلمين وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي واسحاق يرثه ورثته من المسلمين وروى ذلك عن على وبن مسعود وجماعة من السلف لكن قال الثوري وأبو حنيفة ما كسبه في ردته فهو للمسلمين وقال الآخرون الجميع لورثته من المسلمين وأما توريث الكفار بعضهم من ¯LVAL»ؤ¦ عَذَابًا مُخْتَصّ بِمَنْ كَانَ قَبْلنَا ، وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّة فَهُوَ لَهَا رَحْمَة وَشَهَادَة ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمَطْعُون شَهِيد ) . وَفِي حَدِيث آخَر فِي غَيْر الصَّحِيحَيْنِ ( أَنَّ الطَّاعُون كَانَ عَذَابًا يَبْعَثهُ اللَّه عَلَى مَنْ يَشَاء ، فَجَعَلَهُ رَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْد يَقَع الطَّاعُون فَيَمْكُث فِي بَلَده صَابِرًا يَعْلَم أَنَّهُ لَنْ يُصِيبهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّه لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْل أَجْر شَهِيد ) وَفِي حَدِيث آخَر ( الطَّاعُون شَهَادَة لِكُلِّ مُسْلِم ) . وَإِنَّمَا يَكُون شَهَادَة لِمَنْ صَبَرَ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْحَدِيث الْمَذْكُور . وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث مَنْع الْقُدُوم عَلَى بَلَد الطَّاعُون ، وَمَنْع الْخُرُوج مِنْهُ فِرَارًا مِنْ ذَلِكَ . أَمَّا الْخُرُوج لِعَارِضٍ فَلَا بَأْس بِهِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور . قَالَ الْقَاضِي : هُوَ قَوْل الْأَكْثَرِينَ . قَالَ : حَت بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه فقال به الشافعي وأبوحنيفة رضي الله عنهما وآخرون ومنعه مالك قال الشافعي لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي قال أصحابنا وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 1615 ] ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر ) وفي رواية فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر قال العلماء المراد بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولي باسكان اللام على وزن الرمى وهو القرب وليس المراد بأولى هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله لأنه لو حمل هنا على أحق لخلى عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق قوله صلى الله عليه و سلم رجل ذكر وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والأرقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك والله أعلم وهذا الحديث في توريث العصبات وقد أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب فإذا êLVALِ²رًوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ ) هُوَ اِبْ فَمُتّ ، وَإِنَّمَا فَرَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ أَجَله ، وَأَقَامَ مَنْ حَضَرَ أَجَله وَالصَّحِيح مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ النَّهْي عَنْ الْقُدُوم عَلَيْهِ وَال خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ ولا شيء للعم قال أصحابنا والعصبة ثلاثة أقسام عصبة بنفسه كالابن وابنه والأخ وابنة والعم وابنة وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم وقد يكون الأب والجد عصبة وقد يكون لهما فرض فمتى كان للميت بن أو بن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضا ومتى لم يكن ولد ولا ولد بن ورث بالتعصيب فقط ومتى كانت بنت أو بنت بن أو بنتان أو بنتا بن أخذ البنات فرضهن وللأب من الباقي السدس فرضا والباقي بالتعصيب هذا أحد الأقسام وهو العصبة بنفسه القسم الثاني العصبة بغيره وهو البنات بالبنين وبنات الابن ببني الابن والأخوات بالأخوة والثالث العصبة مع غيره وهو الأخوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن فإذا خلف بنتا وأختا لأبوين أو لأب فللبنت النصف فرضا والباقي للأخت بالتعصيب وأن خلف بنتا وبنت بن وأختا لأبوين أو أختا لأب فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت وأن خلف بنتين وبنتي بن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لبنتي الابن لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان قال أصحابنا وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شئ له وان لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ان لم يكن أخ والأخ ان لم يكن جد فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور ثم بنو الأخوة ثم بنوهم وان سفلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وان سفلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم وهكذا ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى بأب فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب ويقدم عم لأبوين على عم باب وكذا الباقي ويقدم الأخ من الأب على بن الأخ من الأبوين لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب ويقدم بن أخ لأب على عم لأبوين ويقدم عم لأب على بن عم لأبوين وكذا الباقي والله أعلم ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأخت ولا شيء للأخ وقال بن عباس رضي الله عنهما للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت وهذا ™LVAL¥3vn‎ان ما 1545 - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ1520 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه والله أعلم قوله [ 1616 ] ( عن جابر مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر يعوداني ماشيان ) هكذا هو في أكثر النسخ ماشيان وفي بعضها ماشيين وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وتقديره وهما ماشيان وفيه فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها قوله ( فأغمى على فتوضأ ثم صب على من وضوئه فأفقت ) الوضوء هنا بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك وفيه ظهور آثار بركة رسول الله صلى الله عليه و سلم واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ردا على أبي يوسف القائل بنجاسته وهي رواية عن أبي حنيفة وفي الاستدلال به نظر لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الاناء ولكن قد يقال البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه صلى الله عليه و سلم في الوضوء والله أعلم قوله ( قلت يارسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) وفي رواية فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وفي رواية نزلت آية الميراث فيه جواز وصية المريض وان كان يذهب عقله في بعض أوقاته بشرط أن تكون الوصية في حال افاقته وحضور عقله وقد يستدل بهذا &LVAL2ؤ¦ˆjL.م هذا وهي ما لا يقت1538 - و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ1534 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى1525 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ ابْنِ سَفِينَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ { إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } اللَّهُمَّ أْجُرْن عليه شيئا رجاء أن ينزل الوحي قوله [ 1617 ] ( أن عمر رضي الله عنه قال اني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعيه في صدري وقال يا عمر الا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وأني أن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ) أما آية الصيف فلأنها نزلت في الصيف وأما قوله وأني أن أعش إلى آخره هذا من كلام عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه و سلم وإنما أخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورا يحكم به فأخره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم يقضي به ويشيعه بين الناس ولعل النبي صلى الله عليه و سلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحا وتركهم الاستنباط من النصوص وقد قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في RLVAL^ؤ¦ˆjL.شَأَكُمْ مّنَ الأرض } لم ينشئكم منها إلا هو ، ولم يستعمركم فيها غيره . وإنشاؤهم منها خلق آدم من التراب { واستعمركم فِيهَا } وأمركم بالعمارة ، والعمارة متنوع1528 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَال معظم الأحكام النازلة أو في بعضها والله أعلم [ 1618 ] واختلفوا في اشتقاق الكلالة فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمود النسب بل على طرفه وقيل من الاحاطة ومنه الاكليل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه وقيل مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت وطال انتسابها ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد مسافته واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال أحدها المراد الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة والثاني أنه إسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى كما يقال رجل عقيم وامرأة عقيم وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة وممن روى عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وبن مسعود وزيد بن ثابت وبن عباس رضي الله عنهم أجمعين والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد احتجوا بقول جابر رضي الله عنه إنما يرثني كلالة ولم يكن ولد ولا والد والرابع أنه إسم للمال الموروث قال الشيعة الكلالة من ليس له ولد وان كان له أب أو جد فورثوا الأخوة مع الأب قال القاضي وروى ذلك عن بن عباس قال وهي رواية باطلة لا تصح عنه بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء قال وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد قال وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد هل الورثة كلالة أم لا فمن قال ليس الجد أبا جعلها كلالة ومن جعله أبا لم يجعلها كلالة قال القاضي وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند جماهير العلماء لأن الأخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت وقال بن عباس لا ترث ¢LVALy°¦ˆjL.ٍ داعياً إلى السؤال عن الأمر الذي فسقوا به ، قال مبيناً له : { هم } أي خاصة بواطنهم { الذين يقولون } أي أوجدبَاب قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس بفتح الفاء على المشهور وقيل باسكانها حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم قوله [ 1619 ] ( إن النبي صلى الله عليه و سلم كان في أول الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا وفاه له ) إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه و سلم فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء قوله صلى الله عليه و سلم ( صلوا على صاحبكم ) فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فرض كفاية قوله صلى الله عليه و سلم ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته ) قيل إنه صلى الله عليه و سلم كان يقضيه من مال مصالح المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه و سلم وقيل تبرع منه والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين فقيل يجب قضاؤه من بيت المال وقيل لا يجب ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وأنا وليه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء الأخت مع البنت شيئا لقول الله تعالى ليس له ولد وله أخت وبه قال داود وقالت الشيعة البنت تمنع كون الورثة كلالة لأنهم لا يورثون الأخ والأخت مع البنت شيئا ويعطون البنت كل المال وتعلقوا بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة أن توريث النصف للأخت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضا لا لأجل توريثها وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم فيرثون معها وأجمع المسلمون على أن المراد بالأخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء من كان من أبوين أو من أب عند عدم الذين من أبوين وأجمعوا على أن المراد بالذين في أولها الأخوة والأخوات من الأم في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قوله ( عن مالك بن مغول ) هو بكسر الميم واسكان الغين المعجمة قوله ( عن أبي السفر ) هو ¥LVAL®µˆjL.ٍش¶ البيان الذي أبهت بلغاء الإنس والجان نبههم على تعظيمه لتبجيله وتكريمه بق{ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِبَاب تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِبَاب إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُبَاب الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ1551 - و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْ ( باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ( إلا ما وهبه لولده وأن سفل ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 1622 ] ( مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله ) هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد اقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي أما إذا وهب لولده وأن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير ولا رجوع في ) ( كتاب الهبات ) ( باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه قوله [ 1620 ] ( حملت على فرس عتيق في سبيل الله ) معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله والعتيق الفرس النفيس الجواد السابق قوله ( فاضاعه صاحبه ) أي قصر في القيام بعلفه أو مؤنته قوله صلى الله عليه و سلم لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ) هذا نهي تنزيه لا تحريم فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يهبه أو يتملكه باختياره منه فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقام جماعة من العلماء النهي عن شراء صدقته للتحريم والله أعلم ) وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم قوله صلى الله عليه و سلم ( فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فالي العصبة من كان ) وفي رواية دينا أو ضيعة وفي رواية من ترك كلا فالينا أما الضياع والضيعة فبفتح الضاد والمراد عيال محتاجون ضائعون قال الخطابي الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع أي لا شيء لهم والضياع في الأصل مصدر ما ضاع ثم جعل اسما لكل ما يعرض للضياع وأما الكل فبفتح الكاف قال الخطابي وغيره المراد به ها هنا العيال وأصله الثقل ومعنى انا مولاه أي وليه وناصره والله أعلم (LVALu6¦ˆjL.ٍش¶کحكاه سبح1558 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ1557 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَ وفي رواية قال فأشهد على هذا غيري وفي رواية قال فإني لا أشهد وفي رواية قال فليس يصلح هذا وأني لا أشهد إلا على حق أما قوله نحلت فمعناه وهبت وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوى بين أولاده في الهبة ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل ويسوى بين الذكر والانثى وقال بعض أصحابنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد واسحاق وداود هو حرام واحتجوا برواية لا أشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج الشافعي وموافقوه بقوله صلى الله عليه و سلم فأشهد على هذا غيري قالوا ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام فإن قيل قاله تهديدا قلنا الاصل في كلام الشارع غير هذا ويحتمل عند اطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الاباحة وأما قوله صلى الله عليه و سلم هبة الأخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك والأوزاعي وقال أبو حنيفة وآخرون يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم ( باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة [ 1623 ] قوله ( عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فارجعه ) وفي رواية قال فاردده وفي رواية فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وفي رواية لا تشهدني على جور ) LVAL„$¦ˆjL.ٍش¶کz\>لوان وأبهجها قال : { خضر وعبقري } أي متاع كامل من البسط وغيرها هو في كماله وغرابته كأنه من عمل الجن لنسبته إلى بلدهم ، قال في القاموس : عبقر م{ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنّبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْأَضَاحِيِّبَاب النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِبَاب الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِبَاب إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِبَاب فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ3589 - و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُا نُهِينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ1562 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قوله صلى الله عليه و سلم ( قاربوا بين أولادكم ) قال القاضي رويناه قاربوا بالباء من المقاربة وبالنون من القران ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره قولها ( انحل [ 1624 ] ابني غلامك ) هو بفتح الحاء يقال نحل ينحل كذهب يذهب ( باب العمرى قوله صلى الله عليه و سلم ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى [ 1625 ] الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) وفي رواية من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه وفي رواية قال جابر إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى ) لا أشهد على جور فليس فيه أنه حرام لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواءكان حراما أو مكروها وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه و سلم أشهد على هذا غيري يدل على أنه ليس بحرام فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه وفي هذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة وأنه أن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول قال أصحابنا يستحب أن يهب الباقين مثل الأول فإن لم يفعل استحب رد الأول ولا يجب وفيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد والله أعلم قوله ( سألت أباه بعض الموهوبة ) هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها بعض الموهبة وكلاهما صحيح وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة قوله ( فالتوي بها سنة ) أي مطلها 9LVALXbIˆjL.ٍش¶کz\> عهما ما خففه عنه من أمرهن إكر ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها إلى آخره ) المراد به اعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكا تاما لا يعود إلى الواهب أبدا فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة ومن شاء ترك لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها وهذا دليل للشافعي وموافقيه والله أعلم عارية يستردها الواهب متى شاء فإذا مات عادت إلى ورثته الثالث أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلى أو إلى ورثتي أن كنت مت ففي صحته خلاف عند أصحابنا منهم من أبطله والأصح عندهم صحته ويكون له حكم الحال الأول واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة العمرى جائزة وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة والأصح الصحة في جميع الاحوال وأن الموهوب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات هذا مذهبنا وقال أحمد تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة وقال مالك في أشهر الروايات عنه العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ولا يملك فيها رقبة الدار بحال وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبنا وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة وحجة الشافعي وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم قوله ( فهي له بتلة ) أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب قوله صلى الله عليه و سلم صاحبها وفي رواية عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال العمرى لمن وهبت له وفي رواية العمرى جائزة وفي رواية العمرى ميراث قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مئلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى وأما عقب الرجل فبكسر القاف ويجور اسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا قال أصحابنا العمرى ثلاثة أحوال أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فتصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال خلافا لمالك الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول والثاني وهو القديم أنه باطل وقال بعض أصحابنا إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنه خصه بها حياته فقط وقال بعضهم القديم أنها àLVAL‘jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹمءں}[9ُس±ڈmK)هأ،];÷ص³‘oM+ çإ£پعليهم بù X,81627 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ1626 - و حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ كان على الإنسان دين أوحق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الايصاء بذلك قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به الحقه بها قالوا ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزيئات الأمور المتكررة وأما قوله صلى الله عليه و سلم ووصيته مكتوبة عنده فمعناه مكتوبة وقد أشهد ( كتاب الوصية قال الأزهري هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ويقال وصى واوصى ايصاء والإسم الوصية والوصاة واعلم أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من المواضع الثلاثة التي فاتت ابراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم فلم يسمعها من مسلم وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول التي في أول هذا الشرح وسبق أحد المواضع في كتاب الحج وهذا أول الثاني وهو قول مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن مثنى قالا حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن بن عمر قوله صلى الله عليه و سلم ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى [ 1627 ] فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ) وفي رواية ثلاث ليال فيه الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح بايجابها لكن إن ) aLVALmؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°„b@üع¸1637 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ1636 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ1635 - حَدَّثَنَا عَبْ عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابة بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا يكفي الكتاب من غير اشهاد لظاهر الحديث والله أعلم قوله في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ( عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم من وجع أشفيت منه على الموت ) فيه استحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس ومعنى أشفيت على الموت أي قاربته واشرفت عليه يقال أشفى عليه وأشاف قاله الهروى وقال بن قتيبة لا يقال اشفى إلا في الشر قال إبراهيم الحربي الوجع إسم لكل مرض وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط ونحوه فإنه قادح في أجر مرضه قوله ( وأنا ذو مال ) دليل على إباحة جمع المال لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف الا لمال كثير قوله ( ولا يرثني إلا ابنة لي ) أي ولا يرثني من الولد وخواص الورثة وإلا فقد كان له عصبة وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض قوله ( أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير ) بالمثلثة وفي بعض بالموحدة وكلاهما صحيح قال القاضي يجوز نصب الثلث الأول ورفعه أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل أي اعط الثلث وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو أنه 2LVAL>ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ŒjH&âہ‍|Z8وؤ¢€^<ّض´’pN, èئ¤‚ها قريش  o5,•@œï n5+x@›ï m5)إ@›بَاب اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ1645 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَ مبتدأ وحذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية قال أصحابنا وغيرهم من العلماء إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا باجازته وأجمعوا على نفوذها باجازته في جميع المال وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه وروى عن علي وبن مسعود رضي الله عنهما وأما قوله أفأتصدق بثلثي مالي يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء لا ينفذ ما زاد على الثلث إلا برضا الوارث وخالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به كالصحيح ودليل الجمهور ظاهر حديث الثلث كثير مع حديث الذي أعتق ستة أعبد في مرضه فأعتق النبي صلى الله عليه و سلم اثنين وأرق أربعة قوله صلى الله عليه و سلم ( إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) العالة الفقراء ويتكففون يسألون الناس في أكفهم قال القاضي رحمه الله روينا قوله إن تذر ورثتك بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والاحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة وأن صلة القريب الأقرب والاحسان إليه أفضل من الأبعد واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير قوله صلى الله عليه و سلم ( ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك ) فيه استحباب الانفاق في وجوه الخير وفيه أن الأعمال بالنيات وأنه إنما يثاب على عمله بنيته وفيه أن الانفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه وقد نبه صلى الله عليه و سلم على هذا بقوله صلى الله عليه و سلم حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة ,LVAL8ڑ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôبعد وعده من الإنجاء من النار : { ولسوف يرضى * } أي بإعطاء الجنة العليا والمزيد بوعد لا خلف فيه بعد المذلة في الحي2552 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْ وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة ومع هذا فأخبر صلى الله عليه و سلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوى على طاعة الله تعالى والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقها وليحصل ولدا صالحا وهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم وفي بضع أحدكم صدقة والله أعلم قوله ( قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة ) فقال القاضي معناه أخلف بمكة بعد أصحابي فقاله إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشى أن يقدح ذلك في هجرته او في ثوابه عليها أو خشى بقاءه بمكة بعد انصراف النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنهم بسبب المرض وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى ولهذا جاء في رواية أخرى أخلف عن هجرته قال القاضي قيل كان حكم الهجرة باقيا بعد الفتح لهذا الحديث وقيل إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح فأما من هاجر بعده فلا وأما قوله صلى الله عليه و سلم إنك لن تخلف فتعمل عملا فالمراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه وفي هذا الحديث فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح والحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال والله تعالى أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون ) وفي بعض النسخ ينتفع بزيادة التاء وهذا الحديث من المعجزات فإن سعدا رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم فإنهم قتلوا وصاروا إلى جهنم وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم وديارهم وولى العراق فاهتدى LVALj¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْ وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روى متصلا ومرسلا فالصحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله لأنها زيادة ثقة وقد عرض الدار قطني بتضعيف هذه الرواية وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآن وفي مواضع نحو هذا والله أعلم قوله ( عن بن عباس قال لو أن [ 1629 ] الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الثلث والثلث كثير على يديه خلائق وتضرر به خلائق باقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم قال القاضي قيل لا يحبط أجر هجرة المهاجر بقاؤه بمكة وموته بها إذا كان لضرورة وإنما كان يحبطه ما كان بالاختيار قال وقال قوم موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما ما كان قال وقيل لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصة قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ) قال القاضي استدل به بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف كان قادح في هجرته قال ولا دليل فيه عندي لأنه يحتمل أنه دعا لهم دعاء عاما ومعنى امض لأصحابي هجرتهم أي أتممها ولاتبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية قوله صلى الله عليه و سلم ( لكن البائس سعد بن خولة ) البائس هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة قوله ( يرثي له رسول الله صلى الله عليه و سلم أن مات بمكة ) قال العلماء هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه و سلم بل انتهى كلامه صلى الله عليه و سلم بقوله لكن البائس سعد بن خولة فقال الراوي تفسيرا لمعنى هذا الكلام أنه يرثيه النبي صلى الله عليه و سلم ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو فقيل هو سعد بن أبي وقاص وقد جاء مفسرا في بعض الروايات قال القاضي وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري قال واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات بها قال عيسى بن دينار وغيره وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها وقال بن هشام انه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدار وغيرها وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر وقيل توفي بها سنة سبع في الهدنة خرج مجتازا من المدينة فعلى هذا ـLVALXꦈjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸گح و¨wX ©· \€دh¨·صه%ُُ%ُُگحًم¨w¬ ©· °€دh¨·إُ%ُإإإص رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري وقال وكيع أن كان يدفع بأحد في زماننا يعني البلاء والنوازل فبأبي داود توفي سنة ثلاث وقيل سنة ست ومائتين رحمه الله قوله ( عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على سعد يعوده بمكة ) وفي الرواية الأخرى عن حميد عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه و سلم يعوده فهذه الرواية مرسلة والأولى متصلة لأن أولاد سعد تابعيون وإنما ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله وارساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك قال القاضي وهذا وشبهه من العلل التي وعد مسلم في خطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعها فظن ظانون أنه يأتي بها مفردة وأنه توفي قبل ذكرها والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه كما أوضحناه في أول هذا الشرح ولا بقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا في صحة اصل الحديث لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير جهة حميد عن أولاد سعد وثبت وصله عنهم في بعض الطرق التي ذكرها مسلم وعلى قول عيسى بن دينار سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بها وعلى قول الآخرين سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى قال القاضي وقد روى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم خلف مع سعد بن أبي وقاص رجلا وقال له أن توفي بمكة فلا تدفنه بها وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها وفي رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية وفي حديث سعد هذا جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة وهو قول جمهور الأصوليين وهو الصحيح قوله ( حدثنا أبو داود الحفري ) هو بحاء مهملة ثم فاء مفتوحتين منسوب إلى الحفر بفتح الحاء والفاء وهي محلة بالكوفة كان أبو داود يسكنها هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان وأبو سعد السمعاني وغيرهما وإسم أبي داود هذا عمرو بن سعد الثقة الزاهد الصالح العابد قال علي المديني ما أعلم أني “LVALY،¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| : { كانتا } ولما كان المراد شدة الاتصال والتلاحم ، أخبر عن ذلك بمصدر مفرد وضع موضع الاسم ف نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلى أجر أن أتصدق عنها قال نعم قوله ( افتلتت ) بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفجأة والفلتة والافتلات ما كان بغتة وقوله نفسها برفع السين ونصبها هكذا ضبطوه وهما صحيحان الرفع على مالم يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني وأما قوله أظنها لو تكلمت تصدقت معناه لما علمه من حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية وفي هذا الحديث 1 جواز الصدقة عن الميت 2 واستحبابها 3 وأن ثوابها يصله وينفعه 4 وينفع المتصدق أيضا وهذا كله أجمع عليه المسلمون وسبقت المسألة في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم 5 وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع بل هي مستحبة وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا ويكون ذلك من رأس المال سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك ودين الآدمي فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه لكن يستحب له ولغيره قضاؤه قوله قوله غضوا بالغين والضاد المعجمتين أي نقصوا وفيه استحباب النقص عن الثلث وبه قال جمهور العلماء مطلقا ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الايصاء بالثلث والا فيستحب النقص منه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وعن علي رضي الله عنه نحوه وعن بن عمر واسحاق بالربع وقال آخرون بالسدس وآخرون بدونه وقال آخرون بالعشر وقال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة وروى عن علي وبن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية قوله في اسناد هذا الحديث وحدثنا أبو كريب قال حدثنا بن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عباس هكذا هو في نسخ بلادنا وهي من رواية الجلودي ففي جميعها أبو كريب وذكر القاضي أنه وقع في نسخة بن ماهان أبو كريب كما ذكرناه وفي نسخة الجلودي أبو بكر بن أبي شيبة بدل أبي كريب والصواب ما قدمناه والله أعلم ( باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت [ 1630 ] قوله ( إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم ) وفي رواية أن أمي افتلتت ) aLVALmؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ض لملابستهم له ، وخص البَاب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ1662 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ1661 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أ فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه أي هل تكفر صدقتي عنه سيئاته والله أعلم ( باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته [ 1631 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه وأوضحنا ذلك في كتاب النكاح وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين كما سبق وأما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا وأن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصايا وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه وسبقت المسألة في كتاب الصيام وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت وفيها خلاف وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم ) ٍLVAL¤¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"„üت²هèp‡ُهههإه{ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْيَارِ (48) } واذكبَاب تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِبَاب تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ1665 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَ عنوة وأن الغانمين ملكوها واقتسموها واستقرت أملاكهم على حصصهم ونفذت تصرفاتهم فيها وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم وأما قوله يأكل منها بالمعروف فمعناه يأكل المعتاد ولا يتجاوزه والله أعلم ( باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه قوله ( عن طلحة بن مصرف ) هو بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة وحكى فتح الراء [ 1634 ] والصواب المشهور كسرها قوله ( سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ( [ 1632 ] قوله ( اصاب عمر أرضا بخيبر فأتي النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضعيف لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه ) وفي رواية غير متأثل مالا أما قوله هو أنفس فمعناه أجود والنفيس الجيد وقد نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة وإسم هذا المال الذي وقفه عمر ثمغ بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة وأما قوله غير متأثل فمعناه غير جامع وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له اصل فهو مؤثل ومنه مجد مؤثل أي قديم واثلة الشيء أصله وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير ويدل عليه أيضا اجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث إنما يتبع فيه شرط الواقف وفيه صحة شروط الواقف وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية وفيه فضيلة الانفاق مما يحب وفيه فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله عنه وفيه مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق الخير وفيه أن خيبر فتحت ) طLVALكو¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الل والله أعلم قوله [ 1637 ] ( عن بن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ) معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده بن عباس وهو امتناع الكتاب ولهذا قال بن عباس الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أن يكتب هذا الكتاب هذا مراد بن عباس وإن كان الصواب ترك الكتاب كما سنذكره إن شاء الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم حين اشتد وجعه ( ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يهجر ) وفي رواية فقال عمر رضي الله عنه فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله تعالى ) [ 1635 ] وفي رواية عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى به وفي رواية قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله [ 1636 ] عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجرى فدعا بالطست فلقد انخنث في حجرى وما شعرت أنه مات فمتى أوصى أما قولها انخنث فمعناه مال وسقط وأما حجر الإنسان وهو حجر ثوبه فبفتح الحاء وكسرها وأما قوله لم يوص فمعناه لم يوص بثلث ماله ولا غيره إذ لم يكن له مال ولا أوصى إلى علي رضي الله عنه ولا إلى غيره بخلاف ما يزعمه الشيعة وأما الأرض التي كانت له صلى الله عليه و سلم بخيبر وفدك فقد سلبها صلى الله عليه و سلم في حياته ونجز الصدقة بها على المسلمين وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته صلى الله عليه و سلم بكتاب الله ووصيته بأهل بيته ووصيته باخراج المشركين من جزيرة العرب وباجازة الوفد فليست مرادة بقوله لم يوص إنما المراد به ما قدمناه وهو مقصود السائل عن الوصية فلا مناقضة بين الأحاديث وقوله أوصى بكتاب الله أي بالعمل بما فيه وقد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ومعناه أن من الأشياء ما يعلم منه نصا ومنها ما يحصل بالاستنباط وأما قول السائل فلم كتب على المسلمين الوصية فمراده قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وهذه الآية منسوخة عند الجمهور ويحتمل أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليها LVAL è أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمر وأنه لما أكثروا اللغو والاختلاف قال النبي صلى الله عليه و سلم قوموا أعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم معصوم من الكذب ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه وليس معصوما من الأمراض والاسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر صلى الله عليه و سلم حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه صلى الله عليه و سلم وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلى الله عليه و سلم به فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى الله عليه و سلم هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحى إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشى أن يكتب صلى الله عليه و سلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله اليوم أكملت لكم دينكم فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان عمر أفقه من بن عباس وموافقيه قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه و سلم حين غلبه الوجع ولو كان مراده صلى الله عليه و سلم أن يكتب مالا يستغنون عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه وكما أمر في ذلك الحال باخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث قال البيهقي وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه و سلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك ذلك اعتمادا ع×LVALمثمدُ الْمَلِكِ : لَا يُعْطَى اللُّصُوصُ شَيْئًا طَلَبُوهُ وَإِنْ قَلَّ ، وَهَذَا فِي الْعَدَدِ الْمُنَاصِفِ لَهُمْ وَالرَّاجِي لِقَتْلِهِمْ ، وَأَمَّا مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَا قُوَّةَ لَهُ بِهِمْ وَلَا عُدَّةَ و377 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْفِطْرَة خَمْس أَوْ خَمْس مِنْ الْفِطْرَة ) هَذَا شَكّ مِنْ الرَّاوِي هَلْ قَالَ الْأَوَّل أَوْ الثَّانِي ؟ وَقَدْ جَزَمَ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة فَقَالَ ( الْفِطْرَة خَمْس ) .قَوْله : ( إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَة بْن سَعِيد وَأَبَا عَبْد الرَّحِيم فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ ) أَمَّا ( الْمُغِيرَة بْن سَعِيد ) فَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابه كِتَاب الضنْ طَيْر اللَّيْل وَقِيلَ : هِيَ الْبُومَة . قَالُوا : كَانَتْ إِذَا سَقَطَتْ عَلَى دَار أَحَدهمْ رَآهَا نَاعِيَة لَهُ نَفْسه ، أَوْ بَعْض أَهْله ، وَهَذَا تَفْسِير مَالِك بْن أَنَس . وَالثَّانِي أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ تَعْتَقِد أَنَّ عِظَام الْمَيِّت ، وَقِيلَ : رُوحه تَنْقَلِب هَامَة تَطِير ، وَهَذَا تَفْسِير أَكْثَر الْعُلَمَاء ، وَهُوَ الْمَشْهُور . وَيَجُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد النَّوْعَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا جَمِيعًا بَاطِلَانِ ، فَبَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْطَال ذَلِكَ ، وَضَلَالَة الْجَاهِلِيَّة فِيمَا تَعْتَقِدهُ مِنْ ذَلِكَ . وَ ( الْهَامَة ) بِتَخْفِيفِ الْمِيم عَلَى الْمَشْهُور الَّذِي لَمْ يَذْكُر الْجُمْهُور غَيْره ، وَقِيلَ : بِتَشْدِيدِهَا ، قَالَهُ جَمَاعَة ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي زَيْد الْأَنْصَارِيّ الْإِمَام فِي اللُّغَة . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّل ؟ ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْبَعِير الْأَوَّل الَّذِي جَرِبَ مَنْ أَجْرَبه ، أَيْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَعْتَرِفُونَ أَنَّ اللَّه تَعَالَى هُوَ الَّذِي أَوْجَدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْر مُلَاصَقَة لِبَعِيرٍ أَجْرَب ، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَعِير الثَّانِي وَالثَّالِث وَمَا بَعْدهمَا إِنَّمَا جَرِبَ بِفِعْلِ اللَّه تَعَالَى وَإِرَادَته ، لَا بِعَدْوَى تُعْدِي بِطَبْعِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْجَرَب بِالْعَدْوَى بِالطَّبَائِعِ لَمْ يَجْرَب الْأَوَّل لِعَدَمِ الْمُعْدِي . فَفِي الْحَدِيث بَيَان الدَّلِيل الْقَاطِع لِإِبْطَالِ قَوْلهمْلى ما علمه من تقدير الله LVAL ê تعالى ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال وارأساه ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة قال البيهقي وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصا أو دلالة وفي تكلف النبي صلى الله عليه و سلم في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط والحاق الفروع بالأصول وقد كان سبق قوله صلى الله عليه و سلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء وجعل لهم الأجر على الإجتهاد فرأى عمر الصواب تركهم على هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي تركه صلى الله عليه و سلم الانكار على عمر دليل على استصوابه قال الخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله صلى الله عليه و سلم من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فتجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه صلى الله عليه و سلم يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم قال وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه قال ومعلوم أنه صلى الله عليه و سلم وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم فلم ينزهه عن سمات الحدث والعوارض البشرية وقد سهى في الصلاة فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا الحال حتى تتبين حقيقته فلهذه المعاني وشبهها راجعه عمر رضي الله عنه قال الخطابي وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة فاستصوب عمر ما قاله قال وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ والآخر معروف بالسخف والخلاعة وثLVAL×=S  è è2ےèèObjectIdSIDACM FInheritableےےےےےےےےےےèےےےےےےbےےc ےےےےObjectIdےےtccolumnicolumnszObjectszColumnszReferencedObjectszReferencedColumnےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےszObjectszReferencedObjectszRelationshipےےزيمة . فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصراً . فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف ، وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه . يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين . من المسلمين . وكثير من غير المسلمين! وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام ، كما نصرها باستشهاده . وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ، ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة ، بخطبة مثل خطأحواله ، بل كانوا واقفين عندما يسمعونه من مقاله ، وطريقة الكمل الاستبصار برسمه وحاله كما يستبصرون من قاله وفعاله ، قال الحرالي : الحال كل هيئة تظهر عن انفعال باطن ، ويختص بتفهمها المشاهد المتوسم ، وذلك كضحكه A للذي رآه يوم خيبر وقد أخذ جراب شحم من فيء يهود وهو يقول : لا أعطي اليوم من هذا أحداً شيئاً ، وكتغير وجهه لعمر Bه لما أخذ يقرأ عليه صحيفة من حكم الأولين حتى نبه عمر Bه من توسم في وجهه A الكراهة لفعل عمر ، وإنباء كل حال منها يحسب ما يفيده الانفعال من الانبساط والانقباض والإعراض ونحو ذلك مما يتوسمه المتفطن ، ويقطع بمقتضاه المتفهم ، وأما الرسم فهو كل ما شأنه البقاء بعد غيبته ووفاته ، فيتفهم منه المعتبر حكم وضعه ومقصد رسمه ، كالذي يشاهد من هيئة بنائه مسجده على حال اجتزاء بأيسر ممكن وكبنائه بيوته على هيئة لا تكلف فيها ، ولا مزيد علة مقدار الحاجة ، وكمثل الكساء الملبد الذي تركه ، وفراشه ونحو ذلك من متاع بيوته ، وكما يتفهم من احتفاله في أداة سلاحه مثل كون سيفه محلى بالفضة وقبضته فضة ، ومثل احتفاله بالتطيب حتى كان يرى في ثوبه وزره ، فيتعرف من رسومه أحكامه ، كما يتعرف من أحواله وأفعاله وأقواله ، وذلك لأن جميع هذه الإبهو إسحاق بن ابراهيم الموصلي فإنه لما LVAL²حèS وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من اثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم أنهم يروون مالا يدرون وقال هو والجاحظ لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم خاصة فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا ولا يلتزم هذا ويذكره الا جاهل او متجاهل وقد قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه فسمى الليل رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا وهو ظاهر لا شك فيه قال الخطابي والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام أحدها في اثبات الصانع ووحدانيته وانكار ذلك كفر والثاني في صفاته ومشيئته وانكارها بدعة والثالث في أحكام الفروع المحتملة وجوها فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء وهو المراد بحديث اختلاف أمتي رحمة هذا آخر كلام الخطابي رحمة الله وقال المازري أن قيل كيف جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع قوله صلى الله عليه و سلم ائتوني أكتب وكيف عصوه في أمره فالجواب أنه لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب عند من قال أصلها للندب ومن الوجوب إلى الندب عند من قال أصلها للوجوب وتنقل القرائن أيضا صيغة أفعل إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب المعاني فلعله ظهر منه صلى الله عليه و سلم من القرائن مادل على أنه لم يوجب عليهم بل جعله إلى اختيارهم فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات فإدى عمر رضي الله عنه اجتهاده إلى الامتناع من هذا ولعله اعتقد أن ذلك صدرمنه صلى الله عليه و سلم من غير قصد جازم وهو المراد بقولهم هجر وبقول عمر غلب عليه الوجع وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله صلى الله عليه و سلم في تبليغ الشريعة وأنه يجري مجرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه صلى الله عليه و سلم فظهر ذلك لعمر دون غيره فخالفوه ولعل عمر خاف أن المنافقين قد يتطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام وبلغه صلى الله عليه و سلم الناس بكتاب يكتب في خلوة وآحاد ويضيفون إليه شيئا لشبهوا به على الذين في قلوبهم مرض ولهذا قال عندكم القرآن حسبنا كتاب الله وقال القاضي عياض وقوله أهجر رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا هو في صحيح مسلم وغيره أهجر على الاستفهام وهو <LVALHطفي هذه السنة دخل ملك الروم الشام فلم يمنعه أحد ولا قاتله، فسار في البلاد إلى طرابلس وأحرق بلدها، وملك قلعة عرقة، وكان صاحب طرابلس قد أخرجه الروم لشدة ظلمه، فقصد عرقة فأخذه الروم وجميع ماله، وقصد ملك الروم حمص وكان أهلها انتقلوا عنها وأخلوها، فأحرقها الروم ورجع إلى بلد الساحل، فأتى عليها نهباً وتخريباً وملك ثمان أصح من رواية من روى هجر ويهجر لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه و سلم لأن معنى هجر هذي وإنما جاء هذا من قائلة استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه لأنه صلى الله عليه و سلم لا يهجر وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطأ من قائلها قالها بغير تحقيق بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من النبي صلى الله عليه و سلم من هذه الحالة الدالة على وفاته وعظيم المصاب به وخوف الفتن والضلال بعده وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع وقول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه و سلم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( دعوني فالذي أنا فيه خير ) معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشام وقال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى اقصى اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل يرين إلى منقطع السماوة وقوله حفر أبي موسى هو بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء أيضا قالوا وسميت جزيرة لاحاطة البحار بها من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأنها الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطانهم وأوطان أسلافهم وحكى الهروي عن مالك أن جزيرة العرب هي المجينة والصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمامة واليمن وأخذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب وقالوا لا يجوز تمكينهم من سكناها ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز وهو عنده مكة والمدينة والميامة واعمالها دون اليمن وغيره مما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور ,LVAL[:¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 ( [ 1638 ] قوله ( استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقضه عنها ) أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن نذر معصية أو مباحا كدخول السوق لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال أحمد وطائفة فيه كفارة يمين وقوله صلى الله عليه و سلم فاقضه عنها دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت فأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق المالية ) في كتبه وكتب أصحابه قال العلماء ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز ولا يمكنون من الاقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام قال الشافعي وموافقوه إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال فإن دخله في خفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج مالم يتغير هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم وحجة الجماهير قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ) قال العلماء هذا أمر منه صلى الله عليه و سلم بإجازة لوعود وضيافتهم واكرامهم تطبيبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم وإعانة على سفرهم قال القاضي عياض قال العلماء سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق بمصالحنا ومصالحهم قوله ( وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها ) الساكت بن عباس والناسي سعيد بن جبير قال المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه قال القاضي عياض ويحتمل أنها قوله صلى الله عليه و سلم لا تتخذوا قبري وثنا يعبد فقد ذكر مالك في الموطأ معناه مع إجلاء اليهود من حديث عمر رضي الله عنه وفي هذا الحديث فوائد سوى ما ذكرناه منها جواز كتابة العلم وقد سبق بيان هذه المسألة مرات وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان فإن السلف اختلفوا فيها ثم أجمع من بعدهم على جوازها وبينا تأويل حديث المنع ومنها جواز استعمال المجاز لقوله صلى الله عليه و سلم أكتب لكم أي آمر بالكتابة ومنها أن الأمراض ونحوها لا تنافي النبوة ولا تدل على سوء الحال قوله ( قال أبو إسحاق ابراهيم حدثنا الحسن بن بشر حدثنا سفيان بهذا الحديث ) معناه أن أبا إسحاق پLVALّڈحè @€ @€     €€€€€€ ×€ ظ€ àڈ وفي رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر [ 1640 ] شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وفي رواية أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن النذر وقال أنه لا يرد من القدر شيئا قال المازري يحتمل أن يكون سبب النهي عن كون النذر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير نشاط قال ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤها سواء أوصى بها أم لا كديون الآدمي وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما لا يجب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصى به ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها والله أعلم قال القاضي عياض واختلفوا في نذر أم سعد هذا فقيل كان نذرا مطلقا وقيل كان صوما وقيل كان عتقا وقيل صدقة واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد قال القاضي ويحتمل أن النذر كان غير ماورد في تلك الأحاديث قال والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذرا مبهما ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك فقال له يعني النبي صلى الله عليه و سلم اسق عنها الماء وأما أحاديث الصوم عنها فقد علله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه وأما رواية من روى أفأعتق عنها فموافقة أيضا لأن العتق من الأموال وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق والله أعلم وأعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي ولا إذا كان ماليا ولم يخلف تركة لكن يستحب له ذلك وقال أهل الظاهر يلزمه ذلك لحديث سعد هذا ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه فلا يلزم وحديث سعد يحتمل أنه قضاه من تركتها أو تبرع به وليس في الحديث تصريح بالزامه ذلك والله أعلم قوله ( أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما ينهانا عن [ 1639 ] النذر ويقول أنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح ) وفي رواية عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل 1LVALL?¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ڈd`w`a`vfvڈufm`wjrpvijsvڈw`amfvڈov}v وقيل عمرو بن معاوية وقيل النضر بن عمرو الحرمي البصرى والله أعلم قوله ( سابقة الحاج ) يعني ناقته العضباء وسبق في كتاب الحج بيان العضباء والقصوى والجدعاء وهل هن ثلاث أم واحدة قوله صلى الله عليه و سلم ( أخذتك بجريرة حلفائك ) أي بجنايتهم قوله صلى الله عليه و سلم للأسير حين قال إني مسلم ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ) إلى قوله ففدى بالرجلين معناه لو قلت كلمة الاسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء وفي هذا جواز المفاداة وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى دار الكفر ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم ذلك فلا اشكال في الحديث وقد استشكله المازري وقال كيف يرد المسلم إلى دار الكفر وهذا الاشكال باطل مردود بما ذكرته قوله ( وأسرت امرأة من الأنصار ) هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه قوله ( ناقة منوقة ) هي بضم الميم في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى قال القاضي عياض ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك وسياق الحديث يؤيد هذا والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم أنه لا يأتي بخير فمعناه أنه لا يرد شيئا من القدر كما بينه في الروايات الباقية وأما قوله صلى الله عليه و سلم يستخرج به من البخيل فمعناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدأ وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه ويقال نذر ينذر وينذر بكسر الذال في المضارع وضمها لغتان قوله ( عن أبي المهلب ) [ 1641 ] هو بضم الميم وفتح الهاء واللام المشددة اسمه عبد الرحمن بن عمرو وقيل معاوية بن عمرو &LVAL2ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B ے ے ے ے ے ے ے ے ے  ے  ے  ے  ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے ے$ ے%€ غ€ غ€ غ€ ے)€ ے*€ غ€ غ€ غ€ غ € غ € قŒ c´@ï‹ bi@îٹ a@î‰ `!@يˆ _ھ@‡‡ ^¥@ي† ]¸@ى… \فë„ [éƒ Z ç‚ Yù@وپ X!@و€ W¤@ه V\@ه~ U“@ن} T¸@م| S§ وفتح النون والواو المشددة أي مذللة قوله ( ونذروا بها ) هو بفتح النون وكسر الذال أي علموا قوله صلى الله عليه و سلم ( لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ) وفي رواية لا نذر في معصية الله تعالى في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين بالحديث المروي عن عمر أن بن الحصين وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المذكور في الكتاب وأما حديث كفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق المحدثين وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولا فيما لا يملك العبد فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره مثاله قال إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره وان شفي المريض ثبت العتق في ذمته  LVAL%ےےے الثاني لا دم عليه بل يستحب الدم وأما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين وقد جاء حديث أخت عقبة في سنن أبي داود مبينا أنها ركبت للعجز قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله غني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة قوله ( ناقة ذلول مجرسة ) وفي رواية مدربة إما المجرسة فبضم الميم وفتح الجيم والراء المشددة وأما المدربة فبفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة والمجرسة والمدربة والمنوقة والذلول كله بمعنى واحد وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالا للمسلم لا يملكونه وقال أبو حنيفة وآخرون يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب وحجة الشافعي وموافقيه هذا الحديث وموضع الدلالة منه ظاهر والله أعلم قوله ( أن النبي [ 1642 ] صلى الله عليه و سلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عز و جل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب ) وفي رواية يمشي بين ابنيه متوكئا عليهما [ 1643 ] وهو معنى يهادي وفي حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني [ 1644 ] أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيته فقال لتمش ولتركب أما الحديث الأول فمحمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعليه دم وأما حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعي وبه قال جماعة والقول ¾LVALEàخˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufm ڈw`amfvڈov}v`bfvڈov}vrakfbwv حالفا عن غيري وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلها وهذا مجمع عليه وفيه النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام قوله صلى الله عليه و سلم ( من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله [ 1647 ] إلا الله ) إنما أمر أو ليصمت ) وفي رواية لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم قال العلماء الحكمة في النهي عن الحلف بغيرالله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهي به غيره وقد جاء عن بن عباس لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر فإن قيل الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه و سلم أفلح وأبيه إن صدق فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا تقصد بها اليمين فإن قيل فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله تعالى والصافات والذاريات والطور والنجم فالجواب أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه قوله ( ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا ) معنى ذاكرا قائلا لها من قبل نفسي ولا آثرا بالمد أي [ 1645 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كفارة النذر كفارة اليمين ) اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج وهو أن يقول انسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه هذا هو الصحيح في مذهبنا وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله على نذر وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين والله أعلم ( كتاب الأيمان ) ( باب النهي عن الحلف بغير الله [ 1646 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله ) YLVALeؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژے èے èےèObjectId AttributeOrderName1Name2 ExpressionFlagےےiےےlےےnےےzےےjےےtےےz ےےےےObjectIdAttribute  ےےزاً ولحماً ، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه ،مَ’ ie@ٍ‘ h»@ٍگ g@ٌڈ fغ@ٌژ eخ@ًچ d @ïŒ c´@ï‹ bi@îٹ a@î‰ `!@يˆ _ھ@‡‡ ^¥@ي† ]¸@ى… \فë„ [éƒ Z ç بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها قال أصحابنا إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي صلى الله عليه و سلم أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفرالله تعالى ويقول لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه و سلم أو واليهودية واحتج بأن الله تعالى أوجب علىالمظاهر الكفارة لأنه منكر من القول وزور والحلف بهذه الأشياء منكر وزور واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فإنه صلى الله عليه و سلم إنما أمره يقول لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع وأما قياسهم على الظهار فينتقض بما استثنوه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ) قال العلماء أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية قال الخطابي معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه إسم الصدقة ويؤيده رواية معمر التي ذكرها مسلم فليتصدق بشيء قال القاضي ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر LVALث'حèjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتè idnasspartpagehnoےےلرحيم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يض بكسر الدال وفتحها قوله ( بنهب إبل ) قال أهل اللغة النهب الغنيمة وهو بفتح النون وجمعه نهاب بكسرها ونهوب بضمها وهو مصدر بمعنى المنهوب كالخلق بمعنى المخلوق قوله ( أغفلنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يمينه ) هو بإسكان اللام أي جعلناه غافلا معناه كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها وما ذكرناه إياها أي أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهل عن يمينه قوله ( حدثنا الصعق يعني بن حزن قال حدثنا مطر الوراق عن زهدم ) هو الصعق بفتح الصاد في القلب كان ذنبا يكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب وقد سبقت المسألة واضحة في أول الكتاب قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ) [ 1648 ] هذا الحديث مثل الحديث السابق في النهي عن الحلف باللات والعزى قال أهل اللغة والغريب الطواغي هي الاصنام واحدها طاغية ومنه هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبودهم سمى بإسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لأنه سبب طغيانهم وكفرهم وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى فالطغيان المجاوزة للحد ومنه قوله تعالى لما طغى الماء أي جاوز الحد وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد في الشر وهم عظماؤهم وروى هذا الحديث في غير مسلم لا تحلفوا بالطواغيت وهو جمع طاغوت وهو الصنم ويطلق على الشيطان أيضا ويكون الطاغوت واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا قال الله تعالى واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآية يكفروا به ( باب ندب من حلف يمينا فرأي غيرها خيرا منها أن يأتي ( الذي هو خير ويكفر عن يمينه ) قوله صلى الله عليه و سلم ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم ارى خيرا منها إلا كفرت [ 1649 ] عن يميني وأتيت الذي هو خير ) وفي الحديث الآخر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وفي رواية إذا حلف أحدكم على اليمين فرأي خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة وهذا ) RLVALm`حèjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ إلا بعرة والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم ) ترجم البخاري لهذا الحديث قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة وقال الماوردي معناه أن الله تعالى آتاني ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه قال القاضي ويجوز أن يكون أوحى إليه أن يحملهم أو يكون المراد دخولهم في عموم من أمر الله تعالى بالقسم فيهم والله أعلم قوله ( أسأله لهم الحملان ) بضم الحاء أي الحمل قوله صلى الله عليه و سلم ( خذ هذين القرينين ) أي البعيرين متفق عليه وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين وهو قول جماهير العلماء لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية فقال لا يجوز تقديم كفارته لأن فيه إعانة علىالمعصية والجمهور على اجزائها كغير المعصية وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث والقياس على تعجيل الزكاة قوله ( أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في رهط من الأشعريين نستحمله ) أي نطلب منه ما يحملنا من الابل ويحمل أثقالنا قوله فأمر لنا بثلاث ذود غر الذري وفي رواية بخمس ذود وفي رواية بثلاثة ذود بقع الذري أما الذري فبضم الذال وكسرها وفتح الراء المخففة جمع ذروة بكسر الذال وضمها وذروة كل شيء أعلاه والمراد هنا الأسنمة وأما الغر فهي البيض وكذلك البقع المراد بها البيض وأصلها ما كان فيه بياض وسواد ومعناه أمر لنا بإبل بيض الأسنمة وأما قوله بثلاث ذود فهو من إضافة الشئ إلى نفسه وقد يحتج به من يطلق الذود على الواحد وسبق إيضاحه في كتاب الزكاة وأما قوله بثلاث وفي رواية بخمس فلا منافاة بينهما إذ ليس في ذكر الثلاث نفي للخمس والزيادة مقبولة ووقع في الرواية الأخيرة بثلاثة ذود بإثبات الهاء وهو صحيح يعود إلى معنى الإبل وهو ]LVALحk¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍D?†@/C>_@/B=ژ@,A<â@#َص– m“@ُ• l5@ô” k›@َ“ j@ٍ’ ie@ٍ‘ h»@ٍگ g@ٌڈ fغ@ٌژ eخ@ًچ d @ïŒ c´@ï‹ b هو خير قوله صلى الله عليه و سلم [ 1652 ] ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ) هكذا هو في أكثر النسخ وكلت إليها وفي بعضها أكلت إليها بالهمزة وفي هذا الحديث فوائد منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا يولى ولهذا قال صلى الله عليه و سلم لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه قوله ( حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير إلى آخره ) وقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث قال أبو أحمد الجلودي حدئنا أبو العباس الماسرجسي وبكسر العين وإسكانها والكسر أشهر قال الدار قطني الصعق ومطر ليساقويين ولم يسمعه مطر من زهدم وإنما رواه عن القاسم عنه فاستدركه الدارقطني على مسلم وهذا الاستدلال فاسد لأن مسلما لم يذكره متاصلا وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف لأن الاعتماد على ما قبلها وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في أول خطبة كتابه وشرحناه هناك وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة متابعة للصحيحة وأما قوله إنهما ليساقويين فقد خالفه الأكثرون فقال يحي بن معين وأبو زرعة هو ثقة في الصعق وقال أبو حاتم مابه بأس وقال هؤلاء الثلاث في مطر الوراق هو صالح وإنما ضعفوا روايته عن عطاء خاصة قوله ( عن ضريب بن نقير ) أما ضريب فبضاد معجمة مصغر ونقير بضم النون وفتح القاف وآخره راء هذا هوالمشهور المعروف عن أكثر الرواة في كتب الأسماء ورواه بعضهم بالفاء وقيل نفيل بالفاء وآخره لام قوله ( حدثنا أبو السليل ) هو بفتح السين المهملة ھLVAL¶ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ الملكة الشديدة والع أڑ q3@ِ™ p¤@ôک oى@ˆ— n @ُ– m“@ُ• l5@ô” k›@َ“ j@ٍ’ ie@ٍ‘ h»@ٍگ g@ٌڈ fغ@ٌژ eخ@ًچ d @ïŒ c´@ï‹ bi@îٹ a@î‰ `!@ي قال حدثنا شيبان بهذا ومراده أنه علا برجل ( باب اليمين على نية المستحلف [ 1653 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يمينك على ما يصادقك عليه صاحبك ) وفي رواية اليمين على نية المستحلف المستحلف بكسر اللام وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير مانوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث أما إذا حلف عند القاضي من غير إستحلاف القاضي في دعوى فالإعتبار بنية الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الإعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى وأعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع عليه هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك إختلافا وتفصيلا فقال لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير إستحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف ) LVAL ù متبرعا باليمين أو بإستحلاف وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له وقيل على نية الحالف وقيل أن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف وهذا قول عبد الملك وسحنون وهو ظاهرقول مالك وبن القاسم وقيل عكسه وهي رواية يحيى عن بن القاسم وقيل تنفعه نيته فيما لا يقضي به عليه ويفترق التبرع وغيره فيما يقضي به عليه وهذا مروي عن بن القاسم أيضا وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث وما كان على وجه العذر فلا بأس به وقال بن حبيب عن مالك ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته وما كان في حق فهو على نية المحلوف له قال القاضي ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورى والله أعلم ( باب الإستثناء في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف وهو مراد الحديث أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى وأعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يحوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق وهذا مجمع عليه هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافا وتفصيلا فقال لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه سواء حلف متبرعا باليمين أو باستحلاف وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل اليمين على نية المحلوف له وقيل على نية الحالف وقيل إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له وإن كان متبرعا باليمين فعلى نية الحالف وهذا قول عبد الملك وسحنون وهو ظاهر قول مالك وبن القاسم وقيل عكسه وهي رواية يحيى عن بن القاسم وقيل تنفعه نيته فيما لا يقضي به عليه ويفترق التبرع فيما يقضي به عليه وهذا مروي عن بن القاسم أيضا وحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث وما كان على وجه العذر فلا بأس به وقال بن حبيب عن مالك ما كان على وجه المكر والخديع LVALNقَوْله : ( وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّان مُحَمَّد بْن عَمْرو الرَّازِيّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيد السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَسْمُوعُ فِي كُتُب الْمُحَدِّثِينَ وَرِوَايَاتهمْ غَسَّانُ غَيْرَ مَصْرُوفٍ ، وَذَكَرَهُ اِبْن فَارِس فِي الْمُجْمَل وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْل اللُّغَة فِي بَاب غَسَنَ وَفِي بَاب وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ يَجُوز صَرْفُهُ وَتَرْكُ صَرْفِهِ فَمَنْ جَعَلَ النُّون أَصْلًا صَرَفَهُ ، وَمَنْ جَعَلَهَا زَائِدَة لَمْ يَصْرِفْهُ ، وَأَبُو غَسَّان هَذَا هُوَ الْمُلَقَّب بِضَمِّ الزَّاي وَالْجِيم . قَوْله فِي جَابِر الْجُعْفِيِّ : ( كَانَ يُؤْمِن بِالرَّجْعَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الرَّاء قَالَ الْأَزْهَرِيّ وَغَيْرُهُ : لَا يَجُوز فِيهَا إِلَّا بِفَتْحِ . وَأَمَّا رَجْعَة الْمَرْأَة الْمُطَلَّقَة فَفِيهَا لُغَتَانِ الْكَسْرُ وَالْفَتْحُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَحُكِيَ فِي هَذِهِ الرَّجْعَةِ الَّتِي كَانَ يُؤْمِنُ بِهَا جَابِرٌ الْكَسْرُ أَيْضًا : وَمَعْنَى إِيمَانه بِالرَّجْعَةِ هُوَ مَا تَقُاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ الصَّالِحَة وَالْحَسَنَة وَالطَّيِّبَة . قَالَ الْعُلَمَاء : يَكُون الْفَأْل فِيمَا يُسِرّ ، وَفِيمَا يَسُوء ، وَالْغَالِب فِي السُّرُور . وَالطِّيَرَة لَا تَكُون إِلَّا فِيمَا يَسُوء . قَالُوا : وَقَدْ يُسْتَعْمَل مَجَازًا فِي السُّرُور ، يُقَال : تَفَاءَلْت بِكَذَا بِالتَّخْفِيفِ ، وَتَفَأَّلْت بِالتَّشْدِيدِ ، وَهُوَ الْأَصْل ، وَالْأَوَّل مُخَفَّف مِنْهُ وَمَقْلُوب عَنْهُ . قَالَ الْعُلَمَاء : وَإِنَّمَا أُحِبّ الْفَأْل لِأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا أَمَلَ فَائِدَة اللَّه تَعَالَى وَفَضْله عِنْد سَبَب قَوِيّ أَوْ ضَعِيف فَهُوَ عَة فله نيته وما كان في حق فهو على نية المحلوف له قال القاضي ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورى الله أعلم [ 1654 ] ذكر في الباب حديث سليمان بن داود عليه السلام وفيه فوائد منها أنه يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله تعالى لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولهذا الحديث ومنها أنه إذا حلف وقال متصلا بيمينه إن شاء الله تعالى لم يحنث بفعله المحلوف عليه وإن الإستثناء يمنع إنعقاد اليمين لقوله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث لو ) LVAL 4133 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّان ) وَفِي رِوَايَة ( سُئِلَ عَنْ الْكُهَّان فَقَالَ : لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه : كَانَتْ الْكِهَانَة فِي الْعَرَب ثَلَاثَة أَضْرِب : أَحَدهَا يَكُون لِلْإِنْسَانِ وَلِيّ مِنْ الْجِنّ يُخْبِرهُ بِمَا يَسْتَرِقهُ مِنْ السَّمْع مِنْ السَّمَاء ، وَهَذَا الْقِسْم بَطَل مِنْ حِين بَعَثَ اللَّه نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الثَّانِي أَنْ يُخْبِرهُ بِمَا يَطْرَأ أَوْ يَكُون فِي أَقْطَار الْأَرْض وَمَا خَفِيَ عَنْهُ قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ويشترط لصحة هذا الإستثناء شرطان أحدهما أن يقوله متصلا باليمين والثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول إن شاء الله تعالى قال القاضي أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا قال ولو جاز منفصلا كما روى عن بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة قال واختلفوا في الإتصال فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة النفس وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين أن له الإستثناء مالم يقم من مجلسه وقال قتادة مالم يقم أو يتكلم وقال عطاء قدر حلبة ناقة وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر وعن بن عباس له الإستثناء أبدا متى تذكره وتأول بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له قول إن شاء الله تبركا قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث أما إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله تعالى فقال أنت طالق إن شاء الله تعالى أو أنت حر إن شاء الله تعالى أو أنت علي كظهر أمي إن شاء الله تعالى أو لزيد في ذمتي ألف درهم إن شاء الله أو إن شفى مريضي فلله علي صوم شهر إن شاء الله أو ما أشبه ذلك فمذهب الشافعي والكوفيين وابي ثور وغيرهم صحة الإستثناء في جميع الأشياء كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى فلا يحنث في طلاق ولا عتق ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره ولا غير ذلك مما يتصل به قوله إن شاء الله وقال مالك والأوزاعي لا يصح الإستثناء في شيء من ذلك إلا اليمين بالله تعالى وقوله صلى الله عليه و سلم لو قال إن شاء الله لم يحنث فيه إشارة إلى أن الإستثناء يكون بالقول ولا تكفي فيه النية وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك [LVALgؤ¦ˆخ– ؟`²هصصهصإهص }“à %›|يk<²'\ذ„œ~²هص%إهإإ% }“ ش%›0+r<²(°ذ„œ~²إص%هصصصإ }“ ب%›„+r<بَاب فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَىبَاب فِ وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكى عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الإستثناء بالنية من غير لفظ قوله صلى الله عليه و سلم ( فقال له صاحبه قل إن شاء الله ) قد يحتج به من يقول بجواز انفصال الإستثناء واجاب الجمهور عنه بأنه يحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك وهو بعد في أثناء اليمين أو أن الذي جرى منه ليس بيمين فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لأطوفن ) وفي بعض النسخ لا طيفن الليلة هما لغتان فصيحتان طاف بالشئ وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه فهو طائف ومطيف وهو هنا كناية عن الجماع قوله صلى الله عليه و سلم ( كان لسليمان ستون امرأة ) وفي رواية سبعون وفي رواية تسعون وفي غير صحيح مسلم تسع وتسعون وفي رواية مائة هذا كله ليس بمتعارض لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير وقد سبق بيان هذا مرات وهو من مفهوم العدد ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين وفي هذا بيان ما خص به الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم من القوة على اطاقة هذا في ليلة واحدة وكان نبيا صلى الله عليه و سلم يطوف على إحدى عشرة امرأة له في الساعة الواحدة كما ثبت في الصحيح وهذا كله من زيادة القوة والله أعلم قوله ( فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله ) هذا قاله على سبيل التمني للخير وقصد به الآخرة والجهاد في سبيل الله تعالى لا لغرض الدنيا قوله صلى الله عليه و سلم ( فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان ) وفي رواية جاءت بشق غلام قيل هو الجسد الذي ذكره الله تعالى أنه ألقى على كرسيه قوله صلى الله عليه و سلم ( لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله تعالى ) هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه و سلم أوحى إليه بذلك في حق سليمان لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا قوله صلى الله عليه و سلم ( فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسى ) قيل المراد بصاحبه الملك وهو الظاهر من لفظه وقيل القرين وقيل صاحب له آدمي وقوله نسى ضبطه بعض الأئمة «LVALه¹¦ˆj بين إهانتهم بالوزع { أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِ1678 - و حَدَّثَنِي الْقَاس لما نهوا عنه وكذلك ما جاء من لولا كقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى أو يأتي عن علم خبرا قطعيا وكل ما يكون من لو ولولا مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله مما يكون فعله في قدرته فلا كراهة فيه لأنه اخبار حقيقة عن امتناع شيء لسبب شيء وحصول شيء لامتناع شيء وتأتي لو غالبا لبيان السبب الموجب أو النافي فلا كراهة في كل ما كان من هذا إلا أن يكون كاذبا في ذلك كقول المنافقين لو نعلم قتالا لاتبعناكم والله أعلم ( باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما ( يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام ) [ 1655 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ) أما قوله صلى الله عليه و سلم لأن فبفتح اللام وهو لام القسم وقوله صلى الله عليه و سلم يلج هو بفتح الياء واللام وتشديد الجيم وآثم بهمزة ممدودة وثاء مثلثة أي أكثر إثما ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فإن قال لا أحنث بل أتورع عن إرتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنث وادامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء فهذا مختصر بيان معنى الحديث ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية كما ذكرنا وأما قوله صلى الله عليه و سلم ) بضم النون وتشديد السين وهو ظاهر حسن والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وكان دركا له في حاجته ) هو بفتح الإدراك إسم من الإدارك أي لحاقا قال الله تعالى لا تخاف دركا قوله صلى الله عليه و سلم ( وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله ) فيه جواز اليمين بهذا اللفظ وهو ايم الله وايمن الله واختلف العلماء في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة هو يمين وقال أصحابنا أن نوى به اليمين فهو يمين وإلا فلا قوله صلى الله عليه و سلم ( لو قال إن شاء الله لجاهدوا ) فيه جواز قول لو ولولا قال القاضي عياض هذا يستدل به على جواز قول لو ولولا „LVALگ²حèما اعتذروا بما إخبارهم به في هذه{ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ 1682 قال وقد جاء في القرآن كثيرا وفي كلام الصحابة والسلف وترجم البخاري على هذا باب ما يجوز من اللو وأدخل فيه قول لوط صلى الله عليه و سلم لو أن لي بكم قوة وقول النبي صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه ولو مدلى الشهر لواصلت ولولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد ابراهيم ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وأمثال هذا قال والذي ينفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من القرآن والآثار أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون للإستقبال مما امتنع من فعله لإمتناع غيره وهو من باب الممتنع من فعله لوجود غيره وهو من باب لولا لأنه لم يدخل في الباب سوى ماهو للإستقبال أو ماهو حق صحيح متيقن كحديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار دون الماضي والمنقضي أو مافيه اعتراض على الغيب والقدر السابق وقد ثبت في الحديث الآخر في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه و سلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قال القاضي قال بعض العلماء هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب أنه لو كان كذا لكان كذا من غير ذكر مشيئة الله تعالى والنظر إلى سابق قدره وخفى علمه علينا فأما من قاله على التسليم ورد الأمر إلى المشيئة فلا كراهة فيه قال القاضي وأشار بعضهم إلى أن لولا بخلاف لو قال القاضي والذي عندي أنهما سواء إذا استعملتا فيما لم يحط به الإنسان علما ولا هو داخل تحت مقدور قائلهما مما هو تحكم على الغيب واعتراض على القدر كما نبه عليه في الحديث ومثل قول المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ولو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال فادرؤا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فمثل هذا هو المنهي عنه وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإنما أخبر النبي صلى الله عليه و سلم فيه عن يقين نفسه أن سليمان لو قال إن شاء الله لجاهدوا إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والإجتهاد وإنما أخبر عن حقيقة أعلمه الله تعالى بها وهو نحو قوله صلى الله عليه و سلم لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن امرأة زوجها فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن لو وقد قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولو ردوا لعادوا 6LVAL­Dحè(لدين فِيهَا أَبَداً { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْس1686 - و حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وبن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد قال بن المنذر وهو مروى عن علي وبن مسعود وقال بن عمر وبن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما لا يصح إلا بصوم وهو قول أكثر العلماء قوله ( ذكر عند بن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجعرانه فقال لم يعتمر منها ) هذا محمول على نفي علمه أي أنه لم يعلم ذلك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم اعتمر من الجعرانة والإثبات مقدم على النفي لما فيه من زيادة العلم وقد ذكر مسلم في كتاب الحج إعتمار النبي صلى الله عليه و سلم من الجعرانة عام حنين من رواية أنس رضي الله عنه والله أعلم آثم فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للإشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه فقال صلى الله عليه و سلم الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ( [ 1656 ] فيه حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية وفي رواية نذر اعتكاف يوم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أوف بنذرك اختلف العلماء في صحة نذر الكافر فقال مالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا لا يصح وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وبن جرير وبعض أصحابنا يصح وحجتهم ظاهر حديث عمر وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الإستحباب أي يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر ودليله حديث عمر هذا وأما الرواية التي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم فأمره بالوفاء بما نذر فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده ويؤيده رواية نافع عن بن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ¦LVAL²ؤ¦ˆjL.ٍش¶إب …ه%صهُُ<‘!ذَ%›Tbعجî±*\…,î±صط(…%هإُهص{ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّك1690 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ1689 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَت ( باب صحبة المماليك [ 1657 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ) قال العلماء في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم وكذلك في الأحاديث بعده وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه إزالة إثم ظلمه ومما استدلوا به لعدم وجوب اعتاقه حديث سويد بن مقرن بعده أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها قالوا ليس لنا خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها قال القاضي عياض وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف قال واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك أو حرقه بنار أو قطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثلة فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله وقال سائر العلماء لا يعتق عليه واختلف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد واحتج مالك بحديث بن عمرو بن العاص في الذي جب عبده فأعتقه النبي صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله عليه و سلم ( من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى من ضربه بلا ذنب ولا ) DLVALDRحèjL.ٍô¾²ب…إهه%هص }“ہه%›Lôr”؟²\ذ…ô¾²%(à…ههصصه:}“ہل%›ˆْr”؟²5°ذ…ô¾²ً…%صإإإه}“àط%›0ûrبَاب تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ1709 - و حَدَّثَنَا عَمْرٌو يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات قوله ( هلال بن يساف ) هو بفتح الياء وكسرها ويقال أيضا أساف قوله ( عجز عليك إلا حر وجهها ) معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها وحر الوجه صفحته ومارق من بشرته وحر كل شيء أفضله وأرفعه قيل ويحتمل أن يكون مراده بقوله عجز عليك أي امتنع عليك وعجز بفتح الجيم على اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ويقال بكسرها قوله ( فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعتقها ) هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه قوله ( أما علمت أن الصورة محرمة ) فيه إشارة إلى ما صرح به في الحديث الآخر إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب الوجه اكراما له لأن فيه محاسن الإنسان على سبيل التعليم والأدب قوله ( أن بن عمر أعتق مملوكا فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيها من الأجر ما يسوي هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ) هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي بعضها ما يساوى بالألف وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عدها أهل اللغة في لحن العوام وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة لا أن بن عمر نطق بها ومعنى كلام بن عمر أنه ليس في اعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنما عتقه كفارة لضربه وقيل هو إستثناء منقطع وقيل بل هو متصل ومعناه ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا قوله ( لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر [ 1658 ] فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفا ) قوله امتثل قيل معناه عاقبه قصاصا وقيل افعل به مثل ما فعل بك وهذا محمول على تطييب نفس المولى المضروب وإلا فلا يجب القصاص في الله ونحوها وإنما واجبه التعزير لكنه تبرع فأمكنه من القصاص فيها وفيه الرفق بالموالي واستعمال التواضع قوله ( ليس لنا إلا خادم واحدة ) هكذا هو في جميع النسخ والخادم بلا هاء ZLVAL”سjˆjL.ٍش¶کz\:}“àم%›¨"v”؟²J<ط…ô¾²P‡ه%ه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه لأن العبد ليس بمحصن وسواء في هذا كله من هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر هذا في حكم الدنيا أما في حكم الآخرة فيستوفي له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة قوله ( سمعت أبا القاسم نبي التوبة ) قال القاضي وسمى بذلك لأنه بعث صلى الله عليه و سلم بقبول التوبة بالقول والإعتقاد وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم قال ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام وأصل التوبة الرجوع قوله عن المعرور [ 1661 ] بن سويد هو بالعين المهملة وبالراء المكررة قوله لو جمعت بينهما كانت حلة انما قال ذلك لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد قوله في حديث أبي ذر ( كان بيني وبين رجل من اخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فلقيت النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ) أما قوله رجل من اخواني فمعناه رجل من المسلمين والظاهر أنه كان عبدا وإنما قال من اخواني لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أخوانكم خولكم فمن كان أخوه تحت يده قوله صلى الله عليه و سلم فيك جاهلية أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية ففيك خلق من أخلاقهم وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم ففيه النهي عن التعيير له المعمري لأنه رحل إلى معمر بن راشد وقيل لأنه كان يتبع أحاديث معمر قوله ( عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه ) قال العلماء لعله لم يسمع إستعاذته الأولى لشدة غضبه كما لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه و سلم أو يكون لما إستعاذ برسول الله صلى الله عليه و سلم تنبه لمكانه قوله صلى الله عليه و سلم ( من قذف [ 1660 ] مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ) فيه إشارة إلى أنه وأعضاءه اللطيفة وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح قوله في حديث أبي مسعود ( أنه ضرب [ 1659 ] غلامه بالسوط فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ) فيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على إستعمال العفو وكظم الغيظ والحكم كما يحكم الله على عباده قوله ( حدثنا محمد بن حميد المعمري ) هو بفتح الميم واسكان العين قيل خLVAL”ـةàjL.ٍش¶کz\> ¾œzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گم لا يكمل إلا بخامس يحl|‏+(Lخ@>ïk|‏+(K@>ïj|‏+(IQ@=بَاب تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِبَاب مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ1713 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَ الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات وقد قيل أن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن [ 1662 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) هو موافق لحديث أبي ذر وقد شرحناه والكسوة بكسر الكاف وضمها لغتان الكسر أفصح وبه جاء القرآن ونبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها العبد والله أعلم قوله صلى الله [ 1663 ] عليه وسلم ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه وتنقيص الآباء والأمهات وأنه من أخلاق الجاهلية قوله ( قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ) معنى كلام أبي ذر الإعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان يعني أنه سبني ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه قوله صلى الله عليه و سلم ( هم أخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ) الضمير في هم أخوانكم يعود إلى المماليك والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد والباسهم مما يلبس محمول على الإستحباب لا على الإيجاب وهذا باجماع المسلمين وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل بالمستحب وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا وإما شحا لا يحل له التقتير على المملوك والزامه وموافقته إلا برضاه وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل مالا يطيقه فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره قوله ( فإن كلفة ما يغلبه فليبعه ) وفي رواية فليعنه عليه وهذه طLVAL^و¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئل : فما حكم سائره؟ فكأن الحكم بذلك يلزم منه الحذر من الكل لكن للتصريح سر كبير في ركون النفس إليه ، فقال حاصراً الجميع ضاماً إليهم المال الذي به قيام ذلك كله وق{ وَقَالَ مُوسَى إِنّبَاب جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِبَاب مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِبَاب إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ1716 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ و بالحقين ولانكساره بالرق [ 1665 ] وأما قول أبي هريرة في هذا الحديث لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ففيه أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج لأنه غير مستطيع وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق قوله ( وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها ) المراد به حج التطوع لأنه قد كان حج حجة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فقدم بر الأم على حج التطوع لأن برها فرض فقدم على التطوع ومذهبنا ومذهب مالك أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض قوله ( قال [ 1666 ] كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد ) المزهد بضم الميم واسكان الزاي ومعناه قليل المال والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب لكثرة أجره وعدم معصيته وهذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف ويحتمل أنه بالإجتهاد لأن من رجحت حسناته وأوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين ) قال داود يعني لقمة أو لقمتين أما الأكلة فبضم الهمزة وهي اللقمة كما فسره وأما المشفوه فهو القليل لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا قوله صلى الله عليه و سلم مشفوها قليلا أي قليلا بالنسبة إلى من اجتمع عليه وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما في حق من صنعه أو حمله لأنه ولى حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته وهذا كله محمول على الإستحباب قوله صلى الله عليه و سلم ( العبد إذا نصح [ 1664 ] لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين ) وفي الرواية الأخرى للعبد المملوك المصلح أجران فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح وهو الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه وأن له أجرين لقيامه DLVAL¦^TˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ تهمته ما يطاع فيه ، فقال مؤكداً لما في أعمالهم من المجاملة المؤذنة بالتكذيب : { إن الله } أي الذي اختص بالجلال والجمال ، فكان أ{ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32)1719 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُا إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَ ولا بزيادة قوله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شقيصا من مملوك ) هكذا هو في معظم النسخ شقيصا بالياء وفي بعضها شقصا بحذفها وكذا سبق في كتاب العتق وهما لغتان شقص وشقيص كنصف ونصيف أي نصيب قوله [ 1668 ] ( إن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم في كتاب العتق مبسوطة بطرقها وعجب من إعادة مسلم لها ها هنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادتها وسبق هناك شرحها قوله صلى الله عليه و سلم ( قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ) قال العلماء الوكس الغش والبخس وأما الشطط فهو الجور يقال شط الرجل وأشط واستشط إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد والمراد يقوم بقيمة عدل لا بنقص مسرورا قوله [ 1667 ] صلى الله عليه و سلم ( نعما للملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده ) أما نعما ففيها ثلاث لغات قرئ بهن في السبع إحداها كسر النون مع إسكان العين والثانية كسرهما والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم مشددة في جميع ذلك أي نعم شيء هو ومعناه نعم ماهو فأدغمت الميم في الميم قال القاضي ورواه العذري نعما بضم النون منونا وهو صحيح أي له مسرة وقرة عين يقال نعما له ونعمة له قوله صلى الله عليه و سلم ( يحسن عبادة الله ) هو بضم أول يحسن وعبادة منصوبة والصحابة هنا بمعنى الصحبة قوله صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله ) وذكر حديث الإستسعاء وقد سبقت هذه الأحاديث üLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش{ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) } فوقى الله سبحانه ذلك الرجل المؤمن الموفَّق عقوبات مكر فرعون وبَاب تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ1722 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فجزأهم أثلاثا ثم اقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا ) وفي رواية أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين قوله فجزأهم هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما بن السكيت وغيره ومعناه قسمهم وأما قوله وقال له قولا شديدا فمعناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد قال لو علمنا ما صلينا عليه وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه و سلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وبن جرير والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه وأنه إذا أعتق عبيدا في مرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالقرعة وقال أبو حنيفة القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك بل يعتق من كل واحد قسطه ويستسعى في الباقي لأنها خطر وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث كثيرة وقوله في الحديث فأعتق اثنين وارق أربعة صريح في الرد على أبي حنيفة وقد قال بقول أبي حنيفة الشعبي والنخعي وشريح والحسن وحكى أيضا عن بن المسيب قوله في الطريق الأخير ( حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم فقال لم يسمعه بن سيرين من عمران فيما يقال وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب SLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0الغ في ذلك أبغضه ذلك الناهي وتمنى هلاكه ، فكيف إذا والى عليه الإنذار والتخويف بما لا يصل إلى دركه عقله ولا يرى له مقدم{ تَدْعُونَنِي لأكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلبَاب اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِبَاب رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِبَاب اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ1728 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عن عمران قاله بن المديني قلت وليس في هذا تصريح بأن بن سيرين لم يسمع من عمران ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا الحديث ولم يتوجه على الأمام مسلم فيه عتب لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة وقد سبق لهذا نظائر والله أعلم بالصواب ( باب جواز بيع المدبر [ 997 ] قول ه ( إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه ) معنى أعتقه عن دبر أي دبره فقال له أنت حر بعد موتي وسمى هذا تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه في دبر الحياة وأما هذا الرجل الأنصاري فيقال له أبو مذكور وإسم الغلام المدبر يعقوب وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسا على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد واسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر قالوا وإنما باعه النبي صلى الله عليه و سلم في دين كان على سيده وقد جاء في رواية للنسائي والدار قطني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أقض به دينك قالوا وإنما دفع إليه ثمنه ليقضي به دينه وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصدق بكل ماله وهذا ضعيف بل باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له إذا لم يترك لنفسه مالا والصحيح ما قدمناه أن الحديث ) 8LVAL|F¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôَدَّمَ بَيَانُهُ وَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى دَارِمَ . وَأَمَّا ( أَبُو إِسْحَاقَ ال4135 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسُوا بِشَيْءٍ ) مَعْنَاهُ بُطْلَان قَوْلهمْ ، وَأَنَّهُ لَا حَقِيقَة لَهُ . وَفِيهِ جَوَاز إِطْلَاق هَذَا اللَّفْظ عَلَى مَ دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم والنحمة الصوت وقيل هي السلعة وقيل النحنحة والله أعلم ( كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ) ( باب القسامة [ 1669 ] ذكر مسلم حديث حويصة ومحيصة باختلاف ألفاظه وطرقه حين وجد محيصة بن عمه عبد الله بن سهل قتيلا بخيبر فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأوليائه تحلفون خمسين يمينا وتستحقون صاحبكم أو قاتلكم وفي رواية تستحقون قاتلكم أو صاحبكم أما حويصة ومحيصة فبتشديد الياء فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان وقد ذكرهما القاضي أشهرهما التشديد قال القاضي حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم رحمهم الله تعالى وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به وروى عن جماعة أبطال القسامة وأنه لا حكم لها ولا عمل بها وممن قال بهذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد وبن علية والبخاري وغيرهم وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها فقال معظم الحجازيين يجب وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث ) على ظاهره وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال مالم يمت السيد والله أعلم وأجمع المسلمون على صحة التدبير ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث وقال الليث وزفر رحمهما الله تعالى هو من رأس المال وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته وأمره أياهم بما فيه الرفق بهم وبأبطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها وفيه جواز البيع فيمن يدبر وهو مجمع عليه الآن وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف قوله ( واشتراه نعيم بن عبد الله ) وفي رواية فاشتراه بن النحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة هكذا هو في جميع النسخ بن النحام بالنون قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام فإن المشتري هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم ALVALMؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضَاق بْن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِيّ قَالَ سَمِعْت بَعْض أَصْحَاب عَبْد اللَّه قَالَ : قَالَ اِبْن الْمُبَارَك : نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ يَكْنِي الْأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنَى ، كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيّ فَنَظَرْنَا فَإ والأوزاعي وأحمد واسحاق وأبي ثور وداود وهو قول الشافعي في القديم وروى عن بن الزبير وعمر بن عبد العزيز قال أبو الزناد قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متوافرون أني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنه في أصح قولية لا يجب بها القصاص وإنما تجب الدية وهو مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالح وروى أيضا عن أبي بكر وعمر وبن عباس ومعاوية رضي الله عنهم واختلفوا فيمن يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم خمسين يمينا واحتجوا بهذا الحديث الصحيح وفيه التصريح بالإبتداء بيمين المدعي وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع قال مالك الذي أجمعت عليه الأئمة قديما وحديثا أن المدعين يبدؤن في القسامة ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث قال القاضي وضعف هؤلاء رواية من روى الإبتداء بيمين المدعى عليهم قال أهل الحديث هذه الرواية وهم من الراوين لأنه أسقط الإبتداء بيمين المدعي ولم يذكر رد اليمين ولأن من روى الإبتداء بالمدعين معه زيادة ورواياتها صحاح من طرق كثيرة مشهورة فوجب العمل بها ولا تعارضها رواية من نسى وقال كل من لم يوجب القصاص واقتصر على الدية يبدأ بيمين المدعي عليهم إلا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور أنه يبدأ بيمين المدعي فإن نكل ردت على المدعي عليه وأجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة يغلب الظن بها واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة ولها سبع صور الأولى أن يقول المقتول في حياته دمي عند فلان وهو قتلني أو ضربني وإن لم يكن به أثر أو فعل بي هذا من إنفاذ مقاتلي أو جرحني ويذكر العمد فهذا موجب للقسامة عند مالك والليث وادعى مالك رضي الله عنه أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا قال القاضي ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما ولا روى عن غيرهما وخالف في ذلك العلماء كافة فلم ير أحد غيرهما في هذا أقسامه واشترط بعض المالكية وجود الأثر والجرح في كونه قسامة واحتج LVAL  مالك في ذلك بقضية بني إسرائيل وقوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى قالوا فحيي الرجل فأخبر بقاتله واحتج أصحاب مالك أيضا بأن تلك حالة يطلب بها غفلة الناس فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المجروح أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا قالوا ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق ويتجنب الكذب والمعاصي ويتزود البر والتقوى فوجب قبول قوله واختلف المالكية في أنه هل يكتفي في الشهادة على قوله بشاهد أم لابد من اثنين الثانية اللوث من غير بينة على معاينة القتل وبهذا قال مالك والليث والشافعي ومن اللوث شهادة العدل وحده وكذا قول جماعة ليسوا عدولا الثالثة إذا شهد عدلان بالجرح فعاش بعده أياما ثم مات قبل أن يفيق منه قال مالك والليث هو لوث وقال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنه لاقسامة هنا بل يجب القصاص بشهادة العدلين الرابعة يوجد المتهم عند المقتول أو قريبا منه أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل وعليه أثره من لطخ دم وغيره وليس هناك سبع ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه أو تفرق جماعة عن قتيل فهذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافعي الخامسة أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففيه القسامة عند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وعن مالك رواية لإقسامه بل فيه دية على الطائفة الأخرى إن كان من أحد الطائفتين وإن كان من غيرهما فعلى الطائفتين ديته السادسة يوجد الميت في زحمة الناس قال الشافعي تثبت فيه القسامة وتجب بها الدية وقال مالك هو هدر وقال الثوري واسحاق تجب دية في بيت المال وروى مثله عن عمر وعلى السابعة أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم لا يثبت بمجرد هذا قسامة بل القتل هدر لأنه قد يقتل الرجل الرجل ويلقيه في محله طائفة لينسب إليهم قال الشافعي ألا أن يكون في محلة أعدائه لا يغالطهم غيرهم فيكون كالقصة التي جرت بخيبر فحكم النبي صلى الله عليه و سلم بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة ولم يكن هناك سواهم وعن أحمد نحو قول الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين وجود القتيل في المحلة والقرية يوجب القسامة ولا تثبت القسامة عندهم في شيء من الصور السبع السابقة إلا هنا لأنها عندهم هي الصورة التي حكم النبي صلى الله عليه و سلم فيها بالقسامة ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثر قالوا فإن وجد القتيل في المسجد حلف أهل المحلة ووجبت الدية في بيت المال وذلك إذا بLVALش Sm¥ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال : اللهم! إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد ، بَاب فِي ذِكْرِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَام وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىبَاب مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَاب مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ1761 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَادعوا على أهل المحلة وقال الأوزاعي وجود LVAL]E"×v يؤمرون بكف أيديهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة { فلما كتب عليهم القتال } في المدينة في الوقت الم{ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) } فإن توفيناك وحفظه حفظا بليغا قوله ( فوجد في شربة ) بفتح الشين المعجمة والراء وهو حوض يكون في أصل النخلة وجمعه شرب كثمرة وثمر قوله ( لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض ) المراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة لأنها مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد وأما قول المازري أن المراد بالفريضة هنا القتيل في المحلة يوجب القسامة وإن لم يكن عليه أثر ونحوه عن داود هذا آخر كلام القاضي والله أعلم قوله ( فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر الكبر في السن فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما ) معنى هذا أن المقتول هو عبد الله وله أخ اسمه عبد الرحمن ولهما ابنا عم وهما محيصة وحويصة وهما أكبر سنا من عبد الرحمن فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه و سلم كبر أي يتكلم أكبر منك واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لإبني عمه وإنما أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوى ومساعدته أو أمر بتوكيله وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل ولهذا نظائر فإنه يقدم بها في الإمامة وفي ولاية النكاح ندبا وغير ذلك وقوله الكبر في السن معناه يريد الكبر في السن والكبر منصوب باضمار يريد ونحوها وفي بعض النسخ للكبر باللام وهو صحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم ) قد يقال كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما يكون اليمين للوارث خاصة والوارث عبد الرحمن خاصة وهو أخو القتيل وأما الآخران فابنا عم لا ميراث لهما مع الأخ والجواب أنه كان معلوما عندهم أن اليمين تختص بالوارث فأطلق الخطاب لهم والمراد من تختص به اليمين واحتمل ذلك لكونه معلوما للمخاطبين كما سمع كلام الجميع في صورة قتله وكيفية ما جرى له وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث وأما قوله صلى الله عليه و سلم فتستحقون ?LVAL،M¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^َبُو لا يستحق شيئا فدل أن المراد على حلف من يستحق الدية قوله صلى الله عليه و سلم ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ) الرمة بضم الراء الحبل والمراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل وفي هذا دليل لمن قال أن القسامة يثبت فيها القصاص وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه وتأوله القائلون لا قصاص بأن المراد أن يسلم ليستوفى منه الدية لكونها ثبتت عليه وفيه أن القسامة إنما تكون على واحد وبه قال مالك وأحمد وقال أشهب وغيره يحلف الأولياء على ما شاء وأولا يقتلوا إلا واحدا وقال الشافعي رضي الله عنه أن ادعوا على جماعة حلفوا عليهم وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي وعلى قول أنه يجب القصاص عليهم وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده قوله ( فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الابل ركضة برجلها ) المربد بكسر الميم وفتح الباء هو الموضع الذي يجتمع فيه الابل وتحبس والربد الحبس ومعنى ركضتني رفستني وأراد بهذا الكلام أنه ضبط الحديث قاتلكم أو صاحبكم فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم عليه وهل ذلك الحق قصاص أو دية فيه الخلاف السابق بين العلماء واعلم أنهم إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا أو ظنوا ذلك وإنما عرض عليهم النبي صلى الله عليه و سلم اليمين أن وجد فيهم هذا الشرط وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير ظن ولهذا قالوا كيف نحلف ولم نشهد قوله صلى الله عليه و سلم ( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ) أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء وخلصتم أنتم من اليمين وفي هذا دليل لصحة يمين الكافر والفاسق ويهود مرفوع غير منون لا ينصرف لأنه إسم للقبيلة والطائفة ففيه التأنيث والعلمية قوله ( إن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى عقله ) أي ديته وفي الرواية الأخرى فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبله وفي رواية من عنده فقوله وداه بتخفيف الدال أي دفع ديته وفي رواية فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة إنما وداه رسول الله صلى الله عليه و سلم قطعا للنزاع واصلاحا لذات البين فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم فأراد صلى الله عليه و سلم جبرهم وقطع المنازعة واصلاح ذات البين LVAL‹²ةà™Kكر التسخير بالتسبيح ، أشار إلى تسخير الحديد الذي هو أ{ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ا1771 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد بدفع ديته من عنده وقوله فوداه من عنده يحتمل أن يكون من خالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين وأما قوله في الرواية الأخيرة من ابل الصدقة فقد قال بعض العلماء أنها غلط من الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هي لأصناف سماهم الله تعالى وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجوز صرفها من ابل الزكاة لهذا الحديث فأخذ بظاهره وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل وحكى القاضي عن بعض العلماءأنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة وتأول هذا الحديث عليه وتأوله بعضهم علىأن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة وهذا تأويل باطل لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الحامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل ولأنه سماه دية وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سهم المؤلفة من الزكاة استئلافا لليهود لعلهم يسلمون وهذا ضعيف لأن الزكاة لا يجوز صرفها إلى كافر فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من ابل الصدقة وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة والإهتمام باصلاح ذات البين وفيه اثبات القسامة وفيه الإبتداء بيمين المدعي في القسامة وفيه رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعى في القسامة وفيه جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم وفيه جواز اليمين بالظن وإن لم يتيقن وفيه أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام قوله صلى الله عليه و سلم ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم ) هذا مما يجب تأويله لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلةوتأويله عند أصحابنا أن معناه يؤخذ منكم خمسون يمينا والحالف هم الورثة فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة يحلف كل الورثة ذكورا كانوا أو إناثا سواء كان القتل عمدا أو خطأ هذا مذهب الشافعي وبه قال أبو ثور وبن المنذر ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأ وأما في العمد فقال يحلف الأقارب خمسين يمينا ولا تحلف النساء ولا الصبيان ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهر واحتج الشافعي بقوله صلى الله عليه و سلم تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص ومعلوم أن غير الوارث TLVAL¸©dˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وَاقِ بْنُ هَمَّامٍ ح وفي رواية قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأمر به صلى الله عليه و سلم أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات وفي رواية أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرض رأسه بالحجارة أما الأوضاح بالضاد المعجمة فهي قطع فضة كما فسره في الرواية الأخرى قوله ( وبها رمق ) هو بقية الحياة والروح والقليب البئر وقوله رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة هذه الألفاظ معناها واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رجم وقد رض وقد رضخ وقد يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ لقوله ثم ألقاها في قليب وفي هذا الحديث فوائد منها قتل الرجل بالمرأة وهو اجماع من يعتد به ومنها أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو ومنها ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق أو بالإلقاء في النار هنا البئر القريبة القعر الواسعة الفم وقيل هو الحفيرة التي تكون حول النخل قوله صلى الله عليه و سلم ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ) معناه أن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فأما أن يدوا صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض الناقة الهرمة فقد غلط فيه والله أعلم قوله ( فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه مائة من ابل الصدقة ) هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه ابراهيم بن سفيان من مسلم وقد قدمنا بيان أوله وقوله عقيب هذا حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى هو أول سماع ابراهيم بن سفيان من مسلم من هذا الموضع هكذا هو في معظم النسخ وفي نسخة الحافظ بن عساكر أن آخر الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور هذا الذي ذكرناه وأول السماع قوله عقبه حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى والأول أصح قوله ( وطرح في عين أو فقير ) الفقير هنا على لفظ الفقير في الآدميين والفقير (LVALأ6¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl وورم الصدر وهو معرب وأصل اللفظة سريانية قوله ( وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم ) القائف هو الذي يتتبع الآثار وغيرها ( ) [ 1672 ] قوله ( أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه و سلم وبها رمق فقيل لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم بين حجرين ) عهدهم ويصيرون حربا لنا وفيه دليل لمن يقول الواجب بالقسامة الدية دون القصاص قوله خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم هو بفتح الجيم وهو الشدة والمشقة والله أعلم ( [ 1671 ] فيه حديث العرنيين أنهم قدموا المدينة وأسلموا واستوخموها وسقمت أجسامهم فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بالخروج إلى ابل الصدقة فخرجوا فصحوا فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وساقوا الذود فبعث النبي صلى الله عليه و سلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض واختلف العلماء في المراد بهذه الآية الكريمة فقال مالك هي على التخيير فيخير الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي الإمام بالخيار وإن قتلوا وقال الشافعي وآخرون هي على التقسيم فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا فإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا وهو المراد بالنفي عندنا قال أصحابنا لأن ضرر هذه الأفعال مختلف فكانت عقوباتها مختلفة ولم تكن للتخيير وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء وهل تثبت في الأمصار فيه خلاف قال أبو حنيفة لا تثبت وقال مالك والشافعي تثبت قال القاضي عياض رضي الله عنه واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة وإنما فعل النبي صلى الله عليه و سلم بهم ما فعل قصاصا لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك وقد رواه مسلم في بعض طرقه ورواه بن إسحاق وموسى ) LVAL8,"àjL.ٍش¶ک هي جمع لقحة بكسر اللام وفتحها وهي الناقة ذات الدر قوله ( ولم يحسمهم ) أي ولم يكوهم والحسم في اللغة كي العرق بالنار لينقطع الدم قوله ( وقع بالمدينة الموم وهو البرسام ) الموم بضم الميم واسكان الواو وأما البرسام فبكسر الباء وهو نوع من اختلال العقل ويطلق على ورم الرأس وبالمد مثل صاحب وصحاب قوله ( وسمل أعينهم ) هكذا هو في معظم النسخ سمل باللام وفي بعضها سمر بالراء والميم مخففة وضبطناه في بعض المواضع في البخاري سمر بتشديد الميم ومعنى سمل باللام نقاها وأذهب ما فيها ومعنى سمر بالراء كحلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى قوله ( لهم بلقاح بن عقبه وأهل السير والترمذي وقال بعضهم النهي عن المثلة نهى تنزيه ليس بحرام وأما قوله يستسقون فلا يسقون فليس فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بذلك ولا نهى عن سقيهم قال القاضي وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصدا فيجمع عليه عذابان قلت قد ذكر في هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة وارتدوا عن الإسلام وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سقى الماء ولا غيره وقد قال أصحابنا لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم ولو كان ذميا أو يهيمة وجب سقيه ولم يجز الوضوء به حينئذ والله أعلم قوله ( أن ناسا من عرينة ) هي بضم العين المهملة وفتح الراء وآخرها نون ثم هاء وهي قبيلة معروفة قوله ( قدموا المدينة فاجتووها ) هي بالجيم والمثناة فوق ومعناه استوخموها كما فسره في الرواية الأخرى أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف قوله صلى الله عليه و سلم ( إن شئتم أن تخرجوا إلى ابل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها فافعلوا فصحوا ) في هذا الحديث أنها ابل الصدقة وفي غير مسلم أنها لقاح النبي صلى الله عليه و سلم وكلاهما صحيح فكان بعض الابل للصدقة وبعضها للنبي صلى الله عليه و سلم واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمة وروثه طاهران وأجاب أصحابنا وغيرهم من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للتداوي وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات فإن قيل كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة فالجواب أن البانها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء إذ ذاك منهم قوله ( ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم ) وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاه كقاض وقضاة وراع ورعاء بكسر الراء نLVALJٍةàjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPأَبُو الْحُوَيْرِث ) الَّذِي قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ لَيْسَ بِثِقَةٍ فَهُوَ بِضَمِّ الْحَاء وَاسْمه عَبْد الرَّحْمَن بْن مُعَاوِيَة بْن الْحُوَيْرِث الْ فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لادية له ) وفي رواية [ 1674 ] أن أجيرا ليعلى عض رجل ذراعه أما منية فبضم الميم وإسكان النون وبعدها ياء مثناة تحت وهي أم يعلى وقيل جدته وأما أمية فهو أبوه فيصح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية وأما قوله أن يعلى هو المعضوض وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى فقال الحفاظ الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل انهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين وقوله صلى الله عليه و سلم ( كما يعض الفحل ) هو بالحاء أي الفحل من الابل وغيرها وهو اشارة إلى تحريم ذلك وهذا الحديث دلالة لمن قال أنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض او فك لحيته لا ضمان عليه وهذا مذهب الشافعي وابي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين رضي الله عنهم وقال مالك يضمن قوله صلى الله عليه و سلم ( يقضمها كما يقضم الفحل ) هو بفتح الضاد فيهما على اللغة الفصيحة ومعناه يعضها قال أهل واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس أما إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا فتعمد القتل به كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها فقال مالك والليث يجب فيه القود وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا قصاص فيه والله أعلم ومنها وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب فإن أقر ثبت عليه القتل وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح هذا مذهبنا ومذهب الجماهير وقد سبق في باب القسامة وأن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح وتعلقوا بهذا الحديث وهذا تعلق باطل لأن اليهودي اعترف كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناها فإنما قتل باعترافه والله أعلم ( باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه ( فاتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه ) [ 1673 ] قوله ( قاتل يعلى بن منية أو بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته ) ùLVALہةàjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِداة الكون إلى المداومة على إضلالهم مؤكدين لأجل تكذيب الرؤساء لهم : { إنكم كنتم } ولما كانوا يستغوونهم ويغرونهم بما تقبله عقولهم على ما جرت به عوائدهم بحيث يقطعون بذلك قطع من كان يريدبَاب فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَاب فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَابَاب فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُبَاب مِنْ فَضَائِلِ طَلْحَ قلت الإنكار على مسلم في هذين الوجهين أحدهما لا يلزم من الإختلاف على عطاء ضعف الحديث ولا من كون بن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران ولا روى له البخاري عنه شيئا أن لا يكون سمع منه بل هو معدود فيمن سمع منه والثاني لو ثبت ضعف هذا الطريق لم يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح بالطرق الباقية التي ذكرها مسلم وقد سبق مرات أن مسلما يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح والله أعلم ( باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها [ 1675 ] قوله ( عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله ) اللغة القضم بأطراف الأسنان [ 1673 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما تأمرني تأمرني أن آمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ) ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها وإنما معناه الإنكار عليه أي أنك لا تدع يدك في فيه يعضها فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك قال القاضي وهذا الباب مما تتبعه الدارقطني على مسلم لأنه ذكر أولا حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال قاتل يعلى وذكر مثله عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ثم عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن بن يعلى ثم عن همام عن عطاء عن بن يعلى ثم حديث بن جريج عن عطاء عن بن يعلى ثم حديث معاذ عن أبيه عن قتادة عن بديل عن عطاء بن صفوان بن يعلى وهذا اختلاف على عطاء وذكر أيضا حديث قريش بن يونس عن بن عون عن بن سيرين عن عمران ولم يذكر فيه نوعا منه ولا من بن سيرين من عمران ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئا والله أعلم PLVAL\¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" في العالم العلو قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هذه رواية مسلم وخالفه البخاري في روايته فقال عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثنية حارثة وطلبوا إليها العفو فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب الله القصاص فرضى القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هذا لفظ رواية البخاري فحصل الإختلاف في الروايتين من وجهين أحدهما أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها والثاني أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح الراء وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه وكذا رواه أصحاب كتب السنن قلت إنهما قضيتان أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء وقوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الأولى ( القصاص القصاص ) هما منصوبان أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه وقوله صلى الله عليه و سلم ( كتاب الله القصاص ) أي حكم كتاب الله وجوب القصاص في السن وهو قوله والسن بالسن وأما قوله والله لا يقتص منها فليس معناه رد حكم النبي صلى الله عليه و سلم بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو وإلى النبي صلى الله عليه و سلم في الشفاعة إليهم في العفو وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثه بل يلهمهم العفو وأما قوله صلى الله عليه و سلم أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره معناه لا يحنثه لكرامته عليه وفي هذا الحديث فوائد منها 1 جواز الحلف فيما يظنه الإنسان ومنها جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك وقد سبق بيان هذا مرات 2 ومنها استحباب العفو عن القصاص 3 ومنها إستحباب الشفاعة في العفو 4 ومنها أن الخيرة في القصاص والدية إلى مستحقه لا إلى المستحق عليه ںLVALr­ةàjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَال رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا باجماع المسلمين وسيأتي ايضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعالى وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( والنفس بالنفس فالمراد به القصاص بشرطه وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم في قولهم يقتل المسلم بالذمي ويقتل الحر بالعبد وجمهور العلماء على خلافه منهم مالك والشافعي والليث وأحمد وأما قوله صلى الله عليه و سلم والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أوغيرهما وكذا الخوارج والله أعلم وأعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة والله أعلم 5 - ومنها إثبات القصاص بين الرجل والمرأة وفيه ثلاثة مذاهب أحدها مذهب عطاء والحسن انه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف بل تتعين دية الجناية تعلقا بقوله تعالى والأنثى بالأنثى الثاني وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص واحتجوا بقوله تعالى النفس بالنفس إلى آخرها وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعنا بتقريره وموافقته فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس هذا والله أعلم والثالث وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس ولا يجب فيما دونها ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا أقلها كلها فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء والأكثرون على أنه لا قصاص والله أعلم ( باب ما يباح به دم المسلم [ 1676 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال وغيره والأشهر في اللغة اثبات الياء في كل هذا وفي هذا الحديث اثبات قتل الزاني المحصن والمراد ) LVAL؟"ةàr%5ًخ¬ٹhF$ྋiG%4462 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِبَاب فَضَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَابَاب فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا1785 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَ ( باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ( ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة ) [ 1678 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) فيه تغليظ أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن أول ما يحاسب به العبد صلاته لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد والله أعلم بالصواب ) باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال [ 1679 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر ( باب ببان إثم من سن القتل [ 1677 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تقتل نفس ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل منها لأنه كان أول من سن القتل ) الكفل بكسر الكاف الجزء والنصيب وقال الخليل هو الضعف وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة ومثله من ابتدع شيأ من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة وللحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله وللحديث الصحيح ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة والله أعلم ) ³LVAL؟ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن الذي بين جمادي وشعبان ) أما ذو القعدة فبفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء هذه اللغة المشهورة ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورة في الحديث ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدها فقالت طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الاربعة من سنة واحدة وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث الذي نحن فيه وعلى هذا الإستعمال أطبق الناس من الطوائف كلها وأما قوله صلى الله عليه و سلم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان وإنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة للبس عنه قالوا وقد كان بين بني مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا اضافه النبي صلى الله عليه و سلم إلى مضر وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم وقيل ان العرب كانت تسمى رجبا وشعبان الرجبين وقيل كانت تسمى جمادى ورجبا جمادين وتسمى شعبان رجبا وأما قوله صلى الله عليه و سلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فقال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة ابراهيم صلى الله عليه و سلم في تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة النبي صلى الله عليه و سلم تحريمهم وقد تطابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه فاخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض وقال أبو عبيد كانوا ينسئون أي يؤخرون وهو الذي قال الله تعالى فيه إنما النسيء زيادة في الكفر فربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه وذكر القاضي ¥LVALü³1ـما كانت المعاسرة في الغالب في ت1790 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا1789 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّ صلى الله عليه و سلم ( ( فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ) احتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء وغيرهم من الشيوخ الذين لا علم لهم عندهم ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به قوله ( قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه ) إنما أخذ بخطامه ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه والتهويش على راكبه وفيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر وغيره سواء خطبة الجمعة والعيد وغيرهما وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إياه ووقوع كلامه في نفوسهم قوله ( انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا ) انكفأ بهمز آخره أي انقلب والأملح هو الذي فيه بياض ) وجوها أخر في بيان معنى هذا الحديث ليست بواضحة وينكر بعضها قوله ( ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير إسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم إلى آخره ) هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم وقولهم الله ورسوله أعلم هذا من حسن أدبهم وأنهم علموا أنه صلى الله عليه و سلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ) هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الإيمان في أول الكتاب وذكر بيان إعرابه وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي بل المراد به كفران النعم أو هو محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة قوله صلى الله عليه و سلم ( ليبلغ الشاهد الغائب ) فيه وجوب تبليغ العلم وهو فرض كفاية فيجب تبليغه بحيث ينتشر قوله 4LVALsB¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬…ˆ8ںeUE%ُغƒ!`%›طkŒـو±µ° ں<و±إب@ںُهُ%ُإغƒ!ً %›,lŒـو±¶!ں<و±Hںُُصُُُ الآخر وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضحايا من حديث أيوب وهشام عن بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ثم قال في آخر الحديث فانكفأ رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى كبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها فهذا هو الصحيح وهو دافع للإشكال ( باب صحة الإقرار بالقتل ( وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه ) [ 1680 ] قوله ( جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته ) أما النسعة فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة وهي حبل من جلود مضفورة وقرنه جانب رأسه وقوله ( يختبط ) أي يجمع الخبط وهو ورق الثمر بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه ) وسواد والبياض أكثر وقوله جزيعة بضم الجيم وفتح الزاي ورواه بعضهم جزيعة بفتح الجيم وكسر الزاي وكلاهما صحيح والأول هو المشهور في رواية المحدثين وهو الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل اللغة وهي القطعة من الغنم تصغير جزعة بكسر الجيم وهي القليل من الشيء يقال جزع له من ماله أي قطع وبالثاني ضبطه بن فارس في المجمل قال وهي القطعة من الغنم وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة قال القاضي قال الدارقطني قوله ثم انكفأ إلى آخر الحديث وهم من بن عون فيما قيل وإنما رواه بن سيرين عن أنس فأدرجه بن عون هنا في هذا الحديث فرواه عن بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال القاضي وقد روى البخاري هذا الحديث عن بن عون فلم يذكر فيه هذا الكلام فلعله تركه عمدا وقد رواه أيوب وقرة عن بن سيرين في كتاب مسلم في هذا الباب ولم يذكروا فيه هذه الزيادة قال القاضي والأشبه أن هذه الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عيد الأضحى فوهم فيها الراوي فذكرها مضمومة إلى خطبة الحجة أوهما حديثان ضم أحدهما إلى -LVAL9ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpهِلِيَّة وَصَحِبَا أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا ، وَنَقَلَا عَنْهُمَا الْأَخْبَارَ ، حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْل أَبِي هُرَيْرَة وَابْن عُمَر وَذَوِيهِمَا ، قَدْ أَسْنَدَ كُلّ وَاحِد مز ھI@ر ©@ذ ¨=د §‌@خ ¦A@ح ¥إ@ج ¤ژ@ علفا وفي هذا الحديث الأغلاظ على الجناة وربطهم واحضارهم إلى ولي الأمر وفيه سؤال المدعى عليه عن جواب الدعوى فلعله يقر فيستغني المدعى والقاضي عن التعب في احضار الشهود وتعديلهم ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين وبالبينة حكم بالظن وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن الجاني وفيه جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم وفيه جواز أخذ الدية في قتل العمد لقوله صلى الله عليه و سلم في تمام الحديث هل لك من شيء تؤديه عن نفسك وفيه قبول الإقرار بقتل العمد قوله ( فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله ) وفي الرواية الأخرى أنه انطلق به فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم القاتل والمقتول في النار أما قوله صلى الله عليه و سلم إن قتله فهو مثله فالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا وقيل فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلفا في التحريم والإباحة لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه و سلم منه العفو وإنما قال النبي صلى الله عليه و سلم ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لا يهام لمقصود صحيح وهو أن الولى ربما خاف فعفا والعفو مصلحة للولى والمقتول في ديتهما لقوله صلى الله عليه و سلم يبوء بإثمك وإثم صاحبك وفيه مصلحة للجاني وهو انقاذه من القتل فلما كان العفو مصلحة توصل MLVALYؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ه ، وَكُلّ نِسَائِكُمْ إِمَاء اللَّه ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي ) وَفِي رِوَايَة : ( وَلَا يَقُلْ الْعَبْد رَبِّي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : سَيِّدِيش ¬1@س «چ@ز ھI@ر ©@ذ ¨=د §‌@خ ¦A@ح ¥إ@ج ¤ژ@ث £ ت ¢¹@ة ،@@ب  X@ا ں¶@ئ ‍E@إ ‌چ@ؤ œ @أ › @آ ڑ إليه بالتعريض وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه قالوا ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل هل له توبة ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة وهي أن الصائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا فيقول المفتى الحالة هذه صح عن بن عباس أنه قال لا توبة لقاتل فهو صادق في أنه صح عن بن عباس وإن كان المفتى لا يعتقد ذلك ولا يوافق بن عباس في هذه المسألة لكن السائل إنما يفهم منه موافقته بن عباس فيكون سببا لزجره فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في الصوم هل يفطر بها فيقول جاء في الحديث الغيبة تفطر الصائم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم القاتل والمقتول في النار فليس المراد به في هذين فكيف تصح ارادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه و سلم بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض كما ذكرناه وسبب قوله ما قدمناه لكون الولى يفهم منه دخوله في معناه ولهذا ترك قتله فحصل المقصود والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( أما تريد أن يبوء باثمك وإثم صاحبك ) فقيل معناه يتحمل إثم المقتول باتلافه مهمته وإثم الولى لكونه فجعه في أخيه ويكون قد أوحى إليه ص ~LVALٹؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالْمِسْك أَطْيَب الطِّيب ) فِيهِ أَنَّهُ أَطْيَب الطِّيب وَأَفْضَله ، وَأَنَّهُ طَاهِر يَجُوز اِسْتِعْممْص ­ا@ش ¬1@س «چ@ز ھI@ر ©@ذ ¨=د §‌@خ ¦A@ح ¥إ@ج ¤ژ@ث £ ت ¢¹@ة ، بذلك في هذا الرجل خاصة ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سببا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول والمراد اثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل فيكون معنى يبوء يسقط وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا قال القاضي وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفرها يبنه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول والله أعلم ( باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ ( وشبه العمد على عاقلة الجاني ) [ 1681 ] قوله ( إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة عبد أو أمة ) وفي رواية أنها ضربتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها أما قوله بغرة عبد فضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه بغرة بالتنوين وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا وفي شروحهم وقال القاضي عياض الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعده بدل منه قال ورواه بعضهم بالإضافة قال والأول أوجه وأقيس وذكر صاحب المطالع الوجهين ثم قال الصواب رواية التنوين قلنا ومما يؤيده ويوضحه رواية البخاري في صحيحه في كتاب الديات في باب دية جنين المرأة عن المغيرة بن شعبة قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالغرة عبدا أو أمة وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة قال العلماء وأو هنا للتقسيم لا للشك والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو إسم لكل واحد منهما قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبة وأصل الغرة بياض في الوجه ولهذا قال أبو عمرو المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة قال ولا يجزئ الأسود قال ولولا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد ) OLVAL[ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّلَّمَتْ بِهَا الْعَرَب كَلِمَة لَبِيَدِ : أَلَا كُلّ شَيْء مَا خَلَا اللَّه بَاطِل ) وَفِي رِوَايَة ( أَصْدَق كَلِمَة ض ®§@ص ­ا@ش ¬1@س « بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولاقتصر على قوله عبد أو أمة هذا قول أبي عمرو وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزي فيها السوداء ولا تتعين البيضاء وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب قال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشئ وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فرواية باطلة وقد أخذ بها بعض السلف وحكى عن طاوس وعطاء ومجاهد أنها عبد أو أمة أو فرس وقال داود كل ما وقع عليه إسم الغرة يجزى واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى قال العلماء وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي ففي كل ذلك الغرة بالإجماع ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية وهذا شخص يورث ولا يرث ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه رقيق لا يورث عندنا وهل يورث فيه قولان أصحهما ورث وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم فتكون ديته لها خاصة واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير فإن كان ذكرا وجب مائة بعير وإن كان أنثى فخمسون وهذا مجمع عليه وسواء في هذا كله العمد والخطأ ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين رضي الله عنهم وقال مالك والبصريون تجب على الجاني وقال الشافعي وآخرون يلزم الجاني الكفارة وقال بعضهم لا كفارة عليه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما والله أعلم قوله ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها œLVAL¨ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيِي× ¯v@ض ®§@ص ­ا@ش ¬1@س «چ@ز ھI@ر ©@ذ ¨=د §‌@خ ¦A@ح ¥إ@ج ¤ژ@ث £ ت ¢¹@ة ،@@ب  X@ا ں¶@ئ ‍E@إ ‌چ@ؤ œ @أ › @آ ڑب@ء ™=@ہ ک@؟ —H@¾ –K@ ½ •T@ ¼ ”q » “_@ ؛ ’£@ ¹ ‘ ¸ گ³@· ڈ قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجنى عليها أم الجنين لا الجانية وقد صرح به في الحديث بعده بقوله فقتلتها وما في بطنها فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة أي التي قضى لها بالغرة فعبر بعليها عن لها وأما قوله والعقل على عصبتها فالمراد عصبة القاتلة قوله ( فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدية المرأة على عاقلتها ) وفي الرواية الأخرى أنها ضربتها بعمود فسطاط هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني وهذا مذهب الشافعي والجماهير قوله ( فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع ) أما قوله حمل بن النابغة فنسبه إلى جده وهو حمل بن مالك بن WLVALcؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼و كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيط °¥@× ¯v@ض ®§@ص ­ا@ش ¬1@س «چ@ز ھI@ر ©@ذ ¨=د §‌@خ ¦A@ح ¥إ@ج ¤ژ@ث £ ت ¢¹@ة ،@@ب  X@ا ں¶@ئ ‍E@إ ‌چ@ؤ œ @أ › @آ ڑب@ النابغة وحمل بفتح الحاء المهملة والميم وأما قوله فمثل ذلك يطل فروى في الصحيحين وغيرهما بوجهين أحدهما يطل بضم الياء المثناة وتشديد اللام ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن والثاني بطل بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض من البطلان وهو بمعنى الملغى أيضا وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة ونقل القاضي أن جمهور الرواة في صحيح مسلم ضبطوه بالموحدة قال أهل اللغة يقال طل دمه بضم الطاء وأطل أي أهدر وأطله الحاكم وطله أهدره وجوز بعضهم طل دمه بفتح الطاء في اللازم وأباها الأكثرون وأما قوله صلى الله عليه و سلم إنما هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه وفي الرواية الأخرى سجع كسجع الأعراب فقال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام ابطاله والثاني أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجهان من السجع مذمومان وأما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يقوله في بعض الأوقات وهو مشهور في الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه فلا نهى فيه بل هو حسن ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله صلى الله عليه و سلم كسجع الأعراب فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم والله أعلم ( قوله [ 1682 ] ( ضربت امرأة ضرتها ) قال أهل اللغة كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة وتضرر كل واحدة بالأخرى قوله ( فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم دية المقتولة على SLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍دَّثَنَا قُتَيْبَةُ مِظ ±X@ط °¥@× ¯v@ض ®§@ص ­ا@ش ¬1@س «چ@ز ھI@ر ©@ذ ¨=د §‌@خ ¦A@ح ¥إ@ج ¤ژ@ث £ ت ¢¹@ة ،@@ب  X@ا ں¶@ئ ‍E@إ ‌چ@ؤ œ @أ › @آ ڑب جميع نسخ مسلم ملاص بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة وهو جنين المرأة والمعروف في اللغة املاص المرأة بهمزة مكسورة قال اهل اللغة يقال أملصت به وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى وهو إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام ملصا بفتحها وأملص أيضا لغتان وأملصته أنا وقد ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحين فقال املاص بالهمزة كما هو المعروف في اللغة قال القاضي قد جاء ملص الشيء إذا أفلت فإن أريد به الجنين صح ملاص مثل لزم لزاما والله أعلم قوله ( حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في ملاص المرأة ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم فقال وهم وكيع في هذا الحديث وخالفه أصحاب هشام فلم يذكروا فيه المسور وهو الصواب ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع وذكر البخاري حديث من خالفه وهو الصواب هذا قول الدارقطني وفي البخاري عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر رضي الله عنه سأل عن املاص المرأة ولا بد من ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( كتاب الحدود ) ( باب حد السرقة ونصابها قال القاضي عياض رضي الله عنه صان الله تعالى الأموال بايجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغضب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه ) ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍صإه1817 - حَدَّث û@T @T ً@S F@S +R §@Q ّ@Q ‚@P k@O د@N i@M خ@L œ@K 8@J â @J ل«@I à¾@H ك¯@H ق،@G فm@F ـ3@E غüC عt@A ظ‚B طV@Aے ×q@A‏ ضY@@‎ صڈ@@ü ش´@?û سش@?ْ ز½@‰ù رa@‰ّ ذg@>÷ د؟@=ِ خپ@<ُ ح©@;ô جK@:َ ث‌@9ٍ ت:@8ٌ ةU@8ً ب @7ï اg@6î ئٌ@5ي إ±@4ى ؤ@3ë أ{@3ê آع@2é ء„@1è ہ4@0ç ؟‏@/و ¾a@/ه ½!-ن ¼Q@,م »ü@‰â ؛V@,ل ¹س@+à ¸©@‰ك ·a@*ق ¶چ@)ف µe@(ـ ´،@غ ³¹@‰ع ²‌@,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍پgM3‎هحµ‌227W OQ@„V N،@„U Mأ@ƒT K@‚S Jں@‚R I4€Q Ha@P G¤@~O Fگ@}N E @|M Db@{L C¾@zK B>@yJ AO@yI @ئ@xH ?ً@wG >Q@vF = @uE <”@tD ;ت@sC :ـ@rB 9ج@qA 8x@p@ 7k@p? 6’@o> 5*@o= 4@n< 3i@n; 2q@m: 1B@m9 01@l8 /؛@l7 .i@k6 -َ@j5 ,m@i4 +c@i3 *@g2 )ے@h1 („@h0 '¬@g/ &U@f. %و@e- $G@d, #@c+ "ں@b* !‡@a) ¼@a( [@`' @_& ´@^% أ@]$ 1@ٹ# @]" w@\! 8@\ گ[ ,Z W@Y @X @@X è@W ا@V œ@U,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ہِ¨w$‏°X؛¹– ڈ‎@¶• ژذ@µ” چj@µ“ Œk@´’ ‹h@³‘ ٹظ@²گ ‰d@±ڈ ˆ@°ژ ‡S@¯چ †,@®Œ …W@Œ‹ „]@­ٹ ƒت@¬‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~²@§„ }5@§ƒ |@¦‚ {‘@¥پ zA@¤€ y¸@ٹ x@¤~ w,¢} vˆ@،| uں@ { t¢@ z s„@ںy r‌x qث@œw p<@›v oش@›u nIڑt md@™s l7—r kh@–q jط@•p iœ@•o h;@”n g@”m f£@“l e%@’k d‚@’j c»@‘i b¤@گh a®@ڈg `@ڈf _E@ژe ^~@ژd ])چc \@Œb [C@Œa Zئ@‹` Y@‹_ XW@ٹ^ W™@ˆ] VL@‰\ U¾@‰[ T’@ˆZ Sl@‡Y Rد@†X QA@…,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ا سُفْيَانُ عَنْ الزُّص خش@طش حص@طس ج2@×ز ثI@×ر تQ@ضذ ةv@ضد ب@صخ اë@شح ئy@شج إ؟@زث ؤ5@ست أ[@سة آè@Œب ء°@زا ہ|@زئ ؟ج@رإ ¾@ذؤ ½ü@ذأ ¼@دآ »2@دء ؛·@خہ ¹I@ح؟ ¸€@ج¾ ·â@ج½ ¶³@ج¼ µ{@ث» ´‏@Œ؛ ³@ث¹ ² @ت¸ ±؟@ت· °.@ة¶ ¯@ةµ ®6@ب´ ­h@ب³ ¬k@Œ² «@ب± ھQ@ا° ©ک@ا¯ ¨«@ئ® §C@إ­ ¦}@ؤ¬ ¥@أ« ¤ح@آھ £@ء© ¢“@ء¨ ،@ہ§  @؟¦ ںù@؟¥ ‍@¾¤ ‌s@¾£ œ@½¢ › @½، ڑ@»  ™q@¼ں کٌ@¼‍ —D@»‌ –ق@؛œ •¬@Œ› ”F@؛ڑ “û@¹™ ’«@¸ک ‘@¸— گ5@·,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َيْهِ إِجْمَاع الْمُسْ ذ@ِ U@ِ C@ُ ·@ُ ‰@ô e@ô  @َ @َ أ@ژ V@ٍ ڑ@ٍ  @ٌ ق@ً @ï ٹ@ï ‚@î h@î ث@ي U@ى F@ى 2@ëے L@ë‏ »@ë‎ u@éü ُش@êû ô@êْ َQ@êù ٍ¥@éّ ٌژ@é÷ ًژ@چِ ï@@éُ î—@èô يL@èَ ىx@âٍ ë¹@هٌ ê]@çً é،@çï è7@وî çt@وي و‚@هى همë ن·@چê مہ@âé âb@چè ل@âç à¬@àو ك‘@له قq@لن فî@لم ـ´@àâ غ-@àل عp@كà ظL@كك طP@قق ×‏@ـف ض@فـ صV@فغ شت@فع س<@ـظ ز|@غط رn@ع× ذ¼@ظض د?@ظ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍زنا؟ فقالوا : نفضحهم وS Xج@R W¤@Q VCP Uى@O T(@N Sb@M Rک@L Q)@K P@J O¦@I N£@H Mp@G LN@F KO@E JîD IQ@C H‹@B G_@A F“@@ Ep@? Dë@> CP@ = B_@ < A†@ ; @ھ@ : ?ڈ@ 9 ><@ 8 =î@ 7 <R@ 6 ;/@ 5 :؛@ 4 9س@ 3 8K@2 7@1 6@0 5ں@/ 42@. 3@- 2P@, 1™@+ 0ف@* /b@) .ں@( -©@' ,¹@& +@% *؛@$ )Q@ے# (&@ے" 'u@‏! &آ@‏ %!@‎ $¹@‎ #V@ü "ئ@ü !5@û ¯ْ ‍@ù ¤@ّ @ّ ®@÷ ؛@÷ ’@÷,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍رْض مِنْ السَّمَاء . ق’ ک”@?‘ —ص@>گ –T@>ڈ •ع@>ژ ”إ@=چ “@<Œ ’”@<‹ ‘’@;ٹ گ@:‰ ڈ0@9ˆ ژة@3‡ چ @8† Œ(@8… ‹m@7„ ٹب@7ƒ ‰5‚ ˆY4پ ‡@3€ †é@3 …¬@2~ „G@2} ƒ:@1| ‚z@1{ پp@0z €m@0y H@/x ~ه.w }c@*v |J-u {+t zّ@*s y™@)r x'@(q wؤ@'p vf@&o uu@%n tZ@%m rG@$l q-@$k pT@#j o–@#i n8@"h mM@!g lٹ@!f k @!e j @ d i@ c hق@b gخ@a fV@` ew@_ d÷@ژ^ cھ@] bS@ژ\ am@[ `[@Z _ل@Y ^ہ@X ]^@W \W@V [Z@U Z‍@T Yà@,>âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤بر وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهذ ×A@`د ضر@_خ صB@^ح شv]ج سs\ث زE@[ت رX@[ة ذ•@Zب دB@Zا خ»@Yئ ح·@ڈإ جJ@Xؤ ثھ@Xأ تWWآ ةw@Rء ب£@Uہ اھ@V؟ ئT@V¾ إم@V½ ؤ'@U¼ أZS» آگ@R؛ ء­@Q¹ ہc@Q¸ ؟§@P· ¾]@P¶ ½ô@Oµ ¼®@N´ »ء@M³ ؛n@L² ¹µ@L± ¸M@K° ·ء@K¯ ¶h@J® µؤ@H­ ´y@I¬ ³u@I« ²¢@Hھ ±چ@G© °إ@F¨ ¯i@F§ ®3@E¦ ­j@E¥ ¬€ من رواية بن والله أعلم 2¤ «Q@ڈ£ ھb@D¢ ©O@D، ¨ٹ@C  §•@Bں ¦آ@B‍ ¥†@B‌ £¢@ڈœ ¢ِ@B› ،Q@ڈڑ  °@A™ ںM@Aک ‍[@@— ‌ـ@ڈ– œU@@• ›ڑ@ڈ” ڑ–@@“ ™@?ڈLVAL›ژطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى السَّمَاعِ ، ثُمَّ الِاسْتِقْرَاءُ يَدُلُّ عَلَيْهِ . فَإِنَّ عَادَتَهُمْ أَنَّهُمْ لَا يُطْلِقُونَ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَا سَمِعُوهُ ، إِلَّا الْمُدَلِّس ، وَلِهَذَا رَدَدْنَا رِوَايَةَ الْمُدَلِّسِ . فَإِذَا ثَبَتَ التَّلَاقِي غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ الِاتِّصَالُ ، وَالْبَاب مَبْنِيّ عَلَى غَلَبَة الظَّنّ ؟ فَاكْتَفَيْنَا بِهِ . وَلَيْسَ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودًا فِيمَا إِذَا أَمْكَنَ التَّلَاقِي وَلَمْ يَثْبُت ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْلِب عَلَى الظَّنّ الِاتِّصَال فَلَا يَجُوز الْحَمْل عَلَى الِاتِّصَال ، وَيَصِير كَالْمَجْهُولِ ؛ فَإِنَّ رِوَايَته مَرْدُودَة لَا لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ أَوْ ضَعْفِهِ بَلْ لِلشَّكِّ فِي حَالِهِ . وَاَللَّه أَعْلَمُ . هَذَا حُكْمُ الْمُعَنْعَن مِنْ غَيْرِ الْمُدَلِّسِ . وَأَمَّا الْمُدَلِّس فَتَقَدَّمَ بَيَانُ حُكْمِهِ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ . هَذَا كُلّه تَفْرِيع عَلَى الْمَذْهَب الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّلَفُ وَ يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه قوله ( عن عائشة رضي الله عنها [ 1684 ] قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ) وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه وفي رواية لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أقل من ثمن المجن وفي رواية بن عمر رضي الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه و سلم سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي رواية أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير وبه قال بن بنت الشافعي من أصحابنا وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر واحتجوا بعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يخصوا الآية وقال جماهير العلماء ولا تقطع إلا في نصاب لهذه الأحاديث gLVALsؤ¦ولما كانت ترجمة ما مضى : ما له مثلنا وهو يدعي الاختصاص عنا بالرسالة؟ أتبعوه التعنيف على عدم كونه على واحد من وجوه مغايرة على سبيل التنزل جواباً لمن كأنه قال : فماذا يفعل؟ بقولهم : { لولا } أي هلا ، وهي تأتي للتوبيخ ، وهو مرادهم { أنزل } أي من السماء ، من أيّ منزل كان ، منتهياً { إليه } أي على الهيئة التي هو عليها في السماء { ملك } أي من الملائكة الله على هيئاتهم المباينة لهيئات الآدميين { فيكون } بالنصب جواباً للتحضيض ذلك الملك وإن كان هو إنساناً { معه نذيراً* } فيكو2627 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَس الصحيحة ثم اختلفوا في قدر النصاب فقال الشافعي النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه وبهذا قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروى أيضا عن داود وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك وقال سليمان بن يسار وبن شبرمة وبن أبي ليلى والحسن في رواية عنه لا تقطع إلا في خمسة دراهم وهو مروى عن عمر بن الخطاب وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ماقيمته ذلك وحكى القاضي عن بعض الصحابة أن النصاب أربعة دراهم وعن عثمان البتي أنه درهم وعن الحسن أنه درهمان وعن النخعي أنه أربعون درهما أو أربعة دنانير والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه لأن النبي صلى الله عليه و سلم صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث وأما رواية أنه صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدا وهي قضية عين لا عموم لها فلا يجوز ترك صريح لفظه صلى الله عليه و سلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظة وكذا الرواية الأخرى لم يقطع “LVALںؤ¦ˆشGŒسادس والثلاثون : لا تغبط الأشرار ولا تتأسّ بفاعلي الإثم ، لأنهم مثل العشب سريعاً يجفون ، ومثل البقل الأخضر عاجلاً يذبلون ، توكل على الرب واصنع الخير ، واسكن في الأرض ، وعش من نعيمها ، اسبَاب النَّهْيِ عَنْ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ مُتَّبِعِيهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الِاخْتِلَافِ فِي الْقُرْآنِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْعِلْمِبَاب فِي الْأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ لِلَّهِ1971 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْ يد السارق في أقل من ثمن المجن محمولة على أنه كان ربع دينار ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه و سلم وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت قطع في مجن قيمته عشرة دراهم وفي رواية خمسة فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقا لا أنه شرط ذلك في قطع السارق وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك وأما رواية لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده فقال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب ان المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أو أن المراد به قد يسرق البيضة أوالحبل فيقطعه بعض الولاه سياسة لا قطعا جائزا شرعا وقيل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقاله على ظاهر اللفظ والله أعلم [ 1685 ] قوله ( ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن ) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وهو إسم لكل !LVAL-ؤ¦ˆj±éلة نفسها ، فكيف بجميع ما يحدث في ذلك اليوم الذي لا بد لكم من الحشر فيه إلى الله ليجازيكم على ما كان منكم ، لا ينسى منه نقير ولا قطمير ، ولا يخفى قليل ولا كثير ، مما تطير له القلوب ، ولا تثبت له النفوس ، فاعت{ قُلْ إِنَّ الأَوَّلِينَ وَالبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ1980 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ1979 - حَدّ فيما قل بل يختص بما له ثمن ظاهر وهو ربع دينار كما صرح به في الروايات [ 1687 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لعن الله السارق ) هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة لأنه لعن للجنس لا لمعين ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين وأما المعين فلا يجوز لعنه قال القاضي وأجاز بعضهم لعن المعين مالم يحد فإذا حد لم يجز لعنه فإن الحدود كفارات لأهلها قال القاضي وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين الأحاديث والله أعلم قال العلماء والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز والمعتبر فيه العرف مما عده أهل العرف حرزا لذلك الشيء فهو حرز له ومالا فلا وخالفهم داود فلم يشترط الحرز قالوا ويشترط أن لا يكون للسارق في المسروق شبهة فإن كانت لم يقطع ويشترط أن يطالب المسروق منه بالمال وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى قال الشافعي ومالك وأهل المدينة والزهري وأحمد وأبو ثور وغيرهم فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإذا سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر ثم كلما سرق عزر قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير تقطع اليد من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم وقال علي رضي الله عنه تقطع الرجل من شطر القدم وبه قال أحمد وأبو ثور وقال بعض السلف تقطع اليد من المرفق وقال بعضهم من المنكب والله أعلم KLVALھY¦ˆjL.َدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّ قطعت بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لها لا أنها سبب القطع وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات فإنها قضية واحدة مع أن جماعة من الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا يعمل بها قال العلماء وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الاخبار عن السرقة قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار لا قطع على من جحد العارية وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته وقال أحمد وإسحاق يجب القطع في ذلك ( باب حد الزنى [ 1690 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) أما قوله صلى الله عليه و سلم فقد جعل الله لهن سبيلا فأشار إلى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) ( باب قطع السارق الشريف وغيره ( والنهي عن الشفاعة في الحدود ) ذكر مسلم رضي الله عنه في الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث وعلى أنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه [ 1688 ] قوله ( ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هو بكسر الحاء أي محبوبه ومعنى يجترئ يتجاسر عليه بطريق الادلال وفي هذا منقبة ظاهرة لأسامة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه و سلم ( وايم الله لو أن فاطمة ) فيه دليل لجواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم ) LVAL . فبين النبي صلى الله عليه و سلم أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل أن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة الجمهور ان النبي صلى الله عليه و سلم اقتصر على رجم الثيب في احاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية وفي قوله صلى الله عليه و سلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر وأما قوله صلى الله عليه و سلم في البكر ونفي سنة ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة وقال الحسن لا يجب النفي وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء وروى مثله عن علي رضي الله عنه وقالوا لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه و سلم البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي أحدها يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وبن جرير والثاني يغرب نصف سنة لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى والثالث لا يغرب المملوك اصلا وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد وإسحاق لقوله صلى الله عليه و سلم في الأمة إذا زنت فليجلدها ولم يذكر النفي ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي والآية ظاهرة في وج؟LVALث¹—i/ث”bAم أجل أموالهم ، قال تعالى مرغباً لهم ومرهباً : { على }{ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) } فما لهؤلاء المشركين عن القرآن وما فيه من المواعظ منصرفين؟ كأنهم حمر وحشية شديدة ابَاب فِي الْفَأْرِ وَأَنَّهُ مَسْخٌبَاب فِي أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍبَاب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَكَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِبَاب النَّهْيِ عَنْ هَتْكِ الْإِنْسَانِ سِتْرَ نَفْسِهِبَاب عُقُوبَةِ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُهُبَاب التَّكَلُّمِ بِالْكَلِمَةِ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِبَاب مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ اللَّهِبَاب الصَّدَقَةِ فِي الْمَسَاكِينِ2151 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ2120 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ انْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّوب النفي فوجب العمل بها وحمل الحديث على موافقتها “LVALں،،´^ كان أمرهم ب2149 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيَّاشٍ ال وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء [ 1691 ] قوله ( فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ) أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ وقد وقع نسخهما جميعا فما نسخ لفظه ليس له حكم القرأن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك وفي ترك الصحابه كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحف وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالانكار دليل على ثبوت الرجم وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم وقد تمتنع دلالته لأنه لم يتعرض للجلد وقد ثبت في القرآن والسنة قوله ( فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة ) هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم كما سبق بيانه وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( البكر بالبكر والثيب بالثيب ) فليس هو على سبيل الإشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب وأعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر والرجل والمرأة في هذا سواء والله أعلم وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه والله أعلم قوله ( حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد ) في هذا الكلام فائدتان احداهما بيان أن الحديث روى من طريق آخر فيزداد قوة والثانية أن هشيما مدلس وقد قال في الرواية الاولى وعن منصور وبين في الثانية أنه سمعه من منصور وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات قوله ( كان نبي الله صلى الله عليه و سلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه ) هو بضم الكاف وكسر الراء وتربد وجهه ) أي علته غبرة والربد تغير البياض إلى السواد وإنما حصل له ذلك لعظم موقع الوحي قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم رجم بالحجارة ) التقيد بالحجارة للإستحباب ولو رجم بغيرها جاز ہLVALجژ،´^ك } أي الأمر العظيم الكبير ذلك ، فمن راعاه فاز ، ومن حاد عنه خاب؛ ثم عطف ع{ كَلا لا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) } ليس الأمر كما تتمناه- أيها الإنسان- مِن طلب ال2139 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا2126 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْ ويحتمل أنه علم ذلك من جهة النبي صلى الله عليه و سلم قوله ( وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن وسبق بيان صفة المحصن وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول هذا إذا شهدوا على نفس الزنى ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى وهو محصن يصح إقراره بالحد واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات وسنذكره قريبا إن شاء الله تعالى وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد وتابعه مالك وأصحابه فقالوا إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا اكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعى أنه من زوج أو سيد قالوا ولا تقبل دعواها إلا كراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كان لها زوج أو سيد أم لا سواء الغريبة وغيرها وسواء ادعت الإكراه أم سكتت فلا حد عليها مطلقا إلا ببينة أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشبهات قوله في الرجل الذي اعترف بالزنى فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم فجاءه من جوانبه حتى أقر أربع مرات فسأله النبي صلى الله عليه و سلم هل به جنون فقال لا فقال هل أحصنت قال نعم فقال اذهبوا به فارجموه احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في أن الاقرار pLVAL|ژ،´jL.ٍش¶کzتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بالزنى لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر أربع مرات وقال مالك والشافعي وآخرون يثبت الاقرار به بمرة واحدة ويرجم واحتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يشترط عددا وحديث الغامدية ليس فيه اقرارها أربع مرات واشترط بن أبي ليلى وغيره من العلماء اقراره أربع مرات في أربع مجالس قوله صلى الله عليه و سلم ( أبك جنون ) إنما قاله ليتحقق حاله فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الاقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة وفي الرواية الأخرى أنه سأل قومه عنه فقالوا ما نعلم به بأسا وهذا مبالغة في تحقق حاله وفي صيانة دم المسلم وفيه إشارة إلى أن اقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه وهذا كله مجمع عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( هل أحصنت ) فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الاحصان وغيره سواء ثبت بالاقرار أم بالبينة وفيه مؤاخذة الإنسان باقراره قوله ( حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات ) هو بتخفيف النون أي كرره أربع مرات وفيه التعريض للمقر بالزنى بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف قوله صلى الله عليه و سلم ( اذهبوا به فارجموه ) فيه جوار استنابة الإمام من يقيم الحد قال العلماء لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه وفيه دليل على أنه يكفي الرجم ولا يجلد معه وقد سبق بيان الخلاف في هذا قوله ( فرجمناه LVAL&ژ،´jL.ٍش¶کz\ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ{ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19) } ويدور على هؤلاء الأبرار لخدمتهم غلمان دائمون على حالهم، إذا أبصرتهم ظننتهم- لحسنهم وصفاء ألوانهم إشراق وجوههم- اللؤلؤ المفرَّق المضيء.{ كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) } حقًّا إذا وصلت الروح إلى أعالي الصدر، وقال بعض الحاضرين لبعض: هل مِن راق يَرْقيه ويَشْفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر أنَّ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعاينته ملائكة الموت، واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة: إما إلى الجنة وإما إلى النار.{ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) } لا تحرك -أيها النبي- بالقرآن لسانك حين نزول الوحي؛ لأجل أن تتعجل بحفظه، مخافة أن يتفلَّت منك. إن علينا جَمْعه في بالمصلى ) قال البخاري وغيره من العلماء فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة قالوا والمراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز ولهذا قال في الرواية الأخرى في بقيع الغرقد وهو موضع الجنائز بالمدينة وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجدا هل يثبت له حكم المسجد فيه وجهان أصحهما ليس له حكم المسجد والله أعلم قوله ( فلما أذلقته الحجارة هرب ) هو بالذال المعجمة وبالقاف أي أصابته بحدها قوله ( فأدركناه بالحرة فرجمناه ) اختلف العلماء في المحصن إذا اقر بالزنى فشرعوا في رجمه ثم هرب هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد فقال الشافعي وأحمد وغيرهما يترك ولا يتبع لكي أن يقال له بعد ذلك فإن رجع عن الاقرار ترك وإن أعاد رجم وقال مالك في رواية وغيره أنه يتبع ويرجم واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه وفي رواية هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يلزمهم iLVAL…w،´jL.ٍش¶کz\>ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ{ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ المثلثة القليل من اللبن وغيره قوله ( أتى برجل قصير أشعث ذي عضلات ) هو بفتح العين والضاد قال أهل اللغة العضلة كل لحمة صلبة مكتنزة قوله ( تخلف أحدكم ينب ) هو بفتح الياء وكسر النون وتشديد الباء الموحدة قوله صلى الله عليه و سلم ( ألا جعلته نكالا ) أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصبته منه من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة قوله صلى الله عليه و سلم لماعز [ 1693 ] ( أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني عنك أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم ) هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور في باقي الروايات أنه ذنبه مع أنهم قتلوه بعد هربه وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع وقد ثبت اقراره فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع قالوا وإنما قلنا لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ولم نقل أنه سقط الرجم بمجرد الهرب والله أعلم قوله ( رجل قصير أعضل ) هو بالضاد المعجمة أي مشتد الخلق قوله صلى الله عليه و سلم ( فلعلك قال لا والله إنه قد زنى الأخر ) معنى هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الاقرار بالزنى واعتذاره بشبهة يتعلق بها كما جاء في الرواية الأخرى لعلك قبلت أو غمزت فاقتصر في هذه الرواية على لعلك اختصارا وتنبيها واكتفاء بدلالة الكلام والحال على المحذوف أي لعلك قبلت أو نحو ذلك ففيه استحباب تلقين المقر بحد الزنى والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى وأنه يقبل رجوعه عن ذلك لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه وقد جاء تلقين الرجوع عن الاقرار بالحدود عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه قوله ( إنه قد زنى الأخر ) وهو بهمزة مقصورة وخاء مكسورة ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى وقيل اللئيم وقيل الشقي وكله متقارب ومراده نفسه فحقرها وعابها لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة وقيل إنها كناية يكنى بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح قوله صلى الله عليه و سلم ( ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس ي يمنح أحدهم الكثبة ) وفي بعض النسخ أحداهن بدل أحدهم ونبيب التيس صوته عند السفاد ويمنح بفتح الياء والنون أي يعطى والكثبة بضم الكاف واسكان CLVALOژ،´jL.ٍش¶کz\> ناً لأنه ليس مقصوداً في نفسه فقال : { ليذكروا } ولما كان الدي{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْ2138 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ2131 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ع أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال طهرني قال العلماء لا تناقض بين الروايات فيكون قد جيء به إلى النبي صلى الله عليه و سلم من غير استدعاء من النبي صلى الله عليه و سلم وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم للذي أرسله لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيرا لك وكان ماعز عند هزال فقال النبي صلى الله عليه و سلم لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له أحق ما بلغني عنك إلى آخره قوله ( فما أوثقناه ولا حفرنا له ) [ 1694 ] وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها أما قوله فما أوثقناه فهكذا الحكم عند الفقهاء وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم لا يحفر لواحد منهما وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالاقرار وأما أصحابنا فقالوا لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالاقرار وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها والثاني لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام والثالث وهو الأصح أن ثبت زناها بالبينة استحب وإن ثبت بالاقرار فلا ليمكنها الهرب أن رجعت فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية وكذا لماعز في رواية ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة وأما من قال لا يحفر فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا حفرنا له وهذا المذهب ضعيف لأنه LVALژ،´jL.ٍش¶کz\> نصههإص¸ƒ!ذي%›„ ƒـو±{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلا (23) } إنا نح2133 - و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز وأما من قال بالتخيير فظاهر وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز وهذا تأويل ضعيف ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذا وقوله جعل يجنأ عليها ولو حفر لهما لم يجنأ عليها واحتجوا أيضا بقوله في حديث ماعز فلما أذلقته الحجارة هرب وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة والله أعلم قوله ( فرميناه بالعظام والمدر والخزف ) هذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر أو المدر أو العظام أو الخزف أو الخشب وغير ذلك مما يحصل به القتل ولا تتعين الاحجار وقد قدمنا أن قوله صلى الله عليه و سلم ثم رجما بالحجارة ليس هو للاشتراط قال أهل اللغة الخزف قطع الفخار المنكسر قوله ( حتى أتي عرض الحرة ) هو بضم العين أي جانبها قوله ( فرميناه بجلاميد الحرة أي الحجارة الكبار واحدها جلد بفتح الجيم والميم وجلمود بضم الجيم قوله حتى سكت ) هو بالتاء في آخره هذا هو المشهور في الروايات قال القاضي ورواه بعضهم سكن بالنون والأول الصواب ومعناهما مات قوله ( فما استغفر له ولا سبه ) أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته وأما عدم الاستغفار چLVAL™ژ،´jL.ٍش¶کz\> نئبالأنعام2136 - و حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً2135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى فلئلا يغتر غيره فيقع في الزنى اتكالا على استغفاره صلى الله عليه و سلم قوله [ 1695 ] ( جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني إلى آخره ) ومثله في حديث الغامدية قالت طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه هذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه و سلم من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ولا نعلم في هذا خلافا وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن بن عباس في توبة القاتل خاصة والله أعلم فإن قيل فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم بل أصرا على الاقرار واختارا الرجم فالجواب أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا سيما وإقامة الحد بأمر النبي صلى الله عليه و سلم وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا وأن يخل بشيء من شروطها فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال والله أعلم وروينا عن الحسن البصري قال ويح كلمة رحمة والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم TLVAL`ژ،´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْ ( فيم أطهرك قال من الزنى ) هكذا هو في جميع النسخ فيم بالفاء والياء وهو صحيح وتكون في هنا للسببية أي بسبب ماذا أطهرك قوله في اسناد هذا الحديث ( حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو بن الحارث المحاربي عن غيلان وهو بن جامع المحاربي عن علقمة ) هكذا في النسخ عن يحيى بن يعلى عن غيلان قال القاضي والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان فزاد في الاسناد عن أبيه وكذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان وهو الصواب وقد نبه في كتاب السنن والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان وهو الصواب وقد نبه عبد الغني على الساقط من هذا الاسناد في نسخة أبي العلاء بن ماهان ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر عن مجاهد عن بن عباس قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم قال البخاري في تاريخه يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة هذا آخر كلام القاضي وهو صحيح كما قال ولم يذكر أحد سماعا ليحيى بن يعلى هذا من غيلان بل قالوا سمع أباه وزائدة قوله ( فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ) مذهبنا الصحيح المشهور صحة اقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يقم عليه الحد ومعنى استنكهه أي شم رائحة فمه واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو اقراره وليس cLVAL«q،´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّ النبي صلى الله عليه و سلم إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يانبي الله قال فرجمها ) وفي الرواية الأخرى أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها فهاتان الروايتان ظاهرهما الإختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية لأنها قضية واحدة والروايتان صحيحتان والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها والأولى ليست صريحة فيتعين تأويل الأولى ويكون قوله في الرواية الأولى قام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا وأعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمه ثم رجمت وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه إذا وضعت رجمت ولا ينتظر حصول مرضعة وأما هذا الأنصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهو الرفق بها ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد لما رأى بها من الحرص في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك قوله ( جاءت امرأة من غامد ) هي بغين معجمة ودال مهملة وهي بطن من جهينة قوله ( فقال لها حتى تضعي مافي بطنك ) فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالاجماع حتى تضع وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة لأن الأحاديث الصحيحة والاجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن وفيه أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع وهذا مجمع عليه ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبأ ويستغنى عنها بلبن غيرها وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به وهذا هو الصحيح في مذهبنا قوله ( فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ) أي قام بمؤنتها ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى قوله ( لما وضعت قيل قد وضعت الغامدية فقال WLVALcژ،´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا قَالَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيِّے‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~àٌےçٌ‎گ[‏ءçدِ}ق÷/§ٌِ{W‏ں‡ـ_,â؟ûuPX‡‏عüے?-نو÷ے©=ہ]ْïîة }‏a‎pد6َےے‌UXp التام على تعجيل ذلك قال أهل اللغة الفطام قطع الإرضاع لاستغناء الولد عنه قوله ( قال مالا فاذهبي حتى تلدي ) هو بكسر الهمزة من أما وتشديد الميم وبالإمالة ومعناه إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك وقد سبق شرح هذه اللفظة مبسوطا قوله ( فتنضح الدم على وجه خالد ) روى بالحاء المهملة وبالمعجمة والأكثرون على المهملة ومعناه ترشش وانصب قوله صلى الله عليه و سلم ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد الزنى وكذا حكم حد السرقة والشرب ©LVALµژ،´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0كُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَ هذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك والثاني أنها تسقط ذلك وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا وعند بن عباس وغيره لا تسقط قوله ( ثم أمر بها فصلى عليها ثم دفنت ) وفي الرواية الثانية أمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلى عليها يا نبي الله وقد زنت أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى عليها وأما الرواية الأولى فقال القاضي عياض رضي الله عنه هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم قال وعند الطبري بضم الصاد قال وكذا هو في رواية بن أبي شيبة وأبي داود قال وفي رواية لأبي داود ثم أمرهم أن يصلوا عليها قال القاضي ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه و سلم على ماعز وقد ذكرها البخاري وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل قال الشافعي وآخرون يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي وبه قال جماهير العلماء قالوا فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم وقال الزهري لا يصلى أحد على المرجوم وقاتل نفسه وقال قتادة لا يصلي على ولد الزنى واحتج الجمهور بهذا الحديث وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين أحدهما أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها والثاني تأولوها على أنه صلى الله عليه و سلم أمر بالصلاة أو دعا فسمى صلاة على مقتضاها في اللغة وهذان الجوابان فاسدان أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح وزيادة الثقة مقبولة وأما الثاني فهذا التأويل مردود لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شيء من ذلك فوجب حمله على ظاهره والله KLVALWژ،´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0حْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْ أعلم قوله صلى الله عليه و سلم لولي الغامدية [ 1696 ] ( أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ) هذا الإحسان له سببان أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك والثاني أمر به رحمة لها إذ قد ثابت وحرص على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها واسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عن هذا كله قوله ( فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ) هكذا هو في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت بالدال بدل الكاف وهو معنى الأول وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما وقال مالك قاعدا وقال غيره يخير الإمام بينهما قوله في بعض الروايات ( فأمر بها فرجمت ) وفي بعضها وأمر الناس فرجموها وفي حديث ماعز أمرنا أن نرجمه ونحو ذلك فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور وقال أبو حنيفة sLVALژ،´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô ےے{ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) } فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية، عندئذ يُعْرَض على الإنسان كل عمله من خير وشر، فيتذكره ويعترف به، وأُظهرت جهنم لكل مُبْصِر تُرى عِيانًا.{ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَ وأحمد يحضر الإمام مطلقا وكذا الشهود أن ثبت ببينة ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالاقرار وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود وحجة الشافعي أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحضر أحدا ممن رجم والله أعلم قوله [ 1697 ] [ 1698 ] ( أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ) معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي وهو بفتح الهمزة وضم الشين وقوله بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصبر على من يقول من جفاة الخصوم أحكم بالحق بيننا ونحو ذلك قوله ( فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه ) قال العلماء يجوز أن يكون أراد انه بالإضافة أكثر فقها منه ويحتمل أن المراد أفقه منه في هذه القضية لوصفه إياها على وجهها ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بخلاف خطاب الأول في قوله أنشدك الله إلى آخره فإنه من جفاء الأعراب قوله ( إن ابني كان عسيفا على هذا ) هو بالعين والسين المهملتين أي أجيرا وجمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء قوله صلى الله عليه و سلم ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) يحتمل أن المراد بحكم الله وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا وفسر النبي صلى الله عليه و سلم السبيل بالرجم في حق المحصن كما سبق في حديث عبادة بن الصامت وقيل هو إشارة إلى آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وقد سبق أنه مما نسخت تلاوته وبقى حكمه فعلى هذا يكون الجلد قد أخذه من قوله تعالى الزانية والزاني وقيل المراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة قوله ( فسألت أهل العلم ) فيه جواز استفتاء غير النبي صلى الله عليه و سلم في زمنه لأنه صلى الله عليه و سلم لم ينكر 5LVALAژ،´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضاء ، وصوت الكبي{ يتخافتون بَيْنَهُمْ } يخفضون أصواتهم لما يملأ صدورهم من الرعب والهول والخفت خفض الصوت وإخفاؤه . { إِنْ } ما { لَّبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً } أي في الدنيا يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالها ، أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع الشهوات ، أو في القبر لقوله { وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة } إلى آخر الآيات .{ يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصور } وقرأ أبو عمرو بالنون2640 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ذلك عليه وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه قوله صلى الله عليه و سلم ( الوليده والغنم رد ) أي مردودة ومعناه يجب ردها اليك وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لاتقبل الفداء قوله صلى الله عليه و سلم ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) هذا محمول على أن الابن كان بكرا وعلى أنه اعترف وإلا فإقرار الأب عليه لايقبل أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه جلد مائة وتغريب عام قوله صلى الله عليه و سلم ( واغد ياأنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت ) أنيس هذا صحابي مشهور وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين وقال بن عبد البر هو أنيس بن مرثد والأول هو الصحيح المشهور وأنه أسلمي والمرأة أيضا أسلمية واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزنى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى وهو الرجم لأنها كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنى فأمر النبي صلى الله عليه و سلم برجمها فرجمت ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى وهذا غير مراد لأن حد الزنى لا يحتاج له بالتجسس والتفتيش عنه بل لو أقر به الزاني استحب ان يلقن الرجوع كما سبق فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه وقد اختلف أصحابنا چLVAL™ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑهِ قَالَ : رَدِفْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : هَلْ مَعَك مِنْ شَعْر أُمِّيَّة بْن أَبِي الصَّلْت شَيْئًا ؟ قُلْت : نَعَمْ قَالَ : هِيهِ فَأَنْشَدْته بَيْتًا ، فَقَالَ : هِيهِ ثُمَّ أَنْشَدْته بَيْتًا فَقَالَ : هِيهِ حَتَّى أَنْشَدْته مِائَة بَيْت قَالَ : إِنْ كَادَ لِيُسْلِم ) وَفِي رِوَايَة ( فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِم فِي شِعْره ) أَمَّا ( الشَّرِيد ) فَبِشِينٍ مُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثُمَّ رَاءٍ مُخَفَّفَة مَكْسُورَة ، وَهُوَ الشَّرِيد بْن سُوَيْد الثَّقَفِيّ الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هِيهِ ) بِكَسْرِ في هذا البعث هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب والأصح وجوبه وفي هذا الحديث أن المحصن يرجم ولا يجلد مع الرجم وقد سبق بيان الخلاف فيه [ 1699 ] قوله ( إن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا إلى قوله فرجما ) في هذا دليل لوجوب حد الزنى على الكافر وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح وقيل لا يخاطبون بها وقيل أنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا وقال مالك لا يصح إحصان الكافر قال وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة وهذا تأويل باطل لأنهما كانا من أهل العهد ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا قوله صلى الله عليه و سلم ( فقال ما تجدون في التوراة ) قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ولعله صلى الله عليه و سلم قد أوحى إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه قوله ( نسود وجوههما ونحملهما ) هكذا هو في أكثر النسخ نحملهما بالحاء واللام وفي بعضها نجملهما بالجيم وفي بعضها نحممهما بميمين وكله متقارب فمعنى الأول نحملهما على الحمل ومعنى الثاني نجملهما جميعا على الجمل ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم بضم الحاء وفتح الميم وهو الفحم وهذا الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود وجوههما فإن قيل كيف رجم اليهوديان jLVAL,x¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@يَمْتَلِئ جَوْف أَحَدكُمْ قَيْحًا يَرِيه خَيْر مِنْ أَنْ يَمْتَلِئ شِعْرًا ) وَفِي رِوَايَة : ( بَيْنَا نَحْنُ نَسِير مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِر يَنْشُد فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا الشَّيْطَان ، أَوْ أَمْسِكُوا ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور وقال داود وأهل الظاهر هو واجب وفيه جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما به فإن كان جاهلا فكذلك عندنا وعند الجمهور ولأصحاب مالك فيه خلاف والله أعلم وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب والإخبار بالعيب واجب فإن قيل كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته أو بالاحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك والله أعلم قوله ( قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ) وفي بها ولم يرد زوجته وفي رواية وامرأة قوله صلى الله عليه و سلم [ 1703 ] ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ) التثريب التوبيخ واللوم على الذنب ومعنى تبين زناها تحققه أما بالبينة وأما برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود وفي هذا الحديث دليل على وجوب حد الزنى على الاماء والعبيد وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في طائفة ليس له ذلك وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كانا مزوجين أم لا لقوله صلى الله عليه و سلم فليجلدها الحد ولم يفرق بين مزوجة وغيرها وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط قوله صلى الله عليه و سلم ( إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) فيه أن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر فإن زنى ثالثة لزمه حد آخر فإن حد ثم زنا لزمه حد آخر وهكذا أبدا فأما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع وفيه  LVALq¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"قَرَّرَ أَئِمَّتنَا مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ ذَلِكَ أَحْسَنَ تَقْرِير بِدَلَائِلِهِمْ الْقَطْعِيَّة السَّمْعِيَّة وَالْعَقْلِيَّة وَاَللَّه أَعْلَمُ . قَوْله : ( فَوُفِّقَ لَنَا عَبْد اللَّه بْن عُمَر ) هُو فليس مرادا في الآية بلا شك فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح فبينت الآية هذا لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم وقد أجمعوا على أنها لا ترجم وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وهذا يتناول المزوجة وغيرها وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء الأمة وقال جماعة من السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد ممن قاله بن عباس وطاوس وعطاء وبن جريج وأبو عبيدة قوله [ 1705 ] ( قال علي زنت أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال أحسنت ) فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية وأن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء والله أعلم الحديث الآخر أن عليا رضي الله تعالى عنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن قال الطحاوي وفي الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله ولم يحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا بن عيينة ويحيى بن سعيد عن بن شهاب كما قال مالك فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيه بيان من أحصنت فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قاله علي رضي الله تعالى عنه وخطب الناس به فإن قيل فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى فإذا أحصن مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا فالجواب أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي ينتصف وأما الرجم فلا ينتصف µLVALڈ9إˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و الْمَحْبُوبَة إِلَى اللَّه إِضَافَة تَشْرِيف بِخِلَافِ الْمَكْرُوهَة ، وَإِنْ كَانَتَا جَمِيعًا مِنْ خَلْق اللَّه تَ على الأربعين وبلوغ الثمانين فهذا الذي قاله الشافعي رضي الله عنه هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث ولا يشكل شئ منها ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر فأما العبد فعلى النصف من الحر كما في الزنى والقذف والله أعلم وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا واختلف العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة فقال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء من السلف والخلف هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب سواء كان يعتقد اباحته أو تحريمه وقال أبو حنيفة والكوفيون رحمهم الله تعالى لا يحرم ولا يحد شاربه وقال أبو ثور هو حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته والله أعلم المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلد مائة وحد القذف ثمانين فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام قوله [ 1707 ] ( وكل سنة ) معناه أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر سنة يعمل بها وكذا فعل عمر ولكن فعل النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر ( باب حد الخمر قوله ( إن النبي صلى الله عليه و سلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين وفعله [ 1706 ] أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر ) وفي رواية جلد النبي صلى الله عليه و سلم في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين وفي رواية أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين وفي حديث علي رضي الله عنه أنه جلد أربعين ثم قال للجلاد أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى أما قوله في الرواية الأولى فقال عبد الرحمن أخف الحدود فهو بنصب أخف وهو منصوب بفعل محذوف أي اجلده كأخف الحدود أو اجعله كأخف الحدود كما صرح به في الرواية الأخرى وقوله ( أرى أن تجعلها ) يعني العقوبة التي هي حد الخمر وقوله اخف الحدود يعني ) nLVALzؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒْمِ الْعَبْد بِاطِّلَاعِ اللَّه سُبْ أحب إلي وقوله ( وهذا أحب إلي ) إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها وقال للجلاد أمسك ومعناه هذا الذي قد جلدته وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بها وهو موافق لقوله صلى الله عليه و سلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ والله أعلم وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك منه هكذا حكى الاجماع فيه الترمذي وخلائق وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مرات للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات وهذا الحديث منسوخ قال جماعة دل الاجماع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله صلى الله عليه و سلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون قال الشافعي رضي الله عنه وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وانواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن للتحديد ولهذا قال في الرواية الأولى نحو أربعين وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه فرآه عمر ففعله ولم يره النبي صلى الله عليه و سلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه وهكذا يقول الشافعي رضي الله عنه أن الزيادة إلى رأي الإمام وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبي صلى الله عليه و سلم وأبو بكر رضي الله عنه ولم يتركها علي رضي الله عنه بعد فعل عمر ولهذا قال علي رضي الله عنه وكل سنة معناه الاقتصار LVAL D علي وغيره فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن رضي الله عنه لسبقه به ونسبه في رواية إلى علي رضي الله عنه لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه علي عبد الرحمن رضي الله عنه قوله ( عن عبد الله الداناج ) هو بالدال المهملة والنون والجيم ويقال له أيضا الدانا بحذف الجيم والداناه بالهاء ومعناه بالفارسية العالم قوله ( حدثنا حضين بن المنذر ) هو بالضاد المعجمة وقد سبق أنه ليس في الصحيحين حضين بالمعجمة غيره قوله ( فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان رضي الله عنه أنه لم يتقيأ حتى شربها ثم جلده ) هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لإحتمال أنه شربها جاهلا كونها خمرا أو مكرها عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود ودليل مالك هنا قوي لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان رضي الله عنه علم شرب الوليد فقضى بعلمه في الحدود وهذا تأويل ضعيف وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل والله أعلم قوله ( أن عثمان رضي الله عنه قال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال حسن ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ) معنى هذا الحديث أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة قال عثمان رضي الله عنه وهو الإمام لعلي على سبيل التكريم له وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحد قم فأجلده أي أقم عليه الحد بأن تأمر من ترى بذلك فقبل علي رضي الله عنه ذلك فقال للحسن قم فاجلده فامتنع الحسن فقال لابن جعفر فقبل فجلده وكان علي مأذونا له في التفويض إلى من رأى كما ذكرناه وقوله وجد عليه أي غضب عليه وقوله ول حارها من تولى قارها الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب قال الأصمعي وغيره معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين والله أعلم قوله ( قال أمسك ثم قال وكل سنة ) هذا دليل على أن عليا رضي الله عنه كان معظما لآثار عمر وأن حكمه وقوله سنة وأمره حق وكذلك أبو بكر رضي الله عنه خلاف ما يكذبه الشيعة عليه واعلم أنه وقع هنا في مسلم ما ظاهره نLVALًن¦ُه%ُ:~‰!ôح%›جî±l<ّک,î±ُّکڑهإهصهإo‰!$)%›جî±mگّک,î±ُّ ڑ%ههإهإn‰!$أ%›جî±nنّک,î±إب¨ڑُ%ههه%n‰!ôُ%›جî±o8ùک,î±صطًڑُإُإُصo‰!ôف%›HWجî±pŒùک,î±ُّّڑإُصُُإo‰!ô %›\€yجî±qàùک,î±ُّ2661 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ2655 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2654 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ2653 - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبّأن عليا جلد ءLVALح*ˆeùھ‘2226 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ2196 - و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ الوليد بن عقبة أربعين ووقع في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليا جلد ثمانين وهي قضية واحدة قال القاضي عياض المعروف من مذهب علي رضي الله عنه الجلد في الخمر ثمانين ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة وروى عنه أنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين قال والمشهور أن عليا رضي الله عنه هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين كما سبق عن رواية الموطأ وغيره قال وهذا كله يرجح رواية من روى أنه جلد الوليد ثمانين قال ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الاربعين بما روى أنه جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أربعين فتكون جملتها ثمانين قال ويحتمل أن يكون قوله وهذا أحب إلى عائد إلى الثمانين إلى فعلها عمر رضي الله عنه فهذا كلام القاضي وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله وذكرنا تأويله والله أعلم قوله ( عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسنه ) أما أبو حصين هذا فهو بحاء مفتوحة وصاد مكسورة واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي وأما عمير بن سعيد فهكذا هو في جميع نسخ مسلم عمير بن سعيد بالياء في عمير وفي سعيد وهكذا هو في صحيح البخاري وجميع كتب الحديث والأسماء ولا خلاف فيه ووقع في الجمع بين الصحيحين عمير بن سعد بحذف الياء من سعيد وهو غلط وتصحيف إما من الحميدي وأما من بعض الناقلين عنه ووقع في المهذب من كتب أصحابنا في المذهب في باب التعزير عمر بن سعد بحذف الياء من الأثنين وهو غلط فاحش والصواب ‡LVAL“ژ‌¬×2نP¤Jصk‍C¤ا تتخلف ، كان التقدير : فولد له غلام كما قلنا { فلما بلغ } أن يسعى كائناً { معه } أي مع أبيه خاصة ومصاحباً له { السعي } ال{ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) } ولا أ2201 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ و اثبات الياء فيهما كما سبق وأما قوله ( إن مات وديته ) فهو بتخفيف الدال أي غرمت ديته قال بعض العلماء وجه الكلام أن يقال فإنه إن مات وديته بالفاء لا باللام وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء وقوله ( إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسنه ) معناه لم يقدر فيه حدا مضبوطا وقد أجمع العلماء علىأن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة وفي محل ضمانه قولان للشافعي أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام والكفارة في مال الإمام والثاني تجب الدية في بيت المال وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا أحدهما في بيت المال أيضا والثاني في مال الإمام هذا مذهبنا وقال جماهير العلماء لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال والله أعلم ( باب قدر أسواط التعزير [ 1708 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز و جل ) ضبطوه يجلد بوجهين أحدهما بفتح الياء وكسر اللام والثاني بضم الياء وفتح اللام وكلاهما صحيح واختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة فقال أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض أصحابنا لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة ثم اختلف هؤلاء فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي لا ضبط لعدد الضربات بل ذلك إلى رأي الإمام وله أن يزيد على قدر الحدود قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ) SLVAL_ژ‌¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ى في سترها إن كان عاقلاً بلين وتواضع وخداع وسهولة انقياد ، بين أن هذا { وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 2200 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ من نقش على خاتمه مائة وضرب صبيا أكثر من الحد وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يبلغ به أربعين وقال بن أبي ليلى خمسة وسبعون وهي رواية عن مالك وأبي يوسف وعن عمر لا يجاوز به ثمانين وعن بن أبي ليلى رواية أخرى هو دون المائة وهو قول بن شبرمة وقال بن أبي ذئب وبن أبي يحيى لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب وقال الشافعي وجمهور أصحابه لا يبلغ بتعزير كل انسان أدنى حدوده فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولا بتعزير الحر أربعين وقال بعض أصحابنا لا يبلغ بواحد منهما أربعين وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما عشرين وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله عليه و سلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهذا التأويل ضعيف والله أعلم قوله ( في اسناد هذا الحديث ) أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن بكير بن الأشج قال حدثنا سليمان بن بشار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي برده قال الدارقطني تابع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير عن سليمان وخالفهما الليث وسعيد بن أبي أيوب وبن لهيعة فرووه عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة لم يذكروا عن أبيه واختلف فيه على مسلم بن ابراهيم فقال بن جريج عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال حفص بن ميسرة عنه عن جابر عن أبيه قال الدارقطني في كتاب العلل القول قول الليث ومن تابعه عن بكير وقال في كتاب البيع قول عمرو صحيح والله أعلم ( باب الحدود كفارات لأهلها [ 1709 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا ) …LVALQ“‌¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِى نقض العزائم بالحيلولة بين المرء وقلبه قال : { إن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه خلافا للخوارج والمعتزلة فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النار وسبقت المسألة في كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم قال القاضي عياض قال أكثر العلماء الحدود كفارة استدلالا بهذا الحديث قال ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا أدري الحدود كفارة قال ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض بين الحديثين فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم قال المازري ومن نفيس الكلام وجزله قوله ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك وقال في الرواية الأولى فمن وفي منكم فأجره على الله ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث ويعطي أجره على ذلك وتكون له معاص غير ذلك فيجازى بها والله أعلم النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ) وفي الرواية الأخرى ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وفي الرواية الأخرى بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الله تعالى أما قوله صلى الله عليه و سلم فمن وفى فبتخفيف الفاء وقوله ولا يعضه هو بفتح الياء والضاد والمعجمة أي لا يستحب وقيل لا يأتي ببهتان وقيل لا يأتي بنميمة وأعلم أن هذا الحديث عام مخصوص وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه و سلم ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره المراد به ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر له وتكون عقوبته كفارة له وفي هذا الحديث فوائد منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن ILVALUژ‌¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطويطرحون على أ2209 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيْ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِطَرَفِ الْأَكَمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنْ الْأَكَمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَ فm@F ـ3@E غüC عt@A ( باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر [ 1710 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) العجماء بالمدهى كل الحيوان سوى الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر فأما قوله صلى الله عليه و سلم العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه وجب ضمانه في مال الذي هو معها سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره إلا أن تتلف آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله والمراد بجرح العجماء اتلافها سواء كان بجرح أو غيره قال القاضي أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته وقال داود وأهل الظاهر لا ضمان بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه وقال مالك وأصحابه يضمن مالكها ما أتلفت وكذا قال أصحاب الشافعي يضمن إذا كانت معروفة بالإفساد لأن عليه ربطها والحالة هذه وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك يضمن صاحبها ما أتلفته ) ­LVALَ»‌¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ أخوين في بني إسرائيل : أحدهما كافر اسمه قطروس ، والآخر مؤمن اسمه يهوذا . وقيل : 2214 ( كتاب الأقضية ) ( باب اليمين على المدعى عليه قال الزهري رحمه الله تعالى القضاء في الأصل أحكام الشيء والفراغ منه ويكون القضاء امضاء الحكم ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني اسرائيل وسمي الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه وسمي حاكما لمنعه الظالم من الظلم يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوبها رأسها وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها قوله صلى الله عليه و سلم [ 1711 ] ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) وفي رواية أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين على المدعي عليه هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحهما مرفوعا من رواية بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم قال القاضي عياض رضي الله عنه قال الأصيلي لا يصح مرفوعا ) وقال الشافعي وأصحابه يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا وقال أبو حنيفة لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا في ليل ولا في نهار وجمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا وقال الليث وسحنون يضمن وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( والمعدن جبار ) فمعناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر اجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك وكذا البئر جبار معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها انسان أو غيره ويتلف فلا ضمان وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذنه فتلف فيها انسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( وفي الركاز الخمس ) ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه وهو زكاة عندنا والركاز هو دفين الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق هوالمعدن وهما عندهم لفظان مترادفان وهذا الحديث يرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر وأصل الركاز في اللغة الثبوت والله أعلم XLVALdژ‌¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~إه%ه2225 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ2224 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْ إنما هو قول بن عباس كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال القاضي قد رواه البخاري ومسلم من رواية بن جريج مرفوعا هذا كلام القاضي قلت وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن بن أبي مليكة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم مرفوعا قال الترمذي حديث حسن صحيح وجاء في رواية البيهقي وغيره باسناد حسن أو صحيح زيادة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك وقد بين صلى الله عليه و سلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعى فيمكنه صيانتهما بالبينة وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق سواء كان بينه وبين المدعى اختلاطا أم لا وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل هي معرفته بمعاملته ومدينته أبشاهد أو بشاهدين وقيل تكفي الشبهة وقيل هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله وقيل أن يليق به أن يعامله بمثلها ودليل الجمهور حديث الباب ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا اجماع &LVAL2ژ‌¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bء لهم إلا إكراماً للنبي A فإنه سبحانه لا يجب عليه لأحد شيء لأن أحداً لا يمكنه أن يوفي شكر نعمة من نعمه فإن عمله من 2218 - و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ سُنَّةٌ قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا2217 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُنَ â @J ل«@I à¾@H ك¯@H ق،@G فm@F ـ3@E غüC ( باب وجوب الحكم بشاهد ويمين [ 1712 ] قوله ( عن بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بيمين وشاهد ) فيه جواز القضاء بشاهد ويمين واختلف العلماء في ذلك فقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضي بشاهد ويمين المدعى في الأموال وما يقصد به الأموال وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وبن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة ! بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال الحفاظ أصح أحاديث الباب حديث بن عباس قال بن عبد البر لا مطعن لأحد في اسناده قال ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته قال وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسان والله أعلم بالصواب ) باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن [ 1713 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( انكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار ) وفي الرواية الأخرى إنما أنا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون ‹LVAL—ژ‌¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا وَلَا تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ  8@J â @J ل«@I à¾@H أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها أما ألحن فهو بالحاء المهملة ومعناه أبلغ وأعلم بالحجة كما صرح به في الرواية الثانية وقوله صلى الله عليه و سلم ( إنما أنا بشر ) معناه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر وهذا نحو قوله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفي حديث المتلاعنين لولا الإيمان لكان لي ولها شأن ولو شاء الله تعالى لأطلعه صلى الله عليه و سلم على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم الإطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوى فيه هو وغيره ليصح الإقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن والله أعلم فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه و سلم في الظاهر مخالف للباطن وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه و سلم لا يقر على خطأ في الأحكام فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين لأن مراد الأصوليين فيما %LVAL1ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتبس أربعين يوماً . وقيل : خمسة عشر يوماً ، وذلك حين سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ، فلم يدر كيف يجيب ورجا أن يوحى إليه فيه ، فشق ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون : ودّعه ربه وقلا حكم فيه باجتهاده فهل يجوز أن يقع فيه خطأ فيه خلاف الأكثرون على جوازه ومنهم من منعه فالذين جوزوه قالوا لا يقر على امضائه بل يعلمه الله تعالى به ويتداركه وأما الذي في الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وممن ساعدهما وأما الحكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع والله أعلم وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولى قتله مع علمه بكذبهما وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال فقال يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولا جماع من قبله ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فإنما أقطع له به قطعة من النار ) معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار قوله صلى الله عليه و سلم ( فليحملها أو يذرها ) ليس معناه التخيير بل هو التهديد والوعيد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكقوله سبحانه اعملوا ما شئتم قوله ( سمع لجبة خصم بباب أم سلمة ) هي بفتح اللام والجيم وبالباء الموحدة وفي الرواية التي قبل هذه جلبة خصم بتقديم الجيم وهما صحيحان والجلبة واللجبة اختلاط الأصوات والخصم هنا الجماعة وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد والجمع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن قضيت له بحق مسلم ) هذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب وليس المراد به الاحتراز ‰LVAL•ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتسَان أُمَّهُ وَهُوَ لَا ي4207 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَة ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَة ) قَالَ الْعُلَمَاء : إِنْ كَانَ الْوَاقِع فِي نَفْس الْأَمْر فَكَأَنَّمَا رَآنِي فَهُوَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَقَدْ رَآنِي " أَوْ " فَقَدْ رلش i@M خ@L œ@K 8@J â @J ل«@I à¾@H ك¯@H ق،@G فm@F ـ3@E غüC عt@A ظ‚B طV@Aے ×q@A‏ ضY@@‎ صڈ@@ü ش´@?û سش@?ْ ز½@‰ù رa@‰ّ ذg@>÷ د؟@= من الكافر فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم والله أعلم ( باب قضية هند [ 1714 ] قوله ( يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ) في هذا الحديث فوائد منها 1 وجوب نفقة الزوجة ومنها 2 وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار ومنها 3 أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان وعلىالمعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف وهذا الحديث يرد على أصحابنا ومنها 4 جواز سماع كلام الأجنبية عند الافتاء والحكم وكذا ما في معناه ومنها 5 جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما ومنها 6 أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك ) rLVAL~ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ِيّ جُزْء مِنْ سِتَّة وَأَرْبَعِينَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره : قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : أَقَامَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوحَى إِلَيْهِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَة ، مِنْهَا عَشْر سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ ، وَثَلَاث عَشْرَة بِمَكَّة ، وَكَانَ قَبْل ذَلِكَ سِتَّة أَشْهُر يَرَى فِي الْمَنَام الْوَ د@N i@M خ@L œ@K 8@J â @J ل«@I أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما ومنها 7 جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا بل يجوز له الاطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه و سلم فإن قال ذلك فلا بأس ومنها 8 أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والأنفاق عليهم من مال أبيهم قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الانفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب أو الاستقراض عليه والانفاق على الصغير بشرط أهليتها وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير اذن القاضي فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي صلى الله عليه و سلم لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء والأصح أنه كان إفتاء وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها فيجوز والثاني كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي والله أعلم ومنها 9 اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي ومنها 10 جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب وفي المسألة خلاف للعلماء قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين لا يقضي عليه بشيء وقال الشافعي والجمهور يقضي عليه في حقوق الآدميين ولا يقضي في حدود الله تعالى ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسئلة لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء كما سبق والله أعلم قوله ( جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله SLVALa¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّه بِي ) . وَفِي رِوَايَة ( مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَان لَا يَتَمَثَّل بِي ) . وَفِي رِوَايَة ( لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّل فِي صُورَتِي ) وَفِي القاضي أحدهما مسيك بفتح الميم وتخفيف السين والثاني بكسر الميم وتشديد السين وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين والأول أصح عند أهل العربية وهما جميعا للمبالغة والله أعلم قولها ( فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا قال لها لا إلا بالمعروف ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف أولا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف ( باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات ( وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب مالا يستحقه ) ق [ 1715 ] وله صلى الله عليه و سلم ( إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ) وفي الرواية الأخرى أن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال قال العلماء الرضى والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه وثوابه وعقابه أو ارادته الثوات لبعض العباد ) والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه و سلم وأيضا والذي نفسي بيده ) وفي الرواية الأخرى ولا أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك قال القاضي عياض رضي الله عنه أرادت بقولها أهل خباء نفسه صلى الله عليه و سلم فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له قال ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأيضا والذي نفسي بيده فمعناه وستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم ويقوي رجوعك عن بغضه وأصل هذه اللفظة آض يئيض أيضا إذا رجع قولها في الرواية الأخيرة ( إن أبا سفيان رجل مسيك ) أي شحيح وبخيل واختلفوا في ضبطه على وجهين حكاهما إLVALرؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRُرُ بِقَتْلِ مَنْ يَحْرُمُ قَتْلُهُ كَانَ هَذَا مِنْ الصِّفَات الْمُتَخَيَّلَة لَا ال والعقاب لبعضهم وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم ويوصلون بها المتفرق فاستعير إسم الحبل لهذه الأمور وأما قوله صلى الله عليه و سلم ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض وهذه احدى قواعد الإسلام واعلم أن الثلاثة المرضية احداها أن يعبدوه الثانية أن لا يشركوا به شيئا الثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا وأما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات مالا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم واختلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين أحدهما أنهما فعلان فقيل مبنى لما لم يسم فاعله وقال فعل ماض والثاني أنهما اسمان مجروران منونان لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى ومنه قوله ومن أصدق من الله قيلا ومنه قولهم كثر القيل والقال وأما كثرة السؤال فقيل المراد به القطع في المسائل والاكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه وفي الصحيح كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان ومالا يعني الإنسان وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤل فإنه قد لا يؤثر اخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الأخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب وأما اضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنه افساد والله لا يجب المفسدين ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس وأما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر باجماع العلماء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر وكذلك عقوق الآباء من الكبائر وإنما ¼LVAL؛ت7ڑ‚jR5يص½¥چu\C*ّكئ­”{bI0‏هج³ڑپhO6ëز¹ ‡nU<# ٌط؟¦چt[B)÷قإ¬“zaH/ّكئ­¯‚!R€67Q هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم خالد وسعيد بن عمرو بن أشوع وهو تابعي سمع يزيد بن سلمة الجعفي الصحابي رضي الله عنه التابعي الثالث الشعبي والرابع كاتب المغيرة وهو وراد قوله ( كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد ) فيه استحباب المكاتبة على هذا الوجه فيبدأ سلام عليك كما كتب النبي صلى الله عليه و سلم إلى هرقل السلام على من اتبع الهدى ( باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ قوله ( عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص ) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم يزيد فمن بعده [ 1716 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في ) اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء ولهذا قال صلى الله عليه و سلم حين قال له السائل من أبر قال أمك ثم أمك ثلاثا ثم قال في الرابعة ثم أباك ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن وقد سبق بيان حقيقة العقوق وما يتعلق به في كتاب الإيمان وأما وأد البنات بالهمز فهو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن أيضا قطيعة الرحم وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله وأما قوله ومنعا وهات وفي الرواية الأخرى ولا وهات فهو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب مالا يستحقه وفي قوله صلى الله عليه و سلم حرم ثلاثا وكره ثلاثا دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم والله أعلم [ 593 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ) هذا الحديث دليل لمن يقول أن النهي لا يقتضي التحريم والمشهور أنه يقتضي التحريم وهو الأصح ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر وقوله في اسناد هذا الحديث ( عن خالد الحذاء عن بن أشوع عن الشعبي عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة ) çLVALًُ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َّيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ( باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان [ 1717 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفا من الغلط فإن قضى فيها صح قضاؤه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال وقال في اللقطة مالك ولها إلى آخره وكان في حال الغضب والله أعلم ) حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر باصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقه ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شئ من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث وأما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب فقالوا قد جعل للمجتهد أجر فلولا اصابته لم يكن له أجر وأما الآخرون فقالوا سماه مخطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد قال الأولون إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في لفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد باجماع من يعتد به ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العبتري وداود الظاهري فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا قال العلماء الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم XLVALdؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ض½¤‹rY@'ُـأھلفجر الذي è2261 - حَدَّ @T ً@S F@S +R §@Q ّ@Q ‚@P k@O د@N i@M خ@L œ@K 8@J â @J ل«@I à¾@H ك¯@H ق،@G فm@F ـ3@E غüC عt@A ظ‚B طV@Aے ×q@A‏ ضY@@‎ صڈ@@ü ش´@?û سش@?ْ ز½@‰ù رa@‰ّ ( باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور [ 1718 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد بة وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات وفي الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق باحداثها وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في اثبات هذه القاعدة المهمة وهذا جواب فاسد وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في ابطال المنكرات واشاعة الاستدلال به ) باب بيان خير الشهود [ 1719 ] قوله في اسناد حديث الباب ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن أبي -LVAL9ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ہ§ژu\C*ّكَث û@T @T ً@S F@S +R §@Q ّ@Q ‚@P k@O د@N i@M خ@L œ@K 8@J بكر عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن بن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني ) هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم عبد الله وأبوه وعبد الله بن عمرو بن عثمان وبن أبي عمرة وإسم بن أبي عمرة عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصاري قوله صلى الله عليه و سلم [ 1719 ] ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسئلها ) وفي المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم فما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي واعلامه به والشهادة قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة له عنده وحكى تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف قال العلماء وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله صلى الله عليه و سلم يشهدون ولا يستشهدون وقد تأول العلماء هذا تأويلات اصحها تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بها فيأتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه والثاني أنه محمول على شاهد الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد والثالث أنه محمول على من ينتصب شاهدا وليس هو من أهل الشهادة والرابع أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقف وهذا ضعيف والله أعلم  LVALں¸ ‡nU9! ٌظء©‘yaH/‎نث²™€gN5êرµ‌…mU=$ ٍظہ§ژu\C*ّكئ­”{bI,üنج³ڑپhO6ëحµ2404 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ و حَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَ ( باب اختلاف المجتهدين [ 1720 ] فيه حديث أبي هريرة في قضاء داود وسليمان صلى الله عليهما وسلم في الولدين اللذين أخذ الذئب أحدهما فتنازعته أماهما فقضى به داود للكبرى فلما مرتا بسليمان قال أقطعه بينكما نصفين فاعترفت به الصغرى للكبرى بعد أن قالت الكبرى اقطعه فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه وأما الكبرى فما كرهت ذلك بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها قال العلماء يحتمل أن داود صلى الله عليه و سلم قضى به للكبرى لشبه رآه فيها أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير أو لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجحا في شرعه وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية فأوهمهما أنه يريد قطعة ليعرف من يشق عليها قطعة فتكون هي أمه فلما أرادت الكبرى قطعة عرف أنها ليست أمه فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم فلما تميزت بما ذكرت عرفها ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى فحكم للصغرى بالإقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة قال العلماء ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم فإن قيل كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة ونقض حكمه والمجتهد لا ينقض حكم المجتهد فالجواب من أوجه مذكورة أحدها أن داود لم يكن جزم بالحكم والثاني أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكما والثالث لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافة والرابع أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى اظهار الحق وظهور الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وإن كان بعد الحكم كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه قوله [ 1720 ] ( فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها ) معناه لا تشقه وتم ) کLVALہ¦µœƒgO7ï×؟§ڈv]D+ùàا®•|cJ1ےوح´›‚iP7ىس؛،ˆoV=$ ٍظہ§ژu\C*ّكئ­”{bI0‏هج±} . قلت : فرق عظيس€غافرز€75ر€74ذ€732412 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خ ألف وفي بعضها اشترى بالألف قال العلماء الأول أصح وشرى هنا بمعنى باع كما في قوله تعالى وشروه بثمن بخس ولهذا قال فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك والله أعلم ( كتاب اللقطة هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور واللغة الثانية لقطة باسكانها والثالثة لقاطة بضم اللام والرابعة لقط بفتح اللام والقاف [ 1722 ] قوله ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ) الكلام ثم استأنفت فقالت يرحمك الله هو ابنها قال العلماء ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواو فيقال لا ويرحمك الله قوله ( السكين والمدية ) أما المدية بضم الميم وكسرها وفتحها سميت به لأنها تقطع مدى حياة الحيوان والسكين تذكر وتؤنث لغتان ويقال أيضا سكينة لأنها تسكن حركة الحيوان ( باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين [ 1721 ] ذكر في الباب حديث الرجل الذي باع العقار فوجد المشتري فيه جرة ذهب فتناكراه فأصلح بينهما رجل على أن يزوج أحدهما بنته بن الآخر وينفقا ويتصدقا منه فيه فضل الاصلاح بين المتنازعين وإن القاضي يستحب له الاصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره وقوله صلى الله [ 1721 ] عليه وسلم ( اشترى رجل عقارا ) هو الأرض وما يتصل بها وحقيقة العقار الأصل سمى بذلك من العقر بضم العين وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الدار بالضم والفتح قوله صلى الله عليه و سلم ( فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها ) هكذا هو في أكثر النسخ شرى بغير ) ‌LVAL©ؤ¦œپiQ9! ٌظء¨ڈv]D+ùàا®•|cJ1ےوح´›‚iP7ىس؛،ˆoV=$ ٍظ¼¤Œt\D,üمت±کfM4éذ· ‹ ٹïوh€22g€21f€20e€19d€18c€17b€16a€15`€14_€13^€12]€11\€10[€9Z€8Y€7X€6W2414 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) وفي الرواية الثانية عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال الأزهري وغيره لا يقع إسم الضالة إلا على الحيوان يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة قال الأزهري وغيره يقال للضوال الهوامي والهوافي واحدتها هامية وهافية وهمت وهفت وهملت إذا ذهبت على وجهها بلا راع وقوله صلى الله عليه و سلم اعرف عفاصها معناه تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا يختلط بماله ويشتبه وأما العفاص فبكسر العين وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ويطلق العفاص أيضا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو ذلك فهو الصمام بكسر الصاد يقال عفصتها عفصا إذا شددت العفاص عليها وأعفصتها اعفاصا إذا جعلت لها عفاصا وأما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به الوعاء يقال أو كيته إيكاء فهو موكى بلا همز قوله صلى الله عليه و سلم ( فشأنك بها ) هو بنصب النون وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( معها سقاؤها ) فمعناه أنها تقوي على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام وأما حذاؤها ؤLVALذژ‌¬وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة } [ الإسراء : 45 ] - أي من شياطين الإنس والجن- { حجاباً مستوراً } [ الإسراء : 45 ] وقوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من ا فبالمد وهو اخفافها لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز وفي هذا الحديث جواز قول رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحبها الآدمي وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح دون المال والدار ونحوه وهذا غلط لقوله صلى الله عليه و سلم فإن جاء ربها فأدها إليه وحتى يلقاها ربها وفي حديث عمر رضي الله عنه وإدخال رب الصريمة والغنيمة ونظائر ذلك كثيرة والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم عرفها سنة ) فمعناه إذا أخذتها فعرفها سنة فأما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب فيه مذاهب ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال أصحها عندهم يستحب ولا يجب والثاني يجب والثالث إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخذ وإلا وجب وأما تعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع فأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف فيه وجهان لأصحابنا أحدهما لا يلزمه بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه والادام حفظها والثاني وهو الأصح أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها فوجب تعريفها وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان قال أصحابنا والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول من ضاع منه شيء من ضاع منه حيوان من ضاع منه دراهم ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة قال أصحابنا فيعرفها أولا في كل يوم ثم في الأسبوع ثم في أكثر منه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) معناه إن جاءها صاحبها فادفعها إليه وإلا فيجوز لك أن تتملكها قال أصحابنا إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة فالمتصلة كالسمن في الحيوان وتعليم صنعة ونحو ذلك والمنفصلة كالولد واللبن والصوف واكتساب العبد ونحو ذلك وأما إن جاء من يدعيها ولم يثبت ذلك فإن لم يصدقه الملتقط `LVALlژ‌¬¹آًض¸¹¹ص%ُههصهُ;حàّ¨wک–®X؛¹أ لم يجز له دفعها إليه وإن صدقه جاز له الدفع إليه ولا يلزمه حتى يقيم البينة هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط فأما إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبها وله أن يتملكها سواء كان غنيا أو فقيرا فإن أراد تملكها فمتى يملكها فيه أوجه لأصحابنا أصحها لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك بأن يقول تملكتها أو اخترت تملكها والثاني لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه والثالث يكفيه نية التملك ولا يحتاج إلى لفظ والرابع يملك بمجرد مضي السنة فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه بل هو كسب من اكسابه لا مطالبة عليه به في الآخرة وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور وقال داود لا يلزمه والله أعلم قوله ( فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب ) معناه الأذن في أخذها بخلاف الإبل وفرق صلى الله عليه و سلم بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأخذها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب فلهذا جاز أخذها دون الإبل ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا وعند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال مالك لا تلزمه غرامتها لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يذكر له غرامة واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الأخرى فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يذكر في هذه الرواية الغرامة ولا نفاها وقد عرف وجوبها بدليل آخر قوله صلى الله عليه و سلم ( عرفها سنة ثم أعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها ) هذا ربما أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة وباقي الروايات صريحة في تقديم المعرفة على التعريف فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أخرى ويكون مأمورا بمعرفتين فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ولئلا تختلط وتشتبه فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها ومعنى استنفق بها تملكها ثم أنفقها على نفسك قوله ( فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم CLVALبQ‌gما ساق تعالى الخطأ مساق ما هو للفاعل منفراً عنه هذا التنفير ، ناسب كل المناسبة أن يذك2673 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي بالكلية وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داود فأسقط الضمان والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك ) في هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إليه بلا بينة وأصحابنا يقولون لا يجب دفعها إليه إلا ببينة وبه قال أبو حنيفة واصحابه رحمهم الله تعالى ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يجب فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم في روايات حديث زيد بن خالد ( عرفها سنة ) [ 1723 ] وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال مالك ولها ) الوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها وفيها لغة رابعة أجنة بضم الهمزة وهي اللحم المرتفع من الخدين ويقال رجل موجن وواجن أي عظيم الوجنة وجمعها وجنات ويجيء فيها اللغات المعروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك في حقنا ولا يكره في حق النبي صلى الله عليه و سلم لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم عرفها سنة فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك ) وفي الرواية الثانية ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه معناه تكون أمانة عندك بعد السنة مالم تتملكها فإن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليك وليس معناه منعه من تملكها بل له تملكها على ما ذكرناه للأحاديث الباقية الصريحة وهي قوله صلى الله عليه و سلم ثم استنفق بها فاستنفقها وقد أشار صلى الله عليه و سلم إلى هذا في الرواية الثانية بقوله فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك أي لا ينقطع حق صاحبها بل متى جاءها فأدها إليه إن كانت باقية وإلا فبدلها وهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها LVALً-¦ˆjL.لَّمَ . فَبَيْنَا مُنْقِذ بْن حَيَّان قَاعِد إِذْ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَ مُنْقِذ إِلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمُنْقِذ بْن حَيَّان كَيْف جَمِيعُ هَيْئَتِك وَقَوْمِك ؟ " ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ أَشْرَافِهِمْ رَجُلٍ رَجُلٍ يُسَمِّيهِمْ لِأَسْمَائِهِمْ . فَأَسْلَمَ مُنْقِذٌ وَتَعَلَّمَ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك . ثُمَّ رَحَلَ قِبَلَ هَجَرَ . فَكَتَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ إِلَى جَمَاعَةِ عَبْدِ الْقَيْس كِتَاب [ 1724 ] قوله ( نهى عن لقطة الحاج ) يعنى عن التقاطها للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه وقد أوضح هذا صلى الله عليه و سلم في قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر ولا تحل لقطتها إلا لمنشد وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج قوله صلى الله عليه و سلم ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ) هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها وهذا هو الصحيح وقد سبق بيان الخلاف فيه ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل أنها تلتقط للحفظ على صاحبها فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها أبدا ولا يتملكها والمراد بالضال المفارق للصواب وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان وهذا مجمع عليه وفيها أنه لا فرق بين الغني والفقير وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور والله أعلم ( باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها قوله [ 1726 ] صلى الله عليه و سلم ( لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر ) صلى الله عليه و سلم ( أمر بتعريفها ثلاث سنين وفي رواية سنة واحدة وفي رواية أن الراوي شك قال لا أدري قال حول أو ثلاثة أحوال وفي رواية عامين أو ثلاثة قال القاضي عياض قيل في الجمع بين الروايات قولان أحدهما أن يطرح الشك والزيادة ويكون المراد سنة في رواية الشك وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث والثاني أنهما قضيتان فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزئ ورواية أبي بن كعب في التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة قال وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روى ) @LVALLؤ¦ˆjL.ٍشَدَار الْحَيَاة الْآخِرَة ، وَجَانِب الْمَكَان الْغَرْبِيّ ، وَنَحْو ذَلِكَ . وَاَللَّه أَعْلَمُ . ثُمَّ إِنَّ قَوْلهمْ : ( شَهْر الْحَرَام ) الْمُرَاد بِهِ جِنْس الْأَشْهُر الْحُرُم وَهِيَ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ حُرُمٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَايَة الْأُخْرَى بَعْد هَذِهِ ( إِلَّا فِي أَشْهُر الْحُرُم ) . وَالْأَشْهُر الْحُرُم هِيَ ذُو الْقَعْدَة ، وَذُو الْحِجَّة ، وَالْمة . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَرَأَيْت فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا ، وَاَللَّهُ خَيْرٌ ، فَإِذَا هُمْ النَّفَر مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يَوْم أُحُد ، وَإِذَا الْخَيْر مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْخَيْر بَعْد ، وَثَوَاب الصِّدْق الَّذِي آتَانَا اللَّه يَوْم بَدْر ) قَدْ جَاءَ فِي غَيْر مُسْلِم زِيَادَة فِي هَذَا الْحَدِيث ( وَرَأَيْت بَقَرًا تُنْحَر ) وَبِهَذِهِ الزِّيَادَة يَتِم خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ) وفي روايات فينتثل بالثاء المثلثة في آخره بدل القاف ومعنى ينتثل ينثر كله ويرمي المشربة بفتح الميم وفي الراء لغتان الضم والفتح وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره ومعنى الحديث أنه صلى الله عليه و سلم شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه بغير اذنه وفي الحديث فوائد منها تحريم أخذ مال الإنسان بغير اذنه والأكل منه والتصرف فيه وأنه لا فرق بين اللبن وغيره وسواء المحتاج وغيره وسواء المحتاج وغيره إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور وقال بعض السلف وبعض المحدثين لا يلزمه وهذا ضعيف فإن وجد ميتة وطعاما لغيره ففيه خلاف مشهور للعلماء وفي مذهبنا الأصح عندنا أكل الميتة أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن أو غيره من الطعام بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه فله الأكل بغير إذنه وقد قدمنا بيان هذا مرات وأما شرب النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي فقد قدمنا بيان وجهه وأنه يحتمل أنهما شرباه إدلالا على صاحبه لأنهما كانا يعرفانه أو أنه أذن للراعي أن يسقى منه من مر به أو أنه كان عرفهم إباحة ذلك أو أنه مال حربي لا أمان له والله أعلم وفي هذا الحديث طLVALنؤ أَنَّهَا الْجِرَار كُلّهَا قَالَهُ عَبْد اللَّه بْن عُمَر ، وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأَبُو سَلَمَة . وَالثَّالِث : أَنَّهَا جِرَار يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْر مُقَيَّرَات الْأَجْوَاف ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَنَحْوه عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى وَزَادَ أَنَّهَا حُمْرٌ . وَالرَّابِع : عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جِرَارٌ حُمْرٌ أَعْنَاقُهَا فِي جُنُوبِهَا يُجْلَب فِيهَا الْخَمْرُ مِنْ مِصْر . وَاقَوْله فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث فِي نَبْع الْمَاء مِنْ بَيْن أَصَابِعه ، وَتَكْثِيره ، وَتَكْثِير الطَّعَام . هَذِهِ كُلّهَا مُعْجِزَات ظَاهِرَات وُجِدَتْ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَاطِن مُخْتَلِفَة ، وَعَلَى أَحْوَال مُتَغَايِرَة ، وَبَلَغَ مَجْمُوعهَا التَّوَاتُر . وَأَمَّا تَكْثِير الْمَاء فَقَدْ صَحَّ مِنْ رِوَايَة أَنَس وَابْن مَسْعُود وَجَابِر وَعِمْرَان بْن الْحُصَيْن ، وَكَذَا تَكْثِير الطَّعَام وُجِدَ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَاطِن مُخْتَلِفَة ، وَعَلَى أَحْوَال كَثِيرَة ، وَص أيضا إثبات القياس والتمثيل في المسائل وفيه أن اللبن يسمى طعاما فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية تخرج اللبن وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل وبه قال الشافعي ومالك والجمهور وجوزه الأوزاعي والله أعلم ( باب الضيافة ونحوها [ 48 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ) وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفي رواية الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شئ له يقر به وفي رواية ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى والجمهور هي سنة ليست بوجبة وقال الليث وأحمد هي واجبة يوما وليلة قال أحمد رضي الله عنه هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل ) ™LVAL¥ٹ¦ˆjL.ٍش¶کz\2443 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ2438 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِي القرى دون أهل المدن وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد الاستحباب وتأولها الخطابي رضي الله عنه وغيره على المضطر والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة والضيافة ثلاثة أيام ) قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته وأما ما كان بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك قالوا وقوله صلى الله عليه و سلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به مالا يجوز وقد قال الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف أما إذا استدعاه وطلب زيادة اقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره اقامته فلا بأس بالزيادة لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه وقد زال هذا المعنى والحالة هذه فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا تحل الزيادة إلا بإذنه لظاهر الحديث والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فقد سبق شرحه مبسوطا في كتاب الإيمان وفيه التصريح بأنه ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر لأنه مما لايعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام وهذا موجود في العادة وكثير والله ¯LVALD½¦ˆjL.ٍش¶کz\>ن الإنسان في كبد ، وختمها بأن من حاد عن سبيله كان في أنكد النكد ، وهو النار المؤصدة ، أقسم أول هذه على أن الفاعل لذلك أولاً وآخراً هو الله سبحانه لأن ( باب استحباب المواساة بفضول المال [ 1728 ] قوله ( بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر إذ جاء رجل على راحلته فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ) أما قوله فجعل يصرف بصره فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب بالضاد المعجمة والباء وفي رواية أبي داود وغيره يصرف راحلته في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب والأعتناء بمصالح الأصحاب وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال وهذا معنى قوله فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته وفيه مواساة بن السبيل والصدقة عليه إذا كان محتاجا وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرا في وطنه ولهذا يعطي من الزكاة في هذه الحال والله أعلم ) أعلم [ 1727 ] وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا منهم فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ) فقد حمله الليث وأحمد على ظاهره وتأوله الجمهور على أوجه أحدها أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتسين والثاني أن ا لمراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكرون للناس لؤمهم وبخلهم والعيب عليهم وذمهم والثالث أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك هكذا حكاه القاضي وهو تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف والرابع أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين وهذا أيضا ضعيف إنما صار هذا في زمن عمر رضي الله عنه قوله ( عن أبي شريح العدوي ) وفي الرواية الثانية عن أبي شريح الخزاعي هو واحد يقال له العدوى والخزاعي والكعبي وقد سبق بيانه قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا شئ له يقريه ) هو بفتح أوله وكذا قوله في الرواية الأخرى فلا يقروننا بفتح أوله يقال قريت الضيف أقريه قرى ULVALaؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>  ، ذكر محل الكل فقال تعالى : { والسماء } أي التي هي محل ذلك كله ومجلاه كما أن الأبدان محل النفوس ،2447 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْمَدِينَةَ2446 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ ( باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها [ 1729 ] قوله ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه و سلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحزره كم هو فحزرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل من وضوء فجاء رجل باداوة فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة قال ثم جاء بعد ثمانية فقالوا هل من طهور فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فرغ الوضوء ) أما قوله جهد فبفتح الجيم وهو المشقة وقوله مزاودنا هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرها وفي بعضها أزوادنا وفي بعضها تزوادنا بفتح التاء وكسرها وفي النطع لغات سبقت أفصحن كسر النون وفتح الطاء وقوله كربضة العنز أي كمبركها أو كقدرها وهي رابضة قال القاضي الرواية فيه بفتح الراء وحكاه بن دريد بكسرها قوله ( حشونا جربنا ) هو بضم الراء وإسكانها جمع جراب بكسر الجيم على المشهور ويقال بفتحها قوله صلى الله عليه و سلم ( هل من وضوء ) أي ما يتوضأ به وهو بفتح الواو على المشهور وحكي ضمها ! وسبق بيانه في كتاب الطهارة قوله ( فيها نطفة ) هو بضم النون أي قليل من الماء قوله ( ندغفقة دغفقة ) أي نصبه صبا شديدا وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان ) ىLVALّؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا2452 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهما تكثير الطعام وتكثير الماء هذه الكثرة الظاهرة قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا أنه كلما أكل منه جزء أو شرب جزء خلق الله تعالى جزءا آخر يخلفه قال ومعجزات النبي صلى الله عليه و سلم ضربان أحدهما القرآن وهو منقول تواترا والثاني مثل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلك ولك فيه طريقان أحدهما أن تقول تواترت على المعنى كتواتر جود حاتم طيئ وحلم الأحنف بن قيس فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواترة ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم والحلم وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي صلى الله عليه و سلم بغير القرآن والطريق الثاني أن تقول إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم يسمعون روايته ودعواه أو بلغهم ذلك ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقا له يوجب العلم بصحة ما قال والله أعلم وفي هذا الحديث استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته وجواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة وليس هذا من الربا في شيء وإنما هو من نحو الإباحة وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثرمن حصته أو دونها أو مثلها فلا بأس بهذا لكن يستحب له الإيثار والتقلل لا سيما أن كان في الطعام قلة والله أعلم ( كتاب الجهاد والسير ) ( باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام ( من غير تقدم إعلام بالإغارة ) [ 1730 ] قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليم بن أخضر عن بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله ) ­LVAL¹ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئكنهم مع هذاولما كانا يلتقيان ولا يخ{ وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً } [ الدهر : 12 ] ليجزي الملك الأعظم الجزاء الأعظم من الخير للمؤمن والشر للكافر قوماً ، فجعل الجزاء كالفاعل وإن كان مفعولاً كما جعل « زيد » فاعلاً في مات ز2459 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنْ الْ عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه و سلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى بن يحيى أحسبه قال جويرية أو البتة ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش ) قال وقال في الرواية الأخرى جويرية بنت الحارث ولم يشك أما قوله أو البتة فمعناه أن يحيى بن يحيى قال أصاب يومئذ بنت الحارث وأظن شيخى سليم بن أخضر سماها في روايته جويرية أو أعلم ذلك وأجزم به وأقوله البتة وحاصله أنها جويرية فيما أحفظه إما ظنا وإما علما وفي الرواية الثانية قال هي جويرية بنت الحارث بلا شك قوله وهم غارون هو بالغين المعجمة وتشديد الراء أي غافلون وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي أحدها يجب الإنذار مطلقا قال مالك وغيره وهذا ضعيف والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وبن المنذر والجمهور قال بن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة وهذا قول الشافعي في الجديد وهو الصحيح وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء وقال جماعة LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ2466 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِي الْقُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ2465 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ا من العلماء لا يسترقون وهذا قول الشافعي في القديم ( باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ( ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها ) قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ) أما السريه فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه قال ابراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى واسرى إذا ذهب ليلا قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تغدروا ) بكسر الدال والوليد الصبي وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا وكراهة المثلة واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق باتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب قوله صلى الله عليه و سلم ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال ) ںLVAL«ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹاجة لي ولما كان حاصل قصة يونس - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - أنه استثقل الكرامة بالرسالة لما فيها من الأمور الشديدة من معالجة الخلق فامتحن ، كان سبباً لقبوله ذلك ، ثم كان سبب إسلام قومه إدناء العذاب منهم وتقريب غشيانه لهم ، أشار له بقصته إلى أنه يراد إعلاؤه - A وعلى سائر الأنبياء - وإعلاء أمته على سائر الأمم بما يحتاج إلى صبر على ما يستثقل من ضر أو أمر شديد مر فقال : { ولا تكن } أي ولا يكن حالك في الضجر والعجلة إلى غير ذلك . ولما كان قد افتتح السورة بالنون الذي من مدلولاته الحوت ، عبر2471 - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم ) قوله ثم ادعهم إلى الإسلام هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه صواب الرواية ادعهم باسقاط ثم وقد جاء باسقاطها على ا لصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا أن يجاهدوا مع المسلمين معنى هذا الحديث أنهم اذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك والأفهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجرى عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفئ وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها قال الشافعي الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في الفئ والفئ للأجناد قال ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا الحديث وقال مالك وأبو حنيفة المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين وقال أبو عبيد هذا الحديث منسوخ قال وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذلك بقوله DLVALTR¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlم يصح منه عمل ، ولم ينتظم له قصد ، قال عاطفاً على ما تقديره : فعلمت ذلك برده عين اليقين بعد علم اليقين : { ولكن أكثرهم } أي أكثر آل فرعون وغيرهم { لا يعلمون* } أي لا علم لهم أصلاً ، فكيف يدعون ما يدعون من الإلهية والكبرياء على من يك2476 - و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِي يتابع بن عباد عن سفيان عن عمرو عن سعيد وقد روى عن سفيان عن مسعر عن سعيد ولا يثبت ولم يخرجه البخاري من طريق سفيان هذا كلام الدارقطني ولا إنكار على مسلم لأن بن عباد ثقة وقد جزم بروايته عن سفيان عن عمرو عن سعيد ولو لم يثبت لم يضر مسلما فإن المتن ثابت من الطرق تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشركي العرب ومجوسهم وقال الشافعي لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما ويحتج بمفهوم آية الجزية وبحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب ويتأول هذا الحديث على أن المراد بأخذ الجزية أهل الكتاب لأن إسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة واختلفوا في قدر الجزية فقال الشافعي أقلها دينار على الغني ودينار على الفقير أيضا في كل سنة وأكثرها ما يقع به التراضي وقال مالك هي أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الفضة وقال أبو حنيقة رضي الله تعالى عنه وغيره من الكوفيين وأحمد رضي الله تعالى عنه على الغني ثمانية وأربعون درهما والمتوسط اربعة وعشرون والفقير اثنا عشر قوله صلى الله عليه و سلم ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قال العلماء الذمة هنا العهد وتخفروا بضم التاء يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته قالوا وهذا نهى تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش قوله صلى الله عليه و سلم ( وإذا حاصرت أهل حصن oLVAL|}¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNشاعرهم ، فقد قالوا مع اعترافهم بتفرده تعالى بخلقهم ورزقهم وخلق جميع ا وتطاوعا ولا تختلفا وفي [ 1734 ] حديث أنس رضي الله تعالى عنه يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أومرات وعسر في معظم الحالات فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب وكذا يقال في يسرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه وكانت عاقبته غالبا التزايد منها ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها وإن دخل أو شك أن لا يدوم أو لا يستحليها وفيه أمر الولاة بالرفق واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوها وهذا من المهمات فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالإتفاق ومتى حصل الإختلاف فات وفيه وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى فإن الذكرى تنفع المؤمنين قوله ( حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن أبي بردة ) هذا مما استدركه الدارقطني وقال لم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ) هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط وفيه حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر وقد يجيب عنه القائلون بأن كل مجتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحي بخلاف ما حكمت وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه و سلم قوله ( حدثنا مسلم بن هيصم ) بفتح الهاء والصاد المهملة قوله صلى الله [ 1732 ] عليه وسلم ( بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ) وفي [ 1733 ] الحديث الآخر أنه صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا "LVAL‌0¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ذنباً هو أهل لأن يخاف من عاقبته فقال مهولاً له بالكناية عنه : { وفعلت فعلتك } أي من قتل القطبي ، ثم أكد نسبته إلى ذلك مشيراً إلى أنه عامله 2563 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ2558 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَن الدال في المضارع وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما هذا وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه العصا ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه والصحيح الأول والله أعلم ( باب تحريم الغدر [ 1736 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ) وفي رواية [ 1737 ] يعرف به وفي رواية لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة [ 1738 ] وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر ) LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ } قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ( باب جواز الخداع في الحرب [ 1739 ] [ 1740 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الحرب خدعة ) فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن خدعة بفتح الخاء واسكان الدال قال ثعلب وغيره وهي لغة النبي صلى الله عليه و سلم والثانية بضم الخاء واسكان الدال والثالثة بضم الخاء وفتح الدال واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل هذا كلامه والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم ) باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء [ 1741 ] قوله صلى الله عليه و سلم [ 1742 ] ( لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا ) وفي الرواية الأخرى لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف إنما نهى عن تمنى لقاء العدو لما فيه من صورة الاعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغى وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن ينصره ولأنه يتضمن قلة الإهتمام ‹LVAL—ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑه ، فكم من مواصل وليس بواصل ، قال نافياً لكل ترك : { وما قلى * } أي وما أبغضك بغضاً ما ، وحذف الضمير اختصاراً لفظياً لي2564 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتْ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه بالعدو واحتقاره وهذا يخالف الاحتياط والحزم وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة والصحيح الأول ولهذا تممه صلى الله عليه و سلم بقوله صلى الله عليه و سلم واسألوا الله العافية وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( وإذا لقيتموهم فاصبروا ) فهذا حث على الصبر في القتال وهو آكد أركانه وقد جمع الله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وأما قوله صلى الله عليه و سلم واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف فمعناه ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشى المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق واثبتوا قوله في هذا الحديث ( أن النبي صلى الله عليه و سلم انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس إلى آخره ) وقد جاء في غير هذا الحديث أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس قال العلماء سببه أنه أمكن للقتال فإنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس وكلما طال ازدادوا نشاطا واقداما على عدوهم وقد جاء في صحيح البخاري آخر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة قالوا وسببه LVALF¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|لبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة } [ يونس : 64 ] { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الم2566 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ح و حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَم والزلزلة الشدائد التي تحرك الناس [ 1743 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض ) قال العلماء فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر تعالى الله عن قولهم وهذا الكلام متضمن أيضا لطلب النصر وجاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه و سلم قال هذا يوم أحد وجاء بعده أنه قاله يوم بدر وهو المشهور في كتب السير والمغازي ولا معارضة بينهما فقاله في اليومين والله أعلم ( باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب [ 1744 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان ) أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا والا ففيهم وفي الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيفة لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم ) فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها قوله ( ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم فقال اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ) فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار والله أعلم قوله ( عن أبي النضر عن كتاب رجل من الصحابة قال الدارقطني هو حديث صحيح قال واتفاق البخاري ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة وقد جوزوا العمل بالمكاتبة والإجازة وبه قال جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه ومنعت طائفة الرواية بها وهذا غلط والله أعلم ( باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو ذكر في الباب دعاءه صلى الله عليه و سلم عند لقاء العدو وقد اتفقوا على استحبابه قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم اهزمهم وزلزلهم ) أي ازعجهم وحركهم بالشدائد قال أهل اللغة الزلزال ) ?LVAL¾M¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ وبدأ حنيفة والجمهور ومعنى البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي وأما الذراري فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير اعلامهم بذلك وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب الصحيح أنهم في الجنة والثاني في النار والثالث لا يجزم فيهم بشيء والله أعلم ( باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها [ 1746 ] قوله ( حرق صلى الله عليه و سلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) قوله حرق بتشديد الراء والبويرة بضم الباء الموحدة وهي موضع نخل بني النضير واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار للينها وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعا وفي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار واحراقه وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى بن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق والجمهور وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي رضي الله عنه في رواية عنهم لا يجوز ) ( باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد [ 1745 ] قوله ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم ) هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال وهي الصواب فأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده هو تبيين الغلط فيه قلت وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل فقال هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بيانهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي ) xLVAL—†¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"َ مَا بَعَثَنِي اللَّه بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْم كَم لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه فيه قوله صلى الله عليه و سلم ( فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر ) هكذا هو في جميع النسخ فأدنى بهمزة قطع قال القاضي كذا هو في جميع النسخ فأدنى رباعي إما أن يكون تعدية لدنى أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجموعه للقرية وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجها ولم يقولوه في غير الناقة قوله صلى الله عليه و سلم ( فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها على شيئا فحبست عليه حتى فتح الله القرية ) قال القاضي اختلف في حبس الشمس المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها وقيل وقفت ولم ترد وقيل أبطئ بحركتها وكل ذلك من معجزات النبوة قال ويقال أن الذي حبست عليه الشمس يوشع بن نون قال القاضي رضي الله عنه وقد روى أن نبينا صلى الله عليه و سلم حبست له الشمس مرتين أحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت فردها الله عليه حتى صلى العصر ذكر ذلك الطحاوي وقال رواته ثقات والثانية صبيحة الاسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس ذكره يونس بن بكير في زيادته على سيرة بن إسحاق قوله صلى الله عليه و سلم ( فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول ) هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها فيكون ذلك علامة لقبولها وعدم الغلول فلما جاءت في هذه المرة فأبت أن تأكلها علم أن فيهم غلولا فلما ردوه جاءت فأكلتها وكذلك كان أمر قربانهم إذا تقبل جاءت نار من قوله ( وهان على سراة بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير ... ( ) المستطير المنتشر والسراة بفتح السين أشراف القوم ورؤساؤهم والله أعلم ) ( باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة [ 1747 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( غزا نبي من الأنبياء عليهم السلام فقال لقومه لا يتبعنى رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها ) أما البضع فهو بضم الباء وهو فرج المرأة وأما الخلفات فبفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وهي الحوامل وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها ) 6LVALضD¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا قوله ( عن سعد قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا ) لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة وقد ذكر مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل وهي بر الوالدين وتحريم الخمر ولا تطرد الذين يدعون ربهم وآية الأنفال قوله ( أأجعل كمن لا غناء له ) هو بفتح الغين وبالمد وهو الكفاية قوله ( فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا ) هكذا هو في أكثر النسخ اثنا عشر وفي بعضها اثنى عشر وهذا ظاهر والأول أصح على لغة من يجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وهي لغة أربع قبائل من العرب وقد كثرت في كلام العرب ومنها قوله تعالى إن هذان لساحران [ 1749 ] قوله ( فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا ) بعيرا وفي رواية ونفلنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيرا بعيرا فيه اثبات النفل وهو مجمع عليه واختلفوا في محل النفل هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس وهي ثلاثة أقوال للشافعي وبكل منها قال جماعة من السماء فأكلته قوله صلى الله عليه و سلم ( فوضعوه في المال وهو بالصعيد ) يعني وجه الأرض وفي هذا الحديث إباحة الغنائم لهذه الأمة زادها الله شرفا وأنها مختصة بذلك والله أعلم ( باب الأنفال [ 1748 ] قوله ( عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال هب لي هذا فأبى قال فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) فقوله عن أبيه قال أخذ أبي هو من تلوين الخطابي وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت حكم الغنائم من الخمس سيفا إلى آخره قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية واباحتها قال وهذا هو الصواب وعليه يدل الحديث وقد روى في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه و سلم لسعد بعد نزول الآية خذ سيفك إنك سألتنيه وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك قال واختلفوا في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة كلها ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى وهذا قول بن عباس وجماعة وقيل هي محكمة وأن التنفيل من الخمس وقيل هي محكمة ) LVAL•¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒضَة تُسَاوِي دَنَانِير وَحَبْل لَا يَقْدِر السَّارِق عَلَى حَمْله . وَلَيْسَ مِنْ عَادَ4233 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِنِّي أَنَا النَّذِير الْعُرْيَان ) قَالَ الْعُلَمَاء : أَصْله أَنَّ الرَّجُل إِذَا أَرَادَ إِنْذَار قَوْمه وَإِعْلَامهمْ بِمَا يُوجِبُ الْمَخَافَة نَزَعَ ثَوْبه ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ بَعِيدًا مِنْهُمْ لِيُخْبِرَهُمْ بِمَا دَهَمَهُمْ ، وَأَكْثَر مَا يَفْعَلُ هَذَا رَبِيئَة الْقَوْم ، وَهُوَ وفي هذا الحديث استحباب بعث السرايا وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش وفيه اثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة سواء الأولى وغيرها وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما وقال الأوزاعي وجماعة من الشاميين لا ينفل في أول غنيمة العلماء والأصح عندنا أنه من خمس الخمس وبه قال بن المسيب ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم وآخرون وممن قال أنه من أصل الغنيمة الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش وهو خلاف ما قاله العلماء كافة قال أصحابنا ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعا جميلا في الحرب انفرد به وأما قول بن عمر رضي الله عنه نفلوا بعيرا بعيرا معناه أن الذين استحقوا النفل نفلوا بعيرا بعيرا إلا أن كل واحد من السرية نفل قال أهل اللغة والفقهاء الأنفال هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة وأحدها نفل بفتح الفاء على المشهور وحكى اسكانها وأما قوله فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا فمعناه سهم كل واحد منهم وقد قيل معناه سهمان جميع الغانمين اثنا عشر وهذا غلط فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره أن الاثنى عشر بعيرا كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية ونفل السرية سوى هذا بعيرا بعيرا قوله ( ونفلوا بعيرا بعيرا ) وفي رواية نفلوا بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي رواية ونفلنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيرا بعيرا والجمع بين هذه الروايات أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما (LVAL4ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ نَاسِيًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَّرَ الْمَسْحَ لَمَّا اعْتَقَدَ تَفْرِيقَ الطَّهَارَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَّرَ ذَلِكَ لِعَجْزِ الْمَاءِ عَنْ قَدْرِ الْكِفَايَةِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٍ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَأْخِيرِ الْمَسْحِ فَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْقَصْدِ إِلَى تَأْخِيرِهَا وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ أَخَّرَ مَسْحَ خُفَّيْهِ فِي الْوُضُوءِ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَمْسَحْهُمَا وَيُصَلِّي وَلَا يَخْلَعُ وَهَذَا يَحْتَمِلُ تَجْوِيزَ التَّفْرِيقِ فِي الطَّهَارَةِ أَجْمَعَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِتَجْوِيزِهَا فِي الْمَسْحِ خَاصَّةً وَقَدْ فَسَّرَ َا? 6’@o> 5*@o= 4@n< 3i@n; 2q@m: 1B@m9 01@ ولا ينفل ذهبا ولا فضة قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله ) قوله كله مجرور تأكيد لقوله في ذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم ورد على من جهل فزعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس وهذا مخالف للإجماع وقد أوضحت هذا في جزء جمعته في قسمة الغنائم حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة والله أعلم ( باب استحقاق القاتل سلب القتيل [ 1751 ] قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال قال أبو قتادة واقتص الحديث قال مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث قال مسلم وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حنين إلى آخره ) أعلم أن قوله في ) LVAL$ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ه به قبل ذلك من حين توفي أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين ، فتم يتمه من الأبوين قبل بلوغه لئلا يكون عليه - كما قال جعفر الصادق - حق لمخلوق ، فقال مقرراً له : { ألم يجدك } أي يصادفك أي يفعل بك فعل من صادف آخر حال كونه { يتيماً فآوى * } ولما كان يلزم من اليتم في الغالب عدم العلم لليتيم لتهاون الكافل ، ومن عدم العلم الضلال ، قال مبيناً أن يتمه وإهماله من الحمل على دينهم كان نعمة عظيمة عليه لأنه لم يكن على دين قومه في حين من الأحيان أصلاً : { ووجدك الطريق الأول واقتص الحديث وقوله في الثاني وساق الحديث يعني بهما الحديث المذكور في الطريق الثالث المذكور بعدهما وهو قوله وحدثنا أبو الطاهر وهذا غريب من عادة مسلم فاحفظ ما حققته لك فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه وتوهم أنه متعلق بالحديث السابق قبلهما كما هو الغالب المعروف من عادة مسلم حتى أن هذا المشار إليه ترجم له بابا مستقلا وترجم للطريق الثالث بابا آخر وهذا غلط فاحش فاحذره وإذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ما حققته لك والله أعلم وإسم أبي محمد هذا نافع بن عباس الأقرع المدني الأنصاري مولاهم وفي هذا الحديث ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيد وعمر وأبو محمد قوله ( كانت للمسلمين جولة ) بفتح الجيم أي انهزام وخيفة ذهبوا فيه وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول الله صلى الله عليه و سلم وطائفة معه فلم يولوا والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة وسيأتي بيانها في مواضعها وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال انهزم النبي صلى الله عليه و سلم ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه و سلم في موطن من المواطن بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلى الله عليه و سلم في جميع المواطن قوله ( فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ) يعني ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه وجلس عليه لقتله قوله ( فضربته على حبل عاتقه ) هو ما بين العنق والكتف قوله ( فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ) يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت ويحتمل قاربت الموت قوله ( ثم أن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه ) اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وبن جرير وغيرهم يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب *LVAL6ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2لَيْمَانَ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك قالوا وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه و سلم وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما رحمهم الله تعالى لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه و سلم وليس بفتوى وإخبار عام وهذا الذي قالوه ضعيف لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم والله أعلم ثم أن الشافعي رضي الله عنه يشترط في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد استحق السلب وقال مالك رضي الله عنه لا يستحقه إلا المقاتل وقال الأوزاعي والشاميون لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه واختلفوا في تخميس السلب وللشافعي فيه قولان الصحيح منهما عند أصحابه لا يخمس وهو ظاهر الأحاديث وبه قال أحمد وبن جرير وبن المنذر وآخرون وقال مكحول ومالك والأوزاعي يخمس وهو قول ضعيف للشافعي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه واسحاق وبن راهوية يخمس إذا كثر وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله ولا يقبل قوله بغير بينة وقال مالك والأوزاعي يعطى بقوله بلا بينة قالا لأن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلفه والجواب أن هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه و سلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق وقد صرح صلى الله عليه و سلم بالبينة فلا تلغى وقد يقول المالكي هذا مفهوم وليس هو بحجة عنده ويجاب بقوله صلى الله عليه و سلم `LVALlؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِمثبتاً لها في استفهام إنكاري مبالغة في إثباتها عند من ينكرها والتقرير بها مقدماً المنة بالشرح في صورته قبل الإعلام بالمغفرة كما فعل ذ2577 - حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ2575 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الحديث فهذا الذي قدمناه هو المعتمد في دليل الشافعي رضي الله عنه وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما يستحق السلب باقرار من هو في يده فضعيف لأن الاقرار إنما ينفع إذا كان المال منسوبا إلى من هو في يده فيؤخذ باقراره والمال هنا منسوب إلى جميع الجيش ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين والله أعلم قوله ( قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه و سلم فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق ) هكذا في جميع روايات المحدثين في الصحيحين وغيرهما لاها الله إذا بالألف وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية وقالوا هو تغيير من الرواة وصوابه لاها الله ذا بغير ألف في أوله وقالوا وها بمعنى الواو التي يقسم بها فكأنه قال لا والله ذا قال أبو عثمان المازري رضي الله عنه معناه لاها الله ذا يميني أو ذا قسمي وقال أبو زيد ذا زائدة وفيها لغتان المد والقصر قالوا ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو قالوا ولا يجوز الجمع بينهما فلا يقال لاها والله وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يمينا قال أصحابنا إن نوى بها اليمين كانت يمينا وإلا فلا لأنها ليست متعارفة في الإيمان والله أعلم وأما قوله ( لا يعمد فضبطوه ) بالياء والنون وكذا قوله بعده فيعطيك بالياء والنون وكلاهما ظاهر وقوله ( يقاتل عن الله ورسوله أي يقاتل في سبيل الله نصرة لدين الله وشريعة رسوله صلى الله عليه و سلم ولتكون كلمة الله هي العليا ) وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في افتائه بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم واستدلاله لذلك وتصديق النبي صلى الله عليه و سلم èLVALôؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطين أن إمهال الكافر و{ طَرَفَىِ النهار } غدوة وعشية { وَزُلَفاً مِّنَ اليل } وساعات من الليل وهي ساعاته القريبة من آخر النهار ، من أزلفه إذا قربه وازدلف إليه ، وصلاة الغدوة : الفجر ، وصلاة العشية : الظهر والعصر؛ لأنّ ما بعد الزوال عشيّ . وصلاة الزلف : المغرب والعشاء . وانتصاب طرفي النهار على الظرف ، لأنهما مضافان إلى الوقت ، كقولك : أقمت عنده ج2586 - و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِD ;ت@s في ذلك وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة فإنه سماه أسدا من اسد الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله وصدقه النبي صلى الله عليه و سلم وهذه منقبة جليلة من مناقبه وفيه أن السلب للقاتل لأنه أضافه إليه فقال يعطيك سلبه والله أعلم قوله ( فابتعت به مخرفا في بني سلمة ) أما بنو سلمة فبكسر اللام وأما المخرف فبفتح الميم والراء وهذا هوالمشهور وقال القاضي رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد والمسكن بكسر الكاف والمراد بالمخرف هنا البستان وقيل السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء أي يجتني وقال بن وهب هي الجنينة الصغيرة وقال غيره هي نخلات يسيرة وأما المخرف بكسر الميم وفتح الراء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتني من الثمار ويقال اخترف الثمر إذا جناه وهو ثمر مخروف قوله ( فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام ) هو بالثاء المثلثة بعد الألف أي أقتنيته وتأصلته وأثلة الشيء أصله قوله ( لا تعطه أضيبع من قريش ) قال القاضي اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين أحدهما رواية السمرقندي أصيبغ بالصاد المهملة والغين المعجمة والثاني رواية سائر الرواة أضييع بالضاد المعجمة والعين المهملة قال وكذلك اختلف فيه رواة البخاري فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه وقيل حقره وذمه بسواد لونه وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود وقيل وصفه بالمهانة والضعف قال الخطابي الأصيبغ نوع £LVAL¯ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ ويتخذ من مشاهده المعروضة للبصائر والأبصار أدلته وبراهينه . وهذه الجولات المتتابعة تجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال ، وعن تسلية الرسول A عن إعراض المعرضين . وتفويض هذا2683 - و حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ سَE <”@tD ;ت@sC :ـ@rB 9ج@qA 8x@p@ 7k@p? 6’@o> 5*@o= من الطير قال ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر والله أعلم [ 1752 ] قوله ( تمنيت لو كنت بين أضلع منهما ) هكذا هو في جميع النسخ أضلع بالضاد المعجمة وبالعين وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم وهو الأصوب قال ووقع في بعض روايات البخاري أصلح بالصاد والحاء المهملتين قال وكذا رواه مسدد قلت وكذا وقع في حاشية بعض نسخ صحيح مسلم ولكن الأول أصح وأجود مع أن الاثنين صحيحان ولعله قالهما جميعا ومعنى أضلع أقوى قوله ( لا يفارق سوادي سواده ) أي شخصي شخصه قوله ( حتى يموت الأعجل منا ) أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا قوله ( فلم أنشب إن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس ) معناه لم ألبث قوله يزول هو بالزاي والواو هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم قال ووقع عند بعضهم عن بن ماهان يرفل بالراء والفاء قال والأول أظهر وأوجه ومعناه يتحرك ويزعج ولا يستقر على حالة ولا في مكان والزوال القلق قال فإن صحت الرواية الثانية فمعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجره قوله صلى الله عليه و سلم ( أيكما قتله ) فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قالا لا فنظر في السيفين فقال كلا كما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œَثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }2691 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال أصحابنا اشترك هذان الرجلان في جراحته لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ثخنه أولا فاستحق السلب وإنما قال النبي صلى الله عليه و سلم كلا كما قتله تطييبا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الاثخان واخراجه عن كونه متمنعا إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح فلهذا قضى له بالسلب قالوا وإنما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما فعلم أن بن الجموح أثخنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب فلم يكن له حق في السلب هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث وقال أصحاب مالك إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما شاء وقد سبق الرد على مذهبهم هذا والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء فهكذا رواه البخاري ومسلم من رواية يوسف بن الماجشون وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث ابراهيم بن سعد أن الذي ضربه ابنا عفراء وذكره أيضا من رواية بن مسعود وأن ابني عفراء ضرباه حتى برد وذكر ذلك مسلم بعد هذا وذكر غيرهما أن بن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز عليه وأخذ رأسه وكان وجده وبه رمق وله معه خبر معروف قال القاضي هذا قول أكثر أهل السير قلت يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله وكان الاثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح وجاء بن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رقبته وفي هذا الحديث من الفوائد 1 المبادرة إلى الخيرات 2 والاشتياق إلى الفضائل 3 وفيه الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم وفيه أنه 4 ينبغي أن لا يحتقر أحد فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحق ذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين واحتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب .LVAL:ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ذَا آخِر كَلَام الشَّيْخ أَبِي عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه . وَفِي هَذَا الْقَدْر الَّذِي ذَكَرَهُ أَبْلَغ كِفَايَة . وَإِنْ كَانَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى قَدْ أَطْنَبَ فِي بَسْطِهِ وَإِيضَاحه بِأَسَانِيدِهِ وَاسْتِشْهَادَاته وَلَا ضَرُورَة إِلَى زِيَادَةٍ عَلَى هَذَا الْقَدْر . وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا ( أَبُو قَزَعَة ) الْمَذْكُور فَاسْمه سُوَيْد بْن حُجَيْر بِحَاءٍ مُهْمَلَة مَضْمُومَة ثُمَّ جِيم مَفْتُوحَة وَآخِره رَاء وَهُوَ بَاهِلِيّ بَصْرِيّ اِنْفَرَدَ مُسْلِم بِالرِّوَايَةِ لَهُ دُون الْبُخَارِيّ . وَقَزَعَة بِفَتْحِ الَْهG >Q@vF = @uE <”@tD ;ت@sC :ـ@rB 9ج@qA 8 يكفي فيه قوله بلا بينة وجواب أصحابنا عنه لعله صلى الله عليه و سلم علم ذلك ببينه أو غيرها قوله [ 1753 ] ( عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه قال ! استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فمر خالد بعوف فجر بردائه فقال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هل أنتم تاركوا لي أمرائي إلى آخره ) هذه القضية جرت في غزوة موتة سنة ثمان كما بينه في الرواية التي بعد هذه وهذا الحديث قد يستشكل من حيث أن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه ويجاب عنه بوجهين أحدهما لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي الله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه الوجه الثاني لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء قوله ( فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد ) فيه جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه وأن النهي للتنزيه لا للتحريم وقد سبقت المسألة في كتاب الاقضية قريبا واضحة قوله صلى الله عليه و سلم ( هل أنتم تاركوا إلى أمرائي ) هكذا هو في بعض النسخ تاركوا eLVAL±s¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`قَالَا حَ من المدد والذين جاؤا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم [ 1754 ] قوله ( فبينا نحن نتضحى ) أي نتغذى مأخوذ من الضحاء بالمد وفتح الضاد وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالضم والقصر قوله ( ثم انتزع طلقا من حقبة ) أما الطلق فبفتح الطاء واللام وبالقاف وهو العقال من جلد وأما قوله من حقبه فهو بفتح الحاء والقاف وهو حبل الشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف قال وكان بعض شيوخنا يقول صوابه بإسكانها أي مما احتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود حقوه وفسره مؤخره قال القاضي والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه والحقو معقد الإزار من الرجل وبه سمي الإزار حقوا ووقع في رواية السمرقندي رضي الله عنه في مسلم من جعبته بالجيم والعين فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها قوله ( وفينا ضعفة ورقة ) ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد واسكان العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي وهذا الوجه هو الصواب والثاني بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الهاء قوله ( خرج يشتد ) أي يعدو وقوله ( ثم أناخه فقعد عليه ثم أثاره ) أي ركبه ثم بعثه قائما قوله ( ناقة ورقاء ) أي في لونها بغير نون وفي بعضها تاركون بالنون وهذا هو الأصل والأول صحيح أيضا وهي لغة معروفة وقد جاءت بها أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه و سلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان قوله صلى الله عليه و سلم في صفة الأمراء والرعية ( فصفوه لكم يعني الرعية وكدره عليهم ) يعني على الأمراء قال أهل اللغة الصفو هنا بفتح الصاد لا غير وهو الخالص فإذا ألحقوه الهاء فقالوا الصفوة كانت الصاد مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد وتبتلي الولاة بمقاساة الأمور وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس قوله ( غزوة مؤتة ) هي بضم الميم ثم همزة ساكنة ويجوز ترك الهمز كما في نظائره وهي قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك قوله ( ورافقني مددي ) يعني رجل 6LVALBؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$قدة النكاح ، وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة -ولما غيَّى ذلك بالبعث فتشوفت النفس إلى ما يكون بعده ، وكان قد تقدم أن الناس - بعد أن كانوا أمة واحدة في الاجتماع على ربهم - تقطعوا قطعاً ، وتحزبوا أحزاباً ، وتعاض2588 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْJ AO@yI @ئ@xH ?ً@wG >Q@vF = @uE <”@tD ;ت@sC :ـ@rB 9ج@qA 8x سواد كالغبرة قوله ( فاخترطت سيفى ) أي سللته قوله ( فضربت رأس الرجل فندر ) هو بالنون أي سقط قوله ( فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس معه فقال من قتل الرجل قالوا بن الأكوع قال له سلبه أجمع ) فيه استقبال السرايا والثناء على من فعل جميلا وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أمرهم بطلبه وقتله وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله وقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك قال أصحابنا إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله وقال مالك رحمه الله تعالى يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد وقال القاضي عياض رحمه الله قال كبار أصحابه يقتل قال واختلفوا في تركه بالتوبة قال الماجشون إن عرف بذلك قتل وإلا عزر وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلب وأنه لا يخمس وقد سبق إيضاح هذا كله وفيه استحباب مجانسة الكلام إذ لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة والله أعلم ( باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى [ 1755 ] قوله ( فلما كان بيننا وبين الماء ساعة ) هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم وفي رواية بعضهم ) ’LVAL‍ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$كرروا قولهم : { من لدنك نصيراً * } أي بليغ النصر إلى حد تعجب منه المعتادون للخوارق ، فكان بهذا الكلام كأنه سبحانه وتعالى قال : قد جعلت لكم الحظ الأوفر من الميرا2595 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدلّK B>@yJ AO@yI @ئ@xH ?ً@wG >Q@vF = @uE <”@tD ;ت@sC :ـ@rB 9ج@qA 8x@p@ 7k@p? 6’@o> 5*@o= 4@n< 3i@n; 2q@m: 1B@m9 01@l8 /؛@l7 .i@k6 -َ@j5 بيننا وبين الماء ساعة والصواب الأول قوله ( أمرنا أبو بكر رضي الله عنه فعرسنا ثم شن الغارة ) التعريس النزول آخر الليل وشن الغارة فرقها قوله ( وانظر إلى عنق من الناس ) أي جماعة قوله ( فيهم الذراري ) يعني النساء والصبيان قوله ( وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم ) هو بقاف ثم شين معجمة ساكنة ثم عين مهملة وفي القاف لغتان فتحها وكسرها وهما مشهورتان وفسره في الكتاب بالنطع وهو صحيح قوله ( فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتها ) فيه جواز التنفيل وقد يحتج به من يقول التنفيل من أصل الغنيمة وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها ليعوض أهل الخمس عن حصتهم قوله ( وما كشفت لها ثوبا ) فيه استحباب الكناية عن الوقاع بما يفهمه قوله صلى الله عليه و سلم ( يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت هي لك يا رسول الله فبعث بها رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة ) فيه جواز المفاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات وفيه جواز التفريق TLVAL`ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èئق ليوم الفصل للحكم بينهم بما له من ال2601 - و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَL C¾@zK B>@yJ AO@yI @ئ@xH ?ً@wG >Q@vF = @uE <”@tD ;ت@sC :ـ@rB 9ج@qA 8x@p@ 7k بين الأم وولدها البالغ ولا خلاف في جوازه عندنا وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادى به مسلما أو يصرفه في مصالح المسلمين أو يتألف به من في تألفه مصلحة كما فعل صلى الله عليه و سلم هنا وفي غنائم حنين وفيه جواز قول الإنسان للآخر لله أبوك ولله درك وقد سبق تفسير معناه واضحا في أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث حذيفة في الفتنة التي تموج موج البحر ( باب حكم الفيء قوله [ 1756 ] صلى الله عليه و سلم ( أيما قرية أتيتموها أقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم ) قال القاضي يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخمس وباقيه للغانمين وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة وقال جميع العلماء سواه لا خمس في الفيء قال بن المنذر لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء والله أعلم قوله [ 1757 ] ( حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر ثم قال بعده وحدثنا يحيى بن ) dLVALpؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت - والله أعلم - انتهى . ولما شرفه في نفسه بالكمال الجامع للجلال إلى الجلال ، وكان ذلك لا يصفو إلا مع الشر2603 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُفَM Db@{L C¾@zK B>@yJ AO@yI @ئ@xH ?ً يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وهكذا هو في كثير من النسخ وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس وكذا ذكره خلف الواسطي في الأطراف وغيره وهو الصواب وسقط في كثير من النسخ ذكر الزهري في الإسناد الأول فقال عن عمرو عن مالك بن أوس وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعا لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري بهذا الإسناد فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأول فالصواب إثباته قوله ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقى جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) أما الكراع فهو الخيل وقوله ينفق على أهله نفقة سنة أي يعزل لهم نفقة سنة ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة ولهذا توفى صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة على شعير استدانة لأهله ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله عليه و سلم وجوع عياله وقوله كانت للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء كما سبق وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبه ومذهب الشافعي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له من الفيء أربعة أخماسه وخمس خمس الباقي فكان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل ويتأول هذا الحديث على هذا فنقول قوله كانت أموال بني النضير أي معظمها وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال وأن هذا لا يقدح في التوكل وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما PLVAL\ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ي الملك الأعظم الذي لا راد لأمره { لا يهدي } وأظهر موضع الإضمار للتعميم فقال : { القوم الظالمين* } أي وإن كانوا أقوى الناس لاتباعهم أهوائهم ، فالآية من الاحتباك : أثبت أولاً اتباع الهوى دليلاً على حذفه ثانياً ، وثانياً الظلم دليلاً على حذفه أولاً . ولما أبلغ في هذه الأساليب في إظهار الخفايا ، وأكثر من نصب الأN E @|M Db@{L C¾@zK B>@yJ AO@yI @ئ@xH ?ً@wG >Q@vF = @uE <”@tD ;ت@sC :ـ@rB 9ج@qA 8x@p@ 7 جرى للنبي صلى الله عليه و سلم وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز بل يشتري مالا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء وعن قوم أباحته مطلقا وأما مالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فالإيجاف الإسراع قوله ( فجئته حين تعالى النهار ) أي ارتفع وهو بمعنى متع النهار بفتح المثناة فوق كما وقع في رواية البخاري قوله ( فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله ) هو بضم الراء وكسرها وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه ليضطجع عليه وقوله مفضيا إلى رماله يعني ليس بينه وبين رماله شيء وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره قوله ( فقال لي يا مال ) هكذا هو في جميع النسخ يا مال وهو ترخيم مالك بحذف الكاف ويجوز كسر اللام وضمها وجهان مشهوران لأهل العربية فمن كسرها تركها على ما كانت ومن ضمها جعله اسما مستقلا قوله ( دف أهل أبيات من قومك ) الدف المشي بسرعة كأنهم جاؤوا مسرعين للضر الذي نزل بهم وقيل السير اليسير قوله ( وقد أمرت فيهم برضخ ) هو بإسكان الضاد بالخاء المعجمتين وهي العطية القليلة قوله ( فجاء يرفا ) هو بفتح المثناة تحت وإسكان الراء وبالفاء غير مهموز هكذا ذكره الجمهور ومنهم من همزه وفي سنن البيهقي في باب الفيء تسميه اليرفا بالألف واللام وهو حاجب “LVALںؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژ إلياس ، وقيل يوشع ، وقيل زكريا سمي به لأنه كان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل أمته أو له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم ، والكفل يجيء بمعنى النصيب والكفالة والضعف . { كُلٌّ } كل هؤلاء . { مِّّنَ الصابرين } على مشاق التكاليف وشدائد النوب .وقيل كثرة النعم والخصب الغا2734 - و حَدَّثئِO Fگ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله ( اقض بيني وبين هذا الكاذب إلى آخره ) قال جماعة من العلماء معناه هذا الكاذب إن لم ينصف فحذف الجواب وقال القاضي عياض قال المازري هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه و سلم ولمن شهد له بها لكنا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين ونفى كل رذيلة عنهم وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها قال وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعا عن إثبات مثل هذا ولعله حمل الوهم على رواته قال المازري وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الادلال على بن أخيه لأنه بمنزلة ابنه وقال مالا يعتقده وما يعلم براءة ذمة بن أخيه منه ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده وهذا كما يقول المالكي شارب النبيذ ناقص الدين والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص فكل واحد محق في اعتقاده ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر رضي الله عنه وهو الخليفة وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذلك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر قال المازري وكذلك قول عمر رضي الله عنه انكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك وتأويل هذا على نحو ما سبق وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف أو يكون معناه أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف LVAL پ ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا والله أعلم قال المازري وأما الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله صلى الله عليه و سلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة وبنحو هذا احتج السفاح فإنه لما خطب أول خطبة قام بها قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف فقال من هو خصمك قال أبو بكر في منعه فدك قال أظلمك قال نعم قال فمن بعده قال عمر قال أظلمك قال نعم وقال في عثمان كذلك قال فعلى ظلمك فسكت الرجل فأغلظ له السفاح قال القاضي عياض وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها علي أنها تأولت الحديث إن كان بلغها قوله صلى الله عليه و سلم لا نورث على الأموال التي لها بال فهي التي لا تورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فليس معناه ارثهن منه بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن قال القاضي عياض وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث ثم ولى علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنه فدل على أن طلب علي والعباس إنما كان طلب تولي القيام بها بأنفسهما وقسمتها بينهما كما سبق قال وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه انقباضها عن لقائه وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء قوله في هذا الحديث ( فلم تكلمه ) يعني في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه حاج¬LVAL¸ط{ فبشرهم بعذاب أليم } [ آل عمران : 21 والتوبة : 34 والانشقاق : 24 ] والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سيقوط الحق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله سبحانه وتعالى - انتهى . وما غلظ هذا الزجر إلا للعلم بأن أكثر النفوس ميالة بأصحابها للشفاعة بالباطل . ولما كان الأليق بالرغبة أن لا يقطع في موجبها وإن عظم بالحقية ، ليكون ذلك زاجراً عن مقارفة شيء منها وإن صغر؛ عبر في الحسنة بالنصيب ، وفي السيئة بالكفل؛ ويؤيد إرادة هذا أنه تعالى لما ذكر ما يوجب الجنة من الإيمان والتقوى ، وكان في سياق الوعظ لأهل الكتاب الذين هم على شرع أصله حق بتشريع رسول من عند الله ، فتركهم لذلك بعيد يحتاج إلى زيادة ترغيب؛ عبر بالكفل فقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته } [ الحديد : 28 ] إلى آخرها . ولما كان النصيب مبهماً بالنسبة إلى علمنا لتفاوته بالنسبة إلى قصور الشافعين ، وإقداَّقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ELVALaSڑxV4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گ من غيرهم { بالحسنة } € ¼,ژ ذï »(“@آï~ ؛(حخï} ¹( جï| ¸$[@آï{ ·$Hة قوله ( أن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه و سلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله الآية ) ذكر القاضي في معنى هذا احتمالين أحدهما تحليل الغنيمة له ولأمته والثاني تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه كما سبق من اختلاف العلماء قال وهذا الثاني ولا كلمته قال وأما قول عمر جئتماني تكلماني وكلمتكما في واحدة جئت يا عباس تسألني نصيبك من بن أخيك وجاءني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فيه أشكال مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نورث وجوابه أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك ويحتج هذا بقربه بالعمومة وذلك بقرب امرأته بالبنوة وليس المراد أنهما طلبا ما علما منع النبي صلى الله عليه و سلم ومنعهما منه أبو بكر وبين لهما دليل المنع واعترفا له بذلك قال العلماء وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم وتفوض إليه مصلحتهم لأنه أعرف بهم وأرفق بهم وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له ولهذا قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك وفيه جواز قبول خبر الواحد وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم والله أعلم قوله ( فقال عمر رضي الله عنه عنه اتئدا ) أي اصبرا وأمهلا قوله ( أنشدكم بالله ) أي أسألكم بالله مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت يقال أنشدتك ونشدتك بالله قوله صلى الله عليه و سلم ( لا نورث ما تركناه صدقة ) هو برفع صدقة وما بمعنى الذي أي الذي تركناه فهو صدقة وقد ذكر مسلم بعد حديث يحيى بن يحيى عن مالك من حديث عائشة رفعته لا نورث ما تركناه فهو صدقة وإنما نبهت على هذا لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه قال العلماء والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم 1LVAL=ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4مَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكR I4€Q Ha@P G¤@~O Fگ@}N E @|M Db@{L C¾@zK B>@yJ AO@yI @ئ@xH ?ً@wG >Q@vF = @uE <”@tD ;ت@sC :ـ@rB 9ج@qA 8 أظهر لاستشهاد عمر على هذا بالآية قوله [ 1759 ] ( فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ستة أشهر ) أما هجرانها فسبق تأويله وأما كونها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ستة أشهر فهو الصحيح المشهور وقيل ثمانية أشهر وقيل ثلاثة وقيل شهرين وقيل سبعين يوما فعلي الصحيح قالوا توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة قوله ( إن عليا دفن فاطمة رضي الله عنها ليلا ) فيه جواز الدفن ليلا وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر قوله ( وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته رضي الله عنهما ولم يكن بايع تلك الأشهر ) أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث واعتذر أبو بكر رضي الله عنه ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافا ولا يشق لعصا وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق العصا ولكنه تأخر عن الحضور عنده للعذر LVAL_ احتماله بلا مشقة ولا تكون فيه مفسدة وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم قوله ( ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ) هو بفتح الفاء يقال نفست عليه بكسر الفاء أنفس بفتحها نفاسة وهو قريب من معنى الحسد قوله ( وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ) معنى شجر الاختلاف والمنازعة وقوله لم آل أي لم أقصر قوله ( فقال لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر ) هو بكسر القاف يقال رقى يرقى كعلم يعلم والعشى بحذف الهاء هو من زوال الشمس ومنه الحديث صلى إحدى صلاتي العشى أما الظهر وأما العصر وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها المذكور في الحديث ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضوره فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره فلما لم يجب لم يحضر وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة ولكن بقى في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى الله عليه و سلم وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ولهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه و سلم حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس لهم من يفصل الأمور فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء والله أعلم قوله ( فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنه والله لا تدخل عليهم وحدك ) أما كراهتهم لمحضر عمر فلما علموا من شدته وصدعه بما يظهر له فخافوا أن ينتصر لأبي بكر رضي الله عنه فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على أبي بكر وكانت قلوبهم قد طابت عليه وانشرحت له فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها وأما قول عمر لا تدخل عليهم وحدك فمعناه أنه خاف أن يغلظوا عليه في المعاتبة ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن الجواب عن نفسه وربما رأى من كلامهم ما غير قلبه فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك وأما كون عمر حلف ألا يدخل عليهم أبو بكر وحده فحنثه أبو بكر ودخل وحده ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن ³LVAL؟ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼أسباب ، فقال مكرراً للأمر بالقراءة تنبيهاً على 271V N،@„U Mأ@ƒT K@‚S Jں@‚R I4€Q Ha@P G¤@~O Fگ@}N E @|M Db@{L C¾@zK B>@yJ AO@yI @ئ@xH ?ً@wG >Q@vF = @uE قوله ( كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ) معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة ويقال عروته واعتريته وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة [ 1760 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ) قال العلماء هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك قالوا وليس المراد بهذا اللفظ النهي لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وارثه صلى الله عليه و سلم غير ممكن وإنما هو بمعنى الأخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث وبه قال جماهيرهم وحكى القاضي عن بن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا إنما لم يورث لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة والصواب الأول وهو الذي يقتضيه سياق الحديث ثم أن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال عدم الإرث بينهم مختص بنبينا صلى الله عليه و سلم لقوله تعالى عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب وزعم أن المراد وراثة المال وقال ولو أراد وراثة النبوة لم يقل وإني خفت الموالي من ورائي إذ لا يخاف الموالي على النبوة ولقوله تعالى وورث سليمان داود والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله مكانه والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ومؤنة عاملي %LVAL1ژ•œهصإ« فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله A المدينة أقرت صلاة ال2725 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ2724 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ2723 - و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فقيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره لأنه عامل النبي صلى الله عليه و سلم ونائب عنه في أمته وأما مؤنة نسائه صلى الله عليه و سلم فسبق بيانها قريبا والله أعلم قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه و سلم المذكورة في هذه الأحاديث قال صارت إليه بثلاثة حقوق أحدها ما وهب له صلى الله عليه و سلم وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد وكانت سبع حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو مالا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له صلى الله عليه و سلم الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم كانت له خاصة لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم ثم قسم صلى الله عليه و سلم الباقي بين المسلمين وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة لا حق فيها لأحد غيره لكنه صلى الله عليه و سلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده والله أعلم ˆLVAL”ژ•œjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍صهإه27W OQ@„V N،@„U Mأ@ƒT K@‚S Jں@‚R I4€Q Ha@P G¤@~O ( باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين قوله [ 1762 ] ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم في النفل للفرس سهمين ) هكذا هو في أكثر الروايات للفرس سهمين وللرجل سهما وفي بعضها للفرس سهمين وللراجل سهما بالألف في الراجل وفي بعضها للفارس سهمين والمراد بالنفل هنا الغنيمة وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلا لغة فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية وهذه عطية من الله تعالى فإنها أحلت لهذه الأمة دون غيرها واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة فقال الجمهور يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه ممن قال بهذا بن عباس ومجاهد والحسن وبن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وبن جرير وآخرون وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط سهم لها وسهم له قالوا ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روى عن علي وأبي موسى وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين وللرجل سهما بغير ألف في الرجل وهي رواية الأكثرين ومن روى وللراجل روايته محتملة فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين قال أصحابنا وغيرهم ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث بن عمر هذا من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ومثله من رواية بن عباس وأبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه والله أعلم ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد هذا مذهب الجمهور منهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف رضي الله عنهم يسهم لفرسين ويروي مثله أيضا عن الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري وبن وهب وغيره من المالكيين قالوا ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم والله أعلم ) اLVALnص•œ43 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا ) أَيْ شَرِبَ مِنْهُ . وَالظَّمَأُ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآن الْعَزِيز ، وَهُوَ الْعَطَشُ ، يُقَالُ : ظَمِئَ ظَمَأ يَظْمَأُ ، فَهُوَ ظَمْآن ، وَهُمْ ظِمَاء بِالْمَدِّ كَعَطِشَ يَعْطَشُ عَطَشًا فَهُوَ عَطْشَان وَهُمْ عِطَاش . قَالَ الْقَاضِي : ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الشُّرْب مِنْهُ يَكُون بَعْد الْحِسَاب وَالنَّجَاة مِنْ النَّار ، فَهَذَ ألم يأتيك والأنباء تنمى وقوله تعالى حتى يثخن في الأرض أي يكثر القتل والقهر في العدو ( باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه قوله [ 1764 ] ( فجاء رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوارى المسجد ) أما أثال فبضم الهمزة وبثاء مثلثة وهو مصروف وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه وجواز إدخال المسجد الكافر ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم سواء كان الكافر كتابيا أو غيره وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك لا يجوز وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز لكتابي دون غيره ودليلنا على الجميع هذا الحديث وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فهو خاص بالحرم ونحن نقول لا يجوز إدخاله الحرم والله أعلم قوله ( أن تقتل تقتل ذا دم ) اختلفوا في معناه ) ( باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم قوله [ 1763 ] ( لما كان يوم بدر ) أعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة قال بن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه قال أبو اليقظان كانت لرجل من بني غفار وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في تاريخ دمشق فيه ضعفاء أنها كانت يوم الاثنين قال الحافظ والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة وثبت في صحيح البخاري عن بن مسعود أن يوم بدر كان يوما حارا قوله ( فاستقبل نبي الله صلى الله عليه و سلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم انجزلي ما وعدتني ) أما يهتف فبفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق بعد الهاء ومعناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء وفية أستحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه وأنة لابأس برفع الصوت في الدعاء قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم أنك أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض ) èLVALBِ•œ - فِيهِ أُمَيَّة بْن بِسِطَامِ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي الْبَاب قَبْله . ( عَبْد الْعَزِيز الدَّرَاوَرْدِيّ ) وَهُوَ بِفَتْحِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا رَاء ثُمَّ أَلِف ثُمَّ وَاو مَفْتُوحَة ثُمَّ رَاء أُخْرَى سَاكِنَة ثُمَّ للفرس معلومة في كلامهم والثاني بضم الدال وبهمزة وصل مضمومة من التقدم قوله ( فإذا هو قد خطم أنفه ) الخطم الأثر على الأنف وهو بالخاء المعجمة قوله ( هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ) يعني أشرافها الواحد صنديد بكسر الصاد والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو مكة قوله ( فهوى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قال أبو بكر ) هو بكسر الواو أي أحب ذلك واستحسنه يقال هوى الشيء بكسر الواو يهوى بفتحها هوى والهوى المحبة قوله ( ولم يهو ما قلت ) هكذا هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ولم يهوى بالياء وهي لغة قليلة بإثبات الباء مع الجازم ومنه قراءة من قرأ أنه من يتقي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعر ضبطوه تهلك بفتح التاء وضمها فعلى الأول ترفع العصابة على أنها فاعل وعلى الثاني تنصب تكون مفعولة والعصابة الجماعة قوله ( كذاك مناشدتك ربك ) المناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك بالذال ولبعضهم كفاك بالفاء وفي رواية البخاري حسبك مناشدتك ربك وكل بمعنى وضبطوا مناشدتك بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي من رفعه جعله فاعلا بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول بما في حسبك وكفاك وكذاك من معنى الفعل من الكف قال العلماء هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه و سلم ليراه أصحابه بتلك الحال فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء عبادة وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين أما العير وأما الجيش وكانت العير قد ذهبت وفاتت فكان على ثقة من حصول الأخرى لكن سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين قوله تعالى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أي معينكم والإمداد الإعانة ومردفين متتابعين وقيل غير ذلك قوله ( أقدم حيزوم ) هو بحاء مهملة مفتوحة ثم مثناه تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم ميم قال القاضي وقع في رواية العذري حيزون بالنون والصواب الأول وهو المعروف لسائر الرواة والمحفوظ وهو اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم وأما أقدم فضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما ولم يذكر بن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر ‌LVAL©ؤ¦ˆjL قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَوْضِي مَسِيرَة شَهْر وَزَوَايَاهُ سَوَاء ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ طُولُهُ كَعَرْضِهِ كَمَا قَالَ فِي حَدِيث أَبِي ذَرّ الْمَذْكُور فِي الْكِتَاب ( عَرْضه مِثْل طُوله ) . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَاؤُهُ أَبْيَض مِنْ الْوَرِق ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ ( الْوَرِق ) بِكَسْرِ الرَّاء ، وَهُوَ الْفِضَّة . وَالنَّحْوِيُّونَ يَقُولُونَ : إِنَّ فِعْل التَّعَجُّب الَّذِي يُقَالُ فِيهِ هُوَ أَفْعَل مِنْ كَذَا إِنَّمَا يَكُون فِيمَا كَانَ مَاضِيه عَلَى ثَلَاثَة أَحْرُف ، فَإِنْ زَادَ لَمْ يُتَعَجَّبْ مِنْ فَاعِله ، وَإِنَّمَا يُتَعَجَّبُ مِنْ مَصْدَره ، فَلَا يُقَالُ : مَا أَبْيَض فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه أن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أي لرياسته وفضيلته وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله ورواه بعضهم في سنن أبي داود وغيره ذا ذم بالذال المعجمة وتشديد الميم أي ذا ذمام وحرمة في قومه ومن إذا عقد ذمة وفي بها قال القاضي هذه الرواية ضعيفة لأنها تقلب المعنى فإن من له حرمة لا يستوجب القتل قلت ويمكن تصحيحها على معنى التفسير الأول أي تقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله بخلاف ما إذا قتل ضعيفا مهينا فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك به قاتله ثأره قوله صلى الله عليه و سلم ( أطلقوا ثمامة ) فيه جواز المن على الأسير وهو مذهبنا ومذهب الجمهور قوله ( فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ) قال أصحابنا إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره بل يبادر به ثم يغتسل ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك سواء كان اغتسل منها أم لا وقال بعض أصحابنا إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب وضعفوا هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع ولا يقال يسقط أثر الحدث بالإسلام هذا كله إذا كان أجنب في الكفر أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب له وليس بواجب هذا مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وقال أحمد وآخرون يلزمه الغسل قوله ( فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ) هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء LVALé#•œjِعَة دُون النُّطْق بِالشَّهَادَتَيْنِ لِاقْتِصَارِهِ عَلَى الْعِلْم . وَمَذْهَب أَهْل السُّنَّة أَنَّ الْمُعَرَّقَة مُرْتَبِطَة بِالشَّهَادَتَيْنِ لَا تَنْفَع إِحْدَاهُمَا وَلَا تُنَجِّي مِنْ النَّار دُون الْأُخْرَى إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ لِآفَةٍ بِلِسَانِهِ أَوْ لَمْ تُمْهِلهُ الْمُدَّة لِيَقُولَهَا ، بَلْ اِخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّة . وَلَا حُجَّة لِمُخَالِفِ الْجَمَاعَة بِهَذَا اللَّفْظ ؛ إِذْ قَدْ وَرَدَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيث الْآخَر : " مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَمَنْ شَهِدَ أَن الأول جاء قولهم الصباة كقاض وقضاة قوله في حديث بن المثنى ( إلا أنه قال أن تقتلني تقتل ذا دم ) هكذا في النسخ المحققة أن تقتلني بالنون والياء في آخرها وفي بعضها بحذفها وهو فاسد لأنه يكون حينئذ مثل الأول فلا يصح استثناؤه ( باب إجلاء اليهود من الحجاز قوله صلى [ 1765 ] الله عليه وسلم لليهود ( أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك أريد ) معناه أريد أن تعترفوا أني بلغت وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام وهو من بديع الكلام وأنواع الفصاحة وأما أخراجه صلى الله عليه و سلم اليهود من المدينة فقد سبق بيانه واضحا في آخر كتاب الوصايا قوله صلى الله عليه و سلم ( الأرض لله ورسوله ) معناه ملكها والحكم فيها وإنما قال لهم هذا لأنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ) المعجمة وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه قال القاضي قال بعضهم صوابه نجل بالجيم وهو الماء القليل المنبعث وقيل الجاري قلت بل الصواب الأول لأن الروايات صحت به ولم يرو إلا هكذا وهو صحيح ولا يجوز العدول عنه قوله صلى الله عليه و سلم ( ما عندك يا ثمامة ) وكرر ذلك ثلاثة أيام هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير قوله ( وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمره أن يعتمر ) يعني بشره بما حصل له من الخير العظيم بالإسلام وأن الإسلام يهدم ما كان قبله وأما أمره بالعمرة فاستحباب لأن العمرة مستحبة في كل وقت لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم وجاء مراغما لأهل مكة فطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك والله أعلم قوله ( قال له قائل أصبوت ) هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز وعلى ”LVAL½¢¦ˆjL.ٍَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا قَوْل الْبُخَارِيّ . وَهَذِهِ التَّأْوِيلَات إِنَّمَا هِيَ إِذَا حُمِلَتْ الْأَحَادِيث عَلَى ظَاهِرهَا . وَأَمَّا إِذَا نَزَلَتْ مَنَازِلهَا فَلَا يُشْكِل تَأْوِيلهَا عَلَى مَا بَيَّنَهُ الْمُحَقِّقُونَ . فَنُقَرِّر أَوَّلًا أَنَّ مَذْهَب أَهْل السُّنَّة بِأَجْمَعِهِمْ مِنْ السَّلَف الصَّالِح وَأَهْل الْحَدِيث وَالْفُقَهَاء وَالْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى مَذْهَبهمْ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَنَّ أَهْل الذُّنُوب فِي مَشِيئَة اللَّه تَعَالَى . وَأَنَّ كُلّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَان وَتَشَهَّدَ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبه بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَدْخُل الْجَنَّة . فَإِنْ كَانَ تَائِبًا أَوْ سَلِيمًا مِنْ الْمَعَاصِي دَ ( باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن ( على حكم حاكم عدل أهل للحكم ) [ 1768 ] قوله ( نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ) فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي التحكيم وأقام الحجة عليهم وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين وإذا حكم بشيء لزم حكمه ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه ولهم الرجوع قبل الحكم والله أعلم قوله ( فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم ) كما ذكره بن عمر في روايته التي ذكرها مسلم بعد هذه [ 1766 ] قوله ( عن بن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساؤهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ) في هذا أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا وجرت عليه أحكام أهل الحرب وللإمام سبى من أراد منهم وله المن على من أراد وفيه أنه إذا من عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده وإنما ينفع المن فيما مضى لا فيما يستقبل وكانت قريظة في أمان ثم حاربوا النبي صلى الله عليه و سلم ونقضوا العهد وظاهروا قريشا على قتال النبي صلى الله عليه و سلم قال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا إلى آخر الآية الأخرى قوله ( يهود بني قينقاع ) هو بفتح القاف ويقال بضم النون وفتحها وكسرها ثلاث لغات مشهورات اLVALس#•œما أتم سبحانه وتعالى ما اقتضاه مقصود هذه السورة من أصول الدين وفروعه والتحذير من سطواته بذكر بعض مثلاته ، وختم بضلال من لم يجب الداعي ، نبه على أن أوضح الأدلة على إحاطته بالجلال و2710 - حَدَّثَ إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد ) قال القاضي عياض قال بعضهم قوله دنا من المسجد كذا هو في البخاري ومسلم من رواية شعبة وأراه وهما إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه و سلم لأن سعد بن معاذ جاء منه فإنه كان فيه كما صرح به في الرواية الثانية وإنما كان النبي صلى الله عليه و سلم حين أرسل إلى سعد نازلا على بني قريظة ومن هناك أرسل إلى سعد ليأتيه فإن كان الراوي أراد مسجدا اختطه النبي صلى الله عليه و سلم هناك كان يصلي فيه مدة مقامه لم يكن وهما قال والصحيح ما جاء في غير صحيح مسلم قال فلما دنا من النبي صلى الله عليه و سلم أو فلما طلع على النبي صلى الله عليه و سلم كذا وقع في كتاب بن أبي شيبة وسنن أبي داود فيحتمل أن المسجد تصحيف من لفظ الراوي والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( قوموا إلى سيدكم أو خيركم ) فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام قال القاضي وليس هذا من القيام المنهي عنه وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه قلت القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم النهي عنه والله أعلم قال القاضي واختلفوا في الذين عناهم النبي صلى الله عليه و سلم بقوله قوموا إلى سيدكم هل هم الأنصار خاصة أم جميع من حضر من المهاجرين معهم قوله صلى الله عليه و سلم لسعد بن معاذ ( أن هؤلاء نزلوا على حكمك ) وفي الرواية الأخرى قال فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم الحكم فيهم إلى سعد قال القاضي يجمع بين الروايتين بأنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضوا برد الحكم إلى سعد فنسب إليه قال والأشهر أن الأوس طلبوا من النبي صلى الله عليه و سلم العفو عنهم لأنهم كانوا حلفاءهم فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم يعني من الأوس يرضيهم بذلك فرضوا به فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي قوله ( وسبى ذريتهم ) سبق أن الذرية تطلق على النساء والصبيان معا قوله صلى الله عليه و سلم ( لقد /LVAL‚= 4255 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَآنِيَته أَكْثَر مِنْ عَدَد نُجُوم السَّمَاء وَكَوَاكِبهَا أَلَا فِي اللَّيْلَة الْمُظْلِمَة الْمُصْحِيَة آنِيَة الْجَنَّة مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأ آخِر مَا عَلَيْهِ يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ الْجَنَّة ) أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَلَا فِي اللَّيْلَة الْمُظْلِمَة ) فَهُوَ بِتَخْفِيفِ أَلَا ، وَهِيَ الَّتِي لِلِاسْتِفْتَاحِ ، وَخَصَّ اللَّيْلَة الْمُظْلِمَة الْمُصْحِيَة لِأَنَّ النُّجُوم تُرَى فِيهَا أَكْثَر ، وَالْمُرَاد بِالْمُظْلِمَةِ الَّتِي لَا قَمَر فِيهَا فيه جواز النوم في المسجد وجواز مكث المريض فيه وإن كان جريحا قوله ( أن سعدا تحجر كلمه للبرء ) الكلم بفتح الكاف الجرح وتحجر أي يبس قوله ( فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها ) هذا ليس من تمنى الموت المنهي عنه لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا قوله ( فانفجرت من لبته ) هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة لبته بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة وهي النحر وفي بعض الأصول من ليته بكسر اللام وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة والليت صفحة العنق وفي بعضها من ليلته قال القاضي قالوا وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه قوله حكمت بحكم الملك ) الرواية المشهورة الملك بكسر اللام وهو الله سبحانه وتعالى وتؤيدها الروايات التي قال فيها لقد حكمت فيهم بحكم الله قال القاضي رويناه في صحيح مسلم بكسر اللام بغير خلاف قال وضبطه بعضهم في صحيح البخاري بكسرها وفتحها فإن صح الفتح فالمراد به جبريل عليه السلام وتقديره بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى [ 1769 ] قوله ( رماه رجل من قريش يقال له بن العرقة ) هو بعين مهملة مفتوحة ومكسورة ثم قاف قال القاضي قال أبو عبيد هي أمه قال بن الكلبي اسم هذا الرجل حبان بكسر الحاء بن أبي قيس بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب قال واسم العرقة قلابة بقاف مكسورة وباء موحدة بنت سعد بن سهل بن عبد مناف بن الحارث وسميت بالعرقة لطيب ريحها وكنيتها أم فاطمة والله أعلم قوله ( رماه في الأكحل ) قال العلماء هو عرق معروف قال الخليل إذا قطع في اليد لم يرقأ الدم وهو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة لها اسم قوله ( فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم خيمة في المسجد 1LVALي?ثم ختم الآية بما لا تصح التزكية بدونه فقال : { والله } أي الذي له جميع صفات الكمال { سميع } أي لجميع أقولهم { عليم* } بكل ما يخطر في بالهم ، وينشأ عن أحوالهم وأفعالهم ، فه2721 - و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ النبي صلى الله عليه و سلم وتركهم بعبد الله بن أبي بن سلول وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر قوله ( كما ثقلت بميطان الصخور ) هو اسم جبل من أرض أجاز في ديار بني مزينة وهو بفتح الميم على المشهور وقال أبو عبيد البكري وجماعة هو بكسرها وبعدها ياء مثناة تحت وآخره نون هذا هو الصحيح المشهور ووقع في بعض نسخ مسلم بميطار بالراء قال القاضي وفي رواية بن ماهان بحيطان بالحاء مكان الميم والصواب الأول قال وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة حلفائه ويلومه على حكمه فيهم ويذكره بفعل عبد الله بن أبي ويمدحه بشفاعته في حلفائهم بني قينقاع ( باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين قوله [ 1770 ] ( نادى فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن فاتنا الوقت فما عنف واحدا من الفريقين ) هكذا رواه مسلم لا يصلين أحد الظهر ورواه البخاري في باب صلاة الخوف من رواية بن عمر ) ( فلم يرعهم ) أي لم يفجأهم ويأتيهم بغتة قوله ( فإذا سعد جرحه يغذ دما ) هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة يغذ بكسر الغين المعجمة وتشديد الذال المعجمة أيضا ونقله القاضي عن جمهور الرواة وفي بعضها يغذ بإسكان الغين وضم الذال المعجمة وكلاهما صحيح ومعناه يسيل يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه وغذا يغذو سال كما قال في الرواية الأخرى فما زال يسيل حتى مات قوله في الشعر ( ألا يا سعد سعد بني معاذ ... فما فعلت قريظة والنضير ... ( ) هكذا هو في معظم النسخ وكذا حكاه القاضي عن المعظم وفي بعضها لما فعلت باللام بدل الفاء وقال وهو الصواب والمعروف في السير قوله ... ( تركتم قدركم لا شيء فيها ... وقدر القوم حامية تفور ) ) هذا مثل لعدم الناصر وأراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة حلفائهم فإن حلفاءهم قريظة وقد قتلوا وأراد بقوله وقدر القوم حامية تفور الخروج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع حتى من عليهم PLVAL\ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>واعظ لقوم طعمة الذين اعتصبوا له ، التفت إليهم مستعطفاً بصيغة الإيمان ، جائياً بصيغة الأمر على وجه يعم غيرهم ، قائلاً ما هو كالنوكان هذا إذا ظن أن صاحب البيت سمع . ولما كان كل إنسان لا ينفك عن أحوال يكره أن يطلع عليها أو تقطع عليه ، قال : { لعلكم تذكرون* } أي لتكون حالكم حال من يرجى أن يتذكر برجوعه إلى نفسه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد ذلك منا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فلم يعنف واحدا منهم أما جميعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض فقيل للذين لم يصلوا الظهر لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة وللذين صلوا بالمدينة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة ويحتمل أنه قيل للجميع ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة والله أعلم وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت مع أن المفهوم من قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم وأن لا يشتغل عنه بشيء لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه من حيث أنه تأخير فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظرا إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوت الوقت وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها ولم يعنف النبي صلى الله عليه و سلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضا وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب وللقائل الآخر أن يقول لم يصرح بإصابة الطائفتين بل ترك تعنيفهم ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه في الاجتهاد والله أعلم ( باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر ( حين استغنوا عنها بالفتوح ) قوله [ 1771 ] ( لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شئ وكان الأنصار أهل الأرض ) 9LVALEؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> رp“ؤا%›œث²û نرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ2748 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ وغيره وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في باب القافة قوله في قصة أم أيمن أنها امتنعت من رد تلك المنائح حتى عوضها عشرة أمثاله إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة وأراد النبي صلى الله عليه و سلم استطابه قلبها في استرداد ذلك فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت وكل هذا تبرع منه صلى الله عليه و سلم واكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية قوله ( والله لا نعطيكاهن ) هكذا هو في معظم النسخ نعطيكاهن بالألف بعد الكاف وهو صحيح فكأنه أشبع فتحة الكاف فتولدت منها ألف وفي بعض النسخ والله ما نعطاكهن وفي بعضها لا نعطيكهن والله أعلم وهذا منه وهو محمول على أنها أعطته صلى الله عليه و سلم ثمارها يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله وضيفه وإيثاره بذلك لمن شاء فلهذا آثر بها أم أيمن ولو كانت إباحة له خاصة لما أباحها لغيره لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء فإنه يتصرف فيه كيف شاء قوله ( رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم ) هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار أي إباحة للثمار لا تمليك لا رقاب النخل فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز وإنما كانت إباحة كما ذكرنا والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر واستغنوا عنها فردوها على الأنصار فقبلوها وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم ذلك قوله ( قال بن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة ) هذا تصريح من بن شهاب أن أم أيمن أم أسامة بن زيد حبشية وكذا قاله الواقدي وغيره ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل وقيل أنها لم تكن حبشية وإنما الحبشية امرأة أخرى واسم أم أيمن التي هي أم أسامة بركة كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي صحابي استشهد يوم خيبر قاله الشافعي QLVAL]ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ أدنى معقول ، وكان الاستفهام مما يزيد الروعة ، قال مسبباً عن استئصالهم ليكون الإخبار به المستلزم لغاية العلم بالجزئيات كالدعوى بدليلها : { فهل ترى } أي أيها المخاطب الخبير الناس في جميع الأقطار { لهم } أي2750 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي ( باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب فيه [ 1772 ] حديث عبد الله بن مغفل ( أنه أصاب جرابا من شحم يوم خيبر ) وفي رواية قال رمى إلينا جراب فيه طعام وشحم أما الجراب فبكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد وفي هذا إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب قال القاضي أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب فيأكلون منه قدر حاجاتهم ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم وقال الأوزاعي لا يلزمه وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرها فإن بيع منه شيء لغير الغانمين كان بدله غنيمته ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يفتقر إلى إذن الإمام وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور لا كراهة فيها وقال مالك هي مكروهة وقال أشهب وبن القاسم المالكيان وبعض أصحاب أحمد هي محرمة وحكى هذا أيضا عن مالك واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال المفسرون المراد به الذبائح ولم يستثن منها شيئا لا لحما ولا شحما ولا غيره وفيه حل ذبائح أهل الكتاب وهو مجمع عليه ولم يخالف إلا الشيعة ومذهبنا ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا وقال قوم لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها فلا تحل تلك ) ںLVALè­¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹلخائضين في هذا الكلام أنهم استحقوا الملام ، وكان ذلك مرغباً لأهل التقوى ، بين أنهم استحقوا بالتقصير في الإنكار عموم الانت بصرى ) هي بضم الباء وهي مدينة حوران ذات قلعة وأعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجاز والمراد بعظيم بصرى أميرها قوله عن هرقل ( أنه سأل أيهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليسأله عنه ) قال العلماء إنما سأل قريب النسب لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب في نسبه وغيره ثم أكد ذلك فقال لأصحابه أن كذبني فكذبوه أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عن تكذيبه إن كذب قوله ( وأجلسوا أصحابي خلفي ) قال بعض العلماء إنما فعل ذلك ليكون عليهم أهون في تكذيبه أن كذب لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله قوله ( دعا بترجمانه ) هو بضم التاء وفتحها والفتح أفصح وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى والتاء فيه أصلية وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة قوله ( لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت ) معناه لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي ويتحدثونه في بلادي لكذبت عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام ووقع في رواية البخاري لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه وهو بضم الثاء وكسرها وقوله ( كيف حسبه فيكم ) أي نسبه قوله ( فهل كان من آبائه ملك ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ووقع في صحيح البخاري فهل كان في آبائه من مالك الذبيحة عندنا وبه قال جماهير العلماء والله أعلم قوله ( فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستحببت منه ) بعني لما رآه من حرصه على أخذه أو لقوله لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئا والله أعلم ( باب كتب النبي صلى الله عليه و سلم ( إلى هرقل ملك الشام يدعوه إلى الإسلام قوله ( هرقل ) بكسر الهاء وفتح الراء واسكان القاف هذا هو المشهور ويقال هرقل بكسر الهاء واسكان الراء وكسر القاف حكاه الجوهري في صحاحه وهو اسم علم له ولقبه قصير وكذا كل من ملك الروم يقال له قصير [ 1773 ] قوله ( عن أبي سفيان انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم ) يعني الصلح يوم الحديبية وكانت الحديبية في أواخر سنة ست من الهجرة قوله ( دحية الكلبي ) هو بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان اختلف في الراجحة منهما وادعى بن السكيت أنه بالكسر لا غير وأبو حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير قوله ( عظيم ) ~LVALdŒ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNولئك } أي البعداء من كل خير { مأواهم جهنم } أي تتجهمهم وتتقد عليهم بما اتخذوا من خلق منها ولياً { ولا يجدون عنها محيصاً * } أي موضعاً ما يميلون إليه شيئاً من الميل . ولما ذكر ما للكافرين ترهيباً أتبعه ما لغيرهم ترغيباً فقال : { والذين آمنوا } أي بوعد لا خلف فيه { جنات تجري } وقرب وبعض بقوله : { من تحتها الأنهار } أولما كان هذا كله وعظاً ل بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه بخلاف من دخل في أباطيل وأما سؤاله عن الغدر فلان من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى ذلك ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح قوله ( وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ) يعني انشراح الصدور وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه واظهار السرور برؤيته يقال بش به وتبشبش قوله وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة معناه يبتليهم الله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم وبذلهم وسعهم في طاعة الله تعالى قوله ( قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف ) أما الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل وذلك بالبر والاكرام وحسن المراعاة وأما العفاف الكف عن المحارم وخوارم المروءة قال صاحب المحكم العفة الكف عما لا يحل ولا يحمل يقال عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعف ورجل عف وعفيف وروى هذا اللفظ على وجهين أحدهما من بكسر الميم وملك بفتحها مع كسر اللام والثاني من بفتح الميم وملك بفتحها على أنه فعل ماض وكلاهما صحيح والأول أشهر وأصح وتؤيده رواية مسلم بحذف من قوله ( ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ) يعني بأشرافهم كبارهم وأهل الأحساب فيهم قوله ( سخطة له ) هو بفتح السين والسخط كراهة الشيء وعدم الرضى به قوله ( يكون الحرب بيننا وبينه سجالا ) هو بكسر السين أي نوبا نوبة لنا ونوبة له قالوا وأصله من المستقيين بالسجل وهي الدلو الملأى يكون لكل واحد منهما سجل قوله ( فهل يغدر ) هو بكسر الدال وهو ترك الوفاء بالعهد قوله ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها يعني مدة الهدنة والصلح الذي جرى يوم الحديبية قوله ( وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها ) يعني في أفضل أنسابهم وأشرفها قيل الحكمة في ذلك أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى انقياد الناس له وأما قوله أن الضعفاء هم اتباع الرسل فلكون الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم عليهم والضعفاء لا يأنفون فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق وأما سؤاله عن الردة فلان من دخل على ŒLVALکؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ُهér“نف%›ài~œث²e\°£üت²إبب£%5إإه%ér“شا%›4j~œث²f°°£üت²هèذ£%إصص%هér“ؤ %›ˆj~œث²g±£üت²ط£%صهص%صêr“ش %›ـj~œث²hX±£üت²هè ¤هص%ههصêr“ôج%›0k~œث²i¬±£üت²ُّ¨¤%إإُُُêr“نت%›„k~œث²j²£üت²إب°¤ص¥إص%%êr“$إ%›طk~œث²kT²£üت²ه踤%%إإإإ والأنثى عفيفة وجمع العفيف أعفة وأعفاء قوله ( إن يكن ما يقول حقا أنه نبي ) قال العلماء هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرفه بالعلامات وأما الدليل القاطع على النبوة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة فهكذا قاله المازري والله أعلم قوله ( ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ) هكذا هو في مسلم ووقع في البخاري لتجشمت لقاءه وهو أصح في المعنى ومعناه لتكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ولكن أخاف أن أقتطع دونه ولا عذر له في هذا لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه و سلم وإنما شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي وما زالت عنه الرياسة ونسأل الله توفيقه قوله ( ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) الآية في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد منها 1 دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب هذا مذهبنا وفيه خلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد ومنها 2 وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة وهذا إجماع من يعتد به ومنها 3 استحباب تصدير الكتاب LVAL ک ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا ومنها 4 أن قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم المراد بالحمد لله ذكر الله تعالى وقد جاء في رواية بذكر الله تعالى وهذا الكتاب كان ذا بال بل من المهمات العظام وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد ومنها 5 أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما وأن يبعث بذلك إلى الكفار وإنما نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكله أو بجملة منه وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار ومنها 6 أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن ومنها 7 أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمرو وهذه مسألة مختلف فيها قال الإمام أبو جعفر في كتابة صناعة الكتاب قال أكثر العلماء يستحب أن يبدأ بنفسه كما ذكرنا ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثارا قال وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء لأنه إجماع الصحابة قال وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان قال ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول في التصدير والعنوان إلى فلان من فلان ثم روى باسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية وعن محمد بن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلك قال وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان ولا يكتب لفلان لأنه إليه لا له إلا على مجاز قال هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومنها 8 التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها فلا يفرط ولا يفرط ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم إلى هرقل عظيم الروم فلم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه و سلم بشرط وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة ولم يقل إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاطفة فقال عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه وقد أمر الله تعالى بالانة القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى فقولا له قولا لينا وغير ذلك ومنها 9 استحباب البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة فإن قوله صلى الله عليه و سلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته م©LVALµ™xDه±|I!ﶂN÷ؤ’^< ظ¤sA ×،q> ëت¨€Kْتُرَ جَمِيعَ الْعَوْرَةِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ الصَّفَاقَةِ وَالْمَتَانَةِ بِحَيْثُ لَا يَصِفُ وَلَا يَشِفُّ فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا يَشِفُّ أَوْ رَقِيقًا يَصِفُ فَقَدْ حَكَى ابْنُ حَبِيبٍ فِي وَاضِحَتِهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا حَقّ ، وَأَنَّ النَّار حَقّ أَدْخَلَهُ اللَّه مِنْ أَيِّ أَبْوَاب الْجَنَّة الثَّمَانِيَة شَاءَ ) هَذَا حَدِيث عَظِيم الْمَوْقِع وَهُوَ أَجْمَع أَوْ مِنْ أَجْمَع الْأَحَادِيث الْمُشْتَمِلَة عَلَى الْعَقَائِد فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِيهِ مَا يُخْرِج عَنْ جَمِيع مِلَل الْكُفْر عَلَى اِخْتِلَاف عَقَائِدهمْ وَتَبَاعُدهمْ فَاخْتَصَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحْرُف عَلَى مَا يُبَايِن بِهِ جَمِيعهمْ وَسَمَّى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام كَلِمَة لِأَنَّهُ كَانَ بِكَلِمَةِ " كُنْ " فَحُسِبَ مِنْ غَيْر أَبٍ بِخِلَافِ غَيْره مِنْ بَنِي آدَم . قَالَ الْهَرَوِيُّ سُمِّيَ كَلِمَة لِأَنَّهُ كَانَ عَنْ الْكَلِمَة فَسُمِّيَ بِهَا . كَمَا يُقَال لِلْمَطَرِ رَحْمَة . قَالَ الْهَرَوِيُّ : وَقَوْله تَعَالَى : { وَرُوح مِنْهُ } أَيْ رَحْمَة . قَالَ : وَقَالَ اِبْن عَرَفَة : أَيْ لَيْسَ مِنْ أَب إِنَّمَا نَفَخَ فِي أُمّه الرُّوح وَقَالَ غَيْره وَرُوح مِنْهُ أَيْ مَخْلُوقَة مِنْ عِنْده وَعَلَى هَذَا يَكُون إِضَافَتهَا إِلَيْهِ إِضَافَة تَشْرِيف كَنَاقَةِ اللَّه وَبَيْت اللَّه . وَإِلَّا فَالْعَالَم لَهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَمِنْ عِنْده . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِيُّ ) هُوَ بِفَتْحِ الدَّال وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي الْمُقَدِّمَة . وََلِفَة ضَرَبَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلّ وَاحِد مِنْهَا مَثَلًا لِبُعْدِ أَقْطَار الْحَوْض ، وَسَعَته ، وَقَرَّبَ ذَلِكَ مِنْ الْأَفْهَام لِبُعْدِ مَا بَيْن الْبِلَاد الْمَذْكُورَة لَا عَلَى التَّقْدِير الْمَوْضُوع لِلتَّحْدِيدِ ، بَلْ لِلْإِعْلَامِ بِعِظَمِ هَذِهِ الْمَسَافَة ، فَبِهَذَا تُجْمَعُ الرِّوَايَات . هَذَا كَلَام الْقَاضِي . قُلْت : وَلَيْسَ فِي الْقَلِيل مِنْ هَذِهِ مَنْع الْكَثِير ، وَالْكَثن خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة گLVALœRشرح الكلمات :572 - ( ش ) : قَوْلُهُ كَانَا يُرَخِّصَانِ دَلِيلٌ عَ4264 - قَوْله : ( رَأَيْت عَنْ يَمِين رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ شِمَاله ، يَوْم أُحُد رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِمَا ثِيَاب بَيَاض مَا رَأَيْتهمْ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ، يَعْنِي جِبْرِيل وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَام ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَحَدهمَا عَنْ يَمِينه ، وَالْآخَر عَنْ يَسَاره ، يُ 10 - أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه و سلم فآمن به فله أجران كما صرح به هنا وفي الحديث الآخر في الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين منهم رجل من أهل الكتاب الحديث 11 البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما لقوله صلى الله عليه و سلم وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ومن هذا المعنى قول الله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 12 ومنها استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات وقد ترجم البخاري لهذه بابا في كتاب الجمعة ذكر فيه أحاديث كثيرة قوله صلى الله عليه و سلم ( وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ) هكذا وقع في هذه الرواية الأولى في مسلم الأريسيين وهو الأشهر في روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة وعلى هذا اختلف في ضبطه على أوجه أحدها بياءين بعد السين والثاني بياء واحدة بعد السين وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة والثالث الأريسين بكسر الهمزة وتشديد الراء وبيان واحدة بعد السين ووقع في الرواية الثانية في مسلم وفي أول صحيح البخاري إثم اليريسيين بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد السين واختلفوا في المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع انقيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا وهذا القول هو الصحيح وقد جاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي غيره فإن عليك إثم الأكارين وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام وفي رواية بن وهب وإثمهم عليك قال أبو عبيد ليس المراد بالفلاحين الزراعين خاصة بل المراد بهم جميع أهل مملكته الثاني أنهم اليهود والنصارى وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى ولهم مقالة في كتب المقالات ويقال لهم الأروسيون الثالث أنهم الملوك الذين §LVAL³ژ•œ - قَوْله : ( هَدَّاب بْن خَالِد ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَاء وَتَشْدِيد الدَّال الْمُهْمَلَة وَآخِره بَاءٌ مُوَحَّدَة . وَيُق4266 - قَوْله : ( كَانَ رَسُول صَلَّ يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها قوله صلى الله عليه و سلم ( أدعوك بدعاية الإسلام ) وهو بكسر الدال أي بدعوته وهي كلمة التوحيد وقال في الرواية الأخرى التي ذكرها مسلم بعد هذا أدعوك بداعية الإسلام وهو بمعنى الأولى ومعناها الكلمة الداعية إلى الإسلام قال القاضي ويجوز أن تكون داعية هنا بمعنى دعوة كما في قوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة أي كشف قوله صلى الله عليه و سلم ( سلام على من اتبع الهدى ) هذا دليل لمن يقول لا يبتدأ الكافر بالسلام وفي المسألة خلاف فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام وأجازه كثيرون من السلف وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى وجوزه آخرون لاستئلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك قوله ( وكثر اللغط ) هو بفتح الغين واسكانها وهي الأصوات المختلفة قوله ( لقد أمر أمر بن أبي كبشة ) أما أمر فبفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم وأما قوله بن أبي كبشة فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها فشبهوا النبي صلى الله عليه و سلم به لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة روينا عن الزبير بن بكار في كتاب الأنساب قال ليس مرادهم بذلك عيب النبي صلى الله عليه و سلم إنما أرادوا بذلك مجرد التشبيه وقيل أن أبا كبشة جد النبي صلى الله عليه و سلم من قبل أمه قال بن قتيبة وكثيرون وقيل هو أبوه من الرضاعة وهو الحارث بن عبد العزى السعدي حكاه بن بطال وآخرون وقال القاضي عياض قال أبو الحسن الجرجاني التشابه إنما قالوا بن أبي كبشة عداوة له صلى الله عليه و سلم فنسبوه إلى نسب له غير نسبه المشهور إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهور قال وقد كان وهب بن عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكنى أبا كبشة وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب كان يدعى أبا كبشة قال وكان في أجداده أيضا من قبل أمه أبو كبشة وهو أبو قبيلة أم وهب بن عبد مناف أبو آمنة أم النبي صلى الله عليه و سلم وهو خزاعي وهو الذي كان يعبد الشعري وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشه وهو الحارث بن عبد العزى السعدي قال القاضي وقال مثل هذا كله محمد بن حبيب âLVAL,ً*{كلمات : { أهل الكتاب } : اليهود والنصارى لأن اليهود عندهم التور( ش ) قَوْلُهُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَخَصَّ الْمَرْأَةَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ بِاللَّذَّةِ ف ( باب كتب النبي صلى الله عليه و سلم إلى ملوك الكفار ( يدعوهم إلى الإسلام قوله ( حدثني يوسف بن حماد المعنى ) هو بكسر النون وتشديد الياء منسوب إلى معن وقال السمعاني هو من ولد معن بن زائدة قوله ( حدثني يوسف بن حماد المعنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس قال مسلم وحدثنا محمد بن عبد الله الرازي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعد بن قتادة حدثنا أنس قال مسلم حدثنيه نصر بن علي الجهضمي أخبرني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس ) هذه الأسانيد الثلاثة كلهم بصريون ومحمد بن عبد الله الرازي بصرى بغدادي ولا ينقض هذا ما ذكرته وفي الإسناد الثاني تصريح قتادة بالسماع من أنس فزال ما يخاف من لبسه لو اقتصر على الطريق الأول قوله [ 1774 ] ان النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى كسرى والى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه و سلم ) أما كسرى فبفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك ) البغدادي وزاد بن ماكولا فقال وقيل أبو كبشة عم والد حليمة مرضعته صلى الله عليه و سلم قوله ( أنه ليخافه ملك بني الأصفر ) بنو الأصفر هم الروم قال بن الأنباري سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطئ نساءهم فولدن أولادا صفرا من سواد الحبشة وبياض الروم وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليه و سلم قال القاضي هذا أشبه من قول بن الأنباري قوله ( مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أبلاه الله ) أما حمص فغير مصروفة لأنها مؤنثة علم عجمية وأما إيلياء فهو بيت المقدس وفيه ثلاث لغات أشهرها إيلياء بكسر الهمزة واللام وإسكان الياء بينهما وبالمد والثانية كذلك إلا أنها بالقصر والثالثة الياء بحذف الياء الأولى واسكان اللام وبالمد حكاهن صاحب المطالع وآخرون وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في سند بن عباس الإيلياء بالألف واللام قال صاحب المطالع قيل معناه بيت الله والله أعلم وأما قوله شكرا لما أبلاه الله فمعناه شكرا لما أنعم الله به عليه وأناله إياه ويستعمل ذلك في الخير والشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والله أعلم )LVAL5ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^هو ي2796 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ2793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْو من ملوك الفرس وقيصر لقب من ملك الروم والنجاشي لكل من ملك الحبشة وخاقان لكل من ملك الترك وفرعون لكل من ملك القبط والعزيز لكل من ملك مصر وتبع لكل من ملك حمير وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام والعمل بالكتاب وبخبر الواحد والله أعلم ( باب غزوة حنين حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز [ 1775 ] قوله ( قال بن عباس شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نفارقه ) أبو سفيان هذا هو بن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته وقال آخرون اسمه المغيرة وممن قاله هشام بن الكلبي وإبراهيم بن المنذر والزبير بن بكار وغيرهم وفي هذا عطف الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد وذب بعضهم عن بعض قوله ( ورسول الله صلى الله عليه و سلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي ) أما قوله بغلة بيضاء فكذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها أنها بغلة بيضاء وقال في آخر الباب على بغلته الشهباء وهي واحدة قال العلماء لا يعرف له صلى الله عليه و سلم بغلة سواها وهي التي يقال لها دلدل وأما قوله أهداها له فروة بن نفاثة فهو بنون مضمومة ثم فاء مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة وفي الرواية التي بعدها رواية إسحاق بن إبراهيم قال فروة بن نعامة بالعين والميم ) LVAL ‍ والصحيح المعروف الأول قال القاضي واختلفوا في إسلامه فقال الطبري اسلم وعمر عمرا طويلا وقال غيرهم لم يسلم وفى صحيح البخاري أن الذي أهداها له ملك أيلة واسم ملك أيله فيما ذكره بن إسحاق يحنة بن روبة والله أعلم فإن قيل ففي هذا الحديث قبوله صلى الله عليه و سلم هدية الكافر وفي الحديث الآخر هدايا العمال غلول مع حديث بن اللتبية عامل الصدقات وفي الحديث الآخر أنه رد بعض هدايا المشركين وقال إنا لا نقبل زبد المشركين أي رفدهم فكيف يجمع بين هذه الأحاديث قال القاضي رضي الله تعالى عنه قال بعض العلماء أن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية قال وقال الجمهور لا نسخ بل سبب القبول أن النبي صلى الله عليه و سلم مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال بخلاف غيره فقبل النبي صلى الله عليه و سلم ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين وكافأ بعضهم ورد هدية من لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة لأن الهدية توجب المحبة والمودة وأما غير النبي صلى الله عليه و سلم من العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه عند جمهور العلماء فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة قال القاضي وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وبن القاسم وبن حبيب وحكاه بن حبيب عمن لقيه من أهل العلم وقال آخرون هي للإمام خالصة به قال أبو يوسف وأشهب وسحنون وقال الطبري إنما رد النبي صلى الله عليه و سلم من هدايا المشركين ما علم أنه أهدى له في خاصة نفسه وقيل ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين قال ولا يصح قول من ادعى النسخ قال وحكم الأئمة بعد إجراؤها مجرى مال الكفار من الفيء أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال وهذا معنى هدايا العمال غلول أي إذا خصوا بها أنفسهم لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة قال القاضي وقيل إنما قبل النبي صلى الله عليه و سلم هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام فلا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه و سلم لا يقبل زبد المشركين وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثان هذا آخر كلام القاضي عياض وقال أصحابنا متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديها فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت المال والله أعلم قوله ( ورسول الله صلى الله عليه و سلم على بغلة له بيضاء ) قال العلماء ركوبه صلى الله عليه و سلم البغلة في موطن الحرب وعند إLVALر|\=ما تشوف السامع إلى تعرف تمام آثار الولاية ، قال شافياً لعيّ سؤالهم مؤكداً لأجل كثرة المكذبين : { إن الله } أي الذي له جميع الكمال { يدخل الذين آمنوا } أي أوقعوا التصديق { وعملوا } تصديقاً لما ادعوا أنهم أوقعوه { الصالحات } فتمتعوا بما رزقهم الله من الملاذ لا على وجه أنها ملاذ بل على وجه أنها مأذون 2847 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ2846 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا2845 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ خَمْسَةٌ أَوْ دُونَ خَمْسَةٍ قَالَ نَعَمْ2844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَصاشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات pLVAL|ژ•œV4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ بَاب النَّهْيِ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ الْمُخَابَرَةِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ1244 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ1243 - و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَسُرَيْجُ بْنُ ي ولأنه أيضا يكون معتمدا يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه وإنما فعل هذا عمدا وإلا فقد كانت له صلى الله عليه و سلم أفراس معروفة ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته صلى الله عليه و سلم تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه وفي الرواية الأخرى أنه نزل إلى الأرض حين غشوه وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر وقيل فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشجاعته صلى الله عليه و سلم في جميع المواطن وفي صحيح مسلم قال إن الشجاع منا الذي يحاذى به وإنهم كانوا يتقون به قوله صلى الله عليه و سلم ( أي عباس ناد أصحاب السمرة ) هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية قوله ( فقال عباس وكان رجلا صيتا ) ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم قال وبين سلع والغابة ثمانية أميال قوله ( فو الله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك ) قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم اخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين كما ذكر ±LVAL^؟•œما ذكر ذلك ، أتبعه علته فقال بانياً للمفعول على طريقة كلام القادرين : { ليروا } أي يرى الله المحسن منهم والمسيء بواسطة من يشاء من جنوده أو بغير واسطة حين يكلم سبحانه وتعالى مخلوطة من حصى وتراب قوله ( فما زلت أرى حدهم كليلا ) هو بفتح الحاء المهملة أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة [ 1776 ] قوله ( قال رجل للبراء يا أبا عمارة فررتم يوم حنين قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح ) هذا الجواب الذي أجاب به البراء رضي الله تعالى عنه من بديع الأدب لأن تقدير الكلام فررتم كلكم فيقتضي أن النبي صلى الله عليه و سلم وافقهم في ذلك فقال البراء لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا وأما قوله شبان أصحابه فهو بالشين وآخره نون جمع شاب وقوله إخفاؤهم جمع خفيف وهم المسارعون المستعجلون ووقع هذا الحرف في رواية إبراهيم الحربي والهروي وغيرهم جفاء بجيم مضمومة الله تعالى في القرآن قوله فاقتتلوا والكفار هكذا هو في النسخ وهو بنصب الكفار أى مع الكفار قوله ( والدعوة في الأنصار ) هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمناداة إليهم قوله صلى الله عليه و سلم ( هذا حين حمى الوطيس ) هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة قال الأكثرون هو شبه التنور يسجر فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره وقد قال آخرون الوطيس هو التنور نفسه وقال الأصمعي هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطأ عليها فيقال الآن حمى الوطيس وقيل هو الضرب في الحرب وقيل هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه و سلم قوله ( فرماهم بالحصيات ثم قال انهزموا ورب محمد فما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا ) هذا فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه و سلم أحداهما فعلية والأخرى خبرية فإنه صلى الله عليه و سلم أخبر بهزيمتهم ورماهم بالحصيات فولوا مدبرين وذكر مسلم في الرواية الأخرى في آخر هذا الباب أنه صلى الله عليه و سلم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة وهذا أيضا فيه معجزتان خبرية وفعلية ويحتمل أنه أخذ قبضة من حصى وقبضة من تراب فرمى بذا مرة وبذا مرة ويحتمل أنه أخذ قبضة واحدة lLVALxژ‘”jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ2864 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ وبالمد وفسره بسرعانهم قالوا تشبيها بجفاء السيل وهو غثاؤه قال القاضي رضي الله تعالى عنه إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدوا وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان ومن في قلبه مرض فشبهه بغثاء السيل وأما قوله حسرا فهو بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة أي بغير دروع وقد فسره بقوله ليس عليهم سلاح والحاسر من لا درع عليه قوله ( فرشقوهم رشقا ) هو بفتح الراء وهو مصدر وأما الرشق بالكسر فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة وضبط القاضي الرواية هنا بالكسر وضبطه غيره بالفتح كما ذكرنا أولا وهو الأجود وإن كانا جيدين وأما قوله في الرواية التي بعد هذه فرموه برشق من نبل فهو بالكسر لا غير والله أعلم قال أهل اللغة يقال رشقه يرشقه وأرشقه ثلاثي ورباعي والثلاثي أشهر وأفصح قوله ( فنزل واستنصر ) أي دعا ففيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب قوله صلى الله عليه و سلم ( أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب ) قال القاضي عياض قال المازري أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من النبي صلى الله عليه و سلم مع قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وهذا مذهب الأخفش واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه شعر وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه واعتمد الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى يقصده إلى القافية ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة ولا يقول أحد أنها شعر ولا صاحبها شاعر وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله تعالى نصر من الله وفتح قريب ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعرا لأنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرا LVAL £ قال وقد غفل بعض الناس عن هذا القول فأوقعه ذلك في أن قال الرواية أنا النبي لا كذب بفتح الباء حرصا منه على أن يفسد الروي فيستغني عن الاعتذار وإنما الرواية بإسكان الباء هذا كلام القاضي عن المازري قلت وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع في كتابه الشافي في علم القوافي قد رأي قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر كقول النبي صلى الله عليه و سلم الله مولانا ولا مولى لكم وقوله صلى الله عليه و سلم هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وقوله صلى الله عليه و سلم أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب وأشباه هذا قال بن القطاع وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين وذلك لأن الشاعر إنما سمى شاعرا لوجوه منها أنه شعر القول وقصده وأراده واهتدى إليه وأتى به كلاما موزونا على طريقة العرب مقفى فإن خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعرا ولا يكون قائله شاعرا بدليل أنه لو قال كلاما موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو أراده ولم يقفه لم يسم ذلك الكلام شعرا ولا قائله شاعرا بإجماع العلماء والشعراء وكذا لو قفاه وقصد به الشعر ولكن لم يأت به موزونا لم يكن شعرا وكذا لو أتى به موزونا مقفى لكن لم يقصد به الشعر لا يكون شعرا ويدل عليه أن كثيرا من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه ولا يسمى شعرا وإذا تفقد ذلك وجد كثيرا في كلام الناس كما قال بعض السؤال اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة وأمثال هذا كثيرة فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة وهي القصد وغيره مما سبق والنبي صلى الله عليه و سلم لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ولا أراده فلا يعد شعرا وإن كان موزونا والله أعلم فإن قيل كيف قال النبي صلى الله عليه و سلم أنا بن عبد المطلب فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك مع أن الافتخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية فالجواب أنه صلى الله عليه و سلم كانت شهرته بجده أكثر لأن أباه عبد الله توفى شابا في حياة أبيه عبد المطلب قبل اشتهار عبد الله وكان عبد المطلب مشهورا شهرة ظاهرة شائعة وكان سيد أهل مكة وكان كثير من الناس يدعون النبي صلى الله عليه و سلم بن عبد المطلب ينسبونه إلى جده لشهرته ومنه حديث همام بن ثعلبة في قوله أيكم بن عبد المطلب وقد كان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبي صلى الله عليه و سلم وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظ´LVALہ•œjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 1816 - أخبرنا هشام بن عبد الملك قال نا كذبكم ) معنى انصرف سلم من صلاته ففيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائها وهكذا وقع في النسخ تضربوه وتتركوه بغير نون وهي لغة سبق بيانها مرات أعنى حذف النون بغير ناصب ولا جازم وفيه جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرا وفيه معجزتان من أعلام النبوة إحداهما إخباره صلى الله عليه و سلم بمصرع جبابرتهم فلم ينفذ أحد مصرعه الثانية إخباره صلى الله عليه و سلم بأن الغلام الذي كانوا يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه وكان كذلك في نفس الأمر والله أعلم قوله ( فماط أحدهم ) أي تباعد ( باب فتح مكة قوله [ 1780 ] ( فبعث الزبير على إحدى المجنبتين ) هي بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون وهما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما وبعث أبا عبيدة على الحسر هو بصم الحاء وتشديد السين المهملتين ) عن رواية المحدثين قال وقال بعض أهل اللغة صوابه كسر الراء قال وكذا قيده شيوخ أبي ذر في البخاري كذا ذكره القاضي في شرح مسلم وقال في المشارق هو بالفتح لأكثر الرواة قال ووقع للأصيلي والمستملي وأبي محمد الحموي بالكسر قلت وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير واتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن الأصيلي أنه ضبطه بإسكانها وفتحها وهذا غريب ضعيف وأما الغماد فبغين معجمة مكسورة ومضمومة لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح وهو المشهور في روايات المحدثين والضم هو المشهور في كتب اللغة وحكى صاحب المشارق والمطالع الوجهين عن بن دريد وقال القاضي عياض في الشرح ضبطناه في الصحيحين بالكسر قال وحكى بن دريد فيه الضم والكسر وقال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن هو بكسر الغين ويقال بضمها قال وقد ضبطه بن الفرات في أكثر المواضع بالضم لكن أكثر ما سمعته من المشايخ بالكسر قال وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل وقيل بلدتان هذا قول الحازمي وقال القاضي وغيره هو موضع بأقاصي هجر وقال إبراهيم الحربي برك الغماد وسعفات هجر كناية يقال فيما تباعد قوله ( ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يصلي فلما يما وكان قد أخبره بذلك سيف بن ذي يزن وقيل أن عبد المطلب رأى —LVALو¥‘”jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط‍ڈèےèUےے Uےے صلى الله عليه و سلم ( وعظم وثوقه بالله تعالى قوله ( عن سلمة بن الأكوع وأرجع منهزما إلى قوله مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم منهزما فقال لقد رجع بن الأكوع فزعا ) قال العلماء قوله منهزما حال من بن الأكوع كما صرح أولا بانهزامه ولم يرد أن النبي صلى الله عليه و سلم انهزم وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه و سلم ما انهزم ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه و سلم في موطن من المواطن وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه و سلم ولا يجوز ذلك عليه بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابق والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 1777 ] ( شاهت الوجوه ) أي قبحت والله أعلم ) ( باب عزوة الطائف [ 1778 ] قوله ( حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمرو قال ) رؤيا تدل على ظهور النبي صلى الله عليه و سلم وكان ذلك مشهورا عندهم فأراد النبي صلى الله عليه و سلم تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه صلى الله عليه و سلم لا بد من ظهوره على الأعداء وأن العاقبة له لتقوي نفوسهم وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحرب لم يول مع من ولى وعرفهم موضعه ليرجع إليه الراجعون والله أعلم ومعنى قوله صلى الله عليه و سلم أنا النبي لا كذب أي أنا النبي حقا فلا أفر ولا أزول وفي هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب أنا فلان وأنا بن فلان ومثله قول سلمة أنا بن الأكوع وقول علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدره وأشباه ذلك وقد صرح بجوازه علماء السلف وفيه حديث صحيح قالوا وإنما يكره قول ذلك على وجه الافتخار كفعل الجاهلية والله أعلم قوله ( حدثنا أحمد بن جناب المصيصي ) هو بالجيم والنون والمصيصي بكسر الميم وتشديد الصاد الأولى هذا هو المشهور ويقال أيضا بفتح الميم وتخفيف الصاد قوله ( فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد يعني كأنها قطعة من جراد وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها قطعة منه قوله ( برشق ) هو بكسر الراء وسبق بيانه قريبا قوله ( فانكشفوا ) أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها قوله ( كنا والله إذا احمر البأس نتقى به وإن الشجاع منا للذي cLVALoژ‘”jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œهاب والعنف والتطرف المؤلف : عبد الله بن عبد العزيز اليوسف عدد الصفحات : 27 مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلةالكتاب : دور المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف المؤلف : عبد الله بن عبد العزيز اليوسف عدد الصفحات : 27 مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالكتاب : دور المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف و مماتكم ) فمعناه أني هاجرت إلى الله حاصر رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الطائف ) هكذا هو في نسخ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بفتح العين وهو بن عمرو بن العاص قال القاضي كذا هو في رواية الجلودي وأكثر أهل الأصول عن بن ماهان قال وقال القاضي الشهيد أبو علي صوابه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا ذكره البخاري وكذا صوبه الدارقطني وذكر بن أبي شيبه الحديث في مسنده عن سفيان فقال عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال أن بن عقبة حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر هذا ما ذكره القاضي عياض وقد ذكر خلف الواسطي هذا الحديث في كتاب الأطراف في مسند بن عمر ثم في مسند بن عمرو وأضافه في الموضعين إلى البخاري ومسلم جميعا وأنكروا هذا على خلف وذكره أبو مسعود الدمشقي في الأطراف عن بن عمر بن الخطاب قال البخاري ومسلم وذكره الحميدى في الجمع بين الصحيحين في مسند بن عمر ثم قال هكذا أخرجه البخاري ومسلم في كتب الأدب عن قتيبة وأخرجه هو ومسلم جميعا في المغازى عن بن عمرو بن العاص قال والحديث من حديث بن عيينة وقد اختلف فيه عليه فمنهم من رواه عنه هكذا ومنهم من رواه بالشك قال الحميدى قال أبو بكر البرقاني الأصح بن عمر بن الخطاب قال وكذا أخرجه بن مسعود في مسند بن عمر بن الخطاب قال الحميدى وليس لأبي العباس هذا في مسند بن عمر بن الخطاب غير هذا الحديث المختلف فيه وقد ذكره النسائي في سننه في كتاب السير عن بن عمرو بن العاص فقط [ 1778 ] قوله ( حاصر رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا فقال إنا قافلون إن شاء الله قال أصحابه نرجع ولم نفتتحه فقال اغدوا على القتال فغدوا عليه فأصابهم جراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم إنا قافلون غدا فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله ٌLVAL‎ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2T¨‎جمهرة اللغةƒ@7L:€ابن دريد €جمهره اللغهhQQQ=1%ےقS§كالمحيط في اللغةچ@7C8€الصاحب بن عباد€€المحيط في اللغه‚gg[A5)ےكے=²‚9كشف الظنونs@7" 5€ €كشف الظنون^HHH<0$ےق:±è أبجد العلوم@ (€€ €ابجد العلوم`III=1%ےقپ!Q¥ùمفتاح العلومƒ@ (W2€السكاكي €مفتاح العلومiQQQ>2&ےقلO¤1الإعجاز والإيجازˆ@ (ِ@1€ا صلى الله عليه و سلم ( ) معنى الحديث أنه صلى الله عليه و سلم قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم مع أنه صلى الله عليه و سلم علم أورجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال فلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قصده أولا من الرفق بهم ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة ولعلهم نظروا فعلموا أن رأى النبي صلى الله عليه و سلم أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم فوافقوا على الرحيل وفرحوا فضحك النبي صلى الله عليه و سلم تعجبا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم ) ( باب غزوة بدر قوله [ 1779 ] ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها لأخضناها ) قال العلماء إنما قصد صلى الله عليه و سلم اختبار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة قوله أن نخيضها يعني الخيل وقوله برك الغماد أما برك فهو بفتح الباء واسكان الراء هذا هو المعروف المشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين وكذا نقله القاضي )  LVALث¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ہہہہہہ كذبكم ) معنى انصرف سلم من صلاته ففيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائها وهكذا وقع في النسخ تضربوه وتتركوه بغير نون وهي لغة سبق بيانها مرات أعنى حذف النون بغير ناصب ولا جازم وفيه جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرا وفيه معجزتان من أعلام النبوة إحداهما إخباره صلى الله عليه و سلم بمصرع جبابرتهم فلم ينفذ أحد مصرعه الثانية إخباره صلى الله عليه و سلم بأن الغلام الذي كانوا يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه وكان كذلك في نفس الأمر والله أعلم قوله ( فماط أحدهم ) أي تباعد ( باب فتح مكة قوله [ 1780 ] ( فبعث الزبير على إحدى المجنبتين ) هي بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون وهما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما وبعث أبا عبيدة على الحسر هو بصم الحاء وتشديد السين المهملتين ) عن رواية المحدثين قال وقال بعض أهل اللغة صوابه كسر الراء قال وكذا قيده شيوخ أبي ذر في البخاري كذا ذكره القاضي في شرح مسلم وقال في المشارق هو بالفتح لأكثر الرواة قال ووقع للأصيلي والمستملي وأبي محمد الحموي بالكسر قلت وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير واتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن الأصيلي أنه ضبطه بإسكانها وفتحها وهذا غريب ضعيف وأما الغماد فبغين معجمة مكسورة ومضمومة لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح وهو المشهور في روايات المحدثين والضم هو المشهور في كتب اللغة وحكى صاحب المشارق والمطالع الوجهين عن بن دريد وقال القاضي عياض في الشرح ضبطناه في الصحيحين بالكسر قال وحكى بن دريد فيه الضم والكسر وقال الحازمي في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن هو بكسر الغين ويقال بضمها قال وقد ضبطه بن الفرات في أكثر المواضع بالضم لكن أكثر ما سمعته من المشايخ بالكسر قال وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل وقيل بلدتان هذا قول الحازمي وقال القاضي وغيره هو موضع بأقاصي هجر وقال إبراهيم الحربي برك الغماد وسعفات هجر كناية يقال فيما تباعد قوله ( ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف قال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا `LVALlؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛@€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€€h€j€j€j€j€j€m €m€m€u€u€u€x€x€{€{€| €|€|€|€} €}€گ €گ€گ€گ€گ€گ€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€‘€“€“€“€“€“ €“ €قا„ }بأنا5@™ƒ |@¦‚ {‘@¥پ zA@¤€ y¸@ٹ x@¤~ w,¢} vˆ@،| uں@ { t¢@ z s„@ںy r‌x qث@œw p<@›v o أي الذين لا دروع عليهم قوله ( فأخذوا بطن الوادي ) أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي قوله صلى الله عليه و سلم ( اهتف لي بالأنصار ) أي ادعهم لي قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يأتيني إلا أنصاري ) ثم قال فأطافوا إنما خصهم لثقته بهم ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم قوله ( ووبشت قريش أو باشا لها ) أي جمعت جموعا من قبائل شتى وهو بالباء الموحدة المشددة والشين المعجمة قوله ( فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا ) أي لا يدفع أحد عن نفسه قوله ( قال أبو سفيان أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ) كذا في هذه الرواية أبيحت وفي التي بعدها أبيدت وهما متقاربان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم بمعنى جماعتهم ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم قوله صلى الله عليه و سلم ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ) استدل به الشافعي وموافقوه على أن دور مكة مملوكة يصح بيعها وإجارتها لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك وما سوى ذلك مجاز وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه !LVAL-ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œهاب والعنف والتطرف المؤلف : عبد الله بن عبد العزيز اليوسف عدد الصفحات : 27 مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلةالكتاب : دور المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف المؤلف : عبد الله بن عبد العزيز اليوسف عدد الصفحات : 27 مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com [ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالكتاب : دور المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف و مماتكم ) فمعناه أني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها فلا أتركها ولا أرجع عن… ~²@§„ }5@§ƒ |@¦‚ {‘@¥پ zA@¤ قوله ( فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته وذكر نزول الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قالوا قد كان ذلك قال كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ) معنى هذه الجملة أنهم رأوا رأفة النبي صلى الله عليه و سلم بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم وأوحى الله تعالى إليه صلى الله عليه و سلم فأعلمهم بذلك فقال لهم صلى الله عليه و سلم قلتم كذا وكذا قالوا نعم قد قلنا هذا فهذه معجزة من معجزات النبوة فقال كلا إني عبد الله ورسوله معنى كلا هنا حقا ولها معنيان أحدهما حقا والآخر النفي وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( إني عبد الله ورسوله ) فيحتمل وجهين أحدهما إني رسول الله حقا فيأتيني الوحي وأخبر بالمغيبات كهذه القضية وشبهها فثقوا بما أقول لكم وأخبركم به في جميع الأحوال والآخر لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات وتطروني كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله عليه فإني عبد الله ورسوله وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( هاجرت إلى الله وإليكم المحيا محياكم والممات ?LVALKؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~‎جمهرة اللغةƒ@7L:€ابن دريد €جمهره اللغهhQQQ=1%ےقS§كالمحيط في اللغةچ@7C8€الصاحب بن عباد€€المحيط في اللغه‚gg[A5)ےكے=²‚9كشف الظنونs@7" 5€ €كشف الظنون^HHH<0$ےق:±è أبجد العلوم@ (€€ €ابجد العلوم`III=1%ےقپ!Q¥ù مماتكم ) فمعناه أني هاجرت إلى الله وإلى دياركم لاستيطانها فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والممات مماتكم أي لا أحي إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم وهذا أيضا من المعجزات فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك وتهدينا الصراط المستقيم كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهذا معنى قولهم ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك هو بكسر الضاد أي شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا وكان بكاؤهم فرحا بما قال لهم وحياء مما خافوا أن يكون بلغه عنهم مما يستحي منه قوله ( فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ) فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة سواء كان محرما بحج أو عمرة أو غير محرم وكان النبي صلى الله عليه و سلم دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين وكان على رأسه المغفر والأحاديث متظاهرة على ذلك والإجماع منعقد عليه وأما قول القاضي عياض رضي الله عنه أجمع العلماء على تخصيص النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بغى أنه لا يحل له دخولها حلالا فليس كما نقل بل مذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخولها حلالا للمحارب بلا خلاف وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره وأما من لا عذر له أصلا فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان مشهوران أصحهما أنه لا يجوز له دخولها بغير إحرام لكن يستحب له الإحرام والثاني لا يجوز وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج قوله ( فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه فجعل يطعنه بسية قوسه ) السية بكسر السين وتخفيف الياء NLVALZؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`َّيْثُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَي المفتوحة المنعطف من طرفي القوس وقوله يطعن بضم العين على المشهور ويجوز فتحها في لغة وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديها وإظهار لكونها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها كما قال الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه قوله ( جعل يطعن في عينه ويقول جاء الحق وزهق الباطل ) وقال في الرواية التي بعد هذه وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد النصب الصنم وفي هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر قوله ( ثم قال بيديه أحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا ) هو بضم الصاد وكسرها وقد استدل بهذا من يقول أن مكة فتحت عنوة وقد اختلف العلماء فيها فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير فتحت عنوة وقال الشافعي فتحت صلحا وادعى المازري أن الشافعي انفرد بهذا القول واحتج الجمهور بهذا الحديث وبقوله أبيدت خضراء قريش قالوا وقال صلى الله عليه و سلم من ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فلو كانوا كلهم آمنين لم يحتج إلى هذا وبحديث أم هانئ رضي الله عنها حين أجارت رجلين أراد علي رضي الله عنه قتلهما فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد أجرنا من أجرت فكيف يدخلها صلحا ويخفى ذلك على علي رضي الله عنه حتى يريد قتل رجلين دخلا في الأمان وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد الصلح واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه صلى الله عليه و سلم صالحهم بمر الظهران قبل دخول مكة وأما قوله صلى الله عليه و سلم احصدوهم وقتل خالد من قتل فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالا وأما أمان من دخل دار أبي سفيان ومن ألقى سلاحه وأمان أم هانئ فكله محمول *LVAL6ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B\:2871 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا و حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَزْرَعْهَا أˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~²@§„ }5@§ƒ |@¦‚ {‘@¥پ zA@¤€ على زيادة الاحتياط لهم بالأمان وأما هم علي رضي الله عنه بقتل الرجلين فلعله تأول منهما شيئا أو جرى منهما قتال أو نحو ذلك وأما قوله في الرواية الأخرى فما أشرف أحد يومئذ لهم إلا أناموه فمحمول على من أشرف مظهرا للقتال والله أعلم قوله ( قلنا ذاك يا رسول الله قال فما اسمي إذا كلا إني عبد الله ورسوله ) قال القاضي يحتمل هذا وجهين أحدهما أنه أراد صلى الله عليه و سلم أني نبي لإعلامي إياكم بما تحدثتم به سرا والثاني لو فعلت هذا الذي خفتم منه وفارقتكم ورجعت إلى استيطان مكة لكنت ناقضا لعهدكم في ملازمتكم ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه اسمي وهو الحمد فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد قوله ( وفدنا إلى معاوية رضي الله عنه وفينا أبو هريرة فكان كل رجل منا بصنع طعاما يوما لأصحابه فكانت نوبتي ) فيه دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأخلاق وليس هذا من باب المعارضة حتى يشترط فيه المساواة في الطعام وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض بل هو من باب المروءات ومكارم الأخلاق وهو بمعنى الاباحة فيجوز وأن تفاضل الطعام واختلفت أنواعه ويجوز وإن أكل بعضهم أكثر من بعض لكن يستحب أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضا قوله ( فجاؤا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يدرك طعامنا فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح إلى آخره ) فيه استحباب الاجتماع على الطعام وجواز —LVAL£ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$بعد اللبن الخمر قال : { وأنهار من خمر } ولما كانت الخمر يكثر طعمها ، وإنما يشربها شاربوها لأثرها ، وأنه متى تغير طعمها زال اسمها ، عرف أن كل ما في خمر الجنة في غاية الحسن غير متعرض لطعم فقال : { لذة } أي ثابتة لها اللذة ودائمة حال شربها وعبده { للشاربين * } في طيب الطعم وحسن العاقبة . ولما كان العسل أعزها وأقلها ، أخره وإن كان أجلها فقال : { وأنهار من عسل } ولما كان عسل الدنيا لا يوجد إلا مخلوطاً بالشمع وغيره من القذى قال : { مصفى } أ‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~ دعائهم إليه قبل ادراكه واستحباب حديثهم في حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه وغزواتهم ونحوها مما تنشط النفوس لسماعه وكذلك غيرها من الحروب ونحوها مما لا إثم فيه ولا يتولد منه في العادة ضر في دين ولا دنيا ولا أذى لأحد لتنقطع بذلك مدة الانتظار ولا يضجروا ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض في غيبة أو نحوها من الكلام المذموم وفيه أنه يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث فإن لم يطلبوا استحب له الابتداء بالحديث كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يبتديهم بالتحديث من غير طلب منهم قوله ( وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي ) البياذقة بباء موحدة ثم مثناة تحت وبذال معجمة وقاف وهم الرجالة قالوا وهو فارسي معرب وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك ومن يتصرف في أموره قيل سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم هكذا الرواية في هذا الحرف هنا وفي غير مسلم أيضا قال القاضي هكذا روايتنا فيه قال ووقع في بعض الروايات الساقة وهم الذين يكونون آخر العسكر وقد يجمع بينه وبين البياذقة بأنهم رجالة وساقة ورواه بعضهم الشارفة وفسروه بالذين يشرفون على مكة قال القاضي وهذا ليس بشيء لأنهم أخذوا في بطن الوادي والبياذقة هنا هم الحسر في الرواية السابقة وهم رجالة لا دروع عليهم قوله ( وقال موعدكم الصفا ) يعني قال هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي وأخذ هو صلى الله عليه و سلم ومن معه أعلى مكة قوله ( فما أشرف لهم أحد إلا أناموه ) أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع إلى الأرض أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم يقال نامت الريح إذا سكنت وضربه بLVALشؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$المحبة والإنصاف فيعليه الله بفهم ما يتلوه واعتقاده والعمل به واعتماده وهم المتقون الذين وعدوا الجنة ، عطف عليه قوله تعالى : { ومنهم من يستمع } أي بغاية جهده لعله يجد في المتلو مطعناً يشك به على الضعفاء ، وبين تعالى بعدهم بقوله : { إليك } ولما أفرد المستمع نظراً إلى لفظ « من » إشارة إلى قلة المستمع جمع2882 - و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهصٹ ƒت@¬‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~²@§„ }5@§ƒ |@¦‚ {‘@¥پ zA@¤€ y¸@ٹ x@¤~ w,¢} vˆ@،| uں@ { t القائلون بأن مكة فتحت عنوة ومن قال فتحت صلحا يقول أناموه ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتل والله أعلم [ 1782 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة ) قال العلماء معناه الاعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه و سلم ممن حورب وقتل صبرا وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم والله أعلم قوله ( ولم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي فسماه النبي صلى الله عليه و سلم مطيعا ) قال القاضي عياض عصاة هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات أي ما أسلم ممن كان اسمه العاص مثل العاص بن وائل السهمي والعاص بن هشام أبو البختري والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاص بن الأسود العذري فغير النبي صلى الله عليه و سلم اسمه فسماه مطيعا وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى ولكنه ترك أبا جندل بن سهيل بن عمرو وهو ممن أسلم واسمه أيضا العاص فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه لم يعرفه المخبر باسمه فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن الأسود والله أعلم ،LVAL­ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتوة ومبدأ الحشر لينزجر السامع عن هذا السبب ليكون من القسم الأول ، فقال ما حاصله : انقسمتم فكان قسم منكم هالكاً لأنه { ألهكم } أي أغفلكم إلا النادر منكم غفلة عظيمة عن الموت الذي هو وحده كاف في البعث على الزهد فكيف بما بعده { التكاثر * } وهو المباهاة والمفا2884 - و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنŒ …W@Œ‹ „]@­ٹ ƒت@¬‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~² ( باب صلح الحديبية في الحديبية والجعرانة لغتان التخفيف وهو الأفصح والتشديد وسبق بيانهما في كتاب الحج قوله [ 1783 ] ( هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله ) وفي الرواية الأخرى هذا ما قاضى عليه محمد قال العلماء معنى قاضى هنا فاصل وأمضى أمره عليه ومنه قضى القاضي أي فصل الحكم وأمضاه ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة وعمرة القضية وعمرة القضاء كله من هذا وغلطوا من قال أنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صدعنها لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالاحصار كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في ذلك العام وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها هذا ما اشترى فلان أو هذا ما أصدق أو وقف أو أعتق ونحوه وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان وجميع البلدان من غير انكار قال القاضي عياض رضي الله عنه وفيه دليل على أنه يكتفي في ذلك بالاسم الشهور من غير زيادة خلافا لمن قال لابد من أربعة المذكور وأبيه وجده ونسبه وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك قوله فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعلي امحه فقال ما أنا بالذي أمحاه هكذا هو في جميع النسخ بالذي أمحاه وهي لغة في أمحوه وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه و سلم تحتيم محو علي بنفسه ولهذا لم ينكر ) ًLVALüؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللچ †,@®Œ …W@Œ‹ „]@­ٹ ƒت@¬‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~²@§„ }5@§ƒ |@¦‚ {‘@¥پ zA@¤€ y¸@ٹ x@¤~ w,¢} vˆ@،| uں@ { t¢@ z s„@ں ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه ولما أقره النبي صلى الله عليه و سلم على المخالفة قوله ( ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح ) قال أبو إسحاق السبيعي جلبان السلاح هو القراب وما فيه والجلبان بضم الجيم قال القاضي في المشارق ضبطناه جلبان بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة قال وكذا رواه الأكثرون وصوبه بن قتيبة وغيره ورواه بعضهم باسكان اللام وكذا ذكره الهروى وصوبه هو وثابت ولم يذكر ثابت سواه وهو ألطف من الجراب يكون من الأدم يوضع فيه السيف مغمدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل قال العلماء وإنما شرطوا هذا لوجهين أحدهما أن لا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين والثاني أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة قوله ( اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا ) قال العلماء سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة وأما ما فوقها فله حكم الإقامة وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة قوله ( لما أحصر النبي صلى الله عليه و سلم عند البيت ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا گLVALœؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژء { يقيناً * } أي انتفاؤه على سبيل القطع ، ويجوز أن يكون حالاً من « قتلوه » أي ما فعلوا القتل متيقنين أنه عيسى E ، بل فعلوه شاكين فيه والحق أنهم لم يقتلوا إلا الرجل الذي ألقى شبهه عليه ، والوجه الأول أولى لقوله : { بل رفعه 2893 - و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُف¨wژ ‡S@¯چ †,@®Œ …W@Œ‹ „]@­ٹ ƒت@¬‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨ أحصر عند البيت وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة سوى بن الحذاء فإن في روايته عن البيت وهو الوجه وأما أحصر وحصر فسبق بيانهما في كتاب الحج قوله صلى الله عليه و سلم ( أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها وكتب بن عبد الله ) قال القاضي عياض رضي الله تعالى عنه احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ وقد ذكر البخاري نحوه من رواية اسرائيل عن أبي إسحاق وقال فيه أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الكتاب فكتب وزاد عنه في طريق آخر ولا يحسن أن يكتب فكتب قال أصحاب هذا المذهب ان الله تعالى أجرى ذلك على يده إما بأن كتب ذلك القلم بيده وهو غير عالم بما يكتب أو أن الله تعالى علمه ذلك حينئذ حتى كتب وجعل هذا زيادة في معجزته فإنه كان أميا فكما علمه مالم يعلم من العلم وجعله يقرأ مالم يقرأ ويتلو مالم يكن يتلو كذلك علمه أن يكتب مالم يكن يكتب وخط مالم يكن يخط بعد النبوة أو أجرى ذلك على يده قالوا وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية واحتجوا بآثار جاءت في هذا عن الشعبي وبعض السلف وأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يمت حتى كتب قال القاضي والي جواز هذا ذهب الباجي وحكاه عن السمناني وأبي ذر وغيره وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله قالوا وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبي الأمي صلى الله عليه و سلم وقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وقوله صلى الله عليه و سلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب قالوا وقوله في هذا الحديث كتب معناه أمر بالكتابة كما يقال رجم ماعزا وقطع السارق وجلد الشارب أي أمر بذلك واحتجوا LVAL'ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpهِرٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانڈ ˆ@°ژ ‡S@¯چ †,@®Œ …W@Œ‹ „]@­ٹ ƒت@¬‰ بالرواية الأخرى فقال لعلي رضي الله تعالى عنه اكتب محمد بن عبد الله قال القاضي وأجاب الأولون عن قوله تعالى أنه لم يتل ولم يخط أي من قبل تعليمه كما قال الله تعالى من قبله فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب ولا يقدح هذا في كونه أميا إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميا فإن المعجزة حاصلة بكونه صلى الله عليه و سلم كان أولا كذلك ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون قال القاضي وهذا الذي قالوه ظاهر قال وقوله في الرواية التي ذكرناها ولا يحسن أن يكتب فكتب كالنص أنه كتب بنفسه قال والعدول إلى غيره مجاز ولا ضرورة إليه قال وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا والله أعلم قوله ( فلما كان يوم الثالث ) هكذا هو في النسخ كلها يوم الثالث بإضافة يوم إلى الثالث وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وقد سبق بيانه مرات ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره ومذهب البصريين تقدير محذوف منه أي أي يوم الزمان الثالث قوله ( فأقام بها ثلاثة أيام فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره أن يخرج فأخبره بذلك فقال نعم فخرج ) هذا الحديث فيه حذف واختصار والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية وإنما وقع في السنة الثانية وهي عمرة القضاء وكانوا شارطوا النبي صلى الله عليه و سلم في عام الحديبية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم الثالث فقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه هذا الكلام فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل واستغنى عن ذكره بكونه معلوما وقد جاء مبينا في روايات أخر مع أنه قد علم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يدخل مكة عام الحديبية والله أعلم فإن قيل كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا ŒLVALکؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRر الخلق قبل البعث والمحاققة من إنكار كفرانه : { وإنه } أي الإنسان { على ذلك } أي الكنود العظيم حيث أقدم على مخالفة الملك الأعظم المحسن مع الكفر لإحسانه2907 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أگ ‰d@±ڈ ˆ@°ژ ‡S@¯چ †,@®Œ …W@Œ‹ „]@­ٹ ƒت@¬‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~²@§„ }5@§ƒ |@¦‚ {‘@¥پ zA@¤€ y¸@ٹ x@¤~ w,¢} v منهم الخروج ويقوموا بالشرط فالجواب أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام الثلاثة بيسير وكان عزم النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه على الارتحال عند انقضاء الثلاثة فاحتاط الكفار لأنفسهم وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسير فخرجوا عند انقضائها وفاء بالشرط لا أنهم كانوا مقيمين لو لم يطلب ارتحالهم قوله [ 1784 ] ( فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم ) قال العلماء وافقهم النبي صلى الله عليه و سلم في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كتب باسمك اللهم وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب منا إليهم وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور أما البسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد وكذا قوله محمد بن عبد الله هو أيضا رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك ولا في ترك وصفه أيضا صلى الله عليه و سلم هنا بالرسالة ما ينفيها فلا مفسدة فيما طلبوه وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب مالا يحل من تعظيم آلهتهم ‰LVAL•ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4Qu“à %›Qƒœث²=گب¦üت2911 - و حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُ‘ ٹظ@²گ ‰d@±ڈ ˆ@°ژ ‡ ونحو ذلك وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم فقد بين النبي صلى الله عليه و سلم الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا ثم كان كما قال صلى الله عليه و سلم فجعل الله للذين جاءونا منهم وردهم إليهم فرجا ومخرجا ولله الحمد وهذا من المعجزات قال العلماء والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ودخول الناس في دين الله أفواجا وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عندهم أمور النبي صلى الله عليه و سلم كما هي ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه و سلم مفصلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك فما زلت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قوله ( حدثنا عبد العزيز بن سياه ) هو بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مخففة ثم ألف ثم هاء في الوقف والدرج على وزني مياه وشياه قوله ( قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم إلى آخره ) أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وأعلامهم بما يرجى بعده من الخير فإنه يرجى مصيره إلى خير وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس كما كان شأن صلح الحديبية وإنما قال سهل هذا القول حين ¸LVAL–ئ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َكْثَر عَلَى الْمُهْمَلَة ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَة الْأَكْثَرِينَ ، وَمَعْنَاهُ أَخْلِطُ ، وَسَبَقَ بَيَان هَذِهِ اللَّفْظَة فِي أُ’ ‹h@³‘ ٹظ@²گ ‰d@±ڈ ˆ@°ژ ‡S@¯چ †,@® أو فتح هو قال نعم فطابت نفسه ورجع ) المراد أنه نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وكان الفتح هو صلح يوم الحديبية فقال عمر أو فتح هو قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم لما فيه من الفوائد التي قدمنا ذكرها وفيه إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة والبعث إليهم لإعلامهم بذلك والله أعلم قوله ( يوم أبي جندل ) هو يوم الحديبية واسم أبي جندل العاص بن سهيل بن عمر وقوله أمر بفظعنا أي يشق علينا ونخافه قوله ( إلى أمركم ) هذا يعني القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام قوله ( عن أبي حصين ) بفتح الحاء وكسر الصاد قوله ( عن سهل بن حنيف أنه قال اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم ) هكذا وقع هذا ظهر من أصحاب علي رضي الله عنه كراهة التحكيم فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوالهم في كراهته ومع هذا فأعقب خيرا عظيما فقررهم النبي صلى الله عليه و سلم على الصلح مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة بالقتال ولهذا قال عمر رضي الله عنه فعلام نعطي الدنية في ديننا والله أعلم قوله ( ففيم نعطي الدنية في ديننا ) هي بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء أي النقيصة والحالة الناقصة قال العلماء لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكا بل طلبا لكشف ما خفى عليه وحثا على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقوته في نصرة الدين واذلال المبطلين وأما جواب أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمثل جواب النبي صلى الله عليه و سلم فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه كله على غيره رضي الله عنه قوله ( فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله ÷LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّالاً آخر بين الحامل لهم على الوقوع في ممثول الأول ، وهو السير بغير دليل ، الموقع في خبط العشواء كالماشي في الظلام ، فق“ Œk@´’ ‹h@³‘ ٹظ@²گ ‰d@±ڈ ˆ@°ژ ‡S@¯چ †,@®Œ …W@Œ‹ „]@­ٹ ƒت@¬‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~²@§„ }5@§ƒ |@¦‚ {‘@¥پ zA@¤€ y¸@ٹ x@¤~ w,¢} vˆ@،| uں@ { t¢@ z s„@ں الحديث في نسخ صحيح مسلم كلها وفيه محذوف وهو جواب لو تقديره ولو أستطيع أن أرد أمره صلى الله عليه و سلم لرددته ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ونظائره فكله محذوف جواب لو لدلالة الكلام عليه وأما قوله ما فتحنا منه خصما فالضمير في منه عائد إلى قوله اتهموا رأيكم ومعناه ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه وأما قوله ما فتحنا منه خصما فكذا هو في مسلم قال القاضي وهو غلط أو تغيير وصوابه ما سددنا منه خصما وكذا هو في رواية البخاري ما سددنا وبه يستقيم الكلام ويتقابل سددنا بقوله إلا انفجر وأما الخصم فبضم الخاء وخصم كل شيء طرفه وناحيته وشبهه بخصم الراوية وانفجار الماء من طرفها أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب مافيه بإنفجاره وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة وهو مجمع عليه عند الحاجة ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم وإن كان مستظهرا لم يزد على أربعة أشهر وفي قول يجوز دون سنة وقال مالك لاحد لذلك بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأى الإمام والله أعلم ؟LVALثؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼َتّى2926 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخ• ژذ@µ” چj@µ“ Œk@´’ ‹h@³‘ ٹظ@²گ ‰d@±ڈ ˆ@°ژ ‡S@¯چ †,@®Œ …W@Œ‹ „]@­ٹ ƒت@¬‰ ‚¦@«ˆ پµ@ھ‡ €س@©† ”@¨… ~²@§„ }5 ( باب الوفاء بالعهد [ 1787 ] قوله عن حذيفة بن اليمان ( خرجت أنا وأبي حسيل ) إلى آخره هو حسيل بحاء مضمومة ثم سين مفتوحة مهملتين ثم ياء ثم لام ويقال له أيضا حسل بكسر الحاء واسكان السين وهو والد حذيفة واليمان لقب له والمشهور في استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من غير ياء بعدها وهي لغة قليلة والصحيح اليماني بالياء وكذا عمرو بن العاصي وعبد الرحمن بن أبي الموالي وشداد بن الهادي والمشهور للمحدثين حذف الياء والصحيح إثباتها قوله ( فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا قلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ) في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك بل متى أمكنه الهرب هرب وقال مالك يلزمه واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لأنه مكره وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزاة بدر فأمرهما النبي صلى الله عليه و سلم بالوفاء وهذا ليس للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه ولكن أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد وإن ) ?LVALّM¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" في حمام حتى أتيتهم ) يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئا بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه و سلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه و سلم له واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه و سلم ولفظة الحمام عربية وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار قوله ( فرأيت أبا سفيان يصلى ظهره ) هو بفتح الياء واسكان الصاد أي يدفئه ويدنيه منها وهو الصلا بفتح الصاد والقصر والصلاء بكسرها والمد قوله ( كبد القوس ) هو مقبضها وكبد كل شيء وسطه قوله ( فألبسني رسول الله صلى الله عليه و سلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها ) العباءة بالمد والعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان معروفتان وفيه جواز الصلاة في الصوف وهو جائز بإجماع من يعتد به وسواء الصلاة عليه وفيه ولا كراهية في ذلك قال العبدري من أصحابنا وقالت الشيعة لا تجوز الصلاة على الصوف وتجوز فيه وقال مالك يكره كراهة تنزيه قوله ( فلم أزل نائما حتى أصبحت فلما أصبحت قال قم يا نومان ) هو بفتح النون وإسكان الواو وهو كثير النوم وأكثر ما يستعمل في النداء كما استعمله هنا وقوله ( أصبحت ) أي طلع الفجر وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو والله أعلم كان لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا ( باب غزوة الأحزاب [ 1788 ] قوله ( كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه و سلم قاتلت معه وأبليت فقال له حذيفة ما قال ) معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي صلى الله عليه و سلم لبالغ في نصرته ولزاد على الصحابة رضي الله عنهم فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة قوله ( وأخذتنا ريح شديدة وقر ) هو بضم القاف وهو البرد وقوله بعد هذا ( قررت ) هو بضم القاف وكسر الراء أي بردت قوله صلى الله عليه و سلم ( اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي ) هو بفتح التاء وبالذال المعجمة معناه لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي وقيل معناه لا تنفرهم وهو قريب من المعنى الأول والمراد لا تحركهم عليك فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي لأنك رسولي وصاحبي قوله ( فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي ) ùLVALؤïj±@@¨<و±P¨هصهإuصِƒ!ولأبي يعلى والحاكم - وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه عن أبي سعيد Bه عن رسول الله A قال : « لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله للناس كائناً ما كان » ثم علل إظهاره للخبء بقوله : { إن الله } أي الذي له الإحاطة بكل شيء { خبير بما تعملون* } وإن إجتهدتم ف2945 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ2944 - حَدَّثَنَا إِسْ ( باب غزوة أحد [ 1789 ] قوله ( حدثنا هداب بن خالد الأزدي ) هكذا هو في جميع النسخ الأزدي وكذا قاله البخاري في التاريخ وبن أبي حاتم في كتابه وغيرهما وذكره بن عدي والسمعاني فقالا هو قيسي فقد ذكر البخاري أخاه أمية بن خالد فنسبه قيسيا وذكره الباجي فقال القيسي الأزدي قال القاضي عياض هذان نسبتان مختلفتان لأن الأزد من اليمن وقيس من معد قال ولكن قيس هنا ليس قيس غيلان بل قيس بن يونان من الأزد فتصح النسبتان قال القاضي وقد جاء مثل هذا في صحيح مسلم في زياد بن رباح القيسي ويقال رياح كذا نسبه مسلم في غير موضع القيسي وقال في النذور التيمي قيل لعله من تيم بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل فيجتمع النسبتان وإلا فتيم قريش لا تجتمع هي وقيس هذا كلام القاضي وقد سبق بيان ضبط هداب هذا مرات وأنه بفتح الهاء وتشديد الدال وأنه يقال له هدبة بضم الهاء قيل هدبة اسم وهداب لقب وقيل عكسه قوله ( فلما رهقوه ) هو بكسر الهاء أي غشوه وقربوا منه أرهقه أي غشيه قال صاحب الأفعال رهقته وأرهقته أي أدركته قال القاضي في المشارق قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه قال وقال ثابت كل شيء دنوت منه فقد رهقته والله أعلم قوله ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان معه سبعة رجال من الأنصار ورجلان من قريش فقتلت السبعة فقال لصاحبيه صلى الله عليه و سلم ما أنصفنا أصحابنا ) الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء وأصحابنا منصوب مفعول به هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون ) خLVAL؛ـ¦ˆما كان العلم قد يطلق على الظن رفع مجازه بقوله : { علم اليقين * } أي لو يقع لكم علم على - وجه اليقين مرة من الدهر لعلمتم ما بين أيديكم ، فلم يلهكم التكاثر ولضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ، ولخرجتم إلى الصع الخط [ 1792 ] قوله ( أن النبي صلى الله عليه و سلم حكى نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ) فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين وقد جرى لنبينا صلى الله عليه و سلم مثل هذا يوم أحد قوله ( وهو ينضح الدم عن جبينه ) هو بكسر الضاد أي يغسله ويزيله ( باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله [ 1793 ] ( اشتد غضب الله تعالى على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله ) فقوله في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النبي صلى الله عليه و سلم ) القرشيين لم يخرجا للقتال بل خرجت الأنصار واحدا بعدو أحد وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء والمراد على هذا الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوا لفرارهم قوله [ 1790 ] ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره أصحاب الأطراف وذكر القاضي عن بعض رواة كتاب مسلم أنهم جعلوا أبا بكر بن أبي شيبة بدل يحيى بن يحيى قال والصواب الأول قوله ( وكسرت رباعيته ) هي بتخفيف الياء وهي السن التي تلى الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات وفي هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم مالبسه على النصارى وغيرهم قوله ( وهشمت البيضة على رأسه ) فيه استحباب لبس البيضة والدروع وغيرها من أسباب التحصن في الحرب وأنه ليس بقادح في التوكل قوله ( يسكب عليها بالمجن ) أي يصب عليها بالترس وهو بكسر الميم وفي هذا الحديث إثبات المداواة ومعالجة الجراح وأنه لا يقدح في التوكل لأن ھLVAL¼¸¦ˆjLنت2951 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ ي أوصاله فلم يلق في البئر ) الأوصال المفاصل قوله ( فلم يلق ) هكذا هو في بعض النسخ بالقاف فقط وفي أكثرها فلم يلقى بالألف وهو جائز على لغة وقد سبق بيانه مرات وقريبا قوله في رواية أبي بكر بن أبي شيبة ( وكان يستحب ثلاثا ) هكذا هو في نسخ بلادنا يستحب بالباء الموحدة ( باب مالقى النبي صلى الله عليه و سلم ( من أذى المشركين والمنافقين ) قوله [ 1794 ] ( أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان إلى آخره ) السلا بفتح السين المهملة وتخفيف اللام مقصور وهو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان وهي من الآدمية المشيمة قوله ( فانبعث أشقى القوم ) هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية وفي هذا الحديث إشكال فإنه يقال كيف استمر في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره وأجاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجس قال لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلا من ذلك وإنما النجس الدم وهذا الجواب يجيء على مذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسته وهذا الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطل لأن هذا السلا يتضمن النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم في العادة ولأنه ذبيحة عباد الأوثان فهو نجس وكذلك اللحم وجميع أجزاء هذا الجزور وأما الجواب المرضى أنه صلى الله عليه و سلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا للطهارة وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح عندنا أم غيرها فلا تجب فإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها فإن قيل يبعد أن لا يحس بما وقع على ظهره قلنا وإن أحس به فما يتحقق أنه نجاسة والله أعلم ) گLVAL‍¦ˆjL.قَوْله : ( أَزْهَر اللَّوْن ) هُوَ الْأَبْيَض الْمُسْتَنِير ، وَهِيَ أَحْسَن الْأَلْوَان . قَوْله : ( كَأَنَّ عَرَقه اللُّؤْلُؤ ) أَيْ لقد رأيت الذين سمى صرعي يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ) هذه احدى دعواته صلى الله عليه و سلم المجابة والقليب هي البئر التي لم تطو وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم وليس هو دفنا لأن الحربي لا يجب دفنه قال أصحابنا بل يترك في الصحراء إلا أن يتأذى به قال القاضي عياض اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله رأيتهم صرعى ببدر ومعلوم أن أهل السير قالوا أن عمارة بن الوليد وهو أحد السبعة كان عند النجاشي فاتهمه في حرمه وكان جميلا فنفخ في إحليله سحرا فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة فهلك قال القاضي وجوابه أن المراد أنه رأى أكثرهم بدليل أن عقبة بن أبي معيط منهم ولم يقتل ببدر بل حمل منها أسيرا وإنما قتله النبي صلى الله عليه و سلم صبرا بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية قلت الظبية ظاء معجمة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة ثم ياء مثناة تحت ثم هاء هكذا ضبطه الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن قال قال الواقدي هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة قوله ( تقطعت قوله ( لو كانت لي منعة طرحته ) هي بفتح النون وحكى اسكانها وهو شاذ ضعيف ومعناه لو كان لي قوة تمنع أذاهم أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني وعلى هذا منعة جمع مانع ككاتب وكتبه قوله ( وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ) فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا وقوله وإذا سأل هو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ توكيدا قوله ( ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة ) هكذا هو في جميع نسخ مسلم والوليد بن عقبة بالقاف واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه والوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث على الصواب وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث فقال الوليد بن عقبة في هذا الحديث غلط قال العلماء والوليد بن عقبة بالقاف هو بن أبي معيط ولم يكن ذلك الوقت موجودا أو كان طفلا صغيرا جدا فقد أتى به النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح وهو قد ! ناهز الاحتلام ليمسح على رأسه قوله ( وذكر السابع ولم أحفظه ) وقد وقع في رواية البخاري تسمية السابع أنه عمارة بن الوليد قوله ( والذي بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق éLVAL÷÷¦ˆjL.ٍنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنْ الْع دميت ولقيت بكسر التاء وأن بعضهم أسكنها قوله ( كان النبي صلى الله عليه و سلم في غار فنكبت أصبعه ) كذا هو في الأصول في غار قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكناني لعله غازيا فتصحف كما قال في الرواية الأخرى في بعض المشاهد وكما جاء في رواية البخاري بينما النبي صلى الله عليه و سلم يمشي إذ أصابه حجر قال القاضي وقد يراد بالغار هنا الجيش والجمع لا الغار الذي هو الكهف فيوافق رواية بعض المشاهد ومنه قول علي رضي الله عنه ما ظنك بامرئ بين هذين الغارين أي العسكرين والجمعين قوله ( واشتكى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلتين أو ثلاثا فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ) قال بن عباس رضي الله عنه ما ودعك أي ما قطعك منذ أرسلك وما قلى أي ما أبغضك وسمى الوداع وداعا في آخره وذكر القاضي أنه روى بهاء وبالموحدة وبالمثلثة قال وهو الأظهر ومعناه الالحاح قوله صلى الله عليه و سلم [ 1795 ] ( فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ) أي لم أوطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه قال القاضي قرن الثعالب هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو على مرحلتين من مكة وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير قوله ( إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ) هما بفتح الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين وهما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله قوله صلى الله عليه و سلم [ 1796 ] ( هل أنت إلا أصبع دميت ... وفي سبيل الله مالقيت ... ( ) لفظ ما هنا بمعنى الذي أي الذي لقيته محسوب في سبيل الله وقد سبق في باب غزوة حنين أن الرجز هل هو شعر وأن من قال هو شعر قال شرط الشعر أن يكون مقصودا وهذا ليس مقصودا وأن الرواية المعروفة ) mLVALچ{¦ˆjL.ٍش¶( كَانَ أَهْل الْكِتَاب يَسْدُلُونَ أَشْعَارهمْ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسهمْ ، وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَة أَهْل الْكِتَاب فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ ، فَسَدَلَ نَاصِيَته ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : يُقَال : سَدَلَ يَسْدُلُ وَيُسْدِل بِضَمِّ الدَّال وَكَسْرهَا . قَ الكبار قوله ( عجاجة الدابة هو ما ارتفع من غبار حوافرها ) قوله ( خمر أنفه ) أي غطاه قوله ( فسلم عليهم النبي صلى الله عليه و سلم ) فيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار وهذا مجمع عليه قوله ( أيها المرء لا أحسن من هذا ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بألف في أحسن أي ليس شيء أحسن من هذا وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلم قال ووقع القاضي أبي علي الأحسن من هذا بالقصر من غير الف قال القاضي وهو عندي أظهر وتقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا قوله ( فلم يزل يخفضهم ) أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم قوله ( ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة ) بضم الباء على التصغير قال القاضي وروينا في غير مسلم البحيرة مكبرة وكلاهما بمعنى وأصلها القرية والمراد بها هنا مدينة النبي صلى الله عليه و سلم قوله ( ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة ) معناه اتفقوا على أن يجعلوه ملكهم لأنه فراق ومتاركة وقوله ما قربك هو بكسر الراء والمضارع يقربك بفتحها وقوله ما ودعك هو بتشديد الدال على القراءات الصحيحة المشهورة التي قرأ بها القراء السبعة وقرئ في الشاذ بتخفيفها قال أبو عبيد هو من ودعه يدعه معناه ما تركك قال القاضي النحويون ينكرون أن يأتي منه ماض أو مصدر قالوا وإنما جاء منه المستقبل والأمر لا غير وكذلك يذر قال القاضي وقد جاء الماضي والمستقبل منهما جميعا كما قال الشاعر ... وكأن ما قدموا لأنفسهم ... أكثر نفعا من الذي ودعوا ... ( وقال ما الذي غاله في الواد حتى يدعه غاله بالغين المعجمة أي أخذه قوله [ 1798 ] ( ركب حمارا عليه أكاف تحته قطيفة فدكية ) إلا كاف بكسر الهمزة ويقال وكاف أيضا والقطيفة دثار مخمل جمعها قطائف وقطف والفدكية منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة قوله ( وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عباد ) 1 فيه جواز الأرداف على الحمار وغيره من الدواب إذا كان مطيقا وفيه 2 جواز العيادة راكبا وفيه 3 أن ركوب الحمار ليس بنقص في حق ) âLVALًولما أتم العلة الأولى أقبل على الثانية الصادة عن الطاعة القائدة إلى المعصية الملائمة للشهوة المبطلة للأعمال الموجبة للتهاون المؤدي إلى عدم المغفرة ، فقال مرغباً في طاعته الموجبة للفوز الدائم ببيان قصر أيام المحنة وتجرع مرارات المشقة : { إنما الحياة } وأشار إلى دناءتها تنفيراً عنها بقوله : { الدنيا } ولما كان مطلق العلو موجباً لأعظم اللذاذة فكيف إذا كان موجبه الدين الضامن لدوام اللذة موصولاً دنيويها بأخرويها ، وكان اللعب ما ينشأ من زيادة البسط وينقضي بسرعة مع دلالته على الخفة ( باب قتل أبي جهل قوله صلى الله عليه و سلم [ 1800 ] ( من ينظر إلينا ما صنع أبو جهل ) سبب السؤال عنه أن يعرف أنه مات ليستبشر المسلمون بذلك وينكف شره عنهم قوله ( ضربه ابنا عفراء حتى برك ) هكذا هو في بعض النسخ برك بالكاف وفي بعضها برد بالدال فمعناه بالكاف سقط إلى الأرض وبالدال مات يقال برد إذا مات قال القاضي رواية الجمهور برد ورواه بعضهم بالكاف قال والأول هو المعروف هذا كلام القاضي واختار جماعة محققون الكاف وأن ابني عفراء تركاه عفيرا وبهذا كلم بن مسعود كما ذكره مسلم وله معه كلام آخر كثير مذكور في غير مسلم وبن مسعود هو الذي أجهز عليه واحتز رأسه قوله ( وهل فوق رجل قتلتموه ) أي لا عار علي في قتلكم إياي قوله ( لو غير أكار قتلني ) الأكار الزراع والفلاح وهو عند العرب ناقص وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل ومعناه لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلى وأعظم لشأني ولم يكن علي نقص في ذلك ) باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود [ 1801 ] ذكر مسلم فيه قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف بالحيلة التي ذكرها من مخادعته واختلف العلماء في سبب ذلك وجوابه فقال الإمام المازري إنما قتله كذلك لأنه نقض عهد النبي وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوا قوله ( شرق بذلك ) بكسر الراء أي غص ومعناه حسد النبي صلى الله عليه و سلم وكان ذلك بسبب نفاقه عفانا الله الكريم قوله ( وذلك قبل أن يسلم عبد الله ) معناه قبل أن يظهر الإسلام وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق [ 1799 ] قوله ( وهي أرض سبخة ) هي بفتح السين والباء وهي الأرض التي لا تنبت لملوحة أرضها وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله تعالى ودوام الدعاء إلى الله تعالى وتألف قلوبهم والله أعلم ـLVALè~¦ˆjL.ٍش¶کz\>ة وهيه وبيان ضعفه لا يحتاج إلى إقامة دليل على فساده ، اكتفى فيه بأداة الردع الجامعة لكل زجر فقال : { كلا } أي لا يكون ما حسبه لأنه لا يكون له ما لا يكون لغيره من أمثاله بل يموت كما مات كل حي مخلوق . ولما كان كأنه قيل : فما الذي يفعل به بعد الموت؟ قال مقسماً دالاًّ باللام الداخلة على الفعل على القسم : { لينبذن } أي ليطرحن بعد موته طرح ما هو خفيف هين جداً على كل طارح كما دل عليه التعبير بالنبذ وبالبناء للمفعول { في الحطمة * } أي الطبقة من النار التي من شأنها أن تحطم أي تكسر وتهشم بشدة وعنف كل ما طرح فيها فيكون أخسر الخاسرين ، وعب2971 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَ صلى الله عليه و سلم ( وهجاه وسبه وكان عاهده أن لا يعين عليه أحدا ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه قال وقد أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهم ولم يعرف الجواب الذي ذكرناه قال القاضي قيل هذا الجواب وقيل لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه وإنما كلمه في أمر البيع والشراء واشتكى إليه وليس في كلامه عهد ولا أمان قال ولا يحل لأحد أن يقول أن قتله كان غدرا وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمر به علي فضرب عنقه وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود وكان كعب قد نقض عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته ولكنه استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان وأما ترجمة البخاري على هذا الحديث بباب الفتك في الحرب فليس معناه الحرب بل الفتك هو القتل على غرة وغفلة والغيلة نحوه وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام قوله ( ائذن لي فلأقل ) معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره ففيه دليل على جواز التعريض وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك فهذا جائز في الحرب وغيرها مالم يمنع به حقا شرعيا قوله ( وقد عنانا ) هذا من التعريض الجائز بل المستحب لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب لكنه تعب في مرضات الله تعالى فهو محبوب لنا والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب قوله ( وأيضا والله لتملنه ) هو بفتح التاء والميم أي يتضجرن منه أكثر من ) OLVALm]¦ˆjL.ٍش¶کz\> 0 ] فقال تعالى : { ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائي ( باب غزوة خيبر [ 1365 ] قوله ( فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ) فيه استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة فيكون ردا على من قال من أصحابنا أنه مكروه وقد سبق شرح حديث أنس هذا في كتاب المساقاه وذكرنا أن فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة وأن اجراء الفرس والاغارة ليس بنقص ولا هادم للمروءة بل هو سنة وفضيلة وهو من مقاصد القتال قوله ( وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه و سلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه و سلم ) هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من الرجل ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة وتأول أصحابنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا على أنه انحسر بغير اختياره لضرورة الاغارة والاجراء وليس فيه أنه أستدام كشف الفخذ مع امكان الستر وأما قول أنس فإني لأرى بياض ) هذا الضجر قوله ( يسب بن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ) هكذا هو في الروايات المعروفة في مسلم وغيره يسب بضم الياء وفتح السين المهملة من السب وحكى القاضي عن رواية بعض رواة كتاب مسلم يشب بفتح الياء وكسر الشين المعجمة من الشباب والصواب الأول والوسق بفتح الواو وكسرها وأصله الحمل قوله ( نرهنك اللأمة ) هي بالهمز وفسرها في الكتاب بأنها السلاح وهو كما قال قوله ( وواعده أن يأتيه بالحارث وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر ) أما الحارث فهو الحارث بن أوس بن أخي سعد بن عبادة وأما أبو عبس فاسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله والصحيح الأول وهو جبر بفتح الجيم واسكان الباء كما ذكره في الكتاب ويقال بن جابر وهو أنصارى من كبار الصحابة شهد بدرا وسائر المشاهد وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى وهو وقع في معظم النسخ وأبو عبس بالواو وفي بعضها وأبي عيس بالياء وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا ويكون معطوفا على الضمير في يأتيه قوله ( كأنه صوت دم أي صوت طالب أو سوط سافك دم ) هكذا فسروه قوله ( فقال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة ) هكذا هو في جميع النسخ قال القاضي رحمه الله تعالى قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صوابه أن يقال إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة ووقع في صحيح البخاري ورضيعى أبو نائلة قال وهذا عندي له وجه أن صح أنه كان رضيعا لمحمد والله أعلم 'LVAL3ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئثار السرور ، فقال تعالى : { أولئك } أي العالو الدرجات { أصحاب الجنة } ولما دلت الصحبة على الملازمة ، صرح بها بقوله تعالى : { خالدين فيها } خلوداً لا آخراً له ، جوزوا بذلك { جزاء } ولما كانوا محسنين فكانت أعمالهم في غاية الخلوص جعلها تعالى أسباباً أولاً وثانياً ، فقال مشيراً إلى دوامها لأنها في جبلاتهم { بما كانوا } أي طبعاً وخلقاً { يعملون * } على سبيل التجديد المستمر . ولما تفضل سبحانه وتعالى على الإنسان بعد الأعمال التي هيأه لها وأقدره عليها ووفقه 2982 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا فخذه صلى الله عليه و سلم فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة لا أنه تعمده وأما رواية البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم حسر الأزار فمحمولة على أنه انحسر كما في رواية مسلم وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا فقال هو صلى الله عليه و سلم أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بإنكشاف عورته وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه ولا يمتنع مثله قوله ( الله اكبر خربت خيبر ) فيه استحباب التكبير عند اللقاء قال القاضي قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفوس والمساحى وغيرها وقيل أخذه من اسمها والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( أنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) الساحة الفناء واصلها الفضاء بين المنازل ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة وقد جاء لهذا نظائر كثيرة كما سبق قريبا في فتح مكة أنه صلى الله عليه و سلم جعل يطعن في الأصنام ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء الحق وزهق الباطل قال العلماء يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث فيكره في كل ذلك تعظيما لكتاب الله تعالى قوله ( محمد والخميس ) هو الجيش وقد فسره بذلك في رواية البخاري قالوا سمى خميسا لأنه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب قال القاضي ورويناه برفع الخميس عطفا على قوله محمد وبنصبها على أنه مفعول معه قوله ( أصبناها عنوة ) هي بفتح العين أي قهرا لا صلحا قال القاضي قال المازري ظاهر هذا أنها كلها فتحت عنوة وقد روى مالك عن بن شهاب أن بعضها فتح عنوة وبعضها صلحا قال وقد يشكل ما روى في سنن أبي داود أنه قسمها نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا للمسلمين مLVALïؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ن مَالِك : هَلْ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَبْلُغ الْخِضَاب ، كَانَ فِي لِحْيَته شَعَرَات بِيض ) وَفِي رِوَايَة : ( لَمْ يَرَ مِنْ الشَّيْب إِلَّا قَلِيلًا ) ، وَفِي رِوَايَة : ( لَوْ شِئْت أَنْ أَعُدَّ شَمَطَات كُنَّ فِي رَأْسه ، وَلَمْ يَخْضِبْ ) ، وَفِي رِوَايَة : ( لَمْ يَخْضِب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ ، وَفِي الصُّدْغَيْنِ ، وَفِي الرَّأْس نَبْذ ) . وَفِي رِوَايَة : ( مَا شَانَهُ اللَّه بِبَيْضَاء ) . وَفِي رِوَايَة أَبِي جُحَيْفَةَ : ( رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاء ) ، وَوَضَعَ الرَّاوِي بَعْض أَصَابِعه عَلَى عَنْفَقَته . وَفِي رِوَايَة لَهُ : ( رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَض قَدْ شَابَ ) . وَفِي رِوَايَة جَابِر بْن سَمُرَة ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسه لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ رُئِيَ مِنْهُ ) . وَفِي رِوَايَة لَهُ : ( كَانَ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّم رَأْسه وَلِحْيَته ) . وَفِي رِوَايَة لِأَنَسٍ : " يُعَدُّ عَدًّا ، تُوُفِّيَ وَلَيْسَ فِي رَأْسه وَلِحْيَته عِشْرُونَ شَعْرَة بَيْضَاء . وَفِي حَدِيث أُمِّ قال وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حولها ضياع وقرى أجلى عنها أهلها فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه و سلم وما سواها للغانمين فكان قدر الذي خلوا عنه النصف فلهذا قسم نصفين قال القاضي في هذا الحديث أن الاغارة على العدو يستحب كونها أول النهار عند الصبح لأنه وقت غرتهم وغفلة أكثرهم ثم يضيء لهم النهار لما يحتاج إليه بخلاف ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة الحصون فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده قوله ( وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم ) الفؤس بالهمزة جمع فأس بالهمزة كرأس ورؤس والمكاتل جمع مكتل بكسر الميم وهو القفة يقال له مكتل وقفة وزبيل وزنبل وزنبيل وعرق وسفيفة بالسين المهملة وبفاءين والمرور جمع مر بفتح الميم وهي المساحى قال القاضي قيل هي حبالهم التي يصعدون بها إلى النخل واحدها مر ومر وقيل مساحيهم واحدها مر لا غير [ 1802 ] قوله ( ألا تسمعنا من هنياتك ) وفي wLVALƒؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹوقِ دُونَ بَيْعِ النَّاسِ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَبِيعُونَ مَا عَدَا الْقَمْحَ وَالشَّعِيرَ إِلَّا بِمِثْلِ سِعْرِ النَّا68 - وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا يُؤْذِي جَاره ) فَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُول ( يُؤْذِي ) بِالْيَاءِ فِي آخِره وَرَوَيْنَا فِي غَيْر مُسْلِم ( فَلَا يُؤْذِ ) بِحَذْفِهَا . وَهُم بعض النسخ من هنيهاتك أي أراجيزك والهنة يقع على كل شيء وفيه جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشعر وسماعها مالم يكن فيه كلام مذموم والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح قوله ( فنزل يحدو بالقوم ) فيه استحباب الحدا في الأسفار لتنشط النفوس والدواب على قطع الطريق واشتغالها بسماعة عن الاحساس بألم السير قوله ( اللهم لولا أنت ما اهتدينا ) كذا الرواية قالوا وصوابه في الوزن لاهم أو تالله أو والله لولا أنت كما في الحديث الآخر فوالله لولا الله قوله ( فاغفر فداء لك ما اقتفينا ) قال المازري هذه اللفظة مشكلة فإنه لا يقال فدى البارى سبحانه وتعالى ولا يقال له سبحانه فديتك لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله بالشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه قال ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه كما يقال قاتله الله ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه وكقوله صلى الله عليه و سلم تربت يداك وتربت يمينك وويل أمه وفيه كله ضرب من الاستعارة لأن الفادي مبالغ في طلب رضى المفدي حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه فكان مراد الشاعر أني أبذل نفسي في رضاك وعلى كل حال فإن المعنى وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة فاطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه قال وقد يكون المراد بقوله فدا لك رجلا يخاطبه وفصل بين الكلام فكأنه قال فاغفر ثم دعا إلى رجل ينبهه فقال فدالك ثم عاد إلى تمام الكلام الأول فقال ما اقتفينا قال وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى لولا أن فيه تعسفا اضطرنا إليه تصحيح الكلام وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين الجمل المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل قوله ( إذا صيح بنا أتينا ) هكذا هو في نسخ بلادنا أتينا بالمثناة في أوله وذكر القاضي أنه روى بالمثناة وبالموحدة فمعنى المثناة إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتينا ومعنى الموحدة أبينا الفرار والامتناع قال القاضي رحمه الله تعالى قوله فداء لك بالمد والقصر والفاء مكسورة حكاه الأصمعي وغيره فأما في المصدر ±LVAL½ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlَهَبَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَمُحَمَّد بْن الْحَكَم إِلَى أَنَّهَا عَلَيْهِمَا . وَقَالَ مَالِك وَسُحْنُونٌ : إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى أَهْل الْبَوَادِي لِأَنَّ الْمُسَافِر يَجِد فِي الْحَضَر الْمَنَازِل فِي الْفَنَادِق وَمَوَاضِع النُّزُول ، وَمَا يَشْتَرِي مِنْ الْمَأْكَل فِي الْأَسْوَاق . وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيث " الضِّيَافَة عَلَى أَهْل الْوَبَر وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْل الْمَدَر " وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْمَعْرِفَة مَوْضُوع . وَقَدْ تَتَعَيَّن الضِّيَافَة لِمَنْ اِجْتَازَ مُحْتَاجًا وَخِيفَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى أَهْل الذِّمَّة إِذَا اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهِمْ . هَذَا كَلَام الْقَ4329 - قَوْلُهُ : ( فَنَظَرْت إِلَى خَاتَم النُّبُوَّة بَيْن كَتِفَيْهِ عِنْد نَاغِض كَتِفه الْيُسْرَى جُمْعًا عَلَيْهِ خِيلَان كَأَمْثَالِ الثَّآلِيل ) وَأَمَّا ( نَاغِض كَتِفه ) فَبِالنُّونِ وَالْغَيْن وَالضَّاد الْمُعْجَمَتَيْنِ ، وَالْغَيْن مَكْسُورَة . وَقَالَ الْجُمْهُور : النُّغْض وَال فالمد لا غير قال وحكى الفراء فدى لك مفتوح مقصور قال ورويناه هنا فداء لك بالرفع على أنه مبتدأ وخبره أي لك نفسي فداء أو نفسي فداء لك وبالنصب على المصدر ومعنى اقتفينا اكتسبنا وأصله الاتباع قوله ( وبالصياح عولوا علينا ) استغاثوا بنا واستفزعونا للقتال قيل هي من التعويل على الشيء وهو الاعتماد عليه وقيل من العويل وهو الصوت قوله صلى الله عليه و سلم ( من هذا السائق قالوا عامر قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به ) معنى وجبت أي ثبتت له الشهادة وسيقع قريبا وكان هذا معلوما عندهم أن من دعا له النبي صلى الله عليه و سلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد فقالوا هلا أمتعتنا به أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة قوله ( أصابتنا مخمصة شديدة ) أي جوع شديد قوله ( لحم حمر الأنسية ) هكذا هو حمر الأنسية بإضافة حمر وهو من إضافة الموصوف إلى صفته وسبق بيانه مرات فعلى هذا قول الكوفيين هو على ظاهره وعند البصريين تقديره حمر الحيوانات الأنسية وأما الأنسية ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضي عياض وآخرون أشهرهما كسر الهمزة واسكان النون قال القاضي هذه رواية أكثر الشيوخ والثانية فتحهما جميعا وهما جميعا نسبة إلى الأنس وهم الناس لاختلاطها بالناس ILVALUؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNخُطْبَةِ يَوْم الْعِيد قَبْل الصَّلَاة مَرْوَان ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه اُخْتُلِفَ فِي هَذَا ، فَوَقَعَ هُنَا مَا نَرَاهُ . وَقِيلَ : أَوَّل مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْل الصَّلَاة عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَقِيلَ : عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، لَمَّا رَأَى النَّاس يَذْهَبُونَ عِنْد تَمَام الصَّلَاة ، وَلَا يَنْتَظِرُونَ الْخُطْبَة . وَقِيلَ : بَلْ لِيُدْرِك الصَّلَاةَ مَنْ تَأَخَّرَ وَبَعُدَ مَنْزِله . وَقِيلَ : أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ مُعَاوِيَة . وَقِيلَ : فَعَلَهُ اِبْن الزُّبَيْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَاَلَّذِي ثَبَتَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى ال4341 - قَوْله : ( يَسْمَع الصَّوْت ، وَيَرَى الضَّوْء ) قَالَ الْقَاضِي : أَيْ صَوْت الْهَاتِف بِهِ مِنْ الْمَلَائِكَة ، وَيَرَى الضَّوْء أَيْ نُور الْمَلَائِكَة وَنُور آيَات اللَّه تَعَالَى حَتَّى رَأَى بخلاف حمر الوحش قوله صلى الله عليه و سلم ( أهريقوها واكسروها ) هذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح ومختصر الأمر باراقته أن السبب الصحيح فيه أنه أمر بإراقتها لأنها نجسة محرمة والثاني أنه نهى للحاجة إليها والثالث لأنها أخذوها قبل القسمة وهذان التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومها والصواب ما قدمناه وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( اكسروها فقال رجل أو يهريقوها ويغسلوها قال أو ذاك ) فهذا محمول على أنه صلى الله عليه و سلم اجتهد في ذلك فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده أو أوحى إليه بغسلها قوله صلى الله عليه و سلم ( أن له لأجران ) هكذا هو في معظم النسخ لأجران بالألف وفي بعضها لأجرين بالياء وهما صحيحان لكن الثاني هو الأشهر الأفصح والأول لغة أربع قبائل من العرب ومنها قوله تعالى إن هذان لساحران وقد سبق بيانها مرات ويحتمل ان الأجرين ثبتا له لأنه جاهد مجاهد كما سنوضحه في شرحه فله أجر بكونه جاهدا أي مجتهدا في طاعة الله تعالى شديد الاعتناء بها وله أجر آخر بكونه مجاهدا في سبيل الله فلما قام بوصفين كان له أجران قوله صلى الله عليه و سلم ( أنه لجاهد مجاهد ) هكذا رواه الجمهور من المتقدمين والمتأخرين لجاهد بكسر الهاء وتنوين الدال مجاهد بضم الميم وتنوين الدال أيضا وفسروا لجاهد بالجاد في علمه وعمله أي أنه  LVALh¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0فون أجوركم } على طاعتكم ومعاصيكم { يوم القيامة فمن زحزح عن النار } الزحزحة التنحية والابعاد ، وعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيَّتهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر » { فقد مسلم وهو صحيح وهذا من فضائل مسلم ودقيق نظره وحسن خبرته وعظيم اتقانه وسبب هذا ان أبا داود والنسائي وغيرهما من الائمة رووا هذا الحديث بهذا الاسناد عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك عن سلمة قال أبو داود قال أحمد بن صالح الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره وهو رواية عن بن وهب قال الحفاظ والوهم في هذا من بن وهب فجعل عبد الله بن كعب راويا عن سلمة وجعل عبد الرحمن راويا عن عبد الله وليس هو كذلك بل عبد الرحمن يرويه عن سلمة وإنما عبد الله والده فذكر في نسبه لأن له رواية في هذا الحديث فاحتاط مسلم رضي الله تعالى عنه لجاد في طاعة الله والمجاهد في سبيل الله وهو الغازي وقال القاضي فيه وجه آخر أنه جمع اللفظين توكيدا قال بن الأنباري العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظا آخر على غير بنائه زيادة في التوكيد وأعربوه بإعرابه فيقولون جاد مجد وليل لائل وشعر شاعر ونحو ذلك قال القاضي ورواه بعض رواة البخاري وبعض رواة مسلم لجاهد بفتح الهاء والدال على أنه فعل ماض مجاهد بفتح الميم ونصب الدال بلا تنوين قال والأول هو الصواب والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( قل عربي مشى بها مثله ) ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم بوجهين وذكرهما القاضي أيضا الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم مشى بها بفتح الميم وبعد الشين ياء وهو فعل ماض من المشى وبها جار ومجرور ومعناه مشى بالأرض أو في الحرب والثاني مشابها بضم الميم وتنوين الهاء من المشابهة أي مشابها لصفات الكمال في القتال أو غيره مثله ويكون مشابها منصوبا بفعل محذوف أي رأيته مشابها ومعناه قل عربي يشبهه في جميع صفات الكمال وضبطه بعض رواة البخاري نشأ بها بالنون والهمز أي شب وكبر والهاء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب قال القاضي هذه أوجه الروايات قوله ( وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير بن وهب فقال بن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح 7LVALه}GˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0مقام للإحسا أنا بن الأكوع ... واليوم يوم الرضع ... ( ) فيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه وأما قوله اليوم يوم الرضع قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع من قولهم لئيم راضع أي رضع اللؤم في بطن امه وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه وقيل لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه ويمص ما يتعلق به وقيل معناه اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته أو لئيمة فهجنته وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها ويعرف غيره قوله ( حميت القوم الماء ) أي منعتهم إياه قوله صلى الله عليه و سلم ( ملكت فأسجح ) هو بهمزة قطع ثم سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة ومعناه فأحسن وارفق والسجاحة السهولة أي لا تأخذ بالشدة بل ارفق فقد حصلت النكابة في العدو ولله الحمد قوله [ 1807 ] ( قدمنا المدينة ونحن أربع عشرة مائة ) هذا هو الأشهر وفي ) ( باب غزوة ذي قرد وغيرها قوله [ 1806 ] ( كانت لقاح النبي صلى الله عليه و سلم ترعى بذي قرد ) هو بفتح القاف والراء بالدال المهملة وهو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان واللقاح جمع لقحة بكسر اللام وفتحها وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة وسبق بيانها قوله ( فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه ) فيه جواز مثله للإنذار بالعدو ونحوه قوله ( فجعلت أرميهم وأقول ) فلم يذكر في روايته عبد الرحمن وعبد الله كما رواه بن وهب بل اقتصر على عبد الرحمن ولم ينسبه لأن بن وهب لم ينسبه وأراد مسلم تعريفه فقال قال غير بن وهب هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب فحصل تعريفه من غير إضافة للتعريف إلى بن وهب وحذف مسلم ذكر عبد الله من رواية بن وهب وهذا جائز فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين كان له حذف أحدهما والاقتصار على الآخر فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذر فإذا كان عذر بأن كان ذكر ذلك المحذوف غلطا كما في هذه الصورة كان الجواز أولى ( باب غزوة الأحزاب وهي الخندق [ 1803 ] قوله ( الملأ قد أبوا علينا ) هم أشراف القوم وقيل هم الرجال ليس فيهم نساء وهو مهموز مقصور كما جاء به القرآن ومعنى أبوا علينا امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام وفي هذا الحديث استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال البناء ونحوه وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوها ومساعدتهم في أعمال ) آLVAL‏ذ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً } مكاناً يستقر فيه أكثر الأوقات للتجالس والتحادث . { وَأَحْسَنُ مَقِيلاً 3009 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ابغني حبيبا ) أي أعطني قوله ( ثم أن المشركين راسلونا الصلح ) هكذا هو في أكثر النسخ راسلونا من المراسلة وفي بعضها راسونا بضم السين المهملة المشددة وحكى القاضي فتحها أيضا وهما بمعنى راسلونا مأخوذ من قولهم رس الحديث يرسه إذا ابتدأه وقيل من رس بينهم أي أصلح وقيل معناه فاتحونا من قولهم بلغني رس من الخبر أي أوله ووقع في بعض النسخ واسونا بالواو أي اتفقنا نحن وهم على الصلح والواو فيه بدل من الهمزة وهو من الأسوة قوله ( كنت تبعا لطلحة ) أي خادما اتبعه قوله ( أسقى فرسه وأحسه ) أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه قوله ( أتيت شجرة فكسحت شوكها ) أي كنست ما تحتها من الشوك قوله ( قتل بن زنيم ) هو بضم الزاي وفتح النون قوله ( فاخترطت سيفي ) أي سللته قوله ( وأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي ) الضغث الحزمة قوله ( جاء رجل من العبلات يقال له مكرز ) هو بميم مكسورة ثم كاف ثم راء مكسورة ثم زاي والعبلات بفتح العين المهملة رواية ثلاث عشرة مائة وفي رواية خمس عشرة مائة قوله ( فقعد النبي صلى الله عليه و سلم على جبا الركية ) الجبا بفتح الجيم وتخفيف الباء الموحدة مقصور وهي ما حول البئر وأما الركى فهو البئر والمشهور في اللغة ركى بغير هاء ووقع هنا الركية بالهاء وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره قوله ( فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا ) هكذا هو في النسخ بسق بالسين وهي صحيحة يقال بزق وبصق وبسق ثلاث لغات بمعنى والسين قليلة الاستعمال وجاشت أي ارتفعت وفاضت يقال جاش الشيء يجيش جيشانا إذا ارتفع وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقد سبق مرارا كثيرة التنبيه على نظائرها قوله ( ورآني عزلا ) ضبطوه بوجهين أحدهما فتح العين مع كسر الزاي والثاني ضمهما وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه ويقال له أيضا أعزل وهو أشهر استعمالا قوله ( حجفة أو درقة ) هما شبيهتان بالترس قوله ( اللهم 'LVALA5¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl الابتداء والخبر والثاني بفتح الهاء وتشديد الميم أي هموا النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه وخافوا عائلتهم يقال همني الأمر وأهمني وقيل همني إذا بني وأهمني اغمني قوله ( وخرجت بفرس لطلحة أنديه ) هكذا ضبطناه أنديه بهمزة مضمومة ثم نون مفتوحة ثم دال مكسورة مشددة ولم يذكر القاضي في الشرح عن أحد من رواة مسلم غير هذا ونقله في المشارق عن جماهير الرواة قال ورواه بعضهم عن أبي الحذاء في مسلم أبدية بالباء الموحدة بدل النون وكذا قاله بن قتيبة أي أخرجه إلى البادية وأبرزه إلى موضع الكلأ وكل شيء أظهرته فقد أبديته والصواب رواية الجمهور بالنون وهي رواية جميع المحدثين وقول الأصمعي وأبي عبيد في غريبه والأزهري وجماهير أهل اللغة والغريب ومعناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلا ثم ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى قال الأزهري أنكر بن قتيبة على أبي عبيد والأصمعي كونهما جعلاه بالنون وزعم ان الصواب بالباء قال الأزهري أخطأ بن قتيبة والصواب قول الأصمعي قوله ( فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه ) هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة رحلة بالحاء وكتفه بالتاء بعدها فاء وكذا نقله صاحب المشارق والمطالع وكذا هو في أكثر الروايات والباء الموحدة قال الجوهري في الصحاح العبلات بفتح العين والباء من قريش وهم أمية الصغرى والنسبة إليهم عبلى ترده إلى الواحد قال لأن اسم أمهم عبلة قال القاضي أمية الأصغر وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد شمس بن عبد مناف نسبوا إلى أم لهم من بني تميم اسمها عبلة بنت عبيد قوله ( على فرس مجفف ) هو بفتح الجيم وفتح الفاء الأولى المشددة أي عليه تجفاف بكسر التاء وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح وجمعه تجافيف قوله صلى الله عليه و سلم ( دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه ) أما البدء فبفتح الباء واسكان الدال وبالهمز أي ابتداؤه وأما ثناه فوقع في أكثر النسخ ثناه بثاء مثلثة مكسورة وفي بعضها ثنياه بضم الثاء وبياء مثناة تحت بعد النون ورواهما جميعا القاضي وذكر الثاني عن رواية بن ماهان والأول عن غيره قال وهو الصواب أي عودة ثانية قوله ( بني لحيان ) بكسر اللام وفتحها لغتان قوله ( لمن رقى الجبل وقوله بعده ( فرقيت ) كلاهما بكسر القاف قوله ( فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون ) هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القاضي وغيره أحدهما وهم المشركون بضم الهاء على wLVAL…¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ما أجرى سبحانه وتعلى مدحهم على الألسنة جعلهم موضعاً للم القاضي كذا روايتنا فيه هنا غير مهموز قال وأصله الهمز فسهله وقد جاء مهموزا بعد هذا في هذا الحديث قوله ( فأصكه بسهم في نغض كتفه ) هو بنون مضمومة ثم غيرن معجمة ساكنة ثم ضاد معجمة وهو العظم الرقيق على طرف الكتف سمي بذلك لكثرة تحركه وهو الناغض أيضا قوله ( يا ثكلته أمه أكوعه بكرة قلت نعم ) معنى ثكلته أمه فقدته وقوله أكوعه هو برفع العين أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار ولهذا قال نعم وبكرة منصوب غير منون قال أهل العربية يقال أتيته بكرة بالتنوين إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين قالوا وإن أردت بكرة يوم بعينه قلت أتيته بكرة غير مصروف لأنها من الظروف غير المتمكنة قوله ( وأردوا فرسين على ثنية ) قال القاضي رواية الجمهور بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجمة قال وكلاهما متقارب المعنى فبالمعجمة معناه خلفوهما والرذي الضعيف من كل شيء وبالمهملة معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما تركوهما ومنه التردية وأردت الفرس الفارس أسقطته قوله ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن السطيحة اناء من جلود سطح بعضها على بعض والمذقة بفتح الميم واسكان الذال المعجمة قليل من لبن ممزوج بماء قوله ( وهو على الماء الذي حلأتهم عنه ) كذا هو في أكثر النسخ حلأتهم بالحاء المهملة والهمز وفي بعضها حليتهم عنه بلام مشددة غير مهموز وقد سبق بيانه قريبا قوله ( نحر ناقة من والأول هو الأظهر وفي بعضها رجله بالجيم وكعبه بالعين ثم الباء الموحدة قالوا والصحيح الأول لقوله في الرواية الأخرى فأصكه بسهم في نغض كتفه قال القاضي في الشرح هذه رواية شيوخنا وهو أشبه بالمعنى لأنه يمكن أن يصيب أعلى مؤخرة الرحل فيصيب حينئذ إذا أنفذ كتفه ومعنى أصك أضرب قوله ( فما زلت أرميهم وأعقر بهم ) أي أعقر خيلهم ومعنى أرميهم أي بالنبل قال القاضي ورواه بعضهم هنا أرديهم بالدال قوله ( فجعلت أرديهم بالحجارة ) أي أرميهم بالحجارة التي تسقطهم وتنزلهم قوله ( جعلت عليهم آراما من الحجارة ) هو بهمزة ممدودة ثم راء مفتوحة وهي الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدي بها واحدها أرم كعنب وأعناب قوله ( وجلست على رأس قرن ) هو بفتح القاف وإسكان الراء وهو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير قوله ( لقينا من هذا البرح ) هو بفتح الباء واسكان الراء أي شدة قوله ( يتخللون الشجر غLVALMkëˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھàْ¨w¤#·X؛¹`\€ق¸¹¹ُُإُهُُصبLحàْ¨wL$·X؛¹b°€ق¸¹¹ُإإُصُ%إ هكذا قال هنا عمي وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن بن وهب أنه قال أخي فلعله كان أخاه من الرضاعة وكان عمه من النسب قوله ( يخطر بسيفه ) هو بكسر الطاء أي يرفعه مرة ويضعه أخرى ومثله خطر البعير بذنبه يخطر بالكسر إذا رفعه مرة ووضعه مرة قوله ( شاك السلاح ) أي تام السلاح يقال رجل شاكي السلاح وشاك السلاح وشاك في السلاح من الشوكة وهي القوة والشوكة أيضا السلاح ومنه قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم قوله ( بطل مجرب ) هو بفتح الراء أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان والبطل الشجاع يقال بطل الرجل بضم الطاء يبطل بطالة وبطولة أي صار شجاعا قوله ( بطل مغامر ) بالغين المعجمة أي يركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي نفسه فيها قوله ( وذهب عامر يسفل له ) أي وهو حقيق باستحقاق النفل رضي الله عنه لبديع صنعه في هذه الغزوة قوله ( وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا ) يعني عدوا على الرجلين قوله ( فطفرت ) أي وثبت وقفزت قوله ( فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ) معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد والشرف ما ارتفع من الأرض وقوله أستبقي نفسي بفتح الفاء أي لئلا يقطعني البهر وفي هذا دليل لجواز المسابقة على الأقدام وهو جائز بلا خلاف إذا تسابقا بلا عوض فإن تسابقا على عوض ففي صحتها خلاف الأصح عند أصحابنا لا تصح قوله ( فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم الإبل الذي استنفذت من القوم ) كذا في أكثر النسخ الذي وفي بعضها التي وهو أوجه لأن الإبل مؤنثة وكذا أسماء الجموع من غير الآدميين والأول صحيح أيضا وأعاد الضمير إلى الغنيمة لا إلى لفظ الإبل قوله ( ضحك حتى بدت نواجذه ) بالذال المعجمة أي أنيابه وقيل أضراسه والصحيح الأول وسبق بيانه في كتاب الصيام قوله صلى الله عليه و سلم ( كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ) هذا فيه استحباب الثناء على الشجعان وسائر أهل الفضائل لا سيما عند صنيعهم الجميل لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الاكثار من ذلك الجميل وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه قوله ( ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه و سلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي ) هذا محمول على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلا «LVAL·ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP( وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رُمْح بْن الْمُهَاجِر حَدَّثَنَا اللَّيْث عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ أَبِي الْخَيْر عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ) يَعْنِي اِبْن الْعَاصِي قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه : ( حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر أَحْمَد بْن عُمَر الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب عَنْ عَمْرو بْن الْحَارِثِ عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ أَبِي الْخَيْر أَنَّهُ سَمِعَ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا . وَهَذَانِ الْإِسْنَادَانِ كُلُّهُمْ مِصْرِيُّونَ أَئِمَّة جِلَّةٌ وَهَذَا مِنْ عَزِيز الْأَسَانِيد فِي مُسْلِمٍ بَلْ فِي غَيْره ؛ فَإِنَّ اِتِّفَاق جَمِيع الرُّوَاة فِي كَوْنِهِمْ مِصْرِيِّينَ فِي غَايَة الْقِلَّة ، وَيَزْدَاد قِلَّةً بِاعْتِبَارِ الْجَلَا4314 - قَوْله : ( عَنْ شُعْبَة عَنْ سِمَاك بْن حَرْب قَالَ : سَمِعْت جَ¾ ·â@ج½ ¶³@ج¼ µ{@ث» ´‏@Œ؛ ³@ث¹ ² @ت¸ ±؟@ت· °.@ة¶ ¯@ةµ ®6@ب´ ­h@ب³ ¬k@Œ² «@ب± ھQ@ا° ©ک@ا¯ ¨«@ئ® §C@إ­ ¦}@ؤ¬ ¥@أ« ¤ح@آھ £ يضربه من أسفله هو بفتح الياء واسكان السين وضم الفاء قوله ( وهو أرمد ) قال أهل اللغة يقال رمد الإنسان بكسر الميم يرمد بفتحها رمدا فهو رمد وأرمد إذ هاجت عينه قوله ( أنا الذي سمتني أمي حيدرة ) حيدرة اسم للأسد وكان علي رضي الله عنه قد سمى أسدا في أول ولادته وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله فذكره علي رضي الله عنه ذلك ليخيفه ويضعف نفسه قالوا وكانت أم علي سمته أول ولادته أسدا باسم جده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف وكان أبو طالب غائبا فلما قدم سماه عليا وسمي الأسد حيدرة لغلظه والحادر الغليظ القوي ومراده أنا الأسد على جرأته وإقدامه وقوته قوله ( أو فيهم بالصاع كيل السندرة ) معناه =LVALIؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ العذاب } استشهاد على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله A . { بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ } وهو يوم بدر أو يوم القيامة . { لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاً } منجاً ولا ملجأ ، يقال وأل إذا نجا ووأل إليه إذا لجأ إليه . { وَتِلْكَ القرى } يعني قرى عاد وثمود وأضرابهم ، { وَتِلْكَ } مبتدأ خبره . { أهلكناهم } أو مفعول مضمر مفسر به ، و { القرى } صفته ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون مرجع الضمائر . { لَمَّا ظَلَمُواْ } كقريش بالتكذيب وال أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا والسندرة مكيال واسع وقيل هي العجلة أي أقتلهم عاجلا وقيل مأخوذ من السندرة وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسى قوله ( فضرب رأس مرحب ) يعني عليا فقتله هذا هو الأصح أن عليا هو قاتل مرحب وقيل أن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة قال بن عبد البر في كتابه الدرر في مختصر السير قال محمد بن إسحاق ان محمد بن مسلمة هو قاتله قال وقال غيره إنما كان قاتله عليا قال بن عبد البر هذا هو الصحيح عندنا ثم روى ذلك بإسناده عن سلمة وبريدة قال بن الأثير الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السير أن عليا هو قاتله والله أعلم واعلم أن في هذا الحديث أنواعا من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم إحداها تكثير ماء الحديبية والثانية إبراء عين علي رضي الله عنه والثالثة الإخبار بأنه يفتح الله على يديه وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه والرابعة إخباره صلى الله عليه و سلم بأنهم يقرون في غطفان وكان كذلك ومنها جواز الصلح مع العدو ومنها بعث الطلائع وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض وفضيلة الشجاعة والقوة ومنها مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأحزم الأسعدي رضي الله عنهم ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة كما أوضحناه قريبا ومنها جواز عقر خيل العدو في القتال واستحباب الرجز في الحرب وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خذها وأنا فلان أو بن فلان ومنها جواز الأكل من الغنيمة واستحباب التنفيل منها لمن صنع صنيعا جميلا في الحرب وجواز الأرداف على الدابة المطيقة وجواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من حب الشهادة والحرص عليها ومنها القاء ®LVALخ¼¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ل عليه في هذه بدليل شهودي وصل في تحريقه وتغلغله في الأجسام وتج3004 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ المهملة وبالنونين وفي بعضها يوم خيبر بفتح الخاء المعجمة والأول هو الصواب والخنجر بكسر الخاء وفتحها ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الفتح وذكرهما معا في المشارق ورجح الفتح ولم يذكر الجوهري غير الكسر فهما لغتان وهي سكين كبيرة ذات حدين وفي هذا الغزو بالنساء وهو مجمع عليه قولها ( بقرت بطنه ) أي شققته قولها { ( أقتل من بعدنا من الطلقاء ) } هو بضم الطاء وفتح اللام وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره وقولها من بعدنا أي من سوانا [ 1810 ] قوله ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يغزو بالنساء فيسقين الماء ويداوين الجرحى ) فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهما وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه النفس في غمرات القتال وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها ومنها أن من مات في حرب الكفار بسبب القتال يكون شهيدا سواء مات بسلاحهم أو رمته دابة أو غيرها أو عاد عليه سلاحه كما جرى لعامر ومنها تفقد الإمام الجيش ومن رآه بلا سلاح أعطاه سلاحا ( باب قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية [ 1808 ] قوله ( يريدون غرته ) أي غفلته قوله ( فأخذهم سلما ) ضبطوه بوجهين أحدهما بفتح السين واللام والثاني باسكان اللام مع كسر السين وفتحها قال الحميدي ومعناه الصلح قال القاضي في المشارق هكذا ضبطه الأكثرون قال فيه وفي الشرح الرواية الأولى أظهر ومعناها أسرهم والسلم الأسر وجزم الخطابي بفتح اللام والسين قال والمراد به الاستسلام والاذعان كقوله تعالى وألقوا إليكم السلم أي الانقياد وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع قال بن الأثير هذا هو الأشبه بالقصة فإنهم لم يؤخذوا صلحا وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزا قال وللقول الآخر وجه وهو أنه لما لم يجر معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأسر فكانهم قد صولحوا على ذلك ) باب غزوة النساء مع الرجال [ 1809 ] قوله ( أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا ) هكذا هو في النسخ المعتمدة يوم حنين بضم الحاء ôLVAL¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ظهورهما وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقي الماء ونحوه ( باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ( والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب ) قوله [ 1812 ] ( فقال بن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه ) يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج معناه أن بن عباس يكره نجدة لبدعته وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه وقال لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه أي لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه قوله ( كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ) وأما بسهم فلم يضرب لهن فيه حضور النساء الغزو ومداواتهن الجرحى كما سبق في الباب قبله { وقوله يحذين } هو بضم الياء واسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة { أي يعطين تلك العطية وتسمى الرضخ وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء } وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى وقال مالك لا رضخ لها وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصريح قوله بعد هذا ( وسألت ) مس بشرة إلا في موضع الحاجة [ 1811 ] قوله ( أبو معمر المنقري ) هو بكسر الميم واسكان النون وفتح القاف منسوب إلى منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مرة بن أد بن طلحة بن الياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان قوله ( مجوب عليه بحجفه ) أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار قوله ( كان ابو طلحة راميا شديد النزع ) أي شديد الرمي قوله ( الجعبة ) بفتح الجيم قوله ( أرى خدم سوقها ) هو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة الواحدة خدمة وهي الخلخال وأما السوق فجمع ساق وهذه الرواية للخدم لم يكن فيها نهي لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها قوله ( نحري دون نحرك ) هذا من مناقب أبي طلحة الفاخرة قوله ( على متونهما ) أي على (LVAL4ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œهإصُZ“ہِ%›<²گب©œ~²هص3029 - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ3024 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّث عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم ) فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء وقال مالك لا رضخ له كما قال في المرأة وقال الحسن وبن سيرين والنخعي والحكم إن قاتل أسهم له قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان ) فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحرب وهو حرام إذا لم يقاتلوا وكذلك النساء فإن قاتلوا أجاز قتلهم قوله ( وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري أن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ) معنى هذا متى ينقضي حكم اليتم ويستقل بالتصرف في ماله وأما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يتم بعد الحلم وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا ينقطع بمجرد البلوغ ولا بعلو السن بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه وقال أبو حنيفة لا يحجر قال بن القصار وغيره الصحيح الأول وكأنه اجماع قوله ( وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك ) معناه خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل قول بن عباس وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب وقوله ( أبي علينا قومنا ذاك ) أي رأوا أنه لا يتعين صرفه LVAL„شˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~%صصإوp“ ا%›<²~گط©œ~²إه%%هإإهوp“ ص%›<²نط©œ~²إإ%ُإُ ( باب غزوة ذات الرقاع قوله [ 1816 ] ( ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ) أي يركبه كل واحد منا نوبة فيه جواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب قوله فنقبت أقدامنا هو بفتح النون وكسر القاف أي قرحت من الحفاء قوله ( فسميت ذات الرقاع لذلك ) هذا هو الصحيح في سبب تسميتها وقال سميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة وقيل سميت باسم شجرة هناك وقيل لأنه كان في ألويتهم رقاع ويحتمل أنها سميت بالمجموع { قوله ( وكره أن يكون شيئا من عمله أفشاه ) فيه استحباب اخفاء ) صبيا قوله ( لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه ) هي بضم الهمزة والميم يعني فعلا من أفعال الحمقى ويرى رأيا كرأيهم ومثله قوله في الرواية الأخرى والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه يعني بالنتن الفعل القبيح وكل مستقبح يقال له النتن والخبيث والرجس والقذر والقاذورة قوله ( لا ينقطع عنه إسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد ) يعني لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق وأراد بالاسم الحكم قوله ( ولا نعمة عين ) هو بضم النون وفتحها أي مسرة إلينا بل يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية وقد صرح في سنن أبي داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة بن الزبير وكانت فتنة بن الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة { وقد قال الشافعي رحمه الله يجوز أن بن عباس اراد بقوله أبي ذاك عينا قومنا من بعد الصحابة وهم يزيد بن معاوية والله أعلم } قوله ( فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علمه الخضر من الصبي الذي قتل ) معناه أن الصبيان لا يحل قتلهم ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر وقتله صبيا فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين كما قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك فاقتله ومعلوم أنه لا علم له بذلك فلا يجوز له القتل قوله ( وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن ) معناه من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمنا ومن يكون إذا عاش كافرا فمن علمت أنه يبلغ كافرا فاقتله كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافرا وأعلمه الله تعالى ذلك ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك فلا تقتل bLVAL¥p¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ 3 هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا وهيب عن أبي إسحاق وفي بعضها زهير عن أبي إسحاق ونقل القاضي أيضا الاختلاف فيه قال وقال عبد الغني الصواب زهير وأما وهيب فخطأ قال لأن وهيبا لم يلق أبا إسحاق وذكر خلف في الأطراف فقال زهير ولم يذكر وهيبا قوله [ 1813 ] ( عن جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا ) قال القاضي كذا في رواية مسلم أن جابرا لم يشهدهما وقد ذكر أبوعبيد أنه شهد بدرا قال بن عبد البر الصحيح أنه لم يشهدهما وقد ذكر بن الكلبي أنه شهد أحدا قوله ( عن جابر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم تسع عشرة غزوة ولم أشهد أحدا ولا بدرا ) هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه و سلم لم تكن منحصرة في تسع عشرة بل زائدة وإنما مراد زيد بن أرقم وبريدة بقولهما تسع عشرة أن منها تسع عشرة كما صرح به جابر فقد أخبر جابر أنها أحدى وعشرون كما ترى وقد قدمنا أنها سبع وعشرون وأما قوله في الرواية الأخرى عن بريدة ست عشرة غزوة فليس فيه نفي الزيادة ( باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه و سلم ذكر في الباب من رواية زيد بن أرقم وجابر وبريدة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا تسع عشرة غزوة [ 1814 ] وفي رواية بريدة قاتل في ثمان منهن قد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته صلى الله عليه و سلم وسراياه فذكر بن سعد وغيره عددهن مفصلات على ترتيبهن فبلغت سبعا وعشرين غزاة وستا وخمسين سرية قالوا قاتل في تسع من غزواته وهي بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر والفتح وحنين والطائف هكذا عدوا الفتح فيها وهذا على قول من يقول فتحت مكة عنوة وقد قدمنا بيان الخلاف فيها ولعل بريدة أراد بقوله قاتل في ثمان اسقاط غزاة الفتح ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقوه قوله ( قلت فما أول غزوة غزاها قال ذات العسير أو العشير ) هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم العسير أو العشير العين مضمومة والأول بالسين المهملة والثاني بالمعجمة وقال القاضي في المشارق هي ذات العشيرة بضم العين وفتح الشين المعجمة قال وجاء في كتاب المغازي يعني من صحيح البخاري عسير بفتح العين وكسر السين المهملة بحذف الهاء قال والمعروف فيها العشيرة مصغرة بالشين المعجمة والهاء قال وكذا ذكرها أبو إسحاق { وهي من أرض مذحج } قوله ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا وهيب عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم ) ژLVAL‡œ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èصٍr“ؤذ%›T’ٹœث²­گّ©üت²إب@­ص%صإه%ٍr“ؤ %›¨’ٹœث²®نّ©üت²صطH­إصإه%صٍr“3044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فت أ[@سة آè@Œب ء°@زا ہ|@زئ ؟ج@رإ ¾@ذ إسلامه فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه وقال الشافعي وآخرون إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره وحمل الحديثين على هذين الحالين وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور وقال الزهري والأوزاعي يسهم له والله أعلم قوله ( عن عائشة قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ) هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أنها أرادت بقولها كنا كان المسلمون والله أعلم ( كتاب الإمارة ) ( باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش [ 1818 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الناس [ 1819 ] تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم ) وفي رواية الناس تبع لقريش في الخير والشر وفي رواية [ 1820 ] لا يزال هذا ) الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك } ( باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة ( أو كونه حسن الرأي في المسلمين ) [ 1817 ] قوله ( عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة ) هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم باسكانها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة قوله صلى الله عليه و سلم ( فارجع فلن أستعين بمشرك ) وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه و سلم استعان بصفوان بن أمية قبل ) كLVALëؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ نفسه للذكر والأنثى ، فما معنى تبيينه بهما؟ قلت : هو مبهم صالح على الإطلاق للنوعين إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله3050 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِج إ؟@زث ؤ5@ست أ[@سة آè@Œب ء°@زا ہ|@زئ ؟ج@رإ ¾@ذؤ ½ü@ذأ ¼@دآ »2@ الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان وفي رواية البخاري ما بقي منهم اثنان هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج باجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهم على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الاجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار قال ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش ولا بسخافة ضرار بن عمرو في قوله أن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهو أن خلعه إن عرض منه أمر وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ماهو عليه من مخالفة اجماع المسلمين والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم الناس تبع لقريش في الخير والشر فمعناه في الإسلام والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولى لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله وكانت العرب تنظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة ودخل الناس في دين الله أفواجا وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم وبين صلى الله عليه و سلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان وقد ظهر +LVALٹ9¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpت لما توعدون! إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين . إن هو إ« آخر وطأة وطئها الله بوج » يكون ذلك الأذى منكم لهم على ظن أنهم مشركون3062 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ق هذا إن جعل المراد باللفظ كل وال ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين وقد مضى منهم من علم ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة قال وقيل إن معناه أنهم يكونون في عصر واحد يتبع كل واحد منهم طائفة قال القاضي ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ فقد كان بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يدعيها ويلقب بها وكان حينئذ في مصر آخر وكان خليفة الجماعة العباسية ببغداد سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الأرض قال ويعضد هذا التأويل قوله في كتاب مسلم بعد هذا ستكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا بيعة الأول فالأول قال ويحتمل أن المراد ما قاله صلى الله عليه و سلم فمن زمنه صلى الله عليه و سلم إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم فيها وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله صلى الله عليه و سلم قال القاضي عياض استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على فضيلة الشافعي قال ولا دلالة فيه لهم لأن المراد تقديم قريش في الخلافة فقط قلت هو حجة في مزية قريش على غيرهم والشافعي قرشي قوله صلى الله عليه و سلم [ 1821 ] ( أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنان عشر خليفة كلهم من قريش ) وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ماوليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش وفي رواية لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش قال القاضي قد توجه هنا سؤالان أحدهما أنه قد جاء في الحديث الآخر الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وهذا مخالف لحديث اثنى عشر خليفة فإنه لم يكن في ثلاثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي قال والجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة ثلاثون سنة خلافة النبوة وقد جاءمفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ولم يشترط هذا في الاثنى عشر السؤال الثاني أنه قد ولى أكثر من هذا العدد قال وهذا اعتراض باطل لأنه صلى الله عليه و سلم لم يقل لا يلي إلا اثنى عشر خليفة وإنما قال يلي وقد ولي هذا العدد ولا يضركونه وجد بعدهم غيرهم wLVAL·…¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRَبّ العالمين نَزَلَ بِهِ الروح الأمين } . { على قَلْبِكَ } تقرير لحقية تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد A ، فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من 3068 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَْمد ب@صخ اë@شح ئy@شج إ؟@زث ؤ5@ست أ[@سة آè@Œب ء°@زا ہ|@زئ ؟ج@رإ ¾ رضي الله عنه والعصيبة تصغير عصبة وهي الجماعة وكسرى بكسر الكاف وفتحها قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه ) هو مثل حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول قوله صلى الله عليه و سلم ( أنا الفرط على الحوض ) الفرط بفتح الراء ومعناه السابق إليه والمنتظر لسقيكم منه والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه قوله ( عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى بن سمرة العدوي ) كذا هو في جميع النسخ العدوى قال القاضي هذا تصحيف فليس هو بعدوي إنما هو عامري من بني عامر بن صعصعة فيصحف بالعدوى والله أعلم ( باب الاستخلاف وتركه [ 1823 ] قوله ( راغب وراهب ) أي راج وخائف ومعناه الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني وقيل أراد أني راغب فيما عند الله تعالى وراهب من عذابه فلا أعول على ما أتيتم به علي وقيل المراد الخلافة أي الناس فيها ضربان راغب فيها فلا أحب ) من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليه كما جاء في سنن أبي داود كلهم تجتمع عليه الأمة وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بني أمية واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد وخرج عليه بنو العباس ويحتمل أوجها أخر والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه و سلم قوله ( فقال كلمة صمنيها الناس ) هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة أي أصموني عنها فلم أسمعها لكثرة الكلام ووقع في بعض النسخ صمتنيها الناس أي سكتوني عن السؤال عنها قوله صلى الله عليه و سلم [ 1822 ] ( عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى ) هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب ILVAL+W¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَر كر تQ@ضذ ةv@ضد وهو اجماع أهل السنة وغيرهم قال القاضي وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر وقال بن راوندي نص علي العباس وقالت الشيعة والرافضة على علي وهذه دعاوي باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى ولم يخالف في شيء من هذا أحد ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال ولو كان شيء لنقل فإنه من الأمور المهمة قوله ( آليت أن أقولها ) أي حلفت تقديمه لرغبته وكاره لها فأخشى عجزه عنها قوله ( إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخره ) حاصله أن المسلمين أجمعوا علىأن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه و سلم في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكر وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل وأما ما حكى عن الأصم أنه قال لا يجب وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان أما الأصم فمحجوج باجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينص على خليفة ÷LVALء¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع هو أصل الدين وأساس الأعمال ، عطف عليها قوله تذكيراً بما يوجب القبول والانقياد : { وللس ج2@×ز ثI@×ر تQ@ضذ ةv@ضد ب@صخ اë@شح ئy@شج إ؟@زث ؤ5@ست أ[@س تكون معه إعانة كما صرح به في حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئا ولا يولى غير الكفء ولأن فيه تهمة للطالب والحريص والله أعلم قوله ( وألقى له وسادة ) فيه أكرام الضيف بهذا ونحوه قوله في اليهودي الذي أسلم ( ثم ارتد فقال لا أجلس حتى يقتل فأمر به فقتل ) فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة أم مستحبة وفي قدرها وفي قبول توبته وفي أن المرأة كالرجل في ذلك أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد والجماهير من السلف والخلف يستتاب ونقل بن القصار المالكي اجماع الصحابة عليه وقال طاوس والحسن والماجشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر لا يستتاب ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى ولا يسقط قتله لقوله صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه وقال عطاء إن كان ولد مسلما لم يستتب وإن كان ولد كافرا فأسلم ثم ارتد يستتاب واختلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة والأصح عند الشافعي وأصحابه أنها واجبة وأنها في الحال وله قول أنها ثلاثة أيام وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واسحاق وعن علي أيضا أنه يستتاب شهرا قال الجمهور ( باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها قوله [ 1652 ] صلى الله عليه و سلم ( لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت عليها ) هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها أكلت بالهمز وفي بعضها وكلت قال القاضي هو في أكثرها بالهمز قال والصواب بالواو أي أسلمت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة قوله [ 1733 ] صلى الله عليه و سلم ( إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه ) يقال حرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قال العلماء والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليها ولا ) †LVAL’ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َةِ مِنْ الْج2éُّص خش@طش حص@طس ج2@×ز ثI@×ر تQ@ضذ ةv@ضد ب@صخ اë@شح ئy@شج إ؟@زث ؤ5@ست أ[@سة آè@Œب ء°@زا ہ|@زئ ؟ج@رإ ¾@ذؤ ½ü@ذأ ¼@دآ »2@دء ؛·@خہ ¹I@ح؟ ¸€@ج¾ ·â@ج½ ¶³@ج¼ والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب ولا يجوز استرقاقها هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير وقال أبو حنيفة وطائفة تسجن المرأة ولا تقتل وعن الحسن وقتادة أنها تسترق وروى عن علي قال القاضي عياض وفيه أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة وقال الكوفيون لا يقيمه إلا فقهاء الأمصار ولا يقيمه عامل السواد قال واختلفوا في القضاء إذا كانت ولايتهم مطلقة ليست مختبصة بنوع من الأحكام فقال جمهور العلماء تقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص بضبط البيضة من اعداد الجيوش وجباية الخراج وقال أبو حنيفة لا ولاية في إقامة الحدود قوله ( أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي ) معناه أني أنام بنية القوة واجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلواتي ( باب كراهة الإمارة بغير ضرورة قوله [ 1825 ] ( حدثني الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن بن حجيرة الأكبر عن أبي ذر ) هكذا وقع هذا الاسناد في جميع نسخ بلادنا يزيد بن أبي حبيب عن بكر وكذا نقله القاضي عن نسخة الجلودي التي هي طريق بلادنا قال ووقع عند بن ماهان حدثني يزيد بن أبي حبيب وبكر بواو العطف والأول هو الصواب قاله عبد الغني قلت ) xLVAL„ؤ 4347 - قَوْله : ( شِرَاج الْحَرَّة ) بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَبِالْجِيمِ هِيَ مَسَايِل الْمَاء ، وَاحِدهَا شَرْجَة . وَالْحَرَّة هِيَ الْأَرْض الْمَلْسَة فِيهَا حِجَارَة سُود . قَوْله : ( سَرِّحْ الْمَاء ) أَيْ أَرْسِلْهُ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِسْقِ يَا زُبَيْر ، ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاء إِلَى جَارك فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيّ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَنْ كَانَ اِبْن عَمَّتك ، فَتَلَوَّنَ وَجْه نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا زُبَيْر اِسْقِ ثُمَّ اِحْبِسْ الْمَاء حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْر ) أَمَّا قَوْله : ( أَنْ كَانَ اِبْن عَمَّتك ) فَهُوَ بِفَتْحِ ا ولم يذكر خلف الواسطي في الأطراف غيره واسم بن حجيرة عبد الرحمن وهو بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة واسم أبي حبيب سويد وفي هذا الاسناد أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم يزيد والثلاثة بعده قوله في الاسناد الذي بعده [ 1826 ] ( حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر ) قال الدارقطني في كتابه اختلف في هذا الحديث على عبيد الله بن أبي جعفر في هذا الاسناد فرواه سعيد بن أبي أيوب عنه كما سبق ورواه بن لهيعة عنه عن مسلم بن أبي مريم عن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر ولم يحكم الدارقطني فيه بشيء فالحديث صحيح اسنادا ومتنا وسعيد بن أبي أيوب أحفظ من بن لهيعة وأما المقرئ المذكور في الاسناد فهو عبد الله بن يزيد المذكور عقبه واسم أبي أيوب والد سعيد المذكور مقلاص الخزاعي المصري واسم أبي سالم الجيشاني سفيان بن هانئ منسوب إلى جيشان بفتح الجيم قبيلة من اليمن قوله صلى الله عليه و سلم ( يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ) وفي الرواية الأخرى يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به ¸LVALؤئ¦َكَرَهُ مِنْ خَلْعه غَرِيب ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُخَفْ مِنْهُ إِثَارَة مَفْسَدَة أَعْظَم مِنْهُ . قَالَ : وَلَيْسَ لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ الْبَحْث وَ أنه لا يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين وهو معنى قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الثانية لم يدخل معهم الجنة أي وقت دخولهم بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار وإما في الحساب وإما في غير ذلك وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم وفي قوله صلى الله عليه و سلم يموت يوم يموت وهو غاش دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة قوله ( لو علمت أن بي حياة ما حدثتك ) وفي الرواية الأخرى لولا أني في الموت لم أحدثك به يحتمل أنه كان يخافه على نفسه الأحاديث الصحيحة كحديث سبعة يظلهم الله والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك واجماع المسلمين منعقد عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه و سلم منها وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا ( باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق ( بالرعية والنهي عن ادخال المشقة عليهم ) [ 1827 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) أما قوله ولوا فبفتح الواو وضم اللام المخففة أي كانت لهم عليه ولاية والمقسطون هم العادلون وقد فسره في آخر الحديث والأقساط والقسط بكسر القاف العدل يقال أقسط أقساطا فهو مقسط إذا عدل قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ويقال قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين قسوطا وقسطا بفتح القاف فهو قاسط وهم قاسطون إذا جاروا قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما المنابر فجمع منبر سمي به لارتفاعه قال القاضي يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة على ظاهر الحديث ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة قلت الظاهر الأول ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة فهم على منابر حقيقة ومنازلهم رفيعة أما قوله صلى الله عليه و سلم عن يمين الرحمن فهو من أحاديث الصفات وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها وأن منهم من قال نؤمن بها ولا نتكلم في تأويله ولا نعرف معناه لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد وأن لها معنى يليق بالله تعالى وهذا مذهب جماهير ) ثLVAL6àغˆما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل » وفيها نزلت سورة الفتح ، فكان سبب الأمن العظيم والغنى ، وعقبها في سنته3088 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَ [ 142 ] صلى الله عليه و سلم ( ( ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) هذا الحديث والذي بعده سبق شرحهما في كتاب الإيمان وحاصله أنه يحتمل وجهين أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار والثاني ) هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى [ 1829 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) قال العلماء الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته قوله السلف وطوائف من المتكلمين والثاني أنها تؤول على ما يليق بها وهذا قول أكثر المتكلمين وعلى هذا قال القاضي عياض رضي الله عنه المراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة قال قال بن عرفة يقال أتاه عن يمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة والعرب تنسب الفعل المحمود والاحسان إلى اليمين وضده إلى اليسار قالوا واليمين مأخوذة من اليمن وأما قوله صلى الله عليه و سلم وكلتا يديه يمين فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة تعالى الله عن ذلك فإنها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى وأما قوله صلى الله عليه و سلم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فمعناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك والله أعلم قوله ( عن [ 1828 ] عبد الرحمن بن شماسة ) هو بفتح الشين وضمها وسبق بيانه في كتاب الإيمان قوله ( ما نقمنا منه شيئا ) أي ما كرهنا وهو بفتح القاف وكسرها قولها ( أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ) فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها واختلفوا في صفة قتل محمد هذا قيل في المعركة وقيل بل قتل أسيرا بعدها وقيل وجد بعدها في خربة في جوف حمار ميت فأحرقوه قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ¤LVAL°ؤ¦ˆjL.بحانه ونهى ، بشر وحذر فقال 3095 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّح قبل هذا الحال ورأى وجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته لئلا يكون مضيعا له وقد أمرنا كلنا بالتبليغ [ 1830 ] قوله ( انما انت من نخالتهم ) يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم بل من سقطهم والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشورة والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد قوله ( وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ) هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمه وأفضل ممن بعدهم وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة قوله صلى الله عليه و سلم ( إن شر الرعاء الحطمة ) قالوا هو العنيف في رعيته لايرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها ( باب غلظ تحريم الغلول [ 1831 ] قوله ( ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الغلول فعظمه وعظم أمره ) هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول وأصل الغلول الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانه في الغنيمة قال نفطويه سمى بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة يقال غل غلولاوأغل أغلالا قوله صلى الله عليه و سلم ( لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ) هكذا ضبطناه ألفين بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أىلاأجدن احدكم على هذه الصفة ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة قال القاضي ووقع في رواية العذري لا القين بفتح الهمزة والقاف وله وجه كنحو ما سبق لكن المشهور الأول والرغاء بالمد صوت البعير وكذا المذكورات بعد وصف ) 6LVAL´D¦ˆjL.ٍ01 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُ هَذَا قَالَ ابْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ ا حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال مكحول والحسن والأوزاعي يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي إلا سلاحه وثيابه التي عليه وقال الحسن إلا الحيوان والمصحف واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله قال الجمهور وهذا حديث ضعيف لإنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف قال الطحاوي ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر وكل ذلك منسوخ والله أعلم ( باب تحريم هدايا العمال [ 1832 ] قوله ( استعمل النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من الأسد يقال له بن اللتبية ) أما الأسد فبإسكان ) كل شيء بصوته والصامت الذهب والفضة قوله صلى الله عليه و سلم ( لا أملك لك من الله شيئا ) قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى قال ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي صلى الله عليه و سلم واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاه العروض والخيل ولا دلالة فيه لواحد منهما لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا فلا تعلق له بالزكاة وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء قال الشافعي وطائفة يجب تسليمه إلى الأمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة وقال بن مسعود وبن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور يدفع خمسة إلى الإمام ويتصدق بالباقي واختلفوا في صفة عقوبة الغال فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار يعزر على cLVALسsˆjL.ٍشم بالزكاة لأنه لا يؤخذ من المال على وجه الزكاة إلا شيء يسير جداً بالنسبة إليه ، وقيل أطاعني ) وقال في المعصية مثله لأن الله تعالى أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر هو صلى الله عليه و سلم بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة قوله صلى الله عليه و سلم [ 1836 ] ( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة بل فيه شيء كلون الأرض قالوا وهو مأخوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء وهو وجهها قوله ( فلما جاء حاسبه ) فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا قوله صلى الله عليه و سلم ( فلأعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا ) هكذا هو ببعض النسخ فلا عرفن وفي بعضها لا أعرفن بالألف على النفي قال القاضي هذا أشهر قال والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم قوله ( بصر عيني وسمع أذني ) معناه أعلم هذا الكلام يقينا وأبصرت عيني النبي صلى الله عليه و سلم حين السين ويقال له الأزدي من أزد شنوءة ويقال لهم الأزد والأسد وقد ذكره مسلم في الرواية الثانية وأما اللتبية فبضم اللام واسكان التاء ومنهم من فتحها قالوا وهو خطأ ومنهم من يقول بفتحها وكذا وقع في مسلم في رواية أبي كريب المذكورة بعد هذا قالوا وهو خطأ أيضا والصواب اللتبية بإسكانها نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة وإسم بن اللتبية هذا عبد الله وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال وقد بين صلى الله عليه و سلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة وقد سبق بيان حكم ما يقبضه العالم ونحوه بإسم الهدية وأنه يرده إلى مهديه فإن تعذر فإلى بيت المال قوله صلى الله عليه و سلم ( أو شاة تيعر ) هو بمثناة فوق مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة مكسورة ومفتوحة ومعناه تصيح واليعار صوت الشاة قوله ( ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه ) هي بضم العين المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهما وممن ذكر اللغتين في العين القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع والأشهر الضم قال الأصمعي وآخرون عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع LVAL،ˆjL.ٍش¶کلزكاة لأنه لا يؤخذ من المال على وجه الزكاة إلا شيء يسير جداً بالنسبة إليه ، وقيل : هو كل عطية أو منفعة ، وقال قطرب : هو فاعول من المعن ، والمعن : المعروف ، وقال أبو 3079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عياض وآخرون [ 1834 ] قوله ( نزل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة أمير السرية قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقط فقد أخطأ [ 1835 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد [ 1833 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كتمنا مخيطا ) هو بكسر الميم واسكان الخاء وهو الإبرة قوله ( عدي بن عميرة ) بفتح العين قال القاضي ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم بل كلهم بالفتح ووقع في النسائي الأمران ( باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ( وتحريمها في المعصية ) أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الاجماع على هذا القاضي ) تكلم به وسمعته أذني فلا شك في علمي به قوله صلى الله عليه و سلم ( والله الذي نفسي بيده ) فيه توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى قوله ( وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي ) فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته قوله ( وحدثناه إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على الصدقة إلى قوله قال عروة فقلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من فيه إلى أذني ) هكذا هو في أكثر النسخ عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يذكر أبا حميد وكذا نقله القاضي هنا عن رواية الجمهور ووقع في جماعة من النسخ عن عروة بن الزبير عن أبي حميد وهذا واضح وأما الأول فهو متصل أيضا لقوله قال عروة فقلت لأبي حميد أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من فيه إلى أذني فهذا تصريح من عروة بأنه سمعه من أبي حميد فاتصل الحديث ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة قوله ( فجاء بسواد كثير ) أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره والسواد يقع على كل شخص ²LVALْ:آˆjL.ٍش¶کz\>  } [ الحجر : 88 ] إلى قوله { ورزق ربك خير وأبقى } فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كلُّ ما ذكره الله تعالى في الكتاب من نعيم أهل الدنيا وتمكن من تمكن منهم ، وهذا أحد موجبات تأخير هذه السورة ، فلم يقع بعدها ذكر شيء من نعيم الدنيا ولا ذكر أحد من المتنعمين ب3097 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْ ( باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ( وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة ) قوله [ 1847 ] ( قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت فهل بعد ذاك الشر من خير قال نعم وفيه دخن ) قال أبو عبيد وغيره الدخن بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد قالوا والمراد ) ادخلوها إلى قوله لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية إنما هي في المعروف وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانهم وقيل كان مازحا قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهذا ضعيف لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار فدل على أنه غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ) هذا مما علمه صلى الله عليه و سلم بالوحي وهذا التقييد بيوم القيامة مبين الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية والأثرة بفتح الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة واسكان الثاء وبكسر الهمزة واسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أجوالهم في دينهم ودنياهم قوله [ 1837 ] ( إن خليلي صلى الله عليه و سلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف ) يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار بل شرطها LVAL ن براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي وقيل أن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله اعلم [ 1709 ] قوله ( بايعنا على السمع ) المراد بالمبايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كل واحد من المتبؤLVALذDولما ذكر سعة مملكته وتمام علمه وشمول قدرته أتبع ذلك الدلالة عليه بقصة بني إسرائيل في استنقاذهم من أسر العبودية والرق وإعلاء شأنهم وإيراثهم أرض الجبارين بعد إهلاك فرعون وجنوده وغير ذلك مما تضمنته القصة ، إظهاراً - بعدم ردهم إلى مصر التي باد أهلها - لتمام القدرة وسعة الملك ونفوذ الأمر وهي مع ذلك دالة على نقضهم الميثاق وقساوتهم ونقض ما ادعوه من بنوتهم ومحبتهم ، وذلك أنها ناطقة بتعذيبهم وتفسيقهم وتبرئهم من الله ، ولا شيء من ذلك فعل حبيب ولا ولد ، فقال عاطفاً على نعمة في { واذكروا نعمة الله عليكم } [ المائدة : 7 ] تذكيراً لهذه الأمة بنعمة التوثيق للسمع والطاعة ال3119 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَكَ أَرْبَعمِائَة فِي عَطَائِي3118 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ايعين كان يمد يده إلى صاحبه وكذا هذه البيعة ·LVAL~إ‚وقال المنافقون في ذلك ما أشار إليه الله تعالى في القرآن؛ ثم إن الله تعالى كذب المنافقين وصدق رسوله A ، فافتتح أصحا3127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ الكعبة الصائدي ) هكذا هو في جميع النسخ بالصاد والدال المهملة وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ قال وهو غلط وصوابه العائذي بالعين والذال المعجمة قاله بن الحباب والنسابة هذا كلام القاضي وقد ذكره البخاري في تاريخه والسمعاني في الأنساب فقالا هو الصائدي ولم يذكرا غير ذلك فقد اجتمع مسلم والبخاري والسمعاني على الصائدي قال السمعاني هو منسوب إلى صائد بطن من همدان قال وصائد اسم كعب بن شرحبيل بن شراحبيل بن عمرو بن حشم بن حاسد بن حشيم بن حوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة بن أحبار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ( باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم [ 1845 ] [ 1846 ] تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم ) تكون بأخذ الكف وقيل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاء قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية قوله ( وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان الكبار والصفار لا نداهن فيه أحدا ولا نخافه هو ولا نلتفت إلى الأئمة ففيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الانكار بيده ولسانه ووجبت كراهته بقلبه هذا مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضي هنا في بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقا في هذه الحالة وغيرها وقد سبق في باب الأمر بالمعروف في كتاب الإيمان وبسطته بسطا شافيا ( باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به ) هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم بل رواه عنه بالاجازة ولهذا قال عن مسلم وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح قوله صلى الله عليه و سلم ( الإمام جنة ) أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقي مبدلة من الواو ) GLVALŒU‰„ما تم المراد من الإخبار بهلاكهم على ما لهم من المكنة العظيمة ليتعظ والآخر في غيره هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمن عقدت له في بلد الإمام وقيل يقرع بينهم وهذان فاسدان واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا وقال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها شخصين قال وعندي أنه لا يجوز عقدها لإثنين في صقع واحد وهذا مجمع عليه قال فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه مجال قال وهو خارج من القواطع وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل وأراد به إمام الحرمين وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظواهر إطلاق الأحاديث والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 1843 ] ( ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) هذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه وتقدم قريبا ذكر اللغات الثلاث في الأثرة وتفسيرها والمراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال والله أعلم قوله ( باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول قوله [ 1842 ] صلى الله عليه و سلم ( كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ) أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه وفي هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا قوله صلى الله عليه و سلم ( وتكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فوابيعة الأول فالأول ) قوله فتكثر بالثاء المثلثة من الكثرة هذا هو الصواب المعروف قال القاضي وضبطه بعضهم فتكبر بالباء الموحدة كأنه من أكبار قبيح أفعالهم وهذا تصحيف وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ومعنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل ) ôLVAL_‰„jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُ ( فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ) معناه ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله قوله ( فقلت له هذا بن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره ) المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته عليا رضي الله عنه وكانت قد سبقت بيعة علي فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته قوله ( أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله ) هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد قوله ( عن عبد الرحمن بن عبد رب [ 1844 ] ( ومنا من ينتضل ) هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب قوله ( ومنا من هو في جشره ) هو بفتح الجيم والشين وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها قوله ( الصلاة جامعة ) هو بنصب الصلاة على الاغراء وجامعة على الحال قوله صلى الله عليه و سلم ( وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا ) هذه اللفظة رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة يرقق بضم الياء وفتح الراء وبقافين أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضها بعضا وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والوجه الثاني فيرفق بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة والثالث فيدفق بالدال المهملة الساكنة وبالفاء المكسورة أي يدفع ويصب والدفق الصب قوله صلى الله عليه و سلم ( وليأت إلى الناس الذي يجب أن يؤتى إليه ) هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها وأن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه قوله صلى الله عليه و سلم LVAL´¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑœث²7<ّ¬üت²%(°هصههصهzx“ م%›0غُœث²8گّ¬üت²هè °u%ه%صإ|x“ }%›„غُœث²9نّ¬üت²صط(°إ%إإه% الأول وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روى من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان [ 1848 ] قوله ( عن أبي قيس بن رياح ) هو بكسر الراء وبالمثناة وهو زياد بن رياح القيسي المذكور في الأسناد بعده وقاله البخاري بالمثناة وبالموحدة وقاله الجماهير بالمثناة لا غير قوله صلى الله عليه و سلم ( من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ) هي بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن قاتل تحت راية عمية ) هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن راهوية هذا كتقاتل القوم للعصبية قوله صلى الله عليه و سلم ( يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة ) هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها وحكى القاضي عن رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين هنا أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفا قال القاضي قيل المراد بالخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله بعده تعرف منهم وتنكر المراد الأمر بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله صلى الله عليه و سلم ( ويهتدون بغير هديي ) الهدى الهيئة والسيرة والطريقة قوله صلى الله عليه و سلم ( دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ) قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقزامطة وأصحاب المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها قوله ( عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان ) قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق LVALہ2چjL. باب استحباب مبايعة الامام الجيش عند ارادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة قوله [ 1856 ] ( كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ) وفى رواية ألفا وخمسمائة [ 1857 ] وفى رواية ألفا وثلاثمائة وقد ذكر البخارى ومسلم هذه الروايات الثلاث فى صحيحهما وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة وكذا ذكر البيهقى أن أكثر روايات هذا الحديث ألفا وأربعمائة ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسرا فمن قال أربعمائة لم يعتبر الكسر ومن قال خمسمائة اعتبره ومن قال ألف وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتقن العد أو لغير ذلك قوله فى رواية جابر ورواية معقل بن يسار [ 1858 ] ( بايعناه يوم الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت ) وفى رواية سلمة أنهم بايعوه كان هدرا فقوله صلى الله عليه و سلم فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك وقوله صلى الله عليه و سلم ( يريد أن يشق عصاكم ) معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة ا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس ( باب إذا بويع لخليفتين قوله صلى الله عليه و سلم [ 1853 ] ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة وفيه أنه لا يجوز عقدها لخليفتين وقد سبق قريبا نقل الاجماع فيه واحتمال إمام الحرمين ) باب وجوب الانكار على الأمراء فيما يخالف الشرع ( وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك ) قوله [ 1854 ] صلى الله عليه و سلم ( ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر ( باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع [ 1852 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ستكون هنات وهنات ) الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ) فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل ) في الألفاظ الثلاثة ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة ومعناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها وفي بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله °LVAL¯”ہˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا } [ الفرقان : 21 ] وقولهم { لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة } [ الفرقان : ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم ) معنى يصلون أي يدعون قوله ( فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة ) هكذا هو في أكثر النسخ فجثا بالثاء المثلثة وفي بعضها فجذا بالذال المعجمة وكلاهما صحيح فأما بالثاء فيقال منه جثا على ركبتيه يجثو وجثا يجثى جثوا وجثيا فيهما وأجثاه غيره وتجاثوا على الركب جثى وجثى بضم الجيم وكسرها وأما جذا فهو الجلوس على أطراف أصابع الرجلين ناصب القدمين وهو الجاذي والجمع جذا مثل نائم ونيام قال الجمهور الجاذي أشد استيفازا من الجاثي وقال أبو عمرو هما لغتان بمجرد الظلم أو الفسق مالم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام ( باب خيار الأئمة وشرارهم قوله [ 1855 ] ( عن رزيق بن حيان اختلفوا في تقديم الراء على الزاي وتأخيرها على وجهين ) ذكره البخاري وبن أبي حاتم والدارقطني وعبد الغني بن سعيد المصري وبن ماكولا وغيرهم من أصحاب المؤتلف بتقديم الراء المهملة وهو الموجود في معظم نسخ صحيح مسلم وقال أبو زرعة الرازي والدمشقي بتقديم الزاي المعجمة والله أعلم قوله ( عن مسلم بن قرظة ) بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة وقد سبق في الباب قبله شرح هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه و سلم ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ) سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا ) هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه و سلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فمن عرف فقد برئ وفي الرواية التي بعدها فمن كره فقد برئ فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ وأما من روى فمن عرف فقد برئ فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من اثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه وقوله صلى الله عليه و سلم ولكن من رضي وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه وأما قوله أفلا نقاتلهم قال لا ماصلوا ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء ·LVALEùا„jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھهُمْ } من الكلام ، وقيل من الكلم إذ قرىء { تُكَلّمُهُمْ } . وروي أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلا بالبركة فجاست فهي إحدى المعجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم فكأن السائل فى هذا الحديث علم أصل الحديث والمعجزة في تكثير الماء وغير ذلك مما جرى فيها ولم يعلم عددهم فقال جابر كنا ألفا وخمسمائة ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا وقوله فى الرواية التى قبل هذه دعا على بئر الحديبية أى دعا فيها بالبركة قوله فى الشجرة [ 1859 ] ( انها خفى عليهم مكانها فى العام المقبل ) قال العلماء سبب خفائها أن لا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم لها فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى والجمهور أن الآية منسوخة وقال أبو حنيفة وطائفة ليست بمنسوخة واختلفوا فى أن المعتبر مجرد العدد من غير مراعاة القوة والضعف أم يراعى والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن وأما حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا إلى آخره فإنما كان ذلك فى أول الأمر فى ليلة العقبة قبل الهجرة من مكة وقبل فرض الجهاد قوله ( سألت جابرا عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا ألفا وخمسمائة ) هذا مختصر من الحديث الصحيح فى بئر الحديبية ومعناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بئرها إنما تنزه مثل الشراك فبسق النبى صلى الله عليه و سلم فيها ودعا فيها يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وفى رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة على الاسلام والجهاد وفى حديث بن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وفى رواية عن بن عمر فى غير صحيح مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه الرواية تجمع المعانى كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل وهو معنى البيعة على الموت أى نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود فى نفسه وكذا البيعة على الجهاد أى والصبر فيه والله أعلم وكان فى أول الاسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفار ولا يفروا منهم وعلى المائة الصبر لألف كافر ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط هذا مذهبنا ومذهب بن عباس ومالك WLVAL؛e‰„jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2رائيل في استنقاذهم من أسر العبودية والرق وإعلاء شأنهم وإيراثهم أرض الجبارين بعد إهلاك فرعون وجنوده وغير ذلك مما تضمنته القصة ، إظهاراً - بعدم ردهم إلى مصر التي باد أهلها - لتمام القدرة وسعة الملك ونفوذ الأمر وهي مع ذلك دالة على نقضهم الميثاق وقساوتهم ونقض ما ادعوه من بنوتهم ومحبتهم ، وذلك أنها ناطقة بتعذيبهم وتفسيقهم و3139 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلَام ونصرة دينه وضبط شريعته قال القاضي ولم يختلف العلماء فى وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح واختلف فى غيرهم فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندبا ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال لأنه صلى الله عليه و سلم لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة وقيل انما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلدة لئلا يبقى فى طلوع أحكام الكفار ( باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح [ 1863 ] قوله ( أتيت النبى صلى الله عليه و سلم أبايعه على الهجرة فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها ولكن على الاسلام والجهاد والخير ) معناه أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التى لأصحابها المزية الظاهرة ) ( باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه [ 1862 ] قوله ( ان الحجاج قال لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه ارتددت على عقبيك تعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لى فى البدو ) قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر قال ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية انما هو بإذن النبى صلى الله عليه و سلم قال ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأن الغرض فى ملازمة المهاجر أرضه التى هاجر اليها وفرض ذلك عليه انما كان فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك انما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر الله الاسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة فقال النبى صلى الله عليه و سلم لا هجرة بعد الفتح وقال مضت الهجرة لأهلها أى الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبى صلى الله عليه و سلم ومؤازرته ) )LVAL5ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطنزل الذي أبان ذلك ، وهو هذا القرآن ، وأنه وحده الفرقان ، عجب من حال المكذبين به فقال موضع { وقالوا } : { وقال الذين كفروا } مظهراً الوصف الذي حملهم على هذا القول ، وهو ستر ما ظهر لهم ولغيرهم كالشمس والاجتهاد في إخفائه : { إن } أي ما { هذا } أي ا3142 - و حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُك F@ى 2@ëے L@ë‏ »@ë‎ u@éü ُش@êû ô@êْ َQ@êù ٍ¥@éّ ٌژ@é÷ ًژ@چِ ï@@ انما كانت قبل الفتح ولكن أبايعك على الاسلام والجهاد وسائر أفعال الخير وهو من باب ذكر العام بعد الخاص فإن الخير أعم من الجهاد ومعناه أبايعك على أن تفعل هذه الأمور [ 1353 ] قوله ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية ) وفى الرواية الأخرى لا هجرة بعد الفتح قال أصحابنا وغيرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقية إلى يوم القيامة وتأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار اسلام فلا تتصور منها الهجرة والثانى وهو الأصح أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التى يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الاسلام قوى وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله قوله صلى الله عليه و سلم [ 1864 ] ( ولكن جهاد ونية ) معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة وفى هذا الحث على نية الخير مطلقا وأنه يثاب على النية قوله صلى الله عليه و سلم ( واذا استنفرتم فانفروا ) معناه اذا طلبكم الامام للخروج إلى الجهاد LVALک¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ من له أدنى استبصار ، تروج على بعض العرب بعض الرواج ، مع سعة عقولهم ، وصحة أفكارهم ، لشبه واهية مكنهم فيها التقليد ، وشدة الالف لما هم عليه من الزمن المديد ، أمره سبحانه بجوابهم ( باب كيفية بيعة النساء [ 1866 ] قولها ( كان المؤمنات إذا هاجرن يمتحن بقول الله تعالى يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات إلى آخره معنى يمتحن يبايعهن على هذا المذكور فى الآية الكريمة وقولها ( فمن أقر بهذا فقد أقر بالمحنة ) معناه فقد بايع البيعة الشرعية قولها ( والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه و سلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأنه لايلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبب وقصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبى فعله للضرورة وفى قط خمس لغات ) فاخرجوا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية اذا فعله من تحصل بهم الكفاية سقط الحرج عن الباقين وان تركوه كلهم اثموا كلهم قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية واما فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم فالأصح عند أصحابنا أنه كان أيضا فرض كفاية والثانى أنه كان فرض عين واحتج القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض قوله صلى الله عليه و سلم للاعرابى الذى سأله عن الهجرة [ 1865 ] ( إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤتى صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا ) أما يترك فبكسر التاء معناه لن ينقصك من ثواب اعمالك شيئا حيث كنت قال العلماء والمراد بالبحار هنا القرى والعرب تسمى القرى البحار والقرية البحيرة قال العلماء والمراد بالهجرة التى سأل عنها هذا الأعرابى ملازمة المدينة مع النبى صلى الله عليه و سلم وترك أهله ووطنه فخاف عليه النبى صلى الله عليه و سلم أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه فقال له إن شأن الهجرة التى سألت عنها لشديد ولكن اعمل بالخير فى وطنك وحيث ما كنت فهو ينفعك ولاينقصك الله منه شيئا والله أعلم ]LVALvkT©·’ ààh¨·Eإ•UإuQ،حà ¨wxnT©·“ \ààh¨·ُصه%ُإههa،حàّ¨wجnT©·” °ààh¨·%ُهإصصُ%a،حًك¨w oT©·• لàh¨·صصُهإهههa،حً ¨wtoT©·– Xلà ( باب بيان سن البلوغ وهو السن الذى يجعل صاحبه من المقاتلين ويجرى عليه حكم الرجال فى أحكام القتال وغير ذلك [ 1868 ] قوله ( عن بن عمر أنه عرض على النبى صلى الله عليه و سلم يوم أحد وهو بن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو بن خمس عشرة سنة فأجازه ) هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعى والأوزاعى وبن وهب وأحمد وغيرهم قالوا باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا وان لم يحتلم فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ويستحق سهم الرجل من الغنيمة ويقتل ان كان من أهل الحرب وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت سنة خمس وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث فيكون الخندق سنة أربع لأنه جعلها فى هذا الحديث بعده بسنة قوله ( لم يجزنى وأجازنى ) المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين ) فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة وبضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة وهى لنفى الماضى قولها فى الرواية الأخرى ( ما مس رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبى فقد بايعتك ) هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام فأذا أخذها بالكلام قال اذهبى فقد بايعتك وهذا التقدير مضرح به فى الرواية الأولى ولا بد منه والله أعلم ( باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع [ 1867 ] قوله ( كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت ) هكذا هو فى جميع النسخ فيما استطعت أى قل فيما استطعت وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه و سلم ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل فى عموم بيعة مالا يطيقه وفيه أنه إذا رأى الانسان من يلتزم مالا يطيقه ينبغى أن يقول له لا تلتزم مالا تطيق فيترك بعضه وهو من نحو قوله صلى الله عليه و سلم عليكم من الأعمال ما تطيقون ) LVAL"ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`\ًู¹هصههصإُ¥پPحà ¨wL»X؛¹–°ًู¹%ُُهإُهُ‘Pحذَ¨wœ»X؛¹کٌู¹ُه%إ%ُإص،Pحًط¨wH»X؛¹™Xٌู¹%ُُُإهإُr]حàَ¨wً»X؛¹ڑ¬ٌู¹إُُإصههصہPحہْ¨wD»X؛¹›ٍู¹ُُصصصصإ°Pحًب¨w8 »X؛¹ ‚@î h@î ث@ي U@ى F@ى 2@ëے L@ë‏ »@ë‎ u@éü ُش@êû ô@êْ َQ@êù ٍ¥@éّ ٌژ@é÷ ًژ@چِ ï@@éُ î—@èô يL@èَ ىx@âٍ ë¹@هٌ ê]@çً é،@çï è7@وî çt ( باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ) [ 1869 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ) وفى الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو وفى الرواية الأخرى فإنى لا آمن أن يناله العدو فيه النهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة فى الحديث وهى خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل فى جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهى مطلقا وحكى بن المنذر عن أبى حنيفة الجواز مطلقا والصحيح عنه ما سبق وهذه العلة المذكورة فى الحديث هي من كلام النبى صلى الله عليه و سلم وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب èLVALôؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ن يشاء الله } [ الأنعام : 111 ] ولو أنهم بعد عذ3158 - و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَ اليهم كتاب فيه آية أو آيات والحجة فيه كتاب النبى صلى الله عليه و سلم إلى هرقل قال القاضي وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التى فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى ( باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ) فيه ذكر حديث مسابقة النبي صلى الله عليه و سلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرها وهما مجمع عليهما للمصلحة فى ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنها على الجري واعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة فى القتال كرا وفرا واختلف العلماء فى أن المسابقة بينهما مباحة أم مستحبة ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفها وسابقها مع غيره سواء كان معها ثالث أم لا فأما المسابقة بعوض فجائزة بالاجماع لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو ثالث على فرس مكافئ لفرسيهما ولا يخرج المحلل من عنده شيئا ليخرج هذا العقد عن صورة القمار وليس فى هذا الحديث ذكر عوض فى المسابقة [ 1870 ] قوله ( سابق بالخيل التى أضمرت ) يقال أضمرت وضمرت وهو أن يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجرى قوله ( من الحفياء إلى ثنية الوداع ) هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصر حكاهما القاضي وآخرون القصر أشهر والحاء مفتوحة بلا خلاف وقال صاحب المطالع وضبطه بعضهم بضمها قال وهو خطأ قال الحازمى فى المؤتلف ويقال فيها أيضا الحيفاء بتقديم الياء على الفاء والمشهور المعروف فى كتب الحديث وغيرها الحفياء قال سفيان بن عيينة بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة وقال موسى بن عقبة ستة أو سبعة وأما ثنية الوداع فهي عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشى معه المودعون اليها LVALf¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ أنه لا يكون في هذه الدار كمال إلا بعده نقصان ، ولذلك سماها النبي A حجة الوداع وخطب الناس فيها ، فعلّمهم أمور دينهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهد الله عليهم بأنه بلغهم ، وودعهم وقال : لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ، وأشار إلى ذلك أيضا3160 - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اإِ ( عن بن عمر فجئت سابقا فطفف بى الفرس المسجد ) أى علا وثب إلى المسجد وكان جداره قصيرا وهذا بعد مجاوزته الغاية لأن الغاية هي هذا المسجد وهو مسجد بنى زريق والله أعلم ( باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها ) [ 1871 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة ) وفى رواية الخير معقوص بنواصى الخيل وفى رواية البركة فى نواصى الخيل المعقود والمعقوص بمعنى ومعناه ملوى مضفور فيها والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قال الخطابى وغيره قالوا وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس يقال فلان مبارك الناصية ومبارك الغرة أى الذات وفى هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون فى الفرس فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم ولايمتنع مع هذا أن يكون قوله ( مسجد بنى زريق ) بتقديم الزاى وفيه دليل لجواز قول مسجد فلان ومسجد بنى فلان وقد ترجم له البخارى بهذه الترجمة وهذه الاضافة للتعريف قوله ( وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر ) هكذا هو فى جميع النسخ قال أبو على الغسانى وذكره أبو مسعود الدمشقى عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن بن نافع عن نافع عن بن عمر فزاد بن نافع قال والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة من أصحاب بن علية قال الدارقطنى فى كتاب العلل فى هذا الحديث يرويه أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وداود عن بن علية عن أيوب عن بن نافع عن نافع عن بن عمر وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود ورواه جماعة عن زهير عن بن علية عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر بن نافع قوله ×LVALٍه¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتبار الرسم ث3168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ أَوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيّ  @ٌ ق@ً @ï ٹ@ï ‚@î h@î ث@ي U@ى  مطلقة تشبيها بالشكال الذى تشكل به الخيل فانه يكون فى ثلاث قوائم غالبا قال أبو عبيد وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة قال ولاتكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل وقال بن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحد فى يده ورجله فان كان مخالفا قيل الشكال مخالف قال القاضي قال أبو عمرو المطرز قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى وقيل بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى وقيل بياض اليدين وقيل بياض الرجلين وقيل بياض الرجلين ويد واحدة وقيل بياض اليدين ورجل واحدة وقال العلماء انما كرهه لأنه على صورة المشكول وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة قال بعض العلماء اذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال ( باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله ) [ 1876 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا يخرجه إلا جهادا إلى قوله أن أدخله والقاف وهو منسوب إلى بارق وهو جبل باليمن تركته الأزد وهم الأسد باسكان السين فنسبوا إليه وقيل إلى بارق بن عوف بن عدى ويقال له عروة بن الجعد كما وقع فى رواية مسلم وعروة بن أبى الجعد وعروة بن عياض بن أبى الجعد ( باب ما يكره من صفات الخيل ) [ 1875 ] قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره الشكال من الخيل ) وفسره فى الرواية الثانية بان يكون فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا التفسير أحد الأقوال فى الشكال وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة LVAL›¦ˆ وفى الحديث أرواح الشهداء فى الجنة قال ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به فى الحديث الصحيح قوله ( أو أرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ) قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة ان لم يغنم أو من الاجر والغنيمة معا ان غنموا وقيل ان أو هنا بمعنى الواو أى من أجر وغنيمة وكذا وقع بالواو في رواية أبى داود وكذا وقع فى مسلم فى رواية يحيى بن يحيى التى بعد هذه بالواو ومعنى الحديث أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال فاما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة قوله صلى الله عليه و سلم ( والذى نفس محمد بيده مامن كلم يكلم فى سبيل الله الا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه مسك ) أما الكلم بفتح الكاف واسكان اللام فهو الجرح ويكلم باسكان الكاف أى يجرح وفيه دليل على أن الشهيد لايزول عنه الدم بغسل ولاغيره والحكمة فى مجيئة يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه فى طاعة الله تعالى وفيه دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله والذى نفسى بيده ونحو هذه الصيغة من الحلف بما يدل على الذات ولا خلاف فى هذا قال أصحابنا اليمين تكون بأسماء الله تعالى وصفاته أو ما دل على ذاته قال القاضي واليد هنا الجنة ) وفى الرواية الاخرى تكفل الله ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية قوله سبحانه وتعالى ( لا يخرجه إلا جهادا فى سبيلى ) هكذا هو فى جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك الا للجهاد والايمان والتصديق قوله ( لا يخرجه إلا جهادا فى سبيلى وإيمانا بى وتصديقا برسلى ) معناه لا يخرجه إلا محض الايمان والاخلاص لله تعالى قوله فى الرواية الأخرى ( وتصديق كلمته ) أى كلمة الشهادتين وقيل تصديق كلام الله فى الاخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه قوله تعالى ( فهو على ضامن ) ذكروا فى ضامن هنا وجهين أحدهما أنه بمعنى مضمون كماء دافق ومدفوق والثانى أنه بمعنى ذو ضمان قوله تعالى ( أن أدخله الجنة ) قال القاضي يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى فى الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ّLVALI¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 هو كالمثل في غرابته وحسنه . والكفور : الجحود . فإن قلت : كيف جاز { فأبى أَكْثَرُ الناس إِلاَّ كُفُورًا } ولم يجز ضربت إلا زيداً؟ قلت : بفتح العين المهملة واسكان الراء وهو الريح ( باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى ) [ 1877 ] قوله ( حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس ) قال أبو على الغسانى ظاهر هذا الاسناد أن شعبة ترويه عن قتادة وحميد جميعا عن أنس قال وصوابه أن أبا خالد يرويه عن حميد عن أنس ويرويه أبو خالد أيضا عن شعبة عن قتادة عن أنس قال وهكذا قاله عبد الغنى بن سعيد قال القاضي فيكون حميد معطوفا على شعبة لا على قتادة قال وقد ذكره بن أبى شيبة فى كتابه عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس فبينه وان كان فيه أيضا ايهام فان ظاهره أن حميدا يرويه عن قتادة وليس المراد كذلك بل المراد أن بمعنى القدرة والملك قوله ( والذى نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله ) أى خلفها وبعدها وفيه ما كان عليه صلى الله عليه و سلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين وأنه اذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعى فى زوال المكروه والمشقة عنهم قوله ( لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ) فيه فضيلة الغزو والشهادة وفيه تمنى الشهادة والخير وتمنى ما لايمكن فى العادة من الخيرات وفيه أن الجهاد فرض كفاية لافرض عين قوله صلى الله عليه و سلم ( والله أعلم بمن يكلم فى سبيله ) هذا تنبيه على الاخلاص فى الغزو وأن الثواب المذكور فيه انما هو لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا قالوا وهذا الفضل وان كان ظاهره أنه فى قتال الكفار فيدخل فيه من خرج فى سبيل الله فى قتال البغاة وقطاع الطريق وفى اقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحو ذلك والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وجرحه يثعب هو ) بفتح الياء والعين واسكان المثلثة بينهما ومعناه يجرى متفجرا أى كثيرا وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر دما قوله صلى الله عليه و سلم ( تكون يوم القيامة كهيئتها اذا طعنت ) الضمير فى كهيئتها يعود على الجراحة وإذا طعنت بالألف بعد الذال كذا فى جميع النسخ قوله صلى الله عليه و سلم ( والعرف عرف المسك ) هو حLVAL«غ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّس ، فقال مستأنفاً لجواب من كأنه قال : أما لهؤلاء خلاص؟ وأظهر موضع الإضمار تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف : { إن الذين ك ·@ُ ‰@ô e@ô  @َ @َ أ@ژ V@ٍ ڑ بالنون وهذا جار على اللغة المشهورة والأول صحيح أيضا وهى لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولاجازم وقد سبق بيانها ونظائرها مرات قوله صلى الله عليه و سلم ( مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله إلى آخره ) معنى القانت هنا المطيع وفى هذا الحديث عظيم فضل الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال وقد جعل المجاهد مثل من لايفتر عن ذلك فى لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لايتأتى لأحد ولهذا قال صلى الله عليه و سلم لاتستطيعونه والله أعلم [ 1879 ] قوله ( أن عمر رضى الله عنه زجر الرجال الذين رفعوا أصواتهم يوم الجمعة عند المنبر ) فيه كراهة رفع الصوت فى المساجد يوم الجمعة وغيره وأنه لايرفع الصوت بعلم ولاغيره عند اجتماع الناس للصلاة لما فيه من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين والله أعلم حميدا يرويه عن أنس كما سبق قوله صلى الله عليه و سلم ( مامن نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولاأن لها الدنيا وما فيها الاالشهيد إلى آخره ) هذا من صرائح الأدلة فى عظيم فضل الشهادة والله المحمود المشكور وأما سبب تسميته شهيدا فقال النضر بن شميل لأنه حى فان أرواحهم شهدت وحضرت دار الاسلام وأرواح غيرهم انما تشهدها يوم القيامة وقال بن الأنبارى ان الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة وقيل لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه وقيل لأنه شهد له بالايمان وخاتمة الخير بظاهر حاله وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم وقيل لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بابلاغ الرسل الرسالة اليهم وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم فى هذا الوصف [ 1878 ] قوله ( ما يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لا تستطيعوه ) هكذا هو فى معظم النسخ لاتستطيعوه وفى بعضها لا تستطيعونه ِLVALn´ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعçaحًن¨w\PتX؛¹èگhل¸¹¹ُهصُصإصه و C@ُ  ( باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الجنة من الدرجات ) [ 1884 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد فى سبيل الله ) قال القاضي عياض رضى الله عنه يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التى بعضها أرفع من بعض فى الظاهر وهذه صفة منازل الجنة كما جاء فى أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدرى قال ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظيم الاحسان مما لم يخطر على قلب بشر ولابصفة مخلوق وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيرا ويكون تباعده فى الفضل كما بين السماء والأرض فى البعد قال القاضي والاحتمال الأول أظهر وهو كما قال والله أعلم أمور الآخرة وثوابها بأمور الدنيا أنها خيرمن الدنيا وما فيها لو ملكها انسان وملك جميع ما فيها وأنفقه فى أمور الآخرة قال هذا القائل وليس تمثيل الباقى بالفانى على ظاهر اطلاقه والله أعلم [ 1882 ] قوله ( وحدثنا بن أبى عمر حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا وكذا نقله أبو على الغسانى عن رواية الجلودى قال ووقع في نسخة بن ماهان حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا مروان فذكر بن أبى شيبة بدل بن أبي عمر قال والصواب الأول ( باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله ) [ 1880 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ) الغدوة بفتح الغين السير أول النهار إلى الزوال والروحة السير من الزوال إلى آخر النهار وأو هنا للتقسيم لا للشك ومعناه أن الروحة يحصل بها هذا الثواب وكذا الغدوة والظاهر أنه لايختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة فى طريقه إلى الغزو وكذا غدوه وروحة فى موضع القتال لأن الجميع يسمى غدوة وروحة فى سبيل الله ومعنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها انسان وتصور تنعمه بها كلها لأنه زائل ونعيم الآخرة باق قال القاضي وقيل فى معناه ومعنى نظائره من تمثيل ILVALûW¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍م إذ تشقق السماء بالسْ ذ@ِ U@ِ C@ُ ·@ُ ‰@ô e@ô  @َ @َ أ@ژ V@ٍ ڑ@ٍ  @ٌ ق@ً @ï ٹ@ï وحدثنا بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبى عبد الله بن أبى قتادة ) القائل وحدثنا بن عجلان هو سفيان قوله ( عن عياش بن عباس القتبانى ) الأول بالشين المعجمة والثانى بالمهملة والقتبانى بالقاف مكسورة ثم مثناة فوق ساكنة ثم موحدة منسوب إلى قتبان بطن من رعين ( باب فى بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة وأنهم احياء عند ربهم يرزقون ) [ 1887 ] قوله ( حدثنى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وذكر اسناده إلى مسروق قال سألنا عبد الله ( باب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ) قوله صلى الله عليه و سلم للذى سأله عن تكفير خطاياه ان قتل [ 1885 ] ( نعم ان قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم أعاده فقال إلا الدين فان جبريل قال لى ذلك ) فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد وهى تكفير خطاياه كلها إلاحقوق الآدميين وانما يكون تكفيرها بهذه الشروط المذكورة وهو أن يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر وفيه أن الأعمال لاتنفع إلابالنية والاخلاص لله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( مقبل غير مدبر ) لعله احتراز ممن يقبل فى وقت ويدبر فى وقت والمحتسب هو المخلص لله تعالى فان قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولاغيره وأما قوله صلى الله عليه و سلم إلا الدين ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وانما يكفر حقوق الله تعالى وأما قوله صلى الله عليه و سلم نعم ثم قال بعد ذلك إلا الدين فمحمول على أنه أوحى إليه به فى الحال ولهذا قال صلى الله عليه و سلم إلاالدين فان جبريل قال لى ذلك والله أعلم [ 1886 ] قوله ( حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس قال VLVALbؤ¦81 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ : أَفْشُوا السَّلَام بَيْنكُمْ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول وَالرِّوَايَات وَلَا تُؤْمِنُوا بِحَذْفِ النُّون مِنْ آخِره وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَةٌ . وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ) مَعْنَاهُ لَا ي عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما انا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم فى جوف طير خضر ) قال المازرى كذا جاء عبد الله غير منسوب قال أبو على الغسانى ومن الناس من ينسبه فيقول عبد الله بن عمرو وذكره أبومسعود الدمشقى فى مسند بن مسعود قال القاضي عياض ووقع فى بعض النسخ من صحيح مسلم عبد الله بن مسعود قلت وكذا وقع فى بعض نسخ بلادنا المعتمدة ولكن لم يقع منسوبا فى معظمها وذكره خلف الواسطى والحميدى وغيرهما فى مسند بن مسعود وهوالصواب وهذا الحديث مرفوع لقوله انا قد سألنا عن ذلك فقال يعنى النبى صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله عليه و سلم فى الشهداء ( أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تاوى إلى تلك القناديل ) فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنة وهى التى أهبط منها آدم وهى التى ينعم فيها المؤمنون فى الآخرة هذا إجماع أهل السنة وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم انها ليست موجودة وانما توجد بعد البعث فى القيامة قالوا والجنة التى أخرج منها آدم غيرها وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق وفيه إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة قال القاضي وفيه أن الأرواح باقية لاتفنى فينعم المحسن ويعذب المسىء وقد جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهل السنة خلافا لطائفة من المبتدعة قالت تفنى قال القاضي وقال هنا أرواح الشهداء وقال فى حديث مالك انما نسمة المؤمن والنسمة تطلق على ذات الانسان جسما وروحا وتطلق على الروح مفردة وهو المراد بها فى هذا التفسير فى الحديث الآخر بالروح ولعلمنا بأن الجسم يفنى ويأكله التراب ولقوله فى الحديث حتى ALVALMژ‰„53 - قَوْله : ( فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الل يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة قال القاضي وذكر فى حديث مالك رحمه الله تعالى نسمة المؤمن وقال هنا الشهداء لأن هذه صفتهم لقوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون وكما فسره فى هذا الحديث وأما غيرهم فأنما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى كما جاء فى حديث بن عمر وكما قال فى آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قال القاضي وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب فيدخلونها الآن بدليل عموم الحديث وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فى هذا الحديث فى جوف طير خضر وفى غير مسلم بطير خضر وفى حديث آخر بحواصل طير وفى الموطأ إنما نسمة المؤمن طير وفى حديث آخر عن قتادة فى صورة طير أبيض قال القاضي قال بعض المتكلمين على هذا الأشبه صحة قول من قال طير أو صورة طير وهو أكثر ما جاءت به الرواية لاسيما مع قوله تأوى إلى قناديل تحت العرش قال القاضي واستبعد بعضهم هذا ولم ينكره آخرون وليس فيه ما ينكر ولا فرق بين الأمرين بل رواية طير أو جوف طير أصح معنى وليس للأقيسة والعقول فى هذا حكم وكله من المجوزات فاذا أراد الله أن يجعل هذه الروح اذا خرجت من المؤمن أوالشهيد فى قناديل أو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك ووقع ولم يبعد لاسيما مع القول بأن الأرواح أجسام قال القاضي وقيل ان هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقى فيه الروح وهو الذى يتألم ويعذب ويلتذ وينعم وهو الذى يقول رب ارجعون وهو الذى يسرح فى شجر الجنة فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا أو يجعل فى جوف طائر وفى قناديل تحت العرش وغير ذلك مما يريد الله عز و جل قال القاضي وقد اختلف الناس فى الروح ما هي اختلافا لايكاد يحصر فقال كثير من أرباب المعانى وعلم الباطن المتكلمين لاتعرف حقيقته ولايصح وصفه وهو مما جهل العباد علمه واستدلوا بقوله تعالى قل الروح من أمر ربى وغلت الفلاسفة فقالت بعدم الروح وقال جمهور الأطباء هو البخار اللطيف السارى فى البدن وقال كثيرون من شيوخنا هو الحياة وقال آخرون هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يحيى لحياته أجرى الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه وقيل هو بعض الجسم ولهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم وهذه صفة الأجسام لاالمعانى وقال بعض مقدمي أئمتنا هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسم وقال بعض مشايخنا وغيرهم إنه النفس الداخل ؟LVALث=َقُّه فِي مَعَانِيهَا ، وَالدُّعَاء إِلَيْهَا ، وَالتَّلَطُّف فِي تَعَلُّمهَا وَتَعْلِيمهَا ، وَإِعْظَامهَا ، وَإِجْلَالهَا ، وَالتَّأَدُّب عِنْد قِرَاءَتهَا ، وَالْإِمْسَاك عَنْ الْكَلَام فِيهَا بِغَيْرِ عِلْم ، وَإِجْلَال أَهْلهَا لِانْتِسَابِهِمْ إِلَيْهَا ، وَالتَّخَلُّق بِأَخْلَاقِهِ ، وَالتَّأَدُّب بِآدَابِهِ ، وَمَحَبَّة أَهْل بَيْته وَأَصْحَابه ، وَمُجَانَبَة مَنْ اِبْتَدَعَ فِي سُنَّته ، أَوْ تَعَرَّضَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابه ، وَنَحْو ذَلِكَ . وَأَمَّا النَّصِيحَة لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَمُعَاوَنَتهمْ عَلَى الْحَقّ ، وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ ، وَأَمْرُهُمْ بفِيهِ حَدِيث إِبَار النَّخِيل ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَظُنّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا فَخَرَجَ شَيْئًا ، فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْت ظَنًّا ، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّه شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ ) وَفِي رِوَايَة : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ د والخارج وقال آخرون هو الدم هذا ما نقله القاضي والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة فى البدن فاذا فارقته مات قال القاضي واختلفوا فى النفس والروح فقيل هما بمعني وهما لفظان لمسمى واحد وقيل ان النفس هي النفس الداخل والخارج وقيل هي الدم وقيل هي الحياة والله أعلم قال القاضي وقد تعلق بحديثنا هذا وشبهه بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ وانتقال الأرواح وتنعيمها فى الصور الحسان المرفهة وتعذيبها فى الصور القبيحة المسخرة وزعموا أن هذا هو الثواب والعقاب وهذا ضلال بين وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والجنة والنار ولهذا قال فى الحديث حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه يعنى يوم يجيء بجميع الخلق والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فقال لهم الله تعالى هل تشتهون شيئا الخ ) هذا مبالغة فى اكرامهم وتنعيمهم إذ قد أعطاهم الله ما لايخطر على قلب بشر ثم رغبهم فى سؤال الزيادة فلم يجدوا مزيدا على ما أعطاهم فسألوه حين رأوه أنه لابد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم فى سبيل الله تعالى ويستلذوا بالقتل فى سبيل الله والله أعلم ( باب فضل الحهاد والرباط ) [ 1888 ] قوله ( أى الناس أفضل فقال رجل يجاهد فى سبيل الله بماله ونفسه ) قال القاضي هذا عام ضLVAL:ن¦ˆjL.؛ لِأَنَّهُمْ أَيْضًا 795 - قَوْلهَا : ( فَأَكْرَه أَنْ أَسْنَحه ) هُوَ بِقَطْعِ الْهَمْزَة الْمَفْتُوحَة وَإِسْكَان السِّين الْمُهْمَلَة وَفَتْح النُّون أَيْ أَظْهَر لَهُ وَأَعْتَرِض ، يُقَال : سَنَحَ لِي كَذَا أَيْ عَرَضَ ، وَمِنْهُ السَّانِح مِنْ الطَّيْر .793 - قَوْله : ( إِنَّ الْمَرْأَة لَدَابَّة سُوء ) تُرِيد بِهِ الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ فِي قَوْلهمْ : إِنَّ الْمَرْأَة تَقْطَع الصَّلَاة .83 - وَأَمَّا قَوْل مُسْلِم : ( حَدَّثَنَا أَبُو 4359 - قَوْله عنان فرسه ) المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره والله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك قوله صلى الله عليه و سلم ( يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل والموت مظانه ) معناه يسارع على ظهره وهو متنه كلما سمع هيعة وهى الصوت عند حضور العدو وهى بفتح الهاء وإسكان الياء والفزعة باسكان الزاى وهي النهوض إلى العدو ومعنى يبتغى القتل مظانه يطلبه فى مواطنه التى يرجى فيها لشدة رغبته فى الشهادة وفى هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة قوله صلى الله عليه و سلم ( أو رجل فى غنيمة فى رأس شعفة ) الغنيمة بضم الغين تصغير الغنم أى قطعة منها والشعفة بفتح الشين والعين أعلى الجبل مخصوص وتقديره هذا من أفضل الناس وإلا فالعلماء أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم مؤمن فى شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره ) فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط وفى ذلك خلاف مشهور فمذهب الشافعى وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال فى زمن الفتن والحروب أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك وأما الشعب فهو ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل صلى الله عليه و سلم عن النجاة فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك [ 1889 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من خير معاش الناس لهم رجل ممسك LVALG&¦ˆjL.لله } المستح ( باب من قتل كافرا ثم سدد ) [ 1891 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا ) وفى رواية لايجتمعان فى النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد قال القاضي فى الرواية الأولى يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا فى الجهاد فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة ويحتمل أن يكون عقابه ان عوقب بغير النار كالحبس فى الاعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار أو يكون ان عوقب بها فى غير موضع عقاب الكفار ولايجتمعان فى ادراكها قال وأما قوله فى الرواية الثانية ( اجتماعا يضر أحدهما الآخر ) فيدل على أنه اجتماع مخصوص قال وهو مشكل المعنى وأوجه مافيه أن يكون معناه ماأشرنا إليه أنهما لايجتمعان فى وقت ان استحق العقاب فيعيره بدخوله معه وأنه لم ينفعه ايمانه وقتله اياه وقد جاء مثل هذا فى بعض الحديث لكن قوله فى هذا الحديث مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل لأن المؤمن اذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا سواء قتل كافرا أو لم يقتله قال القاضي ووجهه عندى أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل ويكون بمعنى الحديث السابق يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض الرواة وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد ويكون معنى قوله لايجتمعان فى النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر أى لايدخلانها للعقاب ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم هذا آخر كلام القاضي ( باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ) [ 1890 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا فى سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد ) قال القاضي الضحك هنا استعارة فى حق الله تعالى لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف فى حقنا لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات والله تعالى منزه عن ذلك وانما المراد به الرضا بفعلهما والثواب عليه وحمد فعلهما ومحبته وتلقى رسل الله لهما بذلك لأن الضحك من أحدنا انما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاه قال ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض روحه وادخاله الجنة كما يقال قتل السلطان فلانا أى أمر بقتله »LVAL>ة¦ˆjL.ٍش¶م من التوراة ، قال المترجم في أولها بعد قصة أكل آدم عليه السلام من الشجرة ما نصه : فدعا آدم اسم امرأته حواء من أجل أنها كانت أم كل حيّ ، وصنع الرب لآدم وامرأته سرابيل من الجلود وألبسهما ، فأرسله الله من جنة عدن ليحرث الأرض التي منها أخذ ، فأخرجه الله ربنا ، فجامع آدم امرأته حواء فحب3179 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ بالألف ومعناه هلكت دابتى وهى مركوبى قوله صلى الله عليه و سلم ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لاسيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا ولايلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء [ 1894 ] قوله ( أن فتى من أسلم قال يارسول الله انى أريد الغزو وليس معى ما أتجهز به قال ائت فلانا فانه قد كان تجهز فمرض إلى آخره ) فيه فضيلة الدلالة على الخير وفيه أن مانوى الانسان صرفه فى جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله فى جهة أخرى من البر ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر قوله صلى ( باب فضل الصدقة فى سبيل الله تعالى وتضعيفها ) [ 1892 ] قوله ( جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه فى سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة ) معنى مخطومة أى فيها خطام وهو قريب من الزمام وسبق شرحه مرات قيل يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ناقة ويحتمل أن يكون على ظاهره ويكون له فى الجنة بها سبعمائة كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء فى خيل الجنة ونجبها وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم ( باب فضل اعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته فى أهله بخير ) [ 1893 ] قوله ( أبدع بى ) هو بضم الهمزة وفى بعض النسخ بدع بى بحذف الهمزة وبتشديد الدال ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول هو الصواب ومعروف فى اللغة وكذا رواه أبو داود وآخرون {LVALع‰¦ˆjL.ٍش¶ک: ماذا يصنع بهم في حال عرضهم؟ قيل : يقال على سبيل التبكيت والتقريع والتوبيخ : { أليس هذا } أي الأمر العظيم الذي كنتم به توعدون ولرسلنا في أخبارهم تكذبون { بالحق } أي الأمر الثابت الذي يطابقه الواقع ، فلا قدرة لكم على صليه أمر هو خيال وسحر ، فلا تبالون بوروده . ولما اشتد تشوف السامع العالم بما كانوا يبدون من الشماخة والعتو إلى جوابهم ، قال في جوابه مستأنفاً إسناد هذا الحديث أبو سعيد مولى المهرى ) هو بالراء واسمه سالم بن عبد الله أبو عبد الله النصرى بالنون المدنى مولى شداد بن الهادى ويقال مولى مالك بن أوس بن الحدثان ويقال مولى دوس ويقال له سالم سبلات بالسين المهملة والباء الموحدة المفتوحتين وهو سالم البرد بالراء وآخره دال وهو سالم مولى النصريين بالنون وهو أبو عبد الله مولى شداد وهو سالم أبو عبد الله المدينى وهو سالم مولى مالك بن أوس وهو سالم مولى المهربين وهو سالم مولى دوس وهو سالم أبو عبد الله الدوسى ولسالم هذا نظائر فى هذا وهو أن يكون للانسان أسماء أوصفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منها وصنف الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى فى هذا كتابا حسنا وصنف فيه غيره ( باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 1897 ] ( حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ) هذا فى شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك والثانى فى برهن الله عليه وسلم [ 1895 ] ( من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا ) أى حصل له أجر بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليلة وكثيره ولكل خالف له فى أهله بخير من قضاء حاجة لهم وانفاق عليهم أو مساعدتهم فى أمرهم ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته وفى هذا الحديث الحث على الاحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم قوله [ 1896 ] ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث بعثا إلى بنى لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما ) أما بنو لحيان فبكسر اللام وفتحها والكسر أشهر وقد اتفق العلماء على أن بنى لحيان كانوا فى ذلك الوقت كفارا فبعث إليهم بعثا يغزونهم وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما اذا خلف المقيم الغازى فى أهله بخير كما شرحناه قريبا وكما صرح به فى باقى الأحاديث قوله ( فى &LVALF4¦ˆjL.ٍش¶کz\من أعلى الفضائل ، نهاه عن العجلة التي هي من أمهات الرذائل ، ليصح التحلي بفضيلة الصبر الضامنة للفوز والنصر فقال : { ولا تستعجل لهم } أي تطلب العجلة وتوجدها بأن تفعل شيئاً مما يسوءهم في غير حينه الأليق به . ولما كان ما أمر به ونهى عنه في غاية الصعوبة ، سهله بقوله مستأنفاً : { كأنهم يوم يرون } أي في الدنيا عند الموت مثلاً أو في الآخرة وقت العرض والحساب والهول الأعظم الأكبر الذي تقدمت الإشارة إليه جداً والتحذير منه لأهل ا3184 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كفاية ليس بفرض عين وفيه رد على من يقول انه كان فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم فرض عين وبعده فرض كفاية والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع وهذه الآية ظاهرة فى ذلك لقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما وقوله تعالى غير أولى الضرر قرئ غير بنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان فى السبع قرأ نافع وبن عامر والكسائى بنصبها والباقون برفعها وقرئ فى الشاذ بجرها فمن نصب فعلى الاستثناء ومن رفع فوصف للقاعدين أو بدل منهم ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم قوله ( فشكا إليه بن أم مكتوم ضرارته ) أى عماه هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا ضرارته بفتح الضاد وحكى صاحب المشارق والمطالع عن بعض الرواة أنه ضبط ضررا به والصواب الأول ( باب ثبوت الجنة للشهيد ) [ 1899 ] ( قال رجل أين أنا يارسول الله ان قتلت قال فى الجنة فألقى تمرات كن فى يده ثم قاتل حتى قتل فيه ثبوت والاحسان اليهن وقضاء حوائجهن التى لا يترتب عليها مفسدة ولايتوصل بها إلى ريبة ونحوها قوله صلى الله عليه و سلم فى الذى يخون المجاهد فى أهله ( ان المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما شاء فما ظنكم ) معناه ما تظنون فى رغبته فى أخذ حسناته والاستكثار منها فى ذلك المقام أى لايبقى منها شيئا ان أمكنه والله أعلم ( باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ) [ 1898 ] قوله ( فجاء بكتف يكتبها ) فيه جواز كتابة القرآن فى الألواح والأكتاف وفيه طهارة عظم المذكى وجواز الانتفاع به قوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر الآية فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين ولكن لايكون ثوابهم ثواب المجاهدين بل لهم ثواب نياتهم ان كان لهم نية صالحة كما قال صلى الله عليه و سلم ولكن جهاد ونية وفيه أن الجهاد فرض گLVALG‍¦ˆjL.ٍش¶کz\> 5%ص4372 - قَوْله : ( أَنَّهُ آدَر ) بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَة ثُمَّ دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة ثُمَّ رَاءٍ ، و الطعام وغيره من التجارات قال ولاتسمى عيرا إلااذا كانت كذلك وقال الجوهرى فى الصحاح العير الابل تحمل الميرة وجمعها عيرات بكسر العين وفتح الياء قوله صلى الله عليه و سلم ( إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب ) هي بفتح الطاء وكسر اللام أى شيئا نطلبه والظهر الدواب التى تركب قوله ( فجعل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم ) هو بضم الظاء واسكان الهاء أى مركوباتهم فى هذا استحباب التورية في الحرب وأن لايبين الامام جهة إغارته وإغارة سراياه لئلا يشيع ذلك فيحذرهم العدو قوله ( فى علو المدينة ) بضم العين وكسرها قوله صلى الله عليه و سلم ( لايتقدمن أحد منكم إلى شئ حتى أكون أنا دونه ) أى قدامه متقدما فى ذلك الشئ لئلا يفوت شئ من المصالح التى لاتعلمونها قوله ( عمير بن الحمام ) بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم قوله ( بخ بخ ) فيه لغتان اسكان الخاء وكسرها منونا وهى كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه فى الخير قوله ( لا والله يارسول الله الارجاءة أن أكون من أهلها ) هكذا هو فى أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد ونصب التاء وفى بعضها رجاء بلاتنوين وفى بعضها بالتنوين الجنة للشهيد وفيه المبادرة بالخير وأنه لايشتغل عنه بحظوظ النفوس [ 1900 ] قوله ( وحدثنا أحمد بن جناب المصيصى ) بالجيم والنون وأما المصيصى فبكسر الميم والصاد المشددة ويقال بفتح الميم وتخفيف الصاد وجهان معروفان الأول أشهر منسوب إلى المصيصة المدينة المعروفة قوله ( جاء رجل من بنى النبيت هو بنون مفتوحة ثم باء مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق وهم قبيلة من الأنصار كما ذكر فى الكتاب [ 1901 ] قوله ( بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بسيسة عينا ) هكذا هو فى جميع النسخ بسيسة بباء موحدة مضمومة وبسينين مهملتين مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة قال القاضي هكذا هو فى جميع النسخ قال وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث قال والمعروف فى كتب السيرة بسبس بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة وهو بسبس بن عمرو ويقال بن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا وقوله ( عينا ) أى متجسسا ورقيبا قوله ( ما صنعت عير أبى سفيان ) هي الدواب التى تحمل الطعام وغيره من الأمتعة قال فى المشارق العير هي الابل والدواب تحمل ٌLVALaے¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ثَلَاث كَذَبَات : ثِنْتَيْنِ فِي ذَات اللَّه تَعَالَى : قَوْله إِنِّي سَقِيم ، وَقَوْله : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَوَاحِدَة فِي شَأْن سَارَة وَهِيَ قَوْله : إِنْ سَأَلَك فَأَخْبِرِيهِ أَنَّك أُخْتِي ، فَإِنَّك أُخْتِي فِي الْإِسْلَام ) ، قَالَ الْمَازِرِيّ : أَمَّا الْكَذِب فِيمَا طَرِيقه الْبَلَاغ عَنْ اللَّه تَعَالَى فَالْأَنْبِيَاء مَعْصُومُونَ مِنْهُ ، الجيم واسكان الفاء وبالنون وهو غمده [ 677 ] قوله ( وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه فى المسجد ) معناه يضعونه فى المسجد مسبلا لمن أراد استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهما وفيه جواز وضعه فى المسجد وقد كانوا يضعون أيضا أعذاق التمر لمن أرادها فى المسجد فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم ولاخلاف فى جواز هذا وفضله قوله ( ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة ) أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبى صلى الله عليه و سلم وكانت لهم فى آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربى والقاضى وأصله من صفة البيت وهى شئ كالظلة قدامه فيه فضيلة الصدقة وفضيلة الاكتساب من الحلال لها وفيه جواز الصفة فى المسجد وجواز المبيت فيه بلا كراهة وهو مذهبنا ومذهب الجمهور قوله ( اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ) فيه فضيلة ظاهرة للشهداء وثبوت الرضا منهم ولهم وهو موافق لقوله تعالى رضى الله عنهم ورضوا عنه ممدودان بحذف التاء وكله صحيح معروف فى اللغة ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها قوله ( فأخرج تمرات من قرنه ) هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون أى جعبة النشاب ووقع فى بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف قوله ( لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه انها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمرثم قاتلهم حتى قتل ) فيه جواز الانغمار فى الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء [ 1902 ] قوله ( وهو بحضرة العدو ) هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر بفتح الحاء والضاد بحذف الهاء قوله صلى الله عليه و سلم ( إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ) قال العلماء معناه إن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها قوله ( كسر جفن سيفه ) هو بفتح *LVAL#ٹ:ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ي ، وما قوله ( فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه الا أنه كان قائما ) فيه أنه لابأس أن يكون المستفتى واقفا اذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غيره وكذلك طالب الحاجة وفيه اقبال المتكلم على من يخاطبه ( باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ) [ 1905 ] قوله ( تفرق الناس عن أبى هريرة فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ ) وفى الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامى هو بالنون فى أوله وبعد الألف تاء مثناة فوق وهو ناتل بن قيس الحزامى الشامى من أهل فلسطين وهو تابعى وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه قوله صلى الله عليه و سلم فى الغازى والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وادخالهم النار دليل على ( باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله ) [ 1904 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله ) فيه بيان أن الأعمال انما تحسب بالنيات الصالحة وأن الفضل الذى ورد فى المجاهدين فى سبيل الله يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قوله ( الرجل يقاتل للذكر ) أى ليذكره الناس بالشجاعة وهو بكسر الذال قوله ( ويقاتل حمية ) هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته قال العلماء رضى الله عنهم بطاعتهم ورضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم إياه من الخيرات والرضى من الله تعالى افاضة الخير والاحسان والرحمة فيكون من صفات الأفعال وهو أيضا بمعنى ارادته فيكون من صفات الذات [ 1903 ] قوله ( ليرانى الله ما أصنع ) هكذا هو فى أكثر النسخ ليرانى بالألف وهو صحيح ويكون ما أصنع بدلامن الضمير فى أرانى أى ليرى الله ما أصنع ووقع فى بعض النسخ ليرين الله بياء بعد الراء ثم نون مشددة وهكذا وقع فى صحيح البخارى وعلى هذا ضبطوه بوجهين أحدهما ليرين بفتح الياء والراء أى يراه الله واقعا بارزا والثانى ليرين بضم الياء وكسر الراء ومعناه ليرين الله الناس ما أصنعه ويبرزه الله تعالى لهم قوله ( فهاب أن يقول غيرها ) معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة أى قوله ليرين الله ما أصنع مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك وليكون ابراء له من الحول والقوة قوله ( واها لريح الجنة أجده دون أحد ) قال العلماء واها كلمة تحنن وتلهف قوله ( أجده دون أحد ) محمول على ظاهره وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام ôLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0لَ : أُرْسِلَ مَلَك الْمَوْت إِلَى مُوسَى ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنه ، فَرَجَعَ إِلَى رَبّه قَفَّال : أَرْسَلْتنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْت . قَالَ : فَرَدَّ اللَّه إِلَيْهِ عَيْنه ، وَقَالَ : اِرْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَع يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَده بِكُلِّ شَعْرَة سَنَة . قَالَ : أَيْ رَبّ ثُمَّ مَهْ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْمَوْت . قَالَ : فَالْآن ، فَسَأَلَ اللَّه تَعَالَى أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الْأَرْض الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ ، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَلَوْ كُنْت ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِب الطَّرِيق تَحْت الْكَثِيب الْأَحْمَر ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَاءَ مَلَك الْمَوْت إِلَى مُوسَى فَقَالَ : أَجِبْ رَبّك ، فَلَطَمَ مُوسَى عَيْن مَلَك الْمَوْت فَفَقَأَهَا ) وَذَكَرَ نَحْو مَا سَبَقَ . أَمَّا قَوْله : ( صَكَّهُ ) فَهُوَ بِمَعْنَى ( لَطَمَهُ ) فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة . وَفَقَأَ عَيْنه بِالْهَمْزِ . وَمَتْن الثَّوْر ظَهْرُهُ . وَرَمْيَة حَجَر أَيْ قَدْر مَا يَبْلُغُهُ . وَقَوْله : ( ثَمَّ مَهْ ) هِيَ هَاء السَّكْت ، وَهُوَ اِسْتِفْهَامٌ ، أَيْ ثُمَّ مَاذَا يَكُون أَحَيَاة أَمْ مَوْت ؟ وَالْكَثِيب الرَّمَل الْمُسْتَطِيل الْمُحْدَوْدَب . وَأَمَّا سُؤَاله الْإِدْنَاء مِنْ ال, 1™@+ 0ف@* /b@) .ں@( -©@' ,¹@& +@ تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الاخلاص فى الأعمال كما قال الله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفيه أن العمومات الواردة فى فضل الجهاد انما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين فى وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا قوله ( تفرج الناس عن أبى هريرة ) أى تفرقوا بعد اجتماعهم ( باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ) [ 1906 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى آLVALخؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0%›¤ƒءـو±ذ<بذ<و±ُّسإهولما كان من المعلوم عند من صدق القرآن وعلم مواقع ما فيه من الأخبار أنه لا يكون لهم شيء من ذلك ، كانت نتيجته قوله : { قد خسروا أنفسهم } أي فلا احد أخسر منهم { وضل } أي غاب وبطل { عنهم ما كانوا } أي جبلة وطبعاً ، لا يمكنهم الرجوع3188 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَ أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم ) وفى الرواية الثانية ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثى أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم قال أهل اللغة الاخفاق أن يغزو فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة اذا لم تحصل فقد أخفق ومنه أخفق الصائد اذا لم يقع له صيد وأما معنى الحديث فالصواب الذى لا يجوز غيره أن الغزاة اذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي فى مقابلة جزء من أجر غزوهم فاذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثى أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أى يجتنيها فهذا الذى ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حمله على ما ذكرنا وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذى ذكرناه بعد حكايته فى تفسيره أقوالا فاسدة منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولايجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهى أفضل غنيمة قال وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راوية مجهول ورجحوا الحديث السابق فى أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله ولأنه فى الصحيحين وهذا فى مسلم خاصة وهذا القول باطل من أوجه فانه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور فان الذى فى الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة ولم يقل أن الغنيمة تنقص الاجر أم لا ولا قال أجره كأجر من لم يغنم فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه وأما قولهم أبو هانئ مجهول فغلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وبن وهب وخلائق من الأئمة ويكفى فى توثيقه احتجاج مسلم به فى صحيحه وأما قولهم أنه ULVALaؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôله الرحمن الرحيم { يُسَبّحُ لِلَّهِ مَا فِى السموات وَمَا فِي الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم } وقد قرىء الصفات الأربع بالرفع على المدح . { هُوَ الذى بَعَثَ فِى الأميين } أي في العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون . { رَسُولاً مّنْهُمْ } من جملتهم أمياً مثلهم . { يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءاياته } من كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم . { وَيُزَكّيهِمْ } من خبائث العقائد والأعمال . { وَيُعَلّمُهُمُ الكتاب والحكمة } القرآن والشريعة ، أو معالم الدين من المنقول والمعقول ، ولو لم يكن له سواه معجزة لكفاه . { وَإِن كَانُ3193 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ليس فى الصحيحين فليس لازما فى صحة الحديث كونه فى الصحيحين ولا فى أحدهما وأما قولهم فى غنيمة بدر فليس فى غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن أهل الجنة لا يلزم ألا تكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال لعل الذى تعجل ثلثى أجره انما هو فى غنيمة أخذت على غير وجهها وهذا غلط فاحش اذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر وزعم بعضهم أن المراد أن التى أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب فى ماله وأهله وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فنقص ثوابه وهذا أيضا ضعيف والصواب ما قدمناه والله أعلم ( باب قوله صلى الله عليه و سلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ) [ 1907 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إنما الأعمال بالنية ) الحديث أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعى وآخرون هو ثلث الاسلام وقال الشافعى يدخل فى سبعين بابا من الفقه وقال آخرون هو ربع الاسلام وقال عبد الرحمن بن مهدى وغيره ينبغى لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية ونقل الخطابى هذا طLVALنؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضهو من أجلّ أنواع الرحمة ، وهو لا يكون إلا بالسحاب ، وهو لا يكون إلا ب3198 - و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عن الأئمة مطلقا وقد فعل ذلك البخارى وغيره فابتدؤا به قبل كل شئ وذكره البخارى فى سبعة مواضع من كتابه قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم الا من رواية عمر بن الخطاب ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص ولا عن علقمة الا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد الا من رواية يحيى بن سعيد الانصارى وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من مائتى انسان أكثرهم أئمة ولهذا قال الأئمة ليس هو متواترا وان كان مشهورا عند الخاصة والعامة لأنه فقد شرط التواتر فى أوله وفيه طرفة من طرف الاسناد فانه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة انما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفى ما سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولاتحسب اذا كانت بلا نية وفيه دليل على أن الطهارة وهى الوضوء والغسل والتيمم لاتصح الا بالنية وكذلك الصلوة والزكوة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات وأما ازالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لاتفتقر إلى نية لأنها من باب التروك والترك لايحتاج إلى نية وقد نقلوا الاجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل وتدخل النية فى الطلاق والعتاق والقذف ومعنى دخولها أنها اذا قارنت كناية صارت كالصريح وان أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أوثلاثا وقع ما نوى وان نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى ولايقبل منه فى الظاهر قوله صلى الله عليه و سلم ( وانما لامرىء ما نوى ) قالوا فائدة ذكره بعد انما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوى شرط فلو كان على انسان صلوة مقضية لايكفيه أن ينوى الصلوة الفائتة بل يشترط أن ينوى كونها ظهرا أو غيرها ولولا اللفظ الثانى لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ژLVAL眦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\داً } أي فيما يستقبل من الزمان . ولم يرد الغد خاصة { إِلاَّ أَن يَشاءَ الله } متعلق بالنهي لا بقوله : إني فاعل لأنه لو قال إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله ، كان معناه : إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله ، وذلك مما لا مدخل فيه للنهي ، وتعلقه é U±ٌr?@ًïè T±ٌrہ@‚ ( باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ) [ 1910 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قوله نرى بضم النون أى نظن وهذا الذى قاله بن المبارك محتمل وقد قال غيره انه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذاالوصف فان ترك الجهاد أحد شعب النفاق وفى هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لايتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في إثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا والأصح عندهم أنه يأثم فى الحج دون الصلوة لان مدة الصلوة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج وقيل يأثم فيهما وقيل لايأثم فيهما وقيل يأثم فى الحج الشيخ دون الشاب والله أعلم معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له فى الآخرة بسبب هذه الهجرة وأصل الهجرة ) 55 الترك والمراد هنا ترك الوطن وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس والثانى أنه للتنبية على زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته والله أعلم ( باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى ) [ 1908 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه ) [ 1909 ] وفى الرواية الأخرى من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه معنى الرواية الأولى مفسر من الرواية الثانية ومعناهما جميعا أنه اذا سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وان كان على فراشه وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير eLVAL-s¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑوإيقاعها ، لسمة من حنان ، ونسمة من رحمة . وطائف أو لجده لان عبد المطلب كانت أمه من بنى النجار قوله ( تفلى ) بفتح التاء واسكان الفاء فيه جواز فلى الرأس وقتل القمل منه ومن غيره قال أصحابنا قتل القمل وغيره من المؤذيات مستحب وفيه جواز ملامسة المحرم فى الرأس وغيره مما ليس بعورة وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها وهذا كله مجمع عليه وفيه جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له الا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه قولها ( فاستيقظ وهو يضحك ) هذا الضحك فرحا وسرورا بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الاسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر قوله صلى الله عليه و سلم ( يركبون ثبج هذا البحر ) الثبج بثاء مثلثة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم جيم وهو ظهره ووسطه وفى الرواية الأخرى يركبون ظهر البحر قوله صلى الله عليه و سلم ( كالملوك على الأسرة ) قيل هو صفة لهم فى الأخرة اذا دخلوا الجنة والاصح أنه صفة لهم فى الدنيا أى يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم قولها فى المرة الثانية ( ادع الله أن يجعلنى منهم وكان دعا لها فى الأولى قال أنت من الأولين ) هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى وأنه عرض فيها غير الأولين وفيه معجزات للنبى صلى الله عليه و سلم منها اخباره ببقاء أمته بعده وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد وانهم يغزون وأنهم يركبون البحر وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تكون معهم وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك وفيه فضيلة ( باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) [ 1911 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الاكانوا معكم حبسهم المرض ) وفى رواية الاشركوكم فى الاجر قال أهل اللغة شركه بكسر الراء بمعنى شاركه وفى هذا الحديث فضيلة النية فى الخير وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم ( باب فضل الغزو فى البحر ) [ 1912 ] قوله ( ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلى رأسه وينام عندها ) اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه و سلم واختلفوا فى كيفية ذلك فقال بن عبدالبر وغيره كانت احدى خالاته من الرضاعة وقال آخرون بل كانت خالة لابيه qLVALر¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ب الذين يعرفون طبيعة التنزيل : { قل : أرأيتم إن كان م فى سبيل الله تعالى والموت فيه سواء فى الاجر لان أم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه لذلك لانه صلى الله عليه و سلم لم يقل انهم شهداء انما يغزون فى سبيل الله ولكن قد ذكر مسلم فى الحديث الذى بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبى هريرة من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد وهو موافق لمعنى قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله قوله فى الرواية الأولى ( وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فأطعمته ) وقال فى الرواية الأخرى فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فظاهر الرواية الأولى أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبى صلى الله عليه و سلم اليها ولكن الرواية الثانية صريحة فى أنه إنما تزوجها بعد ذلك فتحمل الأولى على موافقة الثانية ويكون قد أخبر عما صار حالا لها بعد ذلك قوله ( وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد ) هكذا لتلك الجيوش وأنهم غزاة فى سبيل الله واختلف العلماء متى جرت الغزوة التى توفيت فيها أم حرام فى البحر وقد ذكر فى هذه الرواية فى مسلم أنها ركبت البحر فى زمان معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت قال القاضي قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان فى خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك وعلى هذا يكون قوله فى زمان معاوية معناه فى زمان غزوة فى البحر لا فى أيام خلافته قال وقيل بل كان ذلك فى خلافته قال وهو أظهر فى دلالة قوله فى زمانه وفى هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء وكذا قاله الجمهور وكره مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكنهن غالبا التستر فيه ولا غض البصر عن المتصرفين فيه ولايؤمن انكشاف عوراتهن فى تصرفهن لا سيما فيما صغر من السفيان مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال قال القاضي رحمه الله تعالى وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما منع ركوبه وقيل انما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا لا للطاعات وقد روى عن بن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم النهى عن ركوب البحر الا لحاج أو معتمر أو غاز وضعف أبو داود هذا الحديث وقال رواته مجهولون واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال بLVALض¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"عبراً بالماضي بعد « قد » المقربة المحققة : { فقد كذبوكم } أي المعبودون كذبوا العابدين بسبب إلقائهم السلم المقتضي لأنهم لا يستحقون العباد ( باب بيان الشهداء ) [ 1914 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ) فيه فضيلة اماطة الأذى عن الطريق وهو كل مؤذ وهذه الاماطة أدنى شعب الايمان كما سبق فى الحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله ) وفى رواية مالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله فذكر المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع [ 1915 ] وفى رواية لمسلم من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد وهذا الحديث الذى رواه مالك صحيح بلا خلاف وان كان البخارى ومسلم لم يخرجاه فأما المطعون فهو الذى يموت فى الطاعون كما فى الرواية الأخرى الطاعون شهادة لكل مسلم وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الاسهال قال القاضي وقيل هو الذى به الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل هو فى نسخ بلادنا ونقل القاضي عن بعض نسخهم حدثنا محمد بن رمح ويحيى بن يحيى اخبرنا الليث فزاد يحيى بن يحيى مع محمد بن رمح ( باب فضل الرباط فى سبيل الله عز و جل ) [ 1913 ] قوله ( عن عبد الرحمن بن بهرام ) بفتح الباء وكسرها قوله ( شرحبيل بن السمط ) يقال بفتح السين وكسر الميم ويقال بكسر السين واسكان الميم قوله صلى الله عليه و سلم ( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله ) هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد وقد جاء صريحا في غير مسلم كل ميت يختم على عمله الا المرابط فانه ينمى له عمله إلى يوم القيامة قوله صلى الله عليه و سلم ( وأجرى عليه رزقه ) موافق لقول الله تعالى فى الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة قوله صلى الله عليه و سلم ( أمن الفتان ) ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثانى أو من بضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الاكثرين بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الطبرى بالفتح وفى رواية أبى داود فى سننه أومن من فتانى القبر LVALq!¦ˆjL.ٍش¶ک أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي عياض انما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة فان هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبى صلى الله عليه و سلم إلى الآن ولا يزال حتى يأتى أمر الله المذكور فى الحديث وفيه دليل لكون الاجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث وأما حديث لا تجتمع أمتى على ضلالة فضعيف والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ظاهرين على من ناوأهم ) هو بهمزة بعد الواو أى عاداهم وهو مأخوذ من نأى اليهم ونأوا إليه أى نهضوا للقتال قوله ( مسلمة بن مخلد ) بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يزال أهل هو الذى تشتكى بطنه وقيل هو الذى يموت بداء بطنه مطلقا وأما الغرق فهو الذى يموت غريقا فى الماء وصاحب الهدم من يموت تحته وصاحب ذات الجنب معروف وهى قرحة تكون فى الجنب باطنا والحريق الذى يموت بحريق النار وأما المرأة تموت بجمع فهو بضم الجيم وفتحها وكسرها والضم أشهر قيل التى تموت حاملا جامعة ولدها فى بطنها وقيل هي البكر والصحيح الأول وأما قوله صلى الله عليه و سلم ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد فمعناه بأى صفة مات وقد سبق بيانه قال العلماء وانما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها وقد جاء فى حديث آخر فى الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وسبق بيانه فى كتاب الايمان وفى حديث آخر صحيح من قتل دون سيفه فهو شهيد قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول فى سبيل الله انهم يكون لهم فى الآخرة ثواب الشهداء وأما فى الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وقد سبق فى كتاب الايمان بيان هذا وأن الشهداء ثلاثة اقسام شهيد فى الدنيا والآخرة وهو المقتول فى حرب الكفار وشهيد فى الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد فى الدنيا دون الآخرة وهو من غل فى الغنيمة أو قتل مدبرا قوله فى حديث عبد الحميد بن بيان ( قال عبد الله بن مقسم اشهد على أخيك أنه زاد فى هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد ) هكذا وقع فى أكثر نسخ بلادنا على أخيك بالخاء aLVALVذqˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھشير إليه إثبات يا التي للبعد يأتي أمر الله وهم كذلك ) هذا الحديث سبق شرحه مع ما يشبهه فى أواخر كتاب الايمان وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة فى هذا المعنى وأن المراد بقوله صلى الله عليه و سلم حتى يأتى أمر الله من الريح التى تأتى فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة وأن المراد برواية من روى حتى تقوم الساعة أى تقرب الساعة وهو خروج الريح وأما هذه الطائفة فقال البخارى هم أهل العلم وقال وحكى الجوهرى لغة شاذة بإسكانها ويعجز بكسر الجيم على المشهور وبفتحها فى لغة ومعناه الندب إلى الرمى [ 1919 ] قوله ( بن شماسة ) بضم الشين وفتحها قوله ( لم أعانيه ) هكذا هو فى معظم النسخ لم أعانية بالياء وفى بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سبق بيانها مرات قوله صلى الله عليه و سلم ( من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو قد عصى ) هذا تشديد عظيم فى نسيان الرمى بعد علمه وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلاعذر وسبق تفسير فليس منافى كتاب الايمان ( باب قوله صلى الله عليه و سلم لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ) [ 1920 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى وفى بعضها على أبيك بالباء وهذا هو الصواب قال القاضي وقع فى رواية بن ماهان على أبيك وهو الصواب وفى رواية الجلودى على أخيك وهو خطأ والصواب على أبيك كما سبق فى رواية زهير وانما قاله بن مقسم لسهيل بن أبى صالح وكذا ذكره أيضا فى الرواية التى بعدها والله أعلم ( باب فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ) [ 1917 ] قوله ( ثمامة بن شفى ) هو بشين معجمة مضمومة ثم فاء مفتوحة ثم ياء مشددة قوله صلى الله عليه و سلم فى تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا ان القوة الرمى قالها ثلاثا ) هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفى الأحاديث بعده فضيلة الرمى والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد فى سبيل الله تعالى وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها كما سبق فى بابه والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك [ 1918 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه ) الأرضون بفتح الراء على المشهور —LVAL¥¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2lJ(نآ ~\:ِش²گين الله3248 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنّ بها فى السنة فبادروا بها نقيها ) الخصب بكسر الخاء وهو كثرة العشب والمرعى وهو ضد الجدب والمراد بالسنة هنا القحط ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أى بالقحوط ونقيها بكسر النون واسكان القاف وهو المخ ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها فان سافروا فى الخصب قللوا السير وتركوها ترعى فى بعض النهار وفى أثناء السير فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها وان سافروا فى القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها وربما كلت ووقفت وقد جاء فى أول هذا الحديث فى رواية مالك فى الموطأ ان الله رفيق يحب الرفق قوله صلى الله عليه و سلم ( واذا عرستم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل ) قال أهل اللغة التعريس النزول فى أواخر الليل للنوم والراحة هذا قول الخليل والأكثرين وقال أبو زيد هو النزول أى وقت كان من ليل أو نهار والمراد بهذا الحديث هو الأول وهذا أدب من آداب السير والنزول أرشد إليه صلى الله عليه و سلم لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشى فى الليل على الطرق لسهولتها ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها من رمة ونحوها فاذا عرس الأنسان فى الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه فينبغى أن يتباعد عن الطريق [ 1925 ] الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) قال على بن المدينى المراد بأهل الغرب العرب والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبا وقال آخرون المراد به الغرب من الأرض وقال معاذهم بالشام وجاء فى حديث آخرهم ببيت المقدس وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلك قال القاضي وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده ( باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير والنهى عن التعريس فى الطريق ) [ 1926 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الابل حظها من الأرض واذا سافرتم sLVALmƒˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 ، بل هو قبل كل عدد وهو خارج عن العدد قادم معهم وأنهم الأن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذى نهى بسببه فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة ويؤيد ما ذكرناه ما جاء فى [ 715 ] الحديث الآخر امهلوا حتى ندخل ليلا أى عشاء كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة فهذا صريح فيما قلناه وهو مفروض فى أنهم أرادوا الدخول فى أوائل النهار بغتة فأمرهم بالصبر إلى آخر النهار ليبلغ قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء وغيرهن والله أعلم رواية اذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة وفى الرواية الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقا وفى الرواية الأخرى نهى أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم أما قوله صلى الله عليه و سلم فى الأخيرة يطرق أهله ليلا يتخونهم فهو بفتح اللام واسكان الياء أى فى الليل والطروق بضم الطاء هو الاتيان فى الليل وكل آت فى الليل فهو طارق ومعنى تستحد المغيبة أى تزيل شعر عانتها والمغيبة التى غاب زوجها والاستحداد استفعال من استعمال الحديدة وهى الموسى والمراد ازالته كيف كان ومعنى يتخونهم يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكوه لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته اتيانه ليلا فلا بأس كما قال فى احدى هذه الروايات اذا أطال الرجل الغيبة واذا كان فى قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه ( باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله ) [ 1927 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ) معناه يمنعه كمالها ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسرى والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله ) النهمة بفتح النون واسكان الهاء هي الحاجة والمقصود فى هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر بما ليس له بمهم ( باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر ) [ 1928 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية ) وفى £LVAL¯ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ ) فَقَدْ سَبَقَ بَيَانه وَتَأْوِيله مَبْسُوطًا فِي أَوَّل كِتَاب الْفَضَائِل قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُنْفَخُ فِي الصُّوَر فَيُصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَات وَمَنْ فِي الْأَرْض إِلَّا مَنْ يَشَاءُ اللَّه ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُون أَوَّل مَنْ بُعِثَ ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَةِ يَوْم الطُّور ، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي ) وَفِي رِوَايَة : ( فَإِنَّ النَّاس يُصْعَقُونَ فَأَكُون أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْش ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْB G_@A F“@@ Ep@? Dë@> CP@ = B_@ < A†@ ; @ھ@ : ?ڈ@ 9 ( كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ) ( باب الصيد بالكلاب المعلمة ) [ 1929 ] قوله ( انى أرسل كلابى المعلمة إلى آخره ) مع الأحاديث المذكورة فى الاصطياد فيها كلها اباحة الاصطياد وقد أجمع المسلمون عليه وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والاجماع قال القاضي عياض هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه قال واختلفوا فيمن اصطاد للهو ولكن قصد تذكيته والانتفاع به فكرهه مالك وأجازه الليث وبن عبدالحكم قال فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام لأنه فساد فى الأرض واتلاف نفس عبثا قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قلت وان قتلن قال وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ) وفى رواية فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره فى هذا الأمر بالتسمية على ارسال الصيد وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الارسال على الصيد وعند الذبح والنحر واختلفوا فى أن ذلك واجب أم سنة فمذهب الشافعى وطائفة أنها سنة فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة وهي رواية عن مالك وأحمد وقال أهل الظاهر إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل وهو الصحيح عن أحمد فى صيد الجوارح وهو مروى عن بن سيرين وأبى ثور وقال أبو حنيفة ومالك والثورى وجماهير العلماء ان تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد وان تركها عمدا LVALژ فلا وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها وقيل لا يكره بل هو خلاف الأولى والصحيح الكراهة واحتج من أوجبها بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وبهذه الأحاديث واحتج أصحابنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها فان قيل التذكية لا تكون إلا بالتسمية قلنا هي فى اللغة الشق والفتح وبقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون وبحديث عائشة انهم قالوا يا رسول الله ان قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا فنأكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم سموا وكلوا رواه البخارى فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام وشرب كل شراب وأجابوا عن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أن المراد ما ذبح للأصنام كما قال تعالى فى الآية الأخرى وما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله ولأن الله تعالى قال وانه لفسق وقد أجمع المسلمون على من أكل متروك التسمية ليس بفاسق فوجب حملها على ما ذكرناه ليجمع بينها وبين الآيات السابقات وحديث عائشة وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه وأجابوا عن الأحاديث فى التسمية أنها للاستحباب قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أرسلت كلبك المعلم ) فى اطلاقة دليل لاباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء وقال الحسن البصرى والنخعى وقتادة وأحمد واسحق لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أرسلت كلبك المعلم ) فيه أنه يشترط فى حل ما قتله الكلب المرسل كونه كلبا معلما وأنه يشترط الارسال فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال لم يحل ما قتله فأما غير المعلم فمجمع عليه وأما المعلم اذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكى عن الأصم من اباحته وألا ما حكاه بن المنذر عن عطاء والأوزاعى أنه يحل ان كان صاحبه أخرجه للاصطياد قوله صلى الله عليه و سلم ( ما لم يشركها كلب ليس معها ) فيه تصريح بأنه لا يحل اذا شاركه كلب آخر والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة أو شككنا فى ذلك فلا يحل أكله فى كل هذه الصور فان تحققنا أنه انما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد حل قوله ( قلت انى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب فقال اذا رميت بالمعراض فخزق فكله وان أصابه ULVAL±c جُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ حَيٌّ مَوْجُودٌ بَيْن أَظْهُرِنَا ، وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْد الصُّوفِيَّةِ ، وَأَهْل الصَّلَاح وَالْمَعْرِفَة ، وَحِكَايَاتهمْ فِي رُؤْيَته وَالِاجْتِمَاع بِهِ وَالْأَخْذ عَنْهُ وَسُؤَاله وَجَوَابه وَوُجُوده فِي الْمَوَاضِع الشَّرِيفَة وَمَوَاطِن الْخَيْر أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ ، وَأَشْهَر والنخعى وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق وأبو ثور وبن المنذر وداود وقال سعد بن أبى وقاص وسلمان الفارسى وبن عمر ومالك يحل وهو قول ضعيف للشافعى واحتج هؤلاء بحديث أبى ثعلبة وحملوا حديث عدى على كراهة التنزيه واحتج الأولون بحديث عدى وهو فى الصحيحين مع قول الله عز و جل فكلوا مما أمسكن عليكم وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه بعرضه فلا تأكله ) وفى الرواية الأخرى ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة وهى خشبة ثقيلة أو عصا فى طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح فى تفسيره وقال الهروى هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقال بن دريد هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق فاذا رمى به اعترض وقال الخليل كقول الهروى ونحوه عن الأصمعى وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط اذا رمى به ذهب مستويا وأما خزق فهو بالخاء المعجمة والزاى ومعناه نفذ والوقذ والموقوذ هو الذى يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما ومذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة وأحمد والجماهير أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل وان قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث وقال مكحول والأوزاعى وغيرهما من فقهاء الشام يحل مطلقا وكذا قال هؤلاء وبن أبى ليلى أنه يحل ما قتله بالبندقية وحكى أيضا عن سعيد بن المسيب وقال الجماهير لا يحل صيد البندقية مطلقا لحديث المعراض لأنه كله رض ووقذ وهو معنى الرواية الأخرى فانه وقيذ أى مقتول بغير محدد والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوها وأصله من الكسر والرض قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن أكل فلا تأكل ) هذا الحديث من رواية عدى بن حاتم وهو صريح فى منع أكل ما أكلت منه الجارحة وجاء فى سنن أبى داود وغيره بإسناد حسن عن أبى ثعلبة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له كل وان أكل منه الكلب واختلف العلماء فيه فقال الشافعى فى أصح قوليه اذا قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام وبه قال أكثر العلماء منهم بن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبى „LVALگؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bستبطأ ذلك واستبعده إذ هو مما يلجأ إليه المعاند الممتحن ، فقال تعالى : { سأل سائل بعذاب واقع } [ المعارج : 1 ] إلى قوله { إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً } [ المعارج : 6 و 7 ] ثم ذكر حالهم إذ ذاك { يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه } [ المعارج : 11 ] الآية ، ثم أتبع بأن ذلك لا يغني عنه ولا يفيده { إنها لظى } [ المعارج : 15 ] ثم ختمت السورة بتأكيد الوعيد وأشد التهديد { فذرهم يخوضوا ويلعبوا } [ المعارج : 42 ] إلى قوله { ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون } [ المعار اE JîD IQ@C H‹@B G_@A F“@@ Ep@? Dë@> CP@ = B_@ < A†@ ; @ھ@ : وقدموا هذا على حديث أبى ثعلبة لأنه أصح ومنهم من تأول حديث أبى ثعلبة على ما اذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر والله أعلم وأما جوارح الطير إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا والراجح من قول الشافعى تحريمه وقال سائر العلماء بإباحته لأنه لا يمكن تعليمها ذلك بخلاف السباع وأصحابنا يمنعون هذا الدليل وقوله صلى الله عليه و سلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه معناه أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكن عليكم فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا واذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه قوله صلى الله عليه و سلم واذا أصاب بعرضه ) هو بفتح العين أى غير المحدد منه قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن ذكاته أخذه ) معناه ان أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الانسى وهذا مجمع عليه ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات حل لهذا الحديث فإن ذكاته أخذه قوله سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين قال أهل اللغة الدخيل والدخال الذى يداخل الانسان ويخالطه فى أموره والربيط هنا بمعنى المرابط وهو الملازم والرباط الملازمة قالوا والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا قوله صلى الله ELVAL]·UˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒ مالك يكره ولا يحرم قال أصحابنا المراد بذى الناب ما يتقوى به ويصطاد واحتج مالك بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما الآية واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث قالوا والآية ليس فيها إلا الاخبار بأنه لم يجد فى ذلك الوقت محرما إلا المذكورات فى الآية ثم أوحى إليه بتحريم كل ذى ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به [ 1933 ] قوله ( عن عبيدة بن سفيان ) هو بفتح العين يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ) هذا دليل لمن يقول إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل وهو أحد قولى الشافعى ومالك فى الصيد والسهم والثانى يحرم وهو الأصح عند أصحابنا والثالث يحرم فى الكلب دون السهم والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه وكذا الأثر عن بن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت أى كل ما لم يغب عنك دون ما غاب قوله صلى الله عليه و سلم ( وان وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل ) هذا متفق على تحريمه [ 1930 ] قوله فى حديث أبى ثعلبة ( إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل فى آنيتهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا ) هكذا روى هذا عليه وسلم ( فإن أمسك عليك فأدركته حيا فأذبحه ) هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة وهو مجمع عليه وما نقل عن الحسن والنخعى خلافه فباطل لاأظنه يصح عنهما وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريه أو أجافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته فيحل من غير ذكاة بالاجماع قال أصحابنا وغيرهم ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه قوله صلى الله عليه و سلم ( وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدرى أيهما قتله ) فيه بيان قاعدة مهمة وهى إنه إذا حصل الشك فى الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حل ولا يضر كونه اشترك فى إمساكه كلبه وكلب غيره لأن الاعتماد حينئذ فى الاباحة على تذكية الآدمى لا على إمساك الكلب وانما تقع الاباحة بامساك الكلب اذا قتله وحينئذ اذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا إن يكون أرسله من هو من أهل الذكاة كما أوضحناه قريبا قوله صلى الله عليه و سلم ( وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك LVALل¸ ˆjL.ٍش¶ ( باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ) [ 1932 ] قوله ( نهى النبى صلى الله عليه و سلم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وفى رواية كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ) المخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للانسان فى هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير وقال لا بذكاة [ 1931 ] قوله ( حدثنا محمد بن مهران الرازى قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط ) هذا الحديث هو أول عود سماع ابراهيم بن سفيان من مسلم والذى قبله هو آخر فواته الثالث ولم يبق له فى الكتاب فوات بعد هذا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن ) وفى رواية فيمن يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن هذا النهى عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم الا ان يخاف منها الضرر خوفا معتمدا وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف والله أعلم الحديث البخارى ومسلم وفى رواية أبى داود قال انا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون فى قدورهم الخنزير ويشربون فى آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء فانهم يقولون أنه يجوز استعمال أوانى المشركين اذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا وهذا الحديث يقتضى كراهة استعمالها ان وجد غيرها ولا يكفى غسلها فى نفى الكراهة وإنما يغسلها ويستعملها اذا لم يجد غيرها والجواب أن المراد النهى عن الأكل فى آنيتهم التى كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به فى رواية أبى داود وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التى ليست مستعملة فى النجاسات فهذه يكره استعمالها قبل غسلها فإذا غسلت فلا كراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقذار ولم يريدوا نفى الكراهة عن آنيتهم المستعملة فى الخنزير وغيره من النجاسات والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وما أصبت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل ) هذا مجمع عليه أنه لا يحل جLVALطؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRٌ بالظالمين } فيجازيهم على أعمالهم . { قُلْ إِنَّ الموت الذى تَفِرُّونَ مِنْهُ } وتخافون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم . { فَإِنَّهُ ملاقيكم } لاحق بكم لا تفوتونه ، والفاء لتضمن الاسم معنى الشرM Rک@L Q)@K P@J O¦@I N£@H Mp@G LN@F KO@E JîD IQ@C H‹@B G_@A F“@@ Ep@? Dë@> CP@ = B_@ < A†@ ; @ھ@ : ?ڈ@ 9 ><@ 8 =î وكسر الياء [ 1934 ] قوله ( عن ميمون بن مهران عن بن عباس ) هكذا ذكره مسلم من هذه الطرق وهو صحيح وقد صح سماع ميمون من بن عباس ولا تغتر بما قد يخالف هذا ( باب اباحة ميتات البحر ) [ 1935 ] قوله ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر علينا أبا عبيدة ) فيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه وأنه ينبغى أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم قالوا ويستحب للرفقة من الناس وان قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له قوله ( نتلقى عيرا لقريش ) قد سبق أن العير هي الابل التى تحمل الطعام وغيره وفى هذا الحديث جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه قوله ( وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة نمصها كما يمص الصبى ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل ) أما الجراب فبكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وسبق بيانه مرات ونمصها بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر وسبق بيان لغاته فى كتاب الايمان وفى هذا بيان ما كان الصحابة رضى الله عنهم عليه من الزهد فى الدنيا والتقلل منها والصبر على الجوع وخشونة العيش واقدامهم على الغزو مع هذا الحال قوله ( وزودنا جرابا لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ن المعنى : من قبل أن يأتي من الله يوم لا يردّه أحد ، كقوله تعالى : { فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا } [ الأنبياء : 40 ] أو بمردّ ، على معنى : لا يردّه هو بعد أن يجيء به ، ولا ردّ له مN Sb@M Rک@L Q)@K P@J O¦@I N£@H Mp@G L وفى رواية من هذا الحديث ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا وفى رواية ففنى زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم فى مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة وفى الموطأ ففنى زادهم وكان مزودى تمرا وكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة وفى الرواية الأخرى لمسلم كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة قال القاضي الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبى صلى الله عليه و سلم زودهم المزود زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة ولهذا قال ونحن نحمل أزوادنا قال ويحتمل أنه لم يكن فى زادهم تمر غير هذا الجراب وكان معهم غيره من الزاد وأما إعطاء أبى عبيدة اياهم تمرة تمرة فإنما كان فى الحال الثانى بعد أن فنى زادهم وطال لبثهم كما فسره فى الرواية الأخيرة فالرواية الأولى معناها الاخبار عن آخر الأمر لا عن أوله والظاهر أن قوله تمرة تمرة إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة ثم فرغ وفقدوا التمرة ووجدوا ألما لفقدها وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر قوله ( فجمع أبو عبيدة زادنا فى مزود فكان يقوتنا ) هذا محمول على أنه جمعه برضاهم وخلطه ليبارك لهم كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم ذلك فى مواطن وكما كان الاشعريون يفعلون وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه و سلم بذلك وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن فى العشرة وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بعض والله أعلم قوله ( كهيئة الكثيب الضخم ) هو بالثاء المثلثة وهو الرمل المستطيل المحدودب قوله ( فاذا هي دابة تدعى العنبر قال أبو عبيدة ميتة ثم قال بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقما عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتي سمنا ) وذكر فى آخر الحديث LVAL  أنهم تزودوا منه وأن النبى صلى الله عليه و سلم قال لهم حين رجعوا هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منه فأكله معنى الحديث أن أبا عبيدة رضى الله عنه قال أولا باجتهاده ان هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم إكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وان كان ميتة لأنكم فى سبيل الله وقد اضطررتم وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولاعاد فكلوا فأكلوا منه وأما طلب النبى صلى الله عليه و سلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة فى تطيب نفوسهم فى حله وأن لا شك فى اباحته وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها وفى هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الانسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه وليس هو من السؤال المنهى عنه انما ذلك فى حق الأجانب للتمول ونحو وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والادلال وفيه جواز الاجتهاد فى الأحكام فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم كما يجوز بعده وفيه أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات التى يشك فيها المستفتى اذا لم يكن فيه مشقة على المفتى وكان فيه طمانينة للمستفتى وفيه اباحة ميتات البحر كلها سواء فى ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد وقد أجمع المسلمون على اباحة السمك قال أصحابنا يحرم الضفدع للحديث فى النهى عن قتلها قالوا وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه أصح يحل جميعه لهذا الحديث والثانى لا يحل والثالث يحل ما له نظير مأكول فى البر دون ما لا يؤكل نظيره فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره قال أصحابنا والحمار وان كان فى البر مأكول وغيره ولكن الغالب غير المأكول هذا تفصيل مذهبنا وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وبن عباس رضى الله عنهم وأباح مالك الضفدع والجميع وقال أبو حنيفة لا يحل غير السمك وأما السمك الطافئ وهو الذى يموت فى البحر بلا سبب فمذهبنا أباحته وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء مكحول والنخعى ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة لا يحل دليلنا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال بن عباس والجمهور صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه وبحديث جابر هذا وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو حديث صحيح وبأشياء مشهورة غير ما ذكرنا وأما الحديث المروى عن جا‌LVAL©TٍءX؛¹‏ًم¸¹¹ُ%ُُه%%ُdbح أ¨w¨ٍءX؛¹ے\ًم¸¹¹إإإُُههُ¢bح -¨wüٍءX؛¹°ًم¸¹¹هُُ%%ُهُ’bحً ¨wPَءX؛¹ٌم¸¹¹ُُهص%صهُ’bحًَ¨w¤َءX؛¹Xٌم¸¹¹ُُُُهصهƒbحًع¨wَّءX؛¹¬ٌم¸¹¹ُهُإهُُُ¢bحًا¨w<‘X؛¹ٍم¸¹¹%ُُ%ُ5%ُ¢bح ¨wLôءX؛¹Tٍم¸¹¹ُه%ُه%ُه¢bحًه¨w ôءX؛¹¨ٍم¸¹¹ص%ُُُههصرbحًو¨wôôءX؛¹üٍم¸¹¹ُإهصصإههءbحًن¨wHُءX؛¹Pَم¸¹¹هه%ُ%ُصصءbحàد¨w<ّءX؛¹ ¤َم¸¹¹%ُ%صُُصإرbحًد¨wگّءX؛¹ َّم¸¹¹هُُهُُُه²bحہل¨wنّءX؛¹ Lôم¸¹¹ُإ%إُُ%%لbحàَ¨w8ùءX؛¹  ôم¸¹¹هصصإُُُهلbحہِ¨wŒùءX؛¹ ôôم¸¹¹%ههإُهُُلbحàْ¨wàùءX؛¹Hُم¸¹¹إههإُصههًbح خ¨w4ْءX؛¹œُم¸¹¹ُصه%ُ5صإًbحàْ¨wœُءX؛¹ًُم¸¹¹%هإهُ%ُهًbحًا¨wًُءX؛¹Dِم¸¹¹إ5%ُصُههًbحًا¨wDِءX؛¹کِم¸¹¹ُُإهصهُُكjحàْ¨wکِءX؛¹ىِم¸¹¹%ُ%ههإه%ےjحà ¨wىِءX؛¹@÷م¸¹¹%ُإُ%ُُ%kحہل¨w@÷ءX؛¹”÷م¸بر عن النبى صلى الله عليه و سلم ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا ‚LVAL\گوتزوجت غيره فكان أمرها قبل نزول هذه الآية - ذكره البغوي عن معمر عن الزهري . ثم علل ذلك بقوله : { إن ذلكم } أي الإيذاء بالنكاح وغ ويحمل فى الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيق القديد قوله ( ثابت أجسامنا ) أى رجعت إلى القوة قوله ( فيأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فتصبه ) كذا هو فى النسخ فتصبه وفى الرواية الأولى فأقامها فأنثها وهو المعروف ووجه التذكير أنه أراد به العضو قوله ( وجلس فى حجاج عينه نفر ) هو بحاء ثم جيم مخففة والحاء مكسورة ومفتوحة لغتان مشهورتان وهو بمعنى وقب عينه المذكور فى الرواية السابقة وقد شرحناه قوله ( ان رجلا نحر ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة ) وهذا الرجل الذى نحر الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضى الله قوله فى الرواية الأولى ( فأقمنا عليه شهرا ) وفى الرواية الثانية فأكلنا منها نصف شهر وفى الثالثة فأكل منها الجيش ثمانى عشرة ليلة طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأصل ومعه زيادة علم ومن روى دونه لم ينف الزيادة ولو نفاها قدم المثبت وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له فلا يلزم منه نفى الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادة وجمع القاضي بينهما تأكلوا فحديث ضيعف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شئ كيف وهو معارض بما ذكرنا وقد أوضحت ضعف رجاله فى شرح المهذب فى باب الأطعمة فإن قيل لا حجة فى حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين قلنا الاحتجاج بأكل النبى صلى الله عليه و سلم منه فى المدينة من غير ضرورة قوله ( ولقد رأيتنا تغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور ) أما الوقب فبفتح الواو واسكان القاف والباء الموحدة وهو داخل عينه ونقرتها والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها والفدر بكسر الفاء وفتح الدال هي القطع وقوله كقدر الثور رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر بفاء مكسورة ثم دال مفتوحة جمع فدرة والأول أصح وادعى القاضي أنه تصحيف وأن الثانى هو الصواب وليس كما قال قوله ( ثم رحل أعظم بعير ) هو بفتح الحاء أى جعل عليه رحلا قوله ( وتوزدنا من لحمه وشائق ) هو بالشين المعجمة والقاف قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى اعلاء ولا ينضج ²LVAL ‚آˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼َاض عَلَيْهِمْ ، وَتَأْوِيل مَا لَا يُفْهَم ظَاهِره مِR نجاستها وتحريمها ويؤيده الرواية الأخرى فانها رجس وفى الآخرى رجس أو نجس وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة وأن الاناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولا يحتاج إلى سبع اذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعند أحمد يجب سبع فى الجميع على أشهر الروايتين عنه وموضع الدلالة أن النبى صلى الله عليه و سلم أطلق الأمر بالغسل ويصدق ذلك على مرة ولو وجبت الزيادة لبينها فإن فى المخاطبين من هو قريب العهد بالاسلام ومن فى معناه ممن لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الاطلاق وهو مرة وأما أمره صلى الله عليه و سلم أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحى أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل ولا يجوز اليوم الكسر لأنه اتلاف مال وفيه دليل على أنه اذا غسل الاناء النجس فلا بأس باستعماله والله أعلم ( باب تحريم أكل لحم الحمر الانسية ) [ 1407 ] قوله ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية ) أما الانسية فبإسكان النون مع كسر الهمزة وبفتحها لغتان مشهورتان سبق بيانهما وسبق بيان حكم نكاح المتعة وشرح أحاديثه فى كتاب النكاح وأما الحمر الانسية فقد وقع فى أكثر الروايات أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن لحومها وفى رواية [ 1936 ] حرم رسول الله صلى الله عليه بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه تلك المدة طريا ومن قال شهرا أراد قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديدا والله أعلم قوله ( سيف البحر ) هو بكسر السين وإسكان المثناة تحت وهو ساحله كما قاله فى الروايتين قبله قوله ( وحدثنا حجاج بن الشاعر وذكر فى هذا الاسناد أخبرنا أبو المنذر القزاز ) هكذا هو فى نسخ بلادنا القزاز بالقاف وفى أكثرها البزاز بالباء وذكر القاضي أيضا اختلاف الرواة فيه والأشهر بالقاف وهو الذى ذكره السمعانى فى الأنساب وآخرون وذكره خلف الواسطى فى الأطراف بالباء عن رواية مسلم لكن عليه تضبيب فلعله يقال بالوجهين فالقزاز بزاز وأبو المنذر هذا اسمه إسماعيل بن حسين بن المثني كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره بن أبى حاتم فى كتابه واقتصر الجمهور على أنه إسماعيل بن عمر قال أبو حاتم هو صدوق وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه وهو من أفراد مسلم لLVAL¦OٌˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َفْع أَهْلهَا ( لَقَ وS Xج@R W¤@Q VC السكيت وبن قتيبة وغيرهم وقال الأصمعى يقال كفأت ولا يقال أكفأت بالألف قوله ( لحوم الحمر نيئة ونضيجة ) هو بكسر النون وبالهمز أى غير مطبوخة [ 1939 ] قوله ( كان حمولة الناس ) بفتح الحاء أي الذى يحمل متاعهم [ 1802 ] قوله ( ان النبى صلى الله عليه و سلم قال فى قدور لحوم الحمر الأهلية أهريقوها واكسروها فقال رجل أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك ) هذا صريح فى التى تأكل الجلة وهى العذرة فهذا الحديث مضطرب مختلف الاسناد شديد الاختلاف ولو صح حمل على الأكل منها فى حال الاضطرار والله أعلم قوله [ 1937 ] ( نادى أن اكفؤا القدور ) قال القاضي ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثى ومعناه قلبت قال ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفات رباعى وهما لغتان بمعنى عند كثيرين من أهل اللغة منهم الخليل والكسائى وبن وسلم لحوم الحمر الأهلية وفى روايات أنه صلى الله عليه و سلم وجد القدور تغلى فأمر بإراقتها وقال لا تأكلوا من لحومها شيئا وفى رواية نهينا عن لحوم الحمر الأهلية وفى رواية أن النبى صلى الله عليه و سلم قال أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك [ 1940 ] وفى رواية نادى منادي النبى صلى الله عليه و سلم ألا ان الله ورسوله ينهيانكم عنها فانه رجس من عمل الشيطان وفى رواية ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس فأكفئت القدور بما فيها اختلف العلماء فى المسألة فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وقال بن عباس ليست بحرام وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة كراهية تنزيه شديدة والثانية حرام والثالثة مباحة والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة وأما الحديث المذكور فى سنن أبى داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن فى مالى شئ أطعم أهلى إلا شئ من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن فى مالى ما أطعم أهلى إلا سمان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعنى بالجوال gLVALu¦ˆj - قَوْله : ( كَذَبَ نَوْفٌ ) هُوَ جَارٍ عَلَى مَذْهَب أَصْحَابنَا أَنَّ الْكَذِب هُوَ الْإِخْبَار عَنْ الشَّيْء خِلَاف مَا هُوَ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ ، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَة فِي كِتَاب الْإِيمَان . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى اِنْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَة فَعُمِّيَ عَلَيْهِ ) وَقَعَ فِي بَعْض ا حرام وما أظنه يصح عن احد وان صح عن أحد فمحجوج بالنصوص واجماع من قبله قوله ( ضب محنوذ ) أى مشوى وقيل المشوى على الرضف وهى الحجارة المحماة قوله ( ان خالدا اخذ الضب فأكله من غير استئذان ) هذا من باب الادلال والأكل من بيت القريب والصديق الذى لا يكره ذلك وخالد أكل هذا فى بيت خالته ميمونة وبيت صديقه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يحتاج إلى استئذان لا سيما والمهدية خالته ولعله أراد بذلك جبر قلب خالته أم حفيد المهدية قوله فى ميمونة [ 1946 ] ( وهى خالته وخالة بن عباس ) يعنى خالة خالد بن الوليد وخالة بن عباس وأم خالد لبابة الصغرى وأم بن عباس لبابة الكبرى وميمونة وأم حفيد كلهن اخوات والدهن الحارث قوله ( قدمت به أختها حفيدة ) وفى الرواية الأخر أم حفيد وفى بعض النسخ أم حفيدة بالهاء ( باب إباحة أكل لحم الخيل ) [ 1941 ] قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل ) وفى رواية قال جابر أكلنا من خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبى صلى الله عليه و سلم عن الحمار الأهلى [ 1942 ] وفى حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلناه اختلف العلماء فى إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبى بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصرى وإبراهيم النخعى وحماد بن سليمان وأحمد واسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم وكرهها طائفة منهم بن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا يسمى حراما واحتجوا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل وذكر الأكل من الأنعام فى الآية التى قبلها وبحديث صالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير *LVAL¥8…|َلَّمَ : ( رَحْمَة اللَّه عَلَيْنَا وَ أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح وهو مجمع عليه وان كان فاعله مخالفا الأفضل والفرس يطلق على الذكر والأنثى والله أعلم ( باب اباحة الضب ثبتت هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره [ 1943 ] أن النبى صلى الله عليه و سلم قال فى الضب لست بآكله ولا محرمه وفى روايات لا آكله ولا أحرمه وفى رواية [ 1944 ] أنه صلى الله عليه و سلم قال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامى وفى رواية [ 1945 ] [ 1946 ] أنه صلى الله عليه و سلم رفع يده منه فقيل أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه فأكلوه بحضرته وهو ينظر صلى الله عليه و سلم قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذرا وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ) وكل ذى ناب من السباع رواه أبو داود والنسائى وبن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ روى الدارقطنى والبيهقى بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ قال هذا حديث ضعيف قال ولايعرف صالح بن يحيى ولاأبوه وقال البخارى هذا الحديث فيه نظر وقال البيهقي هذا إسناد مضطرب وقال الخطابى فى اسناده نظر قال وصالح بن يحيى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ وقال النسائى حديث الاباحة أصح قال ويشبه ان كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا واحتج الجمهور بأحاديث الاباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي صحيحة صريحة وبأحاديث أخر صحيحة جاءت بالإباحة ولم يثبت فى النهى حديث وأما الآية فاجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك فانما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل والله أعلم قولها ( نحرنا فرسا ) وفي رواية البخارى ذبحنا فرسا وفى رواية له نحرنا كما ذكر مسلم فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان فمرة نحروها ومرة ذبحوها ويجوز أن تكون قضية واحدة ويكون أحد اللفظين مجازا والصحيح الأول لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقيقة غير متعذرة بل فى الحمل على الحقيقة فائدة مهمة وهى uLVAL‰3e‡jL.ٍش بالأحدية الشاملة المستغرقة يتنزل إلى الإلهية ثم منها إلى الواحدية ، ولذلك ابتدىء الواحد بالواو التي هي و أو أحدث فيه سبب وقال مالك فى المشهور عنه وأحمد فى رواية لا يحل إلا اذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى فى النار حيا أو يشوى فإن مات حتف أنفه أو فى وعاء لم يحل والله أعلم ( باب إباحة الأرنب ) [ 1953 ] قوله ( فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا ) معنى استنفجنا أثرنا ونفرنا ومر الظهران بفتح الميم والظاء موضع قريب من مكة قوله ( فلغبوا ) هو بفتح الغين المعجمة فى اللغة الفصيحة المشهورة وفى لغة ضعيفة بكسرها حكاهما الجوهرى وغيره وضعفوها أى أعيوا وأكل الأرنب وأفصح أى ذات ضباب كثيرة قوله ( انى فى غائط مضبة ) الغائط الأرض المطمئنة قوله صلى الله عليه و سلم ( فمسخهم دواب يدبون فى الأرض ) أما يدبون فبكسر الدال وأما دواب فكذا وقع فى بعض النسخ ووقع فى أكثرها دوابا بالألف والأول هو الجارى على المعروف المشهور فى العربية والله أعلم ( باب إباحة الجراد ) [ 1952 ] قوله ( عن أبى يعفور ) هو بالفاء والراء وهو أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس وأما أبو يعفور الأكبر فيقال له واقد ويقال وقدان وسبق بيانهما فى كتاب الايمان وكتاب الصلاة قوله ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبع غزوات نأكل الجراد ) فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته ثم قال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسى أو مات حتف أنفه سواء قطع بعضه المرأة وعلى الرجل قوله ( قرب إليهم خوان ) هو بكسر الخاء وضمها لغتان الكسر أفصح والجمع أخونة وخون وليس المراد بهذا الخوان ما نفاه فى الحديث المشهور فى قوله ما أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم على خوان قط بل شيء من نحو السفرة [ 1951 ] قوله إنا بأرض مضبة ) فيها لغتان مشهورتان إحداهما فتح الميم والضاد والثانية ضم الميم وكسر الضاد والأول أشهر النسخ النسوة الحضور [ 1947 ] قوله ( ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء وهو إقرار النبى صلى الله عليه و سلم الشيء وسكوته عليه اذا فعل بحضرته يكون دليلا لإباحته ويكون بمعنى قوله أذنت فيه وأبحته فانه لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا والله أعلم [ 1948 ] قوله ( دعانا عروس بالمدينة ) يعنى رجلا تزوج قريبا والعروس يقع على لLVALùï…|jL.ٍش¶کz\سم ولم يضمر لئلا يظن تقيد بحيثية غيب أو غيرها : { الله } أي الذي ثبتت إلهيته وأحديته ، لا غيره { الصمد } الذي تناهى سؤدده المطلق في كل شيء إلى حد تنقطع دونه الآمال ، فكان بحيث لا يحتاج إلى شيء وك3266 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَادِرَ يَن الروايات المشهورة قال القاضي كذا رويناه قال وفى بعض الروايات ينكى بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز قال القاضي وهو أوجه لأن المهموز انما هو من نكأت القرحة وليس هذا موضعه الا على تجوز وانما هذا من النكاية يقال نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمز لغة فيه قال فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا ويفقأ العين مهموز فى هذا الحديث النهى عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شاركه فى هذا وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة فى قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ومن ذلك رمى الطيور الكبار بالبندق اذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز قوله ( أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخذف ثم تخذف لاأكلمك أبدا ) فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذى السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهى عن الهجران فوق ثلاثة أيام انما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره ( باب الأمر باحسان الدبح والقتل وتحديد الشفرة ) [ 1955 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله كتب الاحسان على كل شئ فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم حلال عند مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد والعلماء كافة الا ما حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبن أبى ليلى انهما كرهاها دليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله ولم يثبت فى النهى عنها شئ ( باب اباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف ذكر فى الباب [ 1954 ] النهى عن الخذف لكونه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر السن أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين وهو رمى الانسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أوالابهام والسبابة وقوله ( ينكأ ) بفتح الياء وبالهمز فى آخره هكذا هو فى ) LVALُkˆjL.ٍش هو بهمز خاطئة أى ما لم يصب المرمى وقوله خاطئة لغة والأفصح مخطئة يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطا أخطأ فهو مخطىء وفى لغة قليلة خطأ فهو خاطئ وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية حكاها أبو عبيد والجوهرى وغيرهما والله أعلم ( كتاب الأضاحى ) ( باب وقتها ) قال الجوهرى قال الأصمعى فيها أربع لغات أضحية وأضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحى بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمى يوم الأضحى قال القاضي وقيل سميت بذلك لأنها تفعل فى الأضحى وهو ارتفاع النهار وفى الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم قوله [ 1957 ] رواية لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهى حية لتقتل بالرمى ونحوه وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا أى لا تتخذوا الحيوان الحى غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها وهذا النهى للتحريم ولهذا قال صلى الله عليه و سلم فى [ 1958 ] رواية بن عمر التى بعد هذه لعن الله من فعل هذا ولأنه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته ان كان مذكى ولمنفعته ان لم يكن مذكى قوله ( نصبوا طيرا وهم يرمونه ) هكذا هو فى النسخ طيرا والمراد به واحد والمشهور فى اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طير وفى لغة قليلة اطلاق الطير على الواحد وهذا الحديث جار على تلك اللغة قوله ( وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) أما القتلة فبكسر القاف وهى الهيئة والحالة وأما قوله صلى الله عليه و سلم فأحسنوا الذبح فوقع فى كثير من النسخ أو أكثرها فأحسنوا الذبح بفتح الذال بغيرها وفى بعضها الذبحة بكسر الذال وبالهاء كالقتلة وهى الهيئة والحالة أيضا قوله صلى الله عليه و سلم ( وليحد ) هو بضم الياء يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى وليرح ذبيحته باحداد السكين وتعجيل امرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها وقوله صلى الله عليه و سلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم ( باب النهى عن صبر البهائم وهو حبسها لتقتل برمى ونحوه ) [ 1956 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تصبر البهائم ) وفى ¼LVALبژپtjL.ٍش¶کz\> نئيوجب غاية الاستحياء ، بل إنه يذهب كل من سمعه منهم إلى مكان لا يعرف فيه ستراً لحاله ، فيا ليت شعري ما كفاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه ، واسمه الأحد يتضمن أنه لا مثل له ، وقال الحرالي : الصمد - يعني بالسكون : - التوجه بالحاجات إلى مليّ بق3281 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا صلى الله عليه و سلم [ 1960 ] ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى أو نصلى فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله ) وفى رواية على اسم الله قال الكتاب من أهل العربية اذا قيل باسم الله تعين كتبه بالألف وانما تحذف الألف اذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها وقوله قبل أن يصلى أو نصلى الأول بالياء والثانى بالنون والظاهر أنه شك من الراوى واختلف العلماء فى وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة فى حقه أن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحاق وأبو ثور والمزنى وبن المنذر وداود وغيرهم وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية وقال النخعى واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبى حنيفة أنه انما يوجبها على مقيم يملك نصابا والله أعلم وأما وقت الأضحية فينبغى أن يذبحها بعد صلاته مع الامام وحينئذ تجزيه بالاجماع قال بن المنذر وأجمعوا أنها لاتجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر واختلفوا فيما بعد ذلك فقال الشافعى وداود وبن المنذر وآخرون يدخل وقتها اذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين فان ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الامام أم لا وسواء صلى الضحى أم لا وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادى والمسافرين وسواء ذبح الامام أضحيته أم لا وقال عطاء وأبو حنيفة يدخل وقتها فى حق أهل القرى والبوادى اذا طلع الفجر الثانى ولا يدخل فى حق أهل الأمصار حتى يصلى الامام ويخطب فان ذبح قبل ذلك لم يجزه وقال مالك لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الامام وخطبته وذبحه وقال أحمد لا يجوز قبل صلاة الامام ويجوز بعدها قبل ذبح الامام وسواء عنده أهل الأمصار والقرى ونحوه عن الحسن LVALjپtjL على ذبيحته إظهارا للإسلام ومخالفة لمن يذبح لغيره وقمعا للشيطان والرابع تبركا باسمه وتيمنا بذكره كما يقال سر على بركة الله وسر باسم الله وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله قال لأن اسمه سبحانه على كل شئ قال القاضي هذا ليس بشئ قال وهذا الحديث يرد على هذا القائل قوله ( شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوم أضحى ثم خطب ) قوله أضحى مصروف وفى هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلاة وهو اجماع الناس اليوم وقد سبق بيانه واضحا فى كتاب الايمان ثم فى كتاب الصلاة [ 1961 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تلك شاة لحم ) معناه أى ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به كما فى الرواية الأخرى انما هو لحم قدمته لأهلك قوله ( إن عندى جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك ) وفى رواية ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك أما قوله صلى الله عليه و سلم ولا تجزى فهو بفتح التاء هكذا الرواية فيه في جميع الطرق والكتب ومعناه لا تكفى من نحو قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزى والأوزاعى واسحق بن راهويه وقال الثورى لا يجوز بعد صلاة الامام قبل خطبته وفى أثنائها وقال ربيعة فيمن لا امام له ان ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه وبعد طلوعها يجزيه وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعى تجوز فى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده وممن قال بهذا على بن أبى طالب وجبير بن مطعم وبن عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدى فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهرى وغيرهم وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تختص بيوم النحر ويومين بعده وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعلى وبن عمر وأنس رضى الله عنهم وقال سعيد بن جبير تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق وقال محمد بن سيرين لا تجوز لأحد إلا فى يوم النحر خاصة وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز فى جميع ذى الحجة واختلفوا فى جواز التضحية فى ليالى أيام الذبح فقال الشافعى تجوز ليلا مع الكراهة وبه قال أبو حنيفة وأحمد واسحاق وأبو ثور والجمهور وقال مالك فى المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد لا تجزيه فى الليل بل تكون شاة لحم قوله صلى الله عليه و سلم ( فليذبح على اسم الله ) هو بمعنى رواية فليذبح باسم الله أى قائلا باسم الله هذا هو الصحيح فى معناه وقال القاضي يحتمل أربعة أوجه أحدها أن يكون معناه فليذبح لله والباء بمعنى اللام والثانى معناه فليذبح بسنة الله والثالث بتسمية الله ~LVALسŒپtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹكفواً » خبرها ، وسوغ خبريته تخصيصه ب « له » كما قالوا في « إن كانت لكم الدار الآخرة عند قصد بها الخير وأخرجها فى طاعة الله فلهذا دخلهما أفعل التفضيل فقال هذه خير النسيكتين فإن هذه الصيغة تتضمن أن فى الأولى خيرا أيضا قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ) معناه جذعة المعز وهو مقتضى سياق الكلام وإلا فجذعة الضأن تجزى قوله ( عندى جذعة خير من مسنة ) المسنة هي الثنية وهى أكبر من الجذعة بسنة فكانت هذه والد عن ولده وفيه أن جذعة المعز لا تجزى فى الأضحية وهذا متفق عليه قوله ( يارسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ) قال القاضي كذا رويناه فى مسلم مكروه بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي وكذا ذكره الترمذي قال رويناه في مسلم من طريق العذرى مقروم بالقاف والميم قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهى فيه اللحم يقال قرمت إلى اللحم وقرمته اذا اشتهيته قال وهى بمعنى قوله فى غير مسلم عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى وكما جاء فى الرواية الأخرى إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وكذا رواه البخارى قال القاضي وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم قال القاضي وقال لى الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزى فى الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة هذا آخر ما ذكره القاضي وقال الحافظ أبو موسى الأصبهانى معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق وهذا حسن والله أعلم قوله ( عندى عناق لبن ) العناق بفتح العين وهى الأنثى من المعز اذا قويت ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنق وعنوق وأما قوله عناق لبن فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع قوله ( عندى عناق لبن هي خير من شاتى لحم ) أى أطيب لحما وأنفع لسمنها ونفاستها وفيه اشارة إلى أن المقصود فى الضحايا طيب اللحم لا كثرته فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها وقد سبقت المسألة فى كتاب الايمان مع الفرق بين الأضحية والعق ومختصرة أن تكثير العدد فى العق مقصود فهو الأفضل بخلاف الأضحية قوله صلى الله عليه و سلم ( هي خير نسيكتيك ) معناه أنك ذبحت صورة نسيكتين وهما هذه والتى ذبحها قبل الصلاة وهذه أفضل لأن هذه حصلت بها التضحية والأولى وقعت شاة لحم لكن له فيها ثواب لا بسبب التضحية فإنها لم تقع أضحية بل لكونه #LVAL¦1پtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ وفى كثير منها أن يعد بحذف الياء ولكن بتشديد الدال من الاعداد وهو التهيئة والله أعلم ( باب سن الأضحية ) [ 1963 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تذبحوا إلامسنة الا إن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شئ من الابل والبقر والغنم فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن فى حال من الأحوال وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ونقل العبدرى وغيره من أصحابنا عن الأوزاعى أنه قال يجزى الجذع من الابل والبقر والمعز والضأن وحكى هذا عن عطاء وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزى سواء وجد غيره أم لاوحكوا عن بن عمر والزهرى أنهما قالا لايجزى وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لاتذبحوا إلا مسنة فان عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزى بحال وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وبن عمر والزهرى يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم وأجمع العلماء على أنه لا تجزى الضحية بغير الابل والبقر والغنم إلا ما حكاه بن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبى عن واحد وبه قال الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها [ 1962 ] قوله ( وذكر هنة من جيرانه ) أى حاجة قوله فى حديث أنس فى الذى رخص له فى جذعة المعز ( لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ) هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس رضى الله عنه وقد صرح النبى صلى الله عليه و سلم فى حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا تبلغ غيره ولا تجزى أحدا بعده قوله ( وانكفأ رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى كبشين فذبحهما ) انكفأ مهموز أى مال وانعطف وفيه إجزاء الذكر فى الأضحية وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه وهما مجمع عليهما وفيه جواز التضحية بحيوانين قوله ( فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها ) هما بمعنى وهذا شك من الراوي فى أحد اللفظتين وقوله غنيمة بضم الغين تصغير الغنم قوله فى حديث محمد بن عبيد الغبرى ( ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ) أما ذبحا فاتفقوا على ضبطه بكسر الذال أى حيوانا يذبح كقول الله تعالى وفديناه بذبح وأما قوله أن يعيد فكذا هو فى بعض الأصول المعتمدة بالياء من الإعادة ژLVALڑؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضلما أرشد هذا السياق إلى أن التقدير : أفمن هو في هذا النعيم الأكبر المقيم ، بنى عليه قوله : { كمن هو خالد } أي مقيم إقامة لا انقطاع معها ،3293 - و حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنْ الْخُمْسِ فَأَصَابَنِي شَارِفٌ وَالشَّارِفُ الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ و حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَ داود فى بقرة الوحش والله أعلم والجذع من الضأن ما له سنة تامة هذا هوالأصح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم وقيل ماله ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل بن عشرة حكاه القاضي وهو غريب وقيل ان كان متولدا من بين شابين فستة أشهر وان كان من هرمين فثمانية أشهر ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز وقال مالك الغنم أفضل لأنها أطيب لحما حجة الجمهور أن البدنة تجزى عن سبعة وكذا البقرة وأما الشاة فلاتجزى إلا عن واحد بالاتفاق فدل على تفضيل البدنة والبقرة واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل الابل أفضل من البقرة وقيل البقرة أفضل من الابل وهوالأشهر عندهم وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها واختلفوا فى تسمينها فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه وفى صحيح البخارى عن أبى أمامة كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود وهذا قول باطل [ 1964 ] قوله ( فأمرهم ألا ينحروا حتى ينحر النبى صلى الله عليه و سلم ) هذا مما يحتج به مالك فى أنه لا يجزى الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا قوله في حديث عقبة [ 1965 ] أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فقال ضح به أنت قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان 0LVAL<ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸€x“ذث%›üâ œث²O\€³üت²هèک³إههه%إ‚x“ذ %›Pم œث²P°€³üت²هèà³هههه%ه‚x“ہل%›¤م œث²Qپ³üت²إبè³ص%%إ%5‚x“ ،%›ّم œث²RXپ³üت²إبً³هإإهإإ‚x“àج%›Lن œث²S¬پ³üت²%(ّ³ه%هصهه‚x“0 %› ن œث²T‚³üت²هè´%هص%%%‚x“ أ%›ôن œث²UT‚³üت²إب´إ%%إإه‚x“ذ %›Hه œث²V¨‚³üت²إبگ´صصإصإ%‚x“àَ%›œه œث²Wü‚³üت²إبک´5%إهE%„x“ہل%›ًه œث²XPƒ³üت²صطà´%هص5%ه„x“àع%›Dو œث²Y¤ƒ³üت²هèè´%إهه¥إ„x“àض%›کو œث²Zّƒ³üت²صطً´هصإهإ% بإدغام التاء فى الدال قال البيهقى وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبى بردة بن نيار المذكور فى حديث البراء بن عازب السابق قال البيهقى وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك باسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطانى رسول الله صلى الله عليه و سلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابى فبقى عتود منها فقال ضح بها أنت ولارخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقى وعلى هذا يحمل أيضا مارويناه عن زيد بن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم فى أصحابه غنما فأعطانى عتودا جذعا فقال ضح به فقلت انه جذع من المعز أضحى به قال نعم ضح به فضحيت هذا كلام البيهقى وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبى داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التأويل الذى قاله البيهقى وغيره متعين والله أعلم قوله ( عن يحيى بن أبى كثير عن بعجة ) هو بالباء الموحدة مفتوحة ( باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير ) [ 1966 ] قوله ( ضحى النبى صلى الله عليه و سلم بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله حLVALظؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال . ليلة الاتصال المطلق بين الأرض فضلاً أن يغني عنك بأن تستدفعه بلاء فيدفعه ، أو تسنح لك حاجة فيكفيكها . ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفاً فلم يسم أباه بالجهل المفرط ، ول3297 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَي على صفاحهما ) قال بن الأعرابى وغيره الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعى هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد وقال أبوحاتم هو الذى يخالط بياضه حمرة وقال بعضهم هو الأسوديعلوه حمرة وقال الكسائى هو الذى فيه بياض وسواد والبياض أكثر وقال الخطابى هو الأبيض الذى في خلل صوفه طبقات سود وقال الداودى هو المتغير الشعر بسواد وبياض وقوله أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان قال العلماء فيستحب الاقرن وفى هذا الحديث جواز تضحية الانسان بعدد من الحيوان واستحباب الاقرن وأجمع العلماء على جواز التضحية بالاجم الذي لم يخلق له قرنان واختلفوا فى مكسورة القرن فجوزه الشافعى وأبو حنيفة والجمهور سواءكان يدمى أم لاوكرهه مالك اذا كان يدمى وجعله عيبا وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرض والعجف والعور والعرج البين لاتجزى التضحية بها وكذا ماكان فى معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه وحديث البراء هذا لم يخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما ولكنه صحيح رواه أبوداود والترمذى والنسائى وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة قال أحمد بن حنبل ما أحسنه من حديث وقال الترمذى حديث حسن صحيح والله أعلم وأما قوله أملحين ففيه استحباب استحسان لون الأضحية وقد أجمعوا عليه قال أصحابنا أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهى التى لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهى التى بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء وأما قوله فى الحديث الآخر يطأفى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سواد فمعناه أنقوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله أعلم قوله ( ذبحهما بيده ) فيه أنه يستحب أن يتولى الانسان ذبح أضحيته بنفسه ولايوكل فى ذبحها الالعذر وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها وان استناب فيها مسلما جاز بلاخلاف وإن استناب كتابيا كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل [LVALgؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| حتى يظفر بسوراتك المشيدة التي تتوكل عليها وتثق بها في كل أرضك ، وتضطر حتى تأكل لحم ولدك ، والرجل المدلل منكم المفنق تنظر عيناه إلى أخيه وخليله وإلى من بقي من ولده جائعاً ، لا يعطيهم من لحم ابنه الذي يأكله لأنه لا يبقى عنده شيء من الاضطهاد والضيق الذي يضيق عليك عدوك ، وإن لم تحفظ وتعمل بجميع الوصايا والسنن التي كتبت في هذا الكتاب وتتقي الله ربك وتهب اسمه المحمود المرهوب يخصك الرب بضربات موجعة ، ويبتليك بها ويبتلي نسلك من بعدك ، ويبقى من نسلك3299 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنْ النَّاسِ فِيهِمْ الذَّرَارِيُّ فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوْا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الامالكا فى إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها ويجوز أن يستنيب صبيا أوامرأة حائضا لكن يكره توكيل الصبى وفى كراهة توكيل الحائض وجهان قال أصحابنا الحائض أولى بالاستنابة من الصبى والصبى أولى من الكتابى قال أصحابنا والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا لأنه أعرف بشروطها وسننها والله أعلم قوله ( وسمى ) فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب فيه خلاف سبق إيضاحه فى كتاب الصيد قوله ( وكبر ) فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر قوله ( ووضع رجله على صفاحهما ) أى صفحة العنق وهى جانبه وانما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعهمن إكمال الذبح أو تؤذيه وهذا أصح من الحديث الذى جاء بالنهى عن هذا [ 1967 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( هلمي المدية ) أى هاتيها وهى بضم الميم وكسرها وفتحها وهى السكين قوله صلى الله عليه و سلم ( اشحذيها بحجر ) هو بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة —LVAL¥¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^َسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَالِكَ بْ بالدم وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأما الظفر فمدى الحبشة فمعناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبيه بالكفار وهذا شعار لهم قوله ( فأصبنا نهب ابل وغنم فندمنها بعير فرماهرجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان لهذه الابل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ) أما النهب بفتح النون فهو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة وقوله ( فندمنها بعير ) أى شرد وهرب نافرا والأوابد النفور والتوحش وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المخففة ويقال منه أبدت بفتح الباء تأبد بضمها وتأبد بكسرها وتأبدت ومعناه نفرت من الانس وتوحشت وفى هذا الحديث أي حدديها وهذا موافق للحديث السابق في الأمر باحسان القتلة والذبح واحداد الشفرة قوله ( وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به ) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه وأخذ فى ذبحه قائلا باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وامته مضحيا به ولفظه ثمهنا متأولة على ماذكرته بلا شك وفيه استحباب إضجاع الغنم فى الذبح وأنها لاتذبح قائمة ولاباركة بل مضجعة لأنه أرفق بها وبهذا جاءت الأحاديث واجمع المسلمون عليه واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن اضجاعها يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح فى أخذ السكين باليمين وامساك رأسها باليسار قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) فيه دليل لاستحباب قول المضحى حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل منى قال أصحابنا ويستحب معه اللهم منك وإليك تقبل منى فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة وكرهه أبو حنيفة وكره مالك اللهم منك وإليك وقال هي بدعةواستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه فى الثواب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وكرهه الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وزعم الطحاوى أن هذا الحديث منسوخ أومخصوص وغلطه العلماء فى ذلك فان النسخ والتخصيص لايثبتان بمجرد الدعوى ( باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم الاالسن والظفر وسائرالعظام ) [ 1968 ] قوله ( قلت يارسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال أعجل أوأرن ) أما أعجل فهو بكسر LVAL , الجيم وأما أرن فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون وروي بإسكان الراء وكسر النون وروى أرنى باسكان الراء وزيادة ياء وكذا وقع هنا فى أكثر النسخ قال الخطابى صوابه أرن على وزن أعجل وهو بمعناه وهومن النشاط والخفة أى أعجل ذبحها لئلاتموت خنقا قال وقد يكون أرن على وزن أطع أى أهلكها ذبحا من أران القوم اذا هلكت مواشيهم قال ويكون أرن على وزن أعط بمعنى أدم الحز ولاتفتر من قولهم رنوت اذاأدمت النظر وفى الصحيح أرن بمعنى أعجل وأن هذا شك من الراوي هل قال أرن أو قال أعجل قال القاضي عياض وقد رد بعضهم على الخطابى قوله انه من أران القوم اذا هلكت مواشيهم لأن هذا لايتعدى والمذكور فى الحديث متعد على ما فسره ورد عليه أيضا قوله انه أأرن إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة فى كلمة واحدة وإنما يقال فى هذا أيرن بالياء قال القاضي وقال بعضهم معنى أرني بالياء سيلان الدم وقال بعض أهل اللغة صواب اللفظة بالهمزة والمشهور بلاهمز والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر ) أما السن والظفر فمنصوبان بالاستثناء بليس وأما أنهره فمعناه أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجرى الماء فى النهر يقال نهر الدم وأنهرته قوله صلى الله عليه و سلم ( وذكر اسم الله ) هكذا هو فى النسخ كلها وفيه محذوف أى وذكر اسم الله عليه أومعه ووقع فى رواية أبى داود وغيره وذكر اسم الله عليه قال العلماء ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط فى الذكاة ما يقطع ويجرى الدم ولايكفى رضها ودمغها بما لايجرى الدم قال القاضي وذكر الخشنى فى شرح هذا الحديث ما أنهز بالزاى والنهز بمعنى الدفع قال وهذا غريب والمشهور بالراء المهملة وكذا ذكره ابراهيم الحربى والعلماء كافة بالراء المهملة قال بعض العلماء والحكمة فى اشتراط الذبح وانهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها وفى هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام فيدخل فى ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة فكلها تحصل بها الذكاة الاالسن والظفر والعظام كلها أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمى وغيره من كل الحيوانات وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس فكله لاتجوز الذكاة به للحديث وأما السن فيدخل فيه سن الآدمى وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنثLVAL×'3363 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرٌ قَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْكُمْ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ النِّيرَانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ فَقَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ أَيُّ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمُ حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ يُهْرِيقُوهَا وَيَغْسِلُوهَا فَقَالَ أَوْ ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتًا قَالَ مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَافصل الطاهر والنجس فكله لاتجوز الذكاة ¦LVAL²ژپt6 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول مِنْ صَحِيح مُسْ بشيء منه قال أصحابنا وفهمنا العظام من بيان النبى صلى الله عليه و سلم العلة فى قوله إما السن فعظم أى نهيتكم عنه لكونه عظما فهذا تصريح بأن العلة كونه عظما فكل ما صدق عليه اسم العظم لاتجوز الذكاة بهوقد قال الشافعى وأصحابه بهذا الحديث فى كل ما تضمنه على ما شرحته وبهذا قال النخعى والحسن بن صالح والليث وأحمد واسحاق وأبوثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وصاحباه لايجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كانا والثانية كمذهب الجمهور والثالثة كأبى حنيفة والرابعة حكاها عنه بن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر وعن بن جريح جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد وهذا مع ماقبله باطلان منابذان للسنة قال الشافعى وأصحابه وموافقوهم لاتحصل الذكاة إلابقطع الحلقوم والمرئ بكمالهما ويستحب قطع الودجين ولايشترط وهذا أصح الروايتين عن أحمد وقال بن المنذر أجمع العلماء على أنه اذا قطع الحلقوم والمرئ والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة قال واختلفوا فى قطع بعض هذا فقال الشافعى يشترط قطع الحلقوم والمرئ ويستحب الودجان وقال الليث وأبو ثور وداود وبن المنذر يشترط الجميع وقال أبو حنيفة اذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولايشترط المرئ وهذه رواية عن الليث أيضا وعن مالك رواية أنه يكفى قطع الودجين وعنه اشتراط قطع الاربعة كما قال الليث وأبو ثور وعن أبى يوسف ثلاث روايات إحدها كأبى حنيفة والثانية إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا والثالثة يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين وقال محمد بن الحسن ان قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا والله أعلم قال بعض العلماء وفى قوله صلى الله عليه و سلم ما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح وقد جوزه العلماء كافة إلاداود فمنعهما وكرهه مالك كراهة تنزيه وفى رواية كراهة تحريم وفى رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة فى الابل النحر وفى الغنم الذبح والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور وقيل يتخيربين ذبحها ونحرها قوله صلى الله عليه و سلم ( أما السن فعظم ) معناه فلا تذبحوا به فإنه يتنجس  LVALؤ¦ˆjL. دليل لاباحة عقر الحيوان الذى يند ويعجز عن ذبحه ونحره قال أصحابنا وغيرهم الحيوانالمأكول الذى لاتحل ميتته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فى الحلق واللبة كما سبق وهذا مجمع عليه وسواء فى هذا الانسى والوحشى اذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا فلا يحل إلا بالذبح فى الحلق واللبة وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح مادام متوحشا فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالاجماع وأما اذا توحش انسى بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أوشردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمى إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه وكذا لوتردى بعير أوغيره فى بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد فى حله بالرمى بلاخلاف عندنا وفى حله بإرسال الكلب وجهان أصحهما لايحل قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش مجرد الافلات بل متى تيسر لحوقه بعد ولوباستعانة بمن يمسكه ونحوذلك فليس متوحشا ولايحل حينئذ الابالذبح فى المذبح وان تحقق العجز فى الحال جاز رميه ولايكلف الصبر إلى القدرة عليه وسواء كانت الجراحة فى فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل هذا تفصيل مذهبنا وممن قال بإباحة عقر الناد كما ذكرنا على بن أبى طالب وبن مسعود وبن عمر وبن عباس وطاوس وعطاء والشعبى والحسن البصرى والأسود بن يزيد والحكم وحماد والنخعى والثورى وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقوأبو ثور والمزنى وداود والجمهوروقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك لا يحل إلا بذكاة فى حلقه كغيره دليل الجمهور حديث رافع المذكور والله أعلم قوله ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بذى الحليفة من تهامة ) قال العلماء الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق وليست بذى الحليفة التى هي ميقات أهل المدينة هكذا ذكره الحازمى فى كتابه المؤتلف فى أسماء الأماكن لكنه قال الحليفة من غير لفظ ذى والذى فى صحيح البخارى ومسلم بذى الحليفة فكأنه يقال بالوجهين قوله ( فأصبنا غنما وابلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ) معنى كفئت أى قلبت وأريق ما فيها وانما أمر باراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الاسلام والمحل الذى لايجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة فان الأكل من الغنائم قبل القسمة انما يباح فى دار الحرب وقال المهلب بن أبى صفرة المالكى انما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم فى السير وتركهم النبى صلى الله عليه و سلم ¬LVAL¸ژپtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وَا عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَخِلَافَته صَحِيحَة بِالْإِجْمَاعِ ، وَقُتِلَ مَظْلُومًا ، وَقَتَلَتْهُ فَسَقَة ؛ لِأَنَّ مُوجِبَات الْقَتْل مَضْبُوطَة ، وَلَمْ يَجْرِ مِنْهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَا يَقْتَضِيه ، وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْله أَحَد مِنْ الصَّحَابَة ، وَإِنَّمَا قَتَلَهُ هَمَج وَرُعَاع مِنْ غَوْغَاء الْقَبَائِل وَسَفَلَة الْأَطْرَاف وَالْأَرْ فى أخريات القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه والأول أصح واعلم أن المأمور به من اراقة القدور انما هو اتلاف لنفس المرق عقوبة لهم وأما نفس اللحم فلم يتلفوه بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم ولايظن أنه صلى الله عليه و سلم أمر باتلافه لأنه مال للغانمين وقد نهى عن اضاعة المال مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة اذمن جملتهم أصحاب الخمس ومن الغانمين من لم يطبخ فإن قيل فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم قلنا ولم ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه واذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية وهو ما ذكرناه وهذا بخلاف اكفاء قدور لحم الحمر الأهلية يوم خيبر فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق لأنها صارت نجسه ولهذا قال النبى صلى الله عليه و سلم فيها انها رجس أو نجس كما سبق فى بابه وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعا بها بلاشك فلايظن اتلافها والله أعلم قوله ( ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ) هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والابل فكانت الابل نفيسة دون الغنم بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ولايكون هذا مخالفالقاعدة الشرع فى باب الأضحية فى اقامة البعير مقام سبع شياه لأن هذا هو الغالب فى قيمة الشياه والابل المعتدلة وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ماذكرناه من نفاسة الابل دون الغنم وفيه أن قسمة الغنيمة لايشترط فيها قسمة كل نوع على حدة قوله ( فنذكى بالليط ) هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة وهى قشور القصب وليط كل شيء قشوره والواحدة ليطة وهو معنى قوله فى الرواية الثانية أفنذبح بالقصب وفى رواية أبى داود وغيره أفنذبح بالمروة فهو محمول على أنهم قالوا هذا وهذا فأجابهم صلى الله عليه و سلم بجواب جامع لما سألوه ولغيره نفيا واثباتا فقال كل ماأنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر قوله ( فرميناه بالنبل حتى وهصناه ) هو بهاء مفتوحة مخففة ثم صاد مهملة ساكنة ثم نون LVAL“#پt الْفَرَاغِ مِنْه صلى الله عليه و سلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلاتأكلوا ) [ 1970 ] وفى حديث بن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال لايأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام قال سالم وكان بن عمر لايأكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وذكر [ 1972 ] حديث جابر مثله فى النهى ثم قال كلوا بعد وادخروا وتزودوا [ 1971 ] وحديث عائشة أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فقال النبى صلى الله عليه و سلم ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا ثم ذكر الحديث انما كنت نهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا وذكر معناه من حديث جابر وسلمة بن الاكوع وأبى سعيد وثوبان وبريدة قال القاضي واختلف العلماء فى الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم امساك لحوم الأضاحى والأكل منها بعد ثلاث وان حكم التحريم باق كما قاله على وبن عمر وقال جماهير العلماءيباح الأكل والامساك بعد الثلاث والنهى منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لاسيما حديث بريدة وهذامن نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال لحديث سلمة وعائشة وقيل كان النهى الأول للكراهة لاللتحريم قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا على هذا مذهب على وبن عمر والصحيح نسخ النهى مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح ومعناه رميناه رميا شديدا وقيل أسقطناه إلى الارض ووقع فى غير مسلم رهصناه بالراء أى حبسناه ( باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى الاسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ) [ 1969 ] قوله ( حدثنى عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبى عبيد قال شهدت العيد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه وذكر الحديث ) قال القاضي لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة فى رفعه لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه ولهذا لم يروه البخارى من رواية سفيان ورواه من غير طريقة قال الدارقطنى هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء لأن علي بن المدينى وأحمد بن حنبل والقعنبى وأبا خيثمة واسحاق وغيرهم رووه عن بن عيينة موقوفا قال ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدى ومالك من رواية جويرية كلهم رووه عن الزهري مرفوعا هذا كلام الدارقطنى والمتن صحيح بكل حال والله أعلم قوله فى حديث على رضى الله عنه أنه خطب فقال ( إن رسول الله >LVAL†LپtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھَثَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّة فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَة فَأَدْرَكْت رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعَنْته فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْته لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه الاسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك ) قوله يجملون بفتح الياء مع كسر الميم وضمها ويقال بضم الياء مع كسر الميم يقال جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملا وأجملته إجمالا أي أذبته وهو بالجيم قوله صلى الله عليه و سلم ( انما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهى عن ادخارها فوق ثلاث وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل فاما الصدقة منها اذا كانت أضحية تطوع فواجبه على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ويستحب أن يكون بمعظمها قالوا وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى الثلث وفيه قول أنه ياكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا الخلاف في قدر أدني الكمال فى الاستحباب فأما الاجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كماذكرنا ولنا وجه أنه لاتجب الصدقة بشيء منها وأماالأكل منها فيستحب ولايجب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلاما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبى الطيب بن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماوردىلظاهر هذا الحديث فى الأمر بالأكل مع قوله تعالى فكلوا منها وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الاباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقد اختلف الأصوليون المتكلمون فى الأمر الوارد بعد الحظر اليوم الادخار فوق ثلاث والاكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( بعد ثلاث ) قال القاضي يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل من يوم النحر وان تأخر ذبحها إلى أيام التشريق قال وهذا أظهر قوله صلى الله عليه و سلم ( انما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت ) قال أهل اللغة الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يردمنهم المصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الاعراب للمواساة قوله ( دف ابيات من أهل البادية حضرة الأضحى ) هي بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتحها وهو ضعيف وانما تفتح اذا حذفت الهاء فيقال بحضر فلان قوله ( ان الناس يتخذون ےLVAL¹ ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَة الدُّنْيَا ، وَبَيْن مَا عِنْده ، فَاخْتَارَ مَا عِنْده " فَبَكَى أَبُو بَكْر وَبَكَى ، وَقَالَ : فَدَيْنَاك بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتنَا ) هَكَذَا فان مدار الطريقين على أبى نضرة والعبارة فيهما عن أبى سعيد الخدرى بلفظ واحد وكان ينبغى تركه فى الأولى قوله ( ان لهم عيالا وحشما وخدما ) قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء والشين هم اللائذون بالانسان يخدمونه ويقومون بأموره وقال الجوهري هم خدم الرجل ومن يغضب له سموا بذلك لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب ويطلق على الاستحياء أيضا ومنه قولهم فلان لايحتشم أى لا يستحي ويقال حشمته وأحشمته اذا أغضبته واذا أخجلته فاستحيى الخجلة وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما فى هذا الحديث وهو من باب ذكر الخاص بعد العام والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 1974 ] ( ان ذلك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم ) هكذا هو فى جميع نسخ مسلم يفشو بالفاء والشين أى يشيع لحم الأضاحى فى الناس وينتفع به المحتاجون ووقع فى البخارى يعينوا بالعين من الاعانة قال القاضي فى شرح مسلم الذى فى مسلم أشبه وقال فى المشارق كلاهما صحيح والذى فى البخارى أوجه والله أعلم والجهد هنا بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة [ 1975 ] قوله ( عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب كما لوورد ابتداء وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم أنه للاباحة قوله فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن على بن مسهر ( قلت لعطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم ) ووقع فى البخارى لابدل قوله هنا نعم فيحتمل أنه نسى في وقت فقال لاوذكر فى وقت فقال نعم [ 1973 ] قوله ( وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى ) هكذا وقع فى نسخ بلادنا سعيد عن قتادة عن أبى نضرة وكذا ذكره أبوعلى الغسانى والقاضى عن نسخة الجلودى والكسائي قالا وفى نسخة بن ماهان سعيد عن أبى نضرة من غير ذكر قتادة وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقى في الاطراف وخلف الواسطى قال أبو على الغسانى وهذا هو الصواب عندى والله أعلم قوله فى طريق بن أبى شيبة وبن المثنى ( عن أبى نضرة عن أبى سعيد ) هذا خلاف عادة مسلم فى الاقتصاروكان مقتضى عادته حذف أبى سعيد فى الطريق الأول ويقتصر على أبى نضرة ثم يقول ح ويتحول +LVAL;tjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ح و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّ من اختراعاتهم وفيه جواز كتابة العلم وهو مجمع عليه الآن وقد قدمنا ذكر المسألة فى مواضع قوله ( ما خصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء لم يعم به الناس كافة الاما كان فى قراب سيفى ) هكذا تستعمل كافة حالا وأما ما يقع فى كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم هذا قول كافة العلماء ومذهب الكافة فهو خطأ معدود فى لحن العوام وتحريفهم وقوله قراب سيفى هو بكسر القاف وهو وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة والله أعلم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء فاشربوا فى الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ) هذا الحديث مماصرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة باخبار الصحابى ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ اذا تعذر الجمع وتارة بالاجماع كترك قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة والاجماع لاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ أما زيارة القبور فسبق بيانها فى كتاب الجنائز وأما الانتباذ فى الأسقية فسبق شرحه فى كتاب الايمان وسنعيده قريبا فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها وأما لحوم الأضاحى فذكرنا حكمها والله أعلم ( باب الفرع والعتيرة ) [ 1976 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لافرع ولاعتيرة ) والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه وفيه أن الادخار والتزود فى الأسفار لايقدح فى التوكل ولا يخرج صاحبه عن التوكل وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على المسافر وروى هذا عن على رضى الله تعالى عنه وقال مالك وجماعة لاتشرع للمسافر بمنى ومكة [ 1977 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم —LVAL£L¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وباس فِي تَفْضِيل بَعْض الصَّحَابَة عَلَى بَعْض ، فَقَالَتْ طَائِفَة : لَا تَفَاضُل أهل اللغة وغيرهم الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة ويقال فيه الفرعة بالهاء والعتيرة بعين مهملة مفتوحة ثم تاءمثناة من فوق قالوا والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها فى العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه قال الشافعى وأصحابه وآخرون هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولايملكونه رجاء البركة فى الأم وكثرة نسلها وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم وقال كثيرون منهم هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهى طواغيتهم وكذا جاء فى هذا التفسير فى صحيح البخارى وسنن أبى داود وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه وقال شمر قال أبو مالك كان الرجل اذا بلغت إبله مائة قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه الفرع وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع فى هذا الحديث وجاءت به أحاديث منها حديث نبيشة رضى الله عنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فى رجب قال اذبحوا لله فى أى شهر كان وبروا لله وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا فى الجاهلية فما تأمرنا فقال فى كل سائمة فرع تعدوه ما شيتك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة قال بن المنذر هو حديث صحيح قال أبو قلابه أحد رواة هذا الحديث السائمة مائة ورواه البيهقى بإسناده الصحيح عن عائشة رضى الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالفرعةمن كل خمسين واحدة وفى رواية من كل خمسين شاة شاة قال بن المنذر حديث عائشة صحيح وفى سنن أبى داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوى أراه عن جده قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن الفرع قال الفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا أو بن مخاض أو بن لبون فتعطيه أرملة أوتحمل عليه فى سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفا إناؤك وتوله ناقتك قال أبو عبيد فى تفسير هذا الحديث قال النبى صلى الله عليه و سلم الفرع حق ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولاشبع فيه ولهذا قال تذبحه فيلزق لحمه بوبره وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها ولهذا قال خير من أن تكفأ يعنى اذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته وأشاربه إلى ذهاب اللين وفيه أنه يفجعها بولدها ولهذا قال وتوله LVAL 6 ناقتك فأشار بتركه حتى يكون بن مخاض وهو بن سنة ثم يذهب وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولاتشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها هذا كلام أبى عبيد وروى البيهقى بإسناده عن الحارث بن عمر قال أتيت النبى صلى الله عليه و سلم بعرفات أو قال بمني وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وعن أبى رزين قال يارسول الله إنا كنا نذبح فى الجاهلية ذبائح فى رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لابأس بذلك وعن أبى رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفات فسمعته يقول ياأيها الناس أن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرى ما العتيرة هي التى تسمى الرجبية رواه أبو داود والترمذى والنسائي وغيرهم قال الترمذى حديث حسن وقال الخطابى هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبارملة مجهول هذا مختصر ما جاء من الأحاديث فى الفرع والعتيرة قال الشافعى رضى الله عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة فى أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أوشاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتى بعده فسألوا النبى صلى الله عليه و سلم عنه فقال فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه فى الجاهلية خوفا أن يكره فى الاسلام فاعلمهم أنه لاكراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه فى سبيل الله قال الشافعى وقوله صلى الله عليه و سلم الفرع حق معناه ليس بباطل وهوكلام عربى خرج على جواب السائل قال وقوله صلى الله عليه و سلم لافرع ولاعتيرة أى لافرع واجب ولاعتيرة واجبة قال والحديث الآخر يدل علي هذا المعنى فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله قال وقوله صلى الله عليه و سلم فى العتيرة اذبحوالله فى أى شهر كان أى اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله فى أى شهر كان لاأنها فى رجب دون غيره من الشهور والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعى استحباب الفرع والعتيرة وأجابوا عن حديث لافرع ولاعتيرة بثلاثة أوجه أحدها جواب الشافعى السابق أن المراد نفى الوجوب والثانى أن المراد نفى ماكانوا يذبحون لأصنامهم والثالث أنهما ليسا كالأضحية فى الاستحباب أو فى ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة وقدنص الشافعى في سنن حرملة أنها ان تيسرت كل شهر كان حسنا هذا تلخيص حكمها فى مذهبنا وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع واقLVALê{ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ } مزارعهم . { وديارهم } حصونهم . { وأموالهم } نقودهم ومواشيهم وأثاثهم . " روي أنه E جعل عقارهم للمهاجرين فتكلم ولما تقدم أنهم يسعرون الحروب ، ويسعون في إيقاع أشد الكروب ، وكان ذل3318 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمْ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُونَهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ أَخًا لِأَنَسٍ لِأُمِّهِ وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَاقًا لَهَا فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ قَالَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ مِنْ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّلعتيرة والله أعلم ½LVAL8ثپtلَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الابط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال إبراهيم المروزى وغيره من أصحابناحكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر ودليله الرواية السابقة فلايمس من شعره وبشره شيئا قال أصحابنا والحكمة فى النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار وقيل التشبه بالمحرم قال أصحابنا هذا غلط لأنه لايعتزل النساء ولايترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم قوله ( عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب ) كذا رواه مسلم عمر بضم العين فى كل هذه الطرق والاطريق حسن بن على الحلوانى ففيها عمرو بفتح العين والاطريق أحمد بن عبد الله بن الحكم ففيها عمرا أو عمر وقال العلماء الوجهان منقولان فى اسمه قوله ( عمار بن أكيمة الليثى هو ) بضم الهمزة وفتح الكاف واسكان الياء وآخره تاء تكتب هاء قوله صلى الله عليه و سلم ( من كان له ذبح يذبحه ) هو بكسر الذال أى حيوان يريد ذبحه فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول ومنه قوله تعالى ( باب نهى من ذخل عليه عشر ذى الحجة وهومريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا ) [ 1977 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلايمس من شعره وبشره شيئا ) وفى رواية فلايأخذن شعرا ولايقلمن ظفرا واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذى الحجة وأراد أن يضحى فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحى فى وقت الأضحية وقال الشافعى وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وقال أبو حنيفة لايكره وقال مالك فى رواية لايكره وفى رواية يكره وفى رواية يحرم فى التطوع دون الواجب واحتج من حرم بهذه الأحاديث واحتج الشافعى والآخرون بحديث عائشة رضى الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقلده ويبعث به ولايحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه رواه البخارى ومسلم قال الشافعى البعث بالهدى أكثر من ارادة التضحية فدل على أنه لايحرم ذلك وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه قال أصحابنا والمراد بالنهى عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أوكسر أو غيره والمنع *LVALط8پtV4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍ ( باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله ) [ 1978 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض ) وفى رواية لعن الله من لعن والديه أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وسبق ذلك مشروحا واضحا فى كتاب الايمان والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتى بفساد فى الأرض وسبق شرحه فى آخر كتاب الحج واما لذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم او الصليب أو لموسى أولعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولاتحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعى واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا وذكر الشيخ ابراهيم المروزى من أصحابنا أن مايذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى قال الرافعى هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لايوجب التحريم والله أعلم قوله ( ان عليا غضب حين قال له رجل ما كان النبى صلى الله عليه و سلم يسر اليك إلى آخره فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والامامية من الوصية إلى على وغير ذلك وفديناه بذبح قوله ( كنا فى الحمام قبيل الأضحي فأطلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام ان سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا بن أخى هذا حديث قد نسى وترك حدثتنى أم سلمة وذكر حديثها السابق ) أما قوله فأطلى فيه أناس فمعناه أزالوا شعر العانة بالنورة والحمام مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار وقوله ان سعيدا يكره هذا يعنى يكره إزالة الشعر فى عشر ذى الحجة لمن يريد التضحية لاأنه يكره مجرد الاطلاء ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الاطلاء انما فيه النهى عن ازالة الشعر وقد نقل بن عبدالبر عن بن المسيب جواز الاطلاء فى العشر بالنورة فإن صح هذا عنه فهومحمول على أنه أفتى به انسانا لايريد التضحية قوله ( عن عمر بن مسلم الجندعى ) وفى الرواية السابقة قال الليثى الجندعى بضم الجيم وإسكان النون وبفتح الدال وضمها وجندع بطن من بنى ليث وسبق بيانه أول الكتاب والله أعلم ؤLVALذؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èلسائل } أي المتكلف لسؤال الإنفاق المتكفف . ولما كان في الناس من شرفت همته وعلت رتبته على مهاوي الابتذال بذل السؤال من الإقلال بذب المقبل على ا3325 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ‡ چ @8† Œ(@8… ‹m@7„ ٹب@7ƒ ‰5‚ ˆY4پ ‡@3€ †é@3 …¬@2~ „G@2} ƒ:@1| ‚z@1{ پp@0z €m@0y H@/x ~ه.w }c@*v |J-u {+t zّ@*s y™@)r x'@(q wؤ@'p vf@&o uu@% ( كتاب الأشربة ) ( باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر ) [ 1979 ] قوله ( أصبت شارفا ) هي بالشين المعجمة وبالفاء وهى الناقة المسنة وجمعها شرف بضم الراء واسكانها قوله ( أريد أن أحمل عليها اذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بنى قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة ) أما قينقاع فبضم النون وكسرها وفتحها وهم طائفة من يهود المدينة فيجوز صرفه على ارادة الحى وترك صرفه على ارادة القبيلة أو الطائفة وفيه اتخاذ الوليمة للعرس سواء فى ذلك من له مال كثير ومن دونه وقد سبقت المسألة فى كتاب النكاح وفيه جواز الاستعانة فى الاعمال والاكتساب باليهودي وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه وأنه لاينقص المروءة وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم قوله ( معه قينة تغنيه ) القينة بفتح القاف الجارية المغنية قوله ( ألا يا حمز للشرف النواء ) الشرف بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضا كما سبق جمع ظLVALهژپtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ عَبَّاسٌ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُفَارِقْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلدَ† Œ(@8… ‹m@7„ ٹب@7ƒ ‰5‚ ˆY4پ ‡@3€ †é@3 … شارف والنواء بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد أى السمانجمع ناوية بالتخفيف وهى السمينة وقد نوت الناقة تنوى كرمت ترمى يقال لها ذلك اذا سمنت هذا الذى ذكرناه فى النواء أنها بكسر النون وبالمد هو الصواب المشهور فى الروايات فى الصحيحين وغيرهما ويقع فى بعض النسخ النوى بالياء وهو تحريف وقال الخطابى رواه بن جرير ذا الشرف النوى بفتح الشين والراء وبفتح النون مقصورا قال وفسره بالبعد قال الخطابى وكذا رواه أكثر المحققين قال وهو غلط فى الرواية والتفسير وقد جاء فى غير مسلم تمام هذا الشعر ... ألا يا حمز للشرف النواء ... وهن معقلات بالفناء ... ... ضع السكين فى اللبات منها ... وضرجهن حمزة بالدماء ... وعجل من أطايبها لشرب ... قديدا من طبيخ أو شواء ... قوله ( فجب أسمنتهما ) وفى الرواية الأخرى اجتب وفى رواية للبخاري أجب وهذه غريبة فى اللغة والمعنى قطع قوله ( وبقر خواصرهما ) أى شقها وهذا الفعل الذى جرى من حمزة رضى الله عنه من شربه الخمر وقطع أسنمة الناقتين وبقر خواصرهما وأكل لحمهما وغير ذلك لااثم عليه فى شيء منه أما أصل الشرب والسكر فكان مباحا لأنه قبل تحريم الخمر وأما ما قد يقوله بعض من لاتحصيل له أن السكر لم يزل محرما فباطل لاأصل له ولايعرف أصلا وأما باقى الأمور فجرت منه فى حال عدم التكليف فلااثم عليه فيها كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله أو شرب شيئا يظنه خلا فكان خمرا أو أكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو فى حال السكر غير مكلف ولااثم عليه فيما يقع منه فى تلك الحال بلا خلاف وأما غرامة ما أتلفه فيجب فى ماله bLVALnژپtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت شديد المحبة لإدخال السرور على القلوب ، زاده ترغيبا بقوله : { وكان الله } أي أزلاً وأبداً { عليماً } أي بكل شيء ممن يطيعه ومن يعصيه { حليماً * } لا يعاجل من عصاه ، يل يديم إحسانه إليه في الدنيا فيجب أن يتقي لعلمه وحلمه ، فعلمه موجب للخوف منه ، وحلمه مقتض للاستحياء منه ، وأخذ الحليم شديد ، فينبغي لعبده المحب له أن يحلم عمن يعلم تقصيره في حَعˆ ژة@3‡ چ @8† Œ(@8… ‹m@7„ ٹب@7ƒ ‰5‚ ˆY4پ ‡@3€ †é@3 …¬@2~ „G@2} ƒ:@1| ‚z@1{ پp@0 فلعل عليا رضى الله تعالى عنه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك أو أن النبى صلى الله عليه و سلم أداه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته اياه وقرابته وقد جاء فى كتاب عمر بن شيبة من رواية أبى بكر بن عياش أن النبى صلى الله عليه و سلم غرم حمزة الناقتين وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانة كالمجنون فان الضمان لايشترط فيه التكليف ولهذا أوجب اللهتعالى فى كتابه فى قتل الخطأ الدية والكفارة وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام باجماع المسلمين لأن ما أبين منحى فهو ميت وفيه حديث مشهور فى كتب السنن ويحتمل أنه ذكاهما ويدل عليه الشعر الذى قدمناه فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء إلاما حكى عن عكرمة واسحاق وداود أنه لايحل ماذبحه سارق أو غاصب أو متعد والصواب الذى عليه الجمهور حله وان لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل فى حالة السكر المباح ولااثم فيه كما سبق والله أعلم قوله ( فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقهقر ) وفى الرواية الأخرى فنكص على عقبيه القهقري قال جمهور أهل اللغة وغيرهم القهقري الرجوع إلى وراءووجهه اليك اذا ذهب عنك وقال أبو عمر وهو الاخصار فى الرجوع أى الاسراع فعلى هذا معناه خرج مسرعا والأول هو المشهور المعروف وانما رجع القهقري خوفا من أن يبدو من حمزة رضى الله تعالى ILVALlWپtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn والله أعلم قوله ( هو فى هذا البيت فى شرب من الأنصار ) والشرب بفتح الشين واسكان الراء وهم الجماعة الشاربون قوله ( فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بردائه فارتداه ) هكذا هوفى النسخ كلها فارتداه وفيه جواز لباس الرداء وترجم له البخارى بابا وفيه أن الكبير اذا خرج من منزله تجمل بثيابه ولايقتصر على مايكون عليه فى خلوته فى بيته وهذا من المروءات والأداب المحبوبة قوله ( فطفق يلوم حمزة ) أى جعل يلومه يقال بكسر الفاء وفتحها حكاه القاضي وغيره والمشهور الكسر وبه جاء القرآن قال الله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق قوله ( انه ثمل ) بفتح عنه امر يكرهه لو ولاه ظهره لكونه مغلوبا بالسكر قوله ( أردت أن أبيعه من الصواغين ) هكذا هو فى جميع نسخ مسلم وفى بعض الأبواب من البخارى من الصواغين ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء فى قولهم بعت منه ثوبا وزوجت منه ووهبت منه جارية وشبه ذلك والفصيح حذف من فإن الفعل متعد بنفسه ولكن استعمال من فى هذا صحيح وقد كثر ذلك فى كلام العرب وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة فى تهذيب اللغات فى حرف الميم مع النون وتكون من زائدة على مذهب الاخفش ومن وافقه فى زيادتها فى الواجب قوله ( وشارفاى مناخان ) هكذا فى معظم النسخ مناخان وفى بعضها مناختان بزيادة التاء وكذلك اختلف فيه نسخ البخارى وهما صحيحان فأنث باعتبار المعنى وذكر باعتبار اللفظ قوله ( فبينا أنا أجمع لشار فى متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاى مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفى قد اجتبت أسنمتهما ) هكذا فى بعض نسخ بلادنا ونقله القاضي عن أكثر نسخهم وسقطت لفظة وجمعت التى عقب قوله رجل من الأنصار من أكثر نسخ بلادنا ووقع فى بعض النسخ حتى جمعت مكان حين جمعت قوله ( فاذا شار فى قد أجتبت أسنمتهما ) هكذا هو فى معظم النسخ فاذا شارفى وفى بعضها فاذاشارفاى وهذا هو الصواب أو يقول فإذا شارفتاى إلا أن يقرأ فإذا شارفى بتخفيف الياء على لفظ الافراد ويكون المراد جنس الشارف فيدخل فيه الشارفان والله أعلم قوله ( فلم أملك عينى حين رأيت ذلك المنظر منهما ) هذا البكاء والحزن الذى أصابه سببه ما خافه من تقصيره فى حق فاطمة رضى الله عنها وجهازها والاهتمام بأمرها تقصيره أيضا بذلك فى حق النبى صلى الله عليه و سلم ولم يكن لمجرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيابل لما قدمناه /LVAL;ژپtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژuُههُه%ُ…m!ًه%›à&³وذكر الكافرون بأنهم يساق{ وقالوا لن تمسنا النار إلاّ أياماً معدودة } [ البقرة : 80 ] وقد مضى في أول هذه السورة عند قوله { فاعف عنهم واصفح إن الله يحب فذكره ، وروى النسائي في المحاربة من سننه وأبو بكر بن أبذَٹ گ@:‰ ڈ0@9ˆ ژة@3‡ چ @8† Œ(@8… ‹m@7„ ٹب@7ƒ ‰5‚ ˆY4پ ‡@3€ †é@3 …¬@2~ „G@2} ƒ:@1| ‚ الثاء المثلثة وكسر الميم أي سكران [ 1980 ] قوله ( وما شرابهم إلاالفضيخ البسر والتمر ) قال ابراهيم الحربى الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلى وقال أبو عبيد هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار فان كان معه تمر فهو خليط وفى هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأنها كلها تسمى خمرا وسواء فى ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها وكلها محرمة وتسمى خمرا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف وقال قوم من أهل البصرة انما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النئ فأما المطبوخ منهما والنئ والمطبوخ مما سواهما فحلال مالم يشرب ويسكر وقال أبو حنيفة انما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب قال فسلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها وأما نقيع التمر والزبيب فقال يحل مطبوخهما وان مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار لحد كما اعتبر فى سلافة العنب قال والنئ منه حرام قال ولكنه لايحد شاربه هذا كله مالم يشرب ويسكر فان أسكر فهو حرام باجماع المسلمين واحتج الجمهور بالقرآن والسنة أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه العلة موجودة فى جميع المسكرات فوجب طرد الحكم فى الجميع فان قيل انما يحصل هذا المعنى فى الاسكار وذلك مجمع على تحريمه قلنا قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وان لم يLVAL&ز‎tjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRالحروف المقطعة ، وختم دون المعوذتين اللتين هما في الحال المرتحل كالمقدمة ، والافتتاح بالتعوذ لأم الكتاب بمتشابه هو سورة الإخلاص ، تتساووا فى الفضل أو تقاربوا [ 1980 ] قوله ( فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت ) المهراس بكسر الميم وهو حجر منقور وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها واتلافها كما يجب اتلاف الخمر وان لم يكن فى نفس الأمر هذا واجبا فلما ظنوه كسروها ولهذا لم ينكر عليهم النبى صلى الله عليه و سلم وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم وهو غسلهامن غير كسر وهكذا الحكم اليوم فى أوانى الخمر وجميع ظروفه سواء الفخار والزجاج والنحاس والحديد والخشب والجلود فكلها تطهر بالغسل ولايجوز كسرها فى حديث أنس ( أنهم أراقوها بحبر الرجل الواحد ) فيه العمل بخبر الواحد وأن هذا كان معروفا عندهم قوله ( فجرت فى سكك المدينة ) أى طرقها وفى هذه الأحاديث أنها لاتطهر بالتخليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وجوزه أبوحنيفة وفيه أنه لايجوز امساكها وقد اتفق عليه الجمهور قوله ( انى لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم ) فيه أنه يستحب لصغير السن خدمة الكبار هذا اذا يسكر وقد علل الله سبحانه تحريمه كما سبق فإذا كان ما سواه فى معناه وجب طرد الحكم فى الجميع ويكون التحريم للجنس المسكر وعلل بما يحصل من الجنس فى العادة قال المازنى هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به فى هذه المسألة قال ولنا فى الاستدلال طريق آخر وهو أن يقول اذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهى حلوة لم تسكر فهي حلال بالاجماع وان اشتدت وأسكرت حرمت بالاجماع فان تخللت من غير تخليل آدمى حلت فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق فوجب جعل الجميع سواء فى الحكم وأن الاسكار هو علة التحريم هذه إحدى الطريقتين فى الاستدلال لمذهب الجمهور والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى ذكرها مسلم وغيره كقوله صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام وقوله نهى عن كل مسكر وحديث كل مسكر خمر وحديث بن عمر رضى الله عنهما الذى ذكره مسلم هنا فى آخر كتاب الأشربة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفى رواية له كل مسكر خمر وكل خمر حرام وحديث النهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة والله أعلم قوله BLVALlPپtjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّويبطل - مع تأكيده - هذه الدعوى : قولهم : نحن أبناء الله وأحباءه ، فقال مرهباً لهم بعد ما تقدم من الترغيب في إقامته : {ڈ •ع@>ژ ”إ@=چ “@< فقال انما أصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء ) هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوى بها لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوى بها وكذا يحرم شربها للعطش وأما اذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فيلزمه الاساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوى والله أعلم ( باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا ) [ 1985 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ) وفى رواية الكرمة والنخلة وفى رواية الكرم والنخل هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهى حرام اذا كانت مسكرة وهو مذهب الجمهور كما سبق وليس فيه نفى الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك فقد ثبت فى تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها ( باب تحريم تخليل الخمر ) [ 1983 ] قوله ( أن النبى صلى الله عليه و سلم سئل عن الخمر تتخذ خلافقال لا ) هذا دليل الشافعى والجمهور أنه لايجوز تخليل الخمر ولاتطهر بالتخليل هذا اذا خللها بخبز أو بصل أوخميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقى فيها ولايطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره أما اذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا أصحهما تطهر هذا الذى ذكرناه من أنها لاتطهر اذا خللت بالقاء شيء فيها هو مذهب الشافعى وأحمد والجمهور وقال الأوزاعى والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وقد حكى عن سحنون المالكى أنها لاتطهر فان صح عنه فهو محجوج باجماع من قبله والله أعلم ( باب تحريم التداوى بالخمر وبيان أنها ليست بدواء ) [ 1984 ] قوله ( أن طارق بن سويد سأل النبى صلى الله عليه و سلم عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها ھLVALj؛ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍} أي ذوي حالة معروفة ق’ ک”@? ( باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا ) هذا الباب قد سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباذ وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء وأوضحنا كل ما يتعلق به فى أول كتاب الايمان فى حديث وفد عبد القيس ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع مالم يسبق هناك ومختصر القول فيه أنه كان التعميم وأما خلطهما فى الانتباذ بل فى معجون وغيره فلابأس به والله أعلم [ 1988 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتنتبذوا الزهو ) هو بفتح الزاى وضمها لغتان مشهورتان قال الجوهرى أهل الحجاز يضمون والزهو هو البسر الملون الذى بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب وزهت النخل تزهو زهوا وأزهت تزهى وأنكر الأصمعى أزهت بالألف وأنكر غيره زهت بلاألف وأثبتهما الجمهور كلها خمر وحرام ووقع فى هذا الحديث تسمية العنب كرما وثبت فى الصحيح النهى عنه فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهى ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز وأن النهى عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف لأنه المعروف فى لسانهم الغالب فى استعمالهم ( باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ) [ 1986 ] قوله ( ان النبى صلى الله عليه و سلم نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر ) وفى رواية نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا وفى رواية لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر بنبذ وفى رواية من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أوتمرا فردا أو بسرافردا وفى رواية [ 1988 ] لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا هذه الأحاديث فى النهى عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أوتمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الاسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه ولايحرم ذلك مالم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبوحنيفة وأبو يوسف فى رواية عنه لاكراهة فيه ولابأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة ُLVAL³}ljL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ق‘ —ص@>گ –T@>ڈ • قال العلماء معناه أن السقاء اذا أوكى أمنت مفسدة الإسكار لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لايكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة فانه قد يصير فيها مسكرا ولايعلم قوله ( حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعنى بن الفضل ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا الفضل بغير ميم وكذا نقله القاضي عن معظم نسخ بلادهم وهو الصواب ووقع فى بعض نسخ المغاربة المفضل بالميم وهو خطأ الانتباذ فى هذه الأوعية منهيا عنه فى أول الاسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولانعلم به لكثافتها فتتلف ماليته وربما شربه الانسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر وكان العهد قريبا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك فى نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط أن لاتشربوا مسكرا وهذا صريح قوله صلى الله عليه و سلم فى حديث بريدة المذكور فى آخر هذه الأحاديث ( كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فاشربوا فى كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكرا ) قوله فى حديث نصر بن على الجهضمى ( أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب فى سقائك وأوكه ) هكذا هو فى جميع النسخ ببلادنا والحنتم المزادة المجبوبة وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ قال ووقع فى بعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة قال وهذا هو الصواب والأولى تغيير ووهم قال وكذا ذكره النسائى وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة وفى سنن أبى داود والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة قال وضبطناه فى جميع هذه الكتب المجبوبة بالجيم وبالباء الموحدة المكررة قال ورواه بعضهم المخنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة فى حديث آخر وهذه الرواية ليست بشيء والصواب الأول أنها بالجيم قال ابراهيم الحربى وثابت هي التى قطع رأسها فصارت كهيئة الدن وأصل الجب القطع وقيل هي التى قطع رأسها وليست لها عزلاءمن أسفلها يتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكرا ولايدرى به قوله صلى الله عليه و سلم ( ولكن اشرب فى سقائك وأوكه LVAL „آ-jL.وهُنَّ } أي إن لم ي وهو موافق لحديث بريدة عن النبى صلى الله عليه و سلم كنت نهيتكم إلى آخره وقد ذكرناه فى أول الباب قوله صلى الله عليه و سلم ( نهيتكم عن النبيذ إلافى سقاء فاشربوا فى الأسقية كلها ولاتشربوا مسكرا ) وفى الرواية الثانية نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لايحل شيئا ولايحرمه وكل مسكر حرام وفى الرواية الثالثة كنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء غير أن لاتشربوا مسكرا قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلافى ظروف الأدم فحذف لفظة إلا التى للاستثناء ولابد منها قال والرواية الأولى فيها تغيير أيضا وصوابها فاشربوا فى الأوعية كلها لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها وانما نهى عن غيرها من قوله ( ينبذ له فى نور من حجارة ) هو بالتاء المثناة فوق وفى الرواية الأخرى تور من برام وهو بمعنى قوله من حجارة وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره قوله في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينبذ له في تور من حجارة فيه التصريح بنسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهى منها فلما ثبت أنه صلى الله عليه و سلم انتبذ له فيه دل على النسخ قوله ( ونهى عن النقير وهى النخلة تنسح نسحا أو تنقر نقرا ) هكذا هو فى معظم الروايات والنسح بسين وحاء مهملتين أى تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا ووقع لبعض الرواة فى بعض النسخ تنسج بالجيم قال القاضي وغيره هو تصحيف وادعى بعض المتأخرين أنه وقع فى نسخ صحيح مسلم وفى الترمذى بالجيم وليس كما قال بل معظم نسخ مسلم بالحاء قوله ( أخبرنا عبدالخالق بن سلمة ) هو بفتح اللام وكسرها سبق بيانه فى مقدمة هذا الشرح باتفاق نسخ الجميع قوله ( حدثنا محمد بن المثنى وذكر الاسناد الثانى إلى شعبة عن يحيى أبى عمر البهرانى ) هكذا هو فى معظم نسخ بلادنا يحيى أبى عمر بالكنية وهو الصواب وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم يحيى بن عمر بالباء والنون نسبة قال ولبعضهم يحيى بن أبى عمر قال وكلاهما وهم وانما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانى وكذا جاء بعد هذا فى باب الانتباذ للنبى صلى الله عليه و سلم على الصواب [ 1996 ] باب النهي عن الجر ) هو بمعنى الجرار الواحدة جرة وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سبق jLVALvژ}ljL.ٍش¶ک فهو يسارع في آثار ما جبل عليه ما يترتب على الجزع مما لا يجوز في الشرع ومما يترتب على المنع من ذلك أيضاً فيكون من أهل النار ، وكان من القدرة البالغة أن يحفظ سبحانه من أراد من الخزي مع جبلته ويحمله على كسر نفسه مرة بعد أخرى حتى يتلاشى ما عنده من جبلة الشر وتبقى الروح على حالها عند الفطرة الأولى ، فلا تزال تحثه على المبادرة إلى طاعته سبحانه وتعالى وحفظ حدوده ، فكان لا كرامة أعظم من حفظ المكلف لحدود الشرع مع المنافاة لطبعه ، فيكون جامعاً للإيمان بنصفيه : الصبر والشكر ، لما جمع من هذه الأوصاف الثمان المعادة لأبواب الجنة الثمان ، فكان أسباباً لها ، استثنى من هذا النوع الهلوع ولذلك جمع فقال : { إلا المصلين * } أي المحافظين على الصلاة التي هي مواطن الافتقار ، العريقين في هذا الوصف ، فإنه لا 3335 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ الأوعية كما قال فى الرواية الأولى كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فالحاصل أن صواب الروايتين كنت نهيتكم عن الانتباذ الافى سقاء فانتبذوا واشربوا فى كل وعاء وما سوى هذا تغيير من الرواة والله أعلم قوله ( عن معرف بن واصل ) هو بكسر الراء على المشهور ويقال بفتحها حكاه صاحب المشارق والمطالع ويقال فيه معروف قوله ( عن أبى عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبيذ ) الحديث هكذا هو فى النسخ المعتمدة ببلادنا ومعظم النسخ عن عبد الله بن عمرو بفتح العين من عمرو وبواو من الخط وهو بن عمرو بن العاص ووقع فى بعضها بن عمر بضم العين يعنى بن الخطاب وذكر القاضي أن نسخهم أيضا اختلفت فيهم وأن أبا على الغسانى قال المحفوظ بن عمرو بن العاص وقد ذكره الحميدى صاحب بن عيينة وبن أبى شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة فى مسند بن عمرو بن العاص وكذا ذكره البخارى وأبو داود وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين ونسبه إلى رواية البخارى ومسلم وكذا ذكره جمهور المحدثين وهو الصحيح والله أعلم قوله ( لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النبيذ فى الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم فى الجر غير المزفت ) هكذا هو فى مسلم عن النبيذ فى الأوعية وهو الصواب ووقع فى غير مسلم عن النبيذ فى الأسقية وكذا نقله الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن رواية على المدينى ALVAL±O}ljL.ٍش¶کzا تستدعي التوقف عندها لحظة ، حين ينظر الإنسان إليها من ه{ وَإِن مِّنكُمْ } وما منكم التفات إلى الإِنسان ويؤيده أنه قرىء { وَإِن منهم } . { إِلاَّ وَارِدُهَا } إلا واصلها وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهاولما ذم المقترين ، أتبعه ذم المسرفين المبذرين فقال - عطفاً على { الكافرين } أو { الحديث حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته [ 1733 ] قوله ( ان شرابا يقال له المزر من الشعير ) هو بكسر الميم ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة قوله ( وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه ) أى ايجاز اللفظ مع تناوله المعانى الكثيرة جدا وقوله ( بخواتمه ) أى كأنه يختم على المعانى الكثيرة التى تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته قوله ( يطبخ حتى يعقد ) هو بفتح الياء كسر القاف يقال عقد العسل ونحوه وأعقدته قوله ( حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبى بردة ) هذا الاسناد استدركه الدارقطنى وقال لم بتابع بن عباد على هذا قال ولايصح عن سفيان بن عيينة قال الحميدى ولعله نقص منه فيكون عن النبيذ إلافى الأسقية قال وفى رواية عبد الله بن محمد وأبى بكربن أبى شيبة ومحمد بن أبى عمر عن سفيان عن النبيذ فى الأوعية وأما قوله ( ليس كل الناس يجد ) فمعناه يجد أسقية الأدم وأما قوله ( فرخص لهم فى الجر غير المزفت ) فمحمول على أنه رخص فيه أولاثم رخص فى جميع الأوعية فى حديث بريدة وغيره والله أعلم ( [ 2002 ] [ 2003 ] باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ) قد سبق مقصود هذا الباب وذكرنا دلائله فى الباب الأول مع مذاهب الناس فيه وهذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة فى ان كل مسكر فهو حرام وهو خمر واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرا لكن قال أكثرهم هو مجاز وانما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الأحاديث والله أعلم [ 2001 ] قوله ( سئل عن البتع ) هو بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن قال الجوهرى ويقال أيضا بفتح التاء المثناة كقمع وقمع [ 2001 ] قوله ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام ) هذامن جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم وفيه أنه يستحب للمفتى اذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه فى الجواب إلى المسئول عنه ونظير هذا ULVAL–c¦ˆjL.ٍش¶کz\> وجه وكسر النفس ما يوجب الرقة مع وقاية النفس مع المذمة ، الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل وهذا جائز باجماع الأمة وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لايؤمن بعد الثلاث تغيره وكان النبى صلى الله عليه و سلم يتنزه عنه بعد الثلاث وقوله ( سقاه الخادم أو صبه ) معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ فان كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولايريقه لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزها وان كان قد ظهر فيه شيء من مبادىء الاسكار والتغير أراقه لأنه اذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق ولايسقيه الخادم لأن المسكر لايجوز سقيه الخادم كما لايجوز شربه وأما شربه صلى الله عليه و سلم قبل الثلاث فكان حيث لاتغير ولامبادىء تغير ولاشك أصلا والله أعلم وأما قوله فى حديث عائشة ( ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذعشاء فيشربه غدوة ) فليس مخالفا لحديث بن عباس فى الشرب إلى ثلاثلأن الشرب فى يوم لا يمنع الزيادة وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى فساده فى الزيادة على يوم وحديث بن عباس فى زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ فى يومه وحديث بن عباس فى كثير لايفرغ فيه والله أعلم قوله ( فإن فضل منه شيء ) يقال بفتح الضاد وكسرها وقد سبق بيانه مرات ( باب عقوبة من شرب الخمر اذا لم يتب منها بمنعه إياها فى الآخرة ) قوله صلى الله عليه و سلم ( من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة إلا أن يتوب ) وفى رواية حرمها فى الآخرة معناه أنه يحرم شربها فى الجنة وان دخلها فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصى بشربها فى الدنيا قيل انه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل مايشتهى وقيل لا يشتهيها وان ذكرها ويكون هذا نقص نعيم فى حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها وفى هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصى الكبائر وهو مجمع عليه واختلف متكلمو أهل السنة فى أن تكفيرها قطعى أو ظنى وهو الأقوى والله أعلم ( باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا ) [ 2004 ] فيه بن عباس رضى الله تعالى عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينتبذله أول الليل فيشربه اذا أصبح يومه ذلك والليلة التى تجئ والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقى شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب ) والأحاديث الباقية بمعناه فى هذه الأحاديث دلالة على جواز ؤLVAL—ز¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گعطف عليه قوله : { ولا يكتمون الله } أي الملك الأعظم { حديثاً * } أي شيئاً أحدثوه بل يفتضحون بسيىء أخبارهم ، ويحملون جميع أوزارهم ، جزاء لما كانوا يكتمون من آياته وما نصب للناس من بيناته . ولما وصف الوقوف بين يديه في يوم العرض والأهوال الذي أدت فيهولما ذكر هذا الحفظ على هذا الوجه ، ذكر ما أذن فيه في أسلوب الاستثناء إشعاراً بأنه كأنه لم يذكر فيخرج إلا بعد تقرير عموم الحفظ لا أنه مقصود ابتداء بقصد الصفة فقال : { إلا على أزواجهم } أي بعقد النكاح . ولما قدمهن لشرفهن وشرف الولد بهن أتبعه قوله : { أو ما } عبر بما هو الإغلب لغير العقلاء ندباً إلى إيساع البطان في احتمالهن { ملكت أيمانهم } أي من السراري اللاتي هن محل الحرث والنسل اللاتي هن أقل عقلاً من الرجال . ولما كان الن الحارث بن مالك قولها ( وأوكيه ) أى أشده بالوكاء وهوالخيط الذى يشدبه رأس القربة قوله ( عن الحسن عن أمه ) هو الحسن البصرى وأمه اسمها خيرة وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبى صلى الله عليه و سلم روى عنها ابناها الحسن وسعيد قولها ( فى سقاء يوكأ ) هذا مما رأيته يكتب ويضبطفاسدا وصوابه يوكى بالياء غير مهموز ولاحاجة إلى ذكر وجوه الفساد التى قد يوجد عليها قولها ( وله عزلاء ) هي بفتح العين المهملة واسكان الزاى وبالمد وهو الثقب الذى يكون فى أسفل المزادة والقربة قولها ( فيشربه عشاء ) هو بكسر العين وفتح الشين وبالمد وضبطه بعضهم عشيا بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة [ 2006 ] قوله ( أنقعت له تمرات فى تور ) هكذا هو فى الأصول أنقعت وهو صحيح يقال أنقعت ونقعت وأما التور فهو بفتح التاء المثناة فوق وهو اناء من صفر أو حجارة ونحوهما كالاجانة وقد يتوضأمنه [ 2006 ] قوله ( عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمتهم وهى العروس قال سهل تدرون ماسقت رسول الله صلى الله عليه و سلم انقعت له تمرات من الليل فى قوله ( إلى مساء الثالثة ) يقال بضم الميم وكسرها لغتان الضم أرجح قوله ( عن زيد عن يحيى النخعى ) زيد هو بن أبى أنيسة ويحيى النخعى هو يحيى البهرانى المذكور فى الرواية السابقة يقال له البهرانى النخعى الكوفى [ 2005 ] قوله ( حدثنا القاسم يعنى بن الفضل الحدانى ) هو بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين وهومنسوب إلى بنى حدان ولم يكن من أنفسهم بل كان نازلافيهم وهو من بنى gLVALsؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrُهj4d%¼ش¶\0ںdشµ¸@ں¥•…eUEj4ؤ%¼شƒ°0ںdش%(Hں3343 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ تور فلما أكل سقته اياه ) هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة وأبو أسيد بضم الهمزة واسمه مالك تقدم ذكره قوله ( أماثته فسقته تخصه بذلك ) هكذا ضبطناه وكذا هو فى الاصول ببلادنا أماثته بمثلثة ثم مثناة فوق يقال ماثه وأماثه لغتان مشهورتان وقد غلط من أنكر أماثه ومعناه عركته واستخرجت قوته وأذابته ومنهم من يقول أى لينته وهو محمول على معنى الأول وحكى القاضي عياض أن بعضهم رواه أماثته بتكرير المثناة وهو بمعنى الأول وقوله تخصه كذا هو فى صحيح مسلم تخصه من التخصيص وكذا روى فى صحيح البخارى ورواه بعض رواة البخارى تتحفه من الاتحاف وهو بمعناه يقال أتحفته به اذا خصصته وأطرفته وفى هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب اذا لم يتأذ الباقون لايثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أوغير ذلك كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله صلى الله عليه و سلم ويسرون باكرامه ويفرحون بما جرى وانما شربه النبى صلى الله عليه و سلم لعلتين إحداهما اكرام صاحب الشراب واجابته التى ŒLVAL^ڑ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6تصنع ) ويجوز أن يكون بدلاً من { إِذْ أَوْحَيْنَآ } فإن قلت : كيف يصح البدل والوقتان م3345 - حَ النبى صلى الله عليه و سلم أتى ليلة أسرى به بايلياءبقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل الحمد لله الذى هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك ) قوله بايلياء هو بيت المقدس وهو بالمد ويقال بالقصر ويقال إلياء بحذف الياء الأولى وقدسبق بيانه وفى هذه الرواية محذوف تقديره أتى بقدحين فقيل له اخترأيهما شئت كما جاء مصرحا به فى البخارى وقد ذكره مسلم فى كتاب الايمان فى أول الكتاب فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها فلله الحمد والمنة وقول جبريل عليه السلام أصبت الفطرة قيل فى معناه أقوال المختار منها أن الله تعالى أعلم جبريل أن النبى صلى الله عليه و سلم ان اختار اللبن كان كذا وان اختار الخمر كان كذا وأما الفطرة فالمراد بها هنا الاسلام والاستقامة وقد لامفسدة فيها وفى تركها كسر قلبه والثانية بيان الجواز والله أعلم [ 2007 ] قوله في أجم بنى ساعدة ) هو بضم الهمزة والجيم وهو الحصن وجمعه آجام بالمد كعنق وأعناق قال أهل اللغة الآجام الحصون قوله ( فإذا امرأة منكسة رأسها ) يقال نكس رأسه بالتخفيف فهو ناكس ونكس بالتشديد فهو تزوجها لأنها طأطأه وقوله صلى الله عليه و سلم ( أعذتك منى ) معناه تركتك وتركه صلى الله عليه و سلم تزوجها لأنها لم تعجبه إمالصورتها وإما لخلقها واما لغير ذلك وفيه دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها وفى الحديث المشهور أن النبى صلى الله عليه و سلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبى صلى الله عليه و سلم بدا من اعاذتها وتركها ثم اذا ترك شيئا لله تعالى لايعود فيه والله أعلم قوله ( فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له ) يعنى القدح الذى شرب منه رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا فيه التبرك بآثار النبى صلى الله عليه و سلم وما مسه أو لبسه أوكان منه فيه سبب وهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة فى مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى الروضة الكريمة ودخول الغار الذى دخله النبي صلى الله عليه و سلم وغير ذلك ومن هذا اعطاؤه صلى الله عليه و سلم أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس واعطاؤه صلى الله عليه و سلم حقوه LVAL‹¦ˆ مررنا براعى هكذا هو فى الأصول براعى بالياء وهى لغة قليلة والأشهر براع وأما شربه صلى الله عليه و سلم من هذا اللبن وليس صاحبه حاضرا لأنه كان راعيا لرجل من أهل المدينة كما جاء فى الرواية الأخرى وقد ذكرها مسلم فى آخر الكتاب والمراد بالمدينة هنامكة وفى رواية لرجل من قريش فالجواب عنه من أوجه أحدهما أن هذا كان رجلا حربيا لاأمان له فيجوز الاستيلاء على ماله والثانى يحتمل أنه كان رجلايدل عليه النبى صلى الله عليه و سلم ولايكره شربه صلى الله عليه و سلم من لبنه والثالث لعله كان فى عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم والرابع أنه كان مضطرا قوله ( سراقة بن مالك بن جعشم ) هو بضم الجيم والشين المعجمة واسكان العين بينهما ويقال بفتح الشين حكاه الجوهرى فى الصحاح عن الفراء والصحيح المشهور ضمها قوله ( فساخت فرسه ) هو بالسين المهملة وبالخاء المعجمة ومعناه نزلت فى الأرض وقبضتها الأرض وكان فى جلد من الأرض كما جاء فى الرواية الأخرى وقوله ( فقال ادعوا الله لى ولاأضرك فدعا له ) هكذا وقع فى بعض الأصول ادعوا الله بلفظ التثنية للنبى صلى الله عليه و سلم وأبى بكر رضى الله عنه وفى بعضها ادع بلفظ الواحد وكلاهما ظاهر وقوله فدعا له ثمامة فانطلق كما جاء فى غير هذه الرواية وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم [ 168 ] قوله ( ان لتكفن فيه بنته رضى الله عنها وجعله الجريدتين على القبرين وجمعت بنت ملحان عرقه صلى الله عليه و سلم وتمسحوا بوضوئه صلى الله عليه و سلم ودلكوا وجوههم بنخامته صلى الله عليه و سلم وأشباه هذه كثيرة مشهورة فى الصحيح وكل ذلك واضح لاشك فيه قوله ( سقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بقدحى هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن ) المراد بالنبيذ ههناما سبق تفسيره فى أحاديث الباب وهو مالم ينته إلى حد الاسكار وهذا متعين لقوله صلى الله عليه و سلم فى الأحاديث السابقة كل مسكر حرام والله أعلم ( باب جواز شرب اللبن ) [ 2009 ] فيه أبو بكر الصديق رضى الله عنه ( قال لماخرجنا مع النبى صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه و سلم فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت ) وفيه الرواية الأخرى وحديث أبى هريرة الكثبة بضم الكاف واسكان الثاء المثلثة وبعدها موحدة وهو الشيء القليل وقوله فشرب حتى رضيت معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته وقوله ŒLVALکؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ الكلام على ارتباط الإخلاص - إلى وجه ارتباطها آنفاً ، وذلك واضح إن شاء الله تعالى - انتهى . ولما كان عطف الخاص على العام يعرف بأن ذلك الخاص أولى أفراد العام بما ذكر له من الحكم ، وكان شر الأشياء الظلام ، فإنه أصل كل فساد ، وكانت شرارته مع ذلك وشرارة السحر والحسد خفية ، خصها بالذكر من بين ما عمه الخلق لأن الخفي يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان فيكون أضر . ولذا قيل : شر العداة المداجي ، وكانت مادة « غسق » تدور على الظلام والانصباب ، فالغسق - محركة : ظلمة أو3352 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى قدمنا شرح هذا كله وبيان الفطرة وسبب اختيار اللبن فى أول الكتاب فى باب الاسراء من كتاب الايمان وقوله الحمد لله فيه استحباب حمد الله عند تجدد النعم وحصول ما كان الانسان يتوقع حصوله واندفاع ماكان يخاف وقوعه قوله غوت أمتك معناه ضلت وانهمكت فى الشر والله أعلم ( باب استحباب تخمير الاناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله تعالى عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشى بعد المغرب ) [ 2010 ] فيه أبوحميد رضى الله عنه أتيت النبى صلى الله عليه و سلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألاخمرته ولو تعرض عليه عودا وفيه الأحاديث الباقية بما ترجمنا عليه قوله ( من النقيع روى بالنون والياء حكاهما القاضي عياض والصحيح الأشهر الذى قاله الخطابى والأكثرون بالنون وهو موضع بوادى العقيق وهو الذى حماه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقوله ( ليس مخمرا ) أى ليس مغطى والتخمير التغطية ومنه الخمر لتغطيتها على العقل وخمار المرأة لتغطيته رأسها وقوله صلى الله عليه و سلم ( ولو تعرض عليه عودا ) المشهور فى ضبطه تعرض بفتح التاء وضم الراء وهكذا قاله الأصمعى والجمهور ورواه أبو عبيد بكسر الراء والصحيح الأول ومعناه تمده عليه عرضا أى خلاف الطول وهذا عند عدم ما يغطيه به كما ذكره فى الرواية بعده ان لم يجد أحدكم الاأن نLVAL?ٍ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ عبارتين مؤداهما واحد لأولما كان أكثر ما بعد اللبن الخمر قال : { وأنهار من خمر } ولما كانت الخمر يكثر طعمها ، وإنما يشربها شاربوها لأثرها ، وأنه متى تغير طعمها زال اسمها ، ع بيانه مرات [ 2012 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ) المراد بالفويسقة الفأرة وتضرم بالتاء واسكان الضاد أى تحرق سريعا قال أهل اللغة ضرمت النار بكسر الراء وتضرمت وأضرمت أى التهمت وأضرمتها أنا وضرمتها قول مسلم رحمه الله ( ولم يذكر تعريض العود على الاناء ) هكذا هو فى أكثر الأصول وفى بعضها تعرض فأما هذه فظاهرة وأما تعرض ففيه تسمح فى العبارة والوجه أن يقول ولم يذكر عرض العود لأنه المصدر الجارى على تعرض والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم اذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فان الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الباب واذكروا يعرض على إنائه عودا أو يذكر اسم الله فليفعل فهذا ظاهر فى أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد منها الفائدتان اللتان وردتا فى هذه الأحاديث وهما صيانته من الشيطان فإن الشيطان لايكشف غطاء ولايحل سقاء وصيانته من الوباء الذي ينزل فى ليلة من السنة والفائدة الثالثة صيانته من النجاسة والمقذرات والرابعة صيانته من الحشرات والهوام فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل أو فى الليل فيتضرر به والله أعلم قوله ( قال أبو حميد وهو الساعدى راوى هذا الحديث إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا ) هذا الذى قاله أبوحميد من تخصيصهما بالليل ليس فى اللفظ ما يدل عليه والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعى وغيره رضى الله عنهم أن تفسير الصحابي اذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ولايلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره وأما اذا لم يكن فى ظاهر الحديث مايخالفه بأن كان مجملا فيرجع إلى تأويله ويجب الحمل عليه لأنه اذا كان مجملا لايحل له حمله على شيء إلابتوقيف وكذا لايجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى عند الشافعى والأكثرين والأمر بتغطية الأناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوى بل يتمسك بالعموم وقوله فىحديث جابر فجاء بقدح نبيذ هو محمول على ما سبق فى الباب السابق أنه نبيذ لم يشتد ولم يصر مسكرا قوله ( عن الأعمش عن أبى سفيان ) اسم أبى سفيان طلحة بن نافع تابعى مشهور سبق دLVALKف¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dيبهر العقول : فمن الناس من يسمع منك بغاية المحبة والإنصاف فيعليه الله بفهم ما يتلوه واعتقاده والعمل به واعتماده وهم المتقون الذي3373 - حَدَّثَنِي عَمْر حينئذ والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2013 ] ( لاترسلوا فواشيكم وصبيانكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء ) قال أهل اللغة الفواشى كل منتشر من المال كالابل والغنم وسائر البهائم وغيرها وهى جمع فاشية لأنها تفشو أى تنتشر فى الأرض وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها وفسرها بعضهم هنا باقباله وأول ظلامه وكذا ذكره صاحب نهاية الغريب قال ويقال للظلمة التى بين صلاتى المغرب والعشاء الفحمةوللتى بين العشاءوالفجر العسعسة قوله [ 2014 ] صلى الله عليه و سلم ( فان فى السنة ليلة ينزل فيها وباء ) وفى الرواية الأخرى يوما بدل ليلة قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك فى كانون الأول الوباء يمد ويقصر لغتان حكاهما الجوهرى وغيره والقصر أشهر اسم الله فإن الشيطان لايفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا ) هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا فأمر صلى الله عليه و سلم بهذه الآداب التى هي سبب للسلامة من ايذاء الشيطان وجعل الله عز و جل هذه الأسباب أسبابا للسلامة من ايذائه فلايقدر على كشف اناء ولا حل سقاء ولافتح باب ولاايذاء صبى وغيره اذا وجدت هذه الأسباب وهذا كما جاء فى الحديث الصحيح أن العبد اذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان لامبيت أى لاسلطان لنا على المبيت عند هؤلاء وكذلك اذا قال الرجل عند جماع أهله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان وكذلك شبه هذا مما هو مشهور فى الأحاديث الصحيحة وفى هذا الحديث الحث على ذكر الله تعالى فى هذه المواضع ويلحق بها ما فى معناها قال أصحابنا يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال وكذلك يحمد الله تعالى في أول كل أمر ذى بال للحديث الحسن المشهور فيه قوله ( جنح الليل ) هو بضم الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو ظلامه ويقال أجنح الليل أى أقبل ظلامه وأصل الجنوح الميل قوله صلى الله عليه و سلم ( فكفوا صبيانكم ) أى امنعوهم من الخروج ذلك الوقت قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن الشيطان ينتشر ) أى جنس الشيطان ومعناه أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من ايذاء الشياطين لكثرتهم 3LVAL?ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF(ُّهُ وَأَخْدِمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا قَالَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي يَا لِلْمُهَاجِرِينَ قُتِلَ ابْنُ زُنَيْمٍ قَالَ فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلَاحَهُمْ فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي قَالَ ثُمَّ قُلْتُ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَل² ¹µ@L قال الجوهرى جمع المقصور أوباء وجمع الممدود أوبية قالوا والوباء مرض عام يفضى إلى الموت غالبا وقوله ( يتقون ذلك ) أى يتوقعونه ويخافونه وكانون غيره مصروف لأنه علم أعجمى وهو الشهر المعروف وأما قوله فى الرواية يوما وفى رواية ليلة فلا منافاة بينهما اذ ليس فى أحدهما نفى الآخر فهما ثابتان [ 2015 ] وقوله صلى الله عليه و سلم ( لاتتركوا النار فى بيوتكم حين تنامون ) هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها وأما القناديل المعلقة فى المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت فى الأمر بالاطفاء وان أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لابأس بها لانتفاء العلة لأن النبى صلى الله عليه و سلم علل الأمر بالاطفاء فى الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فاذا انتفت العلة زال المنع قوله ( سعيد بن عمرو الأشعثى ) تقدم مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى الأشعث بن قيس [ 2016 ] قوله ( بريدة عن أبى بردة ) تقدم أيضا مرات أنه بضم الموحدة والله أعلم باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما [ 2017 ] قوله ( عن الأعمش عن خيثمة عن أبى حذيفة رضى الله عنه قال كنا اذاحضرنا مع النبى صلى الله عليه FLVALRؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا قَالَ فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ قَالَ فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ قَالَ فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنْ الْكَلَامِ قَالَ قُلْتُ هَلْ تَعْرِفُونِي قَالُوا لَا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَظُنّ وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فيضع يده إلى آخره ) هذا الاسناد فيه ثلاثة تابعيون كوفيون بعضهم عن بعض الأعمش عن خيثمة وهو خيثمة بن عبد الرحمن العبد الصالح وأبوحذيفة واسمه سلمة بن صهيب وقيل بن صهيبة وقيل بن صهبان وقيل بن صهبة وقيل بن صهيبة الهمدانى الأرحبى بالحاء المهملة وبالموحدة وقوله ( لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فيه بيان هذا الأدب وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل فى غسل اليد للطعام وفى الأكل قوله فجاءت جارية كأنها تدفع ) وفى الرواية الأخرى كأنها تطرد يعنى لشدة سرعتها فذهبت لتضع يدها فى الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدها ثم جاء أعرابى كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الشيطان يستحل الطعام اذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه وانه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاءبهذا الأعرابى ليستحل به فأخذت بيده والذى نفسى بيده إن يده فى يدى مع يدها ثم زاد فى الرواية الأخرى فى آخر الحديث ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل فى هذا الحديث فوائد منها جواز الحلف من غير استحلاف وقد تقدم بيانه مرات وتفصيل الحال فى استحبابه وكراهته ومنها استحباب التسمية فى ابتداء الطعام وهذا مجمع عليه وهذا يستحب حمدالله تعالى فى آخره كما سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى وكذا تستحب التسمية فى أول الشراب بل فى أول كل أمر ذى بال كما ذكرنا قريبا قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها ولو ترك التسمية فى أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أومكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن فى أثناء أكله منها يستحب أن يسمى ويقول بسم الله أوله وآخره لقوله صلى الله عليه و سلم اذا أكل LVAL 1نَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ قَالَ فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَصُكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ قَالَ قُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ أَكْوَعُهُ بُكْرَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ قَالَ وَأَرْدَوْا فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنٍ وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّأْتُهُمْ عَنْهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ وَكُ أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى أن يذكر الله فى أوله فليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبوداود والترمذى وغيرهما قال الترمذى حديث حسن صحيح والتسمية فى شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام فى كل ما ذكرناه وتحصل التسمية بقوله بسم الله فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا وسواء فى استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين فان سمى واحد منهم حصل أصل السنة نص عليه الشافعى رضى الله عنه ويستدل له بأن النبى صلى الله عليه و سلم أخبر أن الشيطان انما يتمكن من الطعام اذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه ولأن المقصود يحصل بواحد ويؤيده أيضا ما سيأتى فى حديث الذكر عند دخول البيت وقد أوضحت هذه المسائل وما يتعلق بها فى كتاب أذكار الطعام والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم ( إن يده فى يدى مع يدها ) هكذا هو فى معظم الأصول يدها وفى بعضها يدهما فهذا ظاهر والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابى ومعناه إن يدى فى يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابى وأما على رواية يدها بالافراد فيعود الضمير على الجارية وقد حكى القاضي عياض رضى الله عنه أن الوجه التثنية والظاهر أن رواية الأفراد أيضا مستقيمة فان إثبات يدها لاينفى يد الأعرابى واذا صحت الرواية بالافراد وجب قبولها وتأويلها على ما ذكرناه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( إن الشيطان يستحل الطعام أن لايذكر اسم الله تعالى عليه ) معنى يستحل يتمكن من أكله ومعناه أنه يتمكن من îLVAL£ü¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخس السحر } [ البقرة : 102 ] - الآيات ، { ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم } [ البقرة : 109 ] الآية ، والناس للفاتحة ، فإنه إذا فرغ الصدر الذي هو مسكن القلب الذي هو مركب الروح الذي هو معدن العقل كانت المراقبة ، فكان ذلك بمنزلة تقديس النفس بالتوحيد والإخلاص ، ثم الاستعاذة من كل شر ظاهر ومن كل سوء باطن للتأهل لتلاوة سورة المراقبة بما دعا إليه الحال المرتحل وما بعدها من الكتاب ، على غاية البيت وعند الطعام [ 2019 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال ) [ 2020 ] وفى رواية بن عمر رضى الله عنه اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وكان نافع يزيد فيها ولايأخذ بها ولايعطى بها فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال وقد زاد نافع الأخذ والاعطاء وهذا اذا لم يكن عذر فان كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أكل الطعام اذا شرع فيه انسان بغير ذكر الله تعالى وأما اذا لم يشرع فيه أحد فلايتمكن وان كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه ثم الصواب الذى عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة فى أكل الشيطان محمولة على ظواهرها وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لايحيله والشرع لم ينكره بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده والله أعلم قوله فى الرواية الثانية وقدم مجئ الأعرابى قبل مجئ الجارية عكس الرواية الأولى والثالثة كالأولى ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله فى الثانية قدم مجئ الأعرابى أنه قدمه فى اللفظ بغير حرف ترتيب فذكره بالواو فقال جاء أعرابى وجاءت جارية والواو لاتقتضى ترتيبا وأما الرواية الأولى فصريحة فى الترتيب وتقديم الجارية لأنه قال ثم جاء أعرابى وثم للترتيب فيتعين حمل الثانية على الأولى ويبعد حمله على واقعتين [ 2018 ] وقوله صلى الله عليه و سلم ( اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لامبيت لكم ولاعشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ) معناه قال الشيطان لاخوانه وأعوانه ورفقته وفى هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول âLVAL‌ً¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°ة : { والذين هم } أي بغاية ما يكون من توجيه القلوب { بشهاداتهم } التي شهدوا بها أو ي3392 - و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا ع سلمة رضى الله عنه قال كنت فىحجر رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ممايليك ) قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها مثناة تحت ساكنة أى تتحرك وتمتد إلى نواحى الصحفة ولاتقتصر على موضع واحد والصحفة دون القصعة وهى ما تسع ما يشبع خمسة فالقصعة تشبع عشرة كذا قاله الكسائى فيما حكاه الجوهرى وغيره عنه وقيل الصحفة كالقصعة وجمعها صحاف وفى هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهى التسمية والأكل باليمين وقد سبق بيانهما والثالثة الأكل ممايليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه لاسيما فى الأمراق وشبهها وهذا فى الثريد والأمراق وشبهها فان كان تمرا أو أجناسا فقد نقلوا اباحة اختلاف الأيدى فى الطبق ونحوه والذى ينبغى تعميم النهي حملا للنهى على عمومه حتى يثبت دليل مخصص قوله ( محمد بن عمرو بن حلحلة ) هو بفتح الحاءين المهملتين واسكان اللام بينهما والله أعلم [ 2023 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اختناث الأسقية ) قال فى الرواية الأخرى واختناثها أن يقلب رأسها حتى أوغير ذلك فلاكراهة فى الشمال وفيه أنه ينبغى اجتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشياطين وأن للشياطين يدين [ 2021 ] قوله ( ان رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلاالكبر قال فما رفعها إلى فيه ) هذا الرجل هوبسر بضم الباء وبالسين المهملة بن راعى العير بفتح العين وبالمثناة الأشجعى كذا ذكره بن منده وأبو نعيم الأصبهانى وبن ماكولا وآخرون وهو صحابى مشهور عده هؤلاء وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم وأما قول القاضي عياض رضى الله عنه إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح فان مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر لكنه معصية ان كان الأمر أمر ايجاب وفى هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى بلا عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل حال حتى فى حال الاكل واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل اذا خالفه كما فى حديث عمر بن أبى سلمة الذى بعد هذا [ 2022 ] قوله ( عن عمر بن أبى ëLVALpù¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tVفِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ نهي عن شوبه اذا أراد بيعه لأنه غش قال العلماء والحكمة فى شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع وقوله ( فتله فى يده ) أى وضعه فيها وقد جاء فى مسند أبى بكر بن أبى شيبة أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس ومن الأشياخ خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه قيل انما استأذن الغلام دون الأعرابى إدلالا على الغلام وهو بن عباس وثقة بطيب نفسه بأصل الاستذان لاسيما والأشياخ أقاربه قال القاضي عياض وفى بعض الروايات عمك وبن عمك أتأذن لى أن أعطيه وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ واعلاما بودهم وايثار كرامتهم اذا لم تمنع منها سنة وتضمن ذلك أيضا بيان هذه السنة وهى أن الأيمن أحق ولايدفع إلى غيره إلابأذنه وأنه لا بأس باستئذانه وأنه لا يلزمه الأذن وينبغى له أيضا أن لايأذن ان كان فيه تفويت فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لايؤثر فى القرب وانما الايثار المحمود ما كان فى حظوظ النفس دون الطاعات قالوا فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول وكذلك نظائره وأما الأعرابى يشرب منه الاختناث بخاء معجمة ثم تاء مثناة فوق ثم نون ثم ألف ثم مثلثة وقد فسره فى الحديث وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء فى طبعه وكلامه وحركاته مخنثا واتفقوا على أن النهى عن اختناثها نهى تنزيه لا تحريم ثم قيل سببه أنه لايؤمن أن يكون فى البقاء ما يؤذيه فيدخل فى جوفه ولايدرى وقيل لأنه يقذره على غيره وقيل أنه ينتنه أو لأنه مستقذر وقد روى الترمذى وغيره عن كبشة بنت ثابت وهى أخت حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنهما قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فشرب من قربة معلقة لوجهين قائما فقمت إلى فيها فقطعته قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وقطع لفم القربة فعلته لوجهين أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد والثانى أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء والله أعلم فهذا الحديث يدل على أن النهى ليس للتحريم والله أعلم ( باب فى الشرب قائما ) [ 2024 ] فيه حديث قتادة ( عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم زجر عن الشرب قائما ) وفى LVAL T رواية نهى عن الشرب قائما قال قتادة قلنا فالأكل قال أشر أو أخبث [ 2025 ] وفى رواية عن قتادة عن أبى عيسى الأسوارى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم زجر عن الشرب قائما وفى رواية عنهم نهى عن الشرب قائما [ 2026 ] وفى رواية عن عمر بن حمزة قال أخبرنى أبو غطفان المرى أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لايشربن أحدكم قائما فمن نسى فليستقيء [ 2027 ] وعن بن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم من زمزم فشرب وهو قائم وفى الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شرب من زمزم وهو قائم وفى صحيح البخارى أن عليا رضى الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما رأيتمونى فعلت على أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاباطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لاغرض لنا فى ذكرها ولاوجه لاشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه وليس فى هذه الأحاديث بحمد الله تعالى اشكال ولافيها ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه وأما شربه صلى الله عليه و سلم قائما فبيان للجواز فلا اشكال ولاتعارض وهذا الذى ذكرناه يتعين المصير إليه وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع امكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم فان قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبى صلى الله عليه و سلم فالجواب أن فعله صلى الله عليه و سلم اذا كان بيانا للجواز لايكون مكروها بل البيان واجب عليه صلى الله عليه و سلم فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الاجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل ونظائر هذا غير منحصرة فكان صلى الله عليه و سلم ينبه على جواز الشئ مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا وأكثر طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لايتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن نسى فليستقىء ) فمحمول على الاستحباب والندب فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح فان الأمر اذاتعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب وأما قول القاضي عياض لاخلاف بين أهل العلم أن†LVAL’ 159 - وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا ) فَفِيهِ بَيَان لِغِلَظِ تَحْرِيم هَذَا الْحَلِف . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاذِبًا لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ التَّقْيِيدُ وَالِاحْتِرَازُ مِنْ الْحَلِف بِهَا صَادِقًا لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ الْحَالِفُ بِهَا عَنْ كَوْنِهِ كَاذِبًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا بُدّ أَنْ يَكُون مُعَظِّمًا لِمَا حَلَفَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَقِدًا عَظَمَته بِقَلْبِهِ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْر مُعْتَقِدٍ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي الصُّورَة لِكَوْنِهِ عَظَّمَهُ بِالْحَلِفِ بِهِ ، وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْفَكّ عَنْ كَوْنه كَاذِبًا حُمِلَ التَّقْيِيدُ بِكَاذِبًا عَلَى أَنَّهُ بَيَانٌ لِصُورَةٍ الْحَالِفَ ، وَيَكُون التَّقْيِيدُ خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ فَلَا يَكُون لَهُ مَفْهُومٌ وَيَكُون مِنْ بَاب قَوْل اللَّه تَعَالَى : { وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ } وَقَوْله تَعَالَى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ } وَقَوْله تَعَالَى : { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } وَقَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ } وَقَوْله تَعَالَى : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ } وَقَوْله تَعَالَى : { وَلَا تُكْخْرَى . وَحَصَلَ فِي خِلَافَته قِتَال أَهْل الرِّدَّة وَقَطْعِ دَابِرهمْ ، وَاتِّسَاع الْإِسْلَام . ثُمَّ تُوُفِّيَ فَخَلَفَهُ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، فَاتَّسَعَ الْإِسْلَام فِي زَمَنه ، وَتَقَرَّرَ لَهُمْ مِنْ أَحْكَامه مَا لَمْ يَقَعْ مِثْله . فَعَبَّرَ بِالْقَلِيبِ عَنْ أَمْر الْمُسْلِمِينَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَاء الَّذِي بِهِ حَيَاتُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ ، وَشَبَّهَ أَمِيرهمْ بِالْمُسْتَقِي لَهُمْ ، وَسَقْيُهُ هُوَ قِيَامُهُ بِمَصَالِحِهِمْ وَتَدْبِير أُمُورهمْ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى ضَرَب من شرب ناسيا ليس عليه ان يتقيأه فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلايلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا (LVALظ6 إِنْ لَمْ تَفُتْ ، وَقَدْ تَأَوَّلَ ق بيان هذه السنة الواضحة وهوموافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن فى كل ما كان من أنواع الاكرام وفيه أن الأيمن فى الشراب ونحوه يقدم وان كان صغيرا أو مفضولا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم الأعرابى والغلام على أبى بكر رضى الله تعالى عنه وأما تقديم الأفاضل والكبار فهوعند التساوى فى باقى الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب فى الامامة فى الصلاة وقوله ( شيب ) أى خلط وفيه جواز ذلك وانما الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة فان ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لايلتفت إليه فمن أين له الاجماع على منع الاستحباب وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا وذكر الناسى فى الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه اذا أمر به الناسى وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى وهذا واضح لاشك فيه لاسيما على مذهب الشافعى والجمهور فى أن القاتل عمدا تلزمه الكفارة وأن قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة لايمنع وجوبها على العامد بل للتنبيه والله أعلم وأما ما يتعلق بأسانيد الباب وألفاظه فقال مسلم حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس هذان الاسنادان بصريون كلهم وقد سبق مرات أن هدابا يقال فيه هدبة وأن أحدهما اسم والآخر لقب واختلف فيهما وسعيد هذا هو بن أبى عروبة وقوله ( قال قتادة قلنا يعنى لأنس فالأكل قال أشر وأخبث ) هكذا وقع فى الأصول أشر بالألف والمعروف فى العربية شر بغير ألف وكذلك خير قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وقال تعالى فسيعلمون من هو شر مكانا ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك فانه قال أشر وأخبث فشك قتادة فى أن أنسا قال أشر أو قال أخبث فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية فان جائت هذه اللفظة بلاشك وثبتت عن أنس فهو عربى فصيح فهي لغة وان كانت قليلة الاستعمال ولهذا نظائر مما لايكون معروفا عند النحويين وجاريا على قواعدهم وقد صحت به الأحاديث فلاينبغى رده اذا ثبت بل يقال هذه لغة قليلة الاستعمال ونحو هذا من العبارات وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره LVALةl5 - فِيهِ عُم فى الشراب ويقول انه أروى وأبرأ وأمرأ هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما فالأول محمول على أول الترجمة والثانى على آخرها وقوله صلى الله عليه و سلم ( أروى ) من الرى أى أكثر ريا وأمرأ وأبرأ مهموزان ومعنى أبرأ أى أبرأ من ألم العطش وقيل أبرأأى أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب فى نفس واحد ومعنى أمرأأى أجمل انسياغا والله أعلم قوله ( عن أبى عصام عن أنس ) اسم أبى عصام خالد بن أبى عبيد وقوله فى الحديث الثانى ( كان يتنفس فى الاناء أو فى الشراب ) معناه فى أثناء شربه من الاناء أو فى أثناءشربه الشراب والله أعلم ( باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدى ) [ 2029 ] فيه أنس رضى الله تعالى عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابى وعن يساره أبوبكر الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابى وقال الأيمن فالأيمن وفى الرواية الأخرى فقال له عمر وأبو بكر عن شماله يارسول الله اعط أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الأيمن فالأيمن وفى الرواية الأخرى الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة [ 2030 ] وفى الرواية الأخرى أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لى أن أعطى هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبى منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه و سلم فى يده فى هذه الأحاديث ولايعرف اسمه وفيه سريج بن يونس تقدم معناه مرات أنه بالمهملة والجيم قوله ( واستسقى وهو عند البيت ) معناه طلب وهو عند البيت ما يشربه والمراد بالبيت الكعبة زادها الله شرفا ( باب كراهة التنفس فى نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء ) [ 267 ] فيه حديث ( نهى أن يتنفس فى الاناء ) [ 2028 ] وحديث كان يتنفس فى الاناء ثلاثا وفى رواية عن العرب كما هو معروف والله أعلم وقوله ( عن أبى عيسى الأسوارى ) هو بضم الهمزة وحكى كسرها والذى ذكره السمعانى وصاحبا المشارق والمطالع هو الضم فقط قال أبو على الغسانى والسمعانى وغيرهما لايعرف اسمه قال الامام أحمد بن حنبل لانعلم أحدا روى عنه غير قتادة وقال الطبرانى هو بصرى ثقة وهو منسوب إلى الأسوار وهو الواحد من أساورة الفرس قال الجوهرى قال أبو عبيدة هو الفرسان قال والأساورة أيضا قوم من العجم بالبصرة نزولها قديما كالأخامرة بالكوفة قوله ( أبوغطفان المرى ) هو بضم الميم وتشديد الراء ™LVAL¥ة}l10 - قَوْله : ( عَنْ صَالِح عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْد الْحَمِيد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد أَنَّ مُحَمَّد بْن سَعْد بْن أَبِي فلم يستأذنه مخافة من ايحاشه فى استئذانه فى صرفة إلى أصحابه صلى الله عليه و سلم وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابى شئ يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها وعدم تمكنه فى معرفته خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد تظاهرت النصوص على تألفه صلى الله عليه و سلم قلب من يخاف عليه وفى هذه الأحاديث أنواع من العلم منها أن البداءة باليمين فى الشراب ونحوه سنة وهذا مما لاخلاف فيه ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب قال بن عبد البر وغيره لايصح هذا عن مالك قال القاضي عياض يشبه أن يكون قول مالك رحمه الله تعالى أن السنة وردت فى الشراب خاصة وانما يقدم الأيمن فالأيمن فى غيره بالقياس لابسنة منصوصة فيه وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن فى الشراب وأشباهه وفيه جواز شرب اللبن المشوب وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو أحق به ممن يجئ بعده والله أعلم قوله ( عن أنس رضى الله عنه وكن أمهاتى يحثثنى على خدمته ) المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه فاستعمل لفظ الأمهات فى حقيقته ومجازه وهذا على مذهب الشافعى رحمه الله والقاضى أبى بكر الباقلانى وغيرهما ممن يجوز اطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه وقوله كن أمهاتى على لغة أكلونى البراغيث وهى لغة صحيحة وان كانت قليلة الاستعمال وقد تقدم ايضاحها عند قوله صلى الله عليه و سلم يتعاقبون فيكم ملائكة ونظائره والله أعلم قوله ( فحلبنا له من شاة داجن ) هي بكسر الجيم وهى التى تعلف فى البيوت يقال دجنت تدجن دجونا ويطلق الداجن أيضا علىكل ما يألف البيت من طير وغيره وقوله صلى الله عليه و سلم ( الأيمن فالأيمن ) ضبط بالنصب والرفع وهما صحيحان النصب على تقدير أعطى الأيمن والرفع على تقدير الأيمن أحق أو نحو ذلك وفى الرواية الأخرى الأيمنون وهو يرجح الرفع وقول عمر رضى الله عنه يا رسول الله اعط أبا بكر انما قاله للتذكير بأبى بكر مخافة من نسيانه واعلاما لذلك الأعرابى الذى على اليمن بجلالة أبى بكر رضى الله عنه قوله ( عن أبى طوالة ) هو بضم الطاء هذا هو الصحيح المشهور وحكى صاحب المطالع ضمها وفتحها قالوا ولايعرف فى المحدثين من يكنى أبا طوالة غيره وقد ذكره الحاكم أبوأحمد فى الكنى المفردة قوله ( وعمر رضى الله عنه وجاهه ) ‏LVALV }ljL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„f الْيَاء هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الْأُصُول الْمَوْجُودَة بِبِلَادِنَا ، وَفِي بَعْضهَا ( الدُّؤَل4414 - قَوْلهَا : ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجَعَا فِي بَيْته ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال إِلَى آخِره ) هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ الْمَالِكِيَّة وَغَيْرهمْ مِمَّنْ يَقُول : لَيْسَتْ ال وغيره مما لايمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار واستحباب لعق القصعة وغيرها واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها هذا اذا لم تقع على موضع نجس فان وقعت على موضع نجس تنجست ولابد من غسلها إن أمكن فإن تعذر أطعمها حيوانا ولايتركها للشيطان ومنها اثبات الشياطين وأنهم يأكلون وقد تقدم قريبا ايضاح هذا ومنها جواز مسح اليد بالمنديل لكن هو بضم الواو وكسرها لغتان أى قدامه مواجهاله قوله ( يعقوب بن عبد الرحمن القارىء ) هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة وقد سبق بيانه مرات والله أعلم ( باب استحباب لعق الأصابعوالقصعة وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح مايصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها لاحتمال كون بركة الطعام فى ذلك الباقى وأن السنة الأكل بثلاثة أصابع فيه ) [ 2031 ] [ 2032 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا أكل أحدكم طعاما فلايمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ) وفي الرواية الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها وفى رواية يأكل بثلاث أصابع فاذا فرغ لعقها [ 2033 ] وفى رواية أن النبى صلى الله عليه و سلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال انكم لاتدرون فى أية البركة وفى رواية اذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولايدعها للشيطان ولايمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فانه لا يدري في أى طعامه البركة وفى رواية ان الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فاذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط وذكر نحو ما سبق وفي رواية وأمرنا أن نسلت القصعة وفى رواية وليسلت أحدكم الصفحة فى هذه الأحاديث أنواعمن سنن الأكل منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولايضم اليها الرابعة والخامسة إلالعذر بأن يكون مرقا 9LVALEژ}ljL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* ههؤx“ذا%›<²–گ¸¸œ~²%%هه%هu%ؤx“ہت%›<²¨ن¸¸œ~²ههصصإ%ههخx“àن%›<²©8¹¸œ~²%صصههإ%%خx“ ا%›<²ھŒ¹¸œ~²إ%صإصإص5زx“àه%›<²«๸œ~3403 - حَدَّثَنَا عُبَؤ ثھ@Xأ تWW يغتر بما يرينه له وقوله صلى الله عليه و سلم ( يلعقها أو يلعقها ) معناه والله أعلم لايمسح يده حتى يلعقها فان لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لايتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولايتقذرون وكذا من كان فى معناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها وكذا لو ألعقها شاة ونحوها والله أعلم وقوله صلى الله عليه و سلم ( لاتدرون فى أية البركة ) معناه والله أعلم أن الطعام الذى يحضره الانسان فيه بركة ولايدرى أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقى على أصابعه أو فى ما بقى فى أسفل القصعة أو فى اللقمة الساقطة فينبغى أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والامتاع به والمراد هنا واللهأعلم ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبتة من أذى ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك قوله ( أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه ) هذا قد تقدم مثله مرات وذكرنا أنه لايضر الشك فى الراوى اذاكان الشك بين ثقتين لأن ابنى كعب هذين ثقتان قوله صلى الله عليه و سلم ( فليمط ما كان بها من أذى ولايمسح يده بالمنديل حتى يلعقها ) أما يمط فبضم الياء ومعناه يزيل وينحى وقال الجوهرى حكى أبو عبيد ماطه وأماطه نحاه وقال الأصمعى أماطه لاغير ومنه أماطة الأذى ومطت أناعنه أى تنحيت والمراد بالأذى هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك فان كانت نجاسة فقد ذكرنا حكمها وأما المنديل فمعروف وهو بكسر الميم قال بن فارس فى المجمل لعله مأخوذ من الندل وهو النقل وقال غيره هو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به قال أهل اللغة يقال تندلت بالمنديل قال الجوهرى ويقال أيضا تمندلت قال وأنكر الكسائى تمندلت قوله ( أخبرنا أبو داود الحفرى ) هو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين LVAL¾)}ljL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îاء ، أتبعهم بهم معبراً عنهم بأخصر من تسميه قبائلهم أو مدنهم لأنها عدة مدن ، وعبر بالأخوة دون القوم لأن السياق لتكذيب من هو منهم لأنه أدخل في التسلية فقال : { وإخوان لوط * } أي أصهاره ال ( باب ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام واستحباب اذن صاحب الطعام للتابع ) [ 2036 ] فيه ( أن رجلا منالأنصار يقال له ابو شعيب صنع للنبي صلى الله عليه و سلم طعاما ثم دعاه خامس خمسة واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبى صلى الله عليه و سلم إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وان شئت رجع قال لابل آذن له يارسول الله ) [ 2037 ] وفيه ( أن جارا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لافعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذه لعائشة فقال لاقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذه قال نعم فى الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله ) أما الحديث الأول ففيه أن المدعو اذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغى له أن لايأذن له وينهاه واذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذى الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك فان خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له وينبغى أن يتلطف فى رده ولو أعطاه شيئا من الطعام ان كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا وأما الحديث الثانى واسمه عمر بن سعد منسوب إلى حفر موضع بالكوفة قوله ( عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر اسم أبى سفيان طلحة بن نافع ) تقدم مرات [ 2034 ] قوله ( وأمرنا أن نسلت القصعة ) هو بفتح النون وضم اللام ومعناه نمسحها ونتتبع ما بقى فيها من الطعام ومنه سلت الدم عنها قوله صلى الله عليه و سلم في الرواية الأخيرة [ 2035 ] وهى رواية أبى هريرة ( اذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فانه لايدرى فى أيتهن البركة ) هكذا هو فى معظم الأصول وفى بعضها لا يدري أيتهما وكلاهما صحيح أما رواية فى أيتهن فظاهرة وأما رواية لايدرى أيتهن البركة فمعناه أيتهن صاحبة البركة فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والله أعلم ULVAL¨c¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”نْ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو كهذه الصورة والله أعلم قوله ( فقاما يتدافعان ) معناه يمشى كل واحد منهما فى أثر صاحبه قالوا ولعل الفارسى إنما لم يدع عائشة رضى الله عنها أولا لكون الطعام كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى هذا الحديث جواز أكل المرق والطيبات قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله فى الحديث الأول كان لأبى شعيب غلام لحام أى يبيع اللحم وفيه دليل على جواز الجزارة وحل كسبها والله أعلم ( باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام ) [ 2038 ] فيه ثلاثة أحاديث الأول حديث أبى هريرة فى خروج النبى صلى الله عليه و سلم وصاحبيه من الجوع وذهابهم إلى بيت الأنصارى وادخال امرأته إباهم ومجىء الأنصارى وفرحه بهم واكرامه لهم وهذا الأنصارى هو أبو الهيثم بن التيهان واسم أبى الهيثم مالك هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها قوله ( خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم أو ليلة فاذا هو بأبى بكر وعمر رضى الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما قالا الجوع يا رسول الله قال فانا والذى نفسى بيده لأخرجنى الذى أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار إلى آخره ) هذا فيه ما كان عليه النبى صلى الله فى قصة الفارسى وهى قضية أخرى فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب اجابة الدعوة فكان النبى صلى الله عليه و سلم مخيرا بين اجابته وتركها فاختار أحد الجائزين وهو تركها الاأن ياذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه فكره صلى الله عليه و سلم الاختصاص بالطعام دونها وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة فلما أذن لها اختار النبى صلى الله عليه و سلم الجائز الآخر لتجدد المصلحة وهو حصول ما كان يريده من اكرام جليسه وايفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل وقد سبق فى باب الوليمة بيان الأعذار فى ترك اجابة الدعوة واختلاف العلماء فى وجوب الاجابة وأن منهم من لم يوجبها فى غير وليمة العرس }LVAL‰)q ~-.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fHْرِ الْمِيم ، وَهُوَ كِسَاء مِن عليه وسلم وكبار أصحابه رضى الله عنهم من التقلل من الدنيا وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش فى أوقات وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم وهذا زعم باطل فان راوى الحديث أبو هريرة ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر فان قيل لايلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية فلعله سمعها من النبى صلى الله عليه و سلم أو غيره فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ولاضرورة إليه بل الصواب خلافه وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يتقلب فى اليسار والقلة حتى توفى صلى الله عليه و سلم فتارة يوسر وتارة ينفد ما عنده كما ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وعن عائشة ما شبع آل محمد صلى الله عليه و سلم منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعا حتى قبض وتوفى صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله وغير ذلك مما هو معروف فكان النبى صلى الله عليه و سلم فى وقت يوسر ثم بعد قليل ينفد ما عنده لاخراجه فى طاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين وضيافة الطارقين وتجهيز السرايا وغير ذلك وهكذا كان خلق صاحبيه رضى الله عنهما بل اكثر أصحابه وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم مع برهم له صلى الله عليه و سلم وإكرامهم إياه واتحافه بالطرف وغيرهما ربما لم يعرفوا حاجته فى بعض الأحيان لكونهم لايعرفون فراغ ما كان عنده من القوت بإيثاره به ومن علم ذلك منهم ربما كان ضيق الحال فى ذلك الوقت كما جرى لصاحبيه ولايعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبى صلى الله عليه و سلم وهو متمكن من إزالتها الا بادر إلى إزالتها لكن كان صلى الله عليه و سلم يكتمها عنهم إيثارا لتحمل المشاق وحملا عنهم وقد بادر أبو طلحة حين قال سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه و سلم أعرف فيه الجوع إلى إزالة تلك الحاجة وكذا حديث جابر وسنذكرهما بعد هذا ان شاء الله تعالى وكذا حديث أبى شعيب الأنصارى الذى سبق فى الباب قبله أنه عرف فى وجهه صلى الله عليه و سلم الجوع فبادر بصنيع الطعام وأشباه هذا كثيرة فى الصحيح مشهورة وكذلك كانوا يؤثرون بعضهم بعضا ولايعلم أحد منهم ضرورة صاحبه الاسعى فى إزالتها وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة وقال تعالى رحماء zLVAL†ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:اللَّيْثُ بينهم وأما قولهما رضى الله عنهما ( أخرجنا الجوع ) وقوله صلى الله عليه و سلم ( وأنا والذى نفسى بيده لأخرجني الذى أخرجكما ) فمعناه أنهما لما كانا عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به فعرض لهما هذا الجوع الذى يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها سعيا فى إزالته بالخروج فى طلب سبب مباح يدفعانه به وهذا من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات وقد نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبحضرة طعام تتوق النفس إليه وفى ثوب له أعلام وبحضرة المتحدثين وغير ذلك مما يشغل قلبه ونهى القاضي عن القضاء فى حال غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحه وغير ذلك مما يشغل قلبه ويمنعه كمال الفكر والله أعلم وقوله ( بيوتكما ) هو بضم الباء وكسرها لغتان قرئ بهما فى السبع وقوله صلى الله عليه و سلم وأنا والذى نفسى بيده لأخرجنى الذى أخرجكما فيه جواز ذكر الانسان ما يناله من ألم ونحوه لاعلى سبيل التشكى وعدم الرضا بل للتسلية والتصبر كفعله صلى الله عليه و سلم هنا ولا لتماس دعاء أو مساعدة على التسبب فى إزالة ذلك العارض فهذا كله ليس بمذموم إنما يذم ما كان تشكيا وتسخطا وتجزعا وقوله صلى الله عليه و سلم ( فأنا ) هكذا هو فى بعض النسخ فأنا بالفاء وفى بعضها بالواو وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد تقدم قريبا بسط الكلام فيه وتقدم بيانه مرات وقوله صلى الله عليه و سلم ( قوموا فقاموا ) هكذا هو فى الأصول بضمير الجمع وهو جائز بلاخلاف لكن الجمهور يقولون اطلاقة على الاثنين مجاز وآخرون يقولون حقيقة وقوله ( فأتى رجلا من الأنصار ) هو أبو الهيثم مالك بن التيهان بفتح المثناة فوق وتشديد المثناة تحت مع كسرها وفيه جواز الادلال على الصاحب الذى يوثق به كما ترجمنا له واستتباع جماعة إلى بيته وفيه منقبة لأبى الهيثم اذ جعله النبى صلى الله عليه و سلم أهلا لذلك وكفى به شرفا ذلك وقوله ( فقالت مرحبا وأهلا ) كلمتان معروفتان للعرب ومعناه صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس بهم وفيه استحباب اكرام الضيف بهذا القول وشبهه واظهار السرور بقدومه وجعله أهلا لذلك كل هذا وشبهه اكرام للضيف وقد قال صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة وجواز إذن المرأة فى دخول منزل زوجها ²LVAL¾…%إهصهch“àا%›ü"Q أ² <8`أ²هèèaههصُُهch“àل%›P#Q أ² گ8`أ²ًُّaه%ُُصُch“ }%›¤#Q أ² ن8`أ²هèّaصه%هههch“àء%›ّ#Q أ² 89`أ²هèbههإهصصch“àه%›L$Q أ² Œ9`أ²%(bصص%ه لمن علمت علما محققا أنه لايكرهه بحيث لايخلو بها الخلوة المحرمة وقولها ( ذهب يستعذب لنا الماء ) أى يأتينا بماء عذب وهو الطيب وفيه جوازاستعذابه وتطييبه قوله ( الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيفا منى ) فيه فوائد منها استحباب حمدالله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة وفى غير ذلك من الأحوال وقد جمعت فى ذلك قطعة صالحة فى كتاب الأذكار ومنها استحباب اظهار البشر والفرح بالضيف فى وجهه وحمد الله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة والثناء على ضيفه ان لم يخف عليه فتنة فان خاف لم يثن عليه فى وجهه وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعه وقد جمعتها مع بسط الكلام فيها فى كتاب الأذكار وفيه دليل على كمال فضيلة هذا الأنصارى وبلاغته وعظيم معرفته لأنه أتى بكلام مختصر بديع فى الحسن فى هذا الموطن رضى الله عنه قوله ( فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه ) العذق هنا بكسر العين وهى الكباسة وهى الغصن من النخل وانما أتى بهذا العذق الملون ليكون أطرف وليجمعوا بين أكل الأنواع فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر واكرامه بعده بطعام يصنعه له لاسيما ان غلب على ظنه حاجته فى الحال إلى الطعام وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة لأن ذلك يمنعه من الاخلاص وكمال السرور بالضيف وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف وقد يحضر شيئا يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه وأنه يتكلفه له فيتأذى الضيف لشفقته عليه وكل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لأن أكمل اكرامه إراحة خاطره وإظهار السرور به وأما فعل #LVAL/ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏ من أرضكم } أي هذه التي هي قوامكم { بسحره } أي بسبب ما أتى به منه ، فإنه يوجب استتباع الناس فيتمكن مما يريد بهم؛ ثم قال لقومَيح شv]ج سs\ث زE@[ت رX@[ة ذ•@Zب دB@Zا خ»@Yئ ح·@ڈإ جJ@Xؤ ثھ@Xأ تWWآ ةw@Rء ب£@Uہ اھ@V؟ ئT@V¾ إم@V½ ؤ'@U¼ أZS» آگ@R الأنصارى وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه بل لو ذبح أغناما بل جمالا وأنفق أموالا فى ضيافة رسول الله صلى الله عليه و سلم وصاحبيه رضى الله عنهما كان مسرورا بذلك مغبوطا فيه والله أعلم قوله ( وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اياك والحلوب ) المدية بضم الميم وكسرها هي السكين وتقدم بيانها مرات والحلوب ذات اللبن فعول بمعنى مفعول كركوب ونظائره قوله ( فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة ) فيه دليل على جواز الشبع وما جاء فى كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه لأنه يقسى القلب وينسى أمر المحتاجين وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض المراد السؤال عن القيام بحق شكره والذى نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة باسباغها لاسؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة والله أعلم قوله فى إسناد الطريق الثانى ( وحدثنى إسحاق بن منصور أنبأنا أبو هشام يعنى المغيرة بن سلمة أنبأنا يزيد أنبأنا أبو حازم قال سمعت أبا هريرة يقول ) هكذا وقع هذا الاسناد فى النسخ ببلادنا وحكى القاضي عياض أنه وقع هكذا فى رواية بن ماهان وفى رواية الرازى من طريق الجلودى وأنه وقع من رواية السنجرى عن الجلودى بزيادة رجل بين المغيرة بن سلمة ويزيد بن كيسان هو عبد الواحد بن زياد قال أبو على الجيانى ولابد من إثبات عبد الواحد ولايتصل الحديث ³LVAL؟j¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الخ صB@^ح شv]ج سs\ث زE@[ت رX@[ة ذ•@Zب دB@Zا خ»@Yئ ح·@ڈإ جJ@Xؤ ثھ@Xأ تWWآ ةw@Rء ب£@Uہ اھ@V؟ ئT@V إلا به قال وكذلك خرجه أبومسعود الدمشقى فى الأطراف عن مسلم عن إسحاق عن مغيرة عن عبد الواحد عن يزيد بن أبى كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال الجيانى وما وقع فى رواية بن ماهان وغيره من إسقاطه خطأ بين قلت ونقله خلف الواسطى فى الأطراف باسقاط عبد الواحد والظاهر الذى يقتضيه حال مغيرة ويزيد أنه لابد من إثبات عبد الواحد كما قاله الجيانى والله أعلم هذا ما يتعلق بالحديث الأول أما الحديث الثانى وهو حديث طعام جابر ففيه أنواع من الفوائد وجمل من القواعد منها الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد تظاهرت أحاديث آحاد بمثل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر وحصل العلم القطعى بالمعنى الذى اشتركت فيه هذه الأحاد وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه و سلم من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة ونبع الماء وتكثيره وتسبيح الطعام وحنين الجذع وغير ذلك مما هو معروف وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة كالدلائل للقفال الشاشى وصاحبه أبى عبد الله الحليمىوأبى بكر البيهقى الامام الحافظ وغيرهم بما هو مشهور وأحسنها كتاب البيهقى فلل ه الحمد على ماأنعم به على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم وعلينا باكرامه صلى الله عليه و سلم وبالله التوفيق [ 2039 ] قوله ( حدثنا سعيد بن ميناء ) هو بالمد والقصر وقد تقدم بيانه مرات قوله ( رأيت النبى صلى الله عليه و سلم خمصا ) هو بفتح الخاء والميم أى رأيته ضامر البطن من الجوع قوله ( فانكفأت إلى امرأتى ) أى انقلبت ورجعت ووقع فى نسخ فانكفيت وهو خلاف المعروف فى اللغة بل الصواب انكفأت بالهمز ®LVAL؛ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآى على أساس الخارقة غير المعهودة ، وأن الله أرسل طيراً أبابيلَاد ضر@_خ صB@^ح شv]ج سs\ث زE@[ت رX@[ة ذ•@Zب دB@Zا خ»@Yئ ح·@ڈإ جJ@Xؤ ثھ@Xأ تWWآ ةw@Rء ب£@Uہ اھ@V؟ ئT@V¾ إم@V½ ؤ'@U¼ أZS» آگ@R؛ ء­@Q¹ ہc@Q¸ ؟§@P· ¾]@P¶ ½ قوله ( فأخرجت لى جرابا ) وهو وعاء من جلد معروف بكسر الجيم وفتحها الكسر أشهر وقد سبق بيانه قوله ( ولنا بهيمة داجن ) هي بضم الياء تصغير بهيمة وهى الصغيرة من أولاد الضأن قال الجوهرى وتطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المعز وقد سبق قريبا أن الداجن ما ألف البيوت قوله ( فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ) فيه جواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة وانما نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث كما سنوضحه فى موضعه إن شاء الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( ان جابرا قد صنع لكم سورا فحى هلابكم ) أما السور فبضم السين وإسكان الواو غير مهموز وهو الطعام الذى يدعى إليه وقيل الطعام مطلقا وهى لفظة فارسية وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم تكلم بألفاظ غير العربية فيدل على جوازه وأما حى هلا بتنوين هلا وقيل بلا تنوين على وزن علا ويقال حى هل فمعناه عليك بكذا إو ادع بكذا قاله أبوعبيد وغيره وقيل معناه اعجل به وقال الهروى معناه هات وعجل به قوله ( وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم يقدم الناس ) انما فعل هذا لأنه صلى الله عليه و سلم دعاهم فجاؤا تبعا له كصاحب الطعام اذا دعا طائفة يمشى قدامهم وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الحال لا يتقدمهم ولا يمكنهم من وطء uLVALپؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤َةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالذ ×A@`د ضر@_خ صB@^ح شv]ج سs\ث زE@[ت رX@[ة ذ•@Zب دB@Zا خ»@Yئ ح·@ڈإ جJ@Xؤ ثھ@Xأ تWWآ ةw@Rء ب£@U عقبيه وفعله هنا لهذه المصلحة قوله ( حتى جئت امرأتى فقالت بك وبك ) أى ذمته ودعت عليه وقيل معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم وقيل معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك قوله ( قد فعلت الذى قلت لى ) معناه أنى أخبرت النبى صلى الله عليه و سلم بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة قوله ( ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال ادعى خابزة فلتخبز معك ) هذه اللفظة وهى ادعى وقعت فى بعض الأصول هكذا ادعى بعين ثم ياء وهو الصحيح الظاهر لأنه خطاب للمرأة ولهذا قال فلتخبز معك وفى بعضها اذعونى بواو ونون وفى بعضها ادعنى وهما أيضا صحيحان وتقديره اطلبوا واطلب لى خابزة وقوله عمد بفتح الميم وقوله بصق هكذا هو فى أكثر الأصول وفى بعضها بسق وهى لغة قليلة والمشهور بصق وبزق وحكى جماعة من أهل اللغة بسق لكنها قليلة كما ذكرنا قوله صلى الله عليه و سلم ( واقدحي من برمتكم ) أى اغرفى والقدح المغرفة يقال قدحت المرق أقدحه بفتح الدال غرفته قوله ( وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما هو ) قوله تركوه وانحرفوا أى شبعوا وانصرفوا وقوله تغط بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء أى تغلى ويسمع غليانها وقوله كما هو يعود إلى العجين وقد تضمن هذا الحديث علمين من أعلام النبوة أحدهما تكثير الطعام القليل والثانى علمه صلى الله عليه و سلم بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي ألفا وزيادة فدعا له ألفا قبل أن يصل إليه وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة والله أعلم وأما الحديث الثالث وهو حديث أنس فى طعام أبى طلحة ففيه أيضا هذان العلمان من أعلام النبوة وهما تكثير القليل وعلمه zLVALx;ٹولما كان فيها إقامة الشهود وحبسهم ع{ 3430 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَوَك أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه ) فيه استعمال المجاز لقوله يا أبتاه وانما هو زوج أمه وقوله بنت ملحان هو بكسر الميم والله أعلم ( باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وايثار أهل المائدة بعضهم بعضا وان كانوا ضيفانا اذا لم يكره ذلك صاحب الطعام ) [ 2041 ] فيه حديث أنس رضى الله عنه ( أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتتبع الدباء أعلام النبوة وقوله ( ثم أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأكل أهل البيت ) فيه أن يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان والله أعلم قوله ( يتقلب ظهرا لبطن ) وفي الرواية الأخرى وقد عصب بطنه بعصابة لا مخالفه بينهما وأحدهما يبين الآخر ويقال عصب وعصب بالتخفيف والتشديد قوله ( فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج صلى الله عليه و سلم بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى فيكفى هؤلاء الخلق الكثير فدعاهم له واعلم أن أنسا رضى الله عنه روى هنا حديثين الأول من طريق والثانى من طريق وهما قضيتان جرت فيهما هاتان المعجزتان وغيرهما من المعجزات ففى الحديث الأول أن أبا طلحة وأم سليم رضى الله عنهما أرسلا أنسا رضى الله عنه إلى النبى صلى الله عليه و سلم بأقراص شعير قال أنس فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فى المسجد ومعه أصحابه فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال الطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هلمى ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به صلى الله عليه و سلم ففت وعصرت عليه عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون قوله صلى الله LVALڈ;$وكل هذا بيان لأن فرع وفيها ما سبق فى الحديث الأول وزيادة هذا العلم الآخر من أعلام النبوة وهو اخراج ذلك الشئ من بين أصابعه الكريمات صلى الله عليه و سلم قوله ( وتركوا سؤرا ) هو بالهمزأى بقية قوله ( فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له يارسول الله إنما كان شئ يسير قال هلمه فان الله سيجعل فيه البركة ) أما قيام أبى طلحة فلانتظار اقبال النبى صلى الله عليه و سلم فلماأقبل تلقاه وقوله إنما كان شئ يسير هكذا هو فى الأصول وهو صحيح وكان هنا تامة لاتحتاج خبرا وقوله صلى الله عليه و سلم ( فإن الله سيجعل فيه البركة ) فيه علم ظاهر من لايتحلق عليها أكثر من عشرة الابضرر يلحقهم لبعدها عنهم والله أعلم وأما الحديث الآخر ففيه أن أنسا قال بعثنى أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأدعوه وقد جعل طعاما فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه و سلم مع الناس فنظر إلى فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا وذكر الحديث وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه وهذا الحديث قضية أخرى بلاشك عليه وسلم [ 2040 ] ( أرسلك أبو طلحة فقلت نعم ) وقوله ( ألطعام فقلت نعم ) هذان علمان من أعلام النبوة وذهابه صلى الله عليه و سلم بهم علم ثالث كما سبق وتكثير الطعام علم رابع وفيه ما تقدم فى حديث أبى هريرة وحديث جابر من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والاختبار بالجوع وغيره من المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم وفيه ما كانوا عليه من كتمان مابهم وفيه ما كانت الصحابة رضى الله عنهم عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيه استحباب بعث الهدية وان كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه لأنها وان قلت فهي خير من العدم وفيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدبهم واستحباب ذلك فى المساجد وفيه انطلاق صاحب الطعام بين يدى الضيفان وخروجه ليتلقاهم وفيه منقبة لأم سليم رضى الله عنها ودلالة على عظيم فقهها ورجحان عقلها لقولها الله ورسوله أعلم ومعناه أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصلحة فلو لم يعلمها فى مجئ الجمع العظيم لم يفعلها فلاتحزن من ذلك وفيه استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم وقوله ( عصرت عليه عكة ) هي بضم العين وتشديد الكاف وهى وعاء صغير من جلد للسمن خاصة وقوله ( فآدمته ) هو بالمد والقصر لغتان آدمته وأدمته أي جعلت فيه إداما وانما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم فإن القصعة التى فت فيها تلك الأقراص BLVAL|P¦ˆjL. الخروج عن مثل هذا مما يستنكر ، أشار إلى عظمة القدرة علي هو اليقطين وهو بالمد هذا هو المشهور وحكى القاضي عياض فيه القصر أيضاالواحدة دباءة أو دباة والله أعلم ( باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح واجابته إلى ذلك ) [ 2042 ] فيه ( يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبى فقربنا له طعاما ورطبة فأكل منها ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى بين اصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظنى وهو فيه ان شاء الله القاء النوى بين الاصبعين ثم أتى بشراب فشربه ثم ناوله الذى عن يمينه فقال أبى وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفرلهم وارحمهم ) وفى الرواية الأخرى ذكره وقال لم يشك فى القاء النوى بين الأصبعين عبد الله بن بسر بضم الباء ويزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة وفتح الميم وقوله ووطبة هكذا رواية الأكثرين وطبة بالواو واسكان الطاء وبعدها باء موحدة وهكذا رواه النضر بن شميل راوى هذا الحديث عن شعبة والنضر امام من أئمة اللغة وفسره النضر فقال الوطبة الحيس يجمع التمر البرنى والاقط المدقوق والسمن وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقى وأبو بكر البرقانى وآخرون وهكذا هو عندنا فى معظم النسخ وفى بعضها رطبة من حوالى الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) وفى رواية قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولاأطعمه وفى رواية قال أنس فما صنع لى طعام بعد أقدر على أن بصنع فيه دباء الاصنع فيه فوائد منها اجابة الدعوة واباحة كسب الخياط واباحة المرق وفضيلة أكل الدباء وانه يستحب أن يحب الدباء وكذلك كل شئ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبه وأنه يحرص على تحصيل ذلك وأنه يستحب لأهل المائدة ايثار بعضهم بعضا اذا لم يكرهه صاحب الطعام وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة فيحتمل وجهين أحدهما من حوالى جانبه وناحيته من الصحفة لامن حوالى جميع جوانبها فقد أمر بالأكل ممايلى الانسان والثانى أن يكون من جميع جوانبها وانما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه ورسول الله صلى الله عليه و سلم لايتقذره أحد بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه و سلم فقد كانوا يتبركون ببصاقه صلى الله عليه و سلم ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه وغير ذلك مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه و سلم التى يخالفه فيها غيره والدباء ?LVALKؤ¦ˆjL.ٍقدير : فأدخلنا كل شعب منهم في طريق من تلك الطرق ، عطف عليه : { وأزلفنا } أي قربنا بعظمتنا من قوم موسى عليه السلام؛ قال البغوي . قال أبو عبيدة : جمعنا ، ومنه ليلة المزدلفة ، أي ليلة الجمع . ولما كان هذا الجمع في غاية العظمة وعلو الرتبة ، أشار إلى ذلك بأداة البعد فقال : { ثم } أ3439 - و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً3438 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ي براء مضمومة وفتح الطاء وكذا ذكره الحميدى وقال هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم رطبة بالراء قال وهو تصحيف من الراوى وانما هو بالواو وهذا الذى ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو والا فأكثرها بالواو وكذا نقله أبو مسعود البرقانى والأكثرون عن نسخ مسلم ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم فى مسلم وطئه بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزة وادعى أنه الصواب وهكذا ادعاه آخرون والوطئه بالهمز عند أهل اللغة طعام يتخذ من التمر كالحيس هذا ما ذكروه ولامنافاة بين هذا كله فيقبل ما صحت به الروايات وهو صحيح فى اللغة والله أعلم وقوله ويلقى النوى بين أصبعيه أى يجعله بينهما لقلته ولم يلقه فى إناء التمر لئلا يختلط بالتمر وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمى به وقوله قال شعبة هو ظنى وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى معناه أن شعبة قال الذى أظنه أن إلقاء النوى مذكور فى الحديث فأشار إلى تردد فيه وشك وفى الطريق الثانى جزم بإثباته ولم يشك فهو ثابت بهذه الرواية وأما رواية الشك فلاتضر سواء تقدمت على هذه أو تأخرت لأنه تيقن فى وقت وشك فى وقت فاليقين ثابت ولايمنعه النسيان فى وقت آخر وقوله فشربه ثم ناوله الذى عن يمينه فيه أن الشراب ونحوه يدارعلى اليمين كما سبق تقريره فى بابه قريبا وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة وقد جمع صلى الله عليه و سلم فى هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة والله أعلم سLVALكؤ¦ˆjL.ٍش•5oحً¨wHUتX؛¹o<ط踹¹Doحذَ¨w†è è è èےèè èèsFlagsFormModuleNameReplicationVersionTypeTypeInfoVersionےےے3455 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح و حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ كِلَاهُمَا يَقُولُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً3454 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مع غيره والصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماؤها ويجعل فى العين منه وقد رأيت أنا وغيرى فى زمننا من كان عمى وذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكمأة مجردا فشفى وعاد إليه بصره وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدمشقى صاحب صلاح ورواية للحديث وكان استعماله لماء الكمأة اعتقادا فى الحديث وتبركابه والله أعلم ( باب فضيلة الأسود من الكباث ) [ 2050 ] فيه جابر ( قال كنا مع النبى صلى الله عليه و سلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث فقال النبى صلى الله عليه و سلم عليكم بالأسود منه فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم قالنعم وهل من نبى الاوقد رعاها أو نحو هذا من القول ) الكباث بفتح الكاف وبعدها مخففة موحدة ثم ألف ثم مثلثة قال على بنى اسرائيل أما الكمأة فبفتح الكاف واسكان الميم وبعدها همزة مفتوحة وفى الاسناد الحكم بن عتيبة هو بالتاء المثناة فوق وقد سبق بيانه والحسن العرني بضم العين المهملة وفتح الراء وبعدها نون منسوب إلى عرينة واختلف فى معنى قوله صلى الله عليه و سلم الكمأة من المن فقال أبو عبيد وكثيرون شبهها بالمن الذى كان ينزل على بنى اسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع بزر ولا سقى ولاغيره وقيل هي من المن الذى أنزل الله تعالى على بنى اسرائيل حقيقة عملابظاهر اللفظ وقوله صلى الله عليه و سلم ( وماؤها شفاء للعين ) قبل هو نفس الماء مجردا وقيل معناه أن يخلط ماؤها بدواء ويعالج به العين وقيل ان كان لبرودة ما فى العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء وان كان لغير ذلك فمركب .LVAL6<¦ˆjL.ٍش¶کz\> CT™جa^ے è*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VBA\VBA332.DLL#Vis بكسر الهمزة ما يؤتدم به يقال أدم الخبز يأدمه بكسر الدال وجمع الادام أدم بضم الهمزة والدال كاهاب وأهب وكتاب وكتب والأدم باسكان الدال مفرد كالادام وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين وأما معنى الحديث فقال الخطابى والقاضى عياض معناه مدح الاقتصار فى المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة تقديره ائتدموا بالخل وما فى معناه مما تخف مؤنته ولايعز وجوده ولاتتأنقوا فى الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن هذا كلام الخطابى ومن تابعه والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه وأما الاقتصار فى المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد آخر والله أعلم وأما قول جابر فمازلت أحب الخل منذ سمعتها من نبى الله صلى الله عليه و سلم فهو كقول أنس ما زلت أحب الدباء وقد سبق بيانه وهذا مما يؤيد ما قلناه فى معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه وقد ذكرنا مرات أن تأويل الراوى اذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين وهذا كذلك بل تأويل الراوى هنا هو ظاهر اللفظ فيتعين اعتماده والله أعلم قوله أخذ النبى صلى الله عليه و سلم بيدي فأخرج إليه فلقا من خبز ) هكذا هو فى الأصول فأخرج إليه فلقا وهو صحيح أهل اللغة هو النضيج من ثمر الاراك ومر الظهران على دون مرحلة من مكة معروف سبق بيانه وهو بفتح الظاء المعجمة واسكان الهاء وفيه فضيلة رعاية الغنم قالوا والحكمة فى رعاية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لها ليأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصفى قلوبهم بالخلوة ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة والله أعلم باب فضيلة الخل والتأدم به [ 2051 ] فيه حديث عائشة رضى الله عنها ( أن النبى صلى الله عليه و سلم قال نعم الادام أو الأدم الخل ) وفى رواية نعم الأدم بلاشك [ 2052 ] وعن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلاخل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل وذكره من طرق أخرى بزيادة فى الحديث فضيلة الخل وأنه يسمى أدما وأنه أدم فاضل جيد قال أهل اللغة الادام ¬LVAL¸ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئستنكر ، أشار إلى عظمة القدرة عليه بقوله : { كذلك } أي مثل ذلك الإخراج العجيب الذي أراده فرعون من قومه في السرعة والكمال الهيبة أخرجناهم نحن بأن يسرنا له ولهم ذلك ، ووفرنا لهم الأسباب ، لما اقتضته حكمتنا ، أو مثل ذلك الخروج الذي قصصناه عليك أخرجناهم ، أي كان الواقع من خروجهم مطابقاً لما عبرنا به عنه ، أو الأمر الذي قصصناه كله كما قلنا وأولها أقعدها وأحسنها وأجودها { وأورثناها } أي تلك النعم السرية بمجرد خروجهم بالقوة وبإهلاكهم بالفعل { بني إسرائيل* } أي جعلناهم بحيث يرثونها لأنا لم نبق لهم مانعاً يمنعهم منها بعد أن كانوا مستبعدين تحت أيدي أربابها ، وأما إرثهم لها بالفعل ففيه نظر لقوله في الدخان { قوماً آخرين } . ولما وصف الإخراج ، وصف أثره فقال مرتباً عليه بالفعل وعلى الإيراث بالقوة : { فأتبعوهم } 3472 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَيُّوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ ومعناه أخرج الخادم ونحوه فلقا وهى الكسر قوله ( فأخذ بيدي ) فيه جواز أخذ الانسان بيد صاحبه فى تماشيهما قوله ( فدخلت الحجاب عليها معناه دخلت الحجاب إلى الموضع الذى فيه المرأة وليس فيه أنه رأى بشرتها قوله ( فأتى بثلاثة أقرصة فوضعن على نبى ) هكذا هو فى أكثر الأصول نبى بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة تحت مشددة وفسروه بمائدة من خوص ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه بتى بباء موحدة مفتوحة ثم مثناة فوق مكسورة مشددة ثم ياء مثناة من تحت مشددة والبت كساء من وبر أوصوف فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام قال ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة قال القاضي الكنانى هذا هو الصواب وهو طبق من خوص قوله فى الاسناد ( يحيى بن صالح الوحاظى ) هو بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة منسوب إلى وحاظة قبيلة من حمير هكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عياض عن شيوخهم قال وقال أبو الوليد الباجى هو بفتح الواو قوله ( أن النبى صلى الله عليه و سلم أتى بثلاثة أقرصة فجعل قدامه قرصا وقدامى قرصا وكسر الثالث فوضع نصفه بين يديه ونصفه بين يدى ) فيه استحباب مواساة الحاضرين على الطعام وأنه يستحب جعل الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية وأنه لابأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحا غير مكسورة  LVALy.¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹعليه السلام ، أتبعه دلالة على رحيميته قصة إبراهيم عليه السلام لما تقدم أنه شاركه فيه مما يسلي عما وقع ذكره عنهم من التعنتات في الفرقان ، ولما اختص به من مقارعة أبيه وقومه في الأوثان ، وهو أعظم آباء العرب ، ليكون ذلك حاملاً لهم على تقليده في التوحيد إ شيء يواسون به قوله ( أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يجيء من الليل فيسلم تسليما لايوقظ نائما ويسمع اليقظان ) هذا فيه آداب السلام على الايقاظ فى موضع فيه نيام أو من فى معناهم وأنه يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافتة بحيث يسمع الايقاظ ولايهوش على غيرهم قوله ( ما به حاجة إلى هذه الجرعة ) هي بضم الجيم وفتحها حكاهما بن السكيت وغيره وهى الحثوة من المشروب والفعل منه جرعت بفتح الجيم وكسر الراء قوله ( وغلت فى بطنى ) بالغين المعجمة المفتوحة أى دخلت وتمكنت منه قوله ( أن النبى صلى الله عليه و سلم دعا فقال اللهم أطعم من أطعمنى وأسق من سقانى ) فيه الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيرا وفيه ( باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغى لمن أراد خطاب الكبار تركه وكذا ما فى معناه ) [ 2053 ] قوله فى الثوم ( فسألته أحرام هو قال لاولكنى أكرهه من أجل ريحة ) هذا تصريح بإباحة الثوم وهو مجمع عليه لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع فى غير المسجد أو مخاطبة الكبار ويلحق بالثوم كل ماله رائحة كريهة وقد سبقت المسألة مستوفاة فى كتاب الصلاة قوله ( وكان النبى صلى الله عليه و سلم يؤتى ) معناه تأتيه الملائكة والوحى كما جاء فى الحديث الآخر انى أناجى من لاتناجى وأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وكان صلى الله عليه و سلم يترك الثوم دائما لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحى كل ساعة واختلف أصحابنا فى حكم الثوم في حقه صلى الله عليه و سلم وكذلك البصل والكراث ونحوها فقال بعض أصحابنا هي محرمة عليه والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة تنزيه ليست محرمة لعموم قوله صلى الله عليه و سلم لافى جواب قوله أحرام هو ومن قال بالأول يقول معنى الحديث ليس بحرام فى حقكم والله أعلم قوله ( كان النبى صلى الله عليه و سلم اذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله إلى ) العلماءقال العلماء فى هذا أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب فضلة ليواسى بها من بعده لاسيما ان كان ممن يتبرك بفضلته وكذا اذا كان فى الطعام قلة ولهم إليه حاجة ويتأكد هذا فى حق الضيف لاسيما ان كانت عادة أهل الطعام أن ‌LVAL>«¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl ، علم أنه يفعل في العرش ما لأجله أحضره ، تشوفت النفس إليه فأجيبت بقوله : { قال } أي سليمان عليه السلام : { نكروا لها تبركا ففيه التبرك بآثار أهل الخير فى الطعام وغيره قوله ( فقيل له لم يأكل ففزع ) يعنى فزع لخوفه أن يكون حدث منه أمر أوجب الامتناع من طعامه قوله ( حدثنا حجاج وأحمد بن سعيد قالا حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت فى رواية حجاج بن يزيد أخوزيد الأحول ) هكذا هو فى معظم النسخ ببلادنا أخو زيد بالخاء وهو غلط باتفاق الحفاظ وصوابه أبو زيد بالباء كنية لثابت وكذا نقله القاضي عياض على الصواب عن جميع شيوخهم ونسخ بلادهم وأنه فى كلها أبو زيد بالباء قال ووقع لبعضهم أخو زيد وهو خطأ محض وإنما هو ثابت بن زيد أبو زيد الأنصارى البصرى الأحول وحكى البخارى فى تاريخه عن أبى داود الطيالسي أنه قال ثابت بن زيد قال البخارى والأصح ثابت بن يزيد بالياء أبو زيد وقوله ( فى أصل كتاب مسلم الأحول ) مرفوع صفة لثابت والله أعلم ( باب اكرام الصيف وفضل إيثاره [ 2054 ] ) قوله ( انى مجهود ) أى أصابنى الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع قوله ( أن النبى صلى الله عليه و سلم لما أتاه هذا المجهود أرسل إلى نسائه واحدة واحدة فقالت كل واحدة والذى يخرجوا كل ما عندهم وتنتظر عيالهم الفضلة كما يفعله كثير من الناس ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون افضال هذه الفضلة المذكورة وهذا الحديث أصل ذلك كله قوله ( نزل النبى صلى الله عليه و سلم فى السفل وأبو أيوب فى العلو ثم ذكر كراهة أبى أيوب لعلوه ومشية فوق رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن النبى صلى الله عليه و سلم تحول إلى العلو ) أما نزوله صلى الله عليه و سلم أولا فىالسفل فقد صرح بسببه وأنه أرفق به وبأصحابه وقاصديه وأما كراهة أبى أيوب فمن الأدب المحبوب الجميل وفيه اجلال أهل الفضل والمبالغة فى الأدب معهم والسفل والعلو بكسر أولهما وضمه لغتان وفيه منقبة ظاهرة لأبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه من أوجه منها نزوله صلى الله عليه و سلم ومنها أدبه معه ومنها موافقته فى ترك الثوم وقوله ( انى أكره ما تكره ) ومن أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه ويكره ما كره قوله ( فكان يصنع للنبى صلى الله عليه و سلم طعاما فاذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه ) يعنى اذا بعث إليه فأكل منه حاجته ثم رد الفضلة أكل أبو أيوب من موضع أصابع النبى صلى الله عليه و سلم LVAL+¦ والله أعلم [ 2055 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ) قال القاضي المراد بالعجب من الله رضاه ذلك قال وقد يكونالمراد عجبت ملائكة الله وأضافه إليه سبحانه وتعالى تشريفا قوله ( أقبلت أنا وصاحبان لى وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فليس أحد يقبلنا فأتينا النبى صلى الله عليه و سلم فانطلق بنا ) أما قوله الجهد فهو بفتح الجيم وهو الجوع والمشقة وقد سبق فى أول الباب وقوله ( فليس أحد يقبلنا ) هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم بعثك بالحق ما عندى إلاماء فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يارسول الله فانطلق به إلى رحله وذكر صنيعه وصنيع امرأته ) هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة منها ما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم وأهل بيته من الزهد فى الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا ومنها أنه ينبغى لكبير القوم أن يبدأ فى مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله أولا بما يتيسر ان أمكنه ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه ومنها المواساة فى حال الشدائد ومنها فضيلة اكرام الضيف وإيثاره ومنها منقبة لهذا الأنصارى وامرأته رضى الله عنهما ومنها الاحتيال فى اكرام الضيف اذا كان يمتنع منه رفقا باهل المنزل لقوله أطفئي السراج وأريه أنا نأكل فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لايأكلان معه لامتنع من الأكل وقوله ( فانطلق به إلى رحله ) إلى منزله ورحل الانسان هو منزله من حجر أو مدر أو شعر أو وبر قوله ( فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبيانى قال فعلليهم بشيء هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل وانما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان اطعامهم واجبا ويجب تقديمه على الضيافة وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه و سلم على هذا الرجل وامرأته فدل على انهما لم يتركا واجبا بل أحسنا وأجملا رضى الله عنهما وأما هو وامرأته فأثرا على أنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهما فمدحهما الله تعالى وأنزل فيهما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ففيه فضيلة الايثار والحث عليه وقد أجمع العلماء على فضيلة الايثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس أما القربات فالأفضل أن لايؤثر بها لأن الحق فيها لل ه تعالى ّLVAL´¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ وَقَالَ ر وسلم ما هذه الارحمة من الله تعالى أي احداث هذا اللبن فى غير وقته وخلاف عادته وان كان الجميع من فضل الله تعالى [ 2056 ] قوله ( جاء رجل مشرك مشعان ) هو بضم الميم واسكان الشين المعجمة وتشديد النون أى منتفش الشعر ومتفرقة قوله ( وأمر بسواد البطن أن يشوى ) يعنى الكبد قوله ( وايم الله ما من الثلاثين ومائه الاحز له رسول الله صلى الله عليه و سلم حزة من سواد بطنها ان كان شاهدا أعطاه وان كان غائبا خبأ له وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون ما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم من الحلم والأخلاق المرضية والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر والاغضاء عن حقوقه فإنه صلى الله عليه و سلم لم يسأل عن نصيبه من اللبن قوله فى الأعنز ( اذاهن حفل كلهن ) هذه من معجزات النبوة وآثار بركته صلى الله عليه و سلم قوله ( فحلبت فيه حتى علته رغوة ) هي زبد اللبن الذى يعلوه وهى بفتح الراء وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات ورغاوة بكسر الراء وحكى ضمها ورغاية بالضم وحكى الكسر وارتغيت شربت الرغوة قوله ( فلما علمت أن النبى صلى الله عليه و سلم قد روى وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض فقال النبى صلى الله عليه و سلم احدى سوآتك يامقداد ) معناه انه كان عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبى صلى الله عليه و سلم لكونه أذهب نصيب النبى صلى الله عليه و سلم وتعرض لأذاه فلما علم أن النبى صلى الله عليه و سلم قد روى وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه سرورا بشرب النبى صلى الله عليه و سلم واجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة ولتعجبه من قبح فعله أولا وحسنه آخرا ولهذا قال صلى الله عليه و سلم احدى سوآتك يامقداد أى انك فعلت سوءة من الفعلات ما هي فأخبره خبره فقال النبى صلى الله عليه }LVAL‰ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَا وشبعنا وفضل فى القصعتين فحملته على البعير ) الحزة بضم الحاء وهى القطعة من اللحم وغيره والقصعة بفتح القاف وفى هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه و سلم احداهما تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد والأخرى تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين وفضلت منه فضلة حملوها لعدم حاجة أحد اليها وفيه مواساة الرفقة فيما يعرض لهم من طرفة وغيرها وأنه اذا غاب بعضهم خبئ نصيبه [ 2057 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس ) هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم فليذهب بثلاثة ووقع في صحيح البخاري فليذهب بثلاث قال القاضي هذا الذى ذكره البخارى هو الصواب وهو الموافق لسياق باقى الحديث قلت وللذى فى مسلم أيضا وجه وهو محمول على موافقة البخارى وتقديره فليذهب بمن يتم ثلاثة أو بتمام ثلاثة كما قال الله تعالى وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام أى فى تمام أربعة وسبق فى كتاب الجنائز إيضاح هذا وذكر نظائره وفى هذا الحديث فضيلة الايثار والمواساة وأنه اذا حضر ضيفان كثيرون فينبغى للجماعة أن يتوزعوهم ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله وأنه ينبغى لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك ويأخذ هو من يمكنه قوله ( وان أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبى الله صلى الله عليه و سلم بعشرة ) هذا مبين لما كان عليه النبى ;LVALGؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُسْتَشْهَدُ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ3503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ب صلى الله عليه و سلم من الأخذ بأفضل الأمور والسبق إلى السخاء والجود فإن عيال النبى صلى الله عليه و سلم كانوا قريبا من عدد ضيفانه هذه الليلة فأتى بنصف طعامه أونحوه وأتى أبو بكر رضى الله عنه بثلث طعامه أو أكثر وأتى الباقون بدون ذلك والله أعلم قوله ( فإن أبا بكر تعشى عند النبى صلى الله عليه و سلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء ) قوله نعس بفتح العين وفى هذا جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه اذا كان له من يقوم بأمورهم ويسد مسده كما كان لأبى بكر هنا عبد الرحمن رضى الله عنهما وفيه ما كان عليه أبو بكر رضى الله عنه من الحب للنبى صلى الله عليه و سلم والانقطاع إليه وإيثاره فى ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان وغيرهم قوله ( فى الأضياف أنهم امتنعوا من الأكل حتى يحضر أبوبكر رضى الله عنه ) هذا فعلوه أدبا ورفقا بأبى بكر فيما ظنوه لأنهم ظنوا أنه لايحصل له عشاءمن عشائهم قال العلماء والصواب للضيف أن لايمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام وتكثيره وغير ذلك من أموره الاأن يعلم أنه يتكلف ما يشق عليه حياءمنه فيمنعه برفق ومتى شك لم يعترض عليه ولم يمتنع فقد يكون للمضيف عذر أو غرض فى ذلك لايمكنه اظهاره فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياف كما جرى فى قصة أبى بكر رضى الله عنه قوله ( عن عبد الرحمن فذهبت فاختبأت وقال يا غنثر فجدع وسب ) أما اختباؤه فخوفا من خصام أبيه bLVALnؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^©u“àه%›<²\گ¼œ~²إهه%إصإإ©u“àى%›<²°گ¼œ~²هصهإه%هُ©u“à %›<²‘¼œ~²%ه%هإإص%©u“ہ %›<²X‘¼œ~ له وشتمه اياه وقوله فجدع أى دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء والسب الشتم وقوله يا غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة لغتان هذه هي الرواية المشهورة فى ضبطه قالوا وهو الثقيل الوخم وقيل هو الجاهل مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة وهى الجهل والنون فيه زائدة وقيل هو السفيه وقيل هو ذباب أزرق وقيل هو اللئيم مأخوذ من الغثر وهو اللؤم وحكى القاضي عن بعض الشيوخ أنه قال انما هو غنثر بفتح الغين والثاء ورواه الخطابى وطائفة عنتر بعين مهملة وتاء مثناة مفتوحتين قالوا وهو الذباب وقيل هو الأزرق منه شبهه به تحقيرا له قوله ( كلوا لاهنيئا ) انما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه وقيل إنه ليس بدعاء انما أخبرأى لم تتهنأوا به فى وقته قوله ( والله لاأطعمه أبدا ) وذكر في الرواية الأخرى في الأضياف قالوا والله لانطعمه حتى تطعمه ثم أكل وأكلوا فيه أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرامنها فعل ذلك وكفر عن يمينه كما جاءت به الأحاديث الصحيحة وفيه حمل المضيف المشقة على نفسه في اكرام ضيفانه واذا تعارض حنثه وحنثهم حنث نفسه لأن حقهم عليه آكد وهذا الحديث الأول مختصر توضحه الرواية الثانية وتبين ما حذف منه وما هو مقدم أو مؤخر قوله ( ما كنا نأخذ من لقمة الاربا من أسفلها أكثر منها وأنهم أكلوا منها حتى شبعوا وصارت بعد ذلك أكثر مما كانت بثلاث مرارثم حملوها إلى النبى صلى الله عليه و سلم فأكل منها الخلق الكثير ) فقوله الاربا من أسفلها أكثر ضبطوه بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة هذا الحديث فيه كرامة ظاهرة لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وفيه اثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة قوله ( فنظر اليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر ) وقوله ( لهى الآن أكثر منها ) ضبطوهما أيضا بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة قولها ( لاوقرة عينى لهى الآن أكثر منها ) قال أهل اللغة قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الانسان ويوافقه قيل انما قيل ذلك لأن LVAL"ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ فيما جئت به من الحق مع ما أوضحت عليه من الحجج ونصبت من الدلائل ، وكان A شديد الحرص على إيمانهم ، 3516 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُا فِي هَذِهِ الْآيَةِ { لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ عينه تقر لبلوغهأمنيته فلا يستشرف لشيء فيكون مأخوذا من القرار وقيل ماخوذ من القر بالضم وهو البردأى عينه باردة لسرورها وعدم مقلقها قال الأصمعى وغيره أقر الله عينه أى أبرد دمعته لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة ولهذا يقال فى ضده أسخن الله عينه قال صاحب المطالع قال الداودى أرادت بقرة عينها النبى صلى الله عليه و سلم فأقسمت به ولفظة لافى قولها لاوقرة عينى زائدة ولها نظائر مشهورة ويحتمل أنها نافية وفيه محذوف أى لا شيء غير ما أقول وهو وقرة عينى لهى أكثر منها قوله ( ياأخت بني فراس ) هذا خطاب من أبى بكر لامرأته أم رومان ومعناه يامن هي من بنى فراس قال القاضي فراس هو بن غنم بن مالك بن كنانة ولاخلاف فى نسب أم رومان إلى غنم بن مالك واختلفوا فى كيفية انتسابها إلى غنم اختلافا كثيرا واختلفوا هل هي من بنى فراس بن غنم أم من بنى الحارث بن غنم وهذا الحديث الصحيح كونها من بنى فراس بن غنم قوله ( فعرفنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس ) هكذا هو فى معظم النسخ فعرفنا بالعين وتشديد الراء أى جعلنا عرفاء وفى كثير من النسخ ففرقنا بالفاء المكررة فى أوله بقاف من التفريق أى جعل كل رجل من الاثنى عشر مع فرقة فهما صحيحان ولم يذكر القاضي هنا غير الأول وفى هذا الحديث دليل لجواز تفريق العرفاء على العساكر ونحوها وفى سنن أبى داود العرافة حق لما فيه من مصلحة الناس وليتيسر ضبط الجيوش ونحوها على الامام باتخاذ العرفاء وأما الحديث الآخر العرفاء فى النار فمحمول على العرفاء المقصرين فى ولايتهم المرتكبين فيها مالايجوز كما هو معتاد لكثير منهم قوله فعرفنا اثناعشر رجلا مع كل واحد منهم أناس هكذا هو فى معظم النسخ وفى نادر منها اثنى عشر وكلاهما صحيح والأول جار على لغة من جعل المثنى بالألف فى الرفع والنصب والجر وهى لغة أربع `LVALئïpˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"نَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَا طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية ) هذا فيه الحث على المواساة فى الطعام وأنه وان كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه والله أعلم ( باب المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء ) [ 2060 ] [ 2061 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الكافر يأكل فى سبعة أمعاء والمؤمن يأكل فى معى واحد ) وفى الرواية يعنى يمينه قال القاضي وقيل معناه اللقمة الأولى فلقمع الشيطان وارغامه ومخالفته فى مراده باليمين وهو ايقاع الوحشة بينه وبين أضيافه فأخزاه أبوبكر بالحنث الذى هو خير قوله ( قال أبو بكر يا رسول الله بروا وحنثت فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم قال ولم تبلغنى كفارة ) معناه بروا فى أيمانهم وحنثت فى يمينى فقال النبى صلى الله عليه و سلم بل أنت أبرهم أى أكثرهم طاعة وخير منهم لأنك حنثت فى يمينك حنثا مندوبا إليه محثوثا عليه فأنت أفضل منهم قوله ( وأخيرهم هكذا هو فى جميع النسخ وأخيرهم بالألف وهى لغة سبق بيانها مرات وأما قوله ( ولم تبلغنى كفارة ) يعنى لم يبلغنى أنه كفر قبل الحنث فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه و سلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه وهذا نص فى عين المسألة مع عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام الخ ( باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفى الثلاثة ونحو ذلك ) [ 2058 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( طعام الاثنين كافى الثلاثة وطعام الثلاثة كافى الأربعة ) [ 2059 ] وفى رواية جابر قبائل من العرب ومنها قوله تعالى ان هذان لساحران وغير ذلك وقد سبقت المسألة مرات قوله ( أفرغ من أضيافك ) أى عشهم وقم بحقهم قوله ( جئناهم بقراهم ) هو بكسر القاف مقصور وهو ما يصنع للضيف من مأكول ومشروب قوله ( حتى يجيء أبو منزلنا ) أى صاحبه قوله ( انه رجل حديد ) أى فيه قوة وصلابة ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير فى حق ضيفه ونحو ذلك قوله ( ما لكم ألا تقبلوا منا قراكم ) قال القاضي عياض قوله ألاهو بتخفيف اللام على التحضيض واستفتاح الكلام هكذا رواه الجمهور قال ورواه بعضهم بالتشديد ومعناه مالكم لا تقبلوا قراكم وأى شيء منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه قوله ( أما الأولى فمن الشيطان #LVALر63ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ أن يسد به خلة جماعة وأما الرجل المذكور فى الكتاب الذي شرب حلاب سبع شياه فقيل هو ثمامة بن أثال وقيل جهجاه الغفارى وقيل نضرة بن أبى نضرة الغفارى والله أعلم ( باب لايعيب الطعام [ 2064 ] ) قوله ( ماعاب رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا أكله وان كرهه تركه ) هذا من آداب الطعام المتأكدة وعيب الطعام كقوله مالح قليل الملح حامض رقيق غليظ غير ناضج ونحوذلك وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام انما هو اخبار بان هذا الطعام الخاص لاأشتهيه وذكر مسلم فى الباب اختلاف طرق هذا الحديث فرواه أولامن رواية الأكثرين عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة ثم رواه عن أبى معاوية عن الأعمش عن أبى يحيى مولى آل جعدة عن أبى هريرة وأنكر عليه الدارقطنى هذا الاسناد الثانى وقال هو معلل قال القاضي وهذا الاسناد من الأحاديث المعللة فى كتاب مسلم التى بين مسلم علتها يأكل فى معى واحد وأن أكثر الكفار يأكلون فى سبعة أمعاء ولايلزم أن كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن والله أعلم قال العلماء ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل وكثرة الأكل بضده وأما قول بن عمر فى المسكين الذى أكل عنده كثيرا لايدخلن هذا على فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة ولأن القدر الذى يأكله هذا يمكن الأخرى [ 2063 ] أنه صلى الله عليه و سلم قال هذا الكلام بعد أن ضاف كافرا فشرب حلاب سبع شياه ثم أسلم من الغد فشرب حلاب شاة ولم يستتم حلاب الثانية قال القاضي قيل ان هذا فى رجل بعينه فقيل له على جهة التمثيل وقيل ان المراد أن المؤمن يقتصد فى أكله وقيل المراد المؤمن يسمى الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان والكافر لايسمى فيشاركه الشيطان فيه وفى صحيح مسلم أن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه قال أهل الطب لكل انسان سبعة أمعاء المعدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاق ثم ثلاثة غلاظ فالكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها والمؤمن لاقصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها ويحتمل أن يكون هذا فى بعض المؤمنين وبعض الكفار وقيل المراد بالسبعة سبع صفات الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن وقيل المراد بالمؤمن هنا تام الايمان المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته والمختار أن معناه بعض المؤمنين ¤LVAL<²¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnْوَاوِ ثُمَّ الرَّاء ، وَمَعْنَاهُ تَطَاوَلْت لَهَا كَمَا صَرَّحَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْر المشهور الذى جزم به الأزهرى وآخرون من المحققين ورجحه الزجاج والخطابى والأكثرون ويؤيده الرواية الثالثة يجرجر فى بطنه نارا من جهنم ورويناه فى مسند أبى عوانة الاسفرابنى وفى الجعديات من رواية عائشة رضى الله عنها إنما يجرجر فى جوفه نارا كذا هو فى الأصول نارمن غير ذكر جهنم وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضمر فى يجرجر أى يلقيها فى بطنه يجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده فى حلقه وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله ومعناه تصوت النار فى بطنه والجرجرة هي التصويت وسمى المشروب نارا لأنه يؤول اليها كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا وأما جهنم عافانا الله منها ومن كل بلاء فقال الواحدى قال يونس وأكثر النحويين هي عجمية لاتنصرف للتعريف والعجمية وسميت بذلك لبعد قعرها يقال بئر جهنام اذا كانت عميقة القعر وقال بعض اللغويين مشقة من الجهومة وهى الغلظ سميت بذلك لغلظ أمرها فى العذاب والله أعلم قال القاضي واختلفوا فى المراد بالحديث فقيل هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادتهم فعل ذلك كما قال فى الحديث الآخر هي لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة أى هم المستعملون لها فى الدنيا وكما قال صلى الله عليه و سلم فى ثوب الحرير انما يلبس هذا من لاخلاق له فى الآخرة أى لانصيب قال وقيل المراد نهى المسلمين عن ذلك وأن كما وعد فى خطبته وذكر الاختلاف فيه ولهذه العلة لم يذكر البخارى حديث أبى معاوية ولاخرجه من طريقه بل خرجه من طريق آخر وعلى كل حال فالمتن صحيح لامطعن فيه والله أعلم ( كتاب اللباس والزينة ) ( باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب وغيره على الرجال والنساء [ 2065 ] ) قوله صلى الله عليه و سلم ( الذى يشرب فى آنية الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم ) وفى رواية ان الذى يأكل أو يشرب فى آنية الفضة والذهب وفى رواية من شرب فى إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من يجر جر واختلفوا فى راء النار فى الرواية الأولى فنقلوا فيها النصب والرفع وهما مشهوران فى الرواية وفى كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة والنصب هو الصحيح ‍LVALھؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2مِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْمِيم ، وَهُوَ اِسْم لِغَيْضَةِ عَلَى ثَلَاثَة أَمْيَال مِنْ الْحَسَنَة ، عِنْدهَا غَدِير مَشْهُور يُضَافُ إِلَى الْغَيْضَةِ فَيُقَالُ : غَدِير خُمّ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَنَا تَارِك فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ فَذَكَرَ كِتَاب اللَّه ، وَأَهْل بَيْته ) قَالَ الْعُلَمَاء : سُمِّ من ارتكب هذا النهى استوجب هذا الوعيد وقد يعفو الله عنه هذا كلام القاضي والصواب أن النهى يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بغروع الشرع والله أعلم وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب فى إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف فى ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعى قولاقديما أنه يكره ولايحرم وحكوا عن داود الظاهرى تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال وهذان النقلان باطلان أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث فى النهى عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الاجماع قبله قال أصحابنا انعقد الاجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكى عن داود وقول الشافعى فى القديم فهما مردودان بالنصوص والاجماع وهذا انما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود فى الاجماع والخلاف والافالمحققون يقولون لايعتد به لاخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذى يعتد به وأما قول الشافعى القديم فقال صاحب التقريب أن سياق كلام الشافعى فى القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذى اتخذ منه الاناء ليست حراما ولهذا لم يحرم الحلى على المرأة هذاكلام صاحب التقريب وهو من متقدمى أصحابنا وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعى ولأن الشافعى رجع عن هذا القديم والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصولين أن المجتهد اذا قال قولا ثم رجع عنه لايبقي قولا له ولاينسب إليه قالوا وانما يذكر القديم وينسب إلى الشافعى مجازا وباسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن فحصل مما ذكرناه أن الاجماع منعقد على تحريم استعمال اناء الذهب واناء الفضة فى الأكل والشرب والطهارة والأكل بمعلقة من أحدهما والتجمر بمجمرة منهما والبول غي الإناء منهما وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة واميل وطرف العالية وغير ذلك سواء الاناء الصغير والكبير ويستوى فى التحريم الرجل ْLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ت±کfM3ےهث±“{cK2çخµœƒjQ8يش»¢ ظ/€71-€67+€63)€60'€57%€54#€51€46€42€38€35€31€27 €213494 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيل والمرأة بلاخلاف وانما فرق بين الرجل والمرأة فى التحلى لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد قال أصحابنا ويحرم استعمال ماء الورد والادهان من قارورة الذهب والفضة قالوا فإن ابتلى بطعام فى اناء ذهب أو فضة فيخرج الطعام إلى اناء آخر من غيرهما ويأكل منه فإن لم يكن اناء آخر فليجعله على رغيف ان أمكن وان ابتلى بالدهن فى القارورة فضة فليصبه فى يده اليسرى ثم يصبه من اليسرى فى اليمين ويستعمله قال أصحابنا ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأوانى الفضة والذهب هذا هو الصواب وجوزه بعض أصحابنا قالوا وهو غلط قال الشافعى والأصحاب لو توضأ أو اغتسل من اناء ذهب أو فضة عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذامذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة الاداود فقال لايصح والصواب الصحة وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ولايكون المأكول والمشروب حراما هذا كله فى حال الاختبار وأما اذا اضطر إلى استعمال اناء فلم يجد الاذهبا أو فضة فله استعماله فى حال الضرورة بلاخلاف صرح به أصحابنا قالوا كما تباح الميتة فى حال الضرورة قال أصحابنا ولو باع هذا الاناءصح بيعه لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك وأما اتخاذ هذه الاوانى من غيراستعمال فللشافعى والأصحاب فيه خلاف والأصح تحريمه والثانى كراهته فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرش النقص ولافلا وأما اناء الزجاج النفيس فلايحرم بالاجماع وأما اناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمها والله أعلم LVAL|+¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِلعدوه كالنار مثلاً ، وكان محط حال العابد والداعي بالقصد الأول بالذات جلب النفع ، قال : { أو ينفعونكم } أي على العبادة كما ينفع أقل شيء تقتنونه { أو يضرون* } على الترك : { قالوا } : لا والله! ليس عندهم شي أن ينبه على دليله وسبب فعله ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( فانه لهم فى الدنيا وهو لكم فى الآخرة ) أى ان الكفار إنما يحصل لهم ذلك فى الدنيا وأما الآخرة فمالهم فيها من نصيب وأما المسلمون فلهم فى الجنة الحرير والذهب وما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر وليس فى الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع لأنه لم يصرح فيه باباحته لهم وإنما أخبر عن الواقع فى العادة أنهم هم الذين يستعملونه فى الدنيا وان كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين قوله صلى الله عليه و سلم ( وهو لكم فى الآخرة يوم القيامة ) انما جمع بينهما لأنه قد يظن أنه بمجرد موته صار فى حكم الآخرة فى هذا الاكرام فبين ( باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل مالم يزد على أربع أصابع [ 2066 ] ) قوله ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم واجابة الداعى وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسى وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ) وفى رواية وانشاد الضالة بدل ابرار القسم أو المقسم وفى رواية ورد السلام بدل افشاء السلام أما عيادة المريض فسنة بالاجماع وسواء فيه من يعرفه ومن لايعرفه والقريب والأجنبى واختلف العلماء فى الأوكد والأفضل منها وأما اتباع الجنائز فسنة بالاجماع أيضا وسواء فيه من يعرفه وقريبة وغيرهما وسبق ايضاحه فى الجنائز وأما تشميت العاطس فهو أن يقول له يرحمك الله ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال الأزهرى قال الليث التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمك الله وقال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته اذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة وقال صاحب المحكم تسميت العاطس معناه هداك الله إلى السمت قال وذلك لما فى العاطس من الانزعاج والقلق قال أبو عبيد وغيره KLVALWbM8ما ختمت « سأل » بالإنذار للكفار ، وكانوا عباد أوثان ، بعذاب الدنيا وا الشين المعجمة على اللغتين قال بن الأنبارى يقال منه شمته وسمت عليه اذا دعوت له بخير وكل داع بالخير فهو مشمت ومسمت العاطس سنة وهوسنة على الكفاية اذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد لله كما سنوضحه مع فروع تتعلق به فى بابه ان شاء الله تعالى وأما ابرار القسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة وانما يندب إليه اذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر رضى الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبى صلى الله عليه و سلم فقال له النبى صلى الله عليه و سلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنى فقال لا تقسم ولم يخبره وأمانصر المظلوم فمن فروض الكفاية وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وانما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا وأما اجابة الداعى فالمراد به الداعى إلى وليمة ونحوها من الطعام وسبق ايضاح ذلك بفروعه في باب الوليمة من كتاب النكاح وأما افشاءالسلام فهو اشاعته واكثاره وأن يبذله لكل مسلم كما قال صلى الله عليه و سلم فى الحديث الآخر وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وسبق بيان هذا فى كتاب الايمان فى حديث افشوا السلام وسنوضح فروعه فى بابه ان شاء الله تعالى وأما رد السلام فهو فرض بالاجماع فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه وان كان على جماعة كان فرض كفاية فى حقهم إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين وسنوضحه بفروعه فى بابه إن شاء الله تعالى وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو مأموربه وسبق تفصيله فى كتاب اللقطة وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالاجماع وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة حتى قالأصحابنا لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر فى الحرير والذهب ان هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثها وأما لبس الحرير والإستبرق والديباج والقسى وهو نوع من الحرير فكله حرام على الرجال سوأء لبسه للخيلاء أو غيرها إلا أن يلبسه للحكة فيجوز فى السفر والحضر وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلى منه ومن الفضة سواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية والفقيرة هذا الذى ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال واباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضىعن قوم إباحته للرجال ¶LVALآbM8ƒjQ8يس¹ں…iQ9! ً×¾¥ŒsZA(ِف؟§ڈw_F-ûâة°—~eL3ےçخµœƒjQ8يش»¢‰pT<$ ôغآ©مي وغيره ڑ€15 والنساء وعن بن الزبير تحريمه عليهما ثم انعقد الاجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال ويدل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم مع الأحاديث التى ذكرها مسلم بعد هذا فى تشقيق على رضى الله عنه الحرير بين نسائه وبين الفواطم خمرا لهن وأن النبى صلى الله عليه و سلم أمره بذلك كما صرح به فى الحديث والله أعلم وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز الباسهم الحلى والحرير فى يوم العيد لأنه لاتكليف عليهم وفى جواز الباسهم ذلك فى باقى السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه والثانى تحريمه والثالث يحرم بعد سن التمييز وأما قوله وعن شرب بالفضة فقد سبق إيضاحه فى الباب قبله وأما قوله ( وعن المياثر ) فهو بالثاء المثلثة قبل الراء قال العلماء هو جمع مئثرة بكسر الميم وهى وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج وكان من مراكب العجم ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره وقيل أغشية للسروج تتخذ من الحرير وقيل هي سروج من الديباج وقيل هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل والمئثرة مهموزة وهى مفعلة بكسر الميم من الوثارة يقال وثر بضم الثاء وثارة بفتح الواو فهو وثير أى وطيء لين وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كما فى ميزان وميقات وميعادمن الوزن والوقت والوعد وأصله موزان وموقات وموعاد قال العلماء فالمئثرة ان كانت من الحرير كما هو الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام لأنه جلوس على الحرير واستعمال له وهو حرام على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما وان كانت مئثرة من غيرالحرير فليست بحرام ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا فان الثوب الأحمر لاكراهة فيه سواء كانت حمراء أم لاوقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبى صلى الله عليه و سلم لبس حلة حمراء وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها لئلا يظنها الرائى من بعيد حريرا وفى صحيح البخارى عن يزيد بن رومان المراد بالمئثرة جلود السباع وهذا قول باطل مخالف للمشهور الذى أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر العلماء والله أعلم وأما القسى فهو بفتح القاف وكسرالسين المهملة المشددة وهذا الذى ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور وبعض أهل الحديث يكسرها قال أبو عبيد أهل الحديث يكسرونها وأهل مصر LVALg أشعث بن أبى الشعثاء [ 2067 ] قوله ( فجاء دهقان ) هو بكسر الدال على المشهور وحكى ضمها ممن حكاه صاحب المشارق والمطالع وحكاهما القاضي فى الشرح عن حكاية أبى عبيدة ووقع فى نسخ صحاح الجوهرى أو بعضها مفتوحا وهذا غريب وهو زعيم فلاحى العجم وقيل زعيم القرية ورئيسها وهو بمعنى الأول وهو عجمى معرب قيل النون فيه أصلية مأخوذ من الدهقنة وهى الرياسة وقيل زائدة من الدهق وهو الامتلاء وذكره الجوهرى فى دهقن لكنه قال ان جعلت نونه أصلية من قولهم تدهقن الرجل صرفته لأنه فعلان وان جعلته من الدهق لم تصرفه لأنه فعلان قال القاضي يحتمل أنه سمى به من جمع المال وملأ الأوعية منه يقال دهقت الماء وأدهقته اذا أفرغته ودهق لى دهقة من ماله أى أعطانيها وأدهقت الإناء أى ملأته قالوا يحتمل أن يكون من الدهقنة والدهمة وهى لين الطعام لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم لسعة أيديهم وأحوالهم وقيل لحذقه ودهائه والله أعلم قوله ( ان حذيفة رماه باناء الفضة حين جاءه بالشراب فيه وذكر أنه إنما رماه به لأنه كان نهاه قبل ذلك عنه ) فيه تحريم الشرب فيه وتعزير من ارتكب معصية لاسيما ان كان قد سبق نهيه عنها كقضية الدهقان مع حذيفة وفيه أنه لابأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقى التعزير وفيه أن الأمير والكبير اذا فعل شيئا صحيحا فى نفس الأمر ولايكون وجهه ظاهرا فينبغى يفتحونها واختلفوا فى تفسيره فالصواب ماذكره مسلم بعد هذا بنحو فراسة فى حديث النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم نهاه عن لبس القسى وعن جلوس على المياثر قال فأما القسى فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا هو لفظ رواية مسلم وفى رواية البخارى فيها حرير أمثال الأترج قال أهل اللغة وغريب الحديث هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف وهوموضع من بلاد مصر وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس وقيل هي ثياب كتان مخلوط بحرير وقيل هي ثياب من القز وأصله القزى بالزاى منسوب إلى القز وهو ردىء الحرير فأبدل من الزاى سين وهذا القسى ان كان حريره أكثر من كتانه فالنهى عنه للتحريم إلا فالكراهة للتنزية وأما الاستبرق فغليظ الديباج وأما الديباج فبفتح الدال وكسرها جمعه دبابيج وهو عجمى معرب الديبا والديباج والإستبرق حرام لأنهما من الحرير والله أعلم قوله فى حديث أبى بكر وعثمان بن أبى شيبة ( وزاد فى الحديث وعن الشرب ) فالضمير فى وزاد يعود إلى الشيبانى الراوى عن ]LVALںk±کfJ2çخµ–~eL3çد·‍…lN6هحµœ}eM4éت²ڑپhK3 ينونون قال الخطابى حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء قالوا هي برود يخالطها حرير وهى مضلعة بالحرير وكذا فسرها فى الحديث فى سننأبى داود وكذا قاله الخليل والأصمعى وآخرون قالوا كأنها شبهت خطوطها بالستور وقال بن شهاب هي ثياب مضلعة بالقز وقيل هي مختلفة الألوان وقال هي وشى من حرير وقيل انها حرير محض وقد ذكر مسلم فى الرواية الأخرى حلة من استبرق وفى الأخرى من ديباج او حرير وفى رواية حلة سندس فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرا محضا وهو الصحيح الذى يتعين القول به فى هذا الحديث جمعا بين الروايات ولأنها هي المحرمة أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا والله أعلم قال أهل اللغة الحلة لاتكون إلاثوبان وتكون غالبا إزارا ورداء وفى حديث عمر فى هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة هديته وإباحة ثمنه وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره واستحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم وعرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحة التى قد لايذكرها وفيه صلة الأقارب والمعارف وان كانوا كفارا وجواز البيع والشراء عند باب المسجد قوله صلى الله عليه و سلم ( إنما يلبس هذه من لاخلاق له فى الآخرة ) قيل معناه من لانصيب له فى الآخرة وقيل من لاحرمة له وقيل من لادين له فعلى الأول يكون محمولا على الكفار وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر والله أعلم قوله ( فكساها عمر أخاله مشركا بمكة ) هكذا رواه البخارى ومسلم وفى رواية للبخارى فى كتاب قال أرسل أنه انما هو فى يوم القيامة وبعده في الجنة أبدا ويحتمل أن المراد أنه لكم فى الآخرة من حين الموت ويستمر فى الجنة أبدا قوله صلى الله عليه و سلم ( ولاتأكلوا فى صحافها ) جمع صحفة وهى دون القصعة قال الجوهرى قال الكسائى أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تشبع الرجل [ 2068 ] قوله ( رأى حلة سيراء ) هي بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة ثم راء ثم ألف ممدودة وضبطوا الحلة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة وبغير تنوين على الإضافة وهما وجهان مشهوران والمحققون ومتقنو العربية يختارون الاضافة قال سيبويه لم تأت فعلاء صفة وأكثر المحدثين ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍اعلة فقال : { حتى يلاق 1V@ژ 0¢@ژ /R@چ .“@چ -—@Œ ,N@‹ +@ٹ *¤@‰ )s@ˆ (c@گ '@ˆ &4@ %a@ $Q@{ #X@~ "™@~ے !:}‏  ¥|‎ „@{ü ْ@zû V@yْ ٹ@xù ؤ@xّ @w÷ ›@wِ /@wُ @vô ×@vَ :@vٍ ق@uٌ ’@tً ¹@sï w@rî ®@qي L@qى K@në  @pê  ص@pé  “@oè  آ@oç  ‡@nو H@mه ْ@lن ت@lم ˆ@kâ µ@kل ‰@jà ص@jك ور@iق ه€@iف ن™@hـ م!@gغ âµ@fع ل,@eظ à„@eط ك±@c× ق=@cض ف@dص ـT@dش غq@dس عˆ@cز ظ@bر طF@a,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ فَاطِمَة فَقَالَ : أَN sT@¶M r@µL q @µK p¦@´J oï@³I nz@²H mD@±G lK@±F kP@±E jz@°D iO@¯C h…@¯B g%@®A f2@­@ eڑ@­? dD@ھ> cٌ«= b@ھ< a¾@©; `l@¨: _@¨9 [„@§8 Zء@¦7 YT@‘6 X>@¦5 Wژ@¥4 V±@¥3 UE@¤2 T^@¤1 S6@£0 RM@¢/ Q—@،. Pù@ - O @ں, N€@ں+ M[@‍* L@‍) KA@‌( J`@œ' I¸@›& H/@ڑ% G½@ڑ$ F·@™# E؟@™" Dm@™! Ct@ک B½@ک Ah@— @D@— ?;@— >J@– =ى@گ <T@– ;ك@• :F@” 9±@” 8‏@“ 7v@“ 6ح@’ 5†@‘ 4•@گ 3ش@گ 2°@ڈ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ماء في اللبن ، قال مبيچ µV@‘Œ ´†@ل‹ ³ @لٹ ²q@à‰ ±£@كˆ °@ق‡ ¯$ـ† ®‌@غ… ­âع„ ¬‏طƒ «ٹ@ׂ ھڈ@ضپ ¨ق@ص€ §ـ@ش ¦_@ش~ ¥ط@س} ¤’@ز| £¼@ر{ ¢ں@خz ،@دy  œ@ذx ںڈ@ذw ‍@دv ‌0@خu œ¤@حt ›¯@حs ڑL@جr ™j@ثq —ç@تp –¶@ةo •@بn ”‘@‘m “~@بl ‘ئk گ<@إj ڈa@ؤi ژN@ؤh چ@أg ŒQ@آf ‹@آe ٹ|@ءd ‰#@ءc ˆ@؟b ‡گ@ہa †@ہ` …P@‘_ „+@ہ^ ƒ¼@؟] ‚ˆ@¾\ پن@¾[ €f@½Z ^@½Y ~1@¼X }l@¼W |¤@»V {è@؛U z#@¹T y„@¸S x@·R wa@·Q v@·P u›@¶O t@¶ ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈqS5ùغ½ںپcE' ëح¯‘ { مسلمينج ¹@ ث ة@ ت ٍ™@ ة ٌ@ ب ً§@ ا ïڈ@ ئ îD@ إ يE@ےؤ ى®@ےأ ëb@“آ ê@üء é@üہ è½@’؟ çY@‘¾ و2‎½ هN@ü¼ نً@û» مخ@ْ؛ âù@ù¹ ل¹@ù¸ àz@ّ· ك‘@ّ¶ قl@ِµ ف³@÷´ ـx@÷³ غï@÷² ع|@ِ± ظA@ُ° طe@ٍ¯ ×0@ô® ض @ô­ ص^@َ¬ شـ@َ« س_@ٍھ زr@ٌ© ر@ً¨ ذ>@ï§ دü@ï¦ خ’@ي¥ ح¨@î¤ ج!@î£ ثف@ي¢ ت\@ي، ةM@ى  بg@ىں اx@ë‍ ئP@ë‌ إéœ ؤD@è› أ € أكحله فكواه 'ڑ آه@ç™ ءù@وک ہL@و— ؟i@ه– ¾s@ن• ½n@ن” ¼@ن“ »غ@م’ ؛*@‘‘ ¹±@مگ ¸œ@âڈ ·ُ@âژ ¶ @à,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍لَمْ أَنَّهُ إذَا أُرِ CD@&  B’@%  A_@“ @خ@%  ?ï@$  >ء@$  <~@#  ;‹@#  :´"  9?@!  8j@!  7 @ ے 6–@ ‏ 5B@ ‎ 4@ ü 3@ û 2E@ ْ 1e@ ù 0A@ ّ /ë ÷ .\@ ِ -ù@ ُ ,=@ ô +N@ َ *¶@ ٍ )ه@ ٌ (†@ ً 'x@ ï &×@ î %ـ@ ي $~@ ى #0@ ë "’@ ê !ç@ é  »@ è ƒ@ ç ء@ و ±@ ه T@ ن €@ م ;@ â   ل f@ à Q@ ك î@“ق ڑ@ ف -@ ـ ”@ غ 2 ع h@ ظ 9@ ط ,@ × ة@ ض  Z@“ص  ˆ@ ش  گ@ س  ‰@ ز  آ@ ر ¢@ ذ a@ د م@ خ ¸@ ح *@ ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ بْنِ مُوسَى الْيَمَامJ ‚آ@G I پ`@F H €ڑ@F G @E F ~@D E }T@D D |V@C C {r@B B zk@B A yں@A @ xژ@A ? wW@@ > vv@@ = u³@? < tً@? ; s»@> : r)@> 9 qî@= 8 p[@< 7 oQ@< 6 nو@; 5 mµ@; 4 l\@: 3 kت@9 2 j!@9 1 io@8 0 h@8 / g‎@•. f؛@7 - eچ@”, dہ@7 + c @6 * bp@5 ) aë@“( `H@4 ' _s@4 & ^’@3 % ] @3 $ \‚@2 # [£@2 " Z±@1 ! Y€@0  X°@0  W×@/  V @/  Uَ@/  Tء@.  S‎@.  RQ@-  Q@,  PG@+  O=@+  Nل@*  M×@“ Lo@*  K@)  J،@)  IZ@“ HX@(  G¶@(  F>@'  Eگ@'  D?@& ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍البص4126 - حَدَّثَنِي ‰ ء‘@i ˆ ہڈ@i ‡ ؟›@i † ¾¨@h … ½›@h „ ¼ @g ƒ »¹@g ‚ ؛@g پ ¹é@f € ¸x@f  ·@f ~ ¶@d } µ®@—| ´‎@e { ³ا@—z ²×@e y ±…@d x °a@c w ¯M@c v ®@b u ­#@a t ¬ئ@a s «é@` r ھQ@` q ©@` p ¨,@_ o §ڈ@_ n ¦r@^ m ¥‏@] l ¤@@\ k £O@–j ¢ˆ@\ i ،گ@[ h  L@–g ں¾@Z f ‍@Z e ‌î@Y d œt@Y c ›ي@X b ڑe@W a ™ا@W ` کM@–_ —Œ@V ^ –R@U ] •ك@T \ ”ه@S [ “‏@R Z ’o@R Y ‘½@Q X گp@P W ڈ،@N V ژ­@O U چX@O T Œœ@N S ‹›@M R ٹ@M Q ‰—@L P ˆؤ@K O ‡?@J N †¼@I M …"@H L „@H K ƒ×@G ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ِي قُدَامَةَ وَهُوَ الب #Q@Œ ا "o@‹ ئ !ہ@‹ إ  ا@ٹ ؤ W@ٹ أ µ@ٹ آ @‰ ء à@‰ ہ ّ@ˆ ؟ H@ˆ ¾ X@‡ ½ ‚@‡ ¼ ة@† » •@† ؛ A@… ¹ @… ¸ )@„ · ِ@™¶ =@ƒ µ ¥@‚ ´ V@™³ z@‚ ²  ڈ@پ ±  e@پ °  R@پ ¯  د@€ ®  v@ ­ “@~ ¬ ض@~ « W@} ھ [@} © R@™¨ @} § ے@| ¦ قـ@| ¥ ف÷{ ¤ ـu@z £ غذ@y ¢ ع،@x ، ظ0w   طt@v ں ×)@u ‍ ضC@t ‌ صŒ@s œ شY@r › س`@q ڑ ز[@q ™ ر@p ک ذ%@p — د©@m – خا@n • ح‹@o ” جئ@o “ ث@n ’ تp@m ‘ ة$@k گ ب;@l ڈ اْ@l ژ ئd@k چ إص@™Œ ؤL@k ‹ أM@j ٹ آ؟@j gLVALèu¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$َثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ3540 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ لآ %a@ $Q@{ #X@~ "™@~ على رأس المرأة وفيه دليل لجواز لبس النساء الحرير وهو مجمع عليه اليوم وقد قدمنا أنه كان فيه خلاف لبعض السلف وزال قوله صلى الله عليه و سلم ( إنما بعثت بها اليك لتنتفع بها ) أى تبيعها فتنتفع بثمنها كما صرح به فى الرواية التى قبلها وفى حديث بن مثنى بعدها قوله ( حدثنى يحيى بن أبى إسحاق قال قال لى سالم بن عبد الله فى الاستبرق قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول وذكر الحديث ) هكذا هو فى جميع نسخ مسلم وفى كتابى البخارى والنسائى قال لى سالم ما الاستبرق قلت ما غلظ من الديباج وهذا معنى رواية مسلم لكنها مختصرة ومعناها قال لى سالم فى الاستبرق ما هو فقلت هو ماغلظ فرواية مسلم صحيحة لاقدح فيها وقد أشار القاضي بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك وفى رواية فى مسند أبى عوانة الاسفراينى فكساها عمر أخا له من أمه من أهل مكة مشركا وفىهذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والاحسان اليهم وجواز الهدية إلى الكفار وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لاتتعين للبسهم وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير وهذا وهم باطل لأن الحديث انما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الاذن له فى لبسها وقد بعث النبى صلى الله عليه و سلم ذلك إلى عمر وعلى وأسامة رضى الله عنهم ولايلزم منه إباحة لبسها لهم بل صرح صلى الله عليه و سلم بأنه انما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس والمذهب الصحيح الذى عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم قوله ( رأى عمر عطارد التميمى يقيم بالسوق حلة ) أى يعرضها للبيع PLVAL\ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èُ s“و%›Tr‌œث²;گ¨½üت²هèHہه%صإه¥ s“3550 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَم &4@ %a@ $Q@{ #X@~ "™@~ے !:}‏  ¥|‎ „@{ü ْ@zû V@yْ ٹ@xù ؤ@xّ  إلى تغليطها وأن الصواب رواية البخارى وليست بغلط بل صحيحة كما أوضحناه [ 2069 ] قوله ( ومئثرة الأرجوان ) تقدم تفسير المئثرة وضبطها وأما الأجوان فهو بضم الهمزة والجيم هذا هو الصواب المعروف فى روايات الحديث وفى كتب الغريب وفى كتب اللغة وغيرها وكذاصرح به القاضي فى المشارق وفى شرح القاضي عياض فى موضعين منه أنه بفتح الهمزة وضم الجيم وهذا غلط ظاهر من النساخ لامن القاضي عياض فى موضعين منه أنه بفتح الهمزة قال أهل اللغة وغيرهم هو صبغ أحمر شديد الحمرة هكذا قاله أبوعبيد والجمهور وقال الفراء هو الحمرة وقال بن فارس هو كل لون أحمر وقيل هو الصوف الأحمر وقال الجوهرى هو شجر له نور أحمر أحسن مايكون قال وهو معرب وقال آخرون هو عربى قالوا والذكر والأنثى فيه سواء يقال هذا ثوب أرجوان وهذه قطيفة أرجوان وقد يقولونه على الصفة ولكن الأكثر فى استعماله اضافة الأرجوان إلى ما بعده ثم ان أهل اللغة ذكروه فى باب الراء والجيم والواو وهذا هو الصواب ولا يغتر بذكر القاضي له فى المشارق فى باب الهمزة والراء والجيم ولابذكر بن الأثير له فى الراء والجيم والنون والله أعلم قوله ( ان اسماء أرسلت إلى بن عمر بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم فى الثوب ومئثرة الأرجوان وصوم رجب كله فقال بن عمر أما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ماذكرت من العلم فى الثوب فانى سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم uLVALپؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژhO1èد³›ƒjQ5ىذ¸ ميW€9S€1S€الشمسP€17K€6I€1I€البلدG€23E€17Cوه )s@ˆ (c@گ '@ˆ &4@ %a@ $Q@{ #X@~ "™@~ے يقول انما يلبس الحرير من لاخلاق له فحفت أن يكون العلم منه وأما مئثرة الأرجوان فهذه مئثرة عبد الله أرجوان فهذه مئثرة عبد الله أرجوان فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرجت إلى بجبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالدبياج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضها وكان النبى صلى الله عليه و سلم يلبسها فنحن نغسلها للمرمضى يستشفى بها ) أما جواب بن عمر فى صوم رجب فانكار منه لما بلغها عنه من تحريمه واخبار بأنه يصوم رجبا كله وأنه يصوم الأبد والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق وهذا مذهبه ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وعائشة وأبى طلحة وغيرهم من سلف الأمة ومذهب الشافعى وغيره من العلماء أنه لايكره صوم الدهر وقد سبقت المسألة فى كتاب الصيام مع شرح الأحاديث الواردة من الطرفين وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم فلم يعترف بأنه كان يحرمه بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من دخوله فى عموم النهى عن الحرير وأما المئثرة فأنكر ما بلغها عنه فيها وقال هذه مئثرتى وهى أرجوان والمراد أنها حمراء وليست من حرير بل من صوف أو غيره وقد سبق أنها قد تكون من حرير وقد تكون من صوف وأن الأحاديث الواردة فى النهى عنها مخصوصة بالتى هي من الحرير وأما اخراج أسماء جبة النبى صلى الله عليه و سلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما وهكذا الحكم عند الشافعى وغيره أن الثوب والحبة والعمامة ونحوها اذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع فان زاد فهو حرام لحديث عمر رضى الله تعالى عنه المذكور بعد هذا وأما قوله ( جبة طيالسة ) فهو بإضافة جبة إلى طيالسة والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام ¦LVAL²ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp{ مبوّأ صدق } منزلاً صالحاً وهو مص4486 - قَوْلُهَا : ( فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّل مَنْ يَلْحَقُ بِهِ مِنْ أَهْله ، فَضَحِكْت ) هَذِهِ مُعْجِزَة ظَاهِرَة لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلْ مُعْجِزَتَانِ ، فَأَخْبَرَ بِبَقَائِهَا بَعْده  *¤@‰ )s@ˆ  على المشهور قال جماهير أهل اللغة لايجوز فيه غير فتح اللام وعدوا كسرها فى تصحيف العوام وذكر القاضي فى المشارق فى حرف السين والياء فى تفسير الساج أن الطيلسان يقال بفتح اللام وضمها وكسرها وهذا غريب ضعيف وأما قوله ( كسروانية ) فهو بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة ونقل القاضي أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس وفيه كسر الكاف وفتحها قال القاضي ورواه الهروى فى مسلم فقال خسروانية وفى هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم وفيه أن النهى عن الحرير المراد به الثوب المتمحض من الحرير أو ما أكثره حرير وأنه ليس المراد تحريم كل جزءمنه بخلاف الخمر والذهب فإنه يحرم كل جزء منهما وأما قوله فى الجبة ( ان لها لبنة ) فهو بكسر اللام واسكان الباء هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح وكذا هي فى كتب اللغة والغريب قالوا وهى رقعة فى جيب القميص هذه عبارتهم كلهم والله أعلم وأما قولها ( وفرجيها مكفوفين ) فكذا وقع فى جميع النسخ وفرجيها مكفوفين وهما منصوبان بفعل محذوف أى ورأيت فرجيها مكفوفين ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو مايكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك فى الذيل وفى الفرجين وفى الكمين وفى هذا جواز لباس الجبة ولباس ماله فرجان وأنه لاكراهة فيه والله أعلم قوله ( عن أبى ذبيان ) هو بضم الذال وكسرها وقوله ( أن عبد الله بن الزبير خطب فقال لاتلبسوا نساءكم الحرير فانى سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتلبسوا الحرير ) هذا مذهب بن الزبير وأجمعوا بعده على اباحة الحرير للنساء كما سبق وهذا الحديث الذى احتج به انما ورد فى لبس الرجال لوجهين أحدهما أنه خطاب للذكور ومذهبنا ومذهب محققى الاصوليين أن النساء لايدخلن فى خطاب الرجال عند الاطلاق والثانى أن الاحاديث الصحيحة التى ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة فى اباحته للنساء ]LVALiؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR ، أخذتموه أخذ سطوة في عقوبة { بطشتم جبارين* } أي غير مبالين بشيء من قتل أو غيره؛ قال البغوي : والجبار الذي يضرب ويقتل على الغضب . ول3599 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنِي مُ غ +@ٹ وأمره صلى الله عليه و سلم عليا وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث المشهور أنه صلى الله عليه و سلم قال فى الحرير والذهب ان هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثها والله أعلم قوله ( عن أبى عثمان قال كتب الينا عمر رضى الله عنه ونحن بأذربيجان ياعتبة بن فرقد ) إلى آخره هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخارى ومسلم وقال هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر بل أخبر عن كتاب عمر وهذا الاستدراك باطل فإن الصحيح الذى عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والاصوليين جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب سواء قال فى الكتاب أذنت لك فى رواية هذا عنى أو أجزتك روايته عنى أو لم يقل شيئا وقد أكثر البخارى ومسلم وسائر المحدثين والمصنفين فى تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة فيقول الراوى منهم وممن قبلهم كتب إلى فلان كذا أو كتب إلى فلان قال حدثنا فلان أو أخبرنى مكاتبة والمراد به هذا الذى نحن فيه وذلك معمول به عندهم معدود فى المتصل لاشعاره بمعنى الاجازة وزاد السمعانى فقال هي أقوى من الاجازة ودليلهم فى المسألة الاحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكتب إلى عماله ونوابه وأمرائه ويفعلون ما فيها وكذلك الخلفاء ومن ذلك كتاب عمر رضى الله عنه هذا فانه كتبه إلى جيشه وفيه خلائق من الصحابة فدل على حصول الاتفاق منه وممن عنده فى المدينة ومن فى الجيش على العمل بالكتاب والله أعلم وأما قول أبى عثمان كتب الينا عمر فهكذا ينبغى للراوى بالمكاتبة أن يقول كتب إلى فلان قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان مكاتبة أو فى كتابه أو فيما كتب به إلى ونحو هذا ولايجوز أن يطلق قوله حدثنا ولا أخبرنا هذا هو الصحيح وجوزه طائفة من متقدمي اهل الحديث وكبارهم منهم منصور والليث وغيرهما والله أعلم قوله ( ونحن بأذربيجان ) هي اقليم معروف وراء العراق وفى ضبطها وجهان مشهوران اشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين أذربيجان بفتح الهمزة بغير مدة واسكان الذال وفتح الراء وكسر الباء قال صاحب المطالع وآخرون هذا هو المشهور والثانى  LVALm¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ج البينة { فمن أبصر فلنفسه } أي من عرف الحق وآمن به واتبع بَاب اِسْتِحْبَاب تَطْوِيل الْقِرَاءَة فِي صَلَاة اللَّيْل فِيهِ حَدِيث حُذَيْفَة وَحَدِيث اِبْن مَ فى ذلك ومحافظتهم على طريقة العرب فى ذلك وقد جاء فى هذا الحديث زيادة فى مسند أبى عوانة الاسفراينى وغيره باسناد صحيح قال أما بعد فاتزروا وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل واياكم والتنعم وزى الأعاجم وعليكم بالشمس فانها حمام العرب وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وابرزوا وارموا الأغراض والله أعلم قوله ( فرئيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة ) فقوله فرئيتهما هو بضم الراء وكسر الهمزة وضبطه بعضهم بفتح الراء قوله ( فما عتمنا أنه يعنى الاعلام ) هكذا ضبطناه عتمنا بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثناة فوق مشددة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم نون ومعناه ما أبطأنا فى معرفة أنه أر الاعلام يقال عتم الشيء اذا أبطأ وتأخر وعتمته اذا أخرته ومنه حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه أنه غرس كذا وكذا أودية والنبى صلى الله عليه و سلم يناوله وهو يغرس فما عتمت منها واحدة أي ما أبطأت أن علقت فهذا الذى ذكرناه من ضبط اللفظة وشرحها هو الصواب المعروف الذى مد الهمزة وفتح الذال وفتح الراء وكسر الباء وحكى صاحب المشارق والمطالع أن جماعة فتحوا الباء على هذا الثانى والمشهور كسرها قوله ( كتب الينا عمر يا عتبة بن فرقد أنه ليس من كدك ولاكد أبيك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير ) أما قوله كتب الينا فمعناه كتب إلى أمير الجيش وهو عتبة بن فرقد ليقرأه على الجيش فقرأه علينا وأما قوله ( ليس من كدك ) فالكد التعب والمشقة والمراد هنا أن هذا المال الذى عندك ليس هو من كسبك ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة فى كده وتحصيله ولاهو من كد أبيك وأمك فورثته منهما بل هو مال المسلمين فشاركهم فيه ولاتختص عنهم بشيء بل أشبعهم منه وهم فى رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه فى الجنس والقدر والصفة ولاتؤخر أرزاقهم عنهم ولاتحوجهم يطلبونها منك بل أوصلها اليهم وهم فى منازلهم بلا طلب وأما قوله ( واياكم والتنعم وزى العجم ) فهوبكسر الزاى ولبوس الحرير هو بفتح اللام وضم الباء ما يلبس منه ومقصود عمر رضى الله تعالى عنه حثهم على خشونة العيش وصلابتهم ْLVAL^¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ِ وَسَلَّمَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْد بْن مَالِك ؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُول : اِرْمِ فِدَاك أَبِي وَأُمِّي ) وَفِي رِوَايَة عَنْ سَعْد قَالَ :ن  -—@Œ ,N@‹ +@ٹ *¤@‰ )s@ˆ (c@گ '@ˆ &4@ %a@ $Q@{ #X@~ "™@~ے !:}‏  ¥|‎ „@{ü ْ@zû V@ بمنعه وعن بعض أصحابه رواية باباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بل قال يجوزوان عظم وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله الرزى ) هو براء مضمومة ثم زاى مشددة قوله ( فأطرتها بين نسائى ) أى قسمتها قوله ( ان أكيدر دومة ) هي بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان وزعم بن دريد أنه لا يجوز إلا الضم وأن المحدثين صرح به جمهور الشارحين وأهل غريب الحديث وذكر القاضي فيه عن بعضهم تغييرا واعتراضا لاحاجة إلى ذكره لفساده قوله ( عن قتادة عن الشعبى عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبى الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال لم يرفعه عن الشعبى إلاقتادة وهو مدلس ورواه شعبة عن أبى السفر عن الشعبى من قول عمر موقوفا ورواه بيان وداود بن أبى هند عن الشعبى عن سويد عن عمر موقوفا عليه وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد وقاله بن عبدالأعلى عن سويد وأبو حصين عن ابراهيم عن سويد هذا كلام الدارقطني وهذه الزيادة فى هذه الرواية انفرد بها مسلم لم يذكرها البخارى وقد قدمنا أن الثقة اذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذى عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين وهذا من ذاك والله أعلم وفى هذه الرواية إباحة العلم من الحرير فى الثوب اذا لم يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعن مالك رواية DLVALPؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعلتحريم ، وقيل : سألوا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف بأخواننا الذين انقرضوا فخا /R@چ .“@چ -—@Œ ,N@‹ +@ٹ *¤@‰ )s@ˆ (c@گ '@ˆ &4@ %a@ $Q@{ # يفتوحنها وأنهم غالطون فى ذلك وليس كما قال بل هما لغتان مشهورتان قال الجوهرى أهل الحديث يقولونها بالضم وأهل اللغة يفتحونها ويقال لها أيضا دوما وهى مدينة لها حصن عادى وهى فى برية فى أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعير وهى عن المدينة على نحو ثلاث عشرة مرحلة وعن دمشق على نحو عشر مراحل وعن الكوفة على قدر عشرمراحل أيضا والله أعلم وأما أكيدر فهو بضم الهمزة وفتح الكاف وهو أكيدر بن عبد الملك الكندى قال الخطيب البغدادى فى كتابه المبهمات كان نصرانيا ثم أسلم قال وقيل بل مات نصرانيا وقال بن منده وأبونعيم الأصبهانى فى كتابيهما فى معرفة الصحابة ان أكيدرا هذا أسلم وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حلة سيراء قال بن الأثير فى كتابه معرفة الصحابة أما الهدية والمصالحة فصحيحان وأما الاسلام فغلط قال لأنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السير ومن قال أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا قال وكان أكيدر نصرانيا فلما صالحه النبى صلى الله عليه و سلم عاد إلى حصنه وبقى فيه ثم حاصره خالد بن الوليد فى زمان أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقتله مشركا نصرانيا يعنى لنقضه العهد قال وذكر البلاذرى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعاد إلى دومة فلما توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم ارتد أكيدر فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله وعلى هذا القول لاينبغى أيضا عده فى الصحابة هذا كلام بن الأثير قوله ( ان أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم ) أما الخمر فسبق أنه بضم الميم جمع خمار وأما الفواطم فقال الهروى والأزهرى والجمهور انهن ثلاث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وفاطمة بنت أسد وهى ‰LVAL,—¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َامِ وَقَالَ أَبُو حاق 1V@ژ 0¢@ژ /R@چ .“@چ -—@Œ ,N@‹ +@ٹ *¤@‰ ) [ 2075 ] ( أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لاينبغى هذا للمتقين ) الفروج بفتح الفاء وضم الراء المشددة هذا هو الصحيح المشهور فى ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره وحكى ضم الفاء وحكى القاضي فى الشرح وفى المشارق تخفيف الراء وتشديدها والتخفيف غريب ضعيف قالوا وهو قباء له شق من خلفه وهذا اللبس المذكور فى هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال ولعل أول النهى والتحريم كان حين نزعه ولهذا قال صلى الله عليه و سلم فى حديث جابر الذى ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى فى قباء ديباج ثم نزعه وقال نهانى عنه جبريل فيكون هذا أول التحريم والله أعلم ( باب أباحة لبس الحرير للرجل اذا كان به حكة أو نحوها ) [ 2076 ] قوله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى قمص الحرير فى السفر من حكة كانت بهما ) وفى رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم القمل فرخص لهما فى قمص الحرير فى غزاة لهما هذا الحديث صريح فى الدلالة لمذهب أم على بن أبى طالب وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وذكر الحافظان عبدالغنى بن سعيد وبن عبدالبر باسنادهما أن عليا رضى الله عنه قسمه بين الفواطم الأربع فذكر هؤلاء الثلاث قال القاضي عياض يشبه أن تكون الرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي رضي الله عنه بالمصاهرة وقربها إليه بالمناسبة وهي من المبايعات شهدت مع النبي صلى الله عليه و سلم حنينا ولها قصة مشهورة في الغنائم تدل على ورعها والله أعلم قال القاضي هذه المذكورات فاطمة بنت أسد أم علي كانت منهن وهو مصحح لهجرتها كما قاله غير واحد خلافا لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة وفي هذا الحديث جواز قبول هدية الكافر وقد سبق الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا وفيه جواز هدية الحرير إلى الرجال وقبولهم إياه وجواز لباس النساء له قوله nLVALzثولم تبعد أرضنا عن أحضان أمها بأكثر من هذه المسافة : ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال! أما المجرة التي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة . . ضوئية . . والسنة الضوئية تعني مسافة ست مائة مليون م3576 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِ الشافعى وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل اذا كانت به حكة لما فيه من البرودة وكذلك للقمل وما فى معنى ذلك وقال مالك لايجوز وهذا الحديث حجة عليه وفى هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عندالضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره وأما قوله لحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف وهى الجرب أونحوه ثم الصحيح عند أصحابنا والذى قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها فى السفر والحضر جميعا وقال بعض أصحابنا يختص بالسفر وهو ضعيف ( باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر ) [ 2077 ] قوله ( حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن يحيى حدثنى محمد بن ابراهيم بن الحارث أن بن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره 'LVAL3ؤ¦…ُههصK{حًس¨w(فدX؛¹؛<8븹¹ُُُإُُإصüzحًا¨w|فدX؛¹»گ8븹¹هُصصُ5صصAzحًب¨wذفدX؛¹¼ن8븹¹%ُههإُُ%¾zحًَ¨w$قدX؛¹½89븹¹هصُُُإإُ¾zح ق¨wxقدX؛¹¾Œ9븹¹إإُ%هُُإخzح06¨wجقدX؛¹؟à9븹¹ههإإُهههفzحہ قال رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) وفى الرواية الأخرى قال رأى النبى صلى الله عليه و سلم على ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما [ 2078 ] وفى رواية على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس القسى والمعصفر هذا الاسناد الذى ذكرنا فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهم يحيى بن سعيدالأنصارى ومحمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي وخالد بن معدان وجبير بن نفير واختلف العلماء فى الثياب المعصفرة وهى المصبوغة بعصفر فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعى وأبو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها وفى رواية عنه أنه أجاز لبسها فى البيوت وأفنية الدور وكرهه فى المحافل والأسواق ونحوها وقال جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيه وحملوا النهى على هذا لأنه ثبت أن النبى صلى الله عليه و سلم لبس حلة حمراء وفى الصحيحين عن بن عمر رضى الله عنه قال رأيت النبى صلى الله عليه و سلم يصبغ بالصفرة وقال الخطابى النهى منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل فى النهى وحمل بعض العلماء النهى هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا لحديث بن عمر رضى الله عنه نهى المحرم أن يلبس ثوبا همسه ورس أو زعفران وأما البيهقى رضى الله عنه فأتقن المسألة فقال فى كتابه معرفة السنن نهى الشافعى الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر قال الشافعى وانما رخصت فى المعصفر لأنى لم أجد أحدا يحكى عن النبى صلى الله عليه و سلم النهى عنه إلا ما قال على رضى الله عنه نهانى ولا أقول نهاكم قال البيهقى وقد جاءت أحاديث تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمروبن العاص ~LVALٹŒ¦ˆڑهإهص‏m4ولما لم يبق لمتعنت شبهة ، ساق فذلكة ذلك وقطب دائرته - وهو لزوم التوحيد الذي جعلت الرسالة مُرَقَّى إليه ، فإذا ثبت في قلب فاضت أنواره بحسب ثباته حتى أنها ربما ملأت الأكوان وعلت على كيوان3590 - و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وزجر غيره عن مثل هذا الفعل وهذا نظير أمرتلك المرأة التى لعنت الناقة بارسلها وأمر أصحاب بريرة ببيعها وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك والله أعلم ( باب فضل لباس ثياب الحبرة ) هذان الاسنادان اللذان فى الباب كل رجالهم بصريون وسبق بيان هذا مرات [ 2079 ] قوله ( كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الحبرة ) هي بكسر الحاء وفتح الباء وهى ثياب من كتان أو قطن محبرة أى مزينة والتحبير التزيين والتحسين ويقال ثوب حبرة على الوصف وثوب حبرة على الاضافة وهو أكثر استعمالاوالحبرة مفرد والجمع حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات ويقال ثوب حبير على الوصف فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة وجواز لباس المخطط وهو مجمع عليه والله أعلم ( باب التواضع فى اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير فى اللباس والفراش وغيرهما وجواز لبس ثوب الشعر وما فيه أعلام ) ) فى هذه الأحاديث المذكورة فى الباب ما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم من الزهادة في الدنيا والاعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه واجتزائه بما يحصل به أدنى التحزية فى ذلك كله وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه و سلم فى هذا وغيره [ 2080 ] قوله ( أخرجت هذا الذى ذكره مسلم ثم أحاديث أخر ثم قال لو بلغت هذه الأحاديث الشافعى لقال بها ان شاء الله ثم ذكر باسناده ما صح عن الشافعى أنه قال اذا كان حديث النبى صلى الله عليه و سلم خلاف قولى فاعملوا بالحديث ودعوا قولى وفى رواية فهو مذهبى قال البيهقى قال الشافعى وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال وآمره اذا تزعفر أن يغسله قال البيهقى فتبع السنة فى المزعفر فمتا بعتها فى المعصفر أولى قال وقد كره المعصفر بعض السلف وبه قال أبو عبد الله الحليمى من أصحابنا ورخص فيه جماعة والسنة أولى بالاتباع والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أمك أمرتك بهذا ) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن وأما الأمر باحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره ûLVALO ¦ˆj لا ينفي وجودها طبعاً! فضلاً على أن العلماء الحقيقيين أخذت ك3588 - و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اكْفَئُوا الْقُدُورَ3587 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولَانِ أَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْفَئُوا الْقُدُورَ3586 - و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِي وانما يحرم تصوير الحيوان وقال الخطابى المرحل الذى فيه خطوط وأما قوله من شعر أسود فقيدته بالاسود لأن الشعر قد يكون أبيض [ 2082 ] قوله ( انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه و سلم الذى ينام عليه أدما حشوه ليف ) وفى رواية وسادة بدل فراش وفى نسخة وساد فيه جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بها وجواز المحشو وجواز اتخاذ ذلك من الجلود وهى الأدم والله أعلم ( باب جواز اتخاذالأنماط ) [ 2083 ] قوله صلى الله عليه و سلم لجابر حين تزوج ( اتخذت أنماطا قال وأنى لنا قال أما انها ستكون ) الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش وقيل ظهر الفراش ويطلق الينا عائشة رضى الله عنها ازارا وكساء ملبدا فقالت فى هذا قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قال العلماء الملبد بفتح الباء وهو المرقع يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما ولبدته ألبده بالتشديد وقيل هو الذى ثخن وسطه حتى صار كاللبد [ 2081 ] قوله ( وعليه مرط مرحل من شعر أسود ) أما المرط فبكسر الميم واسكان الراء وهو كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز قال الخطابى هو كساء يؤتزربه وقال النضر لايكون المرط الادرعا ولايلبسه الاالنساء ولايكون الاأخضر وهذا الحديث يرد عليه وأما قوله مرحل فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة هذا هو الصواب الذى رواه الجمهور وضبطه المتقنون وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أى عليه صور الرجال والصواب الأول ومعناه عليه صورة رحال الابل ولابأس بهذه الصور LVAL!ؤ¦ˆjL. دعاءه في جميع الأوقات مع إعراضهم ، وكان هذا مؤيساً وموجباً للإقلاع3597 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ3596 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ و حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح و حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْ أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا ومنه حديث عائشة الذى ذكره مسلم بعد هذا فى باب الصور قالت فأخذت نمطا فسترته على الباب والمراد فى حديث جابر هو النوع الأول وفيه جواز اتخاذ الأنماط اذا لم تكن من حرير وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر قوله ( عن جابر قال وعند امرأتى نمط فأنا أقول نحيه عنى وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انها ستكون ) قوله نحيه عنى أى أخرجيه من بيتى كانه كرهه كراهة تنزيه لأنه من زينة الدنيا وملهياتها والله أعلم ( باب كراهة مازاد على الحاجة من الفراش واللباس ) [ 2084 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان ) قال العلماء معناه أن مازاد على الحاجة فاتخاذه انما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه وقيل أنه على ظاهره وأنه اذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذى لايذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا TLVAL¬b¦ˆjL.ٍüت²%(辕Uص…E*فx“€lJ(نآ ~\:ِش²گ خير «أم من هو قانت» ،p”!sتïo“ d بïn3602 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ الحديث الصحيح أن الاسبال يكون فى الازار والقميص والعمامة وأنه لايجوز اسباله تحت الكعبين ان كان للخيلاء فان كان لغيرها فهومكروه وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافعى على الفرق كماذكرنا وأجمع العلماء على جواز الاسبال للنساء وقد صح عن النبى صلى الله عليه و سلم الاذن لهن فى ارخاء ذيولهن ذراعا والله أعلم وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والازار فنصف الساقين كما فى حديث بن عمر المذكور وفى حديث أبى سعيد ازاره المؤمن إلى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك فهو فى النار فالمستحب نصف الساقين والجائز بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك واستدل بعضهم بهذا على أنه لايلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش والاستدلال به فى هذا ضعيف لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا وان كان النوم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر والصواب فى النوم مع الزوجة أنه اذا لم يكن لواحد منهما عذر فى الانفراد فاجتماعهما فى فراش واحد أفضل وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الذى واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه و سلم على قيام الليل فينام معها فاذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها فيجمع بين وظيفته وقضاءحقها المندوب وعشرتها بالمعروف لاسيما ان عرف من حالها حرصها على هذا ثم انه لا يلزم من النوم معها الجماع والله أعلم ( باب تحريم جر الثوب خلاء وبيان حد ما يجوز ارخاؤه إليه وما يستحب ) [ 2085 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء ) وفى رواية ان الله لاينظر إلى من يجر ازاره بطرا [ 2086 ] وفى رواية عن بن عمر مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفى ازارى استرخاء فقال يا عبد الله ارفع ازارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال بعض القوم أين فقال أنصاف الساقين قال العلماء الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر  LVALإپˆjL. ( باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ماكان من إباحته فى أول الاسلام ) أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال الاما حكى عن أبى بكر بن محمد بن عمربن محمد بن حزم أنه أباحة وعن بعض أنه مكروه لاحرام وهذان النقلان باطلان فقائلهما محجوج بهذه الأحاديثالتى ذكرها مسلم مع اجماع من قبله على تحريمه له مع قوله صلى الله عليه و سلم فى الذهب والحرير ان هذين حرام على ذكور أمتى حل لإناثها قال أصحابنا ويحرم سن الخاتم اذا كان ذهبا وان كان باقيه فضة وكذا لوموه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام [ 2089 ] قوله ( نهى عن خاتم الذهب ) أى فىحق الرجال كما سبق [ 2090 ] قوله ( رأى خاتما من ذهب فى يد رجل فنزعه فطرحه ) فيه ازالة المنكر باليد لمن قدر عليها وأما قوله صلى الله عليه و سلم حين نزعه من يد الرجل يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده ) ففيه تصريح بأن النهى عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له خذه لاآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه و سلم ففيه المبالغة فى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة ثم ان هذا الرجل انما ترك الخاتم على سبيل الاباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء فاذا أخذه جاز تصرفه فى الأرض حتى تقوم الساعة ) وفى رواية بينما رجل يتبختر يمشى فى برديه وقدأعجبته نفسه فخسف الله به يتجلجل بالجيم أى يتحرك وينزل مضطربا قيل يحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة فأخبر النبى صلى الله عليه و سلم بأنه سيقع هذا وقيل بل هو اخبار عمن قبل هذه الأمة وهذا هوالصحيح وهو معنى ادخال البخارى له فى باب ذكر بنى اسرائيل والله أعلم بلا كراهة ماتحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع فان كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم والافمنع تنزيه وأما الأحاديث المطلقة بأن ماتحت الكعبين فى النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لانه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم قال القاضي قال العلماء وبالجملة يكره كل مازاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس من الطول والسعة والله أعلم قوله ( مس بن يناق ) هو بياء مثناة تحت مفتوحة ثم نون مشددة وبالقاف غير مصروف والله أعلم ( باب تحريم التبختر فى المشى مع اعجابه بثيابه ) [ 2088 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( بينما رجل يمشى قد أعجبته جمته وبرداه اذخسف به الأرض فهو يتجلجل ءLVALCد¦ˆjL.ٍش¶کz\>هضم نفسه ، لئلا يكون لها مزكياً وبحالها في الأمانة معجباً ومفتخراً ، كما قال رسول الله A . ( 550 ) « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وليبين أنّ ما فيه من الأمانة ليس به وحده ، وإنما هو بتو3623 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ أَضْحًى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ م رضى الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه و سلم والاقتداء بأفعاله [ 2092 ] قوله ( اتخذ النبى صلى الله عليه و سلم خاتما من ورق ) الورق الفضة وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذى سلطان ورووافيه أثرا وهذا شاذ مردود قال الخطابى ويكره للنساء خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال قال فان لم تجد خاتم ذهب فلتصفرة بزعفران وشبهه وهذاالذى قاله ضعيف أو باطل لاأصل له والصواب أنه لاكراهة فى لبسها خاتم الفضة قوله ( اتخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ) خاتما من ورق فكان فى يده ثم كان فى يد أبى بكر ثم كان فى يد عمر ثم كان فى يد عثمان حتى وقع منه فى بئر أريس نقشه محمدرسول الله فيه التبرك بآثار الصالحين ولبس لباسهم وجواز لبس الخاتم وأن النبى صلى الله عليه و سلم لم يورث اذلو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين يصرفها والى الامر حيث رأى من المصالح فجعل القدح عند أنس اكراما له لخدمته ومن أراد التبرك به لم يمنعه وجعل باقى الأثاث عند ناس معروفين واتخذ الخاتم عنده للحاجة التى اتخذه النبى صلى الله عليه و سلم لها فانها موجودة فى الخليفة بعده ثم الخليفة الثانى ثم الثالث وأما بئر أريس فبفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة فيه ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه لأن النبى صلى الله عليه و سلم لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه وانما نهاه عن لبسه وبقى ما سواه من تصرفه على الاباحة [ 2091 ] قوله ( فكان يجعل فصه فى باطن كفه ) الفص بفتح الفاء وكسرها وفى الخاتم أربع لغات فتح التاء وكسرها وخيتام وخاتام قوله صلى الله عليه و سلم ( والله لاألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم ) فيه بيان ما كانت الصحابة  LVAL“شˆjL.ٍش الله عنه أنه أبصر فى يد رسول الله صلى الله عليه و سلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبى صلى الله عليه و سلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم ) قال القاضي قال جميع أهل الحديث هذا وهم من بن شهاب فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق والمعروف من روايات أنس من غير طريق بن شهاب اتخاذه صلى الله عليه و سلم خاتم فضة ولم يطرحه وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم فى باقى الأحاديث ومنهم من تأول حديث بن شهاب وجمع بينه وبين الروايات فقال لما أراد النبى صلى الله عليه و سلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس فى ذلك اليوم ليعلمهم اباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب فيكون قوله فطرح الناس خواتمهم أي خواتم الذهب وهذا التأويل هو الصحيح وليس فى الحديث ما يمنعه وأما قوله فصنع الناس الخواتم من الورق فلبسوه ثم قال فطرح خاتمة فطرحواخواتمهم فيحتمل أنهم لما علموا أنه صلى الله عليه و سلم يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقى مع النبى صلى الله فى باطن كفه وفى ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه فى ظاهرها بن عباس رضى الله عنه قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه و سلم ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والاعجاب قوله ( ( فصاغ النبى صلى الله عليه و سلم خاتما حلقة فضة ) هكذا هو فى جميع النسخ حلقة فضة بنصب حلقة على البدل من خاتما وليس فيها هاء الضمير والحلقة ساكنة اللام على المشهور وفيها لغة شاذة ضعيفة حكاها الجوهرى وغيره بفتحها [ 2093 ] قوله ( عن بن شهاب عن أنس رضى وهو مصروف وأما قوله ( نقشه محمد رسول الله ) ففيه جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم وجواز نقش اسم الله تعالى هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب ومالك والجمهور وعن بن سيرين وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى وهذا ضعيف قال العلماء وله أن ينقش عليه اسم نفسه أو ينقش عليه كلمة حكمة وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( لاينقش أحد على نقش خاتمى هذا ) سبب النهى أنه صلى الله عليه و سلم انما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل قوله ( وكان اذا لبسه جعل فصه ممايلي بطن كفه ) قال العلماء لم يأمر النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك بشيء فيجوز جعل فصه LVALC¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨. فهو التهديد الرعيب العني{ وَيَوْمَ يُنفَخ{ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ } أي أصلحهم بعدّتهم وهي عدّة السفر من الزاد وما يحتاج إليه المسافرون3631 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو ال بلال على هذه الزيادة وهى قوله فى يمينه قال وخالفه الحفاظ عن يونس مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري مع تضعيف إسماعيل بن أبى أويس رواتها عن سليمان بن بلالوقد ضعف إسماعيل بن أبى أويس أيضا يحيى بن معين والنسائى ولكن وثقه الأكثرون واحتجوا به واحتج به البخارى ومسلم فى صحيحيهما وقد ذكر مسلم أيضا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال فلم ينفرد بها سليمان بن بلال فقد اتفق طلحة وسليمان عليها وكون الأكثرين لم يذكروها لايمنع صحتها فان زيادة الثقة مقبوله والله أعلم وأما الحكم فى المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم فى اليمين وعلى جوازه فى اليسار عليه وسلم إلى أن طرح خاتم الذهب واستبدلوا الفضة والله أعلم [ 2094 ] قوله ( وكان فصه حبشيا ) قال العلماء يعنى حجرا حبشيا أى فصا من جزع أو عقيق فان معدنهما بالحبشة واليمن وقيل لونه حبشى أى أسود وجاء فى صحيح البخارى من رواية حميد عن أنس أيضا فصه منه قال بن عبدالبر هذا أصح وقال غيره كلاهما صحيح وكان لرسول الله صلى الله عليه و سلم فى وقت خاتم فصه منه وفى وقت خاتم فصه حبشى وفى حديث آخر فصه من عقيق قوله ( فى حديث طلحة بن يحيى وسليمان بن بلال عن يونس عن بن شهاب عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لبس خاتم فضة فى يمينه ) [ 2095 ] وفى حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس كان خاتم النبى صلى الله عليه و سلم فى هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى [ 2078 ] وفى حديث على نهانى صلى الله عليه و سلم أن أتختم فى أصبعى هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتى تليها وروى هذا الحديث فى غير مسلم السبابة والوسطى وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل فى الخنصر وأما المرأة فانها تتخذ خواتيم فى أصابع قالوا والحكمة فى كونه فى الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لايشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله فى الوسطى والتى تليها لهذا الحديث وهى كراهة تنزيه وأما التختم فى اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان وهما صحيحان وقال الدارقطنى لم يتابع سليمان بن <LVALHؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ؟ قال : مبيناً أن داءهم حب المال ، المفضي لهم إلى سوء الحال ، { أوفوا الكيل } أي أتموه إتماماً لا شبهة فيه إذا كلتم كما توفونه إذا اكتلتم لأنفسكم . ولما أمرهم بالإي3640 - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ3639 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْ ولاكراهة فى واحدة منهما واختلفوا أيتهما أفضل فتختم كثيرون من السلف فى اليمين وكثيرون فى اليسار واستحب مالك اليسار وكره اليمين وفى مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والاكرام وأما ماذكره فى حديث على رضى الله تعالى عنه من القسى والمياثر وتفسيرها فقد سبق بيانه واضحا فى بابه والله أعلم ( باب استحباب لبس النعال وما فى معناها ) [ 2096 ] قوله صلى الله عليه و سلم حين كانوا فى غزاة ( استكثروا من النعال فان الرجل لايزال راكبا ما انتعل ) معناه أنه شبيه بالراكب فى خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله ممايعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحوذلك وفيه استحباب الاستظهار فى السفر بالنعال وغيرهما مما يحتاج إليه المسافر واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك ”LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ و قَالَ إِسْحَقُ سِتَّ و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سِتَّ أَوْ سَبْعَ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمّ ( باب استحباب لبس النعال فى اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشى فى نعل واحدة ) [ 2097 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعها جميعا ) وفى الرواية الأخرى لايمش أحدكم فى نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا [ 2098 ] وفى رواية اذا انقطع شسع أحدكم فلايمشى فى الأخرى حتى يصلحها وفى رواية ولايمشى فى خف واحد أما قوله صلى الله عليه و سلم لينعلهما فبضم الياء وأما قوله صلى الله عليه و سلم أو ليخلعهما فكذا هو فى جميع نسخ مسلم ليخلعهما بالخاء المعجمة واللام والعين وفى صحيح البخارى ليحفهما بالحاء المهملة والفاء من الحفاء وكلاهما صحيح ورواية البخارى أحسن وأما الشسع فبشين معجمة مكسورة ثم سين مهملة ساكنة وهو أحد سيور النعال وهو الذى يدخل بين الأصبعين ويدخل طرفه فى النقب الذى فى صدر النعل المشدود فى الزمام والزمام هو السير الذى يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع أما فقه الأحاديث ففيه ثلاث مسائل أحدها يستحب البداءة باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم والزينة والنطافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الابط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك الثانية يستحب البداءة باليسار فى كل ماهو ضد السابق فى المسألة الأولى فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ³LVAL؟ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 أن من بذل السلام وجب الكف عنه ولو كان في الحرب ، على أن من مقتضيات هاتين الآيتين أن مبني هذه السورة على الندب إلى الإحسان والتعاطف والتواصل ، وسبب ذلك إما المال وقد تقدم الأمر به في قوله تعالى { وإذا حضر القسمة } [ النساء : 8 ] ، وإما غيره ومن أعظمه القول ، لأنه ترجمان القلب الذي به العطف ، ومن أعظم ذلك الشفاعة والتحية ، قال E فيما أ3616 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِ ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطى المستقذارات وأشباهها الثالثة يكره المشى فى نعل واحدة أو خف واحد أومداس واحد لا لعذر ودليله هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم قال العلماء وسببه أن ذلك تشويه ومثله ومخالف للوقار ولأن المنتعلة تصير أوفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببا للعثار وهذه الآداب الثلاثة التى فى المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة واذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما ولايمشى فى الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها كما هو نص فى الحديث قوله ( حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن أبى رزين قال خرج الينا أبو هريرة رضى الله عنه فضرب بيده على جبهته فقال انكم وذكر الحديث ) وفى الرواية الثانية عن على بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبى رزين وأبى صالح عن أبى هريرة بمعناه هكذا وقع هذان الاسنادان فى جميع نسخ مسلم وذكر القاضي عن أبى على الغسانى أنه قال فى الرواية الثانية قال أبو مسعود الدمشقى انما يرويه أبو رزين عن أبى صالح عن أبى هريرة كذا وأخرجه أبو مسعود فى كتابه عن مسلم وذكر أن على بن مسهر انفرد بهذا هذا آخر ماذكره القاضي وهذا استدراك فاسد لأن أبارزين قد صرح فى الرواية الأولى بسماعه من أبى هريرة بقوله خرج الينا أبوهريرة إلى آخره واسم أبى رزين مسعود بن مالك الأسدى الكوفى كان عالما }LVALو‹¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 نصح3720 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ3656 - و حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو اللَّيْثِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَم وكان هذا الاحتباء عادة للعرب فى مجالسهم فان انكشف معه شيء من عورته فهو حرام والله أعلم قوله ( نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل احدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره وفى الرواية الأخرى [ 2100 ] ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم مستلقيا فى المسجد واضعا احدى رجليه على الأخرى ) قال العلماء أحاديث النهى عن الاستلقاء رافعا احدى رجليه على ( باب النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد كاشفا بعض عورته وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا إحدى رجليه على الأخرى [ 2099 ] ) قوله ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشى فى نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبى فى ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) أما الأكل بالشمال فسبق بيانه فى بابه وسبق فى الباب الماضى حكم المشى فى نعل واحدة وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعى هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لايرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه يده وهذا يقوله أكثر أهل اللغة قال بن قتيبة سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التى ليس فيها خرق ولاصدع قال أبوعبيد وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر عليه أو يتعذر فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور ان انكشف به بعض العورة وإلا فيكره وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الانسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوى عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها زLVAL€à¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôقلبا ، والأيم : للرجل والمرأة ، وقد آم وآمت وتأيماً3687 - و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى ب ( باب نهى الرجل عن التزعفر ) [ 2101 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتزعفر الرجل ) هذا دليل لمذهب الشافعى وموافقيه فى تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل وقد سبقت المسألة فى باب نهى الرجل عن الثوب المعصفر والله أعلم ( باب استحباب خضاب الشيب بفصرة أو حمرة وتحريمه بالسواد ) [ 2102 ] قوله ( أتى بأبى قحافة رضى الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ) [ 2103 ] وفى رواية إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم أما الثغامة بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة قال أبو عبيد هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به وقال بن الأعرابى شجرة تبيض كأنها الملح وأما أبو قحافة بضم القاف الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها وأما فعله صلى الله عليه و سلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء وهذا لابأس به ولاكراهة فيه على هذه الصفة وفى هذا الحديث جواز الاتكاء فى المسجد والاستلقاء فيه قال القاضي لعله صلى الله عليه و سلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحوذلك قال والافقد علم أن جلوسه صلى الله عليه و سلم فى المجامع على خلاف هذا بل كان يجلس متربعا أو محتبيا وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعيا وشبهها من جلسات الوقار والتواضع قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه و سلم فعله لبيان الجواز وأنكم اذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا وأن النهى الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الاطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها والله أعلم قوله ( وحدثنا إسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا وكذا ذكره أبو علي الغسانى عن رواية الجلودى قال وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقى عن مسلم قال وفى رواية بن ماهان إسحاق بن منصور بدل إسحاق بن ابراهيم قال الغسانى الأول هو الذى أعتقد صوابه لكثرة ما يجيء إسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد فى رواية مسلم مقرونين عن عبد الرزاق وان كان إسحاق بن منصور أيضا يروى عن عبد الرزاق وهذا الذى صوبه الغسانى هو الصواب وكذا ذكره الواسطى فى الأطراف عن رواية مسلم ûLVALb¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنْ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْ وتخفيف الحاء المهملة واسمه عثمان فهو ولد أبى بكر الصديق أسلم يوم فتح مكة ويقال صبغ يصبغ بضم الياء وفتحها ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الاصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه و سلم واجتنبوا السواد هذا مذهبنا وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثا عن النبى صلى الله عليه و سلم فى النهى عن تغيير الشيب لأنه صلى الله عليه و سلم لم يغير شيبه روى هذا عن عمر وعلى وأبى وآخرين رضى الله عنهم وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم بن عمر وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن على وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابنى على وعقبة بن عامر وبن سيرين وأبى بردة وآخرين قال القاضي قال الطبرانى الصواب أن الآثار المروية عن النبى صلى الله عليه و سلم بتغيير الشيب وبالنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبى قحافة والنهى لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف فى فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم فى ذلك مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس للوجوب بالاجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى ذلك قال ولايجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ قال القاضي وقال غيره هو على حالين فمن كان فى موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثانى أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى هذا مانقله القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم ]LVALiؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|سµ‌~fH0ْقئ©‘u]B* ô×؟ ˆlT8 êخ¶ڑ‚تحسن في موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائه دارع قد منعوني3666 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ3663 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْفَضِيخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَغَكُمْ الْخَبَرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَا أَنَسُ أَر ( باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنةبالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لايدخلون بيتا فيه صورة أو كلب ) [ 2104 ] قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحوذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام وان كان فى بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله ولافرق فى هذا كله بين ماله ظل ومالاظل له هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم §LVAL³ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^حقيقته ، قرر مضمونه وحققه بقوله : { كذلك } أي مثل هذا السلك العجيب - الذي هو سماع وفهم ظاهري - في صعوبة مدخله وضيق مدرجه . ولما لم يكن السياق مقتضياً لما اقتضاه سياق الحجر من التأكيد ، اكتفى بمجرد الحدوث فقال : { سلكناه } أي كلامنا والحق الذي أرسلنا به رسلنا بما لنا من العظمة ، في قلوبهم - هكذا كان الأصل ، ولكنه علق الحكم بالوصف ، وعم كل زمن وكل من اتصف به فقال : { في قلوب المجرمين* } أي الذين طبعناهم على الإجرام ، وهو القطيعة لما ينبغي وصله ، كما ينظم السهم إذا رمي به ، أو الرمح إذا طعن به في القلب ، لا يتسع له ، ولا ينشرح به ، بل تراه ضيقاً حرجاً . ولما كان هذا المعنى خفياً ، بينه بقوله : { لا يؤمنون به } أي م وهو مذهب الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولابأس بالصور التى ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فان الستر الذى أنكر النبى صلى الله عليه و سلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقى الأحاديث المطلقة فى كل صورة وقال الزهري النهى فى الصورة على العموم وكذلك استعمال ماهى فيه ودخول البيت الذى هي فيه سواء كانت رقما فى ثوب أو غيررقم وسواء كانت فى حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لاسيما حديث النمرقة الذى ذكره مسلم وهذا مذهب قوى وقال آخرون يجوز منها ما كان رقما فى ثوب سواء امتهن أم لا وسواء علق فى حائط أم لاوكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا فى الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيره واحتجوا بقوله فى بعض أحاديث الباب إلاما كان رقما في ثوب وهذا مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا بقوله فى بعض أحاديث الباب إلا ما كان رقما فى ثوب وهذا مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره قال القاضي إلا ماورد فى اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة فى ذلك لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث والله أعلم [ 2105 ] قوله ( أصبح يوما واجما ) هو بالجيم قال أهل اللغة هو الساكت الذى يظهر عليه الهم والكابة وقيل هو الحزين يقال وجم يجم وجوما قوله ( أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان جبريل كان وعدنى ان يلقانى الليلة فلم يلقنى أم والله ما أخلفني ) وذكر الحديث فيه أنه يستحب ¾LVALتؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@شرية ، بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن ، ذات دلالة{ وقالوا لولا أنزل عليه ملك 3645 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ3644 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَع للانسان اذا رأى صاحبه ومن له حق واجما أن يسأله عن سببه فيساعده فيما يمكن مساعدته أو يتحزن معه أو يذكره بطريق يزول به ذلك العارض وفيه التنبيه على الوثوق بوعدالله ورسله لكن قد يكون للشيء شرط فيتوقف على حصوله أو يتخيل توقيته بوقت ويكون غير موقت به ونحوذلك وفيه أنه اذا تكدر وقت الانسان أو تنكدت وظيفته ونحوذلك فينبغى أن يفكر فى سببه كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم هنا حتى استخرج الكلب وهو من نحو قول الله تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون قوله ( ثم وقع فى نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه ) أما الجرو فبكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات وهو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع والجمع أجر وجراء وجمع الجراء أجرية وأما الفسطاط ففيه ست لغات فسطاط وفستاط بالتاء وفساط بتشديد السين وضم الفاء فيهن وتكسر وهو نحو الخباء قال القاضي والمراد به هنا بعض حجال البيت بدليل قولها فى الحديث الآخر تحت سرير عائشة وأصل الفسطاط عمود الأخبية التى يقام عليها والله أعلم وأما قوله ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فقد احتج به جماعة فى نجاسة الكلب قالوا والمراد بالنضح الغسل وتأولته المالكية على أنه غسله لخوف حصول بوله أوروثه OLVAL¢]¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّهْوَ وَالشَّكَّ يَقَعُ مِنَّا فِي الصَّلَاةِ مَعَ أَدَائِهَا وَأَ190 - فِي الْحَدِيث : ( لَا يَزَال النَّاس يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَال هَذَا : خَلَقَ اللَّه الْخَلْق فَمَنْ خَلَقَ اللَّه ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ الحائطين لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ولايتمكن الناظور من المحافظة على ذلك بخلاف الصغير والأمر بقتل الكلاب منسوخ وسبق ايضاحه فى كتاب البيوع حيث بسط مسلم أحاديثه هناك قوله ( إلارقما فى ثوب ) هذا يحتج به من يقول باباحة ماكان رقما مطلقا كما سبق وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس قوله صلى الله عليه و سلم [ 2106 ] ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة ) قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها فى صورة ما يعبد من دون الله تعالى وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات ولأن بعضها يسمى شيطانا كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة ولأنها منهى عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفى بيته ودفعها أذى للشيطان وأما هؤلاء الملائكة لذين لايدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفونبالرحمة والتبريك والاستغفار وأما الحفظة فيدخلون فى كل بيت ولايفارقون بنى آدم فى كل حال لأنهم مأمورون باحصاء أعمالهم وكتابتها قال الخطابى وانما لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التى تمتهن فى البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابى والأظهر أنه عام فى كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لاطلاق الأحاديث ولأن الجرو الذى كان فى بيت النبى صلى الله عليه و سلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فانه لم يعلم به ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه و سلم من دخول البيت وعلل بالجرو فلو كان العذر فى وجود الصورة والكلب لايمنعهم لم يمتنع جبريل والله أعلم قوله ( فأمر بقتل الكلاب حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير ) المراد بالحائط البستان وفرق بين ³LVALOء¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"للَّه بْن جَعْفَر لِابْنِ الزُّبَيْر : أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْن عَبَّاس ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَك ) مَعْنَاهُ قَالَ اِبْن جَعْفَرٍ : فَحَمَلَنَا وَتَرَكَك ، وَتُوَضِّحُهُ الرِّوَايَات بَعْده ، وَقَدْ تَوَهَّمَ الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ الْقَائِل فَحَمَلَنَا هُوَ اِبْن الزُّبَيْر ، وَجَعَلَهُ خَلْطًا فِ اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضى أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم والله أعلم قوله ( عن عائشة رضى الله عنها قالت كانت لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم حولى هذا فانى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ) هذامحمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل ويراه ولاينكره قبل هذه المرة الأخيرة قولها ( سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرنى فنزعته ) أما قولها سترت فهو بتشديد التاء الأولى وأما الدرنوك فبضم الدال وفتحها حكاهما القاضي وآخرون والمشهور ضمها والنون مضمومة لاغير ويقال فيه درموك بالميم وهو ستر له خمل وجمعه درانك قولها بحيوان وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا [ 2107 ] قوله ( عن عائشة رضى الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية فى وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ان الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك على المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خمل وقد سبق بيانه قريبا فى باب اتخاذ الأنماط وقولها ( هتكه ) هوبمعنى قطعه وأتلف الصورة التى فيه وقد صرحت فى الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة وأنه كان فيه صورة فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكر وأنه يجوز اتخاذ الوسائد والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم حين جذب النمط وأزاله ان الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة والطين فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب وهومنع كراهة تنزيه لاتحريم هذا هو الصحيح وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسى من أصحابنا هو حرام وليس فى هذا الحديث ما يقتضي تحريمه لأن حقيقة َLVALآا الْأَمَانَة عَلَى السَّمَوَات وَالْأَرْض وَالْجِبَال } قَالَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : هِيَ الْفَرَائِض الَّتِي اِفْتَرَضَهَا اللَّه تَعَالَى عَلَى الْعِبَاد . وَقَالَ الْحَسَن : هُوَ الدِّين ، وَالدِّين كُلّه أَمَانَة . وَقَ هي كالصفة تكون بين يدى البيت وقيل شبيه دخلة فى جانب البيت والله أعلم قوله ( اشتريت نمرقة ) هي بضم النون والراء ويقال بكسرهما ويقال بضم النون وفتح الراء ثلاث لغات ويقال نمرق بلاهاء وهى وسادة صغيرة وقيل هي مرفقة قوله صلى الله عليه و سلم ( ان أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) وفى الرواية السابقة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله تعالى [ 2108 ] وفى رواية الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم [ 2110 ] وفى رواية بن عباس كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه فى جهنم وفىرواية من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ [ 2111 ] وفى رواية قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أما قوله صلى الله عليه و سلم ( ويقال لهم أحيواما خلقتم ) فهو الذى يسميه الأصوليون أمر تعجيز كقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله وأما قوله فى رواية بن عباس يجعل له فهو بفتح الياء من يجعل والفاعل هو الله تعالى أضمر للعلم به قال القاضي فى رواية بن عباس يحتمل أن معناها أن الصورة التى صورها هي تعذبه بعد أن يجعل فيها روح وتكون الباء فى بكل بمعنى فى قال ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها شخص يعذبه وتكون الباء بمعنى لام السبب وهذه الأحاديث صريحة فى تحريم تصوير الحيوان وانه غليظ التحريم وأما ( دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا متسترة بقرام ) هكذا هو فى معظم النسخ متسترة بتاءين مثناتين فوق بينهما سين وفي بعضها مستترة بسين ثم تاءين أى متخذة سترا وأما القرام فبكسر القاف الرقيق الستر وهو قولها ( وقد سترت سهوه لى بقرام ) السهوة بفتح السين المهملة قال الأصمعى هي شبيهة بالرف أوبالطاق يوضع عليه الشيء قال أبو عبيد وسمعت غير واحدمن أهل اليمن يقولون السهوة عندنا بيت صغير متحدر فى الأرض وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع قال أبو عبيد وهذا عندى أشبه ما قيل فى السهوة وقال الخليل هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها pLVAL|ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPزن عند وقوع ما يسوء من طبع البشر الذي لا يقدر على الانفكاك عنه ، فالنهي عنه إنما هو نهي عما ينشأ عنه من الاسترسال المؤدي إلى الجزع المؤدي إلى عدم الصبر ونسيان ما يعزي ، فهو من النهي عن السبب للمبالغة في النهي عن المسبب ، وما أنس3651 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ7 YT@‘6 X الشجر ونحوه ممالا روح فيه فلا تحرم صنعته ولاالتكسب به وسواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة الامجاهدا فانه جعل الشجر المثمر من المكروه قال القاضي لم يقله أحد غير مجاهد واحتج مجاهد بقوله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه و سلم ويقال لهم أحيوا ما خلقتم أى اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم وعليه رواية ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى ويؤيده حديث بن عباس رضى الله عنه المذكور فى الكتاب ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لانفس له وأما رواية أشد عذابا فقيل هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد عذابا وقيل هي فيمن قصد المعنى الذى فى الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولايكفر كسائر المعاصى [ 2111 ] وأما قوله تعالى فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة فالذرة بفتح الذال وتشديد الراء ومعناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التى هي خلق الله تعالى وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أى ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد فى حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذى يخلقه الله تعالى وهذا أمر تعجيز كما سبق والله أعلم …LVALے“¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ھچuW?% ٍع½¥ˆpR:هح±™zbH0« أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوى قبل المرض هذا كلام القاضي وقال أبو عبيد كانوا يقلدون الابل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبى صلى الله عليه و سلم بازالتها اعلاما لهم أن الأوتار لاترد شيئا وقال محمد بن الحسن وغيره معناه لاتقلدوها أوتار القسى لئلا تضيق على اعناقها فتخنقها وقال النضر معناه لاتطلبوا الدخول التى وترتم بها فى الجاهلية وهذا تأويل ضعيف فاسد والله أعلم ( باب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه ووسمه فيه ) [ 2116 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ضرب الحيوان فى الوجه وعن الوسم فى الوجه [ 2117 ] وفى رواية ( مر عليه حمار وقد وسم فى وجهه فقال لعن الله الذى وسمه ) وفى رواية وهو اسم للصوت فأصل الجرس بالاسكان الصوت الخفى أما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس فى الاسفار وأن الملائكة لاتصحب رفقة فيها أحدهما والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لاالحفظة وقد سبق بيان هذا قريبا وسبق بيان الحكمة فى مجانبة الملائكة بيتا فيه كلب وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس أو لأنه من المعاليق المنهى عنها وقيل سببه كراهة صوتها وتؤيده رواية مزامير الشيطان وهذا الذى ذكرناه من كراهة الجرس على الاطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهى كراهة تنزيه وقال جماعة من متقدمي علماء الشام يكره الجرس الكبير دون الصغير ( باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2115 ] ( لايبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة الاقطعت ) قال مالك أرى ذلك من العين هكذا هو فى جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى ومعناه أن الراوى شك هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر وقول مالك أرى ذلك من العين هو بضم همزة أرى أي أظن أن النهى مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلابأس القاضي الظاهر من مذهب مالك أن النهى مختص بالوتر دون غيره من القلائد قال وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره من الانسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه ومنهم من 6LVALBؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّا بن عباس رضى الله عنه [ 2118 ] ( فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوى فى جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين ) أما الوسم فبالسين المهملة هذا هو الصحيح المعروف فى الروايات وكتب الحديث قال القاضي ضبطناه بالمهملة قال وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة فى الوجه وبالمعجمة فى سائر الجسد وأما الجاعرتان فهما حرفا الورك المشرفان مما يلى الدبر وأما القائل فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه فقد قال القاضي عياض هو العباس بن عبد المطلب كذاذكره فى سنن أبى داود وكذا صرح به فى رواية البخارى فى تاريخه قال القاضي وهو فى كتاب مسلم مشكل يوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه و سلم والصواب أنه من قول العباس رضي الله عنه كما ذكرنا هذا كلام القاضي وقوله يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه و سلم ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره أنه من كلام بن عباس وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه وأما الضرب فى الوجه فمنهى عنه فى كل الحيوان المحترم من الآدمى والحمير والخيل والابل والبغال والغنم وغيرها لكنه فى الآدمى أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس وأما الوسم فى الوجه فمنهى عنه بالاجماع للحديث ولما ذكرناه فأما الآدمى فوسمه حرام لكرامته ولأنه لاحاجة إليه فلايجوز تعذيبه وأما غير الآدمى فقال جماعة من أصحابنا يكره وقال البغوى من أصحابنا لايجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن النبى صلى الله عليه و سلم لعن فاعله واللعن يقتضى التحريم وأما وسم غير الوجه من غير الآدمى فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب فىنعم الزكاة والجزية ولايستحب فى غيرها ولاينهى عنه قال أهل اللغة الوسم أثركية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة والميسم الشيء الذى يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم ومواسم وأصله كله من السمة وهى العلامة ومنه موسم الحج أى معلم جمع الناس وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير أى علامته وتوسمت فيه كذا أى رأيت فيه علامته والله أعلم ںLVALٌ­¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط®X؛¹ت\ذى¸¹¹ُإإُ%ُ%ُd|ح مذهبنا ومذهب الصحابة كلهم رضى الله عنهم وجماهير العلماء بعدهم ونقل بن الصباغ وغيره إجماع الصحابة عليه وقال أبو حنيفة هو مكروه لأنه تعذيب ومثله وقد نهى عن المثلة وحجة الجمهور هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التى ذكرها مسلم وآثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها والجواب عن النهى عن المثلة والتعذيب أنه عام وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه والله أعلم وأما المربد فبكسر الميم واسكان الراء وفتح الموحدة وهو الموضع الذى تحبس فيه الابل وهو مثل الحظيرة للغنم فقوله هنا فى مربد يحتمل أنه أراد الحظيرة التى للغنم فأطلق عليها اسم المربد مجازا لمقاربتها ويحتمل أنه على ظاهره وأنه أدخل الغنم مربد الابل ليسمها فيه وأما قوله يسم الظهر فالمراد به الابل سميت بذلك لأنها تحمل الأثقال على ظهورها وفى هذا الحديث فوائد كثيرة منها جواز الوسم فى غير الآدمى واستحبابه فى نعم الزكاة والجزية وأنه ليس فى فعله دناءة ولاترك مروءة فقد فعله النبى صلى الله عليه و سلم ومنها بيان ما كان عليه النبى صلى الله عليه و سلم من التواضع وفعل الأشغال بيده ونظره في مصالح المسلمين والاحتياط فى حفظ مواشيهم بالوسم وغيره ومنها استحباب تحنيك المولود وسنبسطه فى بابه إن شاء الله تعالى ومنها حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل يحنكه بتمرة ليكون أول مايدخل فى جوفة ريق الصالحين فيتبرك به والله أعلم ( باب كراهة القزع ) [ 2120 ] قوله ( أخبرنى عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن القزع قلت ( باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى فى غير الوجه وندبه فى نعم الزكاة والجزية ) [ 2119 ] قوله ( عن أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لى ياأنس انظر هذا الغلام فلايصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبى صلى الله عليه و سلم يحنكه فغدوت فاذا هو فى الحائط وعليه خميصة حويتية وهو يسم الظهر الذى قدم عليه فى الفتح ) وفى رواية فاذا النبى صلى الله عليه و سلم فى مربد يسم غما قال شعبة وأكثر علمى أنه قال فى آذنها وفى رواية رأيت فى يد النبى صلى الله عليه و سلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة أما الخميصة فهي كساء من صوف أو خز ونحوهما مربع له أعلام وأما LVAL ¬ قوله حويتية فاختلف رواة صحيح مسلم فى ضبطه فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة ثم واومفتوحة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق مكسورة ثم مثناة تحت مشددة وفى بعضهم حوتنية باسكان الواو وبعدها مثناة فوق مفتوحة ثم نون مكسورة وقد ذكرها القاضي وفى بعضها حونية باسكان الواو وبعدها نون مكسورة وفى بعضها حريثية بحاء مهملة مضمومة وراء مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثلثة مكسورة منسوبة إلى بني حريث وكذا وقع فى رواية البخارى لجمهور رواة صحيحة وفى بعضها حونبية بفتح الحاء المهملة واسكان الواو ثم نون مفتوحة ثم باء موحدة ذكره القاضي وفى بعضها خويثية بضم الخاء المعجمة وفتح الواو واسكان المثناة تحت وبعدها مثلثة حكاه القاضي وفى بعضها جوينية بجيم مضمومة ثم واو ثم مثناة تحت ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت مشددة وفى بعضها جونية بفتح الجيم واسكان الواو وبعدها نون قال القاضي فى المشارق ووقع لبعض رواة البخارى خيبرية منسوبة إلى خيبر ووقع فى الصحيحين حوتكية بفتح الحاء وبالكاف أى صغيرة ومنه رجل حوتكى أى صغير قال صاحب التحرير فى شرح مسلم فى الرواية الأولى هي منسوبة إلى الحويت وهو قبيلة أو موضع وقال القاضي فى المشارق هذه الروايات كلها تصحيف إلاروايتى جونية بالجيم وحريثية بالراء والمثلثة فأما الجونية بالجيم فمنسوبة إلى بنى الجون قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد أو البياض أو الحمرة لأن العرب تسمى كل لون من هذه جونا هذا كلام القاضي وقال بن الأثير فى نهاية الغريب بعد أن ذكر الرواية الأولى هذا وقع فى بعض نسخ مسلم ثم قال والمحفوظ المشهور جونية أى سوداء قال وأما الحويتية فلاأعرفها وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى والله أعلم وأما قوله قال شعبة وأكثر علمى روى بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهما صحيحان والميسم بكسر الميم سبق بيانه فى الباب قبله وسبق هناك أن وسم الآدمى حرام وأما غير الآدمى فالوسم فى وجهه منهى عنه وأما غير الوجه فمستحب فى نعم الزكاة والجزية وجائز فى غيرها واذا وسم فيستحب أن يسم الغنم فى آذانها والابل والبقر فى أصول أفخاذخا لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره ويظهر الوسم وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض ويستحب أن يكتب فى ماشية الجزية جزية أو صغار وفى ماشية الزكاة زكاة أو صدقة قال الشافعى وأصحابه يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر وميسم البقر ألطف من ميسم الابل وهذا الذى قدمناه من استحباب وسم نعم الزكاة والجزية هوïLVALûںx½«لا أنزل عليه آية } [ يونس : 20 ] ونحوه . ولما لم يكن لهم عهد بأن بشراً يكون عنده الخزائن ، يتصرف فيها بما يريد ، وكان يأت« عن ابن عباس Bهما قال : ل3686 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا3679 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ3678 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا3677 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا3676 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَب &LVALf4¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~نُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ3695 - و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَّاء ( باب النهى عن الجلوس فى الطرقات وإعطاء الطريق حقه ) [ 2121 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إياكم والجلوس فى الطرقات قالوا يارسول الله مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا أبيتم إلاالمجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) هذا الحديث كثير الفوائد وهومن الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة وينبغى أن يجتنب الجلوس فى الطرقات لهذا الحديث ويدخل فى كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحقار بعض المارين وتضييق الطريق وكذا اذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم ويمتنعون من المرور فى أشغالهم بسبب ذلك لكونهم لا يجدون طريقا إلاذلك الموضع ( باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى ) [ 2122 ] قوله ( جاءت امرأة فقالت يارسول الله ان لى ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعض ) وفى رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله القزع بفتح القاف والزاى وهذا الذى فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به وأجمع العلماء على كراهة القزع اذا كان فى مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهى كراهة تنزيه وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقا وقال بعض أصحابه لابأس به فى القصة والقفا للغلام ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث قال العلماء والحكمة فى كراهته أنه تشويه للخلق وقيل لأنه أذى الشر والشطارة وقيل لأنه زى اليهود وقد جاء هذا فى رواية لأبى داود والله أعلم دLVALغؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bُبَيْرِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ3699 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبب @ eڑ@­? dD@ھ> cٌ«= b@ھ< a¾@©; فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة ) وفى رواية فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها أفأصل شعرها يارسول الله فنهاها [ 2123 ] وفى رواية أنها مرضت فتمرط شعرها وفى رواية فاشتكت فتساقط شعرها وأن زوجها يريدها أما تمرق فبالراء المهملة وهو بمعنى تساقط وتمرط كما ذكر فى باقى الروايات ولم يذكر القاضي فى الشرح الاالراء المهملة كما ذكرنا وحكاه فى المشارق عن جمهور الرواة ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاى المعجمة قال وهذا وان كان قريبا من معنى الأول ولكنه لايستعمل فى الشعر فى حال المرض وأما قولها ( ان لى ابنة عريسا ) فبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها وأما الحصبة فبفتح الحاء واسكان الصاد المهملتين ويقال أيضا بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة والاسكان أشهر وهى بثر تخرج فى الجلد يفول منه حصب جلده بكسر الصاد يحصب وأما الواصلة فهي التى تصل شعر المرأة بشعر آخر والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ويقال لها موصولة وهذه الأحاديث صريحة فى تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا وهذا هو الظاهر المختار وقد فصله أصحابنا فقالوا ان وصلت شعرها بشعر آدمى فهو حرام بلاخلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلاخلاف لعموم الأحاديث ولانه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائرأجزائه لكرامته بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه وان وصلته بشعر غير آدمى فان كان شعرانجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل اذا انفصل فى حياته فهو حرام أيضا للحديث ولانه LVAL{,E(jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`به البلاء ، أخبرهم أن تركه يوجب الشقاء ، ترغيباً في إدامته وترهيباً من مجانبته3704 - و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ3703 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْ فليس بمنهى عنه لأنه ليس بوصل ولاهو في معنى مقصود الوصل وانما هو للتجمل والتحسين قال وفى الحديث أن وصل الشعر من المعاصى الكبائر للعن فاعله وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله فى الاثم كما أن المعاون فى الطاعة يشارك فى ثوابها والله أعلم وأما قولها وزوجها يستحسنها فهكذا وقع فى جماعة من النسخ باسكان الحاء وبعدها سين مكسورة ثم نون من الاستحسان أى يستحسنها فلا يصبر عنها ويطلب تعجيلها إليه ووقع فى كثير منها يستحثنيها بكسر الحاء وبعدها ثاء مثلثة ثم نون ثم ياء مثناة تحت من الحث وهو سرعة الشيء وفى بعضها يستحثها بعد الحاء ثاء مثلثة فقط والله أعلم وفى هذا الحديث أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة حمل نجاسة فى صلاته وغيرها عمدا وسواء فى هذين النوعين المزوجةوغيرها من النساء والرجال وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى فان لم يكن لها زوج ولاسيد فهو حرام أيضا وان كان فثلاثة أوجه أحدها لايجوز لظاهر الأحاديث والثانى لايحرم وأصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام قالوا وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فان لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير اذنه فحرام وان أذن جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام أصحابنا فى المسألة وقال القاضي عياض اختلف العلماء فى المسألة فقال مالك والطبرى وكثيرون أو الأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق واحتجوا بحديث جابر الذى ذكره مسلم بعد هذا أن النبى صلى الله عليه و سلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا وقال الليث بن سعد النهى مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو مروى عن عائشة ولايصح عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور قال القاضي فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لايشبه الشعر zLVAL†ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$è²ُّ¨ءُ3713 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمِ أو عروس أوغيرهما [ 2124 ] [ 2125 ] قوله ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) أما الواشمة بالشين المعجمة ففاعلة الوشم وهى أن تغرز ابرة أو مسلة أو نحوهما فى ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة وقد وشمت تشم وشما والمفعول بها موشومة فان طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له وقد يفعل بالبنت وهى طفلة فتأثم الفاعلة ولاتأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ قال أصحابنا هذا الموضع الذى وشم يصير نجسا فان أمكن ازالته بالعلاج وجبت ازالته وان لم يمكن الابالجرح فان خاف منه التلف أو فوات عضو أومنفعة عضو أو شيئا فاحشا فى عضو ظاهر لم تجب إزالته فاذا بان لم يبق عليه اثم وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعصى بتأخيره وسواء فى هذا كله الرجل والمرأة والله أعلم وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التى تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التى تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام الااذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال بن جرير لايجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولاشاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولانقص ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن النهى إنما هو فى الحواجب وما فى أطراف الوجه ورواه بعضهم المنتمصة بتقديم النون والمشهور تأخيرها ويقال للمنقاش منماص بكسر الميم وأما المتفلجات بالفاء والجيم والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات وهو من الفلج بفتح الفاء واللام وهى فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها فى السن اظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فاذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد LVAL°e!(jL.ٍش¶ک أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وملكوا بسببه وقيل يحتمل أن الهلاك كان به وبغير مما ارتكبوه من المعاصى فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر ( باب النساءالكاسيات العاريات المائلات المميلات ) [ 2128 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها أوغيرهما ينبغى له أن يطلقها والله أعلم قوله ( حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه و سلم ) هذا الاسناد مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال الصحيح عن الأعمش ارساله قال ولم يسنده عنه غير جرير وخالفه أبو معاوية وغيره فرووه عن الأعمش عن ابراهيم مرسلا قال والمتن صحيح من رواية منصور عن ابراهيم يعنى كما ذكره فى الطرق السابقة وهذا الاسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض وهم جرير والأعمش وابراهيموعلقمة وقد رأى جرير رجلامن الصحابة وسمع أبا الطفيل وهو صحابى والله أعلم [ 2127 ] قوله ( ان معاوية تناول وهو على المنبر قصة من شعر كانت فى يدى حرسى ) قال الأصمعى وغيره هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة وقيل شعر الناصية والحرسى كالشرطى وهو غلام الأمير قوله ( وأخرج كبة من شعر ) هي بضم الكاف وتشديد الباء وهى شعر مكفوف بعضه على بعض قوله ( ياأهل المدينة أين علماؤكم ) هذا السؤال للانكار عليهم باهمالهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره وفى حديث معاوية هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بانكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( إنما هلكت بنواسرائيل حين اتخد هذه نساؤهم ) قال القاضي قيل يحتمل لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة ويقال له أيضا الوشر ومنه لعن الواشرة والمستوشرة وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث ولأنه تغيير لخلق الله تعالى ولأنه تزوير ولأنه تدليس وأما قوله المتفلجات للحسن فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن وفيه اشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لواحتاجت إليه لعلاج أو عيب فى السن ونحوه فلابأس والله أعلم قوله ( لوكان ذلك لم نجامعها ) قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهى بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضي ويحتمل ان معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ماسبق فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة zLVAL†bE(jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژوَيَنْدُبُهُمْ إِلَيْل وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه وَكَذَا يَجُوز أَنْ يَنْظُر إِلَى مَا فَوْقَ سُرَّته وَتَحْت رُكْبَته إِلَّا أَنْ يَنْظُر بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يَحْرُم النَّظَر بِشَهْوَةٍ إِلَى كُلّ آدَمِيّ إِلَّا الزَّوْج لِزَوْجَتِهِ وَمَمْلُوكَته وَكَذَا هُمَا إِلَيْهِ فَF kP@±E jz@°D iO@¯C h…@¯B g%@®A f2@­@ eڑ@­? dD@ھ> cٌ«= b@ھ< a¾@©; `l@¨: _@¨9 [„@§8 Zء@¦7 YT@‘6 X>@¦ الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها وان ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا ) هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها وأما مائلات فقيل معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه مميلات أى يعلمن غيرهن فعلهن المذموم وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة وهى مشطة البغايا مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أونحوها ( باب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره والتشبع مما لم يعط ) [ 2129 ] قولها ( إن امرأة قالت يارسول الله أقول إن زوجى أعطانى مالم يعطنى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبع بما لم يعظ كلابس ثوبى زور ) قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ماليس عنده يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهومذموم كما يذم من لبس ثوبى زور قال أبو عبيد وآخرون هو الذى يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما فى قلبه فهذه ثياب LVALbE(jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpسْعُود وَأُمّه إِلَّا مِنْ أَهْل بَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَثْرَة دُخُولهمْ وَلُزُومهمْ لَهُ ) أَمَّا قَوْله : ( كُنَّا ) فَمَعْنَاهُ مَكَثْنَا . وَقَوْله ( حِينًا ) أَيْ زَمَانًا . قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه G lK@±F kP@±E jz@°D iO@¯C h…@¯B g%@®A f2@­@ eڑ@­? dD@ھ> cٌ«= b@ھ< a¾@©; `l@¨: _@¨ زور ورياء وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له وقيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكمية كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصين وحكى الخطابى قولاآخر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه ومعناه أنه كالكاذب القائل مالم يكن وقولاآخر أن المراد الرجل الذى تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن هيئته والله أعلم قوله فى اسناد الباب ( حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها ) [ 2130 ] وذكر الحديث وبعده عن بن نمير أيضا عن عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء الحديث وبعده عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى أسامة وعن إسحاق عن أبى معاوية كلاهما عن هشام بهذا الاسناد هكذا وقعت هذه الأسانيد فى جميع نسخ بلادنا على هذا الترتيب ووقع فى نسخة بن ماهان رواية بن أبي شيبة وإسحاق عقيب رواية بن نمير عن وكيع ومقدمة على رواية بن نمير عن عبدة وحده واتفق الحفاظ على أن هذا الذى فى نسخة بن ماهان خطأ قال عبدالغنى بن سعيد هذا خطأ قبيح قال وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها الامن رواية مسلم عن بن نمير ومن رواية معمر بن راشد وقال الدارقطنى فى كتاب العلل حديث هشام عن أبيه عن عائشة انما يرويه هكذا معمر والمبارك بن فضالة ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء وهو الصحيح قال وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لايصح والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء والله أعلم NLVALZbE(jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRالَ أَبُو بَكْر بَعْد وَفَاة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : اِنْطَلَقَ بِنَا إِلَى أُمّ أَيْمَن نَزُورُهَا ، كَمَا كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّفَH mD@±G lK@±F kP@±E jz@°D iO@¯C h…@¯B g%@®A f2@­@ eڑ@­? dD@ھ> cٌ«= b@ھ< a¾@©; `l@¨: _@¨9 [„@§8 Zء@¦7 YT@‘6 X>@¦5 Wژ@¥4 V±@¥3 UE@¤2 T^@¤1 S6@£0 ‏‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ے ( كتاب الآداب ) ( باب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء ) [ 2131 ] قوله ( نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله انى لم أعنك انما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى ) اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره أحدها مذهب الشافعى وأهل الظاهر أنه لايحل التكنى بأبى القاسم لاحد أصلا سواء كان اسمه محمدا أو أحمد أم لم يكن لظاهر هذا الحديث والثانى أن هذا النهى منسوخ فان هذا الحكم كان فى أول الأمر لهذا المعنى المذكور فى الحديث ثم نسخ قالوا فيباح التكنى اليوم بأبى القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره وهذا مذهب مالك قال القاضي وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبى القاسم فى العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الانكار الثالث مذهب بن جرير أنه ليس بمنسوخ وانما كان النهى للتنزيه والأدب لا للتحريم الرابع أن النهى عن ?LVAL`ME(jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4إِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِي ضَبْط بَعْضهَا وَصُورَة لَفْظه . وَجَاءَ جَوَاب الْآبَاء هُنَا إِبْرَاهِيم وَآدَم م4497 - قَوْله : ( لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْI nz@² [ 2133 ] فانما أنا قاسم أقسم بينكم ) وفى رواية للبخارى فى أول الكتاب فى ( باب من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنما أنا قاسم والله يعطى ) قال القاضي عياض هذا يشعر بأن الكنية انما تكون بسبب وصف صحيح فى المكنى أو لسبب اسم ابنه وقال بن بطال فى شرح رواية البخارى معناه التكنى بأبى القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولابأس بالكنية وحدها لمن لايسمى بواحد من الاسمين وهذا قول جماعة من السلف وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر الخامس أنه ينهى عن التكنى بأبى القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبى القاسم وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان سماه أولا القاسم وفعله بعض الأنصار أيضا السادس أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقا سواء كان له كنية أم لا وجاء فيه حديث عن النبى صلى الله عليه و سلم تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبى وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبى صلى الله عليه و سلم أذن لهم فى ذلك وسماهم به فتركهم قال القاضي والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام لاسم النبى صلى الله عليه و سلم لئلا ينتهك الاسم كما سبق فى الحديث تسمونهم محمدا ثم تلعنونهم وقيل سبب نهى عمر أنه سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب فعل الله بك يامحمد فدعاه عمر فقال أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسب بك والله لاتدعى محمدا ما بقيت وسماه عبد الرحمن [ 2132 ] قوله ( حدثنى ابراهيم بن زياد الملقب بسبلان ) وهو بسين مهملة مفتوحة ثم موحدة مفتوحة قوله ( عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله ) هذا صحيح لأن عبيد الله ثقة حافظ ضابط مجمع على الاحتجاج به وأما أخوه عبد الله فضعيف لايجوز الاحتجاج به فاذا جمع بينهما الراوي جاز ووجب العمل بالحديث اعتمادا على عبيد الله قوله ( صلى الله عليه و سلم ( ان أحباسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ) فيه التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على سائر ما يسمى به قوله صلى الله عليه و سلم ‏LVAL¬©ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َّلَى قِرَاءَة مَنْ تَأْمُرُونَنِي أَنْ أَقْرَأ إِلَى آخِره ) فِيهِ مَحْذُوف ، وَهُوَ مُخْتَصَر مِمَّا جَاءَ فِي غَيْر K p¦@´J oï@³I nz@²H mD@±G lK@±F kP@±E jz@°D iO@¯C h…@¯B g%@®A f2@­@ eڑ@­? dD@ھ> cٌ«= b@ھ< a¾@©; `l@¨: _@¨ عليه وسلم عن بنى اسرائيل [ 2135 ] ( أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم ) استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الانبياء عليهم السلام وأجمع عليه العلماء إلا ما قدمناه عن عمر رضى الله عنه وسبق تأويله وقد سمى النبى صلى الله عليه و سلم ابنه ابراهيم وكان فى أصحابه خلائق مسمون باسماء الانبياء قال القاضي وقد كره بعض العلماء التسمى بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين قال وكره مالك التسمى بجبريل وياسين ( باب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة وبنافع ونحوه ) [ 2136 ] قوله ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نسمى رقيقنا بأربعة أسماء أفلح ورباح ويسار ونافع ) [ 2137 ] وفى رواية لاتسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فانك تقول اثم هو فلايكون وأبا فلانة وأن تكنى المرأة أم فلانة وأم فلان وصح أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يقول للصغير أخى أنس ياأبا عمير ما فعل النغير والله أ علم قوله ( ولاننعمك عينا ) أى لا نقر عينك بذلك وسبق شرح قرت عينه فى حديث أبى بكر وضيفانه رضى الله تعالى عنهم قوله صلى الله أنى لم استأثر من مال الله تعالى شيئا دونكم وقاله تطييبا لقلوبهم حين فاضل فى العطاء فقال الله هو الذى يعطيكم لاأنا وإنما أنا قاسم فمن قسمت له شيئا فذلك نصيبه قليلا كان أو كثيرا وأما غير ابي القاسم من الكنى فأجمع المسلمون على جوازه سواء كان له بن أو بنت فكنى به أو بها أو لم يكن له ولد أو صغيرا أو كنى بغير ولده ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان jLVALيŒz(jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp يقال خرج من عند برة وذكر [ 2141 ] [ 2142 ] فى الحديثين الآخرين أن النبى صلى الله عليه و سلم غير اسم برة بنت أبى سلمة وبرة بنت جحش فسماهما زينب وزينب وقال لاتزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن وقد ثبت أحاديث بتغييره الذى سمعته أربع كلمات وكذا روايتهن لكم فلاتزيدوا على فى الرواية ولا تنقلوا عنى غير الاربع وليس فيه منع القياس على الاربع وأن يلحق بها مافى معناها قال أصحابنا يكره التسمية بهذه الاسماء المذكورة فى الحديث وما في معناها ولا تختص الكراهة بها وحدها وهى كراهة تنزيه لاتحريم والعلة فى الكراهة ما بينه صلى الله عليه و سلم فى قوله فانك تقول أثم هو فيقول لافكره لبشاعة الجواب وربماأوقع بعض الناس فى شيء من الطيرة وأما قوله أراد النبى صلى الله عليه و سلم أن ينهى عن هذه الاسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نهى تحريم فلم ينه وأما النهى الذى هو لكراهة التنزيه فقد نهى عنه فى الأحاديث الباقية ( باب استحباب تغير الاسم القبيح إلى حسن وتغير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما ) [ 2139 ] قوله ( ان ابنةلعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه و سلم جميلة ) وفى الحديث الآخر [ 2140 ] كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه و سلم اسمها جويرية وكان يكره أن فيقول لاإنما هن أربع فلاتزيدن على ) [ 2138 ] وفى رواية جابر قال ( أراد النبى صلى الله عليه و سلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينه عن ذلك ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه ) هكذا وقع هذا اللفظ فى معظم نسخ صحيح مسلم التى ببلادنا أن يسمى بيعلى وفى بعضها بمقبل بدل يعلى وفى الجمع بين الصحيحين للحميدى بيعلى وذكر القاضي أنه فى أكثر النسخ بمقبل وفى بعضها بيعلى قال والأشبه أنه تصحيف قال والمعروف بمقبل وهذا الذى أنكره القاضي ليس بمنكر بل هو المشهور وهو صحيح فى الرواية وفى المعنى وروى أبو داود فى سننه هذا الحديث عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان عشت ان شاء الله أنهى أمتى أن يسموانافعا وأفلح وبركة والله أعلم وأما قوله فلا تزيدن على هو بضم الدال ومعناه pLVAL|ؤ¦ˆV»ج¨w@ç©·ˆ<بيh¨·V»ج¨w”ç©·‰گبيh¨·V»ج¨wèç©·ٹنبيh¨·V»ج¨w<è©·‹8ةيh¨·V»ج¨wگè©·ŒŒةيh¨·V»ج¨wنè©·چàةيh¨·V»ج¨w8é©·ژ4تيh¨· صلى الله عليه و سلم أسماء جماعة كثيرين من الصحابة وقد بين صلى الله عليه و سلم العلة فى النوعين وما فى معناهما وهى التزكية أو خوف النطير ( باب تحريم التسمى بملك الاملاك أو بملك الملوك ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2143 ] ( ان أخنع اسم عند الله عز و جل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو عن أخنع فقال أوضع ) وفى رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك هكذا جاءت هذه الألفاظ هنا أخنع وأغيظ وأخبث وهذا التفسير الذى فسره أبوعمرو مشهور عنه وعن غيره قالوا معناه أشد ذلاوصغارا يوم القيامة والمراد صاحب الاسم ويدل عليه الرواية الثانية أغيظ رجل قال القاضي وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى وفيه الخلاف المشهور وقيل أخنع بمعنى أفجر يقال خنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه أى دعاها إلى الفجور وهو بمعنى أخبث أى أكذب الأسماء وقيل أقبح وفى رواية البخارى أخنأوهو بمعنى ما سبق أى أفحش وأفجر والخنى الفحش وقد يكون بمعنى أهلك لصاحبه المسمى الخنى الهلاك يقال أخنى عليه الدهر أى أهلكه قال أبو عبيدوروى أنخع أى أقتل والنخع القتل الشديد وأما قوله صلى الله عليه و سلم أغيظ رجل على الله وأغيظه عليه فهكذا وقع فى جميع النسخ بتكرير أغيظ قال القاضي ليس تكريره وجه الكلام قال وفيه وهم من بعض الرواة بتكريره أو تغييره قال وقال بعض الشيوخ لعل أحدهما أغنط بالنون والطاء المهملة أى أشده عليه والغنط شدة الكرب قال الماوردى أغيظ هنا مصروف عن ظاهره والله سبحانه وتعالى لايوصف بالغيظ فيتأول هنا الغيظ على الغضب وسبق شرح معنى الغضب والرحمة فى رLVALفؤ¦ˆjذَلِكُمْ } إشارة إلى ظنهم هذا ، وهو مبتدأ وقوله : { ظَنُّكُمْ الذى ظَنَنتُمْ بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ } خبران له ويجوز أن يكون { ظَنُّكُمُ } بدلاً و { أَرْدَاكُمْ } خبراً . { فَأَصْبَحْولما كان من المعلوم أن الهوى لا يدعو إلى هدى ، بل إلى غاية الردى ، حقق ما أفهمته هذه الجملة بقوله : { قد ضللت إذاً } أي إذا اتبعت أهواءكم؛ ولما كان الضال قد يرجع ، بين أن هذا ليس كذلك ، لعراقتهم في الضلال ، فقال معبراً بالجملة الاسمية الدالة على الثبات : { وما أنا } أي إذ ذاك على شيء من الهداية لأعد { من الم3746 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاه حق الله سبحانه وتعالى والله أعلم وأما قوله قال سفيان مثل شاهان شاه فكذا هو فى جميع النسخ قال القاضي وقع فى روايةشاه شاه قال وزعم بعبضهم أن الأصوب شاه شاهان وكذا جاء فى بعض الأخبار فى كسرى قالوا وشاه الملك وشاهان الملوك وكذا يقولون لقاضى القضاة موبذ موبذان قال القاضي ولاينكر صحة ما جاءت به الرجال لأن كلام العجم مبنى على التقديم والتأخير فى المضاف والمضاف إليه فيقولون فى غلام زيدزيد غلام فهكذا أكثركلامهم فرواية مسلم صحيحة واعلم أن التسمى بهذا الاسم حرم وكذلك التسمى بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها وأما قوله قال أحمد بن حنبل سألت أباعمر فأبو عمرو هذا هو إسحاق بن مرار بكسر الميم على وزن قتال وقيل مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار وقيل بفتحها وتخفيف الراء كغزال وهو أبو عمر واللغوى النحوى المشهور وليس بأبى عمرو الشيبانى ذاك تابعى توفى قبل ولادة أحمد بن حنبل والله أعلم ( باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وابراهيم وسائر أسماء الانبياء عليهم السلام ) اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عندولادته بتمر فان تعذر فما فى معناه وقريب منه  LVALؤ¦ˆjLًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گ‡ژ® ي$ ٌ| ïے# ¦z ï‏" dز x ï‎3753 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى ف من الحلو فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفة ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان أو امرأة فان لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه [ 2144 ] قوله ( ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة حين ولد ورسول الله صلى الله عليه و سلم فى عباءة يهنأ بعيرا له فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرات فألقاهن فى فيه فلاكهن ثم فغر فا الصبى فمجه فيه فجعل الصبى يتلمظه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله ) أما العباءة فمعروفة وهى ممدودة يقال فيها عباية بالياء وجمع العباءة العباء وأما قوله يهنأ فبهمز آخره أى يطليه بالقطران وهو الهناء بكسر الهاء والمد يقال هنأت البعير أهنأه ومعنى لاكهن أى مضغهن قال أهل اللغة اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب وفغرفاه بفتح الفاء والغين المعجمة أى فتحه ومجه فيه أى طرحه فيه ويتلمظ أى يحرك لسانه ليتتبع مافى فيه من آثار التمر والتلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام وكذلك ما على الشفتين وأكثر ما يفعل ذلك فى شيء يستطيبه ويقال تلمظ يتلمظ تلمظا ولمظ يلمظ بضم الميم لمظا باسكانها ويقال لذلك الشيء الباقى فى الفم لماظة بضم اللام وقوله صلى الله عليه و سلم حب الأنصار التمر روى بضم الحاء وكسرها فالكسر بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح وعلى هذا فالباء مرفوعة أي محبوب الأنصار التمر وأما من ضم الحاء فهو مصدر وفي الباء على هذا وجهان النصب وهو الأشهر والرفع فمن نصب فتقديره انظروا حب الأنصار التمر فينصب التمر أيضا ومن رفع قال هو مبتدأحذف خبره أى حب الأنصار التمر لازم أو هكذا أو عادة من صغرهم والله أعلم وفى هذا الحديث فوائد منها تحنيك المولود عند ولادته وهو سنة بالاجماع كما سبق PLVAL\ؤ¦ˆjL.مام ابو جعفر بن الزبير : لما أوضح في سورة الشعراء عظيم رحمته بالكتاب ، وبيان ما تضمنه مما فضح به الأعداء ، ورحم به الأولياء ، وبراءته من أن تتسور الشياطين عليه ، وباهر آياته الداعية من اهتدى بها إليه ، فتميز بعظيم آياته كونه فرقاناً قاطعاً ، ونوراً ساطعاً ، أتبع سبحانه ذلك مدحة وثناء ، وذكر من شملته رحمته به تخصيصاً واعتناء ، فقال { تلك آيات القرآن } أي الحاصل عنها مجموع تلك الأنوار آيات القرآن { وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين } ثم وصفهم ليحصل للتابع قسطه من بركة التبع ، وليتقوى رجاؤه في النجاة مما أشار إليه { وسيعلم الذي3755 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ل ومنها أن يحنكه صالح من رجل أو امرأة ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء منهم ومنها كون التحنيك بتمر وهو مستحب ولو حنك بغيره حصل التحنيك ولكن التمر أفضل ومنها جواز لبس العباءة ومنها التواضع وتعاطى الكبير أشغاله وأنه لاينقص ذلك مروءته ومنها استحباب التسمية بعبد الله ومنها استحباب تفويض تسميته إلى صالح فيختار له اسما يرتضيه ومنها جواز تسميته يوم ولادته والله أعلم قوله فى الرواية الثانية أن الصبى لما مات فجاء أبوه أبو طلحة سأل أم سليم وهى أم الصبى ما فعل الصبى قالت هو أسكن مما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت واروا الصبى أى أدفنوه فقد مات وفى هذا الحديث مناقب لأم سليم رضى الله عنهامن عظيم صبرها وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها فى اخفائها موته على أبيه فى أول الليل ليبيت مستريحا بلا حزن ثم عشته وتعشت ثم تصنعت له وعرضت له باصابته فاصابها وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها هو أسكن مما كان فانه كلام صحيح مع أن المفهوم منه أنه قدهان مرضه وسهل وهو فى الحياة وشرط المعاريض المباحة أن لايضيع بها حق أحد والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( أعرستم الليلة ) هو باسكان العين وهو كناية عن الجماع قال الأصمعى والجمهور يقال أعرس الرجل إذا دخل بامرأته قالوا ولايقال فيه عرس بالتشديد وأراد هنا الوطء وسماه اعراسا لأنه فى معناه فى المقصود قال صاحب التحرير روى أيضا أعرستم بفتح العين وتشديد الراء قال وهى لغة يقال عرس بمعنى أعرس قال لكن قال أهل اللغة أعرس أفصح من عرس فى هذا وهذا السؤال للتعجب من صنيعها وصبرها وسرورا بحسن رضاها بقضاء الله تعالى ثم دعا صلى الله عليه و سلم لهما بالبركة فى ليلتهما فاستجاب الله ULVAL”c¦ˆjL.} يسوق . ومنه : البضاعة المزجاة : التي يزجيها كل أحد لا يرضاها . والسحاب يكون واحداً كالعماء ، وجمعاً كالرباب . ومعنى تأليف الواحد : أنه يكون قزعاً فيضم بعضه إلى بعض . وجاز بينه وهو واحد؛ لأن المعنى بين أجزائه ، كما قيل في قوله : . . . بَيْنَ الدَّخ3760 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ عبد الله وعبد الرحمن ليس بمانع من التسمية بغيرهما ولذا سمى بن أبى أسيد المذكور بعد هذا المنذر [ 2146 ] قولها ( مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ) معنى صلى عليه أى دعا له ومسحه تبركا ففيه استحباب الدعاء للمولود عند تحنيكه ومسحه للتبريك قوله ( أن بن الزبير جاء وهو بن سبع سنين أوثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمره بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه ) هذه بيعة تبريك وتشريف لابيعة تكليف قولها ( فخرجت وأنا متم ) أى مقاربة للولادة قولها ( ثم تفل فى فيه ) هو بالتاء المثناة فوق أى بصق كما صرح به فى الرواية الأخرى قوله ( وكان أول مولود ولد فى الاسلام ) يعنى أول من ولد فى الاسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين والا فالنعمان بن بشير الأنصارى رضى الله عنه ولد قبله بعد الهجرة وفى هذا الحديث مع ماسبق شرحه مناقب كثيرة لعبدالله بن الزبير رضى الله عنه منها أن النبى تعالى ذلك الدعاء وحملت بعبدالله بن أبى طلحة وجاء من أولاد عبد الله إسحاق واخوته التسعة صالحين علماء رضى الله عنهم قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بن عون عن بن سيرين عن أنس ) هكذا وقع فى مسلم بن سيرين مهملا وفى رواية البخارى هذا الحديث عن أنس بن سيرين [ 2145 ] قوله ( عن أبى موسى رضى الله عنه قال ولد لى غلام فأتيت به النبى صلى الله عليه و سلم فسماه بابراهيم وحنكه بتمرة ) فيه التحنيك وغيره مما سبق فى حديث أنس وفيه جواز التسمية بأسماء الانبياء عليهم السلام وقد سبقت المسألة وذكرنا أن الجماهير على ذلك وفيه جواز التسمية يوم الولادة وفيه أن قوله صلى الله عليه و سلم أحب الاسماء إلى الله تعالى .LVAL¢<¦ˆjL.ٍ } إشارة إلى ظنهم هذا ، وهو مبتدأ وقوله : { ظَنُّكُمْ الذى ظَنَنتُمْ بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ } خبران له ويجوز أن يكون { ظَنُّكُمُ } بدلاً و { أَرْدَاكُمْ } خبراً . { فَأَصْبَحْتُمْ مّنَ الخاسرين } إذ صار ما منحوا للاستسعاد به في الدارين سبباً لشقاء المنزلين . { فَإِن يَصْبِرُواْ فالنار مَثْوًى لَّهُمْ } لا خ3767 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَ مهدى عن سفيان أنه بفتح الهمزة قال أحمد بن حنبل وبالضم قال عبد الرزاق ووكيع وهو الصواب واسمه مالك بن أبى ربيعة قالوا وسبب تسمية النبى صلى الله عليه و سلم هذا المولود المنذر لأن بن عم ابيه المنذر بن عمروكان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم فيقال بكونه خلفا منه قوله ( فاقلبوه ) أى ردوه وصرفوه فى جميع نسخ صحيح مسلم فأقلبوه بالألف وأنكره جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث وقالوا صوابه قلبوه بحذف الألف قالوا يقال قلبت الصبى والشيء صرفته ورددته ولايقال أقلبته وذكر صاحب التحرير أن أقلبوه بالألف لغة قليلة فأثبتها لغة والله أعلم قوله فاستفاق رسول الله صلى الله عليه و سلم أي انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه والله أعلم ( باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير ) قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الناس خلقا وكان لى أخ يقال له أبو عمير أحسبه قال كان فطيما قال فكان اذا جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فرآه قال أبا عمير مافعل النغير وكان يلعب به صلى الله عليه و سلم مسح عليه وبارك عليه ودعا له وأول شيء دخل جوفه ريقه صلى الله عليه و سلم وأنه أول من ولد فى الاسلام بالمدينة والله أعلم قوله ( فلهى النبى صلى الله عليه و سلم بشيء بين يديه ) هذه اللفظة رويت على وجهين أحدها فلها بفتح الهاء والثانية فلهى بكسرها وبالياءوالأولى لغة طى والثانية لغة الاكثرين ومعناه اشتغل بشيء بين يديه وأما من اللهو فلها بالفتح لاغير يلهو والأشهر فى الرواية هناكسر الهاء وهى لغة أكثر العرب كما ذكرنا واتفق أهل الغريب والشراح على أن معناه اشتغل [ 2149 ] قوله ( المنذر بن أبى أسيد ) المشهور فى أبى أسيد ضم الهمزة وفتح السين ولم يذكر الجماهير غيره قال القاضي وحكى عبد الرحمن بن †LVAL”¦ˆjL.ٍش¶رة إلى الاستدلال على البعث بما يعلمونه من أنفسهم صرح بعد ما لوح ، فقال آتياً بحرف التوقع لأنه مقامه : 3774 - و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُد عليه وسلم فى الدجال [ 2152 ] ( وما ينصبك منه ) هو من النصب وهو التعب والمشقة أى ما يشق عليك ويتعبك منه قوله صلى الله عليه و سلم ( إنه لن يضرك ) هو من معجزات النبوة وسيأتى شرح أحاديث الدجال مستوعبا ان شاء الله تعالى حيث ذكرها مسلم فى أواخر الكتاب وبالله التوفيق ( باب الاستئذان ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2153 ] ( اذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ) أجمع العلماء أن الاستئذان أما النغير فبضم النون تصغير النغر بضمها وفتح الغين المعجمة وهو طائر صغير جمعه نغران والفطيم بمعنى المفطوم وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدا منها جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل وأنه ليس كذبا وجواز المزاج فيما ليس أثما وجوازتصغير بعض المسميات وجواز لعب الصبى بالعصفور وتمكين الولى إياه من ذلك وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة وملاطفة الصبيان وتأنيسهم وبيان ماكان النبى صلى الله عليه و سلم عليه من حسن الخلق وكرم الشمائل والتواضع وزيارة الأهل لأن أم سليم والدة أبى عمير هي من محارمه صلى الله عليه و سلم كما سبق بيانه واستدل بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدينة ولادلالة فيه لذلك لأنه ليس فى الحديث صراحة ولاكناية أنه من حرم المدينة وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة فى كتاب الحج المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة فلايجوز تركها بمثل هذا ولامعارضتها به والله أعلم ( باب جواز قوله لغير ابنه يابنى واستحبابه للملاطفة ) قوله صلى الله عليه و سلم لأنس [ 2151 ] ( يابنى وللمغيرة أى بنى ) هو بفتح الياء المشددة وكسرها وقرئ بهما فى السبع الأكثرون بالكسر وبعضهم باسكانها وفى هذين الحديثين جواز قول الانسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا ابنى ويا بني مصغرا وياولدى ومعناه تلطف وانك عندى بمنزلة ولدى فى الشفقة وكذا يقال له ولمن هو فى مثل سن المتكلم ياأخى للمعنى الذى ذكرناه واذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله النبى صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله (LVALD6¦ˆjL.ٍش¶کzلسنة عن يعلى بن مر فلان اذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه وعليه يحمل حديث أم فلان ومثله لأبى قتادة وأبى هريرة والأحسن فى هذا أن يقول أنا فلان المعروف بكذا والله أعلم ( باب تحريم النظر فى بيت غيره ) قوله [ 2156 ] ( ان رجلا اطلع فى جحر فى باب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع رسول الله صلى الله عليه و سلم مدرى يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به فى عينك وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انما جعل الاذن من أجل البصر ) وفى رواية مدرى يرجل به رأسه أما المدرى فبكسر الميم واسكان الدال المهملة مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة واجماع الأمة والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به فى القرآن واختلفوا فى أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام الصحيح الذى جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام فيقول السلام عليكم أأدخل والثانى يقدم الاستئذان والثالث وهو اختيار الماوردى من أصحابنا ان وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام والاقدم الاستئذان وصح عن النبى صلى الله عليه و سلم حديثان فى تقديم السلام أما اذا أستأذن ثلاثا فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب أشهرها أنه ينصرف ولايعيد الاستئذان والثانىيزيد فيه والثالث ان كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعادة فمن قال بالأظهر فحجته قوله صلى الله عليه و سلم فى هذا الحديث فلم يؤذن له فليرجع ومن قال بالثانى حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن والله أعلم قوله ( قال عمر أقم عليه البينة والاأوجعتك فقال أبى بن كعب لايقوم معه الاأصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم فأذهب به ) معنى كلام أبى بن كعب رضى الله عنه الانكار على عمر فى انكاره الحديث وأما قوله لايقوم معه الاأصغر القوم فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارنا حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد وزعم أن عمر رضى الله عنه رد حديث أبى موسى هذا لكونه خبر واحد وهذا مذهب باطل وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر وأما قول عمر لأبى 2LVALصزBˆjL.ٍش¶کz\>كر من الوضوح في حد لا يخفى والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد وفى رواية لأجعلنك نكالاهذا كله محمول على أن تقديره لأفعلن بك هذا الوعيد بان أنك تعمدت كذبا والله أعلم ( باب كراهة قول المستأذن أبا اذا قيل من هذا ) قوله [ 2155 ] ( استأذنت على النبى صلى الله عليه و سلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبى صلى الله عليه و سلم أنا أنا ) زاد فى رواية كأنه كرهها قال العلماء إذا استأذن فقيل له من أنت أو من هذا كره أن يقول أنا لهذا الحديث ولأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة بل الابهام باق بل ينبغى أن يقول فلان باسمه وان قال أنا فلان فلابأس كما قالت أم هانئ حين استأذنت فقال النبى صلى الله عليه و سلم من هذه فقالت أنا أم هانئ ولابأس بقوله أنا أبو فلان أو القاضي فلان أو الشيخ من فزع أبى موسى وذعره وخوفه من العقوبة مع أنهم قدأمنوا أن يناله عقوبة أو غيرها لقوة حجته وسماعهم ما أنكر عليه من النبى صلى الله عليه و سلم قوله ( ألهانى عنه الصفق بالأسواق ) أى التجارة والمعاملة فى الأسواق قوله ( أقم البينة وإلا أو جعتك ) وفى الرواية الأخرى موسى أقم عليه البينة فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبى صلى الله عليه و سلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبى صلى الله عليه و سلم فأراد سد الباب خوفا من غير أبى موسى لاشكا فى رواية أبى موسى فانه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبى صلى الله عليه و سلم مالم يقل بل أراد زجر غيره بطريقة فان من دون أبى موسى اذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان فى قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبى موسى فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبى موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه اخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد وكذا مازاد حتى يبلغ التواتر فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد ومما يؤيده أيضا ماذكره مسلم فى الرواية الأخيرة من قضية أبى موسى هذه أن أبيا رضى الله عنه قال يا بن الخطاب فلاتكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سبحان الله انما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت والله أعلم قوله ( فلوما استأذنت ) أى هلا استأذنت ومعناها التحضيض على الاستئذان SLVALفa¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨يْهَقِيُّ وَأَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ ، وَفِي إسْنَاده عِكْرِمَةُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ ضَعِيف كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ فِي الْهَدْيِ : قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ بْنُ تَيْمِي3792 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْ ومأمور به وانما جعل لئلا يقع البصر على الحرام فلايحل لاحد أن ينظر فى جحر باب ولاغيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية وفى هذا الحديث جوازرمى عين المتطلع بشيء خفيف فلورماه بخفيف ففقأها فلاضمان اذا كان قد نظر فى بيت ليس فيه امرأة محرم والله أعلم قوله [ 2157 ] ( فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكانى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يختله ليطعنه ) أما المشاقص فجمع مشقص وهو نصل عريض للسهم وسبق إيضاحه فى الجنائز وفى الايمان وأما يختله فبفتح أوله وكسر التاء أى يراوغه ويستغفله وقوله ( ليطعنه ) بضم العين وفتحها الضم أشهر قوله صلى الله عليه و سلم [ 2158 ] ( من اطلع فى بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه ) قال العلماء محمول على مااذا نظر فى بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه وهل يجوز رميه قبل انذاره فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم فخذفته بحصاة ففقأت عينه هو بهمز فقأت وأما خذفته فبالخاء المعجمة أى رميته بها من بين أصبعيك وبالقصر وهى حديدة يسوى بها شعر الرأس وقيل هو شبه المشط وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط وقيل هو عود تسوى به المرأة شعرها وجمعه مدارى ويقال فى الواحد مدراة أيضا ومدراية أيضا ويقال تدريت بالمدرى وقوله ( يرجل به رأسه ) هذا يدل لمن قال أنه مشط أو يشبه المشط وأما قوله يحك به فلا ينافى هذا فكان يحك به ويرجل به وترجيل الشعر تسريحه ومشطة وفيه استحباب الترجيل وجواز استعمال المدرى قال العلماء فالترجيل مستحب للنساء مطلقا وللرجل بشرط أن لايفعله كل يوم أوكل يومين ونحو ذلك بل بحيث يخف الأول وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( لو علمت أنك تنتظرني ) فهكذا هو فى أكثر النسخ أو كثير منها وفى بعضها تنظرنى بحذف التاء الثانية قال القاضي الأول رواية الجمهورقال والصواب الثانى ويحمل الأول عليه وقوله فى جحر هو بضم الجيم واسكان الحاء وهو الخرق قوله صلى الله عليه و سلم انما جعل الاذن من أجل البصر معناه أن الاستئذان مشروع “LVALٍ،¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹن كذلك ، فلا علينا منك! قال مهدداً : { لكل } وأشار إلى جلالة خبره بقوله : { نبإٍ } أي خبر أخبرتكم به من هذه ا ( كتاب السلام ) ( باب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثير ) [ 2160 ] هذا أدب من آداب السلام واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب فان كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية فى حقهم اذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام فى حق جميعهم فان كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد وان كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية فى حقهم فاذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع وعن أبى يوسف أنه لابد أن يرد الجميع ونقل بن عبدالبر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض وأقل السلام أن يقول السلام عليكم فان كان المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله وملكية وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وأيضا وبركاته ولو قال سلام عليكم أجزأه واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وبقول المسلمين كلهم فى التشهد السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ويكره أن يقول المبتدى عليكم السلام فان قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور وقيل لايستحقه وقد صح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال لاتقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى والله أعلم وأما صفة الرد فالأفضل ( باب نظر الفجأة ) قوله [ 2159 ] ( سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى ) الفجأة بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر لغتان هي البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلاإثم عليه فى أول ذلك ويجب عليه أن يصرف بصره فى الحال فان صرف فى الحال فلا إثم عليه وان استدام النظر أثم لهذا الحديث فانه صلى الله عليه و سلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال القاضي قال العلماء وفى هذا حجة أنه لايجب على المرأة أن تستروجهها فى طريقها وانما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال غض البصر عنها فى جميع الأحوال إلالغرض صحيح شرعى وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك وانما يباح فى جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم îLVALْؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَدْعُوَهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ لِلنَّاسِ قُومُوا فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشَرَةً وَقَالَ والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتى بالواو فلو حذفها جاز وكان تاركا للأفضل ولو اقتصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام أجزأه ولو اقتصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف ولوقال وعليكم بالواو ففى إجزائه وجهان لأصحابنا قالوا واذا قال المبتدى سلام عليكم أو السلام عليكم فقال المجيب مثله سلام عليكم أو السلام عليكم كان جوابا وأجزأه قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام ولكن بالألف واللام أفضل وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع صاحبه ولايجزئه دون ذلك ويشترط كون الرد على الفور ولو أتاه سلام من غائب مع رسول أو فى ورقة وجب الرد على الفور وقد جمعت فى كتاب الأذكار نحو كراستين فى الفوائد المتعلقة بالسلام وهذا الذى جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير وفى كتاب البخارى والصغير على الكبير كله للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل وأما معنى السلام فقيل هو اسم الله تعالى فقوله السلام عليك أى اسم السلامعليك ومعناه اسم الله عليك أى أنت فى حفظه كما يقال الله معك والله يصحبك وقيل السلام بمعنى السلامة أى السلامة ملازمة لك ( باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام ) [ 2161 ] قوله ( كنا قعودا بالأفنية نتحدث ) هي جمع فناء بكسر الفاء والمد وهو حريم الدار ونحوها وماكان فى جوانبها وقريبا منها قوله صلى الله عليه و سلم ( اجتنبوا مجالس الصعدات فقلنا انما قعدنا لغير مابأس فقعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن CLVAL²Q¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ْنُ وَهْبَانَ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : مَجْهُولٌ مِنْ الثَّالِثَةِ . وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ : ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : مَجْهُولٌ . وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرَ هَذِهِ بَعْضُهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ بَرَاءَةِ رَبِّ الْمَالِ بِالدَّ ولا كذب ولا كلام ينقص المروءة ونحو ذلك من الكلام المذموم ويدخل فيه كلامهم للمار من رد السلام ولطف جوابهم له وهدايته للطريق وارشاده لمصلحته ونحو ذلك ( باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2162 ] ( خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز ) وفى الرواية الأخرى حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فأجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمدالله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه قوله صلى الله عليه و سلم واذا استنصحك فمعناه طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة والله أعلم الكلام ) وفى الرواية الأخرى غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أما الصعدات فبضم الصاد والعين وهى الطرقات واحدها صعيد كطريق يقال صعيد وصعد وصعدان كطريق وطرق وطرقات على وزنه ومعناه وقد صرح به فى الرواية الثانية وأما قوله صلى الله عليه و سلم إما لافبكسر الهمزة وبالامالة ومعناه إن لم تتركوها فأدوا حقها وقد سبق بيان هذه اللفظة مبسوطا فى كتاب الحج وقوله قعدنا لغير مابأس لفظة ما زائدة وقد سبق شرح هذا الحديث والمقصود منه أنه يكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه وقد أشار النبى صلى الله عليه و سلم إلى علة النهى من التعرض للفتن والاثم بمرور النساء وغيرهن وقد يمتد نظر اليهن أو فكرفيهن أو ظن سوء فيهن أو فى غيرهن من المارين ومن أذى الناس باحتقار من يمر أو غيبة أو غيرها أو إهمال رد السلام فى بعض الأوقات أو إهمال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونحو ذلك من الأسباب التى لو خلا فى بيته سلم منها ويدخل فى الأذى أن يضيق الطريق على المارين أو يمتنع النساء ونحوهن من الخروج فى أشغالهن بسبب قعود القاعدين فى الطريق أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك أو حيث يكشف من أحوال الناس الناس شيئا يكرهونه وأما حسن الكلام فيدخل فيه حسن كلامهم فى حديثهم بعضهم لبعض فلا يكون فيه غيبة ولا نميمة ¸LVALؤؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعَمْرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ3807 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَ ( باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2163 ] ( اذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) وفى رواية ان أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال قولوا وعليكم وفى رواية [ 2164 ] ان اليهود اذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل عليك وفي رواية فقل وعليك وفى رواية [ 2165 ] ان رهطا من اليهود استأذنوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا السام عليكم فقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ياعائشة إن الله يحب الرفق فى الأمر كله قالت ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم وفى رواية قد قلت عليكم بحذف الواو وفى الحديث الآخر [ 2167 ] لاتبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقة اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب اذا سلموا لكن لايقال لهم وعليكم السلام بل يقال عليكم فقط أو وعليكم وقد جاءت الأحاديث التى ذكرها مسلم عليكم وعليكم باثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات باثباتها وعلى هذا فى معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا عليكم الموت فقال وعليكم أيضا أى نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت والثانى أن الواو هنا للاستئناف لاللعطف والتشريك وتقديره وعليكم ماتستحقونه من الذم وأما حذف الواو فتقديره بل عليكم السام قال القاضي اختار بعض العلماء منهم بن حبيب المالكى حذف الواو لئلا يقتضى التشريك وقال غيره باثباتها كما هو فى أكثر الروايات قال وقال بعضهم يقول عليكم السلام بكسر السين أى الحجارة وهذا ضعيف وقال الخطابى عامة المحدثين يروون هذا LVAL ا الحرف وعليكم بالواو وكان بن عيينة يرويه بغير واو قال الخطابى وهذا هو الصواب لأنه اذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودا عليهم خاصة واذا ثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه هذا كلام الخطابى والصواب أن اثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات وأن الواو أجود كما هو فى أكثر الروايات ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم ولاضرر فى قوله بالواو واختلف العلماء فى رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط ودليلنا فى الابتداء قوله صلى الله عليه و سلم لاتبدأوا اليهود ولاالنصارى بالسلام وفى الرد قوله صلى الله عليه و سلم فقولوا وعليكم وبهذا الذى ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روى ذلك عن بن عباس وأبي أمامة وبن أبى محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردى لكنه قال يقول السلام عليك ولايقول عليكم بالجمع واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبافشاء السلام وهى حجة باطلة لأنه عام مخصوص بحديث لاتبدأو اليهود ولاالنصارى بالسلام وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولايحرم وهذا ضعيف أيضا لأن النهى للتحريم فالصواب تحريم ابتدائهم وحكى القاضي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعى وعن الأوزاعى أنه قال ان سلمت فقد سلم الصالحون وان تركت فقد ترك الصالحون وقالت طائفة من العلماء لايرد عليهم السلام ورواه بن وهب وأشهب عن مالك وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول فى الرد عليهم وعليكم السلام ولكن لايقول ورحمة الله حكاه الماوردى وهو ضعيف مخالف للأحاديث والله أعلم ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه صلى الله عليه و سلم سلم على مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين قوله صلى الله عليه و سلم ياعائشة ان الله يحب الرفق فى الأمر كله هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه و سلم وكمال حلمه وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة قولها عليكم السام والذام هو بالذال المعجمة وتخفيف الميم وهو الذم ويقال بالهمزة أيضا والأشهر ترك الهمز وألفه منقلبة عن واو والذام والذيم والذم بمعنى العيب وروى الدام بالدال المهملة ومعناه الدائم وممن ذكر أنه روى بالمهملة بن الأثير ونقل القاضي الاتفاق على أنه بالمعجمة قال ولو روخLVALع½gس;ذإh‎س%ُه%إ5صهنp4ًي%¼‏س<{ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا } ليس بنفي للخرور . وإنما هو إثبات له ، ونفي للصمم والعمى ، كما تقول : لا يلقاني زيد مسلماً ، هو نفي للسلام لا للقاء . والمع3820 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ3819 - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ3818 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ3817 - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكَمْأَةُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أُى بالمهملة لكان له وجه والله أعلم ]LVAL‚kيحشرهم . فيقول : كلاهما بالنون والياء ، وقرىء : «يحشرهم» ، بكسر الشين ، { وَمَا يَعْبُدُونَ الغلمان هم الصبيان بكسر الصاد على المشهور وبضمها ففيه استحباب السلام على الصبيان المميزين والندب إلى التواضع وبذل السلام للناس كلهم وبيان تواضعه صلى الله عليه و سلم وكمال شفقته على العالمين واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان ولو سلم على رجال وصبيان فرد السلام صبى منهم هل يسقط فرض الرد عن الرجال ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما يسقط ومثله الخلاف فى صلاة الجنازة هل يسقط فرضها بصلاة الصبى الأصح سقوطه ونص عليه الشافعي ولو سلم الصبى على رجل لزم الرجل رد السلام هذا هو الصواب الذى أطبق عليه الجمهور وقال بعض أصحابنا لايجب وهو ضعيف أو غلط وأما النساء فان كن جميعا سلم عليهن وان كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها سواء كانت جميلة أو غيرها وأما الأجنبى فان كانت عجوزا لاتشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه ومن سلم منهما لم يستحق جوابا ويكره رد جوابه هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال ربيعة لايسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال وهذا غلط وقال الكوفيون لايسلم الرجال على النساء اذا لم يكن فيهن محرم والله أعلم قوله [ 2166 ] ( ففطنت بهم عائشة فسبتهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مه ياعائشةفان الله لايحب الفحش والتفحش ) مه كلمة زجر عن الشيء وقوله ففطنت هو بالفاء وبالنون بعد الطاء من الفطنة هكذا هو فى جميع النسخ وكذا نقله القاضي عن الجمهور قال ورواه بعضهم فقطبت بالقاف وتشديد الطاء وبالباء الموحدة وقدتخفيف الطاء فى هذا اللفظ وهو بمعنى قوله فى الرواية الأخرى غضبت ولكن الصحيح الأول وأما سبها لهم ففيه الانتصار من الظالم وفيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم وأما الفحش فهو القبيح من القول والفعل وقيل الفحش مجاوزة الحد وفى هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين اذا لم تترتب عليه مفسدة قال الشافعى رحمه الله الكيس العاقل هو الفطن المتغافل قوله صلى الله عليه و سلم واذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقة قال أصحابنا لايترك للذمى صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه اذا كان المسلمون يطرقون فان خلت الطريق عن الرحمة فلاحرج قالوا وليكن التضييق بحيث لايقع فى وهدة ولايصدمه جدار ونحوه والله أعلم >LVALJؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ثناء على المنعم بما يدل على أن الشاكر قد عرف نعمته واعترف له بها وحسن موقعها عنده ، وخضع قلبه له لذلك ، وحاصله أنه اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم فإنه إذا عرفها تسبب في التعرف إليه ، فسلك طريق التعرف وجد في الطلب ، ومن جدَّ وجد ، ويروى عن داود E أنه قال : يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة آخرى منك أحتاج عليها ولا يعارض هذا أنهم صور لناس صالحين لأن تصويرهم لهم يمكن أن يكون منتزعاً من معانيهم ، فكأن وداً كان أكملهم في الرجولية ، وكانت سواع امرأة كاملة في العبادة ، وكان يغوث شجاعاً ، ويعوق كان سباقاً قوياً ، وكان نسر عظيماً طويل العمر - والله تعالى أعلم . ولما ذكر مكرهم وما أظهروا من قولهم ، عطف عليه ما توقع السامع من أمره فقال : { وقد أضلوا } أي الأصنام وعابدوها بهذه العبادة { كثيراً } من عبادك الذين خلقتهم على الفطرة السليمة من أهل زمانهم وممن أتى بعدهم فإنهم أول من سن هذه السنة السيئة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . ولما كان التقدير : فلا تزد الظالمين إلا خساراً ، عطف عليه قوله مظهراً في موضع الإضمار تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف : { ولا تزد الظالمين } أي الراسخين في الوصف n ” ( باب جواز جعل الأذن رفع حجاب أو غيره من العلامات ) قوله [ 2169 ] ( عن بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه و سلم آذنك على أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادى حتى أنهاك ) السواد بكسر السين المهملة وبالدال واتفق العلماء على أن المراد به السرار بكسر السين وبالراء المكررة وهو السر والمسار ريقال ساودت الرجل مساودة اذا ساررته قالوا وهو مأخوذ من ادناء سوادك من سواده عند المساررة أى شخصك من شخصه والسواد اسم لكل شخص وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة فى الأذن فى الدخول فاذا جعل الأمير والقاضى ونحوهما وغيرهما رفع الستر الذى على بابه علامة فى الأذن فى الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها والدخول اذا وجدت بغير استئذان وكذا اذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله فمتى أرخى حجابه فلادخول عليه إلاباستئذان فاذا رفعه جاز بلا استئذان والله أعلم ( باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان ) قوله [ 2170 ] ( وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لاتخفى على من يعرفها ) فقوله جسيمة أى عظيمة  LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"<8︹¹µu5•Eُُè€حàْ¨w”عX؛¹گ8︹¹صُ5هُُصإّ€حàْ¨wèعX؛¹ن8︹¹هُهه%ُُ الجسم وقوله تفرع هو بفتح التاء واسكان الفاء وفتح الراء وبالعين المهملة أى تطولهن فتكون اطول منهن والفارع المرتفع العالى وقوله لاتخفى على من يعرفها يعنى لاتخفى اذا كانت متلففة فى ثيابها ومرطها فى ظلمة الليل ونحوها على من قد سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك قولها وأنه ليتعشى وفى يده عرق هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم الذى عليه بقية لحم هذا هو المشهور وقيل هو القذرة من اللحم وهو شاذ ضعيف قوله قال هشام يعنى البراز هكذا المشهور فى الرواية البراز بفتح الباء وهو الموضع الواسع البارز الظاهر وقد قال الجوهرى فى الصحاح البراز بكسر الباء هو الغائط وهذا أشبه أن يكون هو المراد هنا فان مراد هشام بقوله يعنى البراز تفسير قوله صلى الله عليه و سلم قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن فقال هشام المراد بحاجتهن الخروج للغائط لالكل حاجة من أمور المعايش والله أعلم قوله كن يخرجن اذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح معنى تبرزن أردن الخروج لقضاء الحاجة والمناصع بفتح الميم وبالصاد المهملة المكسورة وهو جمع منصع وهذه المناصع مواضع قال الأزهري أراها مواضع خارج المدينة وهو مقتضى قوله في الحديث وهو صعيد أفيح أى أرض متسعه والأفيح بالفاء المكان الواسع وفى هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم وتكرار ذلك عليهم وفيه جواز تعرق العظم وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الانسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج لأنه مما أذن فيه الشرع قال القاضي عياض فرض الحجاب مما اختص به ازواج النبى صلى الله عليه و سلم فهو فرض عليهن بلا خلاف فى الوجه والكفين فلايجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وان كن مستترات إلاما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقد كن اذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب واذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء فى حديث حفصة يوم وفاة عمر ولما توفيت زينب رضى الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها هذا آخر كلام القاضي ٹLVAL–ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ ( باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2171 ] ( لايبتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ) هكذا هو فى نسخ بلادنا إلا أن يكون بالياء المثناة من تحت أى يكون الداخل زوجا أو ذا محرم وذكره القاضي فقال إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم بالتاء المثناة فوق وقال ذات بدل ذا قال والمراد بالنا كح المرأة المزوجة وزوجها حاضر فيكون مبيت الغريب فى بيتها بحضرة زوجها وهذه الرواية التى اقتصر عليها والتفسير غريبان مردودان والصواب الرواية الأولى التى ذكرتها عن نسخ بلادنا ومعناه لايبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها قال العلماء إنما خص الثيب لكونها التى يدخل اليها غالبا وأما البكر فمصونة متصونة فى العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبية لأنه اذا نهى عن الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة فالبكر أولى وفى هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم وقولنا لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فانه حرام على التأبيد لكن لالسبب مباح فان وطء الشبهة لايوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لالحرمتها بل تغليظا عليهما والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2172 ] ( الحمو الموت ) قال الليث بن ¨LVAL´ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ويه من علم النجوم ومنافعها فقال : { وهو } أي لا غيره { الذي جعل } ولما كانت العناية بنا أعظم ، قدم قوله : { لكم النجوم } أي كلها سائرها وثابتها وإن كان علمكم يقصر عنها ك3834 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ فَانْطَلَقَ وَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ قَالَ فَ سعد الحمو أخو الزوج وماأشبهه من أقارب الزوج بن العم ونحوه اتفق أهل اللغة على أن الاحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وبن أخيه وبن عمه ونحوهم والأختان أقارب زوجة الرجل والأصهار يقع على النوعين وأما قوله صلى الله عليه و سلم الحمو الموت فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبى والمراد بالحموهنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوزلهم الخلوة بها ولايوصفون بالموت وانما المراد الأخ وبن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي لماذكرناه فهذا الذى ذكرته هو صواب معنى الحديث وأما ماذكره المازرى وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج وقال اذا نهى عن أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغريب فهذا كلام فاسد مردود ولايجوز حمل الحديث عليه فكذا مانقله القاضي عن أبى عبيد أن معنى الحمو الموت فليمت ولايفعل هذا هو أيضا كلام فاسد بل الصواب ماقدمناه وقال بن الأعرابى هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموت أى لقاؤه مثل الموت وقال القاضي معناه الخلوة بالأحماءمؤدية إلى الفتنة والهلاك فى الدين فجعله كهلاك الموت فورد الكلام مورد التغليظ قال وفى الحم أربع لغات إحداها هذا حموك بضم الميم فى الرفع ورأيت حماك ومررت بحميك والثانية هذا حمؤك باسكان الميم وهمزة مرفوعة ورأيت حماك ومررت بحمئك والثالثة حما هذا حماك ورأيت حماك ومررت بحماك كقفا وقفاك والرابعة حم كأب وأصله حمو بفتح ںLVALQ­¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبده كما يقتضيه العناية بأمور الملك ، أي تجنب فقدهم بأن تعرف من هو منهم موجود ومن هو منهم مفقود ، الذي يلزمه أن لا يغيب أحد منهم : { وتفقد الطير } إذ كانت أحد أركان جنده ففقد الهدهد { فقال ما لي } أي أيّ شيء حصل لي حال كوني { لا أرى3841 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ( باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به ) قوله فى حديث صفية رضى الله عنها وزيارتها للنبى صلى الله عليه و سلم فى اعتكافه عشاء فرأى الرجلين فقال [ 2175 ] ( انها صفية فقالاسبحان الله فقال إن الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم ) الحديث فيه فوائد منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه و سلم على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم وكان بالمؤمنين رحيما فخاف صلى الله عليه و سلم أن يلقى الشيطان فىقلوبهما فيهلكا فان ظن السوء بالأنبياء كفر بالاجماع والكبائر غير جائزة عليهم وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبى صلى الله عليه و سلم كفر وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار وأنه لايضر اعتكافه لكن يكره الاكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة أو نحوها مما يفسد الاعتكاف وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس فى الانسان وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة وأنه متى فعل ماقد ينكر ظاهره مماهو حق وقد يخفى أن الحاء والميم وحماة المرأة أم زوجها لايقال فيها غير هذا قوله صلى الله عليه و سلم [ 2173 ] ( لايدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان ) المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء وهى التى غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وان كان فى البلد هكذا ذكره القاضي وغيره وهذا ظاهر متعين قال القاضي ودليله هذا الحديث وأن القصة التى قيل الحديث بسببها وأبو بكر رضى الله عنه غائب عن منزله لاعن البلد والله أعلم ثم ان ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أوغير ذلك وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل #LVALذ1¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒكة والجان لكونها صفة الرحمن ، 3844 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَاز شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه بل اذا رجع فهو أحق به فى تلك الصلاة فان كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث هذا هو الصحيح عند أصحابنا وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته اذا رجع الأول وقال بعض العلماء هذا مستحب ولايجب وهو مذهب مالك والصواب الأول قال أصحابنا ولافرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لافهذا أحق به فى الحالين قال أصحابنا وانما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها والله أعلم ( باب منع المخنث من الدخول على النساء الاجانب ) قولها [ 2181 ] ( كان يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه و سلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولى الاربة فدخل النبى صلى الله عليه و سلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال اذا أقبلت يبين حاله ليدفع ظن السوء وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان فإنه يجرى من الانسان مجرى الدم فيتأهب الانسان للاحتراز من وساوسه وشره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2174 ] ( ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم ) قال القاضي وغيره قيل هو على ظاهره وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجرى فى باطن الانسان مجارى دمه وقيل هو على الاستعارة لكثرة اغوائه ووسوسته فكانه لايفارق الانسان كما لايفارقه دمه وقيل يلقى وسوسته فى مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم يافلان هذه زوجتى فلانة هكذا هو فى جميع النسخ بالتاء قبل الياء وهى لغة صحيحة وإن كان الأشهر حذفها وبالحذف جاءت آيات القرآن والاثبات كثير أيضا قولها فقام معى ليقلبنى هو بفتح الياء أي ليردنى إلى منزلى فيه جواز تمشى المعتكف معها مالم يخرج من المسجد وليس فى الحديث أنه خرج من المسجد قوله صلى الله عليه و سلم على رسلكما هو بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر أى على هينتكما فى المشى فما هنا شيء تكرهانه قوله فقال سبحان الله فيه جواز التسبيح تعظيما للشيء وتعجبا منه وقد كثر فى الأحاديث وجاء به القرآن فى قوله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك kLVALّyA jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گ ورع منه وليس قعوده فيه حراما اذا قام برضاه لكنه تورع عنه لوجهين أحدهما أنه ربما استحى منه انسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه فسد بن عمر الباب ليسلم من هذا والثانى أن الايثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان بن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به وشبه ذلك قال أصحابنا وانما يحمد الايثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب والله أعلم ( باب اذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2179 ] ( من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ) قال أصحابنا هذا الحديث فيمن جلس فى موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضى ( باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها والاوراءهم ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2176 ] بينما هو جالس فى المسجد والناس معه اذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان ) إلى آخره فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم فى موضع بارز ظاهر للناس والمسجد أفضل فيذا كرهم العلم والخير وفيه جواز حلق العلم والذكر فى المسجد واستحباب دخولها ومجالسة أهلها وكراهة الانصراف عنها من غير عذر واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه سماعا بينا ويتأدب بأدبه وأن قاصد الحلقة ان رأى فرجة دخل فيها والاجلس وراءهم وفيه الثناء على من فعل جميلافانه صلى الله عليه و سلم أثنى على الاثنين فى هذا الحديث وأن الانسان اذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فرأى فرجة فى الحلقة فدخل فيها ) الفرجة بضم الفاء وفتحها لغتان وهى الخلل بين الشيئين ويقال لها أيضا فرج ومنه قوله تعالى وما لها من فروج جمع فرج وأما الفرجة بمعنى الراحة من الغم فذكر الازهرى فيها فتح الفاء وضمها وكسرها وقد فرج له فى الحلقة والصف ونحوهما بتخفيف الراء يفرج بضمها وأما الحلقة فبإسكان اللام على المشهور وحكى الجوهرى فتحها وهىلغة رديئة قوله صلى الله عليه و سلم ( أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله ) لفظة أوى بالقصر وآواه بالمد هكذا الرواية وهذه هي اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن أنه اذا كان لازما كان مقصورا وان كان متعديا كان ممدودا قال الله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وقال تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف وقال اLVALqصA jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnك مبناه السياسة التي محطها العقل الذي هو نور الهداية ، ودواء الغواية ، علله بانتفاء أعظم مقرب إلى الله : السجود ، تعظيماً له ( باب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذى سبق إليه ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2177 ] ( لايقمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس ) فيهوفى رواية ولكن تفسحوا وتوسعوا وفى رواية وكان بن عمر اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه وفي رواية ولكن تفسحوا وتوسعوا هذا النهى للتحريم [ 2178 ] فمن سبق إلى موضع مباح فى المسجد وغيره يوم الجمعة أوغيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره اقامته لهذا الحديث الاأن أصحابنا استثنوا منه ما اذا ألف من المسجد موضعا يفتى فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به واذا حضر لم يكن لغيره أن يقعدفيه وفى معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة وأماقوله وكان بن عمر اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه فهذا فى المتعدى وآويناهما إلى ربوة وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى قال القاضي وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميعا لغتين القصر والمد فيقال أويت إلى الرجل بالقصر والمد وآويته بالمد والقصر والمشهور الفرق كما سبق قال العلماء معنى أوى إلى الله أى لجأ إليه قال القاضي وعندى أن معناه هنا دخل مجلس ذكر الله تعالى أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم ومجمع أوليائه وانضم إليه ومعنى آواه الله أى قبله وقربه وقيل معناه رحمه أو آواه إلى جنته أى كتبهاله قوله صلى الله عليه و سلم ( وأما الآخر فاستحى فاستحى الله منه ) أى ترك المزاحمة والتخطى حياءمن الله تعالى ومن النبى صلى الله عليه و سلم والحاضرين أواستحياء منهم أن يعرض ذاهبا كما فعل الثالث فاستحى الله منه أي رحمه ولم يعذبه بل غفر ذنوبه وقيل جازاه بالثواب قالوا ولم يلحقه بدرجة صاحبه الأول فى الفضيلة الذى آواه وبسط له اللطف وقربه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه أى لم يرحمه وقيل سخط عليه وهذا محمول على أنه ذهب معرضا لا لعذر وضرورة قوله صلى الله عليه و سلم فى الثانى وأما الاخر فاستحى هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم الآخر فيقال حضرني ثلاثة أما أحدهم فقرشي وأما الآخر فأنصارى وأما الآخر فتيمى وقد زعم بعضهم أنه لايستعمل الآخر الافى الآخر خاصة وهذا الحديث صريح فى الرد عليه والله أعلم 8LVALDؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطعَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَ أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبى صلى الله عليه و سلم ألا أرى هذا يعرف ماههنا لايدخل عليكن فحجبوه ) قال أهل اللغة المخنث هو بكسر النون وفتحها وهو الذى يشبه النساء فى أخلاقه وكلامه وحركاته وتارة يكون هذا خلقه من الأصل وتارة بتكلف وسنوضحهما قال أبو عبيد وسائر العلماء معنى قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان أى أربع عكن وثمان عكن قالوا ومعناه أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية اثنتان ولكل واحدة طرفان فاذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية قالوا وانما ذكر فقال بثمان وكان أصله أن يقول بثمانية فان المراد الأطراف وهى مذكرة لأنه لم يذكر لفظ المذكر ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء كقوله صلى الله عليه و سلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال سبقت المسألة هناك واضحة وأما دخول هذا المخنث أولا على أمهات المؤمنين فقد بين سببه فى هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولى الاربة وأنه مباح دخوله عليهن فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولى الاربة فمنعه صلى الله عليه و سلم الدخول ففيه منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين فى النساء فى هذا المعنى وكذا حكم الخصى والمجبوب ذكره والله أعلم واختلف فى اسم هذا المخنث قال القاضي الأشهر أن اسمه هيت بكسر الهاء ومثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق قال وقيل صوابه هنب بالنون والباء الموحدة قاله بن درستويه وقال انما سواه تصحيف قال والهنب الأحمق وقيل ماتع بالمثناة فوق مولى فاخته المخزومية وجاء هذا فى حديث آخر ذكر فيه أن النبى صلى الله عليه و سلم غرب ماتعا هذا وهيتا إلى الحمى ذكره الواقدى وذكر أبومنصور البادردى نحو الحكاية عن مخنث كان بالمدينة يقال له انه وذكر أن النبى صلى الله عليه و سلم نفاه إلى حمراء الأسد والمحفوظأنه هيت قال العلماء واخراجه ونفيه كان لثلاثه معان أحدها المعنى المذكور فى الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولى الاربة وكان منهم ويتكتم بذلك والثانى وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال وقد نهى أن تصف المرأة المرأة لزوجها bLVALnbA jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِلُ الكتاب } احتجت إلى إضمار مثل ذلك { تَنزِيلُ } { حم } ، وإن جعلتها تعديداً للحروف كان { تَنزِيلُ } مبتدأ خلما وصف عبادة العباد ، وعدّد صالحاتهم وحسناتهم ، وأثنى عليهم من أجلها ، ووعدهم الرفع من درجاتهم في الجنة : أتبع ذلك بيان أنه إنما اكترث لأولئك وعبأ بهم وأعلى ذكرهم ووعدهم ما وعدهم ، لأجل عبادتهم ، فأمر رسوله أن يصرّح للناس ، ويجزم لهم القول بأن الاكتراث لهم عند ربهم ، إنما هو للعبادة وحدها لا لمعنى آخر ، ولولا عبادتهم لم يكترث لهم البتة ولم يعتدّ بهم ولم يكونوا عنده شيء يبالي به . والدعاء : العبادة . و { مَا } متضمنة لمعنى الاستفهام ، وهي في محل النصب ، وهي عبارة عن المصدر ، كأنه قيل : وأي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم . يعني أنكم لا تستأهلون شيئامَy  œ@ذx ںڈ@ذw ‍@دv ‌0@خu œ¤@حt ›¯@حs ڑL@جr ™j@ثq —ç@تp –¶@ة‏‏ّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~àٌےçٌ‎گ[‏ءçدِ}ق÷/§ٌِ{W‏ں‡ـ_,â؟ûuPX‡‏عüے?-نو÷ے©=ہ]ْïîة }‏a‎pد6َےے‌UXpے÷ےo îَےƒ¶ùّدû؟qwت <ے÷@ےقےƒï؟فدîJàےےَxàے؟mاحïî3ذكج‎ ¤ے÷‏لْمَ‎ے‎ىفo’âےےê‎bِدٌOغُAح إƒ ®طندا>ے}؟â}:~€ےےےےےےےےےےےےےے‎ےےےےےےے‏ےےےےےےے‎ےے فكيف اذا وصفها الرجل للرجال والثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء فكيف الرجال لاسيما على ما جاء فى غير مسلم أنه وصفها حتى وصف مابين رجليها أى فرجها وحواليه والله أعلم قوله [ 2182 ] ( عن أسماء أنها كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتكفيه مؤنته وتسوسه وتدق النو لناضحه وتعلفه وتستقى الماء وتعجن ) هذا كله من المعروف والمروآت التى أطبق الناس عليها وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه ولايجب عليها شيء من ذلك بل لوامتنعت من جميع هذا لم تاثم ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها ولا يحل LVAL(bA jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي له الزامها بشيء من هذا وانما تفعله المرأة تبرعا وهى عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن وانما الواجب على المرأة شيئان تمكينها زوجها من نفسها وملازمة بيته قولها ( وأخرز غربه ) هو بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة وهو الدلو الكبير قولها ( وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه و سلم على رأسي وهو على ثلثي فرسخ قال أهل اللغة يقال أقطعه اذا أعطاه قطيعةوهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعها من جملة الأرض وقوله على ثلثى فرسخ أى من مسكنها بالمدينة وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربع وعشرون أصبعا معترضة معتدلة والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات وفى هذا دليل لجواز إقطاع الامام فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلايملكها أحد إلا بإقطاع الامام ثم تارة يقطع رقبتها ويملكها الانسان يرى فيه مصلحة فيجوز ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وغيرها اذا رأى فيه مصلحة وتارة يقطعه منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الاقطاع وأما الموات فيجوز لكل أحد احياؤه ولايفتقر إلى اذن الامام هذا مذهب مالك والشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة لايملك الموات بالاحياء الاباذن الامام وأما قولها وكنت أنقل النوى من أرض الزبير فأشار القاضي إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى الساقط فيها مما أكله الناس وألقوه قال ففيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها كالنوى والسنابل وخرق المزابل وسقاطتها ومايطرحه الناس من رديء المتاع ورديء الخضر وغيرها مما يعرف أنهم تركوه رغبة عنه فكل هذا يحل التقاطه ويملكه الملتقط وقد لقطه الصالحون وأهل الورع ورأوه من الحلال المحض وارتضوه لأكلهم ولباسهم قولها ( فجئت يوما والنوى على رأسى فلقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ·LVAL،إA jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œسالة واستبعد أن يختص عنه بهذه المنزلة العلية وقد رباه وليداً { فأراه } أي فتسبب عن طلبه له أنه للذكر والأنثى خادم بلا هاء قولها فى الفقير الذى استأذنها فى أن يبيع فى ظل دارها وذكرت الحيلة فى استرضاء الزبير هذا فيه حسن الملاطفة فى تحصيل المصالح ومداراة أخلاق الناس فى تتميم ذلك والله أعلم ( باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2183 ] ( اذا كان ثلاثة فلايتناجى اثنان دون واحد ) [ 2184 ] وفى رواية حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه قال أهل اللغة يقال حزنه وأحزنه وقرىء بهما فى السبع والمناجاة المسارة وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا وفى هذه الأحاديث النهى عن تناجى اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم الاأن يأذن ومذهب بن عمر رضى الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهى عام فى كل الأزمان وفى الحضر والسفر وقال بعض العلماء انما المنهى عنه المناجاة فى السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وان كان هذا فى أول الاسلام فلما فشا الاسلام وأمن الناس سقط النهى وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم أما اذا كانو أربعة فتناجى ومعه نفر من أصحابه فدعاني وقال إخ إخ ليحملنى خلفه فاستحييت وعرفت غيرتك ) أما لفظة إخ إخ فهي بكسر الهمزة واسكان الخاء المعجمة وهى كلمة تقال للبعير ليبرك وفى هذا الحديث جواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة وله نظائر كثيرة فى الصحيح سبق بيانها فى مواضعها وفيه ما كان عليه صلى الله عليه و سلم من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه وفيه جواز ارداف المرأة التى ليست محرما اذا وجدت فى طريق قد أعيت لا سيما مع جماعة رجال صالحين ولا شك فى جواز مثل هذا وقال القاضي عياض هذا خاص للنبى صلى الله عليه و سلم بخلاف غيره فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه و سلم مباعدتهن ليقتدى به أمته قال وانما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبى بكر وأخت عائشة وامرأة الزبير فكانت كاحدى أهله ونسائه مع ما خص به صلى الله عليه و سلم أنه أملك لاربه وأما ارداف المحارم فجائز بلاخلاف بكل حال قولها ( أرسل إلى بخادم ) أى جارية تخدمنى يقال LVAL"bA jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ : 99 ] فكان كأنه قيل : فما بلغكم إياه فخذوه بقبول وحسن انقياد ، وما لا فلا تسألوا عنه ، وسببُ نزولها - كما في الصحيحين عن أنس Bه « أنهم سألوا النبي A حتى أحفوه بالمسألة ، فغضب فصعد المن اثنان دون اثنين فلا بأس بالاجماع والله أعلم ( باب الطب والمرض والرقى ) قوله [ 2185 ] ( إن جبرائيل رقى النبى صلى الله عليه و سلم ) وذكر الاحاديث بعده فى الرقى وفي الحديث الآخر فى الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث ولامخالفة بل المدح فى ترك الرقى المراد بها الرقى التى هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتى بغير العربية ومالا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلانهى فيه بل هو سنة ومنهم من قال فى الجمع بين الحديثين أن المدح فى ترك الرقى للأفضيلة وبيان التوكل والذى فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل وبهذا قال بن عبدالبر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى قال المازرى جميع الرقى جائزة اذا كانت بكتاب الله أو بذكره ومنهى عنها اذا كانت باللغة العجمية أو بما لايدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر قال واختلفوا فى رقية أهل الكتاب فجوزها أبو بكر الصديق رضى الله عنه وكرهها مالك خوفا أن يكون مما بدلوه ومن جوزها قال الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى فانهم لهم غرض فى ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبى صلى الله عليه و سلم قال اعرضوا على رقاكم لابأس بالرقى مالم يكن فيها شيء وأما قوله فى الرواية الأخرى يارسول الله إنك نهيت عن الرقى فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها كان نهى أولاثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على الاذن والثانى أن النهى عن الرقى المجهولة كما سبق والثالث أن النهى لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه فى أشياء كثيرة أما قوله فى الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمة فقال العلماء لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما وانما المراد لارقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما قال القاضي وجاء فى حديث فى غير مسلم سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان قال والنشرة eLVALqؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ على أنها - كالنخيل - هو سبحانه المتفرد بإبداعها كما تقدم - فقال : { وجنات } أي بساتين { من أعناب } وجمعها لكثرة أنواعها ، وبدأ بهاتين الشجرتين لفضلهما كما تقدم على غيرهما ، لأن ثمرهما فاكهة وقوت ، وقدم ا3884 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ عَمْرٌو وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ€ §ـ@ش ¦_@ش~ ¥ط@س} ¤’@ز| £¼@ر{ ¢ں@خz ،@دy  œ@ذx ںڈ@ذw ‍@دv ‌0@خu معروفة مشهورة عند أهل التعزيم وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تخلى عنه وقال الحسن هي من السحر قال القاضي وهذا محمول على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله تعالى وأذكاره وعن المداواة المعروفة التى هي من جنس المباح وقد اختار بعض المتقدمين هذا فكره حل المعقود عن امرأته وقد حكى البخارى فى صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل به طب أى ضرب من الجنون أو يؤخذ عن امرأته أيخلى عنه أو ينشر قال لابأس به انما يريدون به الصلاح فلم ينه عما ينفع وممن أجاز النشرة الطبرى وهو الصحيح قال كثيرون أو الأكثرون يجوز الاسترقاءللصحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام ودليله أحاديث ومنها حديث عائشة فى صحيح البخارى كان النبى صلى الله عليه و سلم اذا أوى إلى فراشه تفل فى كفه ويقرأ قل هوالله أحد والمعوذتين ثم يمسح بها وجهه وما بلغت يده من جسده والله أعلم قوله [ 2186 ] ( بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد ) هذا تصريح بالرقى بأسماء الله تعالى وفيه توكيد الرقية والدعاء وتكريره وقوله من شر كل نفس قيل يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمى وقيل يحتمل أن المراد بها العين فان النفس تطلق على العين ويقال رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعبنه كما قال فى الرواية الأخرى من شر كل ذى عين ويكون قوله أو عين حاسد من باب التوكيد بلفظ مختلف أو شكا من الراوى فى لفظه والله أعلم قوله jLVALvؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ويجوز أن تكون الواو عاطفة على الشرط وكذا الواو في قوله : { وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِى إسراءيل } إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على جملة ما قبله ، والشاهد هو عبد الله بن سلام وقيل موسى3888 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قُپ ¨ق@ص€ §ـ@ش ¦_@ش~ ¥ط@س صلى الله عليه و سلم [ 2187 ] [ 2188 ] ( العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين واذا استغلتم فاغسلوا قال الامام أبو عبد الله المازرى أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق وأنكره طوائف من المبتدعة والدليل على فساد قولهم أن كل معنى ليس مخالفا فى نفسه ولايؤدى إلى قلب حقيقة ولاإفساد دليل فانه من مجوزات العقول اذا أخبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده ولايجوز تكذيبه وهل من فرق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة قال وقد زعم بعض الطبائعيين من المثبتين للعين أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل بالعين فيهلك أو يفسد قالوا ولايمتنع هذا كما لايمتنع انبعاث قوة سمية من الأفعى والعقرب تتصل باللديغ فيهلك وان كان غير محسوس لنا فكذا العين قال المازرى وهذا غير مسلم لأنا بينا فى كتب علم الكلام أن لافاعل إلا الله تعالى وبينا فساد القول بالطبائع وبينا أن المحدث لايفعل فى غيره شيئا واذا تقرر هذا بطل ما قالوه ثم نقول هذا المنبعث من العين إما جوهر وإما عرض فباطل أن يكون عرضا لأنه لايقبل الانتقال وباطل أن يكون جوهرا لأن الجواهر متجانسة فليس بعضها بأن يكون مفسدا لبعضها بأولى من عكسه فبطل ما قالوه قال وأقرب طريقة قالها من ينتحل الاسلام منهم أن قالوا لايبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيخلق الله سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم عادة أجراها الله تعالى وليست ضرورة ولاطبيعة ألجأ العقل اليها ومذهب اهل السنة أن العين انما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص LVAL ظ آخر وهل ثم جواهر خفية أم لاهذا من مجوزات العقول لايقطع فيه بواحد من الأمرين وانما يقطع بنفى الفعل عنها وباضافته إلى الله تعالى فمن قطع من أطباء الاسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأفى قطعه وانما هو من الجائزات هذا مايتعلق بعلم الأصول أما مايتعلق بعلم الفقه فان الشرع ورد بالوضوء لهذا الآمر فى حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند اغتساله فأمر النبى صلى الله عليه و سلم عائنه أن يتوضأ رواه مالك فى الموطأ وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتى بقدح ماء ولايوضع القدح فى الأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها فى القدح ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمنى ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر ولايغسل ما بين المرفقين والكعبين ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى على الصفةالمتقدمة وكل ذلك فى القدح ثم داخلة ازاره وهو الطرف المتدلى الذى يلى حقوه الأيمن وقد ظن بعضهم أن داخلة الازار كناية عن الفرج وجمهور العلماء على ماقدمناه فاذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه وهذا المعنى لايمكن تعليله ومعرفة وجهه وليس فى قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات فلايدفع هذا بأن لايعقد معناه قال وقد اختلف العلماء فى العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا واحتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه و سلم فى رواية مسلم هذه واذا استغسلتم فاغسلوا وبرواية الموطأ التى ذكرناها أنه صلى الله عليه و سلم أمره بالوضوء والأمر للوجوب قال المازرى والصحيح عندى الوجوب ويبعد الخلاف فيه اذا خشى على المعين الهلاك وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما ولم يكن زوال الهلاك إلابوضوء العائن فانه يصير من باب من تعين عليه احياء نفس مشرفة على الهلاك وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر فهذا أولى وبهذا التقرير يرتفع الخلاف فيه هذا آخر كلام المازرى قال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازرى الذى حكيته بقى من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور وما فسره به الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا ومضى به العمل أن غسل العائن وجهه انما هو صبه وأخذه بيده اليمنى وكذلك باقى أعضائه انما هو صبه صبة على ذلك الوضوء فى القدح ليس على صفة غسل الأعضاء فى الوضوء وغيره وكذلك غسل داخلة الازار انما هو ادخاله وغمسه فى القدح ثم يقوم الذى فى يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده ثم يكفأ القدح وراءه على ظ هر الارضâLVALî«è jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض( وَلَا يُزَوِّجُ الثَّيِّبَ ) الْبَالِغَةَ الْعَاقِلَةَ الْحُرَّةَ الَّتِي لَمْ تَزُلْ بَكَ3871 - و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا3870 - و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ3869 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ3868 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ بِ وقيل يستغفله LVALbA ما ختم ب بذلك عند صبه عليه هذه رواية بن أبى ذئب وقد جاء عن بن شهاب من رواية عقيل مثل هذا إلا أن فيه الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة وفيه فى غسل القدمين أنه لايغسل جميعهما وانما قال ثم يفعل مثل ذلك فى طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه واليسرى كذلك وداخلة الازار هنا المئزر والمراد بداخلته ما يلى الجسد منه وقيل المراد موضعه من الجسد وقيل المراد مذاكيره كما يقال عفيف الازار أى الفرج وقيل المراد وركه اذ هو معقد الازار وقد جاء فى حديث سهل بن حنيف من رواية مالك فى صفته أنه قال للعائن اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة ازاره وفى رواية فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه ظاهرهما فى الاناء قال وحسبته قال وأمر فحسا منه حسوات والله أعلم قال القاضي فى هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغى اذا عرف أحد بالاصابة بالعين أن يجتنب ويتحرز منه وينبغى للامام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته فان كان فقيرا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذى منعه النبى صلى الله عليه و سلم دخول المسجد لئلا يؤذى المسلمين ومن ضرر المجذوم الذى منعه عمر رضى الله عنه والعلماء بعده الاختلاط بالناس ومن ضرر المؤذيات من المواشى التى يؤمر بتغريبها إلى حيث لايتأذى به أحد وهذا الذى قاله هذا القائل صحيح متعين ولايعرف عن غيره تصريح بخلافه والله أعلم قال القاضي وفى هذا الحديث دليل لجواز النشرة والتطبب بها وسبق بيان الخلاف فيها والله أعلم [ 2188 ] قوله ( حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش ) هكذا هو فى جميع النسخ أحمد بن خراش بالخاء المعجمة المكسورة وبالراء وبالشين المعجمة وهو الصواب ولاخلاف فيه فى شيء من النسخ وهو أحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر البغدادى نسب إلى جده وقال القاضي عياض هكذا هو فى الأصول بالخاء المعجمة قال قيل انه وهم وصوابه أحمد بن جواس بفتح الجيم وبواو مشددة وسين مهملة هذا كلام القاضي وهو غلط فاحش ولاخلاف أن المذكور فى مسلم انما هو بالخاء المعجمة والراء والشين المعجمة كما سبق وهوالراوى عن مسلم بن إبراهيم المذكور فى صحيح مسلم هنا وأما بن جواس بالجيم فهو أبو عاصم الحنفى الكوفى روى عنه مسلم أيضا فى غير هذا الموضع ولكنه لايروى عن مسلم بن ابراهيم ولاهو المراد هنا قطعا وكان سبب غلط من غلط كون WLVALc„cxV4ًخ¬ٹhF$ྜzX6ٍذ®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(3901 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن أحمد بن خراش وقع منسوبا إلى جده كما ذكرنا قوله صلى الله عليه و سلم ( ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين ) فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص واجماع أهل السنة وسبقت المسألة فى أول كتاب الايمان ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه فلايقع ضرر العين ولاغيره من الخير والشر إلابقدر الله تعالى وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر والله أعلم ( باب السحر ) قوله [ 2189 ] ( من يهود بنى زريق ) بتقديم الزاى قوله ( سحر رسول الله صلى الله عليه و سلم يهودى حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ومايفعله ) قال الامام المازرى رحمه الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على اثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياءالثابتة خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته واضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لها وقد ذكره الله تعالى فى كتابه وذكر أنه مما يتعلم وذكر مافيه اشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه وهذا كله لا يمكن فيما لاحقيقة له وهذا الحديث أيضا مصرح باثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من الحقائق محال ولا يستنكر فى العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر واذا شاهد الانسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفر د الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة قال وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر فزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع وهذا LVAL ف الذى ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له وقد قيل انه إنما كان يتخيل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطئ وقد يتخيل الانسان مثل هذا فى المنام فلايبعد تخيله فى اليقظة ولاحقيقة له وقيل انه يخيل إليه أنه فعله وما فعله ولكن لايعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد قال القاضي عياض وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده ويكون معنى قوله فى الحديث حتىيظن أنه يأتى أهله ولايأتيهن ويروى يخيل إليه أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن فاذا دنى منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعترى المسحور وكل ما جاء فى الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لالخلل تطرق إلى العقل وليس فى ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولاطعنا لأهل الضلالة والله أعلم قال المازرى واختلف الناس فى القدر الذى يقع به السحر ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم لايزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيما لما يكون عنده وتهويلا به فى حقنا فلو وقع به أعظم منه لذكره لأن المثل لايضرب عند المبالغة الا بأعلى أحوال المذكور قال ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك قال وهذا هو الصحيح عقلا لأنه لافاعل إلا الله تعالى وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله تعالى ولاتفترق الأفعال فى ذلك وليس بعضها بأولى من بعض ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب المصير إليه ولكن لايوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول وذكر التفرقة بين الزوجين فى الآية ليس بنص فى منع الزيادة وانما النظر فى أنه ظاهر أم لاقال فان قيل اذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبى فالجواب أن العادة تنخرق على يد النبى والولى والساحر لكن النبى يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلها ويخبر عنالله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه فلو كان كاذبا لم تنخرق العادة على يديه ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء وأما الولى والساحر فلا يتحديان الخلق ولا يست¼LVALب؛324 - ( ش ) : قَوْلُهَا مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ A يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ هَذَا صَحِيحٌ عَنْهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهَا مِنْحَدِيثِ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ A يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى قَالَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَرَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَسَّامُ وَقَالَ خَالَفَهَا عُرْوَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُفْيَانَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَاإِلَيْهِ لِأَنَّ عُرْوَةَ إنَّمسَى فِي ذَلِكَ عَلَى زَيْد بْن الْحُبَاب وَزَيْد بَرِيء مِنْ هَذِهِ الْعُهْدَة ، وَالْوَهْم فِي ذَلِكَ مِنْ أَبِي عِيسَى أَوْ مِنْ شَيْخه الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ ، لِأَنَّا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَة أَئِمَّة حُفَّاظ عَنْ زَيْد بْن الْحُبَابِ مَا خَالَفَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى وَالْحَمْد لِلَّهِ . وَذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى أَيْضًا فِي كِتَاب الْعِلَل وَسُؤَالَاته مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ فَلَمْ يُجَوِّدهُ وَأَتَى فِيهِ عَنْهُ بِقَوْلٍ يُخَالِف مَا ذَكَرْنَا عَنْ الْأَئِمَّة وَلَعَلَّهُ لَمْ يَحْفَظهُ عَنْهُ ، وَهَذَا حَدِيث مُخْتَلَف فِي إِسْنَاده وَأَحْسَن طُرُقه مَا خَرَّجَهُ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج مِنْ حَدِيث اِبْن مَهْدِيّ وَزَيْد بْن الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَة بْن صَالِح ، قَالَ أَبُو عَلِيّ : وَقَدْ رَوَاهُ عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة أَخُو أَبِي بَكْر عَنْ زَيْد بْن الْحُبَابِ فَزَادَ فِي إِسْنَاده رَجُلًا ( وَهُوَ جُبَيْر بْن نُفَيْر ) ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه فِي بَاب كَرَاهَة الْوَسْوَسَة بِحَدِيثِ النَّفْس فِي الصَّلَاة ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا زَيْد بْن الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْن صَالِح عَنْ رَبِيعَة اِبْن يَزِيد عَنْ أَبِي إِدْرِيس الْخَوْلَانِيِّ عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر فَذَكَرَ الْحَدِيث . هَذَا آخِر كَلَام أَبِي عَلِيّ الْغَسَّانِيّ . وَقَدْ أَتْقَنَ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - هَذَا الْإِسْنَاد غَايَة الْإِتْقَان . وَاَللَّه أَعْلَم . وَاسْم أَبِي إِدْرِيس عَائِذ اللَّه بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة اِبْن عَبْد اللَّه . وَأَمَّا ( زَيْد بْن الْحُبَابِ ) فَبِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِالدلان على نبوة ولو ادعيا شيئا من ذلك لم تنخرق العادة هLVALٌbA بْن عَبَّاس ( ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَة فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَده الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهه ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأ ) . وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَة عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي صِفَة وُضُوء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاء جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَة مِنْ مَاء فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهه ) . فَهَذِهِ لهما وأما الفرق بين الولى والساحر فمن وجهين أحدهما وهو المشهور إجماع المسلمين على أن السحر لايظهر الا على فاسق والكرامة لاتظهر على فاسق وانما تظهر على ولى وبهذا جزم امام الحرمين وأبو سعد المتولى وغيرهما والثانى أن السحر قد يكون ناشئا بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج والكرامة لاتفتقر إلى ذلك وفى كثير من الأوقات يقع ذلك اتفاقا من غير أن يستدعيه أو يشعر به والله أعلم وأما ما يتعلق بالمسألة من فروع الفقه فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع وقد سبق فى كتاب الايمان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عده من السبع الموبقات وسبق هناك شرحه ومختصر ذلك أنه قد يكون كفرا وقد لايكون كفرا بل معصيته كبيرة فان كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام فان تضمن ما يقتضى الكفر كفر والا فلا واذا لم يكن فيه ما يقتضى الكفر عزر واستتيب منه ولا يقتل عندنا فان تاب قبلت توبته وقال مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله والمسئلة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزنديق لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق قال القاضي عياض وبقول مالك قال أحمد بن حنبل وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين قال أصحابنا فاذا قتل الساحر بسحره إنسانا واعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل غالبا لزمه القصاص وان قال مات به ولكنه قد يقتل وقد لافلا قصاص وتجب الدية والكفارة وتكون الدية فى ماله لاعلى عاقلته لأن العاقلة لاتحمل ما ثبت باعتراف الجانى قال أصحابنا ولايتصور القتل بالسحر بالبينة وانما يتصور باعتراف الساحر والله أعلم قوله ( حتى اذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم دعا ثم دعا ) هذا دليل لاستحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله QLVAL]bA 6 - ( ش ) : إجَابَةُ النَّبِيِّ A مُلَيْكَةَ لِطَعَامِهَا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ التَّوَاضُعِ وَقُرْبِهِ مِنْ الْمَسَاكِينِ وَمُخَالَطَتِهِ لَهُمْ وَرِفْقِهِ بِهِمْ وَقَوْلُهُ A قُومُوا فَلْأُصَلِّ لَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَخُصَّهُمْ بِبَرَكَةِ صَلَاتِهِ وَدُعَائِهِ أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُعْلِمَهُمْ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْقُرْبِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ أَنَسٍ فَقُمْت إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ يَقْتَضِي قِلَّةَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْحُصْرِ وَإِلَّا فَلَمْ يَكُونُوا يَخُصُّونَ النَّبِيَّ A إِلَّا بِأَفْضَلِ مَا عِنْدَهُمْ مِمَّا يَصْلُحُ لِلصَّلَاةِ وَإِنَّمَ تعالى قوله ( ماوجع الرجل قال مطبوب ) المطبوب المسحور يقال طب الرجل اذا سحر فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ قال بن الأنبارى الطب منالأضداد يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب وهو من أعظم الأدواء ورجل طبيب أى حاذق سمى طبيبا لحذقة وفطنته قوله ( فى مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر ) أما المشاطة فبضم الميموهى الشعر الذى يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه وأما المشطففيه لغات مشط ومشط بضم الميم فيهما واسكان الشين وضمها ومشط بكسر الميم واسكان الشين وممشط ويقال له مشطأ بالهمز وتركه ومشطاء ممدود وممكد ومرجل وقليم بفتح القاف حكاهن أبو عمر الزاهد وأما قوله وجب هكذا فى أكثر نسخ بلادنا جب بالجيم وبالباء الموحدة وفى بعضها جف بالجيم والفاء وهما بمعنى وهو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذى يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده فى الحديث بقوله طلعة ذكر وهو باضافة طلعة إلى ذكر والله أعلم ووقع فى البخارى من رواية بن عيينة ومشاقة بالقاف بدل مشاطة وهى المشاطة أيضا وقيل مشاقة الكتان قوله صلى الله عليه و سلم ( فى بئرذى أروان ) هكذا هو فى جميع نسخ مسلم ذى أروان وكذا وقع فى بعض روايات البخارىوفى معظمها ذروان وكلاهما صحيح والأول أجود وأصح وادعى بن قتيبة أنه الصواب وهو قول الأصمعى وهو بئر بالمدينة فى بستان بنى زريق قوله صلى الله عليه و سلم ( والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ) النقاعة بضم النون الماء الذى ينقع فيه الحناء والحناء ممدود قولها ( فقلت يارسول الله أفلا أحرقته ) وفى الرواية الثانية قلت يارسول الله فأخرجه كلاهما صحيح فطلبت أنه يخرجه ثم يحرقه والمراد اخراج السحر فدفنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخبر أن الله تعالى قد عافاه وأنه يخاف لLVALڈïA jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRَاهِر قَالُوا : حَدَّثَنَا اِبْن وَهْب قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن الْحَارِث أَنَّ حَبَّانَ بْن وَاسِع حَدَّثَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيث ثُمَّ قَالَ فِي آخِره : قَالَ أَبُو الطَّاهِر : حَدَّثَنَا اِبْن وَهْب عَنْ عد ‡ ¯$ـ† ®‌@غ… ­âع„ ¬‏طƒ «ٹ@ׂ ھ [ 2192 ] الله صلى الله عليه و سلم اذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ) هي بكسر الواو والنفث نفخ لطيف بلاريق فيه استحباب النفث فى الرقية وقد أجمعوا على جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال القاضي وأنكر جماعة النفث والتفل فى الرقى وأجازوا فيها النفخ بلا ريق وهذا المذهب والفرق انما يجيء على قول ضعيف قيل ان النفث معه ريق قال وقد اختلف العلماء فى النفث والتفل فقيل هما بمعنى ولا يكونان إلا بريق قال أبو عبيد يشترط فى التفل ريق يسير ولايكون فى النفث وقيل عكسه قال وسئلت عائشة عن نفث النبي صلى الله عليه و سلم فى الرقية فقالت كما ينفث آكل الزبيب لا ريقمعه قال ولااعتبار بما يخرج عليه من بلة ولايقصد ذلك وقد جاء فىحديث الذى رقى بفاتحة الكتاب فجعل يجمع بزاقه ويتفل والله أعلم قال القاضي وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنفس المباشرة للرقية والذكر الحسن لكن قال كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والاسماء الحسنى وكان مالك ينفث اذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذى يعقد والذى يكتب خاتم من اخراجه وإحراقه واشاعة هذا ضررا وشرا على المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه وشيوعه والحديث فيه أو ايذاء فاعله فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه والمتعصبين له من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك هذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها وهو من أهم قواعد الاسلام وقد سبقت المسألة مرات والله أعلم ( باب السم ) قوله [ 2190 ] ( ان يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها عن ذاك قالت أردت لأقتلك قال وما كان الله ليسلطك على ذاك قال أو قال على قالوا ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله صلى الله bLVALِpA jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ ( باب استحباب رقية المريض ) ذكر فى الباب الأحاديث أنه صلى الله عليه و سلم كان يرقى المريض وقد سبقت المسأ لة مستوفاة فى الباب السابق فى أول الطب قولها [ 2191 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا اشتكى منا انسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس إلى آخره ) فيه استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمعتها فى كتاب الاذكار وهذا المذكور هنا من أحسنها ومعنى عليه وسلم ) وفى الرواية الأخرى جعلت سما فى لحم أما السم فبفتح السين وضمها وكسرها ثلاث لغات الفتح أفصح جمعه سمام وسموم وأما اللهوات فبفتح اللام والهاء جمع لهات بفتح اللام وهى اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنك قاله الأصمعى وقيل اللحمات اللواتى فى سقف أقصى الفم وقوله مازلت أعرفها أى العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره وقولهم ألانقتلها هي بالنون فى أكثر النسخ وفى بعضها بتاء الخطاب وقوله صلى الله عليه و سلم ماكان الله ليسلطك على ذاك أو قال على فيه بيان عصمته صلى الله عليه و سلم من الناس كلهم كما قال الله والله يعصمك من الناس وهي معجزة لسول الله صلى الله عليه و سلم وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فى سلامته من السم المهلك لغيره وفى اعلام الله تعالى له بأنها مسمومة وكلام عضو منه له فقد جاء فى غير مسلم أنه صلى الله عليه و سلم قال ان الذراع تخبرنى انها مسمومة وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودى روينا تسميتها هذه فى مغازى موسى بن عقبة ودلائل النبوة للبيهقى قال القاضي عياض واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبى صلى الله عليه و سلم أم لافوقع فى صحيح مسلم أنهم قالوا ألانقتلها قال لاومثله عن أبى هريرة وجابر وعن جابر من رواية أبى سلمة أنه صلى الله عليه و سلم قتلها وفى رواية بن عباس أنه صلى الله عليه و سلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات بها فقتلوها وقال بن سحنون أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتلها قال القاضي وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاحين اطلع على سمها وقيل له اقتلها فقال لا فلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا فيصح قولهم لم يقتلها أى فى الحال ويصح قولهم قتلها أى بعد ذلك والله أعلم aLVAL o¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍àا%›²œث²بيچ µV@‘Œ ´†@ل‹ ³ @لٹ ²q@à‰ ±£@كˆ °@ق‡ ¯$ـ† ®‌@غ… ­âع„ ¬‏طƒ «ٹ@ׂ ھڈ@ضپ ¨ق@ص€ §ـ@ش ¦_@ش~ ¥ط@س} ¤’@ز| £¼@ر{ ¢ں@خz ،@دy  œ@ذx ںڈ@ذw ‍@دv ‌0@خ بالأرض ثم رفعها باسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا باذن ربنا ) قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام فى حال المسح والله أعلم قال القاضي واختلف قول مالك فى رقية اليهودى والنصرانى المسلم وبالجواز قال الشافعى ( باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة ) [ 2193 ] أما الحمة فسبق بيانها فى الباب قبله والعبن سبق بيانها قبل ذلك وأما النملة فبفتح النون واسكان الميم هي قروح تخرج فى الجنب قال بن قتيبة وغيره كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من سليمان والعقد عنده أشد كراهة لما فى ذلك من مشابهة السحر والله أعلم وفى هذا الحديث استحباب الرقية بالقران وبالاذكار وانما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا ففيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء ومن شر النفاثات فى العقد ومن السواحر ومن شرالحاسدين ومن شر الوسواس الخناس والله أعلم قولها ( رخص فى الرقية من كل ذى حمة ) هي بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة وهى السم ومعناه اذن فى الرقية من كل ذات سم قولها ( قال النبى صلى الله عليه و سلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته fLVALOt=jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعك عالم ، والجاهلون لأهل العلم أعداء { وكذلك } أي ومثل ما جعلنا لك أعداء من كفار الإن ب‹ ³ @لٹ ²q@à‰ ±£@كˆ °@ق‡ ¯$ـ† ®‌@غ… ­âع„ ¬‏طƒ «ٹ@ׂ ھڈ@ضپ ¨ق@ص€ §ـ@ش ¦_@ش~ ¥ط@س ( باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ) فيه حديث [ 2201 ] ( أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وأن رجلا رقى سيد الحى ) هذا الراقى هو أبو سعيد الخدرى الراوى كذا جاء مبينا فى رواية أخرى فى غير مسلم قوله ( فأعطى قطيعا من غنم ) القطيع هو الطائفة من الغنم وسائر النعم قال أهل اللغة الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين وقيل ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين وجمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع وأقاطيع كحديث وأحاديث والمراد بالقطيع المذكور فى هذا الحديث ثلاثون شاة كذا جاء أخته اذا حط على النملة يشفى صاحبها وفى هذه الأحاديث استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء وقد سبق بيان ذلك مبسوطا والخلاف فيه قوله [ 2196 ] ( رخص فى الرقية من العين والحمة والنملة ) ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة وانما معناه سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها ولو سئل عن غيرها لأذن فيه وقد أذن لغير هؤلاء وقد رقى هو صلى الله عليه و سلم فى غير هذه الثلاثة والله أعلم قوله [ 2197 ] ( رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها ) يعنى بوجهها صفرة أما السفعة فبسين مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة وقد فسرها فى الحديث بالصفرة وقيل سواد وقال بن قتيبة هي لون يخالف لون الوجه وقيل أخذة من الشيطان وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على البخارى ومسلم لعله فيه قال رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة قال الدارقطني وأسنده أبو معاوية ولايصح قال وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ولم يضع شيئا هذا كلام الدارقطنى قوله صلى الله عليه و سلم [ 2198 ] ما لي أرى أجسام بنى أخى ضارعة ) بالضاد المعجمة LVALّٹˆj كا ( باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة ) قوله [ 2203 ] ( ان الشيطان قد حال بينى وبين صلاتى وقراءتى يلبسها على فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى ) أما خنزب فبخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاى مكسورة ومفتوحة ويقال أيضا بفتح الخاء والزاى حكاه القاضي ويقال أيضا بضم الخاء وفتح الزاى حكاه بن الأثير فى النهاية وهو غريب وفى هذا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفل عن اليسار ثلاثا ومعنى يلبسها أى يخلطها ويشككنى فيها وهو بفتح أوله وكسر ثالثه ومعنى حال بينى وبينها أى نكدنى فيها ومنعنى لذتها والفراغ للخشوع فيها بالسلامة وقيل لأنه مستسلم لما به قوله ( ماكنا نأبته برقية ) هو بكسر الباء وضمها أى نظنه كما سبق فى الرواية التى قبلها وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى نتهمه ولكن المراد هنا نظنه كما ذكرناه والله أعلم ( باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ) [ 2202 ] فيه حديث عثمان بن أبى العاص ومقصوده أنه يستحب وضع يده على موضع الألم ويأتى بالدعاء المذكور والله أعلم مبينا قوله صلى الله عليه و سلم ( ما أدراك أنها رقية ) فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات قوله صلى الله عليه و سلم ( خذوا منهم واضربوا لى بسهم معكم ) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لاكراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد واسحاق وأبى ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة فى تعليم القرآن وأجازها فى الرقية وأما قوله صلى الله عليه و سلم واضربوا لى بسهم معكم وفى الرواية الأخرى اقسموا واضربوا لى بسهم معكم فهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق والافجميع الشياه ملك للراقى مختصة به لاحق للباقين فيها عند التنازع فقاسمهم بترعا وجودا ومروءة وأما قوله صلى الله عليه و سلم واضربوا لي بسهم فإنما قاله تطييبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه وقد فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فى حديث العنبر وفى حديث أبى قتادة فى حمار الوحش مثله قوله ( ويجمع بزاقة ويتفل ) هو بضم الفاء وكسرها وسبق بيان مذاهب العلماء فى التفل والنفث قوله ( سيد الحى سليم ) أى لديغ قالوا سمى بذلك تفاؤلا ‹LVAL—b=jL.ہًh¨·U%ه¥eqخج¨w©·ئ\ہًh¨·qخج¨w©·ا°ہًh¨·€خج¨w©·بءًh¨·؟Kح¨w©·ةXءًh¨·©Lح¨w©·ت¬ءًh¨·³Mح¨w©·ثآًh¨·ڈ`ح¨w©·جTآًh¨· باب لكل داء دواء واستحباب التداوى قوله صلى الله عليه و سلم [ 2204 ] ( لكل داء دواء فاذا أصيب دواء الداء بريء باذن الله ) الدواء بفتح الدال ممدود وحكى جماعات منهم الجوهرى فيه لغة بكسر الدال قال القاضي هي لغة الكلابيين وهو شاذوفى هذا الحديث اشارة إلى استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف قال القاضي فى هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب وجواز التطيب فى الجملة واستحبابه بالامور المذكورة فى هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وفيها رد على من أنكر التداوى من غلاة الصوفية وقال كل شيء بقضاء وقدر فلاحاجة إلى التداوى وحجة العلماء هذه الأحاديث ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل وأن التداوى هو أيضا من قدر الله وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار وبالتحصن ومجانية الالقاء باليد إلى التهلكة مع أن الأجل لايتغير والمقادير لاتتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها ولابد من وقوع المقدرات والله أعلم قال الامام أبو عبد الله المازرى ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة فى الطب والعلاج وقد اعترض فى بعضها من فى قلبه مرض فقال الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل فكيف يوصف لمن به الاسهال ومجمعون أيضا أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة قريب من الهلاك لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببا للتلف وينكرو أيضا مداواة ذات الجنب بالقسط مع مافيه من الحرارة الشديدة ويرون ذلك خطرا قال المازرى وهذا الذى قال هذا المعترض جهالة بينة وهو فيها كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ونحن نشرح الأحاديث المذكورة فى هذا الموضع فنقول قوله صلى الله عليه ­LVAL´»¦ˆjL.ٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا اِسْتَجْمَرَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاء ثُمَّ لِ على إخراج الدم بها وبالفصد ووضع العلق وغيرها مما فى معناها [ 2207 ] وذكر الكى لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها فآخر الطب الكى وقوله صلى الله عليه و سلم ما أحب أن أكتوى إشارة إلى تأخير العلاج بالكى حتى يضطر إليه لما فيه من استعمال الألم الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكى وأما ما اعترض به الملحد المذكور فنقول فى إبطاله ان علم الطب من أكثر العلوم احيتاجا إلى التفصيل حتى ان المريض يكونالشىء دواءه فى ساعة ثم يصير داء له فى الساعة التى تليها بعارض يعرض من غضب يحمى مزاجه فيغير علاجه أو هواء يتغير أو غير ذلك مما لاتحصى كثرته فاذا وجد الشفاء بشئ فى حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاءبه فى سائر الأحوال وجميع الأشخاص والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء المتقدمة والتدبير المألوف وقوة الطباع فإذا وسلم ( لكل داء دواء فاذا أصيب دواء الداء برئ باذن الله ) فهذا فيه بيان واضح لأنه قد علم أن الأطباء يقولونالمرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعى والمداواة رده إليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه فحفظها يكون باصلاح الأغذية وغيرها ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض وبقراط يقول الأشياء تداوى بأضدادها ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء فيقل الثقة بالمضادة ومن ها هنا يقع الخطأ من الطبيب فقط فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة أو عن مادة باردة أو عن مادة حارة دون الحرارة التى ظنها فلايحصل الشفاء فكأنه صلى الله عليه و سلم نبه بآخر كلامه على ماقد يعارض به أوله فيقال قلت لكل داء دواء ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرءون فقال انما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة لالفقد الدواء وهذا واضح والله أعلم وأما الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه و سلم ( إن كان فى شيء من أدويتكم خير ففى شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار ) فهذا من بديع الطب عند أهله لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية فان كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم وان كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالاسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها فكأنه نبه صلى الله عليه و سلم بالعسل على المسهلات وبالحجامة LVALإ353 - وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّار ) فَتَوَاعَدَهَا بِالنَّارِ لِعَدَمِ طَهَارَتهَا وَلَوْ كَانَ الْمَسْح كَافِيًا لَمَا تَوَاعَدَ مَنْ تَرَك غَسْل عَقِبَيْهِ ، وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُول اللَّه كَيْف الطَّهُور ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الْوُضُوء فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ . هَذَا حَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره بِأَسَانِيدِهِمْ الصَّحِيحَة . وَاَللَّه أَعْلَم . قَوْله : ( عَنْ سَالِم مَوْلَى شَدَّاد ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( أَنَّ أَبَا عَبْد اللَّه مَوْلَى شَدَّاد بْن الْهَادِ ) وَفِي الثَّالِثَة ( سَالِم مَوْلَى الْمُهْرِيّ ) هَذِهِ كُلّهَا صِفَات لَهُ وَهُوَ شَخْص وَاحِد يُقَال لَهُ : سَالِم مَوْلَى شَدَّاد بْن الْهَادِ ، وَسَالِم مَوْلَى الْمُهْرِيّ ، وَسَالِم بَادُوس ، وَسَالِم مَوْلَى مَالِك بْن أَوْس بْن الْحَدَثَانِ النَّصْرِيّ بِالنُّونِ وَالصَّاد الْمُهْمَلَة ، وَسَالِم سَبْنَان بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة ، وَسَالِم الْبَرَّاد ، وَسَالِم مَوْلَى الْبَصْرِيِّينَ ، وَسَالِم أَبُو عَبْد اللَّه الْمَدِينِيّ ، وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه وَأَبُو عُبَيْد اللَّه مَوْلَى ش عرفت ماذكرناه فاعلم أن الاسهال يحصل من أنواع كثيرة منها الاسهال الحادث من التخم والهيضات وقد أجمع الأطباء فى مثل هذا على علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها وان احتاجت إلى معين على الاسهال أعينت مادامت القوة باقية فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض فيحتمل أن يكون هذا الاسهال للشخص المذكور فى الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة فدواؤه ترك إسهاله على ما هو أو تقويته فأمره صلى الله عليه و سلم بشرب العسل فرآه إسهالا فزاده عسلا إلى أن فنيت المادة فوقف الاسهال ويكون الخلط الذى كان يوافقه شرب العسل فثبت بما ذكرناه أن العسل جار على صناعة الطب وأن المعترض عليه جاهل لها ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء بل لوكذبوه كذبناهم وكفرناهم فلو أوجدوا المشاهدة بصحة دعواهم تأولنا كلامه صلى الله عليه و سلم حينئذ وخرجناه على ما يصح فذكرنا هذا الجواب °LVAL¼ؤ¦ˆjL.ٍش¶ک{ يسألونك عن الأنفال } [ الأنفال : 1 ] الآي4875 - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُل عن أسماء رضى الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتصب الماء فى جيبها وتقول ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ابردوها بالماء فهذه أسماء راوية الحديث وقربها من النبى صلى الله عليه و سلم معلوم تأولت الحديث على نحو ما قلناه فلم يبق للملحد المعترض إلااختراعه الكذب واعتراضه به فلا يلتفت إليه وأما انكارهم الشفاء من ذات الجنب بالقسط فباطل فقد قال بعض قدماء الأطباء أن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القسط من علاجها وقد ذكر جالينوس وغيره أنه ينفع من وجع الصدر وقال بعض قدماء الأطباء ويستعمل حيث يحتاج إلى اسخان عضو منالأعضاء وحيث يحتاج إلى أن يجذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهره وهتكذا قاله بن سينا وغيره وهذا يبطل ما زعمه هذا المعترض الملحد وأما قوله صلى الله عليه و سلم فيه سبعة أشفية فقد أطبق الأطباء فى كتبهم على أنه يدر الطمث والبول وينفع من السموم ويحرك شهوة الجماع ويقتل الدود وحب القرع فى الأمعاء اذا شرب بعسل ويذهب الكلف اذا طلى عليه وينفع من بدر المعدة والكبدويردهما ومن حمى الورد والربع وغير ذلك صنفان بحرى وهندى والبحرى هو القسط الأبيض وهو أكثر من صنفين ونص بعضهم أن البحرى أفضل من الهندى وهو أقل حرارة منه وقيل هما حاران يابسان فى الدرجة الثالثة والهندى أشد حرا فى الجزء الثالث من الحرارة وقال بن سنيا القسط حار فى الثالثة يابس فى الثانية فقد اتفق العلماء على هذه المنافع التى ذكرناها فى القسط فصار ممدوحا شرعا وطبا وانما عددنا منافع القسط من كتب الأطباء لأن النبى صلى الله عليه و سلم ذكر منها عددا مجملا وأما قوله صلى الله عليه و سلم ان فى الحبة السوداء شفاء من كل داء إلاالسم فيحمل أيضا على العلل الباردة على نحو ماسبق فى القسط وهو صلى الله عليه و سلم قد يصف بحسب ما شاهده من غالب أحوال أصحابه رضى الله عنهم وذكر القاضي عياض كلام المازرى الذى قدمناه ثم قال وذكر الأطباء فى منفعة الحبة LVAL ê السوداء التى هي الشونيز أشياء كثيرة وخواص عجيبة يصدقها قوله صلى الله عليه و سلم فيها فذكر جالينوس أنها أنها تحل النفخ وتقل ديدان البطن اذا أكل أو وضع على البطن وتنفى الزكام اذا قلى وصر فى خرقة وشم وتزيل العلة التى تقشر منها الجلد ويقلع الثآليل المتعلقة والمنكسة والخيلان وتدر الطمث المنحبس اذا كان انحباسه من أخلاط غليظة لزجة وينفع الصداع اذا طلى به الجبين وتقلع البثور والجرب وتحلل الأورام البلغمية اذا تضمد به مع الخل وتنفع من الماء العارض فى العين اذا استعط به مسحوقا بدهن الأرليا وتنفع من انتصاب النفس ويتمضمض به من وجع الأسنان وتدر البول واللبن وتنفع من نهشة الرتيلا واذا بخربه طرد الهوام قال القاضي وقال غير جالينوس خاصيته إذهاب حمى البلغم والسوداء وتقتل حب القرع وإذا علق فى عنق المزكوم نفعه وينفع من حمى الربع قال ولايبعد منفعة الحار من أدواء حارة بخواص فيها فقد نجد ذلك فى أدوية كثيرة فيكون الشونيز منها لعموم الحديث ويكون استعماله أحيانا منفردا وأحيانا مركبا قال القاضي وفى جملة هذه الأحاديث ما حواه من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب وجواز التطبب فى الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة من الحجامة وشرب الأدوية والسعوط واللدود وقطع العروق والرقى قال قوله صلى الله عليه و سلم أنزل الدواء الذى أنزل الداء هذا اعلام لهم واذن فيه وقد يكون المراد بانزاله انزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من داء ودواء قال وذكر بعض الأطباء فى قوله صلى الله عليه و سلم شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار أنه اشارة إلى جميع ضروب المعافاة والله أعلم قوله ( ان جابر بن عبد الله عاد المقنع ) هو بفتح القاف والنون المشددة قوله ( يشتكى خراجا ) هو بضم الخاء وتخفيف الراء قوله ( أعلق فيه محجما ) هو بكسر الميم وفتح الجيم وهى الآلة التى تمص ويجمع بها وضع الحجامة وأما قوله ( شرطة محجم ( فالمراد بالمحجم هنا الحديدة التى يشرط بها موضع الحجامة ليخرج الدم قوله ( فلما رأى تبرمه ) أى تضجره وسآمته منه قوله ( عن جابر بن عبد الله قال رمى أبى يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فقوله أبى بضم الهمزة وفتح الباء وبشديد الياء وهكذا صوابه وكذا هو فى الروايات والنسخ وهو أبى بن كعب المذكور فى الرواية التى قبل هذه وصفحه بعضهم فقال بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء وهو غلط فاحش لأن أبا جابر استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من اLVALسc238 - ( ش ) : قَوْلُهَا كُنْت أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ A يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَضْجَعُهَا مِنْ الْقِبْلَةِ إِلَى الْجَوْفِ مُتَّصَلُ رِجْلَاهَا مِنْ قِبْلَتِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ A كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْت رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا مَعَ كَوْنِهَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْهِ فِيهِ مَعْنَى الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لِزَوَالِهَا عَنْ قِبْلَتِهِ مَرَّةً َجّهمْ وَتَلْبِيَتهمْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى مُوسَى ، وَكَأَنِّي أَنْظُر إِلَى عِيسَى ، وَكَأَنِّي أَنْظُر إِلَى يُونُس عَلَيْهِمْ السَّلَام . الْوَجْه الْخَامِس أَنْ يَكُون أَخْبَرَ عَمَّا أُوحِيَ إِلَيْهِ صَل4519 - قَوْله : ( كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ ) أَيْ فِي سَفَر غَزْو . وَفِي حَدِيثه أَنَّ الشَّهِيد لَا يُغَسَّلُ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ) مَعْنَاهُ الْمُبَالَغَة فِي اِتِّحَاد طَرِيقَتهمَا ، وَاتِّفَاقهمَا فِي طَاعَة اللَّه تَعَالَى .4518 - قَوْله فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَة تُظِلُّهُ ) مَعْنَاهُ سَوَاء بَكَتْ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَمَا زَالَتْ الْمَلَائِكَة تُظِلُّهُ أَيْ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنْ الْكَرَامَة هَذَا وَغَيْره ، فَلَا يَنْبَغِي الْبُكَاءُ عَلَى مِثْل هَذَا ، وَفِي هَذَا تَسْلِيَةٌ لَهَا . قَوْله : ( عَنْ عَبْد الْكَرِيم عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرٍ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع نُسَخِ بِلَادِنَا . قَالَ الْقَاضِي : وَوَقَعَ فِي نُسْخَة اِبْن مَاهَان : عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيّ بْن حُسَيْن عَنْ جَابِر بَدَل مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر . قَالَ الْجَيَّانِيّ : وَالصَّوَاب الْأَوَّل ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو السُّعُود الدِّمَشْقِيّ . قَوْله : ( جِيءَ بِأَبِي مُجَدَّعًا ) أَيْ مَقْطُوع الْأَنْف وَالْأُذُنَيْنِ . قَالَ الْخَلِيل : الْجُدْع قَطسنة وأما الأكحل فهو عرق معروف قال الخليل *LVAL°8§üpضےمات : { الرجز 335 - ( ش ) : مَسَحَ الْحَصْبَاءَ فِي الصَّلَاةِلِإِزَالَةِ مَا عَلَيْهِمِنْ التُّرَابِ وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مَمْنُوعٌ لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا الِاشْتِغَالُ عَنْ الصَّلَاةِ وَالثَّانِي تَرْكُ التَّوَاضُعِ لِلَّهِ3110 - قَوْله : ( أَسْأَلهُ لَهُمْ الْحُمْلَان ) بِضَمِّ قال ولو لاتجربة أسماء والمسلمين لمنفعة لما استعملوه قولها [ 2213 ] ( لددنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى مرضه فأشار أن لاتلدونى بفقلنا كراهية المريض للدواء فما أفاق لايبقى منكم أحد إلالد غير العباس فانه لم يشدكم ) قال أهل اللغة اللدود بفتح اللام هو الدواء الذى يصب فى أحد جانبى فم المريض ويسفا أو يدخل هناك بأصبع وغيرها ويحنك به ويقال منه لددته ألده وحكى الجوهرى أيضا ألددته رباعيا والتددت أنا قال الجوهرى ويقال للدود لديد أيضا وانما أمر صلى الله عليه و سلم بلدهم عقوبة لهم حين خالفوه فى إشارته اليهم لاتلدونى ففيه أن الاشارة المفهمة تصريح العبارة فى نحوهذه المسألة وفيه تعزيز المتعدى بنحو من فعله الذى تعدى به إلا أن يكون فعلا هو عرق الحياة يقال هو نهر الحياة ففى كل عضو شعبة منه وله فيها اسم متفرد فاذا قطع فى اليد لم يرقأالدم وقال غيره هو عرق واحد يقال له فى اليد الأكحل وفى الفخذ النسا وفى الظهر الأبهر وأما الكلام فى أجرة الحجام فسبق قوله ( فحسمه ) أى كواه ليقطع دمع وأضل الحسم القطع قوله صلى الله عليه و سلم ( الحمى من فيح ) جهنم فابردوها بالماء وفى رواية من فور جهنم هو بفتح الفاء فيهما وهو شدة حرها ولهبها وانتشارها وأما ابردوها فبهمزة وصل وبضم الراء يقال بردت الحمى أبردها بردا على وزن قتلتها أقتلها قتلا أى أسكنت حرارتها وأطفأت لهبها كما قال فى الرواية الأخرى فأطفئوها بالماء وهذا الذى ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراء هو الصحيح الفصيح المشهور فى الروايات وكتب اللغة وغيرها وحكى القاضي عياض فى المشارق أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء فى لغة قد حكاه الجوهر وقال هي لغة رديئة وفى هذا الحديث دليل لأهل السنة أن جهنم مخلوقة الآن موجودة قوله ( عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه فى جيبها وتقول ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ابردوها بالماء ) وفى رواية صبت الماء بينها وبين جيبها قال القاضي هذا يرد قول الأطباء ويصحح حصول البرء باستعمال المحموم الماء وأنه على ظاهره لاعلى ما سبق من تأويل المازرى >LVAL™L¦ˆjL.ٍش¶کzO1VLBالْفَسْخَ ( فَسَخْتُ نِكَاحِي أَوْ اخْتَرْتُ نَفْسِي ) أَوْ اخْتَرْتُ فِرَاقَهُ . ( وَ ) قَوْلُهَا ( طَلَّقْتُهَا ) أَيْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ( كِنَايَةً عَنْ الْفَسْخِ ) فَيَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا إنْ نَوَتْ بِهِ الْفُرْقَةَ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي. { فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفل والكست لغتان مشهورتان قوله صلى الله عليه و سلم ( علامة تدغرن أولادكن ) هكذا هو فى جميع النسخ علامه وهى هاء السكت ثبت هنا فى الدرج قوله [ 2215 ] ( والحبة السوداء الشونيز ) هذا هو الصواب المشهور الذى ذكره الجمهور قال القاضي وذكر الحربى عن الحسن أنها الخردل قال وقيل هي الحبة الخضراء وهى البطم والعرب تسمى الأخضر أسود ومنه سواد العراق محرما قولها [ 2214 ] ( دخلت عليه بابن لى قد أعلقت عليه من العذرة فقال علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود لاهندى فان فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب ) أما قولها أعلقت عليه فكهذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم عليه ووقع فى صحيح البخارى من رواية معمر وغيره عليه فأعلقت عليه كما هنا ومن رواية سفيان بن عيينة فأعلقت عنه بالنون وهذا هو المعروف عند أهل اللغة قال الخطابى المحدثون يروونه أعلقت عليه والصواب عنه وكذا قال غيره وحكاهما بعضهم لغتين أعلقت عنه وعليه ومعناه عالجت وجع لهاته بأصبعى وأما العذرة فقال العلماء هي بضم العين وبالذال المعجمة وهى وجع فى الحلق يهيج من الدم يقال فى علاجها عذرته فهو معذور وقيل هي قرحة تخرج في الخر الذى يبن الحلق والأنف تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة وهى خمسة كواكب تحت الشعرى العبور وتسمى العذارى وتطلع فى وسط الحز وعادة النساء فى معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها فى أنف الصبى وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود وربما أقرحته وذلك الطعن يسمى دغرا وغدرا فمعنى تدغرن أولادكن أنها تغمز حلق الولد بأصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه وأما العلاق فبفتح العين وفى الرواية الأخرى الاعلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم أنه الصواب وأن العلاق لايجوز قالوا والعلاق مصدر أعلقت عنه ومعناه أزلت عنه العلوق وهى الآفة والداهية والاعلاق هو معالجة عذرة الصبى وهى وجع حلقة كما سبق قال بن الأثير ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه وأما ذات الجنبفعلة معروفة والعودالهندى يقال له القسط %LVAL¤ا5ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×فسق ، دل عليه بأن خيانتهم ليست خاصة بالمخاطبين ، بل عامة لكل من اتصف بصفتهم من ال4886 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ أَبَي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ4885 - حَدَّثَنَا هذا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنه ندم على رجوعه من سرغ وعن أبى موسى الأشعرى ومسروق والأسود بن هلال أنهم فروا من الطاعون وقال عمرو بن العاص فروا عن هذا الرجز فى الشعاب والأودية ورءوس الجبال فقال معاذ بل هو شهادة ورحمة ويتأول هؤلاء النهى على أنه لم ينه عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصيبه غير المقدر لكن مخافة الفتنة على الناس لئلا يظنوا أن هلاك القادم انما حصل بقدومه وسلامة الفار انما كانت تشبيها باللبن لبياضها ورقتها وفيه استحباب التلبينة للمخزون قوله [ 2217 ] ( ان أخى عرب بطنه ) هو بفتح العين وكسر الراء معناه فسدت معدته قوله صلى الله عليه و سلم ( صدق الله وكذب بطن أخيك ) المراد قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وهو العسل وهذا تصريح منه صلى الله عليه و سلم بأن الضمير فى قوله تعالى فيه شفاء يعود إلى الشراب الذى هو العسل وهو الصحيح وهو قول بن مسعود وبن عباس والحسن وقتادة وغيرهم وقال مجاهد الضمير عائد إلى القرآن وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن ولصريح هذا الحديث الصحيح قال بعض العلماء الآية على الخصوص أى شفاء من بعض الأدواء ولبعض الناس وكان داء هذا المبطون مما يشفى بالعسل وليس فى الآية تصريح بأنه شفاء من كل داء ولكن علم النبى صلى الله عليه و سلم أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل والله أعلم لخضرته بالأشجار وتسمى الأسود أيضا أخضر قوله صلى الله عليه و سلم [ 2216 ] ( التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض الحزن ) أما مجمة فبفتح الميم والجيم ويقال بضم الميم وكسر الجيم أى تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطه والجمام المستريح كأهل النشاط وأما التلبينة فبفتح التاء وهى حساء من دقيق أو نخالة قالوا وربما جعل فيها عسل قال الهرواى وغيره سميت تلبينة )LVALك7¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}لْم صابرا يعلم أنه لن يصيبه الاما كتب الله له الاكان له مثل أجر شهيد وفى حديث اخر الطاعون شهادة لكل مسلم وإنما يكون شهادة لمن صبر كما بينه فى الحديث المذكور وفى هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك أما الخروج لعارض فلابأس به وهذا الذى ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور قال القاضي هو قول الأكثرين قال حتى قالت عائشةالفرار منه كالفرار من الزحف قال ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فرارا قال وروى ( باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ) قوله صلى الله عليه و سلم فى الطاعون [ 2218 ] ( أنه رجز أرسل على بنى اسرائيل أو على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بأرضفلا تقدموا عليه واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ) وفى رواية أن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقى بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتى الأخرى فمن سمع به بأرض فلايقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلايخرجنه الفرار منه وفى حديث عمر رضي الله عنه أن الوباء وقع بالشام أما الوباء فمهموز مقصور وممدود لغتان القصر أفصح وأشهر وأما الطاعون فهو قروح تخرج فى الجسد فتكون فى المرافق أو الآباط أو الأيدى أوالأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ماحواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء وأما الوباء فقال الخليل وغيره هو الطاعون وقال هو كل مرض عام والصحيح الذى قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس فى جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض فى الكثرة وغيرها ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فان أمراضهم فيها مختلفة قالوا وكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا والوباء الذى وقع فى الشام فى زمن عمر كان طاعونا وهو طاعون عمواس وهى قرية معروفة بالشام وقد سبق فى شرح مقدمة الكتاب فى ذكر الضعفاء من الرواة عند ذكره طاعون الجارف بيان الطواعين وأزمانها وعددها وأما كنها ونفائس مما يتعلق بها وجاء فى هذه الأحاديث أنه أرسل على بنى إسرائيل أو من كان قبلكم عذابا لهم هذا الوصف بكونه عذابا مختص بمن كان قبلنا وأما هذه الأمة فهولها رحمة وشهادة ففى الصحيحين قوله صلى الله عليه و سلم المطعون شهيد وفى حديث آخر فى غير الصحيحين أن الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث فى بلده ¸LVALئ¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#…E2q“„%›œث²%\ذاüت²إ3927 - حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ لأن ظاهرها المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار فلا منع منه وهذا ضد المراد وقال جماعة ان لفظة إلاهنا غلط من الراوى والصواب حذفها كما هو المعروف فى سائر الروايات قال القاضي وخرج بعض محققى العربية لرواية النصب وجها فقال هو منصوب على الحال قال ولفظة إلا هنا للإيجاب لا للاستثناء وتقديره لاتخرجوا اذا لم يكن خروجكم إلافرارا منه والله أعلم واعلم أن أحاديث الباب كلها من رواية أسامة بن زيد وذكر فى الطرق الثلاث فى آخر الباب ما يوهم أو يقتضى أنه من رواية سعد بن أبى وقاص عنالنبى صلى الله عليه و سلم قال القاضي وغيره هذا وهم انما هو من رواية سعد عن أسامة عن النبى صلى الله عليه و سلم والله أعلم قوله [ 2219 ] ( حتى اذا كان بسرغ لقيه أهل الاجناد ) أما سرغ فبسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم غين معجمة وحكى القاضي وغيره أيضا فتح الراء والمشهور اسكانها ويجوز صرفه وتركه وهى قرية فى طرف الشام مما يلى الحجاز وقوله أهل الاجناد وفى غيره هذه الروايةأمراء الاجناد والمراد بالاجناد هنا مدن الشام الخمس وهى فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين هكذا فسروه واتفقوا عليه ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس والأردن اسم لناحية سيان وطبرية وما يتعلق بهما ولا يضر اطلاق اسم المدينة عليه قوله ( ادع لى المهاجرين بفراره قالوا وهو من نحو النهى عن الطيرة والقرب من المجذوم وقد جاء عن بن مسعود قال الطاعون فتنة على المقيم والفار أما الفار فيقول فررت فنجوت وأما المقيم فيقول أقمت فمت وانما فر من لميأت أجله وأقام من حضر أجله والصحيح ما قدمناه من النهى عن القدوم عليه والفرار منه لظاهر الأحاديث الصحيحة قال العلماء وهو قريب المعنى من قوله صلى الله عليه و سلم لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا وفى هذا الحديث الاحتراز من المكاره وأسبابها وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الافات والله أعلم واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار ودليله صريح الأحاديث قوله فى رواية أبى النضر ( لا يخرجكم إلا فرار منه ) وقع فى بعض النسخ فرار بالرفع وفى بعضها فرارا بالنصب وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعني قال القاضي وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنى àLVALىb=jL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_Aلَعَنَهُمُ الله } لإِفسادهم وقطعهم الأرحام . { فَأَصَمَّهُمْ } عن استماع الحق . { وأعمى أبصارهم } فلا يهتدون سبيله . { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرءان } يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا يجسروا على المعاصي . { أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } لا يصل إليها ذكر ولا ينكشف لها أمر ، وقيل { أَمْ } منقطعة ومعنى الهمزة فيها التقرير ، وتنكير القلوب لأن المراد قلوب بعض منهم أو للإِشعار بأنها لإِبهام أمرها في القساوة ، أو لفرط جهالتها ون3929 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ3928 - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ا الأولين فدعا ثم دعا الأنصار ثم مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ) انما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم قال القاضي المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلايعد فيهم قال وأما مهاجرة الفتح فقيل هم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح إذلاهجرة بعد الفتح وقيل هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده فحصل لهم اسم دون الفضيلة قال القاضي هذا أظهر لأنهم الذين ينطلق عليهم مشخة قريش وكان رجوع عمر رضى الله عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين وأنه أحوط ولم يكن مجرد تقليد لمسلمة الفتح لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الانصار أشاروا بالرجوع وبعضهم بالقدوم عليه وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأى مشيخة قريش فكثر القائلين به مع مالهم من السن والخبرة وكثرة التجارب وسداد الرأى وحجة الطائفين واضحة مبينة فى الحديث وهما مستمدان من أصلين فى الشرع أحدهما التوكل والتسليم للقضاء والثانى الاحتياط الحذر ومجانبة أسبابالالقاء باليد إلى التهلكة قال القاضي وقيل انما رجع عمر لحديث عبد الرحمن بن عوف كما قال مسلم هنا فى روايته عن بن شهاب ان سالم بن عبد الله قال ان عمر انما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا ولأنه لم يكن ليرجع ‚LVALژb=jL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ قَالَ إِنَّهُ قَا لرأى دون رأى حتى يجد علما وتأول هؤلاء قوله ( إني مصبح على ظهر فأصبحوا ) فقالوا أى مسافر إلى الجهة التى قصدناها أولا لا للرجوع إلى المدينة وهذا تأويل فاسد ومذهب ضعيف بل الصحيح الذى عليه الجمهور وهو ظاهر الحديث أو صريحه أنه إنما قصد الرجوع أولا بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع فضيلة المشيرين به وما فيه من الاحتياط ثم بلغه حديث عبد الرحمن فحمدالله تعالى وشكره على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه نص رسول الله صلى الله عليه و سلم وأما قول مسلم انه انما رجع لحديث عبد الرحمن فيحتمل أن سالما لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع قبل حديث عبد الرحمن له ويحتمل أنه أراد لم يرجع الابعد حديث عبد الرحمن والله أعلم قوله ( انى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ) هو باسكان الصاد فبهما أى مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطنى فأصبحوا عليه وتأهبوا له قوله ( فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لوكان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما خصيبة والأخرى جدبة أليس ان رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ) أما العدوة فبضم العين وكسرها وهى جانب الوادى والجدبة بفتح الجيم واسكان الدال المهملة وهى ضد الخصيبة وقال صاحب التحرير الجدبة هنا بسكون الدال وكسرها قال والخصبة كذلك أما قوله لو غيرك قالها ياأبا عبيدة فجواب لو محذوف وفى تقديره وجهان ذكرهما صاحب التحرير وغيره أحدهما لو قاله غيرك لأدبته لاعتراضه على في مسألة اجتهادية وافقنى عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد فيها والثاني .LVAL،<=jL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çةتاهم في الدنيا وهو غير مفارق لهم في الآخرة ، أخبر بما يؤتيهم في الآخرة فقال : { ويدخلهم جنات } أي بساتين يستر داخلها من كثرة أشجارها ، وأخبر عن ريها بقوله :3934 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوِّلِي الجاهلية فيما تعتقده من ذلك والهامة بتخفيف الميم على المشهور الذى لم يذكر الجمهور غيره وقيل بتشديدها قاله جماعة وحكاه القاضي عن أبى زيد الأنصارى الامام فى اللغة قوله صلى الله عليه و سلم ( ولانوء ) أى لاتقولوا مطرنا بنوء كذا ولاتعتقدوه وسبق شرحه واضحا فى كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه و سلم [ 2222 ] ( ولاغول ) قال جمهور العلماء كانت العرب تزعم أن الغيلان لو قالها غيرك لم أتعجب منه وانما أتعجب من قولك أنت ذلك مع ما أنت عليه من العلم والفضل ثم ذكر له عمر دليلا واضحا من القياس الجلى الذى لاشك فى صحبه وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يرد المقدور وانما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك وان كان كل واقع فبقضاء الله وقدره السابق فى علمه وقاس عمر على رعى العدوتين لكونه واضحا لاينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع قوله ( أكنت معجزه ) هو بفتح العين وتشديد الجيم أى تنسبه إلى العجز مقصود عمر أن الناس رعية لى استر عانيها الله تعالى فيجب على الاحتياط لها فان تركته نسبت إلى العجز واستوجبت العقوبة والله أعلم قوله ( هذا المحل أو قال هذا المنزل ) هما بمعنى وهو بفتح الحاء وكسرها والفتح أقبس فان ما كان على وزن فعل ومضارعه يفعل بضم ثالثه كان مصدره واسم الزمان والمكان منه مفعلا بالفتح كقعد يقعد مقعدا ونظائره إلاأحرفا شذت جاءت بالوجهين منها المحل قوله فى الاسناد ( عن مالك عن بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس ) قال الدارقطني كذا قال مالك وقال معمر ويونس عن عبد الله بن الحارث قال والحديث صحيح على اختلافهم قال وقد أخرجه ¸LVAL$ئ=jL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«لرجس في الأصل لما يستقذر ، والمستقذر ينفر منه ، وكان هذا الكلام ربما أثار سؤالاً ، وهو أن يقال : هل هذا - وهو جعل الضال على هذه الصف ( باب لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر ولانوء ولاغول ولايورد ممرض على مصح ) [ 2220 ] قوله صلى الله عليه و سلم من رواية أبى هريرة ( لاعدوى ولا صفر ولاهامة فقال أعرابى يارسول الله فما بال الابل تكون فى الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن أعدى الأول ) وفى روايةلاعدوى ولاطيرة ولاصفر ولاهامة [ 2221 ] وفى رواية أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لاعدوى ويحدث عن النبى صلى الله عليه و سلم أيضا أنه قال لايورد ممرض على مصحح ثم ان أبا هريرة اقتصر على رواية حديث لايورد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لاعدوى فراجعوه فيه وقالوا له إنا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به قال أبو سلمة الراوي عن أبى هريرة فلاأدرى أنسى أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قال جمهور العلماء يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان قالوا وطريق الجمع أن حديث لاعدوى المراد به نفى ما كانت الجاهليه تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدى بطبعها لابفعل الله تعالى وأما حديث لايورد مسلم من طريق يونس عن عبد الله بن الحارث وأما البخارى فلم يخرجه إلامن طريق مالك واعلم أن فى حديث عمر هذا فوائد كثيرة منها خروج الامام بنفسه فى ولايته فى بعض الأوقات ليشاهد أحوال رعيته ويزيل ظلم المظلوم ويكشف كرب المكروب ويسد خلة المحتاج ويقمع أهل الفساد ويخافه أهل البطالة والأذى والولاة ويحذروا تجسسه عليهم ووصول قبائحهم إليه فينكفوا ويقيم فى رعيته شعائر الاسلام ويؤدب من رآهم مخلين بذلك ولغير ذلك من المصالح ومنها تلقى الأمراء ووجوه الناس الامام عند قدومه وإعلامهم إياه بما حدث فى بلادهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاء وشدة ورخاء وغير ذلك ومنها استحباب مشاورة أهل العلم والرأى فى الأمور الحادثة وتقديم أهل السابقة فى ذلك ومنها تنزيل الناس منازلهم وتقديم أهل الفضل على غيرهم والابتداء بهم فى المكارم ومنها جواز الاجتهاد فى الحروب ونحوها كما يجوز فى الأحكام ومنها قبول خبر الواحد فانهم قبلوا خبر عبد الرحمن ومنها صحة القياس وجواز العمل به ومنها ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله كما فعل عبد الرحمن ومنها اجتناب أسباب الهلاك ومنها منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منه والله أعلم "LVAL`0=jL.ٍش¶کzO1ُ×¹ قال مالك وأبو عبيدة والثانى أن الصفر دواب فى البطن وهى دود وكانوا يعتقدون أن فى البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها وكانت العرب تراها أعدى من الجرب وهذا التفسير هو الصحيح وبه قال مطرف وبن وهب وبن حبيب وأبو عبيد وخلائق من العلماء وقد ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله راوى الحديث فيتعين اعتماده ويجوز أن يكون المراد هذا والأول جميعا وأن الصفرين جميعا باطلان لاأصل لهما ولاتصريح على واحد منهما قوله صلى الله عليه و سلم ( ولاهامة ) فيه تأويلان أحدهما أن العرب كانت تتشاءم باطامة وهى الطائر المعروف من طير الليل وقيل هي البومة قالوا كانت اذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أوبعض أهله وهذا تفسير مالك بن أنس والثانى أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور ويجوز أن يكون المراد النوعين فانهما جميعا باطلان فبين النبى صلى الله عليه و سلم ابطال ذلك وضلالة ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده فى العادة بفعل الله تعالى وقدره فنفى فى الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله وأرشد فى الثانى إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وارادته وقدره فهذا الذى ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذى عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه ولايؤثر نسيان أبى هريرة لحديث لاعدوى لوجهين أحدهما أن نسيان الراوى للحديث الذى رواه لايقدح فى صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به والثانى أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبى هريرة فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وبن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم وحكى المازرى والقاضى عياض عن بعض العلماء أن حديث لايورد ممرض على مصح منسوخ بحديث لاعدوى وهذا غلط لوجهين أحدهما أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما والثانى أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ وليس ذلك موجودا هنا وقال آخرون حديث لاعدوى على ظاهره وأما النهى عن ايراد الممرض على المصح فليس للعدوى بل للتأذى بالرائحة الكريهة وقبح صورته وصورة المجذوم والصواب ماسبق والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2220 ] ( ولاصفر ) فيه تأويلان أحدهما المراد تاخيرهم تحريم المحرم إلى صفر وهو النسيء الذى كانوا يفعلونه وبهذا ³LVAL؟ؤ¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷[¯ح¨w8©®©·\ذٌh¨·5°ح¨wŒ©®©·°ذٌh¨·صُإصُُُ%°حہْ¨wà©®©·رٌh¨·ُُُههُصُب¯حذُ¨w4ھ®©·Xرٌh¨·%ُهإ%ُ%©¯حذً¨wˆھ®©·¬رٌ فى الفلوات وهي جنس من الشياطين فتتراءى للناس وتتغول تغولا أى تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فأبطل النبى صلىالله عليه وسلم ذاك وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول وانما معناه ابطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها قالوا ومعنى لاغول أى لاتستطيع أن تضل أحدا ويشهد له حديث آخر لاغول ولكن السعالى قال العلماء السعالى بالسين المفتوحة والعين المهملتين وهم سحرة الجن أى ولكن فى الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل وفى الحديث الآخر إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان أى ارفعوا شرها بذكر الله تعالى وهذا دليل على أنه ليس المراد نفى أصل وجودها وفى حديث أبى أيوب كان لى تمر فى سهوة وكانت الغول تجيء فتأكل منه قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن أعدى الأول ) معناه أن البعير الأول الذى جرد من أجر به أى وأنتم تعملون تعترفون أن الله تعالى هو الذى أوجد ذلك من غير ملاصقة لبعير أجرب فاعملوا أن البعير الثانى والثالث وما بعدهما انما جرب بفعل الله تعالى وإرادته لابعدوى تعدى بطبعها ولو كان الجرب بالعدوى بالطبائع لم يجرب الأول لعدم المعدى ففى الحديث بيان الدليل القاطع لابطال قولهم فى العدوى بطبعها قوله صلى الله عليه و سلم ( لايورد ممرض على مصح ) قوله يورد بكسر الراء والممرض والمصح بكسر الراء والصاد ومفعول يورد محذوف أى لايورد ابله المراض قال العلماء الممرض صاحب الابل المراض والمصح صاحب الابل الصحاح فمعنى الحديث لايورد صاحب الابل المراض ابله على ابل صاحب الابل الصحاح لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعال وقدره الذى أجرى به العادة لابطبعها فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر والله أعلم قوله ( كان أبو هرير يحدثهما كلتيهما ) كذا هو فى جميع النسخ كلتيهما بالتاء والياء مجموعتين والضمير عائد إلى الكلمتين أو القصتين أو المألتين ونحو ذلك قوله ( قال  LVAL„¦ˆjL. وسلاطة لسانها وتعرضها للريب وشؤم الفرس أن لايغزى عليها وقيل حرانها وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوءخلقه وقلة تعهده لما فوض إليه وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة بحديث لاطيرة على هذا فأجاب بن قتيبة وغيره بان هذا مخصوص من حديث لا طيرة إلا في هذه الثلاثة قال القاضي قال بعض العلماء الجامع لهذه الفصول السابقة فى الأحاديث ثلاثة أقسام أحدها مالم يقع الضرر به ولا اطردت عادة خاصة ولاعامة فهذا لايلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة والثانى ما يقع عنده الضرر عموما الايخصه وزاد لامتكرا كالو باء فلايقدم عليه ولايخرج منه والثالث ما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فهذا يباح الفرار منه والله أعلم أبو الزبير هذه الغول التى تغول ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا قال أبو الزبير وكذا نقله القاضي عن الجمهور قال وفى رواية الطبرى أحد رواة صحيح مسلم قال أبو هريرة قال والصواب الأول قوله ( انه قال فى تفسير الصفر هي دواب البطن ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا دواب بدال مهملة وباء موحدة مشددة وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور قال وفي رواية العذري ذوات بالذال المعجمة والتاء المثناة فوق وله وجه ولكن الصحيح المعروف هو الأول قال القاضي واختلفوا فى قوله صلى الله عليه و سلم لاعدوى فقيل هو نهى عن أن يقال ذلك أو يعتقد وقيل هو خبر أى لاتقع عدوى بطبعها ( باب الطيره والفأل ومايكون فيه الشؤم ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2223 ] ( لا طيرة وخيرها الفأل ) قيل يارسول الله وما الفأل قال الكلمة الحسنة الصالحة يسمعها أحدكم [ 2224 ] وفى رواية لاطيرة ويعجبنى الفأل الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة [ 2223 ] وفى رواية وأحب الفأل الصالح أما الطيرة فبكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة هذا هو الصحيح المعروف فى رواية الحديث وكتب اللغة والغريب وحكى القاضي وبن الأثير أن منهم من سكنالياء والمشهور الأول قالوا وهى مصدر تطير طيرة قالوا ولم يجيء فى المصادر على هذا الوزن إلاتطير طيرة وتخير خيره بالخاء المعجمة وجاء فى الأسماء حرفان وهما شيء طيبة أى طيب والتولة بكسرالتاء المثناة وضمها وهو نوع من السحر وقيل يشبه السحر وقال الأصمعى هو ماتتحبب به المرأة إلى زوجها والتطير التشاءم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئى وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا فى سفرهم وحوائجهم وان ضLVAL™وˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»@@@@@@@@@@@€3953 - و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ سكناها سببا للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم فى هذه الثلاثة كما صرح به فى رواية إن يكن الشؤم فى شيء وقال الخطابى وكثيرون هو فى معنى الاستثناء من الطيرةأى الطيرة منهى عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أوامرأة يكره صحبتها أو فرس أوخادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادتها على خير فى الحال وان غلط فى جهة الرجاء فالرجاءله خير وأما اذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فان ذلك شر له والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه فيسمع من يقول يا سالم أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد فيقع فى قلبه رجاء البرء أو الوجدان والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2225 ] ( الشؤم فى الدار والمرأة والفرس ) وفى رواية انما الشؤم فى ثلاثة المرأة والفرس والدار وفى [ 2226 ] رواية ان كان الشؤم فى شيء ففى الفرس والمسكن والمرأة [ 2227 ] وفى رواية ان كان فى شيء ففى الربع والخادم والفرس واختلف العلماء فى هذا الحديث فقال مالك وطائفة هو على ظاهره وأن الدار قد يجعل الله تعالى أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها فكانت تصدهم فى كثير من الأوقات عن مصالحهم فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهي عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولاضر فهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم لاطيرة وفى حديث اخر الطيرة شرك أى اعتقاد أنها تنفع أو تضر اذ عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شركلأنهم جعلوا لها أثرا فى الفعل والإيجاد وأما الفأل فمهموز ويجوز ترك همزه وجمعه فؤول كفلس وفلوس وقد فسره النبى صلى الله عليه و سلم بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة قال العلماء يكون الفأل فيما يسروفيما يسوء والغالب فى السرور والطيرة ولايكون إلافيما يسوء قالوا وقد يستعمل مجازا فى السرور يقال تفاءلت بكذا بالتخفيف وتفألت بالتشديد وهو الأصل والأول مخفف منه ومقلوب عنه قال العلماء وانما أحب الفأل لان الانسان اذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوى أو ضعيف فهو çLVALoُ¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC¨wü2µX؛¹3\ٍ¸¹¹إهإُ%ُإُH‹حًا¨w¬ٌـX؛¹4°ٍ¸¹¹إهإصإإصُ عن عروة بن عامر الصحابى رضى الله عنه قال ذكرت الطيرة عندرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحسنها الفأل ولا يرد مسلما فاذا رأى أحدكم مايكره فليقل اللهم لايأتى بالحسنات إلا أنت ولايدفع السيئات إلاأنت ولاحول ولاقوة إلابك رواه أبو داود باسناد صحيح قوله صلى الله عليه و سلم [ 2228 ] ( كان نبى من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذلك ) هذا الحديث سبق شرحه فى كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه و سلم ( تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى فيقذفها فى أذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة ) أما يخطفها فبفتح الطاء على المشهور وبه جاء القرآن وفى لغة قليلة كسرها ومعناه استرقه واخذه بسرعة وأما الكذبة فبفتح الكاف وكسرها والذال ساكنة فيهما قال القاضي وأنكربعضهم الكسر ( باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 537 ] ( فلا تأتوا الكهان ) وفى رواية سئل عنالكهان فقال ليسوا بشيء قال القاضي رحمه الله كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضرب أحدها يكون للانسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا صلى الله عليه و سلم الثانى أن يخبره بما يطرأ أو يكون فى أقطار الأرض وما خفى عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما ولااستحالة فى ذلك ولابعد فى وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون والنهى عن تصديقهم والسماع منهم عام الثالث المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف وهو الذى يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض فى ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم واتيانهم والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم ( ليسوا بشئ ) فمعناه بطلان قولهم وأنه لاحقيقة له وفيه جواز اطلاق هذا اللفظ على ماكان باطلا قوله ( كما نتطير قال ذاك شيء يجده أحدكم فى نفسه فلايصدنكم ) معناه أن كراهة ذلك تقع فى نفوسكم فى العادة ولكن لاتلتفتوا إليه ولاترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا وقد صح @LVALGN¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%يزه بأفعال خاصة ، وهي أنه جعل الأرض مستقراً { والسمآء بِنَآءً } أي : قبة . ومنه : أبنية العرب لمضاربهم؛ لأن السماء في منظر العين كقبة مضروبة على وجه الأرض { فَأَحْوالحاصل أنه لا يكون الترك بدون علم الأمرين حاصلين ، والمراد بنفي العلم نفي المعلوم ، فالمعنى : ولما يكن مجاهدون مخلصون . ولما كان ظاهر ذلك مظنه أن يتمسك به من لم يرسخ قدمه في المعارف ، ختم بقوله : { والله } أي الذي له الإحاطة الكاملة { خبير بما تعملون* } أي سواء برز إلى الخارج أو لا . ولما حذرهم من اتخاذ وليجة من دونه ، شرع يبين أن الوليجة التي يتخذها بعضهم لا تصلح للعاطفة بما اتصفت به من محاسن الأعمال مالم توضع تلك المحاسن على الأساس الذي هو الإيمان المبين بدلائلة ، فقال سائقاً له مساق جواب قائل قال : إن قَا· ك‘@ّ¶ قl@ِµ ف المعروفة قال أهل اللغة والغريبالقر ترديد الكلام فى أذن المخاطب حتى يفهمه يقول قررته فيه أقره قرا وقر الدجاجة صوتها اذا قطعته يقال قرت تقر قرا وقريرا فان رددته قلت قرقرت قرقرة قال الخطابى وغيره معناه أن الجنى يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فتتجاوب قال وفيه وجه آخر وهى أن تكون الرواية كقر الزجاجة تدل عليه رواية البخارى فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة قال فذكر القارورة فى هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية بالزجاجة قال القاضي أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه أنه الدجاجة بالدال لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة قال القاضي معناه يكون لما يلقيه إلى وليه حس كحس القارورة عندتحريكها مع اليدأو على صفا قوله صلى الله عليه و سلم فى رواية صالح عن بن شهاب [ 2229 ] ( ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون ) هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح إذا أراد الحالة والهيئة وليس هذاموضعها ومعنى يقذفها يلقيها قوله صلى الله عليه و سلم ( تلك الكلمة من الجن يخطفها فيقرها فى أذن وليه قرالدجاجة ) هكذا هو فى جميع النسخ ببلادنا الكلمة من الجن بالجيم والنون أى الكلمة المسموعة من الجن أو التي تصح مما نقلته الجن بالجيم والنون وذكر القاضي فى المشارق أنه روى هكذا وروى أيضا من الحق بالحاء والقاف وأما قوله فيقرها فهو بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء وقر الدجاجة بفتح القاف والدجاجة بالدال الدجاجة &LVAL2ؤ¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éِي تَعْرَوْهُ وَنَوَائِبه ) مَعْنَاهُ : مَا يَطْرَأ عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوق الْوَاجِبَة وَالْمَنْدُوبَة ، وَيُقَال : عَرَوْته وَاعْتَرَيْته وَعَرَرْته وَاعْتَرَرْته إِذَا أَتَيْته تَطْلُب مِنْهُ حَاجَة .3285 - قَوْله : وَهَانَ عَلَى سَرَاة بَنِي لُؤَيّ حَرِيق بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِير الْمُسْتَطِير : الْمُنْتَشِر . وَالسَّرَاة بِفَتْحِ السِّين أَشْرَاف الْقَوْم وَرُؤَسَاؤُهُمْ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .3277 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ ) أَيْ أَزْعِجْهُمْ وَحَرِّكْهُمْ بِالشَّدَائِدِ ، قَالَ أَهْل اللُّغَة : الزِّلْزَال وَالزَّلْزَلَة الشَّدَائِد الَّتِي تُحَرِّك النَّاس .ذَكَرَ فِيهِ دُِ¸ àz@ّ· ك‘@ّ¶ ق على وجهين أحدهما بالراء والثانى بالذال ووقع فى رواية الأوزاعى وبن معقل الراء باتفاق النسخ ومعناه يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون وفى رواية يونس يرقون قال القاضي ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف قال ورواه بعضهم بفتح الياء واسكان الراء قال فى المشارق قال بعضهم صوابه بفتح الياء واسكان الراء وفتح القاف قال وكذا ذكره الخطابى قال ومعناه معنى يزيدون يقال رقى فلان إلى الباطل بكسر القاف أى رفعه وأصله من الصعود أى يدعون فيها فوق ماسمعوا قال القاضي وقد يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2230 ] ( من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) أما العراف فقد سبق بيانه وأنه من جملة أنواع الكهان قال الخطابى وغيره العراف هو الذى يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لاثواب له فيها وان كانت مجزئة فى سقوط الفرض عنه ولايحتاج معها إلى اعادة ونظير هذه الصلاة فى الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لاثواب فيها كذا قاله جمهور أصحابنا قالوا فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات اذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان سقوطالفرض عنه وحصول الثواب فاذا أداها فى أرض مغصوبة حصل الأول دون الثانى ولابدمن هذا التأويل فى هذا الحديث فان العلماء متفقون على أنه لايلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة فوجب تأويله والله أعلم LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ مادتها من الكراهة فإنه يقال : خنفس عن القوم : كرههم وعدل عنهم ، والخنافس - بالضم : الأسد ، لأنه جدير بأن يكره ويعدل عنه؛ والسعي : عدو دون الشد وكل عمل سعي؛ قال في القاموس : سعى كرعى : قصد وعلم ومشى وعدا ونمّ وكسب ، وكل ذلك يكون جديراً بدرك حاجته ، والسعاية : مباشرة عمل الصدقا4891 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ ف ( باب اجتناب المجذوم ونحوه ) قوله [ 2231 ] ( كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبى صلى الله عليه و سلم إنا قد بايعناك فارجع ) هذا موافق للحديث الآخر فى صحيح البخارى وفر من المجذوم فرارك من الأسد وقد سبق شرح هذا الحديث فى باب لاعدوى وأنه غير مخالف لحديث لايورد ممرض علي مصح قال القاضي قد اختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم فى قصة المجذوم فثبت عنه الحديثان المذكوران وعن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل مع المجذوم وقال له كل ثقة بالله وتوكلاعليه وعن عائشة قالت مولى مجذوم فكان يأكل في صحافى ويشرب فى أقداحى وينام على فراشى قال وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف الي الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لانسخ بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز والله أعلم قال القاضي قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار فى فسخ النكاح اذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه اذا أرادها قال القاضي قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس قال وكذلك اختلفوا في أنهم اذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعوا من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس أم لايلزمهم التنحي قال ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لايمنعون قال ولايمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها قال ولو استضر أهل قرية فيهم جذمي بمخالطتهم في الماء فان قدروا على استنباط ماء بلاضرر أمروا به والا استنبطه لهم الآخرون أو اقاموا من يستقى لهم والا فلايمنعون والله أعلم |LVAL²£ŒˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈيرته واتباعه لغيره كالكلب سواء بسواء وهذه حال من أعرضوا عن كتاب الله تعالى في هذه الآية فليتأملها العاقل . 3- لا رفعة ولا سيادة ولا كمال إلا بالعمحُنَيْن وَادٍ بَيْن مَكَّة وَالطَّائِف وَرَاء عَرَفَات ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّة بِضْعَةَ عَشَرَ مِيلًا ، وَهُوَ مَصْرُوف كَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآ كعنق وأعناق قوله [ 2235 ] ( أمر محرما بقتل حية بمنى ) فيه جواز قتلها للمحرم وفى الحرم وأنه لاينذرها فى غير البيوت وأن قتلها مستحب قوله [ 2236 ] ( فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله ) قال العلماء هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه وأنصاف النهار بفتح الهمزة أى منتصفه وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثانى فجمعه كما قالوا ظهور الترسين وأما رجوعه إلى أهله فلطالع حالهم ويقضى حاجتهم ويؤنس امرأته فانها كانت عروسا كما ذكر فى الحديث قوله يدخل منها وقد تكون فى حائط منفرد قوله صلى الله عليه و سلم ( ويتتبعان مافى بطون النساء ) أى يسقطانه كما سبق فى الروايات الباقية على ما سبق شرحه وأطلق عليه التتبع مجازا ولعل فيهما طلبا لذلك جعله الله تعالى خصيصة فيهما قوله ( عند الأطم ) هو بضم الهمزة وهو القصر وجمعه آطام ( كتاب قتل الحيات وغيرها ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2233 ] ( اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبترفانهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر ) وفى رواية أن بن عمر ذكر هذا الحديث ثم قال فكنت لاأترك حية أراها إلا قتلتها فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مربى زيد بن الخطاب أوأبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتلهن قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قدنهى عن ذوات البيوت وفى رواية نهى عن قتل الجنان التى فى البيوت وفي رواية أن فتى من الأنصار قتل حية فى بيته فمات فى الحال فقال النبى صلي الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثه أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان وفي رواية ان لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فخرجوا عليها ثلاثا فان ذهب والافاقتلوه فانه كافر وفى الحديث الآخر أنه صلى الله عليه و سلم أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم وهم LVAL ‏ بغار مني قال المازري لاتقتل حيات مدينة النبي صلي الله عليه وسلم إلابانذارها كما جاء فى هذه الأحاديث فاذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأما حيات غير المدينة فىجميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة فى الأمر بقتلها ففى هذه الأحاديث اقتلوا الحيات وفي الحديث الآخر خمس يقتلن فى الحل والحرم منها الحية ولم يذكر إنذارا وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه و سلم أمر بقتلها ولم يذكر إنذروها قالوا فأخذ بهذه الأحاديث فى استحباب قتل الحيات مطلقا وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها وسببه صرح به فى الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهى فى حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر وأما ما ليس فى البيوت فيقتل من غير انذار قال مالك يقتل ما وجد منها فى المساجد قال القاضي وقال بعض العلماء الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهى عن جنان البيوت إلاالأبتر وذا الطفيتين فانه يقتل على كل حال سواء كانا فى البيوت أم غيرها وإلا ماظهر منها بعد الانذار قال ويخص من النهى عن قتل جنان البيوت الأبتر وذوالطفيتين والله أعلم وأما صفة الانذار فقال القاضي روى بن حبيب عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه يقول أنشدكن بالعهد الذى أخذ عليكم سليمان بن داود أن لاتؤذنا ولاتظهرن لنا وقال مالك يكفى أن يقول أخرج عليك بالله واليوم الآخر أن لاتبدو لنا ولا تؤذينا ولعل مالكا أخذ لفظ التحريج مما وقع فى صحيح مسلم فخرجوا عليها ثلاثا والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ذا الطفيتين ) هو بضم الطاء المهملة واسكان الفاء قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطفية خوصة المقل وجمعها طفى شبه الخطين علي ظهرها بخوصتى المقل وأما الأبترفهو قصير الذنب وقال نضر بن شميل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لاتنظر إليه حامل إلا ألقت مافى بطنها قوله صلى الله عليه و سلم ( يستسقطان الحبل ) معناه أن المرأة الحامل اذا نظرت اليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا وقد ذكر مسلم فى روايته عن الزهري أنه قال يرى ذلك من سمهما وأما يلتمسان البصر ففيه تأويلان ذكرهما الخطابى وآخرون أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله تعالى فى بصريهما اذا وقع على بصر الانسان ويؤيد هذا الرواية الأخرى فى مسلم يخطفان البصر والرواية الأخرى يلتمعان البصر والثانى أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش والأول أصح وأشهر ®LVAL؛jخولما ذكر سبحانه إقامة الحجة على الكافر في المعاد بالرسل عليهم السلام ، علل إرسالهم ترغيباً وحثاً في اتباعهم في أيام المهلة بعد ترهيب ، وتنبيهاً وإرشاداً في صادع تخويف وتأديب فقال : { ذلك } أي الأمر العظيم الجدوى هو أن أرسلنا الرسل { أن } أي لأجل أنه { لم يكن ربك } أي المحسن إليك بتشريف قومك { مهلك } أي ثابتاً إهلاكه { القرى بظلم } أي بسبب ظلم ارتكبوه { وأهلها غافلون * } أي غريقون في الغفلة عما يجب عليهم مما لا تستقل به عقولهم ، أي بما ركب فيه3975 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ الْمُلَقَّبُ بِسَبَلَانَ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ3974 - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي3973 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْقال العلماء وفى الحيات نوع يسمى الناظر اذا وقع نظره على عين انسان ےLVALR ¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈqS5ùغ½َ يَعْلَمُونَ إِذِ الاغلال فِى أعناقهم } إلى مثل قولك : سوف أصوم أمس؟ قلت : المعنى على إذا : إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها : عبر عنها بلفظ ما كان ووجد ، والمعنى على الاستقبال . وعن ابن عباس : والسلاسل يسحبون بالنصب وفتح الياء ، على عطف الجملة الفعلية على الإسمية . وعنه : والسلاسل يسحبو آ ê@üء é@üہ è½@’ قاتله على أن يقتله بأول ضربة فانه اذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التى تقتل فى الحل والحرم وأصل الفسق الخروج وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى وأما تقييد الحسنات فى الضربة الاولى بمائة وفى رواية بسبعين فجوابه من أوجه سبقت فى صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة وفى روايات بسبع وعشرين أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولايعمل به عند الأصوليين غيرهم فذكر سبعين لايمنع المائة فلا معارضة بينهما الثانى لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبى صلى الله عليه و سلم حين أوحى إليه بعد ذلك معناه واذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولاممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلاحرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم والله أعلم ( باب استحباب قتل الوزغ ) قولها [ 2237 ] ( ان النبى صلى الله عليه و سلم أمرها بقتل الأوزاغ ) وفى رواية [ 2238 ] [ 2239 ] امر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وفى رواية [ 2240 ] من قتل وزغه فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وان قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية وفى رواية من قتل وزغا فى أول ضربة كتب له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك وفى الثالثة دون ذلك وفى رواية فى أول ضربة سبعين حسنة قال أهل اللغة الوزغ وسام أبرص جنس فسام أبرص هو كباره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ ووزغان وأمر النبى صلى الله عليه و سلم بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات وأما سبب تكثير الثواب فى قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريس LVAL¼-¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈqS5ùغ½ںپهم ،4912 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْوَكِيعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلاؤ ى®@ےأ ëb@“آ ê@üء é@üہ è½@’؟ çY@‘ فأوحى الله إليه فى أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح وفى رواية فهلا نملة واحدة قال العلماء وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبى صلى الله عليه و سلم كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه فى أصل القتل والاحراق بل فى الزيادة على نملة واحدة قوله تعالى فهلانملة واحدة فهلا عاقبت نملة واحدة هي التى قرصتك لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية وأما فى شرعنا فلايجوز الاحراق بالنار للحيوان الا إذا أحرق إنسانا فمات بالاحراق فلوليه الاقتصاص باحراق الجانى وسواء فى منع الاحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور لايعذب بالنار إلا الله وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لايجوز واحتج أصحابنا فيه بحديث بن عباس أن النبى صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخارى ومسلم وقوله صلى الله عليه و سلم ( فأمر بقرية النمل فأحرقت ) وفى رواية فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة أما قرية النمل فهي منزلهن والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع والثالث أنه يختلف باختلاف قاتلى الوزغ بحسب نياتهم واخلاصهم ويقال أحوالهم ونقصها فتكون المائة للكامل منهم والسبعين لغيره والله أعلم قوله ( حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل يعنى بن زكريا عن سهيل قال حدثتني أختى عن أبى هريرة ) كذا وقع فى أكثر النسخ أختى وفى بعضها أخى بالتذكير وفى بعضها أبي وذكر القاضي الأوجه الثلاثة قالوا ورواية أبى خطأ وهى الواقعة فى رواية أبى العلاء بن باهان ووقع فى رواية أبى داود أخى أوأختى قال القاضي أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد ( باب النهى عن قتل النمل ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2241 ] ( ان نملة قرصت نبيا من الأنبياء فامر بقرية النمل فأحرقت ELVALYS¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈqS5ùغ½ںپcE كثير من الناد ، ويعرفهم أنه كما صدق في هذا الوعد ل4910 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّيئ î وجوب نفقة الحيوان على مالكه والله أعلم ( باب فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامها ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2244 ] ( فى كل كبد رطبة أجر ) معناه فى الاحسان إلى كل حيوان حى بسقيه ونحوه أجر وسمى الحى ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده ففى هذا الحديث الحث على الاحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع فى قتله والمأمور بقتله كالكافر الحربى والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات فى الحديث وما فى معناهن وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والاحسان إليه أيضا باطعامه وغيره سواء كان مملوكا أو مباحا وسواء كان مملوكا له أو لغيره والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ) أما الثرى فالتراب الندى ويقال لهث بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتحها لاغير لهثا باسكانها والاسم اللهث بفتحها واللهاث بضم اللام ( باب تحريم قتل الهرة ) [ 2242 ] [ 2243 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) فى رواية ربطتها وفى رواية تأكل من حشرات الأرض معناه عذبت بسبب هرة ومعنى دخلت فيها أى بسببها وخشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها حكاهن فى المشارق الفتح أشهر وروى بالحاء المهملة والصواب المعجمة وهى هوام الأرض وحشراتها كما وقع فى الرواية الثانية وقيل المراد به نبات الأرض وهو ضعيف أو غلط وفى الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة وانما دخلت النار بسبب الهرة وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزيد فى عذابها بسبب الهرة واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر هذا كلام القاضي والصواب ماقدمناه أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببهاكما هو ظاهر الحديث وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت باصرارها كبيرة وليس فى الحديث أنها تخلد فى النار وفيه گLVALg‍¦ˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈqS5ùغ½ںپcE'  وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيل3443 - وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُرِيد أَنْ يَشُقّ عَصَاكُمْ ) مَعْنَاهَُب ً§@ ا ïڈ@ ئ îD@ إ يE@ےؤ ى®@ےأ ëb@“آ ê@üء é@üہ è½@’؟ çY@‘¾ و2‎½ هN@ü¼ نً@û» مخ ( كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ) باب النهي عن سب الدهر قوله سبحانه وتعالى [ 2246 ] ( يسب بن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار ) وفي رواية قال الله تعالى عزوجل يؤذيني بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية يؤذيني بن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم ياخيبة الدهر فإنى أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فاذا شئت قبضتهما وفي رواية لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر أما قوله عز و جل يؤذيني بن آدم فمعناه يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم وأما قوله غز وجل وانا الدهر فانه برفع الراء هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبو عبيد وجماهير المتقدمين والمتأخرين وقال أبو بكر ومحمد بن داود الاصبهاني الطاهري إنما هو الدهر بالنصب على الظرف أي أنا مدة الدهر أقلب ليله ونهاره وحكى بن عبد البر هذه ورجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى وهوالذى أخرج لسانه من شدة العطش والحر قوله ( حتى رقى فسقى الكلب ) يقال رقي بكسر القاف على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى فتحها وهى لغة طى فى كل ما أشبه هذا قوله صلى الله عليه و سلم [ 2245 ] ( إن امرأة بغيا رأت كلبا فى يوم حاريطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فعغرلها ) أما البغى فهي الزانية والبغاء بالمد هو الزنى ومعنى يطيف أى حولها بضم الياء ويقال طاف به وأطاف اذا دار حوله وأدلع لسانه ودلعه لغتان أى أخرجه لشدة العطش والموق بضم الميم هو الخف فارسى معرب ومعنى نزعت له بموقها أى استقت يقال نزعت بالدلوا استقيت به من البئر ونحوها نزعت الدلو أيضا قوله ( فشكرالله له فغفر له ) معناه قبل عمله وأثابه وغفر له والله أعلم ULVALGeˆjL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈ اللفظة على العنب وشجره لأنهم اذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم اليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك وقال انما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء وقد قال الله تعالى ان أكرمكم عند الله أتقاكم فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الايمان والهدي والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الإسم وكذلك الرجل المسلم قال أهل اللغة يقال رجل كرم باسكان الراء وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم وامرأتان كرم ونسوة كرم كله بفتح الراء واسكانها بمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات وصف بالمصدر كضيف وعدل والله أعلم ( باب حكم اطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2249 ] ( لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله باب كراهة تسمية العنب كرما قوله صلى الله عليه و سلم [ 2247 ] ( لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فان الكرم الرجل المسلم ) وفي رواية فان الكرم قلب المؤمن وفي رواية لا تسموا العنب الكرم وفي رواية [ 2248 ] لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة أما الحبلة فبفتح الحاء المهملة وبفتح الباء واسكانها وهي شجر العنب ففي هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرما بل يقال عنب أو حبلة قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها كرما لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع اطلاق هذه الرواية عن بعض أهل العلم وقال النحاس يجوز النصب أي فان الله باق مقيم أبدا لا يزول قال القاضي قال بعضهم هو منصوب على التخصيص قال والظرف أصح وأصوب أما رواية الرفع وهي الصواب فموافقة لقوله فان الله هو الدهر قال العلماء وهو مجاز وسببه ان العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر أي لا تسبوا فاعل النوازل فانكم اذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزلها وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى ومعنى فإن الله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات والله آعلم LVALb9jL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈqS5ùغ½ںپcE' ëح¯‘ } أي وينج ¹@ ث ة@ ت ٍ™@ ة ٌ@ ب ً§@ ا ïڈ@ ئ îD@ إ يE@ےؤ ى®@ےأ ëb@“آ ê@üء é@üہ è½@’؟ çY@‘¾ و2‎½ هN@ü¼ نً@û» مخ@ْ؛ âù@ù¹ ل¹@ù¸ àz@ّ· ك‘@ّ¶ قl@ِµ ف³@÷´ ـx@÷³ غï@÷² ع|@ِ± ظA@ُ° طe@ٍ¯ ×0@ô ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي ) وفي رواية ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي وفي رواية ولا يقل العبد لسيده مولاي فان مولاكم الله وفي رواية لا يقولن أحدكم اسق ربك أو أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي قال العلماء مقصود الأحاديث شيئان أحدهما نهى المملوك أن يقول لسيده ربي لأن الربوبية انما حقيقتها لله تعالى لأن الرب هو المالك أو القائم بالشئ ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى فان قيل فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم في أشراط الساعة أن تلد الامة ربتها أو ربها فالجواب من وجهين أحدهما أن الحديث الثاني لبيان الجواز وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم والثاني أن المراد النهي عن الاكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة ولم ينه عن اطلاقها في نادر من الأحوال واختار القاضي هذا الجواب ولا نهي في قول المملوك سيدي لقوله صلى الله عليه و سلم ليقل سيدي لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب ولا مستعملة فيه كاستعمالها حتى نقل القاضي عن مالك أنه كره الدعاء بسيدي ولم يأت تسمية الله تعالى بالسيد “LVALںb9jL.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈqS5ùغ½ںپcE' ëح¯ر فيه أثره . { وأما الذين كفروا } أي غقينث ة@ ت ٍ™@ ة ٌ@ ب ً§@ ا ïڈ@ ئ îD@ إ يE@ےؤ ى®@ےأ ëb@“آ ê@üء é@üہ è½@’؟ çY@‘¾ و2‎½ هN@ü¼ نً@û» مخ في القرآن ولا في حديث متواتر وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم إن ابني هذا سيد وقوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ وفي الحديث الآخر اسمعوا ما يقول سيدكم يعني سعد بن عبادة فليس في قول العبد سيدي اشكال ولا لبس لأنه يستعمله غير العبد والأمة ولا بأس أيضا بقول العبد لسيده مولاي فان المولى وقع على ستة عشر معنى سبق بيانها منها الناصر والمالك قال القاضي وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه ولا يقل العبد لسيده مولاي فقد اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة فلم يذكرها عنه آخرون وحذفها أصح والله أعلم الثاني يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي بل يقول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي لأن حقيقة العبودية انما يستحقها الله تعالى ولأن فيها تعظيما بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه وقد بين النبي صلى الله عليه و سلم العلة في ذلك فقال كلكم عبيد الله فنهى عن التطاول في اللفظ كما نهى عن التطاول في الأفعال وفي اسبال الازار وغيره وأما غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي فليست دالة على الملك كدلالة عبدي مع إنها تطلق على الحر والمملوك وانما هي للاختصاص قال الله تعالى واذ قال موسى لفتاه وقال لفتيانه وقال لفتيته قالوا سمعنا فتى يذكرهم وأما استعمال الجارية في الحرة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية والاسلام والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم والارتفاع لا للوصف والتعريف والله أعلم ( باب كراهة قول الانسان خبثت نفسي ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2250 ] [ 2251 ] ( لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي ) قال أبو عبيد ژLVAL^œ9ما أمر ونهى ، وخوف من العذاب في القيامة ، وكان ربما ظن من لا علم له - وهم الأكثر - من كثرة التصريح بالحوالة على القيامة نقص القدرة في هذه باطلا وهم محجوجون باجماع المسلمين وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي صلى الله عليه و سلم له واستعمال أصحابه قال أصحابنا وغيرهم هو مستثنى من القاعدة المعروفة أن ما أبين من حي فهو ميت أو يقال أنه في معنى الجنين والبيض واللبن وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف فحكمه في شرعنا أنها ان قصدت به مقصودا صحيحا شرعيا بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك فلا بأس به وان قصدت به التعاظم أو التشبه بالكاملات تزويرا على الرجال وغيرهم فهو حرام قوله صلى الله عليه و سلم [ 2253 ] ( من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح ) المحمل هنا بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس والمراد به الحمل بفتح الحاء أي خفيف الحمل ليس بثقيل وقوله صلى الله عليه و سلم فلا يرده برفع الدال على الفصيح المشهور وأكثر ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحها وقد سبق بيان هذه اللفظة وقاعدتها في كتاب الحج في حديث الصعب بن جثامة حين أهدى الحمار الوحشي فقال صلى الله عليه و سلم انا لم نرده عليك إلا أنا حرم وأما الريحان فقال أهل اللغة وغريب الحديث في تفسير هذا الحديث هو كل نبت مشموم طيب الريح قال القاضي عياض بعد حكاية ما ذكرناه ويحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله وقد وقع في رواية أبي داود في هذا الحديث من عرض عليه طيب وفي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يرد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم لقست وخبثت بمعنى واحد وانما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها قالوا ومعنى لقست غثت وقال بن الاعرابي معناه ضاقت فإن قيل فقد قال صلى الله عليه و سلم في الذي ينام عن الصلاة فأصبح خبيث النفس كسلان قال القاضي وغيره جوابه أن النبي صلى الله عليه و سلم مخبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الحال لا يمتنع اطلاق هذا اللفظ عليه والله أعلم ( باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب ) ( وكراهة رد الريحان والطيب ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2252 ] ( والمسك أطيب الطيب ) فيه أنه أطيب الطيب وأفضله وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب ويجوز بيعه وهذا كله مجمع عليه ونقل آصحابنا فيه عن الشيعة مذهبا ظLVALwç9ما كان كل من ذلك يدل على القدرة على البعث لأنه إيجاد ما هو أشد من خلق الآدمي من عدم ، أتبعه ما يتصور به البعث في كل يوم وليلة مرتين فقال : { وأغطش } أي أظلم إظلاماً لا يهتدي معه إلى ما كان في حال الضياء { ليلها } أي بغياب شمسها فأخفى ضياءها بامتداد ظل الأرض على كل ما كانت الشمس ظهرت عليه . وأضافه إليها لأنه يحدث بحركتها ، وبدأ به لأنه كان أولاً ، والعدم قبل الوجود { وأخرج ضحاها * } بطلوع شمسها فأضاء نهارها ، فالآية من الاحتباك : دل ب « أغطش » على « أضاء » وبإخراج الضحى على إخفاء الضياء ، ولعله عبر بالضحى عن النهار لأنه أزهر ما فيه وأقوى نوراً . ولما بدأ بدلالة العالم العلوي لأنه أدل لما فيه من العجائب والمنافع مع كونه أشرف ، فذكر أنه أتقن السماء التي هي كالذكر ، ثنى بأنه سوى ما هي لها كالأنثى فقال : { والأرض } ولما ( كتاب الشعر قوله [ 2255 ] ( عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا قلت نعم قال هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت قال ان كاد ليسلم ) وفي رواية فلقد كاد يسلم في شعره أما الشريد فبشين معجمة مفتوحة ثم راء مخففة مكسورة وهو الشريد بن سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه و سلم ) الطيب والله أعلم وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر قوله [ 2254 ] ( كان بن عمر اذا استجمر استجمر بألوة غير مطراة أو بكافور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ) الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ من المجمر وهو البخور وأما الألوة فقال الأصمعي وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب هي العود يتبخر به قال الأصمعي أراها فارسية معربة وهي بضم اللام وفتح الهمزة وضمها لغتان مشهورتان وحكى الأزهري كسر اللام قال القاضي وحكى عن الكسائي ألية قال القاضي قال غيره وتشدد وتخفف وتكسر الهمزة وتضم وقيل لوة ولية وقوله غير مطراة أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب ففي هذا الحديث استحباب الطيب للرجال كما هو مستحب للنساء لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه وأما المرأة فاذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذكر والعلم وعند ارادتة معاشرة زوجته ونحو ذلك والله أعلم lLVALxؤ¦ˆjL.ن لها قلوبهم ، ولا يتدبرونها بعقولهم . وهم معتدون متجاوزون حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى ، ذلك أنهم يعطلون مداركهم التي أعطاها الله لهم ليتدبروا بها ويتبينوا . وبمثل هذا التعطيل ، تغلق قلوبهم وتوصد منافذها : { كذلك نطبع على قلوب المعتدين } . . حسب سنةأي يا محمد! { مفتر } أي فإنك تأمر اليوم بشيء وغداً تنهى عنه وتأمر بضده ، وليس الأمر كما قالوا { بل أكثرهم } وهم الذين يستمرون على الكفر { لا يعلمون * } أي لا يتجدد لهم علم ، بل هم في عداد البهائم ، لعدم انتفاعهم بما وهبهم الله من العقول ، لانهماكهم في اتباع الشيطان ، حتى زلت أقدامهم في هذا الأمر الواضح بعد إقامة البرهان بالإعجاز على أن كل ما كان معجزاً كان من عند الله ، سواء كان ناسخاً أو منسوخاً أو لا ، فصارت معرفة أن هذا القرآن وهذا غير قرآن بعرضه على هذا البرهان من أوضح الأمور وأسهلها تناولاً لمن أراد ذلك منهم أو من غيرهم من فرسان البلاغة فكأنه قيل : 4006 - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ هيه بكسر الهاء واسكان الياء وكسر الهاء الثانية قالوا والهاء الأولى بدل من الهمزة وأصله ايه وهي كلمة للا ستزادة من الحديث المعهود قال بن السكيت هي للاستزادة من حديث أو عمل معهودين قالوا وهي مبنية على الكسر فان وصلتها نونتها فقلت إيه حدثنا أي زدنا من هذا الحديث فان اردت الاستزادة من غير معهود نونت فقلت ايه لأن التنوين للتنكير وأما ايها بالنصب فمعناه الكف والأمر بالسكوت ومقصود الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم استحسن شعر أمية واستزاد من انشاده لما فيه من الاقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز انشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه انما هو الاكثار منه وكونه غالبا على الانسان فأما يسيره فلا بأس بانشاده وسماعه وحفظه وقوله صلى الله عليه و سلم هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا فهكذا وقع في معظم النسخ شيئا بالنصب وفي بعضها شئ بالرفع وعلى روايا النصب يقدر فيه محذوف أي هل معك من شئ فتنشدني شيئا قوله صلى الله عليه و سلم [ 2256 ] ( أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شئ ماخلا الله باطل ) وفي رواية أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وفي رواية أصدق بيت قاله الشاعر وفي رواية أصدق بيت قالته الشعراء المراد بالكلمة هنا القطعة من الكلام والمراد بالباطل الفاني المضمحل وفي +LVAL7ؤ¦ˆjL.ٍذا التقسيم المفهم أن هذا شيء لا بد منه ، استأنف ذكر استهزائهم تعجيباً منهم فقال : { يسئلونك } أي قريش على سبيل التجديد والاستمرار سؤال استهزاء وإنكار واستبعاد : { عن الساعة } أي البعث الآخر لكثرة ما تتوعدهم بها عن أمرنا . ولما كان السؤال عنها مبهماً بينه بقوله : { أيان مرساها * } أي في أي وقت إرساؤها أي وقوعها أو ثباتها واستقرارها . ولما كان إيراد هذا هكذا مفهماً للإنكار عليهم في هذا السؤال ، وكان من المعلوم أنه يقول : إنهم ليسألونني وربما تحركت نفسه الشريفة A إلى إجابتهم لحرصه على إسلامهم شفقة عليهم ، فطمه عن ذلك وصرح بالإنكار بقوله [ 2257 ] [ 2258 ] ( لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا ) وفي [ 2259 ] رواية بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعرج اذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا قال أهل اللغة والغريب يريه بفتح الياء وكسر الراء من الورى وهو داء يفسد الجوف ومعناه قيحا يأكل جوفه ويفسده قال أبو عبيد قال بعضهم المراد بهذا الشعر شعر هجى به النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو عبيد والعلماء كافة هذا تفسير فاسد لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليله وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلىالله عليه وسلم موجبة للكفر قالوا بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى وهذا مذموم من أي شعر كان فأما اذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا والله أعلم واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقا قليله وكثيره وان كان لا فحش فيه وتعلق بقوله صلى الله عليه و سلم خذوا الشيطان وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه فحش ونحوه قالوا وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وهذا هو الصواب فقد سمع النبي صلى الله عليه و سلم الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه وانما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد شيطانا فلعله كان كافرا أو كان الشعر هو الغالب عليه چLVALش›9jL.السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما : أنه أراد تكوينهما فلم 4957 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُا قُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ4956 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ويقولون هو دونه ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما والله أعلم ( كتاب الرؤيا قوله [ 2261 ] ( كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل ) أما قوله أزمل فمعناه أغطى وألف كالمحموم وأما أعرى فبضم الهمزة وإسكان العين وفتح الراء أي أجم لخوفي من ظاهرها في معرفتي قال أهل اللغة يقال عرى الرجل بضم العين وتخفيف الراء يعرى إذا أصابه عراء بضم العين وبالمد وهو نفض الحمى وقيل رعدة قوله صلى الله عليه و سلم ( الرؤيا من الله والحلم من الشيطان أما الحلم فبضم الحاء وإسكان اللام والفعل منه حلم بفتح اللام وأما الرؤيا فمقصورة مهموزة ) أو كان شعره هذا من المذموم وبالجملة فتسميته شيطانا إنما هو في قضية عين تتطرق اليها الاحتمالات المذكورة وغيرها ولا عموم لها فلا يحتج بها والله اعلم قوله ( يسير بالعرج ) هو بفتح المهملة واسكان الراء وبالجيم وهي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة قوله ( عن يحنس ) هو بضم الياء وفتح الحاء وتشديد النون مكسورة ومفتوحة والله أعلم ( باب تحريم اللعب بالنردشير ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2260 ] ( من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) قال العلماء النردشير هو النرد فالنرد عجمي معرب وشير معناه حلو وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يكره ولا يحرم وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين وقال مالك وأحمد حرام قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير وقاسوه على النرد وأصحابنا يمنعون القياس ِLVALک¦ˆjL.ٍش¶کوجز{ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) } واذكر لقومك -أيها البَاب قَوْله تَعَالَى { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ }بَاب غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ2052 - و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ القاضي يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها ويحتمل أن المراد صحتها قال ورؤيا السوء يحتمل الوجهين أيضا سوء الظاهر وسوء التأويل قوله صلى الله عليه و سلم ( فان رأى رؤيا حسنة فليبشره ولا يخبر بها الا من يحب ) هكذا هو في معظم الاصول فليبشر بضم الياء وبعدها باء ساكنة من الابشار والبشرى وفي بعضها بفتح الياء وبالنون من النشر وهو الاشاعة قال القاضي في المشارق وفي الشرح هو تصحيف وفي بعضها فليستر بسين ويجوز ترك همزها كنظائرها قال الإمام المازري مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة فاذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال أو كان قد خلقها فاذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيم علما على المطر والجميع خلق الله تعالى ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير حضرة الشيطان ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان فينسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها وإن كان لا فعل له حقيقة وهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان لا على أن الشيطان يفعل شيئا فالرؤيا اسم للمحبوب والحلم اسم للمكروه هذا كلام المازرى وقال غيره أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة وان كانتا جميعا من خلق الله تعالى وتدبيره وبارادته ولا فعل للشيطان فيهما لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها قوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فانها لن تضره ) أما حلم فبفتح اللام كما سبق ¾LVALت›ŒڑD.ٍش¶کzO1ُ×¹›}_A#çة«چoQ3÷ظ»‌aC%éث­ڈqSره الباهر وعزه القاهر حثاً على ما ختم به الآية السابقة من الاعتبار والتدبر والاستبصار فقال : { و بيانه والحلم بضم الحاء واسكان اللام وينفث بضم الفاء وكسرها واليسار بفتح الياء وكسرها وأما قوله صلى الله عليه و سلم فلينفث عن يساره ثلاثا وفي رواية فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات وفي رواية فليتفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره وفي رواية فليبصق على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه فحاصله ثلاثة أنه جاء فلينفث وفليبصق وفليتفل وأكثر الروايات فلينفث وقد سبق في كتاب الطب بيان الفرق بين هذه الألفاظ ومن قال أنها بمعنى ولعل المراد بالجميع النفث وهو نفخ لطيف بلا ريق ويكون التفل والبصق محمولين عليه مجازا وأما قوله صلى الله عليه و سلم فإنها لا تضره معناه أن الله تعالى جعل هذا سببا لسلامته من مكروه يترتب عليها كما جعل الصدقة وقاية للمال وسببا لدفع البلاء فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات ويعمل بها كلها فاذا رأى ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثا قائلا أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها وليتحول إلى جنبه الآخر وليصل ركعتين فيكون قد عمل بجميع الروايات وان اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث قال القاضي وأمر بالنفث ثلاثا طردا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة تحقيرا له واستقذارا وخصت به اليسار لأنها محل الأقذار والمكروهات ونحوها واليمين ضدها وأما قوله صلى الله عليه و سلم في الرؤيا المكروهة ولا يحدث بها أحدا فسببه أنه ربما فسرها تفسيرا مكروها على ظاهر صورتها وكان ذلك محتملا فوقعت كذلك بتقدير الله تعالى فان الرؤيا على رجل طائر ومعناه أنها اذا كانت محتملة وجهين ففسرت بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة قالوا وقد يكون ظاهر الرؤيا مكروها ويفسر بمحبوب وعكسه وهذا معروف لأهله وأما قوله صلى الله عليه و سلم في الرؤيا المحبوبة الحسنه لا تخبر بها الا من تحب فسببه أنه اذا أخبر بها من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه فقد يقع على تلك الصفة والا فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( حين يهب من نومه ) أي يستيقظ قوله صلى الله عليه و سلم ( الرؤيا الصالحة ورؤيا السوء ) قال _LVALسm¦ˆjL.ٍش¶کz\>هإههصه%ْ”àه%›<²‎\pپœ~²ههإهههههْ”à %›3590 - قَوْله : ( لُحُوم الْحُمُر نِيئَة وَنَضِيجَة ) هُوَ بِكَسْرِ النُّون وَبِالْهَمْزِ أَيْ غَيْر مَطْبُوخَة .3578 - قَوْله : ( إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاث جَزَائِر ثُمَّ ثَلَاثً المكروه لأنها صفة المعذبين وأما الغل فهو مذموم إذا كان في العنق وقد يدل للولايات إذا كان معه قرائن كما أن كل وال يحشر مغلولا حتى يطلقه عدله فأما ان كان مغلول اليدين دون العنق فهو حسن ودليل لكفهما عن الشر وقد يدل على بخلهما وقد يدل على منع ما نواه من الأفعال قوله صلى الله عليه و سلم [ 2266 ] ( من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي ) وفي رواية من رآني في المنام فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي وفي رواية لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي وفي [ 2267 ] رواية من رآني فقد رأى الحق وفي رواية من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه و سلم فقد رآني فقال بن الباقلاني معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطان ويؤيد قوله رواية فقد رأى الحق أي الروية الصحيحة قال وقد يراه الرائي على خلاف صفته المعروفة كمن رآه أبيض اللحية وقد يراه شخصان في زمن واحد أحدهما في المشرق والآخر في مهملة من الستر والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2263 ] ( اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب ) قال الخطابي وغيره قيل المراد اذا قارب الزمان أن يعتدل ليله ونهاره وقيل المراد اذا قارب القيامة والأول أشهر عند أهل غير الرؤيا وجاء في حديث ما يؤيد الثاني والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ) ظاهره أنه على اطلاقه وحكى القاضي عن بعض العلماء أن هذا يكون في آخر الزمان عند انقطاع العلم وموت العلماء والصالحين ومن يستضاء بقوله وعمله فجعله الله تعالى جابرا وعوضا ومنبها لهم والأول أظهر لأن غير الصادق في حديثه يتطرق الخلل إلى رؤياه وحكايته اياها قوله صلى الله عليه و سلم ( ورؤيا المسلم جزء من خمسة واربعين جزءا من النبوة ) وفي [ 2263 ] [ 2264 ] رواية رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وفي رواية الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وفي رواية رؤيا الرجل الصالح LVALf¦ˆjL أغلالا وقال الله تعالى اذ الاغلال في أعناقهم وأما أهل العبارة فنزلوا هاتين اللفظتين منازل فقالوا اذا رأى القيد في رجليه وهو في مسجد أو مشهد خير أو على حالة حسنة فهو دليل لثباته في ذلك وكذا لورآه صاحب ولاية كان دليلا لثباته فيها ولو رآه مريض أو مسجون أو مسافر أو مكروب كان دليلا لثباته فيه قالوا ولو قارنه مكروه بأن يكون مع القيد غل غلب جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة وفي [ 2265 ] رواية الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة فحصل ثلاث روايات المشهور ستة وأربعين والثانية خمسة وأربعين والثالثة سبعين جزءا وفي غير مسلم من رواية بن عباس من أربعين جزءا وفي رواية من تسعة وأربعين وفي رواية العباس من خمسين ومن رواية بن عمر ستة وعشرين ومن رواية عبادة من أربعة وأربعين قال القاضي أشار الطبري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائي فالمؤمن الصالح تكون رؤياه جزءا من ستة وأربعين جزءا والفاسق جزءا من سبعين جزءا وقيل المراد أن الخفي منها جزء من سبعين والجلي جزء من ستة وأربعين قال الخطابي وغيره قال بعض العلماء أقام صلى الله عليه و سلم يوحى إليه ثلاثا وعشرين سنة منها عشر سنين بالمدينة وثلاث عشرة بمكة وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في المنام الوحي وهي جزء من ستة وأربعين جزءا قال المازرى وقيل المراد أن للمنامات شبها مما حصل له وميز به من النبوة بجزء من ستة وأربعين قال وقد قدح بعضهم في الأول بأنه لم يثبت أن أمد رؤياه صلى الله عليه و سلم قبل النبوة ستة أشهر وبأنه رأى بعد النبوة منامات كثيرة فلتضم إلى الأشهر الستة وحينئذ تتغير النسبة قال المازرى هذا الاعتراض الثاني باطل لأن المنامات الموجودة بعد الوحي بإرسال الملك منغمره في الوحي فلم تحسب قال ويحتمل أن يكون المراد أن المنام فيه اخبار الغيب وهو احدى ثمرات النبوة وهو ليس في حد النبوة لأنه يجوز أن يبعث الله تعالى نبيا ليشرع الشرائع ويبين الأحكام ولا يخبر بغيب أبدا ولا يقدح ذلك في نبوته ولا يؤثر في مقصودها وهذا الجزء من النبوة وهو الاخبار بالغيب اذا وقع لا يكون الا صدقا والله أعلم قال الخطابي هذا الحديث توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها وقال وانما كانت جزءا من أجزاء النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يوحي اليهم في منامهم كما يوحي اليهم في اليقظة قال الخطابي وقال بعض العلماء معنى الحديث أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة لأنها جزء ذLVALـؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨لأنعام من حلال وحرام ، وفرغ من تقرير أمر الحرث الذي قدم في الجملة الأولى لأنه مادة الحيوان ، قال : { ومن } أي وأنشأ من { الأنعام حمولة } أي ما يحمل الأثقال { وفرشاً } أي المغرب ويراه كل منهما في مكانه وحكى المازرى هذا عن بن الباقلاني ثم قال وقال آخرون بل الحديث على ظاهره والمراد أن من رآه فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك والعقل لا يحيله حتى يضطر إلى صرفه عن ظاهره فأما قوله بأنه قد يرى على خلاف صفته أو في مكانين معا فان ذلك غلط في صفاته وتخيل لها على خلاف ما هي عليه وقد يظن الظان بعض الخيالات مرئيا لكون ما يتخيل مرتبطا بما يرى في العادة فيكون ذاته صلى الله عليه و سلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية والادراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافة ولا كون المرئي مدفونا في الأرض ولا ظاهرا عليها وإنما يشترط كونه موجودا ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه و سلم بل جاء في الأحاديث ما يقتضي بقاءه قال ولو رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من الصفات المتخيلة لا المرئية هذا كلام المازري [ 2268 ] قال القاضي ويحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه و سلم فقد رآني أو فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتمثل في صورتي المراد به اذا رآه على صفته المعروفة له في حياته فان رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة وهذا الذي قاله القاضي ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها لما ذكره المازرى قال القاضي قال بعض العلماء خص الله تعالى النبي صلى الله عليه و سلم بأن رؤية الناس اياه صحيحة وكلها صدق ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل ولم يوثق بما جاء به مخافة من هذا التصور فحماها الله تعالى من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده قال وكذ حمى رؤيتهم نفسهم قال القاضي واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها وان رآه الانسان على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم ولا اختلاف الأحوال بخلاف رؤية النبي صلى الله عليه و سلم قال بن الباقلاني رؤية الله تعالى في المنام خواطر في القلب وهي دلالات للرأي على أمور مما كان أو يكون كسائر المرئيات لLVALإEٌولما كانت مضمونات هذه البراهين متوقفة على علم الغيب ، لأنه لا يخرج الخبء باختراع الخلق وكشف الضر وإحكام التدبير إلا به ، لأنه لا قدرة أصلاً لمن لا علم له ولا تمام لقدرة من لا تمام لعلمه - كما مضى بيانه في طه ، وطالبهم سبحانه آخر هذه البراهين بالبرهان على الشرك ، وكانوا ربما قالوا : سنأتي به ، أمر أن يعلموا أنه لا برهان له4020 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْحَ والله أعلم قوله [ 2269 ] ( أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم وأرى سببا واصلا ) أما الظلة فهي السحابة وتنطف بضم الطاء وكسرها أي تقطر قليلا قليلا ويتكففون يأخذون بأكفهم والسبب الحبل والواصل بمعنى الموصول وأما الليلة فقال ثعلب وغيره يقال رأيت الليلة من الصباح إلى زوال الشمس ومن الزوال إلى الليل رأيت ونحو ذلك والله أعلم قوله ( ان أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه فزجره النبي صلى الله عليه و سلم وقال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام ) قال المازرى يحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم علم أن منامه هذا من الأضغاث بوحي أوبدلالة من المنام دلته على ذلك أو على أنه من المكروه الذي هو من تحزين الشياطين وأما العابرون فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس ويجعلونه دلالة على مفارقة الرائي ما هو فيه من النعم أو مفارقة من فوقه ويزول سلطانه ويتغير حاله في جميع أموره إلا أن يكون عبدا فيدل على عتقه أو مريضا فعلى شفائه أو مديونا فعلى قضاء دينه أو من لم يحج فعلى أنه يحج أو مغموما فعلى فرحه أو خائفا فعلى أمنه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة قال العلماء إن كان الواقع في نفس الأمر فكأنما رآني فهو كقوله صلى الله عليه و سلم فقد رآني أو فقد رأى الحق كما سبق تفسيره وان كان سيراني في اليقظة ففيه أقوال أحدها المراد به أهل عصره ومعناه أن من رآه في النوم ولم يكن هاجر يوفقه الله تعالى للهجرة ورؤيته صلى الله عليه و سلم في اليقظة عيانا والثاني معناه أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة لأنه يراه في الآخرة جميع أمته من رآه في الدنيا ومن لم يره والثالث يراه في الآخرة رؤية خاصته في القرب منه وحصول شفاعته CLVALOؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl. وكل ما يتم في دائرتها فهو محقق لمشيئة الله وقدره العام . هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربوي : فهي أولاً ترتفع بقيمة هذا الكائن الإنساني ، حين تجعله أهلاً لاحتمال تبعة اتجاهه ، وتمنحه حرية الاختيار ( في إطار المشيئة الإلهية التي شاءت له هذه الحرية فيما يختار ) فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم ، ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخولما أفهم تقديم الجار الاختصاص فأفهم أنهم إذا فعلوا من أنفسهم لا يكون كذلك ، صرح به فقال : { وإذا كالو4964 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَ البارحة قوله صلى الله عليه و سلم ( أصبت بعضا وأخطأت بعضا ) اختلف العلماء في معناه فقال بن قتيبة وآخرون معناه أصبت في بيان تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به وقال آخرون هذا الذي قاله بن قتيبة وموافقوه فاسد لأنه صلى الله عليه و سلم قد أذن له في ذلك وقال أعبرها وانما أخطأ في تركه تفسير بعضها فان الرائي قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل ففسره الصديق رضي الله عنه بالقرآن حلاوته ولينه وهذا انما هو تفسير العسل وترك تفسير السمن وتفسيره السنة فكان حقه أن يقول القرآن والسنة وإلى هذا أشار الطحاوي وقال آخرون الخطأ وقع في خلع عثمان لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع به وذلك يدل على انخلاعه بنفسه وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به وعثمان قد خلع قهرا وقتل وولى غيره فالصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه وقال آخرون الخطأ في سؤاله ليعبرها قوله ( فوالله يارسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت قال لا تقسم ) هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة انما هو اذا لم تكن في الابرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة فان كان لم يؤمر بالابرار لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبر قسم أبي بكر لما رأى في إبراره من المفسدة ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان وهو قتله وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه فكره ذكرها مخافة من شيوعها أو أن المفسدة لو أنكر عليه مبادرته ووبخه بين الناس أو أنه أخطأ في ترك تعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب بعد النبي صلى الله عليه و سلم وكان في بيانه صلى الله عليه و سلم أعيانهم مفسدة والله أعلم وفي هذا الحديث جواز عبر الرؤيا وأن ®LVAL?¼¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0هَبَ الثُّلُثَانِ وَلَا يُرَاعَى أَيُسْكِرُ 3627 - قَوْله : ( عِنْدِي جَذَعَة خَيْر مِنْ مُسِنَّة ) الْمُسِنَّة : هِيَ الثَّنِيَّة ، وَهِيَ أَكْبَر مِنْ الْجَذَعَة بِسَنَةٍ ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْجَذَعَة أَجْوَدَ لِطِيبِ لَحْمهَا وَسِمَنهَا .397 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ ، قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ : الَّذِ يعلمهم تأويلها وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله تعالى من الاخبار بالغيب قوله [ 2270 ] ( برطب من رطب بن طاب ) هو نوع من الرطب معروف يقال له رطب بن طاب وتمر بن طاب وعذق بن طاب وعرجون بن طاب وهي مضاف إلى بن طاب رجل من أهل المدينة قوله صلى الله عليه و سلم ( وان ديننا قد طاب ) أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده قوله صلى الله عليه و سلم [ 2272 ] ( رأيت في المنام اني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فاذا هي المدينة يثرب ) أما الوهل فبفتح الهاء ومعناه وهمى واعتقادي وهجر مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين وهي معروفة سبق بيانها في كتاب الايمان وأما يثرب فهو اسمها في الجاهلية فسماها الله تعالى المدينة وسماها رسول الله صلى الله عليه و سلم طيبة وطابة وقد سبق شرحه مبسوطا في آخر كتاب الحج وقد جاء في حديث النهي عن تسميتها يثرب لكراهة لفظ التثريب ولأنه من تسمية الجاهلية وسماها في هذا الحديث يثرب فقيل يحتمل أن هذا كان قبل النهي وقيل لبيان الجواز وأن النهي للتنزيه لا للتحريم عابرها قد يصيب وقد يخطئ وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الاطلاق وانما ذلك اذا أصاب وجهها وفيه أنه لا يستحب إبرار المقسم اذا كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة قال القاضي وفيه أن من قال أقسم لا كفارة عليه لأن أبا بكر لم يزد على قوله أقسم وهذا الذي قاله القاضي عجب فان الذي في جميع نسخ صحيح مسلم أنه قال فوالله يارسول الله لتحدثني وهذا صريح يمين وليس فيها أقسم والله أعلم قال القاضي قيل لمالك أيعبر الرجل الرؤيا على الخير وهي عنده على الشر فقال معاذ الله أبالنبوة يتلعب هي من أجزاء النبوة قوله ( كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا ) قال القاضي معنى هذه اللفظة عندهم كثيرا ما كان يفعل كذا كأنه قال من شأنه وفي الحديث الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها قال العلماء وسؤالهم محمول على أنه صلى الله عليه و سلم 9LVALEؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôدي من مروج الذهب في تاريخ ملوك بابل من نمرود إلى بخت نصر : وذكر بعض المؤرخين أن بين الزمنين زيادة على ألفي سنة على أنهم قد نقلوا ما هو صريح في كفر العرب في ذلك الزمان فرووا عن هشام بن الكلبي أنه قال : كان بدء نزول العرب إلى أرض العراق أن الله D اوحى إلى برخيا من ولد يهودا أن ائت بخت نصر فمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ويطأ بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم ويستبيح أموالهم وأعلمه بكفرهم بي واتخاذهم الآلهة دوني وتك4967 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ وقيل خوطب به من يعرفها به ولهذا جمع بينه وبين اسمه الشرعي فقال المدينة يثرب قوله صلى الله عليه و سلم ( ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فاذا هو ما أصيب من المسلمين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان ) أما هززت وهززته فوقع في معظم النسخ بالزائين فيهما وفي بعضها هزت وهزته بزاي واحدة مشددة وإسكان التاء وهي لغة صحيحة قال العلماء وتفسيره صلى الله عليه و سلم هذه الرؤيا بما ذكره لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه وقد يفسر السيف في غير هذا بالولد والوالد والعم أو الأخ أو الزوجة وقد يدل على الولاية أو الوديعة وعلى لسان الرجل وحجته وقد يدل على سلطان جائر وكل ذلك بحسب قرائن تنضم تشهد لأحد هذه المعاني في الرائي أو في الرؤية قوله صلى الله عليه و سلم ( ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فاذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ماجاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر ) قد جاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث ورأيت بقرا تنحر وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر فنحر البقر هو قتل الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا بأحد قال القاضي عياض ضبطنا هذا الحرف عن جميع الرواة والله خير رفع الهاء والراء على المبتدأ والخبر وبعد يوم بدر بضم دال بعد ونصب يوم قال وروى بنصب الدال قالوا ومعناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتفرق العدو عنهم هيبة لهم قال القاضي قال أكثر شراح الحديث معناه ثواب الله خير أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا قال القاضي والاولي قول من قال چLVAL›¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸مْرَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ ، وَالثَّانِي بِالزَّمَنِ فَإِذَا 3729 - قَوْله : ( إِنّ ( كتاب الفضائل ) باب فضل نسب النبي صلى الله عليه و سلم ( وتسليم الحجر عليه قبل النبوة [ 2276 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن الله اصطفى كنانة ) إلى آخره استدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم ولا غير بني هاشم كفؤ لهم إلا بني المطلب فانهم هم وبنو هاشم شيء واحد كما صرح به في الحديث الصحيح والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2277 ] ( إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن ) فيه معجزة له صلى الله عليه و سلم وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة وان منها لما يهبط من خشية الله وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وفي هذه الآية خلاف مشهور والصحيح أنه يسبح ) والله خير من جملة الرؤيا وكلمة ألقيت إليه وسمعها في الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله صلى الله عليه و سلم وإذا الخير ما جاء الله والله أعلم قوله [ 2273 ] ( ان مسيلمة الكذاب ورد المدينة في عدد كثير فجاء إليه النبي صلى الله عليه و سلم ) قال العلماء إنما جاءه تألفا له ولقومه رجاء إسلامهم وليبلغ ما أنزل إليه قال القاضي ويحتمل أن سبب مجيئه إليه أن مسيلمة قصده من بلده للقائه فجاءه مكافأة له قال وكان مسيلمة إذ ذاك يظهر الاسلام وإنما ظهر كفره وارتداده بعد ذلك قال وقد جاء في حديث آخر أنه هو أتى النبي صلى الله عليه و سلم فيحتمل أنهما مرتان قوله صلى الله عليه و سلم لمسيلمة ( ولن أتعدى أمر الله فيك ) فهكذا وقع في جميع نسخ مسلم ووقع في البخاري ولن تعدو أمر الله فيك قال القاضي هما صحيحان فمعنى الأول لن أعدو أنا أمر الله فيك من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف أو المشاركة ومن أني أبلغ ما أنزل إلي وأدفع أمرك بالتي هي أحسن ومعنى الثاني ولن تعدو أنت أمر الله في خيبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ذلك أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره في شقاوتك والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ولئن أدبرت ليعقرنك الله ) أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله والعقر القتل وعقروا الناقة قتلوها وقتله الله تعالى يوم اليمامة وهذا من معجزات النبوة قوله صلى الله عليه و سلم ( وهذا ثابت يجيبك عني ) قال العلماء كان ثابت بن قيس خطيب رسول الله 0LVALn>¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô النسخ أتيت بخزائن الأرض وفي بعضها أتيت خزائن الأرض وهذه محمولة على التي قبلها وفي غير مسلم مفاتيح خزائن الأرض قال العلماء هذا محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها وأخذ خزائن أموالها وقد وقع ذلك كله ولله الحمد وهو من المعجزات قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم [ 2275 ] ( إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا ) هكذا هو في جميع نسخ مسلم البارحة فيه دليل لجواز اطلاق البارحة على الليلة الماضية وان كان قبل الزوال وقول ثعلب وغيره انه لا يقال البارحة إلا بعد الزوال يحتمل أنهم أرادوا أن هذا حقيقته ولا يمتنع إطلاقه قبل الزوال مجازا ويحملون الحديث على المجاز وإلا فمذهبهم باطل بهذا الحديث وفيه دليل لاستحباب إقبال الامام المصلي بعد سلامه على أصحابه وفيه استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا الحديث ولأن الذهن جمع قبل أن يتشعب باشغاله في معايش الدنيا ولأن عهد الرائي قريب لم يطرأ عليه ما يهوش الرؤيا عليه ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله كالحث على خير أو التحذير من معصية ونحو ذلك وفيه إباحة الكلام في العلم وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح وفيه أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره مباح والله أعلم صلى الله عليه و سلم يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدقهم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2274 ] ( فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسى صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة ) قال العلماء المراد بقوله صلى الله عليه و سلم يخرجان بعدي أي يظهران شوكتهما أو محاربتهما ودعواهما النبوة وإلا فقد كانا في زمنه قوله صلى الله عليه و سلم ( رأيت في يدي سوارين ) وفي الرواية الأخرى فوضع في يدي أسوارين قال أهل اللغة يقال سوار بكسر السين وضمها وأسوار بضم الهمز ثلاث لغلات ووقع في جميع النسخ في الرواية الثانية أسوارين فيكون وضع بفتح الواو والضاد وفيه ضمير الفاعل أي وضع الآتي بخزائن الأرض في يدي أسوارين فهذا هو الصواب وضبطه بعضهم فوضع بضم الواو وهو ضعيف لنصب اسوارين وإن كان يتخرج على وجه ضعيف وقوله يدي هو بتشديد الياء على التثنية قوله صلى الله عليه سلم ( فأوحى إلي أن انفخهما ) هو بالخاء المعجمة ونفخه صلى الله عليه و سلم إياهما فطارا دليل لانمحاقهما واضمحلال أمرها وكان كذلك وهو من المعجزات قوله ( أوتيت خزائن الأرض ) وفي بعض LVAL$ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ ذكره إلى ما ينتظم من ذلك في قوله : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة } [ آل عمران : 113 ] - الآية ما يلحق بذلك في قوله : { وما آتيتم من ربا } [ الروم : 39 ] - الآية ، هكذا قال : إن هذه الآية مدنية ، وهو - مع كوني لم أره لغيره - مشكل بقوله { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } [ الأنعام : 119 ] - الآية . ولما كان تحريم الربا بين الرب والعبد ، كان فيه الوعيد بالإيذان بحرب من الله ورسوله ، ولذلك حمت الأئمة ذرائعه أشد الحماية ، وكان أشدهم في ذ4029 - حَدَّثَنِي هَ حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه كما ذكرنا ومنه الحجر الذي فر بثوب موسى صلى الله عليه و سلم وكلام الذراع المسمومة ومشى إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي صلى الله عليه و سلم وأشباه ذلك ( باب تفضيل نبينا صلى الله عليه و سلم على جميع الخلائق ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2278 ] ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ) قال الهروي السيد هو الذي يفوق قومه في الخير وقال غيره هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم وأما قوله صلى الله عليه و سلم يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد ولا يبقى مناع ولا معاند ونحوه بخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك لكن كان في الدنيا من يدعى الملك أو من يضاف إليه مجازا فانقطع كل ذلك في الآخرة قال العلماء وقوله صلى الله عليه و سلم أنا سيد ولد آدم لم يقله فخرا بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث المشهور أنا سيد ولد أدم ولا فخر وانما قاله لوجهين أحدهما امتثال قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث والثاني أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه صلى الله عليه و سلم بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه و سلم على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو صلى الله عليه و سلم أفضل الآدميين وغيرهم وأما الحديث الآخر لا تفضلوا بين الأنبياء فجوابه من خمسة أوجه أحدهما أنه صلى الله عليه و سلم LVAL)‌»360 - ( ش ) : قَوْلُهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ يَتَنَفَّلُ بِهِمَا وَهَذَا اللَّفْظُ يَقْتَضِي الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ الرَّكْعَ3608 - قَوْله : ( إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّة ) فِيهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : فَتْح الْمِيم وَالضَّاد ، وَالثَّانِيَة : ضَمّ الْمِيم وَكَسْر الضَّاد ، وَالْأَوَّل أَشْهَر ، وَأَفْصَح أَيْ ذَات ضِبَاب كَثِيرَة .3591 - قَوْله : ( كَانَ حَمُولَة النَّاس ) بِفَتْحِ الْحَاء أَيْ الَّذِي يَحْمِل مَتَاعهمْ .389 - قَوْله : ( وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْن الْحَس قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به والثاني قاله أدبا وتواضعا والثالث أن النهي انما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول والرابع انما نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وانما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى ولا بد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله تعالي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قوله صلى الله عليه و سلم ( وأول شافع وأول مشفع ) انما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني منهما قبل الأول والله أعلم ( باب في معجزات النبي صلى الله عليه و سلم ) قوله في هذه الأحاديث في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره وتكثير الطعام هذه كلها معجزات ظاهرات وجدت من رسول الله صلي الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال متغايرة وبلغ مجموعها التواتر وأما تكثير الماء فقد صح من رواية أنس وبن مسعود وجابر وعمران بن الحصين وكذا تكثير الطعام وجد منه صلى الله عليه و سلم في مواطن مختلفة وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة وقد سبق في كتاب الرقى بيان حقيقة المعجزة والفرق بينها وبين الكرامة وسبق قبل ذلك بيان كيفية تكثير الطعام وغيره قوله [ 2279 ] ( فأتى بقدح رحراح ) هو بفتح الراء واسكان الحاء المهملة ويقال له رحرح بحذف الألف وهو الواسع القصير الجدار قوله ( فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ) هو بضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات وفي كيفية هذا النبع قولان حكاهما القاضي وغيره أحدهما ونقله القاضي عن المزتي وأكثر العلماء أن معناه أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه صلى الله عليه و سلم وينبع من ذاتها قالوا وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر ويؤيد هذا أنه جاء في رواية فرأيت الماء ينبع من أصابعه والثاني يحتمل  LVALˆˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"نَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ يَا الظاهرة في تكثير الماء وفيه الجمع بين الصلاتين في السفر قوله ( والعين مثل الشراك تبض ) هكذا ضبطناه هنا تبض بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد المعجمة ونقل القاضي اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد المعجمة ومعناه تسيل واختلفوا في ضبطه هناك فضبطه بعضهم بالمعجمة وبعضهم بالمهملة أي تبرق والشراك بكسر الشين وهو سير النعل ومعناه ماء قليل جدا قوله ( فجرت العين بماء منهمر ) أي كثير الصب والدفع قوله صلى الله عليه و سلم ( قد ملئ جنانا ) أي بساتين وعمرانا وهو جمع جنة وهو أيضا من المعجزات قوله في حديث المرأة انها حين عصرت العكة ذهبت بركة السمن وفي حديث الرجل حين كان الشعير فني ومثله حديث عائشة حين كالت الشعير ففني قال العلماء الحكمة في ذلك أن عصرها وكيله مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الاحاطة حذيفة اكتبوا لي كم بلفظ الاسلام قوله ( لا يغمر أصابعه ) أي لا يغطيها قوله ( والمسجد فيما ثمة ) هكذا هو في جميع النسخ ثمة قال أهل اللغة ثم بفتح الثاء وثمة بفتح الهاء بمعنى هناك وهنا فثم للبعيد وثمة للقريب قوله صلى الله عليه و سلم [ 2280 ] ( لو تركتيها ما زال قائما ) أي موجودا حاضرا قوله في حديث غزوة تبوك [ 706 ] ( كان يجمع الصلاة ) إلى آخره هذا الحديث سبق في كتاب الصلاة وفيه هذه المعجزة أن الله كثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من نفسها وكلاهما معجزة ظاهرة وآية باهرة قوله ( فالتمس الناس الوضوء ) هو بفتح الواو على المشهور وهو الماءالذي يتوضأ به وسبق بيان لغاته في كتاب الطهارة قوله ( حتى توضؤا من عند آخرهم ) هكذا هو في الصحيحين من عند آخرهم وهو صحيح ومن هنا بمعنى إلى وهي لغة قوله ( كانوا زهاء الثلاثمائة ) أما زهاء فبضم الزاي وبالمد أي قدر ثلاثمائة ويقال أيضا لها باللام وقال في هذه الرواية ثلاثمائة وفي الرواية التي قبلها ما بين الستين إلى الثمانين قال العلماء هما قضيتان جرتا في وقتين ورواهما جميعا أنس وأما قوله الثلاثمائة فهكذا هو في جميع النسخ الثلاثمائة وهو صحيح وسبق شرحه في كتاب الايمان في حديث îLVALJü¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وؤصج¨w©·ï\Pôh¨·7صج¨w©·ّ°Pôh¨·“|ح لكن ظاهر لفظه هنا أنه أهداها للنبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك وقد كانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل ذلك وحضر عليها غزاة حنين كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة وكانت حنين عقب فتح مكة سنة ثمان قال القاضي ولم يرو أنه كان للنبي صلى الله عليه و سلم بغلة غيرها قال فيحمل قوله على أنه أهداها له قبل ذلك وقد عطف الاهداء على المجيء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه ) سبق شرحه في آخر كتاب الحج قوله صلي الله عليه وسلم ( خير دور الانصار دار بني النجار ) قال القاضي المراد أهل بأسرار حكم الله تعالى وفضله فعوقب فاعله بزواله قوله صلى الله عليه و سلم في الحديقة [ 1392 ] ( اخرصوها ) هو بضم الراء وكسرها والضم أشهر أي احزروا كم يجيء من تمرها فيه استحباب امتحان العالم أصحابه بمثل هذا التمرين والحديقة البستان من النخل اذا كان عليه حائط قوله صلى الله عليه و سلم ( ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلى طئ ) هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من أخباره صلى الله عليه و سلم بالمغيب وخوف الضرر من القيام وقت الريح وفيه ما كان عليه صلى الله عليه و سلم من الشفقة على أمته والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم وتحديرهم ما يضرهم في دين أو دنيا وانما أمر بشد عقل الجمال لئلا ينفلت منها شيء فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه فيلحقه ضرر الريح وجبلا طئ مشهوران يقال لأحدهما أجاء بفتح الهمزة والجيم وبالهمز والآخر سلمى بفتح السين وطىء بياء مشددة بعدها همزة على وزن سيد وهو أبو قبيله من اليمن وهو طئ بن أدر بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير قال صاحب التحرير وطيئ بهمز ولا يهمز لغتان قوله ( وجاء رسول بن العلماء ) بفتح العين المهملة واسكان اللام وبالمد قوله ( وأهدى له بغلة بيضاء ) فيه قبول هدية الكافر وسبق بيان هذا الحديث وما يعارضه في الظاهر وجمعنا بينهما وهذه البغلة هي دلدل بغلة رسول الله صلى الله عليه و سلم المعروفة ¼LVALأت¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnعندهم ولا ضر ، وأعلى أمر أهل الله باجتماعهم عليه وهو القادر على كل شيء ، وكان الإقبال على الدنيا أعظم أمارة على الخذلان ولو أنه بحق فكيف إذا بالباطل! أقبل سبحانه وعز شأنه على أهل وده مستعطفاً متلطفاً منادياً باسم الإيمان الذي بنى أمره في أول هذا الكتاب على الإنفاق لا على التحصيل ولو كان بحق ، فكيف إذا كان بباطل ،4971 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِي غورث بغين معجمة وثاء مثلثة والغين مضمومة ومفتوحة وحكى القاضي الوجهين ثم قال الصواب الفتح قال وضبطه بعض رواة البخاري بالعين المهملة والصواب المعجمة وقال الخطابي هو غويرث أو غورث على التصغير والشك وهو غورث بن الحارث قال القاضي وقد جاء في حديث آخر مثل هذا الخبر وسمى الرجل فيه دعثورا قوله صلى الله عليه و سلم ( والسيف صلتا في يده إلى قوله فشام السيف ) أما صلتا فبفتح الصاد وضمها أي مسلولا وأما شامه فبالشين المعجمة ومعناه غمده ورده في غمده يقال شام السيف اذا سله واذا أغمده فهو من الأضداد والمراد هنا أغمده الدور والمراد القبائل وانما فضل بني النجار لسبقهم في الاسلام وآثارهم الجميلة في الدين قوله ( ثم دار بني عبد الحارث بن خزرج ) هكذا هو في النسخ بني عبد الحارث وكذا نقله القاضي قال وهو خطأ من الرواة وصوابه بني الحارث بحذف لفظة عبد قوله ( وكتب له رسول الله صلى الله عليه و سلم ببحرهم ) أي ببلدهم والبحار القرى ( باب توكله على الله تعالي وعصمة الله تعالى له من الناس ) فيه حديث جابر ففيه بيان توكل النبي صلى الله عليه و سلم على الله وعصمة الله تعالى له من الناس كما قال الله تعالى والله يعصمك من الناس وفيه جواز الاستظلال بأشجار البوادي وتعليق السلاح وغيره فيها وجوازا لمن على الكافر الحربي واطلاقه وفيه الحث على مراقبة الله تعالى والعفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة قوله [ 843 ] ( في واد كثير العضاه ) هو بالعين المهملة والضاد المعجمة وهي كل شجرة ذات شوك قوله صلى الله عليه و سلم ( ان رجلا أتاني ) قال العلماء هذا الرجل اسمه کLVAL¤ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPْرُ عِنْدَنَا فِي الْجِرَاحِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ ر3743 - قَوْله : ( عَنْ زَيْد عَنْ يَحْيَى النَّخَعِيِّ ) زَيْد هُوَ اِبْن أَبِي أُنَيْسَة ، وَيَحْيَى النَّخَعِيُّ هُوَ يَحْيَى الْبَهْرَانِيّ الْمَذْكُور فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة ، يُقَال لَهُ الْبَهْرَانِيّ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيّ .3742 - قَوْله : ( فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْء ) يُقَال بِفَتْحِ الضَّاد وَكَسْرهَا ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه مَرَّات . قَوْله : ( إِلَى مُسَاء الثَّالِثَة ) يُقَال بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْرهَا لُغَتَانِ ، الضَّمّ أَرْجَح .403 - قَوْله : ( فَقَالَ حُذَيْفَة : لَوَدِدْت أَنَّ صَاحِبكُمْ لَا يُشَدِّد هَذَا التَّشْدِيد فَلَقَدْ رَأَيْتنِي أَنَا وَرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَة خَلْف حَائِط فَقَامَ كَمَا يَقُوم ô +N@ َ *¶@ ٍ )ه@ ( باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه و سلم ) من الهدى والعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2282 ] ( ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) أما الغيث فهو المطر وأما العشب والكلأ والحشيش فكلها أسماء للنبات لكن الحشيش مختص باليابس والعشب والكلأ مقصورا مختصان بالرطب والكلأ بالهمز يقع على اليابس والرطب وقال الخطابي وبن فارس الكلأ يقع على اليابس وهذا شاذ ضعيف وأما الأجادب فبالجيم والدال المهملة وهي الأرض التي لا تنبت كلأ وقال الخطابي هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب قال بن بطال وصاحب المطالع وآخرون هو جمع جدب على غير قياس كما قالوا في حسن جمعه محاسن والقياس أن محاسن جمع محسن وكذا قالوا مشابه جمع شبه وقياسه أن يكون جمع مشبه قال الخطابي وقال بعضهم أحادب بالحاء المهملة والدال قال وليس بشيء قال وقال بعضهم أجارد بالجيم والراء والدال قال وهو صحيح المعنى ان LVALb9 ساعدته الرواية قال الأصمعي الأجارد من الأرض مالا ينبت الكلأ معناه أنها جرداء هزرة لا يسترها النبات قال وقال بعضهم انما هي اخاذات بالخاء والذال المعجمتين وبالألف وهو جمع اخاذة وهي الغدير الذي يمسك الماء وذكر صاحب المطالع هذه الأوجه التي ذكرها الخطابي فجعلها روايات منقولة وقال القاضي في الشرح لم يرد هذا الحرف في مسلم ولا في غيره إلا بالدال المهملة من الجدب الذي هو ضد الخصب قال وعليه شرح الشارحون وأما القيعان فبكسر القاف جمع القاع وهو الأرض المستوية وقيل الملساء وقيل التي لا نبات فيها وهذا هو المراد في هذا الحديث كما صرح به صلى الله عليه و سلم ويجمع أيضا على أقوع وأقواع والقيعة بكسر القاف بمعنى القاع قال الأصمعي قاعة الدار ساحتها وأما الفقه في اللغة فهو الفهم يقال منه فقه بكسر القاف يفقه فقها بفتحها كفرح يفرح فرحا وقيل المصدر فقها باسكان القاف وأما الفقه الشرعي فقال صاحب العين والهروي وغيرهما يقال منه فقه بضم القاف وقال بن دريد بكسرها كالأول والمراد بقوله صلى الله عليه و سلم فقه في دين الله هذا الثاني فيكون مضموم القاف على المشهور وعلي قول بن دريد بكسرها وقد روى بالوجهين والمشهور الضم وأما قوله صلى الله عليه و سلم فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فهكذا هو في جميع نسخ مسلم طائفة طيبة ووقع في البخاري فكان منه نقية قبلت الماء بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مشددة وهو بمعنى طيبة هذا هو المشهور في روايات البخاري ورواه الخطابي وغيره ثغبة بالثاء المثلثة والغين المعجمة والباء الموحدة قال الخطابي هو مستنقع الماء في الجبال والصخور وهو الثغب أيضا وجمعه ثغبان قال القاضي وصاحب المطالع هذه الرواية غلط من الناقلين وتصحيف واحالة للمعنى لأنه انما جعلت هذه الطائفة الأولى مثلا لما ينبت والثغبة لا تنبت وأما قوله صلى الله عليه و سلم وسقوا فقال أهل اللغة سقى وأسقى بمعنى لغتان وقيل سقاه ناوله ليشرب وأسقاه جعل له سقيا وأما قوله صلي الله عليه وسلم ورعوا فهو بالراء من الرعي هكذا هو في جميع نسخ مسلم ووقع في البخاري وزرعوا وكلاهما صحيح والله أعلم أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه و سلم بالغيث ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكلأ فتنتفع بها الناس والدواب والزرع وغيرها وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى LLVAL؟Z َّمَ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي فَطَفِقْتُ أَتَ قال القاضي المعروف في النجاء إذا أفرد المد وحكى أبو زيد فيه القصر أيضا فاذا ما كرروه فقالوا النجاء النجاء ففيه المد والقصر معا قوله صلى الله عليه و سلم ( فادلجوا فانطلقوا على مهلتهم ) أما أدلجوا فباسكان الدال ومعناه ساروا من أول الليل يقال أدلجت باسكان الدال إدلاجا كأكرمت إكراما والاسم الدلجة بفتح الدال فان خرجت من آخر الليل قلت ادلجت بتشديد الدال أدلج إدلاجا بالتشديد أيضا والاسم الدلجة بضم الدال قال بن قتيبة وغيره ومنهم من يجيز الوجهين في كل واحد منهما وأماقوله على مهلتهم هكذا هو في جميع نسخ مسلم بضم الميم وإسكان الهاء وبتاء بعد اللام وفي الجمع بين الصحيحين مهلهم بحذف التاء وفتح الميم والهاء وهما صحيحان والعلم فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع والنوع الثاني من الأرض مالا تقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي امساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فاذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم والله أعلم وفي هذا الحديث أنواع من العلم منها ضرب الأمثال ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم والله أعلم ( باب شفقته صلى الله عليه و سلم على أمته ) ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2283 ] ( لأني أنا النذير العريان ) قال العلماء أصله أن الرجل اذا أراد إنذار قومه واعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به اليهم اذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بمادهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم قالوا وانما يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو وقيل معناه أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا أنذركم عريانا قوله ( فالنجاء ) ممدود أي انجوا النجاء أو اطلبوا النجاء کLVAL»¦¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ذلك من أحكامهم؛ قال فيما رأيته من ترجمة إنجيل { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) } ما أموالكم ولا أولابِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ وَأَحْكَام باب ذكر كونه صلى الله عليه و سلم خاتم النبيين ( في الباب قوله [ 2286 ] [ 2287 ] صلى الله عليه و سلم ( مثلي ومثل الأنبياء من قبلى إلى قوله فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ) فيه فضيلته صلى الله عليه و سلم وأنه خاتم النبيين وجواز ضرب الأمثال في العلم وغيره واللبنة بفتح اللام ) قوله ( فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ) أي استأصلهم قوله صلى الله عليه و سلم ( فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ) [ 2284 ] وفي رواية الدواب والفراش وفي رواية أنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها [ 2285 ] وفي رواية وأنتم تفلتون من يدي أما الفراش فقال الخليل هو الذي يطير كالبعوض وقال غيره ما تراه كصغار البق يتهافت في النار وأما الجنادب فجمع جندب وفيها ثلاث لغات جندب بضم الدال وفتحها والجيم مضمومة فيهما والثالثة حكاه القاضي بكسر الجيم وفتح الدال والجنادب هذا الصرار الذي يشبه الجراد وقال أبو حاتم الجندب على خلقة الجراد له أربعة أجنحة كالجرادة وأصغر منها يطير ويصر بالليل صرا شديدا وقيل غيره وأما التقحم فهو الاقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت والحجز جمع حجزة وهي معقد الازار والسراويل وأما قوله صلى الله عليه و سلم وأنا آخذ بحجزكم فروى بوجهين أحدهما إسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال والثاني فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين والأول أشهر وهما صحيحان وأما تفلتون فروي بوجهين أحدهما فتح التاء والفاء المشددة والثاني ضم التاء وإسكان الفاء وكسر اللام المخففة وكلاهما صحيح يقال أفلت مني وتفلت إذا نازعك الغلبة والهرب ثم غلب وهرب ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه و سلم شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نارالآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله قوله ( حدثنا سليم عن سعيد ) هو بفتح السين وكسر اللام وهو سليم بن حبان ‌LVALي«¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œUU5s“%›Tٍ©œث²ڑگ¸ةüت²%(طجصإ%3982 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَب ( باب اثبات حوض نبينا صلى الله عليه و سلم وصفاته ) قال القاضي عياض رحمه الله أحاديث الحوض صحيحة والايمان به فرض والتصديق به من الايمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه قال القاضي وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وبن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد بن حبلة وعبد الله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم قلت ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي هريرة ورواه غيرهما من رواية عمر بن الخطاب وعائذ بن عمر وآخرين وقد جمع ذلك كله الامام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه البعث والنشور بأسانيده وطرقه المتكاثرات قال القاضي وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا قوله صلى الله عليه و سلم [ 2289 ] ( أنا فرطكم على الحوض ) قال أهل اللغة الفرط بفتح الفاء والراء والفارط هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم والحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء فمعنى فرطكم علي الحوض سابقكم إليه كالمهيء له قوله صلى الله عليه و سلم [ 2290 ] ( ومن شرب وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام وكسرها كما في نظائرها والله أعلم ( باب اذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها ) قال مسلمة [ 2288 ] ( وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه ابراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة إلى آخره ) قال المازري والقاضي هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في مسلم فإنه لم يسم الذي حدثه عن أبي اسامة قلت وليس هذا حقيقة انقطاع وانما هو رواية مجهول وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة قال الجلودي حدثنا محمد بن المسيب الارعياني قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامه باسناده <LVALjJ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ قوله صلى الله عليه و سلم [ 2292 ] ( حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ) قال العلماء معناه طوله كعرضه كما قال في حديث أبي ذر المذكور في الكتاب عرضه مثل طوله قوله صلى الله عليه و سلم ( ماؤه أبيض من الورق ) هكذا هو في جميع النسخ الورق بكسر الراء وهو الفضة والنحويون يقولون أن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفعل من كذا انما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف فان زاد لم يتعجب من فاعله وانما يتعجب من مصدره فلا يقال ما أبيض زيدا ولا زيد أبيض من عمرو وانما يقال ما أشد بياضه وهو أشد بياضا من كذا وقد جاء في الشعر أشياء من هذا الذي أنكروه فعدوه شاذا لا يقاس عليه وهذا الحديث يدل على صحته وهي لغة وان كانت قليلة الاستعمال ومنها قول عمر رضي الله عنه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع قوله صلى الله عليه و سلم ( كيزانه كنجوم السماء ) وفي [ 2300 ] رواية فيه أباريق كنجوم السماء وفي رواية والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من لم يظمأ أبدا ) أي شرب منه والظمأ مهموز مقصور كما ورد به القرآن العزيز وهو العطش يقال ظمئ يظمأ ظمأ فهو ظمآن وهم ظماء بالمد كعطش يعطش عطشا فهو عطشان وهم عطاش قال القاضي ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار فهذا هو الذي لا يظمأ بعده قال وقيل لا يشرب منه الا من قدر له السلامة من النار قال ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأ بل يكون عذابه بغير ذلك لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه الا من ارتد وصار كافرا قال وقد قيل إن جميع الأمم من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم ثم يعذب الله تعالى من شاء من عصاتهم وقيل انما يأخذه بيمينه الناجون خاصة قال القاضي وهذا مثله قوله صلى الله عليه و سلم من ورد شرب هذا صريح في أن الواردين كلهم يشربون وانما يمنع منه الذين يذادون ويمنعون الورود لارتدادهم وقد سبق في كتاب الوضوء بيان هذا الذود والمذودين قوله صلى الله عليه و سلم [ 2291 ] ( سحقا سحقا ) أي بعدا لهم بعدا ونصبه على المصدر وكرر للتوكيد قوله ( حدثنا هارون بن سعيد حدثنا بن وهب أخبرني أبو أسامة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه و سلم عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم ) قال العلماء هذا العطف على سهل فالقائل وعن النعمان هو أبو حازم فرواه عن سهل ثم رواه عن النعمان عن أبي سعيد ILVAL–W¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$أيضاً : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم - غير نسيان - فلا تسألوا عنها » . وفي صحيح مسلم عن عام3995 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعْبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّبْے 6–@ ‏ 5B@ ‎ 4@ والعظم ومبلغ الغاية في بابه بخلاف ما اذا لم يكن كذلك قال ومثله كلمته ألف مرة ولقيته مائة كرة فهذا جائز اذا كان كثيرا وإلا فلا هذا كلام القاضي والصواب الأول قوله صلى الله عليه و سلم في الحوض ( وان عرضه ما بين أيلة إلى الجحفة ) وفي [ 2299 ] رواية بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح قال الراوي هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال وفي رواية عرضه مثل طوله مابين عمان إلى أيلة وفي رواية من مقامي إلي عمان [ 2305 ] [ 2303 ] وفي رواية قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن [ 2298 ] وفي رواية ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة أما أيلة فبفتح الهمزة واسكان المثناة تحت وفتح اللام وهي مدينة معروفة في عراف الشام على ساحل البحر متوسطة بين مدينة رسول الله صلي الله عليه وسلم ودمشق ومصر بينها وبين المدينة نحو خمس عشرة مرحلة وبينها وبين دمشق نحو ثنتي عشرة مرحلة وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل قال الحازمي قيل هي آخر الحجاز وأول الشام عدد نجوم السماء وكواكبها وفي رواية وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء وفي رواية آنيته عدد النجوم وفي رواية ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء [ 2305 ] وفي رواية كأن الأباريق فيه النجوم المختار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره وأنها أكثر عددا من نجوم السماء ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلك بل ورد الشرع به مؤكدا كما قال صلى الله عليه و سلم [ 2306 ] والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وقال القاضي عياض هذا اشارة إلى كثرة العدد وغايته الكثيرة من باب قوله صلى الله عليه و سلم لا يضع العصا عن عاتقه وهو باب من المبالغة معروف في الشرع واللغة ولا يعد كذبا اذا كان المخبر عنه في حيز الكثرة <LVALHؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ وأما الجحفة فسبق بيانها في كتاب الحج وهي بنحو سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة وأما جربا فبجيم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم ألف مقصورة هذا هو الصواب المشهور أنها مقصورة وكذا قيدها الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن وكذا ذكرها القاضي وصاحب المطالع والجمهور وقال القاضي وصاحب المطالع ووقع عند بعض رواة البخاري ممدودا قالا وهو خطأ وقال صاحب التحرير هي بالمد وقد تقصر قال الحازمي كان أهل جربا يهودا كتب لهم النبي صلى الله عليه و سلم الأمان لما قدم عليه لحية بن رؤبة صاحب أيلة بقوم منهم ومن أهل أذرح يطلبون الأمان وأما أذرح فبهمزة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنه ثم راء مضمومة ثم حاء مهملة هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور قال القاضي وصاحب المطالع ورواه بعضهم بالجيم قالا وهو تصحيف لا شك فيه وهو كما قالا وهي مدينة في طرف الشام في قبلة الشوبك بينها وبينه نحو نصف يوم وهي في طرف الشراط بفتح الشين المعجمة في طرفها الشمالي وتبوك في قبلة أذرح بينهما نحو أربع مراحل وبين تبوك ومدينة النبي صلى الله عليه و سلم نحو أربع عشرة مرحلة وأما عمان فبفتح العين وتشديد الميم وهي بلدة بالبلقاء من الشام قال الحازمي قال بن الأعرابي يجوز أن يكون فعلان من عم يعم فلا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة قال ويجوز أن يكون فعالا من عمن فتنصرف معرفة ونكرة إذا عني بها البلد هذا كلامه والمعروف في روايات الحديث وغيرها ترك صرفها قال القاضي عياض وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب فانه لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه و سلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا علي التقدير الموضوع للتحديد بل للاعلام بعظم هذه المسافة فبهذا تجمع الروايات هذا كلام القاضي قلت وليس في القليل من هذه منع الكثير والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة والله أعلم قولها ( كفي رأسي ) هو بالكاف أي اجمعيه وضمي شعره بعضه إلى بعض قولها [ 2295 ] ( اني من الناس ) دليل لدخول النساء في خطاب الناس وهذا متفق عليه وانما اختلفوا في دخولهن في خطاب الذكور ومذهبنا أنهن لا يدخلن فيه وفيه اثبات القول بالعموم قوله [ 2296 ] ( صلى على أهل أحد صلاته على الميت ) أي دعا لهم بدعاء صلاة éLVALu÷ولما انتفى أن يكون لهم حجة ، وثبت أن الأمر إنما هو لله ، ثبت أنه المختص بالحجة الواضحة ، فقال مسبباً عن ذلك : { قل فلله } أي الإله الأعظم وحده { الحجة البالغة } أي التي بلغت أعلى درجات الحق قوة ومتانة وبياناً ووضوحاً ورصانة بسبب أن فخطب الأحياء خطبة مودع كما قال النواس بن سمعان قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع وفيه معنى المعجزة قوله صلى الله عليه و سلم ( لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة ) أما قوله صلى الله عليه و سلم ألا في الليلة المظلمة فهو بتخفيف ألا وهي التي للاستفتاح وخص الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر والراد بالمظلمة التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة فإن وجود القمر يستر كثيرا من النجوم وأما قوله صلى الله عليه و سلم آنية الجنة فضبطه بعضهم برفع آنية وبعضهم بنصبها وهما صحيحان فمن رفع فخبر مبتدأ محذوف أي هي آنية الجنة ومن نصب فبإضمار أعني أو نحوه وأما آخر ما عليه فمنصوب وسبق نظيره في كتاب الايمان وأما يشخب فبالشين والخاء المعجمتين والياء مفتوحة والخاء مضمومة ومفتوحة والشخب السيلان وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل عمرة وعصرة لضرع الشاة وأما الميزابان فبالهمز ويجوز قلب الهمزة ياء الميت وسبق شرح هذا الحديث في كتاب الجنائز قوله صلى الله عليه و سلم ( واني والله لأنظر إلى حوضي الآن ) هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره كما سبق وأنه مخلوق موجود اليوم وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم الشيء وتوكيده قوله صلي الله عليه وسلم [ 2296 ] ( واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض اني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها ) هكذا هو في جميع النسخ مفاتيح في اللفظين بالياء قال القاضي وروي مفاتح بحذفها فمن أثبتها فهو جمع مفتاح ومن حذفها فجمع مفتح وهما لغتان فيه وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه سلم فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد وقع ذلك وأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله تعالى من ذلك وأنها تتنافس في الدنيا وقد وقع كل ذلك قوله ( صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فكانت آخر ما رأيته على المنبر ) معناه خزج إلى قتلى أحد ودعا لهم دعاء مودع ثم دخل المدينة فصعد المنبر BLVAL?P¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و القضيب بيده كثيرا وقيل لأنه كان يمشي والعصا بين يديه وتغرز له فيصلي إليها وهذا مشهور في الصحيح والله أعلم قوله صلي الله عليه وسلم ( يغت فيه ميزابان يمدانه ) أما يغت فبفتح الياء وبغين معجمة مضمومة ومكسورة ثم مثناة فوق مشددة وهكذا قال ثابت والخطابي والهروي وصاحب التحرير والجمهور وكذا هو في معظم نسخ بلادنا ونقله القاضي عن الأكثرين قال الهروي ومعناه يدفقان فيه الماء دفقا متتابعا شديدا قالوا وأصله من اتباع الشيء الشيء وقيل يصبان فيه دائما صبا شديدا ووقع في بعض النسخ يعب بضم العين المهملة وبباء موحدة وحكاها القاضي عن رواية العذري قال وكذا ذكره الحربي وفسره بمعنى ما سبق أي لا ينقطع جريانهما قال والعب الشرب بسرعة في نفس واحد قال القاضي ووقع في رواية بن ماهان يثعب بمثلثة وعين مهملة أي يتفجر وأما قوله صلى الله عليه و سلم يمدانه فبفتح الياء وضم الميم قوله [ 2301 ] ( عن معدان اليعمرى ) بفتح ميم اليعمرى وضمها منسوب إلى يعمر قوله صلى الله عليه و سلم ( إني لبعقر حوضي ) هو بضم العين وإسكان القاف وهو موقف الابل من الحوض إذا وردته وقيل مؤخره قوله صلى الله عليه و سلم ( أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاى حتى يرفض عليهم ) معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الاسلام والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي صلى الله عليه و سلم أعداءه والمكروهات ومعنى يرفض عليهم أي يسيل عليهم ومنه حديث البراق استصعب حتى ارفض عرقا أي سال عرقه قال أهل اللغة والغريب وأصله من الدمع يقال ارفض الدمع إذا سال متفرقا قال القاضي وعصاه المذكورة في هذا الحديث هي المكني عنها بالهراوة في وصفه صلى الله عليه و سلم في كتب الأوائل بصاحب الهراوة قال أهل اللغة الهراوة بكسر الهاء العصا قال ولم يأت لمعناها في صفته صلي الله عليه وسلم تفسير إلا ما يظهر لي في هذا الحديث هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله في تفسير الهراوة بهذه العصا بعيد أو باطل لأن المراد بوصفه بالهراوة تعريفه بصفة يراها الناس معه يستدلون بها على صدقه وأنه المبشر به المذكور في الكتب السالفة فلا يصح تفسيره بعصا تكون في الآخرة والصواب في تفسير صاحب الهراوة ما قاله الأئمة المحققون أنه صلى الله عليه و سلم كان يمسك ’LVAL2 ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 لا يبصر شيئاً ومن يتفكر فيعرف الحق ، وكذلك لا يستوي { الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء } الذي يعمل الصالحات4987 - وَقَوْله : ( قَصَمَ اللَّه عُنُقه ) أَيْ : أَهْلَكَهُ . قَوْل >ء@$  <~@#  ;‹@#  :´ ( باب اكرامه صلى الله عليه و سلم ) بقتال الملائكة معه صلى الله عليه و سلم قوله [ 2306 ] رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام وفي الرواية الأخرى أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره يقاتلان عنه كأشد القتال فيه بيان كرامة النبي صلى الله عليه و سلم على الله تعالى واكرامه اياه بانزال الملائكة تقاتل معه وبيان أن الملائكة تقاتل وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم اختصاص فهذا صريح في الرد عليه وفيه فضيلة الثياب البيض وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم الصحابة والأولياء وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة والله أعلم أي يزيدانه ويكثرانه [ 2302 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الابل ) معناه كما يذود الساقي الناقة الغريبة عن ابله اذا أرادت الشرب مع ابله قوله في حديث أنس من رواية حرملة [ 2303 ] ( قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وأن فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء ) وقع في بعض النسخ كما بالكاف وفي بعضها لما باللام وكعدد بالكاف وفي بعضها لعدد نجوم السماء باللام وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم [ 2304 ] ( ليردن على الحوض رجال ممن صاحبنى حتى اذا رأيتهم ورفعوا إلى اختلجوا دوني فلأقولن رب أصيحابي أصيحابي فليقالن لي انك لا تدري ما أحدثوا بعدك ) أما اختلجوا فمعناه اقتطعوا وأما أصيحابي فوقع في الروايات مصغرا مكررا وفي بعض النسخ أصحابي أصحابي مكبرا مكررا قال القاضي هذا دليل لصحة تأويل من تأول انهم أهل الردة ولهذا قال فيهم سحقا سحقا ولا يقول ذلك في مذنبي الامة بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم قال وقيل هؤلاء صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الاسلام وهؤلاء مبدلون للأعمال الصالحة بالسيئة والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم oLVAL¼}¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4تح ا¨wًٍX؛¹< گ(ُ¸¹¹%ُصه%ُهُتحàُ¨wDٍX؛¹= ن(ُ¸¹¹ُُإُهي  ?ï@$  >ء@$  <~@#  ;‹@#  :´"  9?@!  8j@!  7 @ ے 6–@ ‏ 5B@ ‎ 4@ ü 3@  شجاعته صلى الله عليه و سلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ وهو معنى قوله صلى الله عليه و سلم وجدناه بحرا أي واسع الجري وفيه جواز سبق الانسان وحده في كشف أخبار العدو مالم يتحقق الهلاك وفيه جواز العارية وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك وفيه استحباب تقلد السيف في العنق واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب ووقع في هذا الحديث تسمية هذا الفرس مندوبا قال القاضي وقد كان في أفراس النبي صلى الله عليه و سلم مندوب فلعله صار إليه بعد أبي طلحة هذا كلام القاضي قلت ويحتمل أنهما فرسان اتفقا في الاسم ( باب جوده صلى الله عليه و سلم ) قوله [ 2308 ] ( كان رسول صلى الله عليه و سلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان ان جبريل يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ( باب شجاعته صلى الله عليه و سلم قوله [ 2307 ] كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس الخ فيه بيان ما أكرمه الله تعالى به من جميل الصفات وأن هذه صفات كمال قوله ( وهو على فرس لأبي طلحة عرى في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا قال وجدناه لبحرا أو أنه لبحر قال وكان فرسا يبطأ ) وفي رواية فاستعار النبي صلى الله عليه و سلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال ما رأينا من فزع وان وجدناه لبحرا وأما قوله يبطأ فمعناه يعرف بالبطء والعجز وسوء السير قوله صلى الله عليه و سلم ( لم تراعوا ) أي روعا مستقرا أو روعا يضركم وفيه فوائد منها بيان ) $LVALp25jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼وع مهلة ، وأتبعه أن أخذ الأمم كان بغتة ، أعقبه ال4984  B’@%  A_@“ @خ@%  ?ï@$  >ء@$  <~@#  ;‹@#  :´"  9?@!  8j@!  7 @ ے 6–@ ‏ 5 فيها عشر لغات أف بفتح الفاء وضمها وكسرها بلا تنوين وبالتنوين فهذه ست وأف بضم الهمزة وإسكان الفاء وإف بكسر الهمزة وفتح الفاء وأفي وأفه بضم همزتهما قالوا وأصل الأف والتف وسخ الأظفار وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذر وهي اسم فعل تستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد قال الله ( ولا تقل لهما أف ) قال الهروي يقال لكل مايضجر منه ويستثقل أف له وقيل معناه الاحتقار مأخوذ من الأفف وهو القليل وأما قط ففيها لغات قط وقط بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمومة وقط بفتح القاف وكسر الطاء المشددة وقط بفتح القاف واسكان الطاء وقط بفتح القاف وكسر الطاء المخففة وهي القرآن فاذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة ) أما قوله وكان أجود ما يكون فروى برفع أجود ونصبه والرفع أصح وأشهر والريح المرسلة بفتح السين والمراد كالريح في اسراعها وعمومها وقوله كان يلقاه في كل سنة كذا هو في جميع النسخ ونقله القاضي عن عامة الروايات والنسخ قال وفي بعضها كل ليلة بدل سنة قال وهو المحفوظ لكنه بمعنى الأول لأن قوله حتى ينسلخ بمعنى كل ليلة وفي هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده صلى الله عليه و سلم ومنها استحباب اكثار الجود في رمضان ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم ومنها استحباب مدارسة القرآن ( باب حسن خلقه صلى الله عليه و سلم ) قوله [ 2309 ] ( خدمت رسول الله صلى الله عليه و سلم عشر سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لشيء لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا ) وفي رواية ولا عاب على شيئا وفي رواية [ 2309 ] تسع سنين وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الناس خلقا أما قوله ما قال لي أفا فذكر القاضي وغيره نLVALJٍحولما فرغ من عظيم زجرهم بتسليته A في أمرهم وختم بالإسلام ، عطف عليه ذكر ما يوعدون مما تقدم استعجالهم له استهزاء به ، وبدأ منه بالدابة التي تميز المسلم من غيره ، فقال محققاً بأداة التحقيق : {4094 - و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بن المثنى ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا محمد بن المثتي وكذا نقله القاضي عياض عن الجلودي ووقع في رواية بن ماهان محمد بن حاتم وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي قوله [ 2312 ] ( فأعطاه غنما بين جبلين ) أي كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين وفي هذا مع ما بعده اعطاء المؤلفة ولاخلاف في اعطاء مؤلفة المسلمين لكن هل يعطون من الزكاة فيه خلاف الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة ومن بيت المال والثاني لا يعطون من الزكاة بل من بيت المال خاصة وأما مؤلفة الكفار فلا يعطون من الزكاة وفي اعطائهم من غيرها خلاف الأصح عندنا لا يعطون لأن الله تعالى قد أعز الاسلام عن التألف بخلاف أول الأمر ووقت قلة المسلمين قوله ( فقال أنس ان كان الرجل ليسلم ما يريد الا الدنيا فما يسلم حتى يكون الاسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ) هكذا هو في معظم النسخ فما يسلم وفي بعضها فما يمسي وكلاهما صحيح ومعنى الأول فما يلبث بعد اسلامه الا يسيرا حتى يكون الاسلام أحب إليه والمراد أنه يظهر الاسلام لتوحيد نفي الماضي وأما قوله تسع سنين وفي أكثر الروايات عشر سنين فمعناه أنها تسع سنين وأشهر فان النبي صلى الله عليه و سلم أقام بالمدينة عشر سنين تحديدا لا تزيد ولا تنقص وخدمه أنس في أثناء السنة الأولى ففي رواية التسع لم يحسب الكسر بل اعتبر السنين الكوامل وفي رواية العشر حسبها سنة كاملة وكلاهما صحيح وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه و سلم وحسن عشرته وحلمه وصفحه ( باب في سخائه صلى الله عليه و سلم ) قوله [ 2311 ] ( ما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قط فقال لا ) وذكر الحديث بعده في اعطائه صلى الله عليه و سلم للمؤلفة وغيرهم في هذا كله بيان عظيم سخائه وغزارة جوده صلى الله عليه و سلم ومعناه ما سئل شيئا من متاع الدنيا قوله ( حدثنا أبو كريب حدثنا الأشجعي قال وحدثني محمد >LVAL_L¦ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الْأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة ، وَعَلَى أَنَّ الثَّلَاث سُنَّة ، وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَبَعْض الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضهَا مَرَّة ، قَالَ الْعُلَمَاء : فَاخْتِلَافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه ، وَأَنَّ الثَّلَاث هِيَ الْكَمَال وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل اِخْتِلَاف الْأَحَادِيث . وَأَمَّا اِخ4627 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رَغِمَ أَنْف مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْد الْكِبَر أَحَدهمَا أَوْ كِلَيْهِمَ باسم أبي ابراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته إلى آخره ) القين بفتح القاف الحداد وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته وجواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وسبقت المسألتان في بابهما وفيه استتباع العالم والكبير بعض أصحابه اذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه وفيه الأدب مع الكبار قوله ( وهو يكيد بنفسه ) أي يجود بها ومعناه وهو في النزع قوله ( فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى آخره ) فيه جواز البكاء على المريض والحزن وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما المذموم الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من القول الباطل ولهذا قال صلى الله عليه و سلم ولا نقول الا ما يرضي ربنا قوله [ 2316 ] ( ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وكان ابراهيم مسترضعا في عوالي المدينة إلى قوله الا قليلا حتى ينشرح صدره بحقيقة الايمان ويتمكن من قلبه فيكون حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها قوله [ 2314 ] ( فحثى أبو بكر رضي الله عنه مرة ثم قال لي عدها فعددتها فاذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها ) يعنى خذ معها مثليها فيكون الجميع ألفا وخمسمائة لأن له ثلاث حثيات وانما حثى له أبو بكر بيده لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيده قائمة مقام يده وكان له ثلاث حثيات بيد رسول الله صلى الله عليه و سلم وفيه انجاز العدة قال الشافعي والجمهور انجازها والوفاء بها مستحب لا واجب وأوجبه الحسن وبعض المالكية ( باب رحمته صلي الله عليه وسلم الصبيان ) [ 2315 ] ( والعيال وتواضعه وفضل ذلك ) قوله ( عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولد لي الليلة غلام فسميته ¢LVAL‘°¦ˆjL قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَمْ يَتَكَلَّم فِي الْمَهْد إِلَّا ثَلَاثَة ) فَذَكَرَهُمْ ، وَلَيْسَ فِيهِمْ الصَّبِيّ الَّذِي كَانَ مَعَ ا ( باب كثرة حيائه صلى الله عليه و سلم ) قوله [ 2320 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه ) العذراء البكر لأن عذرتها باقية وهي جلدة البكارة والخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت ومعنى عرفنا الكراهة في وجهه أي لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته وفيه فضيلة الحياء وهو من شعب الإيمان وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير وقد سبق هذا كله في كتاب الايمان وشرحناه واضحا وهو محثوث عليه مالم ينته إلى الضعف والنخو كما سبق قوله [ 2321 ] ( لم يكن فاحشا ولا متفحشا ) قال القاضي أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد قال الطبري الفاحش البذيء قال بن عرفة الفواحش عند العرب القبائح قال الهروي الفاحش ذو الفحش والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله قال وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة قوله صلى الله عليه و سلم ( إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا ) فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه قال الحسن البصري حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه قال القاضي عياض هو مخالطة الناس بالجميل والبشر فيأخذه فيقبله ) أما العوالي فالقرى التي عند المدينة وقوله أرحم بالعيال هذا هو المشهور الموجود في النسخ والروايات قال القاضي وفي بعض الروايات بالعباد ففيه بيان كريم خلقه صلى الله عليه و سلم ورحمته للعيال والضعفاء وفيه جواز الاسترضاع وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم قوله صلى الله عليه و سلم ( وإنه مات في الثدي وإن ظئرين تكملان رضاعه في الجنة ) معناه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي وأما الظئر فبكسر الظاء مهموزة وهي المرضعة ولد غيرها وزوجها ظئر لذلك الرضيع فلفظة الظئر تقع على الأنثى والذكر ومعنى تكملان رضاعه أي تتمانه سنتين فانه توفي وله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر فترضعانه بقية السنتين فانه تمام الرضاعة بنص القرآن قال صاحب التحرير وهذا الاتمام لارضاع إبراهيم رضي الله عنه يكون عقب موته فيدخل الجنة متصلا بموته فيتم فيها رضاعه كرامة له ولأبيه صلى الله عليه و سلم قال القاضي واسم أبي سيف هذا البراء واسم أم سيف زوجته خولة بنت المنذر الأنصارية كنيتها nLVALأ|¦ˆjL.ٍش¹³ژح¨wô$·X؛¹d\€ُ¸¹¹سژح¨wXپقX؛¹e°€ُ¸¹¹5%ُڈحًل¨w¬پقX؛¹fپُ¸¹¹ههُُ%ُه%ڈحہَ¨w‚قX؛¹gXپُ¸¹¹إ%هصإهه%ڈح أ¨wT‚قX؛¹i¬پُ¸¹¹55%ُصإُإ_ڈحًث¨wH…قX؛¹j‚ُ¸¹¹هُإصههصإ_ڈحàِ¨wœ…قX؛¹kT‚ُ¸¹¹ُُ%إههُُPڈحًم¨wً…قX؛¹l¨‚ُ¸¹¹ُههصإُُُPڈح ا¨wD†قX؛¹mü‚ُ¸¹¹إإههإهإإ­ڈحہِ¨wک†قX؛¹nPƒُ¸¹¹ههُإ ( باب رحمته صلى الله عليه و سلم النساء والرفق بهن ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2323 ] ( يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير وفي رواية ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير وفي رواية يا أنجشة لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء أما أنجشة فهمزة مفتوحة وإسكان النون وبالجيم وبشين معجمة وأما رويدك فمنصوب على الصفة بمصدر محذوف أي سق سوقا والتودد لهم والاشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة قال وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق هل هو غريزة أم مكتسب قال القاضي والصحيح أن منه ماهو غريزة ومنه ما يكتسب بالتخلق والإقتداء بغيره والله أعلم ( باب تبسمه صلى الله عليه و سلم ) وحسن عشرته قوله [ 2322 ] ( كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم ) فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر قال القاضي هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم وجواز الضحك والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في عامة أوقاته قالوا ويكره اكثار الضحك وهو في أهل المراتب والعلم أقبح والله أعلم âLVALîؤ¦ˆjL.ٍش¶للرسالة ، وكان تأييد مدعيها من أمارات صدقه في دعوى أنه رسول ، وأن مرسله قادر على ما يريد لا سيما إن كان تأييده على وجه خارق للعادة ، عبر به دون 4918 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ4917 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ رويدا ومعناه الأمر بالرفق بهن وسوقك منصوب باسقاط الجار أي ارفق في سوقك بالقوارير قال العلماء سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها واسراع الانكسار اليها واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما القاضي وغيره أصحهما عند القاضي وآخرين وهو الذي جزم به الهروي وصاحب التحرير وآخرون أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت وكان يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك ومن أمثالهم المشهورة الغنارقية الزنى قال القاضي هذا اشبه بمقصودة صلى الله عليه و سلم وبمقتضى اللفظ قال وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة المذكور في هذا الحديث في مسلم والقول الثاني أن المراد به الرفق في السير لأن الابل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن وأما ويحك فهكذا وقع في مسلم ووقع في غيره ويلك قال القاضي قال سيبويه ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة وويح زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة وقال الفراء ويل وويح وويس بمعنى وقيل ويح كلمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها يعني في عرفنا فيرثى له ويترحم عليه وويل ضده قال القاضي قال بعض أهل اللغة لا يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء وإنما يراد بها المدح والتعجب وفي هذه الأحاديث جواز الحداء وهو بضم الحاء ممدود وجواز السفر بالنساء واستعمال المجاز وفيه مباعدة النساء من الرجال ومن سماع كلامهم إلا الوعظ ونحوه £LVAL¯ؤ¦ˆjL.ٍش¶کzقلما ... وصل على طول الصدود يدوم ولزوم الفعل ب4928 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ إِذَا وَجَدَهَا و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ4923 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّج ( باب قربه صلى الله عليه و سلم من الناس ( وتبركهم به وتواضعه لهم ) قوله [ 2324 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى باناء الا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها ) وفي الرواية الأخرى [ 2325 ] ( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ) وفي الآخر [ 2326 ] ( ان امرأة كانت في عقلها شيء فقالت يا رسول الله ان لي اليك حاجة فقال ياأم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها ) في هذه الأحاديث بيان بروزه صلى الله عليه و سلم للناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدي بها وهكذا ينبغي لولاة الأمور وفيها صبره صلى الله عليه و سلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين واجابته من سأله حاجة أو تبريكا بمس يده وادخالها في الماء كما ذكروا وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله عليه و سلم وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية وتبركهم بشعره الكريم وإكرامهم اياه إن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه وبيان تواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة قوله ) 4LVALB¦ˆjL.ٍش¶کz\مَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ أَبَا ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمْ ا شيءمن محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى ) معنى نيل منه أصيب بأذى من قول أو فعل وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه قولها ( إلا أن تنتهك حرمة الله ) استثناء منقطع معناه لكن اذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالي ممن فعل محرما أو نحوه وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى قال القاضي عياض وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادته له قولها ( ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ) فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وان كان مباحا للأدب فتركه أفضل ( خلا معها في بعض الطرق ) أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية فان هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره والله أعلم ( باب مباعدته صلى الله عليه و سلم للآثام واختياره من المباح اسهله ) ( وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته ) قولها [ 2327 ] ( ماخير رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فان كان إثما كان أبعد الناس منه ) فيه استحباب الأخذبالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها قال القاضي ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه و سلم هنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار وكان يختار الأيسر في كل هذا قال وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصوراذا خيره الكفار والمنافقون فأما ان كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا قولها ( وما انتقم رسول الله صلى الله عليه و سلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ) وفي رواية [ 2328 ] ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك LVAL *ˆjL.ٍش¶کz\>ري ( كان النبي صلى الله عليه و سلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها ) قد سبق أنها كانت محرما له صلى الله عليه و سلم ففيه الدخول على المحارم والنوم عندهن وفي بيوتهن وجواز النوم على الأدم وهي الأنطاع والجلود قوله ( ففتحت عتيدتها ) هي بعين مهملة مفتوحة ثم مثناة من فوق ثم من تحت وهي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها قوله ( ففزع النبي صلي الله عليه وسلم فقال ما تصنعين ) معنى فزع استيقظ من نومه قولها [ 2332 ] ( عرقك أدوف به طيبي ) هو بالدال المهملة وبالمعجمة مغشاة وأما قوله [ 2330 ] ( ماشممت ) هو بكسر الميم الأولى على المشهور وحكى أبو عبيد وبن السكيت والجوهري وآخرون فتحها قوله ( أزهر اللون ) هو الأبيض المستنير وهي أحسن الألوان قوله ( كأن عرقه اللؤلؤ ) أي في الصفاء والبياض واللؤلؤ بهمز أوله وآخره وبتركهما وبهمز الأول دون الثاني وعكسه قوله ( اذا مشى تكفأ ) هو بالهمز وقد يترك همزه وزعم كثيرون أن أكثر ما يروى بلا همز وليس كما قالوا قال شمر أي مال يمينا وشمالا كما تكفأ السفينه قال الأزهري هذا خطأ لأن هذا صفة المختال وانما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه كما قال في الرواية الأخرى كأنما ينحط في صبب قال القاضي لابعد فيما قاله شمر اذا كان خلقة وجبلة والمذموم منه ما كان مستعملا مقصودا ( باب طيب عرقه صلى الله عليه و سلم والتبرك به قوله [ 2331 ] ( فقال عندنا فعرق ) أي نام للقيلولة قوله ( تسلت العرق ) أي تمسحه وتتبعه بالمسح قوله ) ( باب طيب ريحه صلى الله عليه و سلم ولين مسه ) قوله [ 2329 ] ( صلاة الأولى ) يعنى الظهر والوالدان الصبيان واحدهم وليد وفي مسحه صلى الله عليه و سلم الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال وملاطفتهم وفي هذه الأحاديث بيان طيب ريحه صلى الله عليه و سلم وهو مما أكرمه الله تعالى قال العلماء كانت هذه الريح الطيبة صفته صلى الله عليه و سلم وان لم يمس طيبا ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي الكريم ومجالسة المسلمين قوله ( كأنما أخرجت من جؤنة عطار ) هي بضم الجيم وهمزة بعدها ويجوز ترك الهمزة بقلبها واوا كما في نظائرها وقد ذكرها كثيرون أو الأكثرون في الواو قال القاضي هي مهموزة وقد يترك همزها وقال الجوهري هي بالواو وقد تهمز وهي السقط الذي فيه متاع العطار هكذا فسره الجمهور وقال صاحب العين هي سليلة مستديرة آLVALPذ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئل هَذِهِ الصَّلَوَات فِي أَوْقَات النَّهْي وَغَيْرهَا لِأَنَّ لَهَا سَبَبًا ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ بِلَال رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْمُخَرَّج فِي صَحِيح الْبُخ رباعي وهي لغة قليلة وهي من أفصم المطر اذا أقلع وكف قال العلماء ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي وهما مثل صلصلة الجرس وتمثل الملك رجلا ولم يذكر الرؤيا في النوم وهي من الوحي لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي صلي الله عليه وسلم ويخفي فلا يعرف إلا من جهته وأما الرؤيا فمشتركة معروفة قوله [ 2334 ] ( كرب لذلك وتربد وجهه ) هو بضم الكاف وكسر الراء ومعنى تربد أي تغير وصار كلون الرماد وفي ظاهر هذا مخالفة لما سبق في أول كتاب الحج في حديث المحرم الذي أحرم بالعمرة وعليه خلوق وأن يعلى بن أمية نظر إلى النبي صلى الله عليه و سلم حال نزول الوحي وهو محمر الوجه وجوابه أنها حمرة كدرة وهذا معنى التربد وأنه في أوله يتربد ثم يحمر أو بالعكس قوله [ 2335 ] ( أتلى عنه ) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا أتلى بهمزة ومثناة فوق ساكنة ولام وياء ومعناه ارتفع عنه الوحي هكذا فسره صاحب التحرير وغيره ووقع في بعض النسخ أجلى بالجيم وفي رواية بن ماهان انجلى ومعناهما أزيل عنه وزال عنه وفي رواية البخاري انجلى والله أعلم والأكثرون على المهملة وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين ومعناه غلط وسبق بيان هذه اللفظة في أول كتاب الايمان قوله ( كيف يأتيك الوحي فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول ) أما الأحيان فالأزمان ويقع على القليل والكثير ومثل صلصلة هو بنصب مثل وأما الصلصلة فبفتح الصادين وهي الصوت المتدارك قال الخطابي معناه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك قال العلماء والحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه صلى الله عليه و سلم ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك ومعنى وعيت جمعت وفهمت وحفظت وأما يفصم فبفتح الياء واسكان الفاء وكسر الصاد المهملة أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه قاله الخطابي قال العلماء الفصم هو القطع من غير ابانة وأما القصم بالقاف فقطع مع الابانة والانفصال ومعنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود وروي هذا الحرف أيضا يفصم بضم الياء وفتح الصاد علي ما لم يسم فاعله وروى بضم الياء وكسر الصاد على أنه أفصم يفصم CLVALOؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹات : 45 ] كابن أم مكتوم ، ومن نمط ما نزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى : { واصبر نفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وج4062 - و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا4061 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَال ( باب صفة شعره صلى الله عليه و سلم وصفاته وحليته قوله [ 2336 ] ( كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل ناصيته ثم فرق بعد ) قال أهل اللغة يقال سدل يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها قال القاضي سدل الشعر ارساله قال والمراد به هنا عند العلماء ارساله على الجبين واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه اذا أرسله ولم يضم جوانبه وأما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض قال العلماء والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه و سلم قالوا فالظاهر أنه انما رجع إليه بوحي لقوله أنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به قال القاضي حتى قال بعضهم نسخ المسدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة قال ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي ويكون الفرق مستحبا ولهذا اختلف السلف فيه ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون وقد جاء في الحديث أنه كان للنبي صلى الله عليه و سلم لمة فإن انفرقت فرقها والا تركها قال مالك فرق الرجل أحب الي هذا كلام القاضي والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرق وأن الفرق أفضل والله أعلم قال القاضي واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء فقيل فعله استئلافا لهم في أول الاسلام وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الاسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء منها صبغ الشيب وقال آخرون يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء وانما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه واستدل بعض الأصوليين بهذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ) حLVAL]غ{ وَذَلِكُمْ } إشارة إلى ظنهم هذا ، وهو مبتدأ وقوله : { ظَنُّكُمْ الذى ظَنَنتُمْ بِرَبّكُمْ أَرْدَاكُمْ } خبران له ويجوز أن يكون { ظَنُّكُمُ } بدلاً و { أَرْدَاكُمْ } خبراً . { فَأَصْبَحْتُمْ مّنَ الخاسرين } إذ صار ما منحوا للاستسعاد به في الدارين سبباً لشقاء المنزلين . { فَإِن يَصْبِرُواْ فالنار مَثْوًى لَّهُمْ } لا خلاص لهم عنها . { وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ } يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى ما يحبون . { فَمَا هُم مّنَ المعتبين } المجابين إليها ونظيره قوله تعا شعر رسول الله صلى الله عليه و سلم فوق الوفرة ودون الجمة قوله في حديث البراء ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ) قال القاضي ضبطناه خلقا بفتح الخاء واسكان اللام هنا لأن مراده صفات جسمه قال وأما في حديث أنس فرويناه بالضم لأنه انما أخبر عن حسن معاشرته وأما قوله وأحسنه فقال أبو حاتم وغيره هكذا تقوله العرب وأحسنه يريدون وأحسنهم ولكن لا يتكلمون به وانما يقولون أجمل الناس وأحسنه ومنه الحديث خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أشفقه على ولد وأعطفه على زوج وحديث أبي سفيان عندي أحسن نساء العرب وأجمله قوله [ 2338 ] ( كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط ) هو بفتح الراء وكسر الجيم وهو الذي بين الجعودة والسبوطة قاله الأصمعي يرد شرعنا بخلافه وقال آخرون بل هذا دليل أنه ليس بشرع لنا لأنه قال يحب موافقتهم فأشار إلي أنه إلي خيرته ولو كان شرعا لنا لتحتم اتباعه والله أعلم قوله [ 2337 ] ( كان رسول الله صلي الله عليه وسلم مربوعا ) هو بمعنى قوله في الرواية الثانية ليس بالطويل ولا بالقصير قوله ( عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه ) وفي رواية ما رأيت من ذي لمة أحسن منه وفي رواية كان يضرب شعره منكبيه وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه قال أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة مانزل إلى شحمة الأذنين واللمة التي ألمت بالمنكبين قال القاضي والجمع بين هذه الروايات أن ما يلى الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه قال وقيل بل ذلك لاختلاف الاوقات فاذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب واذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين فكان يقصر ويطول بحسب ذلك والعاتق ما بين المنكب والعنق وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها وتوضح هذه الروايات رواية ابراهيم الحربي كان WLVAL÷e¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNيه يعرفهم به كل ناظر إليهم فقال تعالى : { تعرف } أي أيها الناظر إليهم - هذا على قراءة الجماعة ، وقرأ أبو جعفر ويعقوب بالبناء للمفعول ، وهو أدل على العموم { في وجوههم } عند رؤيتهم { نضرة النعيم * } أي بهجته ورونقه وحسنه وبريقه وطراوته ، من نضر النبات - إذا أزهر ونوّر ، وقال الحسن C تعالى : النضرة في ا قوله [ 2340 ] ( كان أبيض مليحا مقصدا ) هو بفتح الصاد المشددة وهو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير وقال شمر هو نحو الربعة والقصد بمعناه والله أعلم ( باب شيبه صلى الله عليه و سلم ) قوله [ 2341 ] ( سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم خضب فقال لم يبلغ الخضاب كان في لحيته شعرات بيض ) وفي رواية لم ير من الشيب إلا قليلا وفي رواية لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه ولم يخضب وفي رواية لم يخضب رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ وفي رواية ما شانه الله ببيضاء [ 2342 ] وفي رواية أبي جحيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه منه بيضاء ووضع الراوي بعض أصابعه على عنفقته [ 2343 ] وفي رواية له رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أبيض قد شاب [ 2344 ] وفي رواية جابر بن سمرة أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه و سلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء واذا لم يدهن رئى منه وفي رواية له كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته وفي رواية لأنس يعد عدا توفي وليس وغيره قوله [ 2339 ] ( عن شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين قال قلت لسماك ما ضليع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما منهوس العقب قال قليل لحم العقب ) أما قوله في ضليع الفم فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر قالوا والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم وهو معنى قول ثعلب في ضليع الفم واسع الفم وقال شمر عظيم الأسنان وأما قوله في أشكل العين فقال القاضي هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين وأما المنهوس فبالسين المهملة هكذا ضبطه الجمهور وقال صاحب التحرير وبن الأثير روى بالمهملة والمعجمة وهما متقاربان ومعناه قليل لحم العقب كما قال والله أعلم 7LVALچE¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 عن الجها الكاف والتاء المثناة من فوق المخففة هذا هو المشهور وقال أبو عبيدة هو بتشديد التاء وحكاه غيره وهو نبات يصبغ به الشعر يكثر بياضه أو حمرته إلى الدهمة قوله ( اختضب عمر بالحناء ) هو بالحاء المهملة معناه خالصا لم يخلط بغيره قوله ( عن أنس رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته ) هذا متفق عليه قال أصحابنا وأصحاب مالك يكره ولا يحرم قوله ( وفي الرأس نبذ ) ضبطوه بوجهين احدهما ضم النون وفتح الباء والثاني بفتح النون وإسكان الباء وبه جزم القاضي ومعناه شعرات متفرقة قوله ( سمع أبا إياس ) هو معاوية بن قرة قوله ( أبري النبل وأريشها ) أما أبرى فبفتح الهمزة وأما أريشها في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء وفي حديث أم سلمة أنها أخرجت لهم شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه و سلم حمرا مخضوبة بالحناء والكتم قال القاضي اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه و سلم أم لا فمنعه الأكثرون بحديث انس وهو مذهب مالك وقال بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة هذا ولحديث بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصبغ بالصفرة قال وجمع بعضهم بين الاحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله فقال ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره لأنه صلى الله عليه و سلم كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب قال ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطييب أم سلمة لها اكراما هذا آخر كلام القاضي والمختار أنه صلى الله عليه و سلم صبغ في وقت وتركه في معظم الاوقات فأخبر كل بما رأى وهوصادق وهذا التأويل كالمتعين فحديث بن عمر في الصحيحين ولا يمكن تركه ولا تأويل له والله أعلم وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينها أنه رأى شيئا يسيرا فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه كما قال في الرواية الاخرى لم يشتد الشيب اي لم يكثر ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه كما قال في الرواية الأخرى لم ير من الشيب الا قليلا قوله ( أعد شمطاته ) وفي الرواية الاخرى كان قد شمط بكسر الميم اتفق العلماء على أن المراد بالشمط هنا ابتداء الشيب يقال منه شمط وأشمط قوله ( خضب أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالحناء والكتم ) أما الحناء فممدود وهو معروف وأما الكتم فبفتح „LVALگؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑهُ ) هُوَ بِنُونٍ ثُمَّ مُثَلَّثَة أَيْ أَشَاعَهُ وَأَفْشَاهُ . قَوْله : ( فَقَرَّبْنَا صِرْمَتنَا ) هِيَ بِكَسْرِ الصَّاد ، وَهِيَ الْقِطْعَة مِنْ الْإِبِل ، وَتُطْلَق أَيْضًا عَلَى الْقِطْعَة مِنْ الْغَنَم . قَوْله : ( فَنَافَرَ أُنَيْس عَنْ صِرْمَتنَا وَعَنْ مِثْلهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِن فَخَيْر أَنِيسًا ، فَأَتَانَا أُنَيْس بِصِرْمَتِنَا ، وَمِثْلهَا مَعَهَا ) قَالَ أَبُو عُبَيْد وَغَيْره فِي شَرْح هَذَا : الْمُنَافَرَة الْمُفَاخَرَة وَالْمُحَاكَمَة ، فَيَفْخَرُ كُلُّ وَاحِد مِنْ الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْآخَر ، ثُمَّ يَتَحَاكَمَانِ إِلَى رَجُل لِيَحْكُم أَيُّهُمَا خَيْر وَأَعَزّ نَفَرًا ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْمُفَاخَرَة فِي الشِّعْر أَيُّهُمَا أَشْعَرُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى . وَقَوْله : ( نَافَرَ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلهَا ) مَعْنَاهُ تَرَاهَنَ هُوَ وَآخَرُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ، وَكَانَ الرَّهْنُ صِرْمَة ذَا ، وَصِرْمَة ذَاكَ ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَفْضَل أَخْذ الصِّرْمَتَيْنِ ، فَتَحَاكَمَا إِلَى الْكَاهِن ، فَحَكَمَ بِأَنَّ أُنَيْسًا أَفْضَل ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْله : فَخَيَّرَ أُنَيْسًا أَيْ جَعَلَهُ الْخِيَار وَالْأَفْضَل . قَوْله : ( حَتَّى إِذَا كَانَ وفي [ 2346 ] رواية فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل اما بيضة الحمامة فهو بيضتها المعروفة واما زر الحجلة فبزاي ثم ياء والحجلة بفتح الحاء والجيم هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور وقال بعضهم المراد بالحجلة واحدة الحجال وهي بيت كالقبة لها أزرار كباز وعرى هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضتها واشار إليه الترمذي وانكره عليه العلماء وقال الخطابي روى ايضا بتقديم الراء على الزاي ويكون المراد البيض يقال أرزت الجرادة بفتح الراء وتشديد الزاي اذا كبست ذنبها في الارض فباضت وجاء في صحيح البخاري كانت بضعة ناشزة أي مرتفعة على جسده واما ناغض كتفه فبالنون والغين والضاد المعجمتين والغين مكسورة وقال الجمهور النغض والنغض والناغض أعلى الكتف وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه وقيل ما يظهر منه عند التحرك واما قوله جمعا فبضم الجيم وإسكان الميم ومعناه انه كجمع الكف وهو صورته بعد ان TLVAL`ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| الْكُفَّار بِذَلِكَ . قَوْله : ( فَانْطَلَقَتَا تُوَلْوِلَانِ ، وَتَقُولَانِ : لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَد مِنْ أَنْفَارنَا ) الْوَلْوَلَة الدُّعَاء بِالْوَيْلِ . وَالْأَنْفَار جَمْع نَفَر أَوْ نَفِير ، وَهُوَ الَّذِي يَنْفِرُ عِنْد الِاسْتِغَاثَة . وَرَوَاهُ بَعْضهمْ : أَنْصَارنَا ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ ، وَتَقْدِيره لَوْ كَانَ هُنَا أَحَد مِنْ أَنْصَارنَا لَانْتَصَرَ لَنَا . قَوْله : ( كَلِمَة تَمْلَأ الْفَم ) أَيْ عَظِيمَة لَا شَيْء أَقْبَح مِنْهَا كَالشَّيْءِ الَّذِي يَمْلَأ الشَّيْء وَلَا يَسَعُ غَيْرُهُ . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَا تجمع الاصابع وتضمها واما الخيلان فبكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء جمع خال وهو الشامة في الجسد والله أعلم قال القاضي وهذه الروايات متقاربة متفقة على انها شاخص في جسده قدر بيضة الحمامة وهو نحو بيضة الحجلة وزر الحجلة وأما رواية جمع الكف وناشز فظاهرها المخالفة فتؤول على وفق الروايات الكثيرة ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه اصغر منه في قدر بيضة الحمامة قال القاضي وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين الكتفين وهذا الذي قاله ضعيف بل باطل لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه والله اعلم ( باب قدر عمره صلى الله عليه و سلم وإقامته بمكة والمدينة ) [ 2348 ] [ 2349 ] ذكر في الباب ثلاث روايات إحداها انه صلى الله عليه و سلم توفى وهو بن ستين سنة والثانية خمس وستون والثالثة ثلاث وستون وهي اصحها واشهرها رواه مسلم هنا من رواية عائشة وأنس وبن عباس رضي الله عنهم واتفق العلماء على ان أصحها ثلاث وستون وتأولوا الباقي عليه فرواية ستين اقتصر فيها على العقود وترك الكسر ورواية الخمس متأولة ايضا وحصل فيها اشتباه وقد أنكر عروة على بن عباس قوله ( خمس وستون ) ونسبه إلى الغلط وانه لم يدرك أول النبوة ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين [ 2350 ] [ 2351 ] [ 2352 ] [ 2353 ] واتفقوا انه صلى الله عليه و سلم أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين وبمكة قبل النبوة اربعين سنة وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقيل الهجرة والصحيح انها ثلاث عشرة فيكون عمره ثلاثا وستين وهذا الذي ذكرناه انه بعث على رأس اربعين سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء وحكى القاضي عياض عن بن عباس وسعيد بن المسيب رواية شاذة انه صلى الله عليه و سلم بعث على رأس ثلاث واربعين سنة xLVAL@†¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^سَّلَف وَالْخَلَف هَلْ رَأَى نَبِيّنَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبّه لَيْلَة الْإِسْرَاء ؟ فَأَنْكَرَتْهُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَمَا وَقَعَ هُنَا فِي صَحِيح مُسْلِم ، وَجَاءَ مِثْله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَجَمَاعَة وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ اِبْن مَسْعُود ، 4521 - قَوْله : ( إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد ب وقد وقع هذا البيت في بعض نسخ صحيح مسلم وليس هو في عامتها قلت وأبو قيس هذا هو صرمة بن أبي انس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري هكذا نسبه بن إسحاق قال كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الاوثان واغتسل من الجنابة واتخذ بيتا له مسجدا لا يدخل عليه حائض ولا جنب وقال أعبد رب إبراهيم فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة أسلم فحسن إسلامه وهو شيخ كبير وكان قوالا بالحق وكان معظما لله تعالى في الجاهلية يقول الشعر والصواب اربعون كما سبق وولد عام الفيل على الصحيح المشهور وقيل بعد الفيل بثلاث سنين وقيل باربع سنين وادعى القاضي عياض الاجماع على عام الفيل وليس كما ادعى واتفقوا انه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الاول وتوفي يوم الاثنين من شهر ربيع الاول واختلفوا في يوم الولادة هل هو ثاني الشهر أم ثامنه ام عاشره ام ثاني عشره ويوم الوفاة ثاني عشره ضحى والله اعلم قوله [ 2347 ] ( ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ) المراد بالبائن زائد الطول أي هو بين زائد الطول والقصير وهو بمعنى ما سبق انه كان مقصدا قوله ( ولا الابيض الأمهق ولا بالآدم ) الأمهق بالميم هو شديد البياض كلون الجص وهو كريه المنظر وربما توهمه الناظر أبرص والآدم الاسمر معناه ليس باسمر ولا بابيض كريه البياض بل أبيض بياضا نيرا كما قال في الحديث السابق انه صلى الله عليه و سلم كان أزهر اللون وكذا قال في الرواية التي بعده كان أزهر قوله ( قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه و سلم بمكة قال عشرا قلت فان بن عباس يقول بضع عشرة قال فغفره وقال انما أخذه من قول الشاعر ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فغفره بالغين والفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الجلودي ومعناه دعا له بالمغفرة فقال غفر الله له وهذه اللفظة يقولونها غالبا لمن غلط في شئ فكأنه قال اخطأ غفر الله له قال القاضي وفي رواية بن ماهان فصغره بصاد ثم غين أي استصغره عن معرفته هذا وادراكه ذلك وضبطه وانما أسند فيه إلى قول الشاعر LVALپ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وْ رَأَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبّه ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَآهُ . وَلَا يَقْدَح فِي هَذَا حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تُخْبِر أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : لَمْ أَرَ رَبِّي ، وَإِنَّمَا ذَكَرَتْ مُتَأَوِّلَةً لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا } وَلِقَو تعالى ليظهره على الدين كله وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه فقد يكون المراد بمحو الكفر هذا ويكون كقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والحديث الصحيح الاسلام يهدم ما كان قبله قوله صلى الله عليه و سلم ( وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي ) وفي الرواية الثانية علي قدمي فأما الثانية فاتفقت النسخ على أنها علي انها على قدمي لكن ضبطوه بتخفيف الياء على الافراد وتشديدها على التثنية واما الرواية الاولى فهي في معظم النسخ وفي بعضها قدمي كالثانية قال العلماء معناهما يحشرون علي أثري وزمان نبوتي ورسالتي وليس بعدي نبي وقيل يتبعوني قوله [ 2355 ] ( والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ) واني اموت في سنتي هذه قوله ( يسمع الصوت ويرى الضوء ) قال القاضي أي صوت الهاتف به من الملائكة ويرى الضوء اي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحى الله تعالى ( باب في أسمائه صلى الله عليه و سلم ) ذكر هنا هذه الاسماء وله صلى الله عليه و سلم أسماء أخر ذكر أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي عن بعضهم ان لله تعالى ألف اسم وللنبي صلى الله عليه و سلم ألف اسم ايضا ثم ذكر منها على التفصيل بضعا وستين قال أهل اللغة يقال رجل محمد ومحمود اذا كثرت خصاله المحمودة وقال بن فارس وغيره وبه سمي نبينا صلى الله عليه و سلم محمدا وأحمد اي ألهم الله تعالى اهله ان سموه به لما علم من جميل صفاته قوله صلى الله عليه و سلم [ 2354 ] ( وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر ) قال العلماء المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب ومازوى له صلى الله عليه و سلم من الارض ووعد ان يبلغه ملك امته قالوا ويحتمل ان المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة كما قال LVALك¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَ لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية ) فيه الحث على الاقتداء به صلى الله عليه و سلم والنهي عن التعمق في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وان كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والانكار في الجمع ولا يعين فاعله فيقال ما بال اقوام ونحوه وفيه ان القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته واما قوله صلى الله عليه و سلم فوالله لانا أعلمهم بالله واشدهم له خشية فمعناه انهم يتوهمون ان سننهم عما فعلت اقرب لهم عند الله وان فعل خلاف ذلك وليس كما توهموا بل انا اعلمهم بالله واشدهم له خشية وانما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسب ما أمر لا بمخيلات النفوس وتكلف اعمال لم يأمر بها والله أعلم ( باب وجوب اتباعه صلى الله عليه و سلم قوله [ 2357 ] ( شراج الحرة ) بكسر الشين المعجمة وبالجيم هي مسايل الماء واحدها شرجة والحرة هي الارض الملسة فيها حجارة سود قوله ( سرح الماء ) اي ارسله قوله صلى الله عليه و سلم ( اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان بن ) أما العاقب ففسره في الحديث بانه ليس بعده نبي اي جاء عقبهم قال بن الاعرابي العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير من كان قبله ومنه عقب الرجل لولده واما المقفي فقال شمر هو بمعني العاقب وقال بن الاعرابي هو المتبع للانبياء يقال قفوته أقفوه وقفيته أقفيه اذا اتبعته وقافية كل شئ آخره واما نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة فمعناها متقارب ومقصودها انه صلى الله عليه و سلم جاء بالتوبة وبالتراحم قال الله تعالى رحماء بينهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والله أعلم وفي حديث آخر نبي الملاحم لأنه صلى الله عليه و سلم بعث بالقتال قال العلماء وإنما اقتصر على هذه الاسماء مع ان له صلى الله عليه و سلم اسماء غيرها كما سبق لأنها موجودة في الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة ( باب علمه صلى الله عليه و سلم بالله تعالى وشدة خشيته قوله ( فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه فوالله ) کLVAL¤ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒ$ع%› أœث²~\pèüت²صطبèهص%ص%هCs“ؤء%›tأœث²°pèüت²إبذè%إص%صإDs“ؤس%›°ةœث²€4931 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَجَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا و قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَا عمتك فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه و سلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ) اما قوله ان كان بن عمتك فهو بفتح الهمزة اي فعلت هذا لكونه بن عمتك وقوله تلون وجهه اي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الانسان واما الجدر فبفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة وهو الجدار وجمع الجدار جدر ككتاب وكتب وجمع الجدر جدور كفلس وفلوس ومعنى يرجع إلى الجدر اي يصير إليه والمراد بالجدر أصل الحائط وقيل اصول الشجر والصحيح الاول وقدره العلماء ان يرتفع الماء في الارض كلها حتى يبتل كعب رجل الانسان فلصاحب الارض الاولى التي تلي الماء ان يحبس الماء في الارض إلى هذا الحد ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه وكان الزبير صاحب الارض الاولى فأدل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال اسق ثم ارسل الماء إلى جارك اي اسق شيئا يسيرا دون قدر حقك ثم ارسله إلى جارك ادلالا على الزبير ولعلمه بأنه يرضى بذلك ويؤثر الاحسان إلى جاره فلما قال الجار ما قال أمره ان يأخذ جميع حقه وقد سبق شرح هذا الحديث واضحا في بابه قال العلماء ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الانصاري اليوم من انسان من نسبته صلى الله عليه و سلم إلى هوى كان كفرا وجرت على قائله احكام المرتدين فيجب قتله بشرطه قالوا وإنما تركه النبي صلى الله عليه و سلم لانه كان في اول الاسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض ويقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ويقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وقد قال الله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين قال القاضي وحكى الداودي ان هذا الرجل الذي خاصم الزبير كان منافقا وقوله في الحديث انه أنصاري لا يخالف هذا لانه كان من قبيلتهم لا من الانصار المسلمين وأما قوله في آخر الحديث فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الآية نزلت فيه فلا وربك لا يؤمنون WLVALKe¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPا عن الظالم ، ورهبهم من انتزاعه بقوله : { ومن يتولهم } أي يتكلف أن يفعل في أمرهم ما يفعل القريب مع قريبه { منكم } أي بعد ما أعلمكم الله في أمرهم مما أعلم { فأولئك } أي المبعدون عن الحضرات الربانية { هم الظالمون* } أي لوضعهم الموالاة في غير موضعها بعد أن تقدم إليهم سب ( باب توقيره صلى الله عليه و سلم وترك إكثار سؤاله ) عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك مقصود احاديث الباب انه صلى الله عليه و سلم نهاهمم عن اكثار السؤال والابتداء بالسؤال عما لا يقع وكره ذلك لمعان منها انه ربما كان سببا لتحريم شئ على المسلمين فيلحقهم به المشقة وقد بين هذا بقوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الاول اعظم المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من اجل مسألته ومنها انه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوؤه ولهذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم كما صرح به في الحديث في سبب نزولها ومنها أنهم ربما أحفوه صلى الله عليه و سلم بالمسألة والحفوة المشقة والاذى فيكون ذلك سببا لهلاكهم وقد صرح بهذا في حديث أنس المذكور في الكتاب في قوله سألوا نبي الله صلى الله عليه و سلم حتى أحفوه بالمسألة إلى آخره وقد قال الله تعالى ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قوله صلى الله عليه و سلم [ 2358 ] ( ان أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته ) وفي رواية من سأل عن شئ ونقر عنه اي بالغ في البحث عنه والاستقصاء قال القاضي عياض المراد بالجرم هنا الحرج على المسلمين لا انه الجرم الذي هو الاثم المعاقب عليه لان السؤال كان مباحا ولهذا قال صلى الله عليه و سلم سلوني الآية فهكذا قال طائفة في سبب نزولها وقيل نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فحكم على احدهما فقال ارفعني إلى عمر بن الخطاب وقيل في يهودي ومنافق اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فلم يرض المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن قال بن جرير يجوز انها نزلت في الجميع والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ) هذا الحديث سبق شرحه واضحا في كتاب الحج وهو من قواعد الاسلام FLVAL¯T¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2أغنى عَنْهُمْ } ما نافية أو مضمنة معنى الاستفهام ، ومحلها النصب ، والثانية : موصولة أو4941 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي4939 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنيْ4 l\@: 3 ان الجنة والنار مخلوقتان وقد سبق شرح عرضهما ومعنى الحديث لم أر خيرا اكثر مما رأيته اليوم في الجنة ولا شرا اكثر مما رأيته اليوم في النار ولو رأيتم ما رأيت وعلمتم ما علمت مما رايته اليوم وقبل اليوم لاشفقتم اشفاقا بليغا ولقل ضحككم وكثر بكاؤكم وفيه دليل على انه لا كراهة في استعمال لفظة لو في مثل هذا والله اعلم قوله ( غطوا رؤسهم ولهم خنين ) هو بالخاء المعجمة هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة ولبعضهم بالحاء المهملة وممن ذكر الوجهين القاضي وصاحب التحرير وآخرون قالوا ومعناه بالمعجمة صوت البكاء وهو نوع من البكاء دون الانتحاب قالوا وأصل الخنين خروج الصوت من الانف كالحنين بالمهملة من الفم وقال الخليل هو هذا كلام القاضي وهذا الذي قاله القاضي ضعيف بل باطل والصواب الذي قاله الخطابي وصاحب التحرير وجماهير العلماء في شرح هذا الحديث ان المراد بالجرم هنا الاثم والذنب قالوا ويقال منه جرم بالفتح واجترم وتجرم اذا اثم قال الخطابي وغيره هذا الحديث فيمن سأل تكلفا او تعنتا فيما لا حاجة به إليه فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسال عنها فلا اثم عليه ولا عتب لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر قال صاحب التحرير وغيره فيه دليل على ان من عمل ما فيه اضرار بغيره كان آثما قوله صلى الله عليه و سلم [ 2359 ] ( عرضت علي الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ) فيه LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِهي إشارة إلى تطاول دعار الرسل لهم واحتمالهم إياهم فقال : { ثم كان } أي كوناً تعذر الانفكاك عنه ، وهو في غاية الهول كما اشار إليه تذكير الفعل { عاقبة } أي آخر أمر { الذين أساءوا } أظهر موضع الإضمار ت4948 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ49يَ6 nو@;  صوت فيه غنة وقال الاصمعي اذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خنين وقال ابو زيد الخنين مثل الحنين وهو شديد البكاء قوله ( فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قال عمر ذلك ) قال العلماء هذا القول منه صلى الله عليه و سلم محمول على انه أوحى إليه والا فلا يعلم كل ما سئل عنه من المغيبات الا بإعلام الله تعالى قال القاضي وظاهر الحديث ان قوله صلى الله عليه و سلم سلوني انما كان غضبا كما قال في الرواية الاخرى سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني وكان اختياره صلى الله عليه و سلم ترك تلك المسائل لكن وافقهم في جوابها لانه لا يمكن رد السؤال ولما رآه من حرصهم عليها والله اعلم واما بروك عمر رضي الله عنه وقوله فانما فعله أدبا واكراما لرسول الله صلى الله عليه و سلم وشفقة على المسلمين لئلا يؤذوا النبي صلى الله عليه و سلم فيهلكوا ومعنى كلامه رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم واكتفينا به عن السؤال ففيه أبلغ كفاية قولهم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت على الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط اما لفظة أولى فهي تهديد ووعيد وقيل كلمة تلهف فعلى هذا يستعملها من نجا من أمر عظيم والصحيح المشهور أنها للتهديد ومعناها قرب منكم ما تكرهونه ومنه قوله LVALצˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛أَيْ بَيْن يَدَيْ الْمَسْجِد وَفِي جِوَاره . وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَوْله : ( وَاَللَّه لَأُحَدِّثَنَّكُم حَدِيثًا ) فِيهِ : جَوَاز الْحَلِف مِنْ غَيْر ضَرُورَة الِاسْتِحْلَاف . قَوْله : ( لَوْلَا آيَة فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى مَا حَدَّثْتُكُمْ) ثُمَّ قَالَ عُرْوَة : الْآيَة : { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ . . . } الْآيَة ) مَعْنَاهُ : لَوْلَا أَنَّ اللَّه تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى مَنْ عَلِمَ عِلْمًا هو بكسر النون وتشديد الياء قال السمعاني منسوب إلى معن بن زائدة وهذا الاسناد كله بصريون قوله ( أحفوه بالمسألة ) اي اكثروا في الالحاح والمبالغة فيه يقال أحفى والحف وألح بمعنى قوله ( فلما سمع ذلك القوم أرموا ) هو بفتح الراء وتشديد الميم المضمومة اي سكتوا واصله من المرمة وهي الشفة اي ضموا شفاههم بعضها على بعض فلم يتكلموا ومنه رمت الشاه الحشيش ضمته بشفتيها قوله ( أنشأ رجل ثم أنشأ عمر ) قال أهل اللغة معناه ابتدأ ومنه أنشأ الله الخلق اي ابتدأهم تعالى اولى لك فاولى أي قاربك ما تكره فاحذره مأخوذ من الولي وهو القرب واما آنفا فمعناه قريبا الساعة والمشهور فيه المد ويقال بالقصر وقرئ بهما في السبع الاكثرون بالمد وعرض الحائط بضم العين جانبه قوله ( أن أم عبد الله بن حذافة قالت له أأمنت ان تكون أمك قد قارفت بعض ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس فقال ابنها والله لو الحقني بعبد أسود للحقته ) اما قولها قارفت فمعناه عملت سوءا والمراد الزنى والجاهلية هم من قبل النبوة سموا به لكثرة جهالاتهم وكان سبب سؤاله ان بعض الناس كان يطعن في نسبه على عادة الجاهلية من الطعن في الانساب وقد بين هذا في الحديث الآخر بقوله كان يلاحي فيدعي لغير أبيه والملاحاة المخاصمة والسباب وقولها فتفضحها معناه لو كنت من زنا فنفاك عن ابيك حذافة فضحتني واما قوله لو ألحقني بعبد للحقته فقد يقال هذا لا يتصور لان الزنى لا يثبت به النسب ويجاب عنه بأنه يحتمل وجهين احدهما أن بن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم وكان يظن ان ولد الزنى يلحق الزاني وقد خفى هذا على اكبر منه وهو سعد بن أبي وقاص حين خاصم في بن وليدة زمعة فظن انه يلحق أخاه بالزنى والثاني انه يتصور الالحاق بعد وطئها بشبهة فيثبت النسب منه والله أعلم قوله ( حدثنا يوسف بن حماد المعني OLVAL]¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œا مَقَام الْعَائِذ مِنْ الْقَطِيعَة ، قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِل مَنْ وَصَلَك ، وَأَقْطَع مَنْ قَطَعَك ؟ قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَذَلِكَ لَك ) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى : ( الرَّحِم مُعَلَّقَة بِالْعَرْشِ تَقُول : مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّه ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّه ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : الرَّحِم الَّتِي تُوصَل وَتُقْطَع وَتُبَرّ إِنَّمَا هِيَ مَعْنَى مِنْ الْمَعَانِي ، لَيْسَتْ بِجِسْمٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ قَرَابَة وَنَسَب تَجْمَعهُ رَحِم وَالِدَة ، وَيَتَّصِل بَع بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ومعناه ادخال شئ طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق باذن الله ويأبرون بكسر الباء وضمها يقال منه أبر يأبر ويأبر كبذر يبذر ويبذر ويقال أبر يؤبر بالتشديد تأبيرا قوله ( حدثني أحمد بن جعفر المعقري ) هو بفتح الميم واسكان العين المهملة وكسر القاف منسوب إلى معقر وهى ناحية من اليمن قوله فنفضت أو فنقصت هو بفتح الحروف كلها والأول بالفاء والضاد المعجمة والثاني بالقاف والمهملة واما قوله في آخر الحديث قال المعقري فنفضت ( باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه و سلم ) من معايش الدنيا على سبيل الرأي فيه حديث ابار النخل وانه صلى الله عليه و سلم قال [ 2361 ] ( ما اظن يعني ذلك شيئا فخرج شيصا فقال ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فاني انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به ) وفي رواية [ 2362 ] اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشئ من رأى فانما انا بشر وفي رواية [ 2363 ] أنتم أعلم بامر دنياكم قال العلماء قوله صلى الله عليه و سلم من رأيي اي في امر الدنيا ومعايشها لا على التشريع فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه و سلم ورآه شرعا يجب العمل به وليس آبار النخل من هذا النوع بل من النوع المذكور قبله مع ان لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى لقوله في آخر الحديث قال عكرمة او نحو هذا فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه و سلم محققا قال العلماء ولم يكن هذا القول خبرا وانما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات قالوا ورأيه صلى الله عليه و سلم في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها والله أعلم قوله 0 ( يلقحونه ) هو %LVALٹ3¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`جل هم بالغوه إذا هم ينكثون } : المراد من الأجل أنهم كانوا إذا سألوا موسى أن يدعو ربه ليرفع عنهم الع340 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْهَزهُ إِلَّا الصَّلَاة ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَ للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها واعلامهم انهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته ومنه قول عمر رضي الله عنه ألهاني عنه الصفق بالاسواق والله اعلم ( باب فضائل عيسى عليه السلام ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2365 ] ( أنا أولى الناس بابن مريم الانبياء اولاد علات وليس بيني وبينه نبي ) وفي رواية انا أولى الناس بعيسى بن مريم في الاولى والاخرة قالوا كيف يا رسول الله قال الانبياء اخوة من علات وامهاتهم شتى ودينهم واحد وليس بيننا نبي قال العلماء أولاد العلات بفتح العين المهملة وتشديد اللام هم الاخوة لاب من امهات شتى واما الاخوة من الابوين فيقال لهم اولاد الاعيان قال بالفاء والمعجمة ومعناه أسقطت ثمرها قال اهل اللغة ويقال لذلك المتساقط النفض بفتح النون والفاء بمعنى المنفوض كالخبط بمعنى المخبوط وانفض القوم فنى زادهم قوله ( فخرج شيصا ) هو بكسر الشين المعجمة واسكان الياء المثناة تحت وبصاد مهملة وهو البسر الردئ الذي اذا يبس صار حشفا وقيل أردأ البسر وقيل تمر ردئ وهو متقارب ( باب فضل النظر إليه صلى الله عليه و سلم وتمنيه ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2364 ] ( والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لان يراني أحب إليه من اهله وماله معهم قال ابو إسحاق المعنى فيه عندي لان يراني معهم احب إليه من اهله وماله وهو عندي مقدم ومؤخر ) هذا الذي قاله ابو إسحاق هو الذي قاله القاضي عياض واقتصر عليه قال تقديره لان يراني معهم احب إليه من أهله وماله ثم لا يراني وكذا جاء في مسند سعيد بن منصور ليأتين على احدكم يوم لان يراني احب إليه من ان يكون له مثل اهله وماله ثم لا يراني اي رؤيته اياي افضل عنده واحظى من اهله وماله هذا كلام القاضي والظاهر ان قوله في تقديم لان يراني وتأخير من اهله لا يراني كما قال وأما لفظة معهم فعلى ظاهرها وفي موضعها وتقدير الكلام يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها احب إليه من اهله وماله جميعا ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا إLVALrس¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$َّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً4084 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْن نزغة نخسة وطعنة ومنه قولهم نزغة بكلمة سوء اي رماه بها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2368 ] ( راى عيسى رجلا يسرق فقال له عيسى سرقت قال كلا والذي لا اله الا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي ) قال القاضي ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله تعالى وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته فلعله اخذ ماله فيه حق او باذن صاحبه او لم يقصد الغصب والاستيلاء او ظهر له من مديده انه اخذ شيئا فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه ( باب من فضائل ابراهيم الخليل صلي الله عليه وسلم ) قوله [ 2369 ] ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذاك ابراهيم عليه الصلاة و السلام ) قال العلماء انما قال صلى الله عليه و سلم هذا تواضعا واحتراما لابراهيم صلى الله عليه و سلم لخلته وأبوته وإلافنبينا صلى الله عليه و سلم افضل كما قال صلى الله عليه و سلم انا سيد ولد آدم ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه ولهذا قال صلى الله عليه و سلم ولا فخر لينفى ما قد يتطرق إلى بعض جمهور العلماء معنى الحديث اصل ايمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فانهم متفقون في اصول التوحيد واما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف واما قوله صلى الله عليه و سلم ودينهم واحد فالمراد به اصول التوحيد واصل طاعة الله تعالى وان اختلفت صفتها واصول التوحيد والطاعة جميعا واما قوله صلى الله عليه و سلم ( وانا اولى الناس بعيسى فمعناه اخص به لما ذكره قوله صلى الله عليه و سلم [ 2366 ] ما من مولود يولد الا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان الا بن مريم وامه ) هذه فضيلة ظاهرة وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وامه واختار القاضي عياض ان جميع الانبياء يتشاركون فيها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2367 ] ( صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان ) أي حين يسقط من بطن امه ومعنى LVAL•#¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èبْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ ? wW@@ > vv@@  أوائل كتاب الطهارة في خصال الفطرة قوله صلى الله عليه و سلم [ 151 ] ( نحن أحق بالشك من ابراهيم إلى آخره ) هذا الحديث سبق شرحه واضحا في كتاب الايمان قوله صلى الله عليه و سلم [ 2371 ] ( لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله تعالى قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة وهي قوله ان سألك فاخبريه انك أختي فانك أختي في الاسلام الافهام السخيفة وقيل يحتمل انه صلى الله عليه و سلم قال ابراهيم خير البرية قبل ان يعلم انه سيد ولد آدم فان قيل التأويل المذكور ضعيف لان هذا خبر فلا يدخله خلف ولا نسخ فالجواب انه لا يمتنع انه اراد افضل البرية الموجودين في عصره واطلق العبارة الموهمة للعموم لانه أبلغ في التواضع وقد جزم صاحب التحرير بمعنى هذا فقال المراد افضل برية عصره وأجاب القاضي عن التأويل الثاني بانه وان كان خبرا فهو مما يدخله النسخ من الاخبار لان الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء فأخبر بفضيلة ابراهيم إلى ان علم تفضيل نفسه فاخبر به ويتضمن هذا جواز التفاضل بين الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويجاب عن حديث النهي عنه بالاجوبة السابقة في أول كتاب الفضائل قوله صلى الله عليه و سلم [ 2370 ] ( اختتن ابراهيم النبي وهو بن ثمانين سنة بالقدوم ) رواه مسلم متفقون على تخفيف القدوم ووقع في روايات البخاري الخلاف في تشديده وتخفيفه قالوا وآله النجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غير واما القدوم مكان بالشام ففيه التخفيف فمن رواه بالتشديد اراد القرية ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة والاكثرون على التخفيف وعلى ارادة الآلة وهذا الذي وقع هنا وهو بن ثمانين سنة هوالصحيح ووقع في الموطأ وهو بن مائة وعشرين سنة موقوفا على أبي هريرة وهو متأول اومردود وسبق بيان حكم الختان في ‍LVALھؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬`ضج¨w©·(°÷h¨·`ضج¨w©·)÷h¨·`ضج¨w©·*X÷h¨·`ضجA yں@A @ xژ@A ? wW@@ > vv@@ = u³@? < tً@? ; s»@> : r)@> 9 q قال المازري اما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالانبياء معصومون منه سواء كثيره وقليله واما مالا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير من امور الدنيا ففي امكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف قال القاضي عياض الصحيح ان الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه ام لا وسواء قل الكذب ام كثر لان منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق باقوالهم واما قوله صلى الله عليه و سلم ثنتين في ذات الله تعالى وواحدة في شأن سارة فمعناه ان الكذبات المذكورة انما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع واما في نفس الامر فليست كذبا مذموما لوجهين احدهما انه ورى بها فقال في سارة أختي في الاسلام وهو صحيح في باطن الامر وسنذكر ان شاء الله تعالى تأويل اللفظين الآخرين والوجه الثاني انه لو كان كذبا لاتورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين وقد اتفق الفقهاء على انه لو جاء ظالم يطلب انسانا مختفيا ليقتله او يطلب وديعة لانسان ليأخذها غصبا وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك اخفاؤه وانكار العلم به وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه النبي صلى الله عليه و سلم على ان هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم قال المازري وقد تأول بعضهم هذه الكلمات واخرجها عن كونها كذبا قال ولا معنى للامتناع من اطلاق لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت اما اطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به واما تأويلها فصحيح لا مانع منه قال العلماء والواحدة التي في شأن سارة هي ايضا في ذات الله تعالى لانها سبب †LVAL¬”¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُه المذكور والله اعلم وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لابراهيم صلى الله عليه و سلم ( باب من فضائل موسى صلى الله عليه و سلم ) قوله [ 339 ] ( انه آدر ) بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء وهو عظيم الخصيتين وجمع الحجر اي ذهب مسرعا إسراعا بليغا وطفق ضربا اي جعل يضرب يقال طفق يفعل كذا وطفق بكسر الفاء وفتحها وجعل واخذ واقبل بمعنى واحد واما الندب فهو بفتح النون والدال واصله أثر الجرح اذا لم يرتفع عن الجلد وقوله ( ثوبي حجر ) اي دع ثوبي ياحجر قوله ( فما توارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سنة ) هكذا هو في جميع النسخ توارت ومعناه وارت وسترت دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة وقد جاء ذلك مفسرا في غير مسلم فقال ما فيها كذبة إلا بما حل بها عن الاسلام اي يجادل ويدافع قالوا وانما خص الثنتين بانهما في ذات الله تعالى لكون الثالثة تضمنت نفعا له وحظا مع كونها في ذات الله تعالى وذكروا في قوله إني سقيم اي ساسقم لان الانسان عرضة للاسقام واراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم وقيل سقيم بما قدر على من الموت وقيل كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت واما قوله بل فعله كبيرهم فقال بن قتيبة وطائفة جعل النطق شرطا لفعل كبيرهم اي فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون وقال الكسائي يوقف عند قوله بل فعله اي فعله فاعله فأضمر ثم يبتدئ فيقول كبيرهم هذا فاسألوهم عن ذلك الفاعل وذهب الاكثرون إلى انها على ظاهرها وجوابها ما سبق والله اعلم قوله ( فلك الله ) اي شاهدا وضامنا ان لا أضرك قوله ( مهيم ) بفتح الميم والياء واسكان الهاء بينهما اي ما شأنك وماخبرك ووقع في البخاري لاكثر الرواة مهيما بالالف والاول افصح واشهر قولها ( وأخدم خادما ) اي وهبني خادما وهي هاجر ويقال آجر بمد الالف والخادم يقع على الذكر والانثى قوله ( قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء ) قال كثيرون المراد ببني ماء السماء العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائه وقيل لان اكثرهم اصحاب مواش وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء وقال القاضي الأظهر عندي ان المراد بذلك الانصار خاصة ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأدد وكان يعرف بماء السماء وهو المشهور بذلك والانصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر لLVALيؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ اE }T@D D |V@C C {r@B B zk@B A yں@A @ xژ@A ? wW@@ > vv@@ = u³@? < tً@? ; s»@> : r)@> 9 qî@= 8 p[@< 7 oQ@< قوله ( فاغتسل عند مويه ) وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا ومعظم غيرها مويه بضم الميم وفتح الواو وإسكان الياء وهو تصغير ماء واصله موه والتصغير يرد الاشياء إلى اصولها وقال القاضي وقع في بعض الروايات مويه كما ذكرناه وفي معظمها مشربة بفتح الميم واسكان الشين وهي حفرة في اصل النخلة يجمع الماء فيها لسقيها قال القاضي واظن الاول تصحيفا كما سبق والله اعلم وفي هذا الحديث فوائد منها ان فيه معجزتين ظاهرتين لموسى صلى الله عليه و سلم احداهما مشى الحجر بثوبه إلى ملأ بني اسرائيل والثانية حصول الندب في الحجر ومنها وجود التمييز في الجماد كالحجر ونحوه ومثله تسليم الحجر بمكة وحنين الجذع ونظائره وسبق قريبا بيان هذه المسألة مبسوطة ومنها جواز الغسل عريانا في الخلوة وان كان ستر العورة افضل وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء وخالفهم بن ابي ليلى وقال ان للماء ساكنا واحتج في ذلك بحديث ضعيف ومنها ما ابتلى به الانبياء والصالحون من اذى السفهاء والجهال وصبرهم عليهم ومنها ما قاله القاضي وغيره ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وسلامه منزهون عن النقائص في الخلق والخلق سالمون من العاهات والمعايب قالوا ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من اهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم بل نزههم الله تعالى من كل عيب وكل شئ يبغض العيون او ينفر القلوب قوله [ 2372 ] ( عن ابي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقا عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه ّLVALf¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ن المؤمنين وتخويè 0]N@] ïç /]ً@\ ï« أيها الناس! ألا إن السنة قد استدارت كهيئتها قال المازري وقد انكر بعض الملاحدة هذا الحديث وانكر تصوره قالوا كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت قال واجاب العلماء عن هذا بأجوبة احدها انه لا يمتنع ان يكون موسى صلى الله عليه و سلم قدأذن الله تعالى له في هذه اللطمة ويكون ذلك امتحانا للملطوم والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ماشاء ويمتحنهم بما اراد والثاني ان هذا على المجاز والمراد ان موسى ناظره وحاجه فغلبه بالحجة ويقال فقأ فلان عين فلان اذا غالبه بالحجة ويقال عورت الشئ اذا أدخلت فيه نقصا قال وفي هذا ضعف لقوله صلى الله عليه و سلم فرد الله عينه فان قيل اراد رد حجته كان بعيدا والثالث ان موسى صلى الله عليه و سلم لم يعلم انه ملك من عند الله وظن انه رجل قصده يريد نفسه فدافعه عنها فأدت المدافعة إلى فقء عينه لا انه قصدها بالفقء وتؤيده رواية صكه وهذا جواب الامام ابي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين واختاره المازري والقاضي عياض قالوا وليس في الحديث تصريح بانه تعمد فقء عينه فان قيل فقد اعترف موسى حين جاءه ثانيا فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال اي رب ثم مه قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله تعالى ان يدنيه من الارض المقدسة رميه بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلو كنت ثم لاريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الاحمر ) وفي الرواية الاخرى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها وذكر نحو ما سبق اما قوله صكه فهو بمعنى لطمه في الرواية الثانية وفقأ عينه بالهمز ومتن الثور ظهره ورمية حجر اي قدر ما يبلغه وقوله ثم مه هي هاء السكت وهو استفهام اي ثم ماذا يكون أحياة ام موت والكثيب الرمل المستطيل المحدودب ومعنى اجب ربك اي الموت ومعناه جئت لقبض روحك واما سؤاله الادناء من الارض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الانبياء وغيرهم قال بعض العلماء وإنما سأل الادناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لانه خاف ان يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين والله اعلم YLVAL>gويجوز أن يستأجره لرعية ثماني سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إياه ، ثم ينكحه ابنته به ، ويجعل قوله : { على أَن تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ } عبارة عما جرى بينهما { فَإِنْ أَتْمَمْتَ } عمل عشر حجج { فَمِنْ عِندِكَ } فإتمامه من عندك . ومعناه : فهو من عندك لا من عندي ، يعني : لا ألزمكه ولا أحتمه عليك ، ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرع ، وإلا فلا عليك وانما تصعق الاحياء قوله ( ممن استثنى الله تعالى ) يدل على انه كان حيا ولم يأت ان موسى رجع إلى الحياة ولا انه حي كما جاء في عيسى وقد قال صلى الله عليه و سلم لو كنت ثم لاريتكم قبره إلى جانب الطريق قال القاضي يحتمل ان هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماوات والارض فتنتظم حينئذ الآيات والاحاديث ويؤيده قوله صلى الله عليه و سلم فأفاق لانه إنما يقال أفاق من الغشي واما الموت فيقال بعث منه وصعقة الطور لم تكن موتا واما قوله صلى الله عليه و سلم فلا ادري افاق قبلي فيحتمل انه صلى الله عليه و سلم قاله قبل ان يعلم انه اول من تنشق عنه الارض ان كان هذا اللفظ علي ظاهره وان نبينا صلى الله عليه و سلم اول شخص تنشق عنه الأرض على الاطلاق قال ويجوز ان يكون معناه انه من الزمرة الذين هم اول من تنشق عنهم الارض فيكون موسى من تلك الزمرة بانه ملك الموت فالجواب انه اتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها انه ملك الموت فاستسلم بخلاف المرة الاولى والله اعلم قوله في الرواية الثانية فالآن من قريب رب أمتني بالارض المقدسة رميه بحجرهكذا هو في معظم النسخ امتني بالميم والتاء والنون من الموت وفي بعضها أدنني بالدال ونونين وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تفضلوا بين الانبياء ) فقد سبق بيانه وتأويله مبسوطا في اول كتاب الفضائل قوله صلى الله عليه و سلم [ 2373 ] ( ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم ينفخ فيه اخرى فأكون اول من بعث فاذا موسي آخذ بالعرش فلا ادري احوسب بصعقة يوم الطور او بعث قبلي ) وفي رواية فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري اكان فيمن صعق فافاق قبلي ام كان ممن استثنى الله تعالى الصعق والصعقة الهلاك والموت ويقال منه صعق الانسان وصعق بفتح الصاد وضمها وأنكر بعضهم الضم وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهم وبنو تميم يقولون الصاقعة بتقديم القاف قال القاضي وهذا من أشكل الاحاديث لان موسى قد مات فكيف تدركه الصعقة µLVALهأ1jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ا تبعة عليّ . وفي قراءة ابن مسعود : أي الأجلين ما قضيتI پ`@F H €ڑ@F G @E F ~@D E }T@D D |V@C C {r@B B zk@B A yں@A @ xژ@A ? wW@@ > vv@@ = u³@? < tً@? ; s»@> : r)@> 9 qî@= 8 p ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة ويؤيد هذا التأويل الرواية التي قبله وهي قوله تعالى لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متي والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2375 ] ( مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره ) هذا الحديث سبق شرحه في أواخر كتاب الايمان عند ذكر موسى وعيسى صلى الله عليه و سلم وهي والله اعلم زمرة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذا آخر كلام القاضي قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا اقول ان احدا افضل من يونس بن متي ) وفي [ 2376 ] رواية ان الله تعالى قال لا ينبغي لعبد لي يقول انا خير من يونس بن متي وفي [ 2377 ] رواية عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما ينبغي لعبد يقول انا خير من يونس بن متي قال العلماء هذه الاحاديث تحتمل وجهين احدهما انه صلى الله عليه و سلم قال هذا قبل ان يعلم انه افضل من يونس فلما علم ذلك قال انا سيد ولد آدم ولم يقل هنا ان يونس افضل منه او من غيره من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم والثاني انه صلى الله عليه و سلم قال هذا زجرا عن ان يتخيل احد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس صلى الله عليه و سلم من اجل ما في القرآن العزيز من قصته قال العلماء وما جرى ليونس صلى الله عليه و سلم لم يحطه من النبوة مثقال ذرة وخص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن بما ذكر واما قوله صلى الله عليه و سلم ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس فالضمير في انا قيل يعود إلي النبي صلى الله عليه و سلم وقيل يعود إلي القائل اي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة او علم او غير ذلك من الفضائل فانه لو بلغ من الفضاء 8LVALDولما تقدمت الإشارة بقوله تعالى { وأوفوا الكيل والميزان بالقسط } [ الأنعام : 152 ] الآية إلى المساواة الحقيقية في الميزان معجوز عنها وأنه أبعد المقادير عن التساوي ، والنص في قوله تعالى { ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها } [ الأنعام : 160 ] على قدرة القدير على ذلك ، وختم الآية السالفة بإحاطة العلم على الوجه الأبلغ المقتضي لذلك على أعلى الوجوه ، أكد الأمر أيضاً وقصره على علمه هنا فقال : { والوزن } بميزان حقيقي لصحف الأعمال أو للاعمال أنفسها بعد تصويرها بما تستحقه من الصور أو بغير ذلك بعد أن يقذف الله في القلوب العلم به ، ولعله حال من نون العظمة في الاية التي قبلها ، أي إنا لا نكتفي بما نقص بل نزنه فيصير بحيث يظهر لكل أحد أنه على غاية ما يكون من التساوي؛ قال أبو حيان وعلي بن الحسين النحوي الأصفهاني في إعرابه : « الوزن » مبتدأ { يومئذ } ظرف منصوب به { الحق } خبر المبتدأ ، زاد الأصفهاني فقال : واستضعف إعمال المصدر وفيه لام التعريف وقد ذكرنا أنه جاء في التنزيل { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } [ النساء : 148 ] - انتهى . أي والوزن في ذلك اليوم مقصور على الحق ، يطابقه الواقع مطابقة حقيقية لا فضل فيها أصلاً ولا يتجاوز الوزن في ذلك اليوم الحق إلى شيء من ( باب من فضائل يوسف صلى الله عليه و سلم قوله [ 2378 ] ( قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال اتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك قال يوسف نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسالوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا ) هكذا وقع في مسلم نبي الله بن نبي الله بن خليل الله وفي روايات للبخاري كذلك وفي بعضها نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله وهذه الرواية هي الاصل واما الاولى فمختصرة منها فإنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم الخليل صلى الله عليه و سلم فنسبه في الأولى إلى جده ويقال يوسف بضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه فهي ستة اوجه قال العلماء واصل الكرم كثرة الخير وقد جمع يوسف صلى الله عليه و سلم مكارم الاخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب وكونه نبيا بن ثلاثة انبياء متناسلين احدهم خليل الله صلى الله عليه و سلم وانضم إليه شرف علم الرؤيا وتمكنه فيه ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وعموم نفعه اياهم وشفقته عليهم وانقاذه اياهم من تلك السنين والله اعلم قال العلماء لما ) µLVALءؤ¦ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا سئل صلى الله عليه و سلم اي الناس اكرم اخبر باكمل الكرم واعمه فقال اتقاهم لله وقد ذكرنا ان اصل الكرم كثرة الخير ومن كان متقيا كان كثير الخير وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلا في الآخرة فلما قالوا ليس عن هذا نسألك قال يوسف الذي جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهما فلما قالوا ليس عن هذا نسأل فهم عنهم ان مرادهم قبائل العرب قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا ومعناه ان اصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية اذا اسلموا وفقهوا فهم خيار الناس قال القاضي وقد تضمن الحديث في الاجوبة الثلاثة ان الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبانه انما هو الدين من التقوى والنبوة والاعراق فيها والاسلام مع الفقه ومعنى معادن العرب اصولها وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكى كسرها اي صاروا فقهاء عالمين بالاحكام الشرعية الفقهية والله اعلم ( باب من فضل زكريا صلى الله عليه و سلم ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2379 ] ( كان زكريا نجارا ) فيه جواز الصنائع وان النجارة لا تسقط المروءة وانها صنعة فاضلة وفيه فضيلة لزكرياء صلى الله عليه و سلم فانه كان صانعا يأكل من كسبه وقد ثبت قوله صلى الله عليه و سلم افضل ما أكل الرجل من كسبه وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وفي زكريا خمس لغات المد والقصر وزكرى بالتشديد والتخفيف وزكر كعلم ( باب من فضائل الخضر صلى الله عليه و سلم ) جمهور العلماء على انه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية واهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والاخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع 0LVAL<ؤ¦ˆَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِي مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَام الشريفة ومواطن الخير اكثر من ان يحصر وأشهر من ان يستر وقال الشيخ ابو عمر بن الصلاح هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك قال وانما شذ بانكاره بعض المحدثين قال الحبري المفسر وابو عمرو هو نبي واختلفوا في كونه مرسلا وقال القشيري وكثيرون هو ولي وحكى الماوردي في تفسيره ثلاثة اقوال احدها نبي والثاني ولي والثالث انه من الملائكة وهذا غريب باطل قال المازري اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي او ولي قال واحتج من قال بنبوته بقوله وما فعلته عن امري فدل على انه نبي اوحي إليه وبأنه اعلم من موسى ويبعد ان يكون ولي اعلم من نبي واجاب الآخرون بأنه يجوز ان يكون قد اوحى الله إلى نبي في ذلك العصر ان يأمر الخضر بذلك وقال الثعلبي المفسر الخضر نبي معمر على جميع الاقوال محجوب عن الابصار يعني عن ابصار اكثر الناس قال وقيل انه لا يموت الا في آخر الزمان حين يرفع القرآن وذكر الثعلبي ثلاثة اقوال في ان الخضر كان من زمن ابراهيم الخليل صلى الله عليه و سلم ام بعده بقليل ام بكثير كنية الخضر ابو العباس واسمه بليا بموحدة مفتوحة ثم لام ساكنة ثم مثناة تحت بن ملكان بفتح الميم واسكان اللام وقيل كليان قال بن قتيبة في المعارف قال وهب بن منبه اسم الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح قالوا وكان ابوه من الملوك واختلفوا في لقبه الخضر فقال الاكثرون لانه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء والفروة وجه الارض وقيل لانه كان اذا صلى اخضر ما حوله والصواب الاول فقد صح في البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال انما سمي الخضر لانه جلس على فروة فاذا هي تهتز من خلفه خضراء وبسطت احواله في تهذيب الاسماء واللغات والله اعلم قوله [ 2380 ] ( ان نوفا البكالي ) هكذا ضبطه الجمهور بكسر الموحدة وتخفيف الكاف ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الكاف قال القاضي هذا الثاني هو ضبط اكثر الشيوخ واصحاب الحديث قال والصواب الاول وهو قول المحققين وهو منسوب إلى بني بكال بطن من حمير وقيل من همدان ونوف هذا هوابن فضالة كذا قاله بن دريد وغيره ]LVALiؤ¦ˆj كان Bه نافذ البصيرة في المعارف الإلهية ،4977 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا أَتَى النَّبِيُّ ص وهو بن امرأة كعب الاحبار وقيل بن اخيه والمشهور الاول قاله بن ابي حاتم وغيره قالوا وكنيته ابو يزيد وقيل ابو رشد وكان عالما حكيما قاضيا واماما لاهل دمشق قوله ( كذب عدو الله ) قال العلماء هو على وجه الاغلاظ والزجر عن مثل قوله لا انه يعتقد انه عدو الله حقيقة انما قاله مبالغة في انكار قوله لمخالفته قول رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان ذلك في حال غضب بن عباس لشدة انكاره وحال الغضب تطلق الالفاظ ولا تراد بها حقائقها والله اعلم قوله ( انا اعلم ) اي في اعتقاده والا فكان الخضر اعلم منه كما صرح به في الحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم إليه ) اي كان حقه ان يقول الله اعلم فان مخلوقات الله تعالى لا يعلمها الاهو قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو واستدل العلماء بسؤال موسى السبيل إلى لقاء الخضر صلى الله عليهما وسلم على استحباب الاستكثار منه وانه يستحب للعالم وان كان من العلم بمحل عظيم ان ياخذه ممن هو اعلم منه ويسعى إليه في تحصيله وفيه فضيلة طلب العلم وفي تزوده الحوت وغيره جواز التزود في السفر وفي هذا الحديث الادب مع العالم وحرمة المشايخ وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من افعالهم وحركاتهم واقوالهم والوفاء بعهودهم والاعتذار عند مخالفة عهدهم وفيه اثبات كرامات الاولياء على قول من يقول الخضر ولي وفيه جواز سؤال الطعام عند الحاجة وجواز اجارة السفينة وجواز ركوب السفينة والدابة وسكنى الدار ولبس الثوب ونحو ذلك بغير اجرة برضى صاحبه لقوله حملونا بغير نول وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لانكار موسى قال القاضي واختلف العلماء في قول موسى لقد جئت شيئا إمرا وشيئا نكرا أيهما اشد فقيل إمرا لانه العظيم ولانه في مقابلة خرق السفينة الذي يترتب عليه في العادة هلاك الذي فيها واموالهم وهو اعظم من قتل الغلام فانها نفس واحد وقيل نكرا اشد لانه قاله عند مباشرة القتل حقيقة وأما القتل في خرق السفينة فمظنون وقد يسلمون في العادةوقد سلموا في هذه القضية وليس 9LVALâG¦ˆjLلغت هذه الماعظ من القلوب الواعية مبالغاً هيأها به للقبول ، أقبل عليها سبحانه بالأمر فقال : { انفروا خفافاً وثقالاً } والمراد بالخفة كل ما يكون سبباً لسهولة الجهاد والنشاط إليه ، وبالثقل كل ما يحمل على الإبطاء عنه؛ وقال أبو حيان : والخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة ومن يمكنه بصعوبة ، وأما 4980 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ امر به قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا قيل ان لفظة عجبا يجوز ان تكون من تمام كلام يوشع وقيل من كلام موسى أي قال موسى عجبت من هذا عجبا وقيل من كلام الله تعالى ومعناه اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا قوله ما كنا نبغي اي نطلب معناه ان الذي جئنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه الحوت قوله صلى الله عليه و سلم ( فرأى رجلا مسجى عليه بثوب فسلم عليه فقال له الخضر اني بارضك السلام ) المسجى المغطى وأني اي من اين السلام فيه ما هو محقق الا مجرد الخرق والله اعلم قوله تعالى ( ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك ) قال قتادة هو مجمع بحري فارس والروم مما يلي المشرق وحكى الثعلبي عن ابي بن كعب انه بافريقية قوله ( احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم ) الحوت السمكة وكانت سمكة مالحة كما صرح به في الرواية الثانية والمكتل بكسر الميم وفتح المثناة فوق وهو القفة والزنبيل وسبق بيانه مرات وتفقده بكسر القاف اي يذهب منك يقال فقده وافتقده وثم بفتح الثاء اي هناك قوله صلى الله عليه و سلم ( وانطلق معه فتاه ) وهو يوشع بن نون معنى فتاه صاحبه ونون مصروف كنوح وهذا الحديث يرد قول من قال من المفسرين ان فتاه عبد له وغير ذلك من الاقوال الباطلة قالوا وهو يوشع بن نون بن افراثيم بن يوسف صلى الله عليه و سلم ( وامسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق ) اما الجرية فبكسر الجيم والطاق عقد البناء وجمعه طيقان واطواق وهو الأزج وما عقد اعلاه من البناء وبقي ما تحته خاليا قوله صلى الله عليه و سلم ( فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ) ضبطوه بنصب ليلتهما وجرها والنصب التعب قالوا لحقه النصب والجوع ليطلب الغذاء فيتذكر به نسيان الحوت ولهذا قال صلى الله عليه و سلم ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي µLVALdأ¦ˆjL.َا هُوَ فِي مُعْظَم الْأُصُول ( مَا كَانَ ) بِحَذْفِ الْوَاو وَالتِّلَاوَة وَمَا كَانَ بِإِثْبَاتِ الْوَاو ؛ وَلَكِنْ لَا يَضُرّ هَذَا فِي الرِّوَايَة وَالِاسْتِدْلَال ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَدِلّ لَيْسَ مَقْصُوده التّ4546 - قَوْله : ( فَصِرْت إِلَى الْبَاب فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ ) أَيْ مُغْلَقٌ . قَوْله : ( خَشْف قَدَمِي ) أَيْ صَوْتهمَا فِي الْأَرْض . وَخَضْخَضَة الْمَاء صَوْت تَحْرِيكه . وَفِيهِ اِسْتِجَابَة دُعَاء رَسُول اللَّ كما قال في الرواية الاولى قوله ( مستلقيا على حلاوة القفا ) هي وسط القفا ومعناه لم يمل إلى احد جانبيه وهي بضم الحاء وفتحها وكسرها افصحها الضم وممن حكى الكسر صاحب نهاية الغريب ويقال ايضا حلاوا بالفتح وحلاوى بالضم والقصر وحلواء بالمد قوله ( مجيء ما جاء بك ) قال القاضي ضبطناه مجئ مرفوع غير منون عن بعضهم وعن بعضهم منونا قال وهو اظهر اي امر عظيم جاء بك قوله صلى الله عليه و سلم ( انتحى عليها ) اي اعتمد على السفينة وقصد في هذه الارض التي لا يعرف فيها السلام قال العلماء انى تأتي بمعنى اين ومتى وحيث وكيف وحملوهما بغير نول بفتح النون واسكان الواو اي بغير اجر والنول والنوال العطاء قوله لتغرق اهلها قرئ في السبع بضم التاء المثناة فوق ونصب اهلها وبفتح المثناة تحت ورفع اهلها وجئت شيئا إمرا اي عظيما كثير الشدة ولا ترهقني اي تغشني وتحملني قوله أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قرئ في السبع زاكية وزكية قالوا ومعناه طاهرة من الذنوب وقوله بغير نفس اي بغير قصاص لك عليها والنكر المنكر وقرئ في السبع باسكان الكاف وضمها والاكثرون بالاسكان قال العلماء وقوله اذا غلام يلعب فقتله دليل على انه كان صبيا ليس ببالغ لانه حقيقة الغلام وهذا قول الجمهور انه لم يكن بالغا وزعمت طائفة انه كان بالغا يعمل بالفساد واحتجت بقوله اقتلت نفسا زكية بغير نفس فدل على انه ممن يجب عليه القصاص والصبي لا قصاص عليه وبقوله كان كافرا في قراءة بن عباس كما ذكر في آخر الحديث والجواب عن الاول من وجهين احدهما ان المراد التنبيه على انه قتل بغير حق والثاني انه يحتمل ان شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي كما انه في شرعنا يؤاخذ بغرامة المتلفات والجواب عن الثاني من وجهين احدهما انه شاذ لا حجة فيه والثاني انه سماه بما يؤول إليه لو عاش كما جاء في الرواية الثانية قوله قد بلغت من لدني عذرا فيه ثلاث قراآت في السبع الاكثرون بضم الدال يLVAL¨û¦ˆjL.ٍمُسْلِم - رَحِمَهُ اللَّه - : ( حَدَّثَنَا اِبْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة حَد4538 - قَوْله : ( فَإِذَا أَنَا بِجَوَادٍ عَنْ شِمَالِي ) الْجَوَاد جَمْع جَادَّةٌ ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الْبَيِّنَة الْمَسْلُوكَة ، وَالْم بمعنى المعلوم وهو من إطلاق المصدر لارادة المفعول كقولهم رغم ضرب السلطان اي مضروبه قال القاضي وقال بعض من اشكل عليه هذا الحديث إلا هنا بمعنى ولا اي ولا نقص علمي وعلمك من علم الله ولا مثل ما اخذ هذا العصفور لان علم الله تعالى لا يدخله نقص قال القاضي ولا حاجة إلى هذا التكلف بل هو صحيح كما بينا والله اعلم قوله ( كذب نوف ) هوجار على مذهب اصحابنا ان الكذب هو الاخبار عن الشئ خلاف ما هو عمدا كان او سهوا خلافا للمعتزلة وسبقت المسألة في كتاب الايمان قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى انتهينا إلى الصخرة فعمى عليه ) وقع في بعض الاصول بفتح العين المهملة وكسر الميم وفي بعضها بضم العين وتشديد الميم وفي بعضها بالغين المعجمة قوله صلى الله عليه و سلم ( مثل الكوة ) بفتح الكاف ويقال بضمها وهي الطاق وتشديد النون والثانية بالضم وتخفيف النون والثالثة باسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون ومعناه قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي قوله تعالى فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية قال الثعلبي قال بن عباس هي انطاكية وقال بن سيرين الأيلة وهي ابعد الارض من السماء قوله تعالى فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض هذا من المجاز لان الجدار لا يكون له حقيقة ارادة ومعناه قرب من الانقضاض وهو السقوط واستدل الاصوليون بهذا على وجود المجاز في القرآن وله نظائر معروفة قال وهب بن منبه كان طول هذا الجدار إلى السماء مائة ذراع قوله لو شئت لتخذت عليه اجرا قرئ بالسبع لتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء ولاتخذت بالتشديد وفتح الخاء اي لاخذت عليه اجرة تأكل بها قوله صلى الله عليه و سلم ( وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر ) قال العلماء لفظ النقص هنا ليس على ظاهره وانما معناه ان علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر هذا على التقريب إلى الافهام والا فنسبة علمهما اقل واحقر وقد جاء في رواية البخاري ما علمي وعلمك في جنب علم الله الا كما اخذ هذا العصفور بمنقاره اي في جنب معلوم الله وقد يطلق العلم „LVALگؤ¦ˆjL.ٍش¶لَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اُهْجُوَا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاء ، وَهُوَ الرَّمْيُ بِهَا . وَأَمَّا الرِّشْق بِالْكَسْرِ فَهُوَ اِسْمٌ لِلنَّبْلِ الَّتِي تُرْمَى دَفْعَةً وَاحِدَةً ، وَفِي بَعْض النُّسَخِ ( رَشْق النَّبْل ) . وَفِيهِ جَوَاز هَجْو الْكُفَّار مَا لَمْ يَكُنْ أَمَان ، وَأَنَّهُ لَا غِيبَةَ فِيهِ . وَأَمَّا أَمْرُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِجَائِهِمْ ، وَطَلَبُهُ ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابه وَاحِدًا بَعْد وَاحِد ، وَلَمْ يَرْضَ قَوْل الْأَوَّل وَالثَّانِي حَتَّى أَمَرَ حَسَّان ، فَالْمَقْصُود مِنْهُ النِّكَايَة فِي الْكُفَّار ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّه تَعَالَى بِالْجِهَادِ فِي الْكُفَّار وَالْإِغْلَاظ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْهَجْو أَشَدّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْق النَّبْل ، فَكَانَ مَنْدُوبًا لِذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ كَفِّ أَذَاهُمْ ، وَبَيَان نَقْصِهِمْ ، وَالِانْتِصَار بِهِجَائِه خرقها واستدل به العلماء على النظر في المصالح عند تعارض الامور وانه اذا تعارضت مفسدتان دفع اعظمهما بارتكاب اخفهما كما خرق السفينة لدفع غصبها وذهاب جملتها قوله صلى الله عليه و سلم ( فانطلق إلى احدهم بادي الراي فقتله ) بادئ بالهمز وتركه فمن همزه معناه اول الرأي وابتداؤه اي انطلق إليه مسارعا إلى قتله من غير فكر ومن لم يهمز فمعناه ظهر له راي في قتله من البدء وهو ظهور راي لم يكن قال القاضي ويمد البدء ويقصر قوله صلى الله عليه و سلم ( رحمة الله علينا وعلى موسى قال وكان اذا ذكر احدا من الانبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى اخي كذا رحمة الله علينا ) قال اصحابنا فيه استحباب ابتداء الانسان بنفسه في الدعاء وشبهه من امور الاخرة واما حظوظ الدنيا فالادب فيها الايثار وتقديم غيره على نفسه واختلف العلماء في الابتداء في عنوان الكتاب فالصحيح الذي قاله كثيرون من السلف وجاء به الصحيح انه يبدأ بنفسه فيقدمها على المكتوب إليه فيقال من فلان إلى فلان ومنه حديث كتاب النبي صلى الله عليه و سلم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم وقالت طائفة يبدأ بالمكتوب إليه فيقول إلى فلان من فلان قالوا الا ان يكتب الامير إلى من دونه او السيد إلى عبده او الوالد إلى ولده ونحو هذا قوله صلى الله عليه و سلم ( لكن اخذته من صاحبه ذمامة ) هي بفتح الذال المعجمة 7LVALCؤ¦ˆjL.ٍش¶کzون في آياتنا } : يتكلمون في القرآن طعناً فيه ونقداً له ولما جاء فيه . { فأعرض عنهم } : قم محتجاً على صنيعهم الباطل ، غير ملتفت إليهم . { بعد الذكرى } : اي بعد التذكر . { ولكن ذكرى } : أي موعظة لهم . { { وإن كان أصحاب الأيكة } قوم شعيب ، أرسل شعيب ( عليه السلام ) إلى مدين وأصحاب الأيكة فعذبوا قوله تعالى : { وإنهما } يعني قوم لوط والأيكة ، وقيل : الأيكة ومدين { لبإمام مبين }َالَ الْعَهْد بِهِمْ فَأَرَدْبْن الْحَذَّاء ( يُبَارِينَ الْأَسِنَّة ) ، وَهِيَ الرِّمَاح . قَالَ : فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَة فَمَعْنَاهَا أَنَّهُنّ اي استحياء لتكرار مخالفته وقيل ملامة والاول هو المشهور قوله ( واما الغلام فطبع يوم طبع كافرا ) قال القاضي في هذا حجة بينة لاهل السنة لصحة اصل مذهبهم في الطبع والرين والاكنة والاغشية والحجب والسد وأشباه هذه الالفاظ الواردة في الشرع في افعال الله تعالى بقلوب اهل الكفر والضلال ومعنى ذلك عندهم خلق الله تعالى فيها ضد الايمان وضد الهدى وهذا على اصل اهل السنة ان العبد لا قدرة له إلا ما اراده الله تعالى ويسره له وخلقه له خلافا للمعتزلة والقدرية القائلين بأن للعبد فعلا من قبل نفسه وقدرة على الهدى والضلال والخير والشر والايمان والكفر وان معنى هذه الالفاظ نسبة الله تعالى لاصحابها وحكمه عليهم بذلك وقالت طائفة منهم معناها خلقه علامة لذلك في قلوبهم والحق الذي لا شك فيه ان الله تعالى يفعل ما يشاء من الخير والشر لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون وكما قال تعالى في الذر هؤلاء للجنة ولا ابالي وهؤلاء للنار ولا ابالي فالذين قضى لهم بالنار طبع على قلوبهم وختم عليها وغشاها وأكنها وجعل من بين ايديها سدا ومن خلفها سدا وحجابا مستورا وجعل في آذانهم وقرا وفي قلوبهم مرضا لتتم سابقته فيهم وتمضي كلمته لاراد لحكمه ولا معقب لامره وقضائه وبالله التوفيق وقد يحتج بهذا الحديث من يقول اطفال الكفار في النار وقد سبق بيان هذه المسالة وان فيهم ثلاثة مذاهب الصحيح انهم في الجنة والثاني في النار والثالث يتوقف عن الكلام فيهم فلا يحكم لهم بشئ وتقدمت دلائل الجميع وللقائلين بالجنة ان يقولوا في جواب هذا الحديث معناه علم الله لو بلغ لكان كافرا قوله ( وكان ابواه قد عطفا عليه فلو ادرك أرهقهما طغيانا وكفرا ) اي حملهما عليهما والحقهما بهما والمراد بالطغيان هنا الزيادة في الضلال وهذا الحديث من دلائل مذهب …LVAL‘“¦ˆjL.ٍش¶کz\31 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ عَرْش إِبْلِيس عَلَى الْبَحْر يَبْعَث سَرَايَاهُ يَفْتِنُونَ النَّاس ) الْعَرْش هُوَ سَرِير الْمُلْك ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّ مَرْكَزه الْبَحْر ، وَمِنْهُ يَبْعَث سَرَايَاهُ فِي نَوَاحِي الْأَرْض .5021 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَيُصْبَغ فِي النَّار صَبْغَة ) الصَّبْغَة بِفَتْحِ الصَّاد أَيْ : يُغْمَس غَمْسَة ، وَالْبُؤْس بِالْهَمْزِ هُوَ : الشِّدَّة . وَاَللَّه أَعْلَم .5003 - قَوْله : ( كُنْت قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّة ) أَيْ : حَدَّادًا .647 - وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا يَخْشَى الَّذِي رَفَعَ رَأْسه قَبْل الْإِمَام بغير اجرة لمعرفتهم الخضر بالصلاح والله اعلم ومنها الحث على التواضع في علمه وغيره وانه لا يدعي انه اعلم الناس وانه اذا سئل عن اعلم الناس يقول الله اعلم ومنها بيان اصل عظيم من اصول الاسلام وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وان كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه اكثر الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر موضع الدلالة قتل الغلام وخرق السفينة فان صورتهما صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الامر له حكم بينة لكنها لا تظهر للخلق فاذا اعلمهم الله تعالى بها علموها ولهذا قال وما فعلته عن امري يعني بل بأمر الله تعالى اهل الحق في ان الله تعالى اعلم بما كان وبما يكون وبما لا يكون لو كان كيف كان يكون ومنه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وقوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا الآية وقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم وغير ذلك من الآيات قوله تعالى خيرا منه زكاة واقرب رحما قيل المراد بالزكاة الاسلام وقيل الصلاح واما الرحم فقيل معناه الرحمة لوالديه وبرهما وقيل المراد يرحمانه قيل أبدلهما الله بنتا صالحة وقيل ابنا حكاه القاضي قوله ( تمارى هو والحر بن قيس ) اي تنازعا وتجادلا والحر بالحاء والراء وفي هذه القصة انواع من القواعد والاصول والفروع والآداب والنفائس المهمة سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو ظاهر منها ومما لم يسبق انه لا بأس على العالم والفاضل ان يخدمه المفضول ويقضي له حاجة ولا يكون هذا من اخذ العوض على تعليم العلم والآداب بل من مروءات الاصحاب وحسن العشرة ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهما وحمل اصحاب السفينة موسى والخضر LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> الطريق ، شرع العالم بما في الضمائر يصفهم له بما يعوض عن ذلك ، فقال على طريق الجواب للسؤال : { لا يستئذنك } أي يطلب إذنك بغاية الرغبة فيه { الذين يؤمنون بالله } أي يجددون الإيمان كل وقت حقاً من أنفسهم بالملك الذي له صفات الكمال { واليوم الآخر } أي الذي يكون فيه الجزاء بالثواب والعقاب { أن } أي في أن { يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم } بل يبادرون إلى الجهاد عند إشارتك إليه وبعثك عموماً عليه فضلاً عن أن يستأذنوك في التخلف5005 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ) قال الامام ابو عبد الله المازري اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة علي بعض فقالت طائفة لا نفاضل بل نمسك عن ذلك وقال الجمهور بالتفضيل ثم اختلفوا فقال اهل السنة افضلهم ابو بكر الصديق وقال الخطابية افضلهم عمر بن الخطاب وقالت الراوندية افضلهم العباس وقالت الشيعة علي واتفق اهل السنة على ان افضلهم ابو بكر ثم عمر قال جمهورهم ثم عثمان ثم علي وقال بعض اهل السنة من اهل الكوفة بتقديم علي على عثمان والصحيح المشهور تقديم عثمان قال ابو منصور البغدادي اصحابنا مجمعون على ان افضلهم الخلفاء الاربعة على الترتيب المذكور ثم تمام العشرة ثم اهل بدر ثم احد ثم بيعة الرضوان وممن له مزية اهل العقبتين من الانصار وكذلك السابقون الاولون وهم من صلى إلى القبلتين في قول بن المسيب وطائفة وفي قول الشعبي اهل بيعة الرضوان وفي قول عطاء ومحمد بن كعب اهل بدر قال القاضي عياض وذهبت طائفة منهم بن عبد البر إلى ان من توفي من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه و سلم افضل ممن بقي بعده وهذا الاطلاق غير مرضي ولا مقبول واختلف العلماء في ان التفضيل المذكور قطعي ام لا وهل هو في الظاهر والباطن ام في الظاهر خاصة وممن قال بالقطع ابو الحسن الاشعري قال وهم في الفضل على ترتيبهم في الامامة وممن قال بانه اجتهادي ظني ابو بكر الباقلاني وذكر بن الباقلاني اختلاف العلماء في ان التفضيل هل هو في الظاهر ام في الظاهر والباطن جميعا وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة ايتهما افضل وفي عائشة وفاطمة رضي الله عنهم اجمعين واما عثمان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالاجماع وقتل مظلوما وقتلته فسقة لان موجبات القتل مضبوطة ولم يجر منه رضي الله عنه ما يقتضيه ولم يشارك في قتله احد من الصحابة وانما قتله همج ورعاع من غوغاء القبائل وسفلة LVAL!ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ِهِ } جعلهم محلاً لندائه وموقعاً له . والمعنى : أنه أمر بالنداء في مجامعهم وأماكنهم من نادى فيها بذلك ، فأسند النداء إليه ، كقولك : قطع5007 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَ الاطراف والارذال تحزبوا وقصدوه من مصر فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله عنه واما علي رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالاجماع وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره واما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه واما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب انفسها بسببها وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها ولم يخرج شئ من ذلك احدا منهم عن العدالة لانهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص احد منهم واعلم ان سبب تلك الحروب ان القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة اقسام قسم ظهر لهم بالاجتهاد ان الحق في هذا الطرف وان مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة امام العدل في قتال البغاة في اعتقاده وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد ان الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح احد الطرفين فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لانه لا يحل الاقدام على قتال مسلم حتى يظهر انه مستحق لذلك ولو ظهر لهؤلاء رجحان احد الطرفين وان الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه فكلهم معذورون رضي الله عنهم ولهذا اتفق اهل الحق ومن يعتد به في الاجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم اجمعين ( باب من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عنه قوله صلى الله عليه و سلم [ 2381 ] ( يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ) معناه ثالثهما بالنصر والمعونة ) ¢LVAL®ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نُ نَوْعُهُ عَلَيْهِمَا كَالشَّرِكَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْأَبْدَانِ . ( فَرْعٌ ) وَسَوَاءٌ كَانَ أَحَدُ الْعَامِلَيْنِ 4007 - قَوْله : ( فَلَوْ مَا اِسْتَأْذَنْت ) أَيْ هَلَّا اِسْتَأْذَنْت ، وَمَعْنَاهَا التَّحْضِيض عَلَى الِاسْتِئْذَان .3980 - قَوْله : ( وَلَا نُنْعِمك عَيْنًا ) أَيْ لَا نُقِرّ عَيْنك بِذَلِكَ ، وَسَبَقَ شَرْح ( قَرَّتْ عَيْنه ) فِي حَدِيث أَبِي بَكْر وَضِيفَانه رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمْ .3969 - قَوْله : ( وَأَخْرَجَ كُبَّة مِنْ شَعْر ) هِيَ بِضَمِّ الْكَاف وَتَشْدِيد الْبَاء ، وَهِيَ شَعْر مَكْفُوف بَعْضه عَلَى بَعْض .470 - قَوْله : ( حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْن رُشَيْد ) هُوَ بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الشِّين . قَ والحفظ والتسديد وهو داخل في قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وفيه بيان عظيم توكل النبي صلى الله عليه و سلم حتى في هذا المقام وفيه فضيلة لابي بكر رضي الله عنه وهي من اجل مناقبه والفضيلة من اوجه منها هذا اللفظ ومنها بذله نفسه ومفارقته اهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله وملازمة النبي صلى الله عليه و سلم ومعاداة الناس فيه ومنها جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم [ 2382 ] ( عبد خيره الله بين ان يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى ابو بكر وبكى وقال فديناك بآبائنا وامهاتنا ) هكذا هو في جميع النسخ فبكى ابو بكر وبكى معناه بكى كثيرا ثم بكى والمراد بزهرة الدنيا نعيمها وأعراضها وحدودها وشبهها بزهرة الروض وقوله فديناك دليل لجواز التفدية وقد سبق بيانه مرات وكان ابو بكر رضي الله عنه علم ان النبي صلى الله عليه و سلم هو العبد المخير فبكى حزنا على فراقه وانقطاع الوحى وغيره من الخير دائما وانما قال صلى الله عليه و سلم ان عبدا وابهمه لينظر فهم اهل المعرفة ونباهة اصحاب الحذق قوله صلى الله عليه و سلم ( ان آمن الناس علي في ماله وصحبته ابو بكر ) قال العلماء معناه اكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة لانه اذى مبطل للثواب ولأن المنة لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم في قبول ذلك وفي غيره قوله صلى الله عليه و سلم ( ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ) وفي [ 2383 ] رواية لكن اخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا قال القاضي قيل اصل الخلة الافتقار hLVALtؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ) هِيَ بِخَاءَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ . هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاء كَافَّة فِي جَمِيع الطَّوَائِف ، وَفِي جَمِيع الرِّوَايَات وَالْكُتُب . وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيّ مِنْ رِوَايَة أَبِي عَوَانَة : ( وَحَاج ) بِحَاءِ مُهْمَلَة وَالْجِيم ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ غَلَط أَبِي عَوَانَة ، وَإِنَّمَا اِشْتَبَهَ عَلَيْهِ بِذَاتِ حَاجّ بِالْمُهْمَلَةِ وَالْجِيم ، وَهِيَ مَوْضِع بَيْن الْمَدِينَة وَالشَّام عَلَى طَرِيق الْحَجِيج . وَأَمَّا ( رَوْضَةُ خَاخٍ ) فَبَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة بِقُرْبِ الْمَدِينَة . قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع : وَقَالَ الصَّائِد والانقطاع فخليل الله المنقطع إليه وقيل لقصره حاجته على الله تعالى وقيل الخلة الاختصاص وقيل الاصطفاء وسمي ابراهيم خليلا لانه والى في الله تعالى وعادى فيه وقيل سمي به لانه تخلق بخلال حسنة واخلاق كريمة وخلة الله تعالى له نصره وجعله اماما لمن بعده وقال بن فورك الخلة صفاء المودة بتخلل الاسرار وقيل اصلها المحبة ومعناه الاسعاف والالطاف وقيل الخليل من لا يتسع قلبه لغير خليله ومعنى الحديث ان حب الله تعالى لم يبق في قلبه موضعا لغيره قال القاضي وجاء في احاديث انه صلى الله عليه و سلم قال الا وانا حبيب الله فاختلف المتكلمون هل المحبة ارفع من الخلة ام الخلة ارفع ام هما سواء فقالت طائفة هما بمعنى فلا يكون الحبيب الا خليلا ولا يكون الخليل الا حبيبا وقيل الحبيب ارفع لانها صفة نبينا صلى الله عليه و سلم وقيل الخليل ارفع وقد ثبتت خلة نبينا صلى الله عليه و سلم لله تعالى بهذا الحديث ونفى ان يكون له خليل غيره واثبت محبته لخديجة وعائشة وابيها واسامة وابيه وفاطمة وابنيها وغيرهم ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير الطافه وهدايته وافاضة رحمته عليه هذه مباديها واما غايتها فكشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصيرته فيكون كما قال في الحديث الصحيح فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره إلى آخره هذا كلام القاضي واما قول ابي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم سمعت خليلي صلى الله عليه و سلم فلا يخالف هذا لان الصحابي يحسن في حقه الانقطاع إلى النبي صلى الله عليه و سلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تبقين في المسجد خوخة الا خوخة ابي بكر ) الخوخة بفتح الخاء وهي الباب الصغير بين البيتين او الدارين ونحوه وفيه فضيلة ئLVAL9ش¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨قُّهُ الْأَيْمَنُ الْجَحْشُ مَعْنَاهُ الْخَدْشُ وَالتَّوَجُّعُ مِنْ السَّقْطَةِ وَنَحْوِهَا وَقَوْلُهُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْ قوله [ 2385 ] ( سئلت عائشة من كان رسول الله صلى الله عليه و سلم مستخلفا لو استخلفه قالت ابو بكر فقيل لها ثم من بعد ابي بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت ابو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا ) يعني وقفت على ابي عبيدة هذا دليل لاهل السنة في تقديم ابي بكر ثم عمر للخلافة مع اجماع الصحابة وفيه دلالة لاهل السنة ان خلافة ابي بكر ليست بنص من النبي صلى الله عليه و سلم على خلافته صريحا بل اجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته ولوكان هناك نص عليه او على غيره لم تقع المنازعة من الانصار وغيرهم اولا ولذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه لكن تنازعوا اولا ولم يكن هناك نص ثم اتفقوا على ابي بكر واستقر الامر 3 - في خوخات ونحوها الا من ابوابها الا لحاجة مهمة قوله صلى الله عليه و سلم ( ألا اني أبرأالى كل خل من خله ) همابكسر الخاء فاما الاول فكسره متفق عليه وهو الخل بمعنى الخليل واما قوله من خله فبكسر الخاء عند جميع الرواة في جميع النسخ وكذا نقله القاضي عن جميعهم قال والصواب الاوجه فتحها قال والخلة والخل والخلال والمخاللة والخلالة والخلوة الاخاء والصداقة اي برئت إليه من صداقته المقتضية المخاللة هذاكلام القاضي والكسر صحيح كما جاءت به الروايات اي أبرأ إليه من مخالتي اياه وذكر بن الاثير انه روى بكسر الخاء وفتحها وانهما بمعنى الخلة بالضم التي هي الصداقة قوله [ 2384 ] ( بعثه على جيش ذات السلاسل ) هو بفتح السين الاولى وكسر الثانية وهو ماء لبني حذام بناحية الشام ومنهم من قال هو بضم السين الاولى وكذا ذكره بن الاثير في نهاية الغريب واظنه استنبطه من كلام الجوهري في الصحاح ولا دلالة فيه والمشهور والمعروف فتحها وكانت هذه الغزوة في جمادي الأخرى سنة ثمان من الهجرة وكانت مؤتة قبلها في جمادي الاولى من سنة ثمان ايضا قال الحافظ ابو القاسم بن عساكر كانت ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره اهل المغازي الا بن إسحاق فقال قبلها قوله ( اي الناس احب اليك قال عائشة قلت من الرجال قال ابوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا ) هذا تصريح بعظيم فضائل ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم وفيه دلالة بينة لاهل السنة في تفضيل ابي بكر ثم عمر على جميع الصحابة LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNَنَّهُ سَمِعَ جَابِر بْن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا يَسْأَل عَنْ الْوُرُود فَقَالَ : نَجِيء نَحْنُ يَوْم الْقِيَامَة عَنْ كَذَا وَكَذَا اُنْظُرْ أَيْ ذ4564 - قَوْله : ( جَاءَتْ اِمْرَأَة إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَا بِهَا ) هَذِهِ الْمَرْأَة إِمَّا مَحْرَم لَهُ كَأُمِّ سُلَيْمٍ وَأُخْتهَا . وَإِمَّا الْمُرَاد بِالْخَلْوَةِ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ سُؤَالًا خَفِيًّا بِحَضْرَةِ نَاس ، وَلَمْ يَكُنْ خَلْوَة مُطْلَقَة وَهِيَ الْخَلْوَة ال واما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا اصل له باتفاق المسلمين والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي واول من كذبهم علي رضي الله عنه بقوله ما عندنا الا ما في هذه الصحيفة الحديث ولو كان عنده نص لذكره ولم ينقل انه ذكره في يوم من الايام ولا ان احدا ذكره له والله اعلم [ 2386 ] واما قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي بعد هذا للمرأة حين قالت يا رسول الله أرأيت ان جئت فلم اجدك قال فان لم تجديني فأتي ابا بكر فليس فيه نص على خلافته وامر بها بل هو اخبار بالغيب الذي اعلمه الله تعالى به والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم لعائشة [ 2387 ] ( ادعي لي اباك ابا بكر واخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا ولا يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر ) هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة انا ولا بتخفيف اما ولا اي يقول انا احق وليس كما يقول بل يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر وفي بعضها انا اولى اي انا احق بالخلافة قال القاضي هذه الرواية أجودها ورواه بعضهم أنا ولى بتخفيف النون وكسر اللام أي أنا أحق والخلافة لي وعن بعضهم أنا ولاه اي انا الذي ولاه النبي صلى الله عليه و سلم وبعضهم اني ولاه بتشديد النون اي كيف ولاه في هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل ابي بكر الصديق رضي الله عنه واخبار منه صلى الله عليه و سلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته وان المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره وفيه اشارة إلى انه سيقع نزاع ووقع كل ذلك واما طلبه لاخيها مع ابي بكر فالمراد انه يكتب الكتاب ووقع في رواية البخاري لقد هممت ان اوجه إلى ابي بكر وابنه واعهد ولبعض رواة البخاري وآتيه بألف ممدودة ومثناة فوق ومثناة تحت من الاتيان قال القاضي وصوبه بعضهم وليس كما صوب بل الصواب ابنه بالباء الموحدة والنون وهو اخو عائشة وتوضحه رواية گLVALŒ‍¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َعْقِرِيّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَبِكَسْرِ الْقَاف ، مَنْسُوب إِلَى مَعْقِر ، وَهِيَ نَاحِيَة مِنْ الْيَمَن . قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْل قَالَ : حَدَّثَنِي اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَان ، وَلَا يُقَاعِدُونَهُ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم القاضي الرواية بالضم وقال بعض اهل اللغة هي ساكنة وجعله اسما للموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة اي من لها يوم القيامة وانكر بعض اهل اللغة ان يكون هذا اسما ليوم القيامة وقال بعض اهل اللغة يقال سبعت الأسد إذا دعوته فالمعنى على هذا من لها يوم الفزع ويوم القيامة يوم الفزع ويحتمل ان يكون المراد من لها يوم الاهمال من اسبعت الرجل اهملته وقال بعضهم يوم السبع بالاسكان عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم فيأكل الذئب غنمهم وقال الداودي يوم السبع اي يوم يطردك عنها السبع وبقيت انا لها لاراعي لها غيري لفرارك منه فافعل فيها ما اشاء هذا كلام القاضي وقال بن الاعرابي هو بالاسكان اي يوم القيامة او يوم الذعر وأنكر عليه آخرون هذا لقوله يوم لا راعي لها غيري ويوم القيامة لا يكون الذئب راعيها ولا له بها تعلق والاصح ما قاله آخرون وسبقت الاشارة إليه من انها مسلم اخاك ولان اتيان النبي صلى الله عليه و سلم كان متعذرا او متعسرا وقد عجز عن حضور الجماعة واستخلف الصديق ليصلي بالناس واستأذن ازواجه ان يمرض في بيت عائشة والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 1028 ] ( من اصبح منكم اليوم صائما ) قال ابو بكر انا إلى قوله صلى الله عليه و سلم ما اجتمعن في امرئ الا دخل الجنة قال القاضي معناه دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة علي قبيح الاعمال والا فمجرد الايمان يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم في كلام البقرة وكلام الذئب وتعجب الناس من ذلك [ 2388 ] ( فاني أومن به وابو بكر وعمر وما هما ) ثم قال العلماء انما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق ايمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته ففيه فضيلة ظاهرة لابي بكر وعمر رضي الله عنهما وفيه جواز كرامات الاولياء وخرق العوائد وهو مذهب اهل الحق وسبقت المسألة قوله ( قال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري ) روى السبع بضم الباء واسكانها الاكثرون على الضم قال .LVALْ<¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 ( يَتَوَضَّئُونَ مِنْ الْمَطْهَرَة ) قَالَ الْعُلَمَاء : الْمَطْهَرَة : كُلّ إِنَاء يُتَطَهَّر بِهِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْحهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَذَكَرَهُمَا اِبْن السِّّكِّيت مَنْ كَسَرَ جَعَلَهَا آلَة ، وَمَنْ فَتَحَهَا جَعَلَهَا مَوْضِعًا يُفْعَل فِيهِ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيْل لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّار ) الْعَرَاقِيب : جَمْع عُرْقُوب بِضَمّ4657 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَائِد الْمَرِيض فِي مَخْرَفَة الْجَنَّة ) وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِي 9 - في رؤيا المنام [ 2390 ] ( ومر عمر وعليه قميص يجره قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين ) وفي الرواية الاخرى [ 2391 ] رايت قدحا اتيت به فيه لبن فشربت منه حتى اني لأرى الرى يخرج من اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم قال اهل العبارة القميص في النوم معناه الدين وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به واما تفسير اللبن بالعلم فلإشتراكهما في كثرة النفع وفي انهما سبب الصلاح فاللبن غذاء الاطفال وسبب صلاحهم وقوت للابدان بعد ذلك والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا قوله صلي الله عليه وسلم [ 2392 ] ( رايتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها بن ابي قحافة فنزع بها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فاخذها بن الخطاب فلم ار عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن ) اما القليب فهي البئر غير المطوية والدلو يذكر ويؤنث والذنوب بفتح الذال الدلو المملوءة والغرب بفتح الغين المعجمة واسكان الراء وهي الدلو العظيمة والنزع الاستقاء عند الفتن حين تتركها الناس هملا لا راعي لها نهبة للسباع فجعل السبع لها راعيا اي منفردا بها وتكون بضم الباء والله اعلم ( باب من فضائل عمر رضي الله عنه قوله [ 2389 ] ( فتكنفه الناس ) اي احاطوا به والسرير هنا النعش قوله ( فلم يرعني الا برجل ) هو بفتح الياء وضم الراء ومعناه لم يفجأني الا ذلك وقوله برجل هكذا هو في النسخ برجل بالباء اي لم يفجأني الامر او الحال الا برجل وفي هذا الحديث فضيلة ابي بكر وعمر وشهادة علي لهما وحسن ثنائه عليهما وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته رضي الله عنهم اجمعين قوله صلى الله عليه و سلم ) dLVALpؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض 4670 - " 6001 " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يُصِيب الْمُؤْمِن مِنْ وَصَب وَلَا نَصَب ، وَلَا سَقَم وَلَا حَزَن ، حَتَّى الْهَمّ يُهِمّهُ ، إِلَّا كَفَّرَ اللَّه بِهِ مِنْ سَيِّئَاته ) ( الْوَصَب ) الْوَجَع اللَّازِم ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { وَلَهُمْ عَذَاب وَاصِب } أَيْ لَازِم من الصغر إلى الكبر واما العبقري فهو السيد وقيل الذي ليس فوقه شئ ومعنى ضرب الناس بعطن اي ارووا ابلهم ثم آووها إلى عطنها وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح قال العلماء هذا المنام مثال واضح لما جرى لابي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه و سلم ومن بركته وآثار صحبته فكان النبي صلى الله عليه و سلم هو صاحب الامر فقام به اكمل قيام وقرر قواعد الاسلام ومهد اموره واوضح اصوله وفروعه ودخل الناس في دين الله افواجا وانزل الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ثم توفي صلى الله عليه و سلم فخلفه ابو بكر رضي الله عنه سنتين واشهرا وهو المراد بقوله صلى الله عليه و سلم ذنوبا او ذنوبين وهذا شك من الراوي والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الاخرى وحصل في خلافته قتال اهل الردة وقطع دابرهم واتساع الاسلام ثم توفي فخلفه عمر رضي الله عنه فاتسع الاسلام في زمنه وتقرر لهم من احكامه مالم يقع مثله فعبر بالقليب عن امر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم وشبه اميرهم بالمستقى لهم وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير امورهم واما قوله صلى الله عليه و سلم في ابي بكر رضي الله عنه وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلة ابي بكر ولا اثبات فضيلة لعمر عليه وانما هو اخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الاسلام وبلاده والاموال وغيرها من الغنائم والفتوحات ومصر الأمصار ودون الدواوين واما قوله صلى الله عليه و سلم والله يغفر له فليس فيه تنقيص له ولا اشارة إلى ذنب وانما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم ونعمت الدعامة وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم انها كلمة كان المسلمون يقولونها افعل كذا والله يغفر لك قال العلماء وفي كل هذا اعلام بخلافة ابي بكر وعمر وصحة ولايتهما وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها قوله صلى الله عليه و سلم ( فجاءني ابو بكر فاخذ الدلو من يدي ليروحني ) قال العلماء *LVALx8¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| فإن قلت : يقال : ركبوا الأنعام وركبوا في الفلك . وقد ذكر الجنسين فكيف قال ما تركبونه؟ قلت : غلب المتعدّي بغير واسطة ، لقوّته على المتعدّي بواسطة ، فقيل : تركبونه { على ظُهُورِهِ } على ظهور ما تركبونه وهو الفلك والأنعام . ومعنى ذكر نعمة الله اي اخذوا كفايتهم قوله [ 2396 ] ( عن صالح عن بن شهاب قال اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن سيدان محمد بن سعد ابي وقاص اخبره ان اباه سعدا قال استاذن عمر ) هذاالحديث اجتمع فيه اربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم صالح وبن شهاب وعبد الحميد ومحمد وقد راى عبد الحميد بن عباس [ 2396 ] [ 2397 ] قوله ( وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية اصواتهن ) قال العلماء معنى يستكثرنه يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن وقوله عالية اصواتهن قال القاضي يحتمل ان هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه و سلم ويحتمل ان علو اصواتهن انما كان باجتماعها لا ان كلام كل واحدة فيه اشارة إلى نيابة ابي بكر عنه وخلافته بعده وراحته صلى الله عليه و سلم بوفاته من نصب الدنيا ومشاقها كما قال صلى الله عليه و سلم مستريح ومستراح منه الحديث والدنيا سجن المؤمن ولا كرب على ابيك بعداليوم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2393 ] ( فلم ار عبقريا من الناس يفري فريه ) اما يفري فبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الراء وأما فريه فروى بوجهين أحدهما فريه باسكان الراء وتخفيف الياء والثانية كسر الراء وتشديد الياء وهما لغتان صحيحتان وانكر الخليل التشديد وقال هو غلط اتفقوا على ان معناه لم ار سيدا يعمل عمله ويقطع قطعه واصل الفري بالاسكان القطع يقال فريت الشئ أفريه فريا قطعته للاصلاح فهو مفري وفري وافريته اذا شققته على جهة الافساد وتقول العرب تركته يفرى الفرى اذا عمل العمل فاجاده ومنه حديث حسان لافرينهم فرى الاديم اي أقطعهم بالهجاء كما يقطع الاديم قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى ضرب الناس بعطن ) سبق تفسيره قال القاضي ظاهره انه عائد إلى خلافة عمر خاصة وقيل يعود إلى خلافة ابي بكر وعمر جميعا لان بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح المسلمين تم هذا الامر وضرب الناس بعطن لان ابا بكر قمع اهل الردة وجمع شمل المسلمين والفهم وابتدأ الفتوح ومهد الامور وتمت ثمرات ذلك وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه و سلم ( كأني انزع بدلو بكرة ) هي باسكان ِLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ الذين آمنوا ، وكان المقام قد أخذ حظه من الإنذار والتوبيخ ، طوى ما تقديره : فأنذر من لم يكن راسخاً في الدين من المنافقين ، ومن5025 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنْ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى تَهِيجَ وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُفِيئُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً5024 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الز بانفرادها اعلى من صوته صلى الله عليه و سلم قوله ( قلن انت اغلظ وافظ من رسول الله صلى الله عليه و سلم ) الفظ والغليظ بمعنى وهو عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب قال العلماء وليست لفظة افعل هنا للمفاضلة بل هي بمعنى فظ غليظ قال القاضي وقد يصح حملها على المفاضلة وان القدر الذي منها في النبي صلى الله عليه و سلم هو ما كان من إغلاظه على الكافرين والمنافقين كما قال تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالى والله اعلم وفي هذا الحديث فضل لين الجانب والحلم والرفق مالم يفوت مقصودا شرعيا قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تعالى بالمؤمنين رؤف رحيم قوله صلى الله عليه و سلم ( والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك ) الفج الطريق الواسع ويطلق ايضا على المكان المنخرق بين الجبلين وهذا الحديث محمول على ظاهره ان الشيطان متى راى عمر سالكا فجا هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر ان يفعل فيه شيئا قال القاضي ويحتمل انه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه وان عمر في جميع اموره سالك ‚LVALژؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"دَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأُلْقِيَ فِي نَفْسِي أَوْ رُوعِيَ أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ فَأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا سَكَتُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الل طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان والصحيح الاول قوله [ 2398 ] ( عن بن وهب عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كان يقول قد كان يكون في الامم محدثون فان يكن في امتي منهم احد فان عمر بن الخطاب منهم ) قال بن وهب تفسير محدثون ملهمون هذا الاسناد مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال المشهور فيه عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم واخرجه البخاري من هذا الطريق عن ابي سلمة عن ابي هريرة واختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال بن وهب ملهمون وقيل مصيبون واذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشئ فظنوا وقيل تكلمهم الملائكة وجاء في رواية متكلمون وقال البخاري يجري الصواب على السنتهم وفيه اثبات كرامات الاولياء قوله [ 2399 ] ( قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام ابراهيم وفي الحجاب وفي اسارى بدر ) هذا من اجل مناقب عمر وفضائله رضي الله عنه وهو مطابق للحديث قبله ولهذا عقبه مسلم به وجاء في هذه الرواية وافقت ربي في ثلاث وفسرها بهذه الثلاث وجاء في رواية اخرى في الصحيح اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن فنزلت الاية بذلك وجاء في الحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين ونزول الاية 7LVALqE¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ } [ الأنبياء : 985034 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَ ( باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه ) قولها [ 2401 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه او ساقيه فاستأذن ابو بكر فاذن له وهو على تلك الحال إلى آخرة ) هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول ليست الفخذ عورة ولا حجة فيه لانه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان ام الفخذان فلا يلزم منه الجزم بجواز كشف الفخذ وفي هذا الحديث جواز تدلل العالم والفاضل بحضرة من يدل عليه من فضلاء اصحابه واستحباب ترك ذلك اذا حضر غريب او صاحب يستحي منه قوله ( دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تباله ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا تهتش بالتاء بعد الهاء وفي بعض النسخ الطارئة بحذفها وكذا ذكره القاضي وعلى هذا فالهاء مفتوحة يقال هش يهش كشم يشم واما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال منه هش يهش بضمها قال الله تعالى وأهش بها قال اهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء ومعنى لم تباله بذلك وجاءت موافقته في تحريم الخمر فهذه ست وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة والله اعلم قوله [ 2400 ] ( لما توفي عبد الله بن ابي بن سلول ) هكذا صوابه ان يكتب بن سلول بالالف ويعرب باعراب عبد الله فانه وصف ثان له لانه عبد الله بن ابي وهو عبد الله بن سلول ايضا فابي ابوه وسلول امه فنسب إلى ابويه جميعا ووصف بهما وقد سبق بيان هذا ونظائره في كتاب الايمان في حديث المقداد حين قتل من اظهر الشهادة واوضحنا هناك وجوهها قوله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم اعطاه قميصه ليكفن فيه اباه المنافق ) قيل انما اعطاه قميصه وكفنه فيه تطييبا لقلب ابنه فانه كان صحابيا صالحا وقد سأل ذلك فاجابه إليه وقيل مكافأة لعبد الله المنافق الميت لانه كان البس العباس حين اسر يوم بدر قميصا وفي هذا الحديث بيان عظيم مكارم اخلاق النبي صلى الله عليه و سلم فقد علم ما كان من هذا المنافق من الايذاء وقابله بالحسنى فالبسه قميصا كفنا وصلى عليه واستغفر له قال الله تعالى انك لعلى خلق عظيم وفيه تحريم الصلاة والدعاء له بالمغفرة والقيام على قبره للدعاء ±LVALûھءˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبالَتْ لِلَّذِينَ ضَحِكُوا مِمَّنْ عَثَرَ بِطُنْبِ فُسْطَاط : لَا تَضْحَكُوا ) فِيهِ النَّهْي عَنْ الضَّحِك مِنْ ظاهرة للنبي صلى الله عليه و سلم لاخباره بقصة عثمان والبلوى وان الثلاثة يستمرون على الايمان والهدى قوله ( والله المستعان ) فيه استحبابة عند مثل هذا الحال قوله 0فخرج وجه ها هنا ) المشهور في الرواية وجه بتشديد الجيم وضبطه بعضهم باسكانها وحكى القاضي الوجهين ونقل الاول عن الجمهور ورجح الثاني لوجود خرج اي قصد هذه الجهة قوله 0 جلس على بئر اريس وتوسط قفها ) اما اريس فبفتح الهمزة مصروف واما القف فبضم القاف وهو حافة البئر واصله الغليظ المرتفع من الارض قوله ( على رسلك ) بكسر الراء وفتحها لغتان المثلثة قوله ( في حائط ) هو البستان قوله ( يركز بعود ) هو بضم الكاف اي يضرب باسفله ليثبته في الارض قوله ( استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة ) وفي رواية امرني ان احفظ الباب وفي رواية لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه و سلم يحتمل انه صلى الله عليه و سلم امره ان يكون بوابا في جميع ذلك المجلس ليبشر هؤلاء المذكورين بالجنة رضي الله عنهم ويحتمل انه امره بحفظ الباب اولا إلى ان يقضي حاجته ويتوضأ لانها حالة يستتر فيها ثم حفظ الباب ابو موسى من تلقاء نفسه وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة وانهم من اهل الجنة وفضيلة لابي موسى وفيه جواز الثناء على الانسان في وجهه اذا امنت عليه فتنة الاعجاب ونحوه وفيه معجزة لم تكترث به وتحتفل لدخوله قوله صلى الله عليه و سلم ( الا استحي ممن تستحي منه الملائكة ) هكذا هو في الرواية استحي بياء واحدة في كل واحدة منهما قال اهل اللغة يقال استحيي يستحيي بياءين واستحى يستحي بياء واحدة لغتان الاولى افصح واشهر وبها جاء القرآن وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالته عند الملائكة وان الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة قوله [ 2402 ] ( لابس مرط عائشة ) هو بكسر الميم وهو كساء من صوف وقال الخليل كساء من صوف او كتان او غيره وقال بن الاعرابي وابو زيد هو الازار قولها ( مالي لم ارك فزعت لابي بكر وعمر كما فزعت لعثمان ) اي اهتممت لهما واحتفلت بدخولهما هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فزعت بالزاي والعين المهملة وكذا حكاه القاضي عن رواية الاكثرين قال وضبطه بعضهم فرغت بالراء والغين المعجمة وهو قريب من معنى الاول قوله [ 2403 ] ( عن عثمان بن غياث ) هو بالغين المعجمة والثاء  LVAL:àX؛¹” ù¸¹¹ “ح¨w\ًàX؛¹•\ ù¸¹¹ع’حًل¨w°ًàX؛¹–° ù¸¹¹ُُه%ُُُ “حًي¨w¤َàX؛¹—!ù¸¹¹%ُه%ههص%é’ح ع¨wىٍX؛¹?X!ù¸¹¹ص%صُه%ُُM’حàه¨wٌàX؛¹ک¬!ù¸¹¹ه%5%ُ5هإG“حه¨wXٌàX؛¹™"ù¸¹¹ههإ%ُصصصG“ح 4¨w¬ٌàX؛¹ڑT"ù¸¹¹ُإُُُُصf“حًي¨wٍàX؛¹›¨"ù¸¹¹ُُصُ5إإإv“حً ¨w4ê…X؛¹ ü"ù¸¹¹صإإإص%ُ%م“حً ¨wˆê…X؛¹،P#ù¸¹¹%ُهههه%ُم“حًن¨wـê…X؛¹¢¤#ù¸¹¹إهُُههُهَ“حہل¨w0ë…X؛¹£ّ#ù¸¹¹%صُ%ههَُُ“ح ا¨w„ë…X؛¹¤L$ù¸¹¹إإص%ُهَُ“حًي¨wطë…X؛¹¥ $ù¸¹¹ُهُهه%ُُ!œحًَ¨w,ى…X؛¹¦ô$ù¸¹¹ُص بكسر الواو وضمها اي قبالتهم قوله ( قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم ) يعني ان الثلاثة دفنوا في مكان واحد وعثمان في مكان بائن عنهم وهذا من باب الفراسة الصادقة ( باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه ) قوله [ 2404 ] ( عن يوسف بن الماجشون ) وفي بعض النسخ يوسف الماجشون بحذف لفظة بن الكسر اشهر ومعناه تمهل وتأن قوله ( في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما دليا ارجلهما في البئر كما دلاهما النبي صلى الله عليه و سلم فيها هذا فعلاه للموافقه وليكون أبلغ في بقاء النبي صلى الله عليه و سلم على حالته وراحته بخلاف ما اذا لم يفعلاه فربما استحى منهما فرفعهما وفي هذا دليل للغة الصحيحة انه يجوز ان يقول دليت الدلو في البئر ودليت رجلي وغيرها فيه كما يقال أدليت قال الله تعالى فادلى دلوه ومنهم من منع الاول وهذا الحديث يرد عليه قوله ( فجلس وجاهتهم عLVALوؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ي بها الشهوات ، ولا يقودها الشيطان بعيداً عن حقيقتها الأصيلة . . وهذه هي اللسمة المستفادة من تتابع السياق القرآني في السورة على النحو الذي تتابع به . { لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ، فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 5037 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ وكلاهما صحيح وهو ابو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن ابي سلمة واسم ابي سلمة دينار والماجشون لقب يعقوب وهو لقب جرى عليه وعلى اولاده واولاد اخيه وهو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة وهو لفظ فارسي ومعناه الاحمر الابيض المورد سمي يعقوب بذلك لحمرة وجهه وبياضه قوله صلى الله عليه و سلم لعلي رضي الله عنه ( انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ) قال القاضي هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والامامية وسائر فرق الشيعة في ان الخلافة كانت حقا لعلي وانه وصى له بها قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر عليا لانه لم يقم في طلب حقه بزعمهم وهؤلاء اسخف مذهبا وافسد عقلا من ان يرد قولهم او يناظر وقال القاضي ولا شك في كفر من قال هذا لان من كفر الامة كلها والصدر الاول فقد ابطل نقل الشريعة وهدم الاسلام واما من عدا هؤلاء الغلاة فانهم لا يسلكون هذا المسلك فاما الامامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم وهذا الحديث لاحجة فيه لاحد منهم بل فيه اثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه افضل من غيره او مثله وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده لان النبي صلى الله عليه و سلم انما قال هذا لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك ويؤيد هذا ان هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو اربعين سنة على ما هو مشهور عند اهل الاخبار والقصص قالوا وانما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة والله اعلم قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على ان عيسى بن مريم صلى الله عليه و سلم اذا نزل في آخر الزمان نزل حكما من حكام هذه الامة يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم ولا ينزل نبينا وقد سبقت الاحاديث المصرحة بما ذكرناه في كتاب الايمان قوله DLVAL³R¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِوَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْمُمَثَّلِ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا رَشِيدًا حُرًّا وَيُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ أَوْ إسْلَامُ الْعَبْدِ فَلَا عِتْقَ عَلَى ذِمِّيٍّ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ الذِّمِّيِّ . وَقَوْلُنَضمن اسمه تعالى معنى وصف ، فلذلك علق به الظرف في قوله : ( في السماء ) ( وفي الأرض ) كما تقول ، هو حاتم في طيّ حاتم في تغلب ، على تضمين معنى الجواد الذي شهر به ، كأنك قلت : هو جواد في طي جواد في تغلب . وقرىء «وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله» ومثله قوله تعالى : { وَهُوَ الله فِى السموات وَفِى الأرض } [ الأنعام : 3 ] كأنه ضمن معنى المعبود أو المالك أو نحو ذلك والراجع إلى الموصول محذوف لطول الكلام ، كقولهم : ما أنا بالذي قائل لك شيئاً ، وزاده طولاً أعُu ­#@a t ¬ئ@a s «é@` r ھQ@` q ©@` p ¨,@_ o §ڈ@_ n ¦r@^ m ¥‏@] l ¤@@\ k £O@–j ¢ˆ@ ما منعك ان تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وانه اخطأ قوله [ 2405 ] ( فتساورت لها ) هو بالسين المهملة وبالواو ثم الراء ومعناه تطاولت لها كما صرح في الرواية الاخرى اي حرصت عليها اي اظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني قوله ( فما احببت الامارة إلا يومئذ ) انما كانت محبته لها لما دلت عليه الامارة من محبته لله ورسوله صلى الله عليه و سلم ( فوضع اصبعيه على اذنيه فقال نعم وإلا فاستكتا ) هو بتشديد الكاف اي صمتا قوله ( إن معاوية قال لسعد بن ابي وقاص ما منعك ان تسب ابا تراب ) قال العلماء الاحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها قالوا ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بانه امر سعدا بسبه وانما ساله عن السبب المانع له من السب كأنه يقول هل امتنعت تورعا او خوفا او غير ذلك فان كان تورعا واجلالا له عن السب فانت مصيب محسن وان كان غير ذلك فله جواب آخر ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الانكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال قالوا ويحتمل تأويلا آخر ان معناه _LVAL{m¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطن والمعاقبين من أهل الأديان أجمعين أن ذلك إنما مقصوده الأخبار والقصص فقط ، كلاً وليس كذلك! إنما مقصوده الاعتبار والتنبيه لمشاهدة متكررة في هذه الأمة من نظائر جميع أولئك الأعداد وتلك الأحوال والآثار حتى يسمع السامع جميع القرآن من أوله إلى خاتمته منطبقاً على هذه الأمة مع الرجل العصر من الدهر ) اي القطعة منه قولها [ 2409 ] ( فخرج ولم يقل عندي ) هو بفتح الياء وكسر القاف من القيلولة وهي النوم نصف النهار وفيه جواز النوم في المسجد واستحباب ملاطفة الغضبان وممازحته والمشي إليه لاسترضائه ( باب في فضل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ) قولها [ 2410 ] ( أرق رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة ) هو بفتح الهمزة وكسر الراء وتخفيف القاف اي سهر ولم يأته نوم والأرق السهر ويقال أرقني الامر بالتشديد تأريقا اي أسهرني ورجل أرق على وزن فرح قوله صلى الله عليه و سلم ( ليت رجلا صالحا يحرسني ) فيه جواز ومحبتهما له والفتح على يديه قوله صلى الله عليه و سلم [ 2405 ] ( امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس ) هذا الالتفات يحتمل وجهين احدهما انه على ظاهره اي لا تلتفت بعينيك لا يمينا ولا شمالا بل امض على جهة قصدك والثاني ان المراد الحث على الاقدام والمبادرة إلى ذلك وحمله علي رضي الله عنه على ظاهره ولم يلتفت بعينه حين احتاج وفي هذا حمل امره صلى الله عليه و سلم على ظاهره وقيل يحتمل ان المراد لا تنصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله عليك وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه و سلم قولية وفعلية فالقولية اعلامه بأن الله تعالى يفتح على يديه فكان كذلك والفعلية بصاقه في عينه وكان أرمد فبرأ من ساعته وفيه فضائل ظاهرة لعلي رضي الله عنه وبيان شجاعته وحسن مراعاته لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم وحبه الله ورسوله وحبهما اياه قوله صلى الله عليه و سلم ( فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ) وفي الرواية الأخرى ادعهم إلى الاسلام هذا الحديث فيه الدعاء إلى الاسلام قبل القتال وقد قال بايجابة طائفة على الاطلاق ومذهبنا ومذهب آخرين انهم ان كانوا ممن لم تبلغهم دعوة الاسلام وجب انذارهم قبل القتال وإلا فلا يجب لكن يستحب وقد سبقت المسألة مبسوطة LVAL),¦ˆjL.ٍش¶کz\>  يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خم قوله صلى الله عليه و سلم ( وانا تارك فيكم ثقلين فذكر كتاب الله واهل بيته ) قال العلماء سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما وقيل لثقل العمل بهما قوله ( ولكن اهل بيته من حرم الصدقة ) هو بضم الحاء وتخفيف الراء والمراد بالصدقة الزكاة وهي حرام عندنا على بني هاشم وبني المطلب وقال مالك بنو هاشم فقط وقيل بنو قصي وقيل قريش كلها قوله في الرواية الاخرى فقلنا من اهل بيته نساؤه قال لا هذا دليل لابطال قول من قال هم قريش كلها فقد كان في نسائه قرشيات وهن عائشة وحفصة وام سلمة وسودة وام حبيبة رضي الله عنهن واما قوله في الرواية الاخرى نساؤه من أهل بيته ولكن اهل بيته من حرم الصدقة قال وفي الرواية الاخرى فقلنا من اهل بيته نساؤه قال لا فهاتان الروايتان ظاهر هما التناقض والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم انه قال نساؤه لسن من اهل بيته فتتأول الرواية الاولى على ان المراد انهن من اهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم وامر باحترامهم واكرامهم وسماهم ثقلا ووعظ في حقوقهم وذكر فنساؤه داخلات في هذا كله ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة وقد اشار إلى هذا في الرواية الاولى بقوله نساؤه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم الصدقة في اول الجهاد وليس في هذا ذكر الجزية وقبولها اذا بذلوها ولعله كان قبل نزول آية الجزية وفيه دليل على قبول الاسلام سواء كان في حال القتال ام في غيره وحسابه على الله تعالى معناه انا نكف عنه في الظاهر واما بينه وبين الله تعالى فان كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك في الآخرة ونجا من النار كما نفعه في الدنيا وإلا فلا ينفعه بل يكون منافقا من اهل النار وفيه انه يشترط في صحة الاسلام النطق بالشهادتين فان كان اخرس او في معناه كفته الاشارة اليهما والله اعلم قوله [ 2406 ] ( فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها ) هكذا هو في معظم النسخ والروايات يدوكون بضم الدال المهملة وبالواو اي يخوضون ويتحدثون في ذلك وفي بعض النسخ يذكرون باسكان الذال المعجمة وبالراء قوله صلى الله عليه و سلم ( فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان تكون لك حمر النعم ) هي الابل الحمر وهي انفس اموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشئ وانه ليس هناك اعظم منه وقد سبق بيان ان تشبيه امور الآخرة باعراض الدنيا انما هو للتقريب من الافهام والا فذرة من الآخرة الباقية خير من الارض باسرها وامثالها معها لو تصورت وفي هذا ‹LVALü„›ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ى العدل فيها والعفة إلا خوف الله ، كرر تلميعاً بالحث على التقوى إشارة إلى ذلك وترغيباً في لزوم ما حده سبحانه ، فقال عاطفاً على ما بَاب لَا يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِبَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيبِسْمِ اللَّ وهو سعد بن مالك وفيه فضيلة الرمي والحث عليه والدعاء لمن فعل خيرا قوله ( كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين ) اي اثخن فيهم وعمل فيهم نحو عمل النار قوله ( فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فاصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى نظرت إلى نواجذه ) فقوله نزعت له بسهم اي رميته بسهم ليس فيه زج وقوله فاصبت جنبه بالجيم والنون هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها حبته بحاء مهملة وباء موحدة مشددة ثم مثناة فوق اي حبة قلبه وقوله فضحك اي فرحا بقتله عدوه لا لانكشافه وقوله نواجذه الله صلى الله عليه و سلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك فانه جعل يقول ارم فداك ابي وامي ) وفي رواية عن سعد قال [ 2412 ] جمع لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ابويه يوم احد فقال ارم فداك ابي وامي فيه جواز التفدية بالابوين وبه قال جماهير العلماء وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري رضي الله عنهما وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من ابويه والصحيح الجواز مطلقا لانه ليس فيه حقيقة فداء وانما هو كلام والطاف واعلام بمحبته له ومنزلته وقد وردت الاحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقا واما قوله ما جمع ابويه لغير سعد وذكر بعد انه جمعهما للزبير وقد جاء جمعهما لغيرهما ايضا فيحمل قول علي رضي الله عنه على نفي علم نفسه اي لا اعلمه جمعهما الا لسعد بن ابي وقاص الاحتراس من العدو والاخذ بالحزم وترك الاهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط قال العلماء وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس لانه صلى الله عليه و سلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الاية وامر اصحابه بالانصراف عن حراسته وقد صرح في الرواية الثانية بان هذا الحديث الاول كان في اول قدومه المدينة ومعلوم ان الاية نزلت بعد ذلك بأزمان قولها ( حتى سمعت غطيطه ) هو بالغين المعجمة وهو صوت النائم المرتفع قولها ( سمعنا خشخشة سلاح ) اي صوت سلاح صدم بعضه بعضا قوله [ 2411 ] ( سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول LVALً7.ˆjL.ٍش¶کz\> ن راء يعني شقه وكان انفه مفزورا اي مشقوقا قوله [ 2414 ] ( عن ابي عثمان قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض تلك الايام إلى قوله غير طلحة وسعد عن حديثهما ) معناه وهما حدثاني بذلك والله اعلم ( باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما ) قوله [ 2415 ] ( ندب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فانتدب الزبير ) اي دعاهم للجهاد وحرضهم عليه فأجابه الزبير قوله صلى الله عليه و سلم ( لكل نبي حواري وحواري الزبير ) قال القاضي اختلف في ضبطه فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء من الثاني كمصرخي وضبطه اكثرهم بكسرها ابي حاتم وغيره وكيعا فيمن روى عن مسعر ولان وكيعا ادرك نحو ست وعشرين سنة من حياة مسعر مع انهما كوفيان قال ابو نعيم الفضل بن دكين والبخاري وغيرهما توفي مسعر سنة خمس وخمسين ومائة وقال احمد بن حنبل وغيره ولد وكيع سنة تسع وعشرين ومائة فلا يمتنع ان يكون وكيع سمع هذا الحديث من مسعر وكون بن ابي شيبة رواه عن وكيع عن الثوري عن مسعر لا يلزم منه منع سماعه من مسعر كما قدمناه في نظائره والله اعلم قوله [ 1748 ] ( اردت ان ألقيه في القبض ) هو بفتح القاف والباء الموحدة والضاد المعجمة الموضع الذي يجمع فيه الغنائم وقد سبق شرح اكثر هذا الحديث مفرقا والحش بفتح الحاء وضمها البستان قوله ( شجروا فاها بعصا ثم أوجروها ) اي فتحوه ثم صبوا فيها الطعام وانما شجروها بالعصا لئلا تطبقه فيمتنع وصول الطعام جوفها وهكذا صوابه بالشين المعجمة والجيم والراء وهكذا في جميع النسخ قال القاضي ويروى شحوا فاها بالحاء المهملة وحذف الراء ومعناه قريب من الاول اي اوسعوه وفتحوه والشحو التوسعة ودابة شحو واسعة الخطو ويقال أوجره ووجره لغتان الاولى افصح واشهر قوله ( ضرب انفه ففزره ) هو بزاي ثم بالذال المعجمة اي انيابه وقيل اضراسه وسبق بيانه مرات قوله ( حدثنا محمد بن المثني وبن بشار قالا حدثنا شعبة ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابو كريب واسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر ح وحدثنا بن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن ابراهيم قال ابو مسعود الدمشقي وابو علي الغساني وغيرهما ) هكذا رواه مسلم قالوا وأسقط من روايته سفيان الثوري بين وكيع ومسعر لان ابا بكر بن ابي شيبة انما رواه في مسنده والمغازي وغيره موضع عن وكيع عن الثوري عن مسعر وادعى بعضهم ان وكيعا لم يدرك مسعرا وهذا خطأ ظاهر فقدذكر بن ¯LVALe½¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR عَنْهُ وَتَعَالَيْت ، وَالظُّلْم مُسْتَحِيل فِي حَقِّ اللَّه سُب لابن الزبير لجودة ضبطه لهذه القضية مفصلة في هذا السن والله اعلم قوله [ 2417 ] ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان على حراء هو وابو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اهدأ فما عليك إلا نبي اوصديق او شهيد ) هكذا وقع في معظم النسخ بتقديم علي على عثمان وفي بعضها بتقديم عثمان على علي كما وقع في الرواية الثانية باتفاق النسخ وقوله ( اهدأ ) بهمز آخره اي اسكن وحراء بكسر الحاء وبالمد هذا هو الصواب وقد سبق بيانه واضحا في كتاب الايمان وان الصحيح انه مذكر ممدود مصروف وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم منها إخباره ان هؤلاء شهداء وماتوا كلهم غير النبي صلى الله عليه و سلم وابي بكر شهداء فان عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم قتلوا ظلما شهداء فقتل الثلاثة مشهور وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال فاصابه سهم فقتله وقد ثبت ان من قتل ظلما فهو شهيد والمراد شهداء في احكام الآخرة وعظيم ثواب الشهداء واما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وفيه بيان فضيلة هؤلاء وفيه اثبات التمييز في الحجاز وجواز التزكية والثناء على الانسان في وجهه اذا لم يخف عليه فتنة باعجاب ونحوه واما ذكر سعد بن ابي وقاص في الشهداء في الرواية الثانية فقال القاضي انما سمي شهيدا لانه مشهود له بالجنة والحواري الناصر وقيل الخاصة قوله [ 2416 ] ( عن عبد الله بن الزبير قال كنت انا وعمرو بن ابي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان فكان يطأطئ لي مرة فأنظر إلى آخره ) الاطم بضم الهمزة والطاء الحصن وجمعه آطام كعنق واعناق قال القاضي ويقال في الجمع ايضا إطام بكسر الهمزة والقصر كآكام واكام وقوله كان يطأطئ هو بهمز آخره ومعناه يخفض لي ظهره وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبي وتمييزه وهو بن اربع سنين فان بن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة وكان الخندق سنة اربع من الهجرة على الصحيح فيكون له في وقت ضبطه لهذه القضية دون اربع سنين وفي هذا رد على ما قاله جمهور المحدثين انه لا يصح سماع الصبي حتى يبلغ خمس سنين والصواب صحته متى حصل التمييز وان كان بن اربع او دونها وفيه منقبة 5LVALeضEˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع يعني حسنا فظننا انه انما تحبسه امه لان تغسله وتلبسه سخابا ) اما قوله طائفة من النهار فالمراد قطعة منه وقينقاع بضم النون وفتحها وكسرها سبق مرات ولكع المراد به هنا الصغير وخباء فاطمة بكسر الخاء المعجمة وبالمد اي بيتها والسخاب بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة جمعه سخب وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من اخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري وقيل هو خيط فيه خرز سمي سخابا لصوت خرزه عند حركته من السخب بفتح السين والخاء يقال الصخب بالصاد وهو اختلاط الاصوات وفي هذا الحديث جواز الباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم اهل الفضل واستحباب النظافة مطلقا قوله ( جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه ) فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطفا واستحباب التواضع مع الاطفال وغيرهم واختلف العلماء في معانقة الرجل للرجل القادم من سفر فكرهها مالك وقال هي بدعة واستحبها سفيان وغيره وهو الصحيح الذي عليه الاكثرون والمحققون وتناظر مالك وسفيان في المسألة فاحتج سفيان بان النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك بجعفر حين قدم فقال مالك هو خاص به فقال سفيان ما يخصه بغير دليل فسكت مالك قال القاضي عياض وسكوت مالك دليل لتسليمه قول سفيان وموافقته وهو الصواب حتى يدل دليل للتخصيص قوله وكانوا بها اخص قوله [ 2420 ] ( فاستشرف لها الناس ) اي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على ان يكون هو الامين الموعود في الحديث لا حرصا على الولاية من حيث هي ( باب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما ) قوله صلى الله عليه و سلم للحسن [ 2421 ] ( إني احبه فأحبه وأحبب من يحبه ) فيه حث على حبه وبيان لفضيلته رضي الله عنه قوله ( في طائفة من النهار حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى اتى خباء ( باب من فضائل ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2419 ] ( ان لكل امة امينا وان اميننا ايتها الامة ابو عبيدة بن الجراح ) قال القاضي هو بالرفع على النداء قال والاعراب الافصح ان يكون منصوبا على الاختصاص حكى سيبويه اللهم اغفر لنا ايتها العصابة واما الامين فهو الثقة المرضي قال العلماء والامانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة لكن النبي صلى الله عليه و سلم خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وLVALAô¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ابطة ، يسلم بعضها إلى بعض ، وهي متماسكة في حقيقتها ، وˆ ہڈ@i ‡ ؟›@i † ¾¨@h … ½›@h „ ¼ @g ƒ »¹@g ‚ ؛@g پ ¹é@f € ¸x@f  ·@f ~ ¶@d } µ®@—| ´‎@e { ³ا@—z ²×@e y ±…@d x °a@c w ¯M@c v ®@b  جمعه مروط وسبق بيانه مرات قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قيل هوالشك وقيل العذاب وقيل الاثم قال الأزهري الرجس اسم لكل مستقذر من عمل ( باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما ) قوله [ 2425 ] ( ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم ) قال العلماء كان النبي صلى الله عليه و سلم قد تبنى زيدا ودعاه ابنه وكانت العرب تفعل ذلك يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إليه حتى نزلت الاية فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه كما قال الله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في [ 2422 ] ( رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه العاتق ما بين المنكب والعنق وفيه ملاطفة الصبيان ورحمتهم ومماستهم وان رطوبات وجهه ونحوها طاهرة حتى تتحقق نجاستها ولم ينقل عن السلف التحفظ منها ولا يخلون منها غالبا قوله [ 2423 ] ( لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه و سلم والحسن والحسين بغلته الشهباء هذا قدامه وهذا خلفه ) فيه دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة اذا كانت مطيقة وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة وحكى القاضي عن بعضهم منع ذلك مطلقا وهو فاسد قوله [ 2424 ] ( وعليه مرط مرحل ) هو بالحاء المهملة ونقل القاضي انه وقع لبعض رواة كتاب مسلم بالحاء ولبعضهم بالجيم والمرحل بالحاء هو الموشي المنقوش عليه صور رجال الابل وبالجيم عليه صور المراجل وهي القدور واما المرط فبكسر الميم وهو كساء LVAL´P,ˆjL.ٍش¶کz\>  وكسر الصاد إذا أعيا قوله [ 2435 ] ( عن عائشة قالت هلكت خديجة قبل أن يتزوجني بثلاث سنين ) تعني قبل أن يدخل بها لا قبل العقد وإنما كان قبل العقد بنحو سنة ونصف قوله ( يهديها إلى خلائلها ) أي صدائقها جميع خليلة وهي الصديقة قوله صلى الله عليه و سلم ( رزقت حبها ) فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت ( باب فضائل خديجة ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2430 ] ( خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وأشار وكيع إلى السماء والارض ) أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في نسائها وأن المراد به جميع نساء الارض أي كل من بين السماء والارض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الارض في عصرها وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه قال القاضي ويحتمل أن المراد أنهما من خير نساء الارض والصحيح الاول قوله صلى الله عليه و سلم [ 2431 ] ( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ) يقال كمل بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات الكسر ضعيف قال القاضي هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم والجمهور على أنهما ليستا نبيتين بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى ولفظة الكمال تطلق على تمام الشئ وتناهيه في بابه والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى قال القاضي فإن قلنا هما نبيتان الدين ومواليكم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2426 ] ( وإن كان لخليقا للإمارة ) أي حقيقا بها فيه جواز إمارة العتيق وجواز تقديمه على العرب وجواز تولية الصغير على الكبار فقد كان أسامة صغيرا جدا توفي النبي صلى الله عليه و سلم وهو بن ثمان عشرة سنة وقيل عشرين وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة وفي هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة رضي الله عنهما ويقال طعن في الإمرة والعرض والنسب ونحوها يطعن بالفتح وطعن بالرمح وإصبعه وغيرها يطعن بالضم هذا هو المشهور وقيل لغتان فيهما والإمرة بكسر الهمزة الولاية وكذلك الإمارة ( باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ) قوله [ 2427 ] ( قال عبد الله بن جعفر لإبن الزبير أتذكر إذتلقينا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا وأنت وبن عباس فحملنا وتركك ) معناه قال بن جعفر فحملنا وتركك وتوضحه الروايات بعده وقد توهم القاضي عياض أن القائل فحملنا هو بن الزبير وجعله خلطا في رواية مسلم وليس كما قال بل صوابه ½LVALث‌وح الكلمات : { جاهد الكفار } : ابذل غاية جهدك في قتال الكفار والمنافقين . { واغلظ عليهم } : أي في القول والفعل أي شدد عليهم ولا تلن لهم . { كلمة الكفر } : أي كلمة يكفر بها من قالها وهي ق [ 2433 ] [ 2434 ] الإسفرائيني لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجة فهو محمول على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم أو من صحابي ولم يذكر أبو هريرة هنا سماعه من النبي صلى الله عليه و سلم وقوله أولا قد أتتك معناه توجهت اليك وقوله فاذا هي أتتك أي وصلتك فاقرأ عليها السلام أي سلم عليها وهذه فضائل ظاهرة لخديجة رضي الله عنها وقوله ببيت من قصب قال جمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر قال أهل اللغة القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف قالوا ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في الحديث مفسرا ببيت من لؤلؤة محياة وفسروه بمجوفة قال الخطابي وغيره المراد بالبيت هنا القصر وأما الصخب فبفتح الصاد والخاء وهو الصوت المختلط المرتفع والنصب المشقة والتعب ويقال فيه نصب بضم النون وإسكان الصاد وبفتحهما لغتان حكاهما القاضي وغيره كالحزن والحزن والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن وقد نصب الرجل بفتح النون فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهما وإن قلنا وليتان لم يمتنع أن يشاركهما من هذه الأمة غيرهما هذا كلام القاضي وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعيف وقد نقل جماعة الإجماع على عدمها والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) قال العلماء معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد وثريد مالا لحم فيه افضل من مرقه والمراد بالفضيلة نفعه والشبع منه وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الانسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الاطعمة وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية لإحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة قوله [ 2432 ] ( عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه آدام أو طعام أو شراب فاذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ) هذا الحديث من مراسيل الصحابة وهو حجة عند الجماهير كما سبق وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق ظLVALگ禈jL.َدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَ وجعلها سودة بنت زمعة وهذا من الغلط الفاحش نبهت عليه لئلا يغتر به قولها ( ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يكره أن أنتصر فلما وقعت بها لم أنشبها حين أنحيت عليها ) أما أنحيت فبالنون المهملة أي قصدتها واعتمدتها بالمعارضة وفي بعض النسخ حتى بدل حين وكلاهما صحيح ورجح القاضي حين بالنون ومعنى لم أنشبها لم أمهلها وفي الرواية الثانية لم أنشبها أن أثخنتها عليه بالعين المهملة وبالياء وفي بعض النسخ بالغين المعجمة واثخنتها بالثاء المثلثة والخاء المعجمة أي قمعتها وقهرتها وقولها أولا ثم وقعت بي أي استطالت علي ونالت مني بالوقيعة في أعلم أنه ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن لعائشة ولا أشار بعينه ولاغيرها بل لا يحل اعتقاد ذلك فانه صلى الله عليه و سلم تحرم عليه خائنة الأعين وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها فلم ينهها وأما قوله صلى الله عليه و سلم أنها ابنة أبي بكر فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها والله اعلم قولها [ 2437 ] ( فارتاح لذلك أي هش لمجيئها وسر بها لتذكره بها خديجة وأيامها وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلك الصاحب قولها ( عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين ) معناه عجوز كبيرة جدا حتى قد سقطت أسنانها من الكبر ولم يبق لشدقها بياض شئ من الأسنان إنما بقي فيه حمرة لثاتها قال القاضي قال المصري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها لما جبلن عليه من ذلك ولهذا لم تزجر عائشة عنها قال القاضي وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها ولعلها لم تكن بلغت حينئذ ( باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2438 ] ( جاءني بك الملك في سرقة من حرير ) هي بفتح السين المهملة والراء وهي الشقق البيض من الحرير قاله أبو عبيد وغيره قوله صلى الله عليه و سلم ( فأقول إن يك من عند الله يمضه ) قال القاضي إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه صلى الله عليه و سلم %LVALْ3¦ˆjL.لحب قوتاً فبدأ به لأنه ال صلى الله عليه و سلم في مرضه عليهن حتى ضعف فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له قولها ( يناشدنك ) أي يسألنك قولها ( هي التي تساميني ) أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة مأخوذ من السمو وهو الارتفاع قولها ( ما عدا سورة من حد كانت فيها تسرع منها الفيئة ) هكذا هو في معظم النسخ سورة من حد بفتح الحاء بلا هاء وفي بعضها من حده بكسر الحاء وبالهاء وقولها سورة هي بسين مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء ثم تاء والسورة الثوران وعجلة الغضب وأما الحدة فهي شدة الخلق وثورانه ومعنى الكلام أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها الفيئة بفتح الفاء وبالهمز وهي الرجوع أي اذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه وقد صحف صاحب التحرير في هذا الحديث تصحيفا قبيحا جدا فقال ما عدا سودة بالدال من الأضغاث فمعناها إن كانت رؤيا حق وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان أحدها أن المراد إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضه الله تعالى وينجزه فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف على ظاهرها الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضها الله فالشك أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة الثالث أنه لم يشك ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك كما قال أأنت أم أم سالم وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف وسماه بعضهم مزج الشك باليقين قوله صلى الله عليه و سلم لعائشة [ 2439 ] ( إني لأعلم اذا كنت عني راضية واذا كنت علي غضبى إلى قولها يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك ) قال القاضي مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه و سلم هي مما سبق من الغيرة التي عفى عنها للنساء في كثير من الأحكام كما سبق لعدم انفكاكهن منها حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد اذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة قال واحتج بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه لأن الغضب على النبي صلى الله عليه و سلم وهجره كبيرة عظيمة ولهذا قالت لا أهجر إلا اسمك فدل على أن قلبها وحبها كما كان وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة قال القاضي واستدل بعضهم بهذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمى قال القاضي وهذا كلام من لا تحقيق ،LVAL:¯¦ˆjL.ٍالد إلى الولد من المحبة والعاطفة والإباحة - بالسر والمشاورة في الأمر ما ليس لغيره ، ولذلك يضيع عليه رزقه وعمره قال : { وبنيه * } وإن اجتمع فيها الص من لطفه صلى الله عليه و سلم وحسن معاشرته قولها [ 2442 ] ( يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ) معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب وكان صلى الله عليه و سلم يسوي بينهن في الافعال والمبيت ونحوه وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى وإنما يؤمر بالعدل في الافعال وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه صلى الله عليه و سلم هل كان يلزمه القسم بينهن في الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا يلزمه بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب لا العدل في الافعال فإنه كان حاصلا قطعا ولهذا كان يطاف به عنده من معنى المسألة لغة ولا نظرا ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة وجماهير أئمة اللغة أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحيانا والمراد به التسمية حيث كان في خالق أو مخلوق ففي حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة وأما أسماؤه سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه فقديمة كما أن ذاته وصفاته قديمة وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم اذا تكلم بها المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم منها الاسم أنها غير الذات بل هي التسمية وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق ومخلوق هذا آخر كلام القاضي قوله [ 2440 ] ( عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قال القاضي فيه جواز اللعب بهن قال وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن وروي عن مالك كراهة شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروآت عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن وقالت طائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور هذا كلام القاضي قولها ( وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يسر بهن الي ) معنى ينقمعن يتغيبن حياء منه وهيبة وقد يدخلن في بيت ونحوه وهو قريب من الاول ويسر بهن بتشديد الراء أي يرسلهن وهذا إLVALغس¦ˆjL.ٍش¶کzالناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » والآنأي أن من فعل هذا الكسر والحطم لشديد الظلم ، معدود في الظلمة : إمّا لجرأته على الآلهة الحقيقة عندهم بالتوقير والإعظام ، وإمّا لأنهم رأوا إفراط{ فبأي حديث بعده يؤمنون } [ الأعراف : 185 ] فسبحان من نظمه هذا النظام ، وجعله أقصى المراد وغاية المرام ، وصلى الله على من لا نبي بعده على الدوام .ولما كان ذلك قد يحمل على أنه في الإنسان بعينه ، قال معلقاً بالوصف ، تعميماً وزجراً عنه : { وذلك } أي العذاب الأكبر { جزاء الظالمين * } أي كل من وضع العبادة في غير محلها .ولما كان المراد سلب العلم عنهم رأساً أبرز الاستثناء مع كونه منقطعاً في صورة المتصل فقال : { إلاّ أماني } جمع أمنية ، وهي تقدير الوقوع فيما يترامى إليه الأمل ، ويقال إن معناه يجري في التلاوة 4254 - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَمَامَكُ قولها ( فأشخص بصره إلى السماء ) هوبفتح الخاء أي رفعه إلى السماء ولم يطرف قولها [ 2445 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة ) أي خرجت القرعة لهما ففيه صحة الاقراع في القسم بين الزوجات وفي الأموال وفي العتق ونحو قولها ( قبضه الله بين سحري ونحري ) السحر بفتح السين المهملة وضمها واسكان الحاء وهي الرئة وما تعلق بها قال القاضي وقيل إنما هو شجري بالشين المعجمة والجيم وشبك هذا القائل أصابعه وأومأ إلى أنها ضمته إلى نحرها مشبكة يديها عليه والصواب المعروف هو الأول قوله [ 2443 ] ( فلما كان يومي قبضه الله ) أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسم وإلا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها قولها ( وأخذته بحة ) هي بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء وهي غلظ في الصوت قوله صلى الله عليه و سلم [ 2444 ] ( اللهم إغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق ) وفي رواية الرفيق الأعلى الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الانبياء الساكنون أعلى عليين ولفظة رفيق تطلق على الواحد والجمع قال الله تعالى وحسن أولئك رفيقا وقيل هو الله تعالى يقال الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل وأنكر الأزهري هذا القول وقيل أراد مرتفق الجنة 7LVAL¥E¦ˆjL.ٍش¶کz\S‍ح¨w©·_\0ْh¨·>ںح¨w©·`°0ْh¨·;×ج¨w©·a1ْh¨· لعائشة رضي الله عنها [ 2447 ] ( أن جبريل يقرأ عليك السلام قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله ) فيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها وفيه استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه وفيه أنه يستحب في الرد أن يقول وعليك أو وعليكم السلام بالواو فلو قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل وقال بعض أصحابنا لا يجزئه وسبقت مسائل السلام في بابه مستوفاة ومعنى يقرأ عليك السلام ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا وباثبات القرعة في هذه الأشياء قال الشافعي وجماهير العلماء وفيه أن من أراد سفرا ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك وهذا الاقراع عندنا واجب في حق غير النبي صلى الله عليه و سلم وأما النبي صلى الله عليه و سلم ففي وجوب القسم في حقه خلاف قدمناه مرات فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجبا ومن لم يوجبه يقول إقراعه صلى الله عليه و سلم من حسن عشرته ومكارم أخلاقه قولها ( إن حفصة قالت لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك ) قال القاضي قال المهلب هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه و سلم فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت ولو كان واجبا لحرم ذلك على حفصة وهذا الذي ادعاه ليس بلازم فإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير وقت عماد القسم قال أصحابنا يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة فيأخذ المتاع أو يضعه أو نحوه من الحاجات وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة وعماد القسم في حق المسافر هو وقت النزول فحالة السير ليست منه سواء كان ليلا أو نهارا قولها ( جعلت رجلها بين الأذخر وتقول إلى آخره ) هذا الذي فعلته وقالته حملها عليه فرط الغيرة على رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد سبق أن أمر الغيرة معفو عنه قوله صلى الله عليه و سلم ›LVAL§ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> آية تقرأ ، تقشعر منها الجلود ، وتجب م5078 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرُونَ مَا هَذَا قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ هَذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا5074 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ5073 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَي يسلم عليك قوله صلى الله عليه و سلم ( يا عائش ) دليل لجواز الترخيم ويجوز فتح الشين وضمها حديث أم زرع قوله [ 2448 ] ( أحمد بن جناب ) بالجيم والنون قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه المبهمات لا أعلم أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جدا فذكره وفيه أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو واسم الثالثة حنى بنت نعب والرابعة مهدد بنت أبي مرزمة والخامسة كبشة والسادسة هند والسابعة حنى بنت علقمة والثامنة بنت أوس بن عبد والعاشرة كبشة بنت الأرقم والحادية عشر أم زرع بنت أكهل بن ساعد قولها ( جلس إحدى عشرة امرأة ) هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها جلسن بزيادة نون وهي لغة قليلة سبق بيانها في مواضع منها حديث يتعاقبون فيكم ملائكة وإحدى عشرة وتسع عشرة وما بينهما يجوز فيه اسكان الشين وكسرها وفتحها والاسكان أفصح وأشهر قولها ( زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقي ولا سمين فينتقل ) قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراح hLVALtؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمُتَعَامِلَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ مِنْ الرِّبْحِ شَيْئًا لَا يُفْضِي 4075 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا لِي أَرَى أَجْسَام بَنِي أَخِي ضَارِعَة ؟ ) بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة أَيْ نَحِيفَة ، وَالْمُرَاد أَوْلَاد جَعْفَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .4067 - قَوْلهَا : ( رَخَّصَ ف المراد بالغث المهزول وقولها على رأس جبل وعر أي صعب الوصول إليه فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن ومنها أنه مع ذلك غث مهزول ردئ ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة هكذا فسره الجمهور وقال الخطابي قولها على رأس جبل أي يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرا أي أنه يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء الخلق قالوا وقولها ولا سمين فينتقل أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بل يتركوه رغبة عنه لرداءته قال الخطابي ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببها يقال أنقلت الشئ بمعنى نقلته وروي في غير هذه الرواية ولا سمين فينتقي أي يستخرج نقيه والنقي بكسر النون واسكان القاف هو المخ يقال نقوت العظم ونقيته وانتقيته اذا استخرجت نقيه قولها ( قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره أن أذكره أذكر عجره بجره ) فقولها لاأبث خبره أي لا أنشره وأشيعه إني أخاف أن لا أذره فيه تأويلان أحدهما لابن السكيت وغيره أن الهاء عائدة على خبره فالمعنى أن خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته والثانية أن الهاء عائدة على الزوج وتكون لا زائدة كما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد ومعناه أني أخاف أن يطلقني فأذره وأما عجره وبجره فالمراد بهما عيوبه وقال الخطابي وغيره أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة قالوا وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة واحدتها بجرة ومنه قيل رجل أبجر اذا كان ناتئ السرة عظيمها ويقال أيضا رجل أبجر اذا كان عظيم البطن وامرأة بجراء والجمع بجر وقال الهروي قال بن الأعرابي العجرة نفخة في الظهر فإن كانت في السرة فهي بجرة قولها ( قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق ) فالعشنق بعين مهملة مفتوحة ثم شين معجمة مفتوحة ثم نون مشددة ثم قاف وهو الطويل ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع فإن ذكرت عيوبه طلقني وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة ±LVAL½ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئاضِ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْإِجَارَةِ إِلَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ عِوَضِهَا مَعْلُومًا فَإِذَا كَانَ بَعْضُ عِوَضِهَا مَجْهُولًا مُتَرَقَّبًا مِنْ النَّمَاءِ لَمْ تَ4159 - وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَهَلَّا نَمْلَة وَاحِدَة ) أَيْ فَهَلَّا عَاقَبَتْ نَمْلَة وَاحِدَة هِيَ الَّتِي قَرَصَتْك ؛ لِأَنَّهَا الْجَانِيَة ( قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة ) هذا مدح بليغ ومعناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة لذيذ معتدل ليس فيه حر ولا برد مفرط ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه ولا يسأمني ويمل صحبتي ( قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد ) هذا أيضا مدح بليغ فقولها فهد بفتح الفاء وكسر الهاء تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي وشبهته بالفهد لكثرة نومه يقال أنوم من فهد وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه وإذا خرج أسد بفتح الهمزة وكسر السين وهو وصف له بالشجاعة ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد يقال أسد واستأسد قال القاضي وقال بن أبي أويس معنى فهد إذا دخل البيت وثب على وثوب الفهد فكأنها تريد ضربها والمبادرة بجماعها والصحيح المشهور التفسير الأول ( قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن إضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث ) قال العلماء اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيئا والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء مأخوذ من الشفافة بضم الشين وهي ما بقي في الإناء من الشراب فاذا شربها قيل اشتفها وتشافها وقولها ولا يولج الكف ليعلم البث قال أبو عبيد أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كنت به لأن البث الحزن فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها فوصفته بالمروءة وكرم الخلق وقال الهروي قال بن الأعرابي هذا ذم له أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته قال ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من زوجها وقال آخرون أرادت أنه لا يفتقد أموري ومصالحي قال بن الأنباري رد بن قتيبة على أبي عبيدة تأويله لهذا الحرف وقال كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام قال بن الأنباري ولا رد على أبي عبيد ثLVAL×ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨لُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْت عَلَى حَاجَتِك فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنْكَرَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلَ مَنْ يَحْ4283 - قَوْله : ( عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ) بِفَتْحِ الظَّاء وَكَسْرهَا .4282 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَم لَا يُرْحَم ) وَفِي رِوَايَة ( مَنْ لَا يَرْحَم النَّاس لَا يَرْحَمهُ اللَّ الأن النسوة تعاقدن أن لا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفتها ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحة فذكرتها ومنهن من كانت أوصافه فيها حسن وقبيح فذكرتهما والى قول بن الأعرابي وبن قتيبة ذهب الخطابي وغيره واختاره القاضي عياض ( قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك ) هكذا وقع في هذه الرواية غياياء بالغين المعجمة أو عياياء بالمهملة وفي أكثر الروايات بالمعجمة وأنكر أبو عبيد وغيره المعجمة وقالوا الصواب المهملة وهو الذي لا يلقح وقيل هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها وقال القاضي وغيره غياياء بالمعجمة صحيح وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى سلك أو أنها وصفته بثقل الروح وأنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره أو يكون غياياء من الغي وهو الإنهماك في الشر أو من الغي الذي هو الخيبة قال الله تعالى فسوف يلقون غيا وأما طباقاء فمعناه المطبقة عليه أموره حمقا وقيل الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه وقيل هو العي الأحمق الفدم وقولها شجك أي جرحك في الرأس فالشجاج جراحات الرأس والجراح فيه وفي الجسد وقولها فلك الفل الكسر والضرب ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما وقيل المراد بالفل هنا الخصومة وقولها كل داء له داء أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه ( قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب والمس مس أرنب ) الزرنب نوع من الطيب معروف قيل أرادت طيب ريح جسده وقيل طيب ثيابه في الناس وقيل لين خلقه وحسن عشرته والمس مس أرنب صريح في لين الجانب وكرم الخلق ( قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي ) هكذا هو في النسخ النادي بالياء وهو الفصيح في العربية لكن المشهور في الرواية حذفها ليتم السجع قال €LVALŒؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ . وَالْحَدِيثُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ إلَّا أَنَّهُمَا قَالَا : الْجُمُعَةِ بَدَلَ الْعِيدِ . وَح4118 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي العلماء معنى رفيع العماد وصفه بالشرف وسناء الذكر وأصل العماد عماد البيت وجمعه عمد وهي العيدان التي تعمد بها البيوت أي بيته في الحسب رفيع في قومه وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه وهكذا بيوت الأجواد وقولها طويل النجاد بكسر النون تصفه بطول القامة والنجاد حمائل السيف فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه والعرب تمدح بذلك قولها عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز فيكثر وقوده فيكثر رماده وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بها الضيفان وقولها قريب البيت من النادي قال أهل اللغة النادي والناد والندى والمنتدى مجلس القوم وصفته بالكرم والسؤدد لانه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته لأن الضيفان يقصدون النادي ولأن اصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب النادي واللئام يتباعدون من النادي ( قالت العاشرة زوجي مالك فما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح اذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك ) معناه أن له إبلا كثيرات فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح الا قليلا قدر الضرورة ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه فاذا نزل به الضيفان كانت الابل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها والمزهر بكسر الميم العود الذي يضرب أرادت أن زوجها عود إبله اذا نزل به الضيفان نحر لهم منها واتاهم بالعيدان والمعازف والشراب فإذا سمعت الابل صوت المزهر علمن أنه قد جاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك هذا تفسير أبي عبيد والجمهور وقيل مباركها كثيرة لكثرة ما ينحر منها للأضياف قال هؤلاء ولو كانت كما قال الأولون لماتت هزالا وهذا ليس بلازم فإنها تسرح وقتا تأخذ فيه حاجتها ثم تبرك بالفناء وقيل كثيرات المبارك أي مباركها في الحقوق والعطايا والحمالات والضيفان كثيرة ومراعيها قلية لأنها ہLVALجb-ّ17 - و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْ تصرف في هذه الوجوه قاله بن السكيت قال القاضي عياض وقال أبو سعيد النيسابوري إنما هو إذا سمعن صوت المزهر بضم الميم وهو موقد النار للأضياف قال ولم تكن العرب تعرف المزهر بكسر الميم الذي هو العود إلا من خالط الحضر قال القاضي وهذا خطأ منه لأنه لم يروه أحد بضم الميم ولأن المزهر بكسر الميم مشهور في أشعار العرب ولأنه لا يسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة فقد جاء في رواية أنهن من قرية من قرى اليمن قالت الحادية عشرة وفي بعض النسخ الحادي عشرة وفي بعضها الحادية عشر والصحيح الأول قولها ( أناس من حلي أذني هو ) هو بتشديد الياء من أذني على التثنية والحلى بضم الحاء وكسرها لغتان مشهورتان والنوس بالنون والسين المهملة الحركة من كل شئ متدل يقال منه ناس ينوس نوسا وأناسه غيره أناسة ومعناه حلاني قرطة وشنوفا فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها قولها ( وملأ من شحم عضدي ) وقال العلماءمعناه أسمنني وملأ بدني شحما ولم ترد اختصاص العضدين لكن إذا سمنتا سمن غيرهما قولها ( وبجحني فبجحت إلى نفسي ) هو بتشديد جيم بجحني فبجحت بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان أفصحهما الكسر قال الجوهري الفتح ضعيفة ومعناه فرحني ففرحت وقال بن الأنباري وعظمني فعظمت عند نفسي يقال فلان يتبجحبكذا أي يتعظم ويفتخر قولها ( وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق ) أما قولها في غنيمة فبضم الغين تصغير الغنم أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الابل وحنينها والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والابل وأما قولها بشق فهو بكسر الشين وفتحها والمعروف في روايات الحديث والمشهور لأهل الحديث كسرها والمعروف عند أهل اللغة فتحها قال أبو عبيد هو بالفتح قال والمحدثون يكسرونه قال وهو موضع وقال الهروي الصواب الفتح قال بن الأنباري هو بالكسر والفتح وهو موضع وقال بن أبي أويس وبن حبيب يعني بشق جبل لقلتهم وقلة غنمهم وشق الجبل ناحيته وقال القبتيني ويقطونه بشق بالكسر أي بشظف من العيش وجهد قال القاضي عياض هذا عندي أرجح واختاره أيضا غيره فحصل فيه ثلاثة أقوال وقولها ودائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره قال الهروي وغيره يقال داس SLVAL_çلما قصره سبحانه على إنذاره من يخشى ، وكان قد جاءه A عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه ، وكان من السابقين ، وكان النبي A حين مجيئه مشتغلاً بدعاء ناس من صناديد قريش إلى الله تعالى ، وقد وجد منهم نوع لين ، فشرع عبد الله Bه يسأله وهو لا 4133 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ الطعام درسه وقيل الدائس الأبدك قولهاومنق هو بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف ومنهم من يكسر النون والصحيح المشهور فتحها قال أبو عبيد هو بفتحها قال والمحدثون يكسرونها ولا أدري ما معناه قال القاضي روايتنا فيه بالفتح ثم ذكر قول أبي عبيد قال وقاله بن أبي أويس بالكسر وهو من النقيق وهو أصوات المواشي تصفه بكثرة أمواله ويكون منق من أنق اذا صار ذا نقيق أو دخل في النقيق والصحيح عند الجمهور فتحها والمراد به الذي ينقى الطعام أي يخرجه من بيته وقشوره وهذا أجود من قول الهروي هو الذي ينقيه بالغربال والمقصود أنه صاحب زرع ويدوسه وينقيه قولها ( فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح ) معناه لا يقبح قولي فيرد بل يقبل مني ومعنى أتصبح أنام الصبحة وهي بعد الصباح أي أنها مكفية بمن يخدمها فتنام وقولها فأتقنح هو بالنون بعد القاف هكذا هو في جميع النسخ بالنون قال القاضي لم نروه في صحيح البخاري ومسلم إلا بالنون وقال البخاري قال بعضهم فأتقمح بالميم قال وهو أصح وقال أبو عبيد هو بالميم قال وبعض الناس يرويه بالنون ولا أدري ما هذا وقال آخرون النون والميم صحيحتان فأيهما معناه أروي حتى أدع الشراب من شدة الري ومنه قمح البعير يقمح اذا رفع رأسه من الماء بعد الري قال أبو عبيد ولا أراها قالت هذه إلا لعزة الماء عندهم ومن قاله بالنون فمعناه أقطع المشرب وأتمهل فيه وقيل هو الشرب بعد الري قال أهل اللغة قنحت الابل إذا تكارهت وتقنحته أيضا قولها ( عكومها رداح ) قال أبو عبيد وغيره العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والامتعة واحدها عكم بكسر العين ورداح أي عظام كبيرة ومنه قيل للمرأة رداح إذا كانت عظيمة الأكفال فإن قيل رداح مفردة فكيف وصف بها العكوم والجمع لا يجوز وصفه بالمفرد قال القاضي جوابه أنه أراد كل عكم منها رداح او يكون رداح هنا مصدرا كالذهاب قولها ( وبيتها فساح ) بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة أي واسع والفسيح مثله هكذا فسره الجمهور قال القاضي ويحتمل أنها أرادت كثرة الخير والنعمة قولها ( مضجعة كمسل $LVAL0ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0مَتْ أَيْديهِمْ } بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي . { والله عَلِيمٌ بالظالمين } فيجازيهم على أعمالهم . { قُلْ إِنَّ الموت الذى4257 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمّ شطبة ) المسل بفتح الميم والسين المهملة وتشديد اللام وشطبة بشين معجمة ثم طاء مهملة ساكنة ثم موحدة ثم هاء وهي ما شطب من جريد النخل أي شق وهي السعفة لأن الجريدة تشقق منها قضبان رقاق مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول أي ماسل من قشره وقال بن الأعرابي وغيره أرادت بقولها كمسل شطبة أنه كالسيف سل من غمده قولها ( وتشبعه ذراع الجفرة ) الذراع مؤنثة وقد تذكر والجفرة بفتح الجيم وهي الأنثى من أولاد المعز وقيل من الضأن وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر لأنه جفر جنباه أي عظما قال القاضي قال أبو عبيد وغيره الجفرة من أولاد المعز وقال بن الانباري وبن دريد من أولاد الضأن والمراد أنه قليل الأكل والعرب تمدح به قولها طوع ابيها وطوع أمها أي مطيعة لهما منقادة لأمرهما قولها وملء كسائها أي ممتلئة الجسم سمينته وقالت في الرواية الأخرى صفر ردائها بكسر الصاد والصفر الخالي قال الهروي أي ضامرة البطن والرداء ينتهي إلى البطن وقال غيره معناه أنها خفيفة أعلى البدن وهو موضع الرداء ممتلئة أسفله وهو موضع الكساء ويؤيد هذا أنه جاء في رواية وملء أزارها قال القاضي والأولى أن المراد امتلأ منكبيها وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء عن أعلى جسدها فلا يمسه فيصير خاليا بخلاف أسفلها قولها ( وغيظ جارتها ) قالوا المراد بجارتها ضرتها يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها وفي الرواية الأخرى وعقر جارتها هكذا هو في النسخ عقر بفتح العين وسكون القاف قال القاضي كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا قال وضبطه الجياني عبر بضم العين واسكان الباء الموحدة وكذا ذكر ه بن الاعرابي وكأن الجياني أصلحه من كتاب الانباري وفسره الانباري بوجهين أحدهما أنه من الاعتبار أي ترى من حسنها وعفتها وعقلها ما تعتبر به والثاني من العبرة وهي البكاء أي ترى من ذلك ما يبكيها لغيظها وحسدها ومن رواه بالقاف فمعناه تغيظها فتصير كمعقور وقيل تدهشها من قولهم عقر ذا دهش قولها ( لا تبث حديثنا تبثيثا ) هو بالباء الموحدة بين المثناة والمثلثة أي لا تشيعه LVAL‹ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0وظن أنه ما حملهم على هذا إلا العجب من أن يطلع على ما لم يطلعوا عليه ، أنكر عليهم ذلك ذاكراً لما ظنه حاملاً لهم ملوحاً بالعطف إلى التكذيب فقال : { أو عجبتم } أي أكذبتم وعجبتم { أن جاءكم ذكر } أي شرف وتذكير { من ربكم } أي الذي لم يقطع إحسانه عنكم قط ، منزلاً { على رجل منكم } أي عزه عزكم وشرفه شرفكم فما فاتكم شيء { لينذركم } أي يحذركم م وتظهره بل تكتم سرنا وحديثنا كله وروي في غير مسلم تنث وهو بالنون وهو قريب من الأول أي لا تظهره قولها ( ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ) الميرة الطعام المجلوب ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به ومعناه وصفها بالأمانة قولها ( ولا تملأ بيتنا تعشيشا ) هو بالعين المهملة أي لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائر بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه وقيل معناه لا تخوننا في طعامنا في زوايا البيت كأعشاش الطير وروي في غير مسلم تغشيشا بالغين المعجمة من الغش قيل في الطعام وقيل من النميمة أي لا تتحدث بنميمة قولها ( والأوطاب تمخض ) هو جمع وطب بفتح الواو واسكان الطاء وهو جمع قليل النظير وفي رواية في غير مسلم والوطاب وهو الجمع الاصلي وهي سقية اللبن التي يمخض فيها وقال أبو عبيد هو جمع وطبة قولها ( يلعبان من تحت خصرها برمانتين ) قال أبو عبيد معناه أنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت على قفاها ! نتأ الكفل بها من الارض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان قال القاضي قال بعضهم المراد بالرمانتين هنا ثدياها ومعناه أن لها نهدين حسنين صغيرين كالرمانتين قال القاضي هذا أرجح لا سيما وقد روي من تحت صدرها ومن تحت درعها ولأن العادة لم تجر برمي الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم ولا جرت العادة ايضا باستلقاء النساء كذلك حتى يشاهده منهن الرجال قولها ( فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا ) أما الاول فبالسين المهملة على المشهور وحكى القاضي عن بن السكيت أنه حكي فيه المهملة والمعجمة وأما الثاني فبالشين المعجمة بلا خلاف فالاول معناه سيدا شريفا وقيل سخيا والثاني هو الفرس الذي يستشري في سيره أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسار وقال بن السكيت هو الفرس الفائق الخيار قولها ( وأخذ خطيا ) هو بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر ولم يذكر الاكثر غيره وممن حكى الكسر أبو الفتح الهمداني في كتاب الاشتقاق قالوا والخطي الرمح منسوب إلى الخط قرية من سيف البحر أي ساحله عند عمان والبحرين قال أبو الفتح قيل لها ùLVALb-ّر المضمون هذا من التوراة : قال في أول السفر الثاني منها : وهذه أسماء بني إسرائيل الذين دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام ، دخل كل امرىء وأهل بيته روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا وإيساخار وزيلون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير ، وكان عدد ولد يعقوب الذي الخط لأنها على ساحل البحر والساحل يقال له الخط لانه فاصل بين الماء والتراب وسميت الرماح خطية لانها تحمل إلى هذا الموضع وتثقف فيه قال القاضي ولا يصح قول من قال أن الخط منبت الرماح قولها ( وأراح علي نعما ثريا ) أي أتى بها إلى مراحها بضم الميم هو موضع مبيتها والنعم الابل والبقر والغنم ويحتمل أن المراد هنا بعضها وهي الابل وادعى القاضي عياض أن أكثر أهل اللغة على أن النعم مختصة بالابل والثرى بالمثلثة وتشديد الياء الكثير من المال وغيره ومنه الثروة في المال وهي كثرته قولها ( وأعطاني من كل رائحة زوجا ) فقولها من كل رائحة أي مما يروح من الابل والبقر والغنم والعبيد وقولها زوجا أي اثنين ويحتمل أنها أرادت صنفا والزوج يقع على الصنف ومنه قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة قولها في الرواية الثانية وأعطاني من كل ذابحة زوجا هكذا هو في جميع النسخ ذابحة بالذال المعجمة وبالباء الموحدة أي من كل ما يجوز ذبحه من الابل والبقر والغنم وغيرها وهي فاعلة بمعنى مفعولة قوله ( ميرى أهلك ) بكسر الميم من الميرة أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم قولها في الرواية الثانية ولا تنقث ميرتنا تنقيثا فقولهاتنقث بفتح التاء واسكان النون وضم القاف وجاء قولها تنقيثا مصدرا على غير المصدر وهو جائز كقوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ومراده أن هذه الرواية وقعت بالتخفيف كما ضبطناه وفي الرواية السابقة تنقث بضم التاء وفتح النون وكسر القاف المشددة وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها ( كنت لك كأبي زرع لأم زرع ) قال العلماء هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها ومعناه أنا لك كأبي زرع وكان زائدة أو للدوام كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما أي كان فيما مضى وهو باق كذلك والله اعلم قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد منهااستحباب حسن المعاشرة للأهل وجواز الإخبار عن الأمم الخالية وأن المشبه بالشئ لا يلزم كونه مثله في كل شئ ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع LVAL$%{ يا5086 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَبْقَى مِنْ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْقَى ثُمَّ يُ ( باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2449 ] ( إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا أذن لهم إلا أن يحب بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ) وفي الرواية الأخرى إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا وفي الرواية الأخرى أن فاطمة مضغة مني وأنا أكره أن يفتنوها أما البضعة فبفتح الباء لايجوز غيره وهي قطعة اللحم وكذلك المضغة بضم الميم وأما يريبني فبفتح الياء قال ابراهيم الحربي الريب ما رابك من شئ خفت عقباه وقال الفراء راب وأراب بمعنى وقال أبو زيد رابني الامر تيقنت منه الريبة وأرابني شككني وأوهمني وحكي عن أبي زيد أيضا وغيره كقول الفراء قال العلماء في هذا الحديث كما سبق ولم يقع على النبي صلى الله عليه و سلم طلاق بتشبيهه لكونه لم ينو الطلاق قال المازري قال بعضهم وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة بأعيانهم قال المازري وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي صلى الله عليه و سلم سمع امرأة تغتاب زوجها وهو مجهول فأقر على ذلك وأما هذه القضية فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات لكن لو وصفت اليوم امرأة زوجها بما يكرهه وهومعروف عند السامعين كان غيبة محرمة فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحث فهذا لا حرج فيه عند بعضهم كما قدمنا ويجعله كمن قال في العالم من يشرب أو يسرق قال المازري وفيما قاله هذا القائل احتمال قال القاضي عياض صدق القائل المذكور فإنه إذا كان مجهولا عند السامع ومن يبلغه الحديث عنه لم يكن غيبة لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه قال وقد قال ابراهيم لا يكون غيبة مالم يسم صاحبها باسمه أو ينبه عليه بما يفهم به عنه وهؤلاء النسوة مجهولات الأعيان والأزواج لم يثبت لهن إسلام فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين فكيف مع الجهالة والله أعلم 9LVALû IˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸جل ، وختمها بهذا الختام المؤذن بالانتقام ، اتبع ذلك بتخويفهم من متشابهتهم فيما حل بطوائف منهم ملتفتاً إلى مقام الغيبة لأنه أوقع في الهيبة ، فقال مقرراً لخسارتهم : { ألم يأتهم } أي هؤلاء الأخابث من أهل النفاق { نبأ الذين من قبلهم } أي خبرهم العظيم الذي هو جدير بالبحث عنه ليعمل بما يقتضيه حين عصوا رسلنا؛ ثم أبدل من ذلك قوله : { قوم نوح } أي في طول أعمارهم وولما كان المعنى أنهم فريق في الجنة وفريق في السعير ، بين ذلك ببيان عاقبة سببه في جواب من كأنه قال : إل5087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو ك وضحكت سرورا بسرعة لحاقها وفيه إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال اليها والخلاص من الدنيا قولها ( فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين ) هكذا وقع في هذه الرواية وذكر المرتين شك من بعض الرواة والصواب حذفها كما في باقي الروايات قوله صلى الله عليه و سلم ( لاأرى الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك ) أرى زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم والصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة وهو مشتق من صهرت الشئ وأصهرته إذا قربته والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين قولها [ 2450 ] ( فأخبرني أني أول من يلحق به من أهله فضحكت ) هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه و سلم بل معجزتان فأخبر ببقائها بعده وبأنها أول أهله لحاقا به ووقع كذلك تحريم ايذاء النبي صلى الله عليه و سلم بكل حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي وهذا بخلاف غيره قالوا وقد أعلم صلى الله عليه و سلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه و سلم لست أحرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين إحداهما أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه و سلم فيهلك من أذاه فنهي عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة والثانية خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهما بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي ‰LVAL*—¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|²إ<8îüت²إبèٌإ%صإهإQs“نا%›@ذœث²ئگ8îüت²هè0ٍإههإإهQs“ن %›”ذœث²ان8îüت²8ٍإه%إإ%Ss“نف%›èذœث²ب89îüت²هè@ٍص%صهههRs“نن%›<ذœث² سوقهم قوله ( إن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية ) هو بفتح الدال وكسرها وفيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنها وفيه جواز رؤية البشر الملائكة ووقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين لانهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم وكان النبي صلى الله عليه و سلم يرى جبريل على صورة دحية غالبا ورآه مرتين على صورته الاصلية قولها ( يخبر خبرنا ) هكذا هو في نسخ بلادنا وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة والنسخ وعن بعضهم يخبر خبر جبريل قال وهو الصواب وقد وقع في البخاري على الصواب ( باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها ) قولها [ 2452 ] ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لانها كانت تعمل بيدها وتصدق ) معنى الحديث أنهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود قال أهل اللغة يقال فلان طويل بضم الهمزة أي أظن والسلف المتقدم ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي وفي هذه الرواية أما ترضي هكذا هو في النسخ ترضي وهو لغة والمشهور ترضين ( باب من فضائل أم سلمة رضي الله عنها ) قوله في السوق [ 2451 ] ( إنها معركة الشيطان ) قال أهل اللغة المعركة بفتح الراء موضع القتال لمعاركة الابطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال والميزان قوله ( وبها تنصب رايته ) إشارة إلى ثبوته هناك واجتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها فهي موضعه وموضع أعوانه والسوق تؤنث وتذكر سميت بذلك لقيام الناس فيها على ~LVALٹؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِ اليد وطويل الباع إذا كان سمحا جوادا وضده قصير اليد والباع وجد الأنامل وفيه معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ومنقبة ظاهرة لزينب ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن لحاقا سودة وهذا الوهم باطل بالاجماع ( باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها ) قوله [ 2453 ] ( انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أم أيمن فناولته اناء فيه شراب فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه ) قوله تصخب أي تصيح وترفع صوتها إنكارا لامساكه عن شرب الشراب وقوله تذمر هو بفتح التاء واسكان الذال المعجمة وضم الميم ويقال تذمر بفتح التاء والذال والميم أي تتذمر وتتكلم بالغضب يقال ذمر يذمر كقتل يقتل إذا غضب وإذا تكلم بالغضب ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم رد الشراب عليها أما لصيام وإما لغيره فغضبت وتكلمت بالانكار والغضب وكانت تدل عليه صلى الله عليه و سلم لكونها حضنته وربته صلى الله عليه و سلم وجاء في الحديث أم أيمن أمي بعد أمي وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر في كتب الفقه قوله [ 2454 ] ( قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم %LVAL1F¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبَثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ4143 - و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ4140 - و حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا يزورها ) فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الانسان لمن كان صديقه يزوره ولاهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحبا له في الزيارة والعيادة ونحوهما والبكاء حزنا على فراق الصالحين والاصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه والله اعلم ( باب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنهما ) قوله [ 2455 ] ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فانه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي ) قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه و سلم محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء الا أزواجه قال العلماء ففيه جواز دخول المحرم على محرمه وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الاجنبية وأن كان صالحا وقد تقدمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة بالأجنبية قال العلماء أراد امتناع الأمة من الدخول على الاجنبيات فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه و سلم من الرحمة والتواضع وملاطفة الضعفاء وفيه صحة الاستثناء من الاستثناء وقد رتب عليه أصحابنا مسائل في الطلاق والاقرار ومثله في القرآن إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم آجمعين إلا امرأته ھLVAL®I؛ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھإه%إإصهإ)~!àع%›°P°à&³جگبد@&³إهإ%هصµه)~! -%›Q°à&³حنبد@&³%%%هإ%صه)~!ہل%›XQ°à&³خ8ةد@&³صإههص%إ%)~!ہل%›¬Q°à&³دŒةد@&³%إه%ه إذا لم يعلم اهله بقدومه قبل ذلك وفيه جواز وسم الحيوان ليتميز وليعرف فيردها من وجدها وفيه تواضع النبي صلى الله عليه و سلم ووسمه بيده قوله [ 2458 ] ( لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله أن أصلى معناه قدر الله لي وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء وأنها سنة وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها وبعد صلاة الصبح والعصر لأنها ذات سبب وهذا مذهبنا يدخلها في الليل قوله ( فضربها المخاض ) هو الطلق ووجع الولادة وفيه استجابة دعاء النبي صلى الله عليه و سلم فحملت بعبد الله بن أبي طلحة في تلك الليلة وجاء من ولده عشرة رجال علماء أخيار وفيه كرامة ظاهرة لابي طلحة وفضائل لام سليم وفيه تحنيك المولود وأنه يحمل إلى صالح ليحنكه وأنه يجوز تسميته في يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وكراهة الطروق للقادم من سفر قوله صلى الله عليه و سلم [ 2456 ] ( دخلت الجنة فسمعت خشفة قلت من هذا قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك ) أما الخشفة فبخاء مفتوحة ثم شين ساكنة معجمتين وهي حركة المشي وصوته ويقال ايضا بفتح الشين والغميصاء بضم الغين المعجمة وبالصاد المهملة ممدودة ويقال لها الرميصاء ايضا ويقال بالسين قال بن عبد البرأم سليم هي الرميصاء والغميصاء والمشهور فيه الغين وأختها أم حرام الرميصاء ومعناهما متقارب والرمص والغمص قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين وهذا منقبة ظاهرة لأم سليم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2457 ] ( سمعت خشخشة أمامي فاذا بلال ) هي صوت المشي اليابس اذا حك بعضه بعضا قوله [ 2144 ] ( في حديث أم سليم مع زوجها أبي طلحة حين مات ابنهما ) هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الأدب وضربها لمثل العارية دليل لكمال علمها وفضلها وعظم إيمانها وطمأنينتها قالوا وهذا الغلام الذي توفي هو أبو عمير صاحب النغير وغابر ليلتكما أي ماضيها وقوله لا يطرقها طروقا أي لا سLVAL†ل¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒلأصحابه؛ جديدة دائماً؛ كلما عاشوا في ظلاله؛ وهم يخوضون معركة العقيدة؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ؛ ويطالعون بوعي أحداث الحاض{ إِنِ استطعتم فجمعهما حقيقة قوله [ 2462 ] ( عن بن مسعود قال ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم قال على قراءة من تأمرونني أن أقرأ إلى آخره ) فيه محذوف وهو مختصر مما جاء في غير هذه الرواية معناه أن بن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف الجمهور وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه وبموافقة مصحف الجمهور وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كما فعلوا بغيره فامتنع وقال لاصحابه غلوا مصاحفكم أي اكتموها ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة يعني فإذا غللتموها جئتم بها يوم القيامة وكفى لكم بذلك شرفا ثم قال على سبيل الانكار ومن هو الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله [ 2463 ] ( ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه ) الحلق بفتح الحاء واللام ويقال بكسر الحاء وفتح اللام قال القاضي وقالها الحربي بفتح الحاء واسكان اللام وهو جمع حلقة باسكان اللام على المشهور وحكى الجوهري وغيره فتحها أيضا واتفقوا على أن فتحها ضعيف فعلى قول الحربي هو كتمر وتمرة وفي هذا الحديث جواز ذكر الانسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والاعجاب وقد كثرت ( باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما ) قوله [ 2459 ] ( لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل لي أنت منهم ) معناه أن بن مسعود منهم قوله [ 2460 ] ( فكنا حينا وما نرى بن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم من كثرة دخولهم ولزومهم له ) أما قوله كنا فمعناه مكثنا وقوله حينا أي زمانا قال الشافعي وأصحابه ومحققوا أهل وغيرهم الحين يقع على القطعة من الدهر طالت أم قصرت وقوله ما نرى بضم النون اي ما نظن وقوله كثرة بفتح الكاف على الفصيح المشهور وبه جاء القرآن وحكى الجوهري وغيره كسرها وقوله دخولهم ولزومهم جمعهما وهما إثنان هو وأمه لأن الاثنين يجوز جمعهما ·LVALأؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِالجميلة . ليوحي إلى قلوبهم بأن القرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة ، التي أنشأت ذلك الجمال . على غير مثال . وليحدثهم بص{ أسلمت وجهي لله ومن اتبعن } [ آل عمران : 20 ] ، { ألا له الخلق والأمر } [ الأعراف : 54 ] وما سوى ذلك قدرية وهي مجوسية هذه الأمة حيث جعلوا للعبد شركة في فعل الرب وجعلوا له معه تعالى قدرة وقوة ومشيئة واختياراً وتدبيراً ولم يعلموا أن التقدير منع التدبير ، وأنه تعالى هو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ قال A « القدرية مجوس هذه الأمة » فكل ما أنزل الله D في القرآن الجامع لذكر جميع الملل والأديان مما عزاه لمن وزع 5100 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَامَم´ V@™³ z@‚ ²  ڈ@پ ±  e@پ °  R@پ ¯  د@€ ®  v@ تزكية النفس من الاماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك أو تحصيل مصلحة للناس أو ترغيب في أخذ العلم عنه أو نحو ذلك فمن المصلحة قول يوسف صلى الله عليه و سلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ومن دفع الشر قول عثمان رضي الله عنه في وقت حصاره أنه جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة ومن الترغيب قول بن مسعود هذا وقول سهل بن سعد ما بقي أحد أعلم بذلك مني وقول غيره على الخبير سقطت وأشباهه وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا وفيه أن الصحابة لم ينكروا قول بن مسعود أنه أعلمهم والمراد أعلمهم بكتاب الله كما صرح به فلا يلزم منه أن يكون أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم بالسنة ولا يلزم من ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى فقد يكون واحد أعلم من آخر بباب من العلم أو بنوع والآخر أعلم من حيث الجملة وقد يكون واحد أعلم من آخر وذاك أفضل عند الله بزيادة تقواه وخشيته وورعه وزهده وطهارة قلبه وغير ذلك ولا شك أن الخلفاء الراشدين الاربعة كل منهم أفضل من بن مسعود قوله صلى الله عليه و سلم [ 2464 ] ( خذوا القرآن من أربعة وذكر منهم بن مسعود ) قال العلماء سببه أن هؤلاء أكثر ضبطا لألفاظه وأتقن لأدائه وان كان غيرهم أفقه في معانيه منهم أو لأن هؤلاء الأربعة تفرغوا لأخذه منه ثLVAL×ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطلله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم ، فاستغنى بذكرها مرة . و { إِذْ تُدْعَوْنَ } منصوب بال5104 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُحْشَرُون ( باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار ) رضي الله عنهم قوله [ 2465 ] ( جمع القرآن على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد ) قال المازري هذا الحديث مما يتعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن وجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه فقد يكون مراده الذين علمهم من الأنصار أربعة وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم ولو نفاهم كان المراد نفي علمه ومع هذا فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابيا وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليمامة سبعون ممن جمع القرآن وكانت اليمامة قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه و سلم فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو بمكة أو غيرهما ولم يذكر في هؤلاء الاربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك من الطاعات وكيف نظن هذا بهم ونحن نرى أهل عصرنا حفظه منهم في كل بلدة ألوف مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة مع أن الصحابة لم يكن لهم أحكام مقررة يعتمدونها في سفرهم وحضرهم إلا القرآن وما سمعوه من النبي صلى الله عليه و سلم فكيف نظن بهم إهماله فكل هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معنى الحديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الاربعة المذكورون الجواب —LVALو¥¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œصهإ%Mخحًَ¨w<ˆُX؛¹u گˆû¸ يبكي أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة واعطائه هذه المنزلة والنعمة فيها من وجهين أحدهما كونه منصوصا عليه بعينه ولهذا قال وسماني معناه نص علي بعيني أو قال أقرأ علي واحد من أصحابك قال بل سماك فتزايدت النعمة والثاني قراءة النبي صلى الله عليه و سلم فانها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناس وقيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة فلأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة وكان الحال يقتضي الاختصار وأما الحكمة في أمره بالقرا ءة على أبي قال المازري والقاضي هي أن يتعلم أبي الفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس فكانت القراءة عليه ليتعلم منه وقيل قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه وليسن التواضع في أخذ الانسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك ويحثهم على الأخذ منه وكان كذلك فكان بعد النبي صلى الله عليه و سلم رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به والله اعلم الثاني أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الاربعة لم يقدح في تواتره فإن أجزاءه حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون يحصل التواتر ببعضهم وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك ولم يخالف في هذا مسلم ولا ملحد وبالله التوفيق قوله ( قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي ) أبوزيد هذا هو سعد بن عبيد بن النعمان الاوسي من بني عمرو بن عوف بدري يعرف بسعد القارىء استشهد بالقادسية سنة خمس عشرة في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بن عبد البر هذا هو قول أهل الكوفة وخالفهم غيرهم فقالوا هو قيس بن السكن الخزرجي من بني عدي بن النجار بدري قال موسى بن عقبة استشهد يوم جيش أبي عبيد بالعراق سنة خمس عشرة ايضا قوله صلي الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه [ 799 ] ( إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم قال فبكى ) وفي رواية فجعل ”LVALk¢¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~` مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدّ الميم وكسرها قوله صلى الله عليه و سلم ( لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين ) المناديل جمع منديل بكسر الميم في المفرد وهو هذا الذي يحمل في اليد قال بن الأعرابي وبن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهو النقل لأنه ينقل من واحد إلى واحد وقيل من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به قال أهل العربية يقال منه تندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال ايضا تمندلت قال وأنكر الكسائي قال ويقال ايضا تمدلت وقال العلماء هذه اشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه لأن المنديل أدنى الثياب لأنه معد للوسخ والامتهان فغيره أفضل وفيه اثبات الجنة لسعد قوله في هذا الحديث ( أهديت لرسول الله صلى الله عليه و سلم حلة حرير ) وفي الرواية الأخرى ثوب حرير [ 2469 ] وفي الآخرى جبة قال القاضي رواية الجبة بالجيم والباء لأنه ( باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2466 ] [ 2467 ] ( اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ) اختلف العلماء في تأويله فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا ولا مانع منه كما قال تعالى وأن منها لما يهبط من خشية الله وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار وقال المازري قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته قال وهذا لا ينكر من جهة العقل لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون قال لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته وقال آخرون المراد اهتزاز آهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة فحذف المضاف والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول ومنه قول العرب فلان يهتز للمكارم لا يريدون اضطراب جسمه وحركته وإنما يريدون ارتياحه اليها وإقباله عليها وقال الحربي هو كناية عن تعظيم شأن وفاته والعرب تنسب الشئ المعظم إلى أعظم الأشياء فيقولون أظلمت لموت فلان الارض وقامت له القيامة وقال جماعة المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش وهذا القول باطل يرده صريح هذه الروايات التي ذكرها مسلم اهتز لموته عرش الرحمن وإنما قال هؤلاء هذا التأويل لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم والله اعلم قوله [ 2468 ] ( فجعل أصحابه يلمسونها ) هو بضم LVAL~&¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ أخبرني عن 4272 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَقُ قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ» مثل بالقتيل والحيوان يمثل مثلا كقتل يقتل قتلا اذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك والاسم المثلة فاما مثل بالتشديد فهو للمبالغة والرواية هنا بالتخفيف قوله صلى الله عليه و سلم ( فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ) قال القاضي يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه ازدحموا عليه إكراما له وفرحا به أو أظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه قوله ( فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تبكيه أو لا تبكيه مازالت الملائكة تظله ) معناه سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغي البكاء على مثل هذا كان ثوبا واحدا كما صرح به في الرواية الأخرى والأكثرون يقولون الحلة لا تكون إلا ثوبين يحل أحدهما على الآخر فلا يصح الحلة هنا وأما من يقول الحلة ثوب واحد جديد قريب العهد بحلة من طيه فيصح وقد جاء في كتب السير أنها كانت قباء وأما قوله أهدى أكيدر دومة الجندل فسبق بيان حال أكيدر واختلافهم في اسلامه ونسبه وأن دومة بفتح الدال وضمها وذكرنا موضعها في كتاب المغازي وسبق بيان أحكام الحرير في كتاب اللباس والله اعلم ( باب من فضائل أبي دجانة سماك بن حرشة رضي الله عنه ) هو بضم الدال وتخفيف الجيم قوله [ 2470 ] ( فأحجم القوم ) هو بحاء ثم جيم هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وفي بعضها بتقديم الجيم على الحاء وادعى القاضي عياض أن الرواية بتقديم الجيم ولم يذكر غيره قال فهما لغتان ومعناهما تأخروا وكفوا قوله ( ففلق به هام المشركين ) أي شق رؤوسهم ( باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه ) قوله [ 2471 ] ( جئ بأبي مسجى وقد مثل به ) المسجى المغطى ومثل بضم الميم وكسر الثاء المخففة يقال ²LVAL¸ہ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنَع¼ ة@† » •@† ؛ A@… ¹ @… ¸ )@„ · ِ@™¶  ( باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه ) قوله [ 2473 ] ( فنثا علينا الذي قيل له ) هو بنون ثم مثلثة أي أشاعه وأفشاه قوله ( فقربنا صرمتنا ) هي بكسر الصاد وهي القطعة من الابل وتطلق ايضا على القطعة من الغنم قوله ( فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا أو مثلها معها ) قال أبو عبيد وغيره في شرح هذا المنافرة المفاخرة والمحاكمة فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعر كما بينه في الرواية الآخرى وقوله ( نافر عن صرمتنا وعن مثلها ) معناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك فايهما كان أفضل أخذ الصرمتين فتحاكما إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أفضل وهو معنى قوله فخير أنيسا أي جعله الخيار والافضل قوله ( حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني وفي هذا تسلية لها قوله ( عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا قال القاضي ووقع في نسخة بن ماهان عن محمد بن علي بن حسين عن جابر بدل محمد بن المنكدر قال الجياني والصواب الاول وهو الذي ذكره أبو السعود الدمشقي قوله ( جئ بابي مجدعا ) أي مقطوع الانف والاذنين قال الخليل الجدع قطع الانف والاذن والله اعلم ( باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه ) هو بضم الجيم قوله [ 2472 ] ( كان في مغزى له ) أي في سفر غزو وفي حديثه أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( هذا مني وأنا منه ) معناه المبالغة في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى LVAL ¦ˆ المهملة وضمها واسكان الخاء المعجمة وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله قوله ( فبينا أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان اذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد وامرأتين منهم تدعوان اسافا ونائلة ) أما قوله قمراء فمعناه مقمرة طالع قمرها والأضحيان بكسر الهمزة والحاء واسكان الضاد المعجمة بينهما وهي المضيئة ويقال ليلة أضحيان وإضحياته وضحياء ويوم ضحيان وقوله على أسمختهم هكذا هو في جميع النسخ وهو جمع سماخ وهو الخرق الذي في الاذن يفضي إلى الرأس يقال صماخ بالصاد وسماخ بالسين الصاد أفصح وأشهر والمراد بأصمختهم هنا آذانهم أي ناموا قال الله تعالى فضربنا على آذانهم أي أنمناهم قوله ( وامرأتين ) هكذا هو في معظم النسخ بالياء وفي بعضها وامرأتان بالالف والاول منصوب بفعل محذوف أي ورأيت امرأتين قوله ( فما تناهتا عن قولهما ) أي ما انتهتا عن قولهما بل دامتا عليه ووقع في أكثر النسخ فما تناهتا على قولهما وهو صحيح أيضا وتقديره ما تناهتا من الدوام على قولهما قوله ( فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني ) الهن والهنة بتخفيف نونهما هو كناية عن كل شئ وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر فقال لهما ومثل الخشبة بالفرج وأراد بذلك سب اساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك قوله ( فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا ) الولولة الدعاء بالويل والأنفار جمع نفر أو نفير وهوالذي ينفر عند الاستغاثة ورواه بعضهم أنصارنا وهو بمعناه وتقديره لو كان هنا أحد من أنصارنا لانتصر لنا قوله ( كلمة تملأ الفم ) أي عظيمة لا شئ أقبح منها كالشئ خفاء ) هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وبالمد وهو الكساء وجمعه أخفية ككساء وأكسية قال القاضي ورواه بعضهم عن بن ماهان جفاء بجيم مضمومة وهو غثاء السيل والصواب المعروف هو الأول قوله ( فراث علي ) أي أبطأ قوله ( أقراء الشعر ) أي طرقه وأنواعه وهي بالقاف والراء وبالمد قوله ( أتيت مكة فتضعفت رجلا منهم ) يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا وفي رواية بن ماهان فتضيفت بالياء وأنكرها القاضي وغيره قالوا لا وجه له هنا قوله ( كأني نصب أحمر ) يعني من كثرة الدماء التي سالت في بصرتهم والنصب الصم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم وهو بضم الصاد واسكانها وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما ذبح على النصب قوله ( حتى تكسرت عكن بطني ) يعني انثنت لكثرة السمن وانطوت قوله ( وما وجدت على كبدي سخفة جوع ) هي بفتح السين LVALKô-ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpوَلَا بُدَّ مِنْ مِيزَانٍ يَقَعُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ بِهِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا نَقَصَتْ نُقْصَانًا5132 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَ أي أبغضوه ويقال رجل شنف مثال حذر اي شانئ مبغض وقوله تجهموا اي قابلوه بوجوه غليظة كريهة قوله ( فأين كنت توجه ) هو بفتح التاء والجيم وفي بعض النسخ توجه بضم التاء وكسر الجيم وكلاهما صحيح قوله ( فتنافرا إلى رجل من الكهان ) أي تحاكما إليه قوله ( أتحفني بضيافته ) أي خصني بها وأكرمني بذلك قال أهل اللغة التحفة باسكان الحاء وفتحها هو ما يكرم به الانسان والفعل منه أتحفه قوله [ 2474 ] ( ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ) هو بالسين المهملة منسوب إلى أسامة بن لؤي ( أنه قد وجهت لي أرض ) أي أريت جهتها قوله صلى الله عليه و سلم ( لا أراها الا يثرب ) ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها وهذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يثرب أو أنه سماها باسمها المعروف عند الناس حينئذ قوله ( مابي رغبة عن دينكما ) أي لا أكرهه بل أدخل فيه قوله ( فاحتملنا ) يعني حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا قوله ( إيماء بن رحضة الغفاري ) قوله إيماء ممدود والهمزة في أوله مكسورة على المشهور وحكى القاضي فتحها ايضا وأشار إلى ترجيحه وليس براجح ورحضة براء وحاء مهملة وضاد معجمة مفتوحات قوله ( شنفوا له وتجهموا ) هو بشين معجمة مفتوحة ثم نون مكسورة ثم فاء الذي يملأ الشئ ولا يسع غيره وقيل معناه لا يمكن ذكرها وحكايتها كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها قوله ( فكنت أول من حياه بتحية الاسلام فقال وعليك ورحمة الله ) هكذا هو في جميع النسخ وعليك من غير ذكر السلام وفيه دلالة لأحد الوجهين لأصحابنا أنه إذا قال في رد السلام وعليك يجزئه لأن العطف يقتضي كونه جوابا والمشهور من أحواله صلى الله عليه و سلم وأحوال السلف رد السلام بكماله فيقول وعليكم السلام ورحمة الله أو ورحمته وبركاته وسبق ايضاحه في بابه قوله ( فقد عني صاحبه ) أي كفني يقال قدعه وأقدعه اذا كفه ومنعه وهو بدال مهملة قوله صلى الله عليه و سلم في زمزم ( أنها طعام طعم ) هو بضم الطاء واسكان العين أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام قوله ( غبرت ما غبرت ) أي بقيت ما بقيت قوله صلى الله عليه و سلم أLVAL@ر¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRمِنْ الدِّينَارِ ، وَمِنْ النِّصْفِ الدِّرْهَمِ فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيلَهُ مِنْهُ ب4378 - قَوْلُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُخَيِّرُوا بَيْن الْأَنْبِيَاء ) فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَتَنّآ @‰ ء à@‰ ہ ّ@ˆ ؟ H@ˆ ¾ X@‡ ½ ‚@‡ ¼ ة@† » •@† ؛ A@… ¹ @… ¸ )@„ · ِ@™¶ =@ƒ µ ¥@‚ ´ V@™³ z@‚ ²  ڈ@پ ±  e@پ °  R@پ ¯  د@€ ®  v@ ­  الاستفهام وهي مرادة في الرواية الاولى ولكن حذفت وهو جائز قوله ( فانطلق يقفوه ) أي يتبعه قوله ( لأصرخن بها بين ظهرانيهم ) هو بضم الراء من لأصرخن أي لأرفعن صوتي بها وقوله بين ظهرانيهم وهو بفتح النون ويقال بين ظهريهم ( باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه ) قوله [ 2475 ] ( ما حجبني رسول الله صلى الله عليه و سلم منذ أسلمت ولا رآني الا ضحك ) معناه ما منعني وعرعرة بعينين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة قوله ( فانطلق الآخر حتى قدم مكة ) هكذا هو في أكثر النسخ وفي بعضها الأخ بدل الآخر وهو هو فكلاهما صحيح قوله ( ما شفيتني فيما أردت ) كذا في جميع نسخ مسلم فيما بالفاء وفي رواية البخاري مما بالميم وهو أجود أي ما بلغتني غرضي وأزلت عني هم كشف هذا الامر قوله ( وحمل شنة ) هي بفتح الشين وهي القربة البالية قوله فرآه على فعرف أنه غريب ( فلما رآه تبعه ) كذا هو في جميع نسخ مسلم تبعه وفي رواية البخاري أتبعه قال القاضي هي أحسن وأشبه بمساق الكلام وتكون باسكان التاء أي قال له اتبعني قوله ( احتمل قريبته ) بضم القاف على التصغير وفي بعض النسخ قربته بالتكبير وهي الشنة المذكورة قبله قوله ( ماأني للرجل ) وفي بعض النسخ آن وهما لغتان أي ما حان وفي بعض النسخ أما بزيادة ألف LVAL¯¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّالظاهر . ف5112 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ قَاإ  ا@ٹ ؤ W@ٹ أ µ@ٹ آ @‰ ء à@‰ ہ ّ@ˆ ؟ H@ˆ ¾ X@‡ ½ ‚@‡ ¼  يلزم منه هذه التسمية قوله ( فنفرت ) أي خرجت للقتال قوله ( تدعي كعبة اليمانية ) هكذا هو في جميع النسخ وهو من اضافة الموصوف إلى صفته وأجازه الكوفيون وقدر البصريون فيه حذفا أي كعبة الجهة اليمانية واليمانية بتخفيف الياء على المشهور وحكى تشديدها وسبق ايضاحه في كتاب الحج قوله ( كأنها جمل أجرب ) قال القاضي معناه مطلي بالقطران لما به من الجرب فصار أسود لذلك يعني صارت سوداء من إحراقها وفيه النكاية بآثار الباطل والمبالغة الدخول عليه في وقت من الاوقات ومعنى ضحك تبسم كما صرح به في الرواية الثانية وفعل ذلك اكراما ولطفا وبشاشة ففيه استحباب هذا اللطف للوارد وفيه فضيلة ظاهرة لجرير قوله [ 2476 ] ( ذو الخلصة ) بفتح الخاء المعجمة واللام هذا هو المشهور وحكى القاضي أيضا ضم الخاء مع فتح اللام وحكى ايضا فتح الخاء وسكون اللام وهو بيت في اليمن كان فيه أصنام يعبدونها قوله ( وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية ) وفي بعض النسخ الكعبة اليمانية الكعبة الشامية بغير واو هذا اللفظ فيه ايهام والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسمونها الكعبة اليمانية وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشاميةففرقوا بينهما للتمييز هذا هو المراد فيتأول اللفظ عليه وتقديره يقال له الكعبة اليمانية ويقال للتي بمكة الشامية وأما من رواه الكعبة اليمانية الكعبة الشامية بحذف الواو فمعناه كأن يقال هذان اللفظان أحدهما لموضع والآخر للآخر وأما قوله هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية فقال القاضي عياض ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة والصواب حذفه وقد ذكره البخاري بهذا الاسناد وليس فيه هذه الزيادة والوهم هذا كلام القاضي وليس بجيد بل يمكن تأويل هذا اللفظ ويكون التقدير هل أنت مريحي من قولهم الكعبة اليمانية والشامية ووجود هذا الموضع الذي ¥LVAL/³)ًjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ وَقِيلَ : هُوَ الْأَبَنُوس . وَأَمَّا صَاحِب الْمَطَاا "o@‹ ئ !ہ@‹ إ  ا@ٹ ؤ W@ٹ أ µ@ٹ آ @‰ ء à@‰ ہ ّ@ˆ ؟  ( باب من فضائل بن عمر رضي الله عنهما ) قوله [ 2478 ] ( قطعة استبرق ) هو ما غلظ من الديباج قوله صلى الله عليه و سلم ( أرى عبد الله رجلا صالحا ) هو بفتح همزة أرى اي أعلمه وأعتقده صالحا والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد قوله [ 2479 ] ( وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ) فيه دليل للشافعي وأصحابه وموافقيهم انه لا كراهة في النوم في المسجد قوله ( له قرنان كقرني البئر ) هما الخشبتان اللتان عليهما الخطاف وهي الحديدة التي في جانب البكرة قاله بن دريد وقال الخليل هما ما يبني حول البئر ويوضع عليه الخشبة التي يدور عليها المحور وهي الحديدة التي تدور عليها البكرة قوله ( لم ترع ) اي لا روع عليك ولا ضرر في ازالته وفي هذا الحديث استحباب ارسال البشير بالفتوح ونحوها قوله ( فجاء بشير جرير أبو أرطأة حصين بن ربيعة ) هكذا هو في بعض النسخ حصين بالصاد وفي اكثرها حسين بالسين وذكر القاضي الوجهين قال والصواب الصاد وهو الموجود في نسخة بن ماهان ( باب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قوله [ 2477 ] ( حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أبو بكر بن النضر وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة صحيح مسلم وفي نسخة العذرى أبوبكر بن أبي النضر قال وكلاهما صحيح هو أبو بكر بن النضر بن ابي النضر هاشم بن القاسم سماه الحاكم أحمد وسماه الكلابادي محمدا هذا ما ذكره القاضي ممن قال اسمه أحمد عبد الله بن أحمد الدورقي وقال السراج سألته عن اسمه فقال اسمي كنيتي وهذا هو الاشهر ولم يذكر الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى غيره والمشهور فيه أبو بكر بن ابي النضر قوله صلى الله عليه و سلم في بن عباس ( اللهم فقهه ) فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهر الغيب واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا مع الانسان وفيه اجابة دعاء النبي صلى الله عليه و سلم له فكان من الفقه بالمحل الاعلى ±LVALخؤء288 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَيَقُوم الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَف لَهُمْ الْجَنَّة ) هُوَ بِ4591 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْر نِسَاء رَكِبْنَ الْإِبِل نِسَاء قُرَيْش أَحْنَاهُ عَلَى وَلَد فِي صِغَره ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْج فِي ذَات يَده ) فِيهِ فَضِيلَة نِسَاء قُرَيْش ، وَفَضْل هَذِهِ الْخِصَال ، وَهِيَ الْحَنْوَةُ عَلَى الْأَوْلَاد ، وَالشَّفَقَة عَلَيْهِمْ ، وَحُسْن تَرْبِيَتهمْ ، وثبت في صحيح البخاري عن أنس أنه دفن من أولاده قبل مقدم الحجاج بن يوسف مائة وعشرين والله اعلم ( باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ) قوله [ 2483 ] ( عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لحي يمشي أنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام ) قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة وثبت أنه صلى الله عليه و سلم أخبر بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن عكاشة منهم وثابت بن قيس وغيرهم البديع وهو أنه إذا دعا بشئ له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهما وكان أنس وولده رحمة وخيرا ونفعا بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله ( وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم ) معناه ويبلغ عددهم نحو المائة قوله صلى الله عليه و سلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فيه فضيلة صلاة الليل قوله أخبرنا موسى بن خالد ختن الفريابي الختن بفتح الخاء المعجمة والمثناة فوق أي زوج ابنته والفريابي بكسر الفاء ويقال له الفريابي والفرايابي ثلاثة أوجه مشهورة منسوب إلى فرياب مدينة معروفة ( باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه ) قوله صلى الله عليه و سلم في دعائه لأنس بن مالك رضي الله عنه [ 2480 ] ( اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ) وذكر في الرواية الاخرى كثر ماله وولده هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه و سلم في إجابة دعائه وفيه فضائل لانس وفيه دليل لمن يفضل الغني على الفقير ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي صلى الله عليه و سلم بأن يبارك له فيه ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الاغنياء بخلاف غيره وفيه هذا الأدب àLVALچ2ًفهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم . وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظتها! وهي سر من أسرار تكوين الحي لا يعلمه إلا من خلق هذا الوحي وأودعه ذلك السر؛ وجعل حياته متوقفة عليه . فما من حي يطيق أن يظل من غير نوم إلا فترة محدودة . فإذا أجبر إجباراً بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه يهلك قطعاً . وفي النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب . . إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف ، هدنة تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته طائع5115 - حَدَّثَن ( باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه ) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الانصاري عاش هو وآباؤه الثلاثة كل واحد مائة وعشرين سنة وعاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين في الاسلام قوله [ 2485 ] ( إن حسان أنشد الشعر في المسجد بإذن النبي صلى الله عليه و سلم ) فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحا واستحبابه اذا كان قوله ( فاذا أنا بجواد عن شمالي ) الجواد جمع جادة وهي الطريق البينة المسلوكة والمشهور فيها جواد بتشديد الدال قال القاضي عياض وقد تخفف قاله صاحب العين قوله ( وإذا جواد منهج عن يميني ) أي طرق واضحة بينة مستقيمة والنهج الطريق المستقيم ونهج الامر وأنهج إذا وضح وطريق منهج ومنهاج ونهج أي بين واضح قوله ( فزجل بي ) هو بالزاي والجيم أي رمى بي والله اعلم وليس هذا مخالفا لقول سعد فإن سعدا قال ما سمعته ولم ينف أصل الاخبار بالجنة لغيره ولو نفاه كان الاثبات مقدما عليه قوله [ 2484 ] ( عن قيس بن عباد ) بضم العين وتخفيف الباء قوله ( فصلى ركعتين فيها ثم خرج ) وفي بعض النسخ فصلى ركعتين فيهما ثم خرج وفي بعضها فصلى ركعتين ثم خرج فهذه الأخيرة ظاهرة وأما إثبات فيها أو فيهما فهو الموجود لمعظم رواة مسلم وفيه نقص وتمامه ما ثبت في البخاري ركعتين تجوز فيهما قوله ( ما ينبغي لأحد أن يقول مالا يعلم ) هذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له بالجنة فيحمل على أن هؤلاء بلغهم خبر سعد بن أبي وقاص بأن بن سلام من أهل الجنة ولم يسمع هو ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك تواضعا وإيثارا للخمول وكراهة للشهرة قوله ( فجاءني منصف ) هو بكسر الميم وفتح الصاد ويقال بفتح الميم أيضا وقد فسره في الحديث بالخادم والوصيف وهو صحيح قالوا هوالوصيف الصغير المدرك للخدمة قوله ( فرقيت هو ) بكسر القاف على اللغة المشهورة الصحيحة وحكي فتحها قال القاضي وقد جاء بالروايتين في ›LVAL»©¦ˆjLْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ يُطَالِبَهُ بِالثَّمَنِ عَاجِلًا يَبِيعُهَا بِهِ أَوْ مُؤَجَّلًا يَتْبَعُهُ بِهِ ، وَهَذَا حُكْمُ الْبِضَاعَةِ إِذَا ابْتَاعَ بِهَا فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَفُوتُ بِالْوَطْءِ رَدُّهَا إِلَى الْبِضَاعَ4476 - قَوْلهَا : ( فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ) هُوَ بِفَتْحِ الْخَاء أَيْ رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاء وَلَمْ يَطْرِفْ .4475 - قَوْلهَا : ( وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ ) هِيَ بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الْحَاء ، وَهِيَ غِلَظٌ فِي الصَّوْت .4464 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رُزِقْت حُبَّهَا ) فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ حُبَّهَا فَضِيلَةٌ حَصَلَتْ .4445 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ : ( إِنِّي أُحِبُّهُ ، فَأَحِبَّهُ ، وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ ) فِيهِ حَثٌّ عَلَى حُبِّهِ ، وَبَيَان لِفَضِيلَتِهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ .4444 - قَوْله : ( فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاس ) أَيْ تَطَلَّعُوا إِلَى الْوِلَايَة ، وَرَغِبُوا فِيهَا حِرْ وغرثي بفتح الغين المعجمة واسكان الراء وبالمثلثة أي جائعة ورجل غرثان وامرأة غرثى معناه لا تغتاب الناس لأنها لو اغتابتهم شبعت من لحومهم قوله [ 2489 ] ( يا رسول الله ائذن لي في أبي سفيان قال كيف بقرابتي منه قال والذي أكرمك لاسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ) وبعد هذا بيت لم يذكره مسلم وبذكره تتم الفائدة والمراد وهو ومن ولدت أبناء زهرة منهمو كرام ولم يقرب عجائزك المجد المراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد الله والزبير وأبي طالب ومراده في ممادح الاسلام وأهله [ 2486 ] أوفي هجاء الكفار والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك وهكذا كان شعر حسان وفيه استحباب الدعاء لمن قال شعرا من هذا النوع وفيه جواز الانتصار من الكفار ويجوز ايضا من غيرهم بشرطه وروح القدس جبريل صلى الله عليه و سلم قوله [ 2487 ] ( ينافح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أي يدافع ويناضل قوله [ 2488 ] ( يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل ) اما قوله يشبب فمعناه يتغزل كذا فسره في المشارق وحصان بفتح الحاء أي محصنة عفيفة ورزان كاملة العقل ورجل رزين وقوله ما تزن أي ماتتهم يقال زننته وأزننته اذا ظننت به خيرا أو شرا ^LVALjؤ¦ˆjL.ٍش²إب°‹صهuهههH‎” ،%›ˆ؛dœث²،\ذٹüت²4498 - قَوْله : ( لَمَّا نَزَلَتْ : " لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جُنَاحٌ " قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قِيلَ لِي : أَنْتَ مِنْهُمْ ) مَعْنَاهُ أَنَّ اِبْن مَسْعُود مِنْهُمْ .4495 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمِعْت خَشْخَشَة أَمَامِي فَإِذَا بِلَال ) هِيَ صَوْت الْمَشْي الْيَابِس إِذَا حَكَّ بَعْضه بَعْضًا .514 - قَوْله : ( عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَة ذَهَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه بأبي سفيان هذا المذكور المهجو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو بن عم النبي صلى الله عليه و سلم وكان يؤذي النبي صلى الله عليه و سلم والمسلمين في ذلك الوقت ثم أسلم وحسن اسلامه وقوله ولدت أبناء زهرة منهم مراده هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفية وأما قوله ووالدك العبد فهو سب لابي سفيان بن الحارث ومعناه أن أم الحارث بن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا هي سمية بنت موهب وموهب غلام لبني عبد مناف وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك وهومراده بقوله ولم يقرب عجائزك المجد قوله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير المراد بالخمير العجين كما قال في الرواية الاخرى ومعناه لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوه بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله الهجو كما أن الشعرة اذا سلت من العجين لا يبقى منها شئ فيه بخلاف ما لو سلت من شئ صلب فانهار بما انقطعت فبقيت منها فيه بقية قوله صلى الله عليه و سلم [ 2490 ] ( اهجوا قريشا فانه أشد عليها من رشق بالنبل ) هو بفتح الراء وهو الرمي بها وأما الرشق بالكسر فهو اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة وفي بعض النسخ رشق النبل وفيه جواز هجو الكفار مالم يكن أمان وأنه لا غيبة فيه وأما أمره صلى الله عليه و سلم بهجائهم وطلبه ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد ولم يرض قول الاول والثاني حتى أمر حسان فالمقصود منه النكاية في الكفار وقد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والإغلاظ عليهم وكان هذا الهجو أشد عليهم من رشق النبل فكان مندوبا لذلك مع ما فيه من كف أذاهم وبيان نقصهم والانتصار بهجائهم المسلمين قال العلماء ينبغي أن لا يبدأ المشركون بالسب والهجاء مخافة من سبهم الاسلام وأهله قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون JLVAL‍qj\jL.ٍش¶کُ } في الضمير وجهان : أن يرجع إلى ما تعدنا ، وأن يكون مبهم معناه فيحاسبني أن تعمدت كذبا ويحاسب من ظن بي السوء قوله [ 2492 ] ( يشغلهم الصفق بالاسواق ) هو بفتح الياء من يشغلهم وحكى ضمها وهو غريب والصفق هو كناية عن التبايع وكانوا يصفقون بالايدي من المتبايعين بعضها علي بعض والسوق مؤنثة ويذكر سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم في بسط ثوب أبي هريرة قوله [ 2493 ] ( كنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ) معنى أسبح أصلي نافلة وهي السبحة بضم السين قيل المراد هنا صلاة الضحى قوله ( لم يكن يسرد الحديث كسردكم ) أي يكثره ويتابعه والله اعلم قوله [ 2492 ] ( كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه و سلم على ملء بطني ) أي الازمه وأقنع بقوتي ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة وليس هو من الخدمة بالأجرة قوله ( يقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ( باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه ) قوله [ 2491 ] ( فصرت إلى الباب فاذا هو مجاف ) أي مغلق قوله ( خشف قدمي ) أي صوتهما في الارض وخضخضة الماء صوت تحريكه وفيه استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم على الفور بعين المسئول وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه و سلم واستحباب حمدالله عند حصول النعم من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به فيكف أذاهم ونحوه كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم قوله ( قد آن لكم ) أي حان لكم ( أن ترسلوا إلى هذا الاسد الضارب بذنبه ) قال العلماء المراد بذنبه هنا لسانه فشبهه نفسه بالاسد في انتقامه وبطشه اذا اغتاظ وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه فجعل يحركه فشبه نفسه بالاسد ولسانه بذنبه قوله ( ثم أدلع لسانه ) أي أخرجه عن الشفتين يقال دلع لسانه وأدلعه ودلع اللسان بنفسه قوله لأفرينهم بلساني فرى الأديم أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد قوله صلى الله عليه و سلم ( هجاهم حسان فشفى واشتفى ) أي شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الاسلام والمسلمين قوله ( هجوت محمدا برا تقيا ) وفي كثير من النسخ حنيفا بدل تقيا فالبر بفتح الباء الواسع الخير وهو مأخوذ من البر بكسر الباء وهو الاتساع في الاحسان وهو اسم جامع للخير وقيل البر هنا اLVALmص¦ˆjL.ٍش¶کzالذين نُهُواْ عَنِ النجوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ } ، نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزو{ أَن يَسْبِقُونَا } أي يفوتونا ، يعني أنّ الجزاء يسبق بعضها بعضا قوله ( تلطمهن بالخمر النساء ) أي تمسحهن النساء بخمرهن بضم الخاء والميم جمع خمار أي يزلن عنهن الغبار وهذا لعزتها وكرامتها عندهم وحكى القاضي أنه روى بالخمر بفتح الميم جمع خمرة وهو صحيح المعنى لكن الاول هو المعروف وهو الابلغ في إكرامها قوله ( وقال الله قد يسرت جندا ) أي هيأتهم وأرصدتهم قوله ( عرضتها اللقاء ) هو بضم العين أي مقصودها ومطلوبها قوله ( ليس له كفاء ) أي مماثل ولا مقاوم والله اعلم بمعنى المتنزه عن المآثم وأما الحنيف فقيل هو المستقيم والاصح أنه المائل إلى الخير وقيل الحنيف التابع ملة ابراهيم صلى الله عليه و سلم قوله ( شيمته الوفاء ) أي خلقه قوله ( فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء ) هذا مما احتج به بن قتيبة لمذهبه أن عرض الانسان هو نفسه لا أسلافه لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف وقال غيره عرض الرجل أموره كلها التي يحمد بها ويذم من نفسه وأسلافه وكل ما لحقه نقص يعيبه وأما قوله وقاء فبكسر الواو وبالمد وهو ما وقيت به الشئ قوله ( تثير النقع ) أي ترفع الغبار وتهيجه قوله ( من كنفي كداء ) هو بفتح النون أي جانبي كداء بفتح الكاف وبالمد هي ثنية على باب مكة سبق بيانها في كتاب الحج وعلى هذه الرواية في هذا البيت اقواء مخالف لباقيها وفي بعض النسخ غايتها كداء وفي بعضها موعدها كداء قوله ( يبارين الأعنة ) ويروى يبارعن الأعنة قال القاضي الاول هو رواية الاكثرين ومعناه أنها لصرامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها لها وهي منازعتها لها ايضا قال القاضي وفي رواية بن الحذاء يبارين الأسنة وهي الرماح قال فإن صحت هذه الرواية فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها قوله ( مصعدات ) أي مقبلات اليكم ومتوجهات يقال أصعد في الارض اذا ذهب فيها مبتدئا ولا يقال للراجع قوله ( على أكتافها الأسل الظماء ) أما أكتافها فبالتاء المثناة فوق والأسل بفتح الهمزة والسين المهملة وبعدها لام هذه رواية الجمهور والأسل الرماح والظماء الرقاق فكأنها لقلة مائها عطاش وقيل المراد بالظماء العطاش لدماء الاعداء وفي بعض الروايات الأسد الظماء بالدال أي الرجال المشبهون للأسد العطاش إلى دمائكم قوله ( تظل جيادنا متمطرات ) أي تظل خيولنا مسرعات ;LVAL¾I¦ˆjL.ٍش¶کz\> نهإصهإ‰‹!ذى%›à&³ \ہU@&³%ُهُصإ%%‰‹! أ%›à&³ °ہU@&³هههإهإهه‰‹!ذا4157 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أ وقال مالك يجتهد فيه الامام قوله ( تعادى بنا خيلنا ) هو بفتح التاء أي تجري قوله ( فأخرجته من عقاصها ) هو بكسر العين أي شعرها المضفور وهو جمع عقيصة قوله صلى الله عليه و سلم ( لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة والا فان توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا ونقل القاضي عياض الاجماع على اقامة الحد ( باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم قوله [ 2494 ] ( روضة خاخ ) هي بخاءين معجمتين هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب ووقع في البخاري من رواية أبي عوانة حاج بحاء مهملة والجيم واتفق العلماء على أنه من غلط أبي عوانة وأنما اشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والجيم وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة قال صاحب المطالع وقال الصائدي هي بقرب مكة والصواب الاول قوله صلى الله عليه و سلم ( فان بها ظعينة معها كتاب ) الظعينة هنا الجارية وأصلها الهودج وسميت بها الجارية لانها تكون فيه واسم هذه الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة وفيه هتك ستر المفسدة اذا كان فيه مصلحة او كان في الستر مفسدة وإنما يندب الستر اذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة وعلى هذا تحمل الاحاديث الواردة في الندب إلى الستر وفيه أن الجاسوس وغيره من اصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا لانه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه و سلم وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الآية وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا بإذن الامام وفيه إشارة جلساء الامام والحاكم بما يرونه كما أشار عمر بضرب عنق حاطب ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله وقال بعض المالكية يقتل إلا أن يتوب وبعضهم يقتل وإن تاب ) ïLVAL!‎¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئإليه السياق : فلما سمع الفرعوني قول الولما أثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار Bهم بما هم أهله ، التابعين لهم بإحسان ما يوجب لهم الث4162 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئ ( باب من فضائل أصحاب الشجرة ) أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2496 ] ( لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها ) قال العلماء معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا كما صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطب وانما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك وأما قول حفصة بلى وانتهار النبي صلى الله عليه و سلم لها فقالت وان منكم إلا واردها فقال النبي صلى الله عليه و سلم وقد قال ثم ننجي الذين اتقوا فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه و سلم والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها اهلها وينجو الآخرون ( باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الاشعريين رضي الله عنهما في [ 2497 ] الحديث الاول فضيلة ظاهرة لأبي موسى وبلال وأم سلمة رضي الله عنهم وفيه استحباب ) وأقامه عمر على بعضهم قال وضرب النبي صلى الله عليه و سلم مسطحا الحد وكان بدريا قوله ( عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وفي الرواية السابقة المقداد بدل أبي مرثد ولا منافاة بل بعث الاربعة عليا والزبير والمقداد وأبا مرثد قوله [ 2495 ] ( يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية ) فيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم وفيه أن لفظة الكذب هي الاخبار عن الشئ على خلاف ما هو عمدا كان او سهوا سواء كان الاخبار عن ماض أو مستقبل وخصته المعتزلة بالعمد وهذا يرد عليهم وسبقت المسئلةفي كتاب الايمان وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب الا في الاخبار عن الماضي بخلاف ما هو مستقبل وهذا الحديث يرد عليه والله اعلم ‡LVAL••¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْن ( باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2499 ] ( إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ) أما قوله صلى الله عليه و سلم يدخلون بالدال من الدخول هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ونقله القاضي عن جمهور الرواة في مسلم وفي البخاري قال ووقع لبعض رواة الكتابين يرحلون بالراء والحاء المهملة من الرحيل قال واختار بعضهم هذه الرواية قلت والاولى صحيحة أو أصح والمراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا لشغل ثم رجعوا وفيه دليل لفضيلة الاشعريين وفيه أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم أو لمصل أو غيرهما ولا رياء والله اعلم والرفقة بضم الراء وكسرها قوله صلى الله عليه و سلم ( ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم أن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم ) أي تنتظروهم ومنه قوله تعالى أنظرونا نقتبس من نوركم قال القاضي واختلف شيوخنا في المراد بحكيم هنا فقال أبو على الجياني هو اسم علم لرجل وقال أبو علي الصدفي هو صفة من الحكمة قوله صلى الله عليه و سلم [ 2500 ] ( إن الاشعريين إذا أرملوا في الغزو إلى آخره هو بالنون والزاي أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع قوله ( على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أما مرمل فباسكان الراء وفتح الميم ورمال بكسر الراء وضمها وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف ونحوه ويشد بشريط ونحوه يقال منه أرملته فهو مرمل وحكى رملته فهو مرمول وأما قوله وعليه فراش فكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم فقال القابسي الذي أحفظه في غير هذا السند عليه فراش قال وأظن لفظة ما سقطت لبعض الرواة وتابعه القاضي عياض وغيره على أن لفظة ما ساقطة وأن الصواب إثباتها قالوا وقد جاء في حديث عمر في تخيير النبي صلى الله عليه و سلم أزواجه على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبيه قوله ( ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض ابطيه إلى آخره ) فيه استحباب الدعاء واستحباب رفع اليدين فيه وأن الحديث الذي رواه أنس أنه لم يرفع يديه إلا في ثلاثة مواطن محمول على أنه لم يره والا فقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطنا فLVALژüيˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0س تحويل ا4280 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَ قولها لعمر رضي الله عنه [ 2503 ] ( كذبت ) أي أخطأت وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ قولها ( وكنا في دار البعداء البغضاء ) قال العلماء البعداء في النسب البغضاء في الدين لأنهم كفار إلا النجاشي وكان يستخفي باسلامه عن قومه ويورى لهم قولها ( يأتوني أرسالا ) بفتح الهمزة أي أفواجا يقتضي تجديد العقد وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته هذا كلام أبي عمرو رحمه الله وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم جدد العقد ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده فلعله صلى الله عليه و سلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد والله اعلم ( باب من فضائل جعفر وأسماء بنت عميس ) وأهل سفينتهم رضي الله عنهم قوله [ 2502 ] ( أنا وأخوان لي أنا أصغرهم ) هكذا هو في النسخ أصغرهماوالوجه أصغر منهما قوله ( فأسهم لنا أو قال أعطانا منها ) هذا الاعطاء محمول على أنه برضا الغانمين وقد جاء في صحيح البخاري ما يؤيده وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبي صلى الله عليه و سلم كلم المسلمين فشركوهم في سهمانهم معنى أرملوا فنى طعامهم وفي هذا الحديث فضيلة الاشعريين وفضيلة الايثار والمواساة وفضيلة خلط الازواد في السفر وفضيلة جمعها في شئ عند قلتها في الحضر ثم يقسم وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطها ومنعها في الربويات واشتراط المواساة وغيرها وإنما المراد هنا أباحة بعضهم بعضا ومواساتهم بالموجود وقوله صلى الله عليه و سلم ( فهم مني وأنا منهم ) سبق تفسيره في باب فضائل جليبيب ( باب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قوله [ 2501 ] ( أحمد بن جعفر المعقري ) هو بفتح الميم واسكان العين المهملة وبكسر القاف منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن قوله ( حدثنا أبو زميل قال حدثني بن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه و سلم يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم ) پLVALچ>ج4282 - و حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم ) أما أبو زميل فبضم الزاي وفتح الميم واسكان الياء واسمه سماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي وأما قوله أحسن العرب وأجمله فهو كقوله كان النبي صلى الله عليه و سلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وقد سبق شرحه في فضائل النبي صلى الله عليه و سلم ومثله الحديث بعده في نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه لزوج قال أبوحاتم السجستاني وغيره أي وأجملهم وأحسنهم وأرعاهم لكن لا يتكلمون به الا مفردا قال النحويون معناه وأجمل من هناك واعلم أن هذا الحديث من الاحاديث المشهورةبالاشكال ووجه الاشكال أن أبا سفيان أنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة وهذا مشهور لا خلاف فيه وكان النبي صلى الله عليه و سلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وبن البرقي والجمهور تزوجها سنة ست وقيل سنة سبع قال القاضي عياض واختلفوا أين تزوجها فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور بأرض الحبشة قال واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك فقيل عثمان وقيل خالد بن سعيد بن العاصي بإذنها وقيل النجاشي لانه كان أمير الموضع وسلطانه قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور ولم يزد القاضي على هذا وقال بن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة لانه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر وفي رواية عن بن حزم ايضا أنه قال موضوع قال والآفة فيه من عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على بن حزم وبالغ في الشناعة عليه قال وهذا القول من جسارته فانه كان هجوما على تخطئة الائمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم قال ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما وكان مستجاب الدعوة قال وما توهمه بن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة لانه يحتمل انه سأله تجديد عقد النكاح تطييبا لقلبه لانه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا –LVALسگ¨jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ واغلظ عليهم 5126 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدّ جملة أوالطائفة منهم بخلاف الواحد بعينه قوله صلى الله عليه و سلم [ 2519 ] [ 2520 ] ( الانصار ومزينة ومن كان من بني عبد الله ومن ذكر موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم ) أي وليهم والمتكفل بهم وبمصالحهم وهم مواليه أي ناصروه والمختصون به قال القاضي المراد ببني عبد الله هنا بنو عبدالعزي من غطفان سماهم النبي صلى الله عليه و سلم بني عبد الله فسمتهم العرب بني محولة لتحويل ( باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة ) وتميم ودوس وطىء قوله صلى الله عليه و سلم [ 2514 ] [ 2515 ] [ 2516 ] [ 2518 ] ( وأسلم سالمها الله ) قال العلماء من المسالمة وترك الحرب قيل هو دعاء وقيل خبر قال القاضي في المشارق هو من أحسن الكلام مأخوذ من سالمته اذا لم تر منه مكروها فكأنه دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم فيكون سالمها بمعنى سلمها وقد جاء فاعل بمعنى فعل ( باب من فضائل الانصار رضي الله عنهم قوله [ 2505 ] ( بنو سلمة ) هو بكسر اللام قبيلة من الانصار قوله [ 2508 ] ( فقام نبي الله صلى الله عليه و سلم ممثلا ) هو بضم الميم الاولى واسكان الثانية وبفتح الثاء المثلثة وكسرها كذا روي بالوجهين وهما مشهوران قال القاضي جمهور الرواة بالفتح قال وصححه بعضهم قال ولبعضهم هنا وفي البخاري ) فوجا بعد فوج يقال أورد ابله أرسالا أي متقطعة متتابعة وأوردها عراكا أي مجتمعة والله اعلم ( باب من فضائل سلمان وبلال وصهيب رضي الله عنهم ) قوله [ 2504 ] ( أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها ) ضبطوه بوجهين أحدهما بالقصر وفتح الخاء والثاني بالمد وكسرها وكلاهما صحيح وهذا الاتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية وفي هذا فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم قوله ( يا اخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك ياأخي ) أما قولهم ياأخي فضبطوه بضم الهمزة على التصغير وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة وفي بعض النسخ بفتحها قال القاضي قد روي عن أبي بكر أنه نهى عن مثل هذه الصيغة وقال قل عافاك الله رحمك الله لا تزد أي لا تقل قبل الدعاء لا فتصير صورته صورة نفي الدعاء قال بعضهم قل لا ويغفر لك الله ¯LVALCن؟ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر معاوية بن أبي سفيان على المدينة قوله ( خلفنا ) أي أخرنا فجعلنا آخر الناس وفي حديث جرير بن عبد الله وخدمته لأنس إكراما للانصار دليل لاكرام المحسن والمنتسب إليه وإن كان أصغر سنا وفيه تواضع جرير وفضيلته وإكرامه للنبي صلى الله عليه و سلم واحسانه إلى من انتسب إلى من أحسن إليه صلى الله عليه و سلم سوى الحدود قوله صلى الله عليه و سلم [ 2511 ] [ 2512 ] ( خير دور الانصار ) أي خير قبائلهم وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة فتسمى تلك المحلة دار بني فلان ولهذاجاء في كثير من الروايات بنو فلان من غير ذكر الدار قال العلماء وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الاسلام ومآثرهم فيه وفي هذا دليل لجواز تفضيل القبائل والاشخاص بغير مجازفة ولا هوى ولا يكون هذا غيبة قوله ( سمعت أبا أسيد خطيبا عند بن عتبة ) أما أسيد فبضم الهمزة على المشهور وحكى القاضي عن عبد الرحمن بن مهدي فتحها وهو شاذ ضعيف وخطيبا بكسر الطاء اسم فاعل وفي بعض النسخ خطبنا بفتحها فعل ماض قوله ( عند بن عتبة ) بالمثناة فوق هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عامل عمه بالكسر ومعناه قائما منتصبا قال وعند بعضهم مقبلا وللبخاري في كتاب النكاح ممتنا بتاء مثناة فوق ونون من المنة أي متفضلا عليهم قال واختار بعضهم هذا وضبطه بعض المتقنين ممتنا بكسر التاء وتخفيف النون أي قياما طويلا قال القاضي والمختار ما قدمناه عن الجمهور قوله [ 2509 ] ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فخلا بها ) هذه المرأة إما محرم له كأم سليم وأختها وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالا خفيا بحضرة ناس ولم تكن خلوة مطلقة وهي الخلوة المنهي عنها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2510 ] ( الانصار كرشي وعيبتي ) قال العلماء معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في اموري قال الخطابي ضرب مثلا بالكرش لانه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الانسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونها ضربها مثلا لانهم أهل سره وخفي أحواله قوله صلى الله عليه و سلم ( أن الناس سيكثرون ويقلون ) أي ويقل الانصار وهذا من المعجزات قوله صلى الله عليه و سلم ( فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم ) وفي بعض الاصول عن سيئتهم والمراد بذلك فيما wLVAL±S‡ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي ] أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُّ5132 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أ الفروع كذلك غالبا والفضيلة في الاسلام بالتقوى لكن اذا انضم اليها شرف النسب ازدادت فضلا قوله صلى الله عليه و سلم ( وتجدون من خير الناس في هذا الامر أشدهم له كراهية حتى يقع فيه ) قال القاضي يحتمل ان المراد به الاسلام كما كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيره من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الاسلام كراهية شديدة لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد بالامر في ذي الوجهين هنا الولايات لانه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها قوله صلى الله عليه و سلم في ذي الوجهين انه من شرار الناس فسببه ظاهر لانه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على اسرار الطائفتين وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر لها أنه منها في خير أو شر وهي مداهنة محرمة المشهور وحكى تركه وسبق بيانه والملاحم معارك القتال والتحامه ( باب خيار الناس ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2526 ] ( تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا ) هذا الحديث سبق شرحه في فضائل يوسف صلى الله عليه و سلم وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكى كسرها أي صاروا فقهاء وعلماء والمعادن الاصول وإذا كانت الاصول شريفة كانت صلى الله عليه و سلم [ 2522 ] ( انهم لأخير منهم ) هكذا هو في جميع النسخ لأخير وهي لغة قليلة تكررت في الاحاديث وأهل العربية ينكرونها ويقولون الصواب خير وشر ولا يقال أخير ولا أشر ولا يقبل انكارهم فهي لغة قليلة الاستعمال وأما تفضيل هذه القبائل فلسبقهم إلى الاسلام وآثارهم فيه قوله ( حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي ) قال القاضي كذا وقع هنا وضبة لا تجتمع في بني تميم إنما ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر وفي قريش ايضا ضبة بن الحارث بن فهر قال وقد نسبه البخاري في التاريخ كما وقع في مسلم قلت وفي هذيل ايضا ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل فيجوز أن يكون ضبيا ®LVALّ§¾ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnْلِ الْفَرْج إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَشْرَب أَوْ يَنَام أَوْ يُجَامِع ) فِيهِ حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَام وَهُوَ جُنُب تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْل أَنْ يَنَام ) فِي رِوَايَة : ( إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَنَام تَوَضَّأَ الارحام بعضهم أولى ببعض وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث قلت أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء وأما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى واقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه و سلم في هذه الاحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة وأما قوله صلى الله عليه و سلم [ 2530 ] ( لا حلف في الاسلام ) فالمراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه والله أعلم ( باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه و سلم ) بين أصحابه رضي الله عنهم [ 2528 ] ذكر في الباب المؤاخاة والحلف وحديث لا حلف في الاسلام [ 2529 ] وحديث أنس آخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بين قريش والانصار في داري بالمدينة قال القاضي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم فان المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى وأولوا ( باب من فضائل نساء قريش قوله صلى الله عليه و سلم [ 2527 ] ( خير نساء ركبن الابل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ) فيه فضيلة نساء قريش وفضل هذه الخصال وهي الحنوة على الاولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم اذا كانوا يتامى ونحو ذلك مراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والامانة فيه وحسن تدبيره في النفقة وغيرها وصيانته ونحو ذلك ومعنى ركبن الابل نساءالعرب ولهذا قال أبو هريرة في الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة وأما الافراد فيدخل بها الخصوص ومعنى ذات يده أي شأنه المضاف إليه ومعنى أحناه أشفقه والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج فان تزوجت فليست بحانية قال الهروي وقد سبق في باب فضل أبي سفيان قريبا بيان أحناه وأرعاه وأن معناه أحناهن والله اعلم ) LVAL¯—(ˆjL.ٍش¶کz\> هنا وأما زهدم فبزاي مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ومضرب بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة قوله [ 2536 ] ( عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة ) هو بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وهذا الاسناد مما استدركه الدارقطني فقال انما روى البهي عن عروة عن عائشة قال القاضي قد صححوا روايته عن عائشة وقد ذكر البخاري روايته عن عائشة ( باب بيان معنى قوله صلى الله عليه و سلم على رأس مائة سنة لا يبقى ) نفس منفوسة ممن هو موجود الآن قوله صلى الله عليه و سلم [ 2537 ] ( أريتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض أحد قال بن عمر وانما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبقى والبعث هنا الجيش قوله [ 2533 ] ( عن عبيدة السلماني ) هو بفتح العين والسين واسكان اللام منسوب إلى بني سلمان قوله صلى الله عليه و سلم ( خير كم قرني ) وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه و سلم والمراد أصحابه وقد قدمنا ( باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه سلم ) أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة قوله صلى الله عليه و سلم [ 2531 ] ( النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ) قال العلماء الامنة بفتح الهمزة والميم والأمن والأمان بمعنى ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت وقوله صلى الله عليه و سلم وأنا أمنة لاصحابي فاذا ذهبت أتى اصحابي ما يوعدون أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الاعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( وأصحابي أمنة لامتي فاذا ذهب اصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه و سلم ( باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2532 ] ( يغزو فئام من الناس ) هو بفاء مكسورة ثم همزة أي جماعة وحكى القاضي فيه بالياء مخففة بلا همز ولغة أخرى فتح الفاء حكاها عن الخليل والمشهور الاول وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم 3LVAL¸A¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ العلماء أنها لاترد ومعنى الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة فتارة تسبق هذه وتارة هذه وفي الرواية الاخرى تبدر شهادة أحدهم وهو يعنى تسبق قوله ينهوننا عن العهد والشهادات أي الجمع بين اليمين والشهادة وقيل المراد النهي عن قوله على عهد الله أو أشهد بالله قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم يتخلف من بعدهم خلف ) هكذا هو في معظم النسخ يتخلف وفي بعضها يخلف بحذف التاء وكلاهما صحيح أي يجئ بعدهم خلف باسكان اللام هكذا الرواية والمراد خلف سوء قال أهل اللغة الخلف ما صار عوضا عن غيره ويستعمل فيمن خلف بخير أو بشر لكن يقال في الخير بفتح اللام واسكانها لغتان الفتح أشهر وأجود وفي الشر باسكانها عن الجمهور وحكي ايضا فتحها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2534 ] ( ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا ) وفي رواية ويظهر قوم فيهم السمن السمانة بفتح السين هي السمن قال جمهور العلماءفي معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم وليسن معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه و سلم ولو ساعة فهو من اصحابه ورواية خير الناس على عمومها والمراد منه جملة القرن ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته قال القاضي واختلفوا في المراد بالقرن هنا فقال المغيرة قرنه أصحابه والذين يلونهم أبناؤهم والثالث أبناء أبنائهم وقال شهر قرنه ما بقيت عين رأته والثاني ما بقيت عين رأت من رآه ثم كذلك وقال غير واحد القرن كل طبقة مقترنين في وقت وقيل هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت وذكر الحربي الاختلاف في قدره بالسنين من عشر سنين إلى مائة وعشرين ثم قال وليس منه شئ واضح ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد وقال الحسن وغيره القرن عشر سنين وقتادة سبعون والنخعي أربعون وزرارة بن أبي أوفى مائة وعشرون وعبدالملك بن عمير مائة وقال بن الاعرابي هو الوقت هذا آخر نقل القاضي والصحيح أن قرنه صلى الله عليه و سلم الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ) هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته واحتج به بعض المالكية في رد شهادة من خلف معها وجمهور ëLVALaù¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`BإُهiD7ًا%¼üٍT°+ش@گّz+شُّکُ¥صُإهiD7ذَ%¼PَT°+شAنّz وكلها فاسدة واحتج عبد الله بن شبرمة بهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة على الاقرار قبل أن يستشهد ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2535 ] ( ويخونون ولا يتمنون ) هكذا في اكثر النسخ يتمنون بتشديد النون وفي بعضها يؤتمنون ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فانه يصدق عليه أنه خان ولا يخرج به عن الامانة في بعض المواطن قوله صلى الله عليه و سلم ( وينذرون ولا يوفون ) هوبكسر الذال وضمها لغتان وفي رواية يفون وهما صحيحان يقال وفي وأوفى فيه وجوب الوفاء بالنذر وهو واجب بلا خلاف وإن كان ابتداء النذر منهيا عنه كما سبق في بابه وفي هذه الاحاديث دلائل للنبوة ومعجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فان كل الامور التي أخبر بها وقعت كما أخبر قوله ( سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب ) أما أبو جمرة فبالجيم وهو أبو جمرة نصر بن عمران سبق بيانه في كتاب الايمان في حديث وفد عبد القيس ثم في مواضع ولا خلاف أنه المراد من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد وقيل المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره وقيل المراد جمعهم الاموال وقوله صلى الله عليه و سلم ( يشهدون قبل ان يستشهدوا ) هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها قال العلماء الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادر بالشهادة في حق الآدمي هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة الآدمي ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهد بها عند القاضي إن أراد ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة وهي الشهادة بحقوق الله تعالى فيأتي القاضي ويشهد بها وهذا ممدوح الا اذا كانت الشهادة بحد ورأى المصلحة في الستر هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب اصحابنا ومالك وجماهير العلماء وهو الصواب وقيل فيه اقوال ضعيفة منها قول من قال بالذم مطلقا ونابذ حديث المدح ومنها من حمله على شهادة الزور ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ الْمُصْحَفِ وَإِنْ لَc½@­ bک@­ a4@¬ ` @¬ __@« ^@« ]q@ھ \إ@© ے [Q@ڑ‏ ZL@¨ ‎ Yo@‌ ü Xh@ں û Wں@ں ْ Vw@‍ ù UH@‍ ّ T@‌ ÷ SQ@‌ ِ Ré@œ ُ QQ@œ ô P@œ َ Oج@› ٍ N^@› ٌ M³@ڑً LO@› ï K]@ڑî Jq@™ ي I¸@™ى Hw@™ ë F%@ڑ ê E_@ڑ é D½@ڑ è CC@™ ç B-@™ و A@— ه @’@— ن ?oک م >r@— â =@– ل <k@– à ;g@™ك :$@• ق 9ك@• ف 8u@” ـ 7B@” غ 6@’ ع 5@’ ظ 4-@’ ط 3ک@“ × 2“@“ ض 1b@’ ص 0–@‘ ش /@گ س .E@گ ز -B@ڈ ر ,[@ڈ ذ +,@™د *s@ڈ خ )@ژ ح ( @ژ ج '2@ژ ث &|@چ ت %ر@چ ة $ @Œ ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ْرو ، وَيُقَال يُسْر بF¢@ح E،J@ج D @ج Cںِ@ث B‍ؤ@ث A‌,@ت @œل@ت ?›·@ت >ڑ}@ة =™ہ@ة <ک(@ب ;—]@ب :–«@ا 9•i@ا 8”‰@ئ 7“\@أ 6’ @ؤ 5‘@إ 4گ)@إ 3ڈژ@ؤ 2ژR@أ 1چ‡@آ 0Œ<@ء /‹%@ء .ٹ®@ہ -‰،@ہ ,ˆچ@؟ +‡O@¾ *†ن@½ )…ٹ@¼ („™@¼ 'ƒ¬@» &‚؛@» %پû@؛ $€ھ@؛ #؛@ڑ"~«@¹ !}_@¹  |\@¹ {­@¸ z @¸ y[@³ x@· w°@· v`@¶ u¥@¶ tù@´ sY@µ rث@µ qص@´ p@³ o'@² n@² m@@± l¦@± kn@° j©@°  iP@°  h¼@¯  g\@¯  f‍@¯  e‎@® dY@® ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َانِ فَذَلِكَ 477 - قَ…ل–@و „àW@ç ƒك'@ç ‚قV@œپف±@é €ـP@é غ @è ~عؤ@è }ظغ@ç |ط©@و {×ذ@ه zض@ن yصâ@ن xش²@œwس$@à vز¢@à uرV@ل tذ<â sدˆ@ل rخ,@à qحƒ@ك pجù@ق oثM@ظ nت´@ـ mةd@ف lب؛@ف kاw@›jئ@ـ iإ¸@›hؤہ@ـ gأك@غ fآ¹@غ eء±@›dہ@غ c؟àع b¾¢@ظ a½B@ط `¼أ@›_»U@ڑ^؛+@ط ]¹P@× \¸œ@× [·E@× Z¶ج@ض Yµ@ض X´@ض W³ف@ص V²+@ص U±ع@ش T°9@ش S¯8@ش R®R@س Q­ى@ز P¬ئ@ز O«—@ر Nھ@ر M©y@ذ L¨ً@ذ K§@ذ J¦B@د I¥@خ H¤‡@خ G£l@ح ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍هُ ؟ فِيهِ خِلَاف ؛ ذَؤ>«@ أ=V@ آ<`@ ء;V@ ہ:ش@ ؟9^@ ¾8‚@ ½7ق@ے ¼6@ے »5«@‌؛4/@‏ ¹3®@‏ ¸2F@‏ ·1¯@‎ ¶0 @‎ µ/ٹ@ü ´.]@ü ³-@ü ²,è@ü ±+@û °*f@û ¯)@û ®(@ْ ­'@ْ ¬&Q@ù «%`@ù ھ$X@ù ©#^@ّ ¨"M@ّ §!{@÷ ¦ ر@÷ ¥…@ِ ¤V@ِ £«@ô ¢h@ُ ،ـ@œ C@ُ ںœ@ô ‍ˆ@َ ‌@َ œں@ٍ ›{@ٍ ڑc@ï ™M@ً کU@ٌ —ه@ٌ –³@ً •‍@ً ”د@ï “ ƒ@î ’ !@î ‘ °@î گ ¹@ë ڈ K@ë ژç@ى چ8@ي Œد@ي ‹&@ى ٹك@ë ‰ى@ê ˆ @ê ‡مv@ه †âJ@ه ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍تعين المحدث عنه وتوحيد@$ ~p@$ }ف@$ zµ@ ےyG@ ‏x@# ‎w¥@‌üv\@# ûu! ْtَ ùsT@ ّrL@ ÷q~@ ِp(@ ُoZ@ ôn,@ َmد@ ٍlE@ ٌk)@ ًj @ ïi„@ îhچ@ يgù@ ىf]@ ëeٌ êd›@ écé@ èbœ@ çaپ@ و`ء@ ه_-@ ن^\@ م]J@ â\|@ ل[‍@ àZq@ كYt@ قX†@ فW@ ـV@ غUT@ عT7@ ظS@ طRç@ ×Q³@ ضPN@ صOئ@ شN!@ سMح@ زL @ رK@ ذJ>@ دI§@ خHô@ حG”@ جFخ@ ثE¹@‌تDت@ ةCd@ بBG@ اA“@ ئ@@ إ??@ ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ُُإهB¾@> A½آ@> @¼ص@= ?»@< >؛@< =¹g@< <¸p@: ;·؟@; :¶ @; 9µl@: 8´@9 7³Y@9 6²@9 5±¥@8 4°ë@7 3¯ق@7 2®@6 1­g@6 0¬d@6 /«ؤ@5 .ھv@5 -©µ@5 ,¨ت@4 +§U@4 *¦i@4 )¥‡@3 (¤@3 '£†@3 &¢}@2 %،«@2 $  @2 #ںک@1 "‍ک@1 !‌z@1  œ‌@0 ›U@0 ڑْ@/ ™•@. کI@. —@- –è@- •4@, ”@, “(@+ ’‏@+ ‘û@‍گ1@+ ڈ¥@* ژ²@* چf@* Œح@* ‹@) ٹ»@)  ‰؟@)  ˆ]@(  ‡:@(  †@'  …ق@' „؟@& ƒj@% ‚i@% پ=@% €ئ@% ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ْت وَلَا مُعْطِي لِمَاپ.+@T €-¹@T ,J@ ~+ک@T }*`@S |) @S {(&@S z' @R y&D@R x%£@R w$"@Q v# @Q u"}@Q t!¬@O s Z@ںrg@P qع@P p±@ںo@P nڑ@O m¥@M lµ@N kإ@N jL@N i@ںh@M gق@L f@L ek@L d]@ںc@J b@J a @K ` @K _ @J ^ /@I ] ؛@I \أ@H [»@H Z@C Yµ@G X®@G W©@G V´@F Uز>@F Tرç@F Sذ @E Rد=@E Qخ@E Pح$@E OجX@C Nثc@D MتZ@‍Lة@D Kب7@C Jا@C Iئِ@B Hإح@A Gأz@A Fآآ@@ Eء@@ Dہَ@@ C؟@? ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ًا . قَوْله : ( فَمِنْہoء@m ؟n¼@£¾mY@£½l¶@£¼k§@m »j¯@£؛i@l ¹hإ@l ¸g¸@l ·fF@l ¶e©@k µd @k ´c‎@j ³bہ@j ²aZ@j ±`‎@i °^¾@£¯]0@i ®\›@i ­[“@i ¬Z¦@h «Y@h ھXظ@¢©Wج@h ¨V @f §U®@،¦Tœ@،¥SX@f ¤Rù@ £Q>@g ¢P؟@g ،Om@f  Nب@f ںM+@d ‍LR@e ‌K³@e œJع@e ›Iَ@d ڑH‰@d ™G¦@c کF>@c —E·@b –D¨@a •C@` ”Bت@_ “Aœ@^ ’@›@] ‘?ں@\ گ=ق@[ ڈ<ؤ@[ ژ;m@Z چ:ھ@Z Œ9²@Y ‹8پ@Y ٹ7¼@Y ‰6–@X ˆ5¼@X ‡4ہ@W †3ّ@ …2@W „1«@W ƒ0V ‚/­@U ¨LVAL´>¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èبالسكين قيل : كان غلاماً يعمل بالفساد بالأولاد ، وقيل : كان غلاماً شاباً وسمي غلاماً لقرب عهده ، وقيل : كان يقطع الطريق ويلجأ إلى أبويه فيحلفان ، وروي أن الخضر نزع رأسه من بين عينيه ، وقيل : ضربه برجله فقتله { قال } موسى { أقتلت نفساً زكية } طاهرة من الذنوب ، وزكية : بريئة من الذنوب لأنها كانت صغيرة ، يعني نفس لم تسِهَا أَوْ حُمَّى فِي وَقْتِهَا وَالثَّانِي أَنْ يَأْمü Xh@ں û Wں@ں ْ Vw@‍ ù UH@‍ ّ T@‌ ÷ SQ@‌ ِ Ré@œ ُ QQ@œ ô P@œ َ Oج@› ٍ N^@› ٌ M³@ڑً LO@› ï K]@ڑî Jq@™ ي I ممن هو اليوم على ظهر الارض أحد يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن ) وفي [ 2538 ] [ 2539 ] [ 2538 ] رواية جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم قبل وفاته بشهر يقول ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ وفي رواية أبي سعيد مثله لكن قال النبي صلى الله عليه و سلم قال ذلك لما رجع من تبوك هذه الاحاديث قد فسر بعضها بعضا وفيها علم من اعلام النبوة والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الارض لا تعيش بعدها اكثر من مائة سنة سواء قل امرها قبل ذلك أم لا وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة ومعنى نفس منفوسة أي مولودة وفيه احتراز من الملائكة وقد احتج بهذه الاحاديث من شذ من المحدثين فقال الخضر عليه السلام ميت والجمهور على حياته كما سبق في باب فضائله ويتأولون هذه الاحاديث على انه كان على البحر لا على الارض أو انها عام مخصوص قوله ( فوهل الناس ) بفتح الهاء أي غلطوا يقال وهل بفتح الهاء يهل بكسرها وهلا كضرب يضرب ضربا أي غلط وذهب وهنه إلى خلاف الصواب وأما وهلت بكسرها أهل بفتحها وهلا كحذرت أحذر حذرا فمعناه فزعت والوهل بالفتح الفزع قوله ( ينخرم ذلك القرن ) أي ينقطع وينقضي قوله ( وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر ) هو معطوف على قول معتمر بن سلمان سمعت أبي قال حدثنا أبو /LVAL;ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّقْدِيرِ لِسَيْرِهِمْ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ A فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا مُبَيَّنٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ كَالْمِيَاهِ .‎ Yo@‌ ü Xh@ں û Wں@ں ْ Vw@‍ ù UH@‍ ّ T@‌ ÷ SQ@‌ ِ Ré@œ ُ QQ@œ ô P@œ َ Oج@› ٍ N^@› ٌ M³@ڑً LO@› ï K]@ڑî Jq@™ ي I¸@™ى Hw@™ ë F%@ڑ ê E_@ڑ é D½@ڑ معتمر فسليمان يرويه باسناد مسلم إليه عن اثنين أبي نضرة وعبد الرحمن صاحب السقاية كلاهما عن جابر والله اعلم ( باب تحريم سب الصحابة ) قوله [ 2540 ] ( حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تسبوا اصحابي ) قال أبو علي الجياني قال أبو مسعود الدمشقي هذا وهم والصواب من حديث أبي معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري لا عن أبي هريرة وكذا رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والناس قال وسئل الدارقطني عن اسناد هذا الحديث فقال يرويه الاعمش واختلف عنه فرواه زيد بن أبي أمية عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة واختلف على أبي عوانة عنه فرواه عفان ويحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الاعمش كذلك ورواه مسدد وأبو كامل وشيبان عن أبي عوانة فقالوا عن أبي هريرة وأبي سعيد وكذا قال نصر بن علي عن أبي داود والخرشي عن الاعمش والصواب من روايات الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد ورواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة والصحيح عن أبي صالح عن أبي سعيد والله اعلم ƒLVALڈؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژفَ فِيهِ مِنْ ال5150 - قَوْله : ( عَنْ حُذَيْفَة كُنَّا عِنْد عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَذَكَرَ حَدِيث الْفِتْنَة ) وَقَدْ سَبَقَ شَرْحه فِي أَوَاخِر كِتَاب الْإِيمَان .5145 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَأَلْت رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اِثْنَتَيْنِ ... ْهے [Q@ڑ‏ ZL@¨ ‎ Yo@‌ ü Xh@ں û Wں@ں ْ Vw@‍ ù UH@‍ ّ T@‌ ÷ SQ واعلم ان سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لانهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما اوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح قال القاضي وسب احدهم من المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور انه يعزر ولا يقتل وقال بعض المالكية يقتل قوله صلى الله عليه و سلم [ 2541 ] ( لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ماأدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) قال اهل اللغة النصيف النصف وفيه اربع لغات نصف بكسر النون ونصف بضمها ونصف بفتحها ونصيف بزيادة الياء حكاهن القاضي عياض في المشارق عن الخطابي ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مدا ولا نصف مد قال القاضي ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأن انفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه و سلم وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله تعالى لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الآية هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والايثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشئ والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال القاضي ومن أصحاب الحديث من يقول هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر لا لمن رآه مرة كوفود الاعراب أو صحبه آخرا بعد الفتح وبعد اعزاز الدين ممن لم يوجد له هجرة ولا أثر في الدين ومنفعة ڈLVALü‌¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpاف كعب بن مالك ورفيقاه Bهم ونحوهم ممن لم يفرح بالقعود ولا اتصف بما ذكر معه من أوصافهم . ولما كان غاية السرور الضحك ، وكان اللازم لهم في الآخرة البكاء في دار الشقاء الذي هو غاية الحزن لهم ، فيها زفير وشهيق وهم يصطرخون فيها ، قال تعالى مهدداً لهم م\إ@© ے [Q الاخرى قال لعمر فان استطعت أن يستغفر لك فافعل هذه منقبة ظاهرة لأويس رضي الله عنه وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم قوله صلى الله عليه و سلم ( إن خير التابعين رجل يقال له أويس إلى آخره ) هذا صريح في أنه خير التابعين وقد يقال قد قال احمد بن حنبل وغيره افضل التابعين سعيد بن المسيب والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا في الخير عند الله تعالى وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة ايضا قوله ( أمداد أهل اليمن ) هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الاسلام في الغزو واحدهم مدد قوله ( أكون في غبراء الناس أحب الي ) هو بفتح الغين المعجمة المسلمين قال والصحيح هو الاول وعليه الاكثرون والله اعلم ( باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه قوله [ 2542 ] ( أسير بن جابر ) هو بضم الهمزة وفتح السين المهملة ويقال أسير بن عمرو ويقال يسر بضم الياء المثناة تحت وفي قصة أويس هذه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أويس بن عامر كذا رواه مسلم هنا وهو المشهور قال بن ماكولا ويقال أويس بن عمرو قالوا وكنيته أبو عمرو قال القائل قتل بصفين وهو القرني من بني قرن بفتح القاف والراء وهي بطن من مراد وهو قرن بن ردمان بن ناجبة بن مراد وقال الكلبي ومراد اسمه جابر بن مالك بن أدد بن صحب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سباد هذا الذي ذكرناه من كونه من بطن من مراد واليه نسب هو الصواب ولا خلاف فيه وفي صحاح الجوهري أنه منسوب إلى قرن المنازل الجبل المعروف ميقات الاحرام لاهل نجد وهذا غلط فاحش وسبق هناك التنبيه عليه لئلا يغتر به قوله وفيهم رجل يسخر بأويس اي يحتقره ويستهزئ به وهذا دليل على أنه يخفي حاله ويكتم السر الذي بينه وبين الله عزوجل ولا يظهر منه شئ يدل لذلك وهذه طريق العارفين وخواص الاولياء رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه و سلم ( فمن لقيه منكم فليستغفر لكم ) وفي الرواية ) LVAL`,¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRم جزاء } أي لأجل جزائهم { بما كانوا يكسبون* } أي فلا تتكلفوا لهم جزاء غير ذلك بتوبيخ ولا غيره؛ المرتبة؛ الثالثة الحلف للرضى عنهم فقال : { يحلفون لكم } أي مجتهدين في الحلف بمن تقدم أنهم يحلفون به وهو الله { لترضواَث]q@ھ \إ@© ے [Q@ڑ‏ ZL@¨ ‎ Yo@‌ ü Xh@ں û Wں@ں ْ Vw@‍ ù UH@‍ ّ T@‌ ÷ SQ@‌ ِ Ré@œ ُ QQ@œ ô P@œ َ Oج@› ٍ N^@› أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما فإذا رأيت رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها ) قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط وفيها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا قال العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به واما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى الذمام وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم وأما الصهر فلكون مارية أم ابراهيم منهم وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم منها اخباره بأن الامة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة ومنها انهم يفتحون مصر ومنها تنازع الرجلين في موضع اللبنة ووقع كل ذلك ولله الحمد ومعنى يقتتلان يختصمان كما صرح به في الرواية الثانية قوله ( عن أبي بصرة عن أبي ذر ) هو بالموحدة والصاد المهملة وبإسكان الموحدة وبالمد أي ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم وهذا من ايثار الخمول وكتم حاله قوله ( رث البيت ) هو بمعنى الرواية الاخرى قليل المتاع والرثاثة والبذاذة بمعنى وهو حقارة المتاع وضيق العيش وفي حديثه فضل بر الوالدين وفضل العزلة واخفاء الاحوال ( باب وصية النبي صلى الله عليه و سلم بأهل مصر ) قوله [ 2543 ] ( عن عبد الرحمن بن شماسة ) بضم الشين المعجمة وفتحها قوله صلى الله عليه و سلم ( ستفتحون ‌LVALh«¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4للَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُوم الس الله وظالم ونحوه فأراد بن عمر براءة بن الزبير من ذلك الذي نسبه إليه الحجاج واعلم الناس بمحاسنه وأنه ضد ما قاله الحجاج ومذهب أهل الحق أن بن الزبير كان مظلوما وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه قوله ( لقد كنت أنهاك عن هذا ) أي عن المنازعة الطويلة قوله في وصفه ( وصولا للرحم ) قال القاضي هو أصح من قول بعض الاخباريين ووصفه بالامساك وقد عده صاحب كتاب الأجود فيهم وهو المعروف من احواله قوله ( والله لأمة انت شرها أمة خير ) هكذا هو في كثير من نسخنا لأمة خير وكذا نقله القاضي عن جمهور رواة صحيح مسلم وفي اكثر نسخ بلادنا لأمة سوء ونقله القاضي عن رواية السمرقندي قال وهو خطأ وتصحيف قوله ( ثم نفذ بن عمر ) أي انصرف قوله ( يسحبك بقرونك ) أي يجرك بضفائر شعرك قوله ( أروني سبتي ) بكسر السين المهملة واسكان الموحدة وتشديد آخره وهي النعل التي لا شعر عليها قوله ( ثم انطلق يتوذف ) هو بالواو والذال المعجمة والفاء قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبو عمر معناه يتبختر قوله ( ذات النطاقين ) هو بكسر النون قال العلماء النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشئ وترفع وسط ثوبها ( باب فضل اهل عمان [ 2544 ] ( عمان ) في هذا الحديث بضم العين وتخفيف الميم وهي مدينة بالبحرين وحكى القاضي أن منهم من ضبطه بفتح العين وتشديد الميم يعني عمان البلقاء وهذا غلط وفيه الثناء عليهم وفضلهم والله اعلم ) باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها ( قوله [ 2545 ] ( رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب ) قوله عقبة المدينة هي عقبة بمكة وأبو خبيب بضم الخاء المعجمة كنية بن الزبير كني بأبيه خبيب وكان اكبر اولاده وله ثلاث كنى ذكرها البخاري في التاريخ وآخرون أبو خبيب وأبو بكر وأبو بكير فيه استحباب السلام على الميت في قبره وغيره وتكرير السلام ثلاثا كما كرر بن عمر وفيه الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعروفة وفيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الملأ وعدم اكتراثه بالحجاج لانه يعلم انه يبلغه مقامه عليه وقوله وثناؤه عليه فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق ويشهد لابن الزبير بما يعلمه فيه من الخير وبطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله أنه عدو ) œLVAL§ھ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼4ہل%¼‏سaگgh‎سإولما كان الbک@­ a4@¬ ` @¬ __@« ^@« ]q@ھ \إ@© ے [Q@ڑ ( باب قوله صلى الله عليه و سلم ) الناس كابل مائة لا تجد فيها راحلة [ 2547 ] قال بن قتيبة الراحلة النجيبة المختارة من الابل للركوب وغيره فهي كاملة الاوصاف فاذا كانت في ابل عرفت قال ومعنى الحديث أن الناس متساوون ليس لاحد منهم فضل في النسب بل هم أشباه كالابل المائة وقال الازهري الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة قال والهاء فيها للمبالغة كما يقال رجل فهامة ونسابة قال والمعنى الذي ذكره بن قتيبة غلط بل معنى الحديث أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة في الابل هذا كلام الازهري وهو أجود من كلام بن قتيبة وأجود منهما قول آخرين أن معناه المرضي الاحوال من الناس الكامل الاوصاف الحسن المنظر القوي على الاحمال والاسفار سميت راحلة لانها ترحل اي يجعل عليها الرحل فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي مرضية ونظائره وترسله على الاسفل تفعل ذلك عند معاناة الاشغال لئلا تعثر في ذيلها قيل سميت أسماء ذات النطاقين لانها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق والاصح أنها سميت بذلك لانها شقت نطاقها الواحد نصفين فجعلت احدهما نطاقا صغيرا واكتفت به والاخر لسفرة النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر رضي الله عنه كما صرحت به في هذا الحديث هنا وفي البخاري ولفظ البخاري اوضح من لفظ مسلم قولها للحجاج ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا فاما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا اخالك الا إياه ) أما أخالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر ومعناه أظنك والمبير المهلك وقولها في الكذاب فرأيناه تعني به المحتار بن ابي عبيد الثقفي كان شديد الكذب ومن أقبحه إدعى أن جبريل صلى الله عليه و سلم يأتيه واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المحتار بن ابي عبيد وبالمبير الحجاج بن يوسف والله اعلم ( باب فضل فارس ) فيه [ 2546 ] فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعمال المجاز والمبالغة في مواضعها :LVALbJˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما اذا كانا مسلمين أو باذن المسلم منهما فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه وشرطه الثوري هذا كله اذا لم يحضر الصف ويتعين القتال وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن وأجمع العلماء على الامر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر وسبق بيانه مبسوطا في كتاب الايمان ممن سواهما قال وتردد بعضهم بين الاجداد والاخوة لقوله صلى الله عليه و سلم ثم أدناك أدناك قال اصحابنا يستحب أن تقدم في البر الام ثم الاب ثم الأولاد ثم الاجداد والجدات ثم الاخوة والاخوات ثم سائر المحارم من ذوي الارحام كالاعمام والعمات والاخوال والخالات ويقدم الاقرب فالاقرب ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى باحدهما ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته واولاد الاخوال والخالات وغيرهم ثم بالمصاهرة ثم بالمولى من أعلى وأسفل ثم الجار ويقدم القريب البعيد الدار على الجار وكذا لو كان القريب في بلد آخر قدم على الجار الاجنبي وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( نعم وأبيك لتنبأن ) قد سبق الجواب مرات عن مثل هذا وأنه لاتراد به حقيقة القسم بل هي كلمة تجري على اللسان دعامة للكلام وقيل غير ذلك قوله [ 2549 ] ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد ) وفي رواية أبايعك على الهجرة ( كتاب البر والصلة والآداب ) ( باب بر الوالدين وانهما أحق به ) قوله [ 2548 ] ( من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك إلى آخره ) الصحابة هنا بفتح الصاد بمعنى الصحبة وفيه الحث على بر الاقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب ثم الاقرب فالاقرب قال العلماء وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الام تفضل في البر على الاب وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك فقال الجمهور بتفضيلها وقال بعضهم يكون برهما سواء قال ونسب بعضهم هذا إلى مالك والصواب الاول لصريح هذه الاحاديث في المعنى المذكور والله اعلم قال القاضي واجمعوا على أن الام والاب آكد حرمة في البر ‰LVAL°™ˆ صَلَاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة ، وَهَذَا مَذْهَب بَاطة السَّمَرْقَنْدِيّ قَالَ : وَهُوَ خَطَأ وَتَصْحِيف . قَوْله : ( ثُمَّ ( يا غلام من ابوك قال فلان الراعي ) قد يقال ان الزاني لا يلحقه الولد وجوابه من وجهين أحدهما لعله كان في شرعهم يلحقه والثاني المراد من ماء من انت وسماه أبا مجازا قوله صلى الله عليه و سلم ( مر رجل على دابة فارهة وشارة حسنة ) الفارهة بالفاء النشيطة الحادة القوية وقد فرهت بضم الراء فراهة وفراهية والشارة الهيئة واللباس قوله ( فجعل يمصها ) بفتح الميم على اللغة المشهورة وحكي ضمها قوله صلى الله عليه و سلم ( فهناك تراجعا الحديث فقالت حلقي ) معنى تراجعا الحديث أقبلت على الرضيع تحدثه وكانت أولا لا تراه أهلا للكلام فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له فسألته وراجعته وسبق بيان حلقي في كتاب الحج قوله في الجارية التي نسبوها إلى هو مهموز ممدود جمع فأس بالهمزة وهي هذه المعروفة كرأس ورؤوس والمساحي جمع مسحاة وهي كالمجرفة إلا انها من حديد ذكره الجوهري قوله صلى الله عليه و سلم ( لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ) فذكرهم وليس فيهم الصبي الذي كان مع المرأة في حديث الساحر والراهب وقصة اصحاب الاخدود المذكور في آخر صحيح مسلم وجوابه أن ذلك الصبي لم يكن في المهد بل كان اكبر من صاحب المهد وإن كان صغيرا قوله ( بغى يتمثل بحسنها ) اي يضرب به المثل لانفرادها به قوله ( باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ) [ 2550 ] فيه قصة جريج رضي الله عنه وأنه آثر الصلاة على إجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه اجابتها لانه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا واجب واجابة الام وبرها واجب وعقوقها حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا ومتعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه قولها ( فلا تمته حتى تريه المومسات ) هي بضم الميم الاولى وكسر الثانية أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك والواحدة مومسة وتجمع على مياميس ايضا قوله صلى الله عليه و سلم 0وكان راعى ضأن يأوي إلى ديره ) الدير كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبدهم وهو بمعنى الصومعة المذكورة في الرواية الاخرى وهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول اليهم والدخول عليهم قوله صلى الله عليه و سلم ( فجاؤوا بفؤوسهم  LVALZ¦ˆjL.( حَرْمَلَة التُّجِيبِيُّ ) هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَفَتْحهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي أَو4621 - قَوْله : ( مَنْ أَحَقُّ النَّاس بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : أُمّك إِلَى آخِره ) : الصَّحَابَة هُنَا بِفَتْحِ الصَّاد بِمَعْنَى الصُّحْبَة . وَفِيهِ الْ وكسرها واصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مختلط برمل وقيل الرغم كل ما أصاب الانف مما يؤذيه وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة او النفقة او غير ذلك سبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله انفه ( باب فضل صلة اصدقاء الاب والام ونحوهما ) قوله [ 2552 ] ( إن أبا هذا كان ودا لعمر ) قال القاضي رويناه بضم الواو وكسرها أي صديقا من أهل مودته وهي محبته قوله صلى الله عليه و سلم ( إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه ) وفي رواية أن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى الود هنا مضموم الواو وفي هذا فضل صلة أصدقاء السرقة ولم تسرق ( اللهم اجعلني مثلها ) أي اللهم اجعلني سالما من المعاصي كما هي سالمة وليس المراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون منه بريا وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الام وأن دعاءها مجاب وأنه إذا تعارضت الامور بدئ بأهما وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالبا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقد يجري عليهم الشدائد بعض الاوقات زيادة في احوالهم وتهذيبا لهم فيكون لطفا ومنها استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري فتوضأ وصلى وقد حكى القاضي عن بعضهم انه زعم اختصاصه بهذه الامة ومنها إثبات كرامات الاولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم وهذا هو الصحيح عند اصحابنا المتكلمين ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها ومنعه بعضهم وادعى انها تختص بمثل اجابة دعاء ونحوه وهذا غلط من قائله وانكار للحس بل الصواب جريانها بقلب الأعيان واحضار الشيء من العدم ونحوه قوله صلى الله عليه و سلم [ 2551 ] ( رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما او كليهما فلم يدخل الجنة ) قال أهل اللغة معناه ذل وقيل كره وخزي وهو بفتح الغين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفتحها ·LVALىإ¦ˆjL.ِرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : اُخْتُلِفَ فِي تَعْلِيله ، فَ4727 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يُطِيف بِهِ ) قَالَ أَهْل اللُّغَة : طَافَ بِالشَّيْءِ يَطُوف طَوْفًا وَطَوَافًا ، وَأَطَافَ يُطِيف إِذَا اِسْتَدَارَ حَوَالَيْهِ . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَف ) عُلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَك . الْأَجْوَف صَاحِب الْجَوْف ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي دَاخِله خَال . وَم أنه كلابي ولعله حليف للانصار قالا وهو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن ابي بكر بن ابي كلاب كذا نسبه العلائي عن يحيى بن معين وسمعان بفتح السين وكسرها قوله صلى الله عليه و سلم ( البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الامور هي مجامع حسن الخلق ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا قوله ( ما منعني من الهجرة الا المسألة كان احدنا اذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شئ ) وقال القاضي وغيره معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقله اليها من وطنه لاستيطانها وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن امور الدين فانه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الاعراب وغيرهم لانهم يحتملون في السؤال ويعذرون ويستفيد المهاجرون الجواب كما قال أنس في الحديث الذي ذكره مسلم في كتاب الايمان وكان عجبا أن يجئ الرجل العاقل من اهل البادية فيسأله والله اعلم الاب والاحسان اليهم واكرامهم وهو متضمن لبر الاب واكرامه لكونه بسببه وتلتحق به اصدقاء الام والاجداد والمشايخ والزوج والزوجة وقد سبقت الاحاديث في اكرامه صلى الله عليه و سلم خلائل خديجة رضي الله عنها قوله ( كان له حمار يتروح عليه اذا مل ركوب الراحلة ) معناه كان يستصحب حمارا ليستريح عليه اذا ضجر من ركوب البعير والله اعلم ( باب تفسير البر والاثم ) قوله [ 2553 ] ( عن النواس بن سمعان الانصاري ) هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم الانصاري قال ابو علي الجياني هذا وهم وصوابه الكلابي فان النواس كلابي مشهور قال المازري والقاضي عياض المشهور LVALپ&¦ˆjL.ٍشالخلال أمهات الأفعال ، الموجبة للكمال ، وكانت مساوية من وجه لآية البقرة ختمها بختامها ، بعد أن زمها بزمامها ، فقال : { أولئك } أي العالوا الرتبة الحائزون منازل القربة أعظم رتبة { على هدى } أي عظيم هم متمكنون منه تمكن المستعلي على الشيء ، وقال : { من ربهم } تذكيرا ويستقله قال القاضي ورواه بعضهم لا يخفره بضم الياء والخاء المعجمة والفاء أي لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانة قال والصواب المعروف هو الاول وهو الموجود في غير كتاب مسلم بغير خلاف وروي لا يحتقره وهذا يرد الرواية الثانية قوله صلى الله عليه و سلم ( التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار ) وفي رواية ان الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم معنى الرواية الاولى أن الاعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى وانما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته ومعنى نظرالله هنا مجازاته ومحاسبته أي انما يكون ذلك على مافي القلب دون الصور الظاهرة ونظر الله رؤيته محيط بكل شئ ومقصود الحديث أن الاعتبار في هذا كله بالقلب وهو من نحو قوله صلى الله عليه و سلم ألا إن في الجسد مضغة الحديث قال المازري واحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس وقد سبقت المسألة مبسوطة في حديث ألا إن في الجسد مضغة قوله ( جعفر بن برقان ) هوبضم الموحدة واسكان الراء ( باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2554 ] ( قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ) وفي الرواية [ 2555 ] الاخرى الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله قال القاضي عياض الرحم التي توصل وتقطع وتبر انما هي معنى من المعاني ليست بجسم وانما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحما والمعنى لا يتأتى منه القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم اثم قاطعيها بعقوقهم لهذا سمي العقوق قطعا والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصل قال ويجوز ان يكون المراد قام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى هذا كلام القاضي والعائذ المستعيذ وهو المعتصم بالشئ الملتجئ إليه المستجير به قال العلماء وحقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة الله سبحانه $LVAL+2¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لان كل واحد يولي صاحبه دبره والحسد تمني زوال النعمة وهو حرام ومعنى كونوا عباد الله اخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الاخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض اشارة إلى النهي عن الاهواء المضلة الموجبة للتباغض قوله ( حدثنيه علي بن نصر الجهضمي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة ) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا علي بن نصر وكذا نقله الجياني والقاضي عياض وغيرهما عن الحفاظ وعن عامة النسخ وفي بعضها نصر بن علي بالعكس قالوا وهو غلط قالوا والصواب علي بن نصر وهو ابو الحسن علي بن نصر بن علي بن نصر الجهضمي توفي بالبصرة هو وابوه نصر بن علي سنة خمسين ومائتين مات الاب في شهر ربيع الآخر ومات الابن في شعبان تلك السنة قال القاضي قد اتفق الحفاظ وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته اياهم وعطفه باحسانه ونعمه أو صلتهم باهل ملكوته الاعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته قال القاضي عياض ولا خلاف ان صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة قال والاحاديث في الباب تشهد لهذا ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب لووصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا قال واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل هو كل رحم محرم بحيث لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرمت مناكحتهما فعلى هذا لا يدخل اولاد الاعمام ولا اولاد الاخوال واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه وجواز ذلك في بنات الاعمام والاخوال وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الارحام في الميراث يستوي المحرم وغيره ويدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم ثم أدناك أدناك هذا كلام القاضي وهذا القول الثاني هو الصواب ومما يدل عليه الحديث السابق في اهل مصر فان لهم ذمة ورحما وحديث ان أبر البر أن يصل اهل ود ابيه مع انه لا محرمية والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2556 ] ( لا يدخل الجنة قاطع ) هذا الحديث يتأول تأويلين سبقا في نظائره في كتاب الايمان احدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا والثاني خLVAL5ـ¦ˆjL.ٍش¶کz¾§گybK4قَوْلُهُ : ( وَعَلَى الْغَاصِبِ الرَّدُّ ) 5209 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَع حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم للذي يصل قرابته ويقطعونه [ 2558 ] ( لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك ) المل بفتح الميم الرماد الحار وتسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء والظهير المعين والدافع لأذاهم وقوله أحلم عنهم بضم اللام ويجهلون أي يسيئون والجهل هنا القبيح من القول ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ولا شئ على هذا المحسن بل ينالهم الاثم العظيم في قطيعته وادخالهم الاذى عليه وقيل معناه انك بالاحسان اليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة احسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل وقيل ذلك الذي يأكلونه من احسانك كالمل يحرق أحشاءهم والله اعلم ( باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر قوله صلى الله عليه و سلم [ 2559 ] ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ) معناه ولا يدخلها في اول الامر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم [ 2557 ] ( من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ) ينسأ مهموز أي يؤخر والاثر الاجل لانه تابع للحياة في أثرها وبسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه واما التأخير في الاجل ففيه سؤال مشهور وهو أن الآجال والارزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فان وصلها زيد له اربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره ولا زيادة بل هي مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت يLVAL[û¦ˆjL.ٍش¶کz\> صد هذه السورة في هذا السياق من قصتهم ، أتبعه من بعده ممن تعرفه العرب كما فعل فيما قبل فقال : { ولوطاً إذ قال } ولما كانت رسالته إلى مدن شتى ، وكأنهم كانوا قبائل شتى ، قيل : كانوا خمسة وهي المؤتفكات ، وقيل : كا يزول لزوال الوحشة والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يحل لمسلم ) قد يحتج به من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع والاصح انهم مخاطبون بها وانما قيد بالمسلم لانه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به ( باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ) قوله صلى الله عيه وسلم [ 2563 ] ( اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ) المراد النهي عن ظن السوء على ما ذكرناه وأن الصواب علي بن نصر دون عكسه مع ان مسلما روى عنهما الا أن لا يكون لنصر بن علي سماع من وهب بن جرير وليس هذا مذهب مسلم فانه يكتفي بالمعاصرة وامكان اللقاء قال ففي نفيهم لرواية النسخ التي فيها نصر بن علي نظر هذا كلام القاضي والذي قاله الحفاظ هو الصواب وهم أعرف بما انتقدوه ولا يلزم من سماع الابن من وهب سماع الاب منه ولا يقال يمكن الجمع فكتاب مسلم وقع على وجه واحد فالذي نقله الاكثرون هو المعتمد لا سيما وقد صوبه الحفاظ ( باب تحريم الهجرة فوق ثلاثة ايام بلا عذر شرعي ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2560 ] [ 2561 ] [ 2562 ] ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ) قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين اكثر من ثلاث ليال واباحتها في الثلاث الاول بنص الحديث والثاني بمفهومه قالوا وانما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفى عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض وقيل ان الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاثة وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب قوله صلى الله عليه و سلم 0يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ) وفي رواية فيصد هذا ويصد هذا هو بضم الصاد ومعنى يصد يعرض أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه والصد بضم الصاد وهو ايضا الجانب والناحية قوله صلى الله عليه و سلم ( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) أي هو أفضلهما وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الاثم فيها ويزيله وقال احمد وبن القاسم المالكي إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته قال اصحابنا ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة وفيه وجهان احدهما لا يزول لانه لم يكلمه واصحهما 0LVALP>¦ˆjL.ٍش¶کz\> نع يوجب غاية الاس تهاجروا وهما بمعنى والمراد النهي عن الهجرة ومقاطعة الكلام وقيل يجوز أن يكون لا تهجروا أي تتكلموا بالهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح وأما النهي عن البيع على بيع أخيه والنجش فسبق بيانهما في كتاب البيوع وقال القاضي يحتمل أن المراد بالتناجش هنا ذم بعضهم بعضا والصحيح أنه التناجش المذكور في البيع وهو أن يزيد في السلعة ولا رغبة له في شرائها بل ليغر غيرة في شرائها ( باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله قوله [ 2564 ] ( عامر بن كريز ) بضم الكاف قوله صلى الله عليه و سلم ( المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ) أما كون المسلم اخا المسلم فسبق شرحه قريبا وأما لا يخذله فقال العلماء الخذل ترك الاعانة والنصر ومعناه اذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته اذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي ولا يحقره هو بالقاف والحاء المهملة أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ) قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فان ذلك لا يملك ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به كما سبق في حديث تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة مالم تتكلم أو تعمد وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقر ونقل القاضي عن سفيان أنه قال الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به فإن لم يتكلم لم يأثم قال وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على اصل ولا نظر واستدلال وهذا ضعيف او باطل والصواب الاول قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تحسسوا ولا تجسسوا ) الاول بالحاء والثاني بالجيم قال بعض العلماء التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم وبالجيم البحث عن العورات وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير وقيل بالجيم أن تطلبه لغيرك وبالحاء أن تطلبه لنفسك قاله ثعلب وقيل هما بمعنى وهو طلب معرفة الاخبار الغائبة والاحوال قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ) قد قدمنا أن الحسد تمني زوال النعمة واما المنافسة والتنافس فمعناهما الرغبة في الشئ وفي الانفراد به ونافسته منافسة اذا رغبت فيما رغب فيه قيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا واسبابها وحظوظها قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تهجروا ) كذا هو في معظم النسخ وفي بعضها %LVALà3¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ الحضر وقسمي البدو ثم خلط بين قسمين منهم تشريفاً للسابق وترغيباً للاحق ، خلط بين الجميع على وجه آخر ثم ذكر منهم فرقاً منهم من نجز الحكم5162 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ شحن بغضا له لملائه وأنظروا هذين بقطع الهمزة أخروهما حتى يفيئا أي يرجعا إلى الصلح والمودة ( باب فضل الحب في الله تعالى ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2566 ] ( إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ) فيه دليل لجواز قول الانسان الله يقول وهو الصواب الذي عليه العلماء كافة الا ما قدمناه في كتاب الايمان عن بعض السلف من كراهة ذلك وأنه لا يقال يقول الله بل يقال قال الله وقدمنا أنه جاء بجوازه القرآن في قوله تعالى والله يقول الحق وأحاديث صحيحة كثيرة قوله تعالى المتحابون بجلالي أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا وقوله تعالى يوم لا ظل الا ظلي أي أنه لا يكون من له ظل مجازا كما في الدنيا وجاء في غير مسلم ظل عرشي قال القاضي ظاهره أنه في ظله من الحر والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق قال وهذا قول الاكثرين وقال عيسى بن دينار معناه كفه من المكاره واكرامه وجعله في كنفه وستره ومنه قولهم السلطان ظل الله في الارض وقيل يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم يقال هو في عيش ظليل أي طيب قوله صلى الله عليه و سلم ( باب النهي عن الشحناء ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2565 ] ( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ) الحديث قال القاضي قال الباجي معنى فتحها كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل واعطاء الثواب الجزيل قال القاضي ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن فتح أبوابها علامة لذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( اركوا هذين حتى يصطلحا هو بالراء الساكنة وضم الكاف والهمزة في أوله همزة وصل أي أخروا يقال ركاه يركوه ركوا اذا أخره قال صاحب التحرير ويجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة من قولهم أركيت الامر اذا أخرته وذكر غيره أنه روي بقطعها ووصلها والشحناء العداوة كأنه ٹLVAL¤EڑˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlو صاحبها من النار ويدخل الجنة وما ينبغي لهم أن يكون لهم إليهم التفات فإن ذلك ربما جر إلى ملاينة تفتر عن القتال الواقع عليه المبايعة ، فما ينبغي إلا محض المقاطعة والمخاشنة والمنازعة . وتقييد النهي بالتبيين يدل على جواز الدعاء للحي فإن القصد بالاستغفار الإقبال به إلى الإيمان الموجب للغفران . ولما أنكر أن يكون لهم ذلك . وكان الخليل عليه السلام المأمور بالاق عنده ) قال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له قالوا ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث لو أطعمته لوجدت ذلك عندي لو أسقيته لوجدت ذلك عندي أي ثوابه والله اعلم ( باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ) من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها قولها [ 2570 ] ( ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه و سلم ) قال العلماء الوجع هنا ( عن أبي قلابة عن أبي أسماء ) وفي الرواية الاخرى عن أبي قلابة عن الأشعث عن أبي أسماء قال الترمذي سألت البخاري عن اسناد هذا الحديث فقال أحاديث أبي قلابة كلها عن أبي أسماء ليس بينهما أبو الاشعث الا هذا الحديث قوله عزوجل [ 2569 ] ( مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني [ 2567 ] ( فأرصد الله على مدرجته ملكا ) معنى أرصده أقعده يرقبه والمدرجة بفتح الميم والراء هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون قوله ( لك عليه من نعمة تربها ) أي تقوم باصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك قوله ( بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ) قال العلماء محبة الله عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخير وأن يفعل به فعل المحب من الخير وأصل المحبة في حق العباد ميل القلب والله تعالى منزه عن ذلك في هذا الحديث فضل المحبة في الله تعالى وأنها سبب لحب الله تعالى العبد وفيه فضيلة زيارة الصالحين والاصحاب وفيه ان الآدميين قد يرون الملائكة ( باب فضل عيادة المريض ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2568 ] ( عائد المريض في مخرفة الجنة ) وفي الرواية الثانية خرفة الجنة بضم الخاء قيل يا رسول الله ما خرفة الجنة قال جناها أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها واتفق العلماء على فضل عيادة المريض وسبق شرح ذلك واضحا في بابه قوله في أسنايد هذا الحديث MLVALV[¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0®ŒjH&âہ‍|Z8ôز°ژlJ(نآ ~\:ِش²گْوَى مَا وَرَدَ فِي هَ D±ٌ "ة ٍ ïC±ٌ ­ ً ïB±ٌ نî ïA±ٌ ُ@•ï@±ٌ — ى ï?±5171 - و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ هَا حسنة قال وروي نحوه عن بن مسعود قال الوجع لا يكتب به أجر لكن تكفر به الخطايا فقط واعتمد على الاحاديث التي فيها تكفير الخطايا ولم تبلغه الاحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات قال العلماء والحكمة في كون الانبياء أشد بلاء ثم الامثل فالامثل أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الاجر ويظهر صبرهم ورضاهم قوله صلى الله عليه و سلم ( لا تصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته ) هكذا هو في معظم النسخ قص وفي بعضها نقص هو بالغين المعجمة والنون قوله [ 2572 ] ( ان عائشة رضي الله عنها قالت للذين ضحكوا ممن عثر بطنب فسطاط لا تضحكوا فيه النهي عن الضحك من مثل هذا الا أن يحصل غلبة لا يمكن دفعه وأما تعمده فمذموم لان فيه اشماتا بالمسلم وكسرا لقلبه والطنب بضم النون واسكانها هو الحبل الذي يشد به الفسطاط وهو الخباء ونحوه ويقال فستاط بالتاء بدل الطاء وفساط بحذفها مع تشديد السين والفاء مضمومة ومكسورة فيهن فصارت ست لغات قوله صلى الله عليه و سلم ( مامن مسلم يشاك شوكة فما فوقها الا كتبت له درجة ومحيت عنه بها خطيئة ) وفي رواية إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة وفي بعض النسخ وحط عنه بها وفي رواية إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة في هذه الاحاديث بشارة عظيمة للمسلمين فانه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شئ من هذه الامور وفيه تكفير الخطايا بالامراض والاسقام ومصايب الدنيا وهمومها وان قلت مشقتها وفيه رفع الدرجات بهذه الامور وزيادة الحسنات وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب ŒLVALFڑ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸َ هَذِهِ وَلَكِنَّهَا مُرَجِّحَاتٌ بِاعْتِبَارِ أَفْضَلِيَّةِ الْقِرَانِ عَلَى التَّمَتُّعِ وَا5176 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ ا وربما جرحت اصبعه وأصل النكب الكب والقلب قوله صلى الله عليه و سلم [ 2575 ] ( مالك ياأم السائب تزفزفين ) بزاءين معجمتين وفاءين والتاء مضمومة قال القاضي تضم وتفتح هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة وادعى القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم ووقع في بعض نسخ بلادنا بالراء والفاء ورواه بعضهم في غير مسلم بالراء والقاف معناه تتحركين حركة شديدة أي ترعدين [ 2576 ] وفي حديث المرأة التي كانت تصرع دليل على أن الصرع يثاب عليه أكمل ثواب وكلاهما صحيح متقارب المعنى قوله صلى الله عليه و سلم [ 2573 ] ( ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته ) الوصب الوجع اللازم ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واصب أي لازم ثابت والنصب التعب وقد نصب ينصب نصبا كفرح يفرح فرحا ونصبه غيره وأنصبه لغتان والسقم بضم السين واسكان القاف وفتحهما لغتان وكذلك الحزن والحزن فيه اللغتان ويهمه قال القاضي هو بضم الياء وفتح الهاء على مالم يسم فاعله وضبطه غيره يهمه بفتح الياء وضم الهاء أي يغمه وكلاهما صحيح قوله [ 2574 ] ( عن بن محيصن شيخ من قريش قال مسلم هو عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ) وهكذا هو في معظم نسخ بلادنا أن مسلما قال هو عمر بن عبد الرحمن وفي بعضها هو عبد الرحمن وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة وهو غلط والصواب الاول ومحيصن بالنون في آخره ووقع في بعض نسخ المغاربة بحذفها وهو تصحيف قوله صلى الله عليه و سلم ( قاربوا ) أي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا ( وسددوا ) أي اقصدوا السداد وهو الصواب قوله صلى الله عليه و سلم ( حتى النكبة ينكبها ) وهي مثل العثرة يعثرها برجله دLVALgف¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|دة عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام الاستعلام عن الأمر هل يجري على العادة أو لا؟ فإن كان يجري على العادة وطنوا أنفسهم على الموت ، وإلا ذكر لهم الأ تعالى ذلك وأنه سبحانه وتعالى انما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون ولم يرد هداية الآخرين ولو أرادها لاهتدوا خلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله أن يريد مالا يقع أو يقع مالا يريد قوله تعالى ( ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اذا أدخل البحر ) المخيط بكسر الميم وفتح الياء هو الابرة قال العلماء هذا تقريب إلى الافهام ومعناه لا ينقص شيئآ اصلا كما قال في الحديث الآخر لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند الله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق اليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والمقصود التقريب إلى الافهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والابرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء والله أعلم قوله تعالى ( يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار ) الرواية المشهورة تخطئون بضم التاء وروي بفتحها وفتح الطاء يقال خطئ ( باب تحريم الظلم ) قوله تعالى [ 2577 ] ( اني حرمت الظلم على نفسي ) قال العلماء معناه تقدست عنه وتعاليت والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه واصل التحريم في اللغة المنع فسمي تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في اصل عدم الشئ قوله تعالى ( وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) هو بفتح التاء أي لا تتظالموا والمراد لا يظلم بعضكم بعضا وهذا توكيد لقوله تعالى يا عبادي وجعلته بينكم محرما وزيادة تغليظ في تحريمه قوله تعالى ( كلكم ضال إلا من هديته ) قال المازري ظاهر هذا انهم خلقوا على الضلال إلا من هداه الله تعالى وفي الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطرة قال فقد يكون المراد بالاول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه و سلم وانهم لو تركوا وما في طباعهم من ايثار الشهوات والراحة واهمال النظر لضلوا وهذا الثاني أظهر وفي هذا دليل لمذهب اصحابنا وسائر اهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله وبهدي الله اهتدى وبإرادة الله LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ت عادة من قبله من الأنبياء عليهم السلام ، فقال : { فتولىعنهم } بعد نزول العذاب وقبله عند رؤية مخايله ذاهباً إلى4301 - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ قَالَ فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا فَفَزِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا قَالَ أ يخطأ اذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ ومنه قوله تعالى إستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ويقال في الاثم أيضا أخطأ فهما صحيحان قوله صلى الله عليه و سلم [ 2578 ] [ 2579 ] ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات قوله صلى الله عليه و سلم ( واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ) قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بانهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الامور والشح عام وقيل البخل في أفراد الامور والشح بالمال والمعروف وقيل الشح الحرص على ماليس عنده والبخل بما عنده قوله صلى الله عليه و سلم [ 2580 ] ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ) أي أعانه عليها ولطف ¥LVAL±ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ن إلى سنة الله في أخذ المكذبين بال4309 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ لَهُ شَعَرٌ4308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء به فيها قوله صلى الله عليه و سلم ( ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ) في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من ازالها بماله أوجاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالاذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الامر إن لم يخف من ذلك مفسدة لان الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بانكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل تأخيرها فان عجز لزمه رفعها إلى ولي الامر اذا لم تترتب على ذلك مفسدة وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والاوقاف والايتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم اذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه قال العلماء في القسم الاول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالاجماع لكن هذا خلاف الاولى وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2581 ] ( أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا إلى آخره ) معناه أن هذا حقيقة المفلس وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه gLVALsؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وَثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ5186 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْآنُفِ5185 - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مفلسا وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وانما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الاعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فاذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وافلاسه قال المازري وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة لانه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت اليهم من حسناته فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده فأخذ قدرها من سيئآت خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه وهذا كله مذهب اهل السنة والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2582 ] 0لتؤدن الحقوق إلى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة واعادتها يوم القيامة كما يعاد اهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الاطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت واذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من اجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر والاعادة £LVAL_±¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ5192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ال في آخر هذه القصة لا بأس فمعناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته فانه خاف أن يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفسادا وليس هو عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية قوله 0فكسع أحدهما الآخر ) هو بسين مخففة مهملة أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره قوله صلى الله عليه و سلم ( دعوها فانها منتنة ) أي قبيحة كريهة مؤذية قوله صلى الله عليه و سلم ( دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل اصحابه ) فيه ما كان عليه صلى الله عليه و سلم في القيامة المجازاة والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذلا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة والجلحاء بالمد هي الجماء التي لا قرن لها والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2583 ] ( إن الله عزوجل يملي للظالم فاذا أخذه لم يفلته ) معنى يملي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة وهو مشتق من الملوة وهي المدة والزمان بضم الميم وكسرها وفتحها ومعنى لم يفلته لم يطلقه ولم ينفلت منه قال اهل اللغة يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه ( باب نصر الاخ ظالما أو مظلوما ) قوله [ 2584 ] ( اقتتل غلامان ) أي تضاربا وقوله فنادى المهاجر يال المهاجرين ونادى الانصاري يال الانصار ) هكذا هو في معظم النسخ يال بلام مفصولة في الموضعين وفي بعضها يا للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها وفي بعضها يا آل المهاجرين بهمزة ثم لام مفصولة واللام مفتوحة في الجميع وهي لام الاستغاثة والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث بهم وأما تسميته صلى الله عليه و سلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك فانه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء الاسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالاحكام الشرعية فاذا اعتدى انسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الاسلام وأما قوله صلى الله عليه و سلم ‘LVALغں¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھ¥¨tهإصهصإكw5200 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي5197 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد وضرب الامثال لتقريب المعاني إلى الافهام قوله صلى الله عليه و سلم ( تداعى لها سائر الجسد ) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط ( باب النهي عن السباب ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2587 ] ( المستبان ما قالا فعلى البادئ مالم يعتد المظلوم ) معناه أن إثم السباب من الحلم وفيه ترك بعض الامور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب علي ذلك مفسدة أعظم منه وكان صلى الله عليه و سلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الاعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الاسلام ويتمكن الايمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الاسلام وكان يعطيهم الاموال الجزيلة لذلك ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الاسلام وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولأنهم كانوا معدودين في اصحابه صلى الله عليه و سلم ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم قال القاضي واختلف العلماء هل بقي حكم الاغضاء عنهم وترك قتالهم أو نسخ ذلك عند ظهور الاسلام ونزول قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين وأنها ناسخة لما قبلها وقيل قول ثالث أنه إنما كان العفو عنهم مالم يظهروا نفاقهم فاذا أظهروه قتلوا ( باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2585 ] ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) وفي الحديث الآخر [ 2586 ] مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخره هذه الاحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه وفيه جواز التشبيه mLVALyؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn، فكانوا يقدمونها عل5205 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا و قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له وفي هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقال تعالى والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون ومع هذا فالصبر والعفو أفضل قال الله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور وللحديث المذكور بعد هذا مازاد الله عبدا بعفو إلا عزا واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق ولا يجوز للمسبوب آن ينتصر إلا بمثل ما سبه مالم يكن كذبا أو قذفا او سبا لاسلافه فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم يا أحمق أو جافي أو نحو ذلك لانه لا يكاد أحد ينفك من هذه الاوصاف قالوا واذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الاول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء أو الاثم المستحق لله تعالى وقيل يرتفع عنه جميع الاثم بالانتصار منه ويكون معني على البادئ أي عليه اللوم والذم لا الاثم ( باب استحباب العفو والتواضع ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2588 ] ( ما نقصت صدقة من مال ) ذكروا فيه وجهين احدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة قوله صلى الله عليه و سلم ( وما زادالله عبدا بعفو إلا عزا ) فيه ايضا وجهان احدهما أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه واكرامه والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك قوله صلى الله عليه و سلم ( وما تواضع أحد لله إلا DLVAL®R¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2َ اللَّه عَنْهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ : أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَزَادَ قُتَيْبَة فِي رِوَايَته قَالَ سُفْيَان : قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَس ( باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ) قوله صلى الله عليه و سلم في الناقة التي لعنتها المرأة [ 2595 ] ( خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة ) وفي رواية [ 2596 ] لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة انما قال هذا زجرا لها ولغيرها وكان قد سبق نهيها ونهى غيرها عن اللعن فعوقبت بارسال الناقة والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق وأما بيعها وذبحها وركوبها رفعه الله ) فيه ايضا وجهان احدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الالفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة والله اعلم ( باب تحريم الغيبة ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2589 ] ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت ان كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته ) يقال بهته بفتح الهاء مخففة قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الانسان في غيبته بما يكره واصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم الي السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة علي انصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة والاجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذا ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها أن أبا سفيان رجل شحيح الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الاخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته DLVALrR¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب حرمة ومنهم من منعه قال وللاصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم بخبر الآحاد فقال بعض حذاق الاشعرية يجوز لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل وهذا عنده من باب العمليات لكنه يمنع اثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية وقال بعض متأخريهم يمنع ذلك فمن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا ومن منع لم يسلم ذلك ولم يثبت عنده اجماع فيه فبقي على المنع قال المازري فاطلاق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا قال ويحتمل أن يكون رفيق صفة فعل وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده هذا آخر كلام المازري والصحيح جواز تسمية الله تعالي رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد وقد قدمنا هذا واضحا في كتاب الايمان في حديث أن الله جميل يحب الجمال في باب تحريم الكبر وذكرنا أنه اختيار امام الحرمين ومنها اذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري اذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الايذاء والافساد ومنها اذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الامور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره الا بسبب آخر السادس التعريف فاذا كان معروفا بلقب كالاعمش والاعرج والازرق والقصير والاعمى والاقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله اعلم ( باب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة قوله صلى الله عليه و سلم [ 2590 ] ( لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ) قال القاضي يحتمل وجهين أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن اذاعتها في أهل الموقف والثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها قال والاول أظهر لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأما الحديث المذكور بعده لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة فسبق شرحه قريبا ) JLVAL×X¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn ( باب فضل الرفق ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2592 ] ( من يحرم الرفق يحرم الخير ) وفي رواية [ 2593 ] أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف ومالا يعطي على سواه وفي رواية [ 2594 ] لا يكون الرفق في شئ إلا زانه ولا ينزع من شئ إلا شانه وفي رواية عليك بالرفق أما العنف فبضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغير الضم أفصح وأشهر وهو ضد الرفق وفي هذه الاحاديث فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف والرفق سبب كل خير ومعنى يعطي على الرفق أي يثيب عليه مالا يثيب على غيره وقال القاضي معناه يتأتى به من الاغراض ويسهل من المطالب مالا يتأتى بغيره وأما قوله صلى الله عليه و سلم إن الله رفيق ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق قال المازري لا يوصف الله سبحانه وتعالى الا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أجمعت الامة عليه وأما مالم يرد إذن في إطلاقه ولا ورد منع في وصف الله تعالى به ففيه خلاف منهم من قال يبقى على ما كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا ( باب مداراة من يتقي فحشه ) قوله [ 2591 ] ( ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه و سلم فقال ائذنوا له فلبئس بن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل ألان له القول فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه ) قال القاضي هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الاسلام فأراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله قال وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه و سلم وبعده مادل على ضعف ايمانه وارتد مع المرتدين وجئ به أسيرا إلي أبي بكر رضي الله عنه ووصف النبي صلى الله عليه و سلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة لانه ظهر كما وصف وانما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الاسلام وفي هذا الحديث مداراة من يتقي فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه وقد أوضحناه قريبا في باب الغيبة ولم يمدحه النبي صلى الله عليه و سلم ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه إنما تألفه بشئ من الدنيا مع لين الكلام وأما بئس بن العشيرة أو رجل العشيرة فالمراد بالعشيرة قبيلته أي بئس هذا الرجل منها kLVALwtےàX؛¹ث`ے¸¹¹ںح¨w`لX؛¹ج\`ے¸¹¹5%ُُصهإهںحًع¨w\`لX؛¹ح°`ے¸¹¹ُهُهإهإه>ںحًم¨w°`لX؛¹خaے¸¹¹ه%صإإصصُmںح ر¨waلX؛¹دXaے¸¹¹%ُإُُُههŒںحًم¨wXaلX؛¹ذ¬aے¸¹¹هإُُُُ%إ«ںحًا¨w¬aلX؛¹رbے¸¹¹%ُ%ُإ%ُُ»ںحàْ¨wbلX؛¹زTbے¸¹¹هههُإ¥إ%تںحًه¨wTbلX؛¹س¨bے¸¹¹%ُُُُإُ%تںحًك¨w¨bلX؛¹شübے¸¹¹ه%إص%ُه%عںحàَ¨wübلX؛¹صPcے¸¹¹ههإ في غير مصاحبته صلى الله عليه و سلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي كما كان وقوله ناقة ورقاء بالمد أي يخالط بياضها سواد والذكر أورق وقيل هي التي لونها كلون الرماد قوله ( فقالت حل ) هي كلمة زجر للابل واستحثاث يقال حل حل باسكان اللام فيهما قال القاضي ويقال أيضا حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين وبغير تنوين قوله صلى الله عليه و سلم ( خذوا ما عليها وأعروها ) هو بهمزة قطع وبضم الراء يقال أعريته وعريته اعراء وتعرية فتعرى والمراد هنا خذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2597 ] ( لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ) فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الابعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه فمن دعا على اخيه المسلم باللعنة وهي الابعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه قLVAL—ى¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`عت مدائنهم ورفعت وقلبت حتى رجم بها مسافروهم وشذابهم لأنه 4315 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ وَكَانَ آخ حكاه عن ابي عبيد فهما لغتان ووقع في رواية بن ماهان بخادم بالخاء المعجمة والمشهور الاول ( باب من لعنه النبي صلى الله عليه و سلم أو سبه أو دعا عليه ) أو ليس هو اهلا لذلك كان له زكاة واجرا ورحمة قوله صلى الله عليه و سلم [ 2600 ] [ 2602 ] 0اللهم انما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أوسببته فاجعله له زكاة وأجرا ) وفي [ 2601 ] رواية أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة وفي [ 2601 ] [ 2602 ] رواية فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم وهذا أظهر وأما قوله صلى الله عليه و سلم انهم لا يكونون شفعاء ولا شهداء فمعناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في اخوانهم الذين استوجبوا النار ولا شهداء فيه ثلاثة أقوال اصحها واشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الامم بتبليغ رسلهم اليهم الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادتهم لفسقهم والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله وانما قال صلى الله عليه و سلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون اللعانون شفعاء بصيغة التكثير ولم يقل لاعنا واللاعنون لان هذا الذم في الحديث انما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها ولانه يخرج منه ايضا اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به وهو لعنه الله على الظالمين لعن الله اليهود والنصارى لعن الله الواصلة والواشمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه وغير منار الارض وغيرهم ممن هو مشهور في الاحاديث الصحيحة قوله [ 2598 ] ( بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده ) بفتح الهمزة وبعدها نون ثم جيم وهو جمع نجد بفتح النون والجيم وهومتاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور وقاله الجوهري باسكان الجيم قال وجمعه نجود mLVAL£{¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bمُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَائِدٍ مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ قَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ صَدَقْتَ5211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ب ذلك اذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكان مسلما والافقد دعا صلى الله عليه و سلم على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة فان قيل كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه او يسبه او يلعنه ونحو ذلك فالجواب ما اجاب به العلماء ومختصره وجهان احدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الامر ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له صلى الله عليه و سلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الامر ليس اهلا لذلك وهو صلى الله عليه و سلم مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله تربت يمينك وعقرى حلقي وفي هذا الحديث لا كبرت سنك وفي حديث معاوية لا أشبع الله بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشئ من ذلك حقيقة الدعاء فخاف صلى الله عليه و سلم أن يصادف شئ من ذلك اجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا وانما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الازمان ولم يكن صلى الله عليه و سلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا ادع على دوس فقال اللهم اهد دوسا وقال اللهم اغفر لقومي فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة وفي رواية انما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة وفي رواية [ 2603 ] إني اشترطت على ربي فقلت انما انا بشر أرضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة هذه الاحاديث مبينة ما كان عليه صلى الله عليه و سلم من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم وهذه الرواية المذكورة آخرا تبين المراد بباقي الروايات الطلقة وانه انما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو µLVAL@أ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$¸¹¹ُ%ُهصهإ%…ـحہَ¨wجژُX؛¹‘ °گے¸¹¹هصُإصُه%Pفحàُ¨w ڈُX؛¹’ ‘ے¸¹¹%%ُإإُ%ُAفحذِ¨wtڈُX؛¹“ X‘ے¸¹¹%ُإهإإصإAفحہ ¨w ùX؛¹” ¬‘ے¸¹¹ُُإ%صُه%Aفحہل¨wِي:–«@ا 9•i@ا 8”‰@ئ 7“\@أ 6’ @ؤ 5‘@إ 4گ المهملة سبق بيانه مرات قوله [ 2603 ] ( حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن ابي طلحة ) هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وهو إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة نسبه إلى جده قوله ( كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس ) فقوله وهي أم أنس يعني أم سليم هي أم أنس قوله فقال لليتيمة أنت هيه ) هو بفتح الياء واسكان الهاء وهي هاء السكت قولها ( لا يكبرسني أو قالت قرني ) بفتح القاف وهو نظيرها في العمر قال القاضي معناه لا يطول عمرها لانه اذا طال عمره طال عمر قرنه وهذا الذي قاله فيه نظر لانه لا يلزم من طول عمر أحد القرنين طول عمر الآخر فقد يكون سنهما واحد ويموت احدهما قبل الآخر واما قوله صلى الله عليه و سلم لها لاكبر سنك فلم يرد به حقيقة الدعاء بل هو فانهم لا يعلمون والله اعلم واما قوله صلى الله عليه و سلم ( أغضب كما يغضب البشر ) فقد يقال ظاهره أن السب ونحوه كان بسبب الغضب وجوابه ماذكره المازري قال يحتمل انه صلى الله عليه و سلم أراد آي دعاءه وسبه وجلده كان مما يخير فيه بين أمرين احدهما هذا الذي فعله والثاني زجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى على أحد الامرين المتخير فيهما وهوسبه أو لعنه وجلده ونحو ذلك وليس ذلك خارجا عن حكم الشرع والله اعلم ومعنى اجعلها له صلاة أي رحمة كما في الرواية الاخرى والصلاة من الله تعالى الرحمة قوله جلده قال وهي لغة أبي هريرة وانما هي جلدته معناه أن لغة النبي صلى الله عليه و سلم وهي المشهورة لعامة العرب جلدته بالتاء ولغة ابي هريرة جلده بتشديد الدال على ادغام المثلين وهو جائز قوله ( سالم مولى النصريين ) بالنون والصاد ,LVALIh<ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 ( باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه قوله صلي الله عليه وسلم [ 2605 ] ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا ) هذا الحديث مبين لما ذكرناه في الباب قبله ومعناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا محسن قوله ( قال بن شهاب ولم أسمع يرخص في شئ مما يقول الناس كذب الا في ثلاث ) وقفدني بقاف ثم فاء ثم دال مهملة وقوله حطأة بفتح الحاء واسكان الطاء بعدها همزة وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين وانما فعل هذا بابن عباس ملاطفة وتأنيسا واما دعاؤه علي معاوية أن لا يشبع حين تأخر ففيه الجوابان السابقان أحدهما أنه جرى على اللسان بلا قصد والثاني أنه عقوبة له لتأخره وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاويةلانه في الحقيقة يصير دعاء له وفي هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام وفيه اعتماد الصبي فيما يرسل فيه من دعاء انسان ونحوه من حمل هدية وطلب حاجة وأشباهه وفيه جواز ارسال صبي غيره ممن يدل عليه في مثل هذا ولا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لان هذا قدر يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين والله اعلم ( باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2556 ] ( أن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) هذا الحديث سبق شرحه والمراد من يأتي كل طائفة ويظهر أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض فإن أتى كل طائفة بالاصلاح ونحوه فمحمود جار على ما قدمناه في الفاظ هذا الباب قوله تلوث خمارها ) هو بالمثلثة في آخره اي تديره على رأسها قوله ( عن ابي حمزة القصاب عن بن عباس ) ابو حمزة هذا بالحاء والزاي اسمه عمران بن ابي عطاء الأسدي الواسطي القصاب بياع القصب قالوا وليس له عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم غير هذا الحديث وله عن بن عباس من قوله أنه يكره مشاركة المسلم اليهودي وكل ما في الصحيحين ابو جمرة عن بن عباس فهو بالجيم والراء وهو نصر بن عمران الضبعي إلا هذا القصاب فله في مسلم هذا الحديث وحده لا ذكر له في البخاري قوله [ 2604 ] ( عن بن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فتواريت خلف باب فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب ادع لي معاوية ) وفسر الراوي أي قفدني أما حطأني فبحاء ثم طاء مهملتين وبعدها همزة 8LVAL<F¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَ ( باب تحريم النميمة ) وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد قوله صلى الله عليه و سلم [ 2606 ] ( ألا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس ) هذه اللفظة رووها على وجهين أحدهما العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة والثاني العضه بفتح العين واسكان الضاد على وزن الوجه وهذا الثاني هو الاشهر في روايات بلادنا والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبة والاول أشهر في كتب اللغة ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم وتقدير الحديث والله اعلم ألا أنبئكم ما العضة الفاحش الغليظ التحريم الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ) قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ماهو فقالت طائفة هو على اطلاقه وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول ابراهيم صلى الله عليه و سلم بل فعله كبيرهم وإني سقيم وقوله إنها اختي وقول منادي يوسف صلى الله عليه و سلم ايتها العير انكم لسارقون قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في انه لا يعلم أين هو وقال آخرون منهم الطبري لا يجوز الكذب في شئ أصلا قالوا وما جاء من الاباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن اليها ويكسوها كذا وينوي ان قدر الله ذلك وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه واذا سعى في الاصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وورى وكذا في الحرب بان يقول لعدوه مات امامكم الاعظم وينوي امامهم في الازمان الماضية أو غدا يأتينا مدد أي طعام ونحوه هذا من المعاريض المباحة فكل هذا جائز وتأولوا قصة ابراهيم ويوسف وماجاء من هذا على المعاريض والله اعلم وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في اظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أخذ ماليس له أو لها فهو حرام باجماع المسلمين والله اعلم ‰LVALل—¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4َ عَطَاءٌ يَأْكُلُ مَعَهُ وكتابه السابق قد سبق بكل ذلك والله اعلم واعلم أن الموجود في جميع نسخ البخاري ومسلم ببلادنا وغيرها أنه ليس في متن الحديث الا ما ذكرناه وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ وكذا نقله الحميدي ونقل أبو مسعود الدمشقي عن كتاب مسلم في حديث بن مثنى وبن بشار زيادة وإن شر الروايا روايا الكذب وإن الكذب لا يصلح منه جدولا هزل ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه وذكر ابو مسعود أن مسلما روى هذه الزيادة في كتابه وذكرها ايضا ابو بكر البرقاني في هذا الحديث قال الحميدي وليست عندنا في كتاب مسلم قال القاضي الروايا هنا جمع روية وهي ما يتروى فيه الانسان ويستعد به أمام عمله وقوله قال وقيل جمع راوية أي حامل وناقل له والله اعلم ( باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شئ يذهب الغضب ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2608 ] ( ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا قال فما تعدون الصرعة فيكم قلنا الذي لا يصرعه ( باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2607 ] ( أن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ) قال العلماء معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم والبر اسم جامع للخير كله وقيل البر الجنة ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة وأما الكذب فيوصل إلى الفجور وهوالميل عن الاستقامة وقيل الانبعاث في المعاصي قوله صلى الله عليه و سلم ( وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ) وفي رواية ليتحرى الصدق وليتحرى الكذب وفي رواية عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر واياكم والكذب قال العلماء هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فانه اذا تساهل فيه كثر منه فعرف به وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده أو كذابا إن اعتاده ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم او صفة الكذابين وعقابهم والمراد اظهار ذلك للمخلوقين اما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ الأعلى واما بأن يلقي ذلك في قلوب الناس والسنتهم كما يوضع له القبول والبغضاء والا فقدر الله تعالى mLVALç{¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون } .فقلت سبحان الله!4324 - حَدَّثَنَا وَاصِلَذD @ج Cںِ@ث B‍ؤ@ث A‌,@ت @œل@ت ?› عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة قوله صلى الله عليه و سلم في الذي اشتد غضبه [ 2610 ] ( إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه سبب لزوال الغضب وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان ولهذا يخرج به الانسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم الذي قال له أوصني لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه ويحتمل أن هذا القائل هل ترى بي من جنون كان من المنافقين أو من جفاة الاعراب والله اعلم الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب ) أما الرقوب فبفتح الراء وتخفيف القاف والصرعة بضم الصاد وفتح الراء واصله في كلام العرب الذي يصرع الناس كثيرا واصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد ومعنى الحديث انكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده وليس هو كذلك شرعا بل هو من لم يمت أحد من اولاده في حياته فيحتسبه يكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه ويكون له فرطا وسلفا وكذلك تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم وليس هو كذلك شرعا بل هو من يملك نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته بخلاف الاول وفي الحديث فضل موت الاولاد والصبر عليهم ويتضمن الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحابنا وسبقت المسألة في النكاح وفيه كظم الغيظ وامساك النفس عند الغضب NLVALy\‎¼jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼لى بيت المقدس ، والنصارى قِبل المشرق . وذلك أنهم أكثروE،J@ج D @ج Cںِ@ث B‍ؤ@ث A‌,@ت @œل@ت ?›·@ت >ڑ}@ة =™ہ@ة <ک(@ب ;—]@ب :–«@ا 9•i@ا 8”‰@ئ 7“\@أ 6’ @ؤ 5‘@إ 4گ)@إ 3ڈژ@ؤ 2ژR@أ 1چ‡@آ 0Œ<@ء /‹%@ء .ٹ®@ہ -‰،@ہ ,ˆچ@üّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~àٌےçٌ‎گ[‏ءçدِ}ق÷/§ٌِ{W‏ں‡ـ_,â؟ûuPX‡‏عüے?-نو÷ے©=ہ]ْïîة  ( باب النهي عن ضرب الوجه ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2612 ] ( اذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب ) وفي رواية اذا ضرب أحدكم وفي رواية لا يلطمن الوجه وفي رواية اذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته قال العلماء هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الادراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشين فيه فاحش لانه بارز ظاهر لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا ويدخل في النهي اذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه واما قوله صلى الله عليه و سلم ( باب خلق الانسان خلقا لا يتمالك ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2611 ] ( يطيف به ) قال اهل اللغة طاف بالشئ يطوف طوفا وطوافا وأطاف يطيف اذا استدار حواليه قوله صلى الله عليه و سلم ( فلما رآه أجوف ) علم أنه خلق خلقا لا يتمالك الاجوف صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خال ومعنى لا يتمالك لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه وقيل لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني آدم ²LVAL¾† ولما بين تعالى فضل هذا القرآن بما يقطع حجتهم ، وكان قد قدم فضل من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ، أخذ يبين اتصاف الق5229 - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ وَالسِّيَاقُ لِعَبْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّه ( فان الله خلق آدم على صورته ) فهو من احاديث الصفات وقد سبق في كتاب الايمان بيان حكمها واضحا ومبسوطا وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بانها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم والثاني انها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه الله تعالى وإنه ليس كمثله شئ قال المازري هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت ورواه بعضهم ان الله خلق آدم على صورة الرحمن وليس بثابت عند اهل الحديث وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك قال المازري وقد غلط بن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال لله تعالى صورة لا كالصور وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث والله تعالى ليس بمحدث فليس هو مركبا فليس مصورا قال وهذا كقول المجسمة جسم لا كالاجسام لما رأوا اهل السنة يقولون الباري سبحانه وتعالى شئ لا كالاشياء طردوا الاستعمال فقالوا جسم لا كالاجسام والفرق أن لفظ شئ لا يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث قال العجب من بن قتيبة في قوله صورة لا كالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته فالصورتان على رأيه سواء فاذا قال لا كالصور تناقض قوله ويقال له ايضا إن أردت بقولك صورة لا كالصور أنه ليس بمؤلف ولا مركب فليس بصورة حقيقة وليست اللفظة على ظاهرها وحينئذ يكون موافقا على افتقاره إلى التأويل واختلف العلماء في تأويله فقالت طائفة الضمير في صورته عائد على الأخ المضروب وهذا ظاهر رواية مسلم وقالت طائفة يعود إلى آدم وفيه ضعف وقالت طائفة يعود إلى الله تعالى ويكون المراد اضافة تشريف واختصاص كقوله تعالى ناقة الله وكما يقال في الكعبة بيت الله ونظائره والله اعلم قوله ( حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك المراغي عن ابي هريرة ) المراغي بفتح الميم وبالغين المعجمة منسوب إلى المراغة بطن من الأزد †LVALے–السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَم ( باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما ) من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2614 ] [ 2615 ] ( للذي يمر بالنبل في المسجد فليمسك على نصالها لئلا يصيب بها احدا من المسلمين ) فيه هذا الأدب وهو الامساك بنصالها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد او سوق او غيرهما والنصول والنصال جمع نصل وهو حديدة السهم وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر واما قول أبي موسى سددناها بعضنا في وجوه بعض اي قومناها إلى وجوههم وهو بالسين المهملة من السداد وهو القصد والاستقامة ( باب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2616 ] ( من أشار إلى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه عمير بالتصغير بن سعد باسكان العين من غير ياء وفي بعضها عمير بن سعيد بكسر العين وزيادة ياء قال القاضي الاول هو الموجود لاكثر شيوخنا وفي اكثر النسخ واكثر الروايات وهو الصواب وهو عمير بن سعد بن عمير الانصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص وكان يقال له يسبح وجده ابو زيد الانصاري أحد الذين جمعوا القرآن والله اعلم قوله أميرهم على فلسطين ) هي بكسر الفاء وفتح اللام وهي بلاد بيت المقدس وما حولها قوله ( فأمر بهم فخلوا ) ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة والمعجمة أشهر وأحسن لا إلى البلد المعروفة بالمراغة من بلاد العجم وهذا الذي ذكرناه من ضبطه وأنه منتسب إلى بطن من الأزد هو الصحيح المشهور ولم يذكر الجمهور غيره وذكر بن جرير الطبري أنه منسوب إلى موضع بناحية عمان وذكر الحافظ عبدالغني المقدسي أنه المراغي بضم الميم ولعله تصحيف من الناسخ والمشهور الفتح وهو الذي صرح به ابو علي الغساني الجياني والقاضي في المشارق والسمعاني في الانساب وخلائق وهو المعروف في الرواية وكتب الحديث قال السمعاني وقيل أنه بكسر الميم قال والمشهور الفتح والله اعلم ( باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2613 ] ( ان الله يعذب الذين يعذبون الناس ) هذا محمول على التعذيب بغير حق فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك قوله ( أناس من الأنباط ) هم فلاحو العجم قوله ( وأميرهم يومئذ عمير بن سعد ) هكذا هو في معظم النسخ =LVALâK¦ˆjLا مذهب سديد . والمعنى : أن فيكم رسول الله على حالة يجب عليكم تغييرها . أو أنتم على حالة يجب عليكم تغييرها : وهي أنكم تحاولون منه أن يعمل في الحوادث على مقتضى ما يعنّ لكم م5230 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي روايات مسلم وكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته وروي في غير مسلم بالغين المعجمة وهو بمعنى الاغراء أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك ( باب فضل إزالة الأذى عن الطريق ) هذه الاحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة [ 2617 ] تؤذي او غصن شوك او حجرا يعثر به او قذرا او جيفة وغير ذلك واماطة الأذى عن الطريق من شعب الايمان كماسبق في الحديث الصحيح وفيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا قوله صلى الله عليه و سلم ( رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق ) اي يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة قوله [ 2618 ] ( عن أبان بن صمعة قال حدثني ابو الوازع ) اما أبان فقد سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه وتركه والصرف أجود وهو قول الاكثرين وصمعة بصاد مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم عين مهملة قيل إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام الزاهد المشهور وابو الوازع بالعين المهملة اسمه جابر بن عمرو الراسبي بكسر السين المهملة وبعدها باء لابيه وامه ) فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه وقوله صلى الله عليه و سلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في ايضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا لأن ترويع المسلم حرام بكل حال ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الاخرى ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام وقوله صلى الله عليه و سلم فان الملائكة تلعنه حتى وإن كان هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخ قوله صلى الله عليه و سلم [ 2617 ] ( لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده ) هكذا هو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو نهي بلفظ الخبر كقوله تعالى لا تضار والدة وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي ولعل الشيطان ينزع ضبطناه بالعين المهملة وكذا نقله القاضي عن جميع @LVAL:N¦ˆjL.َدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا يُحَرَّقُ الْبَيْتُ وَيَكُونُ وَيَكُونُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَ ومعنى عذبت في هرة اي بسببها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2619 ] ( من جراء هرة ) اي من اجلها يمد ويقصر يقال من جرائك ومن جراك وجريرك وأجلك بمعنى قوله صلى الله عليه و سلم ( ترمرم من خشاش الارض ) هكذا هو في اكثر النسخ ترمرم بضم التاء وكسر الراء الثانية وفي بعضها ترمم بضم التاء وكسر الميم الاولى وراء واحدة وفي بعضها ترمم بفتح التاء والميم اي تتناول ذلك بشفتيها ( باب تحريم الكبر قوله صلى الله عليه و سلم [ 2620 ] ( العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته ) هكذا هو في جميع النسخ فالضمير في ازاره ورداؤه يعود إلى الله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره قال الله تعالى ومن ينازعني ذلك أعذبه ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه واما تسميته ازارا ورداء فمجاز واستعارة حسنة كما تقول العرب فلان شعاره ) موحدة وهي نسبة إلى بني راسب قبيلة معروفة نزلت البصرة قوله صلى الله عليه و سلم ( وأمر الاذى عن ا لطريق ) هكذا هو في معظم النسخ وكذا نقله القاضي عن عامة الرواة بتشديد الراء ومعناه أزله وفي بعضها وأمز بزاي مخففة وهي بمعنى الاول ( باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي ) [ 2242 ] فيه حديث المرأة وقد سبق شرحه في كتاب قتل الحيات وسبق هناك أن خشاش الارض بفتح الخاء المعجمة وضمها وكسرها أي هوامها وحشراتها وروي على غير هذا مما ذكرناه هناك ¢LVAL®ؤ¦ˆjL.ٍ : ( كُنْت مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَة قَوْم فَبَال قَائِمًا فَتَنَحَّيْت فَقَالَ : اُدْنُهْ فَدَنَوْت حَتَّى قُمْت عِنْد عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ) أَمَّا ( السُّبَاطَة ) فَبِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحَّدَة ، وَهِيَ مَلْقَى الْقُمَامَة وَالتُّرَاب وَنَحْوهمَا تَكُون بِفِنَاءِ الدُّور مُرْفَقًا لِأَهْلِهَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَيَكُون ذَلِكَ فِي الْغَالِب سَهْلًا مَنْثًا لَا يَحُدّ فِيهِ الْبَوْل وَلَا يَرْتَدّ عَلَى الْبَائِل ، وَأَمَّا سَبَب بَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَذَكَرَ الْعُلَمَاء فِيهِ أَوْجُهًا حَكَاهَا الْخَطَّابِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرهمَا مِنْ الْأَئِمَّة أَحَدهَا : قَالَا : وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّ الْعَرَب كَانَتْ تَسْتَشِفِي لِوَجَعِ الصُّلْب بِالْبَوْلِ قَائِمًا ، قَالَ فَتَرَى أَنَّهُ كَانَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَع الصُّل الزهد ودثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي هو شعار او دثار بل معناه صفته كذا قال المازري ومعنى الاستعارة هنا أن الازار والرداء يلصقان بالانسان ويلزمانه وهما جمال له قال فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله ومن مشهور كلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء اي واسع العطية ( باب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالى ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2621 ] ( أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى على ان لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك ) معنى يتألى يحلف والالية اليمين وفيه دلالة لمذهب اهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة اذا شاء الله غفرانها واحتجت المعتزلة به في احباط الاعمال بالمعاصي الكبائر ومذهب اهل السنة انها لا تحبط الا بالكفر ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته وسمي احباطا مجازا ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم ( باب فضل الضعفاء والخاملين ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2622 ] ( رب أشعث مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لأبره ) الاشعث الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل ) ومدفوع بالابواب أي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه ¥LVALبڈµˆjL.ٍش¶زواجهم ولم يكن لهم شهداء } الآية في قصة عاصم بن عدي وامرأته ، وقيل : نزلت في هلال بن أميَّة فأما قصة عاصم قيل : « لما نزلت الآية قرأها النبي ( صلى ال ( باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2626 ] ( ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ) روي طلق على ثلاثة أوجه اسكان اللام وكسرها وطليق بزيادة ياء ومعناه سهل منبسط فيه الحث على فضل المعروف وما تيسر منه وان قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء ( باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام ) [ 2627 ] فيه استحباب الشفاعة لاصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما آم إلى واحد من الناس وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم آو اسقاط تعزير او في ذلك فهو اهلكهم اي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الاثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم والله اعلم ( باب الوصية بالجار والاحسان إليه ) [ 2624 ] [ 2625 ] في هذه الاحاديث الوصية بالجار وبيان عظم حقه وفضيلة الاحسان إليه وفي الحديث ( فأصبهم منه بمعروف ) أي اعطهم منه شيئا عن ابوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له لو أقسم على الله لأبره أي لو حلف على وقوع شئ اوقعه الله اكراما له باجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس وقيل معنى القسم هنا الدعاء وابراره اجابته والله اعلم ( باب النهي عن قول هلك الناس ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2623 ] ( اذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ) روي أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في حلية الاولياء في ترجمة سفيان الثوري فهو من أهلكهم قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين الرفع أشهر ومعناها أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة واتفق العلماء على أن هذا الذم انما هو فيمن قاله على سبيل الازراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح احوالهم لانه لا يعلم سر الله في خلقه قالوا فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في امر الدين فلا بأس عليه كما قال لا أعرف من أمة النبي صلى الله عليه و سلم إلا أنهم يصلون جميعا هكذا فسره الامام مالك وتابعه الناس عليه وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس وتذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل êLVALصّ¦ˆjL.ٍش¶کz\هُ أَوْ عُشْرُهُ أَوْ لَك مِنْهُ دِرْهَمٌ جَازَ لِأَنَّ الْجُعْلَ حَصَلَ مَعْلُومًا فَذَلِكَ جَائِزٌ فِيهِ . ( فَرْعٌ )4684 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضه بَعْضًا ) صَرِيح فِي تَعْظِيم حُقُوق الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ عَلَى بَعْض ، وَحَثّهمْ عَلَى التَّرَاحُم وَالْمُلَاطَفَة وَالتَّعَاضُد فِي غَيْر إِثْم وَلَا مَكْرُوه . وَفِيهِ جَوَاز التَّشْبِيه وَضَرْب الْأَمْثَال لِتَقْرِيبِ الْمَعَانِي إِلَى ( باب فضل الاحسان إلى البنات ) في هذه الاحاديث فضل الاحسان إلى البنات والنفقه عليهن والصبر عليهن وعلى سائر امورهن قوله0ابن بهرام ) هو بفتح الباء وكسرها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2629 ] ( من ابتلى من البنات بشئ ) انما سماه ابتلاء لان الناس يكرهونهن في العادة قال الله تعالى واذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم قوله [ 2630 ] ( ان زياد بن ابي زياد مولى بن عياش حدثه عن عراك ) هو عياش بالمثناة والشين المعجمة وهو زياد بن ابي زياد واسم ابي زياد ميثرة المدني المخزومي تخليص عطاء لمحتاج او نحو ذلك واما الشفاعة في الحدود فحرام وكذا الشفاعة في تتميم باطل او ابطال حق ونحو ذلك فهي حرام ( باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السواء ) فيه تمثيله [ 2628 ] صلى الله عليه و سلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير وفيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الاخلاق والورع والعلم والأدب والنهي عن مجالسة أهل الشر واهل البدع ومن يغتاب الناس او يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الانواع المذمومة ومعنى ( يحذيك ) يعطيك وهو بالحاء المهملة والذال وفيه طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم يخالف فيه من يعتد به ونقل عن الشيعة نجاسته والشيعة لا يعتد بهم في الاجماع ومن الدلائل على طهارته الاجماع وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه و سلم واما أن يبتاع منه والنجس لا يصح بيعه ولأنه صلى الله عليه و سلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ويصلي به ويخبر أنه أطيب الطيب ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه قال القاضي وما روي من كراهة العمرين له فليس فيه نص منهما على نجاسته ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة بل صحت قسمة عمر بن الخطاب المسك على نساء المسلمين والمعروف عن بن عمر استعماله والله اعلم  LVALْèˆjL.ٍش¶کz\>ِنَّ الْجَمْع بَيْن الْأَصْل وَالْبَدَل فِي عُضْو وَاحِد لَا يَجُوز ، كَمَا لَوْ مَسَحَ عَلَى خُفّ وَاحِد وَغَسَلَ الرِّجْل الْأُخْرَى ، وَأَمَّا التَّتْمِيم بِالْعِمَامَةِ فَهُوَ عِن4691 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَسْتُر اللَّه عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّه يَوْم الْقِيَامَة ) قَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِل وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ يَسْتُر مَعَاصِيه وَعُيُوبه عَنْ إِذَاعَتهَا فِي أَهْل الْمَوْقِف . وَالثَّانِي تَرْك مُحَاسَبَته عَلَيْهَا ، وَتَرْك ذِكْرهَ سؤالها أو قبله وقد جاء في غير مسلم وواحدا قوله [ 2634 ] ( لم يبلغوا الحنث ) أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الاثم قوله [ 2635 ] ( صغارهم دعاميص الجنة ) هو بالدال والعين والصاد المهملات واحدهم دعموص بضم الدال أي صغار اهلها واصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه اي ان هذا الصغير في الجنة لا يفارقها وقوله ( بصنفة ثوبك ) هو بفتح الصاد وكسر النون وهو طرفه ويقال لها ايضا صنيفة قوله0فلا يتناهى ) او قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة يتناهى أي لا تمسه اصلا ولا قدرا يسيرا كتحلة القسم والمراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط وهو جسر منصوب عليها وقيل الوقوف عندها قوله صلى الله عليه و سلم [ 2633 ] ( ثلاثة من الولد ثم سئل عن الاثنين ) فقال واثنين محمول على أنه أوحى به إليه صلى الله عليه و سلم عند مولى عبد الله بن عياش بالمعجمة بن ابي ربيعة بن المغيرة قوله صلى الله عليه و سلم [ 2631 ] ( من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم اصابعه ) ومعنى عالهما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما مأخوذ من العول وهو القرب ومنه ابدأ بمن تعول ومعناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين ( باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2632 ] ( لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم ) قال العلماء تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين وجاء مفسرا في الحديث أن المراد قوله تعالى وإن منكم إلا واردها وبهذا قال ابو عبيد وجمهور العلماء والقسم مقدر أي والله إن منكم إلا واردها وقيل المراد قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين وقال بن قتيبة معناه تقليل مدة ورودها قال وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب وقيل تقديره ولا تحلة القسم ؟LVAL»دˆjL.ٍش¶کz\> v“à %›Xرœث²«<¨سüت²%(hطه%هصصهv“ و%›¬رœث²¬گ¨سüت²هèpطإه%هإه ( باب الارواح جنود مجندة ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2638 ] ( الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ) قال العلماء معناه جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة واما تعارفها فهو لامر جعلها الله عليه وقيل انها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها وقيل لانها خلقت مجتمعة ثم فرقت في اجسادها فمن وافق بشيمه ألفه ومن باعده نافره وخالفه وقال الخطابي وغيره تآلفها هو ماخلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأ وكانت الارواح قسمين متقابلين فاذا تلاقت الاجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه فيميل الاخيار إلى الاخيار والاشرار إلى الاشرار والله اعلم ورحمته وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين أحدهما استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه وسبب حبهم اياه كونه مطيعا لله تعالى محبوبا له ومعنى يوضع له القبول في الارض اي الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه فتميل إليه القلوب وترضى عنه وقد جاء في رواية فتوضع له المحبة قوله ( وهو على الموسم ) أي أمير الحجيج وينتهي بمعنى أي لا يتركه قوله صلى الله عليه و سلم [ 2636 ] ( لقد احتظرت بحظار شديد من النار ) أي امتنعت بمانع وثيق واصل الحظر المنع واصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط وفي هذه الاحاديث دليل على كون اطفال المسلمين في الجنة وقد نقل جماعة فيهم اجماع المسلمين وقال المازري أما أولاد الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالاجماع متحقق على أنهم في الجنة واما اطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة ونقل جماعة الاجماع في كونهم من اهل الجنة قطعا لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وتوقف بعض المتكلمين فيها وأشار إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين والله اعلم ( باب اذا أحب الله عبدا أمر جبريل فأحبه وأحبه أهل السماء ) ثم يوضع له القبول في الارض وذكر في البغض نحوه قال العلماء [ 2637 ] محبة الله تعالى لعبده هي ارادته الخير له وهدايته وانعامه عليه …LVALص“¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlسول محمداً A ، والأذى المكروه يصيب الإِنسان كثيراً أو يسيراً . { هو أذن } : أي يسمع من كل م4760 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاك بِوَجْهٍ طَلْق ) رُوِيَ ( طَلْق ) عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه : إِسْكَان اللَّام ، وَكَسْرهَا ، وَ ( طَلِيق ) بِزِيَادَةِ يَاء ، وَمَعْنَاهُ سَهْل مُنْبَسِط . فِيهِ الْحَثّ عَلَى فَضْل الْمَعْرُوف ، وَمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ ، حَتَّى طَلَاقَة الْوَجْه عِنْد اللِّقَاء .4755 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الرَّجُل : هَلَكَ النَّاس فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ ) رُوِيَ ( أَهْلَكُهُمْ ) وَعَلَى وَجْهَيْنِ مَشْهُور ( باب اذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره ) قوله [ 2642 ] ( أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن ) وفي رواية ويحبه الناس عليه قال العلما ء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق كما سبق في الحديث ثم يوضع له القبول في الارض هذا كله اذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم والا فالتعرض مذموم ( كتاب القدر ) ( باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه ) وأجله وعمله وشقاوته وسعادته قوله [ 2643 ] ( حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه ( باب المرء مع من أحب ) قوله صلى الله عليه و سلم للذي سأله عن الساعة [ 2639 ] 0ماأعددت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت ) وفي [ 2640 ] [ 2641 ] روايات المرء مع من أحب فيه فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه و سلم والصالحين واهل الخير الاحياء والاموات ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال امرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشرعية ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم اذ لو عمله لكان منهم ومثلهم وقد صرح في الحديث الذي بعد هذا بذلك فقال أحب قوما ولما يلحق بهم قال اهل العربية لما نفي للماضي المستمر فيدل على نفيه في الماضي وفي الحال بخلاف لم فانها تدل على الماضي فقط ثم انه لا يلزم من كونه معهم ان تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه قوله ( ما أعددت لها كثير ) ضبطوه في المواضع كلها من هذه الاحاديث بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهما صحيحان وقوله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة LVAL^¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 قَالَ أَصْحَابنَا : كَمَالُ غُسْلِ الْجَنَابَة أَنْ يَبْدَأ الْمُغْتَسِل فَيَغْسِل كَفَّيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالهمَا فِي الْإِنَاء ، ثُمَّ يَغْسِل مَا عَلَى فَرْجه وَسَائِر بَدَنه مِنْ الْأَذَ4763 - قَوْله : ( في القول المذكور له فائدة بل فيه ايذاء وتخجيل والله اعلم قوله صلى الله وسلم [ 2653 ] ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وعرشه على الماء ) قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ او غيره لا أصل التقدير فان ذلك أزلي لا أول له وقوله وعرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والارض والله اعلم في بطن أمه أربعين يوما ثم تكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم تكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ) أما قوله الصادق المصدوق فمعناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتي من الوحي الكريم وأما قوله إن أحدكم فبكسر الهمزة على حكاية لفظه صلى الله عليه و سلم قوله بكتب رزقه هو بالباء الموحدة في اوله علي البدل من أربع وقوله شقي او سعيد مرفوع خبر مبتدأ محذوف اي وهو شقي أو سعيد قوله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ( ثم يرسل الملك ) ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرين يوما وفي الرواية التي بعد هذه يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم باربعين او خمسة واربعين ليلة فيقول يارب أشقي أم سعيد وفي الرواية الثالثة اذا مر بالنطفة اثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وفي رواية حذيفة بن أسيد إن النطفة تقع في الرحم اربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك وفي رواية ان ملكا موكلا بالرحم اذا اراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع واربعين ليلة وذكر الحديث وفي رواية أنس أن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة قال العلماء طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة وأنه يقول يارب هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو اعلم سبحانه ولكلام الملك وتصرفه اوقات احدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد لانه ليس كل نطفة تصير ولدا وذلك عقب الاربعين الاولى وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره LVAL>‎¼ما انقضى ج وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى وذلك انما يكون في الاربعين الثالثة وهي مدة المضغة وقبل انقضاء هذه الاربعين وقبل نفخ الروح فيه لان نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته وأما قوله في إحدى الروايات فاذا مر بالنطفة اثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يارب أذكر ام أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يارب أجله فيقول ربك ماشاء ويكتب الملك وذكر رزقه فقال القاضي وغيره ليس هو على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره انه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر لان التصوير عقب الاربعين الاولى غير موجود في العادة وانما يقع في الاربعين الثالثة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم يكون للملك فيه تصوير آخر وهووقت نفخ الروح عقب الاربعين الثالثة حين يكمل له اربعة اشهر واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد اربعة اشهر ووقع في رواية للبخاري إن خلق احدكم يجمع في بطن أمه اربعين ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الامور إلى ما بعد الاربعين الثالثة والاحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد الاربعين الاولى وجوابه ان قوله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه ومتعلق به لا بما قبله وهو قوله ثم يكون مضغة مثله ويكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب قال القاضي وغيره والمراد بارسال الملك في هذه الاشياء أمره بها وبالتصرف فيها بهذه الافعال وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم وانه يقول يارب نطفة يارب علقة قال القاضي وقوله في حديث أنس واذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يارب أذكر أم أنثى شقي ام سعيد لا يخالف ما قدمناه ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة بل ابتداء للكلام وإخبار عن حالة اخرى فأخبر اولا بحال الملك مع النطفة ثم أخبر أن الله تعالى اذا أراد إظهار خلق النطفة علقة كان كذا وكذا ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل PLVALّ?`5235 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قوله [ 2647 ] ( فنكس فجعل ينكت بمخصرته ) اما نكس فبتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فصيحتان يقال نكسه ينكسه فهو ناكس كقتله يقتله فهوقاتل ونكسه ينكسه تنكيسا فهو منكس اي خفض رأسه وطأطأ إلى الارض على هيئة المهموم وقوله ينكت بفتح الياء وضم الكاف وآخره تاء مثناة فوق اي يخط بها خطا يسيرا مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم والمخصرة بكسر الميم ما أخذه الانسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف وغيرهما وفي هذه الاحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب اهل السنة في اثبات القدر وأن جميع الواقعات الموضعين بضم اوله ومعناه يكتب احدهما قوله [ 2645 ] ( دخلت على ابي سريحة ) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالحاء المهملة قوله صلى الله عليه و سلم ( إن النطفة تقع في الرحم اربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك ) هكذا هو جميع نسخ بلادنا يتصور بالصاد وذكر القاضي يتسور بالسين قال والمراد بيتسور ينزل وهو استعارة من تسورت الدار اذا نزلت فيها من أعلاها ولا يكون التسورالا من فوق فيحتمل ان تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين والله اعلم والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والانوثة انه يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته والا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك وعلمه وارادته لكل ذلك موجود في الازل والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار الخ ) المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين ان يصلها الا كمن بقي بينه وبين موضع من الارض ذراع والمراد بهذا الحديث ان هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثم انه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة واما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية القلة وهو نحو قوله تعالى ان رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية لكن يختلفان في التخليد وعدمه فالكافر يخلد في النار والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها كما سبق تقريره وفي هذا الحديث تصريح باثبات القدر وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها وأن من مات على شئ حكم له به من خير او شر الا ان اصحاب المعاصي غير الكفر uLVAL@9…ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@َا الْجَسَّاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجَسَّاسَةُ قَالَتْ اعْمِد واهل الغريب فحج آدم موسى برفع آدم وهو فاعل أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها ومعنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق وقدر علي فلابد من وقوعه ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلومني على ذلك ولان اللوم على الذنب شرعي لا عقلي واذ تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا بالشرع فان قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وان كان صادقا فيما قاله فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل وهو محتاج إلى الزجر مالم يمت فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر فلم يكن كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان قال العلماء وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الاحاديث كل ذلك مما يجب الايمان به واما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى الله تعالى ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء والله أعلم قوله [ 2650 ] ( ما يعمل الناس ويكدحون فيه بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها وقد سبق في اول كتاب الايمان قطعة صالحة من هذا قال الله تعالى لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون فهو ملك لله تعالى يفعل ما يشاء ولا اعتراض على المالك في ملكه ولأن الله تعالى لا علة لافعاله قال الامام ابو المظفر السمعاني سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب لان القدر سر من اسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الاستار اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولاملك مقرب وقيل ان سر القدر ينكشف لهم اذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل دخولها والله اعلم وفي هذه الاحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر بل تجب الاعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره ومن كان من اهل السعادة يسره الله لعمل السعادة ومن كان من اهل الشقاوة يسره الله شLVALF⦈jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب { الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء } [ النساء : 34 ] وقال E : ( 1069 ) " النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه " والذابون هم الرجال ، وهو في الأصل جم يخلقني باربعين سنة ) المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ وفي صحف التوراة والواحها أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة وقد صرح بهذا في الرواية التي بعد هذه فقال بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين سنة قال أتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي ان اعمله قبل ان يخلقني بأربعين سنة فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير ولا يجوز ان يراد به حقيقة القدر فان علم الله تعالى وما قدره على عباده واراد من خلقه أزلي لا أول له ولم يزل سبحانه مريدا لما أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر قوله صلى الله عليه و سلم ( فحج آدم موسى ) هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح ( باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2652 ] ( احتج آدم وموسى ) قال ابو الحسن القابسي التقت أرواحهما في السماء فوقع الحجاج بينهما قال القاضي عياض ويحتمل انه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما وقد ثبت في حديث الاسراء أن النبي صلى الله عليه و سلم اجتمع بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في السماوات وفي بيت المقدس وصلى بهم قال فلا يبعد ان الله تعالى أحياهم كما جاء في الشهداء قال ويحتمل ان ذلك جرى في حياة موسى سأل الله تعالى أن يريه آدم فحاجه قوله صلى الله عليه و سلم ( فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة ) وفي رواية أنت آدم الذي أغويت الناس واخرجتهم من الجنة وفي رواية أهبطت الناس بخطيئتك إلى الارض معنى خيبتنا أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران وقد خاب يخيب ويخوب ومعناه كنت سبب خيبتنا واغوائنا بالخطيئة التي ترتب عليها اخراجك من الجنة ثم تعرضنا نحن لاغواء الشياطين والغى الانهماك في الشر وفيه جواز اطلاق الشئ على سببه وفيه ذكر الجنة وهي موجودة من قبل آدم هذا مذهب أهل الحق قوله ( اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ) في اليد هنا المذهبان السابقان في كتاب الايمان ومواضع في احاديث الصفات أحدهما الايمان بها ولا يتعرض لتأويلها مع ان ظاهرها غير مراد والثاني تأويلها على القدرة ومعنى اصطفاك أي اختصك وآثرك بذلك قوله ( أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن ) ûLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnلِتَرْكِ ذَلِكَ ، وَإِنْ ذَكَرَهُ اِحْتَاجَ إِلَى مَسّ فَرْجِهِ ؛ فَيَنْتَقِض وُضُوءُهُ ، أَوْ يَحْتَاج إِلَى كُلْفَة فِي لَفِّ خِرْقَة عَلَى يَده . وَاللَّهُ أَعْلَم . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب كَثِيرِينَ مِنْ الْأَئِمَّة وَلَمْ4770 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ اِحْتَظَرْت بِحِظَارٍ شَدِيد مِنْ النَّار ) أَيْ اِمْتَنَعْت بِمَانِعٍ وَثِيق ، وَأَصْل الْحَظْر الْمَنْع ، وَأَصْل الْحِظَار بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْحهَا مَا يُجْعَل حَوْل الْبُسْتَان وَغَيْره مِنْ قُضْبَان وَغَيْرهَا كَالْحَائِطِ .4765 - " 6128 " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أَنَا وَهُوَ ، وَضَمَّ أَصَابِعه ) " . وَمَعْنَى ( عَالَهُمَا ) قَامَ عَلَيْهِمَا بِالْمُؤْنَةِ وَالتَّرْبِيَة وَنَحْوهمَا ، مَأْخُوذ مِنْ الْبِmةd@ف lب؛@ف kاw@›jئ@ـ iإ¸@›h ( باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2654 ] ( إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا أحدهما الايمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد قال الله تعالى ليس كمثله شئ والثاني يتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا المراد المجاز كما يقال فلان في قبضتي وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي ويقال فلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت اي انه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت فمعنى الحديث انه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شئ ولا يفوته ما أراده كما لايمتنع على الانسان ما كان بين إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهم فان قيل فقدرة الله تعالى واحدة والاصبعان للتثنية فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع والله أعلم ( باب كل شئ بقدر ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2655 ] ( كل شئ بقدر حتى العجز والكيس أو قال الكيس والعجز ) قال qLVAL}&u476 - قَوْلهَا : ( أَدْنَيْت لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْله مِنْ الْجَنَابَ4773 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْأَرْوَاح جُنُود مُجَنَّدَة ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ ) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ جُمُوع مُجْتَمَعَة ، أَوْ أَنْوَاع مُخْتَلِفَة . وَأَمَّا تَعَارَفهَا فَهُوَ لِأَمْرٍ جَعَلَهَا اللَّه عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا مُوَافَقَة صِفَاتهَا الَّتِي جَعَلَهَا اللَّه عَلَيْهَا ، وَتَنَاسُبهَا فِي شِيَمهَا . وَقِيلَ : لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مُجْتَمِعَة ، ثُمَّ فُرِّقَتْ فِي أَجْسَادهَا ، فَمَنْ وَافَقَ بِشِيَمِهِ أَلِفَهُ ، وَمَنْ بَاعَدَهُ نَافَرَهُ وَخَالَفَهُ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره : تَآلُفهَا هُوَ مَا خَلَقَهَا اللَّه عَلَيْهِ مِنْ السَّعَادَة أَوْ الشَّقَاوَة فِي الْمُبْتَدَأ ، وَكَانَتْ الْأَرْوَاح قِسْمَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ . فَإِذَا تَلَاقَتْ الْأَجْسَاد القاضي رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل وبجرهما عطفا على شيء قال ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته قال ويحتمل العجز عن الطاعات ويحتمل العموم في امور الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالامور ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه قوله [ 2656 ] ( جاء مشركو قريش يخاصمون في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شئ خلقناه بقدر المراد بالقدر هنا القدر المعروف وهو ما قدر الله وقضاه وسبق به علمه وارادته وأشار الباجي إلى خلاف هذا وليس كما قال وفي هذه الآية الكريمة والحديث تصريح باثبات القدر وانه عام في كل شئ فكل ذلك مقدر في الازل معلوم لله مراد له ( باب قدر على بن آدم حظه من الزنى وغيره ) قوله [ 2657 ] ( ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال أن الله كتب على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) وفي الرواية الثانية كتب على بن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ‏LVALش2ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2و بتمام الفائدة ، ولعله5245 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَا الذي قتله الخضر في فضائل الخضر قوله0عن رقبة بن مسقلة ) هكذا هو في جميع النسخ مسقلة بالسين وهو صحيح يقال بالسين والصاد وفي قوله صلى الله عليه و سلم الله اعلم بما كانوا عاملين بيان لمذهب اهل الحق أن الله علم ما كان وما يكون ما لا يكون لو كان كيف كان يكون وقد سبق بيان نظائره من القرآن والحديث القاضي ورواه غير السمرقندي يولد والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( كل انسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها ) هكذا هو في جميع النسخ في حضنيه بحاء مهملة مكسورة ثم ضاد معجمة ثم نون ثم ياء تثنية حضن وهو الجنب وقيل الخاصرة قال القاضي ورواه بن ماهان خصييه بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو الانثيان قال القاضي واظن هذا وهما بدليل قوله إلا مريم وابنها وسبق شرح هذا الحديث في كتاب الفضائل وسبق ذكر الغلام معنى الحديث أن بن آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام اوالاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله او بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده او يقبلها او بالمشي بالرجل إلى الزنى اوالنظر او اللمس او الحديث الحرام مع اجنبية ونحو ذلك او بالفكر بالقلب فكل هذه انواع من الزنى المجازي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وان قارب ذلك والله اعلم واما قول بن عباس ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريرة فمعناه تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ومعنى الآية والله اعلم الذين يجتنبون المعاصي غير اللمم يغفر لهم اللمم كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فمعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللمم وفسره بن عباس بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما وهو كما قال هذا هو الصحيح في تفسير اللمم وقيل ان يلم بالشئ ولا يفعله وقيل الميل إلى الذنب ولا يصر عليه وقيل غير ذلك مما ليس بظاهر واصل اللمم والالمام الميل إلى الشئ وطلبه من غير مداومة والله اعلم LVALx"¦ˆjL.ٍش¶ک ( كما تنتج البهيمة بهيمة ) فهو بضم التاء الاولى وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب بهيمة ومعناه كما تلد البهيمة بهيمة ( جمعاء ) بالمد أي مجتمعة الاعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء بالمد وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الاعضاء ومعناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الاعضاء لا نقص فيها وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها قوله صلى الله عليه و سلم في حديث زهير بن حرب ( مامن مولود إلا يلد على الفطرة ) هكذا هو في جميع النسخ يلد بضم الياء المثناة تحت وكسر اللام على وزن ضرب حكاه القاضي عن رواية السمرقندي قال وهو صحيح على ابدال الواو ياء لانضمامها قال وقد ذكر الهجري في نوادره يقال ولد ويلد بمعنى قال ( باب معنى كل مولود يولد علىالفطرة ) وحكم موتى اطفال الكفار وأطفال المسلمين قوله صلى الله عليه و سلم [ 2658 ] ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريرة اقرؤوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية ) وفي رواية مامن مولود يولد إلا وهو على الملة وفي رواية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا قال الله اعلم بما كانوا عاملين [ 2660 ] وفي رواية أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لارهق أبويه طغيانا وكفرا [ 2661 ] وفي حديث عائشة توفي صبي من الانصار فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة أن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من اطفال المسلمين فهو من اهل الجنة لأنه ليس مكلفا وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا وأجاب العلماء بانه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما انكر على سعد بن ابي وقاص في قوله اعطه إني لأراه مؤمنا قال او مسلما الحديث ويحتمل انه صلى الله عليه و سلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله صلى الله عليه و سلم مامن مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم وغير ذلك من الاحاديث والله اعلم [ 2660 ] وأما اطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب قال LVAL م الاكثرون هم في النار تبعا لآبائهم وتوقفت طائفة فيهم والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ويستدل له بأشياء منها حديث ابراهيم الخليل صلى الله عليه و سلم حين رآه النبي صلى الله عليه و سلم في الجنة وحوله اولاد الناس قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين قال [ 2659 ] وأولاد المشركين رواه البخاري في صحيحه ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا ! يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه والله اعلم واما الفطرة المذكورة في هذه الاحاديث فقال المازري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وان الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالابوين وقيل هي ما قضى عليه من سعادة او شقاوة يصير اليها وقيل هي ما هئ له هذا كلام المازري وقال ابو عبيد سألت محمد بن الحسن عن هذا الحديث فقال كان هذا في اول الاسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الامر بالجهاد وقال ابو عبيد كأنه يعني أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل ان يهوده أبواه أو ينصرانه لم يرثهما ولم يرثاه لانه مسلم وهما كافران ولما جاز أن يسبى فلما فرضت الفرائض وتقررت السنن على خلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما وقال بن المبارك يولد على ما يصير إليه من سعادة او شقاوة فمن علم الله تعالى أنه يصير مسلما ولد على فطرة الاسلام ومن علم انه يصير كافرا ولد على الكفر وقيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والاقرار به فليس احد يولد الا وهو يقر بأن له صانعا وأن سماه بغير إسمه آو عبد معه غيره والاصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئا للاسلام فمن كان أبواه او احدهما مسلما استمر على الاسلام في أحكام الآخرة والدنيا وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في احكام الدنيا وهذا معنى يهودانه وينصرانه ويمجسانه أي يحكم له بحكمهما في الدنيا فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهما فان كانت سبقت له سعادة أسلم وإلا مات على كفره وإن مات قبل بلوغه فهل هو من اهل الجنة أم النار ام يتوقف فيه ففيه المذاهب الثلاثة السابقة قريبا الأصح انه من اهل الجنة والجواب عن حديث الله اعلم بما كانوا عاملين أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار وحقيقة لفظه الله اعلم بما كانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا اذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعا لأن أبويه كانا مؤمنين فيكون هو مسلما فيتأول على أن معناه أن الله اعلم أنه لو بلغ لكان كافرا لا أنه كافر في الحال و¤LVAL°© 5265 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ إِسْحَقُ إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوْ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا قَالَ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ الْلا يجري عليه في الحال أحكام الكفار والله اعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم  LVAL¦ˆjL. النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة وقد أمر الشرع بالعبادات فقيل أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة وكمالا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ) أي قبل مسخ بني اسرائيل فدل على أنها ليست من المسخ وجاء كانوا بضمير العقلاء مجازا لكونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها للعقلاء كما في قوله تعالى رأيتهم لي ساجدين وكل في فلك يسبحون معاوية فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد سألت الله عزوجل لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة ولن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل ) أما حله فضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات وذكر القاضي أن جميع الرواة على الفتح ومراده رواة بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجل يحل حلا وحلا وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك واما ما ورد في حديث صلة الرحم تزيد في العمر ونظائره فقد سبق تأويله في باب صلة الأرحام واضحا قال المازري هنا قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ماهو عليه فإذا علم الله تعالى أن زيدا يموت سنة خمسمائة استحال أن يموت قبلها او بعدها لئلا ينقلب العلم جهلا فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص فيتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت او غيره ممن وكله الله بقبض الارواح وأمره فيها بآجال ممدودة فانه بعد أن يأمره بذلك او يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ما سبق به علمه في الأزل وهو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعلى ماذكرناه يحمل قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده واعلم أن مذهب اهل الحق أن المقتول مات بأجله وقالت المعتزلة قطع أجله والله اعلم فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل فالجواب أن الجميع مفروع منه لكن الدعاء بالنجاة من عذاب `LVAL0وpˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير - ولا نجد في هذا كله شيئاً عن رسول الله - A - فنكتفي بالوقوف عند النص القرآني الصادق لا نتعداه . وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص من حقيق5273 - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَ يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه او إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء كان ذلك الهدي والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه وسواء كان ذلك تعليم علم او عبادة او أدب او غير ذلك قوله صلى الله عليه و سلم 0فعمل بها بعده ) معناه إن سنها سواء كان العمل في حياته أو بعد موته والله اعلم ( باب من سن سنة حسنة او سيئة ومن دعا إلى هدى او ضلالة ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 1017 ] ( من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة ) الحديث وفي الحديث الآخر [ 2674 ] من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الامور الحسنة وتحريم سن الامور السيئة وأن من سن سنة حسنة كان له مثل اجر كل من يعمل بها إلى ( باب الايمان للقدر والاذعان له ) قوله صلى الله عليه و سلم [ 2664 ] ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ) والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف اكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والاذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك واما قوله صلى الله عليه و سلم وفي كل خير فمعناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الايمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات قوله صلى الله عليه و سلم ( احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ) أما احرص فبكسر الراء وتعجز بكسر الجيم وحكي فتحهما جميعا ومعناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الاعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الاعانة قوله صلى الله عليه و سلم ( وإن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل ³LVALWءù´ما بين تعالى أن دأبهم استعجالهم بالخير ، وكان منه استكشاف الضر ، بينَ أن حالهم عنده الاعتراف ، وشكرهم على النجاة منه الإنكار فدأبهم الطغيان والعمه ، وذلك في غاية المنافاة لما اتخاذ الجهال رؤساء قوله ( إن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو ما أحسبه الا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئآ ولم ينقص ) ليس معناه أنها اتهمته لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه و سلم فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم وقولها أراه بفتح الهمزة وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة الشيطان ) قال القاضي عياض قال بعض العلماء هذا النهي انما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما وانه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بانه لن يصيبه إلا ماشاء الله فليس من هذا واستدل بقول ابي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا قال القاضي وهذا لا حجة فيه لانه انما أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه قال وكذا جميع ماذكره البخاري في باب ما يجوز من اللو كحديث لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد ابراهيم ولوكنت راجما بغير بينة لرجمت هذه ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وشبه ذلك فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه لانه انما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته فاما ما ذهب فليس في قدرته قال القاضي فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه ويدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم فان لو تفتح عمل الشيطان اي يلقي في القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان هذا كلام القاضي قلت وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله صلى الله عليه و سلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وغير ذلك فالظاهر أن النهي انما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون نهي تنزيه لا تحريم فأما من قاله تأسفا على مافات من طاعة الله تعالى أو ماهو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الاحاديث والله اعلم ( كتاب العلم ) ( باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ) والنهي عن الاختلاف في القرآن قوله [ 2665 ] ( حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري ) هو بضم التاء الاولى واما التاء الثانية فالصحيح المشهور —LVAL%‏§´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èَفَرَأَيْت إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُول ؟ قَالَ : العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون وقوله صلى الله عليه و سلم اتخذ الناس رؤسا جهالا ضبطناه في البخاري رؤسا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس وضبطوه في مسلم هنا بوجهين أحدهما هذا والثاني رؤساء بالمد جمع رئيس وكلاهما صحيح والاول أشهر وفيه التحذير من فيه مبسوطا في باب تحريم الظلم وفي رواية وينقص العلم هذا يكون قبل قبضه قوله صلى الله عليه و سلم [ 2673 ] ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) هذا الحديث يبين أن المراد بقبض فتحها ولم يذكر السمعاني في كتابه الانساب والحازمي في المؤتلف وغيرهما من المحققين والاكثرون غيره وذكر القاضي في المشارق أنها مضمومة كالأولى قال وضبطها الباجي بالفتح قال السمعاني هي بلدة من كور الاهواز من بلاد خورستان يقول لها الناس شتر بها قبر البراء بن مالك رضي الله عنه الصحابي أخي أنس قولها ( تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ) قد اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا قال الغزالي في المستصفى اذا لم يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن يفسر بما يعرفه اهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع ولا يناسبه قول من قال المتشابه الحروف المقطعة في اوائل السور والمحكم ما سواه ولا قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه ما انفرد الله تعالى بعلمه ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والامثال فهذا أبعد الاقوال قال بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين احدهما المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه اشكال واحتمال والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال والثاني أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا وإما بتأويل وأما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرء وكالذي بيده عقدة النكاح وكاللمس فالاول متردد بين الحيض والطهر والثاني %LVAL<3ù´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن او في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد او اختلاف يوقع في شك او شبهة اوفتنة وخصومة اوشجار ونحو ذلك وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة اهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة واظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2668 ] ( أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ) هو بفتح الخاء وكسر الصاد والألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه لانه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق او اثبات باطل والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2669 ] ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الخ ) السنن بفتح السين والنون وهو الطريق والمراد بالشبر بين الولي والزوج والثالث بين الوطء والمس باليد ونحوها قال ويطلق على ماورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويل واختلف العلماء في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتشابه وتكون الواو في والراسخون عاطفه أم لا ويكون الوقف على وما يعلم تأويله الا الله ثم يبتدئ قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به وكل واحد من القولين محتمل واختاره طوائف والاصح الاول وان الراسخين يعلمونه لانه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته وقد اتفق اصحابنا وغيرهم من المحققين على انه يستحيل ان يتكلم الله تعالى بما لا يفيد والله اعلم وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة اهل الزيغ واهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب وأما الاول فلا يجاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيع بن عسل حين كان يتبع المتشابه والله اعلم قوله [ 2666 ] ( هجرت يوما ) أي بكرت قوله صلى الله عليه و سلم ( إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ) و [ 2667 ] في رواية اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فيه فقوموا المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم فحذر رسول الله صلى الله عليه و سلم من مثل فعلهم والامر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز او اختلاف ٌLVAL°ےù´jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬1455 - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يُقَالُ فِي الْمَاضِي لَهَثَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَكَسْ ( باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ) قوله [ 2671 ] ( حدثنا شيبان بن فروخ الخ ) هذا الاسناد والذي بعده كلهم بصريون قوله صلى الله عليه و سلم ( من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنى ) هكذا هو في كثير من النسخ يثبت الجهل من الثبوت وفي بعضها يبث بضم الياء وبعدها موحدة مفتوحة ثم مثلثة مشددة اي ينشر ويشيع ومعنى تشرب الخمر شربا فاشيا ويظهر الزنى أي يفشو وينتشر كما صرح به في الرواية الثانية وأشراط الساعة علاماتها واحدها شرط بفتح الشين والراء ويقل الرجال بسبب القتل وتكثر النساء فلهذا يكثر الجهل والفساد ويظهر الزنى والخمر ويتقارب الزمان اي يقرب من القيامة ويلقي الشح هو باسكان اللام وتخفيف القاف اي يوضع في القلوب ورواه بعضهم يلقى بفتح اللام والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه و سلم قوله ( حدثني عدة من اصحابنا عن سعيد بن ابي مريم ) قال المازري هذا من الاحاديث المقطوعة في مسلم وهي اربعة عشر هذا آخرها قال القاضي قلد المازري أبا علي الغساني الجياني في تسميته هذا مقطوعا وهي تسمية باطلة وانما هذا عند اهل الصنعة من باب رواية المجهول وانما المقطوع ما حذف منه راو قلت وتسمية هذا الثاني ايضا مقطوعا مجاز وانما هو منقطع ومرسل عند الاصوليين والفقهاء وانما حقيقة المقطوع عندهم الموقوف على التابعي فمن بعده قولا له او فعلا او نحوه وكيف كان فمتن الحديث المذكور صحيح متصل بالطريق الاول وانما ذكر الثاني متابعة وقد سبق ان المتابعة يحتمل فيها مالا يحتمل في الأصول وقد وقع في كثير من النسخ هنا اتصال هذا الطريق الثاني من جهة ابي إسحاق ابراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم وهو من زياداته وعالي اسناده قال ابو إسحاق حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا بن ابي مريم فذكره باسناده إلى آخره فاتصلت الرواية والله اعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2670 ] ( هلك المتنطعون ) اي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم ْLVALô¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ ( خُذُوا مَا عَلَيْقَ…ل–@و „àW@ç ƒك'@ç ‚قV بما لا يطلع عليه أحد قوله تعالى وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم هذا مما استدلت به المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واحتجوا أيضا بقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالتقييد بالكثير احتراز من الملائكة ومذهب اصحابنا وغيرهم ان الأنبياء افضل من الملائكة لقوله تعالى فى بني إسرائيل وفضلناهم على العالمين والملائكةمن العالمين ويتأول هذا الحديث على ان الذاكرين غالبا يكونون طائفة لانبى فيهم فاذا ذكره الله تعالى فى خلائق من الملائكة كانوا خيرا من تلك الطائفة قوله تعالى وان تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا وان تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا وان أتاني يمشى أتيته هرولة هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهرة وقد سبق الكلام فى احاديث الصفات مرات ومعناه من تقرب إلى بطاعتى تقربت إليه برحمتي والتوفيق والاعانه وان زاد زدت فإن أتانى يمشي وأسرع في طاعتي اتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم احوجه إلى المشى الكثير في الوصول الي المقصود والمراد ان جزاءه يكون تضعيفه ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) ( باب الحث على ذكر الله تعالى [ 2675 ] قوله عز و جل ( أنا عند ظن عبدي بي ) قال القاضي قيل معناه بالغفران له اذا استغفر والقبول اذا تاب والاجابة اذا دعا والكفاية اذا طلب الكفاية وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا اصح قوله تعالى وانا معه حين يذكرني أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية وأما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فمعناه بالعلم والاحاطة قوله تعالى إن ذ كرني فى نفسه ذكرته في نفسي قال المازري النفس تطلق في اللغة على معان منها الدم ومنها نفس الحيوان وهما مستحيلان فى حق الله تعالى ومنها الذات والله تعالى له ذات حقيقة وهو المراد بقوله تعالى فى نفسى ومنها الغيب وهو أحد الأقوال فى قوله تعالى تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك أى ما فى غيبى فيجوز أن يكون أيضا مراد الحديث أي اذا ذكرني خاليا اثابه الله وجازاه عما عمل )  LVAL!ض´jL.ٍش هي التى تكون عند النزع فى حالة لا تقبل توبته ولا غيرها فحينئذ يبشر كل انسان بما هو صائر إليه وما أعدله ويكشف له عن ذلك فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعدلهم ويحب الله لقاءهم أى فيجزل لهم العطاء والكرامة وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أى يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك بهم وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك ولا باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه [ 2683 ] قوله حدثنا هداب هذا الاسناد والذى بعده كلهم بصريون الا عبادة بن الصامت فشامى قوله صلىالله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة فقلت يا نبى الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وأن الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه هذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد بباقى الأحاديث المطلقة من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة على حسب تقربه قوله تعالى في رواية محمد بن جعفر واذا تلقاني بباع جئته أتيته هكذا هو فى اكثر النسخ جئته اتيته وفي بعضها جئته بأسرع فقط وفي بعضها اتيته وهاتان ظاهرتان والأول صحيح ايضا والجمع بينهما للتوكيد وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ والله أعلم [ 2676 ] قوله جبل يقال له جمدان هو بضم الجيم واسكان الميم قوله صلى الله عليه و سلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هكذا الروايه فيه المفردون بفتح الفاء وكسر الراء المشددة وهكذا نقله القاضي عن متقنى شيوخهم وذكر غيره أنه روى بتخفيفها واسكان الفاء يقال فرد الرجل وفرد بالتخفيف والتشديد وأفرد وقد فسرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات تقديره والذاكراته فحذفت الهاء هنا كما حذفت فى القرآن لمناسبة رؤس الآى ولأنه مفعول يجوز حذفه وهذا التفسير هو مراد الحديث قال بن قتيبه وغيره وأصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى وجاء فى رواية هم الذين اهتزوا فى ذكر الله أى لهجوابه وقال بن الأعرابي يقال فرد الرجل اذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهى هLVALعَù´يْئًا طَاهِرًا فِي حَال رُطُوبَة أَحَدهمَا وَجَبَ غَسْله سَبْع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ، وَلَوْ وَلَغَ كَلْبَانِ أَوْ كَلْب وَاحِد مَرَّات فِي إِنَاء فَفِيهِ ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا : الصَّحِيح أَنّ4707 - وَ أوفتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره وقد فعل هذا الثانى خلائق من السلف عند خوف الفتنة فى أديانهم وفيه أنه إن خاف ولم يصبر على حاله فى بلواه بالمرض ونحوه فليقل اللهم أحينى إن كانت الحياة خيرا لى الخ والأفضل الصبر والسكون للقضاء قوله حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وانس يومئذ حي معناه أن النضر حدث به فى حياة أبيه [ 2682 ] قوله صلي الله عليه وسلم اذا مات أحدكم انقطع عمله هكذا هو فى بعض النسخ عمله وفى كثير منها أمله وكلاهما صحيح لكن الأول أجود وهو المتكرر فى الأحاديث والله أعلم ( باب فى اسماء الله تعالى وفضل من أحصاها [ 2677 ] قوله صلى الله عليه و سلم إن لله تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا من أحصاها دخل الجنه أنه وتر يحب الوتر وفى رواية من حفظها دخل الجنة قال الامام أبو القاسم القشيرى فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره لقوله تعالى ولله الأسماءالحسنى قال الخطابى وغيره وفيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى الله لاضافة هذه الأسماءاليه وقد روى أن الله هو اسمه الاعظم قال أبو القاسم الطبرى واليه ينسب كل اسم له فيقال الرؤف والكريم من أسماء الله تعالى ولا يقال من أسماء الرؤف أو الكريم الله واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين وانما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فالمراد الاخبار عن دخول الجنة باحصائها لا الاخبار بحصر الأسماء ولهذا جاء فى الحديث الآخر أسألك بكل اسم سميت به نفسك أواستأثرت به فى علم الغيب عندك وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربى المالكى عن بعضهم أنه قال لله تعالى ألف اسم قال بن العربي وهذا قليل فيها والله أعلم وأما تعيين هذه الأسماء فقد جاء فى الترمذى وغيره فى بعض أسمائه خلاف وقيل انها مخفية التعيين كالاسم الأعظم وليلة القدر ونظائرها واما قوله صلى الله عليه و سلم من أحصاها دخل الجنة فاختلفوا فى المراد باحصائها فقال البخارى وغيره من المحققين معناه حفظها وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا فى الرواية الأخرى من حفظها وقيل أحصاها عدها ) ëLVAL1ùù´05 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَر ، فَأَيّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْته أَوْ سَبَبْته فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاة وَأَجْرًا ) وَفِي رِوَايَة : ( أَوْ جَلَدْته فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاة وَرَحْمَة فان الله لايتعاظمه شيء أعطاه قال العلماء عزم المسألة الشدة فى طلبها والحزم من غير ضعف فى الطلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الاجابة ومعنى الحديث استحباب الجزم فى الطلب وكراهة التعليق على المشيئة قال العلماء سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا فى حق من يتوجه عليه الاكراه والله تعالى منزه عن ذلك وهو معنى قوله صلى الله عليه و سلم فى آخر الحديث فانه لا مستكره له وقيل سبب الكراهة أن فى هذا اللفظ صورة الاستعفاء على المطلوب والمطلوب منه قوله عن عطاء بن مثنى هو بالمد والقصر باب كراهة تمنى الموت لضر نزل به [ 2680 ] قوله صلى الله عليه و سلم لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا فأما اذا خاف ضررا فى دينه فى الدعاء بها وقيل أطاقها أى أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها وقيل معناه العمل بها والطاعة بكل اسمها والايمان بها لا يقتضى عملا وقال بعضهم المراد حفظ القرآن وتلاوته كله لأنه مستوف لها وهو ضعيف والصحيح الأول قوله صلى الله عليه و سلم إن الله وتر يحب الوتر الوتر الفرد ومعناه فى حق الله تعالى الواحد الذى لا شريك له ولا نظير ومعنى يحب الوتر تفضيل الوتر فى الاعمال وكثير من الطاعات فجعل الصلاة خمسا والطهارة ثلاثا والطواف سبعا والسعى سبعا ورمى الجمار سبعا وأيام التشريق ثلاثا والاستنجاء ثلاثا وكذا الأكفان وفى الزكاة خمسة أوسق وخمس أواق من الورق ونصاب الابل وغير ذلك وجعل كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا منها السماوات والأرضون والبحار وأيام الاسبوع وغير ذلك وقيل ان معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصا له والله أعلم ( باب العزم فى الدعاء ولا يقل إن شئت [ 2678 ] قوله صلى الله عليه و سلم اذا دعا أحدكم فليعزم فى الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطنى فإن الله لا مستكره له وفى رواية فإن الله صانع ما شاء لا مكره له وفى رواية ليعزم الرغب ) œLVALP/¬ˆjL.ٍش: ( حَدَّثَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ الصَّادِق الْمَصْدُوق : إِنَّ أَحَدكُمْ يُجْمَع خَلْقه فِي بَطْن أُمّه أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ تَكُون فِي ذَلِكَ عَلَقَة مِثْل ذَلِكَ ، ثُمَّ تَكُون فِي ذَلِكَ مُضْغَة مِثْل ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَل الْمَلَك فَيَنْفُخ فِيهِ الرُّوح ، وَيُؤْمَر بِأَرْبَعِ كَلِمَات : بِكَتْبِ رِزْقه ، وَأَجَله وَعَمَله ، وَشَقِيّ أَمْ سَعِيد ) أَمَّا قَوْله ( الصَّادِق الْمَصْدُوق ) فَمَعْنَاهُ الصَّادِق فِي قَوْله ، الْمَصْدُوق فِيمَا يَأْتِي مِنْ الْوَحْي الْكَرِيم . وَأَمَّا قَوْله : ( إِنَّ أَحَدكُمْ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة عَلَى حِكَايَة لَفْظِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْله : ( باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا [ 2688 ] قوله عاد رجلا من المسلمين قد خفت مثل الفرخ أى ضعف وفى هذا الحديث النهى عن الدعاء بتعجيل العقوبة وفيه فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفيه جواز التعجب بقول سبحان الله وقد سبقت نظائره وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له وفيه كراهة تمني البلاء لئلا يتضجر منه ويسخطه وربما شكا وأظهر الأقوال فى تفسير كله بمعنى وهو طول ذراعى الانسان وعضديه وعرض صدره قال الباجي وهو قدر أربع أذرع وهذا حقيقة اللفظ والمراد بها فى هذا الحديث المجاز كما سبق فى أول كتاب الذكر فى شرح هذا الحديث مع الحديثين بعده [ 2687 ] قوله تعالى فله عشر أمثالها أو أزيد معناه أن التضعيف بعشرة أمثالهالا بد بفضل الله ورحمته ووعده الذى لايخلف والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف والى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى قوله تعالى ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة هو بضم القاف على المشهور وهو ما يقارب ملاها وحكى كسر القاف نقله القاضي وغيره والله أعلم أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلك بل هو صفة لهم [ 2685 ] قولها اذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع أما شخص فبفتح الشين والخاء ومعناه ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وأما الحشرجة فهي تردد النفس فى الصدور وأما اقشعرار الجلد فهو قيام شعره وتشنج الأصابع تقبضها ( باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى وحسن الظن به قوله تعالى واذا تقرب منى ذراعا تقربت إليه باعا أو بوعا الباع والبوع بضم الباء والبوع بفتحها ) ہLVAL1خ¦ˆjL.ٍش¶على تقدير وجود الإله 5290 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ قَالَ نَ كبرت كبيرا أو ذكرت كبيرا [ 2698 ] قوله صلى الله عليه و سلم يسبح مائة تسبيحة فيكتب له الف حسنة أو يحط عنه الف خطيئة هكذا هو فى عامة نسخ صحيح مسلم أو يحط بأو وفي بعضها ويحط بالواو وقال الحميدى فى الجمع بين الصحيحين كذا هو فى كتاب مسلم أو يحط بأو وقال البرقانى ورواه شعبه وأبو عوانة ويحيى القطان عن يحيى الذى رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط بالواو والله أعلم الحسنة فى الدنيا أنها العبادة والعافية وفى الآخرة الجنة والمغفرة وقيل الحسنة تعم الدنيا والآخرة ( باب فضل مجالس الذكر [ 2689 ] قوله صلى الله عليه و سلم ان لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر أما السيارة فمعناه سياحون فى الأرض وأما فضلا فضبطوه على أوجه أحدها وهو أرجحها واشهرها فى بلادنا فضلا بضم الفاء والضاد والثانية بضم الفاء واسكان الضاد ورجحها بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب والثالثة بفتح الفاء واسكان الضاد قال القاضي هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا فى البخارى ومسلم والرابعة فضل بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف والخامسة فضلاء بالمد جمع فاضل قال العلماء معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة لاوظيفة لهم وانما مقصودهم حلق الذكر وأما قوله صلى الله عليه و سلم يبتغون فضبطوه على وجهين أحدهما بالعين المهملة من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش والثانى يبتغون بالغين المعجمة من الا بتغاء وهو الطلب وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه و سلم فاذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا هكذا هو فى كثير من نسخ بلادنا حف بالفاء وفى بعضها حض بالضاد المعجمة أى حث على الحضور والاستماع وحكى القاضي عن بعض رواتهم وحط بالطاء المهملة واختاره القاضي قال ومعناه أشار بعضهم إلى بعض بالنزول ويؤيد هذه الرواية قوله بعده فى البخارى هلموا إلى ) RLVALb¯bˆjL.ٍش¶کz\لذي هدى يوسف كالخروف ، انظر أيها الجالس على الكروبين استعلن أبى السفر عن الشعبى عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن بن أبى ليلى عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنهم هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهم الشعبى وربيع وعمرو وبن أبى ليلى واسم بن أبى ليلى هذا عبد الرحمن وأما بن أبى السفر فبفتح الفاء وسكنها بعض المغاربة والصواب الفتح [ 2696 ] قوله الله أكبر كبيرا منصوب بفعل محذوف أى لايقاربه ذكر اللسان فكيف يفاضله وانما الخلاف فى ذكر القلب بالتسبيح المجرد ونحوه والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب فان كان لاهيا فلا واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل ومن رجح ذكر اللسان قال لأن العمل فيه أكثر فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر قال القاضي واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب فقيل تكتبه ويجعل الله تعالى لهم علامة يعرفونه بها وقيل لا يكتبونه لأنه لايطلع عليه غير الله قلت الصحيح أنهم يكتبونه وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده والله أعلم ( باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار [ 2690 ] ذكر فى الحديث أنها كانت أكثر دعاءالنبى صلى الله عليه و سلم لما جمعته من خيرات الآخرة والدنيا وقد سبق شرحه قريبا والله أعلم ) حاجتكم ويؤيد الرواية الأولى وهى حف قوله فى البخارى يحفونهم بأجنحتهم ويحدقون بهم ويستديرون حولهم ويحوف بعضهم بعضا قوله ويستجيرونك من نارك أى يطلبون الامان منها قوله عبد خطاء أى كثير الخطايا وفى هذا الحديث فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وان لم يشاركهم وفضل مجالسة الصالحين وبركتهم والله أعلم قال القاضي عياض رحمه الله وذكر الله تعالى ضربان ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر القلب نوعان أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر فى عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته فى سمواته وأرضه ومنه الحديث خير الذكر الخفى والمراد به هذا والثانى ذكره بالقلب عند الأمر والنهى فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه ويقف عما أشكل عليه وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأ ذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث قال وذكر بن جرير الطبرى وغيره اختلاف السلف فى ذكر القلب واللسان أيهما أفضل قال القاضي والخلاف عندى انما يتصور فى مجرد ذكر القلب تسبيحا وتهليلا وشبههما وعليه يدل كلامهم لا أنهم مختلفون فى الذكر الخفى الذى ذكرناه والا فذلك ¸LVALئ¦ˆjL.ٍش¶کz\>إن الله تعالى قال لي : من قبل أن أصورك في البطن عرفتك ، وخصصتك لي نبياً من قبل أن تخرج من الرحم وجعلتك نبياً للشعوب ، فقلت : أطلب إليك يا رب وإلهي أن تعفيني ، كانت مثل زبد البحر ظاهره أن التسبيح أفضل وقد قال فى حديث التهليل ولم يأت أحد أفضل مما جاء به قال القاضي فى الجواب عن هذا أن التهليل المذكور أفضل ويكون ما فيه من زيادةالحسنات ومحو السيئات وما فيه من فضل عتق الرقاب وكونه حرزا من الشيطان زائدا على فضل التسبيح وتكفير الخطايا لانه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة ومع ما فيه من زيادة مائة درجة وكونه حرزا من الشيطان ويؤيده ما جاء فى الحديث بعد هذا أن أفضل الذكر التهليل مع الحديث الآخر أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلى لا اله إلا الله وحده لا شريك له الحديث وقيل انه اسم الله الأعظم وهى كلمة الاخلاص والله أعلم وقد سبق أن معنى التسبيح التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا وسمات الحدوث مطلقا قوله فى حديث التهليل عشر مرات حدثنا عبد الله بن باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء [ 2691 ] قوله صلى الله عليه و سلم فيمن قال فى يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة لم يأت أحد بأفضل مما جاء به الا أحد عمل أكثر من ذلك هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة فى اليوم كان له هذا الأجر المذكور فى الحديث على المائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة وليس هذا من الحدود التى نهى عن اعتدائها ومجاوزة اعدادها وان زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة فى عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره وهذا الاحتمال أظهر والله اعلم وظاهر اطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور فى هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة مرة فى يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة فى مجالس أو بعضها اول النهار وبعضها آخره لكن الأفضل أن يأتى بها متوالية فى أول النهار ليكون حرزا له فى جميع نهاره قوله صلى الله عليه و سلم فى حديث التهليل ومحيت عنه مائة سيئة وفى حديث التسبيح حطت خطاياه وان طLVAL…و¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئَسُولًا . وَفِي أَنْوَارِ التَّنْزِيلِ : الرَّسُولُ مَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ بِشَرِيعَةٍ مُجَدِّدَةٍ يَدْعُو النَّاسَ إلَيْهَا وَالنَّبِيُّ أَعَمُّ مِنْهُ , وَالْإِضَافَةُ إلَى ضَمِيرولما كان التقدير : ومع كون كل منكم أيها الخلق يعرف أن ذلك نعمة منه سبحانه تعالى وحده فمن الناس من أذعن وأناب وسلم لكل ما دعا إليه كتابه الحكيم على لسان رسوله النبي الكريم فكان من الحكماء الحسنين فاهتدى عطف عليه قوله مظهراً موضع ضمير المخاطبين مما يشير إليه النوس : { ومن الناس } أي الذين هم أهل للاضطراب ، ويمكن أن يكون حالاً من { ألم تروا } ويكون { ألم تروا } دليلاً على أول السورة ، أي أشير إلى الآيات حال كونها هدى 5305 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك يكره وتأوله بعض اصحابه ويلحق بالمسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع فى مدرسة ورباط ونحوهما ان شاء الله تعالى ويدل عليه الحديث الذى بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد فى الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما فى ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به قوله صلى الله عليه و سلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغى أن ( باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر [ 2699 ] فيه حديث أبى هريرة من نفس عن مؤمن كربة إلى آخره وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب وسبق شرح افراد فصوله ومعنى نفس الكربة ازالها وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو اشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك وفضل الستر على المسلمين وقد سبق تفصيله وفضل انظار المعسر وفضل المشى فى طلب العلم ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعى بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى وان كان هذا شرطا فى كل عبادة لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم قوله صلى الله عليه و سلم وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه وقيل الطمأنينة والوقار هو أحسن وفى هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن فى المسجد ) YLVALïg¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ هَكَذَا قَرَأْنَاهُ وَقَدْ رَأَيْت مَنْ يَرْوِيهِ يَا نِسَاءٌ الْمُؤْمِنَاتُ بِرَفْعِ النِّسَاءِ وَرَفْعِ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى النَّعْتِ وَقَالَ : مَعْنَاهُ يَا أَيُّهَا ال4712 - وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَغْضَب كَمَا يَغْضَب اشتغاله بالنظر فى مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك فيشتغل بذلك من عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبةالى عظيم منزلته وان كانت هذه الامور من أعظم الطاعات وأفضل الاعمال فهي نزول عن عالى درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه فيستغفر لذلك وقيل يحتمل أن هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى فانزل السكينة عليهم ويكون استغفاره إظهارا للعبودية والإفتقار وملازمة الخشوع وشكرا لما أولاه وقد قال المحاشى خوف الأنبياء والملائكة خوف اعظام وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى وقيل يحتمل أن هذا الغين حال خشية واعظام يغشى القلب ويكون استغفاره شكرا كما سبق وقيل هو شيء يعترى القلوب الصافية مما تتحدث به النفس فهو شها والله أعلم ( باب التوبة قوله صلى الله عليه و سلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فانى أتوب فى اليوم مائة مرة هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ) لايتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر فى العمل [ 2701 ] قوله لم أستحلفكم تهمة لكم هي بفتح الهاء واسكانها وهى فعلة وفعلة من الوهم والتاء بدل من الواو واتهمته به اذا ظننت به ذلك قوله صلى الله عليه و سلم إن الله عز و جل يباهى بكم الملائكة معناه يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثنى عليكم عندهم وأصل البهاء الحسن والجمال وفلان يباهى بماله أي يفخر ويتجمل بهم على غيرهم ويظهر حسنهم ( باب استحباب الإستغفار والإستكثار منه [ 2702 ] قوله صلى الله عليه و سلم أنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة قال أهل اللغة الغين بالغين المعجمة والغيم بمعنى والمراد هنا ما يتغشى القلب قال القاضي قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان شأنه الدوام عليه فاذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه قال وقيل هو همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم وقيل سببه ) «LVALd¹¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNَلَيْهَا الْمُصَلِّي ، وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : جَاءَتْ فَأْرَة فَأَخَذَتْ تَجُرّ الْفَتِيلَة ، فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْن يَدَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَة - الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا - فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْل مَوْضِع دِرْهَم ، فَهَذَا تَصْرِيح بِإِطْلَاقِ الْخُمْرَة كما جاء فى الرواية التى بعدها وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل فى بعضها وأما استعاذته صلى الله عليه و سلم من المغرم وهو الدين فقد فسره صلي الله عليه وسلم فى الأحاديث السابقة فى كتاب الصلاة أن الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين ولأنه قد يشتغل به قلبه وربما مات قبل وفاته فبقيت ذمته مرتهنة به وأما استعاذته صلى الله توبة نصوحا وقد سبق فى الباب قبله بيان سبب استغفاره وتوبته صلى الله عليه و سلم ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج قال أصحابنا وغيرهم من العلماء للتوبة ثلاثة شروط أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزما جازما أن لايعود إلى مثلها أبدا فان كانت المعصية تتعلق بآدمى فلها شرط رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه والتوبة أهم قواعد الاسلام وهى أول مقامات سالكى طريق الآخرة [ 2703 ] قوله صلىالله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه قال العلماء هذا حد لقبول التوبة وقد جاء فى الحديث الصحيح أن للتوبة بابا مفتوحا فلا تزال مقبولة حتى يغلق فاذا طلعت الشمس من مغربها أغلق وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك وهو معنى قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل آو كسبت فى إيمانها خيرا ومعنى تاب الله عليه قبل توبته ورضى بها وللتوبة شرط آخر وهو أن يتوب قبل الغرغرة كما جاء في الحديث الصحيح وأما في حالة الغرغرة وهى حالة النزع فلا تقبل توبته ولا غيرها ولا تنفذ وصيته ولا غيرها ( باب إستحباب خفض الصوت بالذكر إلافى المواضع التى ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها وإستحباب الاكثار من قول لاحول ولاقوة إلا بالله [ 2704 ] قوله صلى الله عليه و سلم للناس حين جهروا بالتكبير أيها الناس اربعوا على أنفسكم انكم ليس ) GLVAL½U¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0مَ : ( إِنَّ الصِّدْق يَه باب الدعوات والتعوذ قد سبق فى كتاب الصلاة وغيره بيان تعوذه صلى الله عليه و سلم من فتنة القبر وعذاب القبر وفتنة المسيح الدجال وغسل الخطايا بالماء والثلج وأمااستعاذته صلى الله عليه و سلم من فتنة الغنى وفتنة الفقر فلأنهما حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلةالصبر والوقوع فى حرام أو شبهة للحاجة ويخاف فى الغنى من الأشر والبطر والبخل بحقوق المال أو إنفاقه فى إسراف وفى باطل أو في مفاخر وأما الكسل فهو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه وأما العجز فعدم القدرة عليه وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وكلاهما تستحب الاعاذة منه قال الخطابى انما استعاذ صلى الله عليه و سلم من الفقر الذى هو فقر النفس لا قلة المال قال القاضي وقد تكون استعاذته من فقر المال والمراد الفتنة فى عدم احتماله وقلة الرضا به ولهذا قال فتنة القبر ولم يقل الفقر وقد جاءت أحاديث كثيرة فى الصحيح بفضل الفقر وأما استعاذته صلى الله عليه و سلم من الهرم فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر تدعون أصم ولاغائبا أنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فان رفع الصوت انما يفعله الانسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولاغائب بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والاحاطه ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر اذا لم تدع حاجة إلى رفعه فانه إذا خفضه كان أبلغ فى توقيره وتعظيمه فان دعت حاجةالى الرفع رفع كما جاءت به أحاديث وقوله صلى الله عليه و سلم فى هذه الرواية الأخرى الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم هو بمعنى ما سبق وحاصله أنه مجاز كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والمراد تحقيق سماع الدعاء قوله صلى الله عليه و سلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة قال العلماء سبب ذلك أنها كلمةاستسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالاذعان له وأنه لاصانع غيره ولاراد لأمره وأن العبد لايملك شيئا من الأمر ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر فى الجنة وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس أموالكم قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة أى لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى وقيل معناه لا حول فى دفع شر ولا قوة فى تحصيل خير إلا بالله وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته ولاقوة على طاعته LVALھ%¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸وَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا يُضْرَبُ وَلَا يُقْتَلُ5302 - قَوْله : ( سَمِعْت جُنْدُبًا الْعَلَقِيّ وغيره أن بعض رواة مسلم رواه ساكنها وهى لغة وجهد البلاء بفتح الجيم وضمها الفتح أشهر وأفصح فاما الاستعاذة من سوء القضاء فيدخل فيها سوء القضاء فى الدين والدنيا والبدن والمال والاهل وقد يكون ذلك فى الخاتمة وأما درك الشقاء فيكون أيضا فى أمور الآخرة والدنيا ومعناه أعوذ بك أن يدركنى شقاء وشماتة الاعداء هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه يقال منه شمت بكسر الميم وشمت بفتحها فهو شامت واشمته غيره وأما جهد البلاء فروى عن بن عمرانه فسره بقلة المال وكثرة العيال وقال غيره هي الحال الشاقة [ 2709 ] قوله صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامات قيل معناه الكاملات التى لا يدخل فيها نقص ولاعيب وقيل النافعة الشافية وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن والله أعلم عليه وسلم من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن اداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وازالة المنكر والاغلاظ على العصاة ولانه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للانفاق والجود ولمكارم الاخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له قال العلماء واستعاذته صلى الله عليه و سلم من هذه الأشياء لتكمل صفاته فى كل أحواله وشرعه أيضا تعليما وفى هذه الأحاديث دليل لاستحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة وما فى معناها وهذا هو الصحيح الذى أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى فى الأمصار وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاءأفضل استسلاما للقضاء وقال آخرون منهم ان دعا للمسلمين فحسن وان دعا لنفسه فالأولى تركه وقال آخرون منهم أن وجد فى نفسه باعث للدعاء استحب والافلا ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة فى الأمر بالدعاء وفعله والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله وفى هذه الأحاديث ذكر المأثم وهو الاثم وفيها فتنة المحيا والممات أى فتنة الحياة والموت [ 2707 ] قوله أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن جهد البلاء أما درك الشقاء فالمشهور فيه فتح الراء وحكى القاضي ¦LVAL/´¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|علمهم أن ما أنكروه وجحدوه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة ، ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ ا به فى منامه وترويعه إياه الثانية النوم على الشق الأيمن لأن النبى صلى الله عليه و سلم كان يحب التيامن ولأنه أسرع إلى الانتباه الثالثة ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله قوله صلى الله عليه و سلم اللهم إنى أسلمت وجهى اليك وفى الرواية الأخرى أسلمت نفسى اليك أى استسلمت وجعلت نفسى منقادة لك طائعة لحكمك قال العلماءالوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها يقال سلم وأسلم واستسلم بمعنى ومعنى ألجأت ظهرى اليك أى توكلت عليك واعتمدتك فىأمرى كله كما يعتمد الانسان بظهره إلى ما يسنده وقوله رغبة ورهبة أى طمعا فى ثوابك وخوفا من عذابك قوله صلى الله عليه و سلم مت على الفطرة أى الاسلام وأن أصبحت أصبت خيرا أى حصل لك ثواب هذه السنن واهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله ورسوله صلى الله عليه و سلم قوله فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذى أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذى أرسلت اختلف العلماء فى سبب إنكاره صلى الله عليه و سلم ورده اللفظ فقيل إنما رده لأن قوله آمنت برسولك يحتمل غير النبى صلى الله عليه و سلم من حيث اللفظ واختار المازرى وغيره أن سبب الانكار أن هذا ذكر ودعاء فينبغى فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحى إليه صلى الله عليه و سلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها وهذا القول حسن وقيل لأن قوله ونبيك الذى أرسلت فيه جزالة من حيث صنعة الكلام وفيه جمع النبوة والرسالة فاذا قال رسولك الذى أرسلت فان هذان الأمران مع ما فيه من تكرير لفظ رسول وأرسلت وأهل البلاغة يعيبو وقد قدمنا فى أول شرح خطبة هذا الكتاب أنه لا يلزم من الرسالة النبوة ولاعكسه واحتج بعض العلماء بهذا الحديث لمنع الرواية باب الدعا عند النوم [ 2710 ] قوله صلى الله عليه و سلم فى حديث البراء اذا أخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم انى أسلمت وجهى اليك إلى آخره فقوله صلى الله عليه و سلم اذا أخذت مضجعك معناه اذا أردت النوم فى مضجعك فتوضأ والمضجع بفتح الميم وفى هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة احداها الوضوء عند ارادة النوم فان كان متوضأ كفاه ذلك الوضوء لان المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت فى ليلته وليكون أصدق لرؤياه وابعد من تلعب الشيطان GLVAL³U¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ن هذا الدين الباطل حادث ، وين نزاهته وكماله ببيان أن الناس كانوا أولاً مجتمعين على طاعته ثم خالفوا أمره فلم يقطع إحسانه إليهم بل استمر في إمهالهم مع تماديهم في سوء أعمالهم ما سبق في عمله ومضى به قضاءه فقال تعالى : { وما كان الناس } أي كلهم مع ما لهم من الاضطراب { إلا أُمة } ولما أفهم ذلك وحدتهم في القصد حققه وأكده فقال : { واحدة } أي حنفاء متفقي5314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ5313 - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَ وسلم اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا قيل معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت وقيل معناه بك أحيا أى أنت تحبينى وأنت تميتنى والاسم هنا والمسمى قوله صلى الله عليه و سلم الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور المراد بأماتنا النوم وأماالنشور الاحياء للبعث يوم القيامة فنبه صلى الله عليه و سلم باعادة اليقظة بعد النوم الذى هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت قال العلماء وحكمة الدعاء عند إرادةالنوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق وحكمته اذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب [ 2712 ] قوله صلى الله عليه و سلم اللهم خلقت نفسى وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها أى حياتها وموتها وجميع أمورهالك بالمعنى وجمهورهم على جوازها من العارف ويجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلف ولاخلاف فى المنع اذا اختلف المعنى قوله صلى الله عليه و سلم اذا أويت إلى فراشك أى انضممت إليه ودخلت فيه كما قال فى الرواية الأخرى بعد اذا أخذ مضجعه وقال في الحديث الآخر بعد هذا كان اذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فأما أويت وأوى إلى فراشك فمقصور وأما قوله وآوانا فممدود وهذا هو الصحيح الفصيح المشهور وحكى بالقصر فيهما وسبق بيانه مرات وقيل معنى آوانا هنا رحمنا قوله فكم ممن لا مؤوى له أى لا راحم ولا عاطف عليه وقيل معناه لا وطن له ولا سكن يأوى إليه [ 2711 ] قوله صلى الله عليه çLVAL¨H÷ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"دُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل فى يده مكروه ان كان هناك ( باب فى الأدعية [ 2716 ] قوله صلى الله عليه و سلم اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر مالم أعمل قالوا معناه من شر ما اكتسبته مما قد يقتضى عقوبة فى الدنيا أو يقتضى فى الآخرة وإن لم أكن ) ومذهب أهل الحق خلاف ذلك وأن المراد الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاتهم ولهذا يقال آخر من بقى من بني فلان فلان يراد حياته ولا يراد فناء أجسام موتاهم وعدمها هذا كلام بن الباقلانى [ 2714 ] قوله صلى الله علنه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله تعالى فانه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه داخلة الازار طرفه ومعناه أنه يستحب وبقدرتك وفى سلطانك [ 2713 ] قوله أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أى من شر كل شيء من المخلوقات لأنها كلها فى سلطانه وهو آخذ بنواصيها قوله صلى الله عليه و سلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع وإما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظهور بمعنى القهر والغلبة وكمال القدرة ومنه ظهر فلان على فلان وقيل الظاهر بالدلائل القطعية والباطن نجب عن خلقه وقيل العالم بالخفيات وأما تسميته سبحانه وتعالى بالآخر فقال الامام أبو بكر بن الباقلانى معناه الباقى بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما التى كان عليها فى الأزل ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم فقال وتعلقت المتزلة بهذا الاسم فاحتجوا به لمذهبهم فى فناء الأجسام وذهابها بالكلية قالوا ومعناه الباقى بعد فناء خلقه رLVALيك¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبَيْهِ بِأَمْرِ اللَّه تَعَالَى ، وَهُوَ أَعْلَم سُبْحَانه ، وَلِكَلَامِ الْمَلَك وَتَصَرُّفه أَوْقَات : أَحَدهَا حِين يَخْلُقهَا اللَّه تَعَالَى نُطْفَة ، ثُمَّ يَنْقُلهَا عَلَقَة ، وَهُوَ أَوَّل عِلْم الْمَلَك بِأَنَّهُ وَلَد ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ نُطْفَة تَصِير وَلَدًا ، وَذَلِكَ عَقِب الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى ، وَحِينَئِذٍ يَكْتُب رِزْقه وَأَجَله وَعَمَله وَشَقَاوَته أَوْ سَعَادَته ، ثُمَّ منصوب على الحال أى أقول هذا فى حال استعاذتى واستجارتى بالله من النار [ 2719 ] قوله صلى الله عليه و سلم اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى إلى قوله وكل ذلك عندى أى أنا متصف بهذه الأشياء اغفرها إلى قيل قاله تواضعا وعد على نفسه فوات الكمال ذنوبا وقيل أراد ما كان عن سهو وقيل ما كان قبل النبوة وعلى كل حال فهو صلى الله عليه و سلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فدعا بهذا وغيره تواضعا لأن الدعاء عبادة قال أهل اللغة الاسراف مجاوزة الحد قوله صلى الله عليه و سلم ( أنت المقدم وأنت المؤخر ) يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه قصدته ويحتمل أن المراد تعليم الأمة الدعاء [ 2717 ] قوله صلى الله عليه و سلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت معناه لك انقدت وبك صدقت وفيه اشارة إلى الفرق بين الايمان والاسلام وقد سبق إيضاحه فى أول كتاب الايمان وقوله صلى الله عليه و سلم وعليك توكلت أى فوضت أمرى اليك واليك أنبت أىأقبلت بهمتى وطاعتى وأعرضت عما سواك وبك خاصمت أى بك أحتج وأدافع وأقاتل [ 2718 ] قوله أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا كان فى سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمدالله وحسن بلائه ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار أما أسحر فمعناه قام فى السحر أو انتهى فى سيره إلى السحر وهو آخر الليل واما سمع سامع فروى بوجهين أحدهما فتح الميم من سمع وتشديدها والثاني كسرها مع تخفيفها واختار القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع التشديد وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة مسلم قالا ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله تنبيها على الذكر في السحر والدعاء في ذلك وضبطه الخطابي وآخرون بالكسر والتخفيف قال الخطابي معناه شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه وقوله ربنا صاحبنا وأفضل علينا أى احفظنا وحطنا واكلانا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه وقوله عائذا بالله من النار jLVALٌ‹zˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn¹ح¨wج®´©·Œگèh¨·¹ح¨w ¯´©·چنèh¨·ؤح¨wt¯´©·ژ8éh¨· وسوء العمر [ 2724 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وغلب الأحزاب وحده ) أى قبائل الكفار المتحزبين عليهم وحده أى من غير قتال الآدميين بل أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا شيء بعده ) أى سواه [ 2725 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( قل اللهم اهدني وسددنى واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم ) أما السداد هنا بفتح السين وسداد السهم تقويمه ومعنى سددنى وفقنى واجعلنى منتصبا فى جميع أمورى مستقيما وأصل السداد الاستقامة والقصد فى الأمور وأما الهدى هنا فهو الرشاد ويذكر ويؤنث ومعنى اذكر بالهدى هدايتك الطريق أنت كما قال أنت وليها [ 2723 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم انى أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ) قال القاضي رويناه الكبر باسكان الباء وفتحها فالاسكان بمعنى التعاظم على الناس والفتح بمعنى الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمر كما فى الحديث الآخر قال القاضي وهذا أظهر وأشهر بما قبله قال وبالفتح ذكره الهروى وبالوجهين ذكره الخطابى وصوب الفتح وتعضده رواية النسائى ويوخر من يشاء عن ذلك لخذلانه [ 2721 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم انى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ) أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لايباح والكف عنه والغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما فى أيديهم [ 2722 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لايخشع ومن نفس لاتشبع ) هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم فى الدعاء هوالمتكلف فانه يذهب الخشوع والخضوع والاخلاص ويلهى عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أوكان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن ومعنى نفس لاتشبع استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة ومعنى زكها طهرها ولفظة خير ليست للتفضيل بل معناه لا مزكى لها الا LVAL¸.jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2احر؛ نفروهم من ذلك وخوفوهم بأنه يريد أن يحكم فيهم قومه الذين كانوا عبيداً لهم ويزيحوهم من ديارهم التي هي لأشباحهم مثل أشباحهم لأرواحهم بقوله : { يريد أن يخرجكم } أي أيها القبط { من أرضكم } أي هذه التي أثلها لكم قال القاضي سببه رجاء تأمين الملأئكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والاخلاص وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم ( باب دعاء الكرب [ 2730 ] فيه حديث بن عباس وهو حديث جليل ينبغى الاعتناء به والاكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة قال الطبرى كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب فان قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء فجوابه من وجهين مشهورين أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ) ( قيل لعلى رضى الله عنه ما تركتهن ليلة صفين قال ولا ليلة صفين ) معناه لم يمنعنى منهن ذلك الأمر والشغل الذى كنت فيه وليلة صفين هي ليلة الحرب المعروفة بصفين وهى موضع بقرب الفرات كانت فيه حرب عظيمة بينه وبين أهل الشام ( باب استحباب الدعاء عند صياح الديك [ 2729 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فانها رأت ملكا ) كلمات الله تعالى قوله ( عن أبى رشدين ) هو بكسر الراء وهو كريب المذكور فى الرواية الأولى [ 2727 ] قوله فى حديث على وفاطمة رضى الله عنهما ( حتى وجدت برد قدمه على صدرى ) كذا هو فى نسخ مسلم قدمه مفردة وفى البخارى قدميه بالتثنية وهى زيادة ثقة لاتخالف الأولى قوله والسداد سداد السهم أى تذكر ذلك فى حال دعائك بهذين اللفظين لأن هادى الطريق لايزيغ عنه ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزومه السنة وقيل ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدى لئلا ينساه ( باب التسبيح أول النهار وعند النوم [ 2726 ] قوله ( وهى فى مسجدها ) أى موضع صلاتها قوله ( سبحان الله وبحمده مداد كلماته ) هو بكسر الميم قيل معناه مثلها فى العدد وقيل مثلها فى أنها لا تنفد وقيل فى الثواب والمداد هنا مصدر بمعنى المدد وهو ما كثرت به الشيء قال العلماء واستعماله هنا مجاز لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره والمراد المبالغة به فى الكثرة لأنه ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عدد الخلق ثم زنة العرش ثم ارتقى إلى ما هو اعظم من ذلك وعبر عنه بهذا أى ما لايحصيه عد كما لا تحصى ) 8LVALُF¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| بن معد بن عدنان كذا ذكره السمعانى وآخرون قوله صلى الله عليه و سلم ( أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده ) وفى رواية أفضل هذا محمول على كلام الآدمى والإ فالقرآن أفضل وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق فأما المأثور فى وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل والله أعلم ( باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ) [ 2732 ] قوله ( عن طلحة بن عبيد بن كريز ) هو بفتح الكاف قوله صلى الله عليه و سلم ( مامن عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل ) وفى رواية قال الملك الموكل به امين ولك بمثل وفى رواية دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل أما قوله صلى الله عليه و سلم بظهر الغيب فمعناه فى غيبة المدعو له وفى سره لأنه أبلغ فى الاخلاص قوله ( بمثل ) هو بكسر الميم واسكان الثاء هذه الرواية المشهورة قال القاضي ورويناه بفتحها أيضا يقال هو مثله ومثيله بزيادة الياء أى عديله سواء وفى هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضا وكان بعض السلف اذا أراد أن يدعو لنفسه يدعولأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها قوله ( حدثنا موسى بن سروان المعلم ) هكذا رواه عامة الرواة وجميع نسخ بلادنا سروان بسين مهملة مفتوحة ثم يدعو بما شاء والثانى جواب سفيان بن عيينة فقال أما علمت قوله تعالى من شغله ذكرى عن مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وقال الشاعر ... اذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء ... ( قوله ( كان اذا حزبه أمر ) هو بحاء مهملة ثم زاى مفتوحتين ثم موحدة أى نابه وألم به أمر شديد قال القاضي قال بعض العلماء وهذه الفضائل المذكورة فى هذه الأذكارإنما هي لأهل الشرف فى الدين والطهارة من الكبائر دون المصرين وغيرهم قال القاضي وهذا فيه نظر والأحاديث عامة قلت الصحيح أنها لاتختص والله أعلم ) ( باب فضل سبحان الله وبحمده [ 2731 ] قوله ( عن أبى عبد الله الجسرى ) بفتح الجيم وكسرها وبالسين المهملة اسمه حمير بكسر الحاء وبالراء هذا هو الاصح الأشهر وقيل حميد بن بشير يقال العنزي الجسرى منسوب إلى بنى جسروهم بطن من بنى عنزة وهو جسر بن تيم بن القدم بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن ضرار ) حLVAL؛ فˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bه لجهنم . وعن ابن مسعود والحسن : يقال . وانتصاب اليوم بظلام أو بمضمر . نحو : أذكر وأنذر . ويجوز أن ينتصب بنفخ ، كأنه قيل : 5330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ما الا ستعجال قال يقول دعوت فلم أر يستجيب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء قال أهل اللغة يقال حسر واستحسر اذا أعيا وانقطع عن الشيء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء ومنه قوله تعالى لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون أى لاينقطعون عنها ففيه أنه ينبغى إدامة الدعاء ولا يستبطئ الاجابة ( كتاب الرقاق ) باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء ( وبيان الفتنة بالنساء ) [ 2736 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( واذا أصحاب الجد محبوسون ) هوبفتح الجيم قيل المراد به أصحاب البخت والحظ فى الدنيا والغنى والوجاهة بها وقيل المراد أصحاب الولايات ومعناه محبوسون للحساب ( باب استحباب حمدالله تعالى بعد الأكل والشرب ) [ 2734 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ) الأكلة هنا بفتح الهمزة وهى المرةالواحدة من الأكل كالغداء والعشاء وفيه استحباب حمدالله تعالى عقب الأكل والشرب وقد جاء فى البخارى صفة التحميد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وجاء غير ذلك ولواقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة ( باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل ( فيقول دعوت فلم يستجب لى ) [ 2735 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلا أو فلم يستجب لى ) وفى رواية لايزال يستجاب للعبد ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ) وكذا نقله القاضي عن عامة شيوخهم وقال وعن بن ماهان أنه بالثاء المثلثة قال البخارى والحاكم يقالان جميعا فيه وهما صحيحان وقال بعضهم فردان بالفاء وهوأنصارى عجلى قوله ( حدثتنى أم الدرداء قالت حدثنى سيدى ) تعنى زوجها أبا الدرداء ففيه جواز تسمية المرأة زوجها سيدها وتوقيره وأم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية واسمها هجيمة وقيل جهيمة LVAL"¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$سُّجُود . وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبّنَا لَك الْحَمْد يَسْمَع اللَّه لَكُمْ ) فِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْإِمَامِ الْجَهْر بِقَوْلِهِ سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَحِينَئِذٍ يَسْمَعُونَهُ فَيَقُولُونَ . وَفِي دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَنْ يَقُول : لَا يَزِيد الْمَأْمُوم عَلَى قَوْله رَبّنَا لَك الْح·1¯@‎ ¶0 @‎ µ/ٹ@ü ´.]@ü ³-@ü ²,è@ü ±+@û °*f@û ¯) [ 2742 ] صلى الله عليه و سلم ( ان الدنيا خضرة حلوة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ) هكذا هو فى جميع النسخ فاتقوا الدنيا ومعناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء وتدخل فى النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات ودوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن ومعنى الدنيا خضرة حلوة يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فان النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا والثانى سرعة فنائها كالشىء الأخضر فى هذين الوصفين ومعنى مستخلفكم فيها جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم ( باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال [ 2743 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فأووا إلى غار فى جبل ) الغار النقب فى الجبل وأووا بقصر الهمزة ) الحديث تفضيل الفقر على الغنى وفيه فضيلة الفقراء والضعفاء [ 2739 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم انى أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ) الفجأة بفتح الفاء واسكان الجيم مقصورة على وزن ضربة والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والمد لغتان وهى البغتة وهذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث النساء وكان ينبغى أن يقدمه عليها كلها وهذا الحديث رواه مسلم عن أبى زرعة الرازى أحد حفاظ الاسلام وأكثرهم حفظا ولم يرو مسلم فى صحيحه عنه غير هذا الحديث وهو من أقران مسلم توفى بعد مسلم بثلاث سنين سنة أربع وستين ومائتين قوله LVAL~ ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬لمون والذين لا يعلمون } أبو حذيفة بن المغيرة ، قانت أي دائم على طاعة الله ، وقيل : القنوت قراءة القرآن وقيام الليل ، وقوله ( عليه السلام ) : « أفضل الصلاة صلاة القنوت » وهو القيام فيها 502 - ( ش ) : قَوْلُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، الْعَرْضُ لَا يَكُ»5«@‌؛4/@‏ ¹3®@‏ ¸2F@‏ حالى اللازمة والفرجة بضم الفاء وفتحها ويقال لها أيضا فرج سبق بيانها مرات قوله ( وقعت بين رجليها ) أى جلست مجلس الرجل للوقاع قولها ( لاتفتح الخاتم الابحقه ) الخاتم كناية عن بكارتها وقوله بحقه أى بنكاح لابزنا قوله ( بفرق أرز ) الفرق بفتح الراء واسكانها لغتان الفتح أجود وأشهر وهو اناء يسع ثلاثة آصع وسبق شرحه فى كتاب الطهارة قوله ( فرغب عنه ) أى كرهه ويجوز فتحها فى لغة قليلة سبق بيانها قريبا قوله ( انظروا أعمالا عملتموها صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها ) استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب للانسان أن يدعو فى حال كربه وفى دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله ويتوسل إلى الله تعالى به لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم وذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى معرض الثناء عليهم وجميل فضائلهم وفى هذا الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة وغيرهم وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات لاسيما بعد القدرة عليها والهم بفعلها ويترك لله تعالى خالصا وفيه جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة فى المعاملة وفيه اثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل الحق قوله ( فإذا أرحت عليهم حلبت ) معناه اذا رددت الماشية من المرعى اليهم والى موضع مبيتها وهو مراحها بضم الميم يقال أرحت الماشية وروحتها بمعنى قوله ( نأى بى ذات يوم الشجر ) وفى بعض ناءبى فالأول يجعل الهمزة قبل الألف وبه قرأ أكثر القراء السبعة والثانى عكسه وهما لغتان وقراءتان ومعناه بعد والثانى البعد قوله ( فجئت بالحلاب ) هو بكسر الحاء وهو الإناء الذى يحلب فيه يسع حلبة ناقة ويقال له المحلب بكسر الميم قال القاضي وقد يريد بالحلاب هنااللبن المحلوب قوله ( والصبية يتضاغون ) أى يصيحون ويستغيثون من الجوع قوله ( فلم يزل ذلك دأبى ) أى بLVAL,ض¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpي : اِلْتَقَتْ أَرْوَاحهمَا فِي السَّمَاء ، فَوَقَعَ الْحِجَاج بَيْنهمَا . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَلَى ظَاهِره . وَأَنَّهُمَا اِجْتَمَعَا بِأَشْخَاصِهِمَا ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيث الْإِسْرَاء أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه½7ق@ے ¼6@ے »5«@‌؛4 ( كتاب التوبة ) أصل التوبة فى اللغة الرجوع يقال تاب وثاب بالمثلثة وآب بمعنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب وقد سبق فى كتاب الايمان أن لها ثلاثة أركان الاقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لايعود اليها أبدا فان كانت المعصية لحق آدمى فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الاعظم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة وأنها واجبة على الفور لايجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أوكبيرة والتوبة من مهمات الاسلام وقواعده المتأكدة ووجوبها عند أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل ولا يجب على الله قبولها اذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة لكنه سبحانه وتعالى يقبلها كرما وفضلا وعرفنا قبولها بالشرع والاجماع خلافا لهم واذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد الندم فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة قال بن الانبارى يجب وقال امام الحرمين لا يجب وتصح التوبة من ذنب وان كان مصرا على ذنب آخر واذا تاب توبة وسخطه وتركه وقوله ( لاأغبق قبلهما أهلا ولا مالا ) فقوله لاأغبق بفتح الهمزة وضم الباء أى ما كنت أقدم عليهما أحدا فى شرب نصيبهما عشاء من اللبن والغبوق شرب العشاء والصبوح شرب أول النهاريقال منه غبقت الرجل بفتح الباء أغبقه بضمها مع فتح الهمزة غبقا فاغتبق أى سقيته عشاء فشرب وهذا الذى ذكرته من ضبطه متفق عليه في كتب اللغة وكتب غريب الحديث والشروح وقد يصحفه بعض من لا أنس له فيقول أغبق بضم الهمزة وكسر الباء وهذا غلط قوله ( ألمت بها سنة ) أى وقعت فى سنة قحط قوله فثمرت أجره ) أى ثمنه قوله ( حتى كثرت منه الأموال فارتجعت ) هو بالعين المهملة ثم الجيم أى كثرت حتى ظهرت حركتها واضطرابها وموج بعضها فى بعض لكثرتها والارتعاج والإضطراب والحركة واحتج بهذا الحديث أصحاب أبى حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الانسان مال غيره والتصرف فيه بغير اذن <LVAL J¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلاة فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا فى نفس السامع ومبالغة فى تقريره [ 2744 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فى أرض دوية مهلكة ) أما دوية فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعا وذكر مسلم فى الرواية التى بعد هذه رواية أبى بكر بن أبى شيبة أرض داوية بزيادة الف وهى بتشديد الياء أيضا وكلاهما صحيح قال أهل اللغة الدوية الأرض القفر والفلاة الخالية قال الخليل هي المفازة قالوا ويقال دوية وداوية فأما الدوية فمنسوب إلى الدو بتشديد الواو وهى البرية التى لانبات بها وأما الداوية فهي على ابدال احدى الواوين الفا كما قيل فى النسب إلى طى طائى وأما المهلكة فهي بفتح الميم وبفتح اللام وكسرها وهى موضع خوف الهلاك ويقال لها مفازة قيل أنه من قولهم فوز الرجل اذا هلك وقيل على سبيل التفاؤل بفوزه ونجاته منها كما يقال للديغ سليم [ 2744 ] قوله ( دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يذكر حديث عبد الله عن نفسه وقد ذكر البخارى فى صحيحه والترمذى وغيرهما وهو قوله المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه والفاجر يرى صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثانى ولم تبطل توبته هذا مذهب أهل السنة فى المسئلتين وخالفت المعتزلة فيهما قال أصحابنا ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون فيه خلاف لاهل السنة واختار امام الحرمين أنه مظنون وهو الأصح والله أعلم [ 2675 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( قال الله تعالى أنا تعالى عند ظن عبدى بى وأنا معه حيث يذكرنى ومن تقرب إلى شبرا ) الخ هذا القدر من الحديث سبق شرحه واضحا فى أول كتاب الذكر ووقع فى النسخ هنا حيث يذكرنى بالثاء المثلثة ووقع فى الأحاديث السابقة هناك حين بالنون وكلاهما من رواية أبى هريرة وبالنون هو المشهور وكلاهما صحيح ظاهر المعنى قوله صلى الله عليه و سلم ( لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ) قال العلماء فرح الله تعالى هو رضاه وقال المازرى الفرح ينقسم على وجوه منها السرور والسرور يقاربه الرضا بالمسرور به قال LVALU¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعِ إِلَى أَهْلِهِ مَنَعَهُ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا غَرَضَ لَ4807 - قَْنآ<`@ ء;V@ ہ:ش@ ؟9^@ ¾8‚@ ½7ق@ے ¼6@ے »5«@‌؛4/@‏ ¹3®@‏ ¸2F@‏ ·1¯@‎ ¶0 @‎ µ/ٹ@ü ´.]@ü ³-@ü ²,è@ü ±+@û °*f@û ¯ ( مر بجذل شجرة ) هو بكسر الجيم وفتحها وبالذال المعجمة وهو أصل الشجرة القائم قوله ( قلنا شديدا ) أى نراه فرحا شديدا أو يفرح فرحا شديدا قوله ( حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد ) هكذا صوابه بن حميد وقد صحف فى بعض النسخ قال الحافظ وليس لمسلم فى صحيحه عن جعفر هذا غير هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم فى حديث أنس من رواية هداب بن خالد ( لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم اذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاة هكذا هو في جميع النسخ إذا استيقظ على بعيره وكذا قال القاضي عياض أنه اتفقت عليه رواة صحيح مسلم قال قال بعضهم وهو وهم وصوابه اذا سقط على بعيره أى وقع عليه وصادفه من غير ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا قوله فى رواية أبى بكر بن أبى شيبة ( من رجل بداوية ) هكذا هو فى النسخ من رجل بالنون وهو الصواب قال القاضي ووقع فى بعضها مر رجل بالراء وهو تصحيف لأن مقصود مسلم أن يبين الخلاف فى دوية وداوية وأما لفظة من فمتفق عليها فى الروايتين ولا معنى للراء هنا [ 2745 ] قوله ( حمل زاده ومزاده ) هو بفتح الميم قال القاضي كأنه اسم جنس للمزادة وهى القربة العظيمة سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلدآخر قوله ( وانسل بعيره ) أى ذهب فى خفية قوله ( فسعى شرفا فلم ير شيئا ) قال القاضي يحتمل أنه أراد بالشرف هنا الطلق والغلوة كما في الحديث الآخر فاستنت شرفا أو شرفين قال ويحتمل أن المراد هنا الشرف من الأرض لينظر منه هل يراها قال وهذا أظهر [ 2746 ] قوله صلى الله عليه و سلم vLVALçT†¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ ويجوز فتحها ومعناه الرحمة [ 2754 ] قوله ( فاذا امرأة من السبى تبتغى ) هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم تبتغى من الابتغاء وهو الطلب قال القاضي عياض وهذا وهم والصواب ما فى رواية البخارى تسعى بالسين من السعى قلت كلاهما صواب لاوهم فيه فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنها والله أعلم [ 2756 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فى الرجل الذى لم يعمل حسنة أوصى بنيه أن يحرقوه ويذروه فى البحر والبر وقال فوالله لئن قدر على ربى ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا ثم قال فى آخره لم فعلت هذا قال حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتما للعلم وربما لم يكن أحد يحفظه غيره فتعين عليه أداؤه وهو نحو قوله فى الحديث الآ خر فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أى خشية الأثم بكتمان العلم وقد سبق شرحه فى كتاب الايمان والله أعلم ( باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا [ 2750 ] قوله ( قطن بن نسير ) بضم النون وفتح السين قوله ( عن حنظلة الأسيدى ) ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الباء المشددة والثانى كذلك الا أنه باسكان الياء ولم يذكر القاضي الا هذا الثانى وهو منسوب إلى بنى أسيد بطن من بنى تميم قوله ( وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا وذكره القاضي ) قصد قال القاضي وقد جاء في الحديث الاخر عن بن مسعود قال فأرجع إلى المكان الذى كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وفى كتاب البخارى فنام نومة فرفع رأسه فاذا راحلته عنده قال القاضي وهذا يصحح رواية استيقظ قال ولكن وجه الكلام وسياقه يدل على سقط كما رواه البخارى قوله ( أضله بأرض فلاة ) أى فقده ( باب سقوط الذنوب بالا ستغفار توبة [ 2748 ] قوله ( عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا قاص بالصاد المهملة المشددة من القصص قال القاضي عياض ورواه بعضهم قاضى بالضاد المعجمة والياء والوجهان مذكوران فيه ممن ذكرهما البخارى فى التاريخ وروى عنه قال كنت قاصا لعمر بن عبد العزيز وهو أمير بالمدينة قوله ( عن أبى أيوب أنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا ) انما كتمه أولا مخافة اتكالهم على سعة رحمة الله تعالى وانهما كهم فى المعاصى وانما ) {LVAL¹U‹شرح الكلمات : { أرأيتم } : أي أخبروني . { على بينة من ربي } : أي على علم علمنيه الله فعلمت أنه لا إله إلا الله . { فعميت عل ( باب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه ) ) [ 2751 ] قوله تعالى ( ان رحمتى تغلب غضبى ) وفى رواية سبقت رحمتى غضبى قال العلماء غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الارادة فارادته الاثابة للمطيع ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة وارادته عقاب العاصى وخذلانه تسمى غضبا وارادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات قالوا والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمولها كما يقال غلب على فلان الكرم والشجاعة اذا كثرا منه [ 2752 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( جعل الله الرحمة مائة جزء إلى آخره ) هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين قال العلماء لأنه اذا حصل للانسان من رحمة واحدة فى هذه الدار المبنية على الأكدار الاسلام والقرآن والصلاة والرحمة فى قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به فكيف الظن بمائة بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر فخاف أن يكون ذلك نفاقا فأعلمهم النبى صلى الله عليه و سلم أنه ليس بنفاق وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك ساعة وساعة أى ساعة كذا وساعة كذا قوله ( فقلت يا رسول الله نافق حنظلة فقال مه ) قال القاضي معناه الاستفهام أى ما تقول والهاء هنا هي هاء السكت قال ويحتمل أنها للكف والزجر والتعظيم لذلك عن بعض شيوخهم كذلك وعن أكثرهم وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم وكلاهما صحيح لكن الأول أشهر فى الرواية وأظهر فى المعنى وقد قال فى الرواية التى بعد هذه عن حنظلة الكاتب قوله ( يذكرنا بالنار والجنة كانا رأى عين ) قال القاضي ضبطناه رأى عين بالرفع أى كأنا بحال من يراها بعينه قال ويصح النصب على المصدر أى نراها رأى عين قوله ( عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ) هو بالفاء والسين المهملة قال الهروى وغيره معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به أى عالجنا معايشنا وحظوظنا والضيعات جمع ضيعة بالضاد المعجمة وهى معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة وروى الخطابى هذا الحرف عانسنا بالنون قال ومعناه لاعبنا ورواه بن قتيبة بالشين المعجمة قال ومعناه عانقنا والأول هو المعروف وهو أعم قوله ( نافق حنظلة ) معناه أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف فى مجلس النبى صلى الله عليه و سلم ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والاقبال على الآخرة فاذا خرج اشتغل `LVALlؤ¦ˆjL. الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْح من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر له ) اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث فقالت طائفة لايصح حمل هذا على أنه أراد نفى قدرة الله فان الشاك فى قدرة الله تعالى كافر وقد قال فى آخر الحديث أنه أنما فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى ولا يغفر له قال هؤلاء فيكون له تأويلان أحدهما أن معناه لئن قدر على العذاب أى قضاه يقال منه قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد بمعنى واحد والثانى أن قدر هنا بمعنى ضيق على قال الله تعالى فقدر عليه رزقه وهوأحد الاقوال فى قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه وقالت طائفة اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولاقاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها بل قاله فى حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار فى معنى الغافل والناسى وهذه الحالة لايؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر الذى غلب عليه الفرح حين وجد راحلته أنت عبدى وأنا ربك فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو وقد جاء فى هذا الحديث فى غير مسلم فلعلى أضل الله أى أغيب عنه وهذا يدل على أن قوله لئن قدر الله على ظاهره وقالت طائفة هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى وانا أواياكم لعلى هدى فصورته صورة شك والمراد به اليقين وقالت طائفة هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى وقد اختلف العلماء فى تكفير جاهل الصفة قال القاضي وممن كفره بذلك بن جرير الطبرى وقاله أبوالحسن الأشعرى أولا وقال آخرون لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الايمان بخلاف حجدها واليه رجع أبو الحسن الأشعرى وعليه استقر قوله لانه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا وانما يكفر من اعتقد أن WLVAL e¦ˆjL.َّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارَبَا فِي بن شهاب لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء فضم إليه حديث الهرة الذى فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء وهذا معنى قوله لئلا يتكل ولاييأس وهكذا معظم آيات القرآن العزيز يجتمع فيها الخوف والرجاء وكذا قال العلماء يستحب للواعظ أن يجمع فى موعظته بين الخوف والرجاء لئلا يقنط أحد ولايتكل قالوا وليكن التخويف أكثر لأن النفوس إليه أحوج لميلها إلى الرجاء والراحة والاتكال وإهمال بعض الأعمال وأما حديث الهرة فسبق شرحه فى موضعه [ 2757 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أن رجلا فيمن كان قبلكم راشه الله مالا وولدا ) هذه اللفظة رويت بوجهين فى صحيح مسلم أحدهما راشه بألف ساكنة غير مهموزة وبشين معجمة والثانى رأسه بهمزة وسين مهملة قال القاضي والأول هو الصواب وهو رواية الجمهور ومعناه أعطاه الله مالا وولدا قال ولا وجه للمهملة هنا وكذا قال غيره ولا وجه له هنا قوله ( فانى لم أبتهر عند الله خيرا ) هكذا هو فى بعض النسخ ولبعض الرواة أبتئر بهمزة بعدالتاء وفى أكثرها لم أبتهر بالهاء وكلاهما صحيح والهاء مبدلة من الهمزة ومعناهما لم أقدم خيرا ولم أدخره وقد فسرها قتادة فى الكتاب وفى رواية لم يبتئر هكذا هو فى جميع النسخ وفى رواية ماامتأر بالميم مهموز أيضا والميم مبدلة من الباء الموحدة قوله ( وان الله يقدر على أن يعذبنى ) هكذا هو فى معظم النسخ ببلادنا ونقل اتفاق الرواة مقالته حق قال هؤلاء ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلاوقالت طائفة كان هذا الرجل فى زمن فترة حين ينفع مجرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقالت طائفة يجوز أنه كان فى زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة وانما منعناه فى شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ) وغير ذلك من الأدلة والله أعلم وقيل انما وصى بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( أسرف رجل على نفسه ) أى بالغ وعلا فى المعاصى والسرف مجاوزة الحد قوله ان بن شهاب ذكر هذا الحديث ثم ذكر حديث المرأة التى دخلت النار وعذبت بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا ثم قال بن شهاب لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل معناه أن ¶LVALآؤ¦ˆjL.ٍشزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرٍو الْجُهَنِيَّ وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسَّبْعَةُ فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ فَقَالَ لَهُ شَأْ لَعَنَكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا اللَّاعِنُ بَعِيرَهُ والنسخ عليه هكذا بتكرير ان وسقطت لفظة ان الثانية فى بعض النسخ المعتمدة فعلى هذا تكون ان الأولى شرطية وتقديره ان قدر الله على عذبنى وهو موافق للرواية السابقة وأما على رواية الجمهور وهى اثبات ان الثانية مع الأولى فاختلف فى تقديره فقال القاضي هذا الكلام فيه تلفيق قال فان أخذ على ظاهره ونصب اسم الله وجعل تقدير فى موضع خبر ان استقام اللفظ وصح المعنى لكنه يصير مخالفا لما سبق من كلامه الذى ظاهره الشك فى القدرة قال وقال بعضهم صوابه حذف ان الثانية وتخفيف الأولى ورفع اسم الله تعالى قال وكذا ضبطناه عن بعضهم هذا كلام القاضي وقيل هو على ظاهره باثبات ان فى الموضعين والأولى مشددة ومعناه ان الله قادر على أن يعذبنى ويكون هذا على قول من تأول الرواية الأولى على أنه أراد بقدر ضيق أو غيره مما ليس فيه نفى حقيقة القدره ويجوز ان يكون على ظاهره كما ذكر هذا القائل لكن يكون قوله هنا معناه أن الله قادر على أن يعذبنى أن دفنتمونى بهيئتى فأما أن سحقتمونى وذريتمونى فى البر والبحر فلا يقدر على ويكون جوابه كما سبق وبهذا تجتمع الروايات والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربى ) هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم وربى على القسم ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه أيضا فى كتاب مسلم قال وهو على القسم من المخبر بذلك عنهم لتصحيح خبره وفى صحيح البخارى فأخذ منهم ميثاقا وربى ففعلوا ذلك به قال بعضهم وهو الصواب قال القاضي بل هما متقاربان فى المعنى والقسم قال وجدته فى بعض نسخ صحيح مسلم من غير رواية لأحد من شيوخنا الا للتميمى من طريق بن الحذاء ففعلوا ذلك وذرى قال فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام لأنه أمرهم أن يذروه ولعل الذال سقطت لبعض النساخ وتابعه الباقون هذا كلام القاضي والروايات الثلاث المذكورات صحيحات المعنى ظاهرات فلا وجه لتغليط شيء منها والله أعلم قوله ( فما تلافاه غيرها ) أى ما تداركه ×LVALم× éjL.ٍش¶َالَ جَابِرٌ فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحِسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُرْبِي فَيَبْتَعِدَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ فَيَتَبَعَّدَ فَجَلَسْتُ أُحَدِّثُ نَفْس الاذكار قوله صلى الله عليه و سلم ( وليس أحد أحب إليه العذر من الله عز و جل من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل ) قال القاضي يحتمل أن المراد الاعتذار أى اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر لهم كما قال تعالى وهو الذى يقبل التوبة عن عباده [ 2761 ] قوله صلى الله عليه و سلم والغيرة بفتح الغين وهى فى حقنا الانفة وأما فى حق الله تعالى فقد فسرها هنا فى حديث عمرو الناقد بقوله صلى الله عليه و سلم وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم عليه أى غيرته منعه وتحريمه قوله صلى الله عليه و سلم ( ولاأحد أحب إليه المدح من الله تعالى ) حقيقة هذا مصلحة للعباد لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى فيثيبهم فينتفعون وهو سبحانه غنى عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره تركهم ذلك وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه سبحانه وتعالى وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر عليه وسلم إن الله عز و جل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيءالليل حتى تطلع الشمس من مغربها ولا يختص قبولها بوقت وقد سبقت المسألة فبسط اليداستعارة فى قبول التوبة قال المازرى المراد به قبول التوبة وانما ورد لفظ بسط اليد لان العرب اذا رضى أحدهم الشيء بسط يده لقبوله واذا كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجازفان يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى ( باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش [ 2760 ] قد سبق تفسير غيرة الله تعالىفى حديث سعد بن عبادة وفى غيره وسبق بيان لا شيء أغير من الله ) والتاء فيه زائدة قوله ( ان رجلا من الناس رغسه الله مالاوولدا ) هو بالغين المعجمة المخففة والسين المهملة أى أعطاه ما لا وبارك له فيه ( باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة هذه المسألة تقدمت في أول كتاب التوبة وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته قوله عز و جل للذي تكرر ذنبه [ 2758 ] اعمل ما شئت فقد غفرت لك معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك وهذا جار على القاعدة التي ذكرناها قوله صلى الله ) )LVAL:ى9ˆjL.ٍش¶کz\>َه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْإِمَام : سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبّنَا لَك الْحَمْد ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْله الْمَلَائِكَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه ) وَفِي رِوَايَة ( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَام فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ ولا يضاف فيقال كافة الناس ولاالكافة بالألف واللام وهو معدود فى تصحيف العوام ومن أشبههم [ 2764 ] قوله ( أصبت حدا فأقمه على وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم له هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفرلك ) هذا الحد معناه معصية من المعاصى الموجبة للتعزير وهى هنا من الصغائرلأنها كفرتها الصلاة ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة فقدأجمع العلماء على أن المعاصى الموجبة للحدود لاتسقط حدودها بالصلاة هذا هو الصحيح فى تفسير هذا الحديث وحكى القاضي عن بعضهم أن المراد بالحد المعروف قال وانما لم يحده لأنه لم يفسر موجب الحد ولم يستفسره النبى صلى الله عليه و سلم عنه إيثارا للستر بل استحب تلقين الرجوع عن الاقرار بموجب الحد صريحا الليل المغرب والعشاء قوله ( أصاب منها دون الفاحشة ) أى دون الزنى فى الفرج قوله ( عالجت امرأة وانى أصبت منها ما دون أن أمسها ) معنى عالجها أى تناولها واستمتع بها والمراد بالمس الجماع ومعناه استمتعت بها بالقبلة والمعانقة وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلاالجماع قوله صلى الله عليه و سلم ( بل للناس كافة ) هكذا تستعمل كافة حال أي كلهم ( والله أشد غيرا ) هكذا هو فى النسخ غيرا بفتح الغين واسكان الياء منصوب بالالف هو الغيرة قال أهل اللغة الغيرة والغير والغار بمعنى والله أعلم ( باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات [ 2763 ] قوله فى الذى أصاب من امرأة قبلة فأنزل الله فيه ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) إلى آخر الحديث هذا تصريح بأن الحسنات تكفر السيئات واختلفوا فى المراد بالحسنات هنا فنقل الثعلبى أن أكثر المفسرين على أنها الصلوات الخمس واختاره بن جرير وغيره من الأئمة وقال مجاهد هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويحتمل أن المراد الحسنات مطلقاوقد سبق فى كتاب الطهارة والصلاة ما يكفر من المعاصى بالصلاة وسبق فى مواضع قوله تعالى وزلفا من الليل هي ساعته ويدخل فى صلاة طرفى النهار الصبح والظهر والعصر وفى زلفا من ) ·LVALإ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ما ذكر ل4359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا باب سعة رحمة الله تعالى على المؤمنين وفداء كل مسلم بكافر من النار [ 2767 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا كان يوم القيامة دفع الله تعالى إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار ) وفى رواية لا يموت رجل مسلم الا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا وفي رواية يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى الفكاك بفتح الفاء وكسرها الفتح أفصح وأشهر وهو الخلاص والفداء ومعنى هذا الحديث ما جاء فى حديث أبى هريرة لكل أحد منزل فى الجنة ومنزل فى النار فالمؤمن اذا دخل الجنة خلفه الكافر فى النار لاستحقاقه ذلك بكفره ومعنى فكاكك من النار أنك كنت معرضا لدخول النار وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر لها عددا يملؤها فاذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا فى معنى الفكاك للمسلمين وأما رواية يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين ولا بدمن هذا التأويل لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزرأخرى وقوله ويضعها مجاز والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم كما ذكرناه لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا فى معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حملوا الاثم الباقى وهو إثمهم ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سنوها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سنوها ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها ( باب قبول توبة القاتل وان كثرهم قتله ) [ 2766 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( إن رجلاقتل تسعا وتسعين نفسا ثم قتل تمام المائة ثم أفتاه العالم بأن له توبة ) هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ولم يخالف أحد منهم إلا بن عباس وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوبة لاأنه يعتقد بطلان توبته وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وان كان شرعا لمن قبلنا وفى الاحتجاج به خلاف فليس موضع الخلاف وانما موضعه اذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره فان ورد كان شرعا لنا ¨LVALي¶¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئلصحيح الذي هو حق لا باطل ، وهو أن تكونا مساكن عبادة وعبرة للمعتبرين منهم ، ودلائل على عظم قدرته : ألا ترى إلى قوله : { إِنَّ فِى ذَلِك بتخفيف الصاد أى بلغ نصفها قوله ( نأى بصدره ) أى نهض ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسه وسبق فى حديث أصحاب الغار وأما قياس الملائكة ما بين القريتين وحكم الملك الذى جعلوه بينهم بذلك فهذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا ممن يمر بهم فمر الملك فى صورة رجل فحكم بذلك بلاشك وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون إلى قوله إلامن تاب الآية وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فالصواب فى معناها أن جزاءه جهنم وقد يجازى به وقد يجازى بغيره وقد لايجازى بل يعفى عنه فان قتل عمدا مستحلا له بغير حق ولاتأويل فهو كافر مرتد يخلد به فى جهنم بالاجماع وأن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها لكن بفضل الله تعالى ثم أخبر أنه لايخلد من مات موحدا فيها فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه فلايدخل النار أصلا وقد لايعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد فى النار فهذا هو الصواب فى معنى الآية ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء وليس فى الآية إخبار بأنه يخلد فى جهنم وانما فيها أنها جزاؤه أى يستحق أن يجازى بذلك وقيل ان المراد من قتل مستحلا وقيل وردت الآية فى رجل بعينه وقيل المراد بالخلود طول المدة لاالدوام وقيل معناه هذا جزاؤه أن جازاه وهذه الأقوال كلها ضعيفة أوفاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس وهو فاسد لأنه يقتضى أنه اذا عفى عنه خرج عن كونها كانت جزاء وهى جزاء له لكن ترك الله مجازاته عفوا عنه وكرما فالصواب ما قدمناه والله أعلم قوله ( انطلق إلى أرض كذا وكذا فان فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولاترجع إلى أرضك فأنها أرض سوء ) قال العلماء فى هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التى أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته قوله ( فانطلق حتى اذا نصف الطريق أتاه الموت ) هو شLVALéjنˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlالذي هو حق لا باطل ، وهو أن تكونا مساكن عبادة وعبرة للمعتبرين منهم ، ودلائل على عظم قدرته : ألا ترى إلى قوله : 4190 - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْ فيها على الاسلام وأن يودوه وينصروه وهى العقبة التى فى طرف منى التى يضاف اليها جمرة العقبة وكانت بيعة العقبة مرتين فى سنتين فى السنة الأولى كانوا اثنى عشر وفى الثانية سبعين كلهم من الأنصار رضى الله عنهم قوله ( وان كانت بدر أذكر ) أى أشهر عند الناس بالفضيلة قوله ( واستقبل سفرا بعيدا ومفازا ) أى برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها الهلاك وسبق قريبا بيان الخلاف في تسميتها مفازة ومفازا قوله ( فجلا للمسلمين أمرهم ) هو بتخفيف اللام أى كشفه وبينه وأوضحه وعرفهم ذلك على وجهه من غير تورية يقال جلوت الشيء كشفته قوله ( ليتأهبوا أهبة غزوهم ) الأهبة بضم الهمزة وإسكان الهاء أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك قوله فأخبرهم بوجههم أي بمقصدهم قوله يريد بذلك الديوان ) هوبكسر الدال على المشهور وحكى فتحها وهو فارسي معرب وقيل عربى قوله ( فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى ) قال القاضي هكذا هو فى جميع نسخ مسلم وصوابه ألا يظن أن ذلك سيخفى له بزيادة الا وكذا رواه البخارى فيقرره بذنوبه ) إلى آخره أما كنفه فبنون مفتوحة وهو ستره وعفوه والمراد بالدنو هنا دنو كرامة واحسان لادنو مسافة والله تعالى منزه عن المسافة وقربها ( باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ) [ 2769 ] قوله ( ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الاسلام ) أى تبايعنا عليه وتعاهدنا وليلة العقبة هي الليلة التى بايع رسول الله صلى الله عليه و سلم الأنصار والله أعلم قوله ( فاستحلفه عمر بن عبد العزيز أن أباه حدثه ) إنما أستحلفه لزيادة الاستيشاق والطمأنينة ولما حصل له من السرور بهذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين ولأنه ان كان عنده فيه شك وخوف غلط أو نسيان أو اشتباه أو نحو ذلك أمسك عن اليمين فاذا حلف تحقق انتفاء هذه الأمور وعرف صحة الحديث وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعى رحمهما الله أنهما قالا هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين وهو كما قالا لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم وتعميم الفداء ولله الحمد [ 2768 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه mLVALŒ}ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0عد حين المستقر والمتاع أشد من استشرافها إلى هذا لكونه أخفى منه ، أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمعنى قوله ( لقد أعطيت جدلا ) أى فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى اذا أردت قوله ( تبسم تبسم المغضب ) هو بفتح الضاد أى الغضبان قوله ( ليوشكن ) هو بكسر الشين أى ليسر عن قوله ( تجد على فيه ) هو بكسر الجيم وتخفيف الدال أى تغضب قوله ( انى لأرجو فيه عقبى الله ) أى أن يعقبني خيرا وأن يثبتنى عليه قوله ( فوالله ما زالوا يؤنبوننى ) هو بهمز بعد الياء ثم نون ثم موحدة بكسر الباء هو لابس البياض ويقال هم المبيضة والمسودة بالكسر فيهما أى لا بسوا البياض والسواد ويزول به السراب أى يتحرك وينهض والسراب هو ما يظهر للانسان فى الهواجر فى البرارى كأنه ماء قوله صلى الله عليه و سلم ( كن أبا خيثمة ) قيل معناه أنت أبو خيثمة قال ثعلب العرب تقول كن زيدا أى أنت زيد قال القاضي عياض والأشبه عندى أن كن هنا للتحقق والوجود أى لتوجد يا هذا الشخص أبا خيثمة حقيقة وهذا الذى قاله القاضي هو الصواب وهو معنى قول صاحب التحرير تقديره اللهم اجعله أبا خيثمة وأبو خيثمة هذا اسمه عبد الله بن خيثمة وقيل مالك بن قيس قال بعض الحفاظ وليس فى الصحابة من يكنى أبا خيثمة ألا أثنان أحدهما هذا والثانى عبد الرحمن بن أبى سبرة الجعفى قوله ( لمزه المنافقون ) أى عابوه واحتقروة قوله ( توجه قافلا ) أى راجعا قوله ( حضرنى بثى ) أى أشد الحزن قوله ( قد أظل قادما زاح عنى الباطل ) فقوله أظل بالظاء المعجمة أى أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى على ظله وزاح أى زال قوله ( فأجمعت صدقه ) أى عزمت عليه يقال ( فأنا اليها أصعر ) أى أميل قوله ( حتى استمر بالناس الجد ) بكسر الجيم قوله ( ولم أقض من جهازى شيئا ) بفتح الجيم وكسرها أى أهبة سفرى قوله ( تفارة الغزو ) أى تقدم الغزاته سبقوا وفاتوا قوله ( رجلا مغموصا عليه فى النفاق ) أى متهمابه وهو بالغين المعجمة والصاد المهملة قوله ( ولم يذكرنى حتى بلغ تبوكا ) هكذا هو فى أكثر النسخ تبوكا بالنصب وكذا هو فى نسخ البخارى وكأنه صرفها لارادة الموضع دون البقعة قوله والنظر فى عطفيه أى جانبيه وهو اشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه قوله ( فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت ) هذا دليل لردغيبة المسلم الذى ليس بمتهتك فى الباطل وهو من مهمات الآداب وحقوق الاسلام قوله ( راى رجلا مبيضا يزول به السراب ) المبيض ,LVAL„: 5329 - حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَ أى أصغرهم سنا وأقواهم قوله ( تسورت جدار حائط أبى قتادة ) معنى تسورته علوته وصعدت سوره وهو أعلاه وفيه دليل لجواز دخول الانسان بستان صديقه وقريبه الذى يدل عليه ويعرف أنه لايكره له ذلك بغير إذنه بشرط أن يعلم أنه ليس له هناك زوجة مكشوفة ونحوذلك قوله ( فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام ) لعموم النهى عن كلامهم وفيه أنه لايسلم على المبتدعة ونحوهم وفيه أن السلام كلام وأن من حلف لايكلم إنسانا فسلم عليه أورد عليه السلام حنث قوله ( أنشدك بالله هو بفتح الهمزة وضم الشين أى أسألك الله وأصله من النشيد وهو الصوت قوله ( الله ورسوله أعلم ) قال القاضي لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه لأنه منهى عن كلامه وانما قال ذلك لنفسه لما ناشده الله فقال أبو قتادة مظهرا لاعتقاده لا ليسمعه ولو حلف رجل لا يكلم رجلا فسأله عن شيء فقال الله أعلم يريد إسماعه وجوابه حنث قوله ( نبطى من نبط أهل الشام ) يقال النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحو العجم قوله ( ولم يجعلك الله أى يلوموننى أشد اللوم قوله ( فى الرجلين صاحبى كعب هما مرارة بن ربيعة العامرى ) هكذا هو فى جميع نسخ مسلم العامرى وأنكره العلماء وقالوا هو غلط انما صوابه العمرى بفتح العين وإسكان الميم من بنى عمرو بن عوف وكذا ذكره البخارى وكذا نسبه محمد بن إسحاق وبن عبدالبر وغيرهما من الأئمة قال القاضي هو الصواب وان كان القابسى قد قال لا أعرفه إلا العامري فالذى غيره الجمهور أصح وأما قوله مرارة بن ربيعة فكذا وقع فى نسخ مسلم وكذا نقله القاضي عن نسخ مسلم ووقع فى البخارى بن الربيع قال بن عبدالبر يقال بالوجهين ومرارة بضم الميم وتخفيف الراء المكررة قوله ( وهلال بن أمية الواقفى ) هو بقاف ثم فاء منسوب إلى واقف بطن من الأنصار وهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب بن واقف واسم واقف مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري قوله ( ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كلامنا أيها الثلاثة ) قال القاضي هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص قال سيبويه نقلا عن العرب اللهم اغفرلنا أيتها العصابة وهذا مثله وفى هذا هجران أهل البدع والمعاصى قوله ( حتى تنكرت لى فى نفسى الأرض فما هي بالأرض التى أعرف ) معناه تغير على كل شيء حتى الأرض فانها توحشت على وصارت كأنها أرض لم أعرفها لتوحشها على قوله ( فأما صاحباى فاستكانا ) أى خضعا قوله ( أشب القوم وأجلدهم iLVAL¤w¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|وإن حصل به نوع خلل في القرب أو نحوه فقد يكون القصد مع غير صالح قال : { وما غوى * } وما مال أدنى ميل ولا كان مقصوده مما يسوء فإنه محروس من أسبابه التي هي غواية الشياطين وغيرها ، وقد دفع سبحانه عن نبينا A ، وأما بقية الأنبياء فدفعوا أنفسهم { ليس بي ضلالة } [ الأعراف : 61 ] { ليس بي سفاهة } [ الأعراف : 67 ] ، ونحو ذلك - قال5341 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَ الطلاق فلم يقع قوله ( وأنا رجل شاب ) يعنى أنى قادر على خدمة نفسى وأخاف أيضا على نفسى من حدة الشباب ان أصبت امرأتى وقد نهيت عنها قوله ( فكمل لنا خمسون ) هو بفتح الميم وضمها وكسرها قوله ( وضاقت على الأرض بما رحبت ) أى بمااتسعت ومعناه ضاقت على الأرض مع أنها متسعة والرحب السعة قوله ( سمعت صارخا أوفى على سلع ) أى صعده وارتفع عليه وسلع بفتح السين المهملة واسكان اللام وهو جبل بالمدينة معروف قوله ( يا كعب بن مالك أبشر ) وقوله ( فذهب الناس يبشروننا ) فيه دليل لا ستحباب التبشير والتهنئة لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة شديدة ونحو ذلك وهذا الاستحباب عام فى كل نعمة حصلت وكربة انكشفت سواء كانت من أمور الدين أوالدنيا قوله ( فخررت ساجدا ) دليل للشافعى وموافقيه فى استحباب سجود الشكر بكل نعمة ظاهرة حصلت أو نعمة ظاهرة اندفعت قوله ( فآذن الناس ) أى أعلمهم قوله فنزعت له ثوبى فكسوتهما إياه ببشارته ) فيه استحباب بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك ) المضيعة فيها لغتان إحداهما كسرالضاد وإسكان الياء والثانية باسكان الضاد وفتح الياءأى فى موضع رحال يضاع فيه حقك وقوله نواسك وفى بعض النسخ نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح أى ونحن نواسيك وقطعه عن جواب الأمر ومعناه نشاركك فيما عندنا قوله ( فتياممت بها التنور فسجرتها ) هكذا هو فى جميع النسخ ببلادنا وهى لغة فى تيممت ومعناهما قصدت ومعنى سجرتها أى أحرقتها وأنث الضميرلأنه أراد معنى الكتاب وهو الصحيفة قوله ( واستلبث الوحى ) أى أبطأ قوله ( فقلت لامرأتى الحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر ) هذا دليل على أن هذا اللفظ ليس صريحا فى الطلاق وانما هو كناية ولم ينو به LVAL?¾"ˆjL.ٍش¶ک إذ هدانى للاسلام أعظم فى نفسى من صدقى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا أكون كذبته فأهلك ) هكذا هو فى جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخارى قال العلماء لفضة لافى قوله أن لاأكون زائدة ومعناه أن أكون كذبته كقوله تعالى ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك وقوله فأهلك بكسر اللام على الفصيح المشهور وحكى فتحها وهو شاذ ضعيف قوله ( وارجاؤه أمرنا ) أى تأخيره قوله ( فى رواية بن أخى الزهري عن عمه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن لاسيما ما عظم منها وانماأمره صلى الله عليه و سلم بالاقتصار على الصدقة ببعضه خوفا من تضرره بالفقر وخوفا أن لايصبر على الاضاقة ولا يخالف هذا صدقة أبى بكر رضى الله عنه بجميع ماله فانه كان صابرا راضيا فان قيل كيف قال أنخلع من مالى فأثبت له مالا مع قوله أولانزعت ثوبى والله ما أملك غيرهما فالجواب أن المراد بقوله أن أنخلع من مالى الأرض والعقار ولهذا قال فاني أمسك سهمى الذى بخيبر وأما قوله ما أملك غيرهما فالمراد به من الثياب ونحوهما مما يخلع ويليق بالبشير وفيه دليل على تخصيص اليمين بالنية وهو مذهبنا فاذا حلف لا مال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع آخر من المال أولا يأكل ونوى تمرا لم يحنث بالخبز قوله فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى فى صدق الحديث أحسن مما أبلانى ) أى أنعم عليه والبلاء والابلاء يكون فى الخير والشر لكن اذا أطلق كان للشر غالبا فاذا أريد الخير قيد كما قيده هنا فقال أحسن مما أبلانى قوله ( والله ما تعمدت كذبة ) هي باسكان الذال وكسرها قوله ( ما أنعم الله على من نعمة قط بعد إجازة البشير بخلعة وإلا فبغيرها والخلعة أحسن وهى المعتادة قوله ( واستعرت ثوبين فلبستهما ) فيه جواز العاريةوجواز إعارة الثوب للبس قوله ( فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه و سلم يتلقانى الناس فوجا فوجا ) أتأمم أقصد والفوج الجماعة قوله ( فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنأنى ) فيه استحباب مصافحة القادم والقيام له إكراما والهرولة إلى لقائه بشاشة وفرحا قوله صلى الله عليه و سلم ( أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ) معناه سوى يوم إسلامك انما لم يستثنه لأنه معلوم لابد منه قوله ( أن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله والى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك بعض مالك فهو خيرلك ) معنى أنخلع منه أخرج منه وأتصدق به وفيه استحباب الصدقة شكرا للنعم المتجددة  LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ون العلو والعظمة بحيث لا يوصف ، أشار إلى ذلك بأداة التراخي فقال : { ثم }5339 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْله { وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ5338 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْله { يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ } الْآيَةَ قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا5337 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَُ çaپ@ و`ء@ ه_-@ ن^\@ م]J@ â\|@ ل[‍@ àZq@ كYt@ قX†@ ف كعب عن عبيد الله بن كعب ) كذا قاله فى هذه الرواية عبيد الله بضم العين مصغر وكذا قاله فى الرواية التى بعدها رواية معقل بن عبيد الله عن الزهري عن عبد الرحمن عن عبيد الله بن كعب مصغر وقال قبلهما فى رواية يونس المذكور أول الحديث عن الزهري عن عبد الله بن كعب بفتح العين مكبر وكذا قال فى رواية عقيل عن الزهري عن عبد الله بن كعب مكبر قال الدارقطنى الصواب رواية من قال عبد الله بفتح العين مكبر ولم يذكر البخارى فى الصحيح إلا رواية عبد الله مكبر مع تكراره الحديث قوله ( قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها ) أى أوهم غيرها وأصله من وراء كأنه جعل البيان وراء ظهره قوله ( وكان أوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أى أحفظهم قوله ( لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى غزوة غزاها قط غير غزوتين ) المراد بهما غزوة بدر وغزوة تبوك كما صرح به YLVALeؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبود إِلَّا يُولَد عَلَى الْفِطْرَة ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَج الْبَهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاء ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء ؟ ثُمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة : اِقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : { فِطْرَة اللَّه الَّتِي فَطَرَ الن فى الرواية الأولى قوله ( وغزا رسول الله صلى الله عليه و سلم بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف ) هكذا وقع هنا زيادة على عشرة آلاف ولم يبين قدرها وقد قال أبو زرعة الرازى كانوا سبعين ألفا وقال بن إسحاق كانوا ثلاثين ألفا وهذا أشهر وجمع بينهما بعض الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع وبن إسحاق عد المتبوع فقط والله أعلم واعلم أن فى حديث كعب هذا رضى الله عنه فوائد كثيرة إحداها إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله خرجوا يريدون عير قريش الثانية فضيلة أهل بدر وأهل العقبة الثالثة جواز الحلف من غير استحلاف فى غير الدعوى عند القاضي الرابعة أنه ينبغى لأمير الجيش اذا أراد غزوة أن يورى بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير الا اذا كانت سفرة بعيدة فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا الخامسة التأسف على ما فات من الخير وتمنى المتأسف أنه كان فعله لقوله فياليتنى فعلت السادسة رد غيبة المسلم لقول معاذ بئس ما قلت السابعة فضيلة الصدق وملازمته وان كان فيه مشقة فان عاقبته خير وان الصدق يهدى إلى البر والبر يهدى إلى الجنة كما ثبت فى الصحيح الثامنة استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين فى مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء التاسعة أنه يستحب للقادم من سفر اذا كان مشهورا يقصده الناس لسلام عليه أن يقعد لهم فى مجلس بارزهين الوصول إليه العاشرة الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة الحادية عشر استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا الثانية عشر استحباب بكائه على نفسه اذا وقعت منه معصية الثالثة عشر أن مسارقة النظر فى الصلاة والالتفات لا يبطلهاالرابعة عشر أن السلام يسمى كلاما وكذلك رد السلام وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد عليه السلام يحنث الخامسة عشر وجوب إيثار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه و سلم على مودة الصديق والقريب وغيرهما كما فعل أبو قتادة حين سلم عليه كعب فلم يرد عليه حين نهى عن كلامه السادسة عشر LVAL  أنه اذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله الله أعلم فانه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق السابعة عشر جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة كما فعل عثمان والصحابة رضى الله عنهم بالمصاحف التى هي غير مصحفة الذى أجمعت الصحابة عليه وكان ذلك صيانة فهي حاجة وموضع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة وفيها لم يجعلك الله بدار هوان الثامنة عشر إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف التاسعة عشر أن قوله لامرأته الحقى بأهلك ليس بصريح طلاق ولايقع به شيء اذا لم ينو العشرون جواز خدمة المرأة زوجها برضاها وذلك جائز له بالاجماع فأما الزامها بذلك فلا الحادية والعشرون استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها الثانية والعشرون الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع فى منهى عنه لانه لم يستأذن فى خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أى لا يأمن مواقعتها وقد نهى عنها الثالثة والعشرون استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أواندفاع بلية ظاهرة وهو مذهب الشافعى وطائفة وقال أبو حنيفة وطائفة لا يشرع الرابعة والعشرون استحباب التبشير بالخير الخامسة والعشرون استحباب تهنئة من رزقه الله خيرا ظاهرا أو صرف عنه شرا ظاهرا السادسة والعشرون استحباب اكرام المبشر بخلعه أو نحوها السابعة والعشرون أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية فاذا حلف لامال له ونوى نوعا لم يحنث بنوع من المال غيره واذا حلف لا يأكل ونوى خبزا لم يحنث باللحم والتمر وسائر المأكول ولايحنث الا بذلك النوع وكذلك لو حلف لا يكلم زيدا ونوى كلاما مخصوصا لم يحنث بتكليمه إياه غير ذلك الكلام المخصوص وهذا كله متفق عليه عند أصحابنا ودليله من هذا الحديث قوله فى الثوبين والله ماأملك غيرهما ثم قال بعده فى ساعة ان من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة ثم قال فإني أمسك سهمى الذى بخيبر الثامنة والعشرون جواز العارية التاسعة والعشرون جواز استعارة الثياب للبس الثلاثون استحباب اجتماع الناس عند امامهم وكبيرهم فى الأمورالمهمة من بشارة ومشورة وغيرهما الحادية والثلاثون استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأى نوع كان وقد جاءت به أحاديث جمعتها فى جزء مستقل بالترخيص فيه والجواب عما يظن به مخالفا لذلك الثانية والثلاثون استحباب المصافحة عند التلاقى وهى سنة بلاخلاف الثالثة والثلاثون استحباب سرور الامام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعهïLVALûڈنَّهُ يَلْزَمهُ الْوُضُوء بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَأَمَّا إِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ بَعْد طُلُوع الشَّمْس مَثَلًا حَدَث وَطَهَارَة وَلَا يَعْرِف السَّابِق مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ لَا يَعْرِف حَاله قَبْل طُلُوع الشَّمْس لَزِمَهُ الْوُضُوء ، وَإِنْ عَرَفَ حَاله فَفِيهِ أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا : أَشْهَرهمَا عِنْدهمْ أَنَّهُ يَكُون بِضِدِّ مَا كَانَ قَبْل طُلُوع الشَّمْس ، فَإِنْ كَانَ قَبْلهَا مُحْدِثًا فَهُوَ الْآن مُتَطَهِّر ، وَإِنْ كَانَ قَبْلهَا مُتَطَهِّرًا فَهُوَ الْآن مُحْدِث ، وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحّ عِنْد جَمَاعَات مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ يَلْزَمهُ الْوُضُوء بِكُلِّ حَال ، وَالثَّالِث يَبْنِي عَلَى غَالِب ظَنّه ، وَالرَّابِع يَكُون كَمَا كَانَ قَبْل طُلُوع الشَّمْس ، وَلَا تَأْثِير لِلْأَمْرَيْنِ الْوَاقِعَيْنِ بَعْد طُلُوعهَا ، هَذَا الْوَجْه غَلَط صَرِيح ، وَبُطْلَانه أَظْهَر مِنْ أَنْ يُسْتَدَلّ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا ذَكَرْته لِأُنَبِّه عَلَى بُطْلَانه لِئَلَّا يَغْتَرّ بِهِ ، وَكَيْفَ يَحْكُم بِأَنَّهُ عَلَى حَاله مَعَ تَيَقُّن بُطْلَانهَا بِمَا وَقَعَ بَعْدهَا ؟ وَاَللَّه أَعْلَم . وَمِنْ مَسَائِل الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي طَلَاق زَوْجَته ، أَوْ عِتْق عَبْده ، أَوْ نَجَاسَة الْمَاء الطَّاهِر ، أَوْ طَهَارَة النَّجَس ، أَوْ نَجَاسَة الثَّوْب أَوْ الطَّعَام أَوْ غَيْره ، أَوْ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاث رَكَعَات أَوْ أَرْبَعًا ، أَوْ أَنَّهُ رَكَعَ وَسَجَدَ أَمْ لَا . أَوْ أَنَّهُ نَوَى الصَّوْم أَوْ الصَّلَاة أَوْ الْوُضُوء أَوْ الِاعْتِكَاف ، وَهُوَ فِي أَثْنَاء هَذِهِ الْعِبَادَات وَمَا أَشْبَهَ هَذِهِ الْأَمْثِلَة فَكُلّ هَذِهِ الشُّكُوك لَا تَأْثِير لَهَا ، وَالْأَصْل عَدَم هَذَا الْحَادِث ، وَقَدْ اِسْتَثْنَى الْعُلَمَاء مَسَائِل مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَة وَهِيَ مَعْرُوفَة فِي كُتُب الْفِقْه لَا يَتَّسِع هَذَا الْكِتَاب لِبَسْطِهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتَشِرَة وَعَلَيْهَا اِعْتِرَاضَات وَلَهَا أَجْوِبَة ، وَمِنْهَا مُخْتَلَف فِيهِ ، فَلِهَذَا حَذَفْتهَا هُنَا وَقَدْ أَوْضَحْتهَا بِحَمْدِ اللَّه تَعَالَى فِي بَاب مَسْح الْخُفّ ، وَبَاب الشة كَامِلَة الْأَعْضَاء لَا نَقْص فِيهَا ، وَإِنَّمَا يَحْدُث فِيهَا الْجَدْع وَالنَّقْص بَعْد وِلَادَت —LVAL£>ُ¬يهِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سُبْحَان اللَّه إِنَّ الْمُؤْمِن لَا يَنْجُس ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( إِنَّ الْمُسْلِم لَا يَنْجُس ) هَذَا الْحَدِيث أَصْل عَظِيم فِي طَهَارَة الْمُسْلِم حَيًّا وَمَيِّتًا فَأَمَّا الْحَيّ فَطَاهِر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْجَنِين إِذَا أَلْقَتْهُ أُمّه وَعَلَيْهِ رُطُوبَة فَرْجهَا . قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : هُوَ طَاهِر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : وَلَا يَجِيء فِيهِ الْخِلَاف الْمَعْرُوف فِي نَجَاسَة رُطُوبَة فَرْج الْمَرْأَة ، وَلَا الْخِلَاف الْمَذْكُور فِي كُتُب أَصْحَابنَا فِي نَجَاسَة ظَاهِر بَيْض الدَّجَاج وَنَحْوه فَإِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ بِنَاء عَلَى رُطُوبَة الْفَرْج . هَذَا حُكْم الْمُسْلِم الْحَيّ ، وَأَمَّا الْمَيِّت فَفِيهِ خِلَاف لِلْعُلَمَاءِ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ : الصَّحِيح مِنْهُمَا أَنَّهُ طَاهِر ، وَلِهَذَا غُسِّلَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمُسْلِم لَا يَنْج الرابعة والثلاثون أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من ماله شكرا لله تعالى على إحسانه وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر والصدقة جميعا وقد اجتمعا فى هذا الحديث الخامسة والثلاثون أنه يستحب لمن خاف أن لايصبر على الاضاقة أن لايتصدق بجميع ماله بل ذلك مكروه له السادسة والثلاثون أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه أن لايصير على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه ببعضه السابعة والثلاثون أنه يستحب لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك السبب فهو أبلغ فى تعظيم حرمات الله كما فعل كعب فى الصدق والله أعلم ( باب فى حديث الافك وقبول توبة القاذف ) [ 2770 ] قوله ( حدثنا حبان بن موسى ) هو بكسر الحاء وليس له فى صحيح مسلم ذكر الا فى هذا الموضع وقد أكثر عنه البخارى فى صحيحه قوله ( عن الزهري قال حدثنى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة إلى قوله وكلهم حدثنى طائفة من الحديث وبعضهم أوعى لحديثها من بعض إلى قوله وبعض حديثهم يصدق بعضا ) هذا الذى ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لامنع منه ولا كراهة فيه لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم وهؤلاء الاربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين فاذا ûLVAL>ُ¬َضْل وَأَنْ يُوَقِّرهُمْ جَلِيسهمْ وَمُصَاحِبهمْ ، فَيَكُون عَلَى أَكْمَل الْهَيْئَات وَأَحْسَن الصِّفَات . وَقَدْ اِسْتَحَبَّ الْعُلَمَاء لِطَالِبِ الْعِلْم أَنْ يُحَسِّن حَاله فِي حَال مُجَالَسَة شَيْخه ، فَيَكُون مُتَطَهِّرًا مُتَنَظِّفًا بِإِزَالَةِ الشُّعُور الْمَأْمُور بِإِزَالَتِهَا وَقَصّ الْأَظْفَار وَإِزَالَة الرَّوَائِح الْكَرِيهَة وَالْمَلَابِس الْمَكْرُوهَة وَغَيْر ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ إِجْلَال الْعِلْم و4819 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِقْرَءُوا الْقُرْآن مَا اِئْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبكُمْ ، فَإِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا ) وَالْأَمْر بِالْقِيَامِ عِنْد الِاخْتِلَاف فِي الْقُرْآن مَحْمُول عِنْد الْعُلَمَاء عَلَى اِخْتِلَاف لَا يَجُوز ، أَوْ اِخْتِلَاف يُوقِع فِيمَا لَا يَجُوز كَاخْتِلَاف فِي نَفْس الْقُرْآن ، أَوْ فِي مَعْنًى مِنْهُ لَا يُسَوَّغ فِيهِ الِاجْتِهَاد ، أَوْ اِخْتِلَاف يُوقِع فِي شَكٍّ أَوْ شُبْهَة ، أَوْ فِتْنَة وَخُصُومَة ، أَوْ شِجَار وَنَحْو àّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>· ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كونها عن هذا أو ذاك لم يضر وجاز الاحتجاج بها لأنهما ثقتان وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثنى زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب جاز الاحتجاج به قوله ( وبعضهم أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا ) أى أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث قولها ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) هذا دليل لمالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء فى العمل بالقرعة فى القسم بين الزوجات وفى العتق والوصايا والقسمة ونحوذلك وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة فى الصحيح مشهورة قال أبو عبيد عمل بها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه و سلم قال بن المنذر استعمالها كالاجماع قال ولا معنى لقول من ردها والمشهور عن أبى حنيفة إبطالها وحكى عنه إجازتها قال بن المنذر وغيره القياس تركها لكن عملنا بها للآثار وفيه القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن ولا يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وآخرون وهو رواية عن مالك وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة لأنها قد تكون أنفع له فى طريقه والأخرى أنفع له فى بيته وماله gLVALs>ُ¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnخَيْر وَأَحَبُّ إِلَى اللَّه مِنْ الْمُؤْمِن الضَّعِيف ، وَفِي كُلّ خَيْر ) وَالْمُرَاد بِالْقُوَّةِ هُنَا عَزِيمَة النَّفْس وَالْقَرِيحَة فِي أُمُور الْآخِرَة ، فَيَكُون صَاحِب هَذَا الْوَصْف أَكْثَر إِقْدَامًا عَلَى الْعَدُوّ فِي الْجِهَاد ، وَأَسْرَع خُرُوجًا إِلَيْهِ ، وَذَهَابًا فِي طَلَبه ، وَأَشَدُّ عَزِيمَة فِي الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر ، وَالصَّبْر عَلَى الْأَذَى فِي كُلّ ذَلِكَ ، وَاحْتِمَال الْمَشَاقّ فِي ذَات اللَّه تَعَالَى ، وَأَرْغَب فِي الصَّلَاة وَالصَّوْم وَالْأَذْكَار وَسَائِر الْعِبَادَات ، وَأَنْشَط طَلَبًا لَهَا ، وَمُحَافَظَة عَلَيْهَا ، وَنَحْو ذَلِكَ . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَفِي كُلّ خَيْر ) فَمَعْنَاهُ فِي كُلّ مِنْ الْقَوِيّ وَالضَّعِيف خَيْر لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِيمَان ، مَعَ مَا يَأْتِيعِë قولها ( آذن ليلة بالرحيل ) روى بالمد وتخفيف الذال وبالقصر وتشديدها أى أعلم قولها ( وعقدى من جزع ظفار قد انقطع ) أما العقد فمعروف نحو القلادة والجزع بفتح الجيم واسكان الزاى وهو خرز يمانى وأما ظفار فبفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وهى مبنية على الكسر تقول هذه ظفار ودخلت ظفار والى ظفار بكسر الراء بلاتنوين فى الأحوال كلها وهى قرية فى اليمن قولها ( وأقبل الرهط الذى كانوا يرحلون لى فحملوا هو دجى فرحلوه على بعيرى ) هكذا وقع فى أكثر النسخ لى باللام وفى بعض النسخ بى بالباء واللام أجود ويرحلون بفتح الياء واسكان الراء وفتح الحاء المخففة أى يجعلون الرحل على البعير وهو معنى قولها فرحلوه بتخفيف الحاء والرهط هم جماعة دون عشرة والهودج بفتح الهاء مركب من مراكب النساء قولها ( وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم انما يأكلن العلقة من الطعام ) فقولها يهبلن ضبطوه على أوجه أشهرها ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة أى يثقلن باللحم والشحم والثانى يهبلن بفتح الياء والباء وإسكان الهاء بينهما والثالث بفتح الياء وضم الباء الموحدة ويجوز بضم أوله وإسكان الهاء وكسر الموحدة قال أهل اللغة يقال هبله اللحم وأهبله اذا أثقله وكثرلحمه وشحمه وفي رواية البخارى لم يثقلن وهو بمعناه وهو أيضا المراد بقولها ولم يغشهن اللحم ويأكلن العلقة بضم العين أى القليل ويقال لها أيضا البلغة pLVAL|>ُ¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPژlJ(نآ ~\:ِش²گقُومُونَ } إذا بعثوا مڈ ×+4d ¥ïژ ض+. ¤4377 - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّىf]@ ëeٌ êd›@ éàّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~àٌےçٌ‎گ[‏ءçدِ}ق÷/§ٌِ{W‏ں‡ـ_,â؟ûuPX‡‏عüے?-نو÷ے©=ہ]ْïîة }‏a‎pد6َےے‌UXpے÷ےo îَےƒ¶ùّدû؟qwت <ے÷@ےقےƒï؟ قولها ( فتيممت منزلى ) أى قصدته قولها ( وكان صفوان بن المعطل ) هو بفتح الطاء بلا خلاف كذا ضبطه أبو هلال العسكرى والقاضى فى المشارق وآخرون قولها عرس من وراء الجيش فادلج ) التعريس النزول آخر الليل فى السفر لنوم أو استراحة وقال أبو زيد هو النزول أى وقت كان والمشهور الأول قولها ( ادلج ) بتشديد الدال وهو سير آخر الليل قولها ( فرأى سواد إنسان ) أى شخصه قولها ( فاستيقظت باسترجاعه ) أى انتبهت من نومى بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون قولها ( خمرت وجهى ) أى غطيته قولها ( نزلوا موغرين فى نحر الظهيرة ) الموغر بالغين المعجمة النازل فى وقت الوغرة بفتح الواو واسكان الغين وهى شدة الحر كما فسرها فى الكتاب فى آخر الحديث وذكر هناك أن منهم من رواه موعرين بالعين المهملة وهو ضعيف ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر قولها ( وكان الذى تولى كبره ) أى معظمه وهو بكسر الكاف على القراءة المشهورة وقرىء فىالشواذ بضمها وهى لغة قولها ( وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى بن سلول ) هكذاصوابه بن سلول برفع بن وكتابته بالألف TLVAL`>ُ¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2نِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالزَّوْرَاءِ قَالَ وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهْ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِ مِائَةِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالزَّوْرَاءِ فَأُتِيَ بِإِنَاءحَيgù@ ىf] صفة لعبد الله وقد سبق بيانه مرات وتقدم إيضاحه فى كتاب الايمان فى حديث المقداد مع نظائره قولها ( والناس يفيضون في قول أهل الافك ) أى يخوضون فيه والإفك بكسر الهمزة واسكان الفاء هذا هو المشهور وحكى القاضي فتحهما جميعا قال هما لغتان كنجس ونجس وهو الكذب قولها ( وهويريبنى أنى لاأعرف من رسول الله صلى الله عليه و سلم اللطف الذى كنت أرى منه ) يريبنى بفتح أوله وضمه يقال رابه وأرابه اذا أوهمه وشككه واللطف بضم اللام واسكان الطاء ويقال بفتحها معا لغتان وهو البر والرفق قولها ( ثم يقول كيف تيكم ) هي اشارة إلى المؤنثة كذلكم فى المذكر قولها ( خرجت بعد ما نقهت ) هو بفتح القاف وكسرها لغتان حكاهما الجوهرى فى الصحاح وغيره والفتح أشهر واقتصر عليه جماعة يقال نقه ينقه نقوها فهو ناقه ككلح يكلح كلوحا فهو كالح ونقه ينقه نقها فهو ناقه كفرح يفرح فرحا والجمع نقه بضم النون وبشديد القاف والناقه هو الذى أفاق من المرض ويبرأ منه وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صحته قولها ( وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع ) أما مسطح فبكسر الميم وأما المناصع فبفتحها وهى مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها قولها ( قبل أن نتخذ الكنف ) هي جمع كنيف قال أهل اللغة الكنيف الساتر مطلقا قولها ( وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه ) ضبطوا الأول بوجهين أحدهما ضم الهمزة وتخفيف الواو والثانى الأول بفتح الهمزة وتشديد الواو وكلاهما „LVAL×’ُ¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2تغطية الأرض بظلامه في آن واحد ، فقال دالاً على كمال والله أعلم قولها ( قلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها ) الوضيئة مهموزة ممدودة هي الجميلة الحسنة والوضاءةالحسن ووقع فى رواية بن ماهان حظية من الحظوة وهى الوجاهة وارتفاع المنزلة والضراير جمع ضرة وزوجات الرجل ضراير لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيره والاسم منه الضر بكسر الضاد وحكى ضمها وقولها ألا كثرن عليها هو بالثاء المثلثة المشددة أى أكثرن القول فى عيبها ونقصها قولها ( لا يرقأ لى دمع ) هو بالهمزة أى لاينقطع قولها ( ولا أكتحل بنوم ) أى لا أنام قولها استلبث الوحي أي أبطأ ولبث ولم ينزل قولها ( وأما على بن أبى طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ) هذا الذى قاله على رضى الله عنه هو الصواب فى حقه لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبى صلى الله عليه و سلم فى اعتقاده ولم يكن ذلك فى نفس الأمر لأنه رأى انزعاج النبى صلى الله عليه و سلم بهذا الأمر وتقلقه فأراد راحة خاطره وكان ذلك أهم من غيره قولها صحيح والتنزه طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء قولها ( وهى بنت أبى رهم وابنها مسطح بن أثاثه ) أما رهم فبضم الراء واسكان الهاء وأثاثه بهمزة مضمومة وثاء مثلثة مكررة ومسطح لقب واسمه عامر وقيل عوف كنيته أبوعباد وقيل أبو عبد الله توفى سنة سبع وثلاثين وقيل أربع وثلاثين واسم أم مسطح سلمى قولها ( فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت تعس مسطح ) أما عثرت فبفتح الثاء وأما تعس فبفتح العين وكسرها لغتان مشهورتان واقتصر الجوهرى على الفتح والقاضى على الكسر ورجح بعضهم الكسر وبعضهم الفتح ومعناه عثر وقيل هلك وقيل لزمه الشر وقيل بعد وقيل سقط بوجهه خاصة وأما المرط فبكسر الميم وهو كساء من صوف وقد يكون من غيره قولها ( أى هنتاه ) هي باسكان النون وفتحها الاسكان أشهر قال صاحب نهاية الغريب وتضم الهاء الأخيرة وتسكن ويقال فى التثنية هنتان وفى الجمع هنات وهنوات وفى المذكر هن وهنان وهنون ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة فتقول ياهنه وأن تشبع حركة النون فتصير ألفا فتقول يا هناه ولك ضم الهاء فتقول يا هناه أقبل قالوا وهذه اللفظة تختص بالنداء ومعناه يا هذه وقيل يا امرأة وقيل يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم ومن المذكور حديث الصبى بن معبد قلت يا هناه أنى حريص على الجهاد %LVAL1>ُ¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِِ مَا فِى السموات وَمَا فِي الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم } وقد قرىء الصفات الأربع بالرفع على المدح . { هُوَ الذى بَعَثَ فِى الأميين } أي في العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون . { رَسُولاً مّنْهُمْ } من جملتهم أمياً مثلهم . { يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءاياته } من كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم . { وَيُزَكّيهِ4229 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ سïi„@ îhچ@ يgù@ ىf]@ ëeٌ êd›@ éàّ ً‏ںLّقPü‎؟چُwˆ8M‏ےً غüٌغ}ےےï÷‎‏‡ءےي÷÷¾{ے[¸îُO½ ™ك>·/ں÷üةےے~àٌےçٌ‎گ[‏ءçدِ}ق÷/§ٌِ{W‏ں‡ـ_,â؟ ( والذى بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله ) فقولها أغمصه بفتح الهمزة وكسر الميم وبالصاد المهملة أى أعيبها والداجن الشاة التى تألف البيت ولا تخرج للمرعى ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره الا نومها عن العجين قولها ( فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبى بن سلول ) أما أبى منون وبن سلول بالالف وسبق بيانه وأما استعذر فمعناه أنه قال من يعذرنى فيمن آذانى فى أهلى كما بينه فى هذا الحديث ومعنى من يعذرنى من يقوم بعذرى ان كافأته على قبيح فعاله ولا يلومنى وقيل معناه من ينصرنى والعذير الناصر قولها ( فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه ) قال القاضي عياض هذا مشكل لم يتكلم فيه أحد وهو قولها فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه وكانت هذه القصة فى غزوة المريسيع وهى غزوة بنى المصطلق سنة ست فيما ذكره بن إسحاق ومعلوم أن سعد بن معاذ مات فى اثر غزاة الخندق من الرمية التى أصابته وذلك سنة أربع باجماع أصحاب السير الاشيئا قاله الواقدى lLVALشzُ¬jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُصُوهَا فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ وَقَالَ أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ وسلم ( وان كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله ) معناه ان كنت فعلت ذنبا وليس ذلك لك بعادة وهذا أصل اللمم قولها ( قلص دمعى ) هو بفتح القاف واللام أي ارتفع لاستعظام ما يعيينى من الكلام قولها لابويها ( أجيبا عنى ) فيه تفويض الكلام إلى الكبار لأنهم أعرف بمقاصده واللائق بالمواطن منه وأبواها يعرفان حالها وأما قول أبويها لاندرى ما نقول فمعناه أن الأمر الذى وحده قال القاضي قال بعض شيوخنا ذكر سعد بن معاذ فى هذا وهم والأشبه أنه غيره ولهذا لم يذكره بن إسحاق فى السير وانما قال ان المتكلم أولا وآخرا أسيد بن حضير قال القاضي وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع وهى سنة الخندق وقد ذكر البخارى اختلاف بن إسحاق وبن عقبة قال القاضي فيحتمل أن غزاة المريسيع وحديث الافك كانا فى سنة أربع قبل قصة الخندق قال القاضي وقد ذكر الطبرى عن الواقدى أن المريسيع كانت سنة خمس قال وكانت الخندق وقريظة بعدها وذكر القاضي إسماعيل الخلاف فى ذلك وقال الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق قال القاضي وهذا لذكر سعد فى قصة الافك وكانت فى المريسيع فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ وهو الذى فى الصحيحين وقول غير بن إسحاق فى غير وقت المريسيع أصح هذا كلام القاضي وهو صحيح قولها ( ولكن اجتهلته الحمية ) هكذا هو هنا لمعظم رواة صحيح مسلم اجتهلته بالجيم والهاء أى استخفته وأغضبته وحملته على الجهل وفى رواية بن ماهان هنااحتملته بالحاء والميم وكذا رواه مسلم بعد هذا من رواية يونس وصالح وكذا رواه البخارى ومعناه أغضبته فالروايتان صحيحتان قولها ( فثار الحيان الأوس والخزرج ) أى تناهضوا للنزاع والعصبية كما قالت حتى هموا أن يقتتلوا قوله صلى الله عليه ‏LVALطZˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~رٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَ قوله ( ما كشفت من كنف أنثى قط ) الكنف هنا بفتح الكاف والنون أى ثوبها الذى يسترها وهو كناية عن عدم جماع النساء جميعهن ومخالطتهن قوله ( وفى حديث يعقوب موعرين ) يعنى بالعين المهملة وسبق بيانه وقوله فى تفسير عبد الرزاق الوغرة شدة الحر هي باسكان الغين وسبق بيانه قوله صلى الله عليه و سلم ( أشيروا على فى أناس أبنوا أهلى ) هو بباء موحدة هذا الباطل الذى افتراه قوم ظالمون ولا حجة له ولا شبهة فيه قالت وانما أحمد ربى سبحانه وتعالى الذى أنزل براءتى وأنعم على بما لم أكن أتوقعه كما قالت ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله تعالى فى بأمر يتلى قوله عز و جل ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم ) أى لايحلفوا والالية اليمين وسسبق بيانها قولها ( أحمى سمعى وبصرى ) أى أصون سمعى وبصرى من أن أقول سمعت ولم أسمع وأبصرت ولم أبصر قولها وهي التي كانت تساميني أي تفاخرنى وتضاهينى بجمالها ومكانها عند النبى صلى الله عليه و سلم وهى مفاعلة من السمو وهو الارتفاع قولها ( وطفقت أختها حمنة تحارب لها ) أى جعلت تتعصب لها فتحكى ما يقوله أهل الافك وطفق الرجل بكسرالفاء على المشهور وحكى فتحها وسبق بيانه سألها عنه لا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل نزول الوحى من حسن الظن بها والسرائر إلى الله تعالى قولها ( ما رام رسول الله صلى الله عليه و سلم مجلسه ) أى ما فارقه قولها ( فأخذه ما كان يأخذه من البر حاء ) هي بضم الموحدة وفتح الراء وبالحاء المهملة والمد وهى الشدة قولها ( حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق ) معنى ليتحدر لينصب والجمان بضم الجيم وتخفيف الميم وهو الدر شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه و سلم بحبات اللؤلؤ فى الصفاء والحسن قولها ( فلما سرى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) أى كشف وأزيل قولها ( فقالت لى أمى قومى فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد الا الله هو الذى أنزل براءتى ) معناه قالت لها أمها قومى فاحمديه وقبلى رأسه واشكريه لنعمة الله تعالى التى بشرك فقالت عائشة ما قالت ادلالا عليه وعتبا لكونهم شكوا فى حالها مع علمهم بحسن طرائقها وجميل أحوالها وارتفاعها عن  LVAL¬e°ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$Lq“%›œث²جگ8رüت²àزJq“%›œث²حن8رüت²èزuuJq“ؤَ%›œث²خ89رüت²ًزهإ%هُُ4233 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْع صرح به فى هذا الحديث وقيل ألبسه القميص مكافأة بقميص كان ألبسه العباس [ 2775 ] قوله ( قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم ) قال القاضي عياض رحمه الله هذا فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع السمن قوله تعالى فمالكم فى المنافقين فئتين قال أهل العربية معناه أى شيء لكم فى الاختلاف فى أمرهم وفئتين معناه فرقتين وهو منصوب عند البصريين على الحال قال سيبويه اذا قلت مالك قائما معناه لم قمت ونصبته على تقدير أى شيء يحصل لك فى هذا الحال وقال الفراء واستغفاره له ونفثه عليه من ريقة فسبق شرحه والمختصر منه أنه صلى الله عليه و سلم فعل هذا كله اكراما لابنه وكان صالحا وقد صرح مسلم فى رواياته بأن ابنه سأل ذلك ولأنه أيضا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه و سلم وحسن معاشرته لمن انتسب إلى صحبته وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله سبحانه وتعالى ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره مفتوحة مخففة ومشددة رووه هنا بالوجهين التخفيف أشهر ومعناه اتهموها والأبن بفتح الهمزة يقال أبنه يأبنه ويأبنه بضم الباء وكسرها اذا اتهمه ورماه بخلة سوء فهو مأبون قالواوهو مشتق من الأبن بضم الهمزة وفتح الباء وهي العقد فى القسى تفسدها وتعاب بها قوله ( حتى أسقطوا لهابه فقالت سبحان الله ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا أسقطوا لهابه بالباء التى هي حرف الجر وبهاء ضمير المذكر وكذا نقله القاضي عن رواية الجلودى قال وفى رواية بن ماهان لهاتها بالتاء المثناة فوق قال الجمهور هذا غلط وتصحيف والصواب الأول ومعناه صرحوا لها بالأمر ولهذا قالت سبحان الله استعظاما لذلك وقيل أتوا بسقط من القول فى سؤالها وانتهارها يقال أسقط وسقط فى كلامه اذا أتى فيه بساقط وقيل اذا أخطأ فيه وعلى رواية بن ماهان إن صحت معناها أسكتوها وهذا ضعيف لأنها لم تسكت بل قالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب وهى القطعة الخالصة قولها ( وأماالمنافق عبد الله بن أبى فهو ‎LVAL 2ُ¬ا عَنْ الْعِشْرِينَ . ( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّرَاهِمَ تَجْرِي وَزْنًا وَتَجْرِي عَدَدًا فَأَمَّا الْبِلَادُ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا بِالْوَزْنِ فَلَا اعْتِبَارَ فِيهَا بِالْعَدَدِ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ وَهِيَ خَمْسُ أ الذى كان يستوشيه ) أى يستخرجه بالبحث والمسئلة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا ندعه بحمد والله أعلم واعلم أن فى حديث الافك فوائد كثيرة إحداها جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه وهذا وأن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون علي قبوله منه والاحتجاج به الثانية صحة القرعة بين النساء وفى العتق وغيره مما ذكرناه فى أول الحديث مع خلاف العلماء الثالثة وجوب الاقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن الرابعة أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات وهذا مجمع عليه اذا كان السفر طويلا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح وخالف فيه بعض أصحابنا الخامسة جواز سفر الرجل بزوجته السادسة جواز غزوهن السابعة جواز ركوب النساء في الهوادج الثامنة جواز خدمة الرجال لهن فى تلك الأسفار التاسعة أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير العاشرة جواز خروج المرأة لحاجةالانسان بغير إذن الزوج وهذا من الأمور المستثناة الحادية عشر جواز لبس النساء القلائد فى السفر كالحضر الثانية عشر أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرما إلا لحاجة لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه الثالثة عشر فضيلة الاقتصار فى الأكل للنساء وغيرهن وأن لايكثر منه بحيث يهبله اللحم لأن هذا كان حالهن فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم وما كان فى زمانه صلى الله عليه و سلم فهو الكامل الفاضل المختار الرابعة عشر جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش اذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع الخامسة عشر إعانة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ الضائع وإكرام ذوى الأقدار كما فعل صفوان رضى الله عنه فى هذا كله السادسة عشر حسن الأدب مع الأجنبيات لاسيما فى الخلوة بهن عند الضرورة فى برية أو غيرها كما فعل صفوان من إبراكه الجمل من غير كلام ولاسؤال وانه ينبغى أن يمشى قدامها لا بجنبها ولا وراءها السابعة عشر استحباب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان الثامنة عشر استحباب الإسترجاع عند المصائب سواء كانت فى الدين أو الدنيا وسواء كانت فى نفسه أو من يعز عليه التاسعة عشر تغطية المرأة وجهها عن نظر LVAL " الأجنبى سواء كان صالحا أو غيره العشرون جواز الحلف من غير استحلاف الحادية والعشرون أنه يستحب أن يستر عن الانسان ما يقال فيه اذا لم يكن فى ذكره فائدة كما كتموا عن عائشة رضى الله عنها هذا الأمر شهرا ولم تسمع بعد ذلك إلا بعارض عرض وهو قول أم مسطح تعس مسطح الثانية والعشرون استحباب ملاطفة الرجل زوجته وحسن المعاشرة الثالثة والعشرون أنه اذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله الرابعة والعشرون استحباب السؤال عن المريض الخامسة والعشرون أنه يستحب للمرأة اذا أرادت الخروج لحاجة أن تكون معها رفيقة تستأنس بها ولا يتعرض لها أحد السادسة والعشرون كراهة الانسان صاحبه وقريبه اذا أذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من القبائح كما فعلت أم مسطح فى دعائها عليه السابعة والعشرون فضيلة أهل بدر والذب عنهم كما فعلت عائشة في ذبها عن مسطح الثامنة والعشرون أن الزوجة لاتذهب إلى بيت أبويها ألا باذن زوجها التاسعة والعشرون جواز التعجب بلفظ التسبيح وقد تكرر فى هذا الحديث وغيره الثلاثون استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور الحادية والثلاثون جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق أما غيره فهو منهى عنه وهو تجسس وفضول الثانية والثلاثون خطبة الامام الناس عند نزول أمر مهم الثالثة والثلاثون اشتكاءولى الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى فى نفسه أو أهله أو غيره واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به الرابعة والثلاثون فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل رضى الله عنه بشهادة النبى صلى الله عليه و سلم له بما شهد وبفعله الجميل فى إركاب عائشة رضى الله عنها وحسن أدبه فى جملة القضية الخامسة والثلاثون فضيلة لسعد بن معاذوأسيد بن حضير رضى الله عنهما السادسة والثلاثون المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب السابعة والثلاثون قبول التوبة والحث عليها الثامنة والثلاثون تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف التاسعة والثلاثون جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز ولاخلاف أنه جائز الأربعون استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرة الحادية والأربعون براءة عائشة رضى الله عنها من الافك وهى براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا باجماع المسلمين قال بن عباس وغيره لم تزن امرأة نبى من الأنبياءفLVALé| . ( فَرْعٌ ) وَهَذَا إِذَا كَانَ الْأَجِيرُ مُسْتَأْجَر( ش ) : قَوْلُهُ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ680 - قَوْله : ( فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ) الِاسْتِمَاع الْإِصْغَاء لَهُ ، وَالْإِنْصَات السُّكُوت ، فَقَدْ يَسْتَمِع وَلَا يُنْصِت ، فَلِهَذَا جَمَعَ بَيْنهمَا كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : { فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } قَالَ الْأَزْهَرِيّ : يُقَال : أَنْصَتَ ، وَنَصَتَ ، وَانْتَصَتَ ، ثَلَاث لُغَات أَفْصَحهنَّ أَنْصَتَ ، وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآن الْعَزِيز .679 - قَوْله : ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْي كَانَ مِمَّا يُحَرِّك بِهِ لِسَانه ) إِنَّمَا كَرَّرَ لَفْظَة ( كَانَ ) لِطُولِ الْكَلَام ، وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاء : إِذَا طَالَ الْكَلَام جَازَتْ إِعَادَة اللَّفْظ وَنَحْوهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ } فَأَعَادَ ( أَنَّكُمْ ) لِطُولِ الْكَلَام ، وَقَوْله تَعَالَى : { وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَاب مِنْ عِنْد اللَّه . . . إِلَى قَوْله تَعَالَى . . . فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا } وَقَدْ سَبَقَ بَيَان هَذِهِ الْمَسْأَلَة مَبْسُوطًا فِي أَوَائِل كِتَاب الْإِيمَان وَقَوْله : ( كَانَ مِمَّا يُحَرِّك بِهِ لِسَانه وَشَفَتَيْهِ ) مَعْنَاهُ كَانَ كَثِيرًا ذَلِكَ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ هَذَا شَأْنه وَدَأْبه . قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : { فَإِذَا قَرَأْنَاهُ } أَيْ قَرَأَهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَفِيهِ إِضَافَة مَا يَكُون عَنْ أَمْر اللَّه تَعَالَى إِلَيْهِ . قَوْله : ( فَيَشْتَدّ عَلَيْهِ ) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( يُعَالِج مِنْ التَّنْزِيل شِدَّة ) سَبَب الشِّدَّة هَيْبَة الْمَلَك ، وَمَا جَاءَ بِهِ ، وَثِقَل الْوَحْي ، قَالَ اللَّه تَعَالَى : { إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْك قَوْلًا ثَقِيلًا } وَالْمُعَالَجَة الْمُحَاوَلَة لِلشَّيْءِ وَالْمَشَقَّة فِي تَحْصِيله . قَوْله : ( فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَف مِنْهُ ) يَعْنِي يَعْرِفهُ مَنْ رَآهُ لِمَا يَظْهَر عَلَى وَجْهه وَبَدَنه مِنْ أَثَره كَمَا قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : وَلَقَدْ رَأَيْته يَنْزِل عَلَيْهِ فِي الْيَوْم الشَّدِيد الْبَرْد فَيَفْصِم عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينه صلوات الله وسلامه }LVAL¤‹{ الله لطيف بعباده } ، قيل : بارئهم ، وقيل : اللطيف الذي يقبل القليل ويعطي الجزيل { يرزق من يشاء وهو القوي } القادر { العزي ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ) [ 2772 ] قوله ( حتى ينفضوا ) أى ينفردوا قال زهير وهى قراءة من خفض حوله يعنى قراءة من يقرأ من حوله بكسر ميم من وبجر حوله واحترز به عن القراءة الشاذة من حوله بالفتح قوله ( لووا رؤسهم ) قرئ فى السبع بتشديد الواو وتخفيفها كأنهم خشب بضم الشين وباسكانها الضم للأكثرين وفى حديث زيد بن أرقم هذا أنه ينبغى لمن سمع أمرا يتعلق بالامام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليحترز منه وفيه منقبة لزيد وأما حديث صلاة النبى صلى الله عليه و سلم على عبد الله بن أبى المنافق وإلباسه قميصه عليهم أجمعين وهذا إكرام من الله تعالى لهم الثانية والأربعون تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم الثالثة والأربعون فضائل لأبى بكر رضى الله عنه فى قوله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم الآية الرابعة والأربعون استحباب صلة الأرحام وان كانوا مسيئين الخامسة والأربعون العفو والصفح عن المسىء السادسة والأربعون استحباب الصدقة والانفاق فى سبيل الخيرات السابعة والأربعون أنه يستحب لمن حلف على يمين ورأى خيرا منها أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن يمينه الثامنة والأربعون فضيلة زينب أم المؤمنين رضى الله عنها التاسعة والأربعون التثبيت فى الشهادة الخمسون إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه ومن خدمة أو أطاعة كما فعلت عائشة رضى الله عنها بمراعاة حسان واكرامه إكراما للنبى صلى الله عليه و سلم الحادية والخمسون أن الخطبة تبتدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله الثانية والخمسون أنه يستحب فى الخطب أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم والشهادتين أما بعد وقد كثرت فيه الأحاديث الصحيحة الثالثة والخمسون غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك الرابعة والخمسون جواز سب المتعصب لمبطل كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق وقال انك منافق تجادل عن المنافقين وأراد أنك تفعل فعل المنافقين ولم يرد النفاق الحقيقى ( باب براءة حرم النبى صلى الله عليه و سلم من الريبة [ 2771 ] ذكر فى الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده صلى الله عليه و سلم فأمر عليا رضى الله عنه أن يذهب يضرب عنقه فذهب فوجده يغتسل فى ركي وهو البئر فرآه مجبوبا فتركه قيل لعله ) ‹LVAL#³›ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR، وَالشَّرِيكُ لَا يَسْتَطِيعُ قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق قوله ( فنبذته الأرض ) أى طرحته على وجهها عبرة للناظرين [ 2781 ] وقوله ( قصم الله عنقه ) أى أهلكه [ 2782 ] قوله ( هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب ) هكذا هو فى جميع النسخ تدفن بالفاء والنون أى تغيبه عن الناس وتذهب به لشدتها [ 2783 ] قوله صلى الله بمنى التى كانت بها بيعة الأنصار رضى الله عنهم وانما هذه عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله صلى الله عليه و سلم فى غزوة تبوك فعصمه الله منهم [ 2780 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من يصعد الثنية ثنية المرار ) هكذا هو فى الرواية الأولى المرار بضم الميم وتخفيف الراء وفى الثانية المرار أو المرار بضم الميم أو فتحها على الشك وفى بعض النسخ بضمها أو كسرها والله أعلم والمرار شجر مر وأصل الثنية الطريق بين جبلين وهذه الثنية عند الحديبية قال الحازمى قال بن إسحاق هي مهبط الحديبية قوله ( لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم قال وكان الرجل ينشد ضالة له ) ينشد بفتح الياء وضم الشين أى يسأل عنها قال القاضي هو منصوب على أنه خبر كان محذوفة فقولك مالك قائما تقديره لم كنت قائما [ 2779 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فى أصحابى اثنا عشر منافقا فيهم ثمانية لايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر فى أكتافهم حتى ينجم من صدورهم ) أما قوله صلى الله عليه و سلم فى أصحابى فمعناه الذين ينسبون إلى صحبتى كما قال فى الرواية الثانية فى أمتى وسم الخياط بفتح السين وضمها وكسرها الفتح أشهر وبه قرأ القراء السبعة وهو ثقب الابرة ومعناه لايدخلون الجنة أبدا كما لايدخل الجمل فى ثقب الابرة أبدا وأما الدبيلة فبدال مهملة ثم الجيم وروى تكفيهم الدبيلة بحذف الكاف الثانية وروى تكفتهم بتاء مثناة فوق بعد الفاء من الكفت وهو الجمع والستر أى تجمعهم فى قبورهم وتسترهم قوله ( كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة فقال له القوم أخبره اذا سألك قال كنا نخبرأنهم أربعة عشر فان كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة LVAL:‎”*jL.ٍش¶کz\>  إنما هو من كلام الراوى على ما فهم والأول أظهر [ 2788 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يطوى الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوى الأرضين بشماله ) وفى رواية أن بن مقسم نظر إلى بن عمر كيف يحكى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يأخذ الله سمواته وارضيه بيديه ويقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه قال لا كلفة على في قتله وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته وهذا غير ممتنع والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة قوله ( فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) ظاهر الحديث أن النبى صلى الله عليه و سلم صدق الحبر فى قوله إن الله تعالى يقبض السماوات والأرضين والمخلوقات بالأصابع ثم قرأ الآية التى فيها الاشارة إلى نحو ما يقول قال القاضي وقال بعض المتكلمين ليس ضحكه صلى الله عليه و سلم وتعجبه وتلاوته للآية تصديقا للحبر بل هو رد لقوله وانكار وتعجب من سوء اعتقاده فان مذهب اليهود التجسيم ففهم منه ذلك وقوله تصديقا له ( كتاب صفة القيامة والجنة والنار ) [ 2785 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لايزن عند الله جناح بعوضة ) أى لايعدله فى القدر والمنزلة أى لاقدر له وفيه ذم السمن والحبر بفتح الحاء وكسرها والفتح أفصح وهو العالم [ 2786 ] قوله ( إن الله يمسك السماوات على أصبع والارضين على أصبع إلى قوله ثم يهزهن ) هذا من أحاديث الصفات وقد سبق فيها المذهبان التأويل والامساك عنه مع الايمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار أى خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل والناس يذكرون الأصبع فى مثل هذا للمبالغة والاحتقار فيقول أحدهم بأصبعى أقتل زيدا أى عليه وسلم ( الراكبين المقفيين ) أى الموليين أقفيتهما منصرفين قوله ( لرجلين حينئذ من أصحابه ) سماهما من أصحابه لا ظهارهما الاسلام والصحبة لاأنهما ممن نالته فضيلة الصحبة [ 2784 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة والى هذه مرة ) العائرة المترددة الحائرة لا تدرى لأيهما تتبع ومعنى تعير أى تردد وتذهب وقوله فى الرواية الثانية تكر فى هذه مرة وفي هذه مرة أى تعطف على هذه وعلى هذه وهو نحو تعير وهو بكسر الكاف 5LVALA>ٌ¤3 - قَوْله : ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاء قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك مِنْ الْخُبْث وَالْخَبَائِث ) وَفِي رِوَايَة : ( إِذَا دَخَلَ الْكَنِيف ) وَفِي رِوَايَة : ( أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ الْخُبْث وَالْخَبَائِث ) أَمَّا الْخَلَاء فَبِفَتْحِ الْخَاء وَالْمَدّ ، وَالْكَنِيف بِفَتْحِ الْكَاف وَكَسْر النُّون ، وَالْخَلَاء وَالْكَنِيف وَالْمِرْحَاض كُلّهَا مَوْضِع قَضَاء الْحَاجَة . وَقَوْله : إِذَا دلْمُتَشَابِه فَالْأَسْمَاء الْمُشْتَرَكَة كَاَلْقُرْء وَكَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح ، وَكَالْمَسِّ . فَالْأَوَّل مُتَرَدِّد بَيْن الْحَيْض وَالطُّهْر ، وَالثَّانِي بَيْن الْوَلِيّ وَالزَّوْج ، وَالثَّالِث بَيْن الْوَطْء وَالْمَسّ بِالْيَدِ ، وَنَحْوهَا . قَالَ : وَيُطْلَق عَلَى مَا وَرَدَ فِي صِفَات اللَّه تَعَالَى مِمَّا يُوهِم ظَاهِره الْجِهَ العلماءالمراد بقوله يقبض أصابعه ويبسطها النبى صلى الله عليه و سلم ولهذا قال ان بن مقسم نظر إلى بن عمر كيف يحكى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة وكنى عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا بما نفهمه ليكون أوضح وأوكد فى النفوس وذكر اليمين والشمال حتى يتم المثال لأنا نتناول باليمين ما نكرمه وبالشمال ما دونه ولأن اليمين فى حقنا يقوى لما لا يقوى له الشمال ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين والأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب فى الاستعارة وان كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئا أخف عليه من شيء ولا أثقل من شيء هذا مختصر كلام المازرى فى هذا قال القاضي وفى هذا الحديث ثلاثة ألفاظ يقبض ويطوى ويأخذ كله بمعنى الجمع لأن السماوات مبسوطه والأرضين مدحوة وممدودة ثم يرجع ذلك إلى معنى الرفع والازالة وتبديل الأرض غير الأرض والسموات فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض ورفعها وتبديلها بغيرها قال وقبض النبى صلى الله عليه و سلم أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها وحكاية للمبسوط والمقبوض وهو السماوات والارضون لا اشارة إلى القبض والبسط الذى هو صفة القابض والباسط سبحانه وتعالى ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية المسماة باليد التى ليست بجارحة وقوله فى المنبر ( يتحرك من أسفل شيء منه ) أى من أسفله إلى أعلاه لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى ويحتمل  LVAL"ٌ¤jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍يْنَهُمْ مِنْ رَأْسِيد@$ ~p@$ }ف@$ zµ@ ے الثلاثاء قوله صلى الله عليه و سلم ( وخلق النور يوم الاربعاء ) كذا هو فى صحيح مسلم النور بالراء وروايات ثابت بن قاسم النون بالنون فى آخره قال القاضي وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو الحوت ولا منافاة أيضا فكلاهما خلق يوم الأربعاء بفتح الهمزة وكسر الباء وفتحها وضمها ثلاث لغات حكاهن صاحب المحكم وجمعه أربعاوات وحكى أيضا أرابيع ( باب فى البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة [ 2790 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم لأحد ) العفراء بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة والنقى بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء هو الدقيق الحورى وهو الدرمك وهو الأرض الجيدة قال القاضي كأن النار غيرت بياض وجه الأرض إلى الحمرة قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيها علم لأحد ) هو بفتح العين واللام أى ليس بها علامة سكنى أو بناء ولا أثر ) أن تحركه بحركة النبى صلى الله عليه و سلم بهذه الاشارة قال القاضي ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة لسمعه كما حن الجذع ثم قال والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه و سلم فيما ورد فى هذه الأحاديث من مشكل ونحن نؤمن بالله تعالى وصفاته ولا نشبه شيئا به ولا نشبهه بشيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم وثبت عنه فهو حق وصدق فما أدركنا علمه فبفضل الله تعالى وما خفى علينا آمنا به ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى وحملنا لفظه على ما احتمل فى لسان العرب الذى خوطبنا به ولم نقطع على أحد معنييه بعد تنزيهه سبحانه عن ظاهره الذى لا يليق به سبحانه وتعالى وبالله التوفيق قوله ( والشجر والثرى على اصبع ) الثرى هو التراب الندى قوله ( بدت نواجذه ) بالذال المعجمة أى أنيابه ( باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام [ 2789 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( خلق المكروه يوم الثلاثاء ) كذا رواه ثابت بن قاسم قال وهو ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه ومنه اتقان الشيء وهو احكامه قلت ولا منافاة بين الروايتين فكلاهما خلق يوم ) [LVALئi¦ˆjL%ُ%4869 - قَوْله : ( لَمْ أَسْتَحْلِفكُمْ تُهْمَة لَكُمْ ) هِيَ بِفَتْ موحدة مفتوحة وبتخفيف اللام وميم مرفوعة غير منونة وفى معناها أقوال مضطربة الصحيح منها الذى اختاره القاضي وغيره من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور وفسره بهذا ولهذاسألوا اليهودى عن تفسيرها ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها فهذا هو المختار فى بيان هذه اللفظة وقال الخطابى لعل اليهودى أراد التعمية عليهم فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين على الآخر وهى لام ألف وياء يريد لأى على وزن لعا وهو الثور الوحشى فصحف الراوى الياء المثناة فجعلها موحدة قال الخطابى هذا أقرب ما يقع فيه والله أعلم وأما زائدة الكبد وهى القطعة المنفردة المتعلقة فى الكبد وهى أطيبها وأما قوله يأكل منها سبعون ألفا فقال القاضي يحتمل أنهم السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب فخصوا بأطيب النزل ويحتمل أنه عبر بالسبعين ألفا عن العدد الكثير ولم يرد الحصر فى ذلك القدر وهذا معروف فى كلام العرب والله أعلم [ 2793 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لو بايعنى عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودى إلا أسلم ) قال صاحب التحرير المراد عشرة من أحبارهم ( باب سؤال اليهود النبى صلى الله عليه و سلم عن الروح وقوله تعالى يسألونك عن الروح [ 2794 ] قوله ( كنت أمشى مع النبى صلى الله عليه و سلم فى حرث وهو متكىء على عسيب ) فقوله فى ) ( باب نزل أهل الجنة [ 2792 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته فى السفر نزلا لأهل الجنة ) أما النزل فبضم النون والزاى ويجوز اسكان الزاى وهو ما يعد للضيف عند نزوله وأما الخبزة فبضم الخاء قال أهل اللغة هي الظلمة التى توضع فى الملة ويكفأها بالهمزة وروى في غير مسلم يتكفأها بالهمز أيضا وخبزة المسافر هي التى يجعلها فى الملة ويتكفأها بيديه أى يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوى لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها وقد سبق الكلام فى اليد فى حق الله تعالى وتأويلها قريبا مع القطع باستحالة الجارحة ليس كمثله شيء ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالظلمة والرغيف العظيم ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة والله على كل شيء قدير قوله ( ادامهم بالام ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائد كبدهما سبعون ألفا ) أما النون فهو الحوت باتفاق العلماء وأما بالام فبباء ) gLVALA†w¤j- ( ش ) : قَوْلُهَا أَجْمِرُوا ث4852 - قَوْله تَعَالَى { فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا وَأَزْيَد } مَعْن لأنه كان عندهم أنه إن أجاب بتفسير الروح فليس بنبى وفى الروح لغتان التذكير والتانيث والله أعلم قوله ( كنت قينا فى الجاهلية ) أى حدادا ( باب قوله تعالى إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى [ 2797 ] قوله ( هل يعفر محمد وجهه ) أى يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب قوله ( فما ) فيه التآليف قال أبوالحسن الأشعرى هو النفس الداخل والخارج وقال بن الباقلانى هو متردد بين هذا الذى قاله الأشعرى وبين الحياه وقيل هو جسم لطيف مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة وقال بعضهم لا يعلم الروح إلاالله تعالى لقوله تعالى قل الروح من أمر ربى وقال الجمهور هي معلومة واختلفوا فيها على هذه الأقوال وقيل هي الدم وقيل غير ذلك وليس فى الآية دليل على أنها لاتعلم ولا أن النبى صلى الله عليه و سلم لم يكن يعلمها وانما أجاب بما فى الآية الكريمة حرث بثاء مثلثة وهو موضع الزرع وهو مراده بقوله فى الرواية الأخرى فى نخل واتفقت نسخ صحيح مسلم على أنه حرث بالثاء المثلثة وكذا رواه البخارى فى مواضع ورواه فى أول الكتاب فى باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا خرب بالباء الموحدة والخاء المعجمة جمع خراب قال العلماء الأول أصوب وللآخر وجه ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان وأما العسيب فهو جريدة النخل وقوله ( متكىء عليه ) أى معتمد قوله ( سلوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه ) هكذا فى جميع النسخ ما رابكم إليه أى ما دعاكم إلى سؤاله أو ما شككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه قوله ( فأسكت النبى صلى الله عليه و سلم ) أى سكت وقيل أطرق وقيل أعرض عنه قوله ( فلما نزل الوحى قال يسئلونك عن الروح ) وكذا ذكره البخارى فى أكثر أبوابه قال القاضي وهو وهم وصوابه ما سبق فى رواية بن ماهان فلما انجلى عنه وكذا رواه البخارى فى موضع وفى موضع فلما صعد الوحى وقال وهذا وجه الكلام لأنه قد ذكر قبل ذلك نزول الوحى عليه قلت وكل الروايات صحيحة ومعنى رواية مسلم أنه لما نزل الوحى وتم نزل قوله تعالى قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هكذا هو فى بعض النسخ أوتيتم على وفق القراءة المشهورة وفى أكثر نسخ البخارى ومسلم وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال المازرى الكلام فى الروح والنفس مما يغمض ويدق ومع هذا فأكثر الناس فيه الكلام وألفوا dLVAL3حvjL.ٍشعَزَّ وَجَلَّ : { أَنَا عِنْد ظَنّ عَبْدِي بِي } قَالَ الْقَاضِي : قِيلَ : مَعْنَاهُ بِا ( مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم ) وفسرها كلها فى الكتاب إلا اللزام والمراد به قوله سبحانه وتعالى فسوف يكون لزاما أى يكون عذابهم لازما قالوا وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهى البطشة الكبرى ( باب انشقاق القمر [ 2800 ] قال القاضي انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه و سلم وقد رواها عدة من الصحابة رضى الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفى الملة وذلك لما أعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره فى آخر أمره وأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الأرض كلهم فى معرفته ولم يختص بها أهل مكة فأجاب العلماء بأن هذا ) فى الدنيا قوله صلى الله عليه و سلم ( كسنى يوسف ) بتخفيف الياء قوله ( فاصابهم قحط وجهد ) بفتح الجيم أى مشقة شديدة وحكى ضمها قوله ( فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر ) هكذا وقع فى جميع نسخ مسلم استغفر الله لمضر وفى البخارى استسق الله لمضر قال القاضي قال بعضهم استسق هو الصواب اللائق بالحال لأنهم كفار لايدعى لهم بالمغفرة قلت كلاهما صحيح فمعنى استسق اطلب لهم المطر والسقيا ومعنى استغفر ادع لهم بالهداية التى يترتب عليها الاستغفار قوله السنة القحط والجدب ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وحصت بحاء وصاد مشددة مهملتين أى استأصلته قوله ( أفيكشف عذاب الآخرة ) هذا استفهام انكار على من يقول ان الدخان يكون يوم القيامة كما صرح به فى الرواية الثانية فقال بن مسعود هذا قول باطل لأن الله تعالى قال إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ومعلوم أن كشف العذاب ثم عودهم لا يكون فى الآخرة انما هو فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ) أما فجئهم فبكسر الجيم ويقال أيضا فجأهم لغتان وينكص بكسر الكاف رجع على عقبيه يمشى على ورائه قوله ( ان بينى وبينه لخندقا من نار وهو لا وأجنحة كأجنحة الملائكة ) ولهذا الحديث أمثله كثيرة فى عصمته صلى الله عليه و سلم من أبى جهل وغيره ممن أراد به ضررا قال الله تعالى والله يعصمك من الناس وهذه الآية نزلت بعد الهجرة والله أعلم ( باب الدخان [ 2798 ] قوله ( ان قاصا عند أبواب كنودة ) هو باب بالكوفة قوله ( فأخذتهم سنة حصت كل شيء ) ™LVALدر©¤jL.ٍش¶کz\حانه من الأفعال الهائلة التي استخلصهم بها من ذلك الجبار ، شرع يذكر ما قابلوه به من الجهل به سبحانه وما قابلهم به من الحلم ، ثم ما أ ( باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا [ 2805 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منكم أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لا تشرك إلى قوله فأبيت الا الشرك ) وفى رواية فيقال قد سئلت أيسر من ذلك وفى رواية فيقال كذبت قد سئلت أيسر من ذلك المراد أردت فى الرواية الأولى طلبت منك وأمرتك وقد أوضحه فى الروايتين الأخيرتين بقوله قد سئلت أيسر فيتعين تأويل أردت على ذلك جمعا بين الروايات لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئا فلا يقع ومذهب أهل الحق أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها ومنها الايمان والكفر فهو سبحانه وتعالى مريد لايمان المؤمن ومريد لكفر الكافر خلافا للمعتزلة فى قولهم انه أراد إيمان الكافر ولم يرد كفره تعالى الله عن قولهم الباطل فانه يلزم من قولهم اثبات العجز فى حقه سبحانه وأنه وقع ) ( باب فى الكفار [ 2804 ] قال صلى الله عليه و سلم ( لاأحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز و جل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم ) قال العلماء معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذى يكسب إليه الولد والند قال المازرى حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع فى حق الله تعالى لذلك قال القاضي والصبور من أسماء الله تعالى وهو الذى لا يعاجل العصاة بالانتقام وهو بمعنى الحليم فى أسمائه سبحانه وتعالى والحليم هو الصفوح مع القدرةعلى الانتقام ) الانشقاق حصل فى الليل ومعظم الناس نيام غافلون والأبواب مغلقة وهم متغطون بثيابهم فقل من يتفكر فى السماء أو ينظر اليها إلا الشاذ النادر ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث فى السماء فى الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد ولا علم عند غيرهم لما ذكرناه وكان هذا الانشقاق آية حصلت فى الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتها فلم يتنبه غيرهم لها قالوا وقد يكون القمر كان حينئذ فى بعض المجارى والمنازل التى تظهر لبعض الآفاق دون بعض كما يكون ظاهرا لقوم غائبا عن قوم كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد والله أعلم قوله ¯LVALٌ½ٌ¤jL.ٍش¶کz\> ننُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَسَمِعْتَهُ يَا سَعِيدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَذَبَ نَوْفٌ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَيَّامُ اللَّهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ إِذْ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَأَعْلَمَ مِنِّي قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ إِنَّ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ فَدُلَّنِي عَلَيْهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّدْ حُوتًا مَہ [ 2807 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فيصبغ فى النار صبغة ) الصبغة بفتح الصاد أى يغمس غمسة والبؤس بالهمز هو الشدة والله أعلم ( باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر فى الدنيا ) [ 2808 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها فى الدنيا ويجزى بها فى الآخرة فى ملكه ما لم يرده وأما هذا الحديث فقد بينا تأويله وأما قوله فيقال له كذبت فالظاهر أن معناه أن يقال له لو رددناك إلى الدنيا وكانت لك كلها أكنت تفتدى بها فيقول نعم فيقال له كذبت قد سئلت أيسر من ذلك فأبيت ويكون هذا من معنى قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولا بد من هذا التأويل ليجمع بينه وبين قوله تعالى ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة أى لو كان لهم يوم القيامة ما فى الأرض جميعا ومثله معه وأمكنهم الافتداء لافتدوا وفى هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول الانسان الله يقول وقد أنكره بعض السلف وقال يكره أن يقول الله يقول وانما يقال قال الله وقد قدمنا فساد هذا المذهب وبينا أن الصواب جوازه وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف وبه جاء القرآن العزيز فى قوله تعالى والله يقول الحق وفى الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذا والله أعلم LVAL¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ لِ { تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا } شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ { قَالَ س ( باب مثل المؤمن كالزرع والمنافق والكافر كالأرزة ) [ 2809 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( مثل المؤمن مثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزلا تهتز حتى تستحصد ) وفى رواية مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة أما الخامة فبالخاء المعجمة وتخفيف الميم وهى الطاقة والقصبة اللينة من الزرع وألفها منقلبة عن واو وأما تميلها وتفيئها فمعنى واحد ومعناه تقلبها الريح يمينا وشمالا ومعنى تصرعها تخفضها وتعدلها بفتح التاء وكسر الدال أى ترفعها ومعنى تهيج تيبس وقوله صلى الله عليه و سلم تستحصد بفتح أوله وكسرالصاد كذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين وعن بعضهم بضم أوله وفتح الصاد على ما لم يسم فاعله والأول وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها وفى رواية ان الكافر اذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فان الله تعالى يدخر له حسناته فى الآخرة ويعقبه رزقا فى الدنيا على طاعته أجمع العلماء على أن الكافر الذى مات على كفره لا ثواب له فى الاخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله فى الدنيا متقربا إلى الله تعالى وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات أي بما فعله متقربا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها مع ذلك أيضا فى الدنيا ولامانع من جزائه بها فى الدنيا والآخرة وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده قوله ان الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته والظلم يطلق بمعنى النقص وحقيقة الظلم مستحيلة من الله تعالى كما سبق بيانه ومعنى أفضى إلى الآخرة صار اليها وأما اذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلم فانه يثاب عليها فى الآخرة على المذهب الصحيح وقد سبقت المسألة فى كتاب الايمان LVAL·"¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlتِحَةِ الْكِتَاب وَسُورَتَيْنِ ) فِيهِ دَلِيل لِمَا قَالَهُ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ أَنَّ قِرَاءَة سُورَة قَصِيرَة بِكَمَالِهَا أَفْضَل مِنْ قِرَاءَة قَدْرهَا مِنْ طَوِيلَة ، لِأَنَّ الْمُسْتَحَبّ لِلْقَارِئِ أَنْ يَبْتَدِئ مِنْ أَوَّل الْكَلَام الْمُرْتَبِط وَيَقِف عِنْد اِنْتِهَاء الْمُرْتَبِط ، وَقَدْ يَخْفَى الِارْتِبَاط عَلَى أَكْثَر النَّاس أَوْ كَثِير فَنُدِبَ مِنْهُمْ إِلَى إِكْمَال السُّورَة لِيُحْتَرَز عَنْ الْوُقُوف دُون الِارْتِبَاط . وَأَمَّا اِخْتِلَاف الرِّوَايَة فِي السُّورَة فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَلَعَلَّ سَبَبه مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اِخْتِلَاف إِطَالَة الصَّلَاة وَتَخْفِيفهَا بِحَسَبِ الْأَحْوَال ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي اِسْتِحْبَاب قِرَاءَة السُّورَة فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الرُّبَاعِيَّة وَالثَّالِثَة مِنْ ال بالمد هي الثابتة وهذا المعنى صحيح هنا فانكار أبى عبيد محمول على انكار روايتها كذلك لا انكار لصحة معناها قال أهل اللغة والغريب شجر معروف يقال له الأرزن يشبه شجر الصنوبر بفتح الصاد يكون بالشام وبلاد الارمن وقيل هو الصنوبر وأما المجذبة فبميم مضمومة ثم جيم ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة وهى الثابتة المنتصبة يقال منه جذب يجذب وأجذب يجذب والانجعاف الانقلاع قال العلماء معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام فى بدنه أو أهله أو ماله وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته وأما الكافر فقليلها وان وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأتى بها يوم القيامة كاملة ( باب مثل المؤمن مثل النخلة ) [ 2811 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثونى ما هي فوقع الناس فى شجرة البوادى قال عبد الله بن عمر ووقع فى نفسى أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر فقال لان تكون قلت هي النخلة أحب إلى من كذا وكذا ) أما قوله لأن تكون فهو بفتح اللام ووقع فى بعض أجود أى لاتتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذى انتهى يبسه وأما الأرزة فبفتح الهمزة وراء ساكنة ثم زاى هذا هو المشهورفى ضبطها وهو المعروف فى الروايات وكتب الغريب وذكر الجوهرى وصاحب نهاية الغريب أنها تقال أيضا بفتح الراء قال فى النهاية وقال بعضهم هي الآرزة بالمد وكسر الراء على وزن فاعلة وأنكرها أبو عبيد وقد قال أهل اللغة الآرزة ْLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0َوْا سَعْدًا ) هُوَ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، وَالْكُوفَة هِيَ الْبَلْدَة الْمَعْرُوفَة وَدَار الْفَضْل وَمَحِلّ الْفُضَلَاء بَنَاهَا عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ، أَعْنِي أَمَرَ نُوَّابه بِبِنَائِهَا هِيَ وَالْبَصْرَة ، قِيلَ : سُمِّيَتْ كُوفَة لِاسْتِدَارَتِهَا تَقُول الْعَرَب : رَأَيْت كُوفًا وَكُوفَانًا لِلرَّمْلِ الْمُسْتَدِير ، وَقِيلَ : لِاجْتِمَاعِ النَّاس فِيهَا تَقُول الْعَرَب : تَكَوَّفَ الرَّمْل إِذَا اِسْتَدَارَ وَرَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَقِيلَ : لِأَنَّ تُرَابهَا خَالَطَهُ حَصًى ، وَكُلّ مَا كَانَ كَذَلِكَ سُمِّيَ كُوفَة . قَالَ الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْحَازِمِيّ وَغَيْره : وَيُقَال لِلْكُوفَةِ أَيْضًا كُوفَان بِضَمِّ الْكَاف . قَوْله : ( فَذَكَرُوا مِنْ ص النسخ البوادى وفي بعضها البواد بحذف الياء وهى لغة وفى هذا الحديث فوائد منها استحباب القاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم فى الفكر والاعتناء وفيه ضرب الأمثال والأشباه وفيه توقير الكبار كما فعل بن عمر لكن اذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغى للصغير الذى يعرفها أن يقولها وفيه سرور الانسان بنجابة ولده وحسن فهمه وقول عمر رضى الله عنه لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلى أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته وفيه فضل النخل قال العلماء وشبه النخلة بالمسلم فى كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام فانه من حين يطلع ثمرها لايزال يؤكل منه حتى ييبس وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصانها فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأوانى وغير ذلك ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للابل ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها فهي منافع كلها وخير وجمال كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك فهذا هو الصحيح فى وجه التشبيه قيل وجه الشبه أنه اذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقى الشجر وقيل لأنها لاتحمل حتى تلقح والله أعلم قوله ( فوقع الناس فى شجر البوادى ) أى ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادى وكان كل انسان يفسرها بنوع من أنواع شجر البوادى وذهلوا عن النخلة قوله ( قال بن عمر وألقى فى نفسى أو روعى أنها النخلة فجعلت أريد أن LVAL«¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôُّ فَفِيهَا الْعَقْلُ تَامًّا ، ثُمَّ إِنْ طُرِحَتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ أَيْضًا تَامًّا ، يُرِيدُ : اسْوِدَادُهَا يُوجِبُ فِي693 - قَوْله : ( أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْن سُفْيَان وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ ، وَعَبْد اللَّه بْن الْمُسَيِّب الْعَابِدِيّ ) قَالَ الْحُفَّاظ : قَوْله : اِبْن الْعَاصِ غَلَط ، وَالصَّوَاب حَذْفه ، وَلَيْسَ هَذَا عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ الصَّحَابِيّ ، بَلْ هُوَ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو الْحِجَازِيّ كَذَا ذَكَر هو بغلط كما توهمه ابراهيم بل الذى فى مسلم صحيح باثبات لاوكذا رواه البخارى باثبات لاووجهه أن لفظة لاليست متعلقة بتؤتى بل متعلقة بمحذوف تقديره لايتحات ورقها ولامكرر أى لايصيبها كذا ولاكذا لكن لم يذكر الراوي تلك الاشياء المعطوفة ثم ابتدأ فقال تؤتى أكلها كل حين ( باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل انسان قرينا [ 2812 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينهم ) هذا الحديث من معجزات النبوة وقد سبق بيان جزيرة العرب ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى فى التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها [ 2813 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان عرش ابليس على البحر يبعث سراياه ) أقولها فاذا اسنان القوم فأهاب أن أتكلم ) الروع هنا بضم الراء وهو النفس والقلب والخلد وأسنان القوم يعنى كبارهم وشيوخهم قوله ( فأتى بجمار ) هو بضم الجيم وتشديد الميم وهو الذى يؤكل من قلب النخل يكون لينا قوله ( حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا ( هكذا صوابه سيف قال القاضي ووقع فى نسخة سفيان وهو غلط بل هو سيف قال البخارى وكيع يقول هو سيف أبو سليمان وبن المبارك يقول سيف بن أبى سليمان ويحيى بن القطان يقول سيف بن سليمان قوله صلى الله عليه و سلم ( لا يتحات ورقها ) أى لا يتناثر ويتساقط قوله لا يتحات ورقها قال ابراهيم لعل مسلما قال وتؤتى وكذا وجدت عند غيرى أيضا ولاتؤتى أكلها كل حين معنى هذا أنه وقع فى رواية ابراهيم بن سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضا من مسلم لايتحات ورقها ولاتؤتى أكلها كل حين واستشكل ابراهيم بن سفيان هذا لقوله ولاتؤتى أكلها خلاف باقى الروايات فقال لعل مسلما رواه وتؤتى باسقاط لاوأكون أنا وغيرى غلطنا فى اثبات لاقال القاضي وغيره من الأئمة وليس FLVAL†îVˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمّ قَوْمه ، فَصَلَّى لَيْلَة مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاء ، ثُمَّ أَتَى قَوْمه فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَة ، فَانْحَرَفَ رَجُل فَ ( باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ) [ 2816 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لن ينجى أحدا منكم عمله قال رجل ولا إياك يا رسول الله قال ولااياى الا أن يتغمدنى الله منه برحمة ولكن سددوا ) وفى رواية برحمة منه وفضل وفى رواية بمغفرة ورحمة وفى رواية الاأن يتداركنى الله منه برحمة اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لايثبت بالعقل ثواب ولاعقاب ولا أيجاب ولاتحريم ولاغيرها من أنواع التكليف ولاتثبت هذه كلها ولا القاضي عياض الفتح وهو المختار لقوله صلى الله عليه و سلم فلا يأمرنى الابخير واختلفوا على رواية الفتح قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا فى غير صحيح مسلم فاستسلم وقيل معناه صار مسلما مؤمنا وهذا هو الظاهر قال القاضي واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى صلى الله عليه و سلم من الشيطان فى جسمه وخاطره ولسانه وفى هذا الحديث اشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الامكان [ 2815 ] قوله ( حدثنا بن وهب قال أخبرنى أبو صخر عن بن قسيط ) هو بضم القاف وفتح السين المهملة واسكان الياء واسمه يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثى المدنى أبو عبد التابعي واسم أبى صخر هذا حميد بن زياد الخراط المدنى سكن مصر والله أعلم يفتنون الناس ) العرش هو سرير الملك ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه فى نواحى الأرض قوله ( فيدنية منه ويقول نعم أنت ) هو بكسر النون واسكان العين وهى نعم الموضوعة للمدح فيمدحه لاعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التى أرادها قوله ( فيلتزمه ) أى يضمه إلى نفسه ويعانقه [ 2814 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما منكم من أحد إلاوقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك قال واياى إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير ) فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنتة ومن فتح قال ان القرين أسلم من الاسلام وصار مؤمنا لايأمرنى إلا بخير واختلفوا فى الأرجح منهما فقال الخطابى الصحيح المختار الرفع ورجح (LVAL`µ8ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑڈ،حً ¨w oلX؛¹ü\گ¸¹¹صإإههُُُK¢حًا¨wtoلX؛¹‎°گ¸¹¹هُه%ُصصه[¢حًل¨wًمX؛¹‏‘¸¹¹ُ%هإُُ فى غمده وسترته به ومعنى سددوا وقاربوا اطلبوا السداد واعملوا به وان عجزتم عنه فقاربوه أي اقربوا منه والسداد الصواب وهو بين الافراط والتفريط فلا تغلوا ولا تفصروا ( باب إكثارالأعمال والاجتهاد فى العبادة [ 2819 ] قوله ( ان صلى الله عليه و سلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ) وفى رواية حتى تفطرت رجلاه معنى تفطرت تشققت قالوا ومنه فطر الصائم وأفطره لأنه خرق صومه وشقه قال القاضي الشكر معرفة احسان المحسن والتحدث به وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه وشكر العبد الله تعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر الله تعالى ) كنتم تعملون وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للاعمال والهداية للاخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث ويصح أنه دخل بالأعمال أى بسببها وهى من الرحمة والله أعلم ومعنى يتغمدنى برحمته يلبسنيها ويغمدنى بها ومنه أغمدت السيف وغمدته اذا جعلته غيرها الابالشرع ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى الله بل العالم ملكه والدنيا والآخرة فى سلطانه يفعل فيهما ما يشاء فلوا عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه واذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته ويعذب المنافقين ويخلدهم فى النار عدلامنه وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل ويوجبون ثواب الأعمال ويوجبون الأصلح ويمنعون خلاف هذا فى خبط طويل لهم تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع وفى ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لايستحق أحد الثواب والجنة بطاعته وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما dLVALzûtˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@يع بن سالم الكلاعي أن رجلاً من كنانة بن هذيل ظلم ابن عم له فخوفه بالدعاء في الحرم ، فقال : هذه ناقتي فلانة اركبها فاذهب إليه فاجتهد في الدعاء ، فجاء الحرم في الشهر الحرام ، فقال : اللهم إني ادعوك جاهداً مضطراً على ابن عمي فلان ترميه بداء لا دواء له ، ثم انصرف فوجد ابن عمه قد رمي في بطنه فصار مثل ا ( كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها ) ( [ 2822 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) هكذا رواه مسلم حفت ووقع فى البخارى حفت ووقع فيه أيضا حجبت وكلاهما صحيح قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التى أوتيها صلى الله عليه و سلم من التمثيل الحسن ومعناه لايوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات وكذلك هما محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد فى العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والاحسان إلى المسىء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك وأما الشهوات التى النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهى ونحو ذلك وأما الشهوات المباحة فلا تدخل فى هذه لكن يكره الاكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا ) وهو الضجر وأما الكراهية فبتخفيف الياء ومعنى يتخولنا يتعاهدنا هذا هو المشهور فى تفسيرها قال القاضي وقيل يصلحنا وقال بن الأعرابى معناه يتخذنا خولا وقيل يفاجئنا بها وقال أبو عبيد يدللنا وقيل يحبسنا كما يحبس الانسان خوله وهو يتخولنا بالخاء المعجمة عند جميعهم إلا أبا عمرو فقال هي بالمهملة أى يطلب حالاتهم واوقات نشاطهم وفى هذا الحديث الاقتصاد فى الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم فهو المعطى والمثنى سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم ( باب الاقتصاد فى الموعظة [ 2821 ] قوله ( ما يمنعنى أن أخرج عليكم الاكراهية أن أملكم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتخولنا بالموعظة فى الأيام مخافة السآمة علينا ) السآمة بالمد الملل وقوله أملكم بضم الهمزة أى أوقعكم فى الملل ) hLVAL—BxˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و: { وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْت إِلَيْهِ بَاعًا أَوْ بُوعًا } الْبَاع وَالْبُوع بِضَمِّ الْبَاء ، وَالْبُوع بِفَتْحِهَا كُلّه بِمَعْنًى ، وَهُوَ طُول ذِرَاعَيْ الْإِنْسَان وَعَضُدَيْهِ ، وَعَرْض صَدْره ، قَالَ الْبَاجِيّ : وَهُوَ قَدْر أَرْبَع أَذْرُع وَهَذَا حَقِيقَة اللَّفْظ ، وَالْمُرَاد بِهَا فِي هَذَا الْحَدِيث الْمَجَاز كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّل كِتَاب الذِّكْر فِي شَرْح هَذَا الْحَدِيث مَعَ الْحَدِيثَيْنِ بَعْده .4843 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَاتَ أَحَدكُمْ اِنْقَطَعَ عَمَله ) هَكَذَا هُوَ فِي بَع والمعروف هو الأول [ 2829 ] قوله تعالى ( أحل عليكم رضوانى ) قال القاضي فى المشارق أنزله بكم والرضوان بكسر الراء وضمها قرئ بهما فى السبع والكوكب الدرى فيه ثلاث لغات قرئ بهن فى السبع الأكثرون دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همز والثانية بضم الدال مهموز ممدود والثالثة بكسر الدال مهموز ممدود وهو الكوكب العظيم قيل سمى دريا لبياضه كالدر وقيل لإضاءته وقيل لشبهه بالدر فى كونه أرفع من باقى النجوم كالدر أرفع الجواهر [ 2831 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( أن أهل الجنة ( ان فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لايقطعها ) وفى رواية يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها قال العلماء والمراد بظلها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصانها والمضمر بفتح الضاد والميم المشددة الذى ضمر ليشتد جريه وسبق فى كتاب الجهاد صفة التضمير قال القاضي ورواه بعضهم المضمر بكسر الميم الثانية صفة للراكب المضمر لفرسه للصرف فيها ونحوذلك [ 2824 ] قوله عز و جل ( أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعكم الله عليه ) وفى بعض النسخ أطلعتكم عليه هكذا هو فى رواية أبى بكر بن أبى شيبة ذخرافى جميع النسخ وأما رواية هارون بن سعيد الأيلى المذكورة قبلها ففيها ذكر فى بعض النسخ وذخرا كالأول فى بعضها قال القاضي هذه رواية الأكثرين وهو أبين كالرواية الأخرى قال والأولى رواية الفارسى فأمابله فبفتح الباء الموحدة واسكان اللام ومعناها دع عنك ما أطلعكم عليه فالذي لم يطلعكم عليه اعظم وكانه اضر ب عنه استقلالاله فى جنب مالم يطلع عليه وقيل معناها غير وقيل معناها كيف [ 2826 ] [ 2827 ] قوله صلى الله عليه و سلم LVALKصˆ تهب من جهة الشام وبها يأتى سحاب المطر وكانوا يرجون السحابة الشامية وجاءت فى الحديث تسمية هذه الريح المثيرة أى المحركة لأنها تثير فى وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة وغيره من نعيمها [ 2834 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان أول زمرة تدخل الجنة هي على صورة القمر ليلة البدر والتى تليها على أضوء كوكب درى فى السماء لكل امرئ منهم زوجتان ما فى الجنة أعزب ) الزمرة الجماعة والدرى تقدم ضبطه وبيانه قريبا قوله صلى الله عليه و سلم ( زوجتان ) هكذا فى الروايات بالتاء وهى لغة متكررة فى الاحاديث وكلام العرب والأشهر حذفها وبه جاء القرآن وأكثر الأحاديث قوله ( وما فى الجنة أعزب ) هكذا فى جميع نسخ بلادنا أعزب بالألف وهى لغة والمشهور فى اللغة عزب بغير ألف ونقل القاضي أن جميع رواتهم رووه وما فى الجنة عزب بغير ألف الاالعذرى وكلها راجعة إلى معنى واحد [ 2833 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان فى الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا ) المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس فى الدنيا فى السوق ومعنى يأتونها كل جمعة أي في مقدار كل جمعة أى أسبوع وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار والسوق يذكر ويؤنث وهو أفصح وريح الشمال بفتح الشين والميم بغير همزة هكذا الرواية قال صاحب العين هي الشمال والشمال باسكان الميم مهموز والشأملة بهمزة قبل الميم والشمل بفتح الميم بغير ألف والشمول بفتح الشين وضم الميم وهى التى تأتى من دبر القبلة قال القاضي وخص ريح الجنة بالشمال لأنها ريح المطر عند العرب كانت ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدرى الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ) هكذا هو فى عامةالنسخ من الأفق قال القاضي لفظة من لابتداء الغاية ووقع فى رواية البخارى فى الأفق قال بعضهم وهو الصواب قال وذكر بعضهم أن من فى رواية مسلم لانتهاءالغاية وقد جاءت كذلك كقولهم رأيت الهلال من خلل السحاب قال القاضي وهذا صحيح ولكن حملهم لفظة من هنا على انتهاء الغاية غير مسلم بل هي على بابها أى كان ابتداء رؤيته أياه رؤيته من خلل السحاب ومن الأفق قال وقد جاء فى رواية عن بن ماهان على الأفق الغربى ومعنى الغابر الذاهب الماشى أى الذى تدلى للغروب وبعد عن العيون وروى فى غير صحيح مسلم الغارب بتقديم الراء وهو بمعنى ما ذكرناه وروى العازب بالعين المهملة والزاى ومعناه البعيد فى الأفق LVALœ5$ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ4껩·\ذh¨·ظلج¨w©· °ذh¨·ظلج¨w©·!رh¨· التى ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا [ 2836 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من يدخل الجنة ينعم لايبأس ) وفى رواية ان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا أى لا يصيبكم بأس وهو شدة الحال والبأس والبؤس والبأساء والبؤساء بمعنى وينعم وتنعم بفتح أوله والعين أى يدوم ولا يتفلون ) هو بكسر الفاء وضمها حكاهما الجوهرى وغيره وفى رواية لايبصقون وفي رواية لا يبزقون وكله بمعنى قوله صلى الله عليه و سلم ( يسبحون الله بكرة وعشيا ) أى قدرهما [ 2835 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ) مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنعما دائما لاآخر له ولاانقطاع أبدا وان تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا الاما بينهما من التفاضل فى اللذة والنفاسة التى لايشارك نعيم الدنيا الافى التسمية وأصل الهيئة والا فى أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبصقون وقد دلت دلائل القرآن والسنة فى هذه الأحاديث فرواه بالألف قال القاضي وليس بشيء والعزب من لازوجة له والعزوب البعد وسمى عزبا لبعده عن النساء قال القاضي ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل الجنة وفى الحديث الآخر أنهن أكثر أهل النار قال فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم قال وهذا كله فى الآدميات والافقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير قوله صلى الله عليه و سلم ( ورشحهم المسك ) أى عرقهم ( ومجامرهم الألوة ) بفتح الهمزة وضم اللام أى العود الهندى وسبق بيانه مبسوطا قوله صلى الله عليه و سلم ( أخلاقهم على خلق رجل واحد ) قد ذكر مسلم فى الكتاب اختلاف بن أبى شيبة وأبى كريب فى ضبطه فان بن أبى شيبة يرويه بضم الحاء واللام وأبو كريب بفتح الحاء واسكان اللام وكلاهما صحيح وقد اختلف فيه رواة صحيح البخاري ويرجح الضم بقوله في الحديث الآخر لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد وقد يرجح الفتح بقوله صلى الله عليه و سلم فى تمام الحديث على صورة أبيهم آدم أو على طوله قوله صلى الله عليه و سلم ( ولا يمتخطون )LVAL"7¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطَّاقِد حَدَّثَنَا عَبْدَة بْن سُلَيْمَان وَيَحْيَى بْن يَمَان حَدَّثَنَا هِشَام ) مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ عَمْرًا النَّاقِد يَرْوِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَبْدَة وَيَحْيَى بْن يَمَان ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام .5272 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ اِجْعَلْ رِزْق آل مُحَمَّد قُوتًا ) قِيلَ : كِفَايَتهمْ مِنْ غَيْر إِسْرَاف ، وَهُوَ بِمَعْنَى قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( كَفَافًا ) ، وَقِيلَ : هُوَ سَدّ الرَّمَق .5271 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَيُقَال لِأَرْكَانِهِ ) أَيْ لِجَوَارِحِهِ . وَقَوْله : ( كُنْت أُنَاضِل ) أَيْ أُدَافِع وَأُجَادِل .5239 - قَوْله صَلَّى اللّ/«ؤ@5 .ھv@5 -©µ@5 , ارضها وطولها فى السماء أى فى العلو متساويان [ 2839 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة ) اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون فأما سيحان وجيحان المذكوران فى هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة فى بلاد الأرمن فجيحان نهر المصيصة وسيحان نهر إذنه وهما نهران عظيمان جدا أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب فى موضعهما وأما قول الجوهرى فى صحاحه جيحان نهر بالشام فغلط أو أنه أراد المجاز من حيث أنه ببلاد الأرمن وهى مجاورة للشام قال الحازمى سيحان نهر عند المصيصة قال وهو غير سيحون وقال صاحب نهاية الغريب سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نهر وراء خراسان عند بلخ واتفقوا على أنه غير جيحان وكذلك سيحون غير سيحان وأما قول القاضي عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الاسلام لكم النعيم [ 2838 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا فى كل زاوية منها أهل ) وفي رواية طولها فى السماء ستون ميلا أما الخيمة فبيت مربع من بيوت الأعراب وقوله صلى الله عليه و سلم من لؤلؤة مجوفة هكذا هو فى عامة النسخ مجوفة بالفاء قال القاضي وفى رواية السمرقندى مجوبة بالباء الموحدة وهى المثقوبة وهى بمعنى المجوفة والزاويةالجانب والناحية وفى الرواية الأولى عرضها ستون ميلا وفى الثانية طولها فى السماء ستون ميلا ولامعارضة بينهما فعرضها فى مساحة OLVAL[ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا يُضْرَبُ وَلَا يُقْتَلُ5302 - قَوْله : ( سَمِعْت جُنْدُبًا الْعَلَقِيّ ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَاللَّام وَبِا فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان ففى كلامه انكار من أوجه أحدها قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة والثانى قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق الثالث أنه ببلاد خراسان وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام والله أعلم وأما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض أحدهما أن الايمان عم بلادها أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة والثانى وهو الأصح أنها على ظاهرها وأن لها مادة من الجنة والجنة مخلوقة موجودة اليوم عندأهل السنة وقد ذكر مسلم فى كتاب الايمان فى حديث الاسراء أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة وفى البخارى من أصل سدرة المنتهى [ 2840 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير ) قيل مثلها فى رقتها وضعفها كالحديث الآخر أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة وقيل فى الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعا كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وكان المراد قوم غلب عليهم الخوف كما جاء عن جماعات من السلف فى شدة خوفهم وقيل المراد متوكلون والله أعلم قوله ( حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا أبو النضر حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا أبى عن أبى سلمة عن أبى هريرة ) هكذا وقع هذا الاسناد فى عامة النسخ ووقع فى بعضها حدثنا أبى عن الزهري عن أبى سلمة فزاد الزهري قال أبو على الغسانى والصواب هو الأول قال وكذلك خرجه أبو مسعود فى الآطراف قال ولا أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزهري وقال الدارقطنى فىكتاب العلل لم يتابع أبو النضر على وصله عن أبى هريرة قال والمحفوظ عن ابراهيم عن ابيه عن أبي سلمة مرسلا كذا رواه يعقوب وسعد بن ابراهيم بن سعد قال والمرسل الصواب هذا كلام الدارقطني والصحيح أن هذا الذى ذكره لايقدح فى صحة الحديث فقد سبق فى أول هذا الكتاب أن الحديث اذا روى متصلا ومرسلا كان محكوما چLVAL‎¤‌ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bمْ الْعَامِلُ عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ يُرِيدُ الرَّقِيقَ الَّذِينَ كَانُوا عُمَّالَ الْحَائِطِ وَقْتَ الْمُسَاقَاةِ ، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ : إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَ إخْرَاجَهُمْ إِذَا كَانُوا فِيهِ يَوْمَ الْمُسَاقَاةِ وَلَكِنْ لَوْ أَخْرَجَهُمْ قَبْلَ ذ ونحو ذلك [ 2845 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ومنهم من تأخذه يعنى النار إلى حجزته ) هي بضم الحاء واسكان الجيم وهى معقد الازار والسراويل ومنهم من تأخذه إلى ترقوته هي بفتح التاء وضم القاف وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق وفى رواية حقويه بفتح الحاء وكسرها وهما العلاءابن خالد مؤقوفا قلت وحفص ثقة حافظ إمام فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين [ 2844 ] قوله ( سمع وجبة ) هي بفتح الواو واسكان الجيم وهى السقطة قوله ( فى حديث محمد بن عباد باسناده عن أبى هريرة بهذا الاسناد وقال هذا وقع فى أسفلها فسمعتم وجبتها ) هكذا هو فى النسخ وهو صحيح فيه محذوف دل عليه الكلام أى هذا حجر وقع أو هذا حين بوصله على المذهب الصحيح لأن مع الواصل زيادة علم حفظها ولم يحفظها من أرسله والله أعلم [ 2841 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا ) هذا الحديث سبق شرحه وبيان تأويله وهذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم وأن المرادأنه خلق فى أول نشأته على صورته التى كان عليها فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا ولم ينتقل أطوارا كذريته وكانت صورته فى الجنة هي صورته فى الأرض لم تتغير قوله ( قال اذهب فسلم على اولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحية ذريتك فذهب فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله ) فيه ان الوارد على جلوس يسلم عليهم وأن الأفضل أن يقول السلام عليكم بالألف واللام ولو قال سلام عليكم كفاه وأن رد السلام يستحب أن يكون زيادة على الابتداء وأنه يجوز فى الرد أن يقول السلام عليكم ولا يشترط أن يقول وعليكم السلام والله أعلم ( باب جهنم أعاذنا الله منها [ 2842 ] قوله ( حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبى عن العلاء بن خالد الكاهلى عن شقيق عن عبد الله الحديث ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال رفعه وهم رواه الثورى ومروان وغيرهما عن ) LVAL”$¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$َّعَى أَنَّهُ اعْتَقَدَ إخْرَاجَهُمْ لَمْ يُنْظَرْ إِلَى مَا ادَّعَاهُ وَكَانُوا لِلْعَامِلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ كَانَ فِي الْحَائِطِ أُجَرَاءُ فَأُجْرَتُهُ دليل على عظم سعة الجنة فقد جاء فى الصحيح أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم الله تعالى [ 2849 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش فيوقف بين الجنة والنار فيذبح ثم يقال خلود فلاموت ) قال المازرى الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة وقال بعض المعتزلة ليس بعرض بل معناه عدم الحياة وهذا خطأ لقوله تعالى خلق الموت معقد الازار والمراد هنا ما يخاذى ذلك الموضع من جنبيه قوله صلى الله عليه و سلم ( تحاجت النار والجنة ) إلى آخره هذا الحديث على ظاهره وأن الله تعالى جعل فى النار والجنة تمييزا تدركان به فتحاجتا ولايلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائما قوله صلى الله عليه و سلم ( وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم ) أما سقطهم فبفتح السين والقاف أى ضعفاؤهم والمتحقرون منهم وأما عجزهم فبفتح العين والجيم جمع عاجز أى العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة والشوكة وأما الرواية رواية محمد بن رافع ففيها لا يدخلنى الاضعاف الناس وغرتهم فروى على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهى موجودة فى النسخ احداها غرثهم بغين معجمة مفتوحة وثاء مثلثة قال القاضي هذه رواية الأكثرين من شيوخنا ومعناها أهل الحاجة والفاقة والجوع والغرث الجوع والثانى عجزتهم بعين مهملة مفتوحة وجيم وزاى وتاء جمع عاجز كما سبق والثالث غرتهم بغين معجمة مكسورة وراء مشددة وتاء مثناة فوق وهكذا هو الأشهر فى نسخ بلادنا أى البلة الغافلون الذين ليس بهم فتك وحذق فى أمور الدنيا وهو نحو الحديث الآخر أكثر أهل الجنة البله قال القاضي معناه سواد الناس وعامتهم من أهل الايمان الذين لايفطنون للسنة فيدخل عليهم الفتنة أو يدخلهم فى البدعة أو غيرها فهم ثابتوا الايمان وصحيحوا العقائد وهم أكثر المؤمنين وهم أكثر أهل الجنة وأما العارفون والعلماء العاملون والصالحون المتعبدون فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات قال وقيل معنى الضعفاء هنا وفى الحديث الآخر أهل الجنة كل ضعيف متضعف انه الخاضع لله تعالى المذل نفسه له سبحانه وتعالى ضد المتجبر المستكبر “LVAL`،¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَ وهو قول جمهور المتكلمين أنها تتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا اختلفوا فى تأويل هذا الحديث فقيل المراد بالقدم هنا المتقدم وهو شائع فى اللغة ومعناه حتى يضع الله تعالى فيها من قدمه لها من أهل العذاب قال المازرى والقاضى هذا تأويل النضر بن شميل ونحوه عن بن الأعرابى الثاني أن المراد قدم بعض المخلوقين فيعود الضمير فى قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم الثالث أنه يحتمل أن فى المخلوقات ما يسمى بهذه التسمية وأما الرواية التى فيها يضع الله فيها رجله فقد زعم الامام أبو بكر بن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل ولكن قد رواها مسلم وغيره فهي صحيحة وتأويلها كما سبق فى القدم ويجوز أيضا أن يراد بالرجل الجماعة من الناس كما يقال رجل من جراد أى قطعة منه قال القاضي أظهر التأويلات أنهم قوم استحقوها وخلقوا لها قالوا ولابد من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعى العقلى على استحالة الجارحة على الله تعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( ولايظلم الله من خلقه أحدا ) قد سبق مرات بيان أن الظلم مستحيل فى حق الله تعالى فمن عذبه بذنب أو بلاذنب فذلك عدل منه سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه و سلم ( وأما الجنة فان الله ينشىء لها خلقا ) هذا دليل لأهل السنة أن الثواب ليس متوقفا على الأعمال فان هؤلاء يخلقون حينئذ ويعطون فى الجنة ما يعطون بغير عمل ومثله أمر الأطفال والمجانين الذين لم يعملوا طاعة قط فكلهم فى الجنة برحمة الله تعالى وفضله وفى هذا الحديث قوله صلى الله عليه و سلم ( فتقول قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها إلى بعض ) معنى يزوى يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقى على من فيها ومعنى قط حسبى أى يكفينى هذا وفيه ثلاث لغات قط قط باسكان الطاء فيهما وبكسرها منونة وغير منونة قوله صلى الله عليه و سلم فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله ) وفى الرواية التى بعدها لاتزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط وفى الرواية الأولى فيضع قدمه عليها هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات وقد سبق مرات بيان اختلاف العلماء فيها على مذهبين أحدهما وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لايتكلم فى تأويلها بل نؤمن أنها حق على ما أراد الله ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد والثانى mLVAL™€}ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژلتلك الرسالة ومبيناً بعض ما كان من الكلام { وكتبنا } أي بعظمتنا { له في الألواح } عرفها لعظمتها تنبيهاً على أنها لجلالة ما اختصت به كأنها المختصة بهذا الاسم ، وأعظم من هذا جعل قلب النبي الأمي لوحاً قابلاً لما يلقى إليه جامعاً لعلوم الأولين والآخرين { من كل شيء } أي يحتاجه بنولذ:¶ @; 9µl@: 8´@9 7³Y@9 6²@9 5±¥@8 4°ë@7 3¯ق@7  بفتح العين وكسرها المشهور الفتح ولم يذكر الأكثرون غيره ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرو ويتجبرون عليه لضعف حاله فى الدنيا يقال تضعفه واستضعفه وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه قال القاضي وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباتها للايمان والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن معظم أهل النار القسم الآخر وليس المراد الاستيعاب فى الطرفين ومعنى الأشعث متلبد الشعر مغبره الذى لا يدهنه ولا يكثر غسله ومعنى مدفوع بالأبواب أنه لايؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس قوله صلى الله عليه و سلم ( لوأقسم على الله لأبره ) معناه لو حلف يمينا طمعا فى كرم الله تعالى بابراره لأبره وقيل لو دعاه لأجابه يقال أبررت قسمه وبررته والأول هو المشهور قوله صلى الله عليه و سلم فى أهل النار ( كل عتل جواظ مستكبر ) وفى رواية كل جواظ زنيم متكبرا أما العتل بضم العين والتاء [ 2851 ] [ 2852 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث وما بين منكبيه ) مسيرة ثلاث هذا كله لكونه أبلغ فى إيلامه وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الايمان به لاخبار الصادق به [ 2853 ] قوله صلى الله عليه و سلم فى أهل الجنة ( كل ضعيف متضعف ) ضبطوا قوله متضعف والحياة فأثبت الموت مخلوقا وعلى المذهبين ليس الموت بجسم فى صورة كبش أو غيره فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالا لأن الموت لايطرأ على أهل الآخرة والكبش الأملح قيل هو الأبيض الخالص قاله بن الأعرابى وقال الكسائى هو الذى فيه بياض وسواد وبياضه أكثر وسبق بيانه فى الضحايا قوله صلى الله عليه و سلم ( فيشرئبون ) بالهمز أى يرفعون رؤسهم إلى المنادى LVAL+ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدكُمْ الْمَوْت لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاة خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي<¸p@: ;·؟@; :¶ @; 9µl@: 8´@9 7³Y@9 6²@9 5±¥@8 4°ë@7 3¯ق@7 2®@6 1­g@6 0¬d@6 /«ؤ@5 .ھv@5 -©µ@5 ,¨ت@4 +§U@4 *¦i@4 )¥‡@3 (¤@3 '£†@3 &¢}@2 %،«@2 $  فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل الجافي الفظ الغليظ وأما الجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة فهو الجموع المنوع وقيل كثير اللحم المختال فى مشيته وقيل القصير البطين وقيل الفاخر بالخاء وأما الزنيم فهو الدعى فى النسب الملصق بالقوم وليس منهم شبه بزنمة الشاة وأما المتكبر والمستكبر فهو صاحب الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس [ 2855 ] قوله صلى الله عليه و سلم فى الذى عقر الناقة ( عزيز عارم ) العارم بالعين المهملة والراء قال أهل اللغة هو الشرير المفسد الخبيث وقيل القوى الشرس وقد عرم بضم الراء وفتحها وكسرها عرامة بفتح العين وعراما بضمها فهو عارم وعرم وفى هذا الحديث النهى عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب وفيه النهى عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره بل ينبغى أن يتغافل عنها ويستمر على حديثه واشتغاله بما كان فيه من غير التفات ولا غيره ويظهر أنه لم يسمع وفيه حسن الأدب والمعاشرة [ 2856 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف أبا بنى كعب هؤلاء يجر قصبه فى النار ) وفى الرواية الأخرى رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجر قصبه فى النار وكان أول من سيب السوائب (LVAL>6¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّظرهم إلى الخالق بالانتهاء عما نهى عنه والائتمار بما أمر به ، أتبعه النظر إلى الخلائق فقال : { ويؤتون الزكاة } ولعله خص?»@< >؛@< = يحتج قائل بهذه الرواية الثانية هذا آخر كلام القاضي والله أعلم [ 2128 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذاوكذا ) هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه و سلم فأما أصحاب السياط فهم غلمان والى الشرطة أما الكاسيات ففيه أوجه أحدها معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها والثانى كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير أما قمعة ضبطوه على أربعة أوجه أشهرها قمعة بكسر القاف وفتح الميم المشددة والثانى كسر القاف والميم المشددة حكاه القاضي عن رواية الباجي عن بن ماهان والثالث فتح القاف مع إسكان الميم والرابع فتح القاف والميم جميعا وتخفيف الميم قال القاضي وهذه رواية الأكثرين وأما خندف فبكسر الخاء المعجمة والدال هذا هو الأشهر وحكى القاضي فى المشارق فيه وجهين أحدهما هذا والثانى كسر الخاء وفتح الدال وآخرها فاء وهى اسم القبيلة فلا تنصرف واسمها ليلى بنت عمران بن الجاف بن قضاعة وقوله صلى الله عليه و سلم ( أبا بنى كعب ) كذا ضبطناه أبا بالباء وكذا هو فى كثير من نسخ بلادنا وفى بعضها أخا بالخاء ونقل القاضي هذا عن أكثر رواة الجلودي قال والأول رواية بن ماهان وبعض رواة الجلودى قال وهو الصواب قال وكذا ذكر الحديث بن أبى خيثمة ومصعب الزبيرى وغيرهما لأن كعبا هو أحد بطون خزاعة وابنه وأما لحى فبضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء وأما قصبة فبضم القاف واسكان الصاد قال الأكثرون يعنى أمعاءه وقال أبو عبيد الأمعاء واحدها قصب أما قوله فى الرواية الثانية عمرو بن عامر فقال القاضي المعروف فى نسب بن خزاعة عمرو بن لحى بن قمعة كما قال فى الرواية الأولى وهو قمعة بن الياس بن مضر وانما عامر عم أبيه أبي قمعة وهو مدركة بن الياس هذا قول نساب الحجازيين ومن الناس من يقول انهم من اليمن من ولد عمرو بن عامر وانه عمرو بن لحى واسمه ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وقد ×LVALمک4854 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَة سَيَّارَة فُضُلًا يَبْتَغُونَ مَجَالِس الذِّكْر ) أَمَّا السَّيَّارَة فَمَعْنَاهُ : سَيَّاحُونَ فِي الْأَرْض ، وَأَمَّا ( فُضُلًا ) فَضَبَطُوهُ عَلَى أَوْجُه أَحَدهَا : وَهُوَ أَرْجَحهَا وَأَشْهَرهَا فِي بِلَادنَا ( فُضُلًا ) بِضَمِّ الْفَاء وَالضَّاد . وَالثَّانِيَة : بِضَمِّ الْفَاء وَإِسْكَان الضَّاد ، وَرَجَّحَهَا بَعْضهمْ ، وَادَّعَى أَنَّهَا أَكْثَر وَأَصْوَب ، وَالثَّالِثَة : بِفَتْحِ الْفَاء وَإِسْكَان الضَّاد . قَالَ الْقَاضِي : هَكَذَا الرِّوَايَة عِنْد جُمْهُور شُيُوخنَا فِي الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم ، وَالرَّابِعَة ( فُضُل ) بِضَمِّ الْفَاء وَالضَّاد وَرَفْع اللَّام عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف ، وَا والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات والثالث تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهن كاسيات عاريات والرابع يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات فى المعنى واما مائلات مميلات فقيل زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن وقيل مائلات متبخترات فى مشيتهن مميلات أكتافهن وقيل مائلات يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها وأما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الابل البخت هذا هو المشهور فى تفسيره قال المازرى ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال وهى ضفر الغدائر وشدها إلى فوق وجمعها فى وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت قال وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت انما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام قال بن دريد يقال ناقة ميلاء اذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( لايدخلن الجنة ) يتأول التأويلين السابقين فى نظائره أحدهما أنه محمول على من استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحريمه فتكون كافرة مخلدة فى النار لاتدخل الجنة أبدا والثانى يحمل على أنها لاتدخلها أول الامر مع الفائزين والله تعالى أعلم 8LVAL  HˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍319 - قَوْله : ( وَلB¾@> A½آ@> @¼ص@= ?»@< >؛@< =¹g@< الله عليه وسلم ( سيجاء برجال من أمتى إلى آخره ) هذا الحديث قد سبق شرحه فى كتاب الطهارة وهذه الرواية تؤيد قول من قال هناك المراد به الذين ارتدوا عن الاسلام [ 2861 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا ) قال العلماء وهذا الحشر فى آخر الدنيا قبيل القيامة لذاتها ونعيمها إلاكنسبة الماء الذى يعلق بالاصبع إلى باقى البحر [ 2859 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ) الغرل بضم الغين المعجمة واسكان الراء معناه غير مختونين جمع أغرل وهو الذى لم يختن وبقيت معه غرلته وهى قلفته وهى الجلدة التى تقطع فى الختان قال الأزهرى وغيره هو الأغرل والأرغل والأغلف بالغين المعجمة فى الثلاثة والأقلف والأعرم بالعين المهملة وجمعه غرل ورغل وغلف وقلف وعرم والحفاة جمع حاف والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لاشىء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم قوله صلى ( باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة [ 2858 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة فلينظر بم ترجع ) وفى رواية واشار إسماعيل بالابهام هكذا هو فى نسخ بلادنا بالابهام وهى الأصبع العظمى المعروفة كذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا السمرقندى فرواه البهام قال وهو تصحيف قال القاضي ورواية السبابة أظهر من رواية الابهام وأشبه بالتمثيل لأن العادة الاشارة بها لا بالابهام ويحتمل أنه أشار بهذه مرة وهذه مرة واليم البحر وقوله بم ترجع ضبطوا ترجع بالمثناة فوق والمثناة تحت والأول اشهر ومن رواه بالمثناة تحت أعاد الضمير إلى أحدكم والمثناة فوق أعاده على الأصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بها كثير شيء من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة فى قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام ) «LVAL†¹ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ نَاقِصٌ بِالْكُفْرِ ( باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار ) [ 2865 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنى يومى هذا كل مال نحلته عبدا حلال ) معنى نحلته أعطيته وفى الكلام حذف أى قال الله تعالى كل مال أعطيته عبدا من عبادى فهو له حلال والمراد انكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامى وغير ذلك وأنها لم تصرحوا حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق قوله تعالى ( وانى خلقت عبادى حنفاء كلهم ) أى مسلمين وقيل طاهرين من المعاصى وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية وقيل المراد حين أخذ عليهم العهد فى الذر وقال ألست بربكم قالوا بلى قوله تعالى ( وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ) هكذا هو فى نسخ بلادنا فاجتالتهم بالجيم وكذا نقله القاضي عن رواية الاكثرين وعن رواية الحافظ أبى على الغسانى فاجتالتهم بالخاء المعجمة قال والأول أصح وأوضح أى استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم فى الباطل كذا فسره الهروى وآخرون وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب بها قال القاضي ومعنى فاختالوهم بالخاء على رواية من رواه أى يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنه قوله صلى الله عليه و سلم ( وان الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم الابقايا من أهل الكتاب ) المقت أشد البغض والمراد بهذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول الله صلى الله وقبيل النفخ فى الصور بدليل قوله صلى الله عليه و سلم بقيتهم النار تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسى وهذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد هذا فى آيات الساعة قال وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس وفى رواية تطرد الناس إلى محشر هم والمراد بثلاث طرائق ثلاث فرق ومنه قوله تعالى اخبارا عن الجن كنا طرائق قددا أى فرقا مختلفة الأهواء ( باب فى صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهواله ) [ 2862 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يقوم أحدهم فى رشحه إلى انصاف أذنيه ) وفى رواية فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق قال القاضي ويحتمل أن المراد عرق نفسه وغيره ويحتمل عرق نفسه خاصة وسبب كثرة العرق تراكم الأهوال ودنو الشمس من رؤسهم ورحمة بعضهم بعضا ‏LVAL ؤ¦ˆj - ( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهِ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ هُمَا الْمُتَسَاوِمَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إنَّمَا يُوصَفَانِ بِذَلِكَ حَقِيقَةً حِينَ مُبَاشَرََّ لَك سَجَدْت . . . إِلَى آخِره . وَإِنَّمَا يُسْتَحَبّ الْجَمْع بَيْنهمَا لِغَيْرِ الْإِمَام ، وَلِلْإِمَامِ الَّذِي يَعْلَم أَنَّ الْمَأْمُومِينَ يُؤْثِرُونَ التَّطْوِيل ، فَإِنْ شَكَّ لَمْ يَزِدْ عَلَى التَّسْبِيح ، وَلَوْ اِقْتَصَرَ الْإِمَام وَالْمُنْفَرِد عَلَى تَسْبِيحَة وَاحِدَة فَقَالَ : سُبْحَان اللَّه حَصَّلَ أَصْل سُنَّة التَّسْبِيح ، لَكِنْ تَرَكَ كَمَالهَا وَأَفْضَلهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ التَّسْبِي عليه وسلم والمراد ببقايا أهل الكتاب الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل قوله سبحانه وتعالى ( انما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك ) معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد فى الله حق جهاده والصبر فى الله تعالى وغير ذلك وأبتلى بك من أرسلتك اليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص فى طاعاته ومن يتخلف ويتأبد بالعداوة والكفر ومن ينافق والمراد أن يمتحنه ليصير ذلك واقعا بارزا فان الله تعالى انما يعاقب العباد على ما وقع منهم لاعلى ما يعلمه قبل وقوعه والا فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل وقوعها وهذا نحو قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أى نعلمهم فاعلين ذلك متصفين به قوله تعالى ( وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان ) أما قوله تعالى لايغسله الماء فمعناه محفوظ فى الصدور لايتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الأزمان وأما قوله تعالى تقرأه نائما ويقظان فقال العلماء معناه يكون محفوظا لك فى حالتى النوم واليقظة وقيل تقرأه فى يسر وسهولة قوله صلى الله عليه و سلم ( فقلت رب اذا يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة ) هي بالثاء المثلثة أى يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أى يكسر قوله تعالى ( واغزهم نغزك ) بضم النون أى نعينك قوله صلى الله عليه و سلم ( وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم وعفيف متعفف ) فقوله ومسلم مجرور معطوف على ذى قربى وقوله مقسط أى عادل قوله صلى الله عليه و سلم BLVALٌ؛bTjLہh¨·yؤح الله عليه وسلم ( ليست لهم منعة ) هي بفتح النون وكسرها أى ليس لهم من يجمعهم ويمنعهم قوله عن ( عبد الرحمن بن سابط ) هو بكسر الباء ويوسف بن ماهك هو بفتح الهاء غيره مصروف [ 2884 ] قوله ( عبث رسول الله صلى الله عليه و سلم فى منامه ) هو بكسر الباء قيل معناه اضطرب بجسمه وقيل الخاء وفتح الضاد والأول أشهر ومعناه يملأ نعما غضة ناعمة واصلة من خضرة الشجر هكذا فسروه قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لاتناله ظلمة القبر ولاضيقة اذا ردت إليه روحه قال ويحتمل أن يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم كما يقال سقى الله قبره والاحتمال الأول أصح والله أعلم واسكان النون بينهما وفسره فى الحديث بأنه الفحاش وهو السىء الخلق قوله ( فيكون ذلك ياأبا عبد الله قال نعم والله لقد أدركتهم فى الجاهلية إلى آخره ) أبو عبد الله هو مطرف بن عبد الله والقائل له قتادة وقوله لقد أدركتهم فى الجاهلية لعله يريد أواخر أمرهم وآثار الجاهلية والافمطرف صغير عن ادراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل ( باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه اعلم أن مذهب أهل السنة اثبات عذاب القبر وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله ) ( الضعيف الذى لازبر له الذين هم فيكم تبعا لايبتغون أهلا ولا مالا ) فقوله زبر بفتح الزاى واسكان الموحدة أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لاينبغى وقيل هو الذى لامال له وقيل الذى ليس عنده ما يعتمده وقوله لايتبعون بالعين المهملة مخفف ومشدد من الاتباع وفى بعض النسخ يبتغون بالموحدة والغين المعجمة أى لايطلبون قوله صلى الله عليه و سلم ( والخائن الذى لايخفى له طمع وإن دق الاخانة ) معنى لا يخفى لايظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء اذا أظهرته وأخفيته اذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا قوله ( وذكر البخل والكذب ) هي فى أكثر النسخ أو الكذب بأو وفى بعضها والكذب بالواو والأول هو المشهور فى نسخ بلادنا وقال القاضي روايتنا عن جميع شيوخنا بالواو والا بن أبى جعفر عن الطبرى فبأو وقال بعض الشيوخ ولعله الصواب وبه تكون المذكورات خمسة وأما الشنظير فبكسر الشين والظاء المعجمتين LVALپ¦ˆjL.وف بَع وخفقها هو ضربها وصوتها فيها [ 2870 ] قوله ( ما كنت تقول فى هذا الرجل ) يعنى بالرجل النبى صلى الله عليه و سلم وانما يقوله فى هذه العبارة التى ليس فيها تعظيم امتحانا للمسؤل لئلا يتلقن تعظيمه من عبارة السائل ثم يثبت الله الذين آمنوا [ 2870 ] قوله ( يفسح له فى قبره ويملأ عليه خضراالى يوم يبعثون ) الخضر ضبطوه بوجهين أصحهما بفتح الخاء وكسر الضاد والثانى بضم عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة فى مواطن كثيرة ولايمتنع فى العقل أن يعيد الله تعالى الحياة فى جزء من الجسد ويعذبه واذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به وجب قبوله واعتقاده وقد ذكر مسلم هنا أحاديث كثيرة فى اثبات عذاب القبر وسماع النبى صلى الله عليه و سلم صوت من يعذب فيه وسماع الموتى قرع نعال دافنيهم وكلامه صلى الله عليه و سلم لأهل القليب وقوله ما أنتم باسمع منهم وسؤال الملكين الميت واقعادهما إياه وجوابه لهما والفسح له فى قبره وعرض مقعده عليه بالغداة والعشى وسبق معظم شرح هذا فى كتاب الصلاة وكتاب الجنائز والمقصود أن مذهب أهل السنة اثبات عذاب القبر كما ذكرنا خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئه نفوا ذلك ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد اعادة الروح إليه أو إلى جزء منه وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة فقالوا لايشترط إعادة الروح قال أصحابنا هذا فاسد لأن الألم والاحساس إنما يكون فى الحى قال أصحابنا ولايمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت اجزاؤه كما نشاهد فى العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك فكما أن الله تعالى يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه او أجزاء وان أكلته السباع والحيتان فان قيل فنحن نشاهد الميت على حاله فى قبره فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولايظهر له أثر فالجواب أن ذلك غير ممتنع بل له نظير فى العادة وهو النائم فانه يجد لذة وآلاما لانحس نحن شيئا منها وكذا يجد اليقظان لذة وآلما لما يسمعه أو يفكر فيه ولايشاهد ذلك جليسه منه وكذا كان جبرائيل يأتى النبى صلى الله عليه و سلم فيخبره بالوحى الكريم ولايدركه الحاضرون وكل هذا ظاهر جلى قال أصحابنا وأما اقعاده المذكور فى الحديث فيحتمل أن يكون مختصا بالمقبور دون المنبوذ ومن أكلته السباع والحيتان وأما ضربه بالمطارق فلا يمتنع أن يوسع له فى قبره فيقعد ويضرب والله أعلم [ 2866 ] قوله ( مقعدك حتى يبعثك الله ) هذا تنعيم LVALـط›‘jL.ٍش¶قة - فضلاً على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين - هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يُدعون إلى الاستسلا باب اثبات الحساب [ 2876 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ) معنى نوقش استقصى عليه قال القاضي وقوله عذب له معنيان أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ والثانى أنه مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله السلام على القبور والله أعلم [ 2874 ] قوله ( يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا ) هكذا هو فى عامة النسخ المعتمدة كيف يسمعوا وأني يجيبوا من غير نون وهى لغة صحيحة وان كانت قليلة الاستعمال وسبق بيانها مرات ومنها الحديث السابق فى كتاب الايمان لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وقوله جيفوا أى أنتنوا وصاروا جيفا يقال جيف الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن بمعنى قوله ( فسحبوا فألقوا فى قليب بدر ) وفى الرواية الأخرى فى طوى من أطواء بدر القليب والطوى بمعنى وهى البئر المطوية بالحجارة قال أصحابنا وهذا السحب إلى القليب ليس دفنا لهم ولاصيانة وحرمة بل لدفع رائحتهم المؤذية والله أعلم صلى الله عليه و سلم ( هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله إلى آخره ) هذا من معجزاته صلى الله عليه و سلم الظاهرة قوله صلى الله عليه و سلم فى قتلى بدر ( ماأنتم بأسمع لما أقول منهم ) قال المازرى قال بعض الناس الميت يسمع عملا بظاهر هذا الحديث ثم أنكره المازرى وادعى أن هذا خاص فى هؤلاء ورد عليه القاضي عياض وقال يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع الموتى فى أحاديث عذاب القبر وفتنته التى لامدفع لها وذلك باحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون فى الوقت الذى يريد الله هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار الذى يقتضيه أحاديث [ 2872 ] قوله فى روح المؤمن ( ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل ثم قال فى روح الكافر فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل ) قال القاضي المراد بالأول انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى والمراد بالثانى انطلقوا بروح الكافر إلى سجين فهي منتهى الأجل ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا قوله ( فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم ريطة كانت عليه على أنفه ) الريطة بفتح الراء واسكان الياء وهو ثوب رقيق وقيل هي الملاءة وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر [ 2873 ] قوله ( حديد البصر ) بالحاء أى نافذه ومنه قوله تعالى فبصرك اليوم حديد قوله LVALغ'ˆjL.ٍش¶کz\> ( كتاب الفتن وأشراط الساعة ) قوله في رواية بن أبى شيبة وسعيد بن عمرو وزهير وبن أبى عمر ( عن سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبى سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت ) جحش هذا الاسناد اجتمع فيه أربع صحابيات زوجتان لرسول الله صلى الله عليه و سلم وربيبتان له بعضهن عن بعض ولايعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض غيره وأما اجتماع أربعة صحابة أو أربعة تابعيين بعضهم عن بعض فوجدت منه أحاديث قد جمعتها فى جزء ونبهت فى هذا الشرح على ما مر منها فى صحيح مسلم وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبى سفيان ولدتها من زوجها عبد الله بن جحش الذى كانت عنده قبل النبى صلى الله عليه و سلم [ 2880 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشرة قوله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدى بى قال العلماء معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه قالوا وفى حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء وقيل يكون الخوف أرجح فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى والقبائح والحرص على الاكثار من الطاعات والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه فى هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والاذعان له ويؤيده الحديث المذكور بعده بعث كل عبد على ما مات عليه ولهذا عقبة مسلم للحديث الأول قال العلماء معناه يبعث على الحالة التى مات عليها ومثله الحديث الآخر بعده ثم بعثوا على نياتهم فى الرواية الأخرى هلك مكان عذب هذا كلام القاضي وهذا الثانى هو الصحيح ومعناه أن التقصير غالب فى العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء قوله فى اسناد هذا الحديث ( عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة ) هذا مما استدركه الدارقطني على البخارى ومسلم وقال اختلف العلماء عن بن أبى مليكة فروى عنه عن عائشة وروى عنه عن القاسم عنها وهذا استدراك ضعيف لأنه محمول على أنه سمعة من القاسم عن عائشة وسمعه أيضا منها بلاواسطة فرواه بالوجهين وقد سبقت نظائر هذا ( باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت [ 2877 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لايموتن أحدكم الاوهو يحسن بالله الظن ) وفى رواية الاوهو يحسن الظن بالله تعالى قال العلماء هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة وقد سبق فى الحديث الآخر ) نLVALW©ôˆjL.ٍش¶کz\> نئ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مَا أَلْزَمَهُ مِنْ الدِّيَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ صَغِيرًا فَبَلَغَ أَوْ كَافِرًا فَأَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا شَيْ ذكرها لأن بن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية ذكر ذلك الطبرى وغيره وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة وقال عن أم المؤمنين ولم يسمها قال الدارقطنى هي عائشة قال ورواه سالم بن أبى الجعد عن حفصة أو أم سلمة وقال والحديث محفوظ عن أم سلمة وهو أيضا محفوظ عن حفصة هذا آخر كلام القاضي وممن ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يزيد بن معاوية أبو بكر بن أبى خيثمة قوله صلى الله عليه و سلم ( فإذا كانوا ببيداء من الأرض ) وفى رواية ببيداء المدينة قال العلماء كل أرض ملساء لاشىء بها وبيداء المدينة الشرف الذى قدام ذى الحليفة أى إلى جهة مكة [ 2883 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ليؤمن هذا البيت جيش ) أى يقصدونه قوله صلى ومعنى الحديث أن الخبث اذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وان كان هناك صالحون [ 2882 ] قوله ( دخل الحارث بن أبى ربيعة وعبد الله بن صفوان على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذى يخسف به وكان ذلك فى أيام بن الزبير ) قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكتانى هذا ليس بصحيح لأن أم سلمة توفيت فى خلافة معاوية قبل موته بسنتين سنة تسع وخمسين ولم تدرك أيام بن الزبير قال القاضي قد قيل انها توفيت أيام يزيد بن معاوية فى أولها فعلى هذايستقيم هكذا وقع فى رواية سفيان عن الزهري ووقع بعدهفي رواية يونس عن الزهري وحلق باصبعه الابهام والتى تليها وفى حديث أبى هريرة بعده وعقد وهيب بيده تسعين فأما رواية سفيان ويونس فمتفقتان فى المعنى وأما رواية أبى هريرة فمخالفة لهما لأن عقد التسعين أضيق من العشرة قال القاضي لعل حديث أبى هريرة متقدم فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر قال أو يكون المراد التقريب بالتمثيل لاحقيقة التحديد ويأجوج ومأجوج غير مهموزين ومهموزان قرئ فى السبع بالوجهين الجمهور بترك الهمز قوله ( انهلك وفينا الصالحون ) قال اذا كثر الخبث هو بفتح الخاء والباء وفسره الجمهور بالفسوق والفجور وقيل المراد الزنى خاصة وقيل أولاد الزنى والظاهر أنه المعاصى مطلقا ويهلك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى فتحها وهو ضعيف اوفاسد tLVALE‚¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNطِ الَّذِي يَعْمَلُ فِي جُمْلَتِهِ ، وَقَدْ جَوَّزَ ذَلِكَ ابْنُ نَافِعٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الرَّقِيقِ أَحَدًا فَلْيُخْرِجْهُ أَوْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيُدْخِلْهُ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ ، ثُمَّ يُسَاقِي عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ يُرِيدُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الرَّقِيقَ مِنْهُ أَوْ يُدْخِلَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ رَقِيقِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَامِلُ مِمَّنْ لَيْسَ فِي الْحَائِطِ . ( ش ) : قَوْلُهُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ الرَّقِيقِ ي فى الكثرة والعموم أى أنها كثيرة وتعم الناس لاتختص بها طائفة وهذا اشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعه الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضى الله عنهما وغير ذلك وفيه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه و سلم [ 2886 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى من تشرف لها تستشرفه ومن وجد منها ملجأ فليعذبه ) وفى رواية ستكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه قوله صلى الله عليه و سلم ( فيهم المستبصر والمجبور وبن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ويبعثهم الله على نياتهم ) أما المستبصر فهو المستبين لذلك القاصد له عمدا وأما المجبور فهو المكره يقال أجبرته فهو مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكاها الفراء وغيره وجاء هذا الحديث على هذه اللغة وأما بن السبيل فالمراد به سالك الطريق معهم وليس منهم ويهلكون مهلكا واحدا أى يقع الهلاك فى الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى أى يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها وفى هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم فى ظاهر عقوبات الدنيا [ 2885 ] قوله ( ان النبى صلى الله عليه و سلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى انى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر ) الأطم بضم الهمزة والطاء هو القصر والحصن وجمعه آطام ومعنى أشرف علاوارتفع والتشبيه بمواقع القطر  LVALF¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 يَحْيَى زُرَيْقٌ بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ قَبْلَ الرَّاءِ وَالصَّوَابُ رُزَيْقٌ بِالرَّاءِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ قَبْلَ الزَّايِ الْمُعْجَمَةِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الرُّوَاةِ ورزيق لَقَبٌ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ حَيَّانَ الْفَزَارِيُّ قَوْلُهُ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ تَصْرِيحٌ مِنْهُ أَنَّهُمْ مُؤْتَمَنُونَ فِيهَا وَأَنَّهُمْ لَا يأخذون إ1199 - ( ش ) : قَوْلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ عَامٌّ فِي هذا القتال وقيل هو مجاز والمراد ترك القتال والأول أصح وهذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لايرى القتال فى الفتنة بكل حال وقد اختلف العلماء فى قتال الفتنة فقالت طائفة لايقاتل فى فتن المسلمين وان دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول وهذا مذهب أبى بكرة الصحابى رضى الله عنه وغيره وقال بن عمر وعمران بن الحصين رضى الله عنهم وغيرهما لايدخل فيها لكن ان قصد دفع عن نفسه فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول فى جميع فتن الاسلام وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الاسلام يجب نصر المحق فى الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى فقاتلوا التى تبغى الآية وهذا هو الصحيح وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لاتأويل لواحدة منهما ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغى والمبطلون والله أعلم [ 2888 ] قوله صلى الله عليه و سلم من القائم أما تشرف فروى على وجهين مشهورين أحدهما بفتح المثناة فوق والشين والراء والثانى يشرف بضم الياء واسكان الشين وكسرالراء وهو من الاشراف للشىء وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه وقيل هو من الاشراف بمعنى الاشفاء على الهلاك ومنه أشفى المريض على الموت وأشرف وقوله صلى الله عليه و سلم ومن وجد منها ملجأ أى عاصما وموضعا يلتجىء إليه ويعتزل فليعذبه أى فليعتزل فيه وأما قوله صلى الله عليه و سلم القاعد فيها خير من القائم إلى آخره فمعناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التثبث فى شيء وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها [ 2887 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يعمد على سيفه فيدق على حده بحجر ) قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب »LVALëفثˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô : قال ابن إسحاق : وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل من صفة رسول الله A مما أثبت يحنس الحواري لهم حين نسخ لهم الإنجيل أنه قال : من أبغضني فقد أبغض الرب ، ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع لمن يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة ، ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزوني وأيضاً للرب ، ولكن لابد من أن تتم الكلمة التي في الناموس أنهم أبغضوني مجاناً - أي باطلاً ، فلو قد إلى آخره ) هذا أيضا من المعجزات الظاهرة [ 2892 ] قوله ( أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثنى أبو زيد ) أما علباء فبعين مهملة مكسورة ثم لام ساكنة ثم باء موحدة ثم ألف ممدودة وأحمر آخره راء وأبو زيد هو عمرو بن أخطب بالخاء المعجمة الصحابى المشهور [ 144 ] قوله ( عن حذيفة كنا عند عمر أيضا العزو الملك قوله ( سبحانه وتعالى وانى قد أعطيتك لأمتك أن لاأهلكهم بسنة عامة ) أى لاأهلكهم بقحط يعمهم بل ان وقع قحط فيكون فى ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقى بلاد الاسلام فلله الحمد والشكر على جميع نعمه [ 2890 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ( اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ) معنى تواجها ضرب كل واحد وجه صاحبه أى ذاته وجملته وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لاتأويل له ويكون قتالهما عصبية ونحوها ثم كونه فى النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه هذا مذهب أهل الحق وقد سبق تأويله مرات وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره واعلم أن الدماء التى جرت بين الصحابة رضى الله عنهم ليست بداخلة فى هذا الوعيد ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والامساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولامحض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفة باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا فى الخطأ لأنه لاجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه وكان على رضى الله عنه هو المحق المصيب فى تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم قوله ( أرأريت ان أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين فضربنى رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلنى قال يبوء باثمه واثمك ويكون من أصحاب النار ) سLVALَل¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸وه ، وَقَدْ حَكَيْته عَنْهُ فِي شَرْح الْمُهَذَّب ، وَفِي تَهْذِيب اللُّغَات . وَأَمَّا صِفَة الرَّفْع فَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير أَن امام حافظ فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان ) هذا من المعجزات وقد جرى هذا فى العصر الأول [ 2889 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله قد زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وان أمتى سيبلغ ملكها مازوى لى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض ) أما زوى فمعناه جمع وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد الله كما أخبر به صلى الله عليه و سلم قال العلماء المراد بالكنزين الذهب والفضة والمراد كنزى كسرى وقيصر ملكى العراق الشام فيه اشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده فى جهتى المشرق والمغرب وهكذا وقع وأما فى جهتى الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذى لاينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى قوله صلى الله عليه و سلم ( فيستبيح بيضتهم ) أى جماعتهم وأصلهم والبيضه معنى يبوء به يلزمه ويرجع ويحتمله أى يبوء الذى أكرهك باثمه فى اكراهك وفى دخوله فى الفتنة وباثمك فى قتلك غيره ويكون أصحاب النار أى مستحقالها وفى هذا الحديث رفع الاثم عن المكره على الحضور هناك وأما القتل فال يباح بالإكراه بل يأثم المكره على المأمور به بالإجماع وقد نقل القاضي وغيره فيه الاجماع قال أصحابنا وكذا الاكراه على الزنى لايرفع الاثم فيه هذا اذا أكرهت المرأة حتى مكنت من نفسها فأما اذا ربطت ولم يمكنها مدافعته فلا إثم والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( ان المقتول فى النار لأنه أراد قتل صاحبه ) فيه دلالة للمذهب الصحيح الذى عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما وان لم يفعلها ولاتكلم وقد سبقت المسألة واضحة فى كتاب الايمان قوله صلى الله عليه و سلم ( فهما على جرف جهنم ) هكذا هو فى معظم النسخ جرف بالجيم وضم الراء واسكانها وفى بعضها حرف بالحاء وهما متقاربتان ومعناه على طرفها قريب من السقوط فيها قوله ( حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا بن مثنى وبن بشار عن غندر عن شعبة عن منصور بإسناده مرفوعا هذا الحديث مما استدركه الدارقطني وقال لم يرفعه الثوري عن منصور وهذا الاستدراك غير مقبول فان شعبة ¥LVAL•“µˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|}4478 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَ المراد بالاعناق نفسها وعبر بها عن أصحابها لاسيما وهى التى بها التطلع والتشوف للأشياء [ 2896 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم ) أما القفيز فمكيال معروف لاهل العراق قال الأزهرى هو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف وهوخمس كيلجات وأما المدى فبضم الميم على وزن قفل وهو مكيال معروف لأهل الشام قال العلماء يسع خمسة عشر مكوكا وأما الأردب فمكيال معروف لاهل مصر قال الأزهرى وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعا وفى معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران أحدهما لاسلامهم فتسقط عنهم الجزية وهذا قد وجد والثانى وهو الاشهر أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد فى آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر قال يوشك أن لايجىء اليهم قفيز ولادرهم قلنا من أين ذلك قال من قبل العجم يمنعون ذاك وذكر فى منع الروم ذلك بالشام مثله وهذا قد وجد فى زماننا فى العراق وهو الآن موجود وقيل لانهم يرتدون فى آخر الزمان فيمنعون مالزمهم من الزكاة وغيرها وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى أى ينكشف لذهاب مائة [ 2895 ] قوله ( فى ظل أجم حسان ) هو بضم الهمزة والجيم وهو الحصن وجمعه آجام كأطم وآطام فى الوزن والمعنى قوله ( لايزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا ) قال العلماء المراد بالاعناق هنا الرؤساء والكبراء وقيل الجماعات قال القاضي وقد يكون جئت يوم الجرعة فاذارجل جالس ) الجرعة بفتح الجيم وبفتح الراء واسكانها والفتح أشهر وأجود وهى موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه عليهم عثمان فردوه وسألوا عثمان أن يولى عليهم أبا موسى الأشعرى فولاه قوله ( بئس الجليس لى أنت منذ اليوم تسمعنى أخالفك ) وقع فى جميع نسخ بلادنا المعتمدة أخالفك بالخاء المعجمة وقال القاضي رواية شيوخنا كافة بالحاء المهملة من الحلف الذى هو اليمين قال ورواه بعضهم بالمعجمة وكلاهما صحيح قال لكن المهملة أظهر لتكرر الايمان بينهما [ 2894 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ) هو بفتح الياء المثناة تحت وكسر السين FLVALùT¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب. . . إِلَى آخِره ) وَهُوَ حَدِيث عَظِيم جَامِع لِأَنْوَاعٍ مِنْ الْعُلُوم وَالْقَوَاعِد وَالْآدَاب ، وَسَبَقَ شَرْح أَفْرَاد فُصُوله . وَمَعْنَى ( نَفَّسَ الْكُرْبَة ) : أَزَالَهَا . وَفِيهِ : فَضْل قَضَاء حَوَائِج الْمُسْلِمِينَ ، وَنَفْعهمْ بِمَا تَيَسَّر آخرهم وقوله ( اذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك ) هكذا هو فى نسخ بلادنا ببأس هو أكبر بباء موحدة فى بأس وفى أكبر وكذا حكاه القاضي عن محققى رواتهم وعن بعضهم بناس بالنون أكثر بالمثلثة قالوا والصواب الأول ويؤيده رواية أبي داود سمعوا بأمر أكبر من ذلك [ 2900 ] قوله لا يغتالونه أي يقتلونه غيلة وهي القتل في غفلة وخفاء وخديعة قوله ( لعله نجى معهم ) أي يناجيهم ومعناه يحدثهم قوله ( فحفظت منه أربع كلمات ) هذا الحديث فيه معجزات لرسول شوكتهم فى آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك وأما قوله صلى الله عليه و سلم وعدتم من حيث بدأتم فهو بمعنى الحديث الآخر بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ وقد سبق شرحه فى كتاب الايمان قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق ) الاعماق بفتح الهمزة وبالعين المهملة ودابق بكسر الباء الموحدة وفتحها والكسر هو الصحيح المشهور ولم يذكر الجمهور غيره وحكى القاضي فى المشارق الفتح ولم يذكر غيره وهو اسم موضع معروف قال الجوهرى الأغلب عليه التذكير والصرف لأنه فى الأصل اسم نهر قال وقد يؤنث ولا يصرف والاعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب قوله صلى الله عليه و سلم ( قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا ) روى سبوا على وجهين فتح السين والباء وضمهما قال القاضي فى المشارق الضم رواية الأكثرين قال وهو الصواب قلت كلاهما صواب لانهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار وهذاموجود فى زماننا بل معظم عساكر الاسلام فى بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمدالله يسبون الكفار وقد سبوهم فى زماننا مرارا كثيرة يسبون فى المرة الواحدة من الكفار ألوفا ولله الحمد على إظهار الاسلام وإعزازه قوله صلى الله عليه و سلم ( فينهزم ثلث لايتوب الله عليهم ) أى لايلهمهم التوبة قوله صلى الله عليه و سلم ( فيفتتحون قسطنطينية ) هي بضم القاف واسكان السين وضم الطاء الأولى وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون هكذا ضبطناه وهو المشهور ونقله القاضي فى المشارق عن المتقين والأكثرين وعن *LVAL´ï:ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 أى الهزيمة ورواه بعض رواة مسلم الدائرة بالألف وبعدها همزة وهو بمعنى الديرة وقال الأزهرى الدائرة هم الدولة تدور على الأعداء وقيل هي الحادثة قوله ( حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخرميتا ) جنباتهم بجيم ثم نون مفتوحتين ثم باء موحدة أى نواحيهم وحكى القاضي عن بعض رواتهم بجثمانهم بضم الجيم واسكان المثلثة أى شخوصهم وقوله فما يخلفهم هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام المشددة أى يجاوزهم وحكى القاضي عن بعض رواتهم فما يلحقهم أى يلحق ولعل معناه أخبرهم بعلاجها والخروج منها [ 2899 ] قوله ( عن يسير بن عمرو ) هو بضم الياء وفتح السين المهملة وفى رواية شيبان بن فروخ عن أسير بهمزة مضمومة وهما قولان مشهوران فى اسمه [ 2899 ] قوله ( فجاء رجل ليس له هجيرى إلا يا عبد الله بن مسعود ) هو بكسر الهاء والجيم المشددة مقصور الألف أى شأنه ودأبه ذلك والهجيرى بمعنى الهجير قوله ( فيشترط المسلمون شرطة للموت ) الشرطة بضم الشين طائفة من الجيش تقدم للقتال وأما قوله فيشترط فضبطوه بوجهين أحدهما فيشترط بمثناة تحت ثم شين ساكنة ثم مثناة فوق والثانى فيشترط بمثناه تحت ثم مثناة فوق ثم شين مفتوحة وتشديد الراء قوله ( فيفىء هؤلاء وهؤلاء ) أى يرجع قوله ( نهد اليهم بقية أهل الاسلام ) هو بفتح النون والهاء أى نهض وتقدم قوله ( فيجعل الله الديرة عليهم ) بفتح الدال والياء بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال عبد الكريم لم يدرك المستورد فالحديث مرسل قلت لااستدراك على مسلم فى هذا لأنه ذكر الحديث محذوفه فى الطريق الأول من رواية على بن رباح عن أبيه عن المستورد متصلا وانما ذكر الثانى متابعة وقد سبق أنه يحتمل فى المتابعة ما لا يحتمل فى الأصول وسبق أيضا أن مذهب الشافعى والمحققين أن الحديث المرسل اذا روى من جهة أخرى متصلااحتج به وكان صحيحا وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الارسال ويكونان صحيحين بحيث لو عارضهما صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع قدمنا هما عليه قوله فى هذه الرواية ( وأجبر الناس عند مصيبة ) هكذا فى معظم الأصول وأجبر بالجيم وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور وفى رواية بعضهم وأصبر بالصاد قال القاضي والأول أولى لمطابقة الرواية الأخرى وأسرعهم افاقة بعد مصيبة وهذا بمعنى أجبر وفى بعض النسخ أخبر بالخاء المعجمة ¬LVALf؛¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2هُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ أَنْ لَا يُزَكِّيَ حَتَّى يَقْبِضَ وَذَلِكَ أَن وكانت صنما تعبدها دوس فى الجاهلية بتبالة ) أما قوله آليات فبفتح الهمزة واللام ومعناه أعجازهن جمع ألية كجفنة وجفنات والمراد يضطر بن من الطواف حول ذى الخلصة أى يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها وأما تبالة فبمثناة فوق مفتوحة ثم باء موحدة مخففة وهى موضع باليمن وليست تبالة التى يضرب بها المثل ويقال أهون على الحجاج من تبالة لأن تلك بالطائف وأما ذو الخلصة فبفتح الخاء واللام هذا هو المشهور حكى القاضي فيه فى الشرح والمشارق ثلاثة أوجه أحدها هذا والثانى بضم الخاء والثالث بفتح الخاء واسكان اللام قالوا وهو بيت صنم ببلاد دوس [ 2907 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان إلى آخره ) هذا الحديث سبق شرحه فى كتاب الايمان قوله الله صلى الله عليه و سلم وسبق بيان جزيرة العرب قوله ( عن حذيفة بن أسيد هو بفتح الهمزة وكسر السين [ 2901 ] قوله ( عن بن عيينة عن فرات عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد ) هذا الاسناد مما استدركه الدارقطني وقال ولم يرفعه غير فرات عن أبى الطفيل من وجه صحيح قال ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبدالملك بن ميسرة موقوفا هذا كلام الدارقطني وقد ذكر مسلم رواية بن رفيع موقوفة كما قال ولايقدح هذا فى الحديث فان عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه فزيادته مقبولة قوله صلى الله عليه و سلم فى اشراط الساعة ( لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال ) هذا الحديث يؤيد قول من قال ان الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وانما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق فى كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وانكار بن مسعود عليه وأنه قال أنما هو عبارة عما نال قريشا من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد وافق بن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وبن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبى صلى الله عليه و سلم وأنه يمكث فى الأرض أربعين يوما ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار وأما الدابة المذكورة فى هذا الحديث فهي المذكورة فى قوله تعالى واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع فى الصفا وعن ¯LVAL&؟ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2َِّاجِدِ أَنْ يَضَع كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْض ، وَيَرْفَع مِرْفَقَيْهِ عَنْ الْأَرْض وَعَنْ جَنْب الاالكسر وحكى القاضي عن بعضهم نهاب بالنون والمشهور الأول وقد ذكر فى الكتاب أنه موضع بقرب المدينة على أميال منها [ 2905 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الاان الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان هذا الحديث سبق شرحه فى كتاب الايمان [ 2904 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ليست السنة أن لاتمطروا ) والمراد بالسنة هنا القحط ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ويجعلون يرحلون قدامها وقد سبق شرح رحلها الناس وحشرهم إياهم [ 2902 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الابل ببصرى ) هكذا الرواية تضىء أعناق وهو مفعول تضىء يقال أضاءت النار وأضاءت غيرها وبصرى بضم الباء مدينة معروفة بالشام وهى مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل [ 2903 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( تبلغ المساكن اهاب أويهاب ) أما اهاب فبكسر الهمزة واما يهاب فبياء مثناة تحت مفتوحة ومكسورة ولم يذكر القاضي فى الشرح والمشارق بن عمرو بن العاص أنها الجساسة المذكورة فى حديث الدجال قوله صلى الله عليه و سلم ( وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ) وفى رواية نار تخرج من قعره عدن هكذا هو فى الأصول قعره بالهاء والقاف مضمومة ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمن قال الماوردى سميت عدنا من العدون وهى الاقامة لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب الجرائم وهذه النار الخارجة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به فى الحديث أما قوله صلى الله عليه و سلم فى الحديث الذى بعده لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى فقد جعلها القاضي عياض حاشرة قال ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس قال أو يكون أبتداءخروجها من اليمن ويكون ظهورها وكثرة قوتها بالحجاز هذا كلام القاضي وليس فى الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة وقد خرجت فى زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقى وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان وأخبرنى من حضرها من أهل المدينة قوله ( عن أبى سريحة ) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالحاء المهملة قوله ELVALƒwUصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَعْيِين التَّكْبِير هُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى ، وَجُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : يَقُوم غَيْره مِنْ أَلْفَاظ التَّعْظِيم مَقَامه . وَقَوْلهَا السويقتين قال القاضي القول الأول أظهر [ 2911 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يملك رجل يقال له الجهجاه ) بهاءين وفى بعضها الجهجا بحذف الهاء التى بعد الألف والأول هو المشهور [ 2912 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كأن وجوههم المجان المطرقة ) أما المجان فبفتح الميم وتشديد النون جمع مجن بكسر الميم وهو الترس وأما المطرقة فباسكان الطاء وتخفيف الراء هذا هو الفصيح المشهور فى الرواية وفى كتب اللغة والغريب وحكى فتح الطاء وتشديد الراء والمعروف الأول قال العلماء هي التى ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة قالوا ومعناه تشبيه وجوه الترك فى عرضها وتنور وجناتها يكنى أبا إسماعيل وأن بشير بن سليمان يكنى أبا إسماعيل الأسلمى وكلاهما يروى عن أبى حازم فقد اشتركا في أحاديث عنه منها هذا الحديث رواه مسلم أولاعن يزيد بن كيسان ثم رواه عن رواية أبى إسماعيل الأسلمى الافى رواية بن أبان فانه جعله عن يزيد بن كيسان أبى إسماعيل ولهذا لم يذكر الأسلمى فى نسبه والله أعلم [ 2909 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ) هما تصغير ساقى الانسان لرقتهما وهى صفة سوق السودان غالبا ولايعارض هذا قوله تعالى حرما آمنا لأن معناه آمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا وقيل يخص منه قصة ذى [ 2908 ] ( حدثنا مروان عن يزيد وهو بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة حديث لايدرى القاتل فى أى شيء قتل ) وفى الرواية حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمى عن أبى حازم ثم قال مسلم وفى رواية أبان قال هو يزيد بن كيسان عن أبى إسماعيل لم يذكر الأسلمى هكذا هو فى النسخ ويزيد بن كيسان هو أبو إسماعيل وفى الكلام تقديم وتأخير ومراده وفى رواية بن أبان قال عن أبى إسماعيل هو يزيد بن كيسان وظاهر اللفظ يوهم أن يزيد بن كيسان يرويه عن أبى إسماعيل وهذا غلط بل يزيد بن كيسان هو أبو إسماعيل ووقع فى بعض النسخ عن يزيد بن كيسان يعنى أبا إسماعيل وهذا يوضح التأويل الذى ذكرناه وقد أوضحه الأئمة بدلائله كما ذكرته قال أبو على الغسانى اعلم أن يزيد بن كيسان LVAL]ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ ) فِيهِ دَلِيل لِوُجُوبِ الْفَاتِحَة وَأَنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرهَا ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب السُّورَة بَعْدهَا ، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ فِي الصُّبْح وَالْجُمْعَ وفى رواية يحثو المال حثيا قال أهل اللغة يقال حثيت أحثى حثيا وحثوث أحثوا حثوا لغتان وقد جاءت اللغتان فى هذا الحديث وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى وهو جائز من باب قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وانبت هو الحفن باليدين وهذا الحثو الذى يفعله هذا الخليفة يكون الله عليه وسلم صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنف عراض الوجوه كان وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها فى زماننا وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن ونسأل الله الكريم احسان العاقبة للمسلمين فى أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وادامة اللطف بهم والحماية وصلى الله على رسوله الذى لاينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحي [ 2913 ] قوله ( يوشك أهل العراق أن لا يجيء اليهم قفيز إلى آخره ) قد سبق شرحه قبل هذا باوراق ويوشك بضم الياء وكسر الشين ومعناه يسرع قوله ( ثم اسكت هنية ) أما أسكت فهو بالألف فى جميع نسخ بلادنا وذكر القاضي أنهم رووه بحذفها واثباتها وأشار إلى أن الأكثرين حذفوها وسكت واسكت لغتان بمعنى صمت وقيل أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض وقوله هنية بتشديد الياء بلا همز قال القاضي رواه لنا الصدفى بالهمزة وهو غلط وقد سبق بيانه فى كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه و سلم ( يكون فى آخر أمتى خليفة يحثى المال حثيا ولايعده عددا بالترسة المطرقة قوله صلى الله عليه و سلم ( ذلف الآنف ) هو بالذال المعجمة والمهملة لغتان المشهور المعجمة وممن حكى الوجهين فيه صاحبا المشارق والمطالع قالارواية الجمهور بالمعجمة وبعضهم بالمهملة والصواب المعجمة وهو بضم الذال واسكان اللام جمع أذلف كاحمر وحمر ومعناه فطس الانوف قصارها مع انبطاح وقيل هو غلظ فى أرنبة الأنف وقيل تطامن فيها وكله متقارب قوله صلى الله عليه و سلم ( يلبسون الشعر ويمشون فى الشعر ) معناه ينتعلون الشعر كما صرح به فى الرواية الأخرى نعالهم الشعر وقد وجدوا فى زماننا هكذا وفى الرواية الأخرى حمر الوجوه أى بيض الوجوه مشوبة بحمرة وفى هذه الرواية صغار الأعين وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التى ذكرها صلى `LVALعذpˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ [ 2918 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( قد مات كسرى فلاكسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله ) قال الشافعى وسائر العلماء معناه لايكون كسرى بالعراق ولاقيصر بالشام كما كان فى زمنه صلى الله عليه و سلم فعلمنا صلى الله عليه و سلم بانقطاع ملكهما فى هذين الأقليمين فكان كما قال صلى الله عليه و سلم فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض وتمزق ملكه كل ممزق واضمحل بدعوة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأما قيصر فانهزم من الشام ودخل أقاصى بلاده فافتتح المسلمون بلادهما واستقرت للمسلمين ولله الحمد وأنفق المسلمون كنوزهما فى سبيل الله كما أخبر صلى الله عليه و سلم وهذه لاينطق عن الهوى إن هو إلاوحى يوحى [ 2917 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( يهلك أمتى هذا الحى من قريش ) وفى رواية البخارى هلاك أمتى على يد أغيلمة من قريش هذه الرواية تبين أن المراد برواية مسلم طائفة من قريش وهذا الحديث من المعجزات وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه و سلم لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه [ 2915 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية ) وفى رواية ويس أو ياويس وفى رواية قال لعمار تقتلك الفئة الباغية أما الرواية الأولى فهو بؤس بباء موحدة مضمومة وبعدها همزة والبؤس والبأساء المكروه والشدة والمعنى يابؤس بن سمية ماأشده وأعظمه وأما الرواية الثانية فهي ويس بفتح الواو واسكان المثناة ووقع فى رواية البخارى ويح كلمة ترحم وويس تصغيرها أى أقل منها فى ذلك قال الهروى ويح يقال لمن وقع فى هلكة لايستحقها فيترحم بها عليه ويرثى له وويل لمن يستحقها وقال الفراء ويح وويس بمعنى ويل وعن على رضى الله عنه ويح باب رحمة وويل باب عذاب وقال ويح كلمة زجر لمن أشرف على الهلكة وويل لمن وقع فيها والله أعلم والفئة الطائفة والفرقة قال العلماء هذا الحديث حجة ظاهرة فى أن عليا رضى الله عنه كان محقا مصيبا والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك كما قدمناه فى مواضع منها هذا الباب وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم من أوجه منها أن عمارا يموت قتيلا وأنه يقتله مسلمون وأنهم بغاة وأن الصحابة يقاتلون وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح صلى الله وسلم على رسوله الذى tLVALh¯„ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّ سُنَّة الْمَرْأَة التَّرَبُّع ، وَعَنْ بَعْضهمْ التَّرَبُّع فِي النَّافِلَة ، وَالصَّوَاب الْأَوَّل ثُمَّ هَذِهِ الْهَيْئَة مُسْتَو|) @S {(&@S z' @R هؤلاءخلق كثيرون فى الاعصار وأهلكهم الله تعالى وقلع آثارهم وكذلك يفعل بمن بقى منهم ( باب ذكر بن صياد [ 2924 ] يقال له بن صياد وبن صائد وسمى بهما فى هذه الأحاديث واسمه صاف قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه فى أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولاشك فى أنه دجال من الدجاجلة قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبى صلى الله عليه و سلم لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولاغيره وانما أوحى إليه بصفات الدجال وكان فى بن صياد قرائن محتملة فلذلك كان النبى صلى الله عليه و سلم لايقطع بأنه الدجال ولاغيره ولهذا قال لعمر رضى الله عنه ان يكن هو فلن تستطيع قتله وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لايولد للدجال وقد ولدله هو وأن لايدخل مكة والمدينة وان بن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه لأن النبى صلى الله عليه و سلم انما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه فى الأرض ومن اشتباه قصته وكونه أحد ) المدينة هي القسطنطينية [ 2922 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الاالغرقد فانه من شجر اليهود ) والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس وهناك يكون قتل الدجال واليهود وقال أبو حنيفة الدينورى اذا عظمت العوسجة صارت غرقدة [ 157 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله ) معنى يبعث يخرج ويظهر وسبق فى أول الكتاب تفسير الدجال وأنه من الدجل وهو التمويه وقد قيل غير ذلك وقد وجد من معجزات ظاهرة وكسرى بفتح الكاف وكسرها لغتان مشهورتان وفى رواية لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله وفى رواية لتقسمن كنوزهما فى سبيل الله وفى رواية كنزا لكسرى الذى فى الأبيض أى الذي فى قصره الأبيض أو قصوره ودوره البيض [ 2920 ] قوله صلى الله عليه و سلم فى المدينة التى بعضها فى البر وبعضها فى البحر ( يغزوها سبعون ألفا من بنى إسحاق ) قال القاضي كذا هو فى جميع أصول صحيح مسلم من بنى إسحاق قال قال بعضهم المعروف المحفوظ GLVALSؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاء ذَلِكَ ) ( الْمُؤْخِرَة ) بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْخَاء وَهَمْزَة سَاكِنَة ، وَيُقَال بِفَتْحِ الْخَامَ}*`@S |) @S {(&@S z' @R y&D@R x%£@R w$"@Q v# @Q u"}@Q t!¬@O s Z@ںrg@P qع@P p±@ںo@P nڑ@O m¥@M lµ@N kإ@N j الدجاجلة الكذابين قوله للنبى صلى الله عليه و سلم ( أتشهد أنى رسول الله ) ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب وأنه يرى عرشا فوق الماء وأنه لايكره أن يكون هو الدجال وأنه يعرف موضعه وقوله انى لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن وانتفاخه حتى ملأ السكة وأما اظهاره الاسلام وحجة وجهاده واقلاعه عما كان عليه فليس بصريح فى أنه غير الدجال قال الخطابى واختلف السلف فى أمره بعد كبره فروى عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا قال وكان بن عمر وجابر فيما روى عنهما يحلفان أن بن صياد هو الدجال لايشكان فيه فقيل لجابر إنه أسلم فقال وأن أسلم فقيل انه دخل مكة وكان فى المدينة فقال وان دخل وروى أبو داود فى سننه باسناد صحيح عن جابر قال فقدنا بن صياد يوم الحرة وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه وقد روى مسلم فى هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن بن صياد هو الدجال وأنه سمع عمر رضى الله عنه يحلف على ذلك عند النبى صلى الله عليه و سلم فلم ينكره النبى صلى الله عليه و سلم وروى أبو داود باسناد صحيح عن بن عمر أنه كان يقول والله ماأشك أن بن صياد هو المسيح الدجال قال البيهقى فى كتابه البعث والنشور اختلف الناس فى أمر بن صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال قال ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الدارى فى قصة الجساسة الذى ذكره âLVALî>يœنَقَدَهُ بِشَرْطٍ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً ، وَإِنْ نَقَدَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَقَدْ أَطْلَقَ اللَّفْظَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَإِنْ كَانَ بِشَرْطِ ذَلِكَ فَهُوَ عَقْدٌ فَاسِد مسلم بعد هذا قال ويجوز أن توافق صفة بن صياد صفة الدجال كما ثبت فى الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى بن قطن وليس كما قال وكان أمر بن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده فعصم الله تعالى منها المسلمين ووقاهم شرها قال وليس فى حديث جابر أكثر من سكوت النبى صلى الله عليه و سلم لقول عمر فيحتمل أنه صلى الله عليه و سلم كان كالمتوقف فى أمره ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به فى حديث تميم هذا كلام البيهقى وقد اختار أنه غيره وقد قدمنا أنه صح عن عمر وعن بن عمر وجابر رضى الله عنهم أنه الدجال والله أعلم فان قيل كيف لم يقتله النبى صلى الله عليه و سلم مع أنه ادعى بحضرته النبوة فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقى وغيره أحدهما أنه كان غير بالغ واختار القاضي عياض هذا الجواب والثاني أنه كان فى أيام مهادنة اليهود وحلفائهم وجزم الخطابى فى معالم السنن بهذا الجواب الثانى قال لأن النبى صلى الله عليه و سلم بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أن لايهاجوا ويتركوا على أمرهم وكان بن صياد منهم أودخيلا فيهم قال الخطابى وأما امتحان النبى صلى الله عليه و سلم بما خبأه له من آية الدخان فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام فى الغيب فامتحنه ليعلم حقيقة حاله ويظهر ابطال حاله للصحابة وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقى على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة فامتحنه باضمار قول الله تعالى فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين وقال خبأت لك خبيئا فقال هو الدخ أى الدخان وهى لغة فيه فقال له النبى صلى الله عليه و سلم اخسا فلن تعدو قدرك أى لاتجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من القاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فانهم يوحى الله تعالى اليهم من علم الغيب ما يوحى فيكون واضحا كاملا وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( خبأت لك خبيئا ) هكذا هو فى معظم النسخ وهكذا نقله القاضي عن جمهور رواة مسلم خبيئا بباء موحدة مكسورة ثم مثناة وفى بعض النسخ خبأ بموحدة فقط ساكنة وكلاهما صحيح قوله ( هو الدخ ) هو بضم الدال LVALUOڈُُه%%\‎”ذْ%›üRwœث²<ˆ—üت²ُّ€›%ُُإُ%\‎” أ%›PSwœث²گˆ—üت²ُّˆ›صُهإ%ُ\‎”ہل%›¤Swœث²نˆ—üت²ُّگ›ههصهُُ]‎”ً %›ّSwœث²8‰—üت²ُّک›ُص%ُصُ]‎”ہَ%› ( تبالك سائر اليوم ) أى خسرانا وهلاكا لك فى باقى اليوم وهو منصوب بفعل مضمر متروك الاظهار [ 2928 ] قوله ( فى تربة الجنة ) هي درمكة بيضاء مسك خالص قال العلماء معناه أنها فى البياض درمكة وفى الطيب مسك والدرمك هو الدقيق الحوارى الخالص البياض وذكر مسلم الروايتين فى أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل بن صياد عن تربة الجنة أو بن صياد سأل النبى صلى الله عليه و سلم قال القاضي قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر [ 2929 ] قوله ( ان عمر رضى الله عنه حلف [ 2925 ] صلى الله عليه و سلم ( لبس عليه ) هو بضم اللام وتخفيف الباء أى خلط عليه أمره كما صرح به فى قوله فى الرواية الأخرى خلط عليك الأمر أى يأتيه به شيطان فخلط [ 2927 ] قوله ( فلبسنى ) بالتخفيف ايضا أى جعلنى ألتبس فى أمره وأشك فيه قوله ( فأخذتنى منه ذمامة ) هو وتشديد الخاء وهى لغة فى الدخان كما قدمناه وحكى صاحب نهاية الغريب فيه فتح الدال وضمها والمشهور فى كتب اللغة والحديث ضمها فقط والجمهور على أن المراد بالدخ هنا الدخان وأنها لغة فيه وخالفهم الخطابى فقال لامعنى للدخان هنا لأنه ليس ما يخبأ فى كف أوكم كما قال بل الدخ بيت موجود بين النخيل والبساتين قال إلا أن يكون معنى خبأت أضمرت لك اسم الدخان فيجوز والصحيح المشهور أنه صلى الله عليه و سلم أضمر له آية الدخان وهى قوله تعالى فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين قال القاضي قال الداودى وقيل كانت سورة الدخان مكتوبة فى يده صلى اللة عليه وسلم وقيل كتب الآية فى يده قال القاضي واصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية التي أضمر النبي صلى الله عليه و سلم إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان اليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب ويدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم اخسأ فلن تعدو قدرك أى القدر الذى يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما لايبين من تحقيقه ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب ومعنى اخسأ اقعد فلن تعدو قدرك والله أعلم قوله  LVALD®½à القاضي روايتنا فيه عن الجماعة بالصاد المهملة قال بعضهم الرفص بالصاد المهملة الضرب بالرجل مثل الرفس بالسين قال فان صح هذا فهو معناه قال لكن لم أجد هذه اللفظة فى أصول اللغة قال ووقع فى رواية القاضي التميمى فرفضه بضاد معجمة وهو وهم قال وفى البخارى من رواية المروزى فرقصه بالقاف والصاد المهملة ولاوجه له وفى البخارى فى كتاب الأدب فرفضه بضاد معجمة قال ورواه الخطابى فى غريبه فرصه بصاد مهملة أى ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ومنه قوله تعالى بنيان مرصوص قلت ويجوز أن يكون معنى رفضه بالمعجمة أى ترك سؤاله الاسلام لياسة منه حينئذ ثم شرع فى سؤاله عما يرى والله أعلم [ 2931 ] قوله ( وهو يختل أن يسمع من بن صياد شيئا ) هو بكسر التاء أى يخدع بن صياد ويستغفله ليسمع شيئا من كلامه بحضرة النبى صلى الله عليه و سلم أن بن صياد هو الدجال ) استدل به جماعة على جواز اليمين بالظن وأنه لايشترط فيها اليقين وهذا متفق عليه عند أصحابنا حتى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند زيد كذا وغلب على ظنه أنه خطه ولم يتيقن جاز الحلف على استحقاقه [ 2930 ] قوله فى رواية حرملة ( عن بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر أن عمر انطلق ) هكذا هو فى جميع النسخ وحكى القاضي أنه سقط فى نسخة بن ماهان ذكر بن عمر وصار عنده منقطعا قال هو غيره والصواب رواية الجمهور متصلا بذكر بن عمر قوله ( عند أطم بنى مغالة ) هكذا هو فى بعض النسخ بنى مغالة وفى بعضها بن مغالة والأول هو المشهور والمغالة بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة وذكر مسلم فى رواية الحسن الحلوانى التى بعد هذه أنه أطم بنى معاوية بضم الميم وبالعين المهملة قال العلماء المشهور المعروف هو الأول قال القاضي وبنو مغالة كل ما كان على يمينك اذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم والأطم بضم الهمزة والطاء هو الحصن جمعه آطام قوله ( فرفضه ) هكذا هو فى أكثر نسخ بلادنا فرفضه بالضاد المعجمة وقال LVALDأˆ البلوغ [ 2932 ] قوله ( فانتفخ حتى ملأ السكة ) السكة بكسر السين الطريق وجمعها سكك قال أبو عبيد أصل السكة الطريق المصطفة من النخل قال وسميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها قوله ( فلقيته لقية أخرى ) قال القاضي فى المشارق رويناه لقية بضم اللام قال ثعلب وغيره يقولونه بفتحها هذا كلام القاضي والمعروف فى اللغة والرواية ببلادنا الفتح قوله ( وقد نفرت عينه ) بفتح النون والفاء أى ورمت ونتأت وذكر القاضي أنه روى على أوجه أخر والظاهر أنها تصحيف نقله القاضي وغيره عنهم قالوا ومعناه اعلموا وتحققوا يقال تعلم بفتح مشدد بمعنى اعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت ) قال المازرى هذا الحديث فيه تنبيه على اثبات رؤية الله تعالى فى الآخرة وهو مذهب أهل الحق ولو كانت مستحيلة كما يزعم المعتزلة لم يكن للتقييد بالموت معنى والأحاديث بمعنى هذا كثيرة سبقت فى كتاب الايمان جملة منها مع آيات من القرآن وسبق هناك تقرير المسألة قال القاضي ومذهب أهل الحق أنها غير مستحيلة فى الدنيا بل ممكنة ثم اختلفوا فى وقوعها ومن منعه تمسك بهذا الحديث مع قوله تعالى لاتدركه الأبصار على مذهب من تأوله فى الدنيا وكذلك اختلفوا فى رؤية النبى صلى الله عليه و سلم ربه ليلة الاسراء وللسلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم الأئمة الفقهاء والمحدثين والنظار فى ذلك خلاف معروف وقال أكثر مانعيها فى الدنيا سبب المنع ضعف قوى الآدمى فى الدنيا عن احتمالها كما لم يحتملها موسى صلى الله عليه و سلم فى الدنيا والله أعلم [ 2930 ] قوله ( ناهز الحلم ) أى قارب ويعلم هو والصحابة حاله فى أنه كاهن ام ساحر ونحوهما وفيه كشف أحوال من تخاف مفسدته وفيه كشف الامام الامور المهمة بنفسه قوله ( انه فى قطيفة له فيها زمزمة ) القطيفة كساء مخمل سبق بيانها مرات وقد وقعت هذه اللفظة فى معظم نسخ مسلم زمزمة بزاءين معجمتين وفى بعضها براءين مهملتين ووقع فى البخارى بالوجهين ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين وأنه فى بعضها رمزة براء أولا وزاي آخرا وحذف الميم الثانية وهو صوت خفى لايكاد يفهم أو لا يفهم قوله ( فثار بن صياد ) أى نهض من مضجعة وقام [ 169 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما من نبى الاوقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ) هذا الانذار لعظم فتنته وشدة أمرها قوله صلى الله عليه و سلم ( تعلموا أنه أعور ) اتفق الرواة على ضبطه تعلموا بفتح العين واللام المشددة وكذا غLVALV馈jL.ٍشصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث الْبَرَاء : ( إِذَا أَخَذْت مَضْجَعك فَتَوَضَّأْ وُضُوءُك لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقّك الْأَيْمَن ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْت وَجْهِ فيكون ما معه كالتصديق له وانما يدعي الالهية وهو فى نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن ازالة العور الذى فى عينيه وعن ازالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه ولهذه الدلائل وغيرها لايغتر به الارعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة فى سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره فى الأمر فلايمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه فى هذه الحالة ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل ابطاله وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولايخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحالة ولهذا يقول له الذى يقتله ثم يحييه ما ازددت فيك الابصيرة هذا آخر كلام القاضي رحمه الله [ 169 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألاوإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة ) أما طافئة ( باب ذكر الدجال قد سبق فى شرح خطبة الكتاب بيان اشتقاقه وغيره وسبق فى كتاب الصلاة بيان تسميته المسيح واشتقاقه والخلاف فى ضبطه قال القاضي هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره فى قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من احياء الميت الذى يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلايقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه و سلم ويثبت الله الذين آمنوا هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخارى المعتزلى وموافقيه من الجهمية وغيرهم فى أنه صحيح الوجود ولكن الذى يدعى مخارف وخيالات لاحقائق لها وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة ) PLVAL<^¦ˆjL.ٍش¶کى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَ أَحَدكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَع أَحَدًا يَمُرّ بَيْن يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأ مَا اِسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان ) مَعْنَى ( يَدْرَأ ) يَدْفَع ، وَهَذَا الْأَمْر بِالدَّفْعِ أَمْر نَدْب ، وَهُوَ نَدْب مُتَأَكِّد ، وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِن منهم من قال هي كتابة حقيقة كما ذكرنا ومنهم من قال هي مجاز واشارة إلى سمات الحدوث عليه واحتج بقوله يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهذا مذهب ضعيف [ 2934 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة ) وفى رواية نهران وفى رواية ماء ونار قال العلماء هذا من جملة فتنته امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه قوله صلى الله عليه و سلم ( فاما أدركن أحد فليأت النهر الذى يراه نارا ) هكذا هو فى أكثر النسخ أدركن وفى بعضها أدركه وهذا الثانى ظاهر وأما الأول فغريب من حيث العربية لأن هذه النون لاتدخل على الفعل قال القاضي ولعله يدركن يعنى فعبره بعض الرواة وقوله يراه بفتح الياء وضمها قوله صلى الله عليه و سلم ( ممسوح العين عليها ظفرة غليظة ) هي بفتح الظاء المعجمة والفاء وهى جلدة تغشى البصر وقال فرويت بالهمز وتركه وكلاهما صحيح فالمهموزة هي التى ذهب نورها وغير المهموزة التى نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء وقد سبق فى كتاب الايمان بيان هذا كله وبيان الجمع بين الروايتين وأنه جاء فى رواية أعور العين اليمنى وفى رواية اليسرى وكلاهما صحيح والعور فى اللغة العيب وعيناه معيبتان عورا وأن احداهما طافئة بالهمز لاضوء فيها والأخرى طافية بلا همزة ظاهرة ناتئة وأما قوله صلى الله عليه و سلم ان الله تعالى ليس بأعور والدجال أعور فبيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال دلائل قطعية بديهية يدركها كل أحد ولم يقتصر على كونه جسما أو غير ذلك من الدلائل القطعية لكون بعض العوام لايهتدى اليها والله أعلم [ 2933 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها فقال ك ف ر يقرأه كل مسلم ) وفى رواية يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وابطاله ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنتة ولاامتناع فى ذلك وذكر القاضي فيه خلافا ULVALaؤ¦ˆjL.ٍش¶کzرِفُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ إنَّهُ مُدِيرٌ وَيُرَاعَى أَنَّهُ يَنِضُّ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا ت787 - قَوْله : ( كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِع مَكَان الْمُصْحَف يُسَبِّح ) الْمُرَاد بِالتَّسْبِيحِ صَلَاة النَّافِلَة ، وَالسُّجُود صَلَاة النَّافِلَة فِي الْمُصْحَف ثَلَاث لُغَات ضَمُّ الْمِيم وَفَتْحهَا وَكَسْرهَا . وَفِي هَذَا أَنَّهُ لَا بَأْس بِإِدَامَةِ الصَّلَاة فِي مَوْضِع وَاحِد إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْل . وَأَمَّا النَّهْي عَنْ إِيطَان الرَّجُل مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِد يُلَازِمهُ فَهُوَ فِيمَا لَا فَضْل فِيهِ وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ ، فَأَمَّا مَا فِيهِ فَضْل فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَأَمَّا مَنْ يُحْتَاج إِلَيْهِ لِتَدْرِيسِ عِلْم أَوْ لِلْإِفْتَاءِ أَوْ سَمَاع الْحَدِيث وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَة فِيهِ ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبّ لِأَنَّهُ مِنْ تَسْهِيل طُرُق الْخَيْر ، وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ خِلَاف السَّلَف فِي كَرَاهَة الْإِيطَان لِغَيْرِ حَاجَة ، وَالِاتِّفَاق عَلَيْهِ لِحَاجَةٍ نَحْو مَا ذَكَرْنَاهُ . قَوْله : ( كَانَ بَيْن الْمِنْبَر وَالْقِبْلَة قَدْر مَمَرّ الشَّاة ) الْمُرَاد بِالْقِبْلَةِ الْجِدَار وَإِنَّمَا أَخَّرَ الْمِنْبَر عَنْ الْجِدَار لِئَلَّا يَنْقَطِع نَظَر أَهْل الصَّفّ الْأَوَّل بَعْضهمْ عَنْ بَعْض .785 - قَوْله : ( أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم ) هُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْح الْهَاء مُصَغَّر ، وَاسْمه عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث بْن الصِّمَّة الْأَنْصَارِيّ النَّجَّا الأصمعى لحمة تنبت عند المآقى [ 2937 ] قوله ( سمع النواس بن سمعان ) بفتح السين وكسرها قوله ( ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه فى طائفة النخل ) هو بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفع أى عظمه وفخمه فمن تحقيره وهو انه على الله تعالى عوره ومنه قوله صلى الله عليه و سلم هو أهون على الله من ذلك وأنه لايقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الامور الخارقة للعادة وأنه ما من نبى الاوقد أنذره قومه والوجه الثانى أنه خفض من صوته فى حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد قوله YLVALeؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>َمَا فِيهِ الدِّيَةُ عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَنَحْوِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا فِعْلٌ لَا يَقَعُ بِهِ الْمَوْتُ غَالِبًا ، وَلَمْ يَصِلْ مِنْهُ إِلَى الْقَتِيلِ مَا يَرَى أَنَّهُ تَعَمَّدَ قَتْلَهُ . ( مَسْأَلَةُ ) وَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا فَظَنَّهُ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَوْ قَتَلَهُ لَمْ ي789 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَقْطَع صَلَاته الْحِمَار وَالْمَرْأَة وَالْكَلْب الْأَسْوَد ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضهمْ : يَقْطَع هَؤُلَاءِ الصَّلَاة ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَضِيَ ا صلى الله عليه و سلم ( غير الدجال أخوفنى عليكم ) هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا أخوفنى بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين قال ورواه بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الامام أبو عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى الحاجة داعية إلى الكلام فى لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه لكونه تضمن ما لا يعتاد من اضافة أخوف إلى ياء المتكلم مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال انما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب أنه كان الأصل اثباتها ولكنه أصل متروك فنبه عليه فى قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء ... فما أدري فظنى كل ظن ... أمسلمتى إلى قومى شراحي ... ( يعنى شراحيل فرخمه فى غير الندا للضرورة وأنشد غيره ... وليس الموافينى ليرفد خائبا ... فان له أضعاف ما كان أملا ) ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل وخصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة فى الحديث كما لحقت فى الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر فى هذه النون هنا ويحتمل أن يكون معناه أخوف لى فأبدلت النون من اللام كما أبدلت فى لعن وعن بمعنى لعل وعل وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتى عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التى أخافها على أمتى أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون والثانى بأن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفى عليكم والثالث أن يكون من باب وصف المعانى بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم فى الشعر الفصيح شعر شاعر وخوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفى عليكم ثم حذف المضاف الأول XLVALdؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ُونَ غَضَبٍ وَلَا خَنْقٍ يَقْتَضِي قَصْدَ الْقَتْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إِنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ أَوْجَبَ الدِّيَةَ الْمُغَلَّظَةَ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْمُثْلَةَ ، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ إِنَّ الدِّيَةَ الْمُغَ799 - قَوْله : ( سُئِلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة فِي ثَوْب وَاحِد فَقَالَ : أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ ) فِيهِ جَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب وَاحِد ، وَلَا خِلَاف فِي هَذَا إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِيهِ ، وَلَا أَعْلَم صِحَّته ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الصَّلَاة فِي ثَوْبَيْنِ أَفْضَل . وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الثَّوْبَيْنِ لَا يَقْدِر عَلَيْهِمَا كُلّ أَحَد فَلَوْ وَجَبَا لَعَجَزَ مَنْ لَا يَقْدِر عَلَيْهِمَا عَنْ الصَّلَاة ، وَفِي ذَلِكَ حَرَج ، وَقَدْ ثم الثانى هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله قوله صلى الله عليه و سلم ( انه شاب قطط ) هو بفتح القاف والطاء أى شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة قوله صلى الله عليه و سلم ( أنه خارج خلة بين الشام والعراق ) هكذا فى نسخ بلادنا خلة بفتح الخاء المعجمة واللام وتنوين الهاء وقال القاضي المشهور فيه حلة بالحاء المهملة ونصب التاء يعنى غير منونة قيل معناه سمت ذلك وقبالته وفى كتاب العين الحلة موضع حزن وصخور قال ورواه بعضهم حلة بضم اللام وبهاء الضمير أى نزوله وحلوله قال وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين قال وذكره الهروى خلة بالخاء المعجمة وتشديد اللام المفتوحتين وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ماذكره القاضي وهذا الذى ذكره عن الهروى هو الموجود فى نسخ بلادنا وفى الجمع بين الصحيحين أيضا ببلادنا وهو الذى رجحه صاحب نهاية الغريب وفسره بالطريق بينهما قوله ( فعاث يمينا وعاث شمالا ) هو بعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحة وهو فعل ماض والعيث الفساد أو أشد الفساد والاسراع فيه يقال منه عاث يعيث وحكى القاضي أنه رواه بعضهم فعاث بكسر الثاء منونة اسم فاعل وهو بمعنى الأول قوله صلى الله عليه و سلم ( يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كأيامكم ) قال العلماء هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور فى الحديث يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم وسائر أيامه كأيامكم *LVAL6ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> يعبدوها } الآية نزلت في زيد بن عمرو ، وورقة بن نوفل ، وأبي ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، وكانوا في الجاهلية يقولون : لا إله إلا الله ، والطاغوت الأوثان ، وقيل : الشيطان { وأنابوا إلى الله } أي رجعوا اليه وأخلصوا عبادته { لهم البشرى } في الدنيا والآخرة { فبشر عباد } { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } ، قيل : أحسنه طاعة الله ، وقيل : أحسنه يتبعون الناسخ دون المنسوخ ، وقيل : يتبعون القرآن لأنه أحسن الحديث { أولئك الذين هداهم الله } بالألطاف ، وقيل : هداهم إلى الجنة ، وقيل : حكم بهدايتهم { وأولئك هم أولو الألباب } أولو العقول { أفمن حق عليه كلمة العذاب } بكفره { أفأنت تنقذ من في النار } هذا نفي ، أي لا ينقذهم طهرك { لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف } أي منازل عالية أنشأها الله { من فوقها غرف } على بعضها فوق بعض { مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله } ذلك المتقين والله لا وأما قولهم يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره فقال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة فى غيره من الأيام ومعنى أقدروا له قدره أنه اذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم اذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر واذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضى ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة فى وقتها وأما الثانى الذى كشهر والثالث الذى كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فتروح عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وامده خواصر ) أما تروح فمعناه ترجع آخر النهار والسارحة هي الماشية التى تسرح أى تذهب أول النهار إلى المرعى وأما الذرى فبضم الذال المعجمة وهى الأعالى والأسنمة جمع ذروة بضم الذال وكسرها وقوله ( واسبغة ) بالسين المهملة والغين المعجمة أى أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع قوله صلى الله عليه و سلم ( فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ) هي ذكور النحل هكذا فسره بن قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لاذكورها خاصة لكنه كنى غLVALç*¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن : فَعَدَم الْقُدْرَة عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : هُوَ تَرْك مَا يَجِب فِعْله ، وَالتَّسْوِيف بِهِ ، وَكِلَاهُمَا تُسْتَحَبّ الْإِعَاذَة مِنْهُ . أَمَّا اِسْتِعَاذَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْهَرَم ، فَالْمُرَاد بِهِ الِاسْتِعَاذَة مِنْ الرَّدّ إِلَى أَرْذَل الْعُمُر كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الَّتِي بَعْدهَا ، وَسَبَب ذَلِكَ مَا فِيهِ مِنْ الْخَرَف ، وَاخْتِلَال الْعَقْل وَالْحَوَاسّ وَالضَّبْط وَالْفَهْم ، وَتَشْوِيه بَعْض الْمَنَاظِر ، وَالْعَجْز عَنْ كَثِير مِنْ الطَّاعَات ، وَالتَّسَاهُل فِي بَعْضهَا . وَأَمَّا اِسْتِعَاذَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجُبْن وَالْبُخْل ، فَلِمَا فِيهِمَا مِنْ التَّقْصِير عَنْ أَدَاء الْوَاجِبَات ، وَالْقِيَام بِحُقُوقِ اللَّه عن الجماعة باليعسوب وهو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( فيقطعه جزلتين رمية الغرض ) بفتح الجيم على المشهور وحكى بن دريد كسرها أى قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندى أن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره فيصيبه اصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول قوله ( فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين ) أما المنارة فبفتح الميم وهذه المنارة موجودة اليوم شرقى دمشق ودمشق بكسر الدال وفتح الميم وهذا هو المشهور وحكى صاحب المطالع كسر الميم وهذا الحديث من فضائل دمشق وفى عند ثلاث لغات كسر العين وضمها وفتحها والمشهور الكسر وأما المهروذتان فروى بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكثر ما يقع فى النسخ بالمهملة كما هو المشهور ومعناه لابس مهروذتين أى ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة قوله صلى الله عليه و سلم ( تحدر منه جمان كاللؤلؤ ) الجمان بضم الجيم وتخفيف الميم هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللولؤ فى صفاته فسمى الماء جمانا لشبهه به فى الصفاء قوله صلى الله عليه و سلم ( فلايحل لكافر يجد ريح نفسه الامات ) هكذا الرواية فلا يحل بكسر الحاء ونفسه بفتح الفاء ومعنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضي معناه عندى حق وواجب قال ورواه بعضهم بضم الحاء LLVALXؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث الْبَرَاء : ( إِذَا أَخَذْت مَضْجَعك فَتَوَضَّأْ وُضُوءُك لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقّك الْأَيْمَن ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْت وَجْهِي إِلَيْك . . . إِلَى آخِره ) فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَخَذْت مَضْجَعك ) مَعْنَاهُ : إِذَا أَرَدْت النَّوْم فِي مَضْجَعك ، فَتَوَضَّأْ وَالْمَضْجَع : بِفَتْحِ الْمِيم . وَفِي هَذَا الْحَدِيث : ثَلَاث سُنَن مُهِمَّة مُسْتَحَبَّة ، لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ : إِحْدَاهَا : الْوُضُوء عِنْد إِرَادَة النَّوْم ، فَإِنْ كَانَ مُتَوَضِّئًا كَفَاهُ ذَلِكَ الْوُضُوء ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُود النَّوْم عَلَى طَهَارَة ؛ مَخَافَة أَنْ يَمُوت فِي لَيْلَته ، وَلِيَكُونَ أَصْدَق لِرُؤْيَاهُ ، وَأَبْعَد مِنْ تَلَعُّب الشَّيْطَان بِهِ فِي مَنَامه ، وَتَرْوِيعه إِيَّاهُ . الثَّانِيَة النَّوْم عَلَى الشِّقّ الْأَيْمَن لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبّ التَّيَامُن ، وَلِأَنَّهُ أَسْرَع إِلَى الِانْتِبَاه . وَالثَّالِثَة : ذِكْر اللَّه تَعَالَى لِيَكُونَ خَاتِمَة عَمَله . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْت وهو وهم وغلط قوله صلى الله عليه و سلم ( يدركه بباب لد ) هو بضم اللام وتشديد الدال مصروف وهو بلدة قريبة من بيت المقدس قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم يأتى عيسى صلى الله عليه و سلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ) قال القاضي يحتمل ان هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه اشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف قوله تعالى ( أخرجت عبادا لى لايدان لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور ) فقوله لايدان بكسر النون تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال مالى بهذا الأمر يد ومالى به يدان لأن المباشرة والدفع انما يكون باليد وكان يديه معدومتان لعجزه عن دفعه ومعنى حرزهم إلى الطور أى ضمهم واجعله لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا اذا حفظته وضممته اليك وصنته عن الأخذ ووقع فى بعض النسخ حزب بالحاء والزاى والباء أى أجمعهم قال القاضي وروى حوز بالواو والزاى ومعناه نحهم وأزلهم عن طريقهم إلى الطور قوله ( وهم من كل حدب ينسلون ) الحدب النشز وينسلون يمشون مسرعين قوله صلى الله عليه و سلم ( فيرسل الله تعالى =LVALIؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَجْوِيزِ الْقِرَاضِ عَلَى جَمِيعِ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ . ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى صَا4891 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْت ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَل ) قَالُوا : مَعْنَاهُ : مِنْ شَرِّ مَا اِكْتَسَبْته مِمَّا قَدْ يَقْتَضِي عُقُوبَة فِي الدُّنْيَا ، أَوْ يَقْتَضِي فِي الْآخِرَة ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ قَصَدْته ، وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد تَعْلِيم الْأُمَّة الدُّعَاء .4886 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ بِاسْمِك أَمُوت وَبِاسْمِك أَحْيَا ) قِيلَ : مَعْنَاهُ : بِذِكْرِ اِسْمك أَحْيَا مَا حَيِيت ، وَعَلَيْهِ أَمُوت ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : بِك أَحْيَا ، أَيْ : أَنْتَ تُحْيِينِي ، وَأَنْتَ تُمِيتنِي ، وَالِا عليهم النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى ) النغف بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء وهو دود يكون فى أنوف الابل والغنم الواحدة نغفة والفرسى بفتح الفاء مقصور أى قتلى واحدهم فريس قوله ( ملأه زهمهم ونتنهم ) هو بفتح الهاء أى دسمهم ورائحتهم الكريهة قوله صلى الله عليه و سلم ( لايكن منه بيت مدر ) أى لايمنع من نزول الماء بيت المدر بفتح الميم والدال وهو الطين الصلب قوله صلى الله عليه و سلم ( فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ) روى بفتح الزاى واللام والقاف وروى الزلفة بضم الزاى واسكان اللام وبالفاء وروى الزلفة بفتح الزاى واللام وبالفاء وقال القاضي روى بالفاء والقاف وبفتح اللام وباسكانها وكلها صحيحة قال فى المشارق والزاى مفتوحة واختلفوا فى معناه فقال ثعلب وابو زيد وآخرون معناه كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن بن عباس أيضا شبهها بالمرآة فى صفائها ونظافتها وقيل كمصانع الماء أى ان الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذى يجتمع فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالاجانة الخضراء وقيل كالصحفة وقيل كالروضة قوله صلى الله عليه و سلم ( تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ) العصابة الجماعة وقحفها بكسر القاف هو مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس وهو الذى فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل قوله صلى الله عليه و سلم ( ويبارك فى الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفى الفئام من الناس ) الرسل بكسر الراء واسكان السين هو اللبن واللقحة LVALآ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹ4887 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ خَلَقْت نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا لَك مَمَاتهَا وَمَحْيَاهَا ) أَيْ : حَيَاتهَا وَمَوْتهَا ، وَجَمِيع أُمُورهَا لَك ، وَبِقُدْرَتِك وَفِي سُلْطَانك .618 - وَقَوْل اِبْن شِهَاب ( وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول ينتهوا إلى جبل الخمر ) هو بخاء معجمة وميم مفتوحتين والخمر الشجر الملتف الذى يستر من فيه وقد فسره فى الحديث بأنه جبل بيت المقدس [ 2938 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ) هو بكسر النون أى طرقها وفجاجها وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين قوله صلى الله عليه و سلم ( فيقتله ثم يحييه ) قال المازرى ان قيل اظهار المعجزة على يد الكذاب ليس بممكن وكيف ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده فالجواب أنه إنما يدعى بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان والكسر أشهر وهى القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف كبركة وبرك واللقوح ذات اللبن وجمعها لقاح والفئام بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة وهى الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف فى اللغة وكتب الغريب ورواية الحديث أنه بكسر الفاء وبالهمز قال القاضي ومنهم من لايجيز الهمز بل يقوله بالياء وقال فى المشارق وحكاه الخليل بفتح الفاء وهى رواية القابسى قال وذكره صاحب العين غير مهموز فأدخله فى حرف الياء وحكى الخطابى أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياء وهو غلط فاحش قوله صلى الله عليه و سلم ( لتكفى الفخذ من الناس ) قال أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال بن فارس الفخذ هنا باسكان الخاء لا غير فلا يقال الا باسكانها بخلاف الفخذ التى هي العضو فانها تكسر وتسكن قوله صلى الله عليه و سلم ( فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ) هكذا هو فى جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو قوله صلى الله عليه و سلم ( يتهارجون تهارج الحمير ) أى يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها قوله صلى الله عليه و سلم ( يسيرون حتى ILVALw„YˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlِ كُلّ شَيْء أَنْتَ آخِذ بِنَاصِيَتِهِ ) أَيْ : مِنْ شَرّ كُلّ شَيْء مِنْ الْمَخْلُوقَات ؛ لِأَنَّهَا كُلّهَا فِي سُلْطَانه ، وَهُوَ آخِذ بِنَوَاصِيهَا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّل فَلَيْسَ قَبْلك شَيْء ، وَأَنْتَ الْآخِر فَلَيْسَ بَعْدك شَيْء ، الظل ) قال العلماء الأصح الطل بالمهملة وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمنى الرجال قوله ( فذلك يوم يكشف عن ساق ) قال العلماء معناه ومعنى ما فى القرآن يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن شدة وهول عظيم أى يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها اذا اشتدت وأصله أن من جد فى أمره كشف عن ساقه مستمرا فى الخفة والنشاط له بذلك لحملهم السلاح قوله صلى الله عليه و سلم ( فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه ) فالأول بشين معجمة ثم باء موحدة ثم حاء مهملة أى مدوه على بطنه والثانى شجوه بالجيم المشددة من الشج وهو الجرح فى الرأس والوجه الثانى فيشج كالأول فيقول خذوه وشبحوه بالباء والحاء والثالث فيشج وشجوه كلاهما بالجيم وصحح القاضي الوجه الثانى وهو الذى ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين والأصح عندنا الأول وأما قوله ( فيوسع ظهره ) فباسكان الواو وفتح السين قوله صلى الله عليه و سلم ( فيؤشر بالمئشار من مفرقة ) هكذا الرواية الربوبية وأدلة الحدوث تخل ما ادعاه وتكذبه وأما النبى فانما يدعى النبوة وليست مستحيلة فى البشر فاذا أتى بدليل لم يعارضه شيء صدق وأما قول الدجال أرأيتم ان قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر فيقولون لافقد يستشكل لأن ما أظهره الدجال لادلالة فيه لربوبيته لظهور النقص عليه ودلائل الحدوث وتشوية الذات وشهادة كذبة وكفره المكتوبة بين عينيه وغير ذلك ويجاب بنحو ما سبق فى أول الباب هو أنهم لعلهم قالوا خوفا منه وتقية لاتصديقا ويحتمل أنهم قصدوا لانشك فى كذبك وكفرك فان من شك فى كذبه وكفره كفر وخادعوه بهذه التورية خوفا منه ويحتمل أن الذين قالوا لانشك هم مصدقوه من اليهود وغيرهم ممن قدر الله تعالى شقاوته قوله ( قال أبو إسحاق يقال ان هذا الرجل هو الخضر عليه السلام ) أبو إسحاق هذا هو ابراهيم بن سفيان راوى الكتاب عن مسلم وكذا قال معمر فى جامعة فى أثر هذا الحديث كما ذكره بن سفيان وهذا تصريح منه بحياة الخضر عليه السلام وهو الصحيح وقد سبق فى بابه من كتاب المناقب و المسالح قوم معهم سلاح يرتبون فى المراكز كالخفر أسموا LVAL&s!ˆjL.ٍش¶ک بل صحت هذه الأحاديث هنا وما سبق فى كتاب الايمان وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا بحكم شرعنا ويحيى من أمور شرعنا ما هجرة الناس قوله ( فى كبد جبل ) أى وسطه وداخله وكبد كل شيء وسطه قوله صلى الله عليه و سلم ( فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع ) قال العلماء معناه يكونون فى سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفى العدوان وظلم بعضهم بعضا فى أخلاق السباع العادية قوله صلى الله عليه و سلم ( أصغى ليتا ورفع ليتا ) الليت بكسر اللام وآخره مثناة فوق وهى صفحة العنق وهى جانبه وأصغى أمال قوله صلى الله عليه و سلم ( وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله ) أى يطينه ويصلحه قوله ( كأنه الطل أو ونحوهم وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك [ 2940 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فيبعث الله عيسى بن مريم ) أى ينزله من السماء حاكما بشر عنا وقد سبق بيان هذا في كتاب الايمان قال القاضي رحمه الله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للاحاديث الصحيحة فى ذلك وليس فى العقل ولافى الشرع ما يبطله فوجب اثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهيمة ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخاتم النبيين وبقوله صلى الله عليه و سلم لا نبي بعدى وباجماع المسلمين أنه لانبى بعد نبينا صلى الله عليه و سلم وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لاتنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا فى هذه الأحاديث ولافى غيرها شيء من هذا يؤشر بالهمز والمئشار بهمزة بعد الميم وهو الأفصح ويجوز تخفيف الهمزة فيهما فيجعل فى الأول واوا وفى الثانى ياء ويجوز المنشار بالنون وعلى هذا يقال نشرت الخشبة وعلى الأول يقال أشرتها ومفرق الرأس بكسر الراء وسطه والترقوة بفتح التاء وضم القاف وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق [ 2939 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وما ينصبك ) هو بضم الياء على اللغة المشهورة أى ما يتعبك من أمره قال بن دريد يقال أنصبه المرض وغيره ونصبه والأولى أفصح قال وهو تغير الحال من مرض أو تعب قوله ( قلت يارسول الله انهم يقولون ان معه الطعام والأنهار وقال هو أهون على الله من ذلك ) قال القاضي معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم بل انما جعله له ليزداد الذين آمنوا ايمانا ويثبت الحجة على الكافرين والمنافقين VLVAL8ثshjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸©·h< h¨·!مج¨w©·iگ h¨·pمج¨w©·jن h¨·1مج¨w©·k8 h¨· ببلادنا سبعون بسين ثم باء موحدة وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين قال وفي رواية بن ماهان تسعون الفا بالتاء المثناة قبل السين والصحيح المشهور الأول وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها وبالياء والفاء [ 2946 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر لها أيضا طابة وسبق فى كتاب الحج اشتقاقها مع باقى أسمائها قوله ( بيده السيف صلتا ) بفتح الصاد وضمها أى مسلولا قوله صلى الله عليه و سلم ( من قبل المشرق ما هو ) قال القاضي لفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية والمراد اثبات أنه فى جهات المشرق قوله ( فأتحفتنا برطب يقال له رطب بن طاب وسقتنا سويق سلت ) أى ضيفتنا بنوع من الرطب وقد سبق بيانه وسبق وتأيمت بذلك انما تأيمت بطلاقه البائن كما ذكره مسلم فى الطريق الذى بعد هذا وكذا ذكره فى كتاب الطلاق وكذا ذكره المصنفون فى جميع كتبهم وقد اختلفوا فى وقت وفاته فقيل توفى مع على بن أبى طالب رضى الله عنه عقب طلاقها باليمن حكاه بن عبد البر وقيل بل عاش إلى خلافة عمر رضى الله عنه حكاه البخارى فى التاريخ وانما معنى قولها فأصيب أى بجراحة أوأصيب فى ماله أونحو ذلك هكذا تأوله العلماء قال القاضي انما أرادت بذلك عد فضائله فابتدأت بكونه خير شباب قريش ثم ذكرت الباقى وقد سبق شرح حديث فاطمة هذا فى كتاب الطلاق وبيان ما اشتمل عليه قوله ( وأم شريك من الأنصار ) هذا قد أنكره بعض العلماء وقال انما هي قرشية من بنى عامر بن لؤى واسمها غربة ( باب قصة الجساسة [ 2942 ] هي بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى قيل سميت بذلك لتجسسها الاخبار للدجال وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة فى القرآن قوله ( عن فاطمة بنت قيس قالت نكحت بن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب فى أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن ) معنى تأيمت صرت أيما وهى التى لازوج لها قال العلماء قولها فأصيب ليس معناه أنه قتل فى الجهاد مع النبى صلى الله عليه و سلم ) ُLVALA¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|لَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ يَقْتَضِي أَنَّ مِنْ الدِّيَةِ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ابْتِدَاءً قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ808 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَ فى كتاب الطلاق فيتأول هذا اللفظ الواقع هنا على ذلك ويكون قوله انتقلى إلى أم شريك والى بن أم مكتوم مقدما على الخطبة وعطف جملة على جملة من غير ترتيب قوله صلى الله عليه و سلم ( عن تميم الدارى حدثنى أنه ركب سفينة ) هذا معدود فى مناقب تميم لأن النبى صلى الله عليه و سلم روى عنه هذه القصة وفيه رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه وفيه قبول خبر الواحد قوله صلى الله عليه و سلم ( ثم أرفؤ إلى جزيرة ) هو بالهمز أى التجؤا اليها قوله ( فجلسوا فى أقرب السفينة ) هو بضم الراء وهى سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم الجمع قوارب والواحد قارب بكسر الراء وفتحها وجاء هنا أقرب وهو صحيح لكنه خلاف القياس وقيل المراد بأقرب السفينة أخرياتها وما قرب منها للنزول قوله ( دابة أهلب ) كثير الشعر الاهلب غليظ الشعر كثيرة قوله ( فانه إلى خبركم بالاشواق ) أى شديد الأشواق إليه وقوله ( فرقنا ) أى خفنا قوله وقيل غربلة وقال آخرون هما اثنتان قرشية وأنصارية قوله ( ولكن انتقلى إلى بن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم وهو رجل من بنى فهر فهر قريش وهو من البطن الذى هي منه ) هكذا هو فى جميع النسخ وقوله بن أم مكتوم يكتب بألف لأنه صفة لعبدالله لا لعمرو فنسبه إلى أبيه عمرو والى أمه أم مكتوم فجمع نسبة إلى أبويه كما فى عبد الله بن مالك بن بحينة وعبد الله بن أبى بن سلول ونظائر ذلك وقد سبق بيان هؤلاء كلهم فى كتاب الايمان فى حديث المقداد حين قتل من قال لا إله إلا الله قال القاضي المعروف أنه ليس بابن عمها ولامن البطن الذى هي منه بل من بنى محارب بن فهر وهو من بنى عامر بن لؤى هذا كلام القاضي والصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذى هو أخص منها والمراد أنه بن عمها مجازا لكونه من قبيلتها فالرواية صحيحة ولله الحمد قوله ( الصلاة جامعة ) هو بنصب الصلاة وجامعة الأول على الاغراء والثانى على الحال قولها ( فلما تأيمت خطبنى عبد الرحمن ) إلى آخره ظاهره أن الخطبة كانت فى نفس العدة وليس كذلك انما كانت بعد انقضائها كما صرح به فى الأحاديث السابقة dLVAL4tˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھ لَا يَجِبُ لِأَحَدٍ عَلَى نَفْسِهِ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ، وَإِذَا لَمْ تَجِبْ 818 - قَوْله : ( بَيْت الْمَقْدِسِ ) فِيهِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : فَتْح الْمِيم وَإِسْكَان الْقَاف ، وَالثَّانِيَة : ضَمُّ الْمِيم وَفَتْح الْقَاف ، وَيُقَال فِيهِ أَيْضًا : إِيلِي [ 2952 ] قوله ( سألوه عن الساعة متى هي فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال ان يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم وفي رواية أن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة وفى رواية أن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة وفي رواية ان يؤخر هذا قال القاضي هذه الروايات كلها محمولة على معنى الأول والمراد بساعتكم موتهم ومعناه يموت ذلك القرن أوأولئك المخاطبون قلت ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لايبلغ الهرم ولايعمر ( أفراد [ 2950 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( بعثت أنا والساعة هكذا ) وفى رواية كهاتين وضم السبابة والوسطى وفى رواية قرن بينهما قال قتادة كفضل إحداهما على الأخرى روى بنصب الساعة ورفعها وأما معناه فقيل المراد بينهما شيء يسير كما بين الأصبعين فى الطول وقيل هو اشارة إلى قرب المجاوزة ) من الدجال ) المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة [ 2947 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان أو الدابة أو خاصة أحدكم أوأمر العامة ) وفى الرواية الثانية الدجال والدخان إلى قوله وخويصة أحدكم فذكر الستة فى الرواية الأولى معطوفة بأوالتى هي للتقسيم وفى الثانية بالواو قال هشام خاصة أحدكم الموت وخويصة تصغير خاصة وقال قتادة أمر العامة القيامة كذا ذكره عنهما عبد بن حميد قوله ( أمية بن بسطام العيشى ) هو بالشين المعجمة قال القاضي قال بعضهم صوابه العاشى بالألف منسوب إلى بنى عاش بن تيم الله بن عكابة ولكن الذى ذكره عبد الغنى وبن ماكولا وسائر الحفاظ وهو الموجود فى مسلم وسائر كتب الحديث العيشى ولعله على مذهب من يقول من العرب فى عائشة عيشة قال على بن حمزة هي لغة صحيحة جاءت فى الكلام الفصيح قلت وقد حكى هذه اللغة أيضا ثعلب عن بن الأعرابى وقد سبق أن بسطام بكسر الباء وفتحها وأنه يجوز فيه الصرف وتركه قوله ( عن زياد بن رياح ) هو بكسر الراء وبالمثناة هكذا قال عبد الغنى المصرى والجمهور وحكى البخارى وغيره فتح المثناة والموحدة مع فتح الراء “LVALmز¢¥jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPرٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ 1221 - ( ش ) : قَوْلُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ وَ أى أرضى [ 2962 ] قوله صلى الله عليه و سلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أى قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله ) معناه نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله قوله صلى الله عليه و سلم ( تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون فى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ) قال العلماء التنافس إلى الشيء المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك اياه وهو أول درجات الحسد وأما الحسد فهو تمنى زوال النعمة عن صاحبها والتدابر التقاطع وقد بقى مع التدابر شيء من المودة أو لايكون مودة لاوبغض ( كتاب الزهد ) [ 2956 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع فى الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة فاذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان وأما الكافر فانما له من ذلك ما حصل فى الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات فاذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد [ 2957 ] قوله ( والناس كنفته ) وفى بعض النسخ كنفتيه معنى الأول جانبه والثانى جانبيه قوله ( جدى أسك ) أى صغير الأذنين قوله ( بن عرعرة الساعى ) هو بالسين المهملة وعرعرة مجملة وقد جاءت مفسرة من رواية غيره فى غير مسلم أربعون سنة قوله ( عجب الذنب ) هو بفتح العين واسكان الجيم أى العظم اللطيف الذى فى أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقال له عجم بالميم وهو أول ما يخلق من الآدمى وهو الذى يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه قوله صلى الله عليه و سلم ( كل بن آدم يأكله التراب الاعجم الذنب ) هذا مخصوص فيخص منه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فان الله حرم على الأرض أجسادهم كما صرح به فى الحديث ولايؤخر [ 2954 ] قوله ( والرجل يلط فى حوضه ) هكذا هو فى معظم النسخ بفتح الياء وكسر اللام وتخفيف الطاء وفى بعضها يليط بزيادة ياء وفى بعضها يلوط ومعنى الجميع واحد وهو أنه يطينه ويصلحه ( باب ما بين النفختين [ 2955 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ما بين النفختين أربعون قالوا ياأبا هريرة أربعين يوما قال أبيت إلى آخره ) معناه أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أو شهرا بل الذى أجزم به أنها أربعون ) ظLVAL¦وéˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~رِ مِنْ الْمَوْزُونِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَعْدُودِ فَلَمْ يَبْقَ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالضَّرَرِ اللَّاحِقِ بِنَوْعٍ مِنْ الْقِسْمَةِ وَهُوَ مَا يُلْحَقُ بِقِسْمَةِ الْأَرَضِينَ مِنْ الْأَجْرِ وَالْمُؤَنِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِقِسْمَةِ الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُهَا غَالِبًا قَوْمٌ يَخْتَصُّونَ بِعِلْمِ ذَلِكَ وَيَتَمَوَّنُ لَهُمْ فِيهَا مُؤْنَةٌ للغنم وغيرها هو كالقابلة للنساء قوله ( انقطعت بى الحبال ) هو بالحاء وهى الأسباب وقيل الطرق وفى بعض نسخ البخارى الجبال بالجيم وروى الحيل جمع حيلة وكل صحيح قوله ( ورثت هذا المال كابرا عن كابر ) أى ورثته عن آبائى الذين ورثوه من أجدادى الذين ورثوه من آبائهم كبيرا عن كبير فى العز والشرف والثروة قوله ( فوالله لاأجهدك اليوم شيئا أخذته لله تعالى ) هكذا هو فى رواية الجمهور أجهدك بالجيم والهاء وفى رواية بن ماهان أحمدك بالحاء والميم ووقع فى البخارى بالوجهين لكن الأشهر فى مسلم بالجيم وفى البخارى بالحاء ومعنى الجيم [ 2964 ] الله عليه وسلم ( أراد الله أن يبتليهم ) وفى بعض النسخ يبليهم باسقاط المثناة فوق ومعناهما الاختبار والناقة العشراء الحامل القريبة الولادة قوله صلى الله عليه و سلم ( شاة والدا ) أى وضعت ولدها وهو معها قوله صلى الله عليه و سلم ( فأنتج هذان وولد هذا ) هكذا الرواية فانتج رباعى وهى لغة قليلة الاستعمال والمشهور نتج ثلاثى وممن حكى اللغتين الأخفش ومعناه تولى الولادة وهى النتج والانتاج ومعنى ولد هذا بتشديد اللام معنى أنتج والناتج للأبل والمولد وأما التباغض فهو بعد هذا ولهذا رتبت فى الحديث ثم ينطلقون فى مساكين المهاجرين أى ضعفائهم فيجعلون بعضهم أمراء على بعض هكذا فسروه قوله صلى الله عليه و سلم ( انظرواالى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لاتزدروا نعمة الله عليكم ) معنى أجدر أحق وتزدروا تحقروا قال بن جرير وغيره هذا حديث جامع لأنواع من الخير لأن الانسان اذا رأى من فضل عليه فى الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه هذا هو الموجود فى غالب الناس وأما اذا نظر فى أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرها وتواضع وفعل فيه الخير قوله صلى ?LVALِM¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`رِيِّ أَنَّ النَّسَمَةَ النَّفْسُ وَالرُّوحُ وَالْبَدَنُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إنَّمَا يَعْنِي الرُّوحَ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا يَك وبغيرهم من الضعفاء والصحيح بالمعجمة وفى هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط وفى المسألة خلاف سبق بيانه مرات ومن قال بالتفضيل للاختلاط قد يتأول هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها [ 2966 ] قوله ( والله أنى لأول رجل من العرب رمى بسهم فى سبيل الله تعالى ) فيه منقبة ظاهرة له وجواز مدح الانسان نفسه عند الحاجة وقد سبقت نظائره وشرحها قوله ( ما لنا طعام نأكله الاورق الحبلة وهذا السمر ) الحبلة بضم الحاء المهملة واسكان الموحدة والسمر بفتح السين وضم الميم وهما نوعان من شجر البادية كذا قاله أبو عبيد وآخرون وقيل الحبلة ثمر العضاه وهذا يظهر على رواية البخارى الاالحبلة وورق السمر وفى هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد فى الدنيا والتقلل منها والصبر فى طاعة الله تعالى على المشاق الشديدة قوله ( ثم أصبحت بنو أسد تعزرنى على الدين ) قالوا المراد ببنى أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى قال الهروى معنى تعزرنى توقفنى والتعزير التوقيف على الاحكام والفرائض وقال بن جرير معناه تقومنى وتعلمنى ومنه تعزير السلطان وهو تقويمه لا أشق عليك برد شيء تأخذه أو تطلبه من مالى والجهد المشقة ومعناه بالحاء لاأحمدك بترك شيء تحتاج إليه أو تريده فتكون لفظة الترك محذوفة مرادة كما قال الشاعر ليس على طول الحياة ندم أى فوات طول الحياة وفى هذا الحديث الحث على الرفق بالضعفاء واكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما يمكن والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم وفيه التحدث بنعمة الله تعالى وذم جحدها والله أعلم [ 2965 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الله يحب العبد التقى الغنى الخفى ) المراد بالغنى غنى النفس هذا هو الغنى المحبوب لقوله صلى الله عليه و سلم ولكن الغنى غنى النفس وأشار القاضي إلى أن المراد الغنى بالمال وأما الخفى فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود فى النسخ والمعروف فى الروايات وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة فمعناه بالمعجمة الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه ومعناه بالمهملة الوصول للرحم اللطيف بهم LVAL؛=(jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$لَى التِّسْعَةِ ، وَقَالَ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ الذَّوْدُ وَاقِعٌ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ الْإِبِلِ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ مِنْهَا وَهُوَ هَاهُنَا وَاقِعٌ عَلَى الْجَمَاع قف ها هنا حتى يشهد عليك جوارحك اذقد صرت منكرا [ 2969 ] وقوله صلى الله عليه و سلم ( فيقال لاركانه ) أى لجوارحه وقوله ( كنت أناضل ) أى أدافع وأجادل [ 1055 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) قيل كفايتهم من غير اسراف وهو بمعنى قوله فى الرواية الاخرى كفافا ترتع بمثناة فوق بعد الراء ومعناه بالموحدة تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها يقال ربعتهم أى أخذت ربع أموالهم ومعناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته عندى ان معناه تركتك مستريحا لاتحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم أربع على نفسك أى ارفق بها ومعناه بالمثناة تتنعم وقيل تأكل وقيل تلهو وقيل تعيش فى سعة قوله تعالى ( فانى أنساك كما نسيتنى ) أى أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتى قوله ( فيقول ها هنا اذا ) معناه [ 2968 ] قوله ( هل نرى ربنا ) قد سبق شرح الرواية وما يتعلق بها فى كتاب الايمان قوله صلى الله عليه و سلم ( فيقول أى فل ) هو بضم الفاء واسكان اللام ومعناه يافلان وهو ترخيم على خلاف القياس وقيل هي لغة بمعنى فلان حكاها القاضي ومعنى أسودك أجعلك سيدا على غيرك قوله تعالى ( وأذرك ترأس وتربع ) أما ترأس فبفتح التاء واسكان الراء وبعدها همزة مفتوحة ومعناه رئيس القوم وكبيرهم وأما تربع فبفتح التاء والباء الموحدة هكذا رواه الجمهور وفى رواية بن ماهان بالتأديب وقال الجرمي معناه اللوم والعتب وقيل معناه توبخنى على التقصير فيه [ 2967 ] قوله ( أن الدنيا قدآذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها الاصبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها ) أما آذنت فبهمزة ممدودة وفتح الذال أى أعلمت والصرم بالضم أى الانقطاع والذهاب وقوله حذاء بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة وألف ممدودة أي مسرعة الانقطاع والصبابة بضم الصاد البقية اليسيرة من الشراب تبقى فى أسفل الإناء وقوله يتصابها أى يشربها وقعر الشيء أسفله والكظيظ الممتلئ قوله ( قرحت أشداقنا ) أى صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذى نأكله وحرارته قوله ( سعد بن مالك ) هو سعد بن أبىوقاص رضى الله عنه KLVALYک[ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2 الابل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التى كانت هناك تردها الناقة ) وفى رواية فاستقوا من بئارها أما الأبئار فباسكان الباء وبعدها همزة جمع بئر كحمل وأحمال ويجوز قلبه فيقال آبار بهمزة ممدوده وفتح الباء وهو جمع قلة وفى الرواية الثانية بئارها بكسر الباء وبعدها همزة وهو جمع كثرة وفى هذا الحديث فوائد منها النهى عن استعمال مياه بئار الحجر الابئر الناقة ومنها لو عجن منه عجينا لم يأكله بل يعلفه الدواب ومنها أنه يجوز علف الدابة طعاما مع منع الآدمى من أكله ومنها مجانبة آبار الظالمين والتبرك بآبار الصالحين ( باب فضل الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم [ 2982 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله ) المراد بالساعى الكاسب لهما العامل لمؤنتهما والأرملة من لازوج لها سواء كانت تزوجت أم لا وقيل هي التى فارقت زوجها قال بن قتيبة سميت أرملة لما يحصل لها من الارمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد ) تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) فقوله قال لأصحاب الحجر أى قال فى شأنهم وكان هذا فى غزوة تبوك وقوله أن يصيبكم بفتح الهمزة أى خشية أن يصيبكم أو حذر أن يصيبكم كما صرح به فى الرواية الثانية وفيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب ومثله الاسراع فى وادى محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك فينبغى للمار فى مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم وأن يستعيذ بالله من ذلك قوله ( ثم زجر فأسرع حتى خلفها ) أى زجر ناقته فحذف ذكر الناقة للعلم به ومعناه ساقها سوقا كثيرا حتى خلفها وهو بتشديد اللام أى جاوز المساكن [ 2981 ] قوله ( فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يهريقوا ما استقواويعلفوا عن هشام [ 2973 ] قوله ( شطر شعير فى رف ) الرف بفتح الراء معروف والشطر هنا معناه شيء من شعير كذا فسره الترمذى وقال القاضي قال بن أبي حازم معناه نصف وسق قال القاضي وفى هذا الحديث أن البركة أكثر ما تكون فى المجهولات والمبهمات وأما الحديث الآخر كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه فقالوا المراد أن يكيله منه لأجل اخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقى مجهولا ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل [ 2972 ] قوله ( فما كان يعيشكم vLVAL­¤†ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ الْمُقْبِلِ فَيَكُونْہoء@m ؟n¼@£¾mY@£½l¶@£¼k§@m »j¯@£؛i@l ¹hإ@l عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لى ولغيرى لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائى باطل لاثواب فيه ويأثم به [ 2986 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به ) قال العلماء معناه من رايا بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيرة سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه وقيل معناه من سمع بعيوبه واذاعها أظهر الله عيوبه وقيل أسمعه المكروه وقيل أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه [ 2987 ] قوله ( سمعت جندبا العلقى ) هو تنحى قصد يقال تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته اذا قصدته ومنه سمى علم النحو لأنه قصد كلام العرب وأما الحرة بفتح الحاء فهي أرض ملبسة حجارة سودا والشرجة بفتح الشين المعجمة واسكان الراء وجمعها شراج بكسر الشين وهى مسائل الماء فى الحرار وفى الحديث فضل الصدقة والاحسان إلى المساكين وأبناء السبيل وفضل أكل الانسان من كسبه والانفاق على العيال ( باب تحريم الرياء [ 2985 ] قوله ( تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه ) هكذا وقع فى بعض الأصول وشركه وفى بعضها وشريكة وفى بعضها وشركته ومعناه أنا غنى ) الزوج يقال أرمل الرجل اذا فنى زاده [ 2983 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فى الجنة ) كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربيه وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية وأما قوله له أو لغيره فالذى له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذى لغيره أن يكون أجنبيا ( باب فضل بناء المساجد [ 533 ] قوله ( من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله فى الجنة ) يحتمل مثله فى القدر والمساحة ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة ويحتمل مثله فى مسمى البيت وان كان أكبر مساحة واشرف ) .LVALذi>ْنَى مَقْصُودَةٌ وَالشَّجَرِ الَّتِي مَنْفَعَت غيره قتب وقال بن عيينة هي ما استدار فى البطن وهى الحوايا والأمعاء وهى الاقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانه ( باب النهى عن هتك الانسان ستر نفسه [ 2990 ] قوله ( كل أمتى معافاة إلا المجاهرين وان من الاجهار أن يعمل العبد عملا إلى آخره ) هكذا هو فى معظم النسخ والاصول المعتمدة معافاة بالهاء فى آخره يعود إلى الامة وقوله الاالمجاهرين هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة يقال جهر بأمره وأجهر وجاهر وأما قوله وان من الاجهار فكذا هو فى جميع النسخ الا نسخة بن ماهان ففيها وان من الجهار وهما صحيحان الاول من أجهر والثانى من جهر وأما قول مسلم وقال زهير وان من الهجار بتقديم الهاء فقيل انه خلاف الصواب وليس كذلك بل هو صحيح ويكون الهجار لغة فى الهجار الذى هو الفحش والخنا والكلام الذى لاينبغى ويقال فى هذا أهجر اذا أتى به كذا ذكره الجوهرى وغيره ) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولايفعله وينهى عن المنكر ويفعله [ 2989 ] قوله ( أترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم ) وفى بعض النسخ الاسمعكم وفى بعضها أسمعكم وكله بمعنى أتظنون أنى لا أكلمه الا وأنتم تسمعون قوله ( أفتتح أمرا لاأحب أن أكون أول من افتتحه ) يعنى المجاهرة بالإنكار على الأمراء فى الملأ كما جرى لقتله عثمان رضى الله عنه وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه وهذا كله اذا أمكن ذلك فان لم يمكن الوعظ سرا والانكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق قوله صلى الله عليه و سلم ( فتندلق أقتاب بطنه ) هو بالدال المهملة قال أبو عبيد الأقتاب الأمعاء قال الأصمعى واحدها قتبة وقال بفتح العين المهملة واللام وبالقاف منسوب إلى العلقة بطن من بجيلة سبق بيانه فى كتاب الصلاة ( باب حفظ اللسان قوله صلى الله عليه و سلم ( ان الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوى بها فى النار ) معناه لايتدبرها ويفكر فى قبحها ولايخاف ما يترتب عليها وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة وكالكلمة تقذف أو معناه كالكلمة التى يترتب عليها إضرارمسلم ونحو ذلك وهذا كله حث على حفظ اللسان كما قال صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وينبغى لمن أراد النطق بكلمة أوكلام أن يتدبره فى نفسه قبل نطقه فان ظهرت مصلحته تكلم وإلاأمسك ) tLVALق‚¦ˆjL.مَةِ فِي الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى ثَمَنًا فِي بِنْتِ لَبُونٍ وَلَا يُمْكِنُهُ إصْلَاحُ ذَلِكَ بِاسْتِرْجَاعِ مَا أَعْطَى مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ إِلَى أَنْ أَعْطَى فِي الزَّكَاةِ دُونَ الثَّمَنِ الَّذِي يَلْزَمُهُ وَذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ وَقَدْ جَوَّزَ مَالِكٌ الضَّأْنَ عَنْ الْمَاعِزِ وَمَنَعَ إخْرَاجَ الْمَاعِزِ عَنْ الضَّأْنِ قَالَ أَشْهَبُ مالك والشافعى يخير بين هذين وهذا هو الصواب وقد صحت الاحاديث بهما قال ولو تكرر العطاس قال مالك يشمته ثلاثا ثم يسكت [ 2991 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه ) هذا تصريح بالامر بالتشميت اذا حمد العاطس وتصريح بالنهى عن تشميته اذا لم يحمده فيكره تشميته اذا لم يحمد فلو حمد ولم يسمعه الانسان لم يشمته وقال مالك لايشمته حتى يسمع حمده قال فان رأيت من يليه شمته فشمته قال القاضي قال بعض شيوخنا وانما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق فى دماغه من الابخرة قوله ( دخلت على أبي موسى وهو فى بيت ابنه الفضل بن عباس ) هذه البنت هي أم كلثوم بنت ( باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب يقال شمت بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان المعجمة أفصح قال ثعلب معناه بالمعجمة أبعد الله عنك الشماتة وبالمهملة هو من السمت وهو القصد والهدى وقد سبق بيان التشميت وأحكامه فى كتاب السلام ومواضع واجتمعت الامة على أنه مشروع ثم اختلفوا فى ايجابه فأوجبه أهل الظاهر وبن مريم من المالكية على كل من سمعه لظاهر قوله صلى الله عليه و سلم فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته قال القاضي والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية قال وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام ومذهب الشافعى وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب ويحملون الحديث عن الندب والادب كقوله صلى الله عليه و سلم حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام قال القاضي واختلف العلماء فى كيفية الحمد والرد واختلفت فيه الآثار فقيل يقول الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله على كل حال وقال بن جرير هو مخير بين هذا كله وهذا هو الصحيح وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله وأما لفظ التشميت فقيل يقول يرحمك الله وقيل يقول الحمد لله يرحمك الله وقيل يقول يرحمنا الله واياكم قال واختلفوا فى رد العاطس على المشمت فقيل يقول يهديكم الله ويصلح بالكم وقيل يقول يغفر الله لنا ولكم وقال ) “LVALH£ˆjL.نْهُ ، وَإِنْ صَحَّ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ حَدِيث اِبْن عَبَّاس ، وَكَيْف كَانَ فَهُمْ الْيَوْم مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ يَقِف عَنْ بسواد النار [ 2997 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( فقدت أمة من بنى اسرائيل لايدرى ما فعلت ولا أراها الاالفأر ألا ترونها اذا وضع لها ألبان الابل لم تشربها واذا وضع لها ألبان الشاء شربته ) معنى هذا أن لحوم الابل وألبانها حرمت على بنى اسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها فدل بامتناع الفأرة من لبن الابل دون الغنم على أنها مسخ من بنى اسرائيل قوله ( قلت أأقرأ التوراة ) هو بهمزة الاستفهام وهو استفهام انكار ومعناه ما أعلم ولاعندى شيء الاعن النبى صلى الله عليه و سلم ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب [ 2998 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لايلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين النسخ تثاءب بالمد مخففا وفى أكثرها تثاوب بالواو كذا وقع فى الروايات الثلاث بعد هذه تثاوب بالواو قال القاضي قال ثابت ولايقال تثاءب بالمد مخففا بل تثأب بتشديد الهمزة قال بن دريد أصله من تثأب الرجل بالتشديد فهو مثوب اذا استرخى وكسل وقال الجوهرى يقال تثاءبت بالمد مخففا على تفاعلت ولايقال تثاوبت وأما الكظم فهو الامساك قال العلماء أمر بكظم التثاوب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه والله أعلم ( باب فى أحاديث متفرقة [ 2996 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( وخلق الجان من مارج من نار ) الجان الجن والمارج اللهب المختلط ) الفضل بن عباس امرأة أبى موسى الاشعرى تزوجها بعد فراق الحسن بن على لها وولدت لأبى موسى ومات عنها فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها وماتت بالكوفة ودفنت بظاهرها [ 2994 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( التثاوب من الشيطان ) أى من كسله وتسببه وقيل أضيف إليه لأنه يرضيه وفى البخارى أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ان الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاوب قالوا لان العطاس يدل علىالنشاط وخفة البدن والتثاوب بخلافه لانه يكون غالبا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل واضافته إلى الشيطان لانه الذى يدعو إلى الشهوات والمراد التحذير من السبب الذى يتولد منه ذلك وهو التوسع فى المأكل واكثار الاكل واعلم أن التثاؤب ممدود قوله صلى الله عليه و سلم ( اذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع ) ووقع ها هنا فى بعض  LVAL‹°ˆjL.ٍش¶کاوُسٌ قَالَ : قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا - فِي الْإِقْعَاء عَلَى الْقَدَمَيْنِ قَالَ : هِيَ السُّنَّة فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ جُفَاء بِالرَّجُلِ ، فَقَالَ اِبْن عَبَّاس : بَلْ هِيَ سُنَّة نَبِيّك صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) اِعْلَمْ أَنَّ الْإِقْعَاء وَرَدَ فِيهِ حَدِيثَانِ : فَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ سُنَّة ، وَفِي حَدِيث آخَر النَّهْي عَنْهُ ، رَوَاه لذلك قوله صلى الله عليه و سلم ( قطعت عنق صاحبك ) وفى رواية قطعتم ظهر الرجل معناه أهلكتموه وهذه استعارة من قطع العنق الذى هو القتل لاشتراكهما فى الهلاك لكن هلاك هذا الممدوح فى دينه وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب [ 3001 ] وقوله ( ويطريه فى المدحة ) هي بكسر الميم والاطراء مجاوزة الحد فى المدح [ 3002 ] قوله ( أمرنا ( باب النهى عن المدح اذا كان فيه افراط وخيف منه فتنة على الممدوح ذكر مسلم فى هذا الباب الأحاديث الواردة فى النهى عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة فى الصحيحين بالمدح فى الوجه قال العلماء وطريق الجمع بينها أن النهى محمول على المجازفة فى المدح والزيادة فى الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه اذا سمع المدح وأما من لايخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهى فى مدحه فى وجهه اذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا والله أعلم [ 3000 ] قوله ( ولا أزكى على الله أحدا ) أى لا أقطع على عاقبة أحد ولاضميره لأن ذلك مغيب عنا ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضى ) الرواية المشهورة لايلدغ برفع الغين وقال القاضي يروى على وجهين أحدهما بضم الغين على الخبر ومعناه المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذى لايستغفل فيخدع مرة بعد أخرى ولايفطن لذلك وقيل أن المراد الخداع فى أمور الآخرة دون الدنيا والوجه الثانى بكسر الغين على النهى أن يؤتى من جهة الغفلة قال وسبب الحديث معروف وهو أن النبى صلى الله عليه و سلم أسر أبا غرة الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده أن لايحرض عليه ولايهجوه وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء ثم أسره يوم أحد فسأله المن فقال النبى صلى الله عليه و سلم المؤمن لايلدغ من جحر مرتين وهذا السبب يضعف الوجه الثانى وفيه أنه ينبغى لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيها ثانية *LVAL8¦ˆjL.ٍش¶کzîذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´–xZ<âَفِيهِ : قَبُول خَبَر الْوَاحِد . وَفِيهِ جَوَاز الصَّلَاة الْوَاحِدَة إِلَى جِهَتَيْنِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا : مَنْ صَلَّى إِ4905 - قَوْله : ( وَهِيَ فِي مَسْجِدهَا ) أَيْ : مَوْضِع صَلَاتهَا . قَوْله : ( سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِهِ مِدَاد كَلِمَاته ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم ، قِيلَ : مَعْنَاهُ : مِثْلهَا فِي الْعَدَد ، وَقِيلَ : مِثْلهَا فِي أَنَّهَا لَا تَنْفُذ ، وَقِيلَ : فِي الثَّوَاب ، وَالْمِدَاد هُنَا مَصْدَر بِمَعْنَى الْمَدَد ، وَهُوَ مَا كَثُرَتْ بِهِ الشَّيْء . قَالَ الْعُلَمَاء : وَاسْتِعْمَاله هُنَا مَجَاز ؛ لِأَنَّ كَلِمَات اللَّه تَعَالَى لَا تُحْصَر بِعَدٍّ وَلَا غَيْره ، وَالْمُرَاد الْمُبَالَغَة بِهِ فِي الْكَثْرَة ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا مَا يَحْصُرهُ الْعَدّ الْكَثِير مِنْ عَدَد الْخَلْق ، ثُمَّ زِنَة الْعَرْش ، ثُمَّ اِرْتَقَى إِلَى مَا هُوَ أَعْظَم مِنْ ذَلِكَ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِهَذَا ، أَيْ : مَا لَا يُحْصِيه عَدٌّ كَمَا لَا تُحْصَى كَلِمَات اللَّه تَعَالَى . قَوْله : ( عَنْ أَبِي رِشْدِينَ ) هُوَ بِكَسْرِ الرَّاء ، وَهُوَ كُرَي ( باب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم [ 2493 ] قوله ( أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يحدث وهو يقول اسمعى يا ربة الحجرة ) يعنى عائشة مراده بذلك تقوية الحديث باقرارها ذلك وسكوتها عليه ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الاكثار من الرواية فى المجلس الواحد لخوفها أن يحصل بسببه سهو ونحوه [ 3004 ] قوله صلى الله عليه و سلم ( لاتكتبوا عنى غير القرآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه ) قال القاضي كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير فى كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم ) رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نحثى فى وجوه المداحين التراب ) هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذى هو راويه ووافقه طائفة وكانوا يحثون التراب فى وجهه حقيقة وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم وقيل اذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا ولا تعجبوا وهذا ضعيف قوله ( حدثنا الاشجعى عبيد الله بن عبيد الرحمن عن سفيان الثورى ) هكذا هو فى نسخ بلادنا بن عبيد الرحمن بضم العين مصغرا قال القاضي وقع لأكثر شيوخنا بن عبد الرحمن مكبرا والأول هو الصحيح وهو الذى ذكره البخارى وغيره OLVALc]¦ˆjL.ٍش¶کz\> ”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´–xZ<âؤ¦ˆjL.827 - قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث النَّجْرَانِيّ ) هُوَ النُّون وَالْجِيم . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنِّي أَبْرَأ إِلَى اللَّه أَنْ يَكُون لِي مِنْكُمْ خَلِيل4912 - قَوْله : ( عَنْ طَلْحَة بْن عُبَيْد اللَّه بْن كَرِيز ) هُوَ بِفَتْحِ الْكَاف . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ عَبْد مُسْلِم يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْب إِلَّا قَالَ الْمَلَك : وَلَك بِمِثْلٍ ) وَفِي رِوَايَة : حركة شديدة وحكى القاضي عن بعضهم أنه رواه فزحف بالزاى والحاء وهو بمعنى الحركة لكن الأول هو الصحيح المشهور والقرقور بضم القافين السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا وانكفأت بهم السفينه أى انقلبت والصعيد هنا الأرض البارزة وكبد ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا فى المراد بهذا الحديث الوارد فى النهى فقيل هو فى حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة اذا كتب ويحمل الأحاديث الواردة بالاباحة على من لايوثق بحفظه كحديث اكتبوا لابى شاه وحديث صحيفة على رضى الله عنه وحديث كتاب عمرو بن حزم الذى فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذى بعث به أبو بكر رضى الله عنه أنسا رضى الله عنه حين وجهه إلى البحرين وحديث أبى هريرة أن بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث وقيل ان حديث النهى منسوخ بهذه الأحاديث وكان النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن فلماأمن ذلك أذن فى الكتابة وقيل انما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارىء فى صحيفة واحدة والله أعلم وأما حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار فسبق شرحه فى أول الكتاب والله أعلم ( باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام [ 3005 ] هذا الحديث فيه اثبات كرامات الأولياء وفيه جواز الكذب فى الحرب ونحوها وفى انقاذ النفس من الهلاك سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة والأكمه الذى خلق أعمى والمئشار مهموز فى رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بالنون وهما لغتان صحيحتان سبق بيانهما قريبا وذروة الجبل أعلاه وهى بضم الذال وكسرها ورجف بهم الجبل أى اضطرب وتحرك ) &LVAL#4¦ˆjL.ٍش¶کz\> نX:‏àآ¤†hJ,ًز´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کzلَى إِنْكَار تَأْخِيرهمْ الصَّلَاة . قَوْله : ( قُومُوا فَصَلُّوا ) فِيهِ : جَوَاز إِقَامَة الْجَمَاعَة فِي الْبُيُوت ، لَكِنْ لَا يَسْقُط بِهَا فَرْض الْكِفَايَة ، إِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ ا وهو آخر من توفى من أهل بدر رضى الله عنهم توفى بالمدينة سنة خمس وخمسين قوله ( ضمامة من صحف ) هي بكسر الضاد المعجمة أى رزمة يضم بعضها إلى بعض هكذا وقع فى جميع نسخ مسلم ضمامة وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال القاضي وقال بعض شيوخنا صوابه اضمامة بكسر الهمزة قبل الضاد قال القاضي ولايبعد عندى صحة ما جاءت به الرواية هنا كما قالوا صنارة واصنارة لجماعة الكتب ولفافة لما يلف فيه الشيء هذا كلام القاضي وذكر صاحب نهاية الغريب أن الضمامة لغة فى الاضمامة والمشهور فى اللغة اضمامة بالألف قوله ( وعلى أبى اليسر بردة ومعافرى ) البردة شملة مخططة وقيل كساء مربع فيه صغر يلبسه الاعراب وجمعه البرد والمعافرى بفتح الميم نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر وقيل هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية والميم فيه زائدة قوله ( سفعه من غضب ) هي بفتح السين المهملة وضمها لغتان وباسكان الفاء أى علامة وتغير قوله ( كان لى على فلان بن فلان الحرامى ) قال القاضي رواه الأكثرون الحرامى بفتح الحاء وبالراء نسبة إلى بنى حرام ورواه الطبرى وغيره بالزاى المعجمة مع كسر الحاء ورواه بن ماهان الجذامى بجيم مضمومة وذال معجمة قوله ( بن له جفر ) الجفر القوس مقبضها عند الرمى قوله ( نزل بك حذرك ) أى ما كنت تحذر وتخاف والأخدود هو الشق العظيم فى الأرض وجمعه أخاديد والسكك الطرق وأفواهها أبوابها قوله ( من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها ) هكذا هو فى عامة النسخ فأحموه بهمزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع فى بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم حميت الحديدة وغيرها اذا أدخلتها النار لتحمى قوله ( فتقاعست ) أى توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول فى النار وبالله التوفيق ( باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر [ 3006 ] قوله ( عن يعقوب بن مجاهد أبى حزرة ) هو بحاء مهملة مفتوحة ثم زاى ثم راء ثم هاء وأبو اليسر بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة واسمه كعب بن عمرو شهد العقبة وبدرا وهو بن عشرين سنة ) fLVAL´t¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨اهُ ) الثُّكْل بِضَمِّ الثَّاء وَإِسْكَان الْكَاف وَبِفَتْحِهِمَا جَمِيعًا لُغَتَانِ ، كَالْبُخْلِ وَالْبَخَل ، حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره ، وَهُوَ فِقْدَان الْمَرْأَة وَلَدهَا ، وَامْرَأَة ثَكْلَى وَثَاكِل ، وَثَكِلَتْهُ أُمّه بِكَسْرِ الْكَاف ، وَأَثْكَلَهُ اللَّه تَعَالَى أُمّه . وَقَوْله : ( أُمِّيَّاهُ ) هُوَ وأخذت بالواو وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات ووجه الكلام وصوابه أن يقول أو أخذت بأولان المقصود أن يكون على أحدهما بردتان وعلى الآخر معافريان واما الحلة فهي ثوبان ازار ورداء قال أهل اللغة لا تكون إلا ثوبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل لا تكون إلا الثوب الجديد الذى يحل من طيه [ 3008 ] قوله ( وهو يصلى فى ثوب واحد مشتملابه ) أى ملتحفا اشتمالا ليس باشتمال الصماء المنهى عنه وفيه دليل لجواز الصلاة فى ثوب واحد مع وجود الثياب لكن الأفضل أن يزيد على ثوب عند الامكان وانما فعل جابر هذا للتعليم كما قال قوله ( أردت أن يدخل على الأحمق مثلك ) المراد بالأحمق هنا الجاهل وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه وفى هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب وزجر المتعلم وتنبيهه ولأن لفظة الأحمق والظالم قل من ينفك من الاتصاف بهما وهذه الألفاظ هي التى يؤدب بها المتقون والورعون من استحق التأديب والتوبيخ والاغلاظ فى القول هو الذى قارب البلوغ وقيل هو الذى قوى على الأكل وقيل بن خمس سنين قوله ( دخل أريكة أمى ) قال ثعلب هي السرير الذي فى الحجلة ولايكون السرير المفرد وقال الأزهرى كل ما اتكأت عليه فهو أريكة قوله ( قلت آلله قال الله ) الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام والثانى بلامد والهاء فيهما مكسورة هذا هو المشهور قال القاضي رويناه بكسرها وفتحها معا قال وأكثر اهل العربية لايجيزون غير كسرها قوله ( بصر عينى هاتين وسمع أذنى هاتين ) هو بفتح الصاد ورفع الراء وباسكان ميم سمع ورفع العين هذه رواية الأكثرين ورواة جماعة بضم الصاد وفتح الراء عيناى هاتان وسمع بكسر الميم أذناى هاتان وكلاهما صحيح لكن الاول أولى قوله ( واشار إلى مناط قلبه ) هو بفتح الميم وفى بعض النسخ المعتمدة نياط بكسر النون ومعناهما واحد وهو عرق معلق بالقلب [ 3007 ] قوله ( فقلت له يا عم لو انك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة ) هكذا هو فى جميع النسخ {LVAL‡ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl لَهُ أَنْ يَحْمَد اللَّه تَعَالَى سِرًّا ، هَذَا مَذْهَبنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَغَيْره ، وَعَنْ اِبْن عُمَر وَالنَّخَعِيّ وَأَحْمَد - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - أَنَّهُ يَجْهَر بِهِ ، وَالْأَوَّل أَظْهَر ؛ لِأَنَّهُ ذِكْر ، وَالسُّنَّة فِي الْأَذْكَار فِي الصَّلَاة الْإِسْرَار إِلَّا مَا اِسْتَثْنَى مِنْ الْقِرَاءَة فِي بَعْضهَا وَنَحْوهَا . قَوْله : ( إِنِّي حَدِيث عَهْد بِجَاهِلِيَّةٍ ) قَالَ الْعُلَمَاء : الْجَاهِلِيَّة مَا قَبْل وُرُود الشَّرْع ، سُمُّوا جَاهِلِيَّة لِكَثْرَةِ جَهَالَاتهمْ وَفُحْشهمْ . فَقَوْله : ( إِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّان قَالَ : فَلَا تَأْتِهِمْ ) قَالَ الْعُلَمَاء : إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ إِتْيَان الْكَاهِن ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي مُغَيَّبَات قَدْ يُصَادِف بَعْضهَا الْإِصَابَة ؛ فَيُخَاف الْفِتْنَة عَلَى الْإِنْسَان بِسَبَبِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاس كَثِيرًا مِنْ أَمْر الشَّرَائِع ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَان الْكُهَّان وَتَصْدِيقهمْ فِيمَا يَقُولُونَ ، وَتَحْرِيم مَا يُعْطُونَ مِنْ الْحُلْوَانِ ، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاع فِي تَح لأن ما يقوله غيرهم من ألفاظ السفه قوله ( عرجون بن طاب ) سبق شرحه قريبا وسبق أيضا مرات وهو نوع من التمر والعرجون الغصن قوله ( فخشعنا ) هو بالخاء المعجمة كذا رواية الجمهور ورواه جماعة بالجيم وكلاهما صحيح والأول من الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون وأيضا غض البصر وأيضا الخوف وأما الثانى فمعناه الفزع قوله صلى الله عليه و سلم ( فان الله قبل وجهه ) قال العلماء تأويله أى الجهة التى عظمها أو الكعبة التى عظمها قبل وجهه قوله صلى الله عليه و سلم فان عجلت به بادرة ) أى غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه قوله صلى الله عليه و سلم ( أرونى عبيرا فقام فتى من الحى يشتد إلى أهله فجاء بخلوق ) قال أبو عبيد العبير بفتح العين وكسر الموحدة عند العرب هو الزعفران وحده وقال الأصمعى هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران قال بن قتيبة ولاأرى القول الاما قاله الأصمعى والخلوق بفتح الخاء هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران وهو العبير على تفسير الأصمعى وهو ظاهر الحديث فانه أمر باحضار عبير فأحضر خلوقا فلو لم يكن هو هو .LVAL6<¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0اء يقال منهما شأشأت بالبعير بالمعجمة والمهملة اذا زجرته وقلت له شأ قال الجوهرى وسأسأت بالحمار بالهمز أى دعوته وقلت له تشؤ تشؤ بضم التاء والشين المعجمة وبعدها همزة وفى هذا الحديث النهى عن لعن الدواب وقد سبق بيان هذا مع الأمر بمفارقة البعير الذى لعنه صاحبه [ 3010 ] قوله ( حتى اذا كان عشيشية ) هكذا الرواية فيها على التصغير مخففة الياء الأخيرة ساكنة الأولى قال سيبويه صغروها على غير تكبيرها وكان أصلها عشية فأبدلوا من إحدى الياءين شينا قوله صلى الله عليه و سلم ( فيمدر الحوض ) أى يطينه ويصلحه قوله ( فنزعنا فى الحوض سجلا ) أى أخذنا وجبذنا والسجل بفتح السين واسكان الجيم الدلو المملوءة وسبق بيانها مرات قوله ( حتى أفهقناه ) هكذا هو فى جميع نسخنا وكذا ذكره القاضي عن الجمهور قال وفى رواية السمرقندى أصفقناه بالصاد وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين عن رواية مسلم لم يكن ممتثلا وقوله ( يشتد ) أى يسعى ويعدو عدوا شديدا فى هذا الحديث تعظيم المساجد وتنزيهها من الأوساخ ونحوها وفيه استحباب تطيبها وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدر وتقبيح ذلك الفعل باللسان [ 3009 ] قوله ( فى غزوة بطن بواط ) هو بضم الباء الموحدة وفتحها والواو مخففة والطاء مهملة قال القاضي رحمه الله تعالى قال أهل اللغة هو بالضم وهى رواية أكثر المحدثين وكذا قيده البكرى وهو جبل من جبال جهينة قال ورواه العذرى رحمه الله تعالى بفتح الباء وصححه بن سراج قوله ( وهو يطلب المجدى بن عمرو ) هو بالميم المفتوحة واسكان الجيم هكذا فى جميع النسخ عندنا وكذا نقله القاضي عن عامة الرواة والنسخ قال وفى بعضها النجدى بالنون بدل الميم قال والمعروف الأول وهو الذى ذكره الخطابى وغيره قوله ( الناضح ) هو البعير الذى يستقى عليه وأما العقبة بضم العين فهي ركوب هذا نوبة وهذا نوبة قال صاحب العين هي ركوب مقدار فرسخين وقوله ( وكان الناضح يعقبه منا الخمسة ) هكذا هو فى رواية أكثرهم يعقبه بفتح الياء وضم القاف وفى بعضها يعتقبه بزيادة تاء وكسر القاف وكلاهما صحيح يقال عقبه واعتقبه واعتقبنا وتعاقبنا كله من هذا قوله ( فتلدن عليه بعض التلدن ) أى تلكأ وتوقف قوله ( شأ لعنك الله ) هو بشين معجمة بعدها همزة هكذا هو في نسخ بلادنا وذكر القاضي رحمه الله تعالى أن الرواة اختلفوا فيه فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرناه وبعضهم بالمهملة قالوا وكلاهما كلمة زجر للبعير ىLVALّؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôعَابِدَة لِلْأَوْثَانِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : لَا خِلَاف بَيْن الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَة فَقِيههمْ وَمُحَدِّثهمْ وَمُتَكَلِّمهمْ وَنُظَّارهمْ وَمُقَلِّدهمْ أَنَّ الظَّوَاهِر الْوَارِدَة بِذِكْرِ اللَّه تَعَالَى فِي السَّمَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاء أَنْ يَخْسِف بِكُمْ الْأَرْض } وَنَحْوه لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرهَا ، بَلْ مُتَأَوَّلَة عِنْد جَمِيعهمْ ، فَمَنْ قَالَ بِإِثْبَاتِ جِهَة فَوْق مِنْ غَيْر تَحْدِيد وَلَا تَكْيِيف مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء وَالْمُتَكَلِّمِينَ تَأَوَّلَ : فِي السَّمَاء ، أَيْ : عَلَى السَّمَاء ، وَمَنْ قَالَ مِنْ دَهْمَاء النُّظَّار وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَأَصْحَاب التَّنْزِيه بِنَفْيِ الْحَدّ وَاسْتِحَالَة الْجِهَة فِي حَقّه س ومعناهما ملأناه قوله صلى الله عليه و سلم ( أتأذنان قلنا نعم ) هذا تعليم منه صلى الله عليه و سلم لأمته الآداب الشرعية والورع والاحتياط والاستئذان فى مثل هذا وان كان يعلم أنهما راضيان وقد أرصدا ذلك له صلى الله عليه و سلم ثم لمن بعده قوله ( فأشرع ناقته فشربت فشنق لها فشجت فبالت ) معنى أشرعها أرسل رأسها فى الماء لتشرب ويقال شنقها وأشنقبها أى كففتها بزمامها وأنت راكبها وقال بن دريد هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل وقوله فشجت بفاء وشين معجمة وجيم مفتوحات الجيم مخففة والفاء هنا أصلية يقال فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول وفشج بتشديد الشين أشد من فشج بالتخفيف قاله الأزهري وغيره هذا الذى ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود فى عامة النسخ وهو الذى ذكره الخطابى والهروى وغيرهما من أهل الغريب ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فشجت بتشديد الجيم وتكون الفاء زائدة للعطف وفسره الحميدى فى غريب الجمع بين الصحيحين له قال معناه قطعت الشرب من قولهم شججت المفازة اذا قطعتها بالسير وقال القاضي وقع فى رواية العذرى فثجت بالثاء المثلثة والجيم قال ولامعنى لهذه الرواية ولالرواية الحميدى قال وأنكر بعضهم اجتماع الشين والجيم وادعى أن صوابه فشحت بالحاء المهملة من قولهم شحافاه اذا فتحه فيكون بمعنى تفاجت هذا كلام القاضي والصحيح ما قدمناه عن عامة النسخ والذى ذكره الحميدى أيضا صحيح والله أعلم قوله ( ثم جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الحوض فتوضأ منه ) فيه دليل لجواز الوضوء من الماءالذى ‡LVAL±•¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضاللَّازِمَة ، وَالْفُرْجَة بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْحهَا ، وَيُقَال لَهَا أَيْضًا : فَرْ هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد الازار والمراد هنا أن يبلغ السرة وفيه جواز الصلاة فى ثوب واحد وأنه اذا شد المئزر وصلى فيه وهو ساتر ما بين سرته وركبته صحت صلاته وان كانت عورته ترى من أسفله لو كان على سطح ونحوه فان هذا لايضره [ 3011 ] قوله ( وكان قوت كل رجل مناكل يوم تمرة فكان يمصها ) هو بفتح الميم على اللغة المشهورة وحكى ضمها وسبق بيانه وفيه ما كانوا عليه من ضيق العيش والصبر عليه فى سبيل الله وطاعته قوله ( وكنا نختبط بقسينا ) القسي جمع قوس ومعنى نختبط نضرب الشجر ليتحات ورقة فنأكله ( وقرحت أشداقنا ) أى تجرحت من خشونة الورق وحرارته قوله ( فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه فشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها ) معنى أقسم أحلف وقوله أخطئها أى فاتته ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم فيعطى كل انسان تمرة كل يوم فقسم فى بعض الأيام ونسى انسانا فلم يعطه تمرته وظن أنه أعطاه فتنازعا فى ذلك وشهدنا له أنه لم يعطها فاعطيها بعد الشهادة ومعنى ننعشه نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد وقال القاضي الأشبه عندى أن معناه نشد جانبه فى دعواه ونشهد له وفيه دليل لما كانوا عليه من الصبر وفيه جواز الشهادة على النفى فى المحصور الذى يحاط به [ 3012 ] قوله ( نزلنا شربت منه الابل ونحوها من الحيوان الطاهر وأنه لا كراهة فيه وان كان الماء دون قلتين وهكذا مذهبنا قوله ( لها ذباذب ) أى أهداب وأطراف واحدها ذبذب بكسر الذالين سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها اذا مشى أى تتحرك وتضطرب قوله ( فنكستها ) بتخفيف الكاف وتشديدها قوله ( تواقصت عليها ) أى أمسكت عليها بعنقى وخبنته عليها لئلا تسقط قوله ( قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ بيدي فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر إلى آخره ) هذا فيه فوائد منها جواز العمل اليسير فى الصلاة وأنه لايكره اذا كان لحاجة فإن لم يكن لحاجة كره ومنها أن المأموم الواحد يقف على يمين الامام وان وقف على يساره حوله الامام ومنها أن المأمومين يكونان صفا وراء الامام كما لوكانوا ثلاثة أو أكثر هذا مذهب العلماء كافة إلا بن مسعود وصاحبيه فانهم قالوا يقف الاثنان عن جانبيه قوله ( يرمقنى ) أى ينظر إلى نظرا متتابعا قوله صلى الله عليه و سلم ( واذا كان ضيقا فاشدده على حقوك 6LVAL¼D¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ l8ذœ~`B$ًز´–xZ<êج®گr œw{@û  ›t@ْ  ڑs¸@  ™q&@ْ کpب@ù —o€4975 - سبق شرحه بالباب0 – الوقت أى وقعت واتفقت وكانت قوله ( وأشار أبو إسماعيل ) وفى بعض النسخ بن إسماعيل وكلاهما صحيح هو حاتم بن إسماعيل وكنيته أبو إسماعيل قوله ( فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ) فقوله فحسرته بحاء وسين مهملتين والسين مخففة أى أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطعى الأغصان به وهو معنى قوله فانذلق بالذال المعجمة أى صار حادا وقال الهروى ومن تابعه الضمير فى حسرته عائد على الغصن أى خسرت غصنا من أغصان الشجرة أى قشرته بالحجر وأنكر القاضي عياض هذا على الهروى ومتابعية وقال سياق الكلام يأبى هذا لأنه حسره ثم أتى الشجرة فقطع الغصنين وهذا صريح في لفظه ولأنه قال فحسرته فانذلق والذي يوصف بالانذلاق الحجر لاالغصن والصواب أنه انما حسر الحجر وبه قال الخطابى واعلم أن قوله فحسرته بالسين المهملة هكذا هو فى جميع النسخ كذا هو فى الجمع بين الصحيحين وفى كتاب الخطابى والهروى وجميع كتب الغريب وادعى القاضي روايته عن جميع شيوخهم لهذا الحرف بالشين المعجمة واديا أفيح ) هو بالفاء أى واسعا وشاطىء الوادى جانبه قوله ( فانقادت معه كالبعير المخشوش ) هو بالخاء والشين المعجمتين وهو الذى يجعل فى أنفه خشاش بكسر الخاء وهو عود يجعل فى أنف البعير اذا كان صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته فاذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا ولهذا قال الذى يصانع قائده وفى هذا هذه المعجزات الظاهرات لرسول الله صلى الله عليه و سلم قوله ( حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما ) أما المنصف فبفتح الميم والصاد وهو نصف المسافة وممن صرح بفتحه الجوهرى وآخرون وقوله لأم بهمزة مقصورة وممدودة وكلاهما صحيح أى جمع بينهما ووقع فى بعض النسخ الام بالألف من غير همزة قال القاضي وغيره هو تصحيف قوله ( فخرجت أحضر ) هو بضم الهمزة واسكان الحاء وكسر الضاد المعجمة أى أعدو واسعى سعيا شديدا قوله ( فحانت منى لفتة ) اللفتة النظرة إلى جانب وهى بفتح اللام ووقع لبعض الرواة فحالت باللام والمشهور بالنون وهما بمعنى فالحين والحال ?LVALمM¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|لِّم عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيَرُدّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْد النَّجَاشِيّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُول اللَّه كُنَّا نُسَلِّم عَلَيْك فِي الصَّلَاة فَتَرُدّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاة شُغْلًا ) وَفِي حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : ( كُنَّا نَتَكَلَّم فِي الصَّلَاة ، يُكَلِّم الرَّجُل صَاحِبه وَهُوَ إِلَى جَنْبه فِي الصَّلَاة حَتَّى نَزَلَتْ : { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } شربه يابسه ) قوله قطرة أى يسيرا والعزلاء بفتح العين المهملة وباسكان الزاى وبالمد وهى فم القربة وقوله شربه يابسه معناه أنه قليل جدا فلقلته مع شدة يبس باقى الشجب وهو السقاء لو أفرغته لأشنقه اليابس منه ولم ينزل منه شيء قوله ( ويغمزه بيديه ) وفى بعض النسخ بيده أى يعصره قوله صلى الله عليه و سلم ( ناد بجفنة فقلت يا جفنة الركب فأتيت بها ) أى ياصاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه المراد وأن الجفنة لاتنادى ومعناه ياصاحب جفنة الركب التى تشبعهم أحضرها أى من كان عنده جفنة بهذه الصفة فليحضرها والجفنة بفتح الجيم [ 3014 ] قوله ( فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار ) سيف البحر بكسر السين واسكان المثناة تحت هو ساحله وزخر بالخاء المعجمة وادعى أنه أصح وليس كما قال والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم ( يرفه عنهما ) أى يخفف [ 3013 ] قوله ( وكان رجل من الانصار يبرد الماء لرسول الله صلى الله عليه و سلم فى أشجاب له على حمارة من جريد ) أما الاشجاب هنا فجمع شجب باسكان الجيم وهو السقاء الذى قد أخلق وبلى وصار شنا يقال شاجب أى يابس وهو من الشجب الذى هو الهلاك ومنه حديث بن عباس رضى الله عنهما قام إلى شجب فصب منه الماء وتوضأ ومثله قوله صلى الله عليه و سلم فانظر هل فى أشجابه من شيء وأما قول المازرى وغيره أن المراد بالأشجاب هنا الأعواد التى تعلق عليها القربة فغلط لقوله يبرد فيها على حمارة من جريد وأما الحمارة فبكسر الحاء وتخفيف الميم والراء وهى أعواد تعلق عليها أسقية الماء قال القاضي ووقع لبعض الرواة حمار بحذف الهاء ورواية الجمهور حمارة بالهاء وكلاهما صحيح ومعناهما ما ذكرنا قوله ( فلم أجد فيها الاقطرة فى عزلاء شجب منها لو أنى أفرغه [LVALلi¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة الْخَبِيثَة ) سَمَّاهَا خَبِيثَة لِقُبْحِ رَائِحَتهَا . قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْخَبِيث فِي كَلَام الْعَرَب الْمَكْرُوه مِنْ قَوْل أَوْ فِعْل أَوْ مَال أَوْ طَعَام أَوْ شَرَاب أَوْ شَخْص . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيّهَا النَّاس إِنَّ باب فى حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل الحاء [ 2009 ] قوله ( ينتقد ثمنه ) أى يستوفيه ويقال سرى وأسرى لغتان بمعنى وقائم الظهيرة نصف النهار وهو حال استواء الشمس سمى قائما لأن الظل لا يظهر فكأنه واقف قائم ووقع فى أكثر النسخ قائم الظهر بضم الظاء وحذف الياء قوله ( رفعت لنا صخرة ) أى ظهرت لأبصارنا قوله ( فبسطت عليه فروة ) المراد الفروة المعروفة التى تلبس هذا هو الصواب وذكر القاضي أن بعضهم قال المراد بالفروة هنا الحشيش فأنه يقال له فروة وهذا قول باطل ومما يرده قوله فى رواية البخارى فروة معى ويقال لها فروة بالهاء وفرو بحذفها وهو الأشهر فى اللغة وان كانتا صحيحتين قوله ( أنفض لك ما حولك ) أى أفتش لئلا يكون هناك عدو وقوله ( لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة ) المراد بالمدينة هنا مكة ولم تكن مدينة النبى صلى الله عليه و سلم سميت بالمدينة انما كان اسمها يثرب هذا هو الجواب الصحيح وأما قول القاضي أن ذكر المدينة هنا وهم فليس كما قال بل هو صحيح والمراد بها مكة قوله ( أفى غنمك لبن ) هو أى علا موجه وأورينا أوقدنا قوله ( حجاج عينها ) هو بكسر الحاء وفتحها وهو عظمها المستدير بها قوله ( ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل فى الركب وأعظم كفل فى الركب فدخل تحته ما يطأطىء رأسه ) الكفل هنا بكسر الكاف واسكان الفاء قال الجمهور والمراد بالكفل هنا الكساء الذى يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط فيحفظ الكفل الراكب قال الهروى قال الأزهرى ومنه اشتقاق قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته أى نصيبين يحفظانكم من الهلكة كما يحفظ الكفل الراكب يقال منه تكفلت البعير وأكفلته اذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته وهذا الكساء كفل بكسر الكاف وسكون الفاء وقال القاضي عياض وضبطه بعض الرواة بفتح الكاف والفاء والصحيح الأول وأما قوله بأعظم رجل فهو بالجيم فى رواية الأكثرين وهو الأصح ورواه بعضهم بالحاء وكذا وقع لرواة البخارى بالوجهين وفى هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه و سلم والله أعلم †LVAL‎ü‌کjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"َغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ يَعْقِلْ مَوْلَى الْقَاتِلِ م ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الاسلام [ 3018 ] قوله ( تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) أى ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع قولها ( يقسط فى صداقها ) أى يعدل قولها ( أعلى سننهن ) أى أعلى عادتهن فى ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفات ) هكذا هو فى النسخ الرواية ليلة جمع وفى نسخة بن ماهان ليلة جمعة وكلاهما صحيح فمن روى ليلة جمع فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله ونحن بعرفات فى يوم جمعة لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات ويكون المراد بقوله ليلة جمعة يوم جمعة ومراد عمر رضى الله عنه انا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدامن وجهين فانه يوم عرفة وروى جدد بدالين وهو المستوى وكانت الأرض مستوية صلبة قوله ( فارتطمت فرسه إلى بطنها ) أى غاصت قوائمها فى تلك الأرض الجلد قوله ( ووفى لنا ) بتخفيف الفاء قوله ( فساخ فرسه فى الأرض ) هو بمعنى ارتطمت قوله ( لأعمين على من ورائى ) يعنى لأخفين أمركم عمن ورائى ممن يطلبكم وألبسه عليهم حتى لايعلم أحد وفى هذا الحديث فوائد منها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وفضيلة ظاهرة لابى بكر رضى الله عنه من وجوه وفيه خدمة التابع للمتبوع وفيه استصحاب الركوة والابريق ونحوهما فى السفر للطهارة والشرب وفيه فضل التوكل بفتح اللام والباء يعنى اللبن المعروف هذه الرواية مشهورة وروى بعضهم لبن بضم اللام واسكان الباء أى شياه وذوات ألبان قوله ( فحلب لى فى قعب معه كثيبة من لبن قال ومعى اداوة أرتوى فيها ) القعب قدح من خشب معروف والكثبة بضم الكاف واسكان المثلثة وهى قدر الحلبة قاله بن السكيت وقيل هي القليل منه والادواة كالركوة وأرتوى أستقى وهذا الحديث مما يسأل عنه فيقال كيف شربوا اللبن من الغلام وليس هو مالكه وجوابه من أوجه أحدها أنه محمول على عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة اذا مر بهم ضيف أو عابر سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه والثانى أنه كان لصديق لهم يدلون عليه وهذا جائز والثالث أنه مال حربى لاأمان له ومثل هذا جائز والرابع لعلهم كانوا مضطرين والجوابان الأولان أجود قوله ( برد أسفله ) هو بفتح الراء على المشهور وقال الجوهرى بضمها قوله ( ونحن فى جلد من الأرض ) هو بفتح الجيم واللام أى أرض صلبة îLVAL0o‏yابْنُ الْقَاسِمِ مُسَاقَاةَ مَا أَزْهَى ، وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ إجَارَةً لِأَنَّ عُرْفَ الْمُسَاقَاةِ 5001 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ بَايَعَنِي عَشْرَة مِنْ الْيَهُود لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرهَا يَهُودِيّ إِلَّا رضى الله عنهم لأن الله تعالى انما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم والله أعلم قوله ( عن بن عباس رضى الله عنهما ان القاتل متعمدا لا توبة له ) واحتج بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا هو المشهور عن بن عباس رضى الله عنهما وروى عنه أن له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورارحيما وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم وما روى عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية فى المنع منه وليس فى هذه الآية التى احتج بها بن عباس تصريح بأنه يخلد وانما فيها أنه جزاؤه ولايلزم منه أنه يجازى وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان معنى الآية فى كتاب التوبة والله أعلم [ 3023 ] قوله ( فرحلت إلى بن عباس ) هو بالراء والحاء المهملة هذا هو الصحيح المشهور فى الروايات وفى نسخة بن ماهان فدخلت بالدال والخاء المعجمة ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه دخلت بعد رحلتى إليه العراق انما يجوز له الأكل اذا سافر فى مال اليتيم والله أعلم [ 3022 ] قولها ( أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى صلى الله عليه و سلم فسبوهم ) قال القاضي الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون فى عثمان ما قالوا وأهل الشام فى على ما قالوا والحرورية فى الجميع ما قالوا وأما الامر بالاستغفار الذى أشارت إليه فهو قوله تعالى والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وبهذا احتج مالك فى انه لاحق فى الفيء لمن سب الصحابة الراء أى شاركته والعذق بفتح العين وهو النخلة قولها فى [ 3019 ] قوله تعالى ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) أنه يجوز للولى أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف اذا كان محتاجا هو أيضا مذهب الشافعى والجمهور وقالت طائفة لايجوز وحكى عن بن عباس وزيد بن أسلم قالا وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وقيل بقوله تعالى ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واختلف الجمهور فيما اذا اكل هل يلزمه رد بدله وهما وجهان لأصحابنا أصحهما لايلزمه وقال فقهاء ,7âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژِي الْجَبَل وَ ( أَوَوْا ) بِقَصْرِ الْهَمْزَة وَيَجُوز فَتْحهَا فِي لُغَة قَلِيلَة سَبَقَ بَيَانهَا قَرِيبًا . قَوْله : ( اُنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَة ، فَادْعُوا اللَّه بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجهَا ) اِسْتَدَلَّ أَصْحَابنَا بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِل÷§b@­ِ¦O@‰ ُ¥W@­ô¤W@­َ£½@ˆ ٍ¢·@ˆ ٌ،²@¬ً _@ˆ ïںq@ î‍ء@ ي‌ذ@ ىœN@¬ë›S@¬êڑ@~ é™_@~ èکت@¬ç—÷@«و–@~ ه•@~ ن”x@} م“@} â’–@| ل‘@| àگx@{ كڈD@{ قژ@z فچO@z ـŒ@y غ‹ْ@x عٹت@x ظ‰y@w طˆ@@v ׇL@v ض†ï@u ص…ف@u شƒ@t س‚‌@t زپâ@s ر€و@s ذR@r د~‰@r خ}u@r ح|p@q ج{5@q ثz¸@q تy\@p ةx"@p بw+@o اvg@o ئu0@o إt@n ؤs @n أrق@«آqS@n ءp=@m ـLVAL%س¢rBن¶‡X(ûح‍m<ீR%ُإ•f7 غ¬}Nي¾ژ^0gP9" ôر؛£Œu^G0ëش½¦ڈxaJ3 ‍ è1@ ‍ ن1@ ‍ ل-@‍ à.@‍ ق+@‍ ق/@‍ ع/@‍ باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه قوله فجاءباب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائمباب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين قوله أن رسولباب حكم الفيء قوله صلى الله عليه وسلم أيما قريةباب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى قوله فلما كانباب استحقاق القاتل سلب القتيل قوله حدثنا يحيى بنباب الأنفال قوله عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذباب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة قوله صلى اللهالمستطير المنتشر والسراة بفتح السين أشراف القومباب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها قوله حرق صلىباب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غيرباب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب قوله نهىباب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو ذكر فيباب جواز الخداع في الحرب قوله صلى الله عليه وسلمباب تحريم الغدر قوله صلى الله عليه وسلم لكل غادرباب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهمباب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوةباب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيهاباب استحباب المواساة بفضول المال قوله بينما نحنباب الضيافة ونحوها قوله صلى الله عليه وسلم من كانباب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها قوله صلىأمر بتعريفها ثلاث سنين وفي رواية سنة واحدة وفيكتاب اللقطة هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التيباب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين ذكر في البابباب اختلاف المجتهدين فيه حديث أبي هريرة في قضاءباب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور قولهباب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان قوله صلى اللهباب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ قولهباب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عنباب قضية هند قوله يا رسول الله إن أبا سفيان رجلباب وجوب الحكم بشاهد ويمين قوله عن بن عباس رضيباب اليمين على المدعى عليه قال الزهري رحمه اللهباب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار أي هدر قولهباب الحدود كفارات لأهلها قوله صلى الله عليه وسلمباب قدر أسواط التعزير قوله صلى الله عليه وسلم لاباب حد الخمر قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أتىباب حد الزنى قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عنيْ`UُçLVAL%س£sBو¹‰X+ْةکi=à°ƒZ)ْثڑj< ل±‚U%ِة™k;gP9" ôر؛£Œu^G0ëش½¦ڈxaJ3مجµ‍‡pYBٌعأ¬َدَّدَ 0@ پ  /@پ  /@پ  .@پ  /@پ   €كتاب الأقباب كراهة الإمارة بغير ضرورة قوله حدثني الليث بنباب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها قوله صلىباب الاستخلاف وتركه قوله راغب وراهب أي راج وخائفباب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش قوله صلىباب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أوباب غزوة ذات الرقاع قوله ونحن ستة نفر بيننا بعيرباب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيباب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عنباب قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآيةفيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال وتعريفباب غزوة ذي قرد وغيرها قوله كانت لقاح النبي صلىباب غزوة الأحزاب وهي الخندق قوله الملأ قد أبواباب غزوة خيبر قوله فصلينا عندها صلاة الغداة بغلسوهجاه وسبه وكان عاهده أن لا يعين عليه أحدا ثم جاءباب قتل أبي جهل قوله صلى الله عليه وسلم من ينظروقال ما الذي غاله في الواد حتى يدعه غاله بالغينلفظ ما هنا بمعنى الذي أي الذي لقيته محسوب في سبيلباب مالقى النبي صلى الله عليه وسلم من أذىباب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلىباب غزوة أحد قوله حدثنا هداب بن خالد الأزدي هكذاباب غزوة الأحزاب قوله كنا عند حذيفة فقال رجل لوباب الوفاء بالعهد قوله عن حذيفة بن اليمان خرجتباب صلح الحديبية في الحديبية والجعرانة لغتانباب فتح مكة قوله فبعث الزبير على إحدى المجنبتينباب غزوة بدر قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلممعنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قصد الشفقة علىباب عزوة الطائف قوله حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرووعظم وثوقه بالله تعالى قوله عن سلمة بن الأكوعباب غزوة حنين حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفاتباب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفارباب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملكباب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب فيهباب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجرباب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضينهكذا هو في معظم النسخ وكذا حكاه القاضي عن المعظمباب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصنباب إجلاء اليهود من الحجاز قوله صلى الله عليهكLVAL'ر p?ూQ#ٍئ—k?ேdBًأ’c9 ل°ٹa2ق¶”h7V?(ْمجµ‍‡pYB+‎ود¸،ٹsP9"باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتىباب فضل الرمى والحث عليه وذم من علمه ثم نسيهباب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجلباب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخرباب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوباب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالىباب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيةباب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنمباب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارباب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فى سبيلباب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهنباب فضل اعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيرهباب فضل الصدقة فى سبيل الله تعالى وتضعيفهاباب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةباب فى بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة وأنهم احياءباب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدينباب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الجنة منباب فضل الغدوة والروحة فى سبيل اللهباب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالىباب فضل الجهاد والخروج فى سبيل اللهباب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيهاباب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيفباب بيان سن البلوغ وهو السن الذى يجعل صاحبه منباب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع قوله كناباب كيفية بيعة النساء قولها كان المؤمنات إذاباب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهادباب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه قوله انباب خيار الأئمة وشرارهم قوله عن رزيق بن حيانباب إذا بويع لخليفتين قوله صلى الله عليه وسلم إذاباب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع قوله صلىباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفيباب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم تقدمباب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول قولهباب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به هذا الحديثباب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها فيباب تحريم هدايا العمال قوله استعمل النبي صلى اللهباب غلظ تحريم الغلول قوله ذكر رسول الله صلى اللهما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشباب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث علىےLVAL&ض§xQ!ٌہ•h>à°†U'ِذ،zN#ٍؤ•k@â´’b8 à°ƒUmV?(ْمجµ‍‡pYB+‎ود¸،ٹsP9" ي رِوَايَة اِثْنَيْنِ عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَان بْن سُحَيْم ، وَسُفْيَان مَعْرُوف بِالتَّدْلِيسِ . وَفِي رِوَايَة أَبِي بَكْر عَنْ سُفْيَان عَنْ سُلَيْمَان فَنباب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجالباب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشربباب المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعةباب فضيلة المواساة فى الطعام القليل وأن طعامباب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغى لمن أراد خطابباب فى ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيالباب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فىباب استحباب تواضع الآكل وصفة قعودهباب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاءباب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين وايثارباب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلكباب ما يفعل الضيف اذا تبعه غير من دعاه صاحبباب استحباب لعق الأصابعوالقصعة وأكل اللقمةباب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمينباب كراهة التنفس فى نفس الإناء واستحباب التنفسباب استحباب تخمير الاناء وهو تغطيته وإيكاء السقاءباب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكراباب عقوبة من شرب الخمر اذا لم يتب منها بمنعهباب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرامباب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتمباب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطينباب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنبباب تحريم التداوى بالخمر وبيان أنها ليست بدواءباب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومنباب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعلهباب نهى من ذخل عليه عشر ذى الحجة وهومريد التضحيةباب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعدباب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم الاالسن والظفرباب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيلباب النهى عن صبر البهائم وهو حبسها لتقتل برمىباب الأمر باحسان الدبح والقتل وتحديد الشفرةباب اباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهةباب اباحة الضب ثبتت هذه الأحاديث التى ذكرها مسلمباب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب منكتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانباب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفرباب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافرباب مراعاة مصلحة الدواب فى السير والنهى عنٌLVAL'خھ|P!ِة¥vFêئœp@ê؛‰Y*ûد،wGٌج«|R#ûخںoIzDےط±ڑƒlI)يض؟–hE.ëش½¦ڈ¢ '@… ک /@… ” &@… “ 1@… ’ .@… ’ €باب تحريم تخليل الخمر(‰ 1@… ‰ باب اذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق بهباب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذى سبقباب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها والاوراءهمباب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة وكانتباب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاباب جواز جعل الأذن رفع حجاب أو غيره من العلاماتباب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسانباب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردباب من حق المسلم للمسلم رد السلامباب من حق الجلوس على الطريق رد السلامباب يسلم الراكب على الماشى والقليل على الكثيرباب كراهة قول المستأذن أبا اذا قيل من هذاباب جواز قوله لغير ابنه يابنى واستحبابه للملاطفةباب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغيرباب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلىباب تحريم التسمى بملك الاملاك أو بملك الملوكباب استحباب تغير الاسم القبيح إلى حسن وتغير اسمباب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة وبنافع ونحوهباب من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين وإنما أناباب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب منباب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره والتشبع مماباب النساءالكاسيات العاريات المائلات المميلاتباب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمةباب النهى عن الجلوس فى الطرقات وإعطاء الطريق حقهباب جواز وسم الحيوان غير الآدمى فى غير الوجهباب النهى عن ضرب الحيوان فى وجهه ووسمه فيهباب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعيرباب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيهباب استحباب خضاب الشيب بفصرة أو حمرة وتحريمهباب النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحدباب استحباب لبس النعال فى اليمنى أولا والخلع منباب استحباب لبس النعال وما فى معناهاباب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ماكان منباب تحريم التبختر فى المشى مع اعجابه بثيابهباب تحريم جر الثوب خلاء وبيان حد ما يجوز ارخاؤهباب كراهة مازاد على الحاجة من الفراش واللباسباب التواضع فى اللباس والاقتصار على الغليظ منهباب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفرباب أباحة لبس الحرير للرجل اذا كان به حكة أو نحوهاعLVAL(ص¨vGِس¤پ\. ீU/ر¬‚R%ُر°‚S"ْث‍qEي؟ژb4G0ëإ®—€iG0ëش½¦ڈkT"‎وهُ بِوَجْهَيْنِ أَصَحّهمَا وَأَشْهَرهمَا : ضَمُّ الْهَمْزَة وَفَتْح السِّين وَكَسْر الْيَاء الْمُشَدَّدَة . وَالثَِّf €باب نظر الفجأة!c €باب من فضائل ابراهيم الخليل صلي الله عليه وسلمباب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيهباب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى اللهباب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤالهباب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم قوله شراجباب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدةباب قدر عمره صلى الله عليه وسلم وإقامته بمكةباب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلىباب صفة شعره صلى الله عليه وسلم وصفاته وحليتهباب طيب عرقه صلى الله عليه وسلم والتبرك به قولهباب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم ولين مسهباب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره منباب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم بهباب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهنباب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلمباب رحمته صلي الله عليه وسلم الصبيانباب شجاعته صلى الله عليه وسلم قوله كان رسول اللهباب اثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاتهباب اذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلهافي الباب قوله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلباب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمتهباب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلمباب توكله على الله تعالي وعصمة الله تعالى له منباب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلمباب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميعوتسليم الحجر عليه قبل النبوة قوله صلى الله عليهكتاب الرؤيا قوله كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أنيكتاب الشعر قوله عن عمرو بن الشريد عن أبيه قالباب استعمال المسك وأنه أطيب الطيبباب حكم اطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيدباب فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامهاباب الطيره والفأل ومايكون فيه الشؤمباب لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر ولانوء ولاغولباب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاباب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاةباب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاءباب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكارباب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرةباب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهباب منع المخنث من الدخول على النساء الاجانبLVAL،ê-ˆjL.ٍش¶کz\> ن حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الاسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال النبى صلى الله عليه و سلم لايطوف بالبيت عريان [ 3029 ] قوله ( فأنزل الله تعالى ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا إلى قوله ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ) هكذا وقع فى النسخ كلها لهن غفور رحيم وهذا تفسير ولم يرد به أن لفظة لهن منزلة فانه لم يقرأ بها أحد وانما هي تفسير وبيان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن وأما قوله تعالى إن أردن تحصنا فخرج على الغالب إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الاكراه والمقصود أن الاكراه على الزنى حرام سواء أردن تحصنا أم لاوصورة الاكراه مع أنها لاتريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنى بانسان فيكرهها على الزنى بغيره وكله حرام قوله ( ان جارية لعبد الله بن أبى يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة ) أما مسيكة فبضم الميم وقيل انهما معاذة وزينب وقيل نزلت فى ست جوار له كان يكرههن على الزنى معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة والله سفيان بن عيينة وسماه البخارى عبدالمجيد بالميم ثم بالجيم وكذا رواه بن القاسم والقعنبى وجماعة فى الموطأ عن مالك وقال بن عبد البر يقال بالوجهين قال والأكثر بالميم ثم بالجيم قال القاضي فاذا ثبت الخلاف فيه لم يحكم على أحد الوجهين بالخطأ [ 3028 ] قوله ( فتقول من يعيرنى تطوافا ) هو بكسر التاء المثناة فوق وهو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولايأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل قوله ( فأما من دخل فى الاسلام وعقله ) هو بفتح القاف أى علم أحكام الاسلام وتحريم القتل قوله ( نسختها آية المدينة ) يعنى بالناسخة آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا قوله ( عن سعيد بن جبير قال أمرنى عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل بن عباس عن هاتين الآيتين ) هكذا هو فى جميع النسخ قال القاضي قال بعضهم لعله أمرنى بن عبد الرحمن قال القاضي لايمتنع أن عبد الرحمن أمر سعيد أيسأل له بن عباس عمالا يعلمه عبد الرحمن فقد سأل بن عباس أكبر منه وأقدم صحبة وهذا الذى قاله القاضي هو الصواب [ 3024 ] قوله ( اخبرنا ابوعميس عن عبد المجيد بن سهيل ) هكذا هو هو فى جميع النسخ عبدالمجيد بالميم ثم الجيم الانسخة بن ماهان ففيها عبد الحميد ¥LVAL±ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$َتْحهَا ، وَيُقَال لَهَا أَيْضًا : فَرْج ، سَبَقَ بَيَانهَا مَرَّات . قَوْله : ( وَقَعْت بَيْن رِجْلَيْهَا ) أَيْ : جَلَسْت مَجْلِس الرَّجُل لِلْوِقَاعِ . قَوْلهَا : ( لَا تَفْتَح الْخَاتَم إِلَّا بِحَقِّهِ ) الْخَاتَم كِنَايَة عَنْ بَكَارَتهَا ، وَقَوْله ( بِحَقِّهِ ) أَيْ : بِنِكَاحٍ لَا بِزِنًا . قَوْله : ( بِفَرَقِ أُرْز ) الْفَرَق بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَانهَا لُغَتَانِ ، الْفَتْح أَجْوَد وَأَشْهَر ، وَهُوَ : إِنَاء يَسَع ثَلَاثٍ¢·@ˆ ٌ،²@¬ً _@ˆ ïںq@ î‍ء@ ي‌ذ@ ىœN@¬ë›S@¬êڑ@~ é™_@~ èکت@¬ç—÷@«و–@~ ه•@~ ن”x@} م“@} â’–@| ل‘@| àگx@{ كڈD@{ قژ@z فچO@z [ 3033 ] ( عن أبى مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا فى ربهم أنها نزلت فى الذين برزوا يوم بدر ) أما مجلز فبكسر الميم على المشهور وحكى فتحها واسكان الجيم وفتح اللام واسمه لاحق بن حميد سبق بيانه مرات وقيس بن عباد بضم العين وتخفيف الباء وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني فقال أخرجه البخارى عن أبى مجلز عن قيس عن على رضى الله عنه أنا أول من يجثو للخصومة قال قيس وفيهم نزلت الآية ولم يجاوز به قيسا ثم قال البخارى وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبى هاشم عن أبى مجلز قوله ( قال الدارقطني فاضطرب الحديث ) هذا كله كلامه قلت فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه لأن قيسا سمعه من أبى ذركما رواه مسلم هنا فرواه عنه وسمع من على بعضه وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبى ذر وأفتى به أبو مجلز تارة ولم يقل أنه من كلام نفسه ورأيه وقد عملت الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بمثل هذا فيفتى الانسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى VCژyN‹ ‹ è èèèidtitlvlsub‹ ‹ ےےZZےZ`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpfْنَكُمَا )ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ!ہ"ہ#ہ$ہ%ہ&ہ'ہ(ہ)ہ*ہ+ہ,ہ-ہ.ہ/ہ,“_,AKم@“_,AKم@b901%%%%%%%%%%# ے('ü+AKم@'ü+AKم@com$$$$$$$$$$" ے&'ü+AKم@'ü+AKم@Shrooh''''''''''% ے$'ü+AKم@'ü+AKم@Shorts''''''''''% ے"»ک+AKم@'ü+AKم@MenDetail**********( ے »ک+AKم@»ک+AKم@Men$$$$$$$$$$" ے»ک+AKم@»ک+AKم@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@ùôؤ«›مâ@€MSysDbV@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([/ےع{ِqىZےZ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$€&€&€&€(€(€(€,€,ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ مِمَّا يُدْخِل عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : ( اِرْضَخِي مَا اِسْتَطَعْت وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّه عَلَيْك ) هَذَا مَحْمُول عَلَى مَا أَعْطَاهَا الزُّبَيْر لِنَفْسِهَا بِسَبَبِ نَفَقَة وَغَيْرهَا ، أَوْ مِمَّا هُوَ مِلْك الزُّبَيْر ، وَلَا يَكْرَه الصَّدَقَة مِنْهُ ، بَلْ رَضِيَ بِهَا عَلَى عَادَة غَالِب النَّاس . وَقَدْ سَبَقَ بَيَان هَذِهِ الْمَسْأَلَة قَرِيبًا . قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِرْضَخِي مَا اِسْتَطَعْت ) مَعْنَاهُ : مِمَّا يَرْضَى بِهِ الزُّبَيْر ، وَتَقْدِيره : أَنَّ لَك فِي الرَّضْخ مَرَاتِبَ مُبَاحَةً بَعْضهَا فَوْق بَعْض ، وَكُلّهَا يَرْضَاهَا الزُّبَيْر فَ€ ‚ ˆ ˆ گھ ےٹ Jمة¯•{aG-ùكإ«”zC,èخ¥ژtZ@& ٍغ¦ڈxaJ'ùâث´‌†oXA*üهخ· ‰r[D-ےèر؛£Œu^G0ëش½¦ِالْمُثَB1@ ژ <1@ ژ 9-@ژ 5/@ژ 3/@ژ /-@ژ -/@ژ +-@ژ )1@ژ '/@ژ %.@ژ "-@$چ 0@#چ 0@"چ 0@!چ -@ چ 1@چ  +@چ /@چ -@چ .@چ /@چ 0@چ ‎0@چ ü/@چ ÷/@چ ِ1@چ ظ.@چ ص1@چ ذ1@چ ت,@چ ب0@چ ؤ/@چ ³.@چ °.@ چ ¬/@ چ ©1@ چ ¦.@ چ گ0@ چ گ €كتاب الايمان.@چ |2@چ T0@چ L,@چ H€باب النهى عن الحديث بكل ما سمع1A0@چ )€فصل'€فصل&€فصل&€فصل%€فصل$€فصل#/@چ "€فصل فى حكم المختلط%!€فصل €فصل فى الاسناد المعنعن).@چ 0@چ  €فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث3€فصل/@چ €فصل€فصل€فصل€فصل€فصل€فصل€فصل €فصل €فصل €فصل€فصل€فصل€مقدماتلLVAL%ر،sD踆X(ْةڑl>ك³‚Q#ٍأ”d4×ھ{Pٍآ’b5سِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَفِي الشَّرْطِ الثَّانِي إنَّمَا قَالَ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَهَا إِذَا لَمْ تَبْلُغْ إِلَّا لِمَنْ يَرَىباب بيان خصال المنافق قوله صلى الله عليه وسلمباب بيان نقصان الايمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبسباب بيان أن الدين النصيحة فيه عن تميم الدارى رضىباب بيان أنه لا يدخل الجنة الا المؤمنون وأن محبةوالله أعلم قال الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلمباب تفاضل أهل الايمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه فيباب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان وأنباب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الاباب بيان تحريم ايذاء الجار قوله صلى الله عليهباب الدليل على أن من خصال الايمان أن يحب لأخيهباب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرباب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان قولهباب بيان تفاضل الاسلام وأى أموره أفضل فيه عن عبدباب جامع أوصاف الاسلام قوله قلت يا رسول الله قلباب بيان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها وفضيلةباب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالاسلام ديناباب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةباب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت ما لم يشرعأراد مدة عقال فنصبه على الظرف وعمرو هذا الساعى هووكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الازد محصورينباب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا اللهباب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام فيه بعثباب الامر بالايمان بالله تعالى ورسوله صلى اللهباب بيان أركان الاسلام ودعائمه العظام قال مسلمباب بيان الايمان الذى يدخل به الجنة وأن من تمسكباب السؤال عن أركان الاسلام فيه حديث أنس رضى اللهباب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الاسلام فيهباب بيان الايمان والاسلام والاحسان ووجوب الايمانباب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن اذا أمكن لقاءفرع فى جملة المسائل والقواعد التى تتعلق بهذا البابباب بيان أن الاسناد من الدين وأن الرواية لا تكونباب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فىباب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلمفصل فى أحرف مختصرة فى بيان الناسخ والمنسوخ وحكمفصل اذا قال الصحابى قولا أو فعل فعلا فقد قدمنافصل اذا قال الصحابى كنا نقول أونفعل أو يقولون أوفصل فى بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلمقLVAL%ز£rEé؛‹^-üج›l= ك®پP"÷ئ™k: ق­}Oً؟ژ_2âث´‌†oXA*üهخ· ‰r[D-ےèرَقّ مِنْ النَّبْر وَهُوَ الِارْتِفَاع . قَوْله : ( أَرْسَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اِمْرَأَة اُنْظُرِي غُلَامك النَّجَّار يَعْمَل لِي أَعْوَادًاباب ذهاب الايمان آخر الزمان فيه قوله صلى اللهباب بيان ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنهباب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب وعرض الفتنباب استحقاق الواى الغاش لرعيته النار فيه قوله صلىباب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كانباب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار فيهباب بيان الوسوسة فى الايمان وما يقوله من وجدهاباب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطرباب صدق الايمان واخلاصه فيه قول عبد الله بن مسعودباب بيان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده فيه حديثباب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرةباب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية قال مسلم حدثنا عثمانباب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتنباب فى الريح التى تكون قرب القيامة تقبض من فىباب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر فيه حديث جابرباب غلظ تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة الإباب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وأن من قتلباب بيان غلظ تحريم النميمة فى رواية لا يدخل الجنةباب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوىباب قول النبى صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مناباب قول النبى صلى الله عليه وسلم من حمل عليناباب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا اله الا الله فيهباب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخلباب تحريم الكبر وبيانه فيه أبان بن تغلب عن فضيلباب الكبائر وأكبرها فيه أبو بكرة رضى الله عنه قالباب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعدهوذكر القاضي عياض فى الجمع بينهما وجهين أحدهما نحوباب بيان كون الايمان بالله تعالى أفضل الاعمال أماباب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاه فىباب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات وبيان اطلاقباب الدليل على أن حب الانصار وعلى رضى الله عنهمباب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء قوله صلى بناباب اطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحةباب بيان معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لاباب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم سباب المسلمباب بيان حال ايمان من رغب عن أبيه وهو يعلم قولهباب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافرٹ Céز»¤چv_H1ىص¾§گybK4ïطءھ“|eN7  ٍغؤ­–hQ:# ُقا°چh:ـ©|e2ودکwQ-ج•نْ الڈ €باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد3ژ€باب التوقيت في المسح على الخفين2ƒ€باب المسح على الخفين'v €باب الاستطابة q€باب خصال الفطرة"m €باب السواكl €باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره3e*@گ c€باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء1b'@گ _€باب وجوب غسل الرجلين بكمالها/]#@گ Y€باب آخر في صفته الوضوء)V€باب الذكر المستحب عقب الوضوء/N€باب فضل الوضوء والصلاة عقبه.I€باب صفة الوضوء وكماله(F€باب وجوب الطهارة للصلاة*C€باب فضل الوضوء!C €كتاب الطهارة?$@گ 8+@گ 7/@گ 6/@گ 4,@گ /)@گ -.@گ '0@گ ,@ گ *@ گ ً.@ گ و-@ گ ه+@ گ إ-@گ ¾-@گ ¹.@گ ¶0@گ ±-@گ ®0@گ «.@گ ¨/@گ §0@گ ¦-@$ژ £/@#ژ ›1@"ژ ™1@!ژ —/@ ژ ‘0@ژ چ.@ژ „0@ژ ƒ1@ژ €.@ژ |.@ژ {1@ژ y.@ژ x-@ژ v1@ژ s+@ژ j.@ژ d1@ژ a-@ژ `1@ژ _-@ژ V1@ژ P/@ژ M/@ ژ E1@ ژ C0@ ژ هLVAL(ذ،sCو¸‹^3ط®‚R$ûد qF"ےط®„b= é»کlGôأ•l?‌†oXA*üهخ· ‰r[D-ےèر؛£Œu^G0ëش½¦ فقال ثَB1@ ژ <1@ ژ 9-@ژ 5/@ژ 3/@ژ /-@ژ -/@ژ باب استحباب افاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاباب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابةاغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء وأما فعل التنشيف فقدباب بيان صفة منى الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق منباب وجوب الغسل على المراة بخروج المنى منهاباب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النومباب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لهباب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارةباب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدباب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهباب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهباب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فيباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدباب النهي عن البول في الماء الراكدباب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فيباب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوءباب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارةباب الايتار في الاستنثار والاستجمارباب بيان كون هذه الامة نصف أهل الجنةباب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنةباب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهمباب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عملباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالبباب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائهوالله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانةوفي المذنبين وحلت الشفاعة للأنبياء والملائكةباب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النارباب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانههذا مما لا ينبغى أن يتشكك فيه ثم ان عائشة رضىباب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرىباب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلىقال العلماء رضى الله عنهم معنى كلام خديجة رضىباب بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمباب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الايمان فيه قولهباب بيان نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبيناباب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليهباب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة فيه قولهباب تألف قلب من يخاف على ايمانه لضعفه والنهى عنفقال أحصوا لى كم يلفظ الاسلام فقلنا يا رسول اللهٹ =éہ©’{d@ّפچvV?(ْذ¹¢‹^;$ٌعأ‘_Héز£t])î× ‰r;$فئ،ٹs\E.éز»…ح5€باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة24*@’ 20@’ +2@’ (*@’ $-@’  &@’ )@’ /@ ’ %@ ’ &@ ’ €باب صفة الاذان!,@ ’ €باب بدء الاذان! €كتاب الصلاة+@ ’   €باب ما يقال اذا أراد دخول الخلاء3 /@’  (@’  €باب الدليل على أن المسلم لا ينجس31@’ ے €باب التيمم‏€فصلْ€باب طهارة جلود الميتة بالدباغ0ّ0@’ ÷€باب الوضوء من لحوم الابل+ٌ€باب الوضوء مما مست النار+ë-@’ ê€باب التستر عند البول قوله,è€باب الاعتناء بحفظ العورة+ç"@’ ه€باب تحريم النظر إلى العورات.م€باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.ل)@’ غ/@’ ×€باب المستحاضة وغسلها وصلاتها/ش1@’ ش €في موضع الدمر€باب حكم ضفائر المغتسله)ذ-@'گ ة)@&گ ا.@%گ أ€باب صفة غسل الجنابة&ء1@$گ ؛*@#گ ¶)@"گ ¶%@!گ ³ €باب المذي¯,@ گ ­#@گ ©€باب مباشرة الحائض فوق الازار/© €كتاب الحيض§.@گ ¦€باب نجاسة الدم وكيفية غسله-£ €باب حكم المنى  $@گ ‌0@گ ›%@گ ڑ"@گ •€باب حكم ولوغ الكلب%‘*@گ مLVAL(د wU(ّاںpEَخںvP#ùا—m@ق±„U(‏س¦vS,ےغ³’g=Q:# ُقا°چh:ـ©|e2ودکwQ-ج•وَإِلڈ €باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد3ژ€باب التوقيت في المسح على الخفين2ƒ€باب المسح على الخفين'v €باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوبباب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودباب ما يقول إذا رفع رأسه من اركوعباب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمامباب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامباب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنباب التوسط في القراءة في الصلاة الجهريةباب أمر النساء المصليات وراء الرجالباب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاباب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارةباب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاةباب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماباب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاباب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء فيباب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمامباب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهدباب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرامباب حجة من قال البسملة آية من اول كل سورة سوىباب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامهوعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعلباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وانه اذا لم يحسنباب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاةباب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرةباب فضل الاذان وهروب الشيطان عند سماعهباب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهباب الامساك عن الاغارة على قوم في دار الكفر اذاباب جواز اذان الاعمى اذا كان معه بصيرباب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحدباب الأمر بشقع الأذن وايتار الاقامة الا كلمةباب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءباب جواز اكل المحدث الطعام وانه لا كراهة في ذلكباب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهايبول فسلم فلم يرد عليه فيه أن المسلم في هذا الحالباب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدثباب بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجبباب جواز الاغتسال عريانا في الخلوةباب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةاذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا أدبرت فاغتسليباب استحباب استعمال المغتسله من الحيض فرصة من مسكٹ :éز§گ\+‎ود¸،ٹs\*èرںtH1ود¸„T=&ّءھ“|E.ûنحکپN$ ـ¥ژw`+يض«”ّ ) ضَبَطُوهُ بِوَجْهَ+@” €باب الذكر بعد الصلاة'/@” ‏.@” ù€باب سجود التلاوة#ç€باب السهو في الصلاة والسجود له1ه.@ ” ق-@ ” ـ/@ ” ع €باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام3ظ€باب جواز الصلاة في النعلين-ص.@ ” ش€باب كراهة مسح الحصى&س€باب كراهة الاختصار في الصلاة/ذ#@ ” خ€باب جواز حمل الصبيان في الصلاة1ث0@” أ0@” ء€باب جواز الاقعاء على العقبين/¾,@” ½ €باب فضل بناء المساجد والحث عليها3؛0@” ¸$@” ±-@” ¬ €باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه3‍1@” ›,@” —,@” ”*@'’ “€باب فضل السجود والحث عليه,ژ€باب ما يقال في الركوع والسجود0ٹ+@&’ †!@%’ „€باب متابعة الإمام والعمل بعده0‚(@$’ ~$@#’ {€باب القراءة في العشاء(x€باب القراءة في الصبح'r€باب القراءة في الظهر والعصر.n-@"’ l€باب الاستماع للقراءة'k'@!’ h€باب خروج النساء إلى المساجد.g#@ ’ a0@’ _-@’ _+@’ ]*@’ \-@’ [/@’ W-@’ N-@’ I€باب ائتمام المأموم بالإمام-G€باب التسميع والتحميد والتأمين0B2@’ :€باب التشهد في الصلاة'90@’ 7-@’ ْLVAL'ش¨wJ&ِتڑjGê½ڈa2àµژ_1س¥zQ*ùب¤xJ)üذ£Rî× ‰r;$فئ،ٹs\E.éز» الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهَا بِفَتْحِ الدَّال وَتَشْدِيإ4*@’ 20@’ +2@’ (*@’ $-@’  &@’ )@’باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمالباب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرباب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيثكتاب صلاة المسافرين وقصرها قولها فرضت الصلاةباب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاباب استحباب القنوت في جميع الصلاةباب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجدباب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصيرباب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذرباب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاباب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعلهباب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاباب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمسباب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماباب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرباب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدةباب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضيباب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةباب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عنباب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءةولا ينفع ذا الجد منك الجد المشهور الذي عليهباب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهباب استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنمباب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيتهباب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين علىباب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله منباب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاباب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله فيباب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاباب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةباب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منهباب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحتهباب الندب إلى وضع الايدي على الركب في الركوعباب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصورباب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةكتاب المساجد ومواضع الصلاة قوله صلى الله عليهباب سترة المصلى والندب إلى الصلاة إلى سترة والنهيباب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم بهباب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرضٹ >éز»¤t]/ذڑƒlU'ùâث´}f<%÷أ¬•~P9ٌعأ¬•~gP9" ص¾§گ\Eع®—€iR;س¥ژمَّا كَاù0@– ّ€باب فضل قراءة المعوذتين*ِ€باب فضل قراءة قل هو الله أحد/ô€باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي1َ#@– ٌ!@– ٌ%@– î+@– ي2@– ë€باب فضيلة حافظ القرآن(é€باب نزول السكينة لقراءة القرآن1و€باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن2م.@– م€باب فضائل القرآن وما يتعلق به0â0@– ق*@ – غ2@ – ×€باب الحث على صلاة الوقت وان قلت2ص'@ – ؤ/@ – أ$@ – ؟&@– ©-@– £-@– ں.@– ›2@– “'@– ’/@– گ1@– ڈ€باب ما يقول إذا دخل المسجد-Œ)@– Œ€باب استحباب يمين الإمام*ٹ-@&” ƒ$@%” €-@$” |€باب الصلاة في الرحال في المطر0q,@#” d-@"” _!@!” [€باب من أحق بالامامة&Y.@ ” T €باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة3Q,@” M$@” F1@” B1@” >'@” 7€باب وقت العشاء وتأخيرها*6)@” 4+@” ..@” ,€باب التغليظ في تفويت صلاة العصر2(€باب استحباب التبكير بالعصر-'/@” $/@” €باب أوقات الصلوات الخمس*.@” €باب متى يقوم الناس للصلاة,/@” '@”  +@” '@” مLVAL(צwPًأ–pLِؤڑj< ك؛™vFًح«{Mï¾گ`4ط·ڈm=نحکپN$ ـ¥ژw`+يضéز»…ح5€باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة24*@’ 2 و/@” ‏.@” ù€باب سجود التلاوة#ç€باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابةباب فضل النفقة على العيال والمملوكباب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلفباب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاةأرضوا مصدقيكم المصدقون بتخفيف الصاد وهم السعاةكتاب الزكاة هي في اللغة النماء والتطهير فالمالقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأهل بقيعقوله فذكرت ذلك لموسى بن طلحة القائل فذكرت ذلك هوقالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتاداكتاب الجنائز الجنازة مشتقة من جنز إذا ستر ذكره بنكتاب الكسوف يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكافكتاب صلاة الاستسقاء أجمع العلماء على أن الاستسقاءكتاب صلاة العيدين هي عند الشافعي وجمهور أصحابهكتاب الجمعة يقال بضم الميم واسكانها وفتحها حكاهنباب استحباب ركعتين قبل صلاة المغربباب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيهاباب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الافراطباب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناهباب فضل من يقول بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمهباب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرةباب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةباب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمهباب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظهباب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيهباب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاباب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أوباب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرهباب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدباب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليلباب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليلباب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدرباب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويحباب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليهباب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعةباب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيانباب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهماباب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتانباب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أولباب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبلباب كراهة المشوع في نافلة بعد شروع المؤذن ٹ Béز¥ژwR;$ ِكب±ڑƒ^4 ِكب±ڑƒlU>'ًظ³†oXA*üر؛£xL5ز»¤چv_H1ê¹¢‹t?(ُقا°™ا وَغِذَاءُc/@ک _%@ک Z0@ک Y/@ک V€باب النهى عن الوصال في الصوم/T&@ک Q€باب فضل السحور وتأكيد استحبابه1K,@ک J1@ک I(@ک H€باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم-?,@ک ;€باب الدعاء لمن أتى بصدقتة,8)@ک 21@ک $+@ک /@ک /@ک /@ک 2@ک €باب فضل القناعة والحث عليها. €باب كراهة الحرص على الدنيا- !@ک €باب من تحل له المسألة(€باب النهى عن المسألة'ے.@ ک ‏*@ ک û€باب فضل اخفاء الصدقة'ْ,@ ک ù#@ ک ِ,@ ک َ0@ک ٍ.@ک ٌ/@ک î€باب مثل المنفق والبخيل)ي€باب فضل المنيحة"ى'@ک ç €باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة3ه0@ک ق0@ک ـ,@ک ـ"@ک ×*@ک ص0@'– ش"@&– ز(@%– ج!@$– ج.@#– ث€باب ارضاء السعاة#أ€باب اثم مانع الزكاة&¼€باب زكاة الفطر!³.@"– ¬,@!– ~0@ – }.@– s1@– ^-@– S1@– C.@– 0@– €باب صلاة الخوف!"@– #@– €باب ما يتعلق بالقراءات)*@– ْ,@– èLVAL'ض´ˆX(ز¤tH%ùد،€Nًء–e<è·‹e6ل²پZ*üخ q@gP9" ص¾§گ\Eع®—€iR;س¥ژفَلَمَْاù0@– ّ€باب فضل قراءة المعوذتين*ِ€باب فضل قراءة قل هو الله أحد/ô€باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي1َباب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولاباب ندب الصائم اذا دعى إلى طعام ولم يرد الافطارباب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخرباب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونهباب كراهة افراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادتهكان يصوم التاسع وفي الرواية الأخرى عن بن عباس أنباب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفةباب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غيرباب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمباب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبباب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لمأي أظل عليه فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهبباب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارباب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرباب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لاباب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغرهباب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيةباب اباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلمباب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلموهو عيينه بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بنقال القاضي وهذا أشبه بالحديث والوجه الرابع كذلكباب اعطاء المؤلفة ومن يخاف على ايمانه ان لم يعطباب فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلكباب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منهاباب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلعباب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأنباب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيحباب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع منباب الحث على الانفاق وكراهة الاحصاءباب فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البروأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء لأنباب أجر الخازن الأمين والمرأة اذا تصدقت من بيتباب ثبوت أجر المتصدق وان وقعت الصدقة في يد فاسقباب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهى الشديدقال وقيل عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا اذباب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفضبطناه نفسها ونفسها بنصب السين ورفعها فالرفعباب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليهباب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوجٹ ?éز¨‘`/ê¼¥€iR;$ ِكب±ڑƒlU>'ê؛£Œu^*üه·„Oïطءٹ]7  ٍإ®—dM6éز¤چ) ، وZ%@#ڑ Y€باب فضل العمرة في رمضان*U1@"ڑ S€باب جواز التمتع في الحج والقران2R/@!ڑ P1@ ڑ N#@ڑ L€باب جواز العمرة في اشهر الحج/E-@ڑ D)@ڑ C€باب في الافراد والقران)A-@ڑ ?1@ڑ <,@ڑ 6€باب جواز التمتع"2€باب جواز تعليق الاحرام) €باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم31@ڑ ٍ2@ڑ ٌ0@ڑ ï.@ڑ ê€باب ما يفعل بالمحرم اذا مات.é€باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه1è€باب جواز مداواة المحرم عينيه/و€باب جواز الحجامة للمحرم*â(@ڑ ف/@ڑ ×1@ڑ ش€باب تحريم الصيد المأكول البري0ذ0@ڑ ح/@ڑ ث.@ڑ ة+@ڑ إ€باب التلبية وصفتها ووقتها,؟€باب مواقيت الحج"·.@ڑ ¶+@ ڑ µ/@ ڑ ´0@ ڑ °.@ ڑ §.@ ڑ ¦.@ڑ ¤-@ڑ £-@ڑ  /@ڑ ‍.@ڑ •0@ڑ ’.@ڑ ‘#@ڑ ڈ.@ڑ ڈ1@&ک ‹€باب فضل الصيام!‰/@%ک …€باب قضاء الصوم عن الميت*ƒ.@$ک ‚.@#ک €.@"ک €باب تحريم صوم أيام التشريق-|€باب تحريم صوم يومى العيدين-z0@!ک s€باب صوم يوم عاشوراء&q'@ ک h1@ک ّLVAL&ز¯پQ#ôاڑl>ెX-ےذ o@ê؛ˆW+ْح¤wT#ôأ‍qNر؛£xL5ز»¤چv_H1ê¹¢‹t?(حَرِّقُوهُ وَيَذْرُوهُ فِي الْبَحْر وَالْبَرّ ، وَقَالَ : فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لِيُعَذِّبنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا ، ثُمَّ قَالَ فِي آT&@ک Q€باب استحباب الرمل في الطواف والعمرةباب استحباب المبيت بذى طوى عند ارادة دخول مكةباب استحباب دخول مكة من الثنية العلياباب بيان عدد عمر النبى صلى الله عليه وسلم وزمانهنباب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقهباب قوله لابن عباس ما هذا الفتيا التى قد تشغفت أوباب اشعار الهدى وتقليده عند الاحرامباب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبلباب استحباب طواف القدوم للحاج والسعى بعدهباب جواز التحلل بالاحصار وجواز القران واقتصارباب بيان أن القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاجباب وجوب الدم على المتمتع وانه اذا عدمه لزمهومن كان من أصحابه قارنا فهؤلاء لم يسعوا بين الصفاباب بيان وجوه الاحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتعباب احرام النفساء واستحباب اغتسالها للاحرام وكذاباب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوهباب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىباب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلقال أصحابنا يجب الجمع بين هذه الاحاديث وحديث جابرباب استحباب الطيب قبل الاحرام في البدن واستحبابهقال القاضي والسين في جميع هذا مكسورة قال والأصحباب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلتهباب أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذيباب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه ومالا يباحكتاب الحج الحج بفتح الحاء هو المصدر وبالفتحباب صوم عشر ذى الحجة فيه قول عائشة ما رأيت رسولباب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان قولهاكتاب الاعتكاف هو في اللغة الحبس والمكث واللزومباب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلهاباب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضانباب فضل صوم المحرم قوله عن حميد بن عبد الرحمنباب صوم شهر شعبان فيه عمران بن الحصين أن رسولقال العلماء سبب غضبه صلى الله عليه وسلم أنه كرهباب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يومباب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاباب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضانباب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرباب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوالٹ Féز»¤چvF/êس¼¥ژw`/êس¼¥ژw`I2يض©’]-ےèر؛£xQىص¢‹YB+‎ود¸–Q:# ُقا°™مَس"@‌ .@ ‌  0@ ‌ .@ ‌ /@ ‌ 1@ ‌ )@‌ &@‌ ‏€باب فضل المساجد الثلاثة*ْ!@‌ ù €باب فضل أحدّ0@‌ ِ0@‌ ُ/@‌ َ1@‌ ً'@‌ ً/@‌ ً/@(œ î€باب الترغيب في سكنى المدينة.ف.@'œ ع€باب جواز دخول مكة بغير احرام/ظ(@&œ ز(@%œ ذ0@$œ د €باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها3ج€باب فضل يوم عرفة#ج€باب فضل الحج والعمرة'ت+@#œ ة/@"œ ا%@!œ إ.@ œ آ0@œ ½#@œ »€باب فرض الحج مرة في العمر,؛€باب صحة حج الصبي وأجر من حج به1¸/@œ ¯€باب نقض الكعبة وبنائها)©#@œ ¥%@œ ¢$@œ  ,@œ ‌+@œ œ"@œ ™0@œ —(@œ —)@œ •'@œ ’!@œ ‘"@œ چ/@œ ‹.@œ ˆ)@œ ‡€باب بيان أن حصى الجمار سبع-†1@ œ †)@ œ ƒ+@ œ پ-@ œ پ!@ œ }0@œ {/@œ u!@œ t/@œ p/@œ o€باب بيان أن السعى لا يكرر,k.@œ i,@œ g(@œ d$@œ ]#@%ڑ \-@$ڑ ëLVAL)ـ´ˆZ+üغ¬|[.ع©€R#à¹گh8ë؟›vS$ر£~O$ôج¤vGïطءٹ]7  ٍإ®—dM6éز¤چ في وZ%@#ڑ Y€باب فضل العمرة في رمضان*U1@"ڑ S€باب جواز التمتع في الحج والقران2R/@!ڑ P1@ ڑ وفي الرواية الأخرى كما تنفى النار خبث الفضة قالباب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلمباب النهى عن حمل السلاح بمكة من غير حاجةباب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرهاباب جواز الاقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحجباب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريانباب استحباب النزول بطحاء ذي الحليفة والصلاة بهاباب ما يقال اذا رجع من سفر الحج وغيرهباب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حجوالنأي هو البعد قوله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأتباب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهباب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموتباب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرهباب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضباب ما يفعل بالهدى اذا عطب في الطريقباب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليهاباب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريدباب استحباب نحر الابل قياما معقولةباب جواز الاشتراك في الهدى وأجزاء البدنة والبقرةباب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالهاباب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلهاباب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريقباب استحباب نزول المحصب يوم النفرباب استحباب طواف الافاضة يوم النحرباب جواز تقديم الذبح على الرمى والحلق على الذبحباب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثمباب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصيرباب بيان وقت استحباب الرمى قوله رمى رسول الله صلىباب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذفباب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباقوله رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطنباب رمي جمرة العقبة من بطن الواديباب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن منباب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحرباب الافاضة من عرفات إلى المزدلفةباب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفاتباب استحباب ادامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمىباب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصحباب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجرباب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطوافباب استحباب استلام الركنين اليمانيين÷LVAL'رھyJêة£zIى¼ژl= ëبکm@ىہ•sBي¼ٹi8غھ}Ovر؛£xQىص¢‹رَاءِ هَاهُنَا السَّلَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لِغَرَضٍ كَانَ لَهُ فِيهَا عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَلِ فَيُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عِنْدَ ذَلِكَ الْأَجَلِ ، وَيَأْتِي بِهَا عِنْدَ اسْتِغْنَاءِ الْمُسْلِمباب فضل العتق قوله داود بن رشيد بضم الراء قولهباب تحريم تولى العتيق غير مواليه فيه نهيه صلىباب بيان أن الولاء لمن أعتق فيه حديث عائشة في قصةكتاب اللعان اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنةلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميتباب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلكباب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجهاباب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا الا بالنيةباب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاقكتاب الطلاق هو مشتق من الاطلاق وهو الارسال والتركباب القسم بين الزوجات وبيان أن السنةحقها وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضىباب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءباب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزلباب جواز جماعة امرأته في قبلها من قدامها ومنباب لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيرهباب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجابأولم ولو بشاة دليل على انه يستحب للموسر أن لاباب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدباب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجههاباب استحباب التزوج والتزويج في شوالباب جواز تزويج الأب البكر الصغيرةباب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوتباب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يتركباب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتهباب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فيباب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثمباب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه إلى أن يأتيباب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنةكتاب النكاح هو في اللغة الضم ويطلق على العقد وعلىباب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارتهباب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوىباب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينةباب فضل ما بين قبره صلى الله عليه وسلم وفضل موضعباب اخباره صلى الله عليه وسلم بترك الناس المدينةباب ترغيب الناس في سكنى المدينة عند فتح الأمصارباب تحريم ارادة أهل المدينة بسوء وأن من أرادهم بهباب المدينة تنفى خبثها وتسمى طابة وطيبةباب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال اليهاُLVAL%س£sKيآ”g6ط«{Lî¾چ^-‏ز¦vFî½ڈb3ض§wI}iR;$£xQىص¢‹YB+‎ود¸–( مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَة ) . فِيهِ : تَسْمِيَة الثَّوْم شَجَرًا وَبَقْلًا . قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْبَقْل كُلّ نَبَات اِخْضباب النهي عن الحلف في البيع قوله صلى الله عليهباب تحريم الاحتكار في الأقوات قوله صلى الله عليهباب السلم قال أهل اللغة يقال السلم والسلف وأسلمباب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاباب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرا مماباب بيع البعير واستثناء ركوبه فيه حديث جابر وهوباب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامباب تحريم بيع الخمر قوله صلى الله عليه وسلم إنباب حل أجرة الحجامة ذكر فيه الأحاديث أن النبي صلىباب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريمباب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغىباب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ويحتاجباب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبولهاباب فضل أنظار المعسر والتجاوز في الاقتضاء منباب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فلهباب استحباب الوضع من الدين قوله وحدثنى غير واحدباب وضع الجوائح قوله صلى الله عليه وسلم لو بعت منباب فضل الغرس والزرع قوله صلى الله عليه وسلم ماباب كراء الارض قوله عن جابر قال نهى رسول الله صلىباب النهى عن المحاقلة والمزابنة عن المخابرة وبيعباب من باع نخلا عليها تمر قوله صلى الله عليه وسلمباب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا فيهباب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرطباب من يخدع في البيع قوله ذكر رجل لرسول الله صلىالا بيع الخيار ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابناباب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين قوله صلى اللهباب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر قولهباب بطلان بيع المبيع قبل القبض قوله صلى الله عليهباب حكم بيع المصراة قد سبق بيان التصرية وبيانباب تحريم بيع الحاضر للبادى قوله نهى رسول اللهقال ويحتمل أن أصل المصراه مصرورة ابدلت احدىباب تحريم تلقى الجلب قوله ان رسول الله صلى اللهباب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومهباب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غررباب ابطال بيع الملامسة والمنابذة قوله في الإسنادكتاب البيوع قال الأزهرى تقول العرب بعت بمعنى بعتباب فضل عتق الوالد قوله صلى الله عليه وسلم لاîLVAL%د،rDنµ‰Y+üج›n>ق°Nï¾—i=ه´„T$÷ج rB€iR;$ًظآ«”}f¢‹YB+‎ود¸–Q:# ُقا°™َرس"@‌ .@ ‌  0@ ‌ .@ ‌ /@ ‌ 1@ ‌ )@‌ &باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة فيباب حد السرقة ونصابها قال القاضي عياض رضي اللهباب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبهباب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل منفلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعهباب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضيباب ببان إثم من سن القتل قوله صلى الله عليه وسلمباب ما يباح به دم المسلم قوله صلى الله عليه وسلمباب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها قوله عنباب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعهقوله أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلهافيه حديث العرنيين أنهم قدموا المدينة وأسلمواباب القسامة ذكر مسلم حديث حويصة ومحيصة باختلافكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتباب جواز بيع المدبر قول ه إن رجلا من الأنصار أعتقباب صحبة المماليك قوله صلى الله عليه وسلم من لطمفيه حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلةباب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهلباب الإستثناء في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غيرباب اليمين على نية المستحلف قوله صلى الله عليهباب ندب من حلف يمينا فرأي غيرها خيرا منها أن يأتيباب النهي عن الحلف بغير الله قوله صلى الله عليهقوله استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليهباب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصى فيه قوله عنقوله اصاب عمر أرضا بخيبر فأتي النبي صلى الله عليهباب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته قوله صلىباب وصول ثواب الصدقات إلى الميت قوله إن أبي ماتكتاب الوصية قال الأزهري هي مشتقة من وصيت الشيءباب العمرى قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمرباب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة قوله عنباب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلاباب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليهباب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه قوله صلى الله عليهكتاب الفرائض هي جمع فريضة من الفرض وهو التقديرباب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها قوله صلى اللهباب غرز الخشب في جدار الجار قوله صلى الله عليهباب الشفعة قوله صلى الله عليه وسلم من كان له شريكٹ :鵃lU>'ظآ«t]&ط«‡T=&ٌ½ˆqZ'ِة ‰R,‏ت—€iR;$ًظآ«”}f7  ٍغؤ­– é-@ ‍ è1@ ‍ ن1@ ‍ ل-@‍ à.@‍ ق+@‍ ق/@‍ ع/@‍ ظ€باب تحريم بيع حبل الحبلة+ط(@‍ ض0@‍ ص0@‍ ش-@‍ س.@&‌ ر-@%‌ ذ€باب النهى عن بيع الولاء وهبته0ة1@$‌ ¶,@#‌ °1@"‌ ¯1@!‌ ¬!@ ‌ ¬€باب جواز خروج المعتدة البائن/‍€باب المطلقة البائن لانفقة لها0ژ2@‌ ‰1@‌ †€باب طلاق الثلاث"} €باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها3}1@‌ z€باب الوصية بالنساء%u€باب استحباب نكاح البكر)t€باب استحباب نكاح ذات الدين-q€باب جواز هبتها نوبتها لضرتها/o$@‌ m1@‌ k€باب قدر ما تستحقه البكر والثيب1i€باب العمل بإلحاق القائف الولد0f€باب الولد للفراش وتوقى الشبهات1c"@‌ R+@‌ Q€باب تحريم وطء الحامل المسبية/L €باب حكم العزل K€باب تحريم إفشاء المرأة)J €باب تحريم امتناعها من فراش زوجها3I,@‌ H €باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع3E2@‌ @ €باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة3:"@‌ 1-@‌ 1 €باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها3*+@‌ )0@‌ (#@‌ %!@‌ !1@‌  €باب الوفاء بالشرط في النكاح.€باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه0/@‌ ٹ Néز»¤چv_H1ىص¾§گybK+ùâث´‌†oXA*üعأ¬•~gP9" ôر؛£Œu^G0ëش½¦ڈxaJ3مجµ‍‡pYBٌعأ¬ِ مِنْ 0@ پ  /@پ  /@پ  .@پ  /@پ   €كتاب الأقضية /@پ  0@پ  0@پ ے 1@پ ن -@پ â 0@$ں ـ .@#ں ـ  €كتاب الحدود× ,@"ں ش +@!ں ز -@ ں د 0@ں خ 0@ں ج 0@ں ت 1@ں ا +@ں إ -@ں ء ,@ں · .@ں · '@ں µ 1@ں § 0@ں ¤ /@ں £ 1@ں ‍ 1@ں ‌ .@ں • 1@ں ‘ /@ں ‘  €كتاب الأيمان‰ 0@ں € -@ ں  1@ ں ~ 0@ ں | /@ ں s .@ ں n 0@ں k ,@ں j /@ں i /@ں i  €كتاب الهبات^ 1@ں ^ .@ں [ /@ں Z .@ں X 1@ں W .@$‍ V 0@#‍ T /@"‍ R -@!‍ O 0@ ‍ I /@‍ F €باب أخذ الحلال وترك الشبهات.3  €باب الربا1 -@‍ - .@‍ * 1@‍ $ ,@‍ ! ,@‍  0@‍  0@‍  ,@‍  ,@‍  /@‍  1@‍  /@‍  1@‍ ü0@‍ ْ1@‍ َ-@‍ ي/@‍ ى0@ ‍ ê-@ ‍ ٹ Péز»¤چv_H1ٌعأ¬•~gP9" ôفئ¯کپjS<%÷àة²›„mV?(ْمجµ‍‡pYB+‎ود¸،ٹsP9" ôفئ¯کپjS<%÷àة²ْح الْمُ ,@ „  /@ „ û ,@ „ ù 1@ „ ّ .@ „ َ 1@„ ٍ /@„ î /@„ ي 1@„ ه .@„ ل 1@„ ك 0@„ ف 1@„ ع /@„ ط 0@$ƒ ض .@#ƒ س 0@"ƒ خ -@!ƒ خ  €كتاب الإمارةح /@ ƒ ج 0@ƒ ت -@ƒ إ /@ƒ آ 0@ƒ µ ,@ƒ ´ /@ƒ ² .@ƒ ھ 0@ƒ ¨ 1@ƒ § /@ƒ ¤ /@ƒ ¢ 1@ƒ ‍ )@ƒ ‌ -@ƒ ڑ 0@ƒ ک /@ƒ — .@ƒ ژ ,@ƒ … /@ ƒ ƒ 1@ ƒ ƒ 1@ ƒ پ 1@ ƒ پ -@ ƒ x 1@ƒ w 0@ƒ n -@ƒ m /@ƒ i -@ƒ h 1@ƒ g 0@ƒ c 0@ƒ a -@ƒ ^ .@$پ [ 0@#پ Z 0@"پ N /@!پ L 1@ پ B 0@پ > /@پ < /@پ < /@پ ; /@پ : -@پ 9 /@پ 8 /@پ 6 0@پ 4 0@پ . 0@پ , -@پ , €كتاب الجهاد والسير%+ .@پ * /@پ ' 1@پ % .@پ # .@پ  1@پ  1@ پ  /@ پ  .@ پ  -@ پ ٹ Aéز»¤nW'ùâث´‌pY+‎و¯ƒlU>'ùâµ‍w`I2ي½¦zDےط±ڑƒlI)يض؟–hE.ëش½¦ڈ¢ '@… ک /@… ” &@… “ 1@… ’ .@… ’ €باب تحريم تخليل الخمر(‰ 1@… ‰  €كتاب الأشربة‡ *@ … „ 0@ … پ €باب الفرع والعتيرة%z 0@ … t .@ … q *@ … o €باب سن الأضحية!h  €باب وقتهاh  €كتاب الأضاحىf -@… e +@… d 1@… c €باب إباحة الأرنب#b €باب إباحة الجراد#\ 0@… Z €باب إباحة أكل لحم الخيل*U €باب تحريم أكل لحم الحمر الانسية2O €باب اباحة ميتات البحر(M 0@… D €باب الصيد بالكلاب المعلمة,D '@… A /@… A /@… ? *@… < 1@&„ ; ,@%„ 9 €باب بيان الشهداء#8 "@$„ 4 €باب فضل الغزو فى البحر)4 (@#„ 3 *@"„ 2 *@!„ 0 /@ „ . )@„ - &@„ , 1@„ & €باب ثبوت الجنة للشهيد(%  €باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين3$ *@„ ! .@„ ! *@„  €باب من قتل كافرا ثم سدد* /@„  €باب فضل الحهاد والرباط) 1@„  -@„  /@„  #@„  "@„  #@„  €باب ما يكره من صفات الخيل, (@„  €باب المسابقة بين الخيل وتضميرها2 1@„  .@„  1@„  ,@„ ٹ Céز©’iR;$ ِكبœ…nW-ِإ®|eN&üهخ· qZ.éز»¤چ^G0ëإ®—€iG0ëش½¦ڈkT"‎غؤ­–: ( وَj !@† h %@† g -@† g  €كتاب السلامf €باب نظر الفجأة!c €باب تحريم النظر فى بيت غيره.b )@† ]  €باب الاستئذان \ 0@† [ *@† U .@† T ,@† R /@† P /@† M 0@† K 1@† K  €كتاب الآدابI 0@† H -@† A )@† A 0@† ? €باب كراهة القزع"= ,@† ; *@ † : $@ † / 0@ † - ,@ † - €باب نهى الرجل عن التزعفر+* 0@ † ( /@† ' $@†  -@†  +@†  /@†  ,@†  €باب جواز اتخاذالأنماط( .@†  €باب فضل لباس ثياب الحبرة+ $@†  2@† ‎ .@%… ù -@$… ù €كتاب اللباس والزينة&ّ €باب لايعيب الطعام$ُ 0@#… ô ,@"… é €باب اكرام الصيف وفضل إيثاره.ç ,@!… م €باب فضيلة الأسود من الكباث-ل  €باب فضل الكمأة ومداواة العين بها3à €باب فضل تمر المدينة&ك *@ … ف 0@… ـ "@… ـ €باب أكل القثاء بالرطب(ع .@… ط .@… ث 0@… ة +@… ؤ *@… ہ /@… ؟ .@… » €باب فى الشرب قائما%¯ 1@… ¬ €باب جواز شرب اللبن%¦ +@… ¦ ,@…  ٹ =é´‌†oXA*üه¸کyK4ïطءھtEى؟•~K4‏çذ ‰fO8! َـإ®—cLن®—€M6ٌعأ‘حَقِّهِمَا ان& €باب شيبه صلى الله عليه وسلم." -@‡  /@‡  (@‡  1@‡  /@‡  .@‡  €باب تبسمه صلى الله عليه وسلم/ !@‡  $@‡  €باب في سخائه صلى الله عليه وسلم2 €باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم2 €باب جوده صلى الله عليه وسلم. 0@‡  €باب اكرامه صلى الله عليه وسلم0‏ -@‡ ‎ 0@‡ ü *@‡ ù %@‡ ÷ /@‡ ُ /@‡ ï &@‡ î +@‡ ي /@‡ ي  €كتاب الفضائلظ 1@ ‡ ط €باب تحريم اللعب بالنردشير,ش -@ ‡ ر !@ ‡ ذ €باب كراهة قول الانسان خبثت نفسي2خ .@ ‡ ث €كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها/ة %@ ‡ ب €باب تحريم قتل الهرة&ئ €باب النهى عن قتل النمل)ؤ €باب استحباب قتل الوزغ(½ €كتاب قتل الحيات وغيرها)¼ €باب اجتناب المجذوم ونحوه+· €باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان2² #@‡ ­ /@‡ ¤ #@‡ – %@‡ • ,@‡ “ /@‡ گ 2@‡ Œ €باب استحباب رقية المريض*ٹ €باب السم†  €باب السحرپ €باب الطب والمرض والرقى)€ -@‡ { +@‡ z &@&† y 0@%† w /@$† u -@#† r (@"† p /@!† p *@ † n €باب استحباب السلام على الصبيان1k /@† 'ٹ Déز›„mV?(÷àة²›„M6ٌعأ¬•~gA*َـإ®—€iR;$ي¶ںˆqZC,‏خ· ‰r[D-ٌعأ¬•jS<%ë¹ْبَغُ الْمَرِيضُ كَالصَّحِيحِ فِي ذَلِك €باب قوله صلى الله عليه وسلم. €باب فضل فارس-@© -@© *@© /@© €باب تحريم سب الصحابة'‎ -@© ÷ /@© ÷ (@© ُ #@(¨ ô .@'¨ ٍ €باب خيار الناس!ى +@&¨ è 0@%¨ ç ,@$¨ ه !@#¨ م .@"¨ â $@!¨ ك -@ ¨ ك €باب من فضائل أصحاب الشجرة,ـ 0@¨ ظ #@¨ ز #@¨ خ *@¨ ج %@¨ ث "@¨ ت ,@¨ ا *@¨ ہ  €باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه3؟  €باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه3½ /@¨ ½ 0@¨ » %@¨ ¸ )@¨ ³ 2@¨ ¯ /@¨ ® "@¨ ­ +@¨ ¬ "@¨ §  €باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها3’ )@¨ ژ €باب فضائل خديجة"Œ ,@ ¨ ‹ .@ ¨ ˆ )@ ¨ ‡ -@ ¨ „ (@ ¨ ~ '@¨ u )@¨ p '@¨ f /@¨ ] 1@¨ \  €كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم3O %@¨ O #@¨ N 0@¨ F $@¨ A .@'‡ ? €باب فضائل عيسى عليه السلام-> ,@&‡ < 1@%‡ 6 .@$‡ 3 ,@#‡ 2 ,@"‡ 0  €باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم3+ ,@!‡ ) -@ ‡ ٹ 5ر‌†oCùâث´‰X-üض£Œb1 َإ،lU! â­–a4ﻤچvFكب±ڑi4ًئ¥ژwD-a)@© a+@© a €كتاب القدر^€باب المرء مع من أحب&]€باب الارواح جنود مجندة)[/@© X€باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه1W€باب فضل الاحسان إلى البنات-V0@© U"@© U"@© T€باب الوصية بالجار والاحسان إليه2S€باب النهي عن قول هلك الناس-R€باب فضل الضعفاء والخاملين,R-@© Q,@© P/@© O€باب فضل إزالة الأذى عن الطريق0M%@© M,@© K'@© I€باب النهي عن ضرب الوجه)H€باب خلق الانسان خلقا لا يتمالك1E1@© D€باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله1C€باب تحريم النميمة$A/@© @€باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله0:.@© 7€باب النهي عن لعن الدواب وغيرها15 €باب فضل الرفق 4€باب مداراة من يتقي فحشه*3.@© 2€باب تحريم الغيبة#1€باب استحباب العفو والتواضع-0€باب النهي عن السباب&/$@ © -€باب نصر الاخ ظالما أو مظلوما/(€باب تحريم الظلم""€باب ثواب المؤمن فيما يصيبه- €باب فضل عيادة المريض'€باب فضل الحب في الله تعالى-€باب النهي عن الشحناء'.@ © /@ © ,@ © 1@ © €باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها/€باب تفسير البر والاثم(%@©  ,@©  €باب بر الوالدين وانهما أحق به0 €كتاب البر والصلة والآداب+‏LVAL)ـ¬‰d3ف´چe8لµŒj?n>ه¹—rH%ز¥پS2ض«}Zَـإ®—cLن®—€M6ٌعأ‘ن& €باب شيبه صلى الله عليه وسلم." -@‡  /@‡  (@‡  1@‡  /@‡  .@‡  €باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلمباب من فضائل نساء قريش قوله صلى الله عليه وسلمباب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينةباب من فضائل الانصار رضي الله عنهم قوله بنو سلمةباب من فضائل سلمان وبلال وصهيب رضي الله عنهمباب من فضائل جعفر وأسماء بنت عميسباب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهباب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهمباب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الاشعريين رضيباب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي اللهباب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنهباب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنهباب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنهباب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنهباب من فضائل بن عمر رضي الله عنهماباب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهماباب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنهباب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرباب من فضائل أبي دجانة سماك بن حرشة رضي الله عنهباب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنهباب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصارباب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهماباب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي اللهباب من فضائل أم أيمن رضي الله عنهاباب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنهاباب من فضائل أم سلمة رضي الله عنهاباب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاباب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماباب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي اللهباب من فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهماباب من فضائل ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهباب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهماباب في فضل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهباب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنهباب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنهباب من فضائل عمر رضي الله عنه قوله فتكنفه الناسباب من فضائل ابي بكر الصديق رضي الله عنه قوله صلىباب من فضائل الخضر صلى الله عليه وسلمباب من فضل زكريا صلى الله عليه وسلمباب من فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم قوله قيل ياباب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلمêLVAL(ط©|M#ِة‌xGى¾ڑl>ق·‹f7 ق¼ڑj;ç·”oM!ôا¢sDˆqZC,‏خ· ‰r[D- - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - فِيمَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ ، وَثُمَّ يَذْكُر مَوْضِعهمَا . وَحَدِيث أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِيمَنْ شَكَّ ، فِيهِ : باب فى اسماء الله تعالى وفضل من أحصاها قوله صلىباب الحث على ذكر الله تعالى قوله عز وجل أنا عندكتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارباب من سن سنة حسنة او سيئة ومن دعا إلى هدى اوباب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخرباب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير منباب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرهاباب قدر على بن آدم حظه من الزنى وغيرهباب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءباب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم قوله صلىباب اذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضرهباب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقهباب اذا أحب الله عبدا أمر جبريل فأحبه وأحبه أهلباب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السواءباب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرامباب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاءباب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالىباب تحريم الكبر قوله صلى الله عليه وسلم العزباب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لاباب النهي عن الاشارة بالسلاح إلى مسلمباب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهماباب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حقباب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شئ يذهب الغضبباب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه قوله صلي اللهباب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أوباب بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأنباب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهمباب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضهباب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهاباب تحريم الهجرة فوق ثلاثة ايام بلا عذر شرعيباب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر قوله صلى اللهباب فضل صلة اصدقاء الاب والام ونحوهماباب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاقوله رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينةباب فضل اهل عمان عمان في هذا الحديث بضم العينباب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصرباب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه قوله أسيرباب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم على رأسباب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمباب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه سلمLVAL&ذںqDç·ˆX+üد¥wU+ûتڑrK!ٍأ \,‏خ oBم´†VvFكب±ڑi4ًئ¥ژwD-a)@© a+@© a €كتاب القدر^€باب المرء مع من أحب&]€باب الارواح جنود مجندة)[/@© X€باب فضل من يموتباب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة وتعجيلباب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا قوله صلىباب فى الكفار قال صلى الله عليه وسلم لاأحد أصبرباب انشقاق القمر قال القاضي انشقاق القمر من أمهاتباب الدخان قوله ان قاصا عند أبواب كنودة هو بابباب قوله تعالى إن الانسان ليطغى أن رآه استغنىباب سؤال اليهود النبى صلى الله عليه وسلم عن الروحباب نزل أهل الجنة قوله صلى الله عليه وسلم تكونباب فى البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة قولهباب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام قوله صلىباب براءة حرم النبى صلى الله عليه وسلم من الريبةباب فى حديث الافك وقبول توبة القاذفباب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيهباب قبول توبة القاتل وان كثرهم قتلهباب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قوله فىباب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش قد سبق تفسيرباب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوبباب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبهباب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرةباب سقوط الذنوب بالا ستغفار توبة قوله عن محمد بنباب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمالباب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول دعوتباب استحباب حمدالله تعالى بعد الأكل والشربباب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيبباب فضل سبحان الله وبحمده قوله عن أبى عبد اللهقوله كان اذا حزبه أمر هو بحاء مهملة ثم زاىباب دعاء الكرب فيه حديث بن عباس وهو حديث جليلباب استحباب الدعاء عند صياح الديك قوله صلى اللهباب التسبيح أول النهار وعند النوم قوله وهى فىباب فى الأدعية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنىباب إستحباب خفض الصوت بالذكر إلافى المواضع التىباب التوبة قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناسباب استحباب الإستغفار والإستكثار منه قوله صلىباب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر فيهباب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفىباب فضل مجالس الذكر قوله صلى الله عليه وسلم انباب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى وحسنباب العزم فى الدعاء ولا يقل إن شئت قوله صلى الله¦LVAL!ز،rAنµ…X'÷ةœo>هµ‡Y-üخ‍o@م²…T#ٍ‡pYB+‎ود¸،n9" ôفئ¯کپْ`Uُباب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر قوله عن يعقوبباب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام هذاباب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم قوله أن أباباب النهى عن المدح اذا كان فيه افراط وخيف منهباب فى أحاديث متفرقة قوله صلى الله عليه وسلم وخلقباب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب يقال شمت بالشينباب النهى عن هتك الانسان ستر نفسه قوله كل أمتىباب حفظ اللسان قوله صلى الله عليه وسلم ان الرجلباب تحريم الرياء قوله تعالى أنا أغنى الشركاء عنباب فضل الانفاق على المساكين وبن السبيل قوله اسقباب فضل بناء المساجد قوله من بنى لله مسجدا بنىباب فضل الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم قولهباب النهى عن الدخول على أهل الحجر إلامن يدخلباب ما بين النفختين قوله صلى الله عليه وسلم ماأفراد قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعةباب فضل العبادة فى الهرج قوله صلى الله عليه وسلمباب فى بقية من أحاديث الدجال قوله صلى الله عليهباب قصة الجساسة هي بفتح الجيم وتشديد السينيعنى شراحيل فرخمه فى غير الندا للضرورة وأنشد غيرهباب ذكر الدجال قد سبق فى شرح خطبة الكتاب بيانباب ذكر بن صياد يقال له بن صياد وبن صائد وسمىباب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت قولهباب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه واثباتباب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهلباب فى صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهباب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة قوله صلىباب جهنم أعاذنا الله منها قوله حدثنا عمر بن حفصقوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفتباب الاقتصاد فى الموعظة قوله ما يمنعنى أن أخرجباب إكثارالأعمال والاجتهاد فى العبادة قوله ان صلىباب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالىباب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن معباب مثل المؤمن كالزرع والمنافق والكافر كالأرزةٹ Géز­–_Hَـإ®—€iR;$ ِكب±ڑƒlU>'ùâہ©‡pYB+‎ود¸،n9" ôفئ¯کپjS< ُقا°|eN7  ٍغ¬َائِدَةُ حَدَّثَنَا V€كتاب الفتن وأشراط الساعة+T.@ « K0@ « H1@ « G-@« D0@« 6/@« )/@« )€كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها0'.@« &1@« #/@«  1@« €باب مثل المؤمن مثل النخلة,.@« 0@%ھ .@$ھ /@#ھ 1@"ھ .@!ھ -@ ھ  1@ھ  .@ھ  0@ھ  .@ھ €كتاب صفة القيامة والجنة والنار1‏€كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ü0@ھ ى#@ھ ف!@ھ ط#@ھ ص/@ھ ز/@ھ ر*@ھ ت'@ھ ا(@ھ ئ0@ھ ء €كتاب التوبة½1@ھ ؛ €كتاب الرقاق¹0@ھ ¹*@ھ ·"@ھ ¶.@ ھ ¶*@ ھ µ-@ ھ ´/@ ھ ²-@ ھ ¬0@ھ ں/@ھ ‍0@ھ ‌-@ھ ›0@ھ –-@ھ ”.@ھ ‘1@ھ Œ0@ھ ‹/@'© ˆ/@&© ˆ%@%© †-@$© پ-@#© |,@"© | €كتاب العلم{€باب الايمان للقدر والاذعان له0x"@!© s €باب معنى كل مولود يولد علىالفطرة3q%@ © p€باب كل شئ بقدر!p#@© l0@© ،ٹ éز»¤چv_H'ùâث´‌†oXA*üظي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْأَوَانِي قَالَ لَا فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ تُرَى فِيهِ الْآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَذَكَرَ الْحَوْضَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَقَوْلَهُ4250 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَأُنَازِعَنَّ أَقْوَامًا ثُمَّ لَأُغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ و حَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابِي أَصْحَابِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى è €كتاب التفسيرص1@ « س1@« ز1@« د-@« ج1@« ة/@« ب.@« ئ/@« ؤ/@« أ0@« آ.@« ء1@« ؟,@« ¯ €كتاب الزهد­.@« «.@« ھ0@« §/@«  *@« ’1@« چ-@ « پ-@ «